الخط الساخن : 01118881009

المادة 208

في الالتزام بعمل، إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين.

المادة 209

1- في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب ترخيصاً من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكناً.
2- ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفّذ الدائن الالتزام على نفقة المدين، دون ترخيص من القضاء.

المادة 210

في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ، إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام.

المادة 211

1- في الالتزام بعمل، إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشيء أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فإن المدين يكون قد وفّى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود، هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
2- وفي كل حال يبقى المدين مسئولاً عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم.

المادة 212

إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخلّ بهذا الالتزام، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفاً للالتزام، وله أن يطلب من القضاء ترخيصاً في أن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين.

المادة 213

1- إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك.
2- وإذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافياً لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له أن يزيد في الغرامة كلما رأى داعياً للزيادة.

المادة 214

إذا تم التنفيذ العيني أو أصرّ المدين على رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعياً في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.

 

القانون المدني القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام الباب الثاني: آثار الالتزام الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض

المادة 215

إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عيناً حُكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يدّ له فيه، ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه.

المادة 216

يجوز للقاضي أن يُنقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه.

المادة 217

1- يجوز الاتفاق على أن يتحمّل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة.
2- وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم، ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسئوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه.
3- ويقع باطلاً كل شرط يقضي بالإعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع.

المادة 218

لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين، ما لم ينص على غير ذلك.

المادة 219

يكون إعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار، ويجوز أن يتم الإعذار عن طريق البريد على الوجه المبيّن في قانون المرافعات كما يجوز أن يكون مترتباً على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذراً بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء آخر.

المادة 220

لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية:
(أ) إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.
(ب) إذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتّب على عمل غير مشروع.
(ج) إذا كان محل الالتزام ردّ شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلّمه دون حق وهو عالم بذلك.
(د) إذا صرّح المدين كتابةً أنه لا يريد القيام بالتزامه.

المادة 221

1- إذا لم يكن التعويض مقدّراً في العقد أو بنص في القانون فالقاضي هو الذي يقدّره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقّاه ببذل جهد معقول.
2- ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشاً أو خطأً جسيماً إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقّعه عادةً وقت التعاقد.

المادة 222

1- يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء.
2- ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عمّا يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.

المادة 223

يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220.

المادة 224

1- لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.
2- ويجوز للقاضي أن يخفّض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.
3- ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.

المادة 225

إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشاً أو خطأً جسيماً.

المادة 226

إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية. وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.

المادة 227

1- يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء أم في أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة في المائة فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة في المائة وتعيّن ردّ ما دفع زائداً على هذا القدر.
2- وكل عمولة أو منفعة، أياً كان نوعها، اشترطها الدائن إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة، وتكون قابلة للتخفيض، إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أدّاها ولا منفعة مشروعة.

المادة 228

لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير.

المادة 229

إذا تسبب الدائن، بسوء نية، وهو يطالب بحقه، في إطالة أمد النزاع فللقاضي أن يخفّض الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية أو لا يقضي بها إطلاقاً عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.

المادة 230

عند توزيع ثمن الشيء الذي بيع جبراً لا يكون الدائنون المقبولون في التوزيع مستحقين بعد رسوّ المزاد لفوائد تأخير عن الأنصبة التي تقررت لهم في هذا التوزيع إلا إذا كان الراسي عليه المزاد ملزماً بدفع فوائد الثمن، أو كانت خزانة المحكمة ملزمة بهذه الفوائد بسبب إيداع الثمن فيها، على ألا يتجاوز ما يتقاضاه الدائنون من فوائد في هذه الحالة ما هو مستحق منها قبل الراسي عليه المزاد أو خزانة المحكمة. وهذه الفوائد تقسّم بين الدائنين جميعاً قسمة غرماء.

المادة 231

يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد، إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية.

المادة 232

لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية.

المادة 233

الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات، ويتّبع في طريقة حساب الفوائد المركّبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف التجاري.

 

القانون المدني القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام الباب الثاني: آثار الالتزام الفصل الثالث: ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان

المادة 234

1- أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه.
2- وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا من كان له منهم حق التقدم طبقاً للقانون.

 

القانون المدني القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام الباب الثاني: آثار الالتزام الفصل الثالث: ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان – 1- وسائل التنفيذ

المادة 235

1- لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين، إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز.
2- ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولاً إلا إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن عدم استعماله لها من شأنه أن يسبب إعساره أو أن يزيد في هذا الإعسار، ولا يشترط إعذار المدين لاستعمال حقه ولكن يجب إدخاله خصماً في الدعوى.

المادة 236

يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينه نائباً عن هذا المدين، وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل في أموال المدين وتكون ضماناً لجميع دائنيه.

المادة 237

لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء، وصدر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه، إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته وترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة في إعساره، وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة التالية.

المادة 238

1- إذا كان تصرف المدين بعوض، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن أن يكون منطوياً على غش من المدين، وأن يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش، ويكفي لاعتبار التصرف منطوياً على الغش أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم أنه معسر، كما يعتبر من صدر له التصرف عالماً بغش المدين إذا كان قد علم أن هذا المدين معسر.
2- أما إذا كان التصرف تبرعاً، فإنه لا ينفذ في حق الدائن، ولو كان من صدر له التبرع حسن النية ولو ثبت أن المدين لم يرتكب غشاً.
3- وإذا كان الخلف الذي انتقل إليه الشيء من المدين قد تصرف فيه بعوض إلى خلف آخر، فلا يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان الخلف الثاني يعلم غش المدين، وعلم الخلف الأول بهذا الغش، إن كان المدين قد تصرف بعوض، أو كان هذا الخلف الثاني يعلم إعسار المدين وقت تصرفه للخلف الأول إن كان المدين قد تصرف له تبرعاً.

المادة 239

إذا ادعى الدائن إعسار المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له مالاً يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها.

المادة 240

متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف إضراراً بهم.

المادة 241

إذا كان من تلقّى حقاً من المدين المعسر لم يدفع ثمنه، فإنه يتخلّص من الدعوى متى كان هذا الثمن هو ثمن المثل، وقام بإيداعه خزانة المحكمة.

المادة 242

1- إذا لم يقصد بالغش إلا تفضيل دائن على آخر دون حق، فلا يترتب عليه إلا حرمان الدائن من هذه الميزة.
2- وإذا وفّى المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل الذي عُيّن أصلاً للوفاء، فلا يسري هذا الوفاء في حق باقي الدائنين. وكذلك لا يسري في حقهم الوفاء ولو حصل بعد انقضاء هذا الأجل، إذا كان قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه.

المادة 243

تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف. وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه.

المادة 244

1- إذا أُبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص، متى كانوا حسني النية، أن يتمسّكوا بالعقد الصوري، كما أن لهم أن يتمسّكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم.
2- وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، فتمسّك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسّك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية للأولين.

المادة 245

إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.

 

القانون المدني القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام الباب الثاني: آثار الالتزام الفصل الثالث: ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان – 2- إحدى وسائل الضمان: الحق في الحبس

المادة 246

1- لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به، أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا.
2- ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه، إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة، فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفي ما هو مستحق له، إلا أن يكون الالتزام بالردّ ناشئاً عن عمل غير مشروع.

المادة 247

1- مجرد الحق في حبس الشيء لا يثبت حق امتياز عليه.
2- وعلى الحابس أن يحافظ على الشيء وفقاً لأحكام رهن الحيازة، وعليه أن يقدّم حساباً عن غلّته.
3- وإذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف، فللحابس أن يحصل على إذن من القضاء في بيعه وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 1119، وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه.

المادة 248

1- ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد حائزه أو محرزه.
2- ومع ذلك يجوز لحابس الشيء، إذا خرج الشيء من يده خفية أو بالرغم من معارضته، أن يطلب استرداده، إذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوماً من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده، وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.

 

القانون المدني القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام الباب الثاني: آثار الالتزام الفصل الثالث: ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان – 3- الإعسار

المادة 249

يجوز أن يشهر إعسار المدين إذا كانت أمواله لا تكفي لوفاء ديونه المستحقة الأداء.

المادة 250

يكون شهر الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين، بناءً على طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه، وتنظر الدعوى على وجه السرعة.

المادة 251

على المحكمة في كل حال، قبل أن تشهر إعسار المدين، أن تراعي في تقديرها جميع الظروف التي أحاطت به، سواء أكانت هذه الظروف عامة أم خاصة. فتنظر إلى موارده المستقبلة ومقدرته الشخصية ومسئوليته عن الأسباب التي أدّت إلى إعساره، ومصالح دائنيه المشروعة، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في حالته المالية.

المادة 252

مدة المعارضة في الأحكام الصادرة في شأن الإعسار ثمانية أيام، ومدة استئنافها خمسة عشر يوماً، تبدأ من تاريخ إعلان تلك الأحكام.

المادة 253

1- على كاتب المحكمة في اليوم الذي تقيّد فيه دعوى الإعسار أن يسجل صحيفتها في سجل خاص يرتب بحسب أسماء المعسرين، وعليه أن يؤشر في هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر في الدعوى، وبكل حكم يصدر بتأييده أو بإلغائه، وذلك كله يوم صدور الحكم.
2- وعلى الكاتب أيضاً أن يرسل إلى قلم كتاب محكمة مصر صورة من هذه التسجيلات والتأشيرات لإثباتها في سجل عام، ينظم وفقاً لقرار يصدر من وزير العدل.

المادة 254

يجب على المدين إذا تغيّر موطنه أن يُخطِر بذلك كاتب المحكمة التي يتبعها موطنه السابق، وعلى هذا الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن، سواء أخطره المدين أم علم ذلك من أي طريق آخر، أن يرسل على نفقة المدين صورة من حكم شهر الإعسار ومن البيانات المؤشر بها في هامش التسجيل إلى المحكمة التي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها.

المادة 255

1- يترتب على الحكم بشهر الإعسار أن يحل كل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة. ويُخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الاتفاقية أو القانونية عن المدة التي سقطت بسقوط الأجل.
2- ومع ذلك يجوز للقاضي أن يحكم، بناءً على طلب المدين وفي مواجهة ذوي الشأن من دائنيه، بإبقاء الأجل أو مده بالنسبة إلى الديون المؤجلة. كما يجوز له أن يمنح المدين أجلاً بالنسبة إلى الديون الحالة، إذا رأى أن هذا الإجراء تبرره الظروف، وأنه خير وسيلة تكفل مصالح المدين والدائنين جميعاً.

المادة 256

1- لا يحول شهر الإعسار دون اتخاذ الدائنين لإجراءات فردية ضد المدين.
2- على أنه لا يجوز أن يحتّج على الدائنين الذين يكون لهم حقوق سابقة على تسجيل صحيفة دعوى الإعسار بأي اختصاص يقع على عقارات المدين بعد هذا التسجيل.

المادة 257

متى سُجِّلت صحيفة دعوى الإعسار فلا يسري في حق الدائنين أي تصرف للمدين، يكون من شأنه أن ينقص من حقوقه أو يزيد في التزاماته، كما لا يسري في حقهم أي وفاء يقوم به المدين.

المادة 258

1- يجوز للمدين أن يتصرف في ماله، ولو بغير رضاء الدائنين، على أن يكون ذلك بثمن المثل، وأن يقوم المشتري بإيداع الثمن خزانة المحكمة حتى يوزّع وفقاً لإجراءات التوزيع.
2- فإذا كان الثمن الذي بيع به المال أقل من ثمن المثل، كان التصرف غير سار في حق الدائنين، إلا إذا أودع المشتري فوق الثمن الذي اشترى به ما نقص من ثمن المثل.

المادة 259

إذا أوقع الدائنون الحجز على إيرادات المدين، كان لرئيس المحكمة المختصة بشهر الإعسار أن يقرر للمدين، بناءً على عريضة يقدّمها، نفقة يتقاضاها من إيراداته المحجوزة. ويجوز التظلم من الأمر الذي يصدر على هذه العريضة، في مدة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، إن كان التظلم من المدين، ومن تاريخ إعلان الأمر للدائنين إن كان التظلم منهم.

المادة 260

يعاقب المدين بعقوبة التبديد في الحالتين الآتيتين:
(أ) إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمّد الإعسار، بقصد الإضرار بدائنيه، وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وشهر إعساره.
(ب) إذا كان بعد الحكم بشهر إعساره أخفى بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها، أو اصطنع ديوناً صورية أو مبالغاً فيها، وذلك كله بقصد الإضرار بدائنيه.

المادة 261

1- تنتهي حالة الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين، بناءً على طلب ذي شأن في الحالتين الآتيتين:
(أ) متى ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله.
(ب) متى قام المدين بوفاء ديونه التي حلّت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر في حلها. وفي هذه الحالة تعود آجال الديون التي حلت بشهر الإعسار إلى ما كانت عليه من قبل وفقاً للمادة 263.
2- ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء حالة الإعسار يوم صدوره على هامش التسجيل المنصوص عليه في المادة 253، وعليه أن يرسل صورة منه إلى قلم كتّاب محكمة مصر للتأشير به كذلك.

المادة 262

تنتهي حالة الإعسار بقوة القانون متى انقضت خمس سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الإعسار.

المادة 263

يجوز للمدين بعد انتهاء حالة الإعسار أن يطلب إعادة الديون التي كانت قد حلّت بسبب شهر الإعسار ولم يتم دفعها إلى أجلها السابق، بشرط أن يكون قد وفّى ديونه التي حلّت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر في حلولها.

المادة 264

انتهاء حالة الإعسار بحكم أو بقوة القانون لا يمنع الدائنين من الطعن في تصرفات المدين، ولا من التمسّك باستعمال حقوقه وفقاً للمواد من 235 إلى 243.

 
 
 

القانون المدني القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام الباب الثالث: الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام الفصل الأول: الشرط والأجل – 1- الشرط

المادة 265

يكون الالتزام معلّقاً على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتباً على أمر مستقبل غير محقق الوقوع.

المادة 266

1- لا يكون الالتزام قائماً إذا عُلِّق على شرط غير ممكن، أو على شرط مخالف للآداب أو النظام العام، هذا إذا كان الشرط واقفاً. أما إذا كان فاسخاً فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم.
2- ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي عُلِّق على شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام، إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.

المادة 267

لا يكون الالتزام قائماً إذا عُلِّق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفاً على محض إرادة الملتزم.

المادة 268

إذا كان الالتزام معلّقاً على شرط واقف، فلا يكون نافذاً إلا إذا تحقق الشرط. أما قبل تحقق الشرط، فلا يكون الالتزام قابلاً للتنفيذ القهري ولا للتنفيذ الاختياري، على أنه يجوز للدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه.

المادة 269

1- يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام، ويكون الدائن ملزماً بردّ ما أخذه، فإذا استحال الردّ لسبب هو مسئول عنه وجب عليه التعويض.
2- على أن أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط.

المادة 270

1- إذا تحقق الشرط استند أثره إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام، إلا إذا تبيّن من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام، أو زواله، إنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط.
2- ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعي، إذا أصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب أجنبي لا يدّ للمدين فيه.

 

القانون المدني القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام الباب الثالث: الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام الفصل الأول: الشرط والأجل – 2- الأجل

المادة 271

1- يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتباً على أمر مستقبل محقق الوقوع.
2- ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعه محتّماً، ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه.

المادة 272

إذا تبيّن من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة، عيّن القاضي ميعاداً مناسباً لحلول الأجل، مراعياً في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة، ومقتضياً منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه.

المادة 273

يسقط حق المدين في الأجل:
1- إذا شهر إفلاسه أو إعساره وفقاً لنصوص القانون.
2- إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص، ولو كان هذا التأمين قد أعطي بعقد لاحق أو بمقتضى القانون، هذا ما لم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين. أما إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه، فإن الأجل يسقط ما لم يقدّم المدين للدائن ضماناً كافياً.
3- إذا لم يقدّم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات.

المادة 274

1- إذا كان الالتزام مقترناً بأجل واقف، فإنه لا يكون نافذاً إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل. على أنه يجوز للدائن، حتى قبل انقضاء الأجل، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقوقه، وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا خشي إفلاس المدين أو إعساره واستند في ذلك إلى سبب معقول.
2- ويترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام، دون أن يكون لهذا الزوال أثر رجعي.

 
 

القانون المدني القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام الباب الثالث: الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام الفصل الثاني: تعدد محل الالتزام – 1- الالتزام التخييري

المادة 275

يكون الالتزام تخييرياً إذا شمل محلّه أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أدى واحداً منها، ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك.

المادة 276

1- إذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار، أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم، جاز للدائن أن يطلب من القاضي تعيين أجل يختار فيه المدين أو يتفق فيه المدينون، فإذا لم يتم ذلك تولى القاضي بنفسه تعيين محل الالتزام.
2- أما إذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم، عيّن القاضي أجلاً إن طلب المدين ذلك، فإذا انقضى الأجل انتقل الخيار إلى المدين.

المادة 277

إذا كان الخيار للمدين، ثم استحال تنفيذ كل من الأشياء المتعددة التي اشتمل عليها محل الالتزام، وكان المدين مسئولاً عن هذه الاستحالة ولو فيما يتعلق بواحد من هذه الأشياء، كان ملزماً بأن يدفع قيمة آخر شيء استحال تنفيذه.

 

القانون المدني القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام الباب الثالث: الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام الفصل الثاني: تعدد محل الالتزام – 2- الالتزام البدلي

المادة 278

1- يكون الالتزام بدلياً إذا لم يشمل محلّه إلا شيئاً واحداً، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلاً منه شيئاً آخر.
2- والشيء الذي يشمله محل الالتزام، لا البديل الذي تبرأ ذمة المدين بأدائه، هو وحده محل الالتزام وهو الذي يُعيّن طبيعته.

 
 

القانون المدني القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام الباب الثالث: الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام – 1- التضامن

المادة 279

التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض، وإنما يكون بناءً على اتفاق أو نص في القانون.

المادة 280

1- إذا كان التضامن بين الدائنين، جاز للمدين أن يوفّى الدين لأي منهم، إلا إذا مانع أحدهم في ذلك.
2- ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين، إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام.

المادة 281

1- يجوز للدائنين المتضامنين، مجتمعين أو منفردين، مطالبة المدين بالوفاء، ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدّل من أثر الدين.
2- ولا يجوز للمدين إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يحتّج على هذا الدائن بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين، ولكن يجوز له أن يحتّج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن، وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعاً.

المادة 282

1- إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء، فلا تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين إلا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله.
2- ولا يجوز لأحد الدائنين المتضامنين أن يأتي عملاً من شأنه الإضرار بالدائنين الآخرين.

المادة 283

1- كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعاً ويتحاصون فيه.
2- وتكون القسمة بينهم بالتساوي، إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

المادة 284

إذا كان التضامن بين المدينين فإن وفاء أحدهم بالدين مبرئ لذمة الباقين.

المادة 285

1- يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين، ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدّل من أثر الدين.
2- ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتّج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين، ولكن يجوز له أن يحتّج بأوجه الدفع الخاصة به وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعاً.

المادة 286

يترتب على تجديد الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين أن تبرأ ذمة باقي المدينين، إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم.

المادة 287

لا يجوز للمدين المتضامن أن يتمسّك بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر، إلا بقدر حصة هذا المدين.

المادة 288

إذا اتحدت الذمة بين الدائن وأحد مدينيه المتضامنين، فإن الدين لا ينقضي بالنسبة إلى باقي المدينين، إلا بقدر حصة المدين الذي اتحدت ذمته مع الدائن.

المادة 289

1- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين، فلا تبرأ ذمة الباقين، إلا إذا صرّح الدائن بذلك.
2- فإذا لم يصدر منه هذا التصريح، لم يكن له أن يطالب باقي المدينين المتضامنين إلا بما يبقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذي أبرأه، إلا أن يكون قد احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل الدين، وفي هذه الحالة يكون لهم حق الرجوع على المدين الذي صدر الإبراء لصالحه بحصّته في الدين.

المادة 290

إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن، بقى حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 291

1- في جميع الأحوال التي يبرئ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين، سواء أكان الإبراء من الدين أم من التضامن، يكون لباقي المدينين أن يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم وفقاً للمادة 298.
2 – على أنه إذا أخلى الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسئولية عن الدين، فإن الدائن هو الذي يتحمّل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.

المادة 292

1- إذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين، فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين.
2- وإذا انقطعت مدة التقادم أو وقف سريانه بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين، فلا يجوز للدائن أن يتمسّك بذلك قبل باقي المدينين.

المادة 293

1- لا يكون المدين المتضامن مسئولاً في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله.
2- وإذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه، فلا يكون لذلك أثر بالنسبة إلى باقي المدينين. أما إذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن، فإن باقي المدينين يستفيدون من هذا الإعذار.

المادة 294

إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين وتضمّن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى، استفاد منه الباقون. أما إذا كان من شأن هذا الصلح أن يرتب في ذمتهم التزاماً أو يزيد فيما هم ملتزمون به، فإنه لا ينفذ في حقهم إلا إذا قبلوه.

المادة 295

1- إذا أقرّ أحد المدينين المتضامنين بالدين، فلا يسري هذا الإقرار في حق الباقين.
2- وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجّه إلى الدائن يميناً حلفها، فلا يضار بذلك باقي المدينين.
3 – وإذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين فحلف، فإن المدينين الآخرين يستفيدون من ذلك.

المادة 296

1- إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين، فلا يحتّج بهذا الحكم على الباقين.
2- أما إذا صدر الحكم لصالح أحدهم، فيستفيد منه الباقون إلا إذا كان الحكم مبنياً على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه.

المادة 297

1- إذا وفّى أحد المدينين المتضامنين كل الدين، فلا يجوز له أن يرجع على أي من الباقين إلا بقدر حصته في الدين، ولو كان بما له من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن.
2- وينقسم الدين إذا وفّاه أحد المدينين حصصاً متساوية بين الجميع، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

المادة 298

إذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمّل تبعة هذا الإعسار المدين الذي وفّى بالدين، وسائر المدينين الموسرين، كلٌ بقدر حصته.

المادة 299

إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فهو الذي يتحمّل به كله نحو الباقين.

 

القانون المدني القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام الباب الثالث: الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام – 2- عدم القابلية للانقسام

المادة 300

يكون الالتزام غير قابل للانقسام:
(أ) إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم.
(ب) إذا تبيّن من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسماً، أو إذا انصرفت نيّة المتعاقدين إلى ذلك.

المادة 301

1- إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزماً بوفاء الدين كاملاً.
2- وللمدين الذي وفّى بالدين حق الرجوع على الباقين، كلٌ بقدر حصته إلا إذا تبيّن من الظروف غير ذلك.

المادة 302

1- إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام، أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام، جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام كاملاً، فإذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك، كان المدين ملزماً بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو إيداع الشيء محل الالتزام.
2- ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتزام، كلٌ بقدر حصته.

 
 

القانون المدني القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام الباب الرابع: انتقال الالتزام الفصل الأول: حوالة الحق

المادة 303

يجوز للدائن أن يحوّل حقه إلى شخص آخر، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام، وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين.

المادة 304

لا تجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلاً للحجز.

المادة 305

لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها. على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.

المادة 306

يجوز قبل إعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من الإجراءات ما يحافظ به على الحق الذي انتقل إليه.

المادة 307

تشمل حوالة الحق ضماناته، كالكفالة والامتياز والرهن، كما تعتبر شاملة لما حلّ من فوائد وأقساط.

المادة 308

1- إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
2- أما إذا كانت الحوالة بغير عوض، فلا يكون المحيل ضامناً حتى لوجود الحق.

المادة 309

1- لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان.
2- وإذا ضمن المحيل يسار المدين، فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 310

إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقاً للمادتين السابقتين، فلا يُلزم المحيل إلا بردّ ما استولى عليه مع الفوائد والمصروفات، ولو وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 311

يكون المحيل مسئولاً عن أفعاله الشخصية، ولو كانت الحوالة بغير عوض أو لو اشترط عدم الضمان.

المادة 312

للمدين أن يتمسّك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسّك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه، كما يجوز له أن يتمسّك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.

المادة 313

إذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير.

المادة 314

1- إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير، كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز آخر.
2- وفي هذه الحالة، إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير، فإن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء، على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة.

 

القانون المدني القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام الباب الرابع: انتقال الالتزام الفصل الثاني: حوالة الدين

المادة 315

تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص آخر يتحمل عنه الدين.

المادة 316

1- لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرّها.
2- وإذا قام المحال عليه أو المدين الأصلي بإعلان الحوالة إلى الدائن، وعيّن له أجلاً معقولاً ليقرّ الحوالة ثم انقضى الأجل دون أن يصدر الإقرار، اعتبر سكوت الدائن رفضاً للحوالة.

المادة 317

1- ما دام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة إقراراً أو رفضاً، كان المحال عليه ملزماً قبل المدين الأصلي بالوفاء للدائن في الوقت المناسب ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. ويسري هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة.
2- على أنه لا يجوز للمدين الأصلي أن يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن، ما دام هو لم يقم بما التزم به نحو المحال عليه بمقتضى عقد الحوالة.

المادة 318

1- تبقى للدين المحال به ضماناته.
2- ومع ذلك لا يبقى الكفيل، عينياً كان أو شخصياً، ملتزماً قبل الدائن إلا إذا رضي بالحوالة.

المادة 319

يضمن المدين الأصلي أن يكون المحال عليه موسراً وقت إقرار الدائن للحوالة، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 320

للمحال عليه أن يتمسّك قبل الدائن بالدفوع التي كان للمدين الأصلي أن يتمسّك بها. كما يجوز له أن يتمسّك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.

المادة 321

1- يجوز أيضاً أن تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر فيه أن هذا يحلّ محلّ المدين الأصلي في التزامه.
2- وتسري في هذه الحالة أحكام المادتين 318 و320.

المادة 322

1- لا يستتبع بيع العقار المرهون رهناً رسمياً انتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة المشتري إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك.
2- فإذا اتفق البائع والمشتري على حوالة الدين، وسجّل عقد البيع، تعيّن على الدائن متى أعلن رسمياً بالحوالة أن يقرّها أو يرفضها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر، فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يبت برأي اعتبر سكوته إقراراً.

 
 
 

القانون المدني القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام الباب الخامس: انقضاء الالتزام الفصل الأول: الوفاء – 1- طرفا الوفاء

المادة 323

1- يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء، وذلك مع مراعاة ما جاء بالمادة 208.
2- ويصح الوفاء أيضاً مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة في هذا الوفاء، ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم إرادته، على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض.

المادة 324

1- إذا قام الغير بوفاء الدين، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه.
2- ومع ذلك يجوز للمدين الذي حصل الوفاء بغير إرادته أن يمنع رجوع الموفي بما وفّاه عنه كلاً أو بعضاً، إذا أثبت أن له أية مصلحة في الاعتراض على الوفاء.

المادة 325

1- يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكاً للشيء الذي وفّى به، وأن يكون ذا أهلية للتصرف فيه.
2- ومع ذلك فالوفاء بالشيء المستحق ممن ليس أهلاً للتصرف فيه ينقضي به الالتزام، إذا لم يلحق الوفاء ضرراً بالموفي.

المادة 326

إذا قام بالوفاء شخص غير المدين، حلّ الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتية:
(أ) إذا كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه.
(ب) إذا كان الموفي دائناً ووفى دائناً آخر مقدّماً عليه بما له من تأمين عيني، ولو لم يكن للموفي أي تأمين.
(ج) إذا كان الموفي قد اشترى عقاراً ودفع ثمنه وفاءً لدائنين خصص العقار لضمان حقوقهم.
(د) إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول.

المادة 327

للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله، ولو لم يقبل المدين ذلك، ولا يصح أن يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء.

المادة 328

يجوز أيضاً للمدين إذا اقترض مالاً وفّى به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذي استوفى حقه، ولو بغير رضاء هذا الدائن، على أن يذكر في عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء وفي المخالصة أن الوفاء كان من هذا المال الذي أقرضه الدائن الجديد.

المادة 329

من حلّ قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص، وما يلحقه من توابع، وما يكفله من تأمينات، وما يردّ عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أدّاه من ماله من حل محل الدائن.

المادة 330

1- إذا وفّى الغير للدائن جزءاً من حقه وحلّ محلّه فيه، فلا يضار الدائن بهذا الوفاء، ويكون في استيفاء ما بقى له من حق مقدماً على من وفّاه، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
2- فإذا حلّ شخص آخر محلّ الدائن فيما بقى له من حق رجع من حلّ أخيراً هو ومن تقدمه في الحلول كلٌ بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة الغرماء.

المادة 331

إذا وفّى حائز العقار المرهون كل الدين، وحل محل الدائنين، فلا يكون له بمقتضى هذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون في ذات الدين إلا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ما حازه من عقار.

المادة 332

يكون الوفاء للدائن أو لنائبه. ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدّم للمدين مخالصة صادرة من الدائن، إلا إذا كان متفقاً على أن الوفاء يكون للدائن شخصياً.

المادة 333

إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه، وبقدر هذه المنفعة، أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته.

المادة 334

إذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها، أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء، اعتبر أنه قد تم إعذاره من الوقت الذي يسجّل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي.

المادة 335

إذا تم إعذار الدائن، تحمّل تبعة هلاك الشيء أو تلفه، ووقف سريان الفوائد، وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر.

المادة 336

إذا كان محلّ الوفاء شيئاً معيّناً بالذات، وكان الواجب أن يسلّم في المكان الذي يوجد فيه، جاز للمدين بعد أن ينذر الدائن بتسلّمه أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه. فإذا كان هذا الشيء عقاراً أو شيئاً معدّاً للبقاء حيث وجد، جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.

المادة 337

1- يجوز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيع بالمزاد العلني الأشياء التي يسرع إليها التلف، أو التي تكلّف نفقات باهظة في إيداعها أو حراستها، وأن يودع الثمن خزانة المحكمة.
2- فإذا كان الشيء له سعر معروف في الأسواق، أو كان التعامل فيه متداولاً في البورصات فلا يجوز بيعه بالمزاد إلا إذا تعذّر البيع ممارسةً بالسعر المعروف.

المادة 338

يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من إجراء جائزاً أيضاً، إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه، أو كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء، أو كان الدين متنازعاً عليه بين عدة أشخاص، أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الإجراء.

المادة 339

يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء، إذا تلاه إيداع يتم وفقاً لأحكام قانون المرافعات، أو تلاه أي إجراء مماثل، وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.

المادة 340

1- إذا عرض المدين الدين وأتبع العرض بإيداع أو بإجراء مماثل، جاز له أن يرجع في هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله، أو ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته وإذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه في الدين ولا ذمة الضامنين.
2- فإذا رجع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن، أو بعد أن حكم بصحته، وقبل الدائن منه هذا الرجوع، لم يكن لهذا الدائن أن يتمسّك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين.

 

القانون المدني القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام الباب الخامس: انقضاء الالتزام الفصل الأول: الوفاء – 2- محل الوفاء

المادة 341

الشيء المستحق أصلاً هو الذي به يكون الوفاء، فلا يجبر الدائن على قبول شيء غيره، ولو كان هذا الشيء مساوياً له في القيمة أو كانت له قيمة أعلى.

المادة 342

1- لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاءً جزئياً لحقه، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
2- فإذا كان الدين متنازعاً في جزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به، فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.

المادة 343

إذا كان المدين ملزماً بأن يوفّي مع الدين مصروفات وفوائد وكان ما أدّاه لا يفي بالدين مع هذه الملحقات، خصم ما أدى من حساب المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين، كل هذا ما لم يتفق على غيره.

المادة 344

إذا تعددت الديون في ذمة المدين، وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد، وكان ما أدّاه المدين لا يفي بهذه الديون جميعاً، جاز للمدين عند الوفاء أن يعيّن الدين الذي يريد الوفاء به، ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين.

المادة 345

إذا لم يُعيّن الدين على الوجه المبيّن في المادة السابقة، كان الخصم من حساب الدّين الذي حل، فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدّها كلفة على المدين، فإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدّين الذي يعيّنه الدائن.

المادة 346

1- يجب أن يتم الوفاء فوراً بمجرد ترتب الالتزام نهائياً في ذمة المدين، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
2- على أنه يجوز للقاضي في حالات استثنائية، إذا لم يمنعه نص في القانون، أن ينظر المدين إلى أجل معقول أو آجال ينفذ فيها التزامه، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم.

المادة 347

1- إذا كان محل الالتزام شيئاً معيّناً بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت نشوء الالتزام، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
2- أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء، أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقاً بهذه الأعمال.

المادة 348

تكون نفقات الوفاء على المدين، إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

المادة 349

1- لمن قام بوفاء جزء من الدين أن يطلب مخالصة بما وفّاه مع التأشير على سند الدّين بحصول هذا الوفاء، فإذا وفّى الدّين كله كان له أن يطلب ردّ سند الدّين أو إلغاءه، فإن كان السند قد ضاع كان له أن يطلب من الدائن أن يقرّ كتابةً بضياع السند.
2- فإذا رفض الدائن القيام بما فرضته عليه الفقرة السابقة، جاز للمدين أن يودع الشيء المستحق إيداعاً قضائياً.

 
 

القانون المدني القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام الباب الخامس: انقضاء الالتزام الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء – 1- الوفاء بمقابل

المادة 350

إذا قبل الدائن في استيفاء حقه مقابلاً استعاض به عن الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء.

المادة 351

يسري على الوفاء بمقابل، فيما إذا كان ينقل ملكية شيء أعطي في مقابلة الدين، أحكام البيع، وبالأخص ما تعلّق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية. ويسري عليه من حيث أنه يقضي الدين أحكام الوفاء، وبالأخص ما تعلّق منها بتعيين جهة الدفع وانقضاء التأمينات.

 

القانون المدني القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام الباب الخامس: انقضاء الالتزام الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء – 2- التجديد والإنابة

المادة 352

يتجدد الالتزام:
(أولاً) بتغيير الدين إذا اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاماً جديداً يختلف عنه في محله أو في مصدره.
(ثانياً) بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مديناً مكان المدين الأصلي، وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة لرضائه، أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون هو المدين الجديد.
(ثالثاً) بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون هذا الأجنبي هو الدائن الجديد.

المادة 353

1- لا يتم التجديد إلا إذا كان الالتزامان القديم والجديد قد خلا كلٌ منهما من أسباب البطلان.
2- أما إذا كان الالتزام القديم ناشئاً عن عقد قابل للإبطال، فلا يكون التجديد صحيحاً إلا إذا قصد بالالتزام الجديد إجازة العقد، وأن يحلّ محله.

المادة 354

1- التجديد لا يفترض، بل يجب أن يتفق عليه صراحةً، أو أن يستخلص بوضوح من الظروف.
2- وبوجه خاص لا يستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك، ولا مما يحدث في الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو مكانه أو كيفيته، ولا مما يدخل على الالتزام من تعديل لا يتناول إلا التأمينات أو سعر الفائدة، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

المادة 355

1- لا يكون تجديداً مجرد تقييد الالتزام في حساب جار.
2- وإنما يتجدد الالتزام إذا قطع رصيد الحساب وتم إقراره. على أنه إذا كان الالتزام مكفولاً بتأمين خاص، فإن هذا التأمين يبقى ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 356

1- يترتب على التجديد أن ينقضي الالتزام الأصلي بتوابعه وأن ينشأ مكانه التزام جديد.
2- ولا ينتقل إلى الالتزام الجديد التأمينات التي كانت تكفل تنفيذ الالتزام الأصلي إلا بنص في القانون، أو إلا إذا تبيّن من الاتفاق أو من الظروف أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى ذلك.

المادة 357

1- إذا كانت هناك تأمينات عينية قدّمها المدين لكفالة الالتزام الأصلي، فإن الاتفاق على نقل هذه التأمينات إلى الالتزام الجديد تراعى فيه الأحكام الآتية:
(أ) إذا كان التجديد بتغيير الدين، جاز للدائن والمدين أن يتفقا على انتقال التأمينات للالتزام الجديد في الحدود التي لا تلحق ضرراً بالغير.
(ب) إذا كان التجديد بتغيير المدين، جاز للدائن والمدين الجديد أن يتفقا على استبقاء التأمينات العينية، دون حاجة إلى رضاء المدين القديم.
(ج) إذا كان التجديد بتغيير الدائن، جاز للمتعاقدين ثلاثتهم أن يتفقوا على استبقاء التأمينات.
2- ولا يكون الاتفاق على نقل التأمينات العينية نافذاً في حق الغير إلا إذا تم مع التجديد في وقت واحد، هذا مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتسجيل.

المادة 358

لا ينتقل إلى الالتزام الجديد الكفالة عينية كانت أو شخصية ولا التضامن، إلا إذا رضي بذلك الكفلاء والمدينون المتضامنون.

المادة 359

1- تتم الإنابة إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي يلتزم بوفاء الدين مكان المدين.
2- ولا تقتضي الإنابة أن تكون هناك مديونية سابقة ما بين المدين والأجنبي.

المادة 360

1- إذا اتفق المتعاقدون في الإنابة على أن يستبدلوا بالتزام سابق التزاماً جديداً، كانت هذه الإنابة تجديداً للالتزام بتغيير المدين، ويترتب عليها أن تبرأ ذمة المنيب قبل المناب لديه، على أن يكون الالتزام الجديد الذي ارتضاه المناب صحيحاً وألا يكون المناب معسراً وقت الإنابة.
2- ومع ذلك لا يفترض التجديد في الإنابة، فإذا لم يكن هناك اتفاق على التجديد قام الالتزام الجديد إلى جانب الالتزام الأول.

المادة 361

يكون التزام المناب قبل المناب لديه صحيحاً ولو كان التزامه قبل المنيب باطلاً أو كان هذا الالتزام خاضعاً لدفع من الدفوع، ولا يبقى للمناب إلا حق الرجوع على المنيب، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

 

القانون المدني القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام الباب الخامس: انقضاء الالتزام الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء – 3- المقاصة

المادة 362

1- للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قِبَل هذا الدائن، ولو اختلف سبب الدينين، إذا كان موضوع كلٌ منهما نقوداً أو مثليات متحدة في النوع والجودة وكان كل منهما خالياً من النزاع مستحق الأداء، صالحاً للمطالبة به قضاءً.
2- ولا يمنع المقاصة أن يتأخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضي أو تبّرع بها الدائن.

المادة 363

يجوز للمدين أن يتمسّك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين ولكن يجب عليه في هذه الحالة أن يعوّض الدائن عمّا لحقه من ضرر لعدم تمكّنه بسبب المقاصة من استيفاء ما له من حق أو الوفاء بما عليه من دين في المكان الذي عُيّن لذلك.

المادة 364

تقع المقاصة في الديون أياً كان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال الآتية:
(أ) إذا كان أحد الدينين شيئاً نزع دون حق من يد مالكه وكان مطلوباً ردّه.
(ب) إذا كان أحد الدينين شيئاً مودعاً أو مُعاراً عارية استعمال وكان مطلوباً ردّه.
(ج) إذا كان أحد الدينين حقاً غير قابل للحجز.

المادة 365

1- لا تقع المقاصة إلا إذا تمسّك بها من له مصلحة فيها, ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.
2- ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما، منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة، ويكون تعيين جهة الدفع في المقاصة كتعيينها في الوفاء.

المادة 366

إذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسّك بالمقاصة، فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسّك بالتقادم ما دامت هذه المدة لم تكن قد تمّت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.

المادة 367

1- لا يجوز أن تقع المقاصة إضراراً بحقوق كسبها الغير.
2- فإذا أوقع الغير حجزاً تحت يد المدين، ثم أصبح المدين دائناً لدائنه، فلا يجوز له أن يتمسّك بالمقاصة إضراراً بالحاجز.

المادة 368

1- إذا حوّل الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسّك قبل المحال له بالمقاصة التي كان له أن يتمسّك بها قبل قبوله للحوالة ولا يكون له إلا الرجوع بحقه على المحيل.
2- أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها، فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسّك بالمقاصة.

المادة 369

إذا وفّى المدين ديناً وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له، فلا يجوز أن يتمسّك إضراراً بالغير بالتأمينات التي تكفل حقه، إلا إذا كان يجهل وجود هذا الحق.

 

القانون المدني القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام الباب الخامس: انقضاء الالتزام الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء – 4- اتحاد الذمة

المادة 370

1- إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد، انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة.
2- وإذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة، وكان لزواله أثر رجعي، عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوي الشأن جميعاً، ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن.

 
 

القانون المدني القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام الباب الخامس: انقضاء الالتزام الفصل الثالث: انقضاء الالتزام دون الوفاء به – 1- الإبراء

المادة 371

ينقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه مختاراً، ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين، ويرتدّ بردّه.

المادة 372

1- يسري على الإبراء الأحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع.
2- ولا يشترط فيه شكل خاص، ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.

 

القانون المدني القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام الباب الخامس: انقضاء الالتزام الفصل الثالث: انقضاء الالتزام دون الوفاء به – 2- استحالة التنفيذ

المادة 373

ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلاً عليه لسبب أجنبي لا يدّ له فيه.

 

القانون المدني القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام الباب الخامس: انقضاء الالتزام الفصل الثالث: انقضاء الالتزام دون الوفاء به – 3- التقادم المسقط

المادة 374

يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية.

المادة 375

1- يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقرّ به المدين، كأجرة المباني والأراضي الزراعية، ومقابل الحكر وكالفوائد والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات.
2- ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين، إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

المادة 376

تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين, على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاءً عما أدّوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبّدوه من مصروفات.

المادة 377

1- تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة، ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.
2- ويتقادم بثلاث سنوات أيضاً الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق، ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.
3- ولا تخلّ الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 16-07-2011

1- تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأي شخص اعتباري عام ما لم ينص القانون علي مدة أطول، ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.
2- ويتقادم بخمس سنوات الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ويبدأ سريانها من يوم دفعها.
3- ولا تخلّ الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة.

المادة 378

1- تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية:
(أ) حقوق التجّار والصنّاع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء, وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.
(ب) حقوق العمّال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.
2- ويجب على من يتمسّك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدّى الدين فعلاً. وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجّه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم، إن كانوا قصراً، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.

المادة 379

1- يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 376 و378 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم، ولو استمروا يؤيدون تقدمات أخرى.
2- وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

المادة 380

تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الأول, وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها.

المادة 381

1- لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء.
2- وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلّق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط, وبالنسبة إلى ضمان الاستحقاق إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق، وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل.
(3) وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفاً على إرادة الدائن، سرى التقادم من الوقت الذي يتمكّن فيه الدائن من إعلان إرادته.

المادة 382

1- لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذّر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً, وكذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب.
2- ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جناية إذا لم يكن له نائب يمثّله قانوناً.

المادة 383

ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه، وبالحجز, وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسّك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى.

المادة 384

1- ينقطع التقادم إذا أقرّ المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً.
2- ويعتبر إقراراً ضمنياً أن يترك المدين تحت يد الدائن مالاً له مرهوناً رهناً حيازياً تأميناً لوفاء الدين.

المادة 385

1- إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع, وتكون مدته هي مدة التقادم الأول.
2- على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي أو إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين, كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة, إلا أن يكون الدين المحكوم به متضمناً لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم.

المادة 386

1- يترتب على التقادم انقضاء الالتزام. ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي.
2- وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات.

المادة 387

1- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها، بل يجب أن يكون ذلك بناءً على طلب المدين أو بناءً على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو يتمسّك به المدين.
2- ويجوز التمسّك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية.

المادة 388

1- لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه, كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عيّنها القانون.
2- وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمناً عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه, على أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضراراً بهم.

 

القانون المدني القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام الباب السادس: إثبات الالتزام

المادة 389

على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلّص منه.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-05-1968

ملغاة.

 

القانون المدني القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام الباب السادس: إثبات الالتزام الفصل الأول: الإثبات بالكتابة

المادة 390

1- الورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلّف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلّقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.
2- فإذا لم تكسب هذه الورقة صفة الرسمية، فلا يكون لها إلا قيمة الورقة العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-05-1968

ملغاة.

المادة 391

الورقة الرسمية حجة على الناس كافة بما دوّن فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقّعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبيّن تزويرها بالطرق المقررة قانوناً.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-05-1968

ملغاة.

المادة 392

1- إذا كان أصل الورقة الرسمية موجوداً فإن صورتها الرسمي خطّية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل.
2- وتعتبر الصورة مطابقة للأصل، ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين. وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-05-1968

ملغاة.

المادة 393

إذا لم يوجد أصل الورقة الرسمية، كانت الصورة حجة على الوجه الآتي:
(أ) يكون للصور الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجّية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.
(ب) ويكون للصور الرسمية المأخوذة من الصور الأصلية الحجّية ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التي أخذت منها.
(ج) أما ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصور الأصلية، فلا يُعتّد به إلا لمجرد الاستئناس تبعاً للظروف.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-05-1968

ملغاة.

المادة 394

تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقّعها ما لم يُنكِر صراحةً ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة. أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار، ويكفي أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقّى عنه الحق.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-05-1968

ملغاة.

المادة 395

1- لا تكون الورقة العرفية حجّة على الغير في تاريخها إلا منذ أن يكون لها تاريخ ثابتويكون تاريخ الورقة ثابتاً:
(أ) من يوم أن تقيّد بالسجل المعدّ لذلك.
(ب) من يوم أن يثبت مضمونها في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.
(ج) من يوم أن يؤشّر عليها موظف عام مختص.
(د) من يوم وفاة أحد ممن لهم على الورقة أثر معترف به من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلةٍ في جسمه، وبوجه عام من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعاً في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه.
ومع ذلك يجوز للقاضي تبعاً للظروف ألا يُطبّق حكم هذه المادة على المخالصات.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-05-1968

ملغاة.

المادة 396

1- تكون للرسائل الموقّع عليها قيمة الورقة العرفية من حيث الإثبات.
2- وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضاً إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقّعاً عليه من مرسلها، وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
3- وإذا أعدم أصل البرقية، فلا يُعتّد بالبرقية إلا لمجرد الاستئناس.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-05-1968

ملغاة.

المادة 397

1- دفاتر التجّار لا تكون حجّة على غير التجّار، غير أن البيانات المثبتة فيها عمّا وردّه التجّار تصلح أساساً يجيز للقاضي أن يوجّه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين وذلك فيما يجوز إثباته بالبيّنة.
2- وتكون دفاتر التجّار حجّة على هؤلاء التجّار، ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلاً لنفسه أن يجزّئ ما ورد فيها، ويستبعد منه ما كان مناقضاً لدعواه.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-05-1968

ملغاة.

المادة 398

لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجّة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين:
(أ) إذا ذكر فيها صراحةً أنه استوفى ديناً.
(ب) إذا ذكر صراحةً أنه قصد بما دوّنه في هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقاً لمصلحته.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-05-1968

ملغاة.

المادة 399

1- التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجّة على الدائن إلى أن يثبت العكس، ولو لم يكن التأشير موقعاً منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته.
2- وكذلك يكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطّه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى للسند، أو في مخالصة، وكانت النسخة أو المخالصة في يدّ المدين.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-05-1968

ملغاة.

 

القانون المدني القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام الباب السادس: إثبات الالتزام الفصل الثاني: الإثبات بالبينة

المادة 400

1- في غير المواد التجارية، إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على عشرة جنيهات، أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز البيّنة في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
2- ويقدّر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف. ويجوز الإثبات بالبيّنة إذا كانت زيادة الالتزام على عشرة جنيهات لم تأت إلا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل.
3- وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة، جاز الإثبات بالبيّنة في كل طلب لا تزيد قيمته على عشرة جنيهات ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة، ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة. وكذلك الحكم في كل وفاء لا تزيد قيمته على عشرة جنيهات.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-05-1968

ملغاة.

المادة 401

لا يجوز الإثبات بالبيّنة ولو لم تزد القيمة على عشرة جنيهات:
(أ) فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
(ب) إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.
(ج) إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على عشرة جنيهات ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-05-1968

ملغاة.

المادة 402

1- يجوز الإثبات بالبيّنة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة.
2- وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدّعى به قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-05-1968

ملغاة.

المادة 403

يجوز أيضاً الإثبات بالبيّنة فيما كان يجب إثباته بالكتابة:
(أ) إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.
(ب) إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي لا يدّ له فيه.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-05-1968

ملغاة.

 

القانون المدني القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام الباب السادس: إثبات الالتزام الفصل الثالث: القرائن

المادة 404

القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-05-1968

ملغاة.

المادة 405

1- الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجّة بما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة. ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجّية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم، دون أن تتغير صفاتهم، وتعلّق بذات الحق محلاً وسبباً.
2- ولا يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-05-1968

ملغاة.

المادة 406

لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-05-1968

ملغاة.

المادة 407

يترك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون. ولا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال التي يجيز فيها القانون الإثبات بالبيّنة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-05-1968

ملغاة.

 

القانون المدني القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام الباب السادس: إثبات الالتزام الفصل الرابع: الإقرار

المادة 408

الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدّعى بها عليه، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-05-1968

ملغاة.

المادة 409

1- الإقرار حجّة قاصرة على المقرّ.
2- ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-05-1968

ملغاة.

 

القانون المدني القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام الباب السادس: إثبات الالتزام الفصل الخامس: اليمين

المادة 410

1- يجوز لكل من الخصوم أن يوجّه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر، على أنه يجوز للقاضي أن يتم توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها.
2- ولمن وجّهِت إليه الحق أن يردّها على خصمه. على أنه لا يجوز الردّ إذا انصبت اليمين على واقعة اشترك فيها الخصمان، بل يستقل بها شخص من وجّهت إليه اليمين.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-05-1968

ملغاة.

المادة 411

1- لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام. ويجب أن تكون الواقعة التي ينصبّ عليها اليمين متعلقة بشخص من وجّهت إليه اليمين، فإن كانت غير شخصية له انصبّت اليمين على مجرد علمه بها.
2- ويجوز أن توجّه اليمين الحاسمة في أية حالة كانت عليها الدعوى.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-05-1968

ملغاة.

المادة 412

لا يجوز لمن وجّه اليمين أو ردّها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-05-1968

ملغاة.

المادة 413

لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجّهت إليه أو ردّت عليه. على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائي فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون إخلال بما يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-05-1968

ملغاة.

المادة 414

كل من وجّهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردّها على خصمه، وكل من ردّت عليه اليمين فنكل عنها، خسر دعواه.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-05-1968

ملغاة.

المادة 415

1- للقاضي أن يوجّه اليمين من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به.
2- ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-05-1968

ملغاة.

المادة 416

لا يجوز للخصم الذي وجّه إليه القاضي اليمين المتممة أن يردّها على الخصم الآخر.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-05-1968

ملغاة.

المادة 417

1- لا يجوز للقاضي أن يوجّه إلى المدّعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدّعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى.
2- ويحدد القاضي حتى في هذه الحالة حداً أقصى للقيمة التي يصدّق فيها المدعي بيمينه.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-05-1968

ملغاة.

 
 
 
 
 

القانون المدني القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية الكتاب الثاني: العقود المسماة الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية الفصل الأول: البيع – 1- البيع بوجه عام أركان البيع

المادة 418

البيع عقد يلزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي.

المادة 419

1- يجب أن يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً, ويعتبر العلم كافياً إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بياناً يمكّن من تعرّفه.
2- وإذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالماً بالمبيع، سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به إلا إذا أثبت تدليس البائع.

المادة 420

1- إذا كان البيع بالعيّنةوجب أن يكون المبيع مطابقاً لها.
2- وإذا تلفت العيّنةأو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ, كان على المتعاقد بائعاً أو مشترياً أن يثبت أن الشيء مطابق للعيّنة أو غير مطابق.

المادة 421

1- في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه, وعلى البائع أن يمكّنه من التجربة. فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها، فإن لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعيّنها البائع، فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكّنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولاً.
2- ويعتبر البيع بشرط التجربة معلّقاً على شرط واقف هو قبول المبيع إلا إذا تبيّن من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلّق على شرط فاسخ.

المادة 422

إذا بيع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري أن يقبل البيع إن شاء, ولكن عليه أن يُعلن هذا القبول في المدة التي يعيّنها الاتفاق أو العرف ولا ينعقد البيع إلا من الوقت الذي يتم فيه هذا الإعلان.

المادة 423

1- يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد.
2- وإذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق وجب، عند الشك, أن يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري, فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق, وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف أن تكون أسعاره هي السارية.

المادة 424

إذا لم يحدد المتعاقدان ثمناً للمبيع, فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبيّن من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.

المادة 425

1- إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية وكان في البيع غبن يزيد على الخمس، فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل.
2- ويجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع.

المادة 426

1- تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي يموت فيه صاحب العقار المبيع.
2- ولا تلحق هذه الدعوى ضرراً بالغير حسن النية إذا كسب حقاً عينياً على العقار المبيع.

المادة 427

لا يجوز الطعن بالغبن في بيع تم كنص القانون بطريق المزاد العلني.

 

القانون المدني القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية الكتاب الثاني: العقود المسماة الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية الفصل الأول: البيع – 1- البيع بوجه عام التزامات البائع

المادة 428

يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلاً أو عسيراً.

المادة 429

إذا كان البيع جزافاً, انتقلت الملكية إلى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء المعيّن بالذات، ويكون البيع جزافاً ولو كان تحديد الثمن موقوفاً على تقدير المبيع.

المادة 430

1- إذا كان البيع مؤجل الثمن, جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفاَ على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع.
2- فإذا كان الثمن يدفع أقساطاً، جاز للمتعاقدين أن يتّفقا على أن يستبقي البائع جزءاً منه تعويضاً له عن فسخ البيع إذا لم توفّ جميع الأقساط, ومع ذلك يجوز للقاضي تبعاً للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقاً للفقرة الثانية من المادة 224.
3- وإذا وفّيت الأقساط جميعاً, فإن انتقال الملكية إلى المشتري يعتبر مستنداً إلى وقت البيع.
4- وتسري أحكام الفقرات الثلاث السابقة ولو سمّى المتعاقدان البيع إيجاراً.

المادة 431

يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع.

المادة 432

يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما أعدّ بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقاً لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.

المادة 433

1- إذا عُيّن في العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولاً عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف ما لم يتفق على غير ذلك، على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد.
2- أما إذا تبيّن أن القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر في العقد وكان الثمن مقدّراً بحساب الوحدة، وجب على المشتري، إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض، أن يكمل الثمن إلا إذا كانت الزيادة جسيمة، فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه.

المادة 434

إذا وجد في المبيع عجز أو زيادة, فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في طلب فسخ العقد وحق البائع في طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً.

المادة 435

1- يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكّن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاءً مادياً ما دام البائع قد أعلمه بذلك. ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع.
2- ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع أو كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب آخر غير الملكية.

المادة 436

إذا وجب تصدير المبيع للمشتري, فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 437

إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يدّ للبائع فيه, انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن إلا إذا كان الهلاك بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع.

المادة 438

إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسلم لتلفٍ أصابه, جاز للمشتري إما أن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيماً بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع، وإما أن يبقى البيع مع إنقاص الثمن.

المادة 439

يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواءً كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتّج به على المشتري. ويكون البائع ملزماً بالضمان ولو كان الأجنبي قد ثبت حقه بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه.

المادة 440

1- إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع وأخطر بها البائع, كان على البائع بحسب الأحوال, وفقاً لقانون المرافعات أن يتدخل في الدعوى إلى جانب المشتري أو أن يحلّ فيها محلّه.
2- فإذا تم الإخطار في الوقت الملائم ولم يتدخل البائع في الدعوى, وجب عليه الضمان إلا إذا أثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشتري أو لخطأ جسيم منه.
3- وإذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الأمر المقضي، فقد حقه في الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن تدخله في الدعوى كان يؤدي إلى رفض دعوى الاستحقاق.

المادة 441

يثبت حق المشتري في الضمان ولو اعترف وهو حسن النية للأجنبي بحقه أو تصالح معه على هذا الحق دون أن ينتظر في ذلك صدور حكم قضائي متى كان قد أخطر البائع بالدعوى في الوقت الملائم ودعاه أن يحلّ محلّه فيها فلم يفعل. كل ذلك ما لم يثبت البائع أن الأجنبي لم يكن على حق في دعواه.

المادة 442

إذا توقى المشتري استحقاق المبيع كله أو بعضه بدفع مبلغ من النقود أو بأداء شيء آخر, كان للبائع أن يتخلّص من نتائج الضمان بأن يردّ للمشتري المبلغ الذي دفعه أو قيمة ما أدّاه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات.

المادة 443

إذا استحق كل المبيع، كان للمشتري أن يطلب من البائع:
1- قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت.
2- قيمة الثمار الذي ألزم المشتري بردّها لمن استحق المبيع.
3- المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري أن يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيء النية.
4- جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشتري يستطيع أن يتّقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقاً للمادة 440.
5- وبوجه عام, تعويض المشتري عمّا لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع.
كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنياً على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله.

المادة 444

1- إذا استحق بعض المبيع، أو وجد مثقلاً بتكليف، وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدراً لو علمه لما أتم العقد, كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبيّنة في المادة السابقة على أن يردّ له المبيع وما أفاده منه.
2- فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع, أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبيّن في الفقرة السابقة, لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.

المادة 445

1- يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا ضمان الاستحقاق, أو أن ينقصا منه, أو أن يسقطا هذا الضمان.
2- ويفترض في حق الارتفاق أن البائع قد اشترط عدم الضمان إذا كان هذا الحق ظاهراً أو كان البائع قد أبان عنه للمشتري.
3- ويقع باطلاً كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا كان البائع قد تعمّد إخفاء حق الأجنبي.

المادة 446

1- إذا اتفق على عدم الضمان بقى البائع مع ذلك مسئولاً عن أي استحقاق ينشأ من فعله, ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
2- أما إذا كان استحقاق المبيع قد نشأ من فعل الغير, فإن البائع يكون مسئولاً عن ردّ قيمة المبيع وقت الاستحقاق, إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق, أو أنه اشترى ساقط الخيار.

المادة 447

1- يكون البائع ملزماً بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه, أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته، أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبيّن في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء أو الغرض الذي أُعد له, ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده.
2- ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع, أو كان يستطيع أن يتبيّنها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي, إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب, أو أثبت أن البائع قد تعّمد إخفاء العيب غشاً منه.

المادة 448

لا يضمن البائع عيباً جرى العرف على التسامح فيه.

المادة 449

1- إذا تسلّم المشتري المبيع، وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكّن من ذلك, وفقاً للمألوف في التعامل, فإذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه أن يُخطره به خلال مدة معقولة فإن لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع.
2- أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري, وجب عليه أن يُخطر به البائع بمجرد ظهوره، وإلا اعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب.

المادة 450

إذا أخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم، كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبيّن في المادة 444.

المادة 451

تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب كان.

المادة 452

1- تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.
2- على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسّك بالسنة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمّد إخفاء العيب غشاً منه.

المادة 453

يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلاً، إذا كان البائع قد تعمّد إخفاء العيب في المبيع غشاً منه.

المادة 454

لا ضمان للعيب في البيوع القضائية، ولا في البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد.

المادة 455

إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع، فعلى المشتري أن يُخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى في مدة ستة شهور من هذا الإخطار، وإلا سقط حقه في الضمان، كل هذا ما لم يتفق على غيره.

 

القانون المدني القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية الكتاب الثاني: العقود المسماة الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية الفصل الأول: البيع – 1- البيع بوجه عام التزامات المشتري

المادة 456

1- يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلّم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
2- فإذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن.

المادة 457

1- يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلّم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
2- فإذا تعرّض أحد للمشتري مستنداً إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع، أو إذا خيف على المبيع أن يُنزع من يد المشتري، جاز له ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر. ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدّم كفيلاً.
3- ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما إذا كشف المشتري عيباً في المبيع.

المادة 458

1- لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشتري أو إذا سلّم الشيء المبيع وكان هذا الشيء قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى، هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره.
2- وللمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضاً. هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره.

المادة 459

1- إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدّم المشتري رهناً أو كفالة. هذا ما لم يمنح البائع المشتري أجلاً بعد البيع.
2- وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن إذا سقط حق المشتري في الأجل طبقاً لأحكام المادة 273.

المادة 460

إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له كان الهلاك على المشتري ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.

المادة 461

في بيع العروض وغيرها من المنقولات إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلّم المبيع يكون البيع مفسوخاً دون حاجة إلى إعذار إن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذا اختار البائع ذلك وهذا ما لم يوجد اتفاق على غيره.

المادة 462

نفقات عقد البيع ورسوم الدمغةوالتسجيل وغير ذلك من مصروفات تكون على المشتري ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

المادة 463

إذا لم يُعيّن الاتفاق أو العرف مكاناً أو زماناً لتسلّم المبيع وجب على المشتري أن يتسلّمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وأن ينقله دون إبطاء إلا ما يقتضيه النقل من زمن.

المادة 464

نفقات تسلّم المبيع على المشتري ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك.

 
 

القانون المدني القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية الكتاب الثاني: العقود المسماة الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية الفصل الأول: البيع – 2- بعض أنواع البيوع بيع الوفاء

المادة 465

إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلاً.

 

القانون المدني القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية الكتاب الثاني: العقود المسماة الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية الفصل الأول: البيع – 2- بعض أنواع البيوع بيع ملك الغير

المادة 466

1- إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع. ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار، سُجِّل العقد أو لم يُسجّل.
2- وفي كل حال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد.

المادة 467

1- إذا أقرّ المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحاً في حق المشتري.
2- وكذلك ينقلب العقد صحيحاً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.

المادة 468

إذا حُكِمَ للمشتري بإبطال البيع وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع، فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية.

 

القانون المدني القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية الكتاب الثاني: العقود المسماة الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية الفصل الأول: البيع – 2- بعض أنواع البيوع بيع الحقوق المتنازع عليها

المادة 469

1- إذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل إلى شخص آخر فللمتنازل ضده أن يتخلّص من المطالبة إذا هو ردّ إلى المتنازل له الثمن الحقيقي الذي دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع.
2- ويعتبر الحق متنازعاً فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي.

المادة 470

لا تسري أحكام المادة السابقة في الأحوال الآتية:
(أ) إذا كان الحق المتنازع فيه داخلاً ضمن مجموعة أموال بيعت جزافاً بثمن واحد.
(ب) إذا كان الحق المتنازع فيه شائعاً بين ورثة أو ملاك وباع أحدهم نصيبه للآخر.
(ج) إذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاءً للدين المستحق في ذمته.
(د) إذا كان الحق المتنازع فيه يثقل عقاراً وبيع الحق لحائز العقار.

المادة 471

لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا للمحضرين أن يشتروا لا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها وإلا كان البيع باطلاً.

المادة 472

لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكّليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولّون الدفاع عنها سواء أكان التعامل بأسمائهم أم باسم مستعار وإلا كان العقد باطلاً.

 

القانون المدني القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية الكتاب الثاني: العقود المسماة الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية الفصل الأول: البيع – 2- بعض أنواع البيوع بيع التركة

المادة 473

من باع تركة، دون أن يفصل مشتملاتها، لا يضمن إلا ثبوت وراثته ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 474

إذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا استوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق آلت عليه التركة.
فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين، وجب أيضاً أن تستوفى هذه الإجراءات.

المادة 475

إذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الديون أو باع شيئاً مما اشتملت عليه، وجب أن يردّ للمشتري ما استولى عليه ما لم يكن عند البيع قد اشترط صراحةً عدم الردّ.

المادة 476

يردّ المشتري للبائع ما وفّاه هذا من ديون التركة ويحسب للبائع كل ما يكون دائناً به للتركة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

 

القانون المدني القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية الكتاب الثاني: العقود المسماة الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية الفصل الأول: البيع – 2- بعض أنواع البيوع البيع في مرض الموت

المادة 477

1- إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فإن البيع يسري في حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلاً فيها المبيع ذاته.
2- أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فإن البيع فيما يجاوز الثلث لا يسري في حق الورثة إلا إذا أقرّوه أو ردّ المشتري للتركة ما يفي بتكملة الثلثين.
3- ويسري على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة 916.

المادة 478

لا تسري أحكام المادة السابقة إضراراً بالغير حسن النية إذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقاً عينياً على العين المبيعة.

 

القانون المدني القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية الكتاب الثاني: العقود المسماة الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية الفصل الأول: البيع – 2- بعض أنواع البيوع بيع النائب لنفسه

المادة 479

لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو نص أو أمر من السلطة المختصة أن يشتري بنفسه مباشرةً أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلني ما نيط به بيعه بموجب هذه النيابة ما لم يكن ذلك بإذن القضاء ومع عدم الإخلال بما يكون منصوصاً عليه في قوانين أخرى.

المادة 480

لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهود إليهم في بيعها أو في تقدير قيمتها سواء أكان الشراء بأسمائهم أم باسم مستعار.

المادة 481

يصح العقد في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا أجازه من تم البيع لحسابه.

 

القانون المدني القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية الكتاب الثاني: العقود المسماة الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية الفصل الثاني: المقايضة

المادة 482

المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر، على سبيل التبادل، ملكية مال ليس من النقود.

المادة 483

إذا كان للأشياء المتقايض فيها قيم مختلفة في تقدير المتعاقدين، جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معدلاً.

المادة 484

مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخرى يتحمّلها المتقايضان مناصفةً، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 485

تسري على المقايضة أحكام البيع، بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة، ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه.

 

القانون المدني القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية الكتاب الثاني: العقود المسماة الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية الفصل الثالث: الهبة – 1- أركان الهبة

المادة 486

1- الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مالٍ له دون عوض.
2- ويجوز للواهب، دون أن يتجرد عن نية التبرع، أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين.

المادة 487

1- لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه.
2- فإذا كان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصيه، ناب عنه في قبول الهبة وقبض الشيء الموهوب.

المادة 488

1- تكون الهبة بورقة رسمية، وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر.
2- ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض، دون حاجة إلى ورقة رسمية.

المادة 489

إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيبٍ في الشكل، فلا يجوز لهم أن يستردّوا ما سلّموه.

المادة 490

الوعد بالهبة لا ينعقد إلا إذا كان بورقة رسمية.

المادة 491

إذا وردت الهبة على شيء معيّن بالذات، غير مملوك للواهب، سرت عليها أحكام المادتين 466 و467.

المادة 492

تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة.

 

القانون المدني القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية الكتاب الثاني: العقود المسماة الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية الفصل الثالث: الهبة – 2- آثار الهبة

المادة 493

إذا لم يكن الموهوب له قد تسلّم الشيء الموهوب، فإن الواهب يلتزم بتسليمه إياه، وتسري في ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع.

المادة 494

1- لا يضمن الواهب استحقاق الشيء الموهوب، إلا إذا تعمّد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة بعوض. وفي الحالة الأولى يقدّر القاضي للموهوب له تعويضاً عادلاً عما أصابه من الضرر. وفي الحالة الثانية لا يضمن الواهب الاستحقاق إلا بقدر ما أدّاه الموهوب له من عوض. كل هذا ما لم يتفق على غيره.
2- وإذا استحق الشيء الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى.

المادة 495

1- لا يضمن الواهب خلو الشيء الموهوب من العيب .
2- على أنه إذا تعمّد الواهب إخفاء العيب، أو ضمن خلو الشيء الموهوب من العيوب كان ملزماً بتعويض الموهوب له عن الضرر الذي يسببه العيب. ويكون كذلك ملزماً بالتعويض إذا كانت الهبة بعوض على ألا يجاوز التعويض في هذه الحالة قدر ما أدّاه الموهوب له من هذا التعويض.

المادة 496

لا يكون الواهب مسئولاً إلا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم.

المادة 497

يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض سواءً اشترط هذا العوض لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبي أم للمصلحة العامة.

المادة 498

إذا تبيّن أن الشيء الموهوب أقل في القيمة من العوض المشترط، فلا يكون الموهوب له ملزماً بأن يؤدي من هذا العوض إلا بقدر قيمة الشيء الموهوب.

المادة 499

1- إذا اشترط الواهب عوضاً عن الهبة وفاء ديونه، فلا يكون الموهوب له ملزماً إلا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة هذا ما لم يتفق على غيره.
2- وإذا كان الشيء الموهوب مثقلاً بحق عيني ضماناً لدين في ذمة الواهب، أو في ذمة شخص آخر، فإن الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

 

 

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosokeonhacaiketquabongdalichthidau7m.newskqbdtysokeobongdabongdalufutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩa开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育乐鱼体育亚新体育亚新体育亚新体育爱游戏爱游戏爱游戏华体会华体会华体会IM体育IM体育沙巴体育沙巴体育PM体育PM体育AG尊龙AG尊龙AG尊龙AG百家乐AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人<AG真人<皇冠体育皇冠体育PG电子PG电子万博体育万博体育KOK体育KOK体育欧宝体育江南体育江南体育江南体育半岛体育半岛体育半岛体育凯发娱乐凯发娱乐杏彩体育杏彩体育杏彩体育FB体育PM真人PM真人<米乐娱乐米乐娱乐天博体育天博体育开元棋牌开元棋牌j9九游会j9九游会开云体育AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88