الخط الساخن : 01118881009

جبهة الدفاع عن متظاهري مصر

حملة المحاسبة والعدالة

===

مركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

===

محكمة جنايات القاهرة

الدائرة الخامسة

القضية رقم 1227لسنة 2011

والقضية 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل

 

قضية شعب يحاكم نظام

قضية شهيد

قضية مصاب

قضية وطن

 

مذكرة  بدفاع

كل من : –

أولا : أهالي الشهداء :-

1- السيد/ محمد بسيوني ابراهيم والد الشهيد / أحمد محمد بسيوني بموجب توكيل رقم 155لسنة 2011توثيق الشرطة العسكرية

2- السيد/ زينهم ربيع محمد والد الشهيد/ مصطفى زينهم ربيع بموجب توكيل رقم 1068لسنة 2011توثيق البساتين

3- السيد/ محمد صالح محمد بكير والد الشهيد / زياد محمد بكير بموجب توكيل رقم 1462ملسنة 2011 توثيق الأهرام

4- السيدة/ هناء محمد فهمي  والدة الشهيد / خالد محمد فهمي حجازي بموجب توكيل رقم 4283ألسنة 2011 توثيق الجيزة

5- السيدة / نجاح علي عمر موسى زوجة الشهيد / فهمي فوزي عباس بالتوكيل رقم 1135حرف ب لسنة 2011 توثيق البساتين

 6- السيد / السيد سلامة نصار سلامة شقيق الشهيد / ماهر سلامة نصار سلامة بالتوكيل رقم 1349 حرف ب لسنة 2011 توثيق فاقوس

 7- السيدة /  سهى سعيد عبد الحميد بصفتها وصية عن أولادها القصر سهيلة أسامة احمد محمد رجب  , سماهر أسامة احمد محمد رجب  , محمد أسامة احمد محمد رجب  أولاد الشهيد / أسامة احمد محمد رجب  بالتوكيل 1795 حرف رلسنة  2011 توثيق الجيزة

 8- السيد / احمد رمضان محمود حسنين شقيق الشهيد / عبد الكريم رمضان محمود حسنين  بالتوكيل رقم 657 حرف د لسنة 2011 توثيق ديوان المصلحة

 9-  السيد / عزام لطفي عبد اللطيف والد الشهيد / لطفي عزام لطفي عبد اللطيف بالتوكيل رقم 777 حرف د لسنة 2011 توثيق ديوان المصلحة

 10- السيد / أبو غنيمة محمد احمد ابو العيون  والد الشهيد / محمد ابوغنيمة محم بالتوكيل رقم 244 حرف ا لسنة 2011 توثيق مغاغة   “

11- السيد/ محمد سيد محمد اسماعيل والد الشهيد / أحمد محمد سيد محمد بموجب توكيل 915ب لسنة 2011 توثيق اهناسيا

ثانيا : المصابين :-

12- محمد موسى محمد كريم التوكيل رقم 519 حرف د سنة 2011 توثيق ديوان المصلحة .

 13- طارق عبد الهادي سليم أحمد  بالتوكيل رقم 687 حرف ج سنة 2011 ديوان المصلحة .

 14- أحمد محمد عوض علي توكيل 2291أ لسنة 2011 شبرا  الخيمة ثان جزء 88 ص 8754 .

 15- كريم محمد محمد آدم  توكيل رقم 789أ لسنة 2011 جزء 88 ص 8779 .

 16-  يحيي حسنين على محروس  توكيل رقم  552د لسنة 2011 ديوان عام المصلحة .

 17- عمرو محمد مرزوق محمد توكيل رقم 735ج لسنة 2011 توثيق ديوان عام المصلحة جزء 88 ص 8726.

 18- هاني محمد إبراهيم درويش توكيل رقم 1478د لسنة 2011توثيق ديوان المصلحة جزء 88 ص 8769 .

  19- محمود عبد الكريم محمد كامل توكيل رقم 1126 ج لسنة 2011 توثيق ديوان المصلحة .

20 – عامر محمد محمد توكيل رقم 2429 ج لسنة 2011 توثيق البساتين .

21- السيد/ أحمد هشام محمد حسن بموجب توكيل رقم 3732هـ 2011 توثيق المعادي

22- السيد/ أيمن عبدالرحمن محمد عفيفي بموجب توكيل 902ن لسنة 2011 توثيق السيدة زينب

23- السيد/ على سيد حسن عبدالهادي بموجب توكيل 747ي لسنة 2011 توثيق ديوان المصلحة

24- السيد / خالد قدري عبد القادر موسي محمد  ” مصاب ” بتوكيل رقم 1804 ج لسنة 2011  توثيق شبرا عن والده قدري عبد القادر موسي .

 25- حسن محمد عيسي محمد احمد ” مصاب ” بتوكيل رقم 1822 ج لسنة 2011 توثيق شبرا عن والده محمد عيسي محمد احمد .

26- رامي عبد الحميد احمد عبد الحميد ” مصاب ” بتوكيل رقم 289 ك لسنة 2011 توثيق الجيزة .

27- محمد رجب امين ابراهيم  ” مصاب ” بتوكيل رقم 702 د لسنة 2011 توثيق ديوان المصلحة .

28- احمد مصطفي عبد الجواد سيد ” مصاب ” بتوكيل رقم 1149 د لسنة 2011 توثيق السيدة زينب عن والده مصطفي عبد الجواد سيد احمد .

29 – محمد ناجي السيد سباعي ( مصاب ) عنه بموجب توكيل 713ألسنة 2011 توثيق جنوب القاهرة

30- سعيد عبدالله بلاسي ( مصاب )عنه بموجب توكيل 1054ألسنة 2011 توثيق فاقوس

31- أحمد محمد محسن رجب ( مصاب ) عنه بموجب توكيل 895س لسنة2011 توثيق روض الفرج

32- عمرو فوزي قناوي عبدالرحيم (مصاب) عنه بموجب توكيل 2279ج لسنة 2011 توثيق ديوان المصلحة

33- شادي حسن السعيد المغربي (مصاب ) عنه بموجب توكيل 1437جلسنة 2011توثيق الجزيرة

34- أحمد عبدالله عبدالمقصود حسن (مصاب) عنه بتوكيل رقم 1592ن لسنة 2011  توثيق السيدة زينب

35- إبراهيم فؤاد السيد أحمد ( مصاب) عنه بتوكيل 6049د لسنة 2011 توثيق المطرية

36- محمد فؤاد سالم خليفة (مصاب) عنه بتوكيل 3271ب لسنة 2011 شمال القاهرة

37- محمد عباس محمد مخيمر ( مصاب) عنه بتوكيل 2092ج لسنة 2011 توثيق ديوان عام المصلحة

38- محمد أحمد ابراهيم محمد (مصاب) عنه بتوكيل 2110ب لسنة 2011 توثيق عين شمس

39- طارق يونس سويري اسماعيل (مصاب) عنه بتوكيل 2707ألسنة 2011توثيق المرج

المجني عليهم  المصابينبالاسكندريه والمدرجين باوراق القضيه 

40- سعيد علي محمد علي توكيل رقم 894/2011

41- وائل صلاح الدين سالم محمد توكيل رقم  43/2011

42- ايمن عبده عبد الغني توكيل رقم 2483/ 2011

43- محمود كمال عبد الجليل ابو اليزيد توكيل رقم 749 / 2011

44- علاء جلال يوسف احمد توكيل رقم 1226 /2011

45- حسن محمد حسن جاد الرب  توكيل رقم2393/ 2011

46- عصام محمد احمد بكير توكيل رقم 968 /2011

47- عادل محمد نور الدين عبد الرحيم توكيل رقم 986 / 2011

المجني عليهم شهداء الاسكندريه المدرجين بأوراق القضيه

48- نور علي نور عنه زوجته هاله فتحي محمد بتوكيل رقم 709/2011

49- عبد الستار عبد السميع عبد الستارعنه والده عبد المسيع عبد الستار بتوكيل رقم 815/2011

50- محمد السيد محمد السقا عنه والده السيد محمد السيد بتوكيل رقم 817/2011

51- احمد عبد اللطيف احمد عنه والده عبد اللطيف احمد عبد اللطيف  بتوكيل رقم 753/2011

52- احمد عامر محمود مصطفي عنه اخوه محمد عامر محمود مصطفي بتوكيل رقم695/2011

53- محمد عبد الرحيم محمد عنه اخوه حسن عبد الرحيم محمد  بتوكيل رقم 720/2011

54- محمد حمدي محمود  عنه زوجته هبه عبد الغني عوض سعيد بتوكيل رقم 795/2001

55- حسن محمد حنفي عنه والدته عزيزه عبد الرحيم محمد بتوكيل رقم 42/2011

56 – حسنين ابراهيم الحسنين عنه والدته باتعه محمد حسنين  بتوكيل رقم 45/2011

57 – صابر فهمي ابو المعاطي  عنه زوجته حنان علي محمد علي  بتوكيل رقم 1551/2001

58 – محمود اسماعيل  عبد الكريم عنه زوجته سعاد السيد عوض ابراهيم بتوكيل رقم781/2011

59 – ايمن عادل حسين عنه زوجته اماني شعبان ابو العلا عبد الفغني  بتوكيل رقم 788/2011

60 – محمد خميس انور  عنه والده خميس انور  محمد حسين بتوكيل رقم745/2011

61 – حسن محمود احمد عنه والده محمود احمد محمود بتوكيل رقم 748/2011

62 – محمد ممدوح صابر عنه زوجته ليلي عبد الله احمد بتوكيل رقم 40/2011

63 – فوزي انور علي بدوي عنه زوجته بتوكيل رقم 743/2011

64 – عمرو السيد علي محمد  عنه زوجته بتوكيل رقم 755/2011

65- عادل يوسف حسين عنه زوجته مني عبد المنعم محمد  بتوكيل رقم833/2011

مدعيين بالحق المدني

ضد

1- السيد/ محمد حسني السيد مبارك    رئيس الجمهورية السابق                       المتهم أول

2- السيد/ حبيب ابراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق                          المتهم  الخامس

3- السيد / أحمد محمد رمزي عبدالرشيد :مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الامن المركزي السابق

المتهم السادس

4- السيد/ على مصطفى عبدالرحمن فايد :مساعد اول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق

المتهم السابع

5- السيد / حسن محمد عبدالرحمن يوسف:مساعد اول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث امن الدولة السابق

المتهم الثامن

6- السيد /  اسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر:مدير امن القاهرة السابق         المتهم التاسع

7- السيد / أسامة يوسف اسماعيل المراسي:مدير امن الجيزة السابق وحاليا مساعد وزير الداخلية لشؤون التدريب

المتهم العاشر

8- السيد /  عمر عبدالعزيز حسن فرماوي:مدير امن 6 اكتوبر   المتهم الحادي عشر

في القضيتين أرقام 1227 ، 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمنظورة أمام محكمة جنايات القاهرة الدائرة الخامسة

الموضوع

أحالت النيابة العامة المتهمين وآخرين لمحكمة الجنايات

لأنهم خلال الفترة من 25/1/2011 الى 31/1/2011بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بمحافظات القاهرة والجيزة و6 اكتوبر والسويس والأسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف

المتهم الأول : اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية وقتئذ والسابق إحالته للمحاكمة الجنائية بارتكاب جنايات الاشتراك في قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار المقترنة بها جنايات أخرى – بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل عدد من المتظاهرين في المظاهرات السلمية التي اندلعت في المحافظات سالفة البيان احتجاجا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الأوضاع،وسمح له باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة ، وتابع عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين في مواضع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات ووافق على الاستمرار في الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك، قاصدا من ذلك إزهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقيين على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره في الحكم ، فأطلق أحد قوات الشرطة أعيرة نارية من سلاحه على المجني عليه معاذ السيد محمد كامل المشارك في إحدى هذه المظاهرات فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أودت بحياته، وقد وقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد اقترنت بهذه الجناية وتلتها العديد من الجنايات الأخرى هي أنه في ذات الزمان والأمكنة سالفة البيان:

أ‌-              اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية وقتئذ في قتل  المجني عليهم احمد محمد محمد محمود والآخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل عدد من المتظاهرين في المظاهرات السلمية التي اندلعت في المحافظات سالفة البيان احتجاجا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الأوضاع ، وسمح له باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة ، وتابع وسمح له باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة ، وتابع عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين في مواضع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات ووافق على الاستمرار في الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك، قاصدا من ذلك إزهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقيين على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره في الحكم ، فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهس اثنين منهم بمركبتين حال مشاركتهم في تلك المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتقارير الطبية الأخرى والتي أودت بحياتهم ، حال كون بعضهم أطفالا وقد وقعت جرائم القتل المذكورة بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.

ب‌-        اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية وقتئذ في الشروع في قتل المجني عليهم محمد عبدالحي حسين الفرماوي والآخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل عدد من المتظاهرين في المظاهرات السلمية التي اندلعت في المحافظات سالفة البيان احتجاجا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الأوضاع ، وسمح له باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة ، وتابع وسمح له باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة ، وتابع عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين في مواضع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات ووافق على الاستمرار في الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك، قاصدا من ذلك إزهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقيين على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره في الحكم ، فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهس ثلاثة منهم بمركبات حال مشاركتهم في تلك المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية الأخرى والتي أودت بحياتهم ، حال كون بعضهم أطفالا وقد خابت آثار تلك الجرائم لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها هي مداركة المجني عليهم بالعلاج  وقد وقعت هذه الجرائم بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.

 الأمر المنطبق علية نصوص 40 /ثانيا ،41 /1 ،43 ، 45/1 ، 46/1، 230 ، 231، 235 من قانون العقوبات والمادة 116 مكررا من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل القانون 126 لسنة 2008

ب-اشتركوا مع بعض ضباط وافراد الشرطة في الشروع في قتل المجني عليهم محمد عبدالحي حسين الفرماوي والاخرين المبينة اسماؤهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الاصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين خلال احداث المظاهرات السلمية  التي بدات اعتبارا من 25/1/2011 احتجاجا على تردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية بالبلاد  وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتخذوا فيما بينهم قرارا في لقاء جمعهم قبل الاحداث بتحريض بعض ضباط وافراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تامين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والاسكندرية والشرقية ودمياط والبحيرة والغربية والقليوبية ودمياط وبني سويف على التصدي للمتظاهرين  بالقوة والعنف  باطلاق اعيرة نارية وخرطوش عليهم او استخدام ي وسائل اخرى لقتل بعضهم ترويعا للباقيين وحملهم على التفرق

وساعدوهم على تنفيذ ذلك بان امروا بتسليحهم باسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذة الاحوال

فقامت بعض قوات الشرطة باطلاق اعيرة نارية من اسلحتهم على المجني عليهم ودهس ثلاثة منهم بمركبات اثناء مشاركتهم في المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فاحدثوا بهم الاصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية الاخرى

وقد خابت آثار تلك الجرائم لاسباب لا دخل لارادة المتهمين فيها هي مداركة المجني عليهم بالعلاج وقد وقعت هذة الجرائم بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات

 الأمر المنطبق عليه نصوص المواد40،41/1،46/1،230،231،235 من قانون العقوبات والمادة 116 مكررا من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة2008

(1)المتهمون الأربعة الأول (بعد إعادة ترتيب المحكمة للمتهمين المتهمين من الخامس إلى الثامن)  اشتركوا مع بعض ضباط وافراد الشرطة في قتل المجني علية معاذ السيد محمد كامل عمدا مع سبق الإصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بأنهم بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلة وبعض المتظاهرين خلال احداث المظاهرات السلمية التي بدات اعتبارا من 25/1/2011 احتجاجا على سوء وتردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية بالبلاد  وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم  واتخذوا في بينهم قرار في لقاء جمعهم قبل الاحداث بتحريض بعض ضباط الشرطة  التي تقرر اشتراكهم في تامين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة  والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف على التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف باطلاق اعيرة نارية وخرطوش عليهم او استخدام اي وسائل اخرى لقتل بعضهم ترويعا للباقيين وحملهم على التفرق وساعدوهم على تنفيذ ذلك بان امروا بتسليحهم باسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذة الاحوال فقام واحد من  قوات الشرطة باطلاق اعيرة نارية من سلاحة على المجني علية سالف الذكر اثناء سيرة في المظاهرات قاصدا من ذلك قتلة فاحدث بة الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي اودت بحياتة وقد وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات

وقد اقترنت هذة الجناية وتلتها وتقدمتها العديد من الجنايات الاخرى هي اهم في ذات الزمان والامكنة سالفة البيان

أ – اشتركوا مع بعض ضباط وافراد الشرطة في قتل  المجني عليهم احمد محمد محمد محمود والاخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الاصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بان بيتوا النية وعقدوا العزم  على قتل بعض المتظاهرين خلال احداث المظاهرات السلمية  المشار اليها سلفا  احتجاجا على سوؤ وتردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامية بالبلاد وتعبيرا عن مطالبهم بتغيير نظام الحكم واتخذوا فيما بينهم قرارا  في لقاء جمعهم قل الاحداث بتحريض بعض ضباط وافرد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تامين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف على التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف باطلاق اعيرة نارية وخرطوش عليهم او استخدام اي وسائل اخرى لقتل بعضهم ترويعا للباقيين وحملهم على التفرق وساعدوهم على تنفيذ ذلك بان امروا بتسليحهم باسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذة الاحوال فقامت  بعض قوات الشرطة باطلاق اعيرة نارية  من اسلحتهم على المجني عليهم ودهس اثنين منهم بمركبتين حال مشاركتهم في تلك المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فاحدثوا بهم الاصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتقارير الطبية الاخرى والتي اودت بحياتهم حالة كون بعضهم اطفالا

وقد وقعت جرائم القتل المذكورة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات الامر المنطبق علية نصوص 40و41/1و230و231و235 من قانون العقوبات والمادة 116 مكررا من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل القانون 126 لسنة 2008

ب-اشتركوا مع بعض ضباط وافراد الشرطة في الشروع في قتل المجني عليهم محمد عبدالحي حسين الفرماوي والاخرين المبينة اسماؤهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الاصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين خلال احداث المظاهرات السلمية  التي بدات اعتبارا من 25/1/2011 احتجاجا على تردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية بالبلاد  وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتخذوا فيما بينهم قرارا في لقاء جمعهم قبل الاحداث بتحريض بعض ضباط وافراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تامين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والاسكندرية والشرقية ودمياط والبحيرة والغربية والقليوبية ودمياط وبني سويف على التصدي للمتظاهرين  بالقوة والعنف  باطلاق اعيرة نارية وخرطوش عليهم او استخدام ي وسائل اخرى لقتل بعضهم ترويعا للباقيين وحملهم على التفرق

وساعدوهم على تنفيذ ذلك بان امروا بتسليحهم باسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذة الاحوال

فقامت بعض قوات الشرطة باطلاق اعيرة نارية من اسلحتهم على المجني عليهم ودهس ثلاثة منهم بمركبات اثناء مشاركتهم في المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فاحدثوا بهم الاصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية الاخرى

وقد خابت آثار تلك الجرائم لاسباب لا دخل لارادة المتهمين فيها هي مداركة المجني عليهم بالعلاج وقد وقعت هذة الجرائم بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات

 الأمر المنطبق عليه نصوص المواد40،41/1،46/1،230،231،235 من قانون العقوبات والمادة 116 مكررا من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة2008

(2) المتهم الخامس

اشترك مع لعض ضباط وافراد الشرطة في قتل المجني علية معاذ السيد محمد كامل عمدا مع سبق الاصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بان بيت النية وعقد العزم على قتلة وبعض المتظاهرين خلال احداث المظاهرات السلمية التي بدات اعتبارا من 25/1/2011 احتجاجا على سوء وتردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية بالبلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتخذ المتهمون الاربعة الاول قرارا في لقاء جمعهم قبل الاحداث بتحريض بعض ضباط وافراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تامين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظة القاهرة على التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف باطلاق اعيرة نارية وخرطوش عليهم او استخدام اي وسائل اخرى لقتل بعضهم ترويعا للباقيين وحملهم على التفرق

وساعدوهم على تنفيذ ذلك بان امروا بتسليحهم باسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذة الاحوال

فقام واحد من قوات الشرطة باطلاق اعيرة نارية  من سلاحة على المجني علية  سالف الذكر اثناء سيرة في1 المظاهرة قاصدا من ذلك قتلة  فاحدث بة الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي اودت بحياتة وقد وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات

ةقد اقترنت هذة الجناية وتلتها وتقدمتها العديد من الجنايات الاخرى هي اهم في ذات الزمان والامكنة سالفة البيان

أ-اشترك مع بعض ضباط وافراد الشرطة في قتل المجني عليهم احمد محمد محمد محمود والاخرين المبينة اسماؤهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الاصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بان بيت النية وعقد العزم على قتل بعض المتظاهرين خلال احداث المظاهرات السلمية المشار اليها سلفا واحتجاجا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتخذ المتهمون الأربعة الأول قرارا فى لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تامين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظة القاهرة على التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف وإطلاق أعيرة نارية عليهم

3–  المتهمون جميعا عدا الثاني

 وهم موظفون عموميون (وزير الداخلية – مساعد اول وزير الداخلية للامن ومدير مصلحة الامن العام- مساعد اول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث امن الدولة- مدير امن القاهرة- مدير امن الجيزة مدير امن 6 اكتوبر-) تسببوا باخطائهم في الحاق ضرر جسيم باموال ومصالح الجهة التي يعملون بها واموال ومصالح الغير المعهود بها الي تلك الجهة

بان اهمل المتهم الرابع في جمع المعلومات الصحيحة عن حجم المظاهرات المندلعة في العديد من محافظات الجمهورية بدءا من 25/1/2011 وحقيقتها كثورة شعبية  تعجز قدرات  قوات الشرطة وحجمها عن التعامل معها امنيا ولم يرصد تحركات بعض العناصر الاجنبية وخطتهم في اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين اثناء الاحداث

واهمل والمتهمون الاول والثالث والخامس في تقييم الموقف واتخذوا قرارا يتسم بالرعونة وسوء التقدير لاثارة وعواقبة الضارة على وزارة الداخلية ومنشاتها والجهات المعهود بها الى الوزارة لتامينها بان امروا بالتصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف لردعهم  وتفريقهم رغم ضخامة اعدادهم وتفوقهم على اعداد قوات الشرطة

وحشدوا لذلك غالبية قوات الشرطة وقاموا والمتهمان السادس والسابع  بتدعيم القوات المكلفة بتامين المظاهرات باعداد كبيرة من القوات المكلفة بتامين اقسام الشرطة واماكن تخزين السلاح بها وغيرها من المرافق والمنشات والممتلكات العامة والخاصة تاركين تلك الاماكن دون التامين الكافي

وتقاعسوا عن تشديد الحراسة على تلك المنشات في هذة الظروف واصدر الاول امرا بقطع خدمة اتصالات الهواتف المحمولة الخاصة بجميع الشركات المصرح لها بالعمل في مصر اعتبارا من يوم 28/1/2011 مما ساهم في انقطاع الاتصال بين القوات وقادها لتعطل

وعجز وسائل الاتصال الاخرى اودى الى انهاكها وهبوط الروح المعنوية لديها وانسحابها من مواقعها وحدوث فراغ امني ادى الى اشاعة الفوضى وتكدير الامن العام والقاء الرعب بين الناس وجعل حياتهم وصحتهم وأمنهم فى خطر والحاق اضرار بالمرافق العامة والممتلكات الخاصة على النحو المبين بالتحقيقات وترتب علية حدوث اضرار بمركز البلاد الاقتصادي

بناء عليه  يكون المتهمون  قد ارتكبوا الجناية والجنحة المعاقب عليها بالمواد 40،41/1،43،116 مكررا،119مكررا/أ،230،231،234،235 من قانون العقوبات .

الدفاع

مقدمه لابد منها

سيدي الرئيس

حضرات السادة المستشارين

ونحن نقف على عتبات هذه القضية نقرر أنه شتان ما بين 25يناير 1952 و25يناير 2011 … في التاريخيين توحد الهدف شعب يطالب بالحرية والانعتاق وتوحد العدو القهر أيا كان جلبابه الأول كان في الاسماعيلية والثاني في ميادين التحرير على طول البلاد وعرضها.. في التاريخ الأول تزينت مصر وهي تكتب أحد أهم مقدمات الاستقلال حين كانت الشرطة والشعب بعضهم لبعضا ظهيرا بينما في التاريخ الثاني غطى اللون الإرجواني أراضي التحرير مع مرارة تملأ الحلق فالقاتل من بني جلدتنا وشمرت الشرطة عن ساعديها فشقت ما بين الشعب والشرطة من ترابط وأواصر وتحولت الشرطة إلى ظهير للسلطة وترجمان للقهر ولم يبقى للشعب إلا ثقافة الاستشهاد ولم يبقى للروح إلا بارئها تصعد إليه راضية مرضية .

شتان ما بين التاريخيين سيدي الرئيس … حضرات السادة المستشارين

ستون عاما مضت .. تغيرت الأهداف وتبدلت العقيدة وصار دمنا في عينيهم ماء وتلك هي القضية ….

الماثلون أمامك سيدي الرئيس هم ولاة أمرنا أو من كانوا ولاة أمرنا …

كان يوم 25 يناير 1952 ذكرى موقعة الإسماعيلية يوم مشهود في تاريخ نضال المصريين ضد الاستعمار حيث رفضت قوات البوليس المصري تسليم أسلحتهم وإخلاء مبنى المحافظة للقوات البريطانية.وقد أسفر الاشتباك بين البوليس المصري والقوات البريطانية عن مقتل 50 شرطيًا مصريًا و80 جريحًا.ومنذ ذلك الحين  أصبح يوم 25 يناير من كل عام يوم عطلة رسمية في مصر.  وسمى عيد الشرطة، كما أنه أصبح عيدًا قوميًا لمحافظة الإسماعيلية.

ومن هنا كانت أهم معارك العزة والكرامة  في تاريخ مصر فقد كانت منطقه القناة تحت سيطرة القوات البريطانية بمقتضى اتفاقيه 1936التي كان بمقتضاها ان تنسحب القوات البريطانية إلى القناه وان لايكون لها أي تمثيل داخل القطر المصري غير في منطقه القناة المتمثلة في(الإسماعيليه-السويس – بورسعيد). فلجأ المصريين شعبا ودوله بتنفيذ هجمات فدائيه ضد القوات البريطانية داخل منطقه القناة وكانت تكبد القوات البريطانية خسائر بشريه وماديه ومعنوية كل يوم تقريبا دون كلل أوملل. وكانت جماعات الفدائيين في بادئ الأمر ليس بينهم تنسيق حتى دخل البوليس المصري لينسق ما بينهم مما أدى إلى حدوث أضرار أكبر في القوات البريطانية. وكانت مجموعات الفدائيين متكونة من كافه طوائف الشعب المصري من فلاحين وعمال وطلبه جامعات وغيرهم. وكانت مدن القناة تقسم إلى حيين حيى افرنجى وحى بلدى وكان يسكن الحى الافرنجى الإنجليز أما الحى البلدى فكان يسكنه المصريين. وبعد كثره الهجمات على قوات الاحتلال قامت القوات البريطانية بترحيل اهالى الحى البلدى في الإسماعيلية خارج تلك المدينة وهجروا منها. ولكن ذلك لم يؤثر على الفدائيين وزادت هجماتهم شراسة وذلك بالتنسيق مع قوات البوليس المصري الذي فطن إليه الاحتلال بان قوات البوليس المصري تساعد الفدائيين فأصدرت قرار بأن يخرج كافه أفراد الشرطة المصرية من مدن القناة وأعطت أوامرها بأن يتركوا تلك المدن من فجر يوم25/1/1952. وعند ذهاب أفراد البوليس المصري إلى مقر عملهم في مبنى المحافظة وجدوا قوات الاحتلال تطالبهم بان يخلو مبنى المحافظة في خلال 5 دقائق مع ترك أسلحتهم بداخل المبنى وإذا لم تستجب قوات البوليس سيهاجموا مبنى المحافظة ، وطلب  ذلك من الظابط قائد البوليس المصري وهو أكبر رتبه كانت موجودة في هذا التوقيت وهو الملازم أول مصطفى فهمى وكان من يحاوره من الجانب البريطانى هو قائد قوات الإنجليز في الإسماعيلية (اكس هام). ولكن ما كان من الملازم أول مصطفى فهمى سوى الرد بعزه وكرامه يندر وجودها سوى في الإنسان المصري وقال له إذا أنت لم تأخذ قواتك من حول المبنى سأبدأ أنا الضرب لأن تلك أرضى وأنت الذي يجب أن ترحل منها وليس أنا وتركه ودخل إلى مبنى المحافظة. وعند دخوله لمبنى المحافظة تحدث إلى جنوده وأيضا إلى الظابط الآخر وهو الملازم أول عبد المسيح وقال لهم مادار بينه وبين(اكس هام) فما كان منهم الا أنهم رفضوا أن يستسلموا وقالو سندافع عن هذا المبنى لأخر جندى فينا مع علمهم بعدم التكافؤ بينهم وبين قوات الاحتلال الذين يحاصرون المبنى بالدبابات وأسلحه أكثر تقدما من بنادق ورشاشات وقنابل وهما لا يملكون سوى بنادق قديمة . وفى هذه الأثناء تحدث وزير الداخلية آنذاك فؤاد سراج الدين مع الملازم أول مصطفى فهمى وقال انه وصلته معلومات تفيد بأن القوات البريطانية تقوم بحصار مبنى المحافظة فماذا انتم فاعلون فرد عليه الملازم أول بكل جأش وروح فدائيه بأنه هو وجنوده لن يستسلموا مهما كانت العواقب لغاية آخر جندى فيهم فما كان من فؤاد باشا سراج الدين إلا أن قال له الله معكم وينصركم. وبمجرد انتهاء المكالمة إذ بقذيفة دبابة تدمر غرفة التليفون ويستشهد عاملها  وتبدأ المعركة. …. وظلت الاشتباكات مستمرة وأصيب العديد من أفراد البوليس واستشهد آخرين فما كان أن يخرج الملازم أول مصطفى فهمى إلى (اكس هام) وعند خروجه توقفت الاشتباكات وظن الإنجليز ان الجنود سيستسلمون ولكن فوجئ(اكس هام) بأنه يطلب منه الإتيان بالإسعاف لإسعاف المصابيين واخلائهم ولكن (اكس هام) رفض واشترط لخروج الجنود المصابيين ان يستسلموا فرفض القائد المصري تلك الفكرة ورجع إلى جنوده وظلت الاشتباكات ساريه وكثر المصابيين والذين استشهدوا وكان من فقد يديه أو قدميه أو الاثنين معا ورغم ذلك رفضوا ان يستسلموا. … وكان في ظل تلك الاشتباكات أهل الإسماعيليه يتسللون إلى مبنى المحافظه لتوفير الغذاء والذخيرة والمسدسات رغم حصار الدبابات الانجليزيه للمبنى واستشهد واصيب منهم العديد. وعند قرب انتهاء الذخيرة ورفض قوات البوليس الاستسلام قرروا ان يقرأو الفاتحه وقرائه الشهادتيين حيث لامفر من الاستشهاد وقال الملازم أول مصطفى فهمى لزميله الملازم أول عبد المسيح بأنهم قرروا أن  يقرأو الفاتحه فما كان من الملازم أول عبد المسيح سوى قراءة الفاتحة معهم على الرغم أنه مسيحي الديانة وكانت تلك لحظه تدل على مدى اقتراب المصريين من بعضهم وعدم اكتراثهم باختلاف الديانة. وبعد ذلك طفح الكيل الزبد بالملازم أول مصطفى فهمى فقرر ان يخرج ويقتل (اكس هام ويتخلص من ذلك الحصار وكان جنوده يجذبونه ويمنعوه من الخروج ولكنه أبى وكان كل جندى يقول الشهادتين حيث انهم في وقت سيستشهدون وخرج الملازم أول إلى (اكس هام) لقتله. ..وعندما خرج توقف الضرب كالعادة وفى نيته بقتل (اكس هام) والاستشهاد بالطبع فاذا به بعد أن خرج من مبنى المحافظة فوجئ بالجنرال ماتيوس قائد القوات البريطانية في منطقة القنال يقوم بتحيته عسكريا فما كان منه إلا أن بادله التحية .  وقال له بأنهم فعلو ماعليهم بل أكثر وأنهم وقفوا ودافعو عن مبنى المحافظة ببطولة لم تحدث من قبل وأنهم اظهروا مهارة غير عاديه باستخدامهم البنادق التي معهم ووقوفهم بها أمام دبابات وأسلحه الجيش البريطانى المتعددة وانه لا مفر يجب أن يستسلموا بشرف مثلما دافعوا عن مكانهم بشرف. فوافق الملازم أول مصطفى فهمى على ذلك مع الموافقة على شروطه وهى ان يتم نقل المصابيين والاتيان بالاسعاف لهم وان الجنود التي تخرج من المبنى لن ترفع يديها على رأسها وتخرج بشكل عسكري يليق بها مع تركهم لأسلحتهم داخل المبنى فوافق الجنرال ماتيوس على تلك الشروط وتم خروج قوات البوليس بشكل يليق بها وهم  في طابور منظم. لقد فقدت مصر واستشهد من أفراد البوليس المصري في ذلك اليوم ما لا يقل عن 80 جندي قتلوا ,وأصيب أكثر من 120 جندى قاتلو ببساله ووقفوا أمام المحتل الاجنبى رافضين الاستسلام مهما كلفهم ذلك من تكلفه فتحيه لهؤلاء الأبطال ولشعب الإسماعيلية الذي ساندهم وضحى بما هو غالى ونفيس من اجل الدفاع عن وطنه.

هذه هي قوات الشرطة المصرية إبان عهد الاحتلال في نفس الخندق مع الشعب تكافح من أجل الخلاص من المستعمر تقاتل بشرف وبإيمان بعدالة قضيتها وكيف لا وهي قضية وطن تحت وطأة الاحتلال . ولكن شتان الفارق بين البوليس المصري عام 1952 والشرطة المصرية عام 2011 فبعد أن كان البوليس المصري يدافع عن أمن الوطن وأمن أبنائه صارت الشرطة في زماننا مسخرة لخدمة النظام وحمايته حتى وإن كان ذلك على حساب الشعب وأمنه وصارت الشرطة هي السوط الذي يجلد به كل معارض للنظام وسالت أنهار من الدم عبر عقود طويلة من القهر والظلم والتعذيب .

وكان كل ذلك مقدمات لثورة شعب في ذات اليوم الذي شهد ملحمة خالدة من بطولة البوليس المصري ليكون شاهدا على ملحمة أخرى من البطولة لشعب مصر وبدلا من أن تحمي الشرطة الشعب أبت إلا أن تحمي  النظام الذي  أبى أن يعترف أن زمانه ولى كما ولى غيره من الطغاة فكانت ثورة شعب ومذبحة من النظام لشعبه

            …. مذبحة ….       

…. بطلها …. حاكم و جنوده ….

…. بطلها طاغوت العصر الحديث ….

           …. مذبحة ….       

….كانت بطول مصر وعرضها…..

…. مأساة لم تشهدها مصر من قبل ولن تراها بعد ذلك ….

…. مذبحة الميادين …. كل الميادين ….

يوم أن امتدت يد الغدر تحصد أرواح المصريين ….

في لحظة واحدة

          فى اثنا عشر محافظة ….

…. الأوامر واحدة …. القتل واحد …. الدهس واحد ….

       ….مذبحة ….

       …. توافرت فيها ….      

…الغدر … الخيانة …. الوحشية …. الانتقام …. القتل …. التنكيل …. الرصاص المسعور يخترق الجماجم …. الشباب يدهس بالسيارات ….

…. ذلك ماحوته المذبحة ….

…. يخرج الشباب المصري البرىء …. بتظاهرات سلمية …. اعتراضا على سوء المعيشة ….وترضي الاوضاع الاجتماعية…. وتفشي الفساد ….كل مطالبهم العيش والحرية والعدالة الاجتماعية

…. وشعارهم….

…. سلمية ….

…. سلمية ….

… خرجو يتوجهون الي الميادين …. حاملين أمانيهم …. حاملين أمل في المستقبل …حاملين السلام … حاملين الأمان … حاملين البراءة ….

        ….فقابلهم طاغوت العصر ….

….بالغدر….

… البطش ….

 ….القتل ….

 ….الدهس ….

… اغتالهم واغتال فيهم المستقبل ….

لترتسم ملامح الفجر الجديد بدمائهم الطاهرة وأشلائهم المتناثرة

…. طالبوه بالاصلاح …. فرد عليهم بكأس المنون …. ما كان الساقي فردا أو اثنين بل هم السبعة الماثلون … طغاة بغاة … يأبون أن يقف أمام سلطانهم حائل …. فليقتل كل من يعلوا صوته على صوتهم …. وليسحق كل من تسول له نفسه أن يقف امام بطشهم  أو سلطانهم …. فليدهس كل من يقف امام عدوانهم ….اسكرهم خمر السلطة …. انستهم  السلطة القانون …. ومن قبله انفسهم ….خلعوا عنهم رداء الانسانية …. فتبرأت منهم الإنسانية  …. متمنين أن تظل عروشهم قائمة ولو على تلال من جماجم شباب هذا الوطن …. ولتبقى دولتهم عالية ولوبفقع أعين

 شباب هذا الوطن …. ولتبقى صروحهم  شامخة ولو رواها الدم المسفوك بميادين هذا الوطن ….منفذين مخططاطهم من توريث الحكم للمتهم الثالث على أجساد شباب مصر الطاهر  ….

…. وبعد هذه المذبحة….

….فالأرضُ تنزع من ثراها….

….كلَّ سلطان تجبر.. كلَّ وغْدٍ خانْ….

…. فحرام على هذا الوطن بعد اليوم …. أن تحملهم ذرات ترابه …. فحرام على هذا الوطن بعد اليوم… أن ترويهم قطرات مائه …. فحرام على هذا الوطن بعد اليوم…. أن يطعمهم من ثماره ….

 

 ثانيا مدخل للدفاع:-

 وهو تعريف بسيط لبعض المدعين بالحق المدني وما أصابهم من ضرر :-

1– الشهيد/ أحمد محمد بسيوني الذي دفع حياته ثمنا لتصوير فظائع الشرطة وهي تقتل بلا رحمة وتدهس بلا شفقة وسقط شهيدا بعد أن أصر القتلة على النيل منه لكي تخفى معالم جريمتهم .تعقبوه بمدرعة الشرطة وما توقفوا إلا بعد أن سقط شهيدا تحتها ليتحصلوا منه على سلاحه الذي يحمله ويا له من سلاح فتاك إنه كاميرته الخاصة التي كانت شاهدة على فظائعهم .

ولد أحمد بسيونى في 25/10/1978

تخرج في كلية التربية الفنية بتقدير إمتياز – وحاصل علي درجة الماجستير بتقدير إمتياز

أتم رسالة الدكتوراه واستشهد قبل موعد مناقشتها  بثلاثة أشهر

عمل عمل بوظيفة مدرس بكلية التربية الفنية – جامعة حلوان

لديه طفلين أدم 7 سنوات وسلمي سنتان

شارك بعشرات المهرجانات المحلية وحصل علي العديد من الجوائز منها مسابقة جاذبية سري عام 1999 – معرض جيل المستقبل – معرض صالون الشباب الثانى عشر والسادس عشر – معرض أتيليه القاهرة الثالث والخمسين – معرض جماعة الفن والمستقبل للفنانين التشكليين – معرض المركز المصري للتعاون الثقافي الدولي – بينالي بورسعيد – صالون النيل للتصوير الدولي – مسابقة الفنان راتب صديق – كما شارك بمعارض في ايطاليا وألمانيا – وشاركت لوحاته بمعرض بفينيسيا بعد استشهاده واستمر المعرض مفتوحا للجمهور لمدة ثلاثين يوما.

ومن الجوائز الحاصل عليهاجائزة صالون الشباب الثانى عشر – الجائزة الأولي “معادن” جامعة حلوان – جائزة التصوير الفوتوغرافى لصالون الشباب الثالث عشر – جائزة التفوق الدراسي الجامعي من جمعية فنانى وإعلامي محافظة الجيزة

وقد أختيرت أعمل أحمد بسيونى كمقتنيات فنية انضمت إلي مقتنيات متحف الفن المصري الحديث

بجانب أهتمام وولع أحمد بسيونى بالرسم والتصوير أهتم أيضا بفن الصوت ودرس الفن الصوتى الرقمي ما بين 2005 : 2010

2-         الشهيد / زياد بكير  الفنان ذو الحس المرهف

ولد زياد بكير في 9/11/1973

أب  لثلاثة أطفال تتراواح أعمارهم من سبعة إلي إحدي عشر عاما

تخرج من كلية الفنون الجميلة دفعة 1995 بتقدير جيد جدا

عمل زياد كمهندس ديكور ومصمم جرافيكي وفنان تشكيلي بدار الأوبرا المصرية وله إسهامات شهد لها الأجانب والمصريين وكانت عاملا هاما لارتياد السائحين الأجانب لدار الوبرا لقيمة وتميز أعماله الفنية مما حدي بدار  الأوبرا لعمل حفلات تكريم وصلت الي اثنى عشر حفلا آخرها 17 فبراير 2012. وتناولت الجرائد المصرية والدولية سيرته وأعماله منذ استشهاده وحتى الآن

وبجانب اهتمامه وتميزه بالفن الجرافيكي والفن التشكيلي كان مصورا فوتوغرافيا ممتازا واهتم علي وجه الخصوص بتصوير الصحاري .وحصلت صوره على العديد من الجوائز..فقد كان في نادي الصحراء ..ومع تكريمه من نادي الصحراء أقام له زملاءه بالنادي نصبا تذكاريا بالصحراء الغربية التى عشقها ليكون أول نصب تذكاري لشهداء الثورة.

وكان آخر معرض للفن التشكيلي لزياد في 18 يناير 2012 قبيل ذكري استشهاده بأيام..حيث أفاض وزير الثقافة الحالي ووزير الثقافة السابق في الثناء علي لوحات زياد في الدفتر الخاص بالزوار.

وعن أسرة زياد..والده وكيل أول وزارة بالشركة القابضة للسياحة ومستشار وزارة السياحة بألمانيا (علي المعاش) ووالدته فنانه تشكيلية ووكيل وزارة بشركة إيجوس (بالمعاش) وله أخ يعمل مدير إدارة بشركة إيجوس وأخت تعمل مدرس مساعد بكلية الفنون التطبيقية.

3-   الشهيد / عبد الكريم رمضان محمود خرج بعد صلاة الجمعة مع اصحابه ليعلنوا مطالبهم المشروعة فى شوارع المطرية وصولا بالميدان  مثله كمثل باقى الشباب المصرى فى ما يعرف بجمعة الغضب ليعبروا عن رأيهم الذى كفله لهم القانون والدستور وكان صوب عينيهم ميدان المطرية ﻻنه المتنفس الوحيد لهم ولأهل منطقتهم نظرا لسعته ووسعه وحتى يكونوا مثل شباب التحرير وهو التعبير عن رأيهم فى ميدان عام والمطالبة بحقوقهم المشروعة ولكنه ما ان وصل الشهيد / عبد الكريم رمضان الى الميدان اﻻ ووجد اكثر من 10 عربات أمن مركزى وتحول الميدان الى سكنة عسكرية وفى لحظة  تحول  الميدان الى ساحة حرب واطلقت الاعيرة النارية فى كل اتجاه دون تمييز” قنابل مسيلة للدموع, ضرب رصاص مطاطى , ضرب خرطوش”

..  و الطامة الكبرى هي الضرب بالرصاص الحى على المتظاهرين السلميين دون رحمة او شفقة وكأننا امام اعداء خارجين علي القانون وليس فلذات اكباد مصر ووردها اللي فتح في  جناينها و ميادنها وكان نصيب الشهيد /عبد الكريم رمضان رصاصة اخترقت صدره الطاهرة من ناحية اليمين مما تسبب في وفاته على الحال .

 4- الشهيد / محمد ابو غنيمة محمد  بتاريخ 2011/1/28  خرج  الشهيد وهو صاحب الـ16 عام  فى مظاهرة مع اقرنائه في منطقته ليعبروا عن رئيهم بطريقة سلمية وحضارية مثلهم  كمثل جميع شباب مصر وكان نصب أعينه هو وجميع أصدقائه و المتظاهريين جميعا  ميدان التحرير حتى يعبروا عن رئيهم ويعلنوا مطالبهم المشروعة للجميع دون حاجب او رقيب ولكن على الرغم من المطالب المشروعة والتحركات السلميه  كان للداخلية المصرية راى اخر وهو التعدى على المتظاهرين بجميع انواع الزخيرة  وكل شىء مباح او غير مباح ولكن رغم ذلك اصر الشهيد / محمد ابو غنيمة وهو صاحب 16 عام الذهاب الى ميدان التحرير ولكن القدر لم يسعفوا لتلك الأمنية لانه ما ان وصل الى شارع القصر العينى قرب وزارة الداخلية اﻻ وان أصابته رصاصة الغدر فى عنقه مما ادى الى استشهاده على الفور.

5- المصاب / احمد مصطفى عبد الجواد سيد   بتاريخ 2011/1/29 خرج ليعبر عن رأيه الرافض للعنف من قبل وزارة الداخلية ضد المتظاهرين في و25 و28 يناير إلا أن أجهزة الداخلية كان لها رأيا آخر حيث قابلت الحق في حرية الرأي بالمزيد من العنف والإجرام و الافراط بل التعمد في استخدام القوة ضد المتظاهريين السلميين ومنهم المدعي بالحق المدني وهو طالب لم يتجاوز السابعة عشر من عمره فكانت نتيجة استعمالهم للقوة حتى وصلت الى استخدام الرصاص الحى ضد المتظاهرين العزل من اى سلاح اصابة المدعي بالحق المدني برصاص الخرطوش مما ادى الى اصابته  فى قدمه اليمنى واليسرى باكثر من 15  بلية خرطوشة .

6- المصاب /  خالد قدرى عبد القادر خرج بتاريخ الجمعة 2011/1/28   ليعبر عن رأيه الرافض للعنف من قبل وزارة الداخلية ضد المتظاهرين في 2011/1/25 فيما عرف بجمعة الغضب إلا أن أجهزة الداخلية كان لها رأيا آخر حيث قابلت الحق في حرية الرأي بالمزيد من العنف و الاجرام  فقد كان المصاب في الصفوف الأولي مع والده وشقيقه و باقى المتظاهرين يحاولون الوصول الى ميدان التحرير ليعبروا عن رأيهم بصورة حضارية وسلمية وما به مع المتظاهرين يهتف سلمية سلمية ويتقدم الى ميدان التحريراﻻ وان اصابته رصاصة خرطوش غادرة  من قوات الشرطة فى ساقه اليمني فاصيبت رجله اليمنى باكثر من 75 بلية مما اصابه بتهتك فى العضل والاربطة وتم اجراء له بعض العمليات لاخراج البلى من قدمه فدخل مستشفى معهد ناصر ولخطورة حالته تم نقله الى مستشفى الفرنساوى ثم اخيرا مستشفى الطبي العالمى التابع للقوات المسلحة.

7- المصاب / طارق عبد الهادى سليم احمد  خرج بتاريخ الجمعة 2011/1/28  ليعبر عن رأيه الرافض للعنف من قبل وزارة الداخلية ضد المتظاهرين في 25/1/2011 فيما عرف بجمعة الغضب , إلا أن أجهزة الداخلية كان لها رأيا آخر حيث قابلت الحق في حرية الرأي بالمزيد من العنف فقد كان المصاب في الصفوف الأولي مع المتظاهرين يحاولون الوصول الى ميدان التحرير ليعبرا عن رائيهم بصورة حضارية وسلمية وما به مع المتظاهرين اﻻ وان اصابته رصاصة غادرة  من قوات الشرطة في عينه اليمني مثله كمثل غيره من شباب مصر فأحدثت انفجار بالعين اليمني اثر الارتطام بجسم غريب شظية وقد تم عمل عمليه اصلاح  مبدئى للجرح والعين ﻻ ترى النور مع وجود جسم غريب داخل العين ومياه بيضاء مضاعفه .

8-  المصاب / هانى سيد توفيق سيد  خرج بتاريخ الجمعة 2011/1/28  ليعبر عن رأيه الرافض للعنف من قبل وزارة الداخلية ضد المتظاهرين في 2011/1/25 فيما عرف بجمعة الغضب والاجرام  فقد كان المصاب في الصفوف الأولي مع المتظاهرين يحاولون الوصول الى ميدان التحرير ليعبرا عن رائيهم بصورة حضارية وسلمية وما به مع المتظاهرين يهتف سلمية سلمية اﻻ وان اصابته رصاصة غادرة  من قوات الشرطة فى ساقه اليمني من ناحية الفخد واخترقته مثله كمثل غيره من شباب و رجال مصر كما انه اصيب فى راسه برصاص خرطوش و برأسه حتى الان رصاصتان خرطوش.

9- المصاب / محمد موسي محمد كريم خرج بتاريخ 2011/1/25  ليعبر عن رأيه فى محيط ميدان التحرير متخذا من نص المادة 47 من الدستور المصري والتي تنص علي أنه (حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني) غطاء قانونيا له إلا أن أجهزة الداخلية كان لها رأيا آخر حيث قابلت الحق في حرية الرأي بالمزيد من العنف فقد كان المصاب في الصفوف الأولي مع المتظاهرين يحاولون الوصول الى ميدان التحرير ليعبرا عن رائيهم بصورة حضارية وسلمية وما به مع المتظاهرين اﻻ وان اصابته رصاصة غادرة  من قوات الشرطة في عينه اليسرى مثله كمثل غيره من شباب مصر ورجالها فأحدثت نزيف بالخزانة الامامية بالعين اليسرى نتيجة اصطدام جسم غريب بها .

10- المصاب /  محمد رجب امين ابراهيم خرج  بتاريخ الجمعة 2011/1/28  ليعبر عن رأيه الرافض للعنف من قبل وزارة الداخلية ضد المتظاهرين في 2011/1/25 فيما عرف بجمعة الغضب متخذا من نص المادة 47 من الدستور المصري والتي تنص علي أنه (حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني) غطاء قانونيا له إلا أن أجهزة الداخلية كان لها رأيا آخر حيث قابلت الحق في حرية الرأي بالمزيد من العنف والأجرام  فقد كان المصاب في الصفوف الأولي مع المتظاهرين يحاولون الوصول الى ميدان التحرير ليعبرا عن رائيهم بصورة حضارية وسلمية وما به مع المتظاهرين يهتف سلمية سلمية اﻻ وان اصابته رصاصة غادرة  من قوات الشرطة فى ركبته اليسرى  مثله كمثل غيره من شباب و رجال مصر .

11- الشهيد /  ماهر سلامة نصار سلامة لم يخرج مع المتظاهرين لم يعبر عن رائيه لم يخرج بمسيرة لم يطلب الحرية لم يطلب العدالة الاجتماعية وهو اولا بها واحق به ولكن قتل برصاص الشرطة وهو يحرس العقار الذي يعمل به تارك خلفه الزوجة والاولاد والام .

13-  الشهيد / أسامة احمد محمد رجب خرج مع جموع الشعب المصري المقهور المزلول خرج بميدان الجيزة بعد صلاة الجمعة بمسجد الاستقامة ولم يعرف انه لن يرجع الى أولاده القصر جثة هامدة بطلق من قوات الشرطة .

15- الشهيد / لطفي عزام لطفي الشاب الذي قتل بقلب بارد على الطريق وهو ذاهب الى ميدان التحريرعن طريق امبابة قتل برصاصة بالصدر .

هذا جزء بسيط من التضحيات التي قدمها الشباب المصري لنيل الحرية لباقي المصريين .فماذا قدم النظام الحاكم طوال عقود طويلة سوى الظلم والقهر والقتل….. 

… سيدي الرئيس حضرات المستشارين الأجلاء :-

نحن أمام قضية ليست كمثل أي قضية نظرتموها من قبل أو نظرها القضاء المصري أو العربي قبل ذلك قضية قتل شعب طالب بالحرية بل ذبح شعب فى ميادين وطرقات بلاده ومن القاتل هل هو عدو لبلاده هل هو اجنبي عنه ﻻ سيدي الرئيس القاتل هو رئيسه, القاتل هو زعيمه , القاتل هو من يقوم بحفظ الامن والامان فى أرجاء البلاد لذلك نرجو اتساع صدركم نظرا لان  تلك قضية غير عادية متعلقة بمصير امة أرادت الحياة  فأبى أن يستجيب رئيسها ولكن استجاب لها القدر فكان يوم 28 يناير  “جمعة الغضب” أو لنقل جمعة الشهداء يوما فارقا في تاريخ مصر , بعدما احتشد المتظاهرين في اصرار على تغير النظام. وكانت الخطة لوأد الشعب  فصدر قرار قطع خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت لعل ذلك يعجل بإجهاض المطالبات الشعبية السلمية , فزاد الاحتشاد وقابله عنف غير مسبوق من الشرطة , فسقط المئات من الشهداء , واصيب الالاف من المواطنين في جميع الأنحاء , حال تجمعهم سلميا بميدان التحرير بالقاهرة وفي غيرها من ميادين الحرية  في مدن أخرى نتيجة اطلاق النار عليهم , ولقى عدد من المتظاهرين سلميا مصرعهم بالدهس المتعمد من سيارات اتخذت أرقام دبلوماسية تارة , ومن مصفحات الشرطة تارة اخرى التى كانت تتعمد مطاردة المتظاهرين ودهسهم , ذلك ما حواه الحادث الأليم .

 … سيدي الرئيس حضرات المستشارين الاجلاء

.. يدور حق المدعيين بالحق المدنى وجودا وعدما مع توافر الخطأ والضرر وعلاقة  السببية وفقا لما نصت عليه المادة 163 من القانون المدني والتي نصت على أنه ( كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ).

وقد نصت المادة 251 من قانون الاجراءات الجنائيه على:-

… لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية ، فى أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقا للمادة 275 ، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الإستئنافية فإذا كان قد سبق قبوله فى التحقيق بهذه الصفة ، فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية.

فالدعوى المدنية – ترفع فى الأصل الى المحاكم المدنية – إباحة رفعها استثناء الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعه للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطىء المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية – ويكفى فى بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض ان يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذى حكم بالتعويض من اجله .

أولا: الخطأ

 

والخطأ يتناول الفعل السلبي ( الامتناع ) والفعل الايجابي وتنصرف دلالته إلى مجرد الإهمال والفعل العمد على حد سواء . فثمة التزام يفرض على الكافة عدم الإضرار بالغير ومخالفة هذا النهي هي التي ينطوي فيها الخطأ .

وتقوم المسئولية عن الامتناع عندما يريد المرء حدوث الضرر الذي كان يجب عليه أن يحول دون وقوعه إذ أن سوء النية وقصد الإضرار يوجبان المسئولية . كما أنه يمكن أن يعد خطأ موجبا للمسئولية ذلك الامتناع عن واجب قانوني نص عليه وهو ما ليس محل خلاف

والخطأ فى مجال التأثيم الجنائي

… هو خروج الفرد عن السلوك المألوف أو بمعنى أخر هو الانحراف بسلوكه عما تقتضيه إما واجباته كفرد فى المجتمع أو ما تقتضيه واجباته الوظيفية وذلك بفعل يجعله واقعاً تحت طائلة العقاب ، هذا الفعل إما أن يكون إيجابياً أو أن يكون سلبياً .

ويترتب على هذا الفعل الخاطئ ضرر إما لآحاد الناس أو للمجتمع بأسره وهنا تقع الجريمة من هذا الفرد .

وحدد المشرع فى مذكرة المشروع التمهيدى للقانون المدنى عن المادة 230 والتى تقابل المادة 163

أن الخطأ فى هذا المقام يغنى عن سائر النعوت والكنى التى تخطر للبعض فى معرض التعبير كاصطلاح ( العمل غير المشروع , العمل المخالف للقانون ) او الفعل الذى يحرمه القانون

وأنه يتناول أيضا الفعل السلبى ( الامتناع ) والفعل الايجابى وتنصرف دلالته الى مجرد الإهمال والفعل العمد على السواء

وقد عرف الفقهاء الخطأ بأنه :-

… التصرف الغير مألوف الذى لا يتفق مع الحيطة والحذر التى تتطلبهما الحياة الاجتماعية وهو أيضاً كل فعل أو ترك إرادى تترتب عليه نتائج لم يردها الفاعل مباشرة ولا بطريق غير مباشر ولكنه كان فى وسعه تجنبها

والخطأ – قد يكون بفعل سلبى متى كان على الممتنع التزام قانونى أو تعاقدى بالتدخل فامتنع عنه عن إهمال أو تفريط كما قد يكون بفعل إيجابى

وقد ذكرت المادة 238 من قانون العقوبات كل صورة وهى الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة .

وقد قضت محكمة النقض في ذلك :-

… لقاضى الموضوع تحديد وتقدير الخطأ وهو يسترشد فى ذلك بما يستخلصه من طبيعه نهى القانون عن الاضرار فثمة التزام يفرض على الكافة عدم الاضرار بالغير ومخالفه هذا النهى هى التى ينطوى فيها الخطأ ويقضى هذا الالتزام بتبصرا فى التصرف يوجب إعماله بذل عنايه الرجل الحريص .

( مجموعه الاعمال التحضيريه الجزء الثانى ص 354 )

… ويشير هذا الى معيار عام من ان ثمة التزاما يفرض على الكافه عدم الاضرار بالغير وان مخالفة هذا النهى هى التى ينطوى عليها الخطأ وعدم بذل عنايه الرجل الحريص فى التصرف هو احد صور الخطأ والخطأ تنصرف دلالته الى ما يقع من مجرد الاهمال حتى الفعل العمد .

والخطأ هنا سيدي الرئيس يتحقق في السلوك الإجرامي الذى سنتعرض له فى الوقائع التالية  وهو عبارة عن النشاط الواقع من المتهمين وينقسم السلوك الإجرامى إلى نوعين :

 1 – سلوك إيجابى .

 2 – سلوك سلبى ( فعل الامتناع ) .

… وهنا يجب التعرض أولاً للمتهم الأول والذى يحاول الفرار من المسئولية و العقاب بزعم عدم علمه بما حدث وعدم إصداره أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين ولكننا سنبرهن أمام عدلكم على أنه أمر واتفق على قتل المتظاهرين باعتباره رئيس المجلس الأعلى للشرطة مرورا بالمتهم الخامس ومساعديه حتى المتهم التاسع آية ذلك ..

1-  أن الشعب المصرى بعد أن ضاقت به الحياة من الظلم والفساد الذى انتشر بسبب المتهم الأول وكونه رئيساً للبلاد لمدة 30 عاماً لم يتق الله فى شعبه بل انعزل عنه وسمح للمقربين منه بالفساد وذلك بهدف توريث نجله الحكم باعتبار أن مصر أصبحت إقطاعية له ولأسرته ومعاونيه ليس هذا فقط  بل تم الاستيلاء على قوت الشعب وازداد الفقر بين أبنائه وأصبح الكثيرين لا يستطيعون توفير قوت يومهم على الرغم من أن المتهم وأعوانه وأبناءه يحصلون بلا وجه حق على مكاسب ليست من حقهم ( كشفت عنها الأحكام الصادرة مؤخراً ضد عدد من أفراد الحكومة وأعضاء الحزب الوطنى )

… فقد تمت الدعوة للتظاهر يوم 25 / 1 / 2001 وكانت الدعوة للتظاهر السلمى وكانت المطالب التى ينادى بها هؤلاء المتظاهرين هى مطالب مشروعة وكانت هتافاتهم ( عيش – حرية – عدالة اجتماعية ) .

.. ومن هذا يتضح أن مطالب المتظاهرين كانت تستدعى أن يتم الرد عليهم من المتهم الأول بصفته رئيس الجمهورية أو على الأقل من رئيس الوزراء ، نظراً لأن مطالبهم كان أغلبها مطالب اقتصادية وبعضها مطالب سياسية إلا أن لم يرد على ذلك بل فوض المتهم ( وزير الداخلية ) بإلقاء البيانات عبر وسائل الإعلام بأنه سيتم التعامل مع المتظاهرين ، وهذا يدل على تفويض منه لهذا المتهم بالتعامل مع هؤلاء المواطنين أصحاب المطالب المشروعة وهذا يؤكد ثبوت الاتفاق بينهما على قمع هذه المظاهرات , واستخدام القوة ضد أفراد الشعب المصرى ويعد مسئولاً معه عن جميع النتائج المترتبة على فعله هو ومعاونيه ( باقى المتهمين ) .

2-  أن وزير الداخلية لا يستطيع التعامل العنيف باستخدام القوة المفرطة ضد أفراد الشعب بهذا الشكل دون أن يكون قد حصل على موافقة من المتهم الأول ، ودليلنا على أنه كان يتصرف دون خشية من المحاسبة هو سقوط4 شهداء ومصابين من يوم 25 يناير ولم يتدخل المتهم الأول بمنعه من استمرار استخدام العنف عبر معاونيه ومرؤوسيه فى الأيام التالية ، بل أكثر من ذلك أن المتهم الأول طيلة هذه الفترة لم يلقى أية بيانات  للشعب أو يبدى أية اعتذارات عن سقوط الضحايا وهذا يؤكد موافقته على تعامل أجهزة الداخلية مع الأحداث .

3-  قطع الاتصالات  حيث أنه فى صباح يوم الجمعة الموافق 28 / 1/ 2011 تم قطع الاتصالات الخاصة بشبكات المحمول والانترنت وهذا لا يتم إلا بناء على أمر أو موافقة صريحة وشخصية من رئيس الجمهورية حيث أن شبكة الاتصالات مرتبط بها مصالح حيوية وشبكات خاصة بالدفاع عن مصر وحدودها وقطع الاتصالات يوقف هذه الوسائل الدفاعية وبالتالى لا يستطيع أحد اتخاذ هذا القرار إلا رئيس الجمهورية وبعد استطلاع رأى جهات أخرى ( الجيش والمخابرات والأمن القومى ) ومن ذلك يتضح أن المتهم الأول كان مشاركاً فى كل الإجراءات التى اتخذت ضد المتظاهرين .

… كما أن قطع الاتصالات فى صباح هذا اليوم يتوافر فيه نية القتل وسبق الإصرار عليها وهذا على النحو التالى وهو أن المتهم الأول و هو رجل عسكرى قاد عدد من الحروب وله خبرة عسكرية تتجاوز الستين عاماً ، وبالتالى فهو يعلم علم اليقين أن خروج أعداد من المتظاهرين إلى الشارع سيسفر عنه عدد من الاصابات – على الأقل نتيجة التزاحم والتدافع – ، وأن الوسيلة الوحيدة لنجدة المصابين هى طلب الإسعاف بواسطة الهواتف المحمولة وبالتالى فان قطع وسيلة الاتصال الوحيدة لنجدة المصابين هو دليل مباشر على توافر نية القتل لدى المتهم الأول ، ناهيك عن أنه يعلم بأن قوات الأمن تتعامل بقوة مفرطة فى الاعتداء على هؤلاء المتظاهرين وهذا يجزم بأن قطع الاتصالات كان من ضمن الخطة الإجرامية للمتهمين للقضاء على أكبر قدر من المتظاهرين وذلك بهدف إجهاض دعوتهم للتغيير ومن ذلك يتوافر فى حقه أركان جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار .

وسبق الإصرار كما تعلمنا من قضائنا الأعلي ومن عدلكم هو :-

 … حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني لا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً , ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج . شرط توفره في حق الجاني أن يكون في حالة يتسني له فيها التفكير في عمله والتصميم عليه في روية وهدوء .

وقد قضت محكمة النقض في ذلك :-

من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرةً بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ويشترط لتوافره فى حق الجانى أن يكون في حالة يتسنى له فيها التفكير فى عمله . والتصميم عليه فى روية وهدوء . ولما كان ما أورده الحكم عن سبق الإصرار ـ وأن توافرت له فى ظاهر الأمر مقومات هذا الظرف كما هو معرف به فى القانون ، الا أن ما ساقه الحكم فى هذا الشأن من عبارات مرسلة ليس فى حقيقته إلا ترديداً لوقائع الدعوى كما أوردها في صدره وبسطاً لمعنى سبق الإصرار وشروطه . ولا يعدو أن يكون تعبيراً عن تلك الحالة التى تقوم بنفس الجانى والتى يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها وأن تبين الوقائع والأمارات والمظاهر الخارجية التي تكشف عنها مما كان ينبغى على المحكمة أن توضح كيف انتهت إلي ما قالته من أن – قد سبقت الجريمة فترة من التفكير منذ رأي الطاعن حلي المجني عليها تبرق فى يديها فدبر أمر ارتكاب جريمة قتلها وسرقة حليها في هدوء وروية – . وذلك بعد أن خلت أدلة الدعوى المتمثلة في اعتراف الطاعن وتحريات ضابط المباحث مما يدل علي ذلك يقينا . ولا يقدح فيما تقدم ما اعتنقه الحكم ودل عليه من أن الطاعن فكر في سرقة الحلي وصمم علي ذلك لأن توافر نية السرقة والتصميم عليها في حق الطاعن لا ينعطف أثره حتما إلى الإصرار على القتل لتغاير ظروف كل من الجريمتين . ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .

 ( الطعن رقم 85 لسنة 36 ق جلسة 1966/2/22 س17 ص 193)

 ( الطعن رقم 542 لسنة 39 ق جلسة 1969/5/19 س20 ص 743 )

 ( الطعن رقم 44 لسنة 39 ق جلسة 1969/4/21 س20 ص 531 )

( الطعن رقم 648 لسنة 39 ق جلسة 1969/6/2 س20 ص 531)

 … وأيضاً الحكم رقم 21855 لسنة 65 قضائية والصادر من القضاء الإداري بجلسة يوم 2011/5/28 بشأن قطع خدمة الاتصالات :-

… وحيث أن الثابت أن قرار قطع الاتصال وخدمات الرسائل النصية القصيرة وخدمات الانترنت لم يكن قرار عفويا أنتجته ظروف الاحتجاجات السلمية المتقدم بيانها , وإنما كان قراراً متعمداً ومقصوداً تم الترتيب له قبل بزوغ  فجر ثورة الخامس والعشرين من يناير2011  , حيث قامت كل من وزارت الداخلية والاتصالات والإعلام بمشاركة شركات المحمول الثلاث والشركات المقدمة لخدمة الإنترنت بإجراء تجارب إحداها تم في السادس من ابريل 2008 , والأخرى تمت في العاشر من أكتوبر 2010 – أي قبل بداية ثورة 25 يناير بثلاثة شهور – تستهدف قطع الاتصالات عن مصر وكيفية حجب بعض المواقع الإلكترونية , ………………….. وقد بدأ تنفيذ تلك الخطة مع انتفاضة المحلة فى السادس من أبريل عام 2008  ………. , والتجربة الثانية تمت في العاشر من أكتوبر 2010 واشتملت تجربة عمل غرفة طوارئ على محاكاة لكيفية التعامل تكنولوجياً مع أى أحداث قد تمس بأمن البلاد , ………… وحيث أن الثابت من تقرير لجنة تقصي الحقائق الصادر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 294 لسنة 2011 المقدم تقريرها إلي النائب العام والمنشور بتاريخ 2011/4/14 أن الدكتور عمرو بدوي محمود الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أدلى بأقواله أمام تلك اللجنة , فقرر أن ممثلي الجهات الامنية قد دعوه بتاريخ 2011/1/23 ﻻجتماع ضم ممثلي شركات المحمول الثلاثة وتم تشكيل غرفة طوارئ لإعطاء الأوامر بتشغيل وقطع خدمات الاتصالات تطبيقا للمادة ( 67 ) من قانون الاتصالات لوجود حالة ضرورة قصوى تمس الأمن  القومي , وأن الغرفة أصدرت أمراً بقطع خدمات الاتصال يوم 27 يناير فى الساعة العاشرة صباحاً وإعادتها يوم 29 يناير 2011  فى حوالي الساعة 9,30 صباحاً , أما خدمات الإنترنت فتم وقفها يوم الجمعة 2011/1/28  وعادت صباح يوم 2011/2/5  , وأوضح ان هذا القطع ﻻ يؤثر على الاتصالات الخاصة بالشرطة لأن لها تردد ونظام مستقل خاص بها , وأضاف أنه تحت الضغط الشعبي أُعيدت الخدمات إلى وضعها الطبيعي ومؤكد أن هذا القطع لم يسبق حدوثه في أية دولة في العالم وكان له تأثير سلبي على سمعة مصر الدولية …

 ( الحكم رقم 21855 لسنة 65 قضائية والصادر من القضاء الإداري جلسة يوم 2011/5/28 )

… ومن هذا يتضح لعدالة المحكمة الموقرة حجم الترتيبات الكبيرة استعداداً للاحتجاجات وكيفية قطع خدمة الاتصالات فمصر يقطع منها الاتصالات ورئيسها لا يعرف هل هذا كلام يصدقه عاقل هل هذه الترتيبات كانت بدون علم المتهم الأول ؟! ﻻ سيدي الرئيس هذه الترتيبات تحت سمع وبصر وبصيرة المتهم الأول ولا يستطيع أن يحاجي بعدم معرفته بالترتيبات كما قال بالتحقيقات وتناسى عمداً وكأن الموضوع تافه وﻻ يعلم عنه شىء .

… لذلك نجد أن المتهم الأول وبعد الشهادات التي أكدت اتصال علمه بجرائم القتل والشروع فيه  بجميع أنحاء الجمهورية من يوم 25/1/2011 وحتى جمعة الغضب يوم 2011/1/28 والدليل على أنها تتم بتعليماته أنه امتنع عن إصدار أوامره بالتحقيق فى تلك الوقائع المجرمة قانوناً وإيقاف تلك المواجهات على الفور والتحقيق مع الوزير المسئول ومرؤسيه .وشاهد شعبه وهو يقتل على يد رجاله وحماة عرشه بلا رحمة دون أن يحرك له ذلك ساكنا … أو تؤثر فيه أنهار الدم التي نزفتها قلوب المصريين …

ودليل آخر لا يقبل الشك على أن عمليات القتب ممنهجة ومنظمة ووفقا لخطة موضوعة ومتفق عليها ذلك  أن عمليات القتل والإصابة تمت بدءا من 25 يناير 2011 في اثنا عشرة محافظة في نفس التوقيت وبذات الطريقة مع ملاحظة أنه وحتى مساء يوم 28 يناير 2011 لم يكن هناك من أي إدعاءات بأن الشرطة غير موجودة أو أن هناك عناصر أجنبية أو هرب المساجين وسرقت الأسلحة التي استخدمت في الاعتداء على المتظاهرين السلميين كل ذلك لم يكن هناك مجال للزعم به .

ومن واقع التحقيقات فإن الشهداء والمصابين الآتية أسماؤهم سقطوا جميعا قبل 28 يناير في ظل سيطرة الشرطة على أمن البلاد في طولها وعرضها مما ينفي ما رواه بعض الشهود والمتهمين عن وجود عناصر خارجية قامت بقتل المواطنين في محاوله لتبرئة أنفسهم وإقحام طرف آخر وهمي يتحمل آثار الجريمة.

1-   محمد عبد السلام عبد المجيد  تمت اصابته اثناء مشاركته بتظاهرات يوم 25/1 /2011 بميدان التحرير مع آخرين نتيجه الاعتداء عليه من قبل قوات الامن المركزي.                 (وارد بالجزء الثاني على الفلاش ميموري صفحه 66 )

2-   محمد عبد الغني عيد عبد الغني الذي شهد انه بتاريخ 27 /1 /2011 اصيب من قبل احد رجال الشرطه في يده في محاوله منعه من استخدام سلاحه الناري المزود بسونكي تسبب ذلك في بتر بالسلاميه والوسطي وبالأصبع الخنصر لليد اليسري وثبت ذلك بالتقرير الطبي  (الجزء الثاني على الفلاش ميموري صفحه 84)

3-   اشرف حسين محمد السيد الذي اصيب يوم 26/1/2011 من قبل قوات الشرطة والامن المركزي  بشارع قصر النيل بطلقة خرطوش في عينه اليمني أدت الي انفجار مقلتها وعدم صلاحيتها للابصار وعده طلاقات استقرت في باقي جسده وهو ما ثابت بتقرير الطب الشرعي (الجزء الثاني على الفلاش ميموري صفحه 100)

4-   محمد موسي كريم تمت اصابته يوم 25/1/2011 اثناء تواجده بميدان التحرير بطلق ناري من قبل أحد ضباط الشرطه مما ادي الي اصابته بعينه اليسري وهو ما ثبت بالتقرير الطبي (الجزء الثاني على الفلاش ميموري صفحه159)

5-   سامح عادل عبد الرؤف حنفي اصيب يوم 26/1/2011 بطلق خرطوش بساقه اليمني وجراء تعدي قوات الشرطه (الجزء الثاني على الفلاش ميموري صفحه 155)

6-   محمد عصام محمد حنفي 14 سنة أصيب في شارع معروف يوم 26/1/2011 بطلقات خرطوش في رأسه من الخلف وفي منتصف الساق اليمنى من الخلف  من قبل مجند تابع لقوات الامن المركزي وهو ما ثابت بالتقرير الطبي (الجزء الثاني على الفلاش ميموري  صفحه 142)

7-   وائل محمد محمود علي الذي اصيب في ميدان التحرير يوم 25/1/2011 من احد الضباط التابعين لقوات الامن المركزي يستقل احدي سيارات الشرطه واصابه في عينه اليسري فقد الابصار بها  وهو ما ثبته تقرير الطب الشرعي (الجزء الثاني على الفلاش ميموري صفحه 118)

طنطا                                                    

1-   وائل حسين احمد حسين اصيب يوم 26//1/2011 بشارع الجلاء بطنطا علي يد قوات الامن المركزي بإصابة بعينه اليمني محدثه انفجار في مقلتها وعدم صلاحيتها للابصار كما ورد بالتقرير الطبي (الجزء العاشر على الفلاش ميموري صفحه 21)

2-   حسين السيد حسين سالم  اصيب يوم 27/1/2011 واثناء مروره بقسم اول المحله اصيب بطلقات ناريه  في قدميه اليمني واليسري واهذا ما ثبت في تقرير الطب  الشرعي (الجزء العاشر على الفلاش ميموري صفحه 38 و39)

الجزء رقم 3  جنوب القاهره

1-   المجني عليه خالد محمد فهمي حجازي الذي توفي يوم 26/1/ 2011 بطلق ناري اودي بحياته  ( بميدان التحرير) علي يد قوات الشرطة وهو ما ثبت من شهاده الاطباء وتقرير الطب الشرعي

( الجزء الثالث على الفلاش ميموري صفحه 7)

2-   احمد السعداوي محمد مراد اصيب يوم 26/1/2011 بطلق خرطوش اثناء تغطيته للاحداث في ميدان التحرير مما افقده عينه الإبصار كما هو وارد في التقرير الطبي ( الجزء الثالث على الفلاش ميموري صفحه 10)

الاسكندريه

1-   المجني عليه محمد السيد محمد السيد خضر الذي اصيب يوم 25/1/2011 نتيجة اعتداء احد ضباط الشرطه وضربه بدبشك البندقيه  علي راسه قاصدا قتله بعد ان وقع علي الارض مما احدث الاصابات الوارده بالتقرير الطبي ( الجزء السادس على الفلاش ميموري صفحه 64)

2-   محمد محمد عبد الحميد ابراهيم  اصيب بطلق ناري  يوم 25 /1/2011  في  ساقه اليمني  وذلك اثناء تواجده بمنطقه وادي الاقمر غرب الاسكندريه

الجزء التاسع محافظه السويس

تضمنت قائمة أدلة الثبوت في هذه القضية العديد من الشهود من محافظه السويس وفي ذات الوقت المجني عليهم الذين شهدوا باستخدام الشرطة العنف والذخيرة الحية  من بداية التظاهرات السلمية  يوم25 يناير والتي أدت الي قتل وإصابه العديد من المواطنين منذ اليوم الاول لاندلاع التظاهرات

علي سبيل المثال

1-   سليمان صابر علي الذي قتل يوم 25 /1/2011  بميدان الاربعين علي يد قوات الشرطه والذي قتل بطلقات ناريه   في صدره ( الجزء التاسع على الفلاش ميموري صفحه 3)

2-   مصطفي رجب محمود الذي قتل يوم 25 /1/2011  علي يد رجال الشرطه نتيجه اطلاق طلقات الرش التي أصابت صدره وأودت بحياته ( الجزء التاسع صفحه4)

3-   غريب عبد العزيز عبد اللطيف  الذي قتل  يوم 25/1/2011   بأعيره ناريه علي يد قوات الشرطه

4-   امين محمد حسن الشوربجي الذي اصيب يوم 25/1/2011 با عيره ناريه اطلقها عليه رجال الشرطه امام مسجد الاربعين مما احدثت به اصابات بالغه مثبته بالتقرير الطبي

5-   ابراهيم محمود ابراهيم  الذي اصيب يوم25/1/2011 بطلقات خرطوش احدثت به الاصابات الوارده بالتقرير الطبي

6-   حاتم حسن محمد  الذي اصيب يوم 25/1/2011 امام مسجد الاربعين من قبل رجال الشرطه اللذين اطلوا الاعيره الناريه محدثه به الاصابه الوارده في التقرير الطبي

7-   حسين فهمي محمد

8-   مصطفي محمد عبد العليم

 الذين اصيبا يوم 25/1/2011 بمنطقه الاربعين عن طريق تصويب قوات  من الشرطه اعيره ناريه عليهم محدثين الاصابات الوارده بالتقرير الطبي ( صفحه 11)

9-            اشرف سعيد رشيدي

10-                      ابراهيم سامي عبد العال

11-                      محمد سيد عبد اللطيف

12-                       كمال عبده كمال السيد

13-                      احمد السيد احمد عبد العال

14-                      عبد الله مصطفي منوفي

15-                      حسن عبد العال حسن

16-                      احمد السيد احمد عبد الله

17-                      زين احمد نور الدين

18-                      عادل السيد علي حسن

19-                       غريب حسين حسن علي

20-                       غريب محمود السيد عمران

21-                      احمد يوسف مصطفي

22-                      احمد فهمي عبد الوهاب

23-                      محمد وجدي محمد

24-                      خالد جمال حسين

25-                      ياسر السيد محمود غنيمي

26-                      احمد محمود احمد عبيد

جميع هؤلاء اصيبوا يوم 25/1/2011 وغيرهم باصابات متنوعه جميعها علي ايدي وقوات الشرطه محدثه اصابات متنوعه ومتعدده متشابهه في ذات الحين فالاصابات الوارده بالتقارير الطبيه كان معظمها اصابات بالصدر او بمقله العين او بالقدم وكلها أعيرة ناريه

1-    اشرف سعيد رشيدي

2-   مصطفي رمضان خير

3-   احمد حلمي احمد محمود

 اما هؤلاء وغيرهم كانوا حصيله الاصابه يوم 26/1/2011 ولم تختلف الاصابات بل تنوعت في احداث العاهات والاصابات الملمه

1-   سمير علي احمد محمد

2-   سعد يوسف عل محمود

3-   غريب محمد غريب محمد

4-   وليد صلاح البدري

5-   غريب حاظ طلبه

6-   عطيه سعيد عطيه

7-   ايمن غريب عبد الحميد

 هؤلاء وغيرهم كانوا جزء من حصيله الاعتداء الوحشي لرجال الشرطه يوم 27/1/2011

 وجميع المجني عليهم تواترت شهادتهم على أمور ثلاثة بالغة الأهمية وهي:-

–  أن محدثي اصابتهم هم قوات الشرطه

 – وكان هناك تصويب علي اماكن بعينها كالعين والصدر

– وان هناك من رجال الشرطة  من كان  يطلق بشكل عشوائي لاصابه المتظاهرين السلميين

ومؤدى ما تقدم أن استخدام الأسلحة النارية بدأ بصورة منظمة منذ 25 يناير وفقا لمنهجية واحدة في محافظات مصر مرجعها الوحيد عدم التواني عن فعل أي شئ حتى ولو كان القتل من أجل منع التظاهرات السلمية وقبل 28 يناير تسقط كل الإدعاءات الكاذبة الصادرة من الشرطة برد الاعتداء أو الدفاع الشرعي أو خلاف ذلك من دعايات الغرض منها تضليل العدالة فهل من الممكن أن يحدث ذلك دون أوامر واضحة وصريحة باستخدام السلاح ضد الشعب الأعزل ؟

إن ذلك يستحيل أن يكون لسبب بسيط أنه لا يمكن إطلاق النار في غير الحالات الواردة حصرا في قرار وزير الداخلية الذي سيشار إليه في جزء تالي من هذه المذكرة إلا بأوامر من وزير الداخلية وطبعا بعلم القيادة السياسية ( المتهم الأول ) الذي هو في نفس الوقت رئيس المجلس االأعلى للشرطة .

أمر ثاني يدل على الإعداد المسبق وسبق الإصرار وتوافر نية القتل قطع الاتصالات وتسليح القوات بل ومضاعفة التسليح وذلك ثابت من أقوال العديد من الشهود نسوق منهم على سبيل المثال :-

ما شهد به الجندي  هشام أسامة عزيز

من أنه بتاريخ 28 يناير كان معين سائق للسيارة 16169وكان بصحبته الملازم أول/ محمد الشوربجي وبحوزته السلاح الشخصي الخاص به وكذا عدد عشرة مجندين من بينهم أربعة مسلحين بالدرع والعصا والستة الآخرين مسلحين بسلاح آلي وبنادق كاس اطلاق وبنادق خرطوش وأن الجنود في ذلك اليوم استلموا أعداد ذخيرة مضاعفة وكانت تأتيهم امدادات الذخيرة من قطاع الدراسة على مدار اليوم وأضاف أنه حال تواجده في مكان خدمته أسفل كوبري 6 أكتوبر ناحية عبدالمنعم رياض أبصر أحد الضباط والجنود الذين بصحبته الغير تابعين للمعسكر محل عمله يقومون باطلاق أعيرة خرطوش نحو المتظاهرين مباشرة بطريقة عشوائية من مسافة عشرة أمتار. ( الجزء 246 على الفلاش ميموري )

وما شهد به الضابط كريم علاء الدين عبدالحميد النقيب بإدارة الأمن المركزي

من أنه كان هو وجميع الضباط يحملون تسليحا كاملا عبارة عن لوري نقل الجنود يحتوي على الدروع وخوذ الرأس والعصي والسلاح الشخصي والميكروباصات المدرعة بداخلها بنادق غاز طويل المدى وقصير المدى ماركة فيدرال وبنادق خرطوش رش خفيف ورش تقيل ماركة لوج فرانك والكلام ده من الساعة 7 صباح 28 يناير ( الجزء 250 على الفلاش ميموري)  

ما شهدت به الدكتورة أميرة يوسف مستشفى المنيرة من أنه

يوم 28 يناير حوالي السادسة مساء  كان فيه اثنين ضباط معاهم سلاح طبنجات وفيه اثنين كان معاهم السلاح الاتوماتك اللي أكبر من الطبنجة شوية وكانوا بيقولوا عليه نصف آلي والعسكري كان معاه برده سلاح آلي

وبعد كده جت عربية من عربيات الشرطة محملة بسلاح وكان معاها ضباط وعساكر طلبوا الاحتفاظ بها في المستشفى ( الجزء 249 على الفلاش ميموري)

ما شهدت به  وفاء فتحي خليفة (بكالوريوس فنون مسرحية أنها بتاريخ 28 يناير 2011 أثناء تواجدها أمام شارع القصر النيل قام نقيب شرطة بتصويب مسدسه عليها إلا أن أحد المتظاهرين يدعى على فتحى, قام بفدائها بأن جذبها خلفه فأستقرت الطلقة في رأسه و أستشهد (ص 8577 بأدلة الثبوت)

8576.ما شهد به  عمرو عادل محمد: يشهد بأنه بتاريخ 29/1/2011 الساعة  الثالثة عصراُ و أثناء مشاركته في مظاهرات سلمية بالقرب من ميدان التحرير و بجواره المجني عليه/ محمد السعيد عز الدين سمع أصوات إطلاق أعيرة نارية من قوات الشرطة المتواجدة بالمكان أصابت إحداها المجني علية بالكتف الأيمن فسقط أرضاُ متأثراُ بإصابة و التي أودت بحياته( ص 8576 أدلة الثبوت)

ما شهد به  سالم عيسى محمد سلمى  بأنة بتاريخ 29/1/2011 حيث يوجد منزلة بالقرب من معسكر الأمن المركزي بمدينة بأر العبد و علم منه حال تواجد نجله الشهيد/ أحمد و البالغ من العمر عشر سنوات  أمام المنزل فوجئ بسيارتين تابعتين لمعسكر الأمن قاموا بإنزال ضباط و قام أحدهم لا يعرف رتبته بإطلاق أعيره نارية بطريقة عشوائية من سلاح ناري فأصاب نجله بعدة طلقات أدت لوفاته ( ص 8578 أدلة الثبوت)

ما شهد به  أحمد هشام محمد حسن أنه بتاريخ 28/1/2011 الساعة 2:30 ظهراُ و حال مشاركته  في مظاهره سلمية أعلى كوبرى قصر النيل بالقرب من ميدان التحرير أصيب بطلق خرطوش من أحد قوات الأمن المركزي المتواجدة بذلك المكان نتج عنه إستئصال الطحال.( ص 8591 أدلة الثبوت )

ما شهد به  تامر حسين محمد أنه أثناء تواجده  بتاريخ 28/1/2011 بالمظاهرة السلمية أمام مجلس الشعب فوجئ بقيام أفراد الشرطة بإطلاق قنابل مسيلة للدموع وطلقات نارية “خرطوش” في إتجاه المتظاهرين فأحدثت إصابته بالعين اليمنى(ص 8594 أدلة الثبوت)

ما شهد به حسام سعيد عز الدين من أنه أثناء تواجده بميدان التحرير يوم 28 قام أفراد الشرطة المتواجدين بإطلاق قنابل مسيلة للدموع و طلقات خرطوش محدثة إصابته بالعين اليسرى و الرأس و  الذراع الأيمن ( ص 8595 أدلة الثبوت)

 أحمد عبد الحميد أحمد حسنين من  أنه يوم 28 عقب صلاة الجمعة بمسجد عمرو إبن العاص فوجئ بقيام أفراد شرطة الأمن المركزي يقومون بإطلاق قنابل مسيلة للدموع وذخيرة صوب المؤدين لصلاة الجمعة فأحدثوا إصابته انفجار بقرنية العين اليسرى.( ص 8596 أدلة الثبوت)

ما شهد به  محمد فرغلى عبد الحميد من أنه  بتاريخ  28  يناير 2011 و أثناء تواجده أعلى كوبري قصر النيل لمشاركته بالمظاهرات السلمية قامت مجموعة من قوات الشرطة يستقلون مدرعة بإطلاق أعيرة خرطوش صوب المتظاهرين مما أدى إلى إصابته بالصدر و العين. ( ص 8596 أدلة الثبوت )

ما شهد به عماد سعيد عبد الله محمد من أنه بتاريخ 29 يناير 2011 أثناء مشاركته بالمظاهرات السلمية بميدان التحرير قامت قوات الشرطة بإطلاق القنابل المسيلة للدموع و الطلقات النارية صوب المتظاهرين فصيب بطلقة خرطوش تناثرت محتوياتها و أدت إلى انفجار بقرنية العين اليمنى (ص 8597 أدلة الثبوت)

ما شهد به رامى محمد فؤاد حسين من أنه بتاريخ 28 أثناء تواجدة بميدان التحرير للمشاركة في المظاهرات فوجئ بقيام سيارة شرطة مصفحة يعلوها فتحة يخرج منها ضابط يقوم بإطلاق أعيرة نارية صوب المتظاهرين فأحدث إصابته بطلقة خرطوش في عينة و قرر أن إطلاق النار كان مصوب على وجوه المتظاهرين بقصد قتلهم أو إحداث عاهة مستديمة و أضاف أنة شاهد قوات شرطة ترتدي ملابس مدنية تقوم بالاعتداء بالضرب على المتظاهرين و القبض عليهم في سيارة ميكروباص(ص 8597 أدلة الثبوت)

ما شهد به علاء محمد محمد بوريك من أنه يوم 28 أثناء تواجده أمام جامع عمرو إبن العاص للمشاركة في مظاهرة سلمية عقب أداءه لصلاة الجمعة أصيب بطلق ناري من قبل قوات الشرطة استقرت في عينة و أنحاء متفرقة من جسده و أضاف أن قوات الشرطة كانت تصوب الطلقات النارية في جميع أنحاء أجساد المتظاهرين ( ص 8599 أدلة الثبوت)

ما شهد به  أحمد سيد أحمد حمدان من أنه يوم 28 أثناء تواجده بميدان التحرير فوجئ بقيام سيارة شرطة مصفحة يعلوها فتحة يخرج منها ضابط يقوم بإطلاق أعيرة نارية صوب المتظاهرين فأحدث إصابته بطلقة خرطوش في عينة اليمنى  و أضاف أن مقصد الضابط من ذلك هو قتله لان التصويب على المتظاهرين كان في إتجاه الرأس (ص8599 أدلة الثبوت)

ما شهد به  أحمد عبد الرحمن أحمد من أنه حال مشاركته بمظاهرات 25 يناير 2011 شاهد وقعة إصابة أحد المتظاهرين بطلقة نارية في رقبته من قبل قوات الأمن المركزي قام على أثرة أفراد تلك القوات بنقل المصاب إلى إحدى عربات الشرطة كما أطلق عليه أحد الضباط عيار ناري خرطوش تسبب قي إصابته قي أنحاء متفرقة من جسده (ص8608 أدلة الثبوت )

ما شهد به  خالد محمد محمد أنه بتاريخ 28 و حال مشاركته في التظاهرات بكفر الزيات أطلقت قوات الشرطة علية أعيرة نارية خرطوش أدت إلى إصابته بشظية في عينة اليمنى أفقدته الإبصار بها و أخري في جهة العين اليسرى لا زالت عالقة بها حتى تاريخه.(ص 8610 أدلة ثبوت)

ملحوظة مهمة: في القاهرة سواء كان ميدان التحرير أو غيرة من الميادين أو حتى المحافظات هناك تركيز علي الأعين و إصابتها  و ذلك معناه سياسة ممنهجة

ما شهد به  إسلام محمود إبراهيم محمد من أنه يوم 28 و حال مشاركته في التظاهر أمام مجلس الشعب أطلقت قوات الشرطة علية طلق ناري حي أصابه في منطقة الظهر و تسبب في قطع القولون و استئصال جزء من أمعاء و لازالت الطلقة مستقرة داخل أمعائه حتى تاريخه ( 8611 أدلة ثبوت)

ما شهد به عبد الرحمن أحمد عبد الراضي  أنه تقابل مع المجني عليه/ معاذ السيد محمد كامل و توجها سوياً يوم 28 يناير 2011 للانضمام إلى المتظاهرين بميدان التحرير و أثناء وقوفهم بجوار المتحف المصري وصلت سيارة شرطة مصفحة يطلق جندي من أفراد طاقمها طلقات خرطوش تجاههم فأصابت احدها المجني علية في رقبته و أسقطته  أرضا (ص 8619أدلة ثبوت )

ما شهد به أيمن إبراهيم أحمد عبد المقصود من أنه حال تواجده و المجني عليه/ أحمد محمد بسيوني  في مظاهرة بميدان التحرير أبصر سيارة أمن مركزي يعتليها ضابط و يظهر من فتحاتها الجانبية ضباط أخرين و يصوبون أعيرة نارية تجاه المتظاهرين و إذ بادر المجنى علية إلى تصويرها بكاميرى فوتوغرافية توجهت تلك السيارة نحوة و شقيقه بالسير يمينا و يسارا حتى دهستة بقصد قتله ما أحدث بهم إصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى و الت اودت بحياتهم (ص 8622 أدلة ثبوت)

ما شهد به محمد عبد الحى حسين الفرمان من أنه تواجد بميدان التحرير يوم 28/1/2011  و إنضم إلى المستشفى الميدانى بمساعدة المصابين و أن جنود الأمن المركزي أطلقوا أعيرة نارية عليهم بأمر من قائدهم فهرب و أخرين للإختباء بمدخل مجلس الشورى و عند إذ ظهر لهم ضابط هددهم بإطلاق النار عليهم من سلاحة الشخصى ثم أمرهم بالإصطفاف إليه بظهورهم ثم أطلق عليم واحد تلو الأخر و عاجله بطلقه أصابت فخذه الأيسر ثم نقلة المتظاهرون إلى مستشفى القصر العيني للعلاج ( ص 8639 أدلة ثبوت )

-ما شهد به محمد جمال شفيق احمد  من أنه بتاريخ 28/1/2011 شارك مع شقيقة جمال في المظاهرات السلمية بميدان التحرير وان شقيقة اصيب امام عينه  بطلق ناري وتوفى فورا

فهل من المتصور حدوث القتل وسفك الدم الذي حدث دون علم المتهم الأول ومباركته له ودون قرار منه للمتهم الخامس الذي بدوره اتفق ومساعديه على الخطة الشيطانية لقتل الشعب لوأد حريته فإذا لم ينجحوا فليفتحوا السجون وينشروا زبانيتهم في شتى ربوع مصر لإشاعة الفوضى ليكون هناك طرف ثالث تلقى عليه الاتهامات

قضاة مصر الأجلاء

إننا أمام جريمة قتل غير عادية

حاكم يقتل شعبه

اعتداء على الحق في الحياة التي وهبها الله لعباده

فالقتل اعتداء على حياة الغير تترتب عليه وفاته

ويحدد هذا التعريف الأركان المشتركة في جرائم القتل كافة فيبين أن الحق المعتدى عليه بارتكاب القتل هو حياة الغير ويشير إلى أن هذه الجرائم تتطلب ركنا ماديا قوامه فعل اعتداء على الحياة ، ونتيجة هي وفاة المجني عليه ، ويرتبط الفعل والنتيجة بعلاقة السببية . وللقتل ركنه المعنوي الذي يتخذ صورة القصد الجنائي  حين تكون الجريمة عمدية ، وصورة الخطأ حين تكون الجريمة غير عمدية. [1]

والحق في الحياة هو المصلحة التي يحميها القانون في أن يظل الجسم مؤديا القدر الأدنى من وظائفه الذي لا غنى عنه كي لا تتعطل جميعها . والموضوع الذي ينصب عليه الحق في الحياة هو الجسم الحي إذ الجسم هو الكيان الذي يباشر وظائف الحياة . وهو بالإضافة إلى ذلك الموضوع الذي تقع عليه أفعال الاعتداء على الحق في الحياة .

وإذ ما انتهينا فيما سبق إلى أن القصد الجنائي وسبق الإصرار قد توفرا في جريمتي القتل والشروع في القتل بموجب الفعل الإيجابي من المتهم الأول والمتهمين من الخامس حتى التاسع .

إلا أن ما تقدم لا يمنع وعلى الفرض الجدلي والفرض غير الحقيقة من عدم توافر الفعل الإيجابي فإنه يمكن تصور حدوث القتل بطريق الامتناع .

القتل بالامتناع :-

من الغريب اننا نجد:-

 .. أن اول جريمة وقعت عند خلق البشرية كانت بالامتناع , وذلك عندما امتنع إبليس عن السجود ﻵدم امتثال لأمر الله تعالي عز وجل ( وإذا قلنا للملائكة أسجدوا ﻵدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين ) ([2]1)

..  فاقترنت تلك الجريمة بأول عقاب الهي وهو الطرد من رحمت الله .

فالامتناع هو إحجام الجاني عن إتيان فعل ايجابي معين كان الشارع ينتظره منه في ظروف معينة بشرط أن يوجد واجب قانوني يلزم بهذا الفعل وأن يكون في استطاعة الممتنع عنه إرادته .[3]

والامتناع في دلالاته القانونية لا يتصور إلا بالنسبة لعمل إيجابي كان الممتنع ملزما قانونا بإتيانه .

ولا عقبة في المنطق القانوني تحول دون الاعتراف بتوافر علاقة السببية بين الامتناع وبين الوفاة فالامتناع صورة للسلوك الإنساني ، ويضم عنصرا إيجابيا هو الإرادة المتجهة على نحو معين ، والامتناع بالإضافة إلى ذلك تعبير عن هذه الإرادة ، وهو من الناحية المادية وسيلة لبلوغ غاية في العالم الخارجي ، وكل ذلك يحول دون أن يوصف الامتناع بأنه ظاهرة سلبية ، إذ يصدم المنطق أن تضم ظاهرة سلبية من بين عناصرها ظاهرة إيجابية . وليس الامتناع مجردا من الكيان المادي ، وباعتباره سلوكا فهو يصدر إزاء ظروف مادية معينة ويمثل تصرف صاحبه في مواجهتها . ولما كان السلوك السلبي في كل صورة واعيا مدركا ، فهو بفضل هذه الصفة يكتسب سيطرة على الظروف المادية المحيطة به ويوجهها إلى غايته، فيكون مؤدى ذلك القول بأن هذه الظروف تنسب إليه باعتبارها بعض وسائله لإدراك هذه الغاية، ويصل ذلك إلى حد اندماج هذه الظروف فيه واكتسابه منها طابعا ماديا ، فالأم تمتنع عن إرضاع طفلها في ظروف معينة ، منها على سبيل المثال :عدم وجود شخص يستطيع في الوقت الملائم إطعام الطفل وعجز الطفل عن إطعام نفسه وبلوغ جوعه الحد الذي يهدد حياته، والأم تعلم بهذه الظروف أو على الأقل تستطيع هذا العلم ، فإذا ما صدر عنها الامتناع فهي تسيطر هذه الظروف وتوجهها إلى غايتها ويصبح هذا المجموع من العوامل منسوبا إليها. [4]

ولا صعوبة في الاعتراف للامتناع بسببيته القانونية ، فهو سبب للعدوان الذي نال مصلحة أو حقا جديرا بحماية القانون ، وبيان ذلك أن الشارع ينتظر من الممتنع إتيان فعل إيجابي ويوجب ذلك عليه، ويفترض أن من شأن صيانة الحق ، فإذا خالف سلوك الممتنع ما توقعه الشارع  فنال العدوان الحق، فلا شك في أن سبب هذا العدوان هو ذلك السلوك. والسببية القانونية تحمل الدليل على السببية المادية، وهذه نستظهرها إذا ما وضعنا في اعتبارنا الفعل الإيجابي الذي ينتظره الشارع، وثبتت لنا علاقته بالنتيجة الإجرامية ، إذ يعد ذلك في الوقت نفسه اثباتا للعلاقة بين الامتناع وهذه النتيجة. فإذا تحقق لدينا أنه لو أتى المتهم ذلك بالفعل ما حدثت النتيجة الإجرامية ، فمعنى ذلك أن هذا الفعل سبب لعدم حدوث النتيجة ويقتضي ذلك بطريق اللزوم العقلي أن نقرر أن الامتناع سبب لحدوث النتيجة:[5]

معيار علاقة السببية لدى القضاء: –

اجتهدت محكمة النقض في صياغة معيار لعلاقة السببية فقالت أن ( العلاقة السببية علاقة مادية تبدأ بفعل المتسبب وترتبط من الناحية المعنوية بما كان يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا أتاه عمدا، أو خروجه فيما يرتكبه بخطئه عن دائرة التبصر بالعواقب العادية لسلوكه والتصون من أن يلحق عمله ضررا بالغير).[6]

ويعني هذا القضاء أن المحكمة تقرر قيام معيار علاقة السببية على عنصريين : عنصر مادي وعنصر معنوي . فالعنصر المادي قوامه العلاقة المادية التي تصل ما بين الفعل والنتيجة وهي علاقة تقرر- في تطبيقها على القتل- أن فعل الجاني كان أحد العوامل التي أسهمت في إحداث الوفاة. أما العنصر المعنوي فترى المحكمة اختلافه باختلاف ما إذا كانت الجريمة عمدية أو غير عمدية : فإن كانت عمدية فإن علاقة السببية تقف عند النتائج المألوفة للفعل التي يجب على الجاني أن يتوقعها، أما إذا كانت غير عمدية فإن هذا العنصر يقتضي ( خروج الجاني فيما يرتكبه بخطئه عن دائرة التبصر بالعواقب العادية لسلوكه والتصون من أن يلحق عمله ضررا بالغير) .

العلم بالوقائع في جرائم الامتناع :-

القواعد التي تحدد الوقائع التي يتعين العلم بها، وتميز بينها وبين الوقائع التي لا يشترط العلم بها تسري على الجرائم الإيجابية ، أي جرائم الارتكاب ، وعلى الجرائم السلبية، أي جرائم الامتناع : فما يشترط العلم به من وقائع في الجرائم الإيجابية يتعين العلم به كذلك في الجرائم السلبية .ولكن يضاف إلى ذلك في الجرائم السلبية اشتراط علم المتهم  بالواجب القانوني الذي يلزمه باتيان الفعل الإيجابي الذي أحجم عنه، والعلم باستطاعة إتيان هذا الفعل. فيشترط أن يعلم المتهم بالوقائع التي نشأ عنها هذا الواجب والظروف التي تجعل في استطاعته إتيان الفعل الإيجابي الذي يتطلبه الشارع . فإذا جهل هذه الوقائع ، كما لو اعتقد أن الشخص الذي يهدده الخطر لا تربطه به صلة ، في حين أنه ابنه ، أو لم يلحظ آثار فعله التي نشأ عنها خطر صار واجبا عليه درؤه، أو أساء تقدير الظروف ، فاعتقد أن الفعل الإيجابي الذي يدرأ الخطر يجاوز استطاعته في حين أن في استطاعته ، فإن القصد لا يتوافر لديه .

ولكن إذا علم بالوقائع ، وأساء تكييفها ، كما لو علم بالواجب الذي يلزمه ، ولكنه جهل أنه واجب قانوني ، توافر القصد لديه ، إذ أن ذلك علم بالقانون ، يفترض توافره ، وفقا للرأي السائد في الفقه الفرنسي والفقه المصري.[7]

وفي دعوانا فالامتناع هو امتناع المتهم الاول عن إصدار أوامر بوقف إطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين .

أيضا المتهم الاول

 امتنع عن اصدار الاوامر لمرؤسيه لايقاف قتل الشباب المصري فعاقبه الشعب بخلعه ومحاكمته امام عدلكم  .

فالامتناع هو السلوك السلبي وهو ما يمكن تعريفه بأنه :-

إحجام الشخص إراديا عن اتخاذ سلوك إيجابي معين كان يتعين عليه اتخاذه أي انه إمساك إرادي عن الحركة العضوية في الوقت الذي كان يجب إتيانها فيه .[8][9]

…. وعرف ايضا بانه القعود عن اتيان سلوك معين كان يتطلبه القانون في واقعة الجاني , وذلك باتخاذ سلوك مغاير له أو بوقوف كلي عن السلوك .

 ونستخلص من ذلك

 انه لكي يجب وقوع تلك الجريمة يفترض أن سلوك المتهم اتخذ صورة سلبية أي صورة إحجامه – فى ظروف معينة – عن إتيان فعل إيجابي يفرضه عليه الشارع فى هذه الظروف وتقابل جرائم الامتناع بذلك جرئم الارتكاب ( أو الجرئم الإيجابية ) .[10]

 ويرى البعض

 … ان الامتناع حقيقة طبيعية ﻻ حقيقة قانونية , لكونه عدم حركة أو سكون أو ﻻفعل , وهو سلوك إرادي ﻻ تدفع الحركة إلى العالم الخارجي , بل تنحصر وظيفتها في أن تمسك بهذه الحركة في الوقت الذي يوجب فيه القانون أن يتحرك .[11]

.. وقد ذهب الدكتور مأمون سلامة فى تعريفه لجريمة الامتناع الي انها عدم أتيان فعل واجب قانونا, وفي رأي الدكتور محمود نجيب حسني هو إحجام شخص عن اتيان فعل إيجابي معين كان الشارع ينتظره منه فى ظروف معينة , بشرط أن يوجد واجب قانوني يلزمه بهذا الفعل , وأن يكون في استطاعة الممتنع عنه إتيانه [12].

وفي جهة اخرى .

… اذا كان على الممتنع واجب قانوني يفرض عليه المحافظة على حياة غيره وسلامته فالأمر يختلف بصرف النظر عما إذا كان هذا الواجب عاما أو خاصا . كالتزام رجل المطافئ بأنقاذ من حاصرتهم النيران وكان استطاعته ذلك . والتزام السجان والمريبة والممرضة والمعلم  كل بالنسبة لمن عهد ليه قانونا أو اتفاقا بالإشراف عليه . وﻻ عبرة بمصدر الالتزام . فقد يكون مصدره القانون المدني أو الاداري …. الخ

 وأوضح مثال لذلك :-

 المادة 22 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 167 لسنة 1990 في شأن الأمن والنظام والتأديب في السفن علي أن ” يعاقب بالحبس مدة ﻻتزيد على ستة أشهر وبغرامة ﻻ تجاوز مائة جنيها أو إحدي هاتين العقوبتين كل ربان لم يبذل ما يستطيعه من جهد ﻻ يترتب عليه خطر جدي للسفينة أوللأشخاص الراكبين فيها لإنقاذ سفينة تشرف على الغرق أو شخص يعثر عليه فى البحر “هذا قرار بقانون اصدره المتهم الاول ويعي جيدا جريمة الامتناع .

وبتطبيق ذلك على المتهم الاول

نجد انه ينفي التهمة بجلسة 2011/9/14  بعد شهادة السيد وزير الداخلية / منصور العيسوي ويقول نصا ” ان صلاحية رئيس الجمهورية يحكمها الدستور والقانون وﻻ تخوله اى صلاحيات  باستخدام الاسلحة النارية ضد المتظاهرين في  حين انه ﻻيوجد نص قانوني يلزم بذلك ” ولكنه تناسى مااصدره من قوانين تجرم الامتناع بل لم يصدر قرار بوقف عمليات القتل للمتظاهرين السلميين مع علمه اليقيني والمنطقي بما يحدث بميادين مصر ومعرفته التامة بواجباته الدستورية والقانونية تجاه شعبه .

سيدي الرئيس حضرات المستشارين الأجلاء

… جريمة الامتناع لا تقوم الا بعد توافر ثلاث أركان وهي :-

اولا : الواجب القانوني .

الكيان القانوني للامتناع – المعاقب عليه – ﻻ يكتمل إلا بوجود واجب قانوني ملزم للممتنع بإتيان فعل ايجابي معين , وبمعنى اخر يشترط المشرع ﻻعتبار الامتناع سلوكا إجرامية مساويا للفعل الايجابي أن يكون هناك واجب قانوني يقع على عاتق الممتنع الإتيان به ,ومؤدي ذلك أن لامتناع يرتبط بالواجب القانوني اذ يدور وجودا وعدما , كما تدور العلة مع معلولها.

…. وبتطبيق ذلك على قضيتنا نجد ان الواجب القانوني وهو مسئولية المتهم الأول وهو رئيس الجمهورية السابق طبقا للدستور القائم آنذاك وهو دستور 1971 والمعدل بالاستفتاء المزور لإرادة الشعب سنة 2007  .

وينص في المادة 73 منه على :-

… رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الأجتماعية , ويراعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني .

وايضا المادة 74 :-

… لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلس الشعب والشورى ,ويوجه بيانا إلى الشعب ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من أجراءات خلال ستين يوم من اتخاذها . وﻻ يجوز حل مجلس الشعب والشورى أثناء ممارسات هذه السلطات .

وايضا

 حنثه بالقسم الذي اقسمه ” أقسم بالله العظيم ان أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري ,وان احترم الدستور والقانون , وأن أراعي مصالح الشعب رعاية كاملة , وان أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه “

…ولو افترضنا على سبيل الجدل أن المتهم الأول لم يصدر تعليماته للتعامل مع الأحداث .

… فإنه بوصفه رئيسا للجمهورية يجب عليه الحفاظ على أرواح المواطنين وبعد علمه بوجود وفيات  فى اليوم الأول من الأحداث فكان لزاماً عليه قانوناً أن يصدر أوامره بعدم التعامل بعنف مع المتظاهرين إلا أنه لم يفعل ، كما أنه وكما أوضحنا فانه يعلم بأن قطع الاتصالات سيترتب عليه عدم نجدة المصابين إلا أنه لم يتخذ أي قرار وفقا لسلطاته  لإعادة الاتصالات .

… وأيضاً أن جميع الفضائيات ووسائل الإعلام أذاعت استخدام الشرطة للعنف ضد المواطنين منذ يوم 25 / 1 / 2011 وأن هناك مصابين وقتلى إلا أنه لم يتخذ أية إجراءات لوقف الاعتداءات على المواطنين .

… أيضاً أنه لم يلقى أية بيانات طيلة فترة الأحداث كان من شأنها أن تقلل من غضب المواطنين ، كما أنه لم يظهر طيلة اليوم لمخاطبة الشعب لتهدئته بل ظهر فى نهاية يوم 28يناير ليعلن فرض حظر التجوال ونزول القوات المسلحة  ووصف التظاهرات بأنها شغب ، وهذا كله يؤكد بأنه لم يتخذ ما فرضته عليه واجبات منصبه بالعمل لمصلحة الشعب والحفاظ على أرواحه وممتلكاته .

وايضا أقوال وزير الداخلية السابق منصور العيسوي امام المحكمة بجلسة 2011/9/14 :-

س/ على وجه العموم هل يتدخل رئيس الجمهوريه وفق سلطاته القانونية والدستورية فى ان يحافظ على امن وسلامة الوطن فى اصدار أوامره او تكليفاته المحدده  وكيفية التعامل فى حالة الدعوى المنظورة مع المتظاهرين ؟

ج/ هو حقه قانونا ودستورا وله الحق ان يصدر فيما يراه لصالح البلد .

وفي موضع أخر

س/هل من ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية ان يصدر أوامر او تكليفاته او توجيهاته الى المختصين امنيا وعلى رأسهم وزير الدخليه استخدام الاسلحه الناريه لمواجهة المتظاهرين ؟

ج/  من صلاحيات رئيس الجمهورية ان يصدر اى اوامر اذا كان ذلك فى صالح البلد ومسألة اطلاق النار على المتظاهرين لايستطيع احد ان يصدر أمر الا اذا كان ذلك للصالح العام.

وفي موضع أخر

س/  وهل تعتقد سيادتك وفق خبراتك الشرطيه ان رئيس الجمهورية على وجه العموم يتخذ هذا القرار بمفرده ؟

ج/ الكلام ده بيتم على مستوى الرئاسة وأنا متصور ان هناك يوجد رئاسة امن قومى يستعين بها اى رئيس لإصدار قراره .

وفي موضع أخر

س/ولمن يصدر هذا الامر باستخدام النيران فى مواجهة المتظاهرين ؟

ج/ لوزير الداخليه .

وفي موضع أخر

س/ فى تقديرك الشخصى كرجل امن هل يعد رئيس الجمهوريه السابق محمد حسنى السيد مبارك مسئولا مسئوليه منفرد أو مشتركه مع وزير الداخلية الأسبق حبيب ابراهيم العادلى او مع من أمر او تعامل مع المتظاهرين الامر الذى اصفر عنه اصابة وقتل البعض ؟

ج/ اذا كان أصدر مثل ذلك الامر يكون مسئول وانا تقديرى الشخصى معرفش .

وفي موضع أخر

س/ هل يستطيع وزير الداخليه على وجه العموم ان يتخذ قرار مع مساعديه فى مواجهة الأحداث بأي وسيلة كانت ومنها استخدام الاسلحه الناريه دون الرجوع على وجه العموم الى رئيس الجمهوريه ؟

ج/ طبعا لا  الا فى حالة الدفاع الشرعى الذى نص عليه قانون العقوبات .

وفي موضع أخر

س/ ذكرت حديث غير رسمى بانه فى حالة التظاهرات هذا وما جرى من احداث يحق لرئيس الجمهوريه ان يصدر الامر باطلاق الاعيره الناريه بمقولتك ( ان كان هناك اطلاق نار على المتظاهرين يبقى من رئيس الجمهورية على طول ولا يتم من وزير الداخليه مباشرة وانما لابد استرشادو فيها الذى له الرأي الأخير) ؟

ج/ اللى انا قولتو فى الحلقه فى التلفزيون المذيعه بتسالنى فى اطلاق نار انا قولتلها اذا كانت الشرطه اطلقت النار فلا يستطيع اى فرد ان يطلق النار على المتظاهرين الا بأمر من القيادة فى الموقع وبعد إستئذان وزير الداخلية واذا كان ده صحيح يبقى بأذن من رئيس الجمهورية وده استنتاج واذا كان هناك امر لابد إستذان رئيس الجمهوريه ووزير الداخلية .

وايضا بشهادة السيد / عمر سليمان امام المحكمة بجلسة 2011/9/13 :-

س/ هل يقدم الجهاز تقارير الى رئيس الجمهورية السابق” المتهم اﻻول” محمد حسنى السيد مبارك  وهل قمت سيادتك بعرضه عليه مباشرة ………………..  ؟

ج/ احنا بنعمل تقارير شهرية كل ثلاث شهور عن الحالة اﻻمنية للبلد ويتم ارسال التقارير الى رئاسة الجمهورية وبتروح من خلال البريد اما فى بعض اﻻجتماعات التى يراسها الرئيس السابق كنت اذكر له هذه الموضوعات مباشرة .

وفي موضع أخر

س/ وماذا كان مردود تلك التقارير التى كانت ترسل بالبريد او تعرضها سيادتك على رئيس الجمهورية السابق المتهم اﻻول ؟

ج/ كان بيكلف الحكومة والوزراء المختصين بالتوصيات الموجودة فى التقارير

وفي موضع أخر

س/ هل رصد جهاز المخابرات العامة برئاسة سيادتك أحداث ما قبل 25 يناير 2011 . وما كان متوقعا أن يحدث بشأنها ؟

ج/ اعتبارا من اكتوبر 2010 رصدنا عديد من اﻻتصالات بين العديد من الحركات المعارضة وبعض اﻻتصالات من الخارج بهذه المجموعات بالاضافة الى توجههم الى الحصول على دورات فى اطار تدربهم على الحشد واﻻحتجاجات ومواجهة الشرطة وكان هناك دورة فى بولندا فى خلال يناير 2011 رصد الجهاز ايضا دورة فى القاهرة لمدة ثلاث ايام لنفس الموضوع وكان متوقع من هذا ان هنالك مظاهرات سوف تتم يوم 25 يناير.

وفي موضع أخر

س/ هل قمت بعرض هذه المعلومات شخصيا على رئيس الجمهورية السابق المتهم اﻻول محمد حسنى السيد مبارك ؟

ج/ كنا فى شرم الشيخ فى المؤتمر اﻻقتصادى الذى انتهى يوم 19 يناير 2011 وطلبت من السيد الرئيس السابق ضرورة عقد اجتماع لبحث الموضوع .

وفي موضع أخر

س/ هل عرض هذا اﻻمر على اى مسئول فى ثمة جهاز من أجهزة الدولة المعنية ؟

 ج/ فى تبادل معلومات مع هيئة اﻻمن القومى ومباحث امن الدولة عمل روتينى يومى .

وفي موضع أخر

س/ وماذا كان رد فعل رئيس الجمهورية السابق المتهم اﻻول محمد حسنى السيد مبارك حين أعلمته سيادتك بهذه المعلومات وان هناك تظاهرات سوف تحدث ؟

ج/ السيد الرئيس السابق امر بعقد اجتماع وكان امره للسيد رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف وبالتالى عقد اجتماع فى اليوم التالى .

وفي موضع أخر

س/ حينما ورد للجهاز معلومات عن حدوث تظاهرات من الشعب . هل حددت تلك المعلومات اسبابها وفئات المتظاهرين وحجم التظاهرات . وأماكنها ؟

ج/ فى متابعة الفيس بوك تعرفنا على فئات المتظاهرين وهم معظمهم من كفاية و6 ابرايل وكلنا خالد سعيد وبعض التيارات السياسية اﻻخرى وهذه التظاهرات تعودنا عليها فى السنوات السابقة

وفي موضع أخر

س/ وهل تم عقد اﻻجتماع المشار إليه ؟

ج/ أيوه فى اليوم الثانى

وفي موضع أخر

س/ ما هو المكان والزمان ؟

ج/ كان يوم 20 وانا قلت فى النيابة انه يوم 22 ولكن لم  رجعت لقيته إن الإجتماع يوم 20 وكان الساعة  الواحدة بعد الظهر فى القرية الذكية .

وفي موضع أخر

س/ ما الذى دعى الى هذا الإجتماع ؟

ج/ انا طلبت من الرئيس وامر الرئيس بعقده .

وفي موضع أخر

س/ وما هو الغرض من هذا الاجتماع ؟

ج/ الاجتماع كان يهدف الى كيف تقوم الاجهزة الامنية بالتعامل مع هذا الحدث .

وفي موضع أخر

س/ من كان حاضر هذا الاجتماع ؟

ج/ كان الاجتماع برئاسة احمد نظيف وكان الاعضاء هم رؤساء الأجهزة الامنية الدفاع ووزير الداخلية ورئيس المخابرات العامة وهم المسئولين عن الاجهزة الامنية بالاضافة لوزير الاعلام والاتصالات .

وفي موضع أخر

س/ ماهى الاحاديث او المناقشات التى دارت بين المجتمعين ؟

ج/ انا طرحت وجهة نظرى على ان يوم 25 يناير سيحدث تظاهرات ولابد ان نكون مستعدون لهذا العمل وكان لحسن الحظ ان جميع التوقعات تقول ان الاخوان المسلمين….. .. وبالتالى ستستمر هذه التظاهرات كسابقيها خلال سنوات وصرح اللواء / حبيب العدلى عن بعض المعلومات عن هذه التظاهرات وامكانيات التصدى لها واطمانينه وكان وزير الاعلام يتحدث عن القنوات الاجنبية  وتدخلاتها .

وفي موضع أخر

 س/ هل تم اخطار او اعلان رئيس الجمهورية السابق بما أسفر عنه ذلك الاجتماع ؟

ج/ عادة من يترأس اى اجتماع يخطر به السيد الرئيس ولكن لا أعلم ان الدكتور احمد نظيف اخطر ام لا .

وفي موضع أخر مهم يثبت علم رئيس الجمهورية بعمليات القتل :-

س/ لكن السؤال هو هل تستطيع ان تدلى امام المحكمة ان الرئيس السابق كان على علم اليقين بما حدث بالتظاهرات وعلى عموم مصر من اصابات ووفيات للمتظاهرين ؟

ج/ موافقته على تشكيل لجنة لتقصى الحقائق يعنى علمه بان هناك اصابات ووفيات .

وفي موضع أخر

س/ من خلال خبرتك العسكرية هل يطلق رجال الشرطة استخدام اﻻسلحة النارية  دون تعليمات او امر من القيادات وصولا بوزير الداخلية ؟

ج/ لو الجنود اتسلحو باسلحة خرطوش فى توقيت ما يستخدموها  اما لو مفيش نية للاستخدام الخرطوش مكنوش اتسلحو اذا ما سلحه رجل الشرطة ببندقية خرطوش ﻻيمكن استخدامها اﻻبتعليمات قائدها وبيضرب فى الهواء طبقا لتعليمات قائده المباشر اما السلاح النارى فهو ﻻيستخدم اﻻ للدفاع الشرعى .

 اما اقوال المشير/ محمد حسين طنطاوي امام المحكمة الموقرة بجلسة 2011/9/23 :-

س/ هل ورد لرئيس الجمهورية السابق المتهم محمد حسنى السيد مبارك مادار فى الاجتماع وما كان مردوده ؟

ج/ الاجتماع كان يرأسه رئيس الوزراء واعتقد انه ابلغه .

وفي موضع أخر

س/ وعلى وجه العموم , هل يتدخل رئيس الجمهورية وفق سلطاته القانونية والدستورية فيما ان يحافظ على امن وسلامة الوطن فى اصدار اوامره او تكليفاته المحددة بكيفية التعامل فى حالة الدعوى المنظورة ….. ؟

ج/ من حق رئيس الجمهورية ان يصدر اوامر ولكن على وجه العموم كل شىء له تخطيطه المسبق وكل واحد عارف مهامه اللى بينفذها

وفي موضع أخر

س/ ولمن يصدر رئيس الجمهورية على وجه العموم – هذه الاوامر – التكليفات ؟

ج/ التكليفات معروفة بتصدر من مين ومين الى بينفذها

وفي موضع أخر

س/ وهل يجب قطعا على من تلقى أمرا وتكليف من رئيس الجمهورية تنفيذه مهما كانت العواقب ؟

ج/ إذا أعطى امر  رئيس الجمهورية للمنفذ  يتم المناقشة مع الرئيس اذا كانت العواقب مضرة .

وفي موضع أخر

س/ هل يعد رئيس الجمهورية السابق المتهم محمد حسنى السيد مبارك مسئولا مسئولية مباشرة ومنفردة او مشتركة مع من نفذ امر التعامل مع المتظاهرين الصادر منهم شخصيا مما اسفر عنه اصابة او مقتل البعض منهم – ذلك بحكم منصبه الدستورى ؟

ج/ اذا كان رئيس الجمهورية السابق اصدر ذلك الامر وهو التعامل باستخدام النيران مثلا انا اعتقد ان المسئولية مسئولية مشتركة ولكن ان لا اعرف اذا كان رئيس الجمهورية السابق اعطى هذا الامر او لا

وفي موضع أخر

س/ هل يحق وفقا لخبرة سيادتك – ان يتخذ  وزير الداخلية وعلى وجه العموم ما يراه هو منفردا من اجراءات وسائل وأليات وخطط لمواجهة التظاهرات دون العرض على رئيس الجمهورية لإحاطته علما والحصول على موافقته ؟

ج/ اتخاذ اجراءات وزير الداخلية هى اجراءات مخططة ومعروفة لدى الكل بوزارة الداخلية ولكن بكل الحالات يحيط رئيس الجمهورية بكيفية التعامل مع المظاهرات اما فض التظاهر هى خطة وتدريب بوزارة الداخلية والقوات التى تشترك بالمظاهرات ..

وفي موضع أخر

س/ هل يعد من القول تحديدا بلا ما يدع مجال للشك والريبة ان رئيس الجمهورية السابق محمد حسنى لا يعلم شىء او معلومات اى كانت عن تعامل الشرطة بمختلف قواتها براسة وزير الداخلية الاسبق المتهم حبيب العدلى ومعاونو المتهمين الماثلين او انهم لم يوجه الى الاول ثمة اوامر او  تعليمات بشان التعامل وكيفيته – والفرض انه هو الموكل اليه  شئون مصر والحفاظ على امنها وسلامتها   وسلامة شعب مصر ؟

ج/ انا معرفش اللى حصل ايه لكن انا اعتقد ان المفروض ان وزير الداخلية يبلغ ما يحدث ومش ممكن رئيس الجمهورية ميعرفش حصل ايه لكن انا معرفش .

وأخيرا

 ما أدلى به “المتهم الخامس” وزير الداخلية الاسبق حبيب ابراهيم حبيب العدلي بتحقيقات النيابة العامة بالصفحة رقم 6 و 7  من علم رئيس الجمهورية السابق المتهم الاول بما يحدث على ارض الواقع :-

س/ ماتفصيلات ماحدث في أحداث مظاهرات يوم 2011/1/28 وحتي 2011/1/31 ؟

 ج/ استكمالا من المتظاهرين لعملية التظاهر تمت الدعوة الى مظاهرة من كافة الفئات والطوائف يوم الجمعة عقب صلاة الجمعة وتوافد على الميادين الرئيسية …………………وعلى اثر ذلك شعرت بخطورة الموقف فأجريت اتصالا تلفونيا بالسيد رئيس الجمهورية وأخطرته بحقيقة الموقف وعرضت عليه إعلان حظر التجوال في محاولة للسيطرة على الموقف وكلفني بالاتصال بوزير الدفاع حيث أحطته علما بتفصيلات الموقف وتوجيه السيد الرئيس فأبلغني بانه سيتصل برئيس الجمهورية وصدر قرار حظر التجوال بعدها .

ثانيا : الركن المادي  لجريمة الامتناع وهو” الاحجام عن الفعل “

…  يتكون الركن المادي للجريمة كقاعدة عامة من عناصر ثلاثة السلوك وهنا يتمثل في الاحجام عن الفعل في جرائم الامتناع , والنتيجة , وعلاقة السببية ما بين السلوك والنتيجة .

والاحجام عن الفعل هو استطاعة المتهم الاول وقف نزيف الدم بميادين مصر ولم يفعل على الرغم من ان الدستور والقانون يكلفه بذلك , اما النتيجة هي مئات الشهداء واكثر من الف مصاب نتيجة عمليات القتل العشوائي للمتظاهريين السلمين بميادين القاهرة والمحافظات الاخرى وهذا الرقم لإخافة باقي الشباب وجبرهم على الانصراف الى منازلهم وترك الميادين ولكن عمليات القتل هذه زادتهم إصرارا على البقاء فى الميادين للتعبير عن رأيهم , وعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة واضحة وضوح الشمس في كبد السماء فلولا مباركة المتهم الاول لعمليات القتل المنظمة لحمل المتظاهرين الى إخلاء الشوارع وعدم التظاهر لأصدر قرار بإقالة وزير الداخلية وليس ابلغ دليل ما ذكرته النيابة العامة على مسامع المتهم الاول بما فعله هو بوزير الداخلية الأسبق حسن الالفي وكيف أقاله على الفور وانتقاله لمكان حادث مذبحة الاقصر الذي قتل فيها اجانب وليس مصريين, ويبين واضحا ذلك فى الاعداد و الاستعدادات الشرطية على الارض والخطط الموضوعه مسبقا لذلك .

ويعني ذلك أن المشرّع يعتبر بعض الظروف مصدراً لأن يقوم الشخص بفعل إيجابي معين تقتضيه الحماية الواجبة للحق ، فإذا لم يأتِ هذا الفعل بالذات فهو ممتنع في نظر القانون . وتطبيقاً لذلك فإن جريمة إنكار العدالة تفترض إحجام القاضي عن القيام بالإجراءات التي يحددها القانون للنظر في الدعوى ، لا عن فعل شيء آخر ، فالنظر والحكم بعدم سماع الدعوى لا يعد امتناعاً عن الدعوى كذلك لا يعد امتناعاً . فالامتناع يجب أن يكون عن فعل إيجابي فرضه واجب قانوني .

ثالثا : الركن المعنوي وهي ” الصفة الارادية للامتناع “

سيدي الرئيس حضرات المستشارين الاجلاء :-

.. يبين لعدلكم أن الركن المعنوي ( الصفة الأرادية للأمتناع ) هي العمواد الفقري للجريمة وفي العموم أي جريمة يكون الركن المعنوي له جانب كبير من الاهمية فما بالك سيدي الرئيس بجريمة اقل ماتوصف انها مذبحة شعب على يد رئيسه , فالماثلون أمام عدلكم هما ليس الفاعلين الاصليين مطلقي الرصاص على المواطنين ولم يكونو هم من دهس المواطنين الأبرياء ولكن هم من أصدره الأوامر بفعل ذلك وهم من اشرفوا على تلك الأفعال  ومنهم من تواجد على مسرح الجريمة معتقدين أن أحد لن يطالهم بالعقاب ولن يحاسبه .

…. فهم فوق القانون وايضا هم مصدري القوانين فهم ينفذون أوامر رئيس الدولة إرضاء له وتنفيذا لمشروع التوريث واظهار مدي جاهزيتهم على ردع الشعب اذا خرج معترض على التوريث .

  سيدي الرئيس

اذا كان السلوك هو جوهر الركن المادي فأن الإرادة هي جوهر الركن المعنوي . والشارع يهتم بالركن المعنوي لتعبيره عن شخصية ونفسية الجاني بالفعل الذي ارتكبه ويضفي على عناصر الجريمة تكييفا قانونيا يكون محلا لإنزال العقاب .فالارادة في القصد الجنائي هي التي سيطرت على ماديات الجريمة , مع العلم بعناصرها , واتجهت بها نحو النتيجة , ومن ثم أصبحت سببا لتوقيع العقاب .

.. وقد عرف الفقهاء القصد الجنائي بأنه علم بعناصر الجريمة وإرادة متجهة الى تحقيق هذه العناصر أو قبولها .[13]

… فهذا التعريف يشمل عنصران للقصد الجنائي وهما العلم والارادة اﻻ أن أهمية الإرادة تغلب أهمية العلم ﻻن الارادة هي جوهر القصد فالإرادة لها سيطرة على فعل الجاني فى جميع الاحوال ومن ثم كان تعريف الفعل الإيجابي بأنه حركة عضوية إرادية للجاني , بينما الإمتناع إحجام الجاني عن أرتكاب فعل فرضه القانون في ظروف معينة مع قدرته عليه . والعلم هو الذي يسبغ على الإرادة الصفة الجنائية بحيث يتكون من مجموعها – العلم والإرادة – القصد الجنائي .

… ورغم ذلك لم يحدد المشرع المصري معنى العلم أو نظامه , ومن ثم لجأ الفقه والقضاء الى القواعد العامة فى القصد الجنائي لبيان الوقائع التي يتعين إحاطة العلم بها وهي العلم بكل الوقائع أي ان القصد الجنائي يشمل علم موضوع الحق المعتدى عليه بالفعل المجرم وخطورة هذا الفعل والاثار الخطيرة المترتبة عليه , وتوقع النتيجة الإجرامية المحدثة لذلك الفعل بمكان ارتكاب الفعل , وايضا بزمن ارتكاب الفعل .

… واجمالا لذلك نجد أن الدلأئل كثيرة  كما سقناها وساقتها النيابة العامة ,على علم المتهم الأول بجميع عمليات القتل والشروع في  القتل والدهس واستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين وذلك نظرا لأن المتهم الخامس ﻻ يستطيع أن يعطي أوامر باطلاق الرصاص دون علم رئيس الجمهورية  وذلك واضح من سؤال المحكمة الموقرة للسيد وزير الداخلية الاسبق منصور العيسوي عند سؤاله كماأوضحنا سابقا .

وباقي المتهمين لايستطيعو ان يعطوا امر لاطلاق الرصاص دون الرجوع لقيادتهم كما جاء بأقوال الشهود وخصوصا بعد الرجوع بالمتهم الخامس الذي بدوره يقوم بابلاغ المتهم الاول لتخاذ القرار المناسب .

وتدليلا لذلك نجد ان الترتيبات التي قامت بها وزارة الداخلية قبيل يوم 25 يناير 2011 تدل على ان المتهم الاول يعلم ذلك .

وقد قضت محكمة النقض :

إن القانون يستلزم لتوقيع العقاب في جرائم الإصابات غير العمدية أن تكون هناك صلة مباشرة بين الخطأ الذي وقع من المتهم والإصابة التي حدثت بالمجني عليه .

(الطعن رقم 1785 لسنة 13 ق جلسة 1943/11/1 مجموعة الربع قرن ج 2 ص 944 بند 67 )

سلوك إجرامي جسيم وفاضح ينم عن شخصيات إجرامية في حد ذاتها تواقة إلى الشر .

… السلوك الإجرامي  للمتهمين في هذه الدعوى تم عن إرادة ووعى منهم جميعاً , فقد كان لزاماً عليهم أن يتوقعوا هذا الحدث الجلل الذي راح ضحيته أكثر من مئتي شهيد وأكثر من ألف مصاب وأن ما كان منهم ( المتهمين ) هو سلوك إجرامي يبلغ من الجسامة حداً غير عادى وكان عليهم أن يتصوروا إمكان وقوع الخطر الذى ممكن أن يحدث نتيجة إهمالهم ورعونتهم التي تسببت فى قتل ودهس شباب مصر وهم ذخيرتها فى المستقبل متهاونين غير مبالين بالأرواح وﻻ بالممتلكات الخاصة والعامة .خطأ جسيم وفاضح ينم عن شخصيات إجرامية في حد ذاتها تواقة الى الشر .

… يصح فى القانون أن يقع الحادث بناء على خطأين من شخصين مختلفين ولا يسوغ فى هذه الحالة القول بأن خطأ أحدهما ينفى المسئولية عن الآخر ، إذ يصح أن يكون الخطأ مشتركاً بين شخصين مختلفين أو أكثر .

( طعن رقم 1995 ، للسنة القضائية 37 ، بجلسة 29/01/1968 )

سلوك إجرامي سلبي ينم عن رغبة فيما يحدث من قتل وإصابات بميادين وشوارع مصر :-

وهو نشأة الضرر من امتناعهم عن فعل ولو لم يكن ذلك الامتناع لما وقع الضرر ان القانون فيما نص عليه من ان كل خطاء سبب ضررا يلزم من ارتكبه بالتعويض م 163 من القانون المدنى لم يقصد ان يقصر قيام المسئوليه على الفعل الايجابى دون السلبى .

… وقد جاء فى مذكرة المشروع التمهيدى للمادة 230 المقابله للمادة 163 من القانون المدنى من ان العمل غير المشروع يتناول الفعل السلبى ( الامتناع ) والفعل الايجابى , ويعد خطأ موجب للمسئوليه ذلك الامتناع عن واجب قانونى نص عليه ويعد كذلك خطأ الامتناع عن واجب عام ولو كان هذا الواجب تقتضيه المجامله والاعتبارات الادبيه البحته مادام الرجل العادى لا يمتنع عن القيام بها .

فمن الملاحظ من اوراق الدعوى ان المتهم الاول قد امتنع عن اصدار اوامر تكفل حماية المواطنين وحماية ممتلكتهم فتوافرت  فى حقه المسئوليه , اما باقي المتهمين فهم مسئولين مسئولية مباشرة مسئولية ايجابية عن ما حدث اثناء ثورة 25 يناير .

… لا يشترط في الدليل في المواد الجنائية أن يكون صريحا ودالا مباشرة علي الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما يتكشف من الظروف والقرائن وترتيب النتائج علي المقدمات .

( الطعن رقم 205 لسنة 24 ق جلسة 1972/4/9 س 23 ص 559 )

( الطعن رقم 953 لسنة 43 ق جلسة 1973/11/25 س 24 ق 219 ص1053 )

…. من المقرر أنه لا يلزم للعقاب أن يقع الخطأ الذى يتسبب عنه الإصابة بجميع صوره التى أوردتها المادة 244 من قانون العقوبات بل يكفى لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها ، لما كان ذلك ، وكان ما قاله الحكم تبريراً لقضائه بإدانة الطاعن مؤداه أنه لم يكن يقظاً وحذراً عند قيامه بالقطار فتحرك به قبل إتمام غلق الأبواب ولم يتوقف فور سماعه الإستغاثة وأنه لو كان يقظاً وتنبه للحادث لتوقف فى الحال وهو فى بدء حركته وتفادى الحادث الذى وقع بجوار مقدم القطار حيث مكان وجود السائق ، يسوغ به القول بتوافر ركن الخطأ – ومن ثم فلا جدوى للطاعن من التحدى بأن الخطأ لا يثبت فى حقه إلا إذا كان ما صدر عنه مخالفاً للائحة السكة الحديد فحسب ما دام الحكم قد أثبت توافر ركن الخطأ فى حقه إستناداً إلى الصور التى أوردها والتى منها عدم الإحتراز وعدم الإنتباه على الوجه بادى الذكر وما يكفى وحده لإقامة الحكم .

( طعن رقم 1543 ، للسنة القضائية 48 ، بجلسة 11/01/1979)

… فالخطأ الذى يستوجب المسائلة الجنائية بمقتضى نصوص قانون العقوبات لا يخالف فى أي عناصره الخطا الذى يستوجب المساءله المدنيه بمقتضى المادة 163 من القانون المدنى

اذ ان اى قدر من الخطأ مهما كان يسيرا يكفى لتحقق كل من المسئوليتين

( نقض فى 8 مارس 1943 الطعن رقم 687 لسنه 13 ق و14 ديسمبر 1933 المحاماة السنه 20 ص 761 )

… وقد عدد المشرع صور الخطأ فى المادتين 238 و 244 من قانون العقوبات وهى الرعونه وعدم الاحتياط والتحرز والاهمال والتفريط وعدم الانتباه والتوقى وعدم مراعاة واتباع اللوائح .

الخطأ الذى يوجب المسائلة الجنائيه بمقتضى المادتين 238 / 244  لا تختلف فى اى عنصر من عناصره عن الخطأ الذى يوجب المساءله المدنيه بمقتضى المادة 163 من القانون المدنى

ومهما كان الخطأ يسيرا فأنه تترتب عليه المساءله الجنائيه

… وان سبب الادعاء مدنيا ضد المتهمين هو خطأ تأدى من توافر عناصر الجريمه التى رفعت الدعوى العموميه بشأنها وما ترتب من ضرر على هذا الخطأ يطالب المضرور بتعويضه

وقد نصت المادة 251 من قانون الاجراءات الجنائيه على:-

(لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية …..

اثبات الخطأ

يتحقق حصول الفعل او الترك او عدم حصوله هو من الامور الواقعيه التى تدخل فى سلطه قاضى الموضوع ولا معقب لتقديرة

اما ارتباط الفعل او الترك بالضرر الناشىء ارتباط المسبب بالسبب والمعلول بالعله وكذلك وصف ذلك الفعل او الترك بأنه خطأ او غير خطأ فهما كلاهما من المسائل القانونيه التى يخضع فيها قاضى الموضوع لرقابه محكمه النقض

( نقض رقم 22 فى 11/1/1934 المحاماة السنه 14 ص 219 )

 تضامن المتهمين جميعا فى المسئوليه:-

…. معاقبه متهم على ما وقع منه بالذات لا يمنع من القضاء عليهم متضامنين بالتعويض ما دامت ارادتهم قد اتحدت على ارتكاب الفعل ….

… فالتضامن فى التعويض ليس معناة مساواة المتهمين فى المسئوليه فيما بينهما وانما معناة مساواتهم فى ان للمقضى له بالتعويض ان ينفذ على ايهما بجميع المحكوم به , وان المسئوليه التضامنيه يكفى فيها مجرد تطابق الارادات من المتهمين  … على الاضرار بالمدعين فهى تعم جميع من اشتركوا فى ايقاع الاذى بالمجنى عليهم قتلى ومصابين لا قترافهم فعلا غير مشروع ولاتحاد ارادتهم فى ذلك بغض النظر عن نتيجه ما وقع من كل منهم وعن الجريمه التى تتكون منه .

… وجوب التضامن فى التعويض بين المسئولين عن العمل الضار سواء اكان خطأ عمدى او غير عمدى أن التضامن فى التعويض بين المسئولين عن العمل الضار واجب طبقا لنص المادة 169 من القانون المدنى يستوى فى ذلك أن يكون الخطأ عمديا او غير عمدى .

                        ( طعن رقم 45 لسنه 22 ق جلسه 25/3/1952 )

_____________________________________________________

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ما هو السلوك الإجرامي  لباقي المتهمين الماثلين ومسئوليتهم تجاه قتل المتظاهرين والشروع فى قتلهم ودهسهم وفقأ أعينهم ؟؟؟

 فللإجابة عن ذلك السؤال يجب

 التذكير ببعض الشهادات والحقائق الموجودة بالقضية .

… تأكيدا على استخدام القوات للرصاص الحي وأيضا التعامل بنمط واحد فى جميع المحافظات وايضا أصدار أوامر باستخدام الخرطوش واستلام الضباط للرصاص الحي واثبات ذلك بدفتر تسليم السلاح بالأمن المركزي وتواجد المتهم اسماعيل عبد الجواد الشاعر مدير امن القاهرة بمسرح الجريمة بغرفة العمليات المتنقلة امام مجمع التحرير وأيضا تأكيد محاميه بجلسة المرافعة هو والمتهم احمد رمزي مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن المركزي .

أقوال الشاهد الاول/ اللواء – سعيد محمد موسى بجلسة 2011/5/9

س/ ومع ذلك . هل تناهى الى سمعك صدور امرأ الى تشكيلات الامن المركزى ضباط وجنود باستخدام الاسحلة النارية مع المتظاهرين ؟

ج/ فى هذا اليوم يوم الاجتماع لم يرد الى سمعى هذا الامر بعد كده الاحداث تلاحقت وكان هناك احداث كثيرة جداا يوم 28 واثناء وجودى بغرفة العمليات بعد صلاة الجمعة يوم 28 يناير بدات الاتصالات اللاسلكية تزيد والاخطارات اصبحت كثيرة بان اعداد المتظاهرين بتتزايد وكانت المعلومات المستديمة للواء احمد رمزى محاولة منع وصول المتظاهرين الى ميدان التحرير وكانت تعليمات للقادة فى الاماكن المختلفة بالتعامل وفقا للموقف وترك لهم حرية التعامل بالطريقة المناسبة باستخدام الاجهزة الى معاهم .

وفي موضع أخر

س/ من اصدر هذا الامر ؟

ج/ مساعد الوزير مدير الامن المركزى اللواء احمد رمزى .

وفي موضع أخر

س/ على سبيل التحديد من الذى اصدر امر بتزويد القوات بالاسلحه الناريه والذخيره بمبنى وزارة الداخليه ؟

ج/ اللواء احمد رمزى .

وفي موضع أخر

س/ هل تم استخدام العربات الشرطيه فى تفريق المتظاهرين ؟

ج/ ايوه استخدمت

وفي موضع أخر

س/ ماهى معلوماتك عن القوات التي امام الحزب الوطنى ؟

ج/ الحزب الوطنى كانت منشأة يقوم بحراستها القوات الخاصة ويقوم بها العميد ايهاب خلوصي والقوات الخاصة تسليحها آلي ومن المعلوم ان الحدث كبير فتم الدفع  بالعمليات الخاصة وتم تذويدها باسلحة خرطوش  وآلى حصل ان العميد ايهاب خلوص  اتصل وقال ان فى مجموعه جايه على الحزب الوطنى فى المكان اللى بيحرسو وقال له  تعامل معاهم كما تراءه لك ومعرفناش ردو ايه  وعرفنا انو اصيب ودخل المستشفى .

وفي موضع أخر

س/ ما الذى تقصده فى شهادتك م نفسه مدعيا بحبلفظ التعامل مع المتظاهرين ؟

ج/ فى حدود ما تملكه من معدات وأسلحة وهى الدرع والعصا والغاز المسيل والخرطوش وعلى حد علمى بان  حرس اللورى نقل الجنود يستلزم تامينه بان يكون هناك سلاح الى.

وفي موضع أخر

س/ من الذى اصدر امر بنقل الاسلحه والذخائر بواسطة سيارات الاسعاف  ومن يرافق سيارات الاسعاف ضابط امن مركزى ؟

ج/ العميد – عماد عطيه  هى عربية اسعاف واحده وكان بيرافقها العميد- عماد عطيه .

أقوال الشاهد رائد الشرطة عماد بدوى سعيد       (ضابط بغرفة العمليات )

س/ من المسؤل عن ادارة مسرح الاحداث يوم 25,26,27,28,  يناير 2011  ؟

ج/كان الموجود فى 25 يناير اللواء – احمد رمزى  واللواء – اسماعيل الشاعر

 أقوال الشاهد/ باسم محمد حسن العطيفى ( نقيب بغرفة عمليات ……… الامن المركزى)

س/ هل لك ان تحرر بند من تلقاء نفسك ؟

ج/ لا

أقوال الشاهد / عبد الحميد ابراهيم راشد ابو اليزيد(رقيب سلاح الكتيبه الاولى قطاع البساتين الامن المركزى ) بجلسة 7/9/2011

س/ ما هى وظيفتك ومهامها تحديدا ؟

ج/ هو تسليم المجندين الاسلحه والذخيره للمهام .

وفي موضع أخر

س/ ما هى الاسلحه والادوات التى تقوم بتسليمها للامن المركزى ؟

ج/ للكتيبه وتشكيلات الفض وهى عباره عن 24 مجند درع وخوزه وخرزانه و2 فدرك و2 كاسا اللى بيطلقو بيها الغازو2 خطرطوش وكل مجند من اللاتنين دول بياخد 50 طلقه رش و50 كاوتشو

وفي موضع أخر

س/ وهل قمت بتسليم القوات فى الجهه محل عملك بهذه الاسلحه ؟

ج/ يوم 26 ,27  كان التسليح المعتاد اللى قولت عليه ويوم27 انا ذكرت ان جت تعليمات تزويد القوات  بـ100 طلقه دافعه خرطوش . لسؤال المجند / محمد سعيد فايز فى واقعة فقد السلاح الالى المصرى رقم ( 53501 ) والمفقود بخدمة 191 م  الكائنة بشارع علوى بوسط المدينة سؤاله محرر المحضر عن سبب فقد السلاح الالى فسأله .

وفي موضع أخر

س/ ولماذا تمت ذيادة الذخيره ؟

ج/ تعليمات القيادة .

 أقوال الشاهد / طارق عبد المنعم عبد الحكم ضابط شرطة امام المحكمة الموقرة .

س/ ماذا تحدث طلقات الخرطوش والرش من اصابات وهل تؤدي الى وفاة من اطلقت عليه واصيب بها ؟

ج/ الاصابه تحدث من الطلق الخرطوش عدة فتحات فى الجسم ع حسب بعدها من مطلق  الطلقه اما الكاوتش لا يحدث اى اصابه الا اذاكان قريب اما عن احداث الوفاه يتوقف على موضع الاصابه او المسافه او اذا وضعت فى مواضع قاتله .

اقوال الشاهد /عصام حسنى عباس شوقى ( الأدره العامه لشئون المجندين ) امام المحكمة بجلسة 2011/9/8 .

س/مالذى توصلت اليه عن طريق القرائن ؟

ج/ مواعيد العمل بتنتهى 8 ولكن انا مشيت 9 وكان الوضع ينم ان فى حدث جلل هيحدث الجمعه

س/ وماذا كان ……………. بهذا الحدث الجلل ؟

ج/ ثوره شعبيه كبيره وانتفاضه لم يسبق لها مثيل .

س/ وهل تعلم ما اسفر عنه الاجتماع ؟

ج/ وجود خطه امنيه لمنع التظاهر يوم الجمعه 28 يناير باى طريقه واتخاذ تدابير احترازيه لم يسبق  اتخاذها بوزارة الداخليه .

وفي موضع أخر

س/ حدد مايمكن اتخاذه من إجراءات فى تصورك لم يسبق لها مثيل ولما تعايشها من قبل ؟

ج/1- اخفاء سيارات الشرطه الغير معنيه  وكان منها عرابيات  الاداره العامه لشئون المجندين وعربيات الوزير كما سمعت من السواقين وباقى سيارات مجمع التحرير .

2- استدعاء جميع الضباط الى تركوا الامن المركزى خلال السنه السابقه وانتدابهم  للعمل بالامن المركزى يوم الجمعه

3- استدعاء سيارات بيك اب لتعزيز قدرة الامن المركزى

4- قطع رسائل المحمول بدءا من عصر يوم الخميس

5- قطع خدمت الانترنت والتليفون المحول بدءا من صباح يوم الجمعه من الساعه السادسه صباحا

وفي موضع أخر

س/ هل علمت من هم الاشخاص المجتمعون بوزارة الداخليه  لاتخاذ الخطه لمواجهة الاحداث ؟

ج/  كان يوم الخميس 27 يناير وكان حاضر الاجتماع قيادات امنيه اللواء – حسن عبدالرحمن رئيس مباحث امن الدوله  اللواء – عدلى فايد واللواء – اسماعيل الشاعر واللواء – احمد رمزى رئيس قوات الامن المركزى واللواء – حسن عبد الحميد  مساعد اول الوزير لقوات الامن واعتقد اخرون لا نذكرهم .

وفي موضع أخر

س/ وماهى التجهيزات التى استخدمت بالفعل لمواجهة التظاهرات ؟

ج/ وسائل اتصالات واسلحه .

وفي موضع أخر

س/  حدد ما هى الاسلحة التى أعدت  واستخدمت لمواجهة التظاهرات ؟

ج/  الخوذه والعصا والقنابل المسيلة للدموع انا مشتغلتش فى الامن المركزى ولكن اعلم من عملى بان خدمات وسط البلد مليئه بالاسلحه الاليه والشخصيه عن طريق ضباط امن القاهره والامن المركزى والجيزه وحلوان .

وفي موضع أخر

س/  ماهى الاستخدامات التى تسلح بها قوات الامن المركزى ؟

ج/ الامن المركزى عديد من القطاعات والاوامر كانت ممكن تخرج………………….. والاسلحه هى الدروع والخوذه والخرطوش  فى المظاهرات العاديه قبل يوم 27-1-2011

اما بعد ذلك يوم 28 لا اعلم تم منع الخرطوش ولا لا لكن كلنا شفنا فى الاحداث وانا شفتها وخصوصا فى اقتحام كوبرى قصر النيل ان فى ناس اصيبة على الكوبرى خلال ………..  نتيجة اصطدام بالسيارات او اسلحة الغاز وانا شفت كده عن طريق وسائل الانترنت

وفي موضع أخر

س/ هل تاكد يقينا ان ما اصيب بالتظاهرات بمقذوفات ناريه ان مصدرها قوات الشرطة؟

ج/  كمية الاسلحه الموجوده بميدان التحرير وبحسب المذكور تؤكد ان الاصابات والوفيات كانت نتيجة استخدام الاسلحه خوفا واثناء هروب القوات….. واقتحام الاقسام وبالتاكيد تكون من رجال الشرطه .

أقوال الشاهد اللواء- حسن عبد الحميد احمد فراج مساعد وزير الداخليه قطاع الامن والتدريب اثناء الاحداث امام المحكمة الموقرة .

س/ هل حضرت الاجتماع الذى عقد بوزارة الداخلية يوم 27 ؟

ج/ أيوه حضرت بصفتى الوظيفية.

وفي موضع أخر

س/  ومن كان حاضرا ذلك الاجتماع ومن يرئسه وأين وسببه وما أسفر عنه ذلك الاجتماع ؟

ج/  كان يوم 27 واحده ونصف ظهرا والذى دعانى للاجتماع اللواء- عدلى فايد ( المتهم السابع ) تليفونيا كان يرئسه وزير الداخليه السابق حبيب العادلى ( المتهم الخامس ) وكانو اللواء – حسن عبد الرحمن ( المتهم الثامن ) واللواء _ اسماعيل الشاعر ( المتهم التاسع ) واللواء – عدلى فايد ( المتهم السابع ) واللواء- مرتضى ابراهيم مساعد اول الوزير للاتصالات والمساعدات الفنيه  واللواء – اسامه المراسى المتهم العاشر واللواء – احمد رمزى ( المتهم السادس ) واللواء – احمد عمر ابو السعود مدير المكتب الفنى للوزير  وسبب الاجتماع كان الاحداث اللى هتحصل يوم الجمعه 28-1-2011 انا جيت الاجتماع متاخر وجلسة بجوار اللواء – احمد رمزى الذى كان يستعرض الخطه اللى هيقوم بيها الامن المركزى لتعامل مع المظاهرات يوم 28-1-2011 وكانت الخطه من سيادته اغلاق المنافذ المؤديه الى ميدان التحرير لمنع المليونيه وكان بيقول  انو هيقطع المنافذ الثامنه بالعربيات والجنود لمنع دخول ميدان التحرير  الوزير الاسبق قالو يا احمد هتسد قالو ايوه هسد ( يعنى هشتغل مظبوط ) ولا انزل الجيش  قالو لا هسد قالو هطبق الخطه 100 وهطبق اكتر من الخطه 100 اللى هى مكافحة الشغب وانا رفعت ايدى وطلبت الكلمه ان احنا فى احداث 18 ,19 يناير الشرطه لما استخدمت القوه مع الاعداد الكبيره فشلت والجيش نزل فرد حوالى ثلاثه من الموجودين مختش بالى منهم قالو دول غير 18 ، 19  يناير فرد الوزير  انقل حسن مديرية امن القاهره  وقصدو انا عشان تشوف المظاهرات بتتفض ازاى  وفى تليفون جه للوزير حبيب العادلى وميلت على احمد رمزى وقولتلوا يا احمد بيه قواتك بقالها ثلاث أيام منمتش وازاى قوات من 15 الى 20 الف عسكرى هتواجه الوضع ازاى  متفتحش صدرك كان قدام اللواء – اسامه المراسى فقلت لى احمد رمزى ان قواتك بقالها ثلاث ايام منمتش ومعندكش احتياطى والتليفون قعد من 10 دقايق الى ربع ساعه ومعرفش تفاصيلو واللواء مرتضى ابراهيم قال للوزير الاتصالات شغاله عشان بكره يحصل مليونيه  هيحملها للشعب وان التليفون البلاك بيرى نفذ من السوق وقالو كلم وزير الاتصالات يقطع الاتصالات عشان ميتجمعوش  وفعلا اتصل بتلفونه الشخصى بتاعوا وانا مسمعتش المكالمه ورجع كلم الوزير الاسبق فقالو الوزير قول لوزير الاتصالات نفذ وانا هتصرف فرجع اللواء مرتضى اتكلم تانى من تليفونه الشخصى  ورجع قال للوزير كلو تمام  وانتهى الاجتماع وكان القرار هو منع دخول المتظاهرين ميدان التحرير ولو بالقوه  انا نزلت وفى عقيد اسموه احمد جلا ل قالى فى ايه  قولتلوا بكره سنفشل فشل زريع وانا قولتلوا ان اسباب الفشل ان العساكر بقالها ثلاث ايام منمتش وان قوتنا 20 الف عسكرى هتواجه مليون وازاى نقفل بعربيات نقل الجنود الطريق عربيات امن مركزى  ان العربيات يجب ان تكون بعيده .

وفي موضع أخر

س/  تبين إصابة ووفاة العديد من المتظاهرين فيما تعلل ذلك وان القرار فى هذا الاجتماع لم تشر اللى استخدام الاسلحه القاتله ؟

ج/  الاسلحة النارية تبدأ بالخرطوش  واذا ضرب من قريب يبقى قاتل وفى ضباط سلحت جنودها بالخرطوش وانا شفت فى الفضائيات عساكر بتضرب المتظاهرين وهما عزل .

وفي موضع أخر

س/  لو تم التعامل باكثر من الخطه 100 فما هى النتائج المترتبه عليها ؟

ج/  انا شفت استخدام القوه بطريقه مفرطه وانا معرفش ايه اللى كان هيعملو فوق الـ100 بس كان فى حاجه غلط وان الميكروباصات المدرعه كانت بتدخل فى وسط المتظاهرين وهم باعداد كبيره ………………… ميكروباص بيرجع داس ع عسكرى ومتظاهر.

وفي موضع أخر

س/  هل تعتقد فى خبرتك انا ما اتخذ من وسائل لتفريق المتظاهرين يوم 28/1/2011 تتفق وطبيعة الامور فى تفريق المظاهرات في العموم ام انها تفوق ذلك ؟

ج/ الشرطة اخطات مع التعامل مع المظاهرة السلمية وان ما اتخذ من اجراءات بفض المظاهرة كانت تفوق  قدرات الشرطة ولا اتفق معها .

وفي موضع أخر

س/ هل كانت هناك وسائل اخرى لمواجهة المظاهرات غير التى استخدمت ؟

ج/ هى مظاهرة سلمية ولا هناك داعى لفضها .

وفي موضع أخر

س/ ما هي مظاهر القوه التى استخدمتها الشرطة ؟

ج/ فى ميدان التحرير كان الغازات فى الميكروباص المدرع وفى بعض المحافظات كان استخدام الخرطوش .

وفي موضع أخر

س/ حدث بالقاهرة اصابات ووفيات نتيجة للاعيرة النارية فهل لك تعليل او سبب ؟

ج/ لا

وفي موضع أخر

س/ هل من الممكن ان تكون تلك الاصابات نتجت من استخدم الشرطة للاسلحة النارية؟

ج/ فى ضباط شرطة سلحت تشكيلتها بالخرطوش .

أقوال الشاهد :-العميد محمد محمد محمد على مدكورمامور قسم الازبكية

شهدا بتحقيقات النيابة ان التظاهرات كانت سلمية تنادي بالعدالة الاجتماعية والحرية وانها زادات بشكل كبير يوم 28 يناير ويصعب التعامل معاها امنيا وكان يجب التعامل معها سياسيا  حفاظا على الامن والمنشات والممتلكات وشهدا ايضا ان هناك غرفة عمليات متحركة متنقلة من القيادات الامنية بوزراة الداخلية مشكلة من 1- اللواء اسماعيل الشاعر المتهم     مدير امن القاهرة 2- اللواء احمد رمزي مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي 3- مدير مباحث امن الدولةالقاهرة  4- مفتش الأمن العام بالقاهرة , تحت قيادة مدير الامن وان هذه الغرفة تتلقى الإخطارات بدءا من تزايد اعداد المتظاهرين تدريجيا واماكن تواجدها .

 أقوال الشاهد :- المقدم احمد عطا الله عبد الرازق عطاالله نائب مأمور قسم شرطة الازبكية

شهدا بتحقيقات النيابة العامة ان عدم دقة المعلومات الواردة من جهاز امن الدولة عن اعداد المتظاهرين وأسباب تظاهرها وحقيقة مطالبها وان الاعداد التي اشارت اليها تقارير امن الدولة والمثبتة بالتحريات غير صحيحة وتنم عن قصور واضح في المعلومات .

أقوال الشاهد :- المقدم خالدشاذلي منصور شاذلي مأمور قسم شرطة السيدة زينب.

نفس ما شهد عليه نائب مامور قسم شرطة الأزبكية من تحمل جهاز مباحث امن الدولة عدم دقة المعلومات .

أقوال الشاهد :- العميد هاني جرجس نجيب مامور قسم شرطة قصر النيل.

شهدا بتحقيقات النيابة العامة بانه يوم 25 , 28 , يناير 2011 تم تسليح بعض الخدمات الشرطية بدائرة قسم  قصر النيل بأسلحة نارية وذخائر وأن غرفة العمليات المتحركة بميدان التحرير هي مختصة بتلقي الإخطارات الواردة من كافة الخدمات الشرطية وإصدار الأوامر والتوجهات الازمة بشان تلك الإخطارات وان قوام الغرفة هي مدير أمن القاهرة اللواء اسماعيل الشاعر كرئيس  ومساعد وزير الداخلية لقوات الامن المركزي اللواء احمد رمزي ومدير الادارة العامة لمباحث القاهرة اللواء عاطف ابو شادي ونائب مدير امن القاهرة اللواء حسن عزت ومفتش بمصلحة الأمن العام وضابط نجدة – وانه بخبرته الشرطية يرى بأن تلك الغرفة تقوم بتصعيد بعض الإخطارات الواردة اليها الى وزير الداخلية ليتصدى فيها بقرار .

أقوال الشاهد :- مجدي محمد عبدالله يوسف مأمور قسم شرطة الهرم .

.. شهدا امام النيابة العامة بأنه طبقا للقواعد الشرطية  يتعين على مدير الأمن تصعيد الإخطارات الهامة لقيادات وزارة الداخلية للتصدي فيها بقرار .

أقوال الشاهد :- نبيل جميل عباده على مأمور قسم شرطة العجوزة .

شهدا بتحقيقات النيابة العامة أن مدير الامن هو المسئول عن اعطاء التعليمات لمرؤوسيه لانه المنوط به حفظ الامن والنظام وذلك بصفته المدير العام للأمن داخل نطاق مديرية الامن  وكذا مسئولية وزير الداخلية بأعتباره المسئول عن الأمن في جميع إنحاء الجمهورية لما له من ألية تساعده على تطبيق الامن في جميع انحاء البلاد واضاف ان التصرف الامني الامثل هو عمل إطار امني حول الممتظاهرين دون المساس بهم لحين الانفضاض السلمي لهم , واضاف أن الذي يملك أصدار الأمر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين هو وزير الداخلية ثم مدير الأمن ومساعد الوزير لقطاع الامن المركزي .

أقوال الشاهد :- عبد الحميد راشد ابو اليزيد رقيب سلاح بالكتيبة الاولى بقطاع البساتين بالامن المركزي.

 شهدا امام النيابة العامة بانه قام بتسليح القوات ايام 25 ,26 , 27 / 2011 بالاسلحة الخرطوش وطلقاته الرش والكوتشوك .

أقوال الشاهد :- خالد محمد عبد الله سالم مصدر سري لجهاز مباحث امن الدولة .

شهدا امام النيابة العامة بانه كان مصدر سري لجهاز مباحث امن الدولة وانه كان من ضمن الجموع البشرية من المتظاهرين سلميا ظهر يوم السبت 29 يناير 2011 وانه  تم اطلاق النار عليهم من وزارة الداخلية بشكل عشوائي ونتج عن ذلك سقوط العديد من القتلى والجرحى جراء اطلاق النار.

أقوال الشاهد :- اسماء صادق عبد المنعم صادق دكتورة بمستشفيات جامعة عين شمس .

 شهدت امام النيابة العامة بانها بتاريخ 28 يناير 2011 شاهدت احد المصابين بطلق ناري بشارع الجلاء وانها شاركت بعد ذلك في علاج عدد من الحالات بالمستشفى الميداني وانه عرض عليها عدد كبير جدا من المصابين حالتواجدها بالمستشفى الميداني.

أقوال الشاهد :- شريف حسين محمد كامل طبيب بشري .

 لسؤال المجند / محمد سعيد فايز فى واقعة فقد السلاح الالى المصرى رقم ( 53501 ) والمفقود بخدمة 191 م  الكائنة بشارع علوى بوسط المدينة سؤاله محرر المحضر عن سبب فقد السلاح الالى فسأله .

شهدا امام النيابة العامة بانه حال مشاركته بالمظاهرات بتاريخ 28 يناير 2011 شاهد السيارات المصفحة أعلي كوبري قصر النيل تقوم بإطلاق النار على المتظاهرين .

أقوال الشاهد :- أيمن صلاح الدين حلمي استاذ جراحة كلية طب القصر العيني .

شهدا امام النيابة العامة بانه حال مباشرته عمله بقسم الحوادث بمستشفى قصر العيني قام بعلاج عدد كبير جدا من المصابين باعيرة نارية وطلقات خرطوش والطلقات المطاطية وانه بتاريخ 28 يناير 2011 بدات ترد عدد من الحالات المصابة بطلقات الخرطوش ثم تلتها اعدد من المصابين بالاعيرة النارية وانه تبين من خلال فحصه لتلك الاصابات تعمد مطلق النار إحداث إصابات جسيمة في المصابين .

أقوال الشاهد :-  الدكتور / احمد عبد الرحمن احمد عبدالله دكتور مخ واعصاب بمستشفيات جامعة القاهرة .

شهدا امام النيابة العامة انه بتاريخ 28 يناير 2011 وحال مباشرته عمله بقسم المخ والاعصاب بمستشفى القصر العيني عرضت عليه العديد من الحالات المصابة بطلقات نارية في الرأس حيث تمكن من علاج بعضها وتوفي البعض الاخر .

أقوال الشاهد :-  الدكتورة / مروة متولي عبد العزيز سلامه دكتورة بقسم طب وجراحة العيون بالقصر العيني 

شهدت امام النيابة العامة انها احد اطباء الرمد الذين عالجوا المتظاهرين يومي الجمعة والاحد 28 الى 30 يناير 2011 بمستشفى القصر العيني الفرنساوي وكانت تعالج المصابين نتيجة إطلاق أعيرة نارية وخرطوش وقنابل مسيلة للدموع من قبل الشرطة وقامت بإجراء عمليات جراحية لهم نتيجة إصابتهم بحالات نفجار العين وانفصال شبكي ونزيف في الجسم الزجاجي وتهتك فى العصب البصري وأضافت ان إصابات العين غالبا تحدث عاهة مستديمة .

أقوال الشاهد :- الدكتور / محمودمحمد سليمان استاذ بكلية الطب جراحة الاعين  جامعة القاهرة .

شهدا امام النيابة العامة بانه باشر العلاج لما يزيد عن مائة وخمسون حالة من مصابي التظاهرات  بمختلف انحاء البلاد وكانت أصابتهم والتي تمثلت في شظايا خرطوش بالعين تدلعلى وجود سياسا منظمة من قوات الشرطة لفض التظاهرات تتمثل في إطلاق اعيرة ناريةخرطوش على مستوى رؤوس المتظاهرين ادى الى اصابة العديد بشظايا في اعينهم أفقدت الكثير منهم البصر.

… وايضا مايثبت دهس عربات الشرطة المصفحة للمواطنين بخلاف الصور والفيديوهات  وايضا حمل العساكر والضباط للاسلحة النارية وهو ما قررته الدكتورة اميرة يوسف على البلتاجي التي تعمل بمستشفى المنيرة وطلب اخفاء سيارة امن مركزي ملطخة بالدماء .

أقوال الشاهد :-  الدكتورة اميرة يوسف علي البلتاجي بالملف رقم 246

 فى القضية رقم 336  لسنة 2011 عرائض وسط القاهرة وذلك بتاريخ 2011/3/14

 س/ ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق ( افهمناها ) ؟

ج / الي حصل أن يوم الجمعة 2011/1/28 انا توجهت الي مستشفي المنيرة ……………… وبالدخول الى المستشفي وجد عدد كبير من الضباط وافراد الامن متواجدين بالاستقبال بالاضافة الى العديد من المواطنين يتلقون العلاج …… وهناك الكثير من الحالات داخل الاستقبال المصابة بطلقات رصاص حي …. فتوجهت الى وحدة الكلي فوجد العديد من الضباط والعساكر والمدنين داخل الواحدة مصابين باختناق وارتفاع ضغط الدم نتيجة استنشاق الغازات المسيلة للدموع …….. وكان متواجد احد الضباط كان بوجه نتوأت سوداء اللون وبسؤاله عن سبب ذلك قرر ان احد المجندين اطلق عليه رصاص مطاطي عن طريق الخطأ ….. وحوالى الساعة السادسة بنفس اليوم دخل الى المستشفى حوالى احدى عشر ضابط وعسكري ورفقتهم سيارة من سيارات الشرطة لونها زيتي وطلبو مني الاحتفاظ واخفائها داخل المستشفى ﻻنها تمتلىء بالاسلحة وانهم يخشون من الناس المدنين ان يقوموا بالاستيلاء على الاسلحة فقمت بالفعل بمخاطبة مدير المستشفى محمد شوقي وقمنا بأخفائها مكان النفايات بالمستشفى حتى ﻻ يراها احد وحوالى الساعة السابعة والنصف قام الضباط والجنود بأصطحاب السيارة الى خارج المستشفى وما بها من اسلحة وفي حوالي الساعة الثامنة والنصف طلب احد المجندين الذين يتلقون العلاج ان نحفظ السلاح الخاص به وقرر انه عهد عليه …………….

وفي موضع اخر.

س/ ماهي طبيعة السلاح ووصفه تحديدا الذي كان بحوزه الضباط والجندي سالف الذكر؟

ج/ هو كان فى اتنين من الضباط كان معاهم طبنجات وفى اتنين كان معاهم السلاح الاتومتك اللي اكبر من الطبنجة شوية وكانو بيقولوا عليه نصف الي والعسكري كان معاه برضوه سلاح الي اسمه نصف الي .

وفي موضع اخر.

س/ وما هي أوصاف السيارة التي كانت رفقة الضباط والجنود سالفة الذكر ؟

ج/ هي كانت عربية شرطة لونها زيتي وكان عليها البدج بتاع الامن المركزي وهي نفس العربية اللي بتظهر فى التلفزيون الي داست الناس والمتظاهرين .

وفي موضع اخر.

س/ وهل كانت السيارة سالفة البيان عليها ثمة اثار دماء ؟

 ج/ هو لما جابو العربية كانت الدنيا ضلمة فى المستشفى وما شوفتش  ان كان عليها دم وﻻ ﻻ بسس بعد كده شوفت الصور اللي اتخدت للعربية اللي كانت عندنا واضح جدا كان عليها اثار دماء .

” ملحوظة ” ( حيث احضرت لنا الماثلة جهاز كمبيوتر محمول خاص بها عليه صور لسيارة شرطة زييتي اللون عليها العلامة الخاصة بالامن المركزي فتحصلن منها على نسخة من تلك الصور على اسطونة مدمجة )  

… وايضا ما ذكربالملف رقم ( 127 )

…وهومجموعة محاضر تم تحريره للاسلحه التى فقدة من المجندين وعلى سبيل المثال المحضر المحرر بمعرفة العقيد / محمد معوض لسؤال المجند / محمد سعيد فايز فى واقعة فقد السلاح الالى المصرى رقم ( 53501 ) والمفقود بخدمة 191 م  الكائنة بشارع علوى بوسط المدينة سؤاله محرر المحضر عن سبب فقد السلاح الالى فسأله .

س/ ماهو قولك فيما هو منسوب اليك ( افهمنا )

ج/ انا يا افندم كنت فى خدمه 191 م  وكنت واقف امام الخدمة ورا السداده علشان بحمى الخدمه وحوالى الساعة 2 كده لقيت ناس كتير من كل حته بيشتمو فيا وابتدوا يضربونا بالطوب ويجروا علينا فا الضابط امر السواق بتدوير العربية ويمشى لاقينا الناس لفوا حولين العربية وخلف العربية ومشيت جريت وراها علشان اركب فالناس اتلمت عليا وخدو منى السلاح فانا سيبتو ومعرفش مين خده وانا جريت من غيره وركبت العربية .

س/ هل الذخيرة المصاحبة للسلاح فقدت ايضا ؟

ج/ لا يا افندم الذخيرة بتكون فى جربنديه حولين وسطى ولما جريت محدش عرف يفكها ويخدها منى .

س/ كان معاك كام طلقة وكام خزنة ؟

ج/ كان معانا 100 طلقة و 4 خزن حولين وسطى فى الجربنديه

س/ الخدمة كانت يوم ايه

ج/ الخدمة كانت الجمعة يوم 28/1/2011

الملف رقم ( 126 )

مرفق رقم ( 7 )

… كتاب السيد اللواء مساعد اول الوزير للامن بتاريخ 14/1/2011 بشأن التواجد الامنى والتصدى لاى محاولات من شأنها الاخلال بالأمن العام

ومضمون الكتاب انه ورد خطاب السيد اللواء / مساعد اول الوزير رئيس جهاز مباحث أمن الدولة من ما رصده الجهاز من اطلاق ممثلى القوى السياسية المناهضة لترتيب فعاليات احتجاجية ….

ثم يزيل كتابه

( رجاء التكرم بالاحاطة .. والتوجيه باتخاذ الاجراءات التأمينية المناسبة وتكثيف التواجد الامنى والتصدى لاى محاولات من شأنها الاخلال بالامن العام .. مع اطلاع المستويات القيادية والاشرافية بمتابعة تنفيذ ذلك ميدنيأ )

                                                                         لواء

                                                                        عدلى فايد

                                                            مساعد اول الوزير بقطاعى الامن العام

… وتم توزيع هذا الكتاب يوم 24/1/2011 للسادة

مساعد اول الوزير لمنطقة القاهرة مدير امن القاهرة

مساعد اول  الوزير لمنطقة الجيزة  مدير امن الجيرة

مساعد اول الوزير رئيس قوات الامن المركزى

مساعد اول الوزير لقطاع  الدراسة

مساعد اول الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة

مساعد اول الوزير لمناطق ( شرطة ووسط الدلتا – القناة شمال ووسط وجنوب الصعيد )

مديرى امن ( الدقهلية – بورسعيد – الشرقية – الاسماعلية – كفر الشيخ – الغربية – الفيوم – اسيوط – سوهاج – قنا – اسوان )

وجماعاً لما تقدم من شهادات من رجال الشرطة أنفسهم , وأيضاً شهادات لوزراء داخلية , وأيضاً شهادة لرأس الدولة حالياً – المشير محمد حسين طنطاوي – , وشهادات بعض الدكاترة , وكتاب السيد اللواء مساعد أول الوزير للأمن ( المتهم ) بتاريخ 24/1/2011 بشأن التواجد الأمنى , والتصدى لأى محاولات من شأنها الإخلال بالأمن العام وأيضاً التقارير الطبية المرفقة بأوراق القضية وأيضاً سجلات تسليم السلاح , وأيضاً ما شاهدناه بأوراق القضية , ومارأيناه على أرض الواقع , ومن خلال جلسات المحاكمة نجد أننا أمام حقائق مؤكدة , وهي :-

  الحقيقة الأولي

نية القتل متوفرة بحق المتهمين جميعاً :-

وقد قضت محكمة النقض  في ذلك إلي :-

… إذا كانت المحكمة قد استخلصت قيام نية القتل لدى المتهم من نوع الآلة التي استخدمها ومن موضع الإصابة وشدتها ، وكانت الأدلة التي اعتمدت عليها في ذلك من شأنها أن تؤدى إلى هذه النتيجة ، فلا شأن لمحكمة النقض بها ، وإذن فلا سبيل على محكمة الموضوع إذا هي استخلصت توفر هذه النية من استعمال المتهم منجلة كبيرة وتصويبها إلي المجني عليه في مقتل بطعنه إياه بها في ظهره طعنة نفذت إلى التجويف الصدري .

( الطعن رقم 694 لسنة 16 ق جلسة 1946/5/13 مجموعة الربع قرن ج 2 ص 958 بند 68 )

 وأيضاً :-

… متى أثبت الحكم توفر نية القتل فى حق الفاعل فذلك يفيد توفرها فى حق من أدانه معه بالاشتراك فى القتل العمد مع علمه به .

( الطعن رقم 2295 لسنة 18 ق جلسة 1949/2/25 مجموعة الربع قرن ج 2 بند 28 ص 953 )

 وأيضاً :-

…إذا كان الحكم قد أدان المتهمين بجناية القتل على أساس أنهما هما اللذان ضربا المجني عليه بقصد قتله فأحدثا به الإصابات التي شوهدت برأسه فانه لا يؤثر فيما انتهت إليه المحكمة من ذلك أن بعض الضربات لم يكن له دخل في الوفاة إذ مادام كل من المتهمين كان منتوياً القتل مع الآخر وباشر فعل الاعتداء في سبيل تنفيذ مقصدهما المشترك ، فإنه يعتبر فاعلاً في القتل ولو كانت الوفاة لم تنشأ من فعله زميله .

( الطعن رقم 1354 لسنة 15 ق جلسة 1945/11/5 مجموعة الربع قرن ج 2 ص 952 بند 13 )

 وأيضاً :-

…إن الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات بنصه على تغليظ العقاب في جناية القتل العمد إذا – تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى – يتناول جميع الأحوال التي يرتكب فيها الجاني ، علاوة على الفعل المكون لجناية القتل ، أي فعل آخر مستقل عنه متميز منه ومكون بذاته لجناية من أي نوع كان ترتبط مع القتل . برابطة الزمنية ولو كان لم يقع في ذات الوقت الذي وقع فيه الآخر وذلك مهما كان العارض من كل منهما أو الباعث علي مقارفته ، إذ العبرة في ذلك ليست إلا بتعدد الأفعال وتميزها بعضها عن بعض بالقدر الذي يكون به كل منها جناية مستقلة ، وبوقوعها في وقت واحد أو في فترة من الزمن قصيرة بحيث يصح القول بأنها ـ لتقارب الأوقات التي وقعت فيها ـ مرتبط بعضها ببعض من جهة الظرف الزمني . فإذا كان الثابت بالحكم أن جناية الشروع في السرقة وقعت أولاً ثم أعقبتها علي الفور جناية الشروع في القتل ، فإن معاقبة المتهم بمقتضي المواد 45 و 46 و 334 فقرة ثانية تكون صحيحة . إذ لا يهم في هذا الخصوص ـ ما دام لم يمض بين الفعلين زمن مذكور ـ أن يكون فعل القتل لم يقع إلا بعد فعل الجناية الأخرى أو أن يكون الثاني لم يقع إلا بعد أن تم الفعل الأول .

(الطعن رقم 680 لسنة 15 ق جلسة 1945/3/19 مجموعة الربع قرن ج 2 ص 969 بند 139)

وأيضاً :-

…متى أثبت الحكم أن المتهمين قد أعدوا البنادق والذخيرة وتربصوا بها في طريق المجني عليهم حتى إذا ما رأوا سيارتهم قادمة تقلهم أطلقوا عليهم عدة أعيرة قاصدين قتلهم ، فذلك فيه ما يكفى لبيان نية القتل لدي المتهمين والعناصر التي استخلصت منها هذه النية .

( الطعن رقم 353 لسنة 14 ق جلسة 1944/1/17 مجموعة الربع قرن ج 2 ص 958 بند 66 )

وأيضاً :-

…متى كان المتهم قد تعمد القتل فإنه يعتبر قاتلاً عمداً ولو كان المقتول شخصا غير الذي تعمد قتله وذلك لأنه انتوى القتل وتعمده فهو مسئول عنه . بغض النظر عن شخص القتيل .

( الطعن رقم 1403 لسنة 12 ق جلسة 1943/5/18 مجموعة الربع قرن ج 2 ص 954 بند 35 )

وأيضاً :-

…يكفى للعقاب على القتل العمد أن يكون المتهم قد قصد بالفعل الذي قارفه إزهاق روح إنسان ولو كان القتل الذي انتواه قد أصاب غير المقصود ، سواء أكان ذلك ناشئاً عن الخطأ في شخص من وقع عليه الفعل أو عن الخطأ في توجيه الفعل ، فإن جميع العناصر القانونية للجناية تكون متوافرة في الحالتين كما لو وقع الفعل على ذات المقصود قتله .

( الطعن رقم 1146 لسنة 13 ق جلسة 1943/5/10 مجموعة الربع قرن ج 2 ص 954 بند 36 )

وأيضاً :-

…إن البحث فى ثبوت نية القتل لدى الجانى من سلطة قاضى الموضوع . وهو متى اقتنع بثبوتها وأورد دليل اقتناعه كان تقديره فى ذلك بمنجاة من رقابة محكمة النقض . فإذا استخلصت المحكمة ثبوت هذه النية من الآلة المستعملة فى الجريمة ومواضع الإصابات وظروف الحادثة وكلها عناصر صالحة ليبنى عليها ذلك ، فلا سبيل للجدل لدي محكمة النقض فيما ارتأته المحكمة .

( الطعن رقم 1324 لسنة 8 ق جلسة 1938/6/13 مجموعة الربع قرن ج 2 ص 954 بند 40 )

وأيضاً :-

…إذا كان الثابت بالحكم أن المتهم وقف على سطح منزل حاملاً بندقية صوبها نحو الجمع الحاشد فى الحارة بالجهة التى كان واقفا فيها المجنى عليه وأطلق منها عيارين ناريين متعاقبين أصاب أحدهما المجنى عليه فأحدث به الإصابات التى تسببت عنها وفاته وأصاب الآخر أشخاصاً آخرين فأحدث بهم الإصابات المبينة بالكشف الطبى ، فإن هذا المتهم يكون قد ارتكب فعلين مستقلين كل فعل منهما يكوّن جريمة مستقلة وقد تكون هاتان الجريمتان مرتبطتين إحداهما بالأخرى لوحدة القصد مما يدخل تحت حكم الفقرة الثانية من المادة 32 ع ولكن هذا لا ينفى وجوب تطبيق الفقرة الثانية من المادة 198 على هاتين الجريمتين على أساس أن جناية القتل اقترنت بجناية أخري هى جريمة الشروع فيه ، لأن حكم هذه الفقرة جاء على سبيل الاستثناء ومخالفا للقواعد العامة فتجب مراعاة تطبيقها دون غيرها من النصوص الأخري .

( الطعن رقم 1775 لسنة 5 ق جلسة 1935/10/28 مجموعة الربع قرن ج 2 ص 969 بند139 )

وأيضاً :-

…لا يعيب الحكم عدم إفصاحه عن شخص من انصرفت نية المتهم إلى قتله أو أنه تردد فى تحديد هذا الشخص ، ذلك أن عدم تحديد القصد بشخص معين بذاته أو تحديده وانصراف أثره إلى شخص آخر لا يؤثر فى قيامه ولا يدل على انتفائه ما دامت واقعة الدعوى لا تعدو أن تكون صورة من صور القصد غير المحدد أو من حالات الخطأ فى الشخص ، فإن كانت الأولى فالمسئولية متوافرة الأركان وان كانت الثانية فالجاني يؤخذ بالجريمة العمدية حسب النتيجة التي انتهى إليها فعله .

( الطعن رقم 1215 لسنة 27 ق جلسة 1957/12/3 س 8 ص 939 )

وأيضاً :-

…إنه لما كان تعمد إزهاق الروح هو العنصر الذى تتميز به نية الجانى فى جريمة القتل العمد بحيث لا يكفى لقيامها القصد العام الذى يتطلبه القانون فى جرائم التعدى على النفس ، فإنه يكون لزاماً على المحكمة حين تقضى بإدانة المتهم فى جريمة القتل العمد أن تعنى فى حكمها باستظهار تلك النية لديه وقت مقارفته الجريمة و أن تورد العناصر التى استخلصت منها هذه النية .

( الطعن رقم 946 لسنة 22 ق جلسة 1952/11/17 مجموعة الربع قرن ج 2 ص 957 بند 55 )

وأيضاً :-

…إذا كانت المحكمة قد أثبتت توافر نية القتل لدى المتهمين من إعدادهما وحملهما سلاحاً قاتلاً بطبيعته ( بنادق ماوزر ) و إطلاق هذه الأعيرة على المجنى عليهما و إصابة أحدهما عدة إصابات فى مقاتل ( فى الظهر وفى أسفل يسار مؤخر العنق وفى أعلى يمين العنق وفى الجانب الأيمن للوجه وفى الرأس ) و إصابة الآخر فى مقدم وحشية الركبة فذلك يكفى .

( الطعن رقم 1734 لسنة 19 ق جلسة 1950/4/17 مجموعة الربع قرن ج 2 ص 959 بند 71 )

وأيضاً :-

… قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يُدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه ـ واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية .
 ( الطعن رقم 1864 لسنة 35 ق جلسة 1966/2/7 س 17 ص 94)
( الطعن رقم 843 لسنة 39 ق جلسة 1969/10/20 س 20 ص 1102)
( الطعن رقم 87 لسنة 43 ق جلسة 1973/3/25 س 24 ص 373)
( الطعن رقم 645 لسنة 45 ق جلسة 1975/6/15 س 26 ص 513)
( الطعن رقم 682 لسنة 46 ق جلسة 1976/11/15 س 27 ص 905)
( الطعن رقم 1213 لسنة 46 ق جلسة 1977/3/13 س 28 ص 340)

الحقيقة الثانية

هي وجود أدلة وقرائن كافية لإدانة المتهمين جميعاً :-

فكما تعلمنا من عدلكم أن القرائن :-

… هى الصلة الضرورية التى ينشؤها القانون بين وقائع معينة ، أو هى نتيجة يتحتم على القاضى أن يستنتجها من واقعة معينة وهى إما قانونية وإما موضوعية .

والقرينة القانونية :-

… هى تلك المستمدة من نصوص قانونية صريحة وأغلبها قاطع يفيد الخصوم والقاضى معاً فلا يمكن المجادلة فى صحته أو إثبات عكسه .

أما القرائن الموضوعية

… هى ما يطلق عليها القرائن الفعلية أو القضائية ، وهى كل استنتاج لواقعة مجهولة من واقعة معلومة ، بحيث يكون الاستنتاج ضرورياً بحكم اللزوم العقلى وليس فيها شىء يمكن عده قاطعاً ، بل أن أمرها كلها متروك لتقدير القاضى ، وهى من طرق الإثبات الأصلية فى المواد الجنائية وللمحكمة أن تأخذ بها متى كان استنتاجها فى شأنها سائغا ومقبولا وذلك لأن الاستدلال بها هو استدلال غير مباشر على وقوع الفعل محل التأثيم ونسبته إلى المتهم ومن ذلك يصح أن تكون القرائن وحدها دليلاً كافياً للإدانة ولو فى قتل عمد مادام الرأى المستخلص منها مستساغاً .

… بل أن القضاء استقر على إمكان الاستدلال على الاشتراك بالتحريض أو بالاتفاق استنتاجاً من القرائن .

حيث قضت محكمة النقض بأنه :-

… من حق القاضي ، فيما عدا الحالات الاستثنائية التي قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة ـ إذا لم يَقُم علي الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو غيره ـ أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ، ولا حرج عليه أن يستنتج حصول التحريض أو الاتفاق من فعل لاحق للجريمة يشهد به . فإذا كان ما ساقه الحكم من أدلة علي الاشتراك يؤدي إلي ما رتبه عليه من أن الطاعن كان علي اتفاق سابق مع المحكوم عليهما الآخرين علي ارتكاب جريمة الخطف ولم تستخلص المحكمة هذه النتيجة من مجرد تسلمه الجعل وإحضار الغلام المخطوف فحسب ، بل من مساومته في قيمة الجعل انخفاضاً وارتفاعاً ـ علي حد ما قال به الحكم ـ دون الرجوع إلي أي أحد آخر ، مما يدل علي أنه هو صاحب الرأي الأول والأخير في الأمر ، فإنها بذلك لم تتجاوز سلطتها في تقدير أدلة الثبوت في الدعوي .

 (الطعن رقم 2024 لسنة 28 ق جلسة 24 / 2 / 1959 س 10 ص 249)

وقضت وأيضاً :-

… لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً ودالاً بنفسه علي الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشَّف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج علي المقدمات .

( الطعن رقم 176 لسنة 47 ق جلسة 13 / 6 / 1977س 28 ق 159 ص 759 )

وقضت أيضاً :-

… متى كان للقاضي الجنائي مطلق الحرية في تكوين عقيدته من وقائع الدعوى ، فإن له إذا لم يقم علي الاتفاق دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوي ما يبرره .

( الطعن رقم 1777 لسنة 38 ق جلسة 1969/1/13 س 20 ق 24 ص 108)

( الطعن رقم 1127 لسنة 40 ق جلسة 1970/12/27 س 21 ق 302 ص 1250)

( الطعن رقم 404 لسنة 43 ق جلسة 1973/5/28 س 24 ق 141 ص 678)

( الطعن رقم 1574 لسنة 50 ق جلسة 1980/10/2 س 31 ق 159 ص 826)

وقضت أيضاً بأنه :-

… من المقرر أنه لا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ـ فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته علي حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه .

( الطعن رقم 957 لسنة 37 ق جلسة 1967/6/26 س 18 ق 176 ص875 )

( الطعن رقم 873 لسنة 37 ق جلسة 1967/6/12 س 18 ق 161 ص797 )

( الطعن رقم 1987 لسنة 37 ق جلسة 1967/12/11 س 18 ق 265 ص1250 )

( الطعن رقم 1345 لسنة 41 ق جلسة 1972/1/3 س 23 ق 5 ص17 )

( الطعن رقم 1368 لسنة 41 ق جلسة 1972/2/14 س 23 ق 38 ص153 )

( الطعن رقم 206 لسنة 42 ق جلسة 1972/4/23 س 23 ق 133 ص591 )

( الطعن رقم 853 لسنة 42 ق جلسة 1972/10/15 س 23 ق 234 ص 1049

وقضت أيضاً بأنه :-

لا يشترط في الدليل في المواد الجنائية أن يكون صريحاً ودالاً مباشرةً علي الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما يتكشف من الظروف والقرائن وترتيب النتائج علي المقدمات .

( الطعن رقم 205 لسنة 24 ق جلسة 1972/4/9 س 23 ص 559 )

( الطعن رقم 953 لسنة 43 ق جلسة 1973/11/25 س 24 ق 219 ص1053 )

وقضت أيضاً بأنه :-

… ما دامت المحكمة قد حصلت من وقائع الدعوى والأدلة المعروضة عليها ومن الكشف الطبى أن المتهمين استعملوا فى إصابة المجنى عليهم المِدى والمطاوى فلها أن تعتمد على ذلك فى ثبوت نية القتل ولو كانت هذه الأسلحة لم تضبط فى التحقيق .

( الطعن رقم 1554 لسنة 8 ق جلسة 1938/10/24 مجموعة الربع قرن ج 2 ص 953 بند 27 )

وقضت أيضاً بأنه :-

لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل المقدم لها وأن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تثق فيه من تلك الأقوال ، إذ مرجع الأمر في هذا الشأن إلي اقتناعها هي وحدها ، ومن ثم فلا تثريب علي الحكم المطعون فيه إن كان قد عول علي شق من أقوال شهود الإثبات المشار إليهم ، وهو ما تعلق بسبب الحادث وقدوم الطاعنين وذويهم مسلحين ببنادقهم إلي مكان الحادث متذرعين بطلب إيقاف ماكينة الري ، وإطلاقهم النار فور عدم الرضوخ لطلبهم ، ولم يعبأ بقالتهم في الشق الآخر الخاص بعدما أطلق من الأعيرة ، ولا بما كشف عنه الدليل الفني من وجود إصابة رضّية باثنين من المجني عليهما ، ولا يعتبر هذا الذي تناهي إليه الحكم افتئاتاً منه علي الشهادة ببترها أو مما يقوم به التعارض بين الدليلين .

( الطعن رقم 826 لسنة 48 ق جلسة 1978/2/6 س29 ق 25 ص 136)

( الطعن رقم 155 لسنة 48 ق جلسة 1978/5/8 س29 ق91 ص492)

الحقيقة الثالثة

أن اقوال الشهود السابقة والموجودة بالأوراق تؤكد إدانة المتهمين جميعاً :-

حيث قضت محكمة النقض بأن :-

… للمحكمة أن تأخذ بقول للشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة فى ذلك ، ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل فيها ، وما دام الطاعن لم ينازع فى صحة نسبة هذه الأقوال إليه . لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها.

(الطعن رقم 3617 ق جلسة 1966/4/19 س 17 ص 455)

( والطعن رقم 144 لسنة 37 ق جلسة 1967/3/27 س 18 ص 445)

( والطعن رقم 1993 لسنة 38 ق جلسة 1968/12/30 س 19 ص 1133)

( والطعن رقم 518 لسنة 39 ق جلسة 1969/4/28 س 20 ص 609)

وقضت أيضاً بأنه :-

ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي علي الملاءمة والتوفيق .

( الطعن رقم 1980 لسنة 36 ق جلسة 1967/2/13 س 18 ق 38 ص189 )

وقضت أيضاً بأنه :-

… لما كان الإثبات في المواد الجنائية يقوم علي حرية القاضي في تكوين عقيدته فلا جناح علي المحكمة في أن تأخذ بشهادة الشاهد في جلسة المحاكمة ولو كانت مخالفة لأقواله في التحقيقات ، ولا في أن تعتمد علي شهادة شاهد بالرغم مما وجه إليه من مطاعن لا تدل بذاتها علي كذبه ، ولا في أن تجزِّأ أقوال الشاهد الواحد فتأخذ ببعضها دون البعض إذ المناط في كل ذلك هو اطمئنان المحكمة إلي ما أخذت به وعدم اطمئنانها إلي ما أطرحته.

( الطعن رقم 111 لسنة 15 ق جلسة 1944/12/4)

وقضت أيضاً بأنه :-

… لا يعيب الحكم تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها ، ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وما دام أنه لم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته .

(الطعن رقم 1970 لسنة 36 ق جلسة 1967/2/13 س 18 ق 328 ص189 )

(الطعن رقم 167 لسنة 37 ق جلسة 1967/4/3 س 18 ق 90 ص 477)

(الطعن رقم 307 لسنة 38 ق جلسة 1968/4/15 س 19 ق 82 ص 430)

( الطعن رقم 1949 لسنة 48 ق جلسة 1979/3/26 س 30 ق 79 ص381 )

( الطعن رقم 1734 لسنة 50 ق جلسة 1981/1/26 س 32 ق 12 ص 113 )

( الطعن رقم 1615 لسنة 50 ق جلسة 1981/2/4 س 32 ق 15 ص113 )

( الطعن رقم 505 لسنة 50 ق جلسة 1981/2/11 س 32 ق 22 ص152 )

( الطعن رقم 1424 لسنة 51 ق جلسة 1981/10/27 س 32 ق 133 ص 763 )

 الحقيقة الرابعة

وجود اتفاق جنائي بين المتهم الأول والمتهم الخامس , وبين المتهم الخامس وباقي المتهمين على استخدام العنف والتعامل بقسوة مع المتظاهرين السلميين , وهذا يجعلهم مسؤلين مسؤليةً عمديةً عن كل ما ترتب من نتائج بسبب استخدام القوة :-

حيث قضت محكمة النقض بأن :-

الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً علي أركان الواقعة الجنائية التي تكون محلاً له .
(الطعن رقم 882 لسنة 35 ق جلسة 1965/10/19 س 16 ص 718)

وقضت أيضاًبأنه :-

… من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ، وكان لا تعارض بين ما قاله الحكم حين نفي قيام ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين – وهو تدبر ارتكاب الجريمة والتفكير فيها تفكيراً هادئاً لا يخالطه اضطراب مشاعر ولا انفعال نفس – وبين ثبوت اتفاقهم – لا مجرد التوافق بينهم – على الاعتداء على المجني عليهم وظهورهم سويا على مسرح الجريمة وقت ارتكابها وإسهامهم في الاعتداء على المجني عليهم ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذ هي أخذت الطاعنين عن النتيجة التي لحقت بالمجني عليهم تنفيذا لهذا الاتفاق دون تفرقه بين من أحدث الإصابات التي أدت على وفاتهم وبين من أحدث غيرها من الإصابات ، وبالتالي فقد انحسرت عن الحكم دعوى الخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 9530 لسنة 65 ق جلسة 1997/7/28 س 48 ص 805 )

وقضت أيضاًبأنه :-

لما كان الاتفاق الجنائي طبقاً للتعريف الموضوع له يوجد كلما اتحد شخصان أو أكثر علي ارتكاب جناية أو جنحة ما أو علي الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها فانه لا يشترط فيه أن تقع الجناية أو الجنحة المتفق علي ارتكابها ومن باب أولي لا يشترط عند وقوعها أن يصدر حكم بالعقوبة فيها ، ومن ثم فالعبرة في الاتفاق الجنائي هي ثبوت واقعته ذاتها بغض النظر عما تلاها من الوقائع فإذا كان الحكم قد استخلص تدخل المتهم في دائرة الاتفاق . الجنائي من أدلة تؤدي إليه عقلاً ، فإنه لا يكون ثمة محل للطعن عليه .
( 1944/5/8 الطعن رقم 436 لسنة 14 ق جلسة )

الحقيقة الخامسة

وجود توافق إرادات بين جميع المتهمين على استخدام القوة ضد المتظاهرين سلمياً مما أسفر عن قتلهم وإصابتهم

وقد عُرِّف التوافق بأنه :-

…  توارد خواطر الجناه على ارتكاب فعل معين ينتويه كل منهم فى نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق .

حيث قضت محكمة النقض بأن :-

… التوافق هو توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم على حدة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه ، وهو لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلا فى الأحوال المبينة في القانون على سبيل الحصر كالشأن فيما نصت عليه المادة 243 من قانون العقوبات. أما فى غير تلك الأحوال فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلاً فيه أو شريكا بالمعنى المحدد فى القانون .
( الطعن رقم 882 لسنة 35 ق جلسة 1965/10/19 س 16 ق 136 ص 718 )

وقضت أيضاً بأن :-

… الأصل أن التوافق هو توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين واتجاه كل منهم بذاته إلى ما اتجهت إليه خواطر الباقين دون يكون هناك ثمة اتحاد بين إرادتهم .

( الطعن رقم 4 لسنة 37 ق جلسة 1967/4/18 س 18 ص544 )

وقضت أيضاً بأن :-

التوافق هو توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم على حدة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه ، وهو لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلا فى الأحوال المبينة في القانون على سبيل الحصر كالشأن فيما نصت عليه المادة 243 من قانون العقوبات. أما فى غير تلك الأحوال فانه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلاً فيه أو شريكاً بالمعنى المحدد فى القانون .

( الطعن رقم 882 لسنة 35 ق جلسة 1965/10/19 س 16 ق 136 ص 718 )

وقضت أيضا بأنه :-

… من المقرر في فقه القانون أن الفاعل أو الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عن الجريمة التي يرتكبها هذا الأخير ولو كانت غير تلك التي قصد ارتكابها وتم الاتفاق عليها ، متي كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للجريمة الأخري التي اتفق الجناة علي ارتكابها فاعلين كانوا أو شركاء . والاحتمال أمر متعلق بالوقائع تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون
( الطعن رقم 717 لسنة 35 ق جلسة 1965/6/7 س 16 ص556)
( الطعن رقم 1215 لسنة 39 ق جلسة 1969/12/22 س20 ص1451)
( الطعن رقم 1430 لسنة 48 ق جلسة 1978/11/20 س29 ص809 )
( الطعن رقم 1587 لسنة 48 قجلسة 1979/1/18 س30 ص 118)

… وبرغم تلك الحقائق نجد أن الشرطة ورجالتها بأجهزتها المختلفة وهي إحدى الأدوات الهامة التى تمارس السلطات الثلاثة صلاحيتها عن طريقها وﻻ شك أن توافر الهيبة والاحترام لها ولأفرادها أمر تستلزمه طبيعة الأشياء وتحتمه مسيرة الجميع نحو مرفأ الأمن والأمان للجميع و ما كنا نتمنى أن تكون فيها كرامة المواطنين وحقوقهم فى كفة وهيبة الشرطة ورجالها وسلطتها فى كفة آخري وعلي المحكمة أن ترجح إحداهما على الأخري ولكن  فى جميع الأحوال يجب أن يسود حكم القانون وسيادته طالما أياً من الطرفين قد احتكم إليها وتوافرت لموقفه موجبات الحق والعدالة فى ظل قانون ارتضاه الجميع وكان عليهم حق احترامه وهنا ﻻ تتردد المحكمة فى إعطاء الحق لصاحبه لأن هذا أيضاً – واجبها والتزام عليها بحكم الدستور والقانون – وفي هذه الدعوى كان الحق والقانون فى جانب المدعين بالحق المدني .

ملاحظات

 يجب أن ننوه عنها في نهاية المذكرة

 وقبل تعقيبنا على دفوع محامي المتهمون

 

الملاحظة الأولى

ضخامة ميزانية وزارة الداخلية وخصوصاً ميزانية الجيش المسمى ” الأمن المركزي “.

…. ظلت ميزانية وزراة الداخلية لعقود طويلة مثل ” الصندوق الأسود ” الذي لا يعرف محتواه سوي عدد محدود من عناصر النظام الأمني الذي ساد في مصر بعد ثورة 23 يوليو ، وقد زاد الأمر تعتيماً وغموضاً مع بزوغ نجم الوريث المخلوع جمال مبارك مع نهاية التسعينيات وظهور حبيب العادلي ( المتهم الخامس ) باعتباره كان المسئول الأول عن ملف التوريث مما أعطاه صلاحيات لم يحصل عليها وزير داخلية من قبل ، وقد تجلت انعكاسات تلك الصلاحيات في ميزانيات وزراة الداخلية المتعاقبة بدايةً من العام المالي 2000/2001 حتي آخر ميزانية قدمت لمجلس الشعب قبل ثورة 25 يناير عن العام المالي 2010 .

…. خلال العشرة أعوام السابقة علي 2002 بلغت جملة ميزانيات الوزارة 32 مليار جنيه وفق عدة دراسات حوالي 3.5 مليار جنيه كل عام ، ثم قفزت الميزانية في العام 2005 عام ( الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ) إلي 12 مليار جنيه ، واستقرت قليلاً لتقفز خلال العام 2008 إلي ما يقرب من 20 مليار جنيه وهي ميزانية تساوي 5 أضعاف ميزانية وزارتي التعليم العالي والصحة مجتمعتين ناهيك طبعاً عن المصاريف السرية والمنح الأخري التي تحصل عليها الوزارة .

 …. وفي الحقيقة إن عدم وجود أرقام دقيقة حول ميزانية وزارة الداخلية يرجع إلي أن الموازنات العامة للدولة كانت تُناقَش في مجلس الشعب بصورة مجملة ، بحيث لا يمكن معرفة حجم الإنفاق الحقيقي وأوجه توزيع النفقات ، فمثلاً تدخل نفقات وزارة الداخلية ضمن مجموعة من البنود منها مخصصات رواتب العاملين بالدولة وجملة الإنفاق علي الخدمات العامة ، ونفقات الأمن القومي وخلافه ” بالفعل كان هناك تعتيم متعمد بحيث لا يستطيع أحد أن يعرف تحديداً الميزانية الحقيقية لوزارة الداخلية .

…. إلا أن القاسم المشترك بين تلك الموازنات هو زيادة اعتماداتها عاماً تلو الآخر ، ففي عام ما قبل الثورة طلبت وزراة الداخلية 142 مليون جنيه إضافية بحجة تحقيق الاستقرار الأمني وحماية الأمن القومي . وبررته في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب بأن هناك مستجدات تتطلب زيادة ميزانية الداخلية عن العام السابق له حيث تمت زيادة الميزانية بنسبة 16% وكان أبرز نتائج ذلك وفقا للتقرير هو القبض علي خلية حزب الله اللبناني في سيناء وأن الحدود الشرقية للدولة تستنزف الغالبية العظمي من أموال وزارة الداخلية .

…. وجاء في التقرير أن زيادة الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات خلال الفترة الأخيرة تكلف وزارة الداخلية الكثير من الأموال حيث أن الوجبة الجافة التي تعطي لكل أفراد الأمن الذين يواجهون تلك الوقفات تتكلف 22 جنيها لذلك فزيادة الوقفات الاحتجاجية تحتاج لزيادة الميزانية فضلا عن تكاليف نقل وتأمين وصيانة المعدات والسيارات الخاصة بالأمن المركزي .

…. كما جاء أيضاً أن الوزراة تواجه زيادة في المرتبات بنسبة 30% منها ضم العلاوة والمرتبات والعلاوات التشجيعية وتحسين أجور المجندين خاصةً أن العجز في الموازنتين السابقتين وصل إلي 25 مليون جنيه وأن هذا العجز تمت مواجهته في موازنة 2008/2009 وبلغت نسبة الزيادة 21% أي مليار 740 مليون جنيه .

…. وقال اللواء محمد نجم ممثل وزارة الداخلية أن لجان الوزارة درست احتياجات الأمن في الباب السادس واتضح أن الحد الأدني للمتطلبات الأمنية هو 970 مليون جنيه بزيادة نسبة متفاوتة في بعض المشروعات بسبب ارتفاع احتياجات الشرطة .

…. واعترف آنذاك عادل أبو العينين ، رئيس شعبة قطاع الأمن والعدالة في وزارة المالية ، بأن ميزانية وزارة الداخلية زادت بقيمة مليار و750 مليون جنيه بنسبة 19% عن عام 2008 وتمت زيادة بند الأجور بنسبة 18% بينما تبلغ النسبة القصوي في بقية الوزارات والهيئات 10% ، والإنفاق علي السلع والخدمات بنسبة 30 % ، مشيراً إلي أن وزارة المالية لا تقصر أبداً في توفير الاعتمادات الإضافية التي تطلبها وزارة الداخلية علي مدار العام .

…. وقبل ذلك زادت ميزانية وزارة الداخلية بقيمة 1.6 مليار جنيه في 2007 ثم 1.8 مليار جنيه لعام 2008 وهي الزيادة الأكبر بين كل ميزانيات الوزارات آنذاك . رغم أن نفس العام قد شهد أكبر زيادة في أسعار السلع الاستهلاكية للمواطنين ، وفسرت الداخلية طلبها لتلك الزيادة بأنها من أجل تغطية النفقات اللازمة لاحتواء الغضب الشعبي المتوقع بسبب الزيادة الرهيبة في الأسعار .

…. وقال اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب أن وزارة الداخلية كانت تعتمد علي ميزانية كبيرة سنويا للإنفاق علي معدات متقدمة ” لقمع المتظاهرين “ مثل أنظمة الاتصال ، الدروع المصنوعة من البلاستيك ، و الغازات المسيلة للدموع وأسلحة أخري عديدة لا تؤدي إلي الوفاة. مبدياً اعتراضه علي تلك الزيادة مؤكداً أنها ليست كافية لمتطلبات الأمن المصري و يرجع ذلك إلي أن معظم المعدات التي تشتريها وزارة الداخلية يتم شراؤها باليورو الذي ارتفع سعره في بداية 2008 أمام الدولار الامريكي .

…. وعلي الرغم من ارتفاع ميزانية الداخلية بهذا الشكل مقارنة بباقي الوزرات لكنها لم تكف وزارة العادلي التي حققت عجزا نسبته 8% في ميزانية 2007/2008 حيث أوصت لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس بضرورة تدبير مبلغ 75 مليون جنيه لوزارة الداخلية لتعويض النقص في الميزانية المخصصة لها والبالغ نسبته 8% عما طلبته الوزارة ، وطالبت اللجنة بتوفير الفرق ، لما في ذلك من تأثير علي مشروعات الاتصالات والمباني وتطوير أجهزة الأمن وأكاديمية الشرطة ومتطلبات السجون الجديدة .

 ( جريدة الاهالي 05 أكتوبر 2011  تقرير: عمرو عبدالراضي )

…. ويتضح من ذلك حجم الانفاقات على تلك الوزارة وانحرافها عن غايتها من الحفاظ على أمان البلد وحفظ أعراض وأموال وحياة المواطنين إلى حفظ أمن وأمان المتهم الأول والمتهم الثالث والرابع وتكريس إمكانيات تلك الوزارة بل البلد كلها إلى خدمة الحاكم وليس المواطنين .

الملاحظة الثانية

… وهى أن دفاع جميع المتهمين قد أقر بأن جميع المتوفين شهداء بل أن بعض المحامين كان يقدم واجب العزاء للشهداء وهي كلمة حق خرجت من أفواههم .

الملاحظة الثالثة

إتلاف الاسطوانة المسجل عليها أوامر غرفة عمليات الأمن المركزي , وأيضاً مسح شرائط الفيديو المسجل عليها الأحداث الخاصة بالمتحف المصري ووجود تحقيق في ذلك .

سيدي الرئيس , حضرات المستشارين العظام

… يبين جلياً وبوضوح من أوراق الدعوى ومن مناصب المتهمين جميعاً حجم العناء  والصعاب التي لاقتها النيابة العامة فى إثبات الاتهام على هؤلاء المتهمين وأفصحت النيابة فى مرافعتها الشفهية عن تلك الصعاب وهذا العناء ولكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فقد قام المتهمين بمحاولات يائسة ومستميتة لإخفاء أدلة الإتهام وظنه أنهم نجحوا بذلك بعد طمس ومسح تسجيلات غرفة عمليات الأمن المركزي المسجل عليها أحاديث القادة لمرؤوسيهم باستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين , وأيضاً مسح التسجيلات من كاميرات المتحف المصري في سذاجة بالغة وكأننا لن نستطيع إثبات الجرائم التي شاهدها ملايين الناس في شتى ربوع الأرض وتم مشاهدتها مباشرة ومسجلة على كاميرات الضحايا والصحفيين من مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية .

…. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هل ذلك المسح من كاميرات سجلت الأحداث واسطوانات لغرفة عمليات الامن المركزي يصب لصالح المتهمين أم ضدهم والإجابة ببساطة أنها تدين المتهمين وتثبت عليهم الإتهام لأنها كانت تحمل جريمة وأدلة تؤكد ثبوت التهمة فى حق المتهمين وأن تعمد إتلافها يؤكد بضلوعهم فى الاشتراك في جريمتى القتل والشروع في القتل للمتظاهرين لأنهم لو لم يكونوا خالفوا القانون ولم يستخدموا العنف المفرط ولم يقتلوا الشباب المسالم لكانوا هم أحرص الناس على تقديم تلك الأدلة الدامغة والتي لا يستطيع أحد أن ينكرها أو يدحضها .

الملاحظة الرابعة

هى أن الحق فى التظاهر لا يجوز الاحتجاج ضده بالدفاع الشرعي .

… يشترط لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالقانون رقم 10 لسنة 1914 اتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم علي خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذاً لهذا الغرض ، وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم وأن تكون الجرائم التي ارتُكِبَت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدي إليها السير الطبيعي للأمور وقد وقعت جمعيا حال التجمهر .

( الطعن رقم 338 لسنة 42 ق جلسة 1972/5/15 س 23 ص 724 )

أما في مجال الرد على ما أبدي من دفوع من دفاع المتهمين فقد أبدى دفاع المتهمين العديد من الدفوع لإنفاء الاتهام عنهم، الا أن اوراق الدعوى تحمل بين طياتها أدلة إدانة المتهمين، ونخصص هذه المذكرة للرد والتعقيب على م أبداه دفاع المتهمين من دفوع

فى الدفع المبدى من دفاع المتهم الأول بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى واختصاص المحكمة المنصوص عليها في دستور 1971 بنظر القضية

تمسك دفاع المتهم الأول بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى واختصاص المحكمة المنصوص عليها في دستور 1971 بنظر القضية، مما يترتب عليه بطلان جميع تحقيقات النيابة العامة وأمر الإحالة الصادر منها

استند دفاع المتهم الأول الى نص المادة 85 من دستور 1971 التى تقرر :

 ” يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على أقتراح مقدم من ثلث أعضاء  مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الأتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس و يوقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الأتهام و يتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل فى الأتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها وتحدد العقاب وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

كما تنص المادة 78 من الدستور تنص على:

” تبدأ الإجراءات لأختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل إنتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما . و يجب أن يتم إختياره قبل إنتهاء المدة بأسبوع على الأقل .فأذا أنتهت هذه المدة دون أن يتم أختيار الرئيس الجديد لأى سبب كان .استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم أختيار خلفه .”

            ·       وأن المتهم الأول / محمد حسنى السيد مبارك لا زال رئيس للجمهورية حيث بدأت الولاية الأخيرة للرئاسة فى 18 -9 – 2005 وتنتهى فى 18/9/2011 و هى مدة الـ 6 سنوات المحددة للولاية الرئاسية و بما أنه لم تتم أنتخابات رئيس الجمهورية حتى الآن وفقا للدستور

            ·       وأنه قد جاء فى خطاب السيد عمر سليمان الذى أذيع في التليفزيون أن: إدراكاً من السيد الرئيس واستجابة لمطالب الشعب ولتجنيب البلاد مخاطر الفرقة وقال أخبرني السيد الرئيس بأنه كلف القوات المسلحة لإدارة البلاد .وفى نهاية بيانه قال وينشر ذلك في الجريدة الرسمية

            ·       وذلك بالإضافة إلى أن مجلس الشعب كان قائماً في هذا الوقت وهذا يعني أن مبارك لم يكتب استقالته ولم يقدمها للمجلس ولكنه أبلغ نائبه بها، وينبنى على ذلك أن المجلس العسكري و قد كلف  بإدارة البلاد فقط  من الرئيس مبارك وهذا لا يجيز له أبداً تعطيل العمل بالدستور ووضع إعلان دستوري جديد وهذا يؤدي إلى بطلان تعطيل الدستور والإعلان الدستوري الذى أصده المجلس العسكرى لأنه مكلف وصاحب هذا الاختصاص هو رئيس الجمهورية فقط

ومن ثم  تمسك بعدم اختصاص المحكمة وبطلان التحقيقات

ولا نبذل جهد فى الرد على هذا الدفع فقد اكتسب الاعلان الدستورى الصادرفى 13فبراير 2011 وما تلاه من اعلان دستورى فى 30 مارس 2011 المشروعية من قبول أفراد الشعب له، فقد تغافل دفاع المتهم الاول عن حقيقة قيام ثورة 25 يناير 2011، وأن هذا الاعلان وجد مشروعيته من الشرعية الثورية، التى ازاحت النظام البائد

            ·       وبقراءة تاريخنا الحديث نجد انه بعد ثورة 23 يوليو 1952 فقد صدر فى 10 ديسمبر 1952 اعلان بسقوط دستور 1923

            ·       وفى 10 فبراير 1953 صدر إعلان دستوري من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، نصت المادة الثامنة منه على أن: يتولى قائد الثورة بمجلس قيادة الثورة أعمال السيادة العليا وبصفة خاصة التدابير التي يراها ضرورية لحماية هذه الثورة والنظام القائم عليها لتحقيق أهدافه وحق تعين الوزراء وعزلهم.

            ·        وفى 18/6/1953 صدر إعلان دستورى من مجلس قيادة الثورة بالغاء النظام الملكى واعلان الجمهورية، و يستمر هذا النظام طوال فترة الانتقال، ويكون للشعب الكلمة الأخيرة في تحديد نوع الجمهورية، واختيار شخص الرئيس عند إقرار الدستور الجديد، وفى 16 يناير 1956 صدر الدستور

عن الدفع  المبدى بعدم قبول الدعوي الجنائية قبل المتهم الخامس، اعمالا لنص المادة  159 من الدستور تمسك دفاع المتهم الخامس بعد الدعوى الجنائية قبل المتهم الخامس وذلك أعمالا لأحكام نص المادة 159 من دستور 1971 حيث أوجبت تحريك الدعوى الجنائية ضد الوزير بطلب من رئيس الجمهورية و مجلس الشعب إذا ارتكب الوزير جريمة اثناء تأدية عمله أو بمناسبته، فلا محل هنا للتمسك به اطلاقا، وذلك لأن التحقيقات مع المتهم الأول قد بدأت فى 27 فبراير 2011 أى بعد خروجه من منصبه كوزير، ومن ثم لا تنطبق عليه أحكام هذه المادة، ليس هذا فقط بل وبعد أن قرر الاعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير 2011 تعطيل اعمال دستور 1971، ومن ثم فهذه المادة التى يستند اليها غير سارية النفاذ.

فى الدفع المبدى من دفاع المتهم الخامس بعدم قبول الدعوى الجنائية وعدم اتصال المحكمة بالقضية اتصالاً قانونياً صحيحا تبعا لصدور قرار الاتهام من من لا يملك استنادا لنص المادة 124/2، و2 من قانون الإجراءات الجنائية 

استند دفاع المتهم الخامس ان من رفع الدعوى الجنائية هو المستشار / مصطفي سليمان المحامي العام الأول حال كون الدرجة الوظيفية له لا تخوله سلطة إحالة الاتهام وذلك طبقاً للفقرة الثانية من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت علي إحالة الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات  من المحامي العام وليس محام عام أول، كذلك المادة الثانية من ذات القانون قررت يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون.

وتمسك بطلب تفسير من المحكمة الدستورية عن صحة هذا الدفع واستند لتاكيد دفعه بما جاءت به المادة 8 من قانون الإجراءات التى  تقرر انه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررا (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام

الا أن  دفعه هذا جانبه الصواب فقد قام بعملية بتر لنصوص المواد ، فالفقرة الثانية من المادة 2 تقرر انه يجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون

والفقرة الثانية من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية تقرر وترفع الدعوى في مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات

 كما خول القانون للنائب العام ندب أحد اعضاء النيابة العامة بوصفها وحدة لا تتجزأ فى القيام باى من المهام فيما عدا التى انيطت يه على سبيل الانفراد

وقد قررت محكمة النقض فى هذا الصدد من قبل بأنه:

“لما كان يبين من نصوص الفقرة الأولى من المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 21، 23 فقرة أولى، 26 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 أن النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة له هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية وهي التي يناط بها وحدها مباشرتها وأن النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية وهو الأصيل في – مباشرة هذه الاختصاصات وولايته في ذلك عامة تشتمل على سلطتي التحقيق والاتهام وتنبسط على إقليم الجمهورية برمته وعلى جميع ما يقع فيه من جرائم أياً كانت وله بهذا الوصف وباعتباره الوكيل عن الجماعة أن يباشر اختصاصاته بنفسه أو أن يكل – فيما عدا الاختصاصات التي نيطت به على سبيل الإنفراد – إلى غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانوناً معاونته أمر مباشرتها بالنيابة عنه، كما يؤخذ من نصوص الفقرة قبل الأخيرة من المادة 44 والمادة 121 من قانون السلطة القضائية بادي الذكر- قبل تعديلهما بالقانون رقم 35 لسنة 1984 – إن القرار الذي يصدر بتعيين أعضاء النيابة – فيما عدا النائب العام – لا يتضمن تحديداً لمحل إقامة كل منهم مما يفيد أن وكالتهم في الأصل عامة تبعاً لوكالة النائب العام بما يجيز عند الضرورة استخدام أي عضو منهم بأمر منه خارج نطاق الدائرة التي حددت لإقامته، وإن القانون قد منح النائب العام – بالتطبيق لتلك القاعدة الأصولية – كامل الحق في ندب أحد أعضاء النيابة العامة ممن يعملون في مكتبه أو في أية نيابة سواء أكانت متخصصة في نوع معين من الجرائم أم جزئية أو كلية أو بإحدى نيابات الاستئناف لتحقيق أية قضية أو إجراء أي عمل قضائي مما يدخل في ولايته – ولو لم يكن داخلاً بحسب التحديد النوعي أو الجغرافي في اختصاص ذلك العضو”

[الطعن رقم 1339 – لسنــة 55 – تاريخ الجلسة 27 \ 05 \ 1985 – مكتب فني 36 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 716]

            ·       علما بأن السيد النائب العام أصدر فى 16/2/2011 قرارا بندب السيد المحامى العام الأول لإجراء التحقيقات فى موضوع الدعوى

فى الدفع المبدى من دفاع المتهم الأول بإلا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهم الأول

تمسك دفاع المتهم الأول بعدم قبول الدعوى الجنائيه نظرا لسابقه صدور امرا ضمنيا بان لاوجه لاقامه الدعوى الجنائيه بان صدر امر إحاله بتاريخ 23/3/2011 فى القضيه 1227 لسنه 2011 جنايات قصر النيل، على سندا من أن النيابة العامة حققت فى الجنايه 1227 لسنه 2011 وهناك كثيرون اتهموا مبارك لكن النيابة بحثت كل هذه الاقوال واصدرت قرار احالتها  باحاله العادلى واخرين به ولم توجه الاتهام لمبارك باتهام مبارك لكن بعد امرالا وجه الذى لم يلغه النائب العام فى المواعيد المحدده وهى الثلاث شهور وهو فى القانون امر بالاوجه لاقامه الدعوى بالنسبه لمبارك ولكن الضعط الجماهيرى جعل النيابة العامه بعد شهرين من احاله العادلى اوردت امر الإحالة الآخر

الا انه هذا الدفع جانبه الصواب، فوفقا لصحيح القانون المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية صدور امر بإلا وجه لإقامة الدعوى يعنى إجراء تحقيق فى واقعة وتوجيه اتهام الى شخص بعينه، وبعدها تجد سلطة التحقيق لأسباب ترأها، اصدار امر بإلا وجه لإقامة الدعوى،والنص قبل التعديل كان يحدد هذه الأسباب وهى ان الواقعة لايعاقب عليها القانون او ان الأدلة غير كافيه

اما ما أثاره دفاع المتهم الأول من أنه قرار ضمنيا بالا وجه لإقامة الدعوى ولم يقم النائب العام بالغاء فى المدة المقررة قانون خلال ثلاثة أشهر من صدوره، واعتداده بتاريخ إحالة الدعوى رقم 1227 لسنة 2011 فى 23 مارس 2011، فهو قول غير صائب ايضا، وذلك للاسباب الآتية:

            ·       الأمر بالا وجة لإقامة الدعوى هو فى الأصل لابد وان يكون صريحا واضح الدلالة يتبين بجلاء من فهم الواقع، والقول بأنه قرار ضمنى ما يحتاج الى فهم واقع الواقعة موضوع التحقيق وملابساتها بجميع كيوفها لبيانه فى تصرف النيابة العامة اذا لم يرد منها بشكل واضح وصريح، ولا توجد دلائل بأوراق الدعوى تستظهر هذا الأمر فلم يتم التحقيق مع المتهم الأول كمتهم ثم استثناءه من الاتهام وإحالة المتهمين الآخرين للمحاكمة الجنائية فيما عداه

وقد قررت محكمة النقض فى هذا الصدد:” الأمر بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية وإن جاز أن يستفاد استنتاجا من تصرف وإجراء آخر يدل عليه، إلا أنه لا يصح أن يفترض أو يؤخذ فيه بالظن.

]الطعن رقم 16145 – لسنــة 59 – تاريخ الجلسة 24 \ 05 \ 1993 – مكتب فني 44 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 531[

            ·       على الفرض الجدلى والفرض يخالف واقع الحال بصدور امر ضمنى بإلا وجه لإقامة الدعوى بإحالة الدعوى ضد المتهمين الآخرين الرقيمة 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل فى 23 مارس2011، فأن صدور أمر النائب العام بإجراء التحقيق مع المتهم الأول / محمد حسنى السيد مبارك ، واحالته الى المحاكمة الجنائية فى القضية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل بتاريخ 24 مايو 2011، يعنى صدور أمر ضمنى من النائب العام بالغاء الأمر الضمنى بإلا وجه لاقامة الدعوى خلال المدة المقررة قانونا لالغاء هذا الامر وهى وفقا لنص المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية ثلاثة أشهر

            ·       حتى بعد صدور أمر صريح وليس ضمنى بإلا وجه لإقامة الدعوى، فلسلطة التحقيق العودة مرة أخرى للتحقيقات عند ظهور أدلة جديدة وفقا لنص المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية

فىالدفعالمبدىمندفاعالمتهمالخامسبعدمقبولالدعويالجنائيةلسابقةصدورأمرمنالنيابةضدالفاعلينالأصليينبألاوجهلإقامةالدعويالجنائية :

            ·       هذا الدفع قد جانبه الصواب، فوفقا لصحيح القانون المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية صدور امر بإلا وجه لإقامة الدعوى يعنى إجراء تحقيق فى واقعة محددة وتوجيه اتهام الى شخص بعينه، وبعدها تجد سلطة التحقيق أن الواقعة لايعاقب عليها القانون او ان الأدلة غير كافيه، فتصدر امرا صريحا بأن لاوجه لاقامة الدعوى

ولم نجد بأوراق الدعوى ثمة تحقيقات تم اجراءها مع أحد الاشخاص، ووجه إليه اتهام بأنه فاعل أصلى فى جريمة قتل المتظاهرين حتى يمكن القول بانه صدر أمر بإلا وجه لإقامة الدعوى، بل قامت بسماع اقوال الضباط كشهود او على سبيل الاستدلال، ولم توجه الى اي منهم اتهام بقتل المتظاهرين او الشروع فيه، وهو ما يدحض القول بأن المتهم الخامس منسوب اليه الاشتراك مع بعض ضباط وافراد الشرطة فى قتل المتظاهرين الواردة أسماءهم بأوراق الدعوى عمدا مع سبق الاصرار وكان ذلك بطريقى التحريض والمساعدة، وان النيابة العامة اصدرت امرا ضمنيا بالا وجه لاقامة الدعوى بالنسبة للفاعلين الأصلين المتواجدين بالميادين وأماكن الاحداث

وقد تعددت احكام محكمة النقض على امكانية إدانة الشريك فى الجريمة دون معرفة الفاعل الأصلى، فظروف وملابسات الجريمة التى نحن بصددها تختلف عن الجرائم العادية من حيث عدد المجنى عليهم، عدد الفاعلين المحتمل، أماكن حدوث الجريمة، فهى على مستوى 11 محافظة وفى ميادين وأماكن متفرقة، وقد قتل واصيب الآلاف من المتظاهرين، ومن البديهى ان يكون الفاعلين عدة ايضا، والوصول الى الجناة الفاعلين للجرم، بالأمر العسير، والثابت من كافة اقوال الشهود أن مرتكبى الفعل هم رجال الشرطة، وانه ليس بامكانهم اطلاق النيران ضد المتظاهرين الا بناء على امر من القيادات، والقول بأن البعض من الضباط قد تجاوزوا وهى مجرد أفعال فردية، غير مقبول على الاطلاق، لأن الحال فى كل الأماكن التى بها احداث على مستوى الجمهورية تمت بذات الأسلوب والنهج مما يدلل على انه منهج متبع وليس تصرف فردى. وقد استقرت محكمة النقض فى العديد من احكامها الا انه لا مانع فى القانون يمنع من عقاب الشريك إذا كان الفاعل الأصلى مجهولا

 من أحكام محكمة النقض فى هذا الصدد بأنه:

إذا تعدد المتهمون وتعددت الجرائم الثابتة عليهم وثبت سبق إصرارهم عليها وكان فعل كل جريمة منها لا يمكن تصور وقوعه إلا من فاعل بعينه ولم يعرف الفاعل الأصلي لكل جريمة فلا تصح نسبة الفعل الأصلي لكل واحد من هؤلاء المتهمين، لأن هذه النسبة تكون مشكوكاً فيها، والمشكوك فيه لا يصح اعتباره أساساً للحكم. وإنما يجب اعتبار المتهمين جميعاً شركاء بالاتفاق في كل من هذه الجرائم ما دام الاشتراك هو القدر المتيقن في حق كل منهم. ولا مانع في القانون يمنع من عقاب الشريك إذا كان الفاعل الأصلي مجهولاً كما لا مانع عقلياً ولا قانونياً يمنع من اعتبار الشخص شريكاً فقط متى وقع الشك في نسبة الفعل له وكانت عناصر الاشتراك متوفرة في حقه توافراً لا شك فيه.

[الطعن رقم 1847 – لسنــة 47 – تاريخ الجلسة 27 \ 11 \ 1930 – مكتب فني 2 ع – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 132]

الدفعبإنقضاءالدعوىالجنائيةفيمااسندإليالمتهمالسادستسانداًإليقضاءجنائينهائيصدرببراءةالفاعلالأصلي

هذا الدفع ما هو الإ محاولة من الدفاع للخلط بين الوقائع بعضها البعض، النيابة العامة من بدء الأمر ققد رأت اختلاف ما بين الأحداث التى تمت امام الأقسام وغيرها مما وقعت فى الميادين والشوارع، لذلك فقد أحالت هذه الدعاوى المرتبطة بأحداث الاقسام كلا إلى الدائرة المختصة، وأفردت هذه الدعوى لوقائع قتل المتظاهرين السلميين والشروع فى قتلهم فى الميادين والشوارع، ولا يعنى الفصل فى القضايا الأخرى الخاصة بما جرى من أحداث ووقائع قتل امام الأقسام انقضاء هذه الدعوى، حتى يمكن للدفاع التمسك بهذا الدفع فأنه ينبغى أن يكون الحكم نهائيا صادر فى ذات الوقائع موضوع هذه الدعوى، وليس وقائع مختلفة تلازمها ظروف وملابسات خاصة، ووضع قانونى مختلف، فيشترط للتمسك بانقضاء الدعوى لسابقة الفصل فيها، ان يكون الحكم الصادر حكما نهائيا وعن ذات الموضوع وبين ذات الخصوم، وهو ما لا ينطبق على دعوانا هذه.

ماتمسكبهدفاعالمتهمالخامسمنالتعليقعليأحرازالدعويباعتبارهادليلاًمنالأدلةوبطلانإجراءاتالتحريزلوصوليدالعبثبها

ذكر دفاع المتهم ان الاحراز لا يوجد بينها طلقات حية، وهو ما يخالف الحقيقة، من خلال الاطلاع على الاحراز بعد فضها بمعرفة المحكمة، قد وجدنا بها طلقات حية وهى:

            ·       مقذوف طلق ناري مقدم من الدكتور أيمن صلاح الدين حلمي مكتوب عليه 7 مسلسل

            ·       طلقة حية  في البلاغ 1976 لسنة 2011 بلاغات النائب العام

            ·       ظرف مقذوف لطلقة نارية قدمت بمعرفة المدعو / حسام الدين محمد احمد سيد ، وضعت داخل كيس بلاستيكي

            ·       مقذوف ناري ذهبي اللون بداخله قطعة شاش طبي قدمه الدكتور محمد سيد

            ·       مظروف ابيض مدون عليه JMS  خاصة بمستشفى المنيرة العامة مدون عليها 12/2 عمليات حوادث بداخله مقذوف طلق ناري مستخرج من جسم المصاب معتز سيد محمد

اما التشكيك فى الاحراز الأخرى المقدمة من افراد أمن الجامعة الامريكية، من فوارغ  طلقات الخرطوش،  انما محاولة فقط من الدفاع لاهدار هذا الدليل ، لكن ماذا عن الاحراز التى تم استخراجها من جزوع لاشجار بشارع محمد محمود، فهل هى ايضا متواطئة ام لها مصلحة شخصية أو …، وماذا عن الاحراز التى استخرجتها النيابة العام ايضا من لافتات المحلات الكائنة بشارع محمد محمود مثل محل كنارى

وعن القول بأن المحكمة لم تعيد تحريز الاحراز مرة أخرى مما يمكن معه العبث بها، فهو غير ذى سدد

فقد قررت محكمة النقض من قبل بأن:

من المقرر أن إجراءات التحرير إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً، بل ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل، وكانت إلى سلامة الإحراز فى الدعوى وإنها لم تمتد إليها العبث، فإن ما يثيره الطاعن من ذلك لا يكون له محل.

]الطعن رقم 3006 – لسنــة 62 – تاريخ الجلسة 23 \ 01 \ 1994 – مكتب فني 45 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة]137

هذا بالنسبة لما تقوم به النيابة العامة من تحريز، ما بالنا بهيئة المحكمة ، كما ان الاجراء الذى يطعنه عليه دفاع المتهم الخامس كان بعد فض الاحراز بمعرفة المحكمة واطلاع من يرغب ممن لهم حق الاطلاع، فما المصلحة من العبث بها والتشكيك فى ذلك

ما أثاره الدفاع عن اختلاف انواع فوارغ الخرطوش لا ينفى كونها منسوبة لجهة واحدة، فجهاز الشرطة يستخدم العديد من الانواع، ويمكن الاستدلال على ذلك بسهولة من خلال اوامر الشراء والتعاقدات على هذه الذخائر من الجهات المعنية .

اما القول بأن السلاح الآلي المقدم في الأحراز مقدم من أحد الأفراد فكان من المفترض أن تحقق معه النيابة بجريمة حيازة سلاح بدون وليس تحريزه في الدعوي، هو قول غير ذى سدد او ومن غير ذى سلطة او اختصاص فالنيابة العامة هى الجهة القائمة بالتحقيق وهى صاحبة القرار فيما تتخذه من إجراءات وكان على الدفاع اثبات ان هذا السلاح غير تابع لأجهزة الشرطة

عن القول بان الأحراز من السيديهات والفيديوهات لم يطلع عليها دفاع المتهم وهل تم تصويرها بطريقة رسمية وبإذن النيابة وإذا لم تكن يصر علي استبعادها جميعاً من أدلة الدعوي، فلا تسئل المحكمة عن تقصيره فى الاطلاع عليها، فقد حددت المحكمة جلسات محددة للاطلاع عليها من كافة هيئة الدفاع عن المدعيين بالحق المدنى و عن المتهمين

اما عن تصويرها بطريقة رسمية وبإذن النيابة من عدمه، فللمحكمة فقط الاعتداد بهذا الدليل من عدمه، وفقا لاطمئنانها اليه، علما بان المادة الفيلمية محتوى الاحراز قد بث معظمها بث مباشر من خلال القنوات الفضائية ورآها الكافة فى جميع انحاء العالم ، حيث اذاعت فى توقيت مباشر من التقاطها مما يعنى عدم امكانية تحريفها، وفى النهاية الأمر لعدالة المحكمة الاعتداد بها اما لا، فلا يتصور الحصول على أذن بتصويرها من النيابة لحدوثها قبل أن تبدأ النيابة العامة التحقيقات

اما القول بان الشرائط المقدمة من المخابرات العامة بدأ تصويرها في 1/2 وينتهي في 11-2 والواقعة التي نحن بصددها تبدأ من يوم 25/1 إلي 31/1 أي هذه الشرائط لا تخص الوقائع التي نحن بصددها فكيف تقدم علي أنها من ضمن أحراز الدعوي، ان صح القول فأنه مبتور، لان النيابة العامة طلبت من المخابرات العامة الشرائط عن الفترة من 25 – 31 يناير 2011 موضوع القضية، الا انها تعللت بانه قد سجل عليها مرة أخرى تلقائيا والشرائط لا تحوى الا الفترة من 1 – 3 فبراير 2011

وقد علق دفاع المدعيين بالحق المدنى على هذه الأشرطة لأثبات ان هناك عمد لاخفاء دليل وان هذه الشرائط طالتها يد العبث والتخريب لطمس دليل ضد المتهمين، فالتسجيل تم بشكل عشوائي وهذا من الناحية الفنية بل بنظرة الشخص العادي غير متبع، فالكاميرات تصور وفق ترتيب معين وزمن محدد، أو كل الكاميرات تصور ثم يقوم شخص بعملية مونتاج اى تسجيل لقطات ومسح أخرى، وهو ما يثبت أن الطريقة الثانية هي المتبعة أى تدخل شخص ليمحو من تسجيلات الكاميرات ما يريد إخفاءه وترك ما لا يضر أو ينفع.

 أيضا في محاولة منهم للتدليل على الاعتياد على التسجيل على الأشرطة عدة مرات لذلك لا توجد الفترة من 25 – 30 يناير موضوع القضية أي تم التسجيل عليها والفترة الموجودة على الأشرطة من 1 – 3 فبراير التي لا تحتوى على أى دليل حتى على موقعة الجمل!

  لقد وضعوا عددا من المشاهد بهذه الأشرطة أتذكر منها لقطة لدخول الزوار المتحف المصري بتاريخ 1/1/1996، فهل يعقل أنه يوجد شريط فيديو يظل يسجل عليه لمدة 15 سنة دون أن يتلف، للأسف كنا نظن أن مؤسسات الدولة ستكون محل ثقة شعب الدولة لكن للأسف اشتركت في إخفاء الأدلة  التي تدين رموز الدولة السابقين .

بل تعمد طمس وإخفاء الدليل ما يوحى للمحكمة بأنه كان دليل إدانة للمتهمين، ويسهم فى تكوين عقيدته، كفعل لاحق يشهد بجريمة المتهمين فى الاشستراك فى قتل المتظاهرين

وقد قررت محكمة النقض فى هذا الصدد:”إنه وإن كان من المقرر قانوناً أن الأفعال المكونة للاشتراك يجب أن تكون سابقة على اقتراف الجريمة أو معاصرة لها، إذ المادة 40 من قانون العقوبات تشترط لتحقق الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق أن تقع الجريمة بناء عليهما، ولقيام الاشتراك بطريق المساعدة أن تنصب المساعدة على الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكاب الجريمة، إلا أنه لا حرج على المحكمة في أن تستنتج فعل الاشتراك من فعل لاحق للجريمة يشهد به.

[طعن رقم 1833 – لسنــة 17 – تاريخ الجلسة 07 \ 10 \ 1947 – مكتب فني 7 ع – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 370]

الدفع المبدى من دفاع المتهمين بعدم الإعتداد باقوال الشهود كدليل فى الدعوى

تمسك دفاع المتهمين بعدم الاعتداد بأقوال الشهود، زعما بأن النيابة العامة قد قامت بانتزاعها انتزاعا

التناقض بين أقوال الشهود

بعض شهادات الشهود سماعية

وقد اقتنص دفاع المتهمين فرصة ما تفوهت به النيابة العامة للفظ تم انتزاعها انتزاعا، لتسير به فى اتجاه آخر غير المقصد الحقيقى وراء العبارة، فقد أرادات ان تظهر النيابة العامة المعاناة التى مرت بها من أجل جمع الأدلة فى هذه الدعوى، خاصة أن المتهمين قيادات وزارة الداخلية والشهود الرئيسيين فى الدعوى من مرؤسيهم، وكافة من استمع الى مرافعة النيابة فقد علم بقصدها من العبارة، فقط أراد دفاع المتهمين اتخاذ العبارة كوسيلة للدفاع بإخراج العبارة من السياق التى جاءت فيه.

اما عن القول بالتناقض بين أقوال الشهود، او بعض شهادات الشهود سماعية، فانما يستدل منه اولا على أمانة النيابة العامة فى طرح الامور كما هى، والتزامها بمهامها وواجبها حين إداءها لعملها كسلطة تحقيق، وانها اتسمت بالحيدة، اما التشكيك فى أقوال الشهود لعدم الاعتداد به كدليل ضد المتهمين، والقول بأنها متناقضة، او سماعية فقط، فأن تقدير الدليل للمحكمة، فلها أن تأخذ به او تلتفت عنه، او تأخذ منه ما تطمئن إليه

  وقد قضت محكمة النقض فى هذا الصدد:”من المقرر أن من حق محكمة الموضوع تجزئه أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وأطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضا فى حكمها .

[الطعن رقم 12751 – لسنــة 62 – تاريخ الجلسة 02 \ 06 \ 1994 – مكتب فني 45 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 688]

الاكثر من هذا ما قضت به محكمة النقض من  أنه:” لم يحظر القانون سماع الشهادة التي تؤخذ على سبيل الاستدلال بلا يمين، بل للمحكمة متى اقتنعت بصحتها أن تأخذ بها وتعتمد عليها في أحكامها. كما أن لها أن تعتمد على أقوال المتهمين التي تعتقد صحتها بدون تحليفهم لأن القانون لم يأمر بالتحليف. وبناء على ذلك لا يقبل وجه الطعن المبني على أن المحكمة اعتمدت في إدانة الطاعن على شهادة طفلة أخذت على سبيل الاستدلال وأقوال اثنين من المتهمين في الدعوى لم يحلفا اليمين.

[الطعن رقم 1120 – لسنــة 48 – تاريخ الجلسة 05 \ 04 \ 1931 – مكتب فني 2 ع – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 285]

 الدفع المبدى من دفاع المتهمين بقصور التحقيقات وعدم حيدة النيابة

دفاع المتهمين قد تمسك بقصور التحقيقات فى النيابة مما يؤدى لبطلانها سواء لأنها لم تقدم صورة كاملة تمكن المحكمة تصور الوقائع، او لأنها لم تقم بإجراء بعض التحقيقات مع بعض الاشخاص، او لأنها بترت وحرفت أقوال الشهود لتضعها فى قائمه أدله الثبوت، أو ..، كذلك اشار دفاع المتهمين الى عدم حيدة النيابة وانها كانت تبحث فقط عن إدانة المتهمين، لذلك قامت ببتر أقوال الشهود وحرفتها

وقد تغافل الدفاع عن أن النيابة العامة تملك سلطة التحقيق وسلطة الاتهام، حيث تقوم بإجراء التحقيقات كسلطة تحقيق وبعد ذلك تصدر قرارها أيا كان بالإحالة ام لا، وانها قامت بعملها كسلطة تحقيق، ومن ثم تبين لها ترجيح أدلة الإدنة، فقامت بإحالة الدعوى الى المحكمة الجنائية، بموجب أمر إحالة وارد به أدلة ثبوت الاتهامات فى حق المتهمين، وهو ما لا ينفى عنها صفة الحيدة

اما عن كافة ما تم ابداءه، عن القصور الذى شاب التحقيقات، وقيام النيابة العامة ببتر أقوال الشهود، إنما لمجرد التشكيك لإزاحة الاتهام عن المتهمين، فأقوال الشهود كاملة بمحاضر التحقيقات حيث كانت النيابة العامة تمارس سلطتها كسلطة تحقيق، ثم جاءت بقائمة أدلة الثبوت ما يدلل على إدانة المتهمين من أقوال الشهود وهى ليست عملية بتركما يدعى دفاع المتهمين، ومن حق الدفاع التمسك بكل دفوعه وطلباته امام المحكمة فهى الملاذ الأخير، الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة في ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه في قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها وإلا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق، وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء

 فد قررت محكمة النقض فى هذا الصدد أن:” الأصل أن عماد الإثبات في المواد الجنائية هو التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بنفسها وتوجهه الوجهة التي تراها موصلة للحقيقة، أما التحقيق الابتدائي فليس إلا تمهيداً لذلك التحقيق الشفوي ولا يعدو أن يكون من عناصر الدعوى التي يتزود منها القاضي في تكوين عقيدته- فإذا كانت المحكمة قد حققت الدعوى بنفسها وكانت الأوراق الباقية فيها غناء عما قيل بفقده، فلا وجه للنعي على الحكم ببطلان الإجراءات تأسيساً على فقد بعض أوراق التحقيق”

[لطعن رقم 2392 – لسنــة 30 – تاريخ الجلسة 16 \ 10 \ 1961 – مكتب فني 12 – رقم الجزء 3 – رقم الصفحة 807]

كما قررت محكمة النقض ايضا أنه:

“من المقرر أن خلو التحقيق من مواجهة المتهم بغيره من المتهمين أو الشهود لا يترتب عليه بطلانه، وكل ما يكون للمتهم هو أن يتمسك لدى محكمة الموضوع بما قد يكون في التحقيق من نقص حتى تقدره المحكمة وهي على بينة من أمره”

[الطعن رقم 54 – لسنــة 39 – تاريخ الجلسة 28 \ 04 \ 1969 – مكتب فني 20 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة ]578

عن الدفع ببطلان إجراءات التحقيق والاحالة لبطلان قرار الإحالة لمخالفته للمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية لعدم بيان الوقائع المسندة للمتهم بيان كافى ومحدد

لعدم الاطالة نكتفى لدحض ها الدفع بما قررته محكمة النقض من أنه:

لما كان من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لم يجري على الأحكام من قواعد البطلان ومن ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءاتها. كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة.

[الطعن رقم 30095 – لسنــة 69 – تاريخ الجلسة 03 \ 03 \ 2002 – مكتب فني 53 – رقم الصفحة 334]

فى الدفع بتوافر سبب من أسباب الأباحة لأن رجال الشرطة كانوا فى حالة دفاع شرعى عن النفس

الدفاع الشرعى عن النفس سبب من اسباب الإباحة، ولأنه خروج عن الأصل بإباحة ارتكاب جريمة فقد قنن المشرع حالاته وأسبابه بشكل محدد، فقد وضع شروط معينة للقول بتوافر حالة الدفاع عن النفس كما جاء بها قانون العقوبات

المادة 246  من قانون العقوبات نصت على أن:

“حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصا عليها في هذا القانون.

وحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال القوة لرد أي فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الثاني والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفي الفقرة 4 من المادة 279.”

المادة 249 من قانون العقوبات نصت على أن:

“حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية :-

أولا: فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

ثانيا: إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة

ثالثا: اختطاف إنسان

المادة 251 من قانون العقوبات نصت على أن:

“إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء فيعاقب مرتكبها بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم بسبق الإصرار والترصد”.

ووفقا لهذه النصوص فالشروط الواجب توافرها للتمسك بان ارتكاب جرائم القتل والشروع فيها كانت دفاعا شرعيا عن النفس:

            ·       وقوع خطر حال او وشيك الوقوع

            ·       هذا الخطر مما يعد جريمة

            ·       ان يكون استعمال القوة هو الوسيلة الوحيدة لرد هذا الخطر او العدوان

            ·       ان يكون المدافع حسن النية

ولابد من تناسب القوة المستخدمة مع الخطر الواقع

وبتطبيق هذه الشروط على واقعات الدعوى نجد عدم توافرها

اولا: عدم وقوع خطر حال او وشيك الوقوع

الثابت من  واقعات الدعوى ثابت أن المتظاهرين سلميون، مارسوا الحق الذى كفله لهم الدستور فى التعبير عن رأيهم وابداء مطالبهم، والاحتجاج على الاوضاع المتردية على مستوى كل الاصعدة، ولم يكانوا حاملين للأسلحة بل عزل، اى لا يشكلوا اى خطورة او عدوان على رجال الشرطة، كما لا يتوافر شرط الخطر الحال، فالمتهمين أنفسهم قدموا ما يفيد علمه بخروج مظاهرات واخذوا يعدوا لمواجهتها، ولم يقوموا بأى اعتداء على رجال الشرطة حتى يتثنى لرجال الشرطة الدفاع عن انفسهم، بل وبفرض تعدى بعض هؤلاء المتظاهرين على رجال الشرطة والفرض يخالف واقع الحال فان ذلك جاء بعد عدوان الشرطة عليهم، كرد فعل ودفاع عن انفسهم وليس مقاومة للسلطات فان مقاومة السلطات لا تعد جريمة متى تجاوزت افعال السلطات حدود وظيفتهم واصبحت  تشكل من الخطورة التى ينشأ عنها افعال موت وجرح كما قررت المادة 246 من قانون العقوبات

وقد قررت محكمة النقض فى العديد من احكامها ان حالة  بدء المتهم بالعدوان لا يعد دفاعا شرعي

إذا كانت واقعة الدعوى هي أن المتهم هو الذي بدأ المجني عليه بالعدوان بأن مر بجمله في أرض المجني عليه بغير رضاه فلما حاول هذا إقناع المتهم باتخاذ طريق آخر منعاً للضرر عن ملكه وحدث بينهما بسبب ذلك مناقشة وتماسك لم يكن من المتهم إلا أن ضرب المجني عليه على رأسه بفأس كان يحملها، فهذه الواقعة لا تتوافر فيها حالة الدفاع الشرعي.

[الطعن رقم 398 – لسنــة 22 – تاريخ الجلسة 12 \ 05 \ 1952 – مكتب فني 3 – رقم الجزء 3 – رقم الصفحة 917]

لما كان الدفاع الشرعي عن النفس لا يجيز القتل العمد إلا إذا بلغ فعل الاعتداء المبيح له درجة من الجسامة بحيث يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة – الفقرة الأولى من المادة 249 من قانون العقوبات التي أوردت حالات الدفاع الشرعي الذي يجيز القتل العمد على سبيل الحصر – متى كان ذلك، وكان تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليها.

[الطعن رقم 4112 – لسنــة 57 – تاريخ الجلسة 12 \ 04 \ 1988 – مكتب فني 39 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 574]

ثانيا : فعل المتظاهرون لا يعد جريمة

لقد كفل الدستور حق التظاهر والتعبير عن الرأى لكل مواطن، وفقا للمادة 47 من دستور 1971 :

والمادة   من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011

ولم يجرم القانون سوى التجمهر بغرض ارتكاب جرائم من شانها تعريض السلم والأمن العام للخطر، ولم يحرم الافراد من التعبير عن رايها والمطالبة بحقوقها المشروعة، فقد خرجت جموع الشعب فى الميادين والشوارع تهتف بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية،  خرجت الجموع ولا تملك سوى اصواتها تهتف بها وتصيح، قد شهد العالم أجمعه كيف عمل المتظاهرون على المحافظة على الاموال والممتلكات، كيف تألفت اللجان الشعبية دون أمر او تعليمات بل بتلقائية وفطرة الشعوب، كيف قام المتظاهرون بتنظيف الميادين وطلاءها، فكل هدفه حياة أفضل وليس القتل والتخريب ، حتى لو كان القانون يعاقب على التجمهر حال تهديده للسلم والأمن العام، فأن عقوبته يقررها القاضى الجنائى وفقا لأحكام القانون، ودور الشرطة ينحصر فى القبض على المخالفين للقانون، وليس قتلهم

            ·       ثابت من أوراق الدعوى ان العديد من حالات القتل والاصاابة كانت بالميادين والشوارع، ولم يكن هؤلاء المتظاهرين حاملين للسلاح او يقوموا باعتداء ضد رجال الشرطة او على المنشآت الحيوية والهامة

ثالثا:  لا مجال لاستعمال القوة حيث لا خطر يهدد النفس او المال، كذلك لم تكن القوة الوسيلة الوحيدة

بعد اثبات عدم وجود خطر حال او وشيك الوقوع على النفس او المال، اذن لا شرعية لاستعمال القوة، ولا مجال للتمسك بقيام حالة الدفاع عن النفس،

كذلك سبق وسردنا انه كان يتعين اتخاذ قرارات سياسية وعدم معالجة الامور بطريقة أمنية، الا انه المتهم الأول آبى ان يستجيب لإرادة الشعب، وظل يصارع حتى تنحى بعد تفاقم الأزمة

عدم تناسب القوة المستخدمة مع الخطر الواقع

بفرض والفرض يخالف واقع الحال، كون المتظاهرين السلميين يمثلون خطورة على حياة رجال الشرطة فأن دفع الخطر لابد أن يكون متناسب مع الخطورة الواقعة الحالة، والثابت بأوراق الدعوى أن المتظاهرين السلميين الذين خرجوا بالميادين والشوارع كانوا عزل ليس بأيدهم أى نوع من الأسسلحة ولا يملكون سوى هتافاتهم، فكيف لقوات الأمن أن تتعامل معهم بأسلحة نارية تؤدى الى الوفاة، وتصويبها نحو أماكن قاتلة، وعن مسافات قريبة بنية إحداث إصابة بهم وليس تفريقهم، او مجرد رد الخطر حين كونهم يشكلون خطورة

رابعا: توافر سوء نية

من أجل الاستفادة بما اباحه القانون من الدفاع الشرعى كسبب من اسباب الاباحة لابد وان يكون المتهم المتذرع بهذا السبب، حسن النية للقول  وذلك عند توافر كل الشروط لقيام حالة الدفاع عن النفس، الا ان كل اوراق الدعوى تفصح عن سوء نية المتهمين، فثابت بالآوراق قيامهم بالاتفاق على قمع المظاهرات ولو كان ذلك من خلال قتل المتظاهرين او الشروع فى قتل، وفى سبيل ذلك قاموا بتحريض الضباط وافراد الشرطة، وزودهم باللأسلحة، وقاموا بقطع الاتصالات عمدا، وقد قررت محكمة النقض المصرية فى العديد من أحكامها أن سوء النية ينفى حالة الدفاع الشرعى، حتى حال تواجدها

قضت محكمة النقض المصريه أنه : .

“إذا كان الحكم حين تعرض لدفاع الطاعن من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه رد عليه بقوله “إن الطاعن هو الذي سعى للشر وبدأ بالعدوان وأنه ثبت للمحكمة من شهادة الشهود كذب هذا الدفاع، كما أن المحكمة ترى من الصعب تصور شخص يعتدي عليه بطلقتين ناريين ويكون له من الشجاعة وهو في مثل موقف المتهم أن يهجم على ضاربه ويكيل له ضربات بالسكين مثل الذي شوهدت بالمتهم الأول” ـ فإن ما أورده الحكم يكفي لنفي هذه الحالة.

[الطعن رقم 653 – لسنــة 24 – تاريخ الجلسة 06 \ 07 \ 1954 – مكتب فني 5 – رقم الجزء 3 – رقم الصفحة 910]

فى الدفع بتوافر سبب من أسباب الأباحة لأن رجال الشرطة كانت تقوم بالتزاماتها التى فرضها عليها القانون، مستخدمة الاجازة التى منحها اياه القانون بفض التظاهر بالقوة وفقا لنص المادة 102 من قانون الشرطة

لا مجال للاحتجاج بهذا الدفع هنا، رجال الشرطة لا تخرج لفض التظاهرات الا بعد صدور أمر من قياداتها، والقادة هم من لهم حق اصدار القرار وفقا للحالة الأمنية، وكافة التقارير الطبية التى تحتوها أوراق الدعوى، وأقوال شهود العيان أكدت ان رجال الشرطة لم يتبعوا القواعد المنظمة لفض التظاهرات بالقوة من تدرج فى استعمال القوة، بل أن معظم حالات القتل والاصابة كانت غدرا وفى غير حالات وجوبها، فلم يتبع رجال الشرطة هذه التعليمات، بل كانت الاصابات التى أدت الى الوفاة والجروح عن قصد إحداثها، وليس لتفريق المتظاهرين، وهو الظاهر من التصويب نحو أماكن قاتلة بأجساد المتظاهرين قد تسبب الوفاة أو إحداث عاهات مستديمة، ولم يكن التصويب نحو السيقان كما تقرر القرارات الوزارية المنظمة لاستعمال الأسلحة النارية حال فض المظاهرات

قرار وزير الداخلية رقم  156 لسنة 1964 بشان تنظيم استعمال الأسلحة قررت المادة الاولى منه على أن:

مع عدم الإخلال بحق الدفاع الشرعي عن النفس أو المال، يتعين على أفراد هيئة الشرطة عند استعمال الأسلحة النارية مراعاة القواعد الآتية:

أولاً – ……………………..

ثانياً – ……………………

ثالثاً – في حالة فض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسة أشخاص على الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر:
1 – يوجه رئيس القوة إنذار شفويا للمتجمهرين أو المتظاهرين يأمرهم فيه بالتفرق في خلال مدة مناسبة مبينا لهم الطرق التي ينبغي عليه سلوكها في تفرقهم ويحذرهم بأنه سيضطر إلى إطلاق النار عليهم إذا لم يذعنوا لهذا الأمر.

ويراعى أن يكون الإنذار بصوت مسموع أو بوسيلة تكفل وصوله إلى أسماعهم وأن ييسر للمتجمهرين أو المتظاهرين وسائل تفرقهم خلال المدة المحددة لذلك.

2 –  إذا امتنع المتجمهرون عن التفرق رغم إنذارهم وانقضاء المدة المحددة لهم في الإنذار تطلق القوة النار عليهم وينبغي أن يكون إطلاق النار متقطعا لإتاحة الفرصة للمتجمهرين للتفرق.

3 – يراعى عند إطلاق النار أن تستخدم أولا البنادق ذات الرش صغير الحجم، فإذا لم تجد في فض التجمهر استخدمت الأسلحة النارية ذات الرصاص، فالأسلحة السريعة الطلقات عند الاقتضاء.

4 – يجب أن يصدر الأمر بإطلاق النار الضابط المسئول فإذا لم يعين من قبل فيصدر هذا الأمر أقدم المكلفين بالخدمة

المادة الثانية :

على أفراد هيئة الشرطة في جميع الأحوال التزام القواعد الآتية:

            ·          أن يكون استخدام الأسلحة النارية بالقدر اللازم لمنع المقاومة أو الهرب أو لتفريق المتجمهرين أو المتظاهرين، وبشرط أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لذلك.

            ·         يجب ألا يلجأ إلى استعمال الأسلحة النارية إلا بعد استنفاد جميع الوسائل الأخرى كالنصح واستخدام العصى أو الغازات المسيلة للدموع بحسب الأحوال وكلما كان ذلك ممكنا.

            ·          ينبغي عند إطلاق النار في الفضاء مراعاة الحيطة التامة حتى لا يصاب أحد الأبرياء – ويجب أن يكون التصويب عند إطلاق النار على الساقين كلما كان ذلك مستطاعا.

قوات الشرطة لم تقم باتباع هذه الخطوات، بل كان هدقها الاساسى منع المظاهرات وقمعها ومنح التحام اكثر من تظاهرة معا، حتى لا تتزايد الاعداد وتصل الى الميادين، فكان ذلك باستخدام العنف المفرط غير المبرر، فنتج عن ذلك عدد من القتلى، وعديد من الاصابات بالأعين، وهو ما أظهر القصد العمد لرجال الشرطة فى الاضرار بالمتظاهرين وليس تفرقهم، وانهم استهدفوا الأعين ولم يكن الاطلاق بشكل عشوائى بل ممنهج وبغرض معين فلا يمكن القول بأنها حالات وتجاوزت فردية، بل فعل منظم وممنهج، وهو ما أظهر أنهم كانوا ينفذوا تعليمات معينة بقتل واصابة المتظاهرين، وقد خارت قوتهم امام الاعداد الهائلة من المتظاهرين.

وبالفرض الجدلى والفرض يخالف واقع الحال حسن نية رجال الشرطة عند قيامهم بتنفيذ تعليمات القادة باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين وقتلهم واصاباتهم على اعتقاد ان هذه التعليمات يجب اتباعها لانها صادرة عن رؤساءهم، وانها غير مخالفة للقانون، علما بان رجال الشرطة هم القائمين على تنقيذ القوانين، فان هذه الحالة حال توافرها لا تنفى الاثم القانونى عن المتهمين، مادام نيتهم قد اتجهت الى قتل المتاظاهرين والشروع فى قتلهم، فالشريك لا يستفيد من أسباب الإباحة التى يستفيد منها الفاعل الأصلى، لأن الشريك   يستمد صفته من الجريمة التي وقعت ومن فعل الاشتراك الذي ارتكبه ومن قصده هو من فعلته

وفى هذا الصدد قد قضت محكمة النقض بأنه:

“إن المادة 42 عقوبات إذ نصت على أنه “إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً” قد جاءت بعبارة عامة يتناول حكمها الجرائم كافة، ويسري على الاشتراك بجميع الطرق التي يقع بها. وهذا هو الذي يتسق مع ما نصت عليه المادة 41 من قانون العقوبات من أن عقوبة الشريك هي العقوبة المقررة للجريمة دون ذكر للفاعل، مما مفاده الشريك يعاقب بغض النظر عن معاقبة الفاعل، ومع ما نصت عليه المادة 40 التي عرفت الشريك في الجريمة دون أن تشترط في حقه أن تكون له علاقة مباشرة بالفاعل، مما مفاده أن الشريك – بحسب الأصل – يستمد صفته من الجريمة التي وقعت ومن فعل الاشتراك الذي ارتكبه ومن قصده هو من فعلته، وأنه لا يجب لمعاقبته أكثر من أن تكون الجريمة قد وقعت بناء على تحريضه على ارتكاب الفعل المكون لها أو اتفاقه على ارتكابها مع غيره أياً كان ومهما كانت صفته، أو بناء على مساعدته في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لها. يستوي في ذلك كله أن يكون اتصاله بالفاعل قريباً ومباشراً أو بعيداً وبالواسطة. فعلى مقتضى ذلك يصح أن يكون الشريك عالماً بالجريمة التي يشترك فيها وبجميع الظروف المحيطة بها، والفاعل الأصلي يباشر ارتكاب الفعل المادي المكون لها وهو حسن النية غير عالم بأنه يرتكب جريمة”

ا[لطعن رقم 965 – لسنــة 13 – تاريخ الجلسة 07 \ 06 \ 1943 – مكتب فني 6 ع – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 279]

كما قضت ايضا :” عدم وجود القصد الجنائي لدى فاعل الجريمة لا يستتبع براءة الشريك ما دام الحكم قد أثبت الاشتراك في حقه.”

[الطعن رقم 1545 – لسنــة 26 – تاريخ الجلسة 02 \ 04 \ 1957 – مكتب فني 8 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 339]

 – ما أبداه دفاع المتهم الاول تحت بند ثالثاً بأن قرار الاتهام ينسب أنه لم يصدر أمر بوقف الاعتداءات على المتظاهرين , وقوله أن النشاط السلبي ﻻ ينتج اشتراك وأنه ﻻجدال في أن الاشتراك بالجريمة ﻻ يتكون إﻻ من أعمال إيجابية وﻻ ينتهي أبداً في الأعمال السلبية .

أولاً:

الامتناع : هو إحجام شخص عن إتيان فعل ايجابي معين كان المشرّع ينتظره منه في ظروف معينة بشرط أن يوجد واجب قانوني يلزمه بهذا الفعل وأن يكون باستطاعة الممتنع القيام به. فهذا التعريف وإن كان يحدد شروط الامتناع لكنه لا يحدد ما هي طبيعة الامتناع .

 ثانياً :

 طبيعة الامتناع : حتى بداية القرن التاسع عشر كان أغلب الفقهاء يعتبرون الامتناع عدم و”  العدم لا ينتج إلا العدم ” وبالتالي لا يمكن اعتبار الامتناع المؤدي إلى القتل كالقتل نفسه . ولكن ثبت فيما بعد أنه لا فرق بين من ارتكب جريمته بالامتناع ومن ارتكبها بسلوك إيجابي إذ أن النتيجة واحدة . فالامتناع إذا كان أحد عناصر الامتناع ظاهرة ايجابية فذلك يستتبع بالضرورة أن يكون للامتناع كيان إيجابي .

… هذا إلى جانب أن الامتناع يصدر إزاء ظروف مادية ، ويمثل تصرف صاحبه في مواجهتها ولما كان الامتناع باعتباره سلوكاً إنسانياً ذا صفة واعية ومدركة ، فهو بفضل هذه الصفة يكتسب سيطرة على الظروف المادية المحيطة به ويوجهها إلى غايته ، فيكون مؤدى ذلك القول بأن هذه الظروف تنسب إليه باعتبارها بعض وسائله لإدراكه غايته ويصل ذلك إلى حد اندماج هذه الظروف فيه واكتسابه منها طابعاً مادياً .

وهذا التحليل ينطبق على الجرائم السلبية البسيطة والجرائم السلبية ذات النتيجة .

فالجرائم السلبية البسيطة :

… يقوم ركنها المادي بامتناع لا تعقبه نتيجة مادية ملموسة ، حيث يقتصر نص التجريم على الإشارة إلى الامتناع فيقرر من أجله عقوبة ، وتعتبر الجريمة تامة به . ومن أمثلة هذه الجرائم :ـ جريمة إنكار العدالة ـ جريمة تعريض طفل أو عاجز للخطر . جريمة الامتناع المحظور غير المقترن بنتيجة ضارة .

أما الجرائم السلبية ذات النتيجة :

… فيفترض ركنها المادي امتناعاً أعقبته نتيجة إجرامية ومن أمثلتها : ـ جريمة تعريض الطفل أو العاجز للخطر إذا اقترنت بحصول مضرة (قطع أعضاء أو كسرها أو الموت ) . جريمة الامتناع المحظور إذا ترتب عنها هلاك شخص أو إصابته بضرر بدني وتسمى هذه الجرائم بجرائم الارتكاب عن طريق الامتناع . فالجرائم السلبية أو جرائم الامتناع بنوعيها يقوم الركن المادي فيها على :-

1 ـ عنصر سلبي اقترن بظروف مادية وهو الامتناع وهذا العنصر كاف لقيام الجرائم السلبية البسيطة .

2 ـ أما الجرائم السلبية ذات النتيجة أو جرائم الارتكاب بطريق الامتناع فلابد لها إضافةً إلى العنصر الأول من توفر عنصر ثان وهو عنصر ايجابي مادي يتمثل في النتيجة الإجرامية .

… فاعتماداً على ما سبق يمكن القول بأن الامتناع ليس عدماً وإنما هو ذو كيان مادي ملموس مستمد إما من ظروف الفعل وحدها أو مضافاً إليها توفر النتيجة الإجرامية .

لكن هل كل امتناع يعد جريمة ؟

أم أنه لابد من توفر شروط معينة في الامتناع حتى يعتبر جريمة ؟

الجريمة بالامتناع أو الترك فيتأثر به ويتطور معه .

… ومن ناحية أخرى فإن بحث الامتناع بوصفه سلوكاً إجرامياً أو نشاطاً مادياً والاعتداد به إنما يكون من أجل التثبت من قيام السبب لا قيام الخطأ وأن القصد لا يرتبط بالفعل أو الوسيلة لأن النية كما تقول محكمة النقض أمر داخلي يضمره الجاني ويطويه في نفسه ويستظهره القاضي عن طريق بحث الوقائع المطروحة أمامه وتقصِّى ظروف الدعوى وملابساتها .

الامتناع والاشتراك في الجريمة :

الاشتراك في الجرائم لا يتكون إلا من أعمال ايجابية ولا ينتج أبداً من أعمال سلبية وقد استقر على ذلك قضاء محكمة النقض .

… غير أن موقف محكمة النقض طبقاً لنص المادة 40 من قانون العقوبات التي لم تستلزم إلا أن يقع الاشتراك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة – وهذه المادة لم يرد بها بفعل إيجابي – ومن ثم تكون قد خرجت عن النص ، وربما موقف محكمة النقض نابع من أنها لم تتصور أن يكون الترك والامتناع ذاته مكون لجريمة – وفي حكم قديم لمحكمة النقض أنها إذا استنجت من سكوت المالك للعين والمعين حارساً عليها على الأشياء المحجوزة ومن عدم معارضته لأخيه في التصرف في تلك الأشياء أن هناك اتفاقاً بين الأخوين على تبديدها – فهذا الاستنتاج فضلاً عن كونه مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ، فإنه لا غبار عليه لأن الاتفاق لا يستلزم حتماً عملاً ايجابياً بل يكفي لتحقيقه أن يلتزم الحارس موقفاً سلبياً كما هو الحاصل في مثل هذه الصور .

… والخلاصة أن الفعل والامتناع كلاهما في حكم المنطق والعقل القانوني نشاط مادي ، وأن السلوك الإجرامي نشاط مادي ايجابي أو سلبي تتحقق به مخالفة القاعدة القانونية الجنائية ، وهو بهذه المثابة يشمل الفعل والامتناع في فكرة واحدة جامعة .

لأن الفعل هو الحركة العضلية الدافعة إلى العالم الخارجي ، أما الامتناع فهو الإمساك عن الحركة بواسطة الإرادة ، ومن ثم فالفعل والامتناع يتوافر فيهما عنصر الإرادة والإرادة تنحصر في الامتناع في ربط الحركة – فالإرادة في الفعل إرادة دافعة ، والإرادة في الامتناع إرادة قابضة .

فى الدفع بان حفظ الأمن مهمة القوات المسلحة منذ لحظة تكليفها مما ينفى مسئولية الشرطة

تذرع دفاع المتهم الخامس بأنه وفقا للقانون رقم 183 لسنه 1952 الخاص باسناد مهمة حفظ الأمن للقوات المسلحة، فى اللحظه التى يتم تكليف القوات المسلحه بحمايه وحفظ الامن لا يكون هناك سلطه لاى رتبه شرطيه ويكون رجال الشرطه تحت أمرت اى رتبه عسكريه وجميع حالات القتل والاصابه حدثت بعد الساعه الرابعه يوم 28 يناير اى بعد ان كانت قوات الشرطه قد اصبحت تحت أمر القوات المسلحة اى زالت سلطتهم واصبحت لغيرهم

وهو ما لم يحدث فى الواقع العملى، فقد ظلت بعضت قوات الشرطة موجودة وتأتمر بأوامر رؤساءها، وأوراق الدعوى كفيلة بالتأكيد على ذلك ، فعلى سبيل المثال نجد دفاتر السلاح ودفاتر الاحوال مليئة بالأوامر بخروج أسلحة وتعزيز القوات بعد الساعة الرابعة اى لا زالت قيادات الشرطة هى من تلقى تعليمات واوامر ولم يقرر اى من المتهمين من قيادات الشرطة بأنه أوامره وتعليماته كانت بناء على اوامر من القوات المسلحة، كذلك ظل وزير الداخلية الأسبق بمبنى وزارة الداخلية حتى صباح يوم 29 يناير 2011، وظلت قواته هى من تؤمن هذا المبنى، وكان بعض رجال الشرطة بالميادين واطلقوا النيران على المتظاهرين فى اماكن وأوقات متفرقة، كما رواها شهود العيان بالدعوى حال قيامتهم باطلاق النيران صواب المتظاهرين فقتل بعضهم واصيب آخرين

            ·       وقد رأينا فى الاسطوانة الالكترونية التى عرضها دفاع المتهم الخامس، حبيب ابراهيم العادلى تواجد رجال الشرطة  بالشارع بعد حلول الظلام اى بعد الساعة الرابعة عصر يوم 28 يناير2011، فكيف لهم التذرع بعدم تواجد الشرطة بعد تلك الاونة

الدفع بأنه لا جريمة بالنسبة للمتهم الخامس/ حبيب ابراهيم العادلى، وفقا لنص المادة 63 من قانون العقوبات

ولم يتحدث الدفاع عن هذا الدفاع شفويا أثناء المرافعة أمام هيئة المحكمة الموقرة بل قرر انه سوف يتحدث عنه تفصيلا بمذكرة دفاعه،ورغم عدم تمكننا من الاطلاع على مذكرة الدفاع لمطالعة هذا الدفع، الا اننا ندحضه ونتمسك بعدم انطباق نص المادة 63 من قانون العقوبات على ولا تعد سببا مانعا من عقاب المتهم الخامس عما ارتكبه من جرم

المادة 63 من قانون العقوبات تنص على أنه:

“لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية:

أولا : إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه.
ثانيا :إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه.
وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنيا على أسباب معقولة”

لما كان ذلك وكان المتهم الخامس يشغل وقت اقترافه الجرائم المنسوبة اليه منصب وزير الداخلية، أى رجل قانون قائم على انفاذ القانون، ومن ثم لا يتعلل بأنه كان ينفذ أورامر رئيسه وهو المتهم الأول تنفيذا للقوانين وانه كان يعتقد بمشروعية ما يرتكبه من افعال، فتحريض مرؤسيه من رجال الشرطة بقتل المتظاهرين والشروع فى قتلهم ليس بالعمل القانونى الذى يجب تنفيذه انصياعا لأوامر الرؤساء

وقد قضت محكمة النقض بأنه:

“من المقرر أن طاعة الرئيس لا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم وأنه ليس على مرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه. ومتى كان فعل الاختلاس واشتراك الطاعن فيه الذي أسند إليه ودانته المحكمة به هو عمل غير مشروع ونية الإجرام فيه واضحة فلا يشفع للطاعن ما يدعيه من عدم مسئوليته طبقاً لنص المادة 63 من قانون العقوبات”

[الطعن رقم 95 – لسنــة 42 – تاريخ الجلسة 13 \ 03 \ 1972 – مكتب فني 23 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 388]

            ·       بأوراق الدعوى العديد من الأدلة التى تدلل على قيام المتهم الخامس بالاجتماع مع مرؤسيه والاتفاق ووضع خطط لقمع المظاهرات بالقوة المفرطة وبأى وسيلة كانت من خلال تحريض تزويد رجال الشرطة بالأسلحة النارية للاعتداء على المتظاهرين

            ·        القرار الذى تم اتخاذه بقطع اتصالات الهواتف المحمولة الخاصة بجميع الشركات المصرح لها بالعمل فى مصريوم 28 يناير 2011، انما استظهار للنية المبيتة ضد المتظاهرين، لعرقلة تواصلهم

وقد قضت محكمة النقض فى هذا الصدد:

لما كان من المقرر أن المادة 63 من قانون العقوبات إذ قضت بأنه لا جريمة إذ وقع الفعل من الموظف تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاسه متى حسنت نيته ــ قد أوجبت عليه فوق ذلك أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبيت والتحرى وأنه كان يعتقد مشروعيته اعتقادا مبنياً على أسباب معقولة . وكان مظهر التثبيت والتحرى اللذين يتطلبهما القانون فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 63 سالفة الذكر هو ألا يلجأ الموظف إلى استخدام سلاحه ضد من يشتبه فى أمرهم إلا بعد التيقين من أن لشبهته محلا واستنفاد وسائل الإرهاب والتهديد التى قد تعينه على القبض على المشتبه فيهم بغير حاجة إلى استعمال سلاحه . ولهذا قضت التعليمات المرعية بأنه إذا ما اشتبه شرطى فى شخص نادى عليه ثلاث مرات فإذا لن يجبه وأمعن فى سيره أطلق الشرطى فى الفضاء عياراً نارياً للإرهاب ، فإذا حاول المشتبه فيه الهرب أطلق الشرطى صوب ساقيه عياراً آخر يعجزه عن الفرار . لما كان ذلك وكان الثابت من الوقائع التى أثبتها الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يعمل بهذه التعليمات المستمدة من روح القانون ، بل إن الطاعن بعد أن لحق بالمجنى عليه أطلق عليه عياراً نارياً واحداً صوبه على المجنى عليه مباشرة فأصابه فى وجهه أى فى مقتل من مقاتله مع أنه كان قد لحق به ولم يعد لإطلاق النار من مبرر . لما كان ذلك ، وكان ما آتاه الطاعن قد ينم عن استهانة بالتعليمات المفروض عليه رعايتها واستخفاف بالأرواح لا يجيزه القانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه من الطعن يكون فى غير محله .

[الطعن رقم 8981 – لسنــة 64 – تاريخ الجلسة 02 \ 04 \ 1996 – مكتب فني 47 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 431[

فى الدفع بعدم وجود دلائل بالأوراق تؤيد الاتهام المنسوب للمتهم الأول بقتل المتظاهرين

أدلة إدانه المتهم الاول فيما نسب اليه من اتهام بشأن الاتفاق على قتل المتظاهرين والشروع فى قتلهم

سبق وقضت محكمة النقض أن:”

قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، كما أنه من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من أطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها، ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافى عقلاً مع ذلك الاستنتاج.

[الطعن رقم 580 – لسنــة 48 – تاريخ الجلسة 11 \ 12 \ 1978 – مكتب فني 29 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 916]

كما قضت بأنه:”يتم الاشتراك غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، فيكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.

[الطعن رقم 1600 – لسنــة 41 – تاريخ الجلسة 14 \ 02 \ 1972 – مكتب فني 23 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 161]

وما يستدل منه على إدانة المتهم الاول بالاشتراك فى قتل المتظاهرين:

            ·       كافة الدلائل اكدت أن من قام بالتعدى على المتظاهرين بالقتل والشروع فيه من رجال الشرطة ولا توجد ضغائن شخصية بينهم وبين المتظاهرين، ولا يمكنهم اطلاق النيران دون تعليمات القيادات

            ·       اتباع ذات النهج فى العديد من الميادين بالمحافظات المختلفة، فى آونة واحدة او متقاربة

            ·       قوات الشرطة لا تستطيع اتخاذ قرار بمفردها، والشكل الممنهج الذى اتبع فى الاعتداءات يظهر نها ليست تصرفات او تجاوزت فردية

            ·       وأن كان من يملك اصدار قرار باطلاق النيران هو وزير الداخلية، الا أن كافة الشهود أجمعوا أن وزير الداخلية لا يستطيع اتخاذ قرار باطلاق النيران الا بعد العرض على الرئيس او إحاطته علما على الاقل، ومن هؤلاء الشهود وزراء الداخلية السابقين الذين أقرا بشهادتهما أمام المحكمة

            ·       فلا يعقل ارتكاب هذه الجرائم على مرأى ومسمع العالم حيث قامت القنوات الفضائية ببثها ، ورئيس الجمهورية لا يعلم

            ·       الاجتماع الذى تم فى القرية الذكية برئاسة رئيس الوزراء حينها، واتخذ فيه المتهم الخامس قرار بقطع الاتصالات وكيفية مواجهة التظاهرات، من غير المنطقى عدم ابلاغه بما تم فيه بصفته رئيس الجمهورية ذاك الحين

            ·       المتهم الخامس/ حبيب العادلى قال فى التحقيقات انه اخبر المتهم الأول

            ·       بعد نزول القوات المسلحة بعدة أيام توقفت حالات القتل والاصابة، بعدما تمكنت من السيطرة على الميادين والشوارع

            ·       من اقوال المشير/ حسين طنطاوى امام المحكمة بجلسة 24 سبتمبر 2011

س/ هل يحق وفقا لخبرة سيادتك – ان يتخذ وزير الداخلية – وعلى وجه العموم ما يراه هو منفردا من إجراءات ووسائل وآليات وخطط لمواجهة التظاهرات دون العرض على رئيس الجمهورية  لإحاطته علما والحصول على موافقته ؟

ج / اتخاذ إجراءات بواسطة وزير الداخلية، إجراءات مخططة ومعروفة لدى الكل في وزارة الداخلية، لكن في جميع الحالات يحيط  السيد رئيس الجمهورية خبر بما حدث فيما يخص المظاهرات وكيفية التعامل معها ، ودائما تحديد التظاهر وفض التظاهر هي خطة وتدريب موجود في وزارة الداخلية والقوات التي تشترك في فض المظاهرات

اما عن القول بأنه لا تعادل بين إرادة المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك، والمتهم الخامس/ حبيب ابراهيم العالى، لكون الأول يرأس الخامس ومن ثم يصدر اليه أوامر وتعليمات، لا اتفاق، فان هذا القول مردوده بأن ذلك فى التعليمات غير المخالفة للقانون، اما الاشتراك فى جرائم القتل والشروع فيها ضد المتظاهرين هو عمل غير قانونى ولا يلتزم به المتهم الخامس، حيث القانون لا يلزمه باطاعة أمر رئيسه متى صدرت مخالفة للقانون وتشكل جريمة جنائية، وانما اتفاق بين الاثنين قد تم لتحقيق مآرب ومقاصد شخصية وهى استمرار المتهم الأول فى حكم البلاد وبقاء المتهم الخامس فى مكانه كوزير للداخلية قابضين لزمام الآمور فى البلاد

فالاشتراك لا يستلزم تعادل إرادات بل تلاقى إرادات، وفى هذا الصدد قالت محكمة النقض المصرية:

“لما كان الاتفاق يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت تأثير الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية، والقاضي الجنائي حرفي أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام الدليل على اتفاق المحكوم عليهما على قتل المجني عليه من اعترافهما وشهادة الشهود، كما استظهره من نوع الصلة بين المتهمين والمعية بينهما في الزمان والمكان وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهه واحدة في تنفيذها وأن كلا منهما قصد قصد الآخر في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه”

[الطعن رقم 14318 – لسنــة 71 – تاريخ الجلسة 07 \ 03 \ 2002 – مكتب فني 53 – رقم الصفحة 397]

فى الدفع بانعدام توافر نيه القتل لدى مبارك، والدفع بأن قرار الاتهام الموجه لمبارك ورد فيه أنه قصد ازهاق ارواح عدد من المتظاهرين السلمين لحمل الباقين على التفرق لحمايه منصبه واستمراره فى الحكم

بناء على ما سبق وطرحناه من ان المتهم الاول بما لديه من سلطات لاتخاذ قرارات سواء سياسية او اوامر رئاسية لمرؤسيه، من اجل الاستجابة لمطلب الشعب وتهدئة الحال بعدد من القرارات ، وقد قرر هذا بعض المتهمين الاخرين او الشهود التى قامت المحكمة بسماعهم مثل السيد / عمر سليمان وكذلك السيد / منصور العيسوى،  والسيد / محمود وجدى، بأن الحل كان قرارا سياسيا يصدر عن المتهم الأول، وليس قرارا أمنيا بالتعامل مع المتظاهرين، فوفقا لما قرره العديد من المتهمين وخاصة الاجهزة المعلوماتية توقع حدوث مظاهرات حاشدة، وحتى القول بأنه لم يكن من المتوقع ان طور الاحداث كيفما حدثت، فأنه وفقا لتوقعاتهم فأن المظاهرات الحاشدة تعنى مواجهة أمنية لمواجهتها وهو ما يعنى وقوع  حالات من القتلى والمصابين وخاصة ان أجهزة الشرطة مزودة بأسلحة نارية تؤدى الى الوفاة، الا أن المتهم الأول لم يتخذ قرارات حاسمة لتهدئة الشعب واستجابة لمطالبهم، بل اتفق مع وزير الداخلية ذلك الحين المتهم الخامس على قمع المظاهرات وانهاءها ومنع تلاقى مظاهرتين معا أو وصول المظاهرات للميادين وخاصة ميدان التحرير ولوتم ذلك بقتل المتظاهرين، وهى النتيجة الطبيعية للتعامل الأمنى لفض التظاهرات، أى هو يعلم النتائج المترتبة على  قراره بالتعامل الأمنى مع المظاهرات، أو عدم إصداره قرار بمنع التعامل الأمنى، خاصة بعدما نتجت حالات إصابة وقتل للمتظاهرين وكان هذا لمصلحة شخصية بحتة وهى استمراره فى الحكم، فلما يخرج لمخاطبة الشعب بعد احداث يوم 25 يناير وما بعدها فى 26 و 27 يناير بعد تفاقم الأمر فى محافظة السويس، والاعلان عن نزول الجموع للشوارع والميادين يوم الجمعة 28 يناير 2011

اما القول بأنه طلب من القوات المسلحة النزول الى الشارع فقد كان لاحقا لخروج المتظاهرين وقمعهم وقتلهم والشروع فى قتلهم، وبعد ان تبين له فشل جهاز الشرطة فى احتواء الموقف  وتداركه عن طريق قمع المتظاهرين وقتلهم واصابتهم، وقد كانت الاصابات التى لحقت بالمتظاهرين النتيجة المتوقعة لفض المظاهرات بالقوة المفرطة، وقد استمرت عمليات قتل المتظاهرين والشروع فيه عدة أيام، فسيطرت القوات المسلحة على الشوارع والميادين لم تكن خلال لحظات.

الا أن المادة 43 عقوبات قد قررت أنه:

“من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التي حصل”

وقد قررت محكمة النقض فى هذا الصدد بأنه:

“لما كان الأصل أن المتهم لا يسأل إلا عن الفعل الذي ارتكبه أو اشترك في ارتكابه متى وقع ذلك الفعل، إلا أن الشارع وقد توقع حصول نتائج غير مقصودة لذاتها وفقاً للمجرى العادي للأمور خرج عن ذلك الأصل وجعل المتهم مسئولاً عن النتائج المحتملة لعمله متى كان في مقدوره أو كان من واجبه أن يتوقع حصولها على أساس أن إرادة الفاعل لابد أن تكون قد اتجهت نحو الفعل ونتائجه الطبيعية، ولذا بات من المقرر أن المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي”

[الطعن رقم 2703 – لسنــة 50 – تاريخ الجلسة 19 \ 04 \ 1981 – مكتب فني 32 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 380]

 النتائج المحتملة لقرارالتعامل الأمنى مع المظاهرات رغم ما اتصل به علمه من معلومات عن توقعات بوقوع قتلى وجرحى من بين صفوف المتظاهرين، وإدراكه لهذه النتائج بحكم منصبه وخبرته، ما يستبين منه نيته فى قتل المتظاهرين وازهاق ارواحهم كى يستمر فى منصبه كحاكم للبلاد

وفى هذا الصدد قررت محكمة النقض:”إن معيار الجريمة المحتملة هو أمر موضوعي متعلق بالوقائع تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون، وإذا ما كان الحكم قد استخلص في منطق سائغ أن جناية قتل المجني عليها كانت نتيجة محتملة لجناية السرقة بإكراه التي كانت مقصودة بالاتفاق وساهم المتهمون – ومن بينهم الطاعن الثاني – في ارتكابها، واستدل على ذلك بما أورده في مدوناته وفي تحصيله للواقعة من أن طعن المتهم الثالث للمجني عليها إنما كان على أثر استغاثتها حال ارتكاب الطاعنين جريمة السرقة لتحول دون وقوعها مما دفع الطاعن الثالث – خشية افتضاح الأمر – إلى قتلها، وهو ما يبين من تسلسل الوقائع على صورة تجعلها متصلة آخرها بأولها، ومن ثم يكون الحكم سديداً إذ آخذ الطاعن الثاني بجناية القتل على اعتبار أنها نتيجة محتملة لجريمة السرقة بإكراه وفقاً للمجرى العادي للأمور، إذ أنه مما تقتضيه طبيعة الأمور أن من يحمل سلاحاً إنما يتوقع منه إذا أتى جريمة وأحس بانكشاف أمره ومحاولة الغير لضبطه أن يلجأ إلى التخلص من ذلك عن طريق استعمال السلاح الذي يحمله، ومن ثم فإن مجادلة الطاعن الثاني فيما استخلصه الحكم من اعتبار جريمة القتل نتيجة محتملة للسرقة يكون في غير محله.

[الطعن رقم 1430 – لسنــة 48 – تاريخ الجلسة 20 \ 11 \ 1978 – مكتب فني 29 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 809]

فى الدفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك بالتحريض أو المساعدة

            ·       فى حق المتهم الخامس

 تمسك دفاع المتهم الخامس بإنتفاء جريمة الاشتراك بالتحريض أو المساعدة  استنادا الى

            ·       خلو الأوراق من دليل علي التحريض والمساعدة،

وهو القول غير السديد، فأوراق الدعوى بما تنطوى عليه من أدلة تؤكد ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه من قبل رجال الشرطة ضد المتظاهرين في كل الميادين، ولا دافع شخصى لدى رجال الشرطة ضد هؤلاء، ولن يفعلوا هذه الجرائم من تلقاء أنفسهم، ولما كان وزير الداخلية هو المسئول على قمة وزارة الداخلية فهو من يملك اصدار الأمر باطلاق النيران لرجال الشرطة، وهذا لا يتم الا بعلم رئيس الجمهورية، كذلك تنطق الدفاتر الخاصة بالأسلحة خروج العديد من الاسلحة النارية على غير المعتاد وفى غير الحالات التى نظمها القانون، فالاشتراك عن طريق التحريض يثبت إثباته باعمال مادية محسوسة

وقد قررت محكمة النقض فى هذا الصدد بأنه:

“يتم الاشتراك غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، فيكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم”.

[الطعن رقم 1600 – لسنــة 41 – تاريخ الجلسة 14 \ 02 \ 1972 – مكتب فني 23 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 161]

            ·       عدم توافر شرط جوهري وهو عدم توجيه تهمة التحريض لشخص معين بالذات

إن المادة 40 من قانون العقوبات التي تعرف الاشتراك في الجريمة لا تشترط في الشريك أن تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل للجريمة، وكل ما توجبه هو أن تكون الجريمة قد وقعت فعلاً بناء على تحريضه على ارتكاب الفعل المكون لها، أو بناء على اتفاقه على ارتكابها مع غيره أياً كان ومهما كانت صفته، أو بناء على مساعدته في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لها، يستوي في هذا كله أن يكون اتصاله بالفاعل قريباً ومباشراً أو بعيداً وبالواسطة، إذ المدار في ذلك – كما هو ظاهر النص – على علاقة المتهم بذات الفعل المكون للجريمة لا بأشخاص من ساهموا معه فيها.

[الطعن رقم 223 – لسنــة 39 – تاريخ الجلسة 28 \ 04 \ 1969 – مكتب فني 20 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 591]

 ومن الأدلة عى قيام المتهمين بالاشتراك فى قتل المتظاهرين السلميين والشروع فى قتلهم

جاء باقوال المقدم عصام حسين عباس الضابط بالادارة العامة لشئون المجندين ان كل من مساعدى الوزير لشئون الامن المركزى ومباحث امن الدولة والامن العام ومديرية أمن القاهرة قد اتخذوا قرارا بعد العرض على وزير الداخلية  بمنع المواطنين من التجمع يوم 28 يناير والوصول إلى ميدان التحرير او الميادين الاخرى بصرف النظر عن النتيجة

وقد جزم العديد من الشهود بأن امر اطلاق النيران يملكه وزير الداخلية

            ·       كما جاء بأقوال السيد / عمر سليمان امام المحكمة: الخرطوش بيكون عادة من تسليح الشرطة فإذا كان هناك إصابات من الخرطوش بالتأكيد هيكون من أسلحة الشرطة أما عن الأسلحة النارية ده شيء غريب لا يحدث إلا للدفاع عن النفس

            ·       ايضا جاء باقواله: لو الجنود سلحوا بأسلحة خرطوش يبق أكيد التعليمات انه في توقيت ما هتسخدمها والتعليمات تقول هتستخدم امتى، إنما لو مفيش نية استخدامها يبق مش هيسلحوا بالخرطوش

            ·       ما جاء بشهادة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق امام هيئة المحكمة عند سؤاله فى حالة اصدار قرار باطلاق النيران من يملك  هذا القرار فأجاب وزير الداخلية بجلسة

            ·       ذات الاجابة أجاب بها وزير الداخلية السابق محمود العيسوى عندما سئل ذات السؤال امام هيئة المحكمة بجلسة

            ·       كذلك عند سؤال المتهم  حسن عبد الرحمن من هو المسئول عن اصدار اطلاق النار على المتظاهرين او التعامل بالرصاص الحى فى وزارة الداخلية بصفة عامة وكانت الاجابة وزير الداخلية هو المسئول عن إطلاق النيران، كما قرر أن مدير الامن او قائد الامن المركزي الميداني لا يستطيع اى منهم اتخاذ هذا القرار لانه قرار غير معتاد ومخالف للقانون

            ·       جاء باقوال اللواء احمد عاطف ابو شادى بالتحقيقات ان قرار اطلاق النار الحى على المتظاهرين عند الحاجة اليه يصدر من وزير الداخلية لمدير الامن ملف 100 ص 27

            ·       جاء باقوال اللواء عبد العزيز فهمى حسين مساعد قوات الامن المركزى ان قرار اطلاق النار بصفة عامة فى وزارة الداخلية هو قرار وزير الداخلية وحده

            ·       جاء بأقوال العميد نبيل عبادة مأمور قسم العجوزة أن من يملك قرار اطلاق النار هو وزير الداخلية، ثم مدير الأمن، ثم مساعد الوزير للأمن المركزى

اما عن انتفاء الاشتراك فى حق المتهم السادس:

رغم ان الأحكام المتواترة لمحكمة النقض قررت أنه فى جريمة الاشتراك تتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، الا أن المتهم السادس تتواجد عدده العديد من الأدلى الملموسة التى تؤكد اشتراكه فى جريمة الاشتراك فى قتل المتظاهرين سواء بالتحريض او المساعدة

وقد عددت النيابة العامة البنود التى جاءت بدفاتر الاسلحة الخاصة بالأمن المركزى وبدفاتر الاحوال متضمنة تعليمات المتهم السادس / احمد رمزى، بتعزيز القوات بالأسلحة النارية

البند 127 احوال الساعة 11.5 مساء يوم 27 يناير 2011  كتعليمات السيد اللواء مساعد الوزير يتم توجيه كافة القوات المنتشرة على مستوى المنطقة المركزية فى حالة وجود تجمعات وصدور توجيهات لهم بالانصراف ولم ينصاعوا يتم التعامل الفورى معهم وصرفهم وذلك طبقا للموقف ودرجة تصعيده مع تنشيط القوات الاحتياطية سواء فض او قتالى للدفع الفورى بهم اذا تطلب الامرومنذ فجر 28 يناير واللواء احمد رمزى يصدر تعليمات وهو ما ثابت بالبند 147 احوال الساعة 3.15 ص : كتعليمات السيد اللواء مساعد الوزير يتم الرد عن طريق الاجهزة اللاسلكية بجميع انواعها تترا – يدوى محطة مع كافة الخدمات الخارجية والغرفة الرئيسية وتم اخطار جميع مناطق الجمهورية بذلك.

ما جاء بالبند 201 احوال الساعة 3.10 م كتعليمات السيد اللواء مساعد الوزير تم اخطار غرف عمليات المنطقة المركزية بسرعة خروج مأموريات لاستلام ذخيرة من مخازن رئاسة القوات بطريق مصر السويس

البند 244 احوال الساعة 5.30 م اخطر العقيد / احمد قدوس مشرف خدمات تأمين مبنى وزارة الداخلية وافاد بطلب العقيد محمد جلال من امن الدولة بالوزارة بانه يتم تذخير السلاح صحبة القوات واطلاق النيران على المتظاهرين مباشرة، وهذا البند وان ذكر فيه بعد ذلك باستخدام التدرج، الا انه دلالة قوية على تواجد الشرطة وتسليحها بناء على تعليمات القادة بعد الساعة الرابعة عصر يوم الجمعة

البند 286 احوال الساعة 10.55 م كتعليمات السيد اللواء مساعد الوزير بتعزيز كافة الخدمات الخارجية بسلاح آلى وخرطوش

 ايضا ثابت من دفاتر السلاح الخاصة ببعض قطاعات الامن المركزى من 25/1 – 2/2/2011  ( ملف 99 بالنسخة الآلية) عدة نقاط هامة

            ·       كثرة عدد الاسلحة التى خرجت من هذه القطاعات والذخائر، ملحق بيان بجمع الاسلحة والذخيرة ص 171 – 183

            ·       خروج اسلحة خرطوش ( طلقات رش وكاوتشوك )، واسلحة ألية رصاص روسى، و رشاش هيكلر

وقول دفاع المتهم بقيام النيابة ببتر هذه البنود لرغبتها فى استخلاص ما يدين فقط المتهم ليس بصحيح، فالنيابة قامت بتحريز كافة هذه الدفاتر وتحت يدها، وهو ما يمكنها من الاطلاع على هذه البنود كاملة، كذلك تستطيع المحكمة الاطلاع على كمية السلاح التى تزودت بها القوات فى الفترة موضوع القضية بالمقارنة للأيام السابقة لها، كما تتمكن من حصر الذخائر التى مع القوات وعادت والذخائر التى لم تعود، لتطمئن الى استخدام هذه الذخاائر فى قتل المتظاهرين والشروع فى قتلهم

            ·       فيما يخص يوم 28 ثابت ان استلام الاسلحة منذ فجر هذا اليوم بما فيه الاسلحة الآلية، اى النية مبيتة ومتجهة نحو قتل المتظاهرين، فالمعلومات الواردة لهم خروج المتظاهرين فى مجموعات كبيرة عقب صلاة الجمعة، مما يعنى ان التعليمات كانت التخلص من المتظاهرين باى شكل والقوات كانت مستعدة لذلك بدليل الاسلحة الآلية والخرطوش التى بحوزتها، ولم تكن الاسلحة نتيجة تطور الموقف

            ·       تراجع اللواء احمد رمزى فى اقواله فيما يخص البند  286 ، واقر بمعرفته بهذا البند مع اختلاف المقصد فالساعة 10.55 م لم يكن هناك قوات فض بميدان التاريخ، فهذا التوقيت دلل على وجود الشرطة بعد الساعة الرابعة عصر يوم 28 يناير2011، وعدم انسحابها كلية، وهو ما يتصور معه حدوث وقائع قتل للمتظاهرين هذا التوقيت على يد رجال الشرطة، خاصة بعد ما أبداه دفاعه من أن هذه الخدمات الخاصة بحراسة المنشىآت، والمعلوم أن القوات المكلفة بحراسة المنشآت تتسلح بالأسلحة الآلية وليس الخرطوش، وذلك وفقا لقرار التسليح رقم 3 لسنة 2007

            ·       أقوال اللواء حسين سعيد مدير ادارة  الاتصالات بقوات الامن المركزى من ان تعليمات اللواء احمد رمزى التى تم تداولها من خلال الاجهزة اللاسلكية هى التعامل وفقا للموقف من قبل قوات الأمن المركزى مع المتظاهرين وهى تعد تصريح لهم بالتعامل بكافة التجهيزات والاسلحة بم فى ذلك الاسلحة النارية والخرطوش والتى كانت ضمن التجهيزات للقوات فى يوم 28 /1/2011

كما ذكر الشاهد فى التحقيقات ان العمليات الخاصة شاركت فى فض المتظاهرين بالتحرير وهم يتم تسليحهم آليا مع الامن المركزى، وأن التعليمات الملقاة على عاتق الضباط منع المتظاهرين للوصول لميدان التحرير وتفريقهم بأية وسيلة، وقرر ان المقصود بالوسيلة اطلاق النيران على المتظاهرين، وان القوات كانت مسلحة، وقرر أن مجموعة من العمليات الخاصة مسلحة بسلاح آلى شاركت فى فض التظاهرات.

            ·       ما تمسك به من ان تعليماته هى ضبط النفس وعدم اصطحاب السلاح الشخصى، بالمخالفة للقرار رقم 23لسنة 2010، اظهر عدم صدق أقواله وانها مصطنعة، اوراق الدعوى بها العديد من الضباط ذكروا انهم كانوا حاملين سلاحهم الشخصى، وآخرين من الجند رآوا الضباط مم معهم حاملين السلاح الشخصى وهو طبنجة 9 ملى

الرد الدفع بانتفاء الاشتراك فى حق المتهم السابع / عدلى فايد

ما قرره المتهم الخامس وزير الداخلية الاسبق في التحقيقات من أن كل تعليماته كانت تتم لمديري الأمن في المحافظات من خلال المساعد لوزير الأمن ، أي كل تعليماته للتعامل مع المتظاهرين خارج القاهرة تمت من خلال عدلي فايد العادلي قال في التحقيقات أن كل تعليماته كانت تتم لمديري الأمن في المحافظات من خلال مساعد لوزير الأمن، أي كل تعليماته للتعامل مع المتظاهرين خارج القاهرة تمت من خلال عدلي فايد

جاء باقوال المقدم عصام حسين عباس الضابط بالادارة العامة لشئون المجندين ان كل من مساعدى الوزير لشئون الامن المركزى ومباحث امن الدولة والامن العام ومديرية أمن القاهرة قد اتخذوا قرارا بعد العرض على وزير الداخلية  بمنع المواطنين من التجمع يوم 28 يناير والوصول إلى ميدان التحرير او الميادين الاخرى بصرف النظر عن النتيجة

اقوال اللواء رضا بشاى : من أنه شاهد قوات أمن مركزى، ومن المباحث الجنائية ومباحث أمن الدولة

حينما سؤال الشاهد عمر سليمان أمام المحكمة: هل تستطيع جزما وعلى سبيل التحديد القول بأن تسليح قوات الأمن المركزي وإستخدام تسليحهم هو الذي أدى إلى إحداث الإصابات والوفيات ؟

أجاب:إذا كانت قوات الأمن المركزي فقط هي الموجودة يبقى من الممكن يكون معهم أسلحة نارية أو خرطوش إنما ممكن تكون قوات أخرى مع الأمن المركزي وأنا لا اجزم بذلك

فسألته عدالة المحكمة: ما هو المقصود بقوات أخرى مع الأمن المركزي؟

أجاب:  يمكن من مديريات الأمن أو حاجة

الدفع بانتفاء الاشتراك فى حق المتهم  الثامن حسن عبد الرحمن

            ·       من اقوال احمد رمزى انه يأتى الينا ضابط من أمن الدولة بتعليمات ، للتدليل عن قوة تعليمات امن الدولة التى يمتثللها القادة فى القطاعات الأخرى

            ·       ما أدلى به العقيد أيمن حامد ص 6141 بالنحقيقات من ان اسلحة القناصة المتطورة يتم التسليح بها فى قوة مكافحة الارهاب التابعة لجهاز امن الدولة

            ·       من أقوال رضا بشاى من أنه شاهد قوات أمن مركزى، ومن المباحث الجنائية ومباحث أمن الدولة

الدفع بانتفاء الاشتراك فى حق المتهم  التاسع اسماعيل الشاعر

            ·       ما قرره المتهم السادس احمد رمزى من أن من له حق تحريك قوات الامن هو مدير الامن

            ·       وفقا للقرار الوزارى رقم 8475 لسنة 2000 هو من يملك الامر بتحريك القوات

            ·       تسليح قوات الأمن بأسلحة نارية، فوفقا للكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2000 بشان تشكيل وتسليح وتشغيل وتدريب سرايا قسم احتياطى الطوارىء بإدارات قوات الأمن جاء فيه فيما يخص مقررات تسليح وتجهيزات فض الشغب بلنسبة للضباط ( سلاح شخصى – رادع للغاز – والذخيرة المقررة والخوذة الفيبر – جهاز اتصال مناسب – ميجافون)، بالنسبة للمجندين  ويبلغ عددهم بالفصيلة 30 مع تقسيمهم ( عصا ودرع وخوذة فيبر – بنادق بكأس الاطلاق بعبوات الغاز والطلقات الدافعة – خوزة فيبر – بنادق خرطوش – بنادق غاز عياربوصة ونصف – الدنك – قناع واقى – القيد الحديدى ) ويخصص من احتياطى السرية عدد 2 مجند مسلحين ببنادق الرصاص كحراسة لصيقة لقائد وقائد ثان التشكيل.

وتسليح وتجهيز الجماعة الخاصة المسلحة بالنسبة للقائد ( سلاح شخصى ورشاش قصيروالذخيرة المقررة ورادع شخصى وخوذة صلب) والجند ( بنادق آلية والخوذة

            ·       ما جاء بأقوال / وائل حافظ مصطفى من قيام/ حمادة شيحة عضو مجلس الشعب ذاك الحين عن دائرة الدرب الاحمر بجمع مجموعة من البلطجية ودفع لكل منهم ثلاثمائة جنيها وأمدهم بالأسلحة المختلفة وتوجه بهم مع آخرين لميدان التحرير وتعدوا على المتظاهرين وذلك بعد ان تقابل مع المتهم السادس

            ·       ما جاء بأقوال / مختار محمد رجب شلبى من قيام مجموعة من رجال الشرطة يوم 28/1/2011 باعتلاء سطح مبنى الجامعة الامريكية واطلاق أعيرة نارية على المتظاهرين من أعلى

            ·       ما قرره محمد اشرف كمال من قيام بعض رجال الشرطة من أمن الدولة والأمن العام باطلاق اعيرة نارية من مبنى الوزارة يوم 29 يناير 2011

 ما أبداه دفاع المتهمون جميعاً من هناك طرف ثالث هو من قتل المتظاهرين ورجال الشرطة في آن واحد فيما سموه ” اللهو الخفي “

… ونحن نرد على تلك المقولة السخيفة والمستهلكة والغير واقعية بأنه ﻻ يوجد طرف ثالث أو لهو خفي كما يقولون وإنما من قتل المتظاهرين السلميين هما رجال الشرطة وأنه لا يوجد دليل واحد على ذلك وأن مقولة رئيس المخابرات من أنهم رصدوا دخول عدد ما بين 70 إلى 90 عنصر من حزب الله وحماس لتنفيذ عمل إجرامي وأنهم رصدوا ذلك في ميدان التحرير فلا يوجد صورة واحدة صورت من رجال المخابرات أثناء الأحداث لأجنبي .                 لذلك فنحن نرد على ذلك

 بما قاله رأس الدولة المشير حسين طنطاوي عندما تم سؤاله أمام عدلكم عن ذلك :-

س / هل أُبلِغت من المخابرات الحربية عن دخول عناصر من حزب الله من الأنفاق لإحداث اضطرابات ؟

ج / هذا الموضوع ليس أثناء المظاهرات لكن الموضوع ده قبل ذلك واللى إحنا بنكتشفه …. مرة وإذا قبضنا على أحد نحاكمه وليس هذا أثناء المظاهرات .

 وأيضاً :-

س / هل تم القبض على عناصر أجنبية وتم إحالتهم للنيابة العسكرية ؟

            ·       ج / إحنا ماقبضناش كقوات مسلحة .

            ·        ما أبداه دفاع المتهم الخامس بجلسة 2012/1/26 من مغالطات ليس لها أساس من الصحة  غير كلامه أمام المحكمة الموقرة وهي تأليف قصة حدوث إطلاق نار على كمين شرطة وقتل ثلاث أفراد من الكمين وتم ضبط مطلق النار واكتشف أنه هولندي الجنسية وتم تسليمه إلى قسم عابدين وأخذ يكمل أنه بسبب ذلك تم إحراق القسم وتهريب الأجنبي .

ونحن نرد عليه :-

.. أن قسم عابدين لم يحترق كما ادعى هو بمرافعته أمام المحكمة الموقرة .

فى الدفع بانتفاء سبق الاصرار فى حق المتهمين من الخامس حتى التاسع

تمسك دفاع المتهمين بانتفاء الظرف المشدد وهو سبق الاصرار على ارتكاب الجرائم المنسوبة الى المتهمين  بالاشتراك فى قتل المتظاهرين والشروع فى القتل على سند من قول أن هذا الظرف يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدا عن صورة الانفعال مما يقتضى الهدوء والروية قبل ارتكابها، وهو ما لا يتوافر فى حق المتهمين

وسبق الاصرار كما قررت المادة 231 من قانون العقوبات : ” الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

كما قالت محكمة النقض سبق الاصرار: حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها منها القاضي استخلاصا، وكان البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج.

وقد تمسك دفاع المتهمين بإنتفاء نية القتل، فكيف يكون عن سبق اصرار، وقد صدرت تعليماتهم لمرؤسيهم بضبط النفس وهو ما يخالف حقيقة الواقع التى دللت عليها أوراق الدعوى، لذلك نسرد بعض النقاط التى تبين اعدادهم السابق للجريمة، كوقائع خارجية يمكن من خلالها  استخلاص سبق الاصرار

            ·        قيام رجال الشرطة باستخدام الاسلحة الآلية والخرطوش لقتل المتظاهرين والشروع فيه، وقائع القتل تمت بناء تحريض القادة لهم وامدادهم بالسلاح، حيث انهم لا يملكون اتخاذ قرار باستخدام الأسلحة النارية بمفردهم، ووقائع القتل والاصابة التى حدثت ممنهجة مما ينفى انه تصرفات او تجاوزات  فردية

            ·        المتهم الخامس اصدر قرار بقطع اتصالات الهواتف المحمولة للشركات المرخص لها العمل فى مصر وذلك لمنع تواصل المتظاهرين مع بعضهم او مع غيرهم من المواطنين

            ·       صدرت تعليمات باستخدام اجهزة التترا فى الاتصالا بين القوات

            ·       عقد المتهم الخامس مع مساعديه وآخرين اجتماعين الأول قبل 25 ينايروالثانى قبل 28 يناير 2011 للاتفاق على كيفية مواجهة المظاهرات والتصدى للمتظاهرين بالقوة، فقد بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المتظاهرين، وفى سبيل تحقيق ذلك حرضوا ضباط وأفراد الشرطة وزدهم بالأسلحة

            ·       قاموا باستخدام سيارات الاسعاف لنقل السلاح للقوات من أجل قتل المتظاهرين، وما ردده الدفاع من أن نقل الأسلحة من خلال سيارات الاسعاف انما ينم عن عدم سيطرة رجال الشرطة وعدم قدرتهم على مواجهة المتظاهرين وانهم فى موقف المعتدى عليه، لا يقبله عقل او منطق

            ·       تزويد القوات بالأسلحة النارية ( ألى وخرطوش) الأيام 26 – 27 – 28 يناير2011، وهوما يظهر النية المبيتة ضد المتظاهرين والاستعداد وعد العدة لقتلهم، فقد أعدوا القوات كى تكون فى وضع تأهب واستعداد للقضاء على المتظاهرين، وأن التزويد بالسلاح لم يكن لمواجهة الموقف فيوم 26 – 27 يناير لم تخرج أعداد من المتظاهرين للميادين والشوارع.

            ·       استخدام سيارات السفارة الامريكية بعد سرقتها فى دهس المتظاهرين

            ·       ما ورد بأقوال المتهمين من أنه من اسباب تقهقر رجال الشرطة  استمرارهم فى العمل لمدة ثلاث او اربع ايام  متواصلة، أى أيام متواصلة حاملين الاسلحة فى انتظار الانقضاض على المتظاهرين

            ·       ما الحاجة للتزويد بأسلحة نارية على غير المعتاد، الا لأستخدامها ضد المتظاهرين

            ·       سقوط قتلى فى الفترة ما بين 25 – 28 يناير فى بعض المحافظات سيناء – السويس، وهو ما  ينفى ان رجال الشرطة كانت فى حالة دفاع عن النفس او اداء واجب، حيث لم تصاحب هذه الحالات حدوث اقتحام لمنشآت او تعدى على رجال الشرطة، كذلك لم تقع حدوث سرقة او فقد للاسلحة حتى يمكن التعلل بآن طرف آخر استخدمها فى قتل المتظاهرين

            ·       تعزيز قوات الامن المركزى بضباط من إدارات أخرى فى فض التظاهرات عن طريق ندبها من أماكنها ومواقعها، كإجراءات غير معتادة

            ·       اشترك فى فض التظاهرات يوم 28 يناير 2011 الامن المركزى ، عناصر من الأمن العام، ومباحث أمن الدولة لمتابعة الموقف، ومديرى الأمن ، ومديرى المباحث الجنائية

            ·       اخفاء معظم سيارات الشرطة بأماكن اخرى مثل اكاديمية الشرطة

 كل هذه التدابير التى تم اتخاذها واعدادها، انما تدل على إعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها، بعيدا عن صورة الانفعال، مما يقتض الهدوء والراوية قبل ارتكابها

وفى هذا الصدد قضت محكمة النقض بأنه:

 “من المقرر في تفسير المادة 231 من قانون العقوبات أن سبق الإصرار – وهو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن صورة الانفعال، مما يقتضي الهدوء والروية قبل ارتكابها، لا أن تكون وليدة الدفعة الأولى في نفس جاشت بالاضطراب وجمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره، وكلما طال الزمن بين الباعث عليها وبين وقوعها صح افتراضه، وهو يتحقق كذلك ولو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف، بل ولو كانت نية القتل لدى الجاني غير محددة، قصد بها شخصاً معيناً أو غير معين صادفه حتى ولو أصاب بفعله شخصاً وجده غير الشخص الذي قصده وهو ما ينفي المصادفة أو الاحتمال وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن تقدير الظروف التي يستفاد منها توافر سبق الإصرار من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام لاستخلاصه وجه مقبول – لما كان ذلك – وكان ما ساقه الحكم فيما تقدم يسوغ به ما استنبطه من توافره، وكان القول بوجود إصابات رضية بالفريقين أو الزعم بأن فريق المجني عليه هم الذين بدأوا بإطلاق النار لا شأن له بنفوس المتهمين التي كانت مهيأة من قبل للاعتداء بعدته وأدواته وسعوا إليه بجمعهم وأسلحتهم إلى حيث المجني عليهم بالحقل مكان الحادث، سواء تشابكت الحوادث في رباط زمني متصل، أو وقعت بينها فرجة من الوقت تفسح لسبق الإصرار ولا تنفيه، هذا فضلاً عن أن ما أثبته الحكم كاف بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على القتل من معيتهم في الزمان والمكان، ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه، ويصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين في جناية القتل العمد والشروع فيه ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية عرف محدث الإصابات القاتلة منهم أو لم يعرف”

[الطعن رقم 826 – لسنــة 48 – تاريخ الجلسة 06 \ 02 \ 1978 – مكتب فني 29 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 136]

وبعد كافة ما سردناه  للتدليل على توافر الظرف العام المشدد المرتبط بجرائم القتل والضرب،  نؤكد على انه بافتراض عدم ثبوت سبق الاصرار فى نفس المتهمين فأن هذا لا ينفى نية القتل وهى الجريمة الاصلية، وهو ما أكدته محكمة النقض حيث قررت:

“نفي سبق الإصرار لا يتعارض في العقل والمنطق مع ثبوت نية القتل، لأن قيام أحد هذين العنصرين المستقلين لا يلزم عنه قيام الآخر ولا تلازم بينهما إذ ليس ثمة ما يمنع من أن تتولد نية القتل فجأة عند أحد المتشاجرين أثناء المشاجر”.

[الطعن رقم 609 – لسنــة 25 – تاريخ الجلسة 24 \ 10 \ 1955 – مكتب فني 6 – رقم الجزء 4 – رقم الصفحة 1255]

تكريم شهداء ومصابى الثورة، ودحض كل الإدعاءات الباطلة لتشويهم

قرر بعض من دفاع المتهمين، قيام بعض من المدعيين مدنيا بإدعاء الإصابة أو وفاة ذويهم فى الأحداث طمعا فى التعويض، نستنكره تماما، فهؤلاء احرار مصر خرجوا من أجل المطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية، وفى سبيل ذلك قدموا أرواحهم، وأجسادهم فداء مصر.

والقول بإدعاء الوفاة او الاصابة  من أجل الحصول لا يعقل مع مجريات الأمور وذلك لأن أول قرار صدر فور الاحداث، كان قرار وزير الداخلية محمود وجدى رقم  263 لسنة 2011  الصادر فى 14 فبراير 2011بشأن احتساب وفاة أعضاء هيئة الشرطة حال قيامهم بفض الاعتصامات أو أعمال الشغب أو التظاهر أو التجمهر ضمن حالات الاستشهاد،وصرف المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الحربية أو المجهود الحربي وفقا للقانون رقم 70 لسنة 1968

وبعدها تذكروا الضحايا من المتظاهرين، فأصدر رئيس الوزراء ذاك الحين احمد شفيق  بتاريخ 17 /2/2011، قراره رقم 303  لسنة 2011 بصرف معاش استثنائى قيمته 1500 جنيها  شهريا لأسر الشهداء

ولم يتم التعويض بصرف مبالغ طائلة تبرر إدعاء بعض المدعيين بالحق المدنى الاصابة او قتل ذويهم فى الأحداث للحصول على تعويض

حتى تاريخ 24 مارس 2011 لم يقررصرف جنيه واحد للمصابين، رغم اصابة العديد منهم بعاهات مستديمةأغلبها تسببت فى فقد الابصار، الى أن صدر قرار وزير التضامن والعدالة الاجتماعية رقم 89  لسنة 2011 بصرف مساعدة لمصابى الثورة وقيمتها ألف جنيه وبشروط وإجراءات مجحفة، وشاقة، وخمسة آلاف جنيها لأسرة كل شهيد

وبعد أحداث مسرح البالون صدر قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم 128 لسنة 2011 بتاريخ 2/7/2011 بإنشاء صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية  لضحايا ثورة 25 يناير 2011 وأسرهم، واعتبار الشهيد من توفى او اصيب فى الاحداث حتى 24 مارس 2011، اى حدد تاريخ 24 مارس كنهاية، للأنه قبل هذا التاريخ لم تصرف تعويضات وهو ما يدلل ان من تقدم ببلاغ لاثبات ما وقع عليه من اعتداءات أثناء ثورة يناير لم يكن يبتغى التعويض حيث لم يقرر التعويض حينها، وقد راعى القرار أن بعض الاشخاص والاسر قد خشيت التقدم ببلاغات عما وقع عليهم من اعتداءات من قبل رجال الشرطة وقت الاحداث، وبعد أن اطمئنت الى ان النصرة والسيادة للشعب تقدمت بهذه البلاغات

اذن لن نقبل تشويه صورة شهدائنا، ومصابى الثورة، فقد ضحوا بأثمن ما يملكون من أجل الحرية والعدالة، وليس طمعا فى مبلغ تعويض كما ذكر دفاع المتهمين

الاقتران

استند دفاع المتهمين فى الدفع بانتفاء الاقتران بجنايات أخرى، الى عدم توافر نية القتل والاشتراك فيها ومن ثم كيف يسئلوا عن الجرائم المقترنة به، رغم عدم ارتكابهم الجريمة الأصلية، الا أن النيابة العامة قدمت  أدلة الثبوت على ارتكاب المتهمين جريمة الاشتراك فى قتل المتظاهرين، وبينت أوراق الدعوى كيفية اقترانها بأخرى، فقد قدمت النيابة العامة بيان بحالات الوفاة وحالات الاصابة فى 12محافظة مبينة الاسماء وكيفية حدوث الواقعة وتاريخ وقوعها، لتكون خير دليل على اقتران جريمة القتل العمد بجرائم أخرى مصاحبة زمنيا لها وتتمايز عنها.

فقد نصت المادة 243 من قانون العقوبات على أنه:

 “مـن قـتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومـع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخـرى”

 حيث يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما، ولا أهمية لما إذا وقعت الجنايات المتعددة لغرض واحد أو تحت تأثير ثورة إجرامية واحدة، إذ العبرة هي بتعدد الأفعال وتميزها عن بعضها البعض بالقدر الذي يعتبر به كل منهما مكوناً لجريمة مستقلة عن الأخرى.

وقد قضت محكمة النقض فى هذا الصدد بأنه:

“لما كان من المقرر أن الاقتران يتوافر باستقلال الجريمتين المقترنتين عن جناية القتل وتميزها عنهما وقيام المصاحبة الزمنية بينهم بأن تكون الجنايات قد ارتكبت في وقت واحد وفي فترة قصيرة من الزمن وتقدير ذلك موضوعي، وكان ذلك متوافرا في الدعوى الراهنة ومن ثم فقد توافر في الدعوى ظرف الاقتران بالمعنى المقصود بالمادة 234/ 2 من قانون العقوبات”.

[الطعن رقم 27639 – لسنــة 68 – تاريخ الجلسة 01 \ 04 \ 2002 – مكتب فني 53 – رقم الصفحة 544]

إن كل ما تشترطه المادة 234 فقرة ثانية من قانونه العقوبات هو إلا تكون الجنايتان ناشئتين عن فعل واحد كعيار نارى يطلق عمدا فيقتل شخصين أو قنبلة تلقى فتصيب أكثر من شخص إذ وحده الفعل تكون حينئذ مانعه من انطباقها أما إذا تعددت الفعل كما إذا اطلق الجانى قاصدا القتل عيارين على شخصين فأصاب كلا منهما بعيار كانت تلك الفقرة الثانية هى المنطبقة ما دامت قد توافرت الرابطة الزمنية بين هاتين الجنايتين، وهذه الشروط تتوافر فى دعوانا الماثلة،  فقد قام رجال الشرطة بارتكاب العديد من الجنايات وهى قتل المتظاهرين بالعديد من الأعيرة النارية فى فترة زمنية متلاحقة فقتلت العديد من المتظاهرين وأصابت بعضهم.

وقد قضت محكمة النقض فى هذا الصدد بأنه:

” الحكم المطعون فيه قد أثبت تعدد الفعال التى قارفها الطاعن باطلاقه عده اعيرة نارية قاصدا للقتل واثبت تعدد نتائجها بمقتل المجنى عليها_.. نتيجة عيارين واصابه __. بعيار دون أن يكون هناك فاصل زمنى محسوس بما يحقق به معنى الاقتران فى صورة هذه الدعوى – ولا يغير من ذلك أن يكون الطاعن قد أصاب غير من قصدهم لأن هذه مسألة تتعلق بالقصد الجنائى ولا تمنع من تطبيق الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات ما دامت شروطها قد أكتملت بتعدد الافعال وتعدد النتائج الضارة التى يعاقب عليها القانون وتوافرت الرابطة الزمنية ومن ثم فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير محله.

[لطعن رقم 11173 – لسنــة 62 – تاريخ الجلسة 04 \ 12 \ 1994 – مكتب فني 45 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1059]

  وختاما فإن دفاع المدعيين بالحق المدني

وقد آن الأوان لتطوى صفحات هذه القضية أمام عدلكم

بصدور حكم فيها

يحمل حق

يحمل عدل

وظنا منا أننا قد قمنا بواجبنا في هذه الدعوى

وإيمانا منا .. بأن من هم في داخل قفص الاتهام

هم زبانية العصر

أيديهم ملطخة بدماء شعبهم

فإننا نخاطب قضاء مصر الشامخ 

… باسم كل من قُتلوا ظلماً فى سبيل حرية أوطانهم …

… باسم كل من أُصيبوا غدراً …

… باسم كل من دُهسوا بخسةٍ بعربات الشرطة المدرعة …

… باسم كل من فقدوا أعينهم لترى مصر النور …

… باسم كل أمٍ ثكلى فقدت ابنها …

… باسم كل زوجةٍ رُمِّلت …

… باسم كل ابنِ يُتِّم بسبب أفعال المتهمين في هذه القضية …

… باسم كل أبٍ فقد فلذة كبده بسبب أفعال المتهمين في هذه القضية …

… باسم كل من سيقضى بقية عمره بعاهةٍ بسبب أفعال المتهمين في هذه القضية …

… باسم كل من فقد المعيل والسند بسبب أفعال المتهمين فى هذه القضية …

… باسم شباب هذا الوطن ….

… باسم الوطن ذاته …

فإن الدفاع لا يجد أمامه سوى ….

طلب الحكم بأقصى العقوبة المنصوص عليها في مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة

إلزام المتهميين الأول ومن الخامس حتى التاسع بأن يؤدوا للمدعيين بالحق المدني المبالغ المدعى بها مدنيا على سبيل التعويض المؤقت

وكلاء المدعوون بالحق المدني

محمد محمود حسن             هدى رشاد برسوم

محمود خالد               أحمد ممدوح

طاهر عطية أبوالنصر

المحامون


[1] شرح قانون العقوبات القسم الخاص الدكتور محمود نجيب حسني ص 320

سورة البقرة الآية 34 [2]

انظر في تعريف الامتناع وبيان عناصره محمود نجيب حسني شرح قانون العقوبات القسم العام رقم 301 ص 276[3]

محمود نجيب حسني القسم العام رقم 239 ص 324.[4]

Mezger,Lehrbuch,16,s.137,Reinhard  von  Frank,Das Stragesctzbuch fur das deutsche Reich 1926 I.S 13 [5]

نقض 27يناير 1959مجموعة أحكام محكمة النقض س10رقم23ص91، 27مارس1967س18رقم82ص445،26نوفمبر 1973س24رقم230ص1072 ،26مارس 1979س 30 رقم 79 ص 381.[6]

النظرية العامة للقصد الجنائي .د/ محمود نجيب حسني الطبعة الثالثة 1988 رقم 32 ص 54 [7]

د/ فتوح الشاذلي شرح قانون العقوبات القسم العام طبعة 1998 دار المطبوعات الجامعية بالأسكندرية ص 37 [8]

د/ رمسيس بنهام النظرية العامة للقانون الجنائي طبعة 1995 منشأة المعارف ص 459 [9]

 دأ أشرف عبدالقادر قنديل جرائم الامتناع بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي دراسة مقارنة ص 16 [10]

د/ جلال ثروت جرائم الاعتداء على الأشخاص القسم الخاص طبعة بيروت 1969 ص 59 ، 60  [11]

د/ محمود نجيب حسني جرائم الامتناع والمسئولية الجنائية عن الامتناع 1986 دار النهضة العربية ص 5 [12]

 د/محمود نجيب حسني النظرية العامة للقصد الجنائي طبعة 1978 ص 50 [13]

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosokeonhacaiketquabongdalichthidau7m.newskqbdtysokeobongdabongdalufutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩa开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育乐鱼体育亚新体育亚新体育亚新体育爱游戏爱游戏爱游戏华体会华体会华体会IM体育IM体育沙巴体育沙巴体育PM体育PM体育AG尊龙AG尊龙AG尊龙AG百家乐AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人<AG真人<皇冠体育皇冠体育PG电子PG电子万博体育万博体育KOK体育KOK体育欧宝体育江南体育江南体育江南体育半岛体育半岛体育半岛体育凯发娱乐凯发娱乐杏彩体育杏彩体育杏彩体育FB体育PM真人PM真人<米乐娱乐米乐娱乐天博体育天博体育开元棋牌开元棋牌j9九游会j9九游会开云体育AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88