الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة جنح مستأنف المطرية
دائرة ” الاثنين “
مذكرة بدفاع
محمد نصر جاب الله متهم
ضــــــــد
النيابة العامة سلطة اتهام
فى القضية رقم 13925 لسنة 2013 “جنح المطرية“
والمقيدة برقم 17079 لسنة 2015 جنح مستأنف المطرية
والمحدد لنظرها جلسة 3 / 8 / 2015
الوقائع
نحيل وقائع الدعوى الى الاوراق الماثلة امام الهيئة المؤقرة حفاظا على وقت الهيئة الثمين وعدم الاطالة.
الدفوع والطلبات
الحاضر مع المتهم يلتمس البراءة تأسيسا على :
1) بطلان القبض لانتفاء حالات التلبس.
2) انتفاء صلة المتهم بالواقعة محل الاتهام.
3) عدم جدية التحريات لكونها تحريات مكتبية
4) انتفاء اركان جريمة التظاهر بدون إخطار.
الدفاع
اولا: بطلان القبض لانتفاء حالات التلبس:
فقد نصت المادة ( 30 ) من قانون الاجراءات الجنائية .
” تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة”
وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو س هى أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
حالة التلبس هى حالة عينية ملازمة للجريمة وليس شخص مرتكبيها ، وبانزال ذلك على اوراق الدعوى نجد ان السيد محرر المحضر قد ذكر فى محضره ان قد وردت اليهم اتصالات تليفونية من اهالي منطقة شارع الحرية مع التعاون من قيام عدد من انصار جماعة الاخوان الارهابية ويقومون بسب رئيس الجمهورية وقوات الجيش والشرطة وقيامهم بقطع الطريق ، وانهم لاذوا بالفرار فى الشوارع الجانبية ، الامر الذي يؤكد بطلان القبض لانتفاء حالات التلبس وقيام مسئولى الضبط بطريقةعشوائية
وفي ضوء ذلك قضت محكمة النقض بــــ/
من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه ، و لا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير ، ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها .
( الطعن رقم 1124لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 483 )
وقضت ايضا
من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، و أن تلقى مأمور الضبط القضائى نبأ الجريمة عن الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبىء بذاته عن وقوعها .
(الطعن رقم 15008 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1274
بتاريخ 21-12-1989)
ومن المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس و القبض عليهم بغير وجه حق ، و كان الدستور قد كفل هذه الحريات بإعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان فالحرية الشخصية حق طبيعى و هى مصونة لا تمس ، و فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق و صيانة أمن المجتمع و يصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة ، و ذلك وفقاً لأحكام القانون” اما ان يكون القبض عشوائي فهذا غير مقبول.
ثانياً: إنتفاء صلة المتهم بالواقعة محل التحقيقات:-
وجهت النيابة العامة للمتهم اثناء التحقيقات الاتهامات وبسؤاله عن ظروف ضبطه واحضاره الى ديوان النيابة العامة ، اقر المتهم انه كان متوجه الى ميدان الحجاز لذهابه الى المعهد لحضور “كورس” واثناء مروره بميدان المطرية تم القاء القبض عليه من قبل شخص يرتدي زيا مدنيا وتم اصطحابه الى ديوان قسم الشرطه وعرضه على النيابة العامة، التى قررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة القضية.
– بمطالعة اوراق الدعوى لم نجد ايه دليل اتهام واضح فى حق المتهم توكد تورطه فى اشتراكه فى التظاهرة، وبسؤاله فى النيابة العامة انكر كافة التهم الموجهة اليه.
ثالثاً: عدم جدية تحريات الامن الوطني لكونها تحريات مكتبية:
افادت تحريات قطاع الامن الوطني المحررة بمعرفة النقيب/ أحمد حسن الضابط بقطاع الامن الوطنى ، انه توصل عن طريق مصادره السرية اضطلاع عدد من قيادات وكودار تنظيم الاخوان الارهابي من تنظيم تظاهرات فيما سموه بـ “السلمية الرادعة” ، وان تحرياته توصلت انه بتاريخ 19/ 6 / 2015 قام عدد من عناصر وكوادر التظيم الاخواني الارهابي بالتجمهر بشارع الحرية – دائرة قسم المطرية ، وقاموا بقطع الطريق أمام حركة المرور ، وقاموا بترديد الهتافات المعادية للقوات المسلحة والشرطة والتنديد بثورة 30 يونيو .
– انتهى النقيب / أحمد حسن فى محضر تحرياته ان قوات الامن قد تمكنت من تفريق المتظاهرين فى الشوراع الجانبية والقت القبض على 9 من المشاركين بها، ولم يذكر فى تحرياته الى دور كل متهم وما هو الفعل الاجرامي الذي قام به ، الامر الذي يؤكد ان محضر التحريات ماهو الا عبارة عن راي مجريها
وفي ضوء ذلك قضت محكمة النقض بـــ
(لما كان من المقرر ان التحريات لا تعد دليلا اساسيا فى الدعوى و هى مجرد قرينه معززه للادله الاخرى و لا تعبر الا عن قول مجريها)
(الطعن رقم 14626 لسنة 29 ق – جلسة 18/1/1990)
وقد قضت ايضا محكمة النقض
“تحريات الشرطة(المباحث) بحسبانها قرينة لا تصلح بمجردها ان تكون دليلا كافيا بذاته او قرينة مستقلة علي ثبوت الاتهام فهي لا تعدو ان تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب الي ان يعرف مصدرها ويتحدد حتي يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر ويستطيع ان يبسط رقابته علي الدليل ويقدر قيمته القانونية في الاثبات “
“طعن ٢٤٥٣٠ لسنة ٥٩ ق جلسة ٢٢ مارس ١٩٩٠“
وقد قضت محكمة امن الدولة العليا الطوارئ في أحداث يناير 1977:
… ومن هذا الخليط من المعلومات التى اعتمدت على مصادر مجهولة ومعارف وآراء تقوم على الاستنتاج والاستنباط كان هذا حصاد من المحاضر والتحريات وهو ما ﻻ يمكن التعويل عليه فى مجال تعزيز الدليل المثبت للفعل المؤثم .
ومع ذلك قد اتسمت تلك التحريات بالعجلة التى أفقدتها ما ينبغي لها من دقة وتمحيص ثم انه قد اعتراها التناقض والتضارب والغموض بل إن هذه التحريات فى بعض مناحيها كانت مستحيلة الحدوث والتصديق .
( القضية رقم 1844 لسنة 1977 ورقم 67/ 1977 كلى وسط قسم عابدين )
رابعاً: انتفاء اركان جريمة التظاهر بدون إخطار:
حددت المادة الرابعة من القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بشأن تنظيم التظاهر بأنه ” كل تجمع لاشخاص يقام فى مكان عام أو يسير في الطرق والميادين العامة يزيد عددهم على عشرة أشخاص للتعبير سلميا عن ارادتهم أو مطالبهم أو اجتياجاتهم السياسية “
وبانزال المادة على اوراق الدعوى نجد ان السيد محرر محضر الضبط قد ذكر فى محضره ان قوات الامن قد قامت بالقاء القبض على 9 متهمين مشاركين فى تظاهرة ويقومون بترديد الهتافات المعادية لرجال الجيش والشرطة ، سنجد ان المتهم قد خرج من دائرة مخالفة قانون التظاهر.
يتكون الركن المادي لجريمة التظاهر من عنصرين اساسين هما :
الاول: المشاركة فى تظاهرة يزيد عددها على عشرة أشخاص : وبانزال ذلك على اوراق الدعوى نجد ان محرر الضبط قد ذكر فى محضره قيام قوات الامن بالقاء القبض على 9 متهمين.
العنصر الثاني : قيام المتهم بارتكاب أحدى هذه الافعال:
1) الاخلال بالامن العام او النظام العام ، وهى امر لا يمكن تفسيره ولا يمكن تفسير المقصود بالامن العام أو النظام العامز
2) تعطيل الانتاج أو الدعوة الى ذلك
3) تعطيل مصالح المواطنين أو ايذائهم أو تعرضهم للخطر ، وهو الامر الذي يتنافى مع كافة اوراق الدعوى حيث خلت الاوراق من ثمة دليل فى حق المتهم على قيامه بذلك
4)التاثير على سير العدالة أو المرافق العامة
حيث لم يثبت من اوراق الدعوى على ارتكاب المتهم اي فعل من ذلك ، حيث تبين من شطور محضر الضبط قيام المتهمين ،الذين ليس من بينهم المتهم كما وضحنا للهيئة المؤقرة، بترديد الهتافات .
لــــذلــــكـــ
نلتمس من عدالة المحكمة المؤقرة الحكم:-
الحكم بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما هو منسوب اليه.
وكيل المتهم
احمد عبد اللطيف عبد البر
محام