الخط الساخن : 01118881009

محكمة جنايات

 

شمال القاهرة

 

الدائرة الخامسة

 

 

مذكرة

 

 بدفاع كلاً من :

 

 1- السيد / قدري عبد القادر موسي عن ابنه خالد قدري عبد القادر موسي محمد ( مصاب ) .

بتوكيل رقم 1804 ج لسنة 2011  توثيق شبرا .

2 – السيد / محمد عيسي محمد أحمد عن ابنه حسن محمد عيسي محمد أحمد ( مصاب ) .

بتوكيل رقم 1822 ج لسنة 2011 توثيق شبرا .

 3- السيد / رامي عبد الحميد أحمد عبد الحميد ( مصاب ) .

بتوكيل رقم 289 ك لسنة 2011 توثيق الجيزة .

 4- السيد / محمود عبد الكريم محمد كامل مصطفي ( مصاب ) .

بتوكيل رقم 1126 ج لسنة 2011 توثيق ديوان المصلحة .

 5- السيد / عامر محمد محمد ( مصاب ) .

بتوكيل رقم 2429 ح لسنة 2011 توثيق البساتين .

6 – السيد / محمد رجب أمين إبراهيم ( مصاب ) .

بتوكيل رقم 702 د لسنة 2011 توثيق ديوان المصلحة .

7 – السيد / مصطفي عبد الجواد سيد أحمد عن ابنه أحمد مصطفي عبد الجواد ( مصاب ) .

بتوكيل رقم 1149 د لسنة 2011 توثيق السيدة زينب .

8 – السيد / محمد موسى محمد كريم ( مصاب ) .

بتوكيل رقم 519 حرف د سنة 2011 توثيق ديوان المصلحة .

9 – السيد / طارق عبد الهادي سليم أحمد ( مصاب ) .

بتوكيل رقم 687 حرف ج سنة 2011 ديوان المصلحة .

10 – السيدة / نجاح علي عمر موسى زوجة الشهيد / فهمي فوزي عباس .

بالتوكيل رقم 1135حرف ب لسنة 2011 توثيق البساتين .

 

 11- السيد / السيد سلامة نصار سلامة شقيق الشهيد / ماهر سلامة نصار سلامة .

بتوكيل رقم 1349 حرف ب لسنة 2011 توثيق فاقوس .

 12- السيدة / سهى سعيد عبد الحميد بصفتها وصية عن أولادها القصر سهيلة أسامة أحمد محمد رجب , سماهر أسامة أحمد محمد رجب , محمد أسامة أحمد محمد رجب أولاد الشهيد / أسامة أحمد محمد رجب .

بتوكيل رقم 1795 حرف ر لسنة 2011 توثيق الجيزة .

 

 

 

 13- السيد/ أحمد رمضان محمود حسنين شقيق الشهيد / عبد الكريم رمضان محمود حسنين .

بتوكيل رقم 657 حرف د لسنة 2011 توثيق ديوان المصلحة .

14 – السيد / عزام لطفي عبد اللطيف والد الشهيد / لطفي عزام لطفي عبد اللطيف .

 بتوكيل رقم 777 حرف د لسنة 2011 توثيق ديوان المصلحة .

15 – السيد / أبوغنيمة محمد أحمد أبوالعيون والد الشهيد / محمد أبوغنيمة محمد .

     بتوكيل رقم 244 حرف أ لسنة 2011 توثيق مغاغة .

جميعهم مدعين بالحق المدني

 

… فى القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل , والمضمومة للقضية 3642  لسنة 2011 جنايات قصر النيل , والمحدد لنظرها جلستي يومي الإثنين والثلاثاء الموافقان  9 , 10 يناير 2012 .

ضد كلاً من :

1 – محمد حسني السيد مبارك .

2 – حبيب إبراهيم حبيب العادلي .

3 – عدلي مصطفي عبد الرحمن فايد .

4 – حسن محمد عبد الرحمن يوسف .

5 – إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر .

6 – أسامة يوسف إسماعيل المراسي .

7 – عمر عبد العزيز حسن الفرماوي .

 

 الوقائع

… حركت النيابة العامة ضد المتهمين القضية لأنهم فى غضون الفترة من 2011/1/25 إلى  2011/1/31 بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بمحافظات القاهرة , الجيزة , 6 أكتوبر  ,  السويس , البحيرة , الغربية , القليوبية , الدقهلية , الشرقية , دمياط , وبني سويف

… اشتركوا مع بعض ضباط الشرطة في قتل أكثر من مئتي شهيد وإصابة أكثر من ألف مصاب عمداً مع سبق الإصرار وكان ذلك بطريق التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المتظاهرين السلميين خلال المظاهرات السلمية التي بدأت اعتباراً من 2011/1/25  احتجاجاً على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد , وتعبيراً عن المطالبة بتغيير نظام الحكم , واتخذوا فيما بينهم قرار فى لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة , الجيزة , 6 أكتوبر , السويس ,  البحيرة , الغربية , القليوبية , الدقهلية , الشرقية , دمياط , وبني سويف علي التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش عليهم أو استخدام أي وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعاً للباقين وحملهم على التفرق , وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بالأسلحة النارية والخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل تلك الأحوال وقد وقعت تلك الجرائم بناءً على التحريض والمساعدة على النحو المبين بالتحقيقات , كما اقترنت بهذه الجناية وتلتها وتقدمتها العديد من الجنايات الأخرى , وبناءً على ذلك يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية والجنحة المعاقب عليهما بالمواد ( 40 , 41 / 1 , 43 , 116 مكرر ” أ ” , 119 مكرر / 1 ” أ ” , 230 , 231 , 234 / 2 , 235 ) من قانون العقوبات ,وأيضاً المادة 116 مكرر ” أ ”  من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بقانون رقم 126 لسنة 2008 .

مقدمة : –

            …. مذبحة ….

…. بطلها …. حاكم وجنوده ….

…. بطلها فرعون العصر الحديث ….

           …. مذبحة ….

…. كانت بطول مصر وعرضها ….

…. مأساة لم تشهدها مصر من قبل , ولن تراها بعد ذلك ….

…. مذبحة الميادين …. كل الميادين …. ليس في القاهرة فقط ….

         …. بل فى إثنا عشرة محافظة ….

…. الأوامر واحدة …. القتل واحد …. الدهس واحد ….

       …. مذبحة ….

       …. توافر فيها ….

… الغدر … الخيانة … الوحشية … الانتقام … القتل … التنكيل … الرصاص المسعور يخترق الجماجم … الشباب يُدهس بالسيارات …

…. ذلك ما حوته المذبحة ….

… يخرج الشباب المصري البرئ … بتظاهرات سلمية …. اعتراضاً على سوء المعيشة ….وتردي الأوضاع الاجتماعية …. وتفشي الفساد ….

…. وشعارهم ….

…. سلمية ….

…. سلمية ….

… خرجوا متجهين إلي الميادين …. حاملين أمانيهم …. حاملين مستقبلهم … حاملين الود … حاملين الأمان … حاملين البراءة ….

        ….فحمل لهم فرعون العصر ….

…. الغدر ….

…. البطش ….

 …. القتل ….

 …. الدهس ….

…. طالبوه بالإصلاح …. فرد عليهم بكأس المنون …. ما كان الساقي فرداً أو اثنين بل هم السبعة الماثلون … طغاة بغاة … يأبون أن يقف أمام سلطانهم حائل …. فليُقتل كل من يعلو صوته على صوتهم …. وليُسحق كل من تسول له نفسه أن يقف أمام بطشهم  أو سلطانهم …. فليُدهس كل من يقف أمام عدوانهم …. أسكرهم خمر السلطة …. أنستهم  السلطة القانون …. ومن قبله أنفسهم …. فتجردوا من الإنسانية …. بل الإنسانية تجردت منهم …. تمنوا أن تظل عروشهم قائمة ولو على تلال من جماجم شباب هذا الوطن …. ولتبقى دولهم عالية ولو بفقع أعين شباب هذا الوطن …. ولتبقى صروحهم شامخة ولو رواها الدم المسفوك بميادين هذا الوطن …. منفذين مخططهم من توريث الحكم للمتهم الثالث على أجساد شباب مصر الطاهر ….

…. وبعد هذه المذبحة ….

…. فالأرضُ تنزع من ثراها ….

…. كلَّ سلطان تجبر .. كلَّ وغْدٍ خانْ ….

…. فحرام على هذا الوطن بعد اليوم …. أن تحملهم ذرات ترابه …. فحرام على هذا الوطن بعد اليوم… أن ترويهم قطرات مائه …. فحرام على هذا الوطن بعد اليوم …. أن يطعمهم من ثماره ….

الدفاع

 بداية : –

وهى تعريف بسيط عن بعض المدعين بالحق المدني وما أصابهم من ضرر : –

1 – الشهيد / عبد الكريم رمضان محمود خرج بعد صلاة الجمعة مع أصدقائه ليعلنوا مطالبهم المشروعة فى شوارع المطرية وصولاً للميدان مثله كمثل باقى الشباب المصرى فى ما يعرف بجمعة الغضب ليعبروا عن رأيهم الذى كفله لهم القانون والدستور وكان صوب عينيهم ميدان المطرية لأنه المتنفس الوحيد لهم ولأهل منطقتهم نظراً لسعته ووسعه وحتى يكونوا مثل شباب التحرير وهو التعبير عن رأيهم فى ميدان عام والمطالبة بحقوقهم المشروعة ولكن ما أن وصل الشهيد / عبد الكريم رمضان إلى الميدان إﻻ ووجد أكثر من 10 عربات أمن مركزى وتحول الميدان إلى ثكنة عسكرية وفى لحظة  تحول  الميدان إلى ساحة حرب وأُطلقت الأعيرة النارية فى كل اتجاه دون تمييز ( قنابل مسيلة للدموع ,  ضرب رصاص مطاطى , ضرب خرطوش ) .

..  والطامة الكبرى هي الضرب بالرصاص الحى على المتظاهرين السلميين دون رحمة أو شفقة وكأننا أمام أعداء خارجين علي القانون وليس فلذات أكباد مصر ووردها الذي فتح في  جناينها وميادينها وكان نصيب الشهيد / عبد الكريم رمضان رصاصة اخترقت صدره الطاهر من ناحية اليمين مما سبب وفاته فى الحال .

 2 – الشهيد / محمد أبو غنيمة محمد بتاريخ 2011/1/28 خرج الشهيد وهو صاحب الـ16 عاماً  فى مظاهرة مع أقرانه في منطقته ليعبروا عن رأيهم بطريقة سلمية وحضارية مثلهم كمثل جميع شباب مصر وكان نصب أعينه هو وجميع أصدقائه والمتظاهرين جميعاً  ميدان التحرير حتى يعبروا عن رأيهم ويعلنوا مطالبهم المشروعة للجميع دون حاجب أو رقيب ولكن على الرغم من المطالب المشروعة والتحركات السلمية كان للداخلية المصرية رأى آخر وهو التعدى على المتظاهرين بجميع أنواع الذخيرة وكل شىءٍ مباح أو غير مباح ولكن رغم ذلك أصر الشهيد / محمد أبو غنيمة وهو صاحب ال16 عام على الذهاب إلى ميدان التحرير ولكن القدر لم يسعفه لتحقيق تلك الأمنية لأنه ما أن وصل إلى شارع القصر العينى بالقرب من وزارة الداخلية إﻻ وأن أصابته رصاصة الغدر فى عنقه مما أدى إلى استشهاده على الفور .

 3- المصاب / أحمد مصطفى عبد الجواد سيد بتاريخ 2011/1/29 خرج ليعبر عن رأيه الرافض للعنف من قبل وزارة الداخلية ضد المتظاهرين في يومى 25 و28 يناير إلا أن أجهزة الداخلية كان لها رأى آخر حيث قابلت الحق في حرية الرأي بالمزيد من العنف والإجرام و الإفراط بل التعمد في استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين ومنهم المدعي بالحق المدني وهو طالب لم يتجاوز السابعة عشر من عمره فكانت نتيجة استعمالهم للقوة حتى وصلت إلى استخدام الرصاص الحى ضد المتظاهرين العزل من أى سلاح إصابة المدعي بالحق المدني برصاص الخرطوش مما أدى إلى إصابته فى قدميه اليمنى واليسرى بأكثر من 15 بلية خرطوشة .

4 – المصاب / خالد قدرى عبد القادر خرج بتاريخ الجمعة 2011/1/28 ليعبر عن رأيه الرافض للعنف من قبل وزارة الداخلية ضد المتظاهرين في 2011/1/25 فيما عرف بجمعة الغضب إلا أن أجهزة الداخلية كان لها رأى آخر حيث قابلت الحق في حرية الرأي بالمزيد من العنف والإجرام  فقد كان المصاب في الصفوف الأولي مع والده وشقيقه وباقى المتظاهرين يحاولون الوصول إلى ميدان التحرير ليعبروا عن رأيهم بصورة حضارية وسلمية وما به مع المتظاهرين يهتف ” سلمية سلمية ” ويتقدم إلى ميدان التحرير إﻻ وأصابته رصاصة خرطوش غادرة من قوات الشرطة فى ساقه اليمني فأصيبت رجله اليمنى بأكثر من 75 بلية مما أصابه بتهتك فى العضل والأربطة وتم إجراء بعض العمليات له لإخراج البلى من قدمه فدخل مستشفى معهد ناصر ولخطورة حالته تم نقله إلى المستشفى الفرنساوى ثم أخيراً مستشفى المركز الطبي العالمى التابع للقوات المسلحة .

5 – المصاب / طارق عبد الهادى سليم أحمد خرج بتاريخ الجمعة 2011/1/28 ليعبر عن رأيه الرافض للعنف من قبل وزارة الداخلية ضد المتظاهرين في 2011/1/25 فيما عرف بجمعة الغضب , إلا أن أجهزة الداخلية كان لها رأى آخر حيث قابلت الحق في حرية الرأي بالمزيد من العنف فقد كان المصاب في الصفوف الأولي مع المتظاهرين يحاولون الوصول إلى ميدان التحرير ليعبروا عن رأيهم بصورة حضارية وسلمية وما به مع المتظاهرين إﻻ وأن أصابته رصاصة غادرة  من قوات الشرطة في عينه اليمني مثله كمثل غيره من شباب مصر فأحدثت انفجار بالعين اليمني إثر الارتطام بجسم غريب شظية وقد تم عمل عملية إصلاح مبدأى للجرح والعين ﻻ ترى النور مع وجود جسم غريب داخل العين ومياه بيضاء مضاعفة .

6 – المصاب / هانى سيد توفيق سيد خرج بتاريخ الجمعة 2011/1/28 ليعبر عن رأيه الرافض للعنف من قبل وزارة الداخلية ضد المتظاهرين في 2011/1/25 فيما عرف بجمعة الغضب والإجرام  فقد كان المصاب في الصفوف الأولي مع المتظاهرين يحاولون الوصول إلى ميدان التحرير ليعبروا عن رأيهم بصورة حضارية وسلمية وما به مع المتظاهرين يهتف ” سلمية سلمية ” إﻻ وأن أصابته رصاصة غادرة  من قوات الشرطة فى ساقه اليمني من ناحية الفخد واخترقته مثله كمثل غيره من شباب و رجال مصر كما أنه أصيب فى رأسه برصاص خرطوش و برأسه حتى الآن رصاصتى خرطوش .

7 – المصاب / محمد موسي محمد كريم خرج بتاريخ 2011/1/25  ليعبر عن رأيه فى محيط ميدان التحرير متخذاً من نص المادة 47 من الدستور المصري والتي تنص علي أن ” حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني ” غطاءً قانونياً له إلا أن أجهزة الداخلية كان لها رأى آخر حيث قابلت الحق في حرية الرأي بالمزيد من العنف فقد كان المصاب في الصفوف الأولي مع المتظاهرين يحاولون الوصول إلى ميدان التحرير ليعبروا عن رأيهم بصورة حضارية وسلمية وما به مع المتظاهرين إﻻ وأن أصابته رصاصة غادرة  من قوات الشرطة في عينه اليسرى مثله كمثل غيره من شباب مصر ورجالها فأحدثت نزيف بالخزانة الأمامية بالعين اليسرى نتيجة اصطدام جسم غريب بها .

 8- المصاب /  محمد رجب أمين إبراهيم خرج بتاريخ الجمعة 2011/1/28  ليعبر عن رأيه الرافض للعنف من قبل وزارة الداخلية ضد المتظاهرين في 2011/1/25 فيما عرف بجمعة الغضب متخذاً من نص المادة 47 من الدستور المصري والتي تنص علي أنه ” حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني ” غطاءً قانونياً له إلا أن أجهزة الداخلية كان لها رأى آخر حيث قابلت الحق في حرية الرأي بالمزيد من العنف والإجرام فقد كان المصاب في الصفوف الأولي مع المتظاهرين يحاولون الوصول إلى ميدان التحرير ليعبروا عن رأيهم بصورة حضارية وسلمية وما به مع المتظاهرين يهتف ” سلمية سلمية ” إﻻ وأن أصابته رصاصة غادرة من قوات الشرطة فى ركبته اليسرى مثله كمثل غيره من شباب ورجال مصر .

9 – الشهيد / ماهر سلامة نصار سلامة لم يخرج مع المتظاهرين , لم يعبر عن رأيه , لم يخرج بمسيرة , لم يطلب الحرية , لم يطلب العدالة الاجتماعية – وهو الأولى والأحق بها – , ولكن قتل برصاص الشرطة وهو يحرس العقار الذي يعمل به تاركاً خلفه زوجة وأولاداً وأماً كان هو عائلهم الوحيد .

10-  الشهيد / أسامة احمد محمد رجب خرج مع جموع الشعب المصري المقهور المذلول خرج بميدان الجيزة بعد صلاة الجمعة بمسجد الاستقامة ولم يعرف أنه لن يرجع إلى أولاده القصر جثة هامدة بطلق من قوات الشرطة .

11 – الشهيد / لطفي عزام لطفي الشاب الذي قُتل بقلب بارد على الطريق وهو ذاهب إلى ميدان التحرير علي طريق إمبابة قُتل برصاصة بالصدر .

هذا جزء بسيط من التضحيات التي قدمها الشباب المصري لنيل الحرية لباقي المصريين .

… سيدي الرئيس , حضرات المستشارين الأجلاء : –

نحن أمام قضية ليست كمثل أي قضية نظرتموها من قبل أو نظرها القضاء المصري أو العربي قبل ذلك قضية قتل شعب طالب بالحرية بل ذبح شعب فى ميادين وطرقات بلاده ومن القاتل هل هو عدو لبلاده هل هو أجنبي عنه ﻻ سيدي الرئيس القاتل هو رئيسه , القاتل هو زعيمه , القاتل هو من يقوم بحفظ الأمن والأمان فى أرجاء البلاد لذلك نرجو اتساع صدركم نظراً لأن تلك قضية غير عادية متعلقة بمصير أمة أرادت الحياة فأبى أن يستجيب رئيسها ولكن استجاب لها القدر فكان يوم 28 يناير وهو ما يسمي ب” جمعة الغضب ” يوماً فارقاً في تاريخ مصر , بعد أن احتشد المتظاهرين في إصرار على تغيير النظام , فصدر قرار قطع خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت لعل ذلك يعجل بإجهاض المطالبات الشعبية السلمية , فزاد الاحتشاد وقابله عنف غير مسبوق من الشرطة , فسقط المئات من الشهداء , وأُصيب الآلاف من المواطنين في جميع الأنحاء , حال تجمعهم سلمياً بميدان التحرير بالقاهرة وفي غيرها من أماكن مشابهة في مدن أخرى نتيجة إطلاق النار عليهم , ولقى عدد من المتظاهرين سلمياً مصرعهم بالدهس المتعمد من سيارات اتخذت أرقاماً دبلوماسية تارة , ومن مصفحات الشرطة التى كانت تتعمد مطاردة المتظاهرين ودهسهم تارةً أخرى , ذلك ما حواه الحادث الأليم .

 … سيدي الرئيس , حضرات المستشارين الأجلاء

.. يدور حق المدعيين بالحق المدنى وجوداً وعدماً مع توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية .

وقد نصت المادة 251 من قانون الاجراءات الجنائية على :-

… لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية ، فى أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقا للمادة 275 ، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية فإذا كان قد سبق قبوله فى التحقيق بهذه الصفة ، فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية .

الدعوى المدنية – ترفع فى الاصل إلى المحاكم المدنية – أباحه رفعها استثناءً إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئاً مباشرةً عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية – ويكفى فى بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذى حكم بالتعويض من أجله .

والخطأ فى مجال التأثيم الجنائي

… هو خروج الفرد عن السلوك المألوف أو بمعنى أخر هو الانحراف بسلوكه عما تقتضيه إما واجباته كفرد فى المجتمع أو ما تقتضيه واجباته الوظيفية وذلك بفعل يجعله واقعاً تحت طائلة العقاب ، هذا الفعل إما أن يكون إيجابياً أو أن يكون سلبياً .

ويترتب على هذا الفعل الخاطئ ضرر إما لآحاد الناس أو للمجتمع بأسره وهنا تقع الجريمة من هذا الفرد .

وحدد المشرع فى مذكرة المشروع التمهيدى للقانون المدنى عن المادة 230 والتى تقابل المادة 163

أن الخطأ فى هذا المقام يغنى عن سائر النعوت ولكن التى تخطر للبعض فى معرض التعبير كاصطلاح ( العمل غير المشروع , العمل المخالف للقانون ) أو الفعل الذى يحرمه القانون وأنه يتناول أيضاً الفعل السلبى ( الامتناع ) والفعل الإيجابى وتنصرف دلالته إلى مجرد الإهمال والفعل العمد على السواء .

وقد عرف الفقهاء الخطأ بأنه :-

… التصرف الغير مألوف الذى لا يتفق مع الحيطة والحذر التى تتطلبهما الحياة الاجتماعية وهو أيضاً كل فعل أو ترك إرادى تترتب عليه نتائج لم يردها الفاعل مباشرة ولا بطريق غير مباشر ولكنه كان فى وسعه تجنبها

والخطأ – قد يكون بفعل سلبى متى كان على الممتنع التزام قانونى أو تعاقدى بالتدخل فامتنع عنه عن إهمال أو تفريط كما قد يكون بفعل إيجابى

وقد ذكرت المادة 238 من قانون العقوبات كل صورة وهى الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة .

وقد قضت محكمة النقض في ذلك :-

… لقاضى الموضوع تحديد وتقدير الخطأ وهو يسترشد فى ذلك بما يستخلصه من طبيعه نهى القانون عن الإضرار فثمة التزام يفرض على الكافة عدم الإضرار بالغير ومخالفه هذا النهى هى التى ينطوى فيها الخطأ ويقضى هذا الالتزام بتبصرا فى التصرف يوجب إعماله بذل عناية الرجل الحريص .

( مجموعة الأعمال التحضيرية الجزء الثانى ص 354 )

 

… ويشير هذا إلى معيار عام من أن ثمة التزام يفرض على الكافة عدم الإضرار بالغير

وأن مخالفة هذا النهى هى التى ينطوى عليها الخطأ وعدم بذل عناية الرجل الحريص فى التصرف هو أحد صور الخطأ والخطأ تنصرف دلالته إلى ما يقع من مجرد الإهمال حتى الفعل العمد .

فالسلوك الإجرامي هنا سيدي الرئيس هو امتناع المتهم الأول عن إصدار أوامر بوقف إطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين .

ومن الغريب أننا نجد :-

 .. أن أول جريمة وقعت عند خلق البشرية كانت بالامتناع , وذلك عندما امتنع إبليس عن السجود ﻵدم امتثالاً لأمر الله تعالي عز وجل ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا ﻵدم فسجدوا إلا ابليس أبى واستكبر وكان من الكافرين )

..  فاقترنت تلك الجريمة بأول عقاب إلهي وهو الطرد من رحمة الله .

 أيضاً المتهم الأول

 امتنع عن إصدار الأوامر لمرؤسيه لإيقاف قتل الشباب المصري فعاقبه الشعب بخلعه ومحاكمته أمام عدلكم , ولذلك فإن السلوك الإجرامي الذى سنتعرض له فى الوقائع التالية هو عبارة عن النشاط الواقع من المتهمين وينقسم السلوك الإجرامى إلى نوعين :

 1 – سلوك إيجابى .

 2 – سلوك سلبى ( فعل الامتناع ) .

… وهنا يجب التعرض أولاً للمتهم الأول والذى يحاول الفرار من المسئولية و العقاب بزعم عدم علمه بما حدث وعدم إصداره أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين ولكننا سنبرهن أمام عدلكم على أنه أمر واتفق على قتل المتظاهرين وذلك للأسباب التالية :

السبب الأول :-

 

… وهى أن الشعب المصرى بعد أن ضاقت به العيشة من الظلم والفساد الذى انتشر بسبب المتهم الأول وكونه رئيساً للبلاد لمدة 30 عاماً لم يتق الله فى شعبه بل انعزل عنه وسمح للمقربين منه بالفساد وذلك بهدف توريث نجله الحكم باعتبار أن مصر أصبحت إقطاعية له ولأسرته ومعاونيه , بل تم الاستيلاء على قوت الشعب وازداد الفقر بين أبناء الشعب المصرى وأصبح الكثيرين لا يستطيعون توفير قوت يومهم على الرغم من أن المتهم وأعوانه وأبناءه يحصلون بلا وجه حق على مكاسب ليست من حقهم ( كشفت عنها الأحكام الصادرة مؤخراً ضد عدد من أفراد الحكومة وأعضاء الحزب الوطنى )

… فقد تمت الدعوة للتظاهر يوم 25 / 1 / 2001 وكانت الدعوة للتظاهر السلمى وكانت المطالب التى ينادى بها هؤلاء المتظاهرين هى مطالب مشروعة وكانت هتافاتهم ( عيش – حرية – عدالة اجتماعية ) .

.. ومن هذا يتضح أن مطالب المتظاهرين كانت تستدعى أن يتم الرد عليهم من المتهم الأول بصفته رئيس الجمهورية أو على الأقل من رئيس الوزراء ، نظراً لأن مطالبهم كان أغلبها مطالب اقتصادية وبعضها مطالب سياسية إلا أن لم يرد على ذلك بل فوض المتهم ( وزير الداخلية ) بإلقاء البيانات عبر وسائل الإعلام بأنه سيتم التعامل مع المتظاهرين ، وهذا يدل على تفويض منه لهذا المتهم بالتعامل مع هؤلاء المواطنين أصحاب المطالب المشروعة وهذا يؤكد ثبوت الاتفاق بينهما على قمع هذه المظاهرات , واستخدام القوة ضد أفراد الشعب المصرى ويعد مسئولاً معه عن جميع النتائج المترتبة على فعله هو ومعاونيه ( باقى المتهمين ) .

السبب الثانى :-

 

… وهو أن وزير الداخلية لا يستطيع التعامل العنيف باستخدام القوة المفرطة ضد أفراد الشعب بهذا الشكل دون أن يكون قد حصل على موافقة من المتهم الأول ، ودليلنا على أنه كان يتصرف دون خشية من المحاسبة هو سقوط 4 شهداء فى اليوم الأول 2 بمدينة السويس و2 بالقاهرة ولم يتدخل المتهم الأول بمنعه من استمرار استخدام العنف عبر معاونيه ومرؤوسيه فى الأيام التالية ، بل أكثر من ذلك أن المتهم الأول طيلة هذه الفترة لم يلقى أية بيانات  للشعب أو يبدى أية اعتذارات عن سقوط الضحايا وهذا يؤكد موافقته على تعامل أجهزة الداخلية مع الأحداث .

السبب الثالث :-

… وهو قطع الاتصالات  حيث أنه فى صباح يوم الجمعة الموافق 28 / 1/ 2011 تم قطع الاتصالات الخاصة بشبكات المحمول والانترنت وهذا لا يتم إلا بناء على أمر أو موافقة صريحة وشخصية من رئيس الجمهورية حيث أن شبكة الاتصالات مرتبط بها مصالح حيوية وشبكات خاصة بالدفاع عن مصر وحدودها وقطع الاتصالات يوقف هذه الوسائل الدفاعية وبالتالى لا يستطيع أحد اتخاذ هذا القرار إلا رئيس الجمهورية وبعد استطلاع رأى جهات أخرى ( الجيش والمخابرات والأمن القومى ) ومن ذلك يتضح أن المتهم الأول كان مشاركاً فى كل الإجراءات التى اتخذت ضد المتظاهرين .

… كما أن قطع الاتصالات فى صباح هذا اليوم يتوافر فيه نية القتل وسبق الإصرار عليها وهذا على النحو التالى وهو أن المتهم الأول و هو رجل عسكرى قاد عدد من الحروب وله خبرة عسكرية تتجاوز الستين عاماً ، وبالتالى فهو يعلم علم اليقين أن خروج أعداد من المتظاهرين إلى الشارع سيسفر عنه عدد من الاصابات – على الأقل نتيجة التزاحم والتدافع – ، وأن الوسيلة الوحيدة لنجدة المصابين هى طلب الإسعاف بواسطة الهواتف المحمولة وبالتالى فان قطع وسيلة الاتصال الوحيدة لنجدة المصابين هو دليل مباشر على توافر نية القتل لدى المتهم الأول ، ناهيك عن أنه يعلم بأن قوات الأمن تتعامل بقوة مفرطة فى الاعتداء على هؤلاء المتظاهرين وهذا يجزم بأن قطع الاتصالات كان من ضمن الخطة الإجرامية للمتهمين للقضاء على أكبر قدر من المتظاهرين وذلك بهدف إجهاض دعوتهم للتغيير ومن ذلك يتوافر فى حقه أركان جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار .

 فسبق الإصرار كما تعلمنا من قضائنا الأعلي ومن عدلكم هو :-

 

 … حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني لا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً , ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج . شرط توفره في حق الجاني أن يكون في حالة يتسني له فيها التفكير في عمله والتصميم عليه في روية وهدوء .

وقد قضت محكمة النقض في ذلك :-

 

من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرةً بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ويشترط لتوافره فى حق الجانى أن يكون في حالة يتسنى له فيها التفكير فى عمله . والتصميم عليه فى روية وهدوء . ولما كان ما أورده الحكم عن سبق الإصرار ـ وأن توافرت له فى ظاهر الأمر مقومات هذا الظرف كما هو معرف به فى القانون ، الا أن ما ساقه الحكم فى هذا الشأن من عبارات مرسلة ليس فى حقيقته إلا ترديداً لوقائع الدعوى كما أوردها في صدره وبسطاً لمعنى سبق الإصرار وشروطه . ولا يعدو أن يكون تعبيراً عن تلك الحالة التى تقوم بنفس الجانى والتى يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها وأن تبين الوقائع والأمارات والمظاهر الخارجية التي تكشف عنها مما كان ينبغى على المحكمة أن توضح كيف انتهت إلي ما قالته من أن – قد سبقت الجريمة فترة من التفكير منذ رأي الطاعن حلي المجني عليها تبرق فى يديها فدبر أمر ارتكاب جريمة قتلها وسرقة حليها في هدوء وروية – . وذلك بعد أن خلت أدلة الدعوى المتمثلة في اعتراف الطاعن وتحريات ضابط المباحث مما يدل علي ذلك يقينا . ولا يقدح فيما تقدم ما اعتنقه الحكم ودل عليه من أن الطاعن فكر في سرقة الحلي وصمم علي ذلك لأن توافر نية السرقة والتصميم عليها في حق الطاعن لا ينعطف أثره حتما إلى الإصرار على القتل لتغاير ظروف كل من الجريمتين . ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .

 ( الطعن رقم 85 لسنة 36 ق جلسة 1966/2/22 س17 ص 193)

 

 ( الطعن رقم 542 لسنة 39 ق جلسة 1969/5/19 س20 ص 743 )

 

 ( الطعن رقم 44 لسنة 39 ق جلسة 1969/4/21 س20 ص 531 )

 

( الطعن رقم 648 لسنة 39 ق جلسة 1969/6/2 س20 ص 531)

 … وأيضاً الحكم رقم 21855 لسنة 65 قضائية والصادر من القضاء الإداري بجلسة يوم 2011/5/28 بشأن قطع خدمة الاتصالات :-

… وحيث أن الثابت أن قرار قطع الاتصال وخدمات الرسائل النصية القصيرة وخدمات الانترنت لم يكن قرار عفويا أنتجته ظروف الاحتجاجات السلمية المتقدم بيانها , وإنما كان قراراً متعمداً ومقصوداً تم الترتيب له قبل بزوغ  فجر ثورة الخامس والعشرين من يناير2011  , حيث قامت كل من وزارت الداخلية والاتصالات والإعلام بمشاركة شركات المحمول الثلاث والشركات المقدمة لخدمة الإنترنت بإجراء تجارب إحداها تم في السادس من ابريل 2008 , والأخرى تمت في العاشر من أكتوبر 2010 – أي قبل بداية ثورة 25 يناير بثلاثة شهور – تستهدف قطع الاتصالات عن مصر وكيفية حجب بعض المواقع الإلكترونية , ………………….. وقد بدأ تنفيذ تلك الخطة مع انتفاضة المحلة فى السادس من أبريل عام 2008  ………. , والتجربة الثانية تمت في العاشر من أكتوبر 2010 واشتملت تجربة عمل غرفة طوارئ على محاكاة لكيفية التعامل تكنولوجياً مع أى أحداث قد تمس بأمن البلاد , ………… وحيث أن الثابت من تقرير لجنة تقصي الحقائق الصادر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 294 لسنة 2011 المقدم تقريرها إلي النائب العام والمنشور بتاريخ 2011/4/14 أن الدكتور عمرو بدوي محمود الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أدلى بأقواله أمام تلك اللجنة , فقرر أن ممثلي الجهات الامنية قد دعوه بتاريخ 2011/1/23 ﻻجتماع ضم ممثلي شركات المحمول الثلاثة وتم تشكيل غرفة طوارئ لإعطاء الأوامر بتشغيل وقطع خدمات الاتصالات تطبيقا للمادة ( 67 ) من قانون الاتصالات لوجود حالة ضرورة قصوى تمس الأمن  القومي , وأن الغرفة أصدرت أمراً بقطع خدمات الاتصال يوم 27 يناير فى الساعة العاشرة صباحاً وإعادتها يوم 29 يناير 2011  فى حوالي الساعة 9,30 صباحاً , أما خدمات الإنترنت فتم وقفها يوم الجمعة 2011/1/28  وعادت صباح يوم 2011/2/5  , وأوضح ان هذا القطع ﻻ يؤثر على الاتصالات الخاصة بالشرطة لأن لها تردد ونظام مستقل خاص بها , وأضاف أنه تحت الضغط الشعبي أُعيدت الخدمات إلى وضعها الطبيعي ومؤكد أن هذا القطع لم يسبق حدوثه في أية دولة في العالم وكان له تأثير سلبي على سمعة مصر الدولية …

 ( الحكم رقم 21855 لسنة 65 قضائية والصادر من القضاء الإداري جلسة يوم 2011/5/28 )

… ومن هذا يتضح لعدالة المحكمة الموقرة حجم الترتيبات الكبيرة استعداداً للاحتجاجات وكيفية قطع خدمة الاتصالات فمصر يقطع منها الاتصالات ورئيسها لا يعرف هل هذا كلام يصدقه عاقل هل هذه الترتيبات كانت بدون علم المتهم الأول ؟! ﻻ سيدي الرئيس هذه الترتيبات تحت سمع وبصر وبصيرة المتهم الأول ولا يستطيع أن يحاجي بعدم معرفته بالترتيبات كما قال بالتحقيقات وتناسى عمداً وكأن الموضوع تافه وﻻ يعلم عنه شىء .

… لذلك نجد أن المتهم الأول وبعد الشهادات التي أكدت اتصال علمه بجرائم القتل بجميع أنحاء الجمهورية من يوم 2011/1/25  بالسويس وحتى جمعة الغضب يوم 2011/1/28 امتنع عن إصدار أوامره بالتحقيق فى تلك الوقائع المجرمة قانوناً وإيقاف تلك المواجهات على الفور والتحقيق مع الوزير المسئول ومرؤسيه .

فالامتناع هو السلوك السلبي وهو ما يمكن تعريفه بأنه :-

إحجام الشخص إرادياً عن اتخاذ سلوك إيجابي معين كان يتعين عليه اتخاذه أي أنه إمساك إرادي عن الحركة العضوية في الوقت الذي كان يجب إتيانها فيه .

   ( د/ فتوح الشاذلي شرح قانون العقوبات القسم العام طبعة 1998 دار المطبوعات الجامعية بالاسكندرية ص 37 )

 

 …. وعرف أيضاً بأنه القعود عن إتيان سلوك معين كان يتطلبه القانون في واقعة الجاني , وذلك باتخاذ سلوك مغاير له أو بوقوف كلي عن السلوك .

 ( د/ رمسيس بهنام  النظرية العامة للقانون الجنائي طبعة 1995 منشأة المعارف ص 459 )

 

 ونستخلص من ذلك

 أنه لكي يجب وقوع تلك الجريمة يفترض أن سلوك المتهم اتخذ صورة سلبية أي صورة إحجامه – فى ظروف معينة – عن إتيان فعل إيجابي يفرضه عليه الشارع فى هذه الظروف وتقابل جرائم الامتناع بذلك جرائم الارتكاب ( أو الجرائم الإيجابية ) .

  ( د / أشرف عبدالقادر قنديل جرائم الامتناع بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي – دراسة مقارنة – ص 16 )

 ويرى البعض

 … أن الامتناع حقيقة طبيعية ﻻ حقيقة قانونية , لكونه عدم حركة أو سكون أو ﻻفعل , وهو سلوك إرادي ﻻ تدفع الحركة إلى العالم الخارجي , بل تنحصر وظيفتها في أن تمسك بهذه الحركة في الوقت الذي يوجب فيه القانون أن يتحرك .

  ( د / جلال ثروت جرائم الاعتداء على الأشخاص القسم الخاص طبعة بيروت 1969 ص 59 , 60 )

.. وقد ذهب الدكتور مأمون سلامة فى تعريفه لجريمة الامتناع إلي أنها عدم إتيان فعل واجب قانوناً , وفي رأي الدكتور محمود نجيب حسني هو إحجام شخص عن إتيان فعل إيجابي معين كان الشارع ينتظره منه فى ظروف معينة , بشرط أن يوجد واجب قانوني يلزمه بهذا الفعل , وأن يكون في استطاعة الممتنع عنه إتيانه .

  ( د / محمود نجيب حسني جرائم الامتناع والمسئولية الجنائية عن الامتناع 1986 دار النهضة العربية ص5  )

 

وفي جهة اخرى :-

… إذا كان على الممتنع واجب قانوني يفرض عليه المحافظة على حياة غيره وسلامته فالأمر يختلف بصرف النظر عما إذا كان هذا الواجب عاماً أو خاصاً كالتزام رجل المطافئ بإنقاذ من حاصرتهم النيران وكان استطاعته ذلك . والتزام السجان والمريبة والممرضة والمعلم  كل بالنسبة لمن عهد له قانوناً أو اتفاقاً بالإشراف عليه . وﻻ عبرة بمصدر الالتزام  فقد يكون مصدره القانون المدني أو الإداري …. إلخ .

 وأوضح مثال لذلك :-

 المادة 22 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 167 لسنة 1990 في شأن الأمن والنظام والتأديب في السفن علي أن ” يعاقب بالحبس مدة ﻻتزيد على ستة أشهر وبغرامة ﻻ تجاوز مائة جنيها أو إحدي هاتين العقوبتين كل ربان لم يبذل ما يستطيعه من جهد ﻻ يترتب عليه خطر جدي للسفينة أو للأشخاص الراكبين فيها لإنقاذ سفينة تشرف على الغرق أو شخص يعثر عليه فى البحر ” هذا قرار بقانون أصدره المتهم الأول ويعي جيدا جريمة الامتناع ” .

وبتطبيق ذلك على المتهم الأول :-

نجد أنه ينفي التهمة بجلسة 2011/9/14  بعد شهادة السيد وزير الداخلية / منصور العيسوي ويقول نصاً ” إن صلاحية رئيس الجمهورية يحكمها الدستور والقانون وﻻ تخوله أى صلاحيات  باستخدام الأسلحة النارية ضد المتظاهرين في  حين أنه ﻻيوجد نص قانوني يلزم بذلك ” ولكنه تناسى ما أصدره من قوانين تجرم الامتناع بل لم يصدر قرار بوقف عمليات القتل للمتظاهرين السلميين مع علمه اليقيني والمنطقي بما يحدث بميادين مصر ومعرفته التامة بواجباته الدستورية والقانونية تجاه شعبه .

سيدي الرئيس , حضرات المستشارين الأجلاء :-

… جريمة الامتناع لا تقوم إلا بعد توافر ثلاثة أركان وهي :-

أولاً : الواجب القانوني .

الكيان القانوني للامتناع – المعاقب عليه – ﻻ يكتمل إلا بوجود واجب قانوني ملزم للممتنع بإتيان فعل إيجابي معين , وبمعنى آخر يشترط المشرع ﻻعتبار الامتناع سلوكاً إجرامياً مساوياً للفعل الإيجابي أن يكون هناك واجب قانوني يقع على عاتق الممتنع الإتيان به , ومؤدي ذلك أن الامتناع يرتبط بالواجب القانوني إذ يدور وجوداً وعدماً , كما تدور العلة مع معلولها .

…. وبتطبيق ذلك على قضيتنا نجد أن الواجب القانوني وهو مسئولية المتهم الأول وهو رئيس الجمهورية السابق طبقاً للدستور القائم آنذاك وهو دستور 1971 والمعدل بالاستفتاء المزور لإرادة الشعب سنة 2007 .

وينص في المادة 73 منه على :-

… رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية , ويراعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني .

وأيضاً المادة 74 :-

… لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلس الشعب والشورى , ويوجه بياناً إلى الشعب ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوم من اتخاذها . وﻻ يجوز حل مجلس الشعب والشورى أثناء ممارسات هذه السلطات .

وأيضاً :-

 حنثه بالقسم الذي أقسمه ” أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري , وأن أحترم الدستور والقانون , وأن أراعي مصالح الشعب رعاية كاملة , وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه

…ولو افترضنا على سبيل الجدل أن المتهم الأول لم يصدر تعليماته للتعامل مع الأحداث .

… فإنه بوصفه رئيسا للجمهورية يجب عليه الحفاظ على أرواح المواطنين وبعد علمه بوجود وفيات  فى اليوم الأول من الأحداث فكان لزاماً عليه قانوناً أن يصدر أوامره بعدم التعامل بعنف مع المتظاهرين إلا أنه لم يفعل ، كما أنه وكما وضحنا فانه يعلم بأن قطع الاتصالات سيترتب عليه عدم نجدة المصابين إلا أنه لم يتخذ أية إجراءات لإعادة الاتصالات .

… وأيضاً أن جميع الفضائيات ووسائل الإعلام أذاعت استخدام الشرطة للعنف ضد المواطنين منذ صباح يوم 28 / 1 / 2011 وأن هناك مصابين وقتلى إلا أنه لم يتخذ أية إجراءات لوقف الاعتداءات على المواطنين .

… أيضاً أنه لم يلقى أية بيانات طيلة فترة الأحداث كان من شأنها أن تقلل من غضب المواطنين ، كما أنه لم يظهر طيلة اليوم لمخاطبة الشعب لتهدئته بل ظهر فى نهاية اليوم بعد فرض حالة الطوارئ ووصف التظاهرات بأنها شغب ، وهذا كله يؤكد بأنه لم يتخذ ما فرضته عليه واجبات منصبه بالعمل لمصلحة الشعب والحفاظ على أرواحه وممتلكاته .

وأيضاً أقوال وزير الداخلية السابق منصور العيسوي أمام المحكمة بجلسة 2011/9/14 :-

س / على وجه العموم هل يتدخل رئيس الجمهورية وفق سلطاته القانونية والدستورية فى أن يحافظ على أمن وسلامة الوطن فى إصدار أوامر أو تكليفاته المحددة وكيفية التعامل فى حالة الدعوى المنظورة مع المتظاهرين ؟

ج / هو حقه قانونى ودستورى وله الحق أن يصدر فيما يراه لصالح البلد .

وفي موضع آخر :-

س / هل من ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية أن يصدر أوامر أو تكليفاته أو توجيهاته إلى المختصين أمنياً وعلى رأسهم وزير الدخلية استخدام الأسلحة النارية لمواجهة المتظاهرين ؟

ج / من صلاحيات رئيس الجمهورية أن يصدر أى أوامر إذا كان ذلك فى صالح البلد و ومسألة إطلاق النار على المتظاهرين لا يستطيع أحد أن يصدر أمر إلا إذا كان ذلك للصالح العام .

وفي موضع آخر :-

س / وهل تعتقد سيادتك وفق خبراتك الشرطية أن رئيس الجمهورية على وجه العموم يتخذ هذا القرار بمفرده ؟

ج / الكلام ده بيتم على مستوى الرئاسة وأنا متصور إن هناك يوجد رئاسة أمن قومى يتعين بها أى رئيس لإصدار قراره .

وفي موضع آخر :-

س / ولمن يصدر هذا الأمر باستخدام النيران فى مواجهة المتظاهرين ؟

ج / لوزير الداخلية .

وفي موضع آخر :-

س / فى تقديرك الشخصى كرجل أمن هل يعد رئيس الجمهورية السابق محمد حسنى السيد مبارك مسئولاً مسئولية منفردة أو مشتركة مع وزير الداخلية الأسبق حبيب إبراهيم العادلى أو مع من أمر أو تعامل مع المتظاهرين الأمر الذى أسفر عنه إصابة وقتل البعض ؟

ج / إذا كان أصدر مثل ذلك الأمر يكون مسئول وأنا تقديرى الشخصى ماعرفش .

وفي موضع آخر :-

س / هل يستطيع وزير الداخلية على وجه العموم أن يتخذ قرار مع مساعديه فى مواجهة الأحداث بأي وسيلة كانت ومنها استخدام الأسلحه النارية دون الرجوع على وجه العموم إلى رئيس الجمهورية ؟

ج / طبعاً لاً  إلا فى حالة الدفاع الشرعى الذى نص عليه قانون العقوبات .

وفي موضع آخر :-

س / ذكرت حديث غير رسمى بأنه فى حالة التظاهرات هذا وما جرى من أحداث يحق لرئيس الجمهورية أن يصدر الأمر بإطلاق الأعيرة النارية بمقولتك ( إن كان هناك إطلاق نار على المتظاهرين يبقى من رئيس الجمهورية على طول ولا يتم من وزير الداخلية مباشرة وإنما لابد استرشاده فيها الذى له الرأى الأخير ) ؟

ج / اللى أنا قلته فى الحلقة فى التليفزيون المذيعة بتسألنى فيه إطلاق نار أنا قلتلها إذا كانت الشرطة أطلقت النار فلا يستطيع أى فرد أن يطلق النار على المتظاهرين إلا بأمر من القيادة فى الموقع وبعد استئذان وزير الداخلية وإذا كان ده صحيح يبقى بإذن من رئيس الجمهورية وده استنتاج وإذا كان هناك أمر لابد استئذان رئيس الجمهورية ووزير الداخلية .

وأيضاً بشهادة السيد / عمر سليمان أمام المحكمة بجلسة 2011/9/13 :-

س / هل يقدم الجهاز تقارير إلى رئيس الجمهورية السابق ( المتهم اﻻول ) محمد حسنى السيد مبارك , وهل قمت سيادتك بعرضه عليه مباشرةً ………………..  ؟

ج / إحنا بنعمل تقارير شهرية كل ثلاث شهور عن الحالة الأمنية للبلد ويتم إرسال التقارير إلى رئاسة الجمهورية وبتروح من خلال البريد أما فى بعض اﻻجتماعات التى يرأسها الرئيس السابق كنت أذكر له هذه الموضوعات مباشرة .

وفي موضع آخر :-

س / وماذا كان مردود تلك التقارير التى كانت تُرسل بالبريد أو تعرضها سيادتك على رئيس الجمهورية السابق المتهم الأول ؟

ج / كان بيكلف الحكومة والوزراء المختصين بالتوصيات الموجودة فى التقارير

وفي موضع آخر :-

س / هل رصد جهاز المخابرات العامة برئاسة سيادتك أحداث ما قبل 25 يناير 2011 , وما كان متوقعاً أن يحدث بشأنها ؟

ج / اعتباراً من أكتوبر 2010 رصدنا عديد من اﻻتصالات بين العديد من الحركات المعارضة وبعض اﻻتصالات من الخارج بهذه المجموعات بالإضافة إلى توجههم إلى الحصول على دورات فى إطار تدربهم على الحشد واﻻحتجاجات ومواجهة الشرطة وكان هناك دورة فى بولندا فى خلال يناير 2011 رصد الجهاز أيضاً دورة فى القاهرة لمدة ثلاث أيام لنفس الموضوع وكان متوقع من هذا أن هنالك مظاهرات سوف تتم يوم 25 يناير .

وفي موضع آخر :-

س / هل قمت بعرض هذه المعلومات شخصياً على رئيس الجمهورية السابق المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك ؟

ج / كنا فى شرم الشيخ فى المؤتمر اﻻقتصادى الذى انتهى يوم 19 يناير 2011 وطلبت من السيد الرئيس السابق ضرورة عقد اجتماع لبحث الموضوع .

وفي موضع آخر :-

س / هل عرض هذا الأمر على أى مسئول فى ثمة جهاز من أجهزة الدولة المعنية ؟

 ج / فيه تبادل معلومات مع هيئة الأمن القومى ومباحث أمن الدولة عمل روتينى يومى .

وفي موضع آخر :-

س / وماذا كان رد فعل رئيس الجمهورية السابق المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك حين أعلمته سيادتك بهذه المعلومات وأن هناك تظاهرات سوف تحدث ؟

ج / السيد الرئيس السابق أمر بعقد اجتماع وكان أمره للسيد رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف وبالتالى عقد اجتماع فى اليوم التالى .

وفي موضع آخر :-

س / حينما ورد للجهاز معلومات عن حدوث تظاهرات من الشعب . هل حددت تلك المعلومات أسبابها وفئات المتظاهرين وحجم التظاهرات . وأماكنها ؟

ج / فى متابعة الفيس بوك تعرفنا على فئات المتظاهرين وهم معظمهم من كفاية و6 أبريل وكلنا خالد سعيد وبعض التيارات السياسية الأخرى وهذه التظاهرات تعودنا عليها فى السنوات السابقة .

وفي موضع آخر :-

س / وهل تم عقد اﻻجتماع المشار إليه ؟

ج / أيوه فى اليوم الثانى .

وفي موضع آخر :-

س / ما هو المكان والزمان ؟

ج / كان يوم 20 وأنا قلت فى النيابة إنه يوم 22 ولكن لما رجعت لقيت إن اﻻجتماع يوم 20 وكان الساعة الواحدة بعد الظهر فى القرية الذكية .

وفي موضع آخر :-

س / ما الذى دعى إلى هذا اﻻجتماع ؟

ج / أنا طلبت من الرئيس وأمر الرئيس بعقده .

وفي موضع آخر :-

س / وما هو الغرض من هذا الاجتماع ؟

ج / الاجتماع كان يهدف إلى كيف تقوم الأجهزة الأمنية بالتعامل مع هذا الحدث .

وفي موضع آخر :-

س / من كان حاضر هذا الاجتماع ؟

ج / كان الاجتماع برئاسة أحمد نظيف وكان الأعضاء هم رؤساء الأجهزة الأمنية الدفاع ووزير الداخلية ورئيس المخابرات العامة وهم المسئولين عن الأجهزة الأمنية بالإضافة لوزير الإعلام والاتصالات .

وفي موضع آخر :-

س / ماهى الأحاديث أو المناقشات التى دارت بين المجتمعين ؟

ج / أنا طرحت وجهة نظرى على أن يوم 25 يناير سيحدث تظاهرات ولابد أن نكون مستعدون لهذا العمل وكان لحسن الحظ أن جميع التوقعات تقول أن الإخوان المسلمين….. وبالتالى ستستمر هذه التظاهرات كسابقيها خلال سنوات وصرح اللواء / حبيب العادلى عن بعض المعلومات عن هذه التظاهرات وإمكانيات التصدى لها واطمأنينا وكان وزير الإعلام يتحدث عن القنوات الأجنبية وتدخلاتها .

وفي موضع آخر :-

 س / هل تم إخطار أو إعلان رئيس الجمهورية السابق بما أسفر عنه ذلك الاجتماع ؟

ج / عادةً من يترأس أى اجتماع يخطر به السيد الرئيس ولكن لا أعلم أن الدكتور احمد نظيف أخطره أم لا .

وفي موضع آخر مهم يثبت علم رئيس الجمهورية بعمليات القتل :-

س / لكن السؤال هو هل تستطيع أن تدلى أمام المحكمة أن الرئيس السابق كان على علم اليقين بما حدث بالتظاهرات وعلى عموم مصر من إصابات ووفيات للمتظاهرين ؟

ج / موافقته على تشكيل لجنة لتقصى الحقائق يعنى علمه بأن هناك إصابات ووفيات .

وفي موضع آخر :-

س / من خلال خبرتك العسكرية هل يطلق رجال الشرطة استخدام الأسلحة النارية دون تعليمات أو أمر من القيادات وصولاً بوزير الداخلية ؟

ج/ لو الجنود اتسلحوا بأسلحة خرطوش فى توقيت ما يستخدموها أما لو مافيش نية لاستخدام الخرطوش ماكانوش اتسلحوا إذا ما سلحوا رجل الشرطة ببندقية خرطوش ﻻيمكن استخدامها إﻻ بتعليمات قائدها وبيضرب فى الهواء طبقاً لتعليمات قائده المباشر أما السلاح النارى فهو ﻻيستخدم إﻻ للدفاع الشرعى .

 أما اقوال المشير/ محمد حسين طنطاوي أمام المحكمة الموقرة بجلسة 2011/9/23 :-

س / هل ورد لرئيس الجمهورية السابق المتهم محمد حسنى السيد مبارك ما دار فى الاجتماع , وما كان مردوده ؟

ج / الاجتماع كان يرأسه رئيس الوزراء وأعتقد أنه أبلغه .

وفي موضع آخر :-

س / وعلى وجه العموم , هل يتدخل رئيس الجمهورية وفق سلطاته القانونية والدستورية في أن يحافظ على أمن وسلامة الوطن فى إصدار أوامره أو تكليفاته المحددة بكيفية التعامل فى حالة الدعوى المنظورة ….. ؟

ج / من حق رئيس الجمهورية أن يصدر أوامر ولكن على وجه العموم كل شىء له تخطيطه المسبق وكل واحد عارف مهامه اللى بينفذها .

وفي موضع آخر :-

س / ولمن يصدر رئيس الجمهورية على وجه العموم هذه الأوامر – التكليفات – ؟

ج / التكليفات معروفة بتصدر من مين ومين اللى بينفذها .

وفي موضع آخر :-

س / وهل يجب قطعاً على من تلقى أمراً وتكليف من رئيس الجمهورية تنفيذه مهما كانت العواقب ؟

ج / إذا أعطى رئيس الجمهورية أمراً للمنفذ يتم المناقشة مع الرئيس إذا كانت العواقب مضرة .

وفي موضع آخر :-

س / هل يعد رئيس الجمهورية السابق المتهم محمد حسنى السيد مبارك مسئولاً مسئولية مباشرة ومنفردة أو مشتركة مع من نفذ أمر التعامل مع المتظاهرين الصادر منه شخصياً مما أسفر عنه إصابة أو مقتل البعض منهم – ذلك بحكم منصبه الدستورى ؟

ج / إذا كان رئيس الجمهورية السابق أصدر ذلك الأمر وهو التعامل باستخدام النيران مثلاً أنا أعتقد إن المسئولية مسئولية مشتركة ولكن أنا لا أعرف إذا كان رئيس الجمهورية السابق أعطى هذا الأمر أو لا .

وفي موضع آخر :-

س / هل يحق وفقاً لخبرة سيادتك – أن يتخذ وزير الداخلية وعلى وجه العموم ما يراه هو منفرداً من إجراءات وسائل وآليات وخطط لمواجهة التظاهرات دون العرض على رئيس الجمهورية لإحاطته علماً والحصول على موافقته ؟

ج / اتخاذ إجراءات وزير الداخلية هى إجراءات مخططة ومعروفة لدى الكل بوزارة الداخلية ولكن بكل الحالات يحيط رئيس الجمهورية بكيفية التعامل مع المظاهرات أما فض التظاهر هى خطة وتدريب بوزارة الداخلية والقوات التى تشترك بالمظاهرات …

وفي موضع آخر :-

س / هل يعد من القول تحديداً بلا ما يدع مجال للشك والريبة أن رئيس الجمهورية السابق محمد حسنى لا يعلم شيئاً أو معلومات أياً كانت عن تعامل الشرطة بمختلف قواتها برئاسة وزير الداخلية الأسبق المتهم حبيب العادلى ومعاونيه المتهمين الماثلين أو أنهم لم يوجه إلى الأول ثمة أوامر أو  تعليمات بشأن التعامل وكيفيته – والفرض أنه هو الموكل إليه شئون مصر والحفاظ على أمنها وسلامتها وسلامة شعب مصر ؟

ج / أنا ماعرفش اللى حصل إيه لكن أنا أعتقد إن المفروض إن وزير الداخلية يبلغ ما يحدث ومش ممكن رئيس الجمهورية مايعرفش حصل إيه لكن أنا ماعرفش .

وأخيراً

 ما أدلى به ” المتهم الخامس ” وزير الداخلية الأسبق حبيب إبراهيم حبيب العادلي بتحقيقات النيابة العامة بالصفحة رقم 6 و 7  من علم رئيس الجمهورية السابق المتهم الأول بما يحدث على أرض الواقع :-

س / ما تفصيلات ما حدث في أحداث مظاهرات يوم 2011/1/28 وحتي 2011/1/31 ؟

 ج / استكمالاً من المتظاهرين لعملية التظاهر تمت الدعوة إلى مظاهرة من كافة الفئات والطوائف يوم الجمعة عقب صلاة الجمعة وتوافد على الميادين الرئيسية …………………وعلى أثر ذلك شعرت بخطورة الموقف فأجريت اتصالاً تلفونياً بالسيد رئيس الجمهورية وأخطرته بحقيقة الموقف وعرضت عليه إعلان حظر التجوال في محاولة للسيطرة على الموقف وكلفني بالاتصال بوزير الدفاع حيث أحطته علماً بتفصيلات الموقف وتوجيه السيد الرئيس فأبلغني بأنه سيتصل برئيس الجمهورية وصدر قرار حظر التجوال بعدها .

ثانياً : الركن المادي لجريمة الامتناع وهو” الإحجام عن الفعل “

…  يتكون الركن المادي للجريمة كقاعدة عامة من عناصر ثلاثة السلوك وهنا يتمثل في الإحجام عن الفعل في جرائم الامتناع , والنتيجة , وعلاقة السببية ما بين السلوك والنتيجة .

والإحجام عن الفعل هو استطاعت المتهم الأول وقف نزيف الدم بميادين مصر ولم يفعل على الرغم من أن الدستور والقانون يكلفه بذلك , أما النتيجة هي مئات الشهداء وأكثر من ألف مصاب نتيجة عمليات القتل العشوائي للمتظاهرين السلميين بميادين القاهرة والمحافظات الأخرى وهذا الرقم لإخافة باقي الشباب ودفعهم إلى الانصراف إلى منازلهم وترك الميادين ولكن عمليات القتل هذه زادتهم إصراراً على البقاء فى الميادين للتعبير عن رأيهم , وعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة واضحة وضوح الشمس في كبد السماء فلولا مباركة المتهم الأول لعمليات القتل المنظمة لحمل المتظاهرين إلى إخلاء الشوارع وعدم التظاهر لإصدار قرار بإقالة وزير الداخلية وليس أبلغ دليل ما ذكرته النيابة العامة على مسامع المتهم الأول بما فعله هو بوزير الداخلية الأسبق الألفي وكيف أقاله على الفور وانتقاله لمكان حادث مذبحة الأقصر الذي قتل فيها أجانب وليس مصريين , ويبين واضحاً ذلك فى الإعداد والاستعدادات الشرطية على الأرض والخطط الموضوعة مسبقا لذلك .

… ويعني ذلك أن المشرّع يعتبر بعض الظروف مصدراً لأن يقوم الشخص بفعل إيجابي معين تقتضيه الحماية الواجبة للحق ، فإذا لم يأتِ هذا الفعل بالذات فهو ممتنع في نظر القانون . وتطبيقاً لذلك فإن جريمة إنكار العدالة تفترض إحجام القاضي عن القيام بالإجراءات التي يحددها القانون للنظر في الدعوى ، لا عن فعل شيء آخر ، فالنظر والحكم بعدم سماع الدعوى لا يعد امتناعاً عن الدعوى كذلك لا يعد امتناعاً . فالامتناع يجب أن يكون عن فعل إيجابي فرضه واجب قانوني .

ثالثاً : الركن المعنوي وهي ” الصفة الإرادية للامتناع “

سيدي الرئيس , حضرات المستشارين الأجلاء :-

.. يبين لعدلكم أن الركن المعنوي ( الصفة الإرادية للامتناع ) هي العمود الفقري للجريمة وفي العموم أي جريمة يكون الركن المعنوي له جانب كبير من الأهمية فما بالك سيدي الرئيس بجريمة أقل ما توصف به أنها مذبحة شعب على يد رئيسه , فالماثلون أمام عدلكم هما ليس الفاعلين الأصليين مطلقي الرصاص على المواطنين ولم يكونوا هم من دهس المواطنين الأبرياء ولكن هم من أصدروا الأوامر بفعل ذلك وهم من أشرفوا على تلك الأفعال ومنهم من تواجد على مسرح الجريمة معتقدين أن أحداً لن يطالهم بالعقاب ولن يحاسبهم .

…. فهم فوق القانون وأيضاً هم مصدري القوانين فهم ينفذون أوامر رئيس الدولة إرضاء له وتنفيذاً لمشروع التوريث وإظهار مدي جاهزيتهم على ردع الشعب إذا خرج معترضاً على التوريث .

  سيدي الرئيس , حضرات المستشارين الأجلاء

إذا كان السلوك هو جوهر الركن المادي فإن الإرادة هي جوهر الركن المعنوي . والشارع يهتم بالركن المعنوي لتعبيره عن شخصية ونفسية الجاني بالفعل الذي ارتكبه ويضفي على عناصر الجريمة تكييفاً قانونياً يكون محلاً لإنزال العقاب . فالإرادة في القصد الجنائي هي التي سيطرت على ماديات الجريمة , مع العلم بعناصرها , واتجهت بها نحو النتيجة , ومن ثم أصبحت سبباً لتوقيع العقاب .

.. وقد عرّف الفقهاء القصد الجنائي بأنه علم بعناصر الجريمة وإرادة متجهة إلى تحقيق هذه العناصر أو قبولها .

  ( د / محمود نجيب حسني النظرية العامة للقصد الجنائي طبعة 1978 ص 50 )

… فهذا التعريف يشمل عنصران للقصد الجنائي وهما العلم والإرادة إﻻ أن أهمية الإرادة تغلب أهمية العلم لأن الإرادة هي جوهر القصد فالإرادة لها سيطرة على فعل الجاني فى جميع الأحوال ومن ثم كان تعريف الفعل الإيجابي بأنه حركة عضوية إرادية للجاني , بينما الامتناع إحجام الجاني عن ارتكاب فعل فرضه القانون في ظروف معينة مع قدرته عليه . والعلم هو الذي يسبغ على الإرادة الصفة الجنائية بحيث يتكون من مجموعها – العلم والإرادة – القصد الجنائي .

… ورغم ذلك لم يحدد المشرع المصري معنى العلم أو نظامه , ومن ثم لجأ الفقه والقضاء إلى القواعد العامة فى القصد الجنائي لبيان الوقائع التي يتعين إحاطة العلم بها وهي العلم بكل الوقائع أي أن القصد الجنائي يشمل علم موضوع الحق المعتدى عليه بالفعل المجرم وخطورة هذا الفعل والآثار الخطيرة المترتبة عليه , وتوقع النتيجة الإجرامية المحدثة لذلك الفعل بمكان ارتكاب الفعل , وأيضاً بزمن ارتكاب الفعل .

… وإجمالاً لذلك نجد أن الدلائل كثيرة  كما سقناها وساقتها النيابة العامة , على علم المتهم الأول بجميع عمليات القتل والشروع في القتل والدهس واستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين وذلك نظراً لأن المتهم الخامس ﻻ يستطيع أن يعطي أوامر بإطلاق الرصاص دون علم رئيس الجمهورية وذلك واضح من سؤال المحكمة الموقرة للسيد وزير الداخلية الأسبق منصور العيسوي عند سؤاله كما أوضحنا سابقاً .

وباقي المتهمين ليس فى استطاعتهم أن يعطوا أمراً لإطلاق الرصاص دون الرجوع لقيادتهم كما جاء بأقوال الشهود وخصوصاً بعد الرجوع للمتهم الخامس الذي بدوره يقوم بإبلاغ المتهم الأول لاتخاذ القرار المناسب .

وتدليلاً علي لذلك نجد أن الترتيبات التي قامت بها وزارة الداخلية قبيل يوم 25 يناير 2011 تدل على أن المتهم الأول يعلم ذلك .

وقد قضت محكمة النقض إلي :

أن القانون يستلزم لتوقيع العقاب في جرائم الإصابات غير العمدية أن تكون هناك صلة مباشرة بين الخطأ الذي وقع من المتهم والإصابة التي حدثت بالمجني عليه .

( الطعن رقم 1785 لسنة 13 ق جلسة 1943/11/1 مجموعة الربع قرن ج 2 ص 944 بند 67 )

 

 سلوك إجرامي جسيم وفاضح ينم عن شخصيات إجرامية في حد ذاتها تواقة إلى الشر .

… السلوك الإجرامي  للمتهمين في هذه الدعوى تم عن إرادة ووعى منهم جميعاً , فقد كان لزاماً عليهم أن يتوقعوا هذا الحدث الجلل الذي راح ضحيته أكثر من مئتي شهيد وأكثر من ألف مصاب وأن ما كان منهم ( المتهمين ) هو سلوك إجرامي يبلغ من الجسامة حداً غير عادى وكان عليهم أن يتصوروا إمكان وقوع الخطر الذى ممكن أن يحدث نتيجة إهمالهم ورعونتهم التي تسببت فى قتل ودهس شباب مصر وهم ذخيرتها فى المستقبل متهاونين غير مبالين بالأرواح وﻻ بالممتلكات الخاصة والعامة .

… يصح فى القانون أن يقع الحادث بناء على خطأين من شخصين مختلفين ولا يُستساغ فى هذه الحالة القول بأن خطأ أحدهما ينفى المسئولية عن الآخر ، إذ يصح أن يكون الخطأ مشتركاً بين شخصين مختلفين أو أكثر .

( طعن رقم 1995 ، للسنة القضائية 37 ، بجلسة 29/1/1968 )

 سلوك إجرامي سلبي ينم عن رغبة فيما يحدث من قتل وإصابات بميادين وشوارع مصر :-

وهو نشأة الضرر من امتناعهم عن فعل ولو لم يكن ذلك الامتناع لما وقع الضرر , إن القانون فيما نص عليه من أن كل خطأ سبب ضرراً يلزم من ارتكبه بالتعويض م 163 من القانون المدنى لم يقصد أن يقصر قيام المسئولية على الفعل الإيجابى دون السلبى .

… وقد جاء فى مذكرة المشروع التمهيدى للمادة 230 المقابلة للمادة 163 من القانون المدنى من أن العمل غير المشروع يتناول الفعل السلبى ( الامتناع ) والفعل الإيجابى ,  ويعد خطأً موجباً للمسئولية ذلك الامتناع عن واجب قانونى نص عليه ويعد كذلك خطأً الامتناع عن واجب عام ولو كان هذا الواجب تقتضيه المجاملة والاعتبارات الأدبية البحتة مادام الرجل العادى لا يمتنع عن القيام بها .

فمن الملاحظ من أوراق الدعوى أن المتهم الأول قد امتنع عن إصدار أوامر تكفل حماية المواطنين وحماية ممتلكاتهم فتوافرت فى حقه المسئولية , أما باقي المتهمين فهم مسئولون مسئوليةً مباشرةً مسئوليةً إيجابيةً عمّا حدث أثناء ثورة 25 يناير .

… لا يشترط في الدليل في المواد الجنائية أن يكون صريحاً ودالاً مباشرةً علي الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما يتكشف من الظروف والقرائن وترتيب النتائج علي المقدمات .

( الطعن رقم 205 لسنة 24 ق جلسة 1972/4/9 س 23 ص 559 )

 

( الطعن رقم 953 لسنة 43 ق جلسة 1973/11/25 س 24 ق 219 ص1053 )

…. من المقرر أنه لا يلزم للعقاب أن يقع الخطأ الذى يتسبب عنه الإصابة بجميع صوره التى أوردتها المادة 244 من قانون العقوبات بل يكفى لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها ، لما كان ذلك ، وكان ما قاله الحكم تبريراً لقضائه بإدانة الطاعن مؤداه أنه لم يكن يقظاً وحذراً عند قيامه بالقطار فتحرك به قبل إتمام غلق الأبواب ولم يتوقف فور سماعه الاستغاثة وأنه لو كان يقظاً وتنبه للحادث لتوقف فى الحال وهو فى بدء حركته وتفادى الحادث الذى وقع بجوار مقدم القطار حيث مكان وجود السائق ، يسوغ به القول بتوافر ركن الخطأ – ومن ثم فلا جدوى للطاعن من التحدى بأن الخطأ لا يثبت فى حقه إلا إذا كان ما صدر عنه مخالفاً للائحة السكة الحديد فحسب ما دام الحكم قد أثبت توافر ركن الخطأ فى حقه استناداً إلى الصور التى أوردها والتى منها عدم الاحتراز وعدم الانتباه على الوجه بادى الذكر وما يكفى وحده لإقامة الحكم .

( طعن رقم 1543 ، للسنة القضائية 48 ، بجلسة 11/1/1979 )

… فالخطأ الذى يستوجب المساءلة الجنائية بمقتضى نصوص قانون العقوبات لا يخالف فى أىِ من عناصره الخطأ الذى يستوجب المساءلة المدنية بمقتضى المادة 163 من القانون المدنى إذ أن أى قدر من الخطأ مهما كان يسيراً يكفى لتحقق كلاً من المسئوليتين .

( نقض فى 8 مارس 1943 الطعن رقم 687 لسنه 13 ق و14 ديسمبر 1933 المحاماة السنه 20 ص 761 )

… وقد عدد المشرع صور الخطأ فى المادتين 238 و 244 من قانون العقوبات وهى الرعونة وعدم الاحتياط والتحرز والإهمال والتفريط وعدم الانتباه والتوقى وعدم مراعاة واتباع اللوائح .

الخطأ الذى يوجب المساءلة الجنائية بمقتضى المادتين 238 / 244  لا يختلف فى أى عنصر من عناصره عن الخطأ الذى يوجب المساءلة المدنية بمقتضى المادة 163 من القانون المدنى

ومهما كان الخطأ يسيراً فإنه تترتب عليه المساءلة الجنائية .

… وأن سبب الادعاء مدنياً ضد المتهمين هو السلوك الإجرامي الذي توافر في الجريمة التى رفعت الدعوى العمومية بشأنها وما ترتب من ضرر على هذا السلوك الإجرامي .

وقد نصت المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية على :-

( لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية …..

إثبات الخطأ

… يتحقق حصول الفعل أو الترك أو عدم حصوله هو من الأمور الواقعية التى تدخل فى سلطه قاضى الموضوع ولا معقب لتقديره .

أما ارتباط الفعل أو الترك بالضرر الناشىء ارتباط المسبب بالسبب والمعلول بالعلة وكذلك وصف ذلك الفعل أو الترك بأنه خطأ أو غير خطأ فهما كلاهما من المسائل القانونية التى يخضع فيها قاضى الموضوع لرقابه محكمه النقض .

( نقض رقم 22 فى 11/1/1934 المحاماة السنه 14 ص 219 )

 تضامن المتهمين جميعاً فى المسئولية :-

…. معاقبة متهم على ما وقع منه بالذات لا يمنع من القضاء عليهم متضامنين بالتعويض ما دامت إرادتهم قد اتحدت على ارتكاب الفعل ….

… فالتضامن فى التعويض ليس معناه مساواة المتهمين فى المسئولية فيما بينهما وإنما معناه مساواتهم فى أن للمقضى له بالتعويض أن ينفذ على أيهما بجميع المحكوم به , وأن المسئولية التضامنية يكفى فيها مجرد تطابق الإرادات من المتهمين … على الإضرار بالمدعين فهى تعم جميع من اشتركوا فى إيقاع الأذى بالمجنى عليهم قتلى ومصابين لاقترافهم فعلاً غير مشروع ولاتحاد إرادتهم فى ذلك بغض النظر عن نتيجة ما وقع من كل منهم وعن الجريمة التى تتكون منه .

… وجوب التضامن فى التعويض بين المسئولين عن العمل الضار سواءً كان خطأً عمدياً أو غير عمدى أن التضامن فى التعويض بين المسئولين عن العمل الضار واجب طبقاً لنص المادة 169 من القانون المدنى يستوى فى ذلك أن يكون الخطأ عمدياً أو غير عمدى .

                        ( طعن رقم 45 لسنه 22 ق جلسه 25/3/1952 )

___________________________________________________

 والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ما هو السلوك الإجرامي  لباقي المتهمين الماثلين ومسئوليتهم تجاه قتل المتظاهرين والشروع فى قتلهم ودهسهم وفقأ أعينهم ؟؟؟

 فللإجابة عن ذلك السؤال يجب

 التذكير ببعض الشهادات والحقائق الموجودة بالقضية .

… تأكيداً على استخدام القوات للرصاص الحي وأيضاً التعامل بنمط واحد فى جميع المحافظات وأيضاً إصدار أوامر باستخدام الخرطوش واستلام الضباط للرصاص الحي وإثبات ذلك بدفتر تسليم السلاح بالأمن المركزي وتواجد المتهم إسماعيل عبد الجواد الشاعر مدير أمن القاهرة على مسرح الجريمة بغرفة العمليات المتنقلة أمام مجمع التحرير وأيضاً تأكيد محاميه بجلسة المرافعة , وأيضاً المتهم أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي .

أقوال الشاهد الأول / اللواء – سعيد محمد موسى بجلسة 2011/5/9

س / ومع ذلك . هل تنامى إلى سمعك صدور أمر إلى تشكيلات الأمن المركزى ضباطاً وجنود باستخدام الأسلحة النارية مع المتظاهرين ؟

ج / فى هذا اليوم .. يوم الاجتماع لم يرد إلى سمعى هذا الأمر بعد كده الأحداث تلاحقت وكان هناك أحداث كثيرة جداً يوم 28 وأثناء وجودى بغرفة العمليات بعد صلاة الجمعة يوم 28 يناير بدأت الاتصالات اللاسلكية تزيد والإخطارات أصبحت كثيرة بأن أعداد المتظاهرين بتتزايد وكانت المعلومات المستديمة للواء أحمد رمزى محاولة منع وصول المتظاهرين إلى ميدان التحرير وكانت تعليمات للقادة فى الأماكن المختلفة بالتعامل وفقاً للموقف وترك لهم حرية التعامل بالطريقة المناسبة باستخدام الأجهزة اللى معاهم .

وفي موضع آخر :-

س / من أصدر هذا الأمر ؟

ج / مساعد الوزير مدير الأمن المركزى اللواء أحمد رمزى .

وفي موضع آخر :-

س / على سبيل التحديد من الذى أصدر أمر بتزويد القوات بالأسلحة النارية والذخيرة بمبنى وزارة الداخلية ؟

ج / اللواء أحمد رمزى .

وفي موضع آخر :-

س / هل تم استخدام العربات الشرطية فى تفريق المتظاهرين ؟

ج / أيوه استخدمت .

وفي موضع آخر :-

س / ما هى معلوماتك عن القوات التي أمام الحزب الوطنى ؟

ج / الحزب الوطنى منشأة يقوم بحراستها القوات الخاصة ويقوم بها العميد إيهاب خلوصى والقوات الخاصة تسليحها آلي ومن المعلوم أن الحدث كبير فتم الدفع  بالعمليات الخاصة وتم تزويدها بأسلحة خرطوش واللى حصل إن العميد إيهاب خلوصى اتصل وقال إن فيه مجموعة جاية على الحزب الوطنى فى المكان اللى بيحرسه وقال له تعامل معاهم كما تراءى لك وماعرفناش رده إيه وعرفنا إنه أُصيب ودخل المستشفى .

وفي موضع آخر :-

س / ما الذى تقصده فى شهادتك …… بلفظ التعامل مع المتظاهرين ؟

ج / فى حدود ما تملكه من معدات وأسلحة وهى الدرع والعصا والغاز المسيل والخرطوش وعلى حد علمى بأن حرس لورى نقل الجنود يستلزم تأمينه أن يكون هناك سلاح آلى .

وفي موضع آخر :-

 

س / من الذى أصدر أمراً بنقل الأسلحة والذخائر بواسطة سيارات الإسعاف ؟ ومن يرافق سيارات الإسعاف ؟

ج / هى عربية إسعاف واحدة وكان بيرافقها العميد – عماد عطية .

أقوال الشاهد رائد الشرطة عماد بدوى سعيد ( ضابط بغرفة العمليات )

س / من المسئول عن إدارة مسرح الأحداث يوم  25 , 26 , 27 , 28,  يناير 2011  ؟

ج / كان الموجود فى 25 يناير اللواء – أحمد رمزى واللواء – إسماعيل الشاعر .

 أقوال الشاهد / باسم محمد حسن العطيفى ( نقيب بغرفة عمليات ……… الأمن المركزى )

س / هل لك أن تحرر بند من تلقاء نفسك ؟

ج / لأ .

أقوال الشاهد / عبد الحميد إبراهيم راشد أبو اليزيد ( رقيب سلاح الكتيبة الأولى قطاع البساتين الأمن المركزى ) بجلسة7/9/2011

 

س / ما هى وظيفتك ومهامها تحديداً ؟

ج / هو تسليم المجندين الأسلحة والذخيرة للمهام .

وفي موضع آخر :-

س/ ما هى الأسلحة والأدوات التى تقوم بتسليمها للأمن المركزى ؟

ج / للكتيبة وتشكيلات الفض وهى عبارة عن 24 مجند درع وخوذه وخرزانة و2 فدرال و2 كاسة اللى بيطلقوا بيها الغاز و2 خرطوش وكل مجند من الاتنين دول بياخد 50 طلقة رش و50 كاوتش .

وفي موضع آخر :-

س / وهل قمت بتسليم القوات فى الجهة محل عملك بهذه الأسلحة ؟

ج / يوم 26 , 27 كان التسليح المعتاد اللى قولت عليه ويوم 27 أنا ذكرت إن جت تعليمات تزويد القوات  بـ100 طلقة دافعة خرطوش .

وفي موضع آخر:-

س / ولماذا تمت زيادة الذخيرة ؟

ج / تعليمات القيادة .

أقوال الشاهد / طارق عبد المنعم عبد الحكم ضابط شرطة أمام المحكمة الموقرة .

س / ماذا تُحدِث طلقات الخرطوش والرش من إصابات وهل تؤدي إلى وفاة من أُطلقت عليه وأُصيب بها ؟

ج / الإصابة تحدث من الطلق الخرطوش عدة فتحات فى الجسم على حسب بُعدها من مطلق الطلقة أما الكاوتش لا يُحدث أى إصابة إلا إذا كان قريب أما عن إحداث الوفاة يتوقف على موضع الإصابة أو المسافة أو إذا وُضعت فى مواضع قاتلة .

أقوال الشاهد / عصام حسنى عباس شوقى ( الإدارة العامة لشئون المجندين ) أمام المحكمة بجلسة 2011/9/8 .

س / ما الذى توصلت إليه عن طريق القرائن ؟

ج / مواعيد العمل بتنتهى 8 ولكن أنا مشيت 9 وكان الوضع ينم إن فيه حدث جلل هيحدث الجمعة .

س / وماذا كان ……………. بهذا الحدث الجلل ؟

ج / ثورة شعبية كبيرة وانتفاضة لم يسبق لها مثيل .

س / وهل تعلم ما أسفر عنه الاجتماع ؟

ج / وجود خطة أمنية لمنع التظاهر يوم الجمعة 28 يناير بأى طريقة واتخاذ تدابير احترازية لم يسبق اتخاذها بوزارة الداخلية .

وفي موضع آخر :-

س / حدد ما يمكن اتخاذه من إجراءات فى تصورك لم يسبق لها مثيل ولم تعايشها من قبل ؟

ج / 1 – إخفاء سيارات الشرطة الغير معنية وكان منها عربيات الإدارة العامة لشئون المجندين وعربيات الوزير كما سمعت من السواقين وباقى سيارات مجمع التحرير .

2 – استدعاء جميع الضباط إلى فرق الأمن المركزى خلال السنة السابقة وانتدابهم للعمل بالأمن المركزى يوم الجمعة .

3 – استدعاء سيارات بيك أب لتعزيز قدرة الأمن المركزى .

4 – قطع رسائل المحمول بدءاً من عصر يوم الخميس .

5 – قطع خدمات الإنترنت والتليفون المحول بدءاً من صباح يوم الجمعةً من الساعةً السادسة صباحاً

وفي موضع آخر :-

س / هل علمت من هم الأشخاص المجتمعون بوزارة الداخلية لاتخاذ الخطة لمواجهة الأحداث ؟

ج / كان يوم الخميس 27 يناير وكان حاضر الاجتماع قيادات أمنية اللواء – حسن عبدالرحمن رئيس مباحث أمن الدولة اللواء – عدلى فايد واللواء – إسماعيل الشاعر واللواء – أحمد رمزى رئيس قوات الأمن المركزى واللواء – حسن عبد الحميد  مساعد أول الوزير لقوات الأمن وأعتقد آخرون لا نذكرهم .

وفي موضع آخر :-

س / وما هى التجهيزات التى استخدمت بالفعل لمواجهة التظاهرات ؟

ج / وسائل اتصالات وأسلحة .

وفي موضع آخر :-

س /  حدد ما هى الأسلحة التى أُعدت واستُخدمت لمواجهة التظاهرات ؟

ج /  الخوذة والعصا والقنابل المسيلة للدموع أنا ماشتغلتش فى الأمن المركزى ولكن أعلم من عملى بأن خدمات وسط البلد مليئة بالأسلحة الآلية والشخصية عن طريق ضباط أمن القاهرة والأمن المركزى والجيزة وحلوان .

وفي موضع آخر :-

س /  ما هى الاستخدامات التى تسلح بها قوات الأمن المركزى ؟

ج / الأمن المركزى عديد من القطاعات والأوامر كانت ممكن تخرج………………….. والأسلحة هى الدروع والخوذة والخرطوش فى المظاهرات العادية قبل يوم 27-1 – 2011

أما بعد ذلك يوم 28 لا أعلم تم منع الخرطوش ولا لاً لكن كلنا شفنا فى الأحداث وأنا شفتها وخصوصاً فى اقتحام كوبرى قصر النيل إن فيه ناس أُصيبت على الكوبرى خلال ……….. نتيجة اصطدام بالسيارات أو أسلحة الغاز وأنا شفت كده عن طريق وسائل الإنترنت .

وفي موضع آخر :-

س / هل تأكد يقيناً أن من أُصيب بالتظاهرات بمقذوفات ناريه إن مصدرها قوات الشرطة ؟

ج / كمية الأسلحة الموجودة بميدان التحرير وبحسب المذكور تؤكد أن الإصابات والوفيات كانت نتيجة استخدام الأسلحة خوفاً وأثناء هروب القوات….. واقتحام الأقسام وبالتأكيد تكون من رجال الشرطة .

أقوال الشاهد اللواء – حسن عبد الحميد أحمد فراج مساعد وزير الداخلية قطاع الأمن والتدريب أثناء الأحداث أمام المحكمة الموقرة .

س / هل حضرت الاجتماع الذى عُقد بوزارة الداخلية يوم 27 ؟

ج / أيوه حضرت بصفتى الوظيفية .

و في موضع آخر :-

س /  ومن كان حاضراً ذلك الاجتماع ومن يرأسه وأين وسببه وما أسفر عنه ذلك الاجتماع ؟

ج / كان يوم 27 واحدة ونصف ظهراً والذى دعانى للاجتماع اللواء – عدلى فايد ( المتهم السابع ) تليفونياً وكان يرأسه وزير الداخلية السابق حبيب العادلى ( المتهم الخامس ) وكانوا اللواء – حسن عبد الرحمن ( المتهم الثامن ) واللواء – إسماعيل الشاعر ( المتهم التاسع ) واللواء – عدلى فايد ( المتهم السابع ) واللواء – مرتضى إبراهيم مساعد أول الوزير للاتصالات والمساعدات الفنية  واللواء – أسامة المراسى المتهم العاشر واللواء – أحمد رمزى ( المتهم السادس ) واللواء – أحمد عمر أبو السعود مدير المكتب الفنى للوزير  وسبب الاجتماع كان الأحداث اللى هتحصل يوم الجمعة 28/1/2011 , أنا جيت الاجتماع متأخر وجلست بجوار اللواء – أحمد رمزى اللى كان بيستعرض الخطة اللى هيقوم بيها الأمن المركزى للتعامل مع المظاهرات يوم 28/1/2011 وكانت الخطة من سيادته إغلاق المنافذ المؤدية إلى ميدان التحرير لمنع المليونية وكان بيقول إنه هيقطع المنافذ الثمانية بالعربيات والجنود لمنع دخول ميدان التحرير الوزير الأسبق قاله ” يا أحمد هتسد ؟ ” قاله ” أيوه هسد ” , ” ( يعنى هتشتغل مظبوط ) ولّا أنزِّل الجيش قاله ” لأ هسد ” قاله ” هطبق الخطة 100 وهطبق أكتر من الخطة 100 اللى هى مكافحة الشغب وأنا رفعت إيدى وطلبت الكلمة إن إحنا فى أحداث 18 , 19 يناير الشرطة لما استخدمت القوة مع الإعداد الكبيرة فشلت والجيش نزل فرد حوالى ثلاثة من الموجودين ماخدتش بالى منهم ” قاله ” دول غير 18 و19 يناير ” فرد الوزير ” انقل حسن مديرية أمن القاهرة وقصده أنا عشان تشوف المظاهرات بتتفض إزاى ” , وفيه تليفون جه للوزير حبيب العادلى وميلت على أحمد رمزى وقلتله ” يا أحمد بيه قواتك بقالها ثلاث أيام مانامتش وإزاى قوات من 15 إلى 20 ألف عسكرى هتواجه الوضع إزاى .. ماتفتحش صدرك ” كان قدام اللواء – أسامة المراسى فقلت لأحمد رمزى ” إن قواتك بقالها ثلاث أيام مانمتش وماعندكش احتياطى ” , والتليفون قعد من 10 دقايق إلى ربع ساعة وماعرفش تفاصيله واللواء مرتضى إبراهيم قال للوزير ” الاتصالات شغاله عشان بكره يحصل مليونية هيحملها للشعب وإن التليفون البلاك بيرى نفذ من السوق ” وقاله ” كلِّم وزير الاتصالات يقطع الاتصالات عشان مايتجمعوش ” , وفعلاً اتصل بتليفونه الشخصى بتاعه وأنا ماسمعتش المكالمة , ورجع كلِّم الوزير الأسبق فقاله  الوزير ” قول لوزير الاتصالات نفِّذ وأنا هتصرف ” فرجع اللواء مرتضى اتكلم تانى من تليفونه الشخصى ورجع قال للوزير ” كله تمام ” وانتهى الاجتماع , وكان القرار هو منع دخول المتظاهرين ميدان التحرير ولو بالقوة , أنا نزلت وفيه عقيد اسمه أحمد جلال قالى ” فيه إيه ؟ ”  قلتله ” بكره هنفشل فشل ذريع ” وأنا قلتله إن ” أسباب الفشل إن العساكر بقالها ثلاث أيام مانامتش وإن قواتنا 20 ألف عسكرى هتواجه مليون وإزاى نقفل بعربيات نقل الجنود الطريق ؟ عربيات أمن مركزى  , وإن العربيات يجب أن تكون بعيدة ” .

وفي موضع آخر :-

س / تبين إصابة ووفاة العديد من المتظاهرين فيم تعلل ذلك وإن القرار فى هذا الاجتماع لم يشر إلى استخدام الأسلحة القاتلة ؟

ج /  الأسلحة النارية تبدأ بالخرطوش وإذا ضرب من قريب يبقى قاتل وفيه ضباط سلحت جنودها بالخرطوش وأنا شفت فى الفضائيات عساكر بتضرب المتظاهرين وهما عزل .

وفي موضع آخر :-

س /  لو تم التعامل بأكثر من الخطة 100 فما هى النتائج المترتبة عليها ؟

ج /  أنا شفت استخدام القوة بطريقة مفرطة وأنا ماعرفش إيه اللى كان هيعمله فوق الـ100 بس كان فيه حاجة غلط وإن الميكروباصات المدرعة كانت بتدخل فى وسط المتظاهرين وهم بأعداد كبيرة ………………… ميكروباص بيرجع داس ع عسكرى ومتظاهر .

وفي موضع آخر :-

س / هل تعتقد فى خبرتك أن ما اتُخِذ من وسائل لتفريق المتظاهرين يوم 28/1/2011 تتفق وطبيعة الأمور فى تفريق المظاهرات في العموم أم أنها تفوق ذلك ؟

ج / الشرطة أخطأت فى التعامل مع المظاهرة السلمية وإن ما اتُخِذ من إجراءات لفض المظاهرة كانت تفوق ولا أتفق معها .

وفي موضع آخر :-

س / هل كانت هناك وسائل أخرى لمواجهة المظاهرات غير التى استُخدِمت ؟

ج / هى مظاهرة سلمية وليس هناك داعى لفضها .

وفي موضع آخر :-

س / ما هي مظاهر القوة التى استخدمتها الشرطة ؟

ج / فى ميدان التحرير كان الغازات فى الميكروباص المدرع وفى بعض المحافظات كان استخدام الخرطوش .

وفي موضع آخر :-

س / حدث بالقاهرة إصابات ووفيات نتيجة للأعيرة النارية فهل لك تعليل أو سبب ؟

ج / لأ .

وفي موضع آخر :-

س / هل من الممكن أن تكون تلك الإصابات نتجت من استخدام الشرطة للأسلحة النارية ؟

ج / فيه ضباط شرطة سلحت تشكيلاتها بالخرطوش .

أقوال الشاهد – العميد محمد محمد محمد على مدكور مأمور قسم الأزبكية

شهد بتحقيقات النيابة أن التظاهرات كانت سلمية تنادي بالعدالة الاجتماعية والحرية وأنها زادت بشكل كبير يوم 28 يناير ويصعب التعامل معها أمنياً وكان يجب التعامل معها سياسياً حفاظاً على الأمن والمنشآت والممتلكات وشهد أيضاً أن هناك غرفة عمليات متحركة متنقلة من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية مشكلة من  1- اللواء إسماعيل الشاعر ( مدير أمن القاهرة ) ,  2- اللواء أحمد رمزي ( مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي ) ,  3 – مدير مباحث أمن الدولة . 4 – مفتش الأمن العام بالقاهرة , تحت قيادة مدير الأمن وأن هذه الغرفة تتلقى الإخطارات بدءاً من تزايد أعداد المتظاهرين تدريجياً وأماكن تواجدها .

أقوال الشاهد – المقدم أحمد عطا الله عبد الرازق عطا الله نائب مأمور قسم شرطة الأزبكية .

شهد بتحقيقات النيابة العامة أن عدم دقة المعلومات الواردة من جهاز أمن الدولة عن أعداد المتظاهرين وأسباب تظاهرهم وحقيقة مطالبهم وأن الأعداد التي أشارت إليها تقارير أمن الدولة والمثبتة بالتحريات غير صحيحة وتنم عن قصور واضح في المعلومات .

أقوال الشاهد – المقدم خالد شاذلي منصور شاذلي مأمور قسم شرطة السيدة زينب .

نفس ما شهد عليه نائب مأمور قسم شرطة الأزبكية من تحمل جهاز مباحث أمن الدولة عدم دقة المعلومات .

أقوال الشاهد – العميد هاني جرجس نجيب مأمور قسم شرطة قصر النيل .

شهد بتحقيقات النيابة العامة بأنه يومى 25 و 28  يناير 2011 تم تسليح بعض الخدمات الشرطية بدائرة قسم  قصر النيل بأسلحة نارية وذخائر وأن غرفة العمليات المتحركة بميدان التحرير هي مختصة بتلقي الإخطارات الواردة من كافة الخدمات الشرطية وإصدار الأوامر والتوجيهات اللازمة بشأن تلك الإخطارات وأن قوام الغرفة هي مدير أمن القاهرة اللواء إسماعيل الشاعر كرئيس ومساعد وزير الداخلية لقوات الأمن المركزي اللواء أحمد رمزي ومدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة اللواء عاطف أبو شادي ونائب مدير أمن القاهرة اللواء حسن عزت ومفتش بمصلحة الأمن العام وضابط نجدة – وأنه بخبرته الشرطية يرى بأن تلك الغرفة تقوم بتصعيد بعض الإخطارات الواردة إليها إلى وزير الداخلية ليتصدى فيها بقرار .

أقوال الشاهد – مجدي محمد عبدالله يوسف مأمور قسم شرطة الهرم .

شهد أمام النيابة العامة بأنه طبقاً للقواعد الشرطية يتعين على مدير الأمن تصعيد الإخطارات الهامة لقيادات وزارة الداخلية للتصدي فيها بقرار .

أقوال الشاهد – نبيل جميل عبادة على مأمور قسم شرطة العجوزة .

شهد بتحقيقات النيابة العامة أن مدير الأمن هو المسئول عن إعطاء التعليمات لمرؤوسيه لأنه المنوط به حفظ الأمن والنظام وذلك بصفته المدير العام للأمن داخل نطاق مديرية الأمن  وكذا مسئولية وزير الداخلية باعتباره المسئول عن الأمن في جميع أنحاء الجمهورية لما له من آلية تساعده على تطبيق الأمن في جميع أنحاء البلاد وأضاف أن التصرف الأمني الأمثل هو عمل إطار أمني حول المتظاهرين دون المساس بهم لحين الانفضاض السلمي لهم , وأضاف أن الذي يملك إصدار الأمر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين هو وزير الداخلية ثم مدير الأمن ومساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي .

أقوال الشاهد – عبد الحميد راشد أبو اليزيد رقيب سلاح بالكتيبة الأولى بقطاع البساتين بالأمن المركزي .

 

 شهد أمام النيابة العامة بأنه قام بتسليح القوات أيام 25 , 26 , 27 /1/ 2011 بالأسلحة الخرطوش وطلقاته الرش والكاوتشوك .

 

أقوال الشاهد – خالد محمد عبد الله سالم مصدر سري لجهاز مباحث أمن الدولة .

شهد أمام النيابة العامة بأنه كان مصدر سري لجهاز مباحث أمن الدولة وأنه كان من ضمن الجموع البشرية من المتظاهرين سلمياً ظهر يوم السبت 29 يناير 2011 وأنه قد تم إطلاق النار عليهم من وزارة الداخلية بشكل عشوائي ونتج عن ذلك سقوط العديد من القتلى والجرحى جراء إطلاق النار .

أقوال الشاهدة – أسماء صادق عبد المنعم صادق دكتورة بمستشفيات جامعة عين شمس .

 شهدت أمام النيابة العامة بأنها بتاريخ 28 يناير 2011 شاهدت أحد المصابين بطلق ناري بشارع الجلاء وأنها شاركت بعد ذلك في علاج عدد من الحالات بالمستشفى الميداني وأنه عُرض عليها عدد كبير جداً من المصابين حال تواجدها بالمستشفى الميداني .

أقوال الشاهد – شريف حسين محمد كامل طبيب بشري .

شهد أمام النيابة العامة بأنه حال مشاركته بالمظاهرات بتاريخ 28 يناير 2011 شاهد السيارات المصفحة أعلي كوبري قصر النيل تقوم بإطلاق النار على المتظاهرين .

أقوال الشاهد – أيمن صلاح الدين حلمي أستاذ جراحة كلية طب القصر العيني .

شهد أمام النيابة العامة بأنه حال مباشرته عمله بقسم الحوادث بمستشفى قصر العيني قام بعلاج عدد كبير جداً من المصابين بأعيرة نارية وطلقات خرطوش والطلقات المطاطية وأنه بتاريخ 28 يناير 2011 بدأت ترد عدد من الحالات المصابة بطلقات الخرطوش ثم تلتها أعداد من المصابين بالأعيرة النارية وأنه تبين من خلال فحصه لتلك الإصابات تعمد مطلق النار إحداث إصابات جسيمة في المصابين .

أقوال الشاهد – الدكتور / أحمد عبد الرحمن أحمد عبد الله دكتور مخ وأعصاب بمستشفيات جامعة القاهرة .

شهد أمام النيابة العامة أنه بتاريخ 28 يناير 2011 وحال مباشرته عمله بقسم المخ والأعصاب بمستشفى القصر العيني عُرضت عليه العديد من الحالات المصابة بطلقات نارية في الرأس حيث تمكن من علاج بعضها وتوفي البعض الآخر .

أقوال الشاهدة –  الدكتورة / مروة متولي عبد العزيز سلامة دكتورة بقسم طب وجراحة العيون بالقصر العيني .

شهدت أمام النيابة العامة أنها أحد أطباء الرمد الذين عالجوا المتظاهرين يومي الجمعة والأحد 28 إلى 30 يناير 2011 بمستشفى القصر العيني الفرنساوي وكانت تعالج المصابين نتيجة إطلاق أعيرة نارية وخرطوش وقنابل مسيلة للدموع من قبل الشرطة وقامت بإجراء عمليات جراحية لهم نتيجة إصابتهم بحالات انفجار العين وانفصال شبكي ونزيف في الجسم الزجاجي وتهتك فى العصب البصري وأضافت أن إصابات العين غالباً تُحدث عاهات مستديمة .

أقوال الشاهد – الدكتور / محمود محمد سليمان أستاذ بكلية الطب جراحة الأعين بجامعة القاهرة .

شهد أمام النيابة العامة بأنه باشر العلاج لما يزيد عن مائة وخمسون حالة من مصابي التظاهرات  بمختلف أنحاء البلاد وكانت إصاباتهم والتي تمثلت في شظايا خرطوش بالعين تدل على وجود سياسة منظمة من قوات الشرطة لفض التظاهرات تتمثل في إطلاق أعيرة نارية خرطوش على مستوى رؤوس المتظاهرين وهو ما أدى إلى إصابة العديد بشظايا في أعينهم أفقدت الكثير منهم البصر .

… وأيضاً ما يثبت دهس عربات الشرطة المصفحة للمواطنين بخلاف الصور والفيديوهات وأيضاً حمل العساكر والضباط للأسلحة النارية وهو ما قررته الدكتورة أميرة يوسف على البلتاجي التي تعمل بمستشفى المنيرة وطلب إخفاء سيارة أمن مركزي ملطخة بالدماء .

أقوال الشاهد – الدكتورة أميرة يوسف علي البلتاجي بالملف رقم 246 فى القضية رقم 336 لسنة 2011 عرائض وسط القاهرة وذلك بتاريخ 2011/3/14 .

 س / ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق ( أفهمناها ) ؟

ج / اللى حصل إن يوم الجمعة 2011/1/28 أنا توجهت إلي مستشفي المنيرة ……………… وبالدخول إلى المستشفي وجدت عدد كبير من الضباط وأفراد الأمن متواجدين بالاستقبال بالإضافة إلى العديد من المواطنين يتلقون العلاج …… وهناك الكثير من الحالات داخل الاستقبال مصابة بطلقات رصاص حي …. فتوجهت إلى وحدة الكلي فوجدت العديد من الضباط والعساكر والمدنيين داخل الواحدة مصابين باختناق وارتفاع ضغط الدم نتيجة استنشاق الغازات المسيلة للدموع …….. وكان متواجد أحد الضباط كان بوجهه نتوآت سوداء اللون , وبسؤاله عن سبب ذلك قرر أن أحد المجندين أطلق عليه رصاص مطاطي عن طريق الخطأ ….. وحوالى الساعة السادسة بنفس اليوم دخل إلى المستشفى حوالى إحدى عشر ضابط وعسكري ورفقتهم سيارة من سيارات الشرطة لونها زيتي وطلبوا مني الاحتفاظ بها وإخفائها داخل المستشفى لأنها تمتلئ بالأسلحة وأنهم يخشون من الناس المدنيين أن يقوموا بالاستيلاء على الأسلحة فقمت بالفعل بمخاطبة مدير المستشفى محمد شوقي وقمنا بإخفائها مكان النفايات بالمستشفى حتى ﻻ يراها أحد وحوالى الساعة السابعة والنصف قام الضباط والجنود باصطحاب السيارة إلى خارج المستشفى وما بها من أسلحة وفي حوالي الساعة الثامنة والنصف طلب أحد المجندين الذين يتلقون العلاج أن نحفظ السلاح الخاص به وقرر أنه عهدة عليه …………….

وفي موضع آخر :-

س / ما هي طبيعة السلاح ووصفه تحديداً الذي كان بحوزة الضباط والجندي سالف الذكر ؟

ج / هو كان فيه اتنين من الضباط كان معاهم طبنجات وفيه اتنين كان معاهم السلاح الأوتوماتك اللي أكبر من الطبنجة شوية وكانوا بيقولوا عليه نصف آلي والعسكري كان معاه برضه سلاح اللي اسمه نصف آلي .

وفي موضع آخر :-

س / وما هي أوصاف السيارة التي كانت رفقة الضباط والجنود سالفة الذكر ؟

ج / هي كانت عربية شرطة لونها زيتي وكان عليها البادج بتاع الأمن المركزي وهي نفس العربية اللي بتظهر فى التليفزيون اللي داست الناس والمتظاهرين .

وفي موضع آخر :-

س / وهل كانت السيارة سالفة البيان عليها ثمة آثار دماء ؟

 ج / هو لما جابوا العربية كانت الدنيا ضلمة فى المستشفى وما شفتش  إن كان عليها دم وﻻ لأ بس بعد كده شفت الصور اللي اتاخدت للعربية اللي كانت عندنا واضح جداً كان عليها آثار دماء .

* ملحوظة : ( حيث أحضرت لنا الماثلة جهاز كمبيوتر محمول خاص بها عليه صور لسيارة شرطة زيتي اللون عليها العلامة الخاصة بالأمن المركزي فتحصلنا منها على نسخة من تلك الصور على اسطوانة مدمجة ) .

 

… وأيضاً ما ذُكِربالملف رقم ( 127 )

 

…وهو مجموعة محاضر تم تحريرها للأسلحة التى فُقِدَت من المجندين وعلى سبيل المثال المحضر المحرر بمعرفة العقيد / محمد معوض لسؤال المجند / محمد سعيد فايز فى واقعة فقد السلاح الآلى المصرى رقم ( 53501 ) والمفقود بخدمة 191 م  الكائنة بشارع علوى بوسط المدينة سؤاله محرر المحضر عن سبب فقد السلاح الآلى فسأله :

س / ما هو قولك فيما هو منسوب إليك ( أفهمناه )

ج / أنا يا أفندم كنت فى خدمة 191 م  وكنت واقف أمام الخدمة ورا الصدادة علشان بحمى الخدمة وحوالى الساعة 2 كده لقيت ناس كتير من كل حتة بيشتموا فيا وابتدوا يضربونا بالطوب ويجروا علينا فالضابط أمر السواق بتدوير العربية ويمشى لقينا الناس لفوا حَوَلِين العربية وخلف العربية ومشيت جريت وراها علشان أركب فالناس اتلمت عليا وخدوا منى السلاح فأنا سيبته وماعرفش مين خده وأنا جريت من غيره وركبت العربية .

س / هل الذخيرة المصاحبة للسلاح فُقِدَت أيضاً ؟

ج / لا يا أفندم الذخيرة بتكون فى جربندية حَوَلِين وسطى ولما جريت ماحدش عرف يفكها وياخدها منى .

س / كان معاك كام طلقة وكام خزنة ؟

ج / كان معانا 100 طلقة و 4 خِزَن حَوَلِين وسطى فى الجربندية .

س / الخدمة كانت يوم إيه ؟

ج / الخدمة كانت الجمعة يوم 28/1/2011 .

الملف رقم ( 126 )

مرفق رقم ( 7 )

… كتاب السيد اللواء مساعد أول الوزير للأمن بتاريخ 24/1/2011 بشأن التواجد الأمنى والتصدى لأى محاولات من شأنها الإخلال بالأمن العام ,

ومضمون الكتاب أنه ورد خطاب السيد اللواء / مساعد أول الوزير رئيس جهاز مباحث أمن الدولة من ما رصده الجهاز من إطلاق ممثلى القوى السياسية المناهضة لترتيب فاعليات احتجاجية ….

ثم يذيِّل كتابه :

” رجاء التكرم بالإحاطة .. والتوجيه باتخاذ الإجراءات التأمينية المناسبة وتكثيف التواجد الأمنى والتصدى لأى محاولات من شأنها الإخلال بالأمن العام .. مع إطلاع المستويات القيادية والإشرافية بمتابعة تنفيذ ذلك ميدانيأ “

                                                                                 لواء

                                                                             عدلى فايد

                                                            مساعد أول الوزير بقطاع الأمن العام

… وتم توزيع هذا الكتاب يوم 24/1/2011

 للسادة

مساعد أول الوزير لمنطقة القاهرة مدير أمن القاهرة ,

مساعد أول الوزير لمنطقة الجيزة  مدير أمن الجيزة ,

مساعد أول الوزير رئيس قوات الأمن المركزى ,

مساعد أول الوزير لقطاع  الدراسة ,

مساعد أول الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة ,

مساعد أول الوزير لمناطق ( شرطة ووسط الدلتا – القناة شمال ووسط وجنوب الصعيد ) ,

مديرِى أمن ( الدقهلية , بورسعيد , الشرقية , الإسماعلية , كفر الشيخ , الغربية , الفيوم , أسيوط , سوهاج , قنا , أسوان ) .

… وجماعاً لما تقدم من شهادات من رجال الشرطة أنفسهم , وأيضاً شهادات لوزراء داخلية , وأيضاً شهادة لرأس الدولة حالياً – المشير محمد حسين طنطاوي – , وشهادات بعض الدكاترة , وكتاب السيد اللواء مساعد أول الوزير للأمن ( المتهم ) بتاريخ 24/1/2011 بشأن التواجد الأمنى , والتصدى لأى محاولات من شأنها الإخلال بالأمن العام وأيضاً التقارير الطبية المرفقة بأوراق القضية وأيضاً سجلات تسليم السلاح , وأيضاً ما شاهدناه بأوراق القضية , ومارأيناه على أرض الواقع , ومن خلال جلسات المحاكمة نجد أننا أمام حقائق مؤكدة , وهي :-

 

 

 

  الحقيقة الأولي

نية القتل متوفرة بحق المتهمين جميعاً :-

وقد قضت محكمة النقض  في ذلك إلي :-

… إذا كانت المحكمة قد استخلصت قيام نية القتل لدى المتهم من نوع الآلة التي استخدمها ومن موضع الإصابة وشدتها ، وكانت الأدلة التي اعتمدت عليها في ذلك من شأنها أن تؤدى إلى هذه النتيجة ، فلا شأن لمحكمة النقض بها ، وإذن فلا سبيل على محكمة الموضوع إذا هي استخلصت توفر هذه النية من استعمال المتهم منجلة كبيرة وتصويبها إلي المجني عليه في مقتل بطعنه إياه بها في ظهره طعنة نفذت إلى التجويف الصدري .

( الطعن رقم 694 لسنة 16 ق جلسة 1946/5/13 مجموعة الربع قرن ج 2 ص 958 بند 68 )

 وأيضاً :-

 

… متى أثبت الحكم توفر نية القتل فى حق الفاعل فذلك يفيد توفرها فى حق من أدانه معه بالاشتراك فى القتل العمد مع علمه به .

 

( الطعن رقم 2295 لسنة 18 ق جلسة 1949/2/25 مجموعة الربع قرن ج 2 بند 28 ص 953 )

 وأيضاً :-

 

…إذا كان الحكم قد أدان المتهمين بجناية القتل على أساس أنهما هما اللذان ضربا المجني عليه بقصد قتله فأحدثا به الإصابات التي شوهدت برأسه فانه لا يؤثر فيما انتهت إليه المحكمة من ذلك أن بعض الضربات لم يكن له دخل في الوفاة إذ مادام كل من المتهمين كان منتوياً القتل مع الآخر وباشر فعل الاعتداء في سبيل تنفيذ مقصدهما المشترك ، فإنه يعتبر فاعلاً في القتل ولو كانت الوفاة لم تنشأ من فعله زميله .

( الطعن رقم 1354 لسنة 15 ق جلسة 1945/11/5 مجموعة الربع قرن ج 2 ص 952 بند 13 )

 

 

 

 

 وأيضاً :-

 

…إن الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات بنصه على تغليظ العقاب في جناية القتل العمد إذا – تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى – يتناول جميع الأحوال التي يرتكب فيها الجاني ، علاوة على الفعل المكون لجناية القتل ، أي فعل آخر مستقل عنه متميز منه ومكون بذاته لجناية من أي نوع كان ترتبط مع القتل . برابطة الزمنية ولو كان لم يقع في ذات الوقت الذي وقع فيه الآخر وذلك مهما كان العارض من كل منهما أو الباعث علي مقارفته ، إذ العبرة في ذلك ليست إلا بتعدد الأفعال وتميزها بعضها عن بعض بالقدر الذي يكون به كل منها جناية مستقلة ، وبوقوعها في وقت واحد أو في فترة من الزمن قصيرة بحيث يصح القول بأنها ـ لتقارب الأوقات التي وقعت فيها ـ مرتبط بعضها ببعض من جهة الظرف الزمني . فإذا كان الثابت بالحكم أن جناية الشروع في السرقة وقعت أولاً ثم أعقبتها علي الفور جناية الشروع في القتل ، فإن معاقبة المتهم بمقتضي المواد 45 و 46 و 334 فقرة ثانية تكون صحيحة . إذ لا يهم في هذا الخصوص ـ ما دام لم يمض بين الفعلين زمن مذكور ـ أن يكون فعل القتل لم يقع إلا بعد فعل الجناية الأخرى أو أن يكون الثاني لم يقع إلا بعد أن تم الفعل الأول .

(الطعن رقم 680 لسنة 15 ق جلسة 1945/3/19 مجموعة الربع قرن ج 2 ص 969 بند 139)

وأيضاً :-

 

…متى أثبت الحكم أن المتهمين قد أعدوا البنادق والذخيرة وتربصوا بها في طريق المجني عليهم حتى إذا ما رأوا سيارتهم قادمة تقلهم أطلقوا عليهم عدة أعيرة قاصدين قتلهم ، فذلك فيه ما يكفى لبيان نية القتل لدي المتهمين والعناصر التي استخلصت منها هذه النية .

( الطعن رقم 353 لسنة 14 ق جلسة 1944/1/17 مجموعة الربع قرن ج 2 ص 958 بند 66 )

 

وأيضاً :-

 

…متى كان المتهم قد تعمد القتل فإنه يعتبر قاتلاً عمداً ولو كان المقتول شخصا غير الذي تعمد قتله وذلك لأنه انتوى القتل وتعمده فهو مسئول عنه . بغض النظر عن شخص القتيل .

( الطعن رقم 1403 لسنة 12 ق جلسة 1943/5/18 مجموعة الربع قرن ج 2 ص 954 بند 35 )

 

 

وأيضاً :-

 

…يكفى للعقاب على القتل العمد أن يكون المتهم قد قصد بالفعل الذي قارفه إزهاق روح إنسان ولو كان القتل الذي انتواه قد أصاب غير المقصود ، سواء أكان ذلك ناشئاً عن الخطأ في شخص من وقع عليه الفعل أو عن الخطأ في توجيه الفعل ، فإن جميع العناصر القانونية للجناية تكون متوافرة في الحالتين كما لو وقع الفعل على ذات المقصود قتله .

( الطعن رقم 1146 لسنة 13 ق جلسة 1943/5/10 مجموعة الربع قرن ج 2 ص 954 بند 36 )

 

وأيضاً :-

…إن البحث فى ثبوت نية القتل لدى الجانى من سلطة قاضى الموضوع . وهو متى اقتنع بثبوتها وأورد دليل اقتناعه كان تقديره فى ذلك بمنجاة من رقابة محكمة النقض . فإذا استخلصت المحكمة ثبوت هذه النية من الآلة المستعملة فى الجريمة ومواضع الإصابات وظروف الحادثة وكلها عناصر صالحة ليبنى عليها ذلك ، فلا سبيل للجدل لدي محكمة النقض فيما ارتأته المحكمة .

( الطعن رقم 1324 لسنة 8 ق جلسة 1938/6/13 مجموعة الربع قرن ج 2 ص 954 بند 40 )

 

وأيضاً :-

 

…إذا كان الثابت بالحكم أن المتهم وقف على سطح منزل حاملاً بندقية صوبها نحو الجمع الحاشد فى الحارة بالجهة التى كان واقفا فيها المجنى عليه وأطلق منها عيارين ناريين متعاقبين أصاب أحدهما المجنى عليه فأحدث به الإصابات التى تسببت عنها وفاته وأصاب الآخر أشخاصاً آخرين فأحدث بهم الإصابات المبينة بالكشف الطبى ، فإن هذا المتهم يكون قد ارتكب فعلين مستقلين كل فعل منهما يكوّن جريمة مستقلة وقد تكون هاتان الجريمتان مرتبطتين إحداهما بالأخرى لوحدة القصد مما يدخل تحت حكم الفقرة الثانية من المادة 32 ع ولكن هذا لا ينفى وجوب تطبيق الفقرة الثانية من المادة 198 على هاتين الجريمتين على أساس أن جناية القتل اقترنت بجناية أخري هى جريمة الشروع فيه ، لأن حكم هذه الفقرة جاء على سبيل الاستثناء ومخالفا للقواعد العامة فتجب مراعاة تطبيقها دون غيرها من النصوص الأخري .

 

( الطعن رقم 1775 لسنة 5 ق جلسة 1935/10/28 مجموعة الربع قرن ج 2 ص 969 بند139 )

 

وأيضاً :-

…لا يعيب الحكم عدم إفصاحه عن شخص من انصرفت نية المتهم إلى قتله أو أنه تردد فى تحديد هذا الشخص ، ذلك أن عدم تحديد القصد بشخص معين بذاته أو تحديده وانصراف أثره إلى شخص آخر لا يؤثر فى قيامه ولا يدل على انتفائه ما دامت واقعة الدعوى لا تعدو أن تكون صورة من صور القصد غير المحدد أو من حالات الخطأ فى الشخص ، فإن كانت الأولى فالمسئولية متوافرة الأركان وان كانت الثانية فالجاني يؤخذ بالجريمة العمدية حسب النتيجة التي انتهى إليها فعله .

( الطعن رقم 1215 لسنة 27 ق جلسة 1957/12/3 س 8 ص 939 )

وأيضاً :-

…إنه لما كان تعمد إزهاق الروح هو العنصر الذى تتميز به نية الجانى فى جريمة القتل العمد بحيث لا يكفى لقيامها القصد العام الذى يتطلبه القانون فى جرائم التعدى على النفس ، فإنه يكون لزاماً على المحكمة حين تقضى بإدانة المتهم فى جريمة القتل العمد أن تعنى فى حكمها باستظهار تلك النية لديه وقت مقارفته الجريمة و أن تورد العناصر التى استخلصت منها هذه النية .

( الطعن رقم 946 لسنة 22 ق جلسة 1952/11/17 مجموعة الربع قرن ج 2 ص 957 بند 55 )

 

وأيضاً :-

…إذا كانت المحكمة قد أثبتت توافر نية القتل لدى المتهمين من إعدادهما وحملهما سلاحاً قاتلاً بطبيعته ( بنادق ماوزر ) و إطلاق هذه الأعيرة على المجنى عليهما و إصابة أحدهما عدة إصابات فى مقاتل ( فى الظهر وفى أسفل يسار مؤخر العنق وفى أعلى يمين العنق وفى الجانب الأيمن للوجه وفى الرأس ) و إصابة الآخر فى مقدم وحشية الركبة فذلك يكفى .

( الطعن رقم 1734 لسنة 19 ق جلسة 1950/4/17 مجموعة الربع قرن ج 2 ص 959 بند 71 )

وأيضاً :-

 

… قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يُدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه ـ واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية .


 (
الطعن رقم 1864لسنة 35ق جلسة 1966/2/7س 17ص 94)
(
الطعن رقم 843لسنة 39ق جلسة 1969/10/20س 20ص 1102)
(
الطعن رقم 87لسنة 43ق جلسة 1973/3/25س 24ص 373)
(
الطعن رقم 645لسنة 45ق جلسة 1975/6/15س 26ص 513)
(
الطعن رقم 682لسنة 46ق جلسة 1976/11/15س 27ص 905)
(
الطعن رقم 1213لسنة 46ق جلسة 1977/3/13س 28ص 340)

 

الحقيقة الثانية

هي وجود أدلة وقرائن كافية لإدانة المتهمين جميعاً :-

 

فكما تعلمنا من عدلكم أن القرائن :-

… هى الصلة الضرورية التى ينشؤها القانون بين وقائع معينة ، أو هى نتيجة يتحتم على القاضى أن يستنتجها من واقعة معينة وهى إما قانونية وإما موضوعية .

والقرينة القانونية :-

… هى تلك المستمدة من نصوص قانونية صريحة وأغلبها قاطع يفيد الخصوم والقاضى معاً فلا يمكن المجادلة فى صحته أو إثبات عكسه .

أما القرائن الموضوعية

… هى ما يطلق عليها القرائن الفعلية أو القضائية ، وهى كل استنتاج لواقعة مجهولة من واقعة معلومة ، بحيث يكون الاستنتاج ضرورياً بحكم اللزوم العقلى وليس فيها شىء يمكن عده قاطعاً ، بل أن أمرها كلها متروك لتقدير القاضى ، وهى من طرق الإثبات الأصلية فى المواد الجنائية وللمحكمة أن تأخذ بها متى كان استنتاجها فى شأنها سائغا ومقبولا وذلك لأن الاستدلال بها هو استدلال غير مباشر على وقوع الفعل محل التأثيم ونسبته إلى المتهم ومن ذلك يصح أن تكون القرائن وحدها دليلاً كافياً للإدانة ولو فى قتل عمد مادام الرأى المستخلص منها مستساغاً .

… بل أن القضاء استقر على إمكان الاستدلال على الاشتراك بالتحريض أو بالاتفاق استنتاجاً من القرائن .

حيث قضت محكمة النقض بأنه :-

 

… من حق القاضي ، فيما عدا الحالات الاستثنائية التي قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة ـ إذا لم يَقُم علي الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو غيره ـ أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ، ولا حرج عليه أن يستنتج حصول التحريض أو الاتفاق من فعل لاحق للجريمة يشهد به . فإذا كان ما ساقه الحكم من أدلة علي الاشتراك يؤدي إلي ما رتبه عليه من أن الطاعن كان علي اتفاق سابق مع المحكوم عليهما الآخرين علي ارتكاب جريمة الخطف ولم تستخلص المحكمة هذه النتيجة من مجرد تسلمه الجعل وإحضار الغلام المخطوف فحسب ، بل من مساومته في قيمة الجعل انخفاضاً وارتفاعاً ـ علي حد ما قال به الحكم ـ دون الرجوع إلي أي أحد آخر ، مما يدل علي أنه هو صاحب الرأي الأول والأخير في الأمر ، فإنها بذلك لم تتجاوز سلطتها في تقدير أدلة الثبوت في الدعوي .

 (الطعن رقم 2024 لسنة 28 ق جلسة 24 / 2 / 1959 س 10 ص 249)

وقضت وأيضاً :-

 

… لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً ودالاً بنفسه علي الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشَّف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج علي المقدمات .

( الطعن رقم 176 لسنة 47 ق جلسة 13 / 6 / 1977س 28 ق 159 ص 759 )

وقضت أيضاً :-

 

… متى كان للقاضي الجنائي مطلق الحرية في تكوين عقيدته من وقائع الدعوى ، فإن له إذا لم يقم علي الاتفاق دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوي ما يبرره .

 

( الطعن رقم 1777 لسنة 38 ق جلسة 1969/1/13 س 20 ق 24 ص 108)

( الطعن رقم 1127 لسنة 40 ق جلسة 1970/12/27 س 21 ق 302 ص 1250)

( الطعن رقم 404 لسنة 43 ق جلسة 1973/5/28 س 24 ق 141 ص 678)

( الطعن رقم 1574 لسنة 50 ق جلسة 1980/10/2 س 31 ق 159 ص 826)

وقضت أيضاً بأنه :-

 

… من المقرر أنه لا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ـ فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته علي حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه .

( الطعن رقم 957 لسنة 37 ق جلسة 1967/6/26 س 18 ق 176 ص875 )

( الطعن رقم 873 لسنة 37 ق جلسة 1967/6/12 س 18 ق 161 ص797 )

( الطعن رقم 1987 لسنة 37 ق جلسة 1967/12/11 س 18 ق 265 ص1250 )

( الطعن رقم 1345 لسنة 41 ق جلسة 1972/1/3 س 23 ق 5 ص17 )

( الطعن رقم 1368 لسنة 41 ق جلسة 1972/2/14 س 23 ق 38 ص153 )

( الطعن رقم 206 لسنة 42 ق جلسة 1972/4/23 س 23 ق 133 ص591 )

( الطعن رقم 853 لسنة 42 ق جلسة 1972/10/15 س 23 ق 234 ص 1049)

وقضت أيضاً بأنه :-

 

لا يشترط في الدليل في المواد الجنائية أن يكون صريحاً ودالاً مباشرةً علي الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما يتكشف من الظروف والقرائن وترتيب النتائج علي المقدمات .

 

( الطعن رقم 205 لسنة 24 ق جلسة 1972/4/9 س 23 ص 559 )

( الطعن رقم 953 لسنة 43 ق جلسة 1973/11/25 س 24 ق 219 ص1053 )

 

وقضت أيضاً بأنه :-

 

… ما دامت المحكمة قد حصلت من وقائع الدعوى والأدلة المعروضة عليها ومن الكشف الطبى أن المتهمين استعملوا فى إصابة المجنى عليهم المِدى والمطاوى فلها أن تعتمد على ذلك فى ثبوت نية القتل ولو كانت هذه الأسلحة لم تضبط فى التحقيق .

( الطعن رقم 1554 لسنة 8 ق جلسة 1938/10/24 مجموعة الربع قرن ج 2 ص 953 بند 27 )

وقضت أيضاً بأنه :-

 

لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل المقدم لها وأن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تثق فيه من تلك الأقوال ، إذ مرجع الأمر في هذا الشأن إلي اقتناعها هي وحدها ، ومن ثم فلا تثريب علي الحكم المطعون فيه إن كان قد عول علي شق من أقوال شهود الإثبات المشار إليهم ، وهو ما تعلق بسبب الحادث وقدوم الطاعنين وذويهم مسلحين ببنادقهم إلي مكان الحادث متذرعين بطلب إيقاف ماكينة الري ، وإطلاقهم النار فور عدم الرضوخ لطلبهم ، ولم يعبأ بقالتهم في الشق الآخر الخاص بعدما أطلق من الأعيرة ، ولا بما كشف عنه الدليل الفني من وجود إصابة رضّية باثنين من المجني عليهما ، ولا يعتبر هذا الذي تناهي إليه الحكم افتئاتاً منه علي الشهادة ببترها أو مما يقوم به التعارض بين الدليلين .

( الطعن رقم 826 لسنة 48 ق جلسة 1978/2/6 س29 ق 25 ص 136)

( الطعن رقم 155 لسنة 48 ق جلسة 1978/5/8 س29 ق91 ص492)

 

 

 

الحقيقة الثالثة

أن اقوال الشهود السابقة والموجودة بالأوراق تؤكد إدانة المتهمين جميعاً :-

حيث قضت محكمة النقض بأن :-

 

… للمحكمة أن تأخذ بقول للشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة فى ذلك ، ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل فيها ، وما دام الطاعن لم ينازع فى صحة نسبة هذه الأقوال إليه . لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها.

 

(الطعن رقم 3617 ق جلسة 1966/4/19 س 17 ص 455)

( والطعن رقم 144 لسنة 37 ق جلسة 1967/3/27 س 18 ص 445)

( والطعن رقم 1993 لسنة 38 ق جلسة 1968/12/30 س 19 ص 1133)

( والطعن رقم 518 لسنة 39 ق جلسة 1969/4/28 س 20 ص 609)

وقضت أيضاً بأنه :-

 

ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي علي الملاءمة والتوفيق .

( الطعن رقم 1980 لسنة 36 ق جلسة 1967/2/13 س 18 ق 38 ص189 )

وقضت أيضاً بأنه :-

 

… لما كان الإثبات في المواد الجنائية يقوم علي حرية القاضي في تكوين عقيدته فلا جناح علي المحكمة في أن تأخذ بشهادة الشاهد في جلسة المحاكمة ولو كانت مخالفة لأقواله في التحقيقات ، ولا في أن تعتمد علي شهادة شاهد بالرغم مما وجه إليه من مطاعن لا تدل بذاتها علي كذبه ، ولا في أن تجزِّأ أقوال الشاهد الواحد فتأخذ ببعضها دون البعض إذ المناط في كل ذلك هو اطمئنان المحكمة إلي ما أخذت به وعدم اطمئنانها إلي ما أطرحته.

( الطعن رقم 111 لسنة 15 ق جلسة 1944/12/4)

وقضت أيضاً بأنه :-

 

… لا يعيب الحكم تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها ، ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وما دام أنه لم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته .

(الطعن رقم 1970 لسنة 36 ق جلسة 1967/2/13 س 18 ق 328 ص189 )

(الطعن رقم 167 لسنة 37 ق جلسة 1967/4/3 س 18 ق 90 ص 477)

(الطعن رقم 307 لسنة 38 ق جلسة 1968/4/15 س 19 ق 82 ص 430)

( الطعن رقم 1949 لسنة 48 ق جلسة 1979/3/26 س 30 ق 79 ص381 )

( الطعن رقم 1734 لسنة 50 ق جلسة 1981/1/26 س 32 ق 12 ص 113 )

( الطعن رقم 1615 لسنة 50 ق جلسة 1981/2/4 س 32 ق 15 ص113 )

( الطعن رقم 505 لسنة 50 ق جلسة 1981/2/11 س 32 ق 22 ص152 )

( الطعن رقم 1424 لسنة 51 ق جلسة 1981/10/27 س 32 ق 133 ص 763 )

 

 الحقيقة الرابعة

وجود اتفاق جنائي بين المتهم الأول والمتهم الخامس , وبين المتهم الخامس وباقي المتهمين على استخدام العنف والتعامل بقسوة مع المتظاهرين السلميين , وهذا يجعلهم مسؤلين مسؤليةً عمديةً عن كل ما ترتب من نتائج بسبب استخدام القوة :-

حيث قضت محكمة النقض بأن :-

 

الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً علي أركان الواقعة الجنائية التي تكون محلاً له .

(الطعن رقم 882 لسنة 35 ق جلسة 1965/10/19 س 16 ص 718)

وقضت أيضاً بأنه :-

 

… من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ، وكان لا تعارض بين ما قاله الحكم حين نفي قيام ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين – وهو تدبر ارتكاب الجريمة والتفكير فيها تفكيراً هادئاً لا يخالطه اضطراب مشاعر ولا انفعال نفس – وبين ثبوت اتفاقهم – لا مجرد التوافق بينهم – على الاعتداء على المجني عليهم وظهورهم سويا على مسرح الجريمة وقت ارتكابها وإسهامهم في الاعتداء على المجني عليهم ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذ هي أخذت الطاعنين عن النتيجة التي لحقت بالمجني عليهم تنفيذا لهذا الاتفاق دون تفرقه بين من أحدث الإصابات التي أدت على وفاتهم وبين من أحدث غيرها من الإصابات ، وبالتالي فقد انحسرت عن الحكم دعوى الخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 9530 لسنة 65 ق جلسة 1997/7/28 س 48 ص 805 )

وقضت أيضاً بأنه :-

لما كان الاتفاق الجنائي طبقاً للتعريف الموضوع له يوجد كلما اتحد شخصان أو أكثر علي ارتكاب جناية أو جنحة ما أو علي الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها فانه لا يشترط فيه أن تقع الجناية أو الجنحة المتفق علي ارتكابها ومن باب أولي لا يشترط عند وقوعها أن يصدر حكم بالعقوبة فيها ، ومن ثم فالعبرة في الاتفاق الجنائي هي ثبوت واقعته ذاتها بغض النظر عما تلاها من الوقائع فإذا كان الحكم قد استخلص تدخل المتهم في دائرة الاتفاق . الجنائي من أدلة تؤدي إليه عقلاً ، فإنه لا يكون ثمة محل للطعن عليه .


(
1944/5/8 الطعن رقم 436 لسنة 14 ق جلسة )

الحقيقة الخامسة

وجود توافق إرادات بين جميع المتهمين على استخدام القوة ضد المتظاهرين سلمياً مما أسفر عن قتلهم وإصابتهم

وقد عُرِّف التوافق بأنه :-

…  توارد خواطر الجناه على ارتكاب فعل معين ينتويه كل منهم فى نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق .

 

حيث قضت محكمة النقض بأن :-

 

… التوافق هو توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم على حدة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه ، وهو لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلا فى الأحوال المبينة في القانون على سبيل الحصر كالشأن فيما نصت عليه المادة 243 من قانون العقوبات. أما فى غير تلك الأحوال فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلاً فيه أو شريكا بالمعنى المحدد فى القانون .

( الطعن رقم 882 لسنة 35 ق جلسة 1965/10/19 س 16 ق 136 ص 718 )

وقضت أيضاً بأن :-

… الأصل أن التوافق هو توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين واتجاه كل منهم بذاته إلى ما اتجهت إليه خواطر الباقين دون يكون هناك ثمة اتحاد بين إرادتهم .

( الطعن رقم 4 لسنة 37 ق جلسة 1967/4/18 س 18 ص544 )

 

وقضت أيضاً بأن :-

 

التوافق هو توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم على حدة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه ، وهو لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلا فى الأحوال المبينة في القانون على سبيل الحصر كالشأن فيما نصت عليه المادة 243 من قانون العقوبات. أما فى غير تلك الأحوال فانه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلاً فيه أو شريكاً بالمعنى المحدد فى القانون .

( الطعن رقم 882 لسنة 35 ق جلسة 1965/10/19 س 16 ق 136 ص 718 )

وقضت أيضا بأنه :-

… من المقرر في فقه القانون أن الفاعل أو الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عن الجريمة التي يرتكبها هذا الأخير ولو كانت غير تلك التي قصد ارتكابها وتم الاتفاق عليها ، متي كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للجريمة الأخري التي اتفق الجناة علي ارتكابها فاعلين كانوا أو شركاء . والاحتمال أمر متعلق بالوقائع تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون .

( الطعن رقم 717 لسنة 35 ق جلسة 1965/6/7 س 16 ص556)
( الطعن رقم
1215 لسنة 39 ق جلسة 1969/12/22 س20 ص1451)
( الطعن رقم
1430 لسنة 48 ق جلسة 1978/11/20 س29 ص809 )
( الطعن رقم
1587 لسنة 48 قجلسة 1979/1/18 س30 ص 118)

… وبرغم تلك الحقائق نجد أن الشرطة ورجالتها بأجهزتها المختلفة هي إحدى الأدوات الهامة التى تمارس السلطات الثلاثة صلاحيتها عن طريقها وﻻ شك أن توافر الهيبة والاحترام لها ولأفرادها أمر تستلزمه طبيعة الأشياء وتحتمه مسيرة الجميع نحو مرفأ الأمن والأمان للجميع و ما كنا نتمنى أن تكون فيها كرامة المواطنين وحقوقهم فى كافة وهيبة الشرطة ورجالها وسلطتها فى كافة آخري وعلي المحكمة أن ترجح إحداهما على الأخري ولكن  فى جميع الأحوال يجب أن يسود حكم القانون وسيادته طالما أياً من الطرفين قد احتكم إليها وتوافرت لموقفه موجبات الحق والعدالة فى ظل قانون ارتضاه الجميع وكان عليهم حق احترامه وهنا ﻻ تتردد المحكمة فى إعطاء الحق لصاحبه لأن هذا أيضاً – واجبها والتزام عليها بحكم الدستور والقانون – وفي هذه الدعوى كان الحق والقانون فى جانب المدعين بالحق المدني .

 

 

ملاحظات

 يجب أن ننوه عنها في نهاية المذكرة

 وقبل تعقيبنا على دفوع محامي المتهمون

 

الملاحظة الأولى

ضخامة ميزانية وزارة الداخلية وخصوصاً ميزانية الجيش المسمى الأمن المركزي “.

…. ظلت ميزانية وزراة الداخلية لعقود طويلة مثل ” الصندوق الأسود ” الذي لا يعرف محتواه سوي عدد محدود من عناصر النظام الأمني الذي ساد في مصر بعد ثورة 23 يوليو ، وقد زاد الأمر تعتيماً وغموضاً مع بزوغ نجم الوريث المخلوع جمال مبارك مع نهاية التسعينيات وظهور حبيب العادلي ( المتهم الخامس ) باعتباره كان المسئول الأول عن ملف التوريث مما أعطاه صلاحيات لم يحصل عليها وزير داخلية من قبل ، وقد تجلت انعكاسات تلك الصلاحيات في ميزانيات وزراة الداخلية المتعاقبة بدايةً من العام المالي 2000/2001 حتي آخر ميزانية قدمت لمجلس الشعب قبل ثورة 25 يناير عن العام المالي 2010 .

…. خلال العشرة أعوام السابقة علي 2002 بلغت جملة ميزانيات الوزارة 32 مليار جنيه وفق عدة دراسات حوالي 3.5 مليار جنيه كل عام ، ثم قفزت الميزانية في العام 2005 عام ( الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ) إلي 12 مليار جنيه ، واستقرت قليلاً لتقفز خلال العام 2008 إلي ما يقرب من 20 مليار جنيه وهي ميزانية تساوي 5 أضعاف ميزانية وزارتي التعليم العالي والصحة مجتمعتين ناهيك طبعاً عن المصاريف السرية والمنح الأخري التي تحصل عليها الوزارة .

 …. وفي الحقيقة إن عدم وجود أرقام دقيقة حول ميزانية وزارة الداخلية يرجع إلي أن الموازنات العامة للدولة كانت تُناقَش في مجلس الشعب بصورة مجملة ، بحيث لا يمكن معرفة حجم الإنفاق الحقيقي وأوجه توزيع النفقات ، فمثلاً تدخل نفقات وزارة الداخلية ضمن مجموعة من البنود منها مخصصات رواتب العاملين بالدولة وجملة الإنفاق علي الخدمات العامة ، ونفقات الأمن القومي وخلافه ” بالفعل كان هناك تعتيم متعمد بحيث لا يستطيع أحد أن يعرف تحديداً الميزانية الحقيقية لوزارة الداخلية .

…. إلا أن القاسم المشترك بين تلك الموازنات هو زيادة اعتماداتها عاماً تلو الآخر ، ففي عام ما قبل الثورة طلبت وزراة الداخلية 142 مليون جنيه إضافية بحجة تحقيق الاستقرار الأمني وحماية الأمن القومي . وبررته في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب بأن هناك مستجدات تتطلب زيادة ميزانية الداخلية عن العام السابق له حيث تمت زيادة الميزانية بنسبة 16% وكان أبرز نتائج ذلك وفقا للتقرير هو القبض علي خلية حزب الله اللبناني في سيناء وأن الحدود الشرقية للدولة تستنزف الغالبية العظمي من أموال وزارة الداخلية .

…. وجاء في التقرير أن زيادة الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات خلال الفترة الأخيرة تكلف وزارة الداخلية الكثير من الأموال حيث أن الوجبة الجافة التي تعطي لكل أفراد الأمن الذين يواجهون تلك الوقفات تتكلف 22 جنيها لذلك فزيادة الوقفات الاحتجاجية تحتاج لزيادة الميزانية فضلا عن تكاليف نقل وتأمين وصيانة المعدات والسيارات الخاصة بالأمن المركزي .

…. كما جاء أيضاً أن الوزراة تواجه زيادة في المرتبات بنسبة 30% منها ضم العلاوة والمرتبات والعلاوات التشجيعية وتحسين أجور المجندين خاصةً أن العجز في الموازنتين السابقتين وصل إلي 25 مليون جنيه وأن هذا العجز تمت مواجهته في موازنة 2008/2009 وبلغت نسبة الزيادة 21% أي مليار 740 مليون جنيه .

…. وقال اللواء محمد نجم ممثل وزارة الداخلية أن لجان الوزارة درست احتياجات الأمن في الباب السادس واتضح أن الحد الأدني للمتطلبات الأمنية هو 970 مليون جنيه بزيادة نسبة متفاوتة في بعض المشروعات بسبب ارتفاع احتياجات الشرطة .

…. واعترف آنذاك عادل أبو العينين ، رئيس شعبة قطاع الأمن والعدالة في وزارة المالية ، بأن ميزانية وزارة الداخلية زادت بقيمة مليار و750 مليون جنيه بنسبة 19% عن عام 2008 وتمت زيادة بند الأجور بنسبة 18% بينما تبلغ النسبة القصوي في بقية الوزارات والهيئات 10% ، والإنفاق علي السلع والخدمات بنسبة 30 % ، مشيراً إلي أن وزارة المالية لا تقصر أبداً في توفير الاعتمادات الإضافية التي تطلبها وزارة الداخلية علي مدار العام .

…. وقبل ذلك زادت ميزانية وزارة الداخلية بقيمة 1.6 مليار جنيه في 2007 ثم 1.8 مليار جنيه لعام 2008 وهي الزيادة الأكبر بين كل ميزانيات الوزارات آنذاك . رغم أن نفس العام قد شهد أكبر زيادة في أسعار السلع الاستهلاكية للمواطنين ، وفسرت الداخلية طلبها لتلك الزيادة بأنها من أجل تغطية النفقات اللازمة لاحتواء الغضب الشعبي المتوقع بسبب الزيادة الرهيبة في الأسعار .

…. وقال اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب أن وزارة الداخلية كانت تعتمد علي ميزانية كبيرة سنويا للإنفاق علي معدات متقدمة ” لقمع المتظاهرين “ مثل أنظمة الاتصال ، الدروع المصنوعة من البلاستيك ، و الغازات المسيلة للدموع وأسلحة أخري عديدة لا تؤدي إلي الوفاة. مبدياً اعتراضه علي تلك الزيادة مؤكداً أنها ليست كافية لمتطلبات الأمن المصري و يرجع ذلك إلي أن معظم المعدات التي تشتريها وزارة الداخلية يتم شراؤها باليورو الذي ارتفع سعره في بداية 2008 أمام الدولار الامريكي .

…. وعلي الرغم من ارتفاع ميزانية الداخلية بهذا الشكل مقارنة بباقي الوزرات لكنها لم تكف وزارة العادلي التي حققت عجزا نسبته 8% في ميزانية 2007/2008 حيث أوصت لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس بضرورة تدبير مبلغ 75 مليون جنيه لوزارة الداخلية لتعويض النقص في الميزانية المخصصة لها والبالغ نسبته 8% عما طلبته الوزارة ، وطالبت اللجنة بتوفير الفرق ، لما في ذلك من تأثير علي مشروعات الاتصالات والمباني وتطوير أجهزة الأمن وأكاديمية الشرطة ومتطلبات السجون الجديدة .

 ( جريدة الاهالي 05 أكتوبر 2011  تقرير: عمرو عبدالراضي )

…. ويتضح من ذلك حجم الانفاقات على تلك الوزارة وانحرافها عن غايتها من الحفاظ على أمان البلد وحفظ أعراض وأموال وحياة المواطنين إلى حفظ أمن وأمان المتهم الأول والمتهم الثالث والرابع وتكريس إمكانيات تلك الوزارة بل البلد كلها إلى خدمة الحاكم وليس المواطنين .

الملاحظة الثانية

… وهى أن دفاع جميع المتهمين قد أقر بأن جميع المتوفين شهداء بل أن بعض المحامين كان يقدم واجب العزاء للشهداء وهي كلمة حق خرجت من أفواههم .

الملاحظة الثالثة

إتلاف الاسطوانة المسجل عليها أوامر غرفة عمليات الأمن المركزي , وأيضاً مسح شرائط الفيديو المسجل عليها الأحداث الخاصة بالمتحف المصري ووجود تحقيق في ذلك .

 

سيدي الرئيس , حضرات المستشارين العظام

… يبين جلياً وبوضوح من أوراق الدعوى ومن مناصب المتهمين جميعاً حجم العناء  والصعاب التي لاقتها النيابة العامة فى إثبات الاتهام على هؤلاء المتهمين وأفصحت النيابة فى مرافعتها الشفهية عن تلك الصعاب وهذا العناء ولكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فقد قام المتهمين بمحاولات يائسة ومستميتة لإخفاء أدلة الإتهام وظنه أنهم نجحوا بذلك بعد طمس ومسح تسجيلات غرفة عمليات الأمن المركزي المسجل عليها أحاديث القادة لمرؤوسيهم باستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين , وأيضاً مسح التسجيلات من كاميرات المتحف المصري في سذاجة بالغة وكأننا لن نستطيع إثبات الجرائم التي شاهدها ملاين الناس بل مليارات الأشخاص حول العالم وتم مشاهدتها مباشرة ومسجلة على كاميرات الضحايا والصحفيين من مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية .

…. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هل ذلك المسح من كاميرات سجلت الأحداث واسطوانات لغرفة عمليات الامن المركزي يصب لصالح المتهمين أم ضدهم والإجابة ببساطة أنها تدين المتهمين وتثبت عليهم الإتهام لأنها كانت تحمل جريمة وأدلة تؤكد ثبوت التهمة فى حق المتهمين وأن تعمد إتلافها يؤكد بضلوعهم فى توافر النية لديهم لقتل المتظاهرين لأنهم لو لم يكونه خالفوا القانون ولم يستخدموا العنف المفرط ولم يقتلوا الشباب المسالم كانوا هم أحرص الناس على تقديم تلك الأدلة الدامغة والتي لا يستطيع أحد أن ينكرها أو يدحضها .

الملاحظة الرابعة

هى أن الحق فى التظاهر لا يجوز الاحتجاج ضده بالدفاع الشرعي .

… يشترط لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالقانون رقم 10 لسنة 1914 اتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم علي خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذاً لهذا الغرض ، وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم وأن تكون الجرائم التي ارتُكِبَت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدي إليها السير الطبيعي للأمور وقد وقعت جمعيا حال التجمهر .

( الطعن رقم 338 لسنة 42 ق جلسة 1972/5/15 س 23 ص 724 )

 تعقيبنا على دفوع بعض محامي المتهمين

 سيدي الرئيس , حضرات المستشارين العظام

… نظراً لكثرة الدفوع المبداه من دفاع المتهمين وتكرارها فسوف نرد على بعض الدفوع التي تتعلق بخطة دفاعنا المشروحة بالمذكرة .

 أولاً :ما أبداه دفاع المتهم الاول تحت بند ثالثاً بأن قرار الاتهام ينسب أنه لم يصدر أمر بوقف الاعتداءات على المتظاهرين , وقوله أن النشاط السلبي ﻻ ينتج اشتراك وأنه ﻻجدال في أن الاشتراك بالجريمة ﻻ يتكون إﻻ من أعمال إيجابية وﻻ ينتهي أبداً في الأعمال السلبية .

فنحن نرد بأن :-

 

 أولاً:

الامتناع : هو إحجام شخص عن إتيان فعل ايجابي معين كان المشرّع ينتظره منه في ظروف معينة بشرط أن يوجد واجب قانوني يلزمه بهذا الفعل وأن يكون باستطاعة الممتنع القيام به. فهذا التعريف وإن كان يحدد شروط الامتناع لكنه لا يحدد ما هي طبيعة الامتناع .

 ثانياً :

 طبيعة الامتناع : حتى بداية القرن التاسع عشر كان أغلب الفقهاء يعتبرون الامتناع عدم و”  العدم لا ينتج إلا العدم ” وبالتالي لا يمكن اعتبار الامتناع المؤدي إلى القتل كالقتل نفسه . ولكن ثبت فيما بعد أنه لا فرق بين من ارتكب جريمته بالامتناع ومن ارتكبها بسلوك إيجابي إذ أن النتيجة واحدة . فالامتناع إذا كان أحد عناصر الامتناع ظاهرة ايجابية فذلك يستتبع بالضرورة أن يكون للامتناع كيان إيجابي .

… هذا إلى جانب أن الامتناع يصدر إزاء ظروف مادية ، ويمثل تصرف صاحبه في مواجهتها ولما كان الامتناع باعتباره سلوكاً إنسانياً ذا صفة واعية ومدركة ، فهو بفضل هذه الصفة يكتسب سيطرة على الظروف المادية المحيطة به ويوجهها إلى غايته ، فيكون مؤدى ذلك القول بأن هذه الظروف تنسب إليه باعتبارها بعض وسائله لإدراكه غايته ويصل ذلك إلى حد اندماج هذه الظروف فيه واكتسابه منها طابعاً مادياً .

وهذا التحليل ينطبق على الجرائم السلبية البسيطة والجرائم السلبية ذات النتيجة .

فالجرائم السلبية البسيطة :

… يقوم ركنها المادي بامتناع لا تعقبه نتيجة مادية ملموسة ، حيث يقتصر نص التجريم على الإشارة إلى الامتناع فيقرر من أجله عقوبة ، وتعتبر الجريمة تامة به . ومن أمثلة هذه الجرائم :ـ جريمة إنكار العدالة ـ جريمة تعريض طفل أو عاجز للخطر . جريمة الامتناع المحظور غير المقترن بنتيجة ضارة .

أما الجرائم السلبية ذات النتيجة :

… فيفترض ركنها المادي امتناعاً أعقبته نتيجة إجرامية ومن أمثلتها : ـ جريمة تعريض الطفل أو العاجز للخطر إذا اقترنت بحصول مضرة (قطع أعضاء أو كسرها أو الموت ) . جريمة الامتناع المحظور إذا ترتب عنها هلاك شخص أو إصابته بضرر بدني وتسمى هذه الجرائم بجرائم الارتكاب عن طريق الامتناع . فالجرائم السلبية أو جرائم الامتناع بنوعيها يقوم الركن المادي فيها على :-

1 ـ عنصر سلبي اقترن بظروف مادية وهو الامتناع وهذا العنصر كاف لقيام الجرائم السلبية البسيطة .

2 ـ أما الجرائم السلبية ذات النتيجة أو جرائم الارتكاب بطريق الامتناع فلابد لها إضافةً إلى العنصر الأول من توفر عنصر ثان وهو عنصر ايجابي مادي يتمثل في النتيجة الإجرامية .

فاعتماداً على ما سبق يمكن القول بأن الامتناع ليس عدماً وإنما هو ذو كيان مادي ملموس مستمد إما من ظروف الفعل وحدها أو مضافاً إليها توفر النتيجة الإجرامية .

لكن هل كل امتناع يعد جريمة ؟

أم أنه لابد من توفر شروط معينة في الامتناع حتى يعتبر جريمة ؟

الجريمة بالامتناع أو الترك فيتأثر به ويتطور معه .

… ومن ناحية أخرى فإن بحث الامتناع بوصفه سلوكاً إجرامياً أو نشاطاً مادياً والاعتداد به إنما يكون من أجل التثبت من قيام السبب لا قيام الخطأ وأن القصد لا يرتبط بالفعل أو الوسيلة لأن النية كما تقول محكمة النقض أمر داخلي يضمره الجاني ويطويه في نفسه ويستظهره القاضي عن طريق بحث الوقائع المطروحة أمامه وتقصِّى ظروف الدعوى وملابساتها .

الامتناع والاشتراك في الجريمة :

الاشتراك في الجرائم لا يتكون إلا من أعمال ايجابية ولا ينتج أبداً من أعمال سلبية وقد استقر على ذلك قضاء محكمة النقض .

… غير أن موقف محكمة النقض طبقاً لنص المادة 40 من قانون العقوبات التي لم تستلزم إلا أن يقع الاشتراك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة – وهذه المادة لم يرد بها بفعل إيجابي – ومن ثم تكون قد خرجت عن النص ، وربما موقف محكمة النقض نابع من أنها لم تتصور أن يكون الترك والامتناع ذاته مكون لجريمة – وفي حكم قديم لمحكمة النقض أنها إذا استنجت من سكوت المالك للعين والمعين حارساً عليها على الأشياء المحجوزة ومن عدم معارضته لأخيه في التصرف في تلك الأشياء أن هناك اتفاقاً بين الأخوين على تبديدها – فهذا الاستنتاج فضلاً عن كونه مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ، فإنه لا غبار عليه لأن الاتفاق لا يستلزم حتماً عملاً ايجابياً بل يكفي لتحقيقه أن يلتزم الحارس موقفاً سلبياً كما هو الحاصل في مثل هذه الصور .

… والخلاصة أن الفعل والامتناع كلاهما في حكم المنطق والعقل القانوني نشاط مادي ، وأن السلوك الإجرامي نشاط مادي ايجابي أو سلبي تتحقق به مخالفة القاعدة القانونية الجنائية ، وهو بهذه المثابة يشمل الفعل والامتناع في فكرة واحدة جامعة .

لأن الفعل هو الحركة العضلية الدافعة إلى العالم الخارجي ، أما الامتناع فهو الإمساك عن الحركة بواسطة الإرادة ، ومن ثم فالفعل والامتناع يتوافر فيهما عنصر الإرادة والإرادة تنحصر في الامتناع في ربط الحركة – فالإرادة في الفعل إرادة دافعة ، والإرادة في الامتناع إرادة قابضة .

 ثانياً :ما أبداه دفاع المتهم الأول تحت بند سادساً بعدم مسئولية رجال الشرطة عن أى أحداث أو إصابات أو وفيات بعد الساعة الرابعة عصراً يوم 2011/1/28  واسترسل وتمسك بعده باقي دفاع المتهمين على نفس النقطة .

 

فنحن نرد :-

 بآية كريمة من سورة يوسف

 بسم الله الرحمن الرحيم

 ( وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا )

  صدق الله العظيم

… لقد قدم دفاع المتهم  العاشر ( أسامة المراسي ) اسطوانة تدحض ما ذكره باقي الدفاع من أن الشرطة غير مسئولة عن أى أحداث أو إصابات أو وفيات بعد الساعة الرابعة عصراً يوم 2011/1/28 و فيلم معد من وزارة الداخلية من شهر يناير :-

… يظهر فيه المتهم العاشر ( أسامة المراسي ) يتحدث مع المواطنين والمتهم يقول للمواطنين ” الشرطة من غيركم ولا حاجة ” , وأيضاً أن ” ليس المهم من المخطئ ولكن نتخطي المشاكل ثم المخطئ تقطع رقبته ” .

ولقطات لأسامة المراسي مجتمع مع ضباط بشكل أقرب لمؤتمر أو ندوة يتكلم ويقول ” إحنا قاعدين يا إما موتونا يا إما عدينا رجالة وإحنا ماسكين السلاح وقاعدين في المديرية والمظاهرات معدية من أمام المديرية وقلنا أننا هنموت رجالة ” , وأيضاً لقطات للمراسي يتكلم مع بعض المجندين وقال لهم ” أنا مبسوط بيكم وعلشان كده هتصور معاكم ” وتصفيق من المجندين .

… ثم الندوة الخاصة بالسيد الوزير وأسامة المراسي يحاضر في لقاء مع أمناء الشرطة عندما تظاهروا أمام وزارة الداخلية ورفض أمناء مديرية أمن الجيزة المشاركة في الإضراب فأعد المراسي لقاء معهم ليستمع إلي مطالبهم ثم ظهر في الفيديو في نفس اللقاء الوزير السابق محمود وجدي ويرحب به المراسي والوقوف دقيقة حداد علي شهداء الشرطة ويقول الوزير ” لم يقصر أحد من الشرطة في أحداث 25 يناير وقلت هذا أن الشرطة احتملت فوق طاقتها فقد صمدت 4 أيام وكان يفترض تغيير التشكيلات كل 12 ساعة ولذلك أشكركم علي الــ4 أيام وأؤكد أن لولاهم لكانت مصر خربت ” .

 

…. وبذلك يكون موضوع  نفي المسئولية بعد الساعة الرابعة قد انتهي وتأكد تواجد رجال الشرطة بعد ذلك التاريخ ومسئوليتها عن كافة الأفعال التي وقعت خلال تلك الفترة ونلتفت لأي كلام مرسل ليس له أساس وﻻ منطق .

 ثالثاً : ما أبداه دفاع المتهمون جميعاً من هناك طرف ثالث هو من قتل المتظاهرين ورجال الشرطة في آن واحد فيما سموه ” اللهو الخفي “

… ونحن نرد على تلك المقولة السخيفة والمستهلكة والغير واقعية بأنه ﻻ يوجد طرف ثالث أو لهو خفي كما يقولون وإنما من قتل المتظاهرين السلميين هما رجال الشرطة وأنه لا يوجد دليل واحد على ذلك وأن مقولة رئيس المخابرات من أنهم رصدوا دخول عدد ما بين 70 إلى 90 عنصر من حزب الله وحماس لتنفيذ عمل إجرامي وأنهم رصدوا ذلك في ميدان التحرير فلا يوجد صورة واحدة صورت من رجال المخابرات أثناء الأحداث لأجنبي .

 لذلك فنحن نرد على ذلك

 بما قاله رأس الدولة المشير حسين طنطاوي عندما تم سؤاله أمام عدلكم عن ذلك :-

س / هل أُبلِغت من المخابرات الحربية عن دخول عناصر من حزب الله من الأنفاق لإحداث اضطرابات ؟

ج / هذا الموضوع ليس أثناء المظاهرات لكن الموضوع ده قبل ذلك واللى إحنا بنكتشفه …. مرة وإذا قبضنا على أحد نحاكمه وليس هذا أثناء المظاهرات .

 وأيضاً :-

س / هل تم القبض على عناصر أجنبية وتم إحالتهم للنيابة العسكرية ؟

ج / إحنا ماقبضناش كقوات مسلحة .

رابعاً :ما أبداه دفاع المتهم الخامس بجلسة 2012/1/26 من مغالطات ليس لها أساس من الصحة  غير كلامه أمام المحكمة الموقرة وهي تأليف قصة حدوث إطلاق نار على كمين شرطة وقتل ثلاث أفراد من الكمين وتم ضبط مطلق النار واكتشف أنه هولندي الجنسية وتم تسليمه إلى قسم عابدين وأخذ يكمل أنه بسبب ذلك تم إحراق القسم وتهريب الأجنبي .

ونحن نرد عليه :-

.. أن قسم عابدين لم يحترق كما ادعى هو بمرافعته أمام المحكمة الموقرة .

خامساً : ما أبداه جميع الدفاع عن المتهمين على أن الشرطة تم إطلاق النار عليها واستنده لذلك وجود بعض الإصابات بضباط ومجندين الأمن المركزي :-

ونحن نرد عليهم جميعاً :-

.. أن مُحدث تلك الإصابات هم رجال الشرطة أنفسهم وليس أشخاص أجانب كما ادعوا أو المتظاهرين كما صوروا ودليلنا على ذلك .

ما قررته الدكتورة أميرة يوسف على البلتاجي التي تعمل بمستشفى المنيرة بتحقيقات النيابة بالملف رقم 246

…  فى البلاغ رقم 336  لسنة 2011 عرائض وسط القاهرة وذلك بتاريخ 2011/3/14 عندما سألت أحد الضباط المصابين بنتوآت فى وجه عن سبب إصابته فقال لها أنها طلقة من مجند عن طريق الخطأ ولم يَقُل المتظاهرين وسط الأحداث الكل يقول الحقيقة دون تدخل أو ضغط من أحد .

 س / ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق ( أفهمناها ) ؟

ج / ………. وكان متواجد أحد الضباط كان بوجهه نتوآت سوداء اللون وبسؤاله عن سبب ذلك قرر أن أحد المجندين أطلق عليه رصاص مطاطي عن طريق الخطأ …………

وأيضاً ما قررته شقيقة اللواء البطران الذي قُتِل بدم بارد من رجال الشرطة ” أحد حراس السجن ”  لرفضه فتح سجن القطا وتهريب المسجونين واتهام شقيقته لأفراد بأعينهم والقضية بالتحقيقات حتي الآن ونجد محامي المتهم الخامس يتشدق ويتغنى بموت اللواء الشهيد وينسب موته لغير رجال الشرطة .

 ففي نهاية مذكرتي حضرات المستشارين العظام الأجلاء لا يسعني إلا مخاطبتكم :-

… باسم كل من قُتلوا ظلماً فى سبيل حرية أوطانهم …

… باسم كل من أُصيبوا غدراً …

… باسم كل من دُهسوا بخسةٍ بعربات الشرطة المدرعة …

… باسم كل من فقدوا أعينهم لترى مصر النور …

… باسم كل أمٍ ثكلى فقدت ابنها …

… باسم كل زوجةٍ رُمِّلت …

… باسم كل ابنِ يُتِّم بسبب أفعال المتهمين في هذه القضية …

… باسم كل أبٍ فقد فلذة كبده بسبب أفعال المتهمين في هذه القضية …

… باسم كل من سيقضى بقية عمره بعاهةٍ بسبب أفعال المتهمين في هذه القضية …

… باسم كل من فقد المعيل والسند بسبب أفعال المتهمين فى هذه القضية …

… باسم شباب هذا الوطن ….

… باسم الوطن ذاته …

أولاً :- نطالب بتوقيع العقوبة المقررة بمواد الاتهام .

ثانياً :- بقبول الادعاء المدني شكلاً , وفي الموضوع بإلزام المتهمين جميعاً بدفع مبلغ 100001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت لكل مدعى بالحق المدني .

 

 

 

وكيل

بعض المدعين بالحق المدني

محمد محمود حسن عمر

المحامي

بوحدة الدعم القانوني لحرية الرأى والتعبير

 بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosokeonhacaiketquabongdalichthidau7m.newskqbdtysokeobongdabongdalufutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩa开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育乐鱼体育亚新体育亚新体育亚新体育爱游戏爱游戏爱游戏华体会华体会华体会IM体育IM体育沙巴体育沙巴体育PM体育PM体育AG尊龙AG尊龙AG尊龙AG百家乐AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人<AG真人<皇冠体育皇冠体育PG电子PG电子万博体育万博体育KOK体育KOK体育欧宝体育江南体育江南体育江南体育半岛体育半岛体育半岛体育凯发娱乐凯发娱乐杏彩体育杏彩体育杏彩体育FB体育PM真人PM真人<米乐娱乐米乐娱乐天博体育天博体育开元棋牌开元棋牌j9九游会j9九游会开云体育AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88