الخط الساخن : 01118881009

مجلس الدولة
محكمة القضاء الادارى
الدائرة (2) أفراد
حكم فى الدعوى رقم 1827/61ق
فى 2/11/2006
السيد المستشار/ محمد إبراهيم قشطة         رئيس المحكمة
السيد المستشار/ جعفر محمد قاسم            عضو
السيد المستشار/ محسن محمد احمد         عضو
آمين السر: محمد إبراهيم
مسودة بأسباب ومنطوق الحكم
الصادر بجلسة 2/11/2006
فى
الدعوى رقم 1827/61ق
المقامة من ياسر صابر محمود
ضد
وزيرة القوى العاملة والهجرة
رئيس اتحاد عمال مصر            بصفتيهما
الوقائع:

أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/10/2006 طلب فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المدعى عليه الأول بتحديد مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخابات للنقابات العمالية للدورة النقابية 2006/2011 والمحدد لإجرائها أيام 5، 8، 13، 11/2006، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها وقف تنفيذ القرار فيما تضمنه من عدم إشراف القضاء على كافة اللجان العامة والفرعية وفيما تضمنه من عدم إتاحة الفرصة الكاملة لاستيفاء الأوراق وعرض كشوف الجمعية العمومية وفيما تضمنه من عدم إتاحة فرصة الدعاية للمرشحين وفيما تضمنه من اشتراط شهادة العضوية من النقابة العامة وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وذكر المدعى شرحا لدعواه، أنه عضو بالجمعية العمومية للجنة النقابية للعاملين ويرغب فى ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة هذه اللجنة النقابية للدورة النقابية 2006/ 2011، وقد نما إلى علمه صدور قرار المدعى عليها الأولى بشأن إجراء العملية الانتخابية بالمنظمات النقابية العمالية واللجان النقابية العمالية ولم يتمكن من الحصول على نسخة من هذا القرار رغم توزيعه على المرشحين من أنصار الحكومة، ولما كان هذا القرار جاء مخالفا للقانون فإنه يطعن عليه للأسباب الآتية:
1-    أدي هذا القرار إلى حرمان بعض المرشحين وهو من بينهم من استيفاء أوراق الترشيح وذلك باشتراط جهة الإدارة عدة أوراق ونماذج يجب أن يقدمها المرشح ضمن أوراق ترشيحه منها شهادة من جهة عمله تفيد بلوغه سن الرشد ودرجته الوظيفية وعدم وجود سوابق جنائية عليه ثم أصدرت تعليمات سرية بمنع الحصول على هذه الشهادات إلا للمرشحين المنتمين للحزب الحاكم فقط.
2-    حرمان القرار المرشحين من حق الدعاية الانتخابية التى تمثل ركنا أساسيا فى أي عملية انتخابية.
3-    حرمان المرشحين من حقهم فى اللجوء للقضاء وتعمد جهة الإدارة تضييق الفارق الزمني بين إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وبين يوم إجراء الانتخاب.
4-    إهدار حق الجمعية العمومية فى مراقبة كشوف الناخبين.
5-    عدم إتاحة فرصة الأشراف القضائي الكامل على مرحلتي الترشيح والانتخاب وجعل اللجان المشرفة على هذه الانتخابات من مجموعة من موظفي مديريات القوى العاملة وممثلي الاتحاد.
6-    استحداث هذا القرار لشرط تحكمى لم تنص عليه المادة 36 من القانون رقم 35 لسنة 1976 وهو شرط الحصول على شهادة من النقابة العامة.
7-    إنفراد المدعى عليها الأولي بإصدار القرار الطعين بالمخالفة لنص المادة 41 من القانون رقم 35 لسنة 1976، ولما كان القرار المطعون فيه يرتب نتائج يتعذر تداركها ومنها تفويت فرصة قبول أوراق ترشيحه فى انتخابات النقابة العمالية ومن شأنه حرمانه من حقه الدستوري فى الترشيح، الأمر الذي دعاه إلى إقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفة الذكر.
تداول نظر الشق المستعجل من الدعوى على نحو ما هو مبين بمحاضر الجلسات، وأودع الحاضر عن الجهة الإدارية المدعى عليها ست حوافظ مستندات ومذكرة بدفاعها، كما أودع الحاضر عن المدعية حافظة ومذكرة بدفاعه، وبجلسة 31/10/2006 تقرر إصدار الحكم بجلسة خاصة يوم 2/11/2006 ومذكرات فى 24 ساعة، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة:

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا
من حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزيرة القوى العاملة والهجرة رقم 296/2006 الصادر بشأن إجراءات الترشيح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة اللجان النقابية العمالية للدورة النقابية 2006-2011 فيما تضمنه من عدم إشراف القضاء على كافة اللجان العامة والفرعية وعدم إتاحة الفرصة الكاملة لاستيفاء الأوراق وعرض كشوف الجمعية العمومية وعدم إتاحة فرصة الدعاية للمرشحين واشتراط شهادة العضوية من النقابة العامة، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
ومن حيث انه عند الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن المشرع فى المادة 44 من القانون رقم 35 لسنة 1976 المشار لليه قد حصر الاختصاص المنوط بالمحاكم الجزئية فى شأن العملية الانتخابية بالإجراءات التى تبدأ بالإدلاء بالأصوات إلى إتمام إعلان النتيجة، أما ما يسبق ذلك من إجراءات فتبقى وفق طبيعتها كقرارات إدارية فى اختصاص قضاء محاكم مجلس الدولة باعتباره قاضى القانون العام وصاحب الولاية العامة على المنازعات الإدارية، ولما كان ما يهدف لليه المدعى من دعواه الماثلة هو وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن منحه شهادة تفيد قيده بالنقابة العامة التى ينتمى إليها، وهو ما يعد قرارا إداريا وفقا لما تتمتع به الجهة الإدارية من سلطة عامة بموجب القانون ويشكل مصدرا لمباشرة الجهة الإدارية من سلطة وصائية على النقابات العمالية وهذا القرار الادارى سابق على العملية الانتخابية وقابل للانفصال عنها، ومن ثم يندرج الطعن عليه فى اختصاص هذه المحكمة الولائى.
ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية المقررة قانونا، فمن ثم فأنها تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث انه من المستقر عليه، انه يشترط للقضاء بوقف التنفيذ، وفقا لحكم المادة 49 من القانون رقم 47/1972 الصادر بتنظيم مجلس الدولة، توافر ركنين مجتمعين، هما ركن الجدية بان يكون القرار المطعون فيه – بحسب الظاهر من الأوراق – مرجح الإلغاء، وركن الاستعجال: بان يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.
ومن حيث انه عن ركن الجدية، فان المادة 56 من الدستور تنص على أن إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديموقراطي حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
وتنص المادة 62 منه على أن للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى.
وتنص المادة 7 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35/1976 معدلا بالقانون رقم 1/1981 والقانون رقم 12/1995 على انه، “يقوم البنيان النقابى على شكل هرمى وعلى أساس وحدة الحركة النقابية وتتكون مستوياته من المنظمات النقابية التالية: اللجنة النقابية بالمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية. النقابة العامة. الاتحاد العام لنقابات العمال.

ويصدر الاتحاد العام لنقابات العمال قرارا بقواعد وإجراءات تشكيل هذه المنظمات النقابية المشار إليها بالفقرة السابقة وفروعها.”
وتنص المادة 31 على أن “تتكون الجمعية العمومية للجنة النقابية من كافة أعضائها الذين مضى على عضويتهم بها سنة على الأقل والمسددين لاشتراكيهم بانتظام حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية … “.
وتنص المادة 36 على انه “يشترط فيما من يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة منظمة نقابية ما يلى:-
‌أ-    أن يكون بالغا سن الرشد كامل الأهلية.
‌ب-    أن يكون مجيدا للقراءة والكتابة.
‌ج-     انقضاء سنة على عضويته بالنقابة.
‌د-    أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للجنة النقابية إذا كان الترشيح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية، فإذا كان الترشيح للمنظمة النقابية الأعلى يشترط أن يكون قد أمضى دورة نقابية سابقة عضوا بمجلس إدارة المنظمة النقابية الأدنى.
‌ه-    ألا يكون من بين الفئات آلاتية:- …. “.
وتنص المادة 37 على أن “تنتخب الجمعية العمومية للجنة النقابية لمجلس إدارتها من بين أعضائها عددا يتراوح بين سبعة أعضاء وواحد وعشرين عضوا حسب حجم العضوية فى اللجنة النقابية وذلك طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار الاتحاد العام لنقابات العمال المشار لليه فى المادة السابعة من هذا القانون … “.
وتنص المادة 41 من القانون المشار لليه على أن “مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية بكافة مستوياتها فى الوقائع المصرية. ويجب إجراء الانتخابات لتجديد هذه المجالس بالاقتراع السرى المباشر خلال الستين يوما الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر، ويراعى توحيد مواعيد إجراء الانتخابات بالنسبة لكل مستوى من مستويات البنيان النقابى ويتم الترشيح والانتخاب تحت إشراف لجان يرأسها أعضاء من الهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم وزير العدل بناء على طلب الوزير المختص، وتحدد مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخاب لمجالس إدارة المنظمات النقابية بقرار يصدر من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال”.
وتنص المادة (1) من قرار وزيرة القوى العاملة والهجرة رقم 296 لسنة 2006 الصادر بشأن إجراءات الترشيح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة اللجان النقابية العمالية للدورة النقابية 2006/2011،على أن ” تشكل لجان للإشراف على الانتخابات بدائرة كل محافظة ويكون مقرها مديرية القوي العاملة والهجرة بها، كما تشكل لجان بمناطق التجمع العمالي الآتية:- …..”
وتنص المادة 2 من القرار المشار لليه على أن”يكون تشكيل اللجان المشار إليها في المادة السابقة على النحو الأتي:
1-    أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة قاضي أو ما يعادلها  …..
2-    مدير مديرية القوي العاملة والهجرة أو مدير المنطقة حسب الأحوال …
3-    أحد العاملين بوزارة القوي العاملة والهجرة أو مديرياتها لا تقل فئته المالية عن الأولى …
4-     ممثل يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر … ”
وتنص المادة 3 من ذات القرار على أن “تختص لجان الأشراف على الانتخابات بما يلي:
‌أ-    الإشراف على تنفيذ وصحة كافة إجراءات الترشيح ومراحل الانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية،فضلا عن الإشراف الكامل والمباشر على كافة أعمال مجموعات تنظيم عملية التصويت وإجراء فرز الأصوات …
‌ب-     بحث وفحص الطعون التي تقدم من ذوي الشأن في إجراءات الترشيح أو كشوف المرشحين أو الناخبين وأثبت فيها خلال المواعيد المحددة الجدول الزمني.
‌ج-     …. ”
وتنص المادة (10) على أن “تشكل مجموعات لتنظيم التصويت وإجراء فرز الأصوات برئاسة أحد العاملين بوزارة القوى العاملة والهجرة أو مديرياتها بالمحافظات وعضوين يختارهما الرئيس من بين أعضاء الجمعية العمومية للجنة النقابية على أن تباشر هذه المجموعات مهامها وعملها تحت الإشراف الكامل والمباشر للجنة المشرفة على الانتخابات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار.”.
وتنص المادة (11) على أن “يحرر رئيس مجموعات تنظيم التصويت وإجراء فرز الأصوات محضرا يثبت فيه أسماء أعضاء هذه المجموعة وتاريخ ووقت بدء عملية الانتخاب … ”
وتنص المادة (12) على أن “تستمر مجموعات تنظيم التصويت وإجراء فرز الأصوات فى مباشرة مهامها حتى الساعة المحددة لانتهاء عملية الانتخاب …”
وتنص المادة (13) على أن “فور إتمام عملية الانتخاب يتم فرز الأصوات بمقر لجنة الانتخاب أو بأى مقر مناسب طبقا للمقتضيات التى تراها اللجنة المشرفة على الانتخاب على أن يحرر رئيس مجموعات تنظيم التصويت وإجراء فرز الأصوات محضرا يثبت فيه نتيجة الفرز وبوقع على المحضر من رئيس المجموعة والأعضاء.”
وتنص المادة (15) على أن “يرسل رئيس مجموعات تنظيم التصويت وإجراء فرز الأصوات محاضر التصويت والفرز إلى مديرية القوى العاملة والهجرة أو المنطقة المختصة لتجميعها واعتمادها من اللجنة المشرفة على الانتخابات وإعلان نتيجة الانتخاب على الفور طبقا لأحكام القانون … ”
ومن حيث إن مفاد ما تقدم، أن المشرع الدستورى قد أكد على إن كل فرد له الحق فى أن يعبر عن رأيه بالقول والكتابة أو بأية وسيلة من وسائل التعبير وأكد المشرع على ضرورة إنشاء النقابات على أساس ديمقراطي وجعل لها الشخصية الاعتبارية، وجعل مساهمة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ورغبة منه فى تدعيم الديمقراطية وضمان نزاهة انتخابات المنظمات النقابية فقد أوجب أن يتم الترشيح الانتخاب تحت إشراف لجان يرأسها أعضاء من الهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم وزير العدل بناء على طلب الوزير المختص على النحو الوارد تفصيلا بالمادة 41 من القانون رقم 35/1976 سالف الذكر، وأن لفظ كلمة “لجان” فى عبارة “لجان يرأسها احد أعضاء الهيئات القضائية” الواردة بنص المادة (41) سالفة الذكر قد جاءت بصيغة التنكير وهو ما يفيد العمومية والشمول وبما مؤداه ولازمه أن رئاسة أعضاء الهيئات القضائية للجان الترشيح والانتخاب لا يقتصر على اللجان العامة فحسب وإنما يمتد ليشمل اللجان الفرعية أخذا بعموم لفظه والقول بغير ذلك ينطوى على تخصيص لنص المادة “41” من القانون رقم 35 لسنة 1976 المشار إليه بغير مخصص.

“يراجع في ذلك الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعنين رقمى 661، 708 لسنة 48 قضائية عليا بجلسة 6/5/2006”.
ومن حيث إنه ترتيبا لما تقدم، ولما كان البين من ظاهر الأوراق أنه تنفيذا لحكم المادة (41) من القانون رقم 35 لسنة 1976 المشار إليه أصدرت وزيرة القوى العاملة والهجرة القرار رقم 296 لسنة 206 بشأن إجراءات الترشيح ولانتخاب لعضوية مجالس إدارة اللجان النقابية العمالية للدورة النقابية 2006/2011 المطعون فيه، أن هذا القرار في مادتيه رقمى (1، 2) قد قصر الإشراف القضائى في هذه الانتخابات على اللجان العامة بدائرة كل محافظة يكون مقرها مديرية القوى العاملة والهجرة بها وبعض لجان التجمع العمالى وعددها 6 تجمعات عمالية فقط، وأسند في المواد (10، 11، 12، 13، 14، 15) الإشراف على كافة اللجان الانتخابية الفرعية إلى لجان أسماها مجموعات لتنظيم التصويت وإجراء فرز الأصوات برئاسة أحد العاملين بوزارة القوى العاملة والهجرة أو مديرياتها بالمحافظات وعضوين يختارهما الرئيس من بين أعضاء الجمعية العمومية للجنة النقابية، وأناط بهذه المجموعات مهمة فرز الأصوات وتحرير محضرا يثبت فيه نتيجة الفرز وإرسال هذه المحاضر بعد توقيعها من رئيس المجموعة والأعضاء إلى مديرية القوى العاملة والهجرة أو المنطقة المختصة لتجمعيها واعتمادها من اللجنة المشرفة على الانتخابات وإعلان نتيجة الانتخاب، ولما كانت رئاسة أعضاء الهيئات القضائية للجان الترشيح والانتخاب لا يقتصر على اللجان العامة فحسب وإنما يمتد ليشمل اللجان الفرعية وأن ما قضى به القرار المطعون فيه من قصر هذا الإشراف على اللجان العامة فقط على النحو المشار إليه يعد افتئاتا صريحا على إرادة المشرع بجعل الإشراف القضائى على العملية الانتخابية مهمشا وصوريا وذلك بإبعاد هذا الإشراف عن جوهر العملية الانتخابية وصلبها والتى تبدأ من مرحلة الاقتراع حتى إعلان نتيجة الانتخابات، الأمر الذى يكون معه القرار رقم 296 لسنة 2006 المطعون فيه فيما تضمنه من تشكيل اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات اللجان النقابية دون إسناد رئاسة هذه اللجان لأحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها صدر غير قائم على سند صحيح سواء من حيث الواقع والقانون، وبالتالى فإن ركن الجدية يغدو متوافرا في الطلب العاجل هذا فضلا عن توافر ركن الاستعجال أيضا لما يترتب على تنفيذه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل في إجراء الانتخابات النقابية تحت إشراف لجان ليس من بينها أحد أعضاء الهيئات القضائية، الأمر الذى يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ هذا الفرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وجوب إعمال صحيح حكم القانون وإجراء العملية الانتخابية تحت إشراف قضائى كامل في جميع لجان الانتخاب العامة والفرعية، وتنفيذ بمسودة الحكم الأصلية وبدون إعلان عملا بحكم المادة 286 مرافعات.
ولا ينال من ذلك ما أشارت إليه جهة الإدارة في سياق ردها على الدعوى من أن المشرع بمقتضى حكم القانون رقم 1 لسنة 2002 بشأن تعديل المادة (24) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية قد قصر الإشراف القضائى على لجان الانتخاب الفرعية في أحوال الانتخاب لعضوية مجلس الشعب والشورى والاستفتاء المنصوص عليه في المادتين (127، 136) من الدستور فقط، إذ أن ذلك مردود عليه بأن المادة (1) من القانون رقم 1 لسنة 2002 سالف الذكر قضت بأن يعين رؤساء اللجان العامة من أعضاء الهيئات القضائية، ويعين رؤساء اللجان الفرعية من أعضاء الهيئات القضائية في أحوال الانتخاب لعضوية مجلس الشعب والشورى والاستفتاء المنصوص عليه في المادتين (127، 136) من الدستور، وفى عير ذلك من أحوال الانتخاب والاستفتاء المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون، يعين رؤساء اللجان الفرعية من العاملين في الدولة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع العام، وقد حددت المادة (1) من القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه أحوال الانتخابات والاستفتاء المشار إليها بأنها

1- إبداء الرأى في كل استفتاء يجرى طبقا لأحكام الدستور.

2- إبداء الرأى في الاستفتاء الذى يجرى لرياسة الجمهورية.

3- انتخاب أعضاء مجلس الأمة، ومن ثم فإن غير ذلك من أحوال الانتخاب ومنها انتخاب النقابات العمالية لا تعد مخاطبة بأحكام القانون رقم 1 لسنة 2002 سالف الذكر.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها طبقا لحكم المادة 184 مرافعات

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها، وبقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تشكيل اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات اللجان النقابية دون إسناد رئاسة هذه اللجان لأحد أعضاء الهيئات القضائية، مع ما يترتب على ذلك من آثار وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وألزمت جهة الإدارة المصروفات، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء .

توقيعات أعضاء الهيئة
xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosokeonhacaiketquabongdalichthidau7m.newskqbdtysokeobongdabongdalufutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩa开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育乐鱼体育亚新体育亚新体育亚新体育爱游戏爱游戏爱游戏华体会华体会华体会IM体育IM体育沙巴体育沙巴体育PM体育PM体育AG尊龙AG尊龙AG尊龙AG百家乐AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人<AG真人<皇冠体育皇冠体育PG电子PG电子万博体育万博体育KOK体育KOK体育欧宝体育江南体育江南体育江南体育半岛体育半岛体育半岛体育凯发娱乐凯发娱乐杏彩体育杏彩体育杏彩体育FB体育PM真人PM真人<米乐娱乐米乐娱乐天博体育天博体育开元棋牌开元棋牌j9九游会j9九游会开云体育AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88