الخط الساخن : 01118881009
محكمة جنايات القاهرة
الدائرة الثالثة جنوب
مذكرة
بدفاع :
1-السيدة / فاطمة حسنى سيد احمد والسيد/ على صالح على
ورثة الشهيد / ابراهيم على صالح على
2-السيدة/ نادية عبد المقصود محمد والسيد /خليفة احمد خليفة
ورثة الشهيد/ احمد خليفة احمد خليفة
3-السيدة /نظيرة السيد السيد المناوى والدة الشهيد/ بدر شعبان السيد
4- السيد / باسم محمد حمادةعلى (مصاب)
وكلهمجميعامدعيينبالحقالمدنى
ضدكلاًمن
1-السيد/احمد مصطفى محمود احمد الشاذلى (متهم أول)
2-السيد/ خالد محمد ابوزيد الحلو (متهم ثانى)
… بالقضية رقم 1072 لسنة 2011 جنايات الدرب الاحمر المقيدة برقم1019 لسنة 2011 كلي جنوب القاهرة والمحدد لنظرها جلسة الموافق / / 2012 .
الوقائع
حركت النيابة العامة ضد المتهمان القضية الماثلة امام الهيئة الموقرة لأنهم فى غضون يوم 2011/1/28 بدائرة قسم شرطة الدرب الاحمر قاموا بقتل مورثى المدعيين بالحق المدنى من الاول الى الثالث الشهيد/ ابراهيم على صالح على والشهيد/احمد خليفة احمد خليفة والشهيد/ بدر شعبان السيد عن عمد والشروع فى قتل المدعى بالحق المدنى الرابع / باسم محمد حمادةعلى وطلبت النيابة العامة معاقبتهم بالمواد ( 45 ؛ 46 / 1 ؛ 234 / 1,2 )من قانون العقوبات
مقدمة :-
(بسم الله الرحمن الرحيم)
…. أسأل الله التوفيق فى مهمتى…. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل طريقى فى دفاعى …عادلا ً… منيرا.ً.. واضحا ً… لا إعتداء فيه على أحد , ولكنه كله نصرة للحق , أسأله تعالى ولا أسأل سواه أن يجعل فى لسانى نورا ًوفى قلبى نورا ًوفى سمعى نورا ً.
نحن فى هذه القضية :-
… جئنا اليكم بأمهات ثكلى….
… جئنا اليكم بزوجات رملت….
… جئنا اليكم بأبناء يتموا ….
… جئنا إليكم بآباء فقدوا السند والنصير …
لذلك فنحن .
… أولياء الجروح…
… أولياء اﻷلام …
…أولياء العذاب …
… أصحاب الأنات …
…وأرباب التنهدات…
… نحن الذين مارس المتهمان فينا جميع أنواع البطش والتنكيل والإضرار والعسف والجور والظلم و القتل.
… ولم نكن نشكو إلا لله …
… نحن أصحاب الدعوات التي ليس بينها وبين الله حجاب …
… نحن أصحاب الدعوات لله …
… فى وضح النهار…
… وفى غسق الليل …
… وفى هدوء الفجر …
… وفى صخب المظالم …
… ومهما قلنا ومهما بسطنا ومهما أوتينا من فصاحة ومهما أخرجنا من وجداننا من كلمات مصبوغة بالدم …..
فلن نعبر التعبيرالصحيح عن آلام لحظة فراق بين أم لضناها … بين إبن لأبيه … بين أخ لأخيه .
فهذه المذبحة التي حدثت في منطقة الدرب الاحمر .
…. مذبحة توافرت فيها ….
…الغدر … الخيانة …. الوحشية …. الانتقام …. القتل …. التنكيل ….
…. ذلك ماحوته المذبحة ….
…. خرج الشباب المصري البرىء …. بتظاهرات سلمية …. اعتراضا ًعلى سوء المعيشة ….وتردي اﻷوضاع الاجتماعية…. وتفشي الفساد ,الفقر والجوع والبطالة
….خرج المصريين ليعبروا عن رايهم فى نظام طال حكمه ثلاثون عاما من القهر وحرمان المصريين من كل حقوق كفلها القانون خرجوا ضد نظام افقر المصريين وامرضهم نظام تدخل فى كل الشئون تدخل فى اعمال السلطة القضائية والتشريعية
…. كان شعارهم….
…. سلمية ….
…. سلمية ….
… خرجوا يتوجهون إلي الميادين …
…. حاملين أمانيهم …. حاملين مستقبلهم …
… حاملين الود…
… حاملين الأمان …
… حاملين البراءة ….
….فحمل لهم المتهمان ….
….الغدر….
…. البطش ….
….القتل….
الدفاع
… سيدي الرئيس , حضرات المستشارين الاجلاء :-
.. نحن أمام قضية ليست كمثل أي قضية نظرتها هيئتكم الموقرة من قبل أو نظرها القضاء المصري قبل ذلك, قضية قتل شعب طالب بالحرية بل ذبح شعب فى ميادين وطرقات بلاده , ومن القاتل هل هو عدو لبلاده هل هو أجنبي عنه ؟!
ﻻ سيدي الرئيس
… القاتل هو من يقوم بحفظ الأمن والأمان فى أرجاء البلاد لذلك نرجو اتساع صدركم نظرا ً لان تلك قضية غير عادية متعلقة بمصير أمة أرادت الحياة فأبى أن يستجيب رئيسها وزبانيته ولكن استجاب لها القدر فكان يوم 28 يناير وهو مايسمي “جمعة الغضب” يوما ً فارقا ً في تاريخ مصر , بعد أن احتشد المتظاهرين في إصرار على تغيير النظام الحاكم فى ذلك الوقت , فصدر قرار قطع خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت لعل ذلك يُعجل بإجهاض المطالبات الشعبية السلمية , فزاد الاحتشاد وقابله عنف غير مسبوق من الشرطة , فسقط المئات من الشهداء , وأُصيب الآلاف من المواطنين في جميع الأنحاء , حال تجمعهم سلميا ً بميدان التحرير بالقاهرة وفي غيره من أماكن مشابهة في مدن أخرى نتيجة إطلاق النار عليهم , ولقى عدد من المتظاهرين سلمياً مصرعهم بالدهس المتعمد من سيارات اتخذت أرقاما ً
دبلوماسية تارة , ومن مصفحات الشرطة تارة ً أخرى التى كانت تتعمد مطاردة المتظاهرين ودهسهم , ذلك ما حواه الحادث الأليم .
… إن فكرة حياد الشرطة وحمايتها للمجتمع وولائها له بعيداً عن مصالح السلطة , ظلت طويلا ً في حيز الأفكار والمثالية التي يصعب تطبيقها , ارتبطت الشرطة بالنظام السياسي واعتمدت عليه واستمدت منه النفوذ والسطوة , في الوقت ذاته استخدمها النظام أداة للتخويف والقمع , مع أداء خدمات متبادلة صارت أجهزة الأمن الداخلي ابنا ً شرعيا ً للنظام هي التي تقوم بحمايته والحفاظ عليه وعلى وجوده , وهو الذي يدللها ويعطيها من الحقوق ما يجعلها فوق المحاسبة والعقاب .
لذلك :-
… يبرز انحياز الأجهزة الأمنية إلى النظام الحاكم في مناسبات متعددة , وخصوصا ً في أثناء إجراء أية انتخابات , فور أن تتضارب المصالح ويظهر مرشحون معارضون للسلطة , تنحاز الشرطة إلي جانب النظام من توها ؛ تعلن انتمائها الكامل له وتوجه بطشها وأسلحتها إلي صدر المواطن الذي تبدو منه بادرة انحياز إلى غير الوجهة المطلوبة .
.. ففي غياب الرقابة الفعلية ؛ وفي ظل مناخ فاسد وولاء غير مشروع ؛ تفقد الأجهزة الأمنية المؤشر الذي يرشدها نحو الاتجاه الصحيح .
( إغراءالسلطةالمطلقةد/ بسمةعبدالعزيزصفحة109 طبعة2012 )
… سيديالرئيس, حضراتالمستشارينالأجلاء
.. يدور حق المدعيين بالحق المدنى وجودا ً وعدما ً مع توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية .
وقد نصت المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية على :-
… لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية ، فى أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقا للمادة 275 ، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية فإذا كان قد سبق قبوله فى التحقيق بهذه الصفة ….
الدعوى المدنية – ترفع فى الأصل إلى المحاكم المدنية – أباحت رفعها استثناء ً الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئا ً مباشرة ً عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية – ويكفى فى بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذى حكم بالتعويض من أجله .
والخطأ فى مجال التأثيم الجنائي
… هو خروج الفرد عن السلوك المألوف أو بمعنى آخر هو الانحراف بسلوكه عما تقتضيه إما واجباته كفرد فى المجتمع أو ما تقتضيه واجباته الوظيفية وذلك بفعل يجعله واقعا ً تحت طائلة العقاب ، هذا الفعل إما أن يكون ايجابيا ً أو أن يكون سلبيا ً .
ويترتب على هذا الفعل الخاطئ ضرر إما لآحاد الناس أو للمجتمع بأسره وهنا تقع الجريمة من هذا الفرد .
وحدد المشرع فى مذكرة المشروع التمهيدى للقانون المدنى عن المادة 230 والتى تقابل المادة 163
إن الخطأ فى هذا المقام يغنى عن سائر النعوت والكُنى التى تخطر للبعض فى معرض التعبير كاصطلاح ( العمل غير المشروع , العمل المخالف للقانون ) أو الفعل الذى يحرمه القانون
وأنه يتناول أيضا ً الفعل السلبى ( الامتناع ) والفعل الإيجابى وتنصرف دلالته إلى مجرد الإهمال والفعل العمد على السواء .
وقد عرف الفقهاء الخطأ بأنه :-
… التصرف الغير مألوف الذى لا يتفق مع الحيطة والحذر الذان تتطلبهما الحياة الاجتماعية وهو أيضا ً كل فعل أو ترك إرادى تترتب عليه نتائج لم يردها الفاعل مباشرة ولا بطريق غير مباشر ولكنه كان فى وسعه تجنبها .
وقد ذكرت المادة 238 من قانون العقوبات كل صورة وهى الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة .
وقد قضت محكمة النقض في ذلك :-
… لقاضى الموضوع تحديدا ً وتقدير الخطأ وهو يسترشد فى ذلك بما يستخلصه من طبيعة نهى القانون عن الإضرار فثمة التزام يفرض على الكافة عدم الإضرار بالغير ومخالفة هذا النهى هى التى ينطوى فيها الخطأ ويقضى هذا الالتزام بتبصر فى التصرف يوجب إعماله بذل عناية الرجل الحريص .
( مجموعه الأعمال التحضيرية الجزء الثانى ص 354 )
… ويشير هذا إلى معيار عام من أن ثمة التزام يفرض على الكافة عدم الإضرار بالغير
وأن مخالفة هذا النهى هى التى ينطوى عليها الخطأ وعدم بذل عناية الرجل الحريص فى التصرف هو أحد صور الخطأ والخطأ تنصرف دلالته إلى ما يقع من مجرد الاهمال حتى الفعل العمد .
فالسلوك الإجرامي هنا سيدي الرئيس إيجابي وهو قيام المتهان بإطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين ومن ثمة قتلهم والشروع في قتلهم .
سلوكإجراميجسيموفاضحينمعنشخصياتإجراميةفيحدذاتهاتواقةإلىالشر.
… السلوك الإجرامي للمتهمان في هذه القضية تم عن إرادة ووعى منهم جميعا ً , فقد كان لزاما ً عليهم أن يتوقعوا هذا الحدث الجلل الذي راح ضحيته الكثير من الشهداء والكثير من المصابين وأن ما كان منهم ” المتهمان ” هوسلوك إجرامي يبلغ من الجسامة حدا غير عادى وكان عليهم أن يتصوروا إمكان وقوع الخطر الذى ممكن أن يحدث نتيجة إهمالهم ورعونتهم التي تسببت فى قتل وإصابة شباب مصر وهم ذخيرتها فى المستقبل متهاونين غير مبالين بالأرواح وإﻻ بالممتلكات الخاصة والعامة .
… يصح فى القانون أن يقع الحادث بناء على خطأين من شخصين مختلفين ولا يسوغ فى هذه الحالة القول بأن خطأ أحدهما ينفى المسئولية عن الآخر ، إذ يصح أن يكون الخطأ مشتركاً بين شخصين مختلفين أو أكثر .
( طعن رقم 1995 ، للسنة القضائية 37 ، بجلسة 29/01/1968 )
….ومن المقرر أنه لا يلزم للعقاب أن يقع الخطأ الذى يتسبب عنه الإصابة بجميع صوره التى أوردتها المادة 244 من قانون العقوبات بل يكفى لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها ، لما كان ذلك ، وكان ما قاله الحكم تبريراً لقضائه بإدانة الطاعن مؤداه أنه لم يكن يقظاً وحذراً عند قيامه بالقطار فتحرك به قبل إتمام غلق الأبواب ولم يتوقف فور سماعه الإستغاثة وأنه لو كان يقظاً وتنبه للحادث لتوقف فى الحال وهو فى بدء حركته وتفادى الحادث الذى وقع بجوار مقدم القطار حيث مكان وجود السائق ، يسوغ به القول بتوافر ركن الخطأ – ومن ثم فلا جدوى للطاعن
من التحدى بأن الخطأ لا يثبت فى حقه إلا إذا كان ما صدر عنه مخالفاً للائحة السكة الحديد فحسب ما دام الحكم قد أثبت توافر ركن الخطأ فى حقه إستناداً إلى الصور التى أوردها والتى منها عدم الاحتراز وعدم الانتباه على الوجه بادى الذكر وما يكفى وحده لإقامة الحكم .
( طعن رقم 1543 ، للسنة القضائية 48 ، بجلسة 11/01/1979)
… فالخطأ الذى يستوجب المساءلة الجنائية بمقتضى نصوص قانون العقوبات لا يخالف فى أى عناصره الخطأ الذى يستوجب المساءلة المدنية بمقتضى المادة 163 من القانون المدنى
إذ أن أى قدر من الخطأ مهما كان يسيرا ً يكفى لتحقق كل من المسئوليتين
( نقض فى 8 مارس 1943 الطعن رقم 687 لسنه 13 ق و14 ديسمبر 1933 المحاماة السنه 20 ص 761 )
… وقد عدد المشرع صور الخطأ فى المادتين 238 و 244 من قانون العقوبات وهى الرعونة وعدم الاحتياط والتحرز والإهمال والتفريط وعدم الانتباه والتوقى وعدم مراعاة واتباع اللوائح .
الخطأ الذى يوجب المسائلة الجنائية بمقتضى المادتين 238 / 244 لا تختلف فى أى عنصر من عناصره عن الخطأ الذى يوجب المساءله المدنيه بمقتضى المادة 163 من القانون المدنى
ومهما كان الخطأ يسيرا فإنه تترتب عليه المساءلة الجنائية
… وأن سبب الادعاء مدنيا ً ضد المتهمان هوالسلوك الإجرامي الذي توافر في الجريمة التى رفعت الدعوى العمومية بشأنها وما ترتب من ضرر على هذا السلوك الإجرامي .
وقد نصت المادة 251 من قانون الاجراءات الجنائية على:-
” لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا ً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية ….. “
إثبات الخطأ
تضامنالمتهمانفىالمسئولية:-
…. معاقبة متهم على ما وقع منه بالذات لا يمنع من القضاء عليهم متضامنين بالتعويض ما دامت إرادتهم قد اتحدت على ارتكاب الفعل ….
… فالتضامن فى التعويض ليس معناه مساواة المتهمين فى المسئولية فيما بينهما وإنما معناه مساواتهم فى أن للمقضى له بالتعويض أن ينفذ على أيهما بجميع المحكوم به , وأن المسئولية التضامنية يكفى فيها مجرد تطابق الإرادات من المتهمين … على الإضرار بالمدعين فهى تعم جميع من اشتركوا فى إيقاع الأذى بالمجنى عليهم قتلى ومصابين لإقترافهم فعلا غير مشروع ولإتحاد إرادتهم فى ذلك بغض النظر عن نتيجة ما وقع من كل منهم وعن الجريمة التى تتكون منه .
… وجوب التضامن فى التعويض بين المسئولين عن العمل الضار سواءاً كان خطأ عمدياً او غير عمدى؛ أن التضامن فى التعويض بين المسئولين عن العمل الضار واجب طبقاً لنص المادة 169 من القانون المدنى يستوى فى ذلك أن يكون الخطأ عمدياً او غير عمدى .
( طعنرقم45 لسنة22 قجلسة25/3/1952 )
… لا يشترط في الدليل في المواد الجنائية أن يكون صريحا ودالا مباشرة علي الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الإستنتاج مما يتكشف من الظروف والقرائن وترتيب النتائج علي المقدمات .
( الطعن رقم 205 لسنة 24 ق جلسة 1972/4/9 س 23 ص 559 )
( الطعن رقم 953 لسنة 43 ق جلسة 1973/11/25 س 24 ق 219 ص1053 )
يقول الفيلسوف بنتام :-
… إن الشاهد هو سمع العدالة وبصرها ولعله أبلغ تعبير فأن الجريمة إذ تقع ﻻ يحرر مرتكبها عادة على نفسه صكا بأرتكبها .
( أسس علم النفس الجنائي د/ رجب عبد الحميد ص 64 طبعة 2010 )
سيديالرئيسحضراتالمستشارينالأجلاء
… من هنا نبدأ ونسرد أدلة القضية من شهادات وقرائن إن دلت تدل على ان المتهمان هما مرتكبي تلك الجرائم الشنعاء ففي أول دليل وهو شهادة الشهود بتحقيقات النيابة العامة وامام عدالة المحكمة الموقرة و التي تؤكد أن المتهمان هم من قاموا بتلك الافعال وليس كما قالوا انهم لم يتركوا مبنى القسم .
الإسم /اشرف محمد صلاح حسنى على الخربوتلى
الشاهد السادس
ماأدلىبهفىتحقيقاتالنيابةالعامةمنص91 الىص95
ص91
س/ ماهى معلوماتك بشان الواقعة
ج/…………………………… وبعد كدة انا رجعت على البيت بتاعى اللى جنب قسم الدرب الاحمر وكان هناك بعض الضباط لسة موجودين واللى اعرفهم منهم احمدالشاذلى ومحمد ابو عميرة وامينالشرطة/ خالدابوزيد وكانوا بيضربوا نار على الناس وششفتهم موتوا ناس قدامى بعينى ……………………..
ص92
س/ومن هم الضباط وأمناء الشرطة المتواجدين أنذاك بديوان القسم تحديدا
ج/ انا اللى اعرفه منهم وشفته هناك الضابط / احمدالشاذلى والضابط محمد ابوعميرة والامين / خالدابوزيد
س/ وما الذى قام به تحديدا سالفى الذكر
ج/ هو الضابط / احمدالشاذلى كان بيضرب نار عشوائى بالطبنجة اللى كانت معاه والضابط محمد ابوعميرة ضرب طلقتين فى الهواء وخالدابوزيد كان ماسك ألى وبيضرب عشوائى فى الناس
ص93
س/ وهل نتج عن ذلك ثمة اصابات أو وفيات
ج/ أيوة انا شفت احمدالشاذلى موت ناس وشفت خالدابوزيد موت ناس ومحمد ابو عميرة ضرب طلقتين فى الهواء وركب فيزبا وهرب
ما أدلى به أمام الهيئة المحكمة الموقرة ص14 وص15 من محاضر جلسات القضية
جاء الشاهد السالف ذكره بأقوال مغايرة لما قرره بتحقيقات النيابة العامة
ص15
س/ هل علمت من اطلق
ج/ كنت سامع من الناس بيقولوا خالد ابو زيد واحمد الشاذلى
س/ هل تعرفهما
ج/ ايوة اعرفهم لاننى باعمل شغل دهانات وكهرباء فى القسم وده من طبيعة عملى
س/ ذكرت بالتحقيقات انك شاهدت المتهمين يطلقان النار صوب الجماهير المتظاهرين
ج/ انا مشفتش وانا ما كنتش واعى فى النيابة ……………..
هل كان الشاهد المذكور مريض ائناء سؤاله فى النيابة العامة ولو كان فى غير حالة وعى كما يقول لماذا لم يقدم دليل على فقدانه الوعى اثناء سواله فى النيابة العامة ولماذا لم يتقدم المذكور بطلب للنيابةلتعديل أقواله الم يلاحظ السيد المحقق ذلك اثناء سواله
لكن الحقيقة الموجودة بالاوراق هى اقوال الشاهد التى ادلى بها فى النيابة العامة والتى تؤكد قيام المتهمين بقتل المجنى عليهم واحداث اصابة الاخرين
الاسم/باسممحمدحمادةعلى
الشاهد السادس والعشرين
محاضر الجلسات ص 22 الى ص 25
ص22 من محاضر الجلسات
س/ما معلوماتك
ج/ انا كنت نازل من السيدة عائشة فى المظاهرات السلمية ومتوجه للتحرير وعند قسم الدرب الاحمر لقيت مظاهرات تهتف امام القسم الشعب يريد اسقاط النظام وبعدين لقيت ضرب نار على المتظاهرين من القسم وفى ناس كانوا جنبى اصيبوا ……………..
س/ماهى الحالة التى كانوا عليها
ج/ كانوا بيهتفوا امام القسم هتافات سلمية ضد النظام
ص23 منمحاضرالجلسات
س/ ماهى وجهة الضرب
ج/ الضرب كان على اجسام المتظاهرين مش فى الهواء
ص24 من محاضر الجلسات
س/هل زرت قسم الدرب الاحمر مسبقا
ج/ انا ما دخلتش قسم الدرب الاحمر خالص ولا اعرف فيه اى ضابط
س/ هل يمكنك التعرف على الضابط احمد الشاذلى
ج/ أيوة لو شفته اعرفه
س/ هل عرض عليك اثناء التحقيقات
ج/ لاماشفتوش فى النيابة ولكن لو شفته دلوقتى اعرفه
ملحوظة / كلفنا الشاهد بالتوجه للقفص حيث يوجد المتهمان الاول والثانى تعرف على الضابط المتهم الاول وقال انه موجود
س/ ماهى وجهة الضرب
ج/ كان بيضرب فى مواجهة المتظاهرين
ص25 منمحاضرالجلسات
س/ هل شاهدت من المتظاهرين ثمة اعتداء على القسم
ج/ لا كانت المظاهرة سلمية
سيدي الرئيس
حضرات المستشارين الاجلاء :-
.. بعد نهاية تلك الشهادات من نفي وإثبات تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ما حدث فى منطقة الدرب الاحمر وما اكده اغلب الشهود فى هذه القضية هو ان المتهمان هم من قاموا بقتل المجنى عليهم واصابوا الباقيين ولاينال من ذلك ما قرره بعض من قاموا بالشهادة لصالح المهتمان لانهم زملاء لهم فى عملهم
وان ما قدمه المتهم الاول لورقة تفيد انه كان مكلفا بخدمة من يوم 25/1/2011 الى 31/1/2011 امام مديرية امن القاهرة فكيف يعقل ان ياخذ بورقة نحن لانشكك صحة التوقيعات او الاختام التى احتوتها ولكن هذه الورقة صادرة من جهة يعمل فيها المتهم الاول وباعتباره احد ابنائها لايمكن باى حال من الاحوال ان تزج وزارته به الى غياهب السجون
أليس من الامكان ان يقوم المتهم الاول بالذهاب الى قسم شرطة الدرب الاحمر اثناء الاحداث خاصتا ان المسافة بين القسم والمديرية لاتبعد سوى كيلو متر واحد وقيامه بقتل المجنى عليهم واصابة الباقيين المذكور اسمائهم بالاوراق وذلك بمعاونة المتهم الثانى
ذكر بالاوراق ايضا ان تسليح الضباط هو تسليح شخصى يقوم الضابط باستلام سلاحه فى بداية خدمته من القسم الذى يعمل به اى ان المتهم الاول اثناء الاحداث كان سلاحه فى حوزته ومن الامكان ان يقوم باطلاق النار به اثناء تواجده امام قسم الدرب الاحمر كما اكد اغلب شهود الاثبات من رؤيتهم للمتهم الاول والمتهم الثانى وانهم بالفعل من قاموا بقتل
المجنى عليهم
والذى يؤكد ذلك ايضا ويؤكد صدق اقوال الشاهد السادس والعشرين لانه لايمت لاى من المجنى عليهم من قتلى او مصابين باى صلة
والحديث عن ان المتمهان لم يكونوا على مسرح الاحداث فهذا كلام هراء يحمل الكذب والحديث عن الورقة التى قدمها المتهم الاول انه لم يكن موجود اثناء الاحداث وان المتهم الثانى لم يكن ايضا فى موقع الاحداث والذى اكد كلامهما ايضا بعض زملائهم فذلك هو المنتظر ان يقولوه لزملاء لهم لكن الحقيقة هى التى ذكرها شهود الاثبات واللى اكدوا فيها رؤيتهم للمتهمان الاول حاملا طبنجة والثانى حاملا سلاحا اليا يقومون منهما باطلاق النار صوب المواطنين
الحقيقة الاولي
نية القتل متوفرة بحق المتهمان :-
لقد ذهب المستشار جندى عبد الملك الي :-
… قصد القتل إما ان يكون منحصرا فى تعمد قتل شخص معين وإما ان يكون موجها بكيفية غير محدودة إلى قتل شخص أو اشخاص غير معنين والحكم فى الحالتين واحد , وهوأن الجانى مسئول عما أراده سواء بكيفية محدودة أو بكيفية غير محدودة , ففى الصورة اﻷولى صورة القصد المحدودة يريد الجانى على وجه التعيين الفعل الذى يقارفه والضرر الذى ينتج عنه فهو يريد قتل فلان يقتله .
ومسئوليته فى هذه الصورة واضحة لاشبهة فيها على ان الجانى مسئول ايضا عن قصد , غير المحدود وإن كان فكرة النتيجة التى يبغى الوصول اليها غير مؤكدة فى نفسه بشرط ان يكون قد قصد القتل بصفة عامة وأن توجد رابطة سببية بين هذا القتل وإرادته فالجانى الذى يطلق عيارا ناريا على جمع محتشد ويقتل شخصا من هذا الجمع يعد قاتلا عمدا ﻷنه وان لم يتعمد قتل شخص معين ولم يعرف من هو المجنى عليه الذى سيصيبه اﻻ انه كان لديه قصد القتل , وكذلك الفوضوى الذى يضع قنبلة فى الطريق العام أو يلقيها على الموجودين فى مرسح او فى اجتماع عام مسئول عن القتل الذى يرتكبه ﻻنه لديه قصد قتل غير محدود .
( جاروه ن 1855 وجارسون مادة 295 ن 57 واحمد بك امين صــــ 321 )
( الموسوعة الجنائية المستشار جندى عبد الملك بك الجزء الخامس صـــ 72 الطبعة اﻻولى المنقحه بيروت 2005 )
وقد قضت محكمة النقض فى ذلك الى :-
.. وقد حكم بانه اذا صوب شخص بندقية الى جمع محتشد واطلق منها عيارا او عده اعيره نارية اصاب بعضها شخصا او اكثر من هذا الجمع وقتله عد القاتل مرتكبا لجريمة القتل عمدا لتوافر قصد القتل عنده
( نقض 13 ديسمبر سنة 1928 محاماه 9 عدد 106 , 20 نوفمبر سنة 1930 قضية رقم 1797 سنة 47ق)
وقد ذهب الدكتور رؤوف عبيد الي أن:-
.. القتل جريمة عمدية فيلزم لقيامه القصد الجنائي العام , أي أن انصراف إرادة الجاني إلي تحقيق وقائع الجريمة مع العلم بأركانها كما يتطلبها القانون , وهو يتطلب أيضا توافر قصد خاص أي نية محددة وهي إرادة إزهاق روح المجني عليه دون غيره من النتائج.
وبيان أن يكون القصد محدودا كإنتواء الجاني إزهاق روح شخص معين بالذات , أم غير محدود كإرهابي يلقي قنبلة علي قطار قاصدا قتل من يقتل من راكبيه , أو كرجل البوليس يطلق النار علي المتظاهرين قاصدا قتل من يصاب منهم.
( د. رؤوف عبيد في الجرائم وعقوباتها – دراسة في القسم الخاص من قانون العقوبات المصري ص190,191 طبعة 1953 )
وقد ذهب ايضا :-
.. يكفى لوجود القصد الجنائى فى القتل العمد ان يكون الجانى قد ارتكب الفعل عن علم وارادة , ولا حاجه بعد ذلك الى القول بانه يجب ان يكون قد ارتكب الفعل بنية اﻻضرار . ذلك ان القصد الخاص الذى يعتد به فى القانون فى هذه الجناية هو ارادة احداث الموت , وعلى ذلك يتكون القتل ويعاقب عليه بالعقوبة المقررة فى القانون :
اولا– حتى لو ارتكب القتل لغرض ليس فيه مايشين اخلاقيا كما اذا ارتكب بناء على طلب المجنى عليه بقصد اراحته من علته وتخليصه من اﻻم الحياة
ثانيا – حتى لو الباعث على القتل غير واضح وﻻيمكن اسناده الى الحقد او الطمع او الفجور او غير ذلك من اﻻسباب الوارده فى اﻻحصاءات
ثالثا – حتى لو ارتكب القتل لغرض سياسى اذا الغرض السياسى للقاتل لاينفى قصده الجنائى ولا يحول جنايته العادية الى جناية سياسية .
وقد قضت محكمة النقض في ذلك الي :-
… إذا كانت المحكمة قد استخلصت قيام نية القتل لدى المتهم من نوع الآلة التي استخدمها ومن موضع الإصابة وشدتها ، وكانت الأدلة التي اعتمدت عليها في ذلك من شأنها أن تؤدى إلى هذه النتيجة ، فلا شأن لمحكمة النقض بها ، وإذن فلا سبيل على محكمة الموضوع إذا هي استخلصت توفر هذه النية من استعمال المتهم منجلة كبيرة وتصويبها إلي المجني عليه في مقتل بطعنه إياه بها في ظهره طعنة نفذت إلى التجويف الصدري .
( الطعن رقم 694 لسنة 16 ق جلسة 1946/5/13 مجموعة الربع قرن ج 2 ص 958 بند 68 )
وايضا :-
… متى أثبت الحكم توفر نية القتل فى حق الفاعل فذلك يفيد توفرها فى حق من أدانه معه بالإشتراك فى القتل العمد مع علمه به .
( الطعنرقم2295 لسنة18 قجلسة1949/2/25 مجموعةالربعقرنج2 بند28 ص953 )
وايضا :-
…إذا كان الحكم قد أدان المتهمين بجناية القتل على أساس أنهما هما اللذان ضربا المجني
عليه بقصد قتله فأحدثا به الإصابات التي شوهدت برأسه فانه لا يؤثر فيما انتهت إليه المحكمة من ذلك أن بعض الضربات لم يكن له دخل في الوفاة إذ ما دام كل من المتهمين كان منتويا القتل مع الآخر وباشر فعل الاعتداء في سبيل تنفيذ مقصدهما المشترك ، فانه يعتبر فاعلا في القتل ولو كانت الوفاة لم تنشأ من فعله زميله .
( الطعن رقم 1354 لسنة 15 ق جلسة 1945/11/5 مجموعة الربع قرن ج 2 ص 952 بند 13 )
وايضا :-
…إن الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات بنصه على تغليظ العقاب في جناية القتل العمد إذا – تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى – يتناول جميع الأحوال التي يرتكب فيها الجاني ، علاوة على الفعل المكون لجناية القتل ، أي فعل آخر مستقل عنه متميز منه ومكون بذاته لجناية من أي نوع كان ترتبط مع القتل . برابطة الزمنية ولو كان لم يقع في ذات الوقت الذي وقع فيه الآخر وذلك مهما كان العارض من كل منهما أو الباعث علي مقارفته ، إذ العبرة في ذلك ليست إلا بتعدد الأفعال وتميزها بعضها عن بعض بالقدر الذي يكون به كل منها جناية مستقلة ، وبوقوعها في وقت واحد أو في فترة من الزمن قصيرة بحيث يصح القول بأنها ـ لتقارب الأوقات التي وقعت فيها ـ مرتبط بعضها ببعض من جهة الظرف الزمني . فإذا كان الثابت بالحكم أن جناية الشروع في السرقة وقعت أولا ثم أعقبتها علي الفور جناية الشروع في القتل ، فان معاقبة المتهم بمقتضي المواد 45 و 46 و 334 فقرة ثانية تكون صحيحة . إذ لا يهم في هذا الخصوص ـ ما دام لم يمض بين الفعلين زمن مذكور ـ أن يكون فعل القتل لم يقع إلا بعد فعل الجناية الأخرى أو أن يكون الثاني لم يقع إلا بعد أن تم الفعل الأول .
(الطعن رقم 680 لسنة 15 ق جلسة 1945/3/19 مجموعة الربع قرن ج 2 ص 969 بند 139)
وايضا :-
…متى أثبت الحكم أن المتهمين قد أعدوا البنادق والذخيرة وتربصوا بها في طريق المجني عليهم حتى إذا ما رأوا سيارتهم قادمة تقلهم أطلقوا عليهم عدة أعيرة قاصدين قتلهم ، فذلك فيه ما يكفى لبيان نية القتل لدي المتهمين والعناصر التي استخلصت منها هذه النية .
( الطعن رقم 353 لسنة 14 ق جلسة 1944/1/17 مجموعة الربع قرن ج 2 ص 958 بند 66 )
وايضا :-
…متى كان المتهم قد تعمد القتل فانه يعتبر قاتلا عمدا ولو كان المقتول شخصا غير الذي تعمد قتله وذلك لأنه انتوى القتل وتعمده فهو مسئول عنه . بغض النظر عن شخص القتيل .
( الطعن رقم 1403 لسنة 12 ق جلسة 1943/5/18 مجموعة الربع قرن ج 2 ص 954 بند 35 )
وايضا :-
…يكفى للعقاب على القتل العمد أن يكون المتهم قد قصد بالفعل الذي قارفه إزهاق روح إنسان ولو كان القتل الذي انتواه قد أصاب غير المقصود ، سواء أكان ذلك ناشئا عن الخطأ في شخص من وقع عليه الفعل أو عن الخطأ في توجيه الفعل ، فان جميع العناصر القانونية للجناية تكون متوافرة في الحالتين كما لو وقع الفعل على ذات المقصود قتله .
( الطعن رقم 1146 لسنة 13 ق جلسة 1943/5/10 مجموعة الربع قرن ج 2 ص 954 بند 36 )
وايضا :-
…ان البحث فى ثبوت نية القتل لدى الجانى من سلطة قاضى الموضوع . وهو متى اقتنع بثبوتها وأورد دليل اقتناعه كان تقديره فى ذلك بمنجاة من رقابة محكمة النقض . فاذا استخلصت المحكمة ثبوت هذه النية من الآلة المستعملة فى الجريمة ومواضع الاصابات وظروف الحادثة وكلها عناصر صالحة ليبنى عليها ذلك ، فلا سبيل للجدل لدي محكمة النقض فيما ارتأته المحكمة .
( الطعن رقم 1324 لسنة 8 ق جلسة 1938/6/13 مجموعة الربع قرن ج 2 ص 954 بند 40 )
وايضا :-
…اذا كان الثابت بالحكم أن المتهم وقف على سطح منزل حاملا بندقية صوبها نحو الجمع الحاشد فى الحارة بالجهة التى كان واقفا فيها المجنى عليه وأطلق منها عيارين ناريين متعاقبين أصاب أحدهما المجنى عليه فأحدث به الاصابات التى تسببت عنها وفاته وأصاب الآخر أشخاصا آخرين فأحدث بهم الاصابات المبينة بالكشف الطبى ، فان هذا المتهم يكون قد ارتكب فعلين مستقلين كل فعل منهما يكون جريمة مستقلة وقد تكون هاتان الجريمتان مرتبطتين احداهما بالأخرى لوحدة القصد مما يدخل تحت حكم الفقرة الثانية من المادة 32 ع ولكن هذا لا ينفى وجوب تطبيق الفقرة الثانية من المادة 198 على هاتين الجريمتين على أساس أن جناية القتل اقترنت بجناية أخري هى جريمة الشروع فيه ، لأن حكم هذه الفقرة جاء على سبيل الاستثناء ومخالفا للقواعد العامة فتجب مراعاة تطبيقها دون غيرها من النصوص الأخري .
( الطعن رقم 1775 لسنة 5 ق جلسة 1935/10/28 مجموعة الربع قرن ج 2 ص 969 بند139 )
وايضا :-
…لا يعيب الحكم عدم إفصاحه عن شخص من انصرفت نية المتهم إلى قتله أو أنه تردد فى تحديد هذا الشخص ، ذلك أن عدم تحديد القصد بشخص معين بذاته أو تحديده وانصراف أثره إلى شخص آخر لا يؤثر فى قيامه ولا يدل على انتفائه ما دامت واقعة الدعوى لا تعدو أن تكون
صورة من صور القصد غير المحدد أو من حالات الخطأ فى الشخص ، فإن كانت الأولى فالمسئولية متوافرة الأركان وان كانت الثانية فالجاني يؤخذ بالجريمة العمدية حسب النتيجة التي انتهى إليها فعله .
( الطعنرقم1215 لسنة27 قجلسة1957/12/3 س8 ص939 )
وايضا :-
…إنه لما كان تعمد إزهاق الروح هو العنصر الذى تتميز به نية الجانى فى جريمة القتل العمد بحيث لا يكفى لقيامها القصد العام الذى يتطلبه القانون فى جرائم التعدى على النفس ، فإنه يكون لزاما على المحكمة حين تقضى بإدانة المتهم فى جريمة القتل العمد أن تعنى فى حكمها بإستظهار تلك النية لديه وقت مقارفته الجريمة و أن تورد العناصر التى إستخلصت منها هذه النية .
( الطعنرقم946 لسنة22 قجلسة1952/11/17 مجموعةالربعقرنج2 ص957 بند55 )
وايضا :-
…إذا كانت المحكمة قد أثبتت توافر نية القتل لدى المتهمين من إعدادهما وحملهما سلاحا قاتلا بطبيعته ( بنادق ماوزر ) و إطلاق هذه الأعيرة على المجنى عليهما و إصابة أحدهما عدة إصابات فى مقاتل ( فى الظهر وفى أسفل يسار مؤخر العنق وفى أعلى يمين العنق وفى الجانب الأيمن للوجه وفى الرأس ) و إصابة الآخر فى مقدم وحشية الركبة فذلك يكفى .
( الطعن رقم 1734 لسنة 19 ق جلسة 1950/4/17 مجموعة الربع قرن ج 2 ص 959 بند 71 )
وايضا :-
… قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر. الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه ـ واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول الى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية .
( الطعن رقم 1864 لسنة 35 ق جلسة 1966/2/7 س 17 ص 94)
( الطعن رقم 843 لسنة 39 ق جلسة 1969/10/20 س 20 ص 1102)
( الطعن رقم 87 لسنة 43 ق جلسة 1973/3/25 س 24 ص 373)
( الطعن رقم 645 لسنة 45 ق جلسة 1975/6/15 س 26 ص 513)
( الطعن رقم 682 لسنة 46 ق جلسة 1976/11/15 س 27 ص 905)
( الطعن رقم 1213 لسنة 46 ق جلسة 1977/3/13 س 28 ص 340)
الحقيقة الثانية
هي وجود أدلة وقرائن كافية لإدانة المتهمان:-
فكما تعلمنا من عدلكم أن القرائن هي :-
الصلة الضرورية التى ينشئها القانون بين وقائع معينة ، أو هى نتيجة يتحتم على القاضى أن يستنتجها من واقعة معينة وهى إما قانونية وإما موضوعية .
والقرينة القانونية
… هى تلك المستمدة من نصوص قانونية صريحة وأغلبها قاطع يفيد الخصوم والقاضى معا فلا يمكن المجادلة فى صحته أو إثبات عكسه.
أماالقرائنالموضوعية
… هى التى يطلق عليها القرائن الفعلية أو القضائية ، هى كل استنتاج لواقعة مجهولة من واقعة معلومة ، بحيث يكون الاستنتاج ضروريا بحكم اللزوم العقلى وليس فيها شىء يمكن عده قاطعا ، بل أن أمرها كلها متروك لتقدير القاضى ، وهى من طرق الاثبات الاصلية فى المواد الجنائية وللمحكمة أن تأخذ بها متى كان استنتاجها فى شأنها سائغا ومقبولا وذلك لأن الاستدلال بها هو استدلال غير مباشر على وقوع الفعل محل التأثيم ونسبته الى المتهم ومن ذلك يصح أن تكون القرائن وحدها دليلا كافيا للادانة ولو فى قتل عمد مادام الرأى المستخلص منها مستساغ .
حيث قضت محكمة النقض:-
… من حق القاضي ، فيما عدا الحالات الاستثنائية التي قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة ـ اذا لم يقم علي الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو غيره ـ أن يستدل عليه بطريق الأستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ، ولا حرج عليه أن يستنتج حصول التحريض أو الاتفاق من فعل لاحق للجريمة يشهد به . فاذا كان ما ساقه الحكم من أدلة علي الاشتراك يؤدي الي ما رتبه عليه من أن الطاعن كان علي اتفاق سابق مع المحكوم عليهما الآخرين علي ارتكاب جريمة الخطف ولم تستخلص المحكمة هذه النتيجة من مجرد تسلمه الجعل واحضار الغلام المخطوف فحسب ، بل من مساومته في قيمة الجعل انخفاضا وارتفاعا ـ علي حد ما قال به الحكم ـ دون الرجوع الي أي أحد آخر ، مما يدل علي أنه هو صاحب الرأي الأول والأخير في الأمر ، فانها بذلك لم تتجاوز سلطتها في تقدير أدلة الثبوت في الدعوي .
(الطعنرقم2024 لسنة28 قجلسة24 / 2 / 1959 س10 ص249)
وقضت أيضا :-
… لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً ودالاً بنفسه علي الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشّف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج علي المقدمات .
( الطعن رقم 176 لسنة 47 ق جلسة 13 / 6 / 1977س 28 ق 159 ص 759 )
وقضت أيضا :-
… متى كان للقاضي الجنائي مطلق الحرية في تكوين عقيدته من وقائع الدعوى ، فان له اذا لم يقم علي الاتفاق دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغا وله من ظروف الدعوي ما يبرره .
( الطعن رقم 1777 لسنة 38 ق جلسة 1969/1/13 س 20 ق 24 ص 108)
( الطعن رقم 1127 لسنة 40 ق جلسة 1970/12/27 س 21 ق 302 ص 1250)
( الطعن رقم 404 لسنة 43 ق جلسة 1973/5/28 س 24 ق 141 ص 678)
( الطعن رقم 1574 لسنة 50 ق جلسة 1980/10/2 س 31 ق 159 ص 826)
وقضت أيضا :-
… من المقرر أنه لا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ـ فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته علي حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه .
( الطعن رقم 957 لسنة 37 ق جلسة 1967/6/26 س 18 ق 176 ص875 )
( الطعن رقم 873 لسنة 37 ق جلسة 1967/6/12 س 18 ق 161 ص797 )
( الطعن رقم 1987 لسنة 37 ق جلسة 1967/12/11 س 18 ق 265 ص1250 )
( الطعن رقم 1345 لسنة 41 ق جلسة 1972/1/3 س 23 ق 5 ص17 )
( الطعن رقم 1368 لسنة 41 ق جلسة 1972/2/14 س 23 ق 38 ص153 )
( الطعن رقم 206 لسنة 42 ق جلسة 1972/4/23 س 23 ق 133 ص591 )
( الطعن رقم 853 لسنة 42 ق جلسة 1972/10/15 س 23 ق 234 ص 1049)
وقضت أيضا :-
لا يشترط في الدليل في المواد الجنائية أن يكون صريحا ودالا مباشرة علي الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما يتكشف من الظروف والقرائن وترتيب النتائج علي المقدمات .
( الطعن رقم 205 لسنة 24 ق جلسة 1972/4/9 س 23 ص 559 )
( الطعن رقم 953 لسنة 43 ق جلسة 1973/11/25 س 24 ق 219 ص1053 )
وقضت أيضا :-
… ما دامت المحكمة قد حصلت من وقائع الدعوى والأدلة المعروضة عليها ومن الكشف الطبى أن المتهمين استعملوا فى اصابة المجنى عليهم المدى والمطاوى فلها أن تعتمد على ذلك فى ثبوت نية القتل ولو كانت هذه الأسلحة لم تضبط فى التحقيق .
( الطعن رقم 1554 لسنة 8 ق جلسة 1938/10/24 مجموعة الربع قرن ج 2 ص 953 بند 27 )
وقضت أيضا :-
لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل المقدم لها وأن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تثق فيه من تلك الأقوال ، إذ مرجع الأمر في هذا الشأن إلي اقتناعها هي وحدها ، ومن ثم فلا تثريب علي الحكم المطعون فيه إن كان قد عول علي شق من أقوال شهود الإثبات المشار إليهم ، وهو ما تعلق بسبب الحادث وقدوم الطاعنين وذويهم مسلحين ببنادقهم إلي مكان الحادث متذرعين بطلب إيقاف ماكينة الري ، وإطلاقهم النار فور عدم الرضوخ لطلبهم ، ولم يعبأ بقالتهم في الشق الآخر الخاص بعدما أطلق من الأعيرة ، ولا بما كشف عنه الدليل الفني من وجود إصابة رضّية بإثنين من المجني عليهما ، ولا يعتبر هذا الذي تناهي إليه الحكم إفتئاتاً منه علي الشهادة ببترها أو مما يقوم به التعارض بين الدليلين .
( الطعن رقم 826 لسنة 48 ق جلسة 1978/2/6 س29 ق 25 ص 136)
( الطعن رقم 155 لسنة 48 ق جلسة 1978/5/8 س29 ق91 ص492)
الحقيقة الثالثة
إن اقوال الشهود السابق سردها والموجودة باﻷوراق تؤكد إدانة المتهمان :-
حيث قضت محكمة النقض:-
… للمحكمة أن تأخذ بقول للشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة فى ذلك ، ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل فيها ، وما دام الطاعن لم ينازع فى صحة نسبة هذه الأقوال إليه . لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها.
(الطعن رقم 3617 ق جلسة 1966/4/19 س 17 ص 455)
( والطعن رقم 144 لسنة 37 ق جلسة 1967/3/27 س 18 ص 445)
( والطعن رقم 1993 لسنة 38 ق جلسة 1968/12/30 س 19 ص 1133)
( والطعن رقم 518 لسنة 39 ق جلسة 1969/4/28 س 20 ص 609)
وقضت أيضا :-
ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي علي الملاءمة والتوفيق .
( الطعن رقم 1980 لسنة 36 ق جلسة 1967/2/13 س 18 ق 38 ص189 )
وقضت أيضا :-
… انه لما كان الإثبات في المواد الجنائية يقوم علي حرية القاضي في تكوين عقيدته فلا جناح علي المحكمة في أن تأخذ بشهادة الشاهد في جلسة المحاكمة ولو كانت مخالفة لأقواله في التحقيقات ، ولا في أن تعتمد علي شهادة شاهد بالرغم مما وجه إليه من مطاعن لا تدل بذاتها علي كذبه ، ولا في أن تجزيء أقوال الشاهد الواحد فتأخذ ببعضها دون البعض إذ المناط في كل ذلك هو اطمئنان المحكمة إلي ما أخذت به وعدم اطمئنانها إلي ما أطرحته.
( الطعن رقم 111 لسنة 15 ق جلسة 1944/12/4)
وقضت أيضا :-
… لا يعيب الحكم تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها ، ما دام قد استخلص الادانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ، وما دام . أنه لم يورد تلك التفصيلات أو يستند اليها في تكوين عقيدته.
(الطعن رقم 1970 لسنة 36 ق جلسة 1967/2/13 س 18 ق 328 ص189 )
(الطعن رقم 167 لسنة 37 ق جلسة 1967/4/3 س 18 ق 90 ص 477)
(الطعن رقم 307 لسنة 38 ق جلسة 1968/4/15 س 19 ق 82 ص 430)
( الطعن رقم 1949 لسنة 48 ق جلسة 1979/3/26 س 30 ق 79 ص381 )
( الطعن رقم 1734 لسنة 50 ق جلسة 1981/1/26 س 32 ق 12 ص 113 )
( الطعن رقم 1615 لسنة 50 ق جلسة 1981/2/4 س 32 ق 15 ص113 )
( الطعن رقم 505 لسنة 50 ق جلسة 1981/2/11 س 32 ق 22 ص152 )
( الطعن رقم 1424 لسنة 51 ق جلسة 1981/10/27 س 32 ق 133 ص 763 )
لذلك سيدى الرئيس
حضراتالمستشارينالأجلاء:-
وختاما
فإندفاعالمدعيبالحقالمدني…
وقدآنالأوانلتطوىصفحاتهذهالقضيةأمامعدلكم ….
…. بصدورحكمفيها….
…. سيضعحداًبين ….
…. الظلموالعدل….
… بين…
… الهمجيةوالانسانية…
…. بين….
…. البربريةوالبشرية….
…. وظنامناأنناقدقمنابواجبنافيهذهالدعوى….
…. وإيمانامنا..
بأنمنهمفيداخلقفصالاتهام….
…. همزبانيةالعصر ….
…. أيديهمملطخةبدماءشعبهم….
…. فإننانخاطبقضاءمصرالشامخ….
… باسمكلمنقُتلواظلماًفىسبيلحريةأوطانهم …
… باسمكلمنأُصيبواغدراً …
… باسمكلأمٍثكلىفقدتابنها …
… باسمكلزوجةٍرُمِّلت …
… باسمكلابنِيُتِّم …
… باسمكلأبٍفقدفلذةكبده …
… باسمكلمنسيقضىبقيةعمرهبعاهةٍ …
… باسمكلمنفقدالمعيلوالسند …
فإنالدفاعلايجدأمامهسوى ….
طلبالحكمبأقصىالعقوبةالمنصوصعليهافيموادالاتهامالواردةبأمرالإحالة
إلزامالمتهمانبأنيؤدواللمدعيينبالحقالمدنيالمبالغالمدعىبهامدنياعلىسبيلالتعويضالمؤقت.
وكيل
المدعيين بالحق المدني
احمد حلمى سالم
على عاطف عطية
المحاميان