الخط الساخن : 01118881009
مذكرة بدفاع
الأستاذ / اسلام عفيفى متـــــــــهم
ضـــــــــــــــــــد
اولا :- النيابة العامة سلطة اتهام
ثانيا :- عصام الدين محمد حسين العريان مدعى بالحق المدني
فى الدعوى رقم 10307 لسنة 2012 جنح الدقي و المنظورة بجلسة الاثنين الموافق 11 / 2 / 2013
الطلبات
في طلب وقف الدعوي تعليقا لحين الفصل في الدعاوي الدستورية :
…. لما كانت وظيفة المحكمة الدستورية العليا أن لها وحدها دون غيرها الاختصاص بالرقابة علي دستورية القوانين طبقا لنص المادة 175 من الدستور و ينحصر دور المحاكم الأخرى إذا تراءي لها في أي نص قانوني معروض أمامها شبهه مخالفته لنصوص الدستور أو دفع معروض أمامها بعدم دستورية نص قانوني مطبق في النزاع المطروح علي المحكمة ورأت المحكمة جدية هذا الدفع فإنها أما أن تحيل من تلقاء نفسها الدعوي إلي المحكمة الدستورية للفصل في مدي دستورية هذا النص وان تمهله أجلا لإقامة الطعن بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا.
ولما كانت النصوص القانونية المطالب بتطبيقها في الدعوي الماثلة قد تم أقامة عدد (8) طعون أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية هذه المواد و هي الطعون أرقام 25لسنه 21 ، 83 21 ، 60 لسنه 22، 149 لسنه 22 ، 274 لسنه 23 ، 16 لسنه 24 ، 82 لسنه 24 ، 102 لسنه 24 ومطلوب الحكم فيها بعدم دستورية المواد 302 ، 303 ، 306 ، 307 من قانون العقوبات وهي ذات المواد محل الاتهام في الدعوي الماثلة .
وهذا الأمر يؤكد بوجود شبهه مخالفة هذه المواد للدستور وترجح صدور حكم بعدم دستورية هذه المواد الأمر الذي يكون معه طلب وقف الدعوي الماثلة لحين الفصل في هذه الدعاوي الدستورية هو طلب مصادف لصحيح القانون حيث أن العدالة تقتضي أن يحاكم المتهم بنصوص قانونية صحيحة ومتوافقة مع نصوص الدستور لا نصوص متعارضة مع الدستور و أحكامه لذلك فان استمرار محاكمه المتهم بهذه النصوص يعد افتئاتا علي حقه في المحاكمة العادلة و المنصفة حيث انه يشترط في المحاكمة أن تكون وفقا لنصوص قانونية متسقة مع الدستور و مبادئ حقوق الإنسان وهذا ما ينتفي في نصوص المواد محلالاتهام في الدعوي الماثلة .
الدفـــــــــــاع
أولا:- ندفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى .
سيدى الرئيس
بدايتا يجب ان نوضح امام عدلكم ان رافع الجنحة المباشرة هو نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ورفع هذه الجنحة بصفته ونفسه .
….و لما كانت المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على :- (تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفا أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد)
…. وتنص المادة 216 على ان( تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بإفراد الناس وغيرها في الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها)
…. ومفاد هذان النصان ان محكمة الجنايات تختص استثناءا بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير أفراد الناس ويقصد بعبارة (غير أفراد الناس) الأشخاص ذوي الصفة العمومية والمكلفون بخدمة عامة .
…. ونطاق الخروج على القواعد العامة فى الاختصاص الجنائي ، ولا سيما الاختصاص النوعي بالنسبة للجرائم الصحفية يقتصر فقط على الجنح الصحفية التي تقع على غير الأفراد والمقصود بها الجنح المضرة بالمصلحة العامة ، وتكون من اختصاص محكمة الجنايات .
…. وضابط اختصاص محكمة الجنايات بالجنح التي تقع بواسطة الصحافة وغيرها عن طريق النشر هو ” طبيعة الحق المعتدى عليه ” فإذا كانت الجنحة الصحفية مضرة بالمصلحة العامة تكون محكمة الجنايات هي المختصة بالفصل في الدعوى الناشئة عنها كقذف وسب موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة .
وقد قضت محكمة النقض فى ذلك
لما كانت المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن – تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر على غير الأفراد – . وكانت المادة 216 من القانون ذاته تنص على أن – تحكم محكمة الجنايات فى كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس – . ولما كانت الحكمة من ذلك النص هى توفير ضمانات أكثر للمتهم لما تتطلبه طبيعة هذه الجرائم ، لذلك تقرر تعديل القانون وجعل الاختصاص لمحكمة الجنايات . لما كان ذلك ، وكانت الوقائع المنشورة والتى نسب المدعى بالحقوق المدنية إلى المتهمين نشرها متهما إياهما بالقذف والسب تتعلق بصفته الوظيفية مدير إدارة ………………… وليس موجهة إليه بصفته من آحاد الناس ، ومن ثم فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الجنايات . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية والقضاء بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوي
(الطعن رقم 41928 لسنة 59 ق جلسة 1995/12/19 س 46 ص 1298 )
…. ولما كان المدعي بالحق المدني قد تقدم بالبلاغ محل الدعوى الماثلة عن نفسه وبصفته نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وبالتالي طبقا لنص المادتين 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية ينعقد الاختصاص بنظر هذه الدعوى لمحكمة الجنايات وليس محكمة الجنح .
ثانيا:- ندفع بانعدام المسئولية الجنائية فى حق المتهم.
…. لما كانت من المبادئ القانونية المستقر عليها هو أن المتهم لا يعاقب إلا على أفعاله فقط ولا يسأل جنائيا عن أفعال غيره وذلك عملا بالمبدأ الدستوري ( شخصية العقوبة ) ولما كان بالخبر الصحفي المنشور بجريدة الدستور ( محل هذه الجنحة) ثابت بمطالعته أنه لا يوجد له أسم عليه وبالتالي لا يحق مسائلة الطاعن عن الألفاظ الواردة بهذه المقالات ولا يؤخذ بالعبارات الواردة فيه أية ألفاظ تمثل إدانة في حق الطاعن .
وذلك لان المادة 195 من قانون العقوبات المصري والتي كانت تنص على المسئولية المفترضة على رئيس التحرير عن كل ما ينشر داخل الجريدة قد تم الحكم بعدم دستوريتها بتاريخ 1997/2/1 وذلك في الدعوى رقم 59 لسنه 18ق دستورية وتم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية العدد رقم ( 7 ) بتاريخ 1997/2/13.
وقد قضت محكمة النقض
(إذ كان قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة أول فبراير سنة 1997 فى الدعوى الدستورية رقم 59 لسنة 18 قضائية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 195 من قانون العقوبات – التى دين الطاعن بموجبها – والتي تتضمن معاقبة رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم الذى حصل فيه النشر ، وجرى نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 13 من فبراير سنة 1997 ، ومن ثم يعدو الفعل المسند إلى الطاعن غير مؤثم . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة الطاعن ، وتصحيحه بإلغاء العقوبة المقضي بها على الطاعن وبراءته من التهمة المسندة إليه )
( الطعن رقم 8334 لسنة 61 ق جلسة 22 /2 / 1998س 49 ص 286 )
وبذلك تنعدم المسئولية الجنائية فى حق المتهم الأمر الذى يستتبع الحكم ببراءته
لــــــــذلك
يلتمس دفاع المتهم
اصليا :- وقف الدعوي تعليقا لحين الفصل في الدعاوي الدستورية.
واحتياطيا :- الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى و احالتها للنيابة العامة .
وعلى سبيل الاحتياط الكلي :- الحكم بانعدام المسئولية الجنائية فى حق المتهم
وكيل المتهم
محمد محمود حسن
المحامى
بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان