الخط الساخن : 01118881009

المادة 127
لا يجوز تعديل عقد الشركة ولا زيادة رأس مالها أو تخفيضه, إلا بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال ما لم يقض عقد الشركة بغير ذلك.
المادة 128
تطبق الأحكام الخاصة بمراقب الحسابات وبإجراء الجرد والميزانية في شركات المساهمة على الشركات ذات المسئولية المحدودة, وتشتمل الميزانية على سبيل التخصيص على بيان ديون الشركة على الشركاء وديون الشركاء على الشركة. 
وتودع الميزانية بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من إعدادها مكتب السجل التجاري, ولكل ذي شأن أن يطلب الإطلاع عليها.

قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – الباب الثاني – الأحكام الخاصة بأنواع الشركات – الفصل الثالث – الشركات ذات المسئولية المحدودة – 3- حل الشركة

المادة 129
في حالة خسارة نصف رأس مال الشركة, يتعين على المديرين أن يعرضوا على الجمعية العامة أمر حل الشركة, ويشترط لصدور قرار الحل توافر الأغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة. 
وإذا بلغت الخسارة ثلاثة أرباع رأس المال, جاز أن يطلب الحل الشركاء الحائزون لربع رأس المال. 
وإذا ترتب على الخسارة انخفاض رأس المال إلى أقل من الحد الذي تعينه اللائحة التنفيذية كان لكل ذي شأن أن يطلب حل الشركة.

قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – الباب الثالث – الاندماج وتغيير شكل الشركة – 1- الاندماج

المادة 130
يجوز بقرار من الوزير المختص بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (18) الترخيص لشركات المساهمة وشركات التوصية بنوعيها والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن سواء كانت مصرية أو أجنبية تزاول نشاطها الرئيسي في مصر, بالاندماج في شركات مساهمة مصرية أو مع هذه الشركات وتكوين شركة مصرية جديدة وتعتبر في حكم الشركات المندمجة في تطبيق أحكام هذا القانون فروع ووكالات ومنشآت الشركات. 
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقويم أصول الشركات الراغبة في الاندماج وإجراءات وأوضاع وشروط الاندماج.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 18-01-1998
يجوز بقرار من الوزير المختص الترخيص لشركات المساهمة وشركات التوصية بنوعيها والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن سواء كانت مصرية أو أجنبية تزاول نشاطها الرئيسي في مصر, بالاندماج في شركات مساهمة مصرية أو مع هذه الشركات وتكوين شركة مصرية جديدة وتعتبر في حكم الشركات المندمجة في تطبيق أحكام هذا القانون فروع ووكالات ومنشآت الشركات.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقويم أصول الشركات الراغبة في الاندماج وإجراءات وأوضاع وشروط الاندماج.
المادة 131
يراعى عند إصدار الأسهم التي تعطى مقابل رأس مال الشركة المندمجة القيمة الفعلية لأصول كل من الشركات المندمجة والمندمج فيها.
المادة 132
تعتبر الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة عن الاندماج خلفاً للشركات المندمجة, وتحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها وما عليها, وذلك في حدود ما اتفق عليه في عقد الاندماج مع عدم الإخلال بحقوق الدائنين.
المادة 133
يجوز تداول أسهم الشركة الناتجة عن الاندماج أو الأسهم التي تعطى مقابل رأس مال الشركة المندمجة بمجرد إصدارها.
المادة 134
تعفى الشركات المندمجة ومساهموها كما تعفى الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة من جميع الضرائب والرسوم التي تستحق بسبب الاندماج المشار إليه.
المادة 135
مع عدم الإخلال بنص المادة (130)، يتم الاندماج بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركتين المندمجة والمندمج فيها أو من جماعة الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس المال بحسب الأحوال. 
ويجوز للمساهمين الذين اعترضوا على قرار الاندماج في الجمعية أو لم يحضروا الاجتماع بعذر مقبول, طلب التخارج من الشركة واسترداد قيمة أسهمهم وذلك بطلب كتابي يصل إلى الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شهر قرار الاندماج وتبين اللائحة التنفيذية الأوضاع والإجراءات الأخرى لهذا الطلب وكيفية البت فيه. 
ويتم تقدير قيمة الأسهم أو الحصص بالاتفاق, أو بطريق القضاء, على أن يراعى في ذلك القيمة الجارية لكافة أصول الشركة. 
ويجب أن تؤدي القيمة غير المتنازع عليها للأسهم أو الحصص المتخارج عنها إلى أصحابها قبل تمام إجراءات الاندماج. 
ويحكم القضاء بالتعويضات لأصحاب الشأن إن كان لها مقتض. 
ويكون للمبالغ المحكوم بها امتياز على سائر موجودات الشركة المندمجة.

قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – الباب الثالث – الاندماج وتغيير شكل الشركة – 2- تغيير شكل الشركة

المادة 136
يجوز تغيير الشكل القانوني لشركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية أو جماعة الشركاء بأغلبية ثلاثة أرباع رأس المال بحسب الأحوال. 
ويتم التغيير بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (18) وبمراعاة إجراءات وأوضاع تأسيس الشركة التي يتم التغيير إليها في حدود ما تنظمه اللائحة التنفيذية في هذا الشأن. 
ولا يجوز أن يترتب على تغيير شكل الشركة أي إخلال بحقوق دائنيها, ويجوز للشركاء أو المساهمين أو أصحاب الحصص الذين اعترضوا على قرار التغيير أو لم يحضروا الاجتماع الذي صدر فيه القرار بعذر مقبول, طلب التخارج من الشركة بالشروط والأوضاع المنصوص عليها بالمادة (135) وتعفى الشركات التي يتم تغيير شكلها القانوني, والشركة التي يتم التغيير إليها والشركاء فيهما من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تغيير شكل الشركة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 18-01-1998
يجوز تغيير الشكل القانوني لشركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية أو جماعة الشركاء بأغلبية ثلاثة أرباع رأس المال بحسب الأحوال.
ويتم التغيير بمراعاة إجراءات وأوضاع تأسيس الشركة التي يتم التغيير إليها في حدود ما تنظمه اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.
ولا يجوز أن يترتب على تغيير شكل الشركة أي إخلال بحقوق دائنيها, ويجوز للشركاء أو المساهمين أو أصحاب الحصص الذين اعترضوا على قرار التغيير أو لم يحضروا الاجتماع الذي صدر فيه القرار بعذر مقبول, طلب التخارج من الشركة بالشروط والأوضاع المنصوص عليها بالمادة (135) وتعفى الشركات التي يتم تغيير شكلها القانوني, والشركة التي يتم التغيير إليها والشركاء فيهما من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تغيير شكل الشركة.

قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – الباب الرابع – تصفية الشركة

المادة 137
تعتبر كل شركة بعد حلها في حالة تصفية. 
وتتم التصفية طبقاً لأحكام هذا القانون ما لم يرد بنظام الشركة أو عقدها أحكام أخرى.
المادة 138
تحتفظ الشركة خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية. 
ويضاف إلى اسم الشركة خلال التصفية عبارة (تحت التصفية) وتبقى هيئات الشركة قائمة خلال مدة التصفية, وتقتصر سلطاتها على الأعمال التي لا تدخل في اختصاص المصفين.
المادة 139
تعين الجمعية العامة مصف أو أكثر وتحدد أتعابهم, ويكون تعيين المصفين من بين المساهمين أو الشركاء أو غيرهم. 
وفي حالة صدور حكم بحل الشركة أو بطلانها تبين المحكمة طريقة التصفية كما تعين المصفي وتحدد أتعابه. 
ولا ينتهي عمل المصفي بوفاة الشركاء أو شهر إفلاسهم أو إعسارهم أو بالحجز عليهم ولو كان معيناً من قبلهم.
المادة 140
يشهر اسم المصفي واتفاق الشركاء بشأن طريقة التصفية أو الحكم الصادر بذلك في السجل التجاري وفي صحيفة الشركات ويقوم المصفي بمتابعة إجراءات الشهر. 
ولا يحتج قبل الغير بتعيين المصفي ولا بطريقة التصفية إلا من تاريخ الشهر في السجل التجاري.
المادة 141
يكون عزل المصفي بالكيفية التي عين بها. 
ويجوز للمحكمة بناء على طلب أحد المساهمين أو الشركاء ولأسباب مقبولة أن تقضي بعزل المصفي. 
وكل قرار أو حكم بعزل المصفي يجب أن يشتمل على تعيين من يحل محله. 
ويشهر عزل المصفي في السجل التجاري وفي صحيفة الشركات ولا يحتج به قبل الغير إلا من تاريخ الشهر في السجل التجاري.
المادة 142
يقوم المصفي فور تعيينه وبالاتفاق مع مجلس الإدارة أو المديرين بجرد ما للشركة من أموال وما عليها من التزامات، وتحرر قائمة مفصلة بذلك وميزانية يوقعها المصفي والمديرين أو أعضاء مجلس الإدارة. 
ويقدم مجلس الإدارة أو المديرون حساباتهم للمصفي ويسلمونه أموال الشركة ودفاترها ووثائقها. 
ويمسك المصفي دفتر لقيد الأعمال المتعلقة بالتصفية ويتبع في مسك هذا الدفتر أحكام قانون الدفاتر التجارية.
المادة 143
على المصفي أن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها. 
وعليه أن يستوفي ما للشركة من حقوق لدى الغير, ومع ذلك لا يجوز مطالبة الشركاء بالباقي من حصصهم, إلا إذا اقتضت ذلك أعمال التصفية وبشرط مراعاة المساواة بينهم. 
ويودع المصفي المبالغ التي يقبضها في أحد البنوك لحساب الشركة تحت التصفية خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض.
المادة 144
لا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة، وإذا قام المصفي بأعمال جديدة لا تقتضيها التصفية كان مسئولاً في جميع أمواله عن هذه الأعمال, وإذا تعدد المصفون كانوا مسئولين بالتضامن. 
ولا يجوز للمصفي أن يبيع موجودات الشركة جملة إلا بإذن من الجمعية العامة أو جماعة الشركاء على حسب الأحوال.
المادة 145
يقوم المصفي بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص: 
1- وفاء ما على الشركة من ديون. 
2- بيع مال الشركة منقولاً أو عقاراً بالمزاد العلني أو بأية طريقة أخرى, ما لم ينص في وثيقة تعيين المصفي على إجراء البيع بطريقة معينة. 
3- تمثيل الشركة أمام القضاء وقبول الصلح والتحكيم.
المادة 146
إذا تعدد المصفون فلا تكون تصرفاتهم صحيحة, إلا إذا تمت بموافقتهم الإجماعية, ما لم يشترط خلاف ذلك في وثيقة تعيينهم, ولا يحتج بهذا الشرط قبل الغير إلا من تاريخ شهره في السجل التجاري.
المادة 147
تلتزم الشركة بكل تصرف يجريه المصفي باسمها إذا كان مما تقتضيه أعمال التصفية ولو جاوز القيود الواردة على سلطة المصفي أو استعمل المصفي توقيع الشركة لحسابه الخاص إلا إذا كان من تعاقد مع المصفي سيء النية.
المادة 148
كل دين ينشأ عن أعمال التصفية يدفع من أموال الشركة بالأولوية على الديون الأخرى.
المادة 149
تحدد أتعاب المصفي في وثيقة تعيينه، وإلا حددتها المحكمة.
المادة 150
يجب على المصفي إنهاء التصفية في المدة المحددة لذلك في وثيقة تعيينه فإذا لم تحدد هذه المدة جاز لكل شريك أو مساهم أن يرفع الأمر إلى المحكمة لتعيين المدة التي يجب أن تنتهي فيها التصفية. 
ويجوز مد المدة المعينة للتصفية بقرار من الجمعية العامة أو جماعة الشركاء بعد الإطلاع على تقرير من المصفي, يذكر فيه الأسباب التي حالت دون إتمام التصفية في المدة المعينة لها، وإذا كانت مدة التصفية معينة من المحكمة فلا يجوز مدها إلا بإذن منها.
المادة 151
يقدم المصفي كل ستة أشهر إلى الجمعية العامة أو جماعة الشركاء حساباً مؤقتاً عن أعمال التصفية. 
وعليه أن يدلي بما يطلبه المساهمون أو الشركاء من معلومات أو بيانات بالقدر الذي لا يلحق الضرر بصالح الشركة, ولا يترتب عليها تأخير أعمال التصفية.
المادة 152
يقدم المصفي إلى الجمعية العامة أو جماعة الشركاء حساباً ختامياً عن أعمال التصفية, وتنتهي أعمال التصفية بالتصديق على الحساب الختامي. 
ويقوم المصفي بشهر انتهاء التصفية في السجل التجاري وفي صحيفة الشركات, ولا يحتج على الغير بانتهاء التصفية إلا من تاريخ شهره في السجل التجاري. 
ويطلب المصفي بعد انتهاء التصفية شطب قيد الشركة من السجل التجاري.
المادة 153
تحفظ دفاتر الشركة ووثائقها لمدة عشر سنوات من تاريخ شطب الشركة من السجل التجاري في مكتب السجل الذي يقع في دائرته المركز الرئيسي للشركة، ما لم تعين الجمعية العامة أو جماعة الشركاء مكاناً آخر لحفظ الدفاتر والوثائق.
المادة 154
يسأل المصفي قبل الشركة إذا أساء تدبير شئونها خلال مدة التصفية. 
كما يسأل المصفي عن تعويض الضرر الذي يلحق المساهمين أو الشركاء أو الغير بسبب أخطائه.

قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – الباب الخامس – الرقابة والتفتيش والجزاءات – 1- الرقابة

المادة 155
تتولى الجهة الإدارية المختصة مراقبة تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية. 
ويكون للموظفين الفنيين من الدرجة الثالثة على الأقل بهذه الجهة وغيرها من الجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية والذين يصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير العدل صفة رجال الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 
ولهم في سبيل ذلك حق الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات في مقر الشركة أو غيرها, وعلى مديري الشركات والمسئولين عن إدارتها أن يقدموا لهم البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض. 
وللجهة الإدارية المختصة بحث أية شكوى تقدم من المساهمين أو من غيرهم من أصحاب المصلحة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية.
المادة 156
يكون لموظفي الجهة الإدارية المختصة المشار إليهم في المادة السابقة حق حضور الجمعيات العامة للشركات بناء على إذن خاص من رئيس هذه الجهة, ولا يكون لهم حق إبداء الرأي أو التصويت وتقتصر مهمتهم على تسجيل وقائع الاجتماع وإبداء ملاحظاتهم كتابة. 
وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات حضور مندوب الجهة الإدارية وطرق أداء الملاحظات, وما يتبع بشأنها.
المادة 157
يكون للمساهمين حق الإطلاع على سجلات الشركة, والحصول على صور أو مستخرجات من وثائقها بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. 
ويكون لكل ذي مصلحة طلب الإطلاع لدى الجهة الإدارية المختصة على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة, والحصول على بيانات منها مصدقاً عليها من هذه الجهة. ويرفض الطلب إذا كان من شأن إذاعة البيانات المطلوبة إلحاق الضرر بالشركة أو بأية هيئة أخرى, أو الإخلال بمصلحة عامة, وتبين اللائحة التنفيذية أوضاع ذلك وتحدد رسوم الإطلاع أو الحصول على البيانات على ألا يتجاوز الرسم مائة جنيهاً مصرياً.

قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – الباب الخامس – الرقابة والتفتيش والجزاءات – 2- التفتيش

المادة 158
يكون للجهة الإدارية المختصة وللشركاء الحائزين على 20% من رأس المال على الأقل بالنسبة إلى البنوك, 10% من رأس المال على الأقل بالنسبة إلى غيرها من شركات المساهمة أن يطلبوا التفتيش على الشركة فيما ينسب إلى أعضاء مجلس الإدارة, أو مراقبي الحسابات من مخالفات جسيمة في أداء واجباتهم التي يقررها القانون أو النظام متى وجد من الأسباب ما يرجح وجود هذه المخالفات. 
ويقدم الطلب إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون ويضم إلى عضويتها في هذه الحالة مراقب من الجهاز المركزي للمحاسبات. 
ويجب أن يكون الطلب مشتملاً على الأدلة التي يستفاد منها أن لدى الطالبين من الأسباب الجدية ما يبرر اتخاذ هذا الإجراء. ويجب أن يودع مع الطلب المقدم من الشركاء الأسهم التي يملكونها, وأن تظل مودعة إلى أن يتم الفصل فيه. 
وللجنة بعد سماع أقوال الطالبين وأعضاء مجلس الإدارة والمراقبين الحسابيين في جلسة سرية أن تأمر بالتفتيش على أعمال الشركة ودفاترها وأن تندب لهذا الغرض خبيراً أو أكثر على أن تعين المبلغ الذي يلزم الشركاء طالبوا التفتيش بإيداعه لحساب المصروفات متى رأت ضرورة تدعو إلى اتخاذ هذا الإجراء قبل انعقاد الجمعية العامة ولا يجرى التفتيش إلا بعد أن يتم إيداع هذا المبلغ. 
كما يجوز أن يشمل الإذن بالتفتيش الإطلاع على أية أوراق أو سجلات لدى شركة أخرى ذات علاقة بالشركة محل التفتيش.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 18-01-1998
يكون للجهة الإدارية المختصة وللشركاء الحائزين على 20% من رأس المال على الأقل بالنسبة إلى البنوك, 10% من رأس المال على الأقل بالنسبة إلى غيرها من شركات المساهمة أن يطلبوا التفتيش على الشركة فيما ينسب إلى أعضاء مجلس الإدارة, أو مراقبي الحسابات من مخالفات جسيمة في أداء واجباتهم التي يقررها القانون أو النظام متى وجد من الأسباب ما يرجح وجود هذه المخالفات.
ويقدم الطلب إلى وزير الاقتصاد وتشكل بقرار منه لجنة للنظر في الطلب يشترك في عضويتها مراقب من الجهاز المركزي للمحاسبات.
ويجب أن يكون الطلب مشتملاً على الأدلة التي يستفاد منها أن لدى الطالبين من الأسباب الجدية ما يبرر اتخاذ هذا الإجراء, ويجب أن يودع مع الطلب المقدم من الشركاء الأسهم التي يملكونها, وأن تظل مودعة إلى أن يتم الفصل فيه.
وللجنة بعد سماع أقوال الطالبين وأعضاء مجلس الإدارة والمراقبين الحسابيين في جلسة سرية أن تأمر بالتفتيش على أعمال الشركة ودفاترها وأن تندب لهذا الغرض خبيراً أو أكثر على أن تعين المبلغ الذي يلزم الشركاء طالبوا التفتيش بإيداعه لحساب المصروفات متى رأت ضرورة تدعو إلى اتخاذ هذا الإجراء قبل انعقاد الجمعية العامة ولا يجرى التفتيش إلا بعد أن يتم إيداع هذا المبلغ.
كما يجوز أن يشمل الإذن بالتفتيش الاطلاع على أية أوراق أو سجلات لدى شركة أخرى ذات علاقة بالشركة محل التفتيش.
المادة 159
على أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها ومراقبي الحسابات أن يطلعوا من يكلف بالتفتيش على جميع الدفاتر والوثائق والأوراق المتعلقة بالشركة التي يقومون على حفظها أو يكون لهم حق الحصول عليها ويقدموا لهم الإيضاحات والمعلومات اللازمة. ويعاقب من يمتنع عن إجابة ما يطلبه المكلف بالتفتيش في هذا الشأن بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (163). 
وللمكلف بالتفتيش أن يستجوب أي شخص له صلة بشئون الشركة بعد أداء اليمين.
المادة 160
يجب على كل من يكلف بالتفتيش أن يودع تقريراً مفصلاً عن مهمته بأمانة اللجنة خلال الأجل الذي يعين في القرار أو خلال شهر على الأكثر من إيداع المبلغ المنصوص عليه في البند (4) من المادة (158). 
وإذا تبين للجنة أن ما نسبه طالبوا التفتيش إلى أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات غير صحيح, جاز لها أن تأمر بنشر التقرير كله أو بعضه أو بنشر نتيجته بإحدى الصحف اليومية وأن يلزم طالبي التفتيش بنفقاته دون إخلال بمسئوليتهم عن التعويض إن كان له مقتض. 
وإذا تبينت اللجنة صحة المخالفات المنسوبة إلى أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبين أمرت باتخاذ التدابير العاجلة، وبدعوة الجمعية العامة على الفور، ويرأس اجتماعها في هذه الحالة رئيس الجهة الإدارية المختصة, أو أحد موظفي هذه الجهة تختاره اللجنة. 
وتتحمل الشركة – في هذه الحالة – بنفقات التفتيش ومصروفاته، ويكون لها أن ترجع على المتسبب في المخالفة بقيمة هذه النفقات والمصروفات بالإضافة إلى التعويضات. 
وللجمعية العامة أن تقرر عزل أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسئولية عليهم, ويكون قرارها صحيحاً متى وافق عليه الشركاء الحائزون لنصف رأس المال بعد أن يستبعد منه نصيب من ينظر في أمر عزله من أعضاء هذا المجلس. كما يكون للجمعية أن تقرر تغيير مراقبي الحسابات, ورفع دعوى المسئولية عليهم. 
ولا يجوز إعادة انتخاب المعزولين من أعضاء مجلس الإدارة قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الخاص بعزلهم.
قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – الباب الخامس – الرقابة والتفتيش والجزاءات – 3- الجزاءات

المادة 161
مع عدم الإخلال بحق المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، يقع باطلاً كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون أو يصدر من مجالس إدارة شركات المساهمة أو جمعيتها العامة المشكلة على خلاف أحكامه وذلك دون إخلال بحق الغير حسني النية. 
وفي حالة تعدد من يعزى إليهم سبب البطلان تكون مسئوليتهم عن التعويض بالتضامن فيما بينهم. 
ولا يجوز لذوي الشأن رفع دعوى البطلان بعد مضي سنة من تاريخ علمهم بالقرار المخالف للقانون.
المادة 162
مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه – يتحملها المخالف شخصياً – أو بإحدى هاتين العقوبتين: 
1- كل من أثبت عمداً في نشرات إصدار الأسهم أو السندات بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية, وكل من يوقع تلك النشرات تنفيذاً لهذه الأحكام. 
2- كل مؤسس ضمن عقد شركة ذات مسئولية محدودة إقرارات كاذبة متعلقة بتوزيع حصص رأس المال بين الشركاء أو بوفاء كل قيمتها مع علمه بذلك. 
3- كل من يقوم من الشركاء بطريق التدليس حصصاً عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية. 
4- كل مؤسس أو مدير وجه الدعوة إلى الجمهور للاكتتاب في أوراق مالية أياً كان أنواعها لحساب شركة ذات مسئولية محدودة, وكل من عرض هذه الأوراق للاكتتاب لحساب الشركة. 
5- كل عضو مجلس إدارة وزع أرباحاً أو فوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو نظام الشركة وكل مراقب صادق على هذا التوزيع. 
6- كل مراقب وكل من يعمل في مكتبه تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته, أو أخفى عمداً وقائع جوهرية, أو أغفل عمداً هذه الوقائع في التقرير الذي يقدم للجمعية العامة وفقاً لأحكام هذا القانون. 
7- كل موظف عام أفشى سراً اتصل به بحكم عمله, أو أثبت عمداً في تقاريره وقائع غير صحيحة, أو أغفل عمداً في هذه التقارير وقائع تؤثر في نتيجته. 
8- كل من زور في سجلات الشركة أو أثبت فيها عمداً وقائع غير صحيحة أو أعد أو عرض تقارير على الجمعية العامة تضمنت بيانات كاذبة أو غير صحيحة كان من شأنها التأثير على قرارات الجمعية.
المادة 163
مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه يتحملها المخالف شخصياً: 
1- كل من يتصرف في حصص التأسيس أو الأسهم على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون. 
2- كل من يعين عضواً بمجلس إدارة شركة مساهمة أو عضواً منتدباً لإدارتها أو يظل متمتعاً بعضويتها أو يعين مراقباً فيها على خلاف أحكام الحظر المقررة في هذا القانون، وكل عضو منتدب للإدارة في شركة تقع فيها مخالفة من هذه المخالفات. 
3- كل عضو مجلس إدارة تخلف عن تقديم الأسهم التي تخصص لضمان إدارته على الوجه المقرر في هذا القانون في مدى ستين يوماً من تاريخ إبلاغه قرار التعيين, وكذلك كل من تخلف عن تقديم الإقرارات الملتزم بتقديمها، أو أدلى ببيانات كاذبة أو أغفل عمداً بياناً من البيانات التي يلتزم مجلس الإدارة بإعداد التقرير بشأنها, وكذلك كل عضو مجلس إدارة أثبت في تقارير الشركة بيانات غير صحيحة, أو أغفل عمداً بياناتها. 
4- كل من خالف الأحكام المقررة في شأن نسبة المصريين في مجالس إدارة الشركات أو نسبتهم من العاملين أو الأجور. 
5- كل من يخالف أي نص من النصوص الآمرة في هذا القانون. 
6- كل من أحجم عمداً عن تمكين المراقبين أو موظفي الجهة الإدارية المختصة الذين يندبون للإطلاع على الدفاتر والأوراق التي يكون لهم حق الإطلاع عليها وفقاً لأحكام القانون.
7- كل من تسبب عن عمد من أعضاء مجلس الإدارة في تعطيل دعوة الجمعية العامة.
المادة 164
في حالة العود أو الامتناع عن إزالة المخالفة التي صدر فيها حكم نهائي بالإدانة تضاعف الغرامات المنصوص عليها في المادتين السابقتين في حديها الأدنى والأقصى.
قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – الباب السادس – فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في مصر – 1- فروع الشركات الأجنبية وما في حكمها

المادة 165
تسري أحكام هذا الباب على الشركات الأجنبية التي لا تتخذ في مصر مركز إدارتها أو مركز نشاطها الرئيسي, ويكون لها في مصر مركز لمزاولة الأعمال, سواء أكان هذا المركز فرعاً أو بيتاً صناعياً أو مكتباً للإدارة أو غير ذلك. 
ويكون للوكالات التي تديرها هذه الشركات في مصر حكم الفروع أو البيوت أو المكاتب المشار إليها وذلك في أي من الأحوال الآتية: 
(أ) إذا كانت الشركات الأجنبية تديرها بنفسها أو تكل إدارتها إلى مستخدميها. 
(ب) إذا كان للوكيل سلطة إبرام العقود نيابة عن الشركة. 
(ج) إذا كان تحت يد الوكيل بضائع أو منتجات الشركة يقوم بالتصرف فيها طبقاً لأوامر الشركة وتنفيذاً لتعاقداتها. 
ولا يعتبر الوكلاء التجاريون – في غير الحالات السابقة – فروعاً للشركات الأجنبية.
المادة 166
يجب على الشركات الأجنبية التي يكون لها مركز لمزاولة الأعمال في مصر أن تتبع إجراءات التسجيل التجاري المقررة وعليها أن تخطر الجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية بالبيانات وتقدم الأوراق التي تحددها تلك اللائحة. 
ويشترط أن يكون لفروع الشركات الأجنبية مراقب للحسابات بالشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة 167
لا يجوز للشركات الأجنبية التي يكون لها مركز لمزاولة الأعمال في مصر أن تعين مديراً للفرع أو البيت الصناعي أو مكتب الإدارة أو غيره أشخاص لا تتوافر في شأنهم الشروط الواردة في المواد 89، 177، 178، 179، 180 من هذا القانون.
المادة 168
تسري العقود أو التصرفات التي يجريها المدير المحلي لفرع الشركة الأجنبية أو من في حكمه على تلك الشركة, طالما كان ذلك العقد أو التصرف في حدود الأعمال المعتادة لتصريف أمور الفرع. 
ولا يستفيد من هذا الحكم من كان يعلم بالفعل أو كان في مقدوره أن يعلم بسبب موقعه بالشركة أو علاقته بها, بأن المدير المحلي لا اختصاص له في إجراء مثل ذلك التصرف أو العقد.
المادة 169
تحدد اللائحة التنفيذية أوضاع تقديم فروع الشركات الأجنبية أو ما في حكمها لميزانياتها إلى الجهة الإدارية المختصة, والأوراق والمستندات التي يجب إرفاقها بالميزانية.
المادة 170
تلتزم فروع الشركات الأجنبية وما في حكمها بالأحكام الخاصة بالعاملين المبينة بالمواد 174، 175، 176 من هذا القانون. 
ويكون للعاملين بهذه الفروع نصيب في الأرباح على الوجه الذي تحدده اللائحة التنفيذية طبقاً لنص المادة 41 من هذا القانون.
المادة 171
تحدد اللائحة التنفيذية أوضاع إعلان فروع الشركات الأجنبية وما في حكمها عن اسم الشركة الأجنبية وكافة البيانات الأخرى المتعلقة بذلك.
المادة 172
تبين اللائحة التنفيذية الأحكام التي تسري على فروع الشركات الأجنبية وما في حكمها في حالة تصفية الشركات الأجنبية, أو وقف مزاولة الفرع لنشاطه في مصر.

قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – الباب السادس – فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في مصر – 2- مكاتب التمثيل وما في حكمها

المادة 173
يجوز للشركات الأجنبية أن تنشئ في مصر مكاتب تمثيل أو اتصال أو خدمات، أو مكاتب فنية أو علمية وغيرها, يقتصر هدفها على دراسة الأسواق وإمكانيات الإنتاج, دون ممارسة أي نشاط تجاري بما في ذلك نشاط الوكلاء التجاريين وينشأ سجل خاص لقيد هذه المكاتب لدى الجهة الإدارية المختصة, ويتم القيد بالسجل وكذلك الشطب منه طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. 
كما تحدد اللائحة التنفيذية رسوم القيد بما لا يجاوز ألف جنيه, وكذلك أوجه الرقابة التي تمارسها الجهة الإدارية المختصة على تلك المكاتب.
قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – الباب السابع – أحكام ختامية – 1- أحكام خاصة بالعاملين بالشركة

المادة 174
يجب ألا يقل عدد المصريين المشتغلين في مصر من العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون عن 90% من مجموع العاملين بها، وألا يقل ما يتقاضونه من أجور عن 80% من مجموع أجور العاملين التي تؤديها الشركة.
المادة 175
يجب ألا يقل عدد العاملين الفنيين والإداريين من المصريين في شركات المساهمة التي تعمل في مصر عن 75% من مجموع العاملين بها, وألا يقل مجموع ما يتقاضونه من أجور ومرتبات عن 70% من مجموع الأجور والمرتبات التي تؤديها الشركة للفئات المذكورة من العاملين. 
ويسري حكم الفقرة السابقة على شركات التوصية بالأسهم, والشركات ذات المسئولية المحدودة إذا زاد رأس مالها على خمسين ألف جنيه.
المادة 176
استثناء من أحكام المادتين السابقتين, يجوز للوزير المختص أن يأذن باستخدام عاملين أجانب أو مستشارين أو أخصائيين أجانب في حالة تعذر وجود مصريين, وذلك للمدة التي يحددها, ولا يدخل هؤلاء في حساب النسب المقررة. 
ويفصل الوزير المختص أو من يفوضه في الطلبات التي تقدم من ذوي الشأن في الحالات التي يراد الاستثناء فيها خلال شهرين من تاريخ تقديمها, ويعتبر عدم الرد على الطلب بمثابة قبول للاستثناء لمدة سنة أو للمدة المعينة في الطلب أيهما أقصر.
قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – الباب السابع – أحكام ختامية – 2- القيود الخاصة بالعاملين بالدولة وأعضاء الهيئة النيابية

المادة 177
لا يجوز لأي شخص الجمع بين أي عمل في الحكومة أو القطاع العام أو أية هيئة عامة وبين عضوية مجلس الإدارة في إحدى الشركات المساهمة أو الاشتراك في تأسيسها أو الاشتغال ولو بصفة عرضية بأي عمل أو الاستشارة فيها سواء كان ذلك بأجر أو بغير أجر, إلا إذا كان ممثلاً لهذه الجهات. 
ويجوز استثناء من حكم الفقرة السابقة ومن الأحكام الأخرى المانعة في القوانين الخاصة أن يرخص للشخص بالاشتراك في تأسيس إحدى شركات المساهمة أو بأعمال الاستشارة فيها وذلك بإذن خاص من الوزير المختص التابع له الشخص, كما يجوز له مباشرة الأعمال الأخرى المشار إليها في الفقرة السابقة بشرط ألا يترتب على ذلك توليه رئاسة مجلس الإدارة أو القيام بأعمال العضو المنتدب وذلك بإذن خاص من رئيس مجلس الوزراء. 
وفي جميع الأحوال لا يصدر الإذن إلا بعد بحث الأمر والتأكد من عدم ارتباط وظيفة الشخص بعمل الشركة أو التأثير فيها وبشرط ألا يتعارض الترخيص مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
المادة 178
لا يجوز – بغير إذن خاص من رئيس مجلس الوزراء – للوزير أو لأي من العاملين شاغلي وظائف الإدارة العليا, قبل انقضاء ثلاث سنوات من تركه الوزارة أو الوظيفة أن يعمل مديراً أو عضو مجلس إدارة أو أن يشتغل بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري في شركة من شركات المساهمة التي تكفل لها الحكومة مزايا خاصة عن طريق الإعانات أو الضمان, أو التي ترتبط مع الحكومة أو وحدات الحكم المحلي بعقد من عقود الاحتكار، أو عقد من عقود الأشغال العامة أو بعقد التزام مرفق عام أو بعقد استغلال مصدر من مصادر الثروة المعدنية أو الطبيعية. 
ويعتبر باطلاً كل عمل يخالف حكم هذه المادة, ويلزم المخالف بأن يؤدي المكافآت والمرتبات التي قبضها من الشركة لخزانة الدولة.
المادة 179
لا يجوز لعضو مجلس الشعب أو مجلس الشورى أن يعين في مجلس إدارة شركة مساهمة أثناء عضويته إلا إذا كان أحد المؤسسين لها, أو كان مالكاً لعشرة في المائة على الأقل من أسهم رأس مال الشركة, أو كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارتها قبل انتخابه. 
ويكون باطلاً كل عمل يخالف حكم هذه المادة, ويلزم المخالف بأن يؤدي ما يكون قد قبضه من الشركة لخزانة الدولة.
المادة 180
لا يجوز للعضو بأحد المجالس الشعبية المحلية بصفته الشخصية أو بوصفه نائباً عن الغير أن يعمل مديراً أو عضو مجلس إدارة أو أن يشتغل ولو بصفة عرضية بأي عمل أو استشارة في شركة من شركات المساهمة التي تستغل أحد المرافق العامة الكائنة في دائرة اختصاص المجلس الذي يكون عضواً فيه، أو التي ترتبط مع المجلس الشعبي أو المحلي بعقد من عقود الاحتكار, أو عقد من عقود الأشغال العامة. 
ويكون باطلاً كل عمل يخالف حكم هذه المادة, ويلزم المخالف بأن يؤدي ما يكون قد قبضه من الشركة لخزانة الدولة.
قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – الباب السابع – أحكام ختامية – 3- أحكام متنوعة وأحكام انتقالية

المادة 181
يجب أن يكون للحكومة ممثلان على الأقل في مجلس إدارة الشركة المساهمة التي تضمن لها حد أدنى من الأرباح. 
ويصدر بتعيين هؤلاء الممثلين قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
المادة 182
تعدل الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة أنظمتها أو عقود تأسيسها بما يتفق مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظم والعقود النموذجية الموضوعة في هذا الشأن, وذلك خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. 
ويتم التعديل طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية وتتولى الجهة الإدارية المختصة عرض هذه التعديلات على اللجنة المنصوص عليها في المادة (18) لاتخاذ ما تراه في شأنها. 
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنفيذ هذه الأوضاع, ولا تستحق أية رسوم بمناسبة التعديلات المشار إليها.
المادة 183
تظل الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربي والأجنبي متمتعة بالأحكام المقررة لها بموجب القانون المذكور. 
وتتمتع الشركات التي تنشأ طبقاً لأحكام هذا القانون برأس مال مدفوع بنقد مصري مملوك لمصريين في أحد المجالات المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم 43 لسنة 1974 المشار إليه, بالمزايا والإعفاءات والضمانات الواردة فيه. عدا المادتين 21، 22 منه وذلك بشرط موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فيه. 
وتسري المزايا والإعفاءات والضمانات المشار إليها على الشركات التي ينظمها هذا القانون والقائمة وقت العمل به وذلك في حدود ما تستحدثه, عن طريق زيادة رأس مالها, من إنشاءات أو مشروعات في مجال من المجالات المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم 43 لسنة 1974 المشار إليه بشرط موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 20-07-1989
ملغاة.
المادة 184
على فروع الشركات الأجنبية وما في حكمها, ومكاتب التمثيل أو الاتصال أو غيرها أن توفق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – تقرير اللجنة المشتركة

تقرير
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية 
ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، الصناعية والطاقة عن مشروع قانون بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وعن الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من السيد العضو محمد محمود علي حسن 
(القانون رقم 159 لسنة 1981) 
ورد إلى المجلس بتاريخ 1981/6/1 مشروع قانون بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وقد أحالة المجلس بجلسته بتاريخ 1981/6/6 إلى اللجنة المشتركة لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه. 
وسبق للمجلس أن أحال إلى اللجنة في 1980/9/23 ثلاثة اقتراحات بقوانين مقدمة من السيد العضو محمد محمود علي، وهذه الاقتراحات بقوانين هي: 
الأول: خاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة المصرية وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. 
الثاني: خاص بإعفاء أسهم الشركات المساهمة من ضريبة الدفاع والأمن القومي وضريبة الجهاد الإضافية. 
الثالث: خاص بتعديل بعض الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 بشأن استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة بامتداد سريان الإعفاءات المنصوص عليها فيها على الشركات المساهمة المصرية التي أنشئت في ظل العمل بأحكام القانون رقم 76 لسنة 1974 بتقرير بعض الإعفاءات للمشروعات المصرية الصميمة المنشأة في إطار خطة التنمية العامة للدولة. 
كما أحال السيد رئيس المجلس أيضا إلى اللجنة في 1980/10/2 مذكرة الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن ملاحظاته وتعليقاته على مشروع قانون المؤسسات العامة للاستثمار وشركات القطاع العام وكذا المادة 182 من مشروع قانون تنظيم شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. 
وقد رأت اللجنة في اجتماعها يوم 1980/11/18 تأجيل دراسة هذه الاقتراحات بقوانين وكذلك ملاحظات وتعليقات الجهاز المركزي للمحاسبات إلى حين ورود مشروع قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة إلى المجلس. 
أما وقد ورد مشروع القانون إلى المجلس فقد رأت اللجنة المشتركة أن تشمل دراستها له البنود التالية: 
1- الاقتراحات بقوانين السابق الإشارة إليها. 
2- ملاحظات وتعليقات الجهاز المركزي للمحاسبات السابق الإشارة إليها. 
3- اقتراحات وملاحظات السادة أعضاء المجلس التي سبق للجنة طلبها بتاريخ 1981/6/9 بعد موافاتهم بمشروع القانون. 
4- ملاحظات وتوصيات الأجهزة التنفيذية والسياسية والاتحادات والهيئات المختلفة. 
5- الدراسة التي أعدتها أمانة اللجنة الفنية بتكليف من اللجنة وفي سبيل ذلك عقدت عدة اجتماعات فرعية أجريت فيها مناقشات تمهيدية لدراسة مشروع القانون. 
وفي ضوء ما تجمع من ملاحظات وتعديلات لمشروع القانون سواء من حيث الشكل أو من حيث الموضوع عقدت اللجنة المشتركة اجتماعين يومي 7/7، 1981/7/8 وحضر من مكتب لجنة الشئون الاقتصادية السادة فتح الله رفعت رئيس اللجنة، حسن عيد عمار وكيل اللجنة، رفعت بطل أمين سر اللجنة، وحضر من مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية السيد حنا ناروز وكيل اللجنة، ومن مكتب لجنة الصناعة والطاقة محمد محمد الجوجري أمين سر اللجنة. 
كما حضر ممثلا للحكومة السادة: 
المستشار محمود فهمي، رئيس هيئة سوق المال. 
حسني خليل محمد، وكيل وزارة بالهيئة العامة لسوق المال. 
عبد الفضيل علي عفيفي، وكيل وزارة بالهيئة العامة لسوق المال. 
المستشار أحمد أمين حسان، مستشار هيئة سوق المال. 
المستشار السيد السيد عمر، مستشار وزير الاقتصاد. 
المستشار علي محمد حسن، مستشار هيئة سوق المال. 
حسان أحمد صادق، وكيل وزارة الاقتصاد. 
رأفت فخري، وكيل وزارة بهيئة الاستثمار. 
فؤاد عبد الوهاب فهمي، وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات. 
سالم عطية، وكيل وزارة الاقتصاد لشئون السجل التجاري. 
سعد أمين عبد المجيد درويش، مدير عام الإدارة العامة للشركات بوزارة التموين والتجارة الداخلية. 
وفي ضوء ما دار في اجتماعات اللجنة المشتركة من مناقشات، وما تلقته من آراء وملاحظات، تورد تقريرها عن مشروع للقانون فيما يلي: 
أولا: أهمية نظام الشركات بالنسبة للاقتصادين العالمي والقومي لمحة تاريخية: 
(أ) على المستوى العالمي: 
يعتبر عام 1760 نقطة تحول خطيرة في تاريخ البشرية حيث تفجرت الثورة الصناعية باختراع الآلة البخارية، وقامت الصناعة الآلية وتطورت واتسعت حتى كادت تشمل العالم كله، وقد ترتب على هذا التطور الهائل نتائج خطيرة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. 
فمن الناحية الاقتصادية أصبحت الحاجة ماسة إلى رءوس الأموال الكبيرة التي تمكن من إنشاء المصنع الكبير الذي يعطى ذلك الكم الكبير من الإنتاج في وقت قصير إذا قيس بالوقت الذي كان يمكن أن يتحقق في هذا الإنتاج من قبل. 
ومن الناحية الاجتماعية ظهر بوضوح نظام الطبقات الاجتماعية. 
ومن الناحية السياسية تطور نظام الاستعمار واتسع نطاقه وزادت قسوته سعيا وراء الحصول على المادة الأولية وتسويق الإنتاج واستغلال رءوس الأموال – التي تراكمت – خارج أوروبا. 
والظاهرة التي تعنينا – في هذا المجال – هي أن الرغبة في الحصول على رءوس الأموال الضخمة تولدت عنها نظام الشركات، وبصفة خاصة الشركات المساهمة التي تمكن كل مواطن، في حدود إمكانياته، من المشاركة في تجميع رأس المال الكبير اللازم لقيام المشروع. 
وتعتبر الحرب العالمية الأولى (1914) نقطة تحول أخرى فخلالها قام النظام الاشتراكي في الاتحاد السوفيتي (1917)، وكان لهذا الحدث بدوره، آثاره الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الخطيرة، وإن كان هذا النظام يمثل النظام المضاد للنظام الرأسمالي إلا أنه يعترف “بنظام الشركة المساهمة” كنموذج صالح لقيام المشروع ولكنه يختلف مع النظام الرأسمالي فيمن يمتلك الأسهم التي تكون رأس المال، وفيمن يكون له حق الإدارة، ومن هو الأحق بالأرباح. 
وأخيراً تعتبر الحرب العالمية الثانية عام 1945 نقطة تحول تالية ترتبت عليها بدورها نتائج خطيرة لعل من أهمها استغلال الدول التي استعمرت من قبل وسعي هذه الدول إلى ملاحقة الدول المتقدمة في ركب التقدم والنمو من خلال تطوير اقتصادها، وبداهة أصبحت هذه الدول في حاجة إلى رءوس الأموال الكبيرة فضلا عن التكنولوجيا الحديثة، وهذه جميعها في حوزة الدول الكبرى المتقدمة الرأسمالية منها أو الاشتراكية. 
ومرة أخرى ظل “نظام الشركة المساهمة” هو النظام المعمول به، والاختلاف البين بين دولة وأخرى، كما سبق أن ذكرنا، هو فيمن يملك رأس المال، ويدير المشروع، ويستحوذ على الأرباح، أهي الدولة أو الأفراد، أو كليهما، كل يطبق النظام الذي يتفق وظروفه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وما يحقق له – وفق تصوره – أفضل النتائج. 
(ب) على المستوى القومي: 
يقولون أن الثورات ملك للشعوب بمعنى أن ثورة في بلد ما تنتقل آثارها – خاصة الجيدة منها إلى بلاد العالم الأخرى، وهذا ما حدث بالنسبة للثورة الصناعية وغيرها من الثورات السياسية التي قامت في بلد أو آخر وتلك هي شهادة التاريخ. 
وهذا ما حدث لمصر وبداهة لا يمكن الفصل بين تطور مصر الاقتصادي والاجتماعي والسياسي عن التطورات العالمية التي سبق الإشارة إليها، ويمكن تقسيم هذا التطور في مصر إلى أربع مراحل، كل منها لها طابعها المميز وهذه المراحل هي: 
1- مرحلة ما قبل ثورة يوليو سنة 1952 
2- المرحلة من 1952 – 1961 
3- المرحلة من 1961- 1974 
4- المرحلة من 1974 وما بعدها 
وكانت مرحلة ما قبل ثورة يوليو سنة 1952 ثرية بالشركات المساهمة، وذلك لأن الأجانب كانوا يتمتعون بالامتيازات الأجنبية، ثم كان الاحتلال البريطاني لمصر عام 1882 الذي وطد من هذه الامتيازات، وكانت المبادرة لهم في تكوين الشركات، محتمين بالامتيازات الأجنبية وبمظلة الاحتلال البريطاني، ثم صدر قانون التجارة عام 1883 الذي ينظم التجارة، ومن بين محتوياته الشركات سواء كانت شركات أشخاص أو شركات أموال أو غيرها. وهذا القانون، وإن كانت قد أدخلت عليه تعديلات كثيرة بقوانين لاحقة إلا أنه لا يزال يعمل به حتى اليوم رغم التطورات الهائلة التي سبق أن أشرنا إليها. 
أما المرحلة الثانية (1952 – 1961) فتمثل القوانين واللوائح الخاصة بإصلاح وتمصير الشركات في مصر، ومن بينها القانون رقم 26 لسنة 1954 بشان بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الذي نحن بصدد دراسة مشروع القانون البديل له. 
ثم كانت المرحلة الثالثة (1961- 1974) وتمثل القوانين والقرارات الاشتراكية التي أدت بدورها إلى تغييرات جذرية في الاقتصاد المصري، وقد حدثت هذه التغييرات في ضوء عدم الثقة والاستقرار والتأميم وغير ذلك من سياسات اقتصادية تسير جنباً إلى جنب مع علاقاتنا الاقتصادية والسياسية الدولية. 
وبعدئذ ترد المرحلة الأخيرة (1974 وما بعدها) التي تعتبر بدورها انعكاسا لفلسفة نظام مصر الاقتصادي في عصر الرئيس السادات، وهذه الفلسفة تستند إلى مبدأ الاشتراكية الديمقراطية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح متعددة في إطار الحرية الفردية التي لا تتعارض مع حرية الآخرين من ناحية وتطبيق الاشتراكية التي تحقق العدالة والتكافل الاجتماعي من ناحية أخرى. 
ولهذه المرحلة ملامحها التي تمثل بحق التطور التدريجي للاقتصاد المصري، ولعل أهمها هو استعادة الثقة والاستقرار بصرف النظر عن مبدأ التأميم وإعلان سياسية الانفتاح الاقتصادي. 
وتعتبر هذه بحق مرحلة الإصلاح الاقتصادي لأنها تأخذ في اعتبارها التغيرات الاقتصادية الدولية، وما تركته من بصمات بعضها سلبي وبعضها إيجابي، والمهم هو أن تجميع كل ما هو مفيد في قانون متوازن يخدم الغرض الذي وضع من أجله، وقد اتسمت هذه المرحلة بصدور عدة قوانين وقرارات منها: 
– القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 في شأن استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة. 
– القرار الجمهوري رقم 250 لسنة 1979 بإنشاء الهيئة العامة لسوق المال. 
– القانون رقم 119 لسنة 1980 بشأن بنك الاستثمار القومي. 
– القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر. 
– القانون رقم 120 لسنة 1981 بشأن إنشاء بنك الاستيراد والتصدير. 
– القانون رقم 121 لسنة 1981 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 1975 باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية. 
هذا بخلاف القوانين الخاصة بالضرائب وبإصلاح السياستين التعليمية والوظيفية في مصر وغيرها من قوانين تتصل بشكل مباشر أو غير مباشر بإصلاح المسار الاقتصادي. 
وبداهة لا تزال عملية التطوير مستمرة وقوانين الإصلاح تصدر تباعا ولعل من أهمها جميعا مشروع قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الذي نحن بصدد دراسته، وهو مشروع قانون جديد يحل مكان القانون رقم 26 لسنة 1954 السابق الإشارة إليه. 
ثانيا: مشروع قانون جديد. لماذا؟ 
أثير سؤال هو لماذا نضع مشروعا جديداً في حين أن لدينا قانونا قائما هو القانون رقم 26 لسنة 1954، وأنه من الممكن العودة إلى نصوص هذا القانون كما وضعت وأقرت عام 1954 ونكتفي بحذف ما أدخل عليها من تعديلات؟ 
هذا الرأي له وجاهته لو أن هذه التعديلات كانت قليلة ولا تمس جوهر القانون، والحقيقة هي أن القانون يتكون من 116 مادة، أدخلت تعديلات بالإضافة إلى الحذف أو الاستبدال على خمس وثلاثين مادة من مواد القانون، وبلغت جملة التعديلات التي أدخلت عليه ما يزيد عن خمسين تعديلا لأن بعض المواد عدل أكثر من مرة. 
وسبب آخر هو أن صدور القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 بشأن استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة بما يحتويه من امتيازات دفع أصحاب رءوس الأموال من المصريين إلى التهرب من تكوين شركاتهم وفقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 لما فيه من قيود، وتكوينها تحت مظلة القانون رقم 43 لسنة 1974 للتمتع بما فيه من امتيازات، وفي هذا المجال فهل من الممكن أن نضيف هذه الامتيازات إلى القانون رقم 26 لسنة 1954. 
ومادام الأمر فيه حذف لعدد كبير من المواد وإضافة مواد جديدة فإنه من الأوفق والأنسب وحتى يتفق جوهر القانون مع فلسفتنا الاقتصادية التي تضمنها الدستور وهي “الاشتراكية الديمقراطية” أن يوضع مشروع قانون جديد يقوم على دراسة متأنية تأخذ في اعتبارها المتغيرات الدولية الاقتصادية، السابق الإشارة إليها وأيضاً التعديلات الكثيرة التي أدخلت على القانون رقم 26 لسنة 1954 خاصة في ظل القوانين الاشتراكية، وكذلك المبادئ التي قامت عليها سياسة الانفتاح الاقتصادي، وبصفة خاصة القانون رقم 43 لسنة 1974 الهادف إلى خلق الثقة وإلى جذب رءوس الأموال الأجنبية. 
ومما لا شك فيه أن مصر تمر حاليا في مرحلة هامة من مراحل تطور اقتصادها، خاصة بعد أن حققت السلام، وبدأت في تركيز كل قواها للبناء في كل المجالات، وهذا يتطلب بطبيعة الحال الإفادة من التجارب المتعددة التي مرت بها والمواءمة بين ما أحدثته التطورات الاقتصادية والاجتماعية من نتائج إيجابية نابعة من القوانين السابقة وجميعها في قانون واحد تنبثق روحه وتتسق مع فلسفتنا الاقتصادية التي تضمنها الدستور وهي “الاشتراكية الديمقراطية”. 
ولهذه الاعتبارات جميعها استقر الرأي على ضرورة وضع مشروع جديد للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. 
ثالثا: المرحليات التي مرت بها دراسة مشروع القانون على المستويين التنفيذي والشعبي 
لقد تبين للجنة أن هذا المشروع بقانون أعد إعدادا جيداً، وهذا راجع للأسلوب الجديد الذي اتبعته الأجهزة المختصة، ممثلة في “هيئة سوق المال”. 
واللجنة إذ تثنى على المجهودات الضخمة التي بذلت وعلى الأسلوب الذي اتبع وأدى إلى هذا المشروع الذي رأت أن تسجل، في هذه المناسبة، المرحليات التي مرت بها دراسة هذا المشروع تقديراً منها للقائمين بهذا العمل من ناحية، ولتكون هذه الدراسة نموذجا يمكن أن يطبق بالنسبة للمشاريع الهامة المقبلة من ناحية أخرى. 
وتعتبر المرحلة الأولى من أهم هذه المرحليات وتتمثل في المؤتمر الذي عقد في الفترة من 24 – 27 مارس سنة 1980. 
وضم رجال العلم والعمل المتخصصين في هذا المجال، فضلا عن عدد من الخبراء الأجانب المنتمين إلى دول مختلفة، وقد اشترك في هذا المؤتمر عدد ليس بقليل من السادة أعضاء مكاتب لجان المجلس الموقر وأعضائه. 
وقد قدمت لهذا المؤتمر بحوث متعددة تتناول الجوانب المختلفة التي تتصل بنظام الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وشركات ذات المسئولية المحدودة. 
كما دارت مناقشات مستفيضة في لجان المؤتمر انتهت إلى توصيات محددة أقرها المؤتمر. وأعد مشروع القانون في ضوء توصيات المؤتمر والبحوث المقدمة فيه ثم أحيل إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لصياغته. 
لم تقتصر الجهات المختصة بهذا بل اتخذت إجراء آخر هو عرض مشروع القانون على من يهمهم أمره لاستطلاع رأيهم ولإبداء ملاحظاتهم وتوصياتهم. وقد تمخض هذا عن تقديم توصيات وآراء متعددة نوقشت في اجتماعات مع ذوي الشأن وعدل مشروع القانون ليحقق التوازن بين المصالح المختلفة. 
رابعاً: مشروع القانون من حيث المبدأ. 
ناقشت اللجنة مشروع القانون من حيث المبدأ ودارت المناقشة حول نقطة هامة هي هل يكون التعديل كليا أو جزئيا ذلك لأن اللجنة سبق لها أن أوصت في خطة عملها أن تكون دراسة مشروعات القوانين الاقتصادية دراسة متكاملة وأوردت في هذه الخطة عددا من القوانين تحتاج أما إلى تغيير شامل وأما إلى تعديل جزئي ليتحقق التوازن والتناسق بين أحكام هذه القوانين، ومع أن الحكومة، كما سبق أن أشرنا، قد أنجزت الكثير من القوانين إلا أن هناك كثير من القوانين في حاجه إلى مراجعة. 
ومشروع القانون المعروض يتناول فقط شركات الأموال التي تناولها من قبل القانون رقم 26 لسنة 1954 الذي وضع منذ زمن قارب على الثلاثين عاما، وفي ظروف تغاير الظروف المحيطة بهذا المشروع بقانون. 
فالقانون رقم 26 لسنة 1954 صدر عام 1954 ثم صدرت قرارات التأميم عامي 1960، 1961, ومعنى هذا الفترة التي عمل فيها هذا القانون لم تتجاوز ست سنوات وهي فترة قصيرة لا تسمح بتحقيق النتائج التي كان يرجى تحقيقها من تنفيذ هذا القانون الذي شهد له الجميع بقوته. 
وإذا كان قانون 26 لسنة 1954 قد وضع لتدارك النقص الذي اتسم به قانون التجارة في أحكامه بوجه عام وفيما يتعلق منها بالشركات بوجه خاص من ناحية، وإقامة التوازن العادل بين مبدأ التيسير على العاملين والحرية الاقتصادية ومبدأ حماية حقوق المدخرين لحثهم على الاستثمار، من ناحية ثانية، تم التوسع على رؤوس الأموال الأجنبية التي تستثمر في مصر وفقاً لأحكام القانون رقم 56 لسنة 1953 الخاص بتشجيع استثمار تلك الأموال في مشروعات التنمية الاقتصادية من ناحية ثالثة، فضلا عن خلق جو من الثقة والتحرر يتيح الفرصة للتعاون بين المصريين ومن يقبل عليها من الأجانب. تقول إذا كان هذا القانون قد سعى إلى تحقيق كل هذه الأهداف فضلا عن تيسير الإجراءات وغيرها إلا أن القوانين الاشتراكية وبصفة خاصة مبدأ التأميم قد حطمت كل الآمال وخلقت جوا من عدم الثقة والريبة، وأصبح قانون 26 لسنة 1954 قانونا ميتا ويكفي أن نلقى نظره على عدد الشركات المساهمة التي تكونت في فترة ما قبل ثورة يوليو سنة 1952، وتلك التي تكونت في ظل القانون رقم 26 لسنة 1954 بعد التأميم سنة 1960، ثم في ظل القانون 43 لسنة 1974 لندرك أثر كل من هذه القوانين في نفوس أصحاب الأموال وبالتالي في جذب رءوس الأموال للاستثمار. 
أما مشروع القانون الحالي فقد تم وضعه بعد أن عادت، كما سبق الشرح، الثقة في الاقتصاد المصري في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي والقوانين السابق الإشارة إليها ومن بينها القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقوانين رقم 32 لسنة 1977، الخاص باستثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة. 
والتساؤل هو هل من الأفضل في المرحلة الحالية، وعملية إصلاح المسار الاقتصادي لم تستكمل بعد أن تدمج هذه القوانين في قانون واحد، أم يصدر قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وتستمر عملية الإصلاح الاقتصادي في طريقها إلى أن تحقق كل من القوانين التي صدرت هدفها، وتكون التجربة قد نضجت وبالتالي يمكن وضع أسلوب جديد يحقق وحدة القوانين ويمنع الازدواج أو التناقض بين أحكامها، وقد اقتنعت اللجنة بهذا المنطق ووافقت عليه. 
ونقطة أخرى دارت حولها المناقشة وهي أن قانون التجارة الأهلي الصادر بالأمر العالي المؤرخ 13 نوفمبر سنة 1883 والقوانين المعدلة له، لا يزال يمثل العمود الفقري لكل نشاط اقتصادي وتجاري، ورغم مرور ما يقرب من مائة عام على هذا القانون إلا أن كثيراً من نصوصه لازالت تعمل ويرجع إليها في كثير من الأحوال. 
ومما يستوقف النظر أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 26 لسنة 1954 الذي صدر منذ ما يقرب من ثلاثين عاما، كما، سبق أن ذكرنا، تضمنت العبارة التالية. 
“وقد كانت حكومة العهد – أي حكومة ثورة يوليو 1952 بين أن تعمد إلى إخراج تقنين كامل للتجارة أو للشركات يتطلب إعداده زمنا غير قصير وبين أن تسعف الحياة الاقتصادية بأداة طيعة نفي بالشق الأكبر من حاجتها في أقصر فترة ممكنة، فأثرت الثانية على الأولى”. 
والتاريخ يعيد نفسه، فالوقت لا يزال على ما كان منذ ما يقرب من ثلاثين عاما بمعنى أن المشروع المقدم يتناول فقط شركات الأموال التي تضمنها القانون رقم 6 لسنة 1954، وكانت اللجنة تأمل أن يكون مشروع القانون للتجارة بصفة عامة أسوة بالقانون الصادر سنة 1883. 
فصدور مثل هذا القانون يحقق مزايا عديدة لعل أهمها هو التيسير على المواطنين في استثمار أموالهم في هذا أو ذاك من المجالات. 
لقد تبين أن هذا يحتاج إلى وقت طويل وإجراءات متعددة وهذا مقبول، والبديل لذلك – وما كان يجب أن تحقق – هو أن يكون مشروع القانون للشركات عموما سواء كانت شركات أشخاص أو شركات أموال أو شركات تعاونية أو غيرها غير أن وجهة النظر التي أبديت هي أن ظروف المرحلة الحالية التي تمر بها عملية الإصلاح الاقتصادي وفي ضوء ظروف مصر الاقتصادية، تتطلب التركيز على شركات وهذا ما دعى إلى وضع مشروع القانون بالشكل الذي أحيل به إلى المجلس الموقر. 
خامساً: ما استحدثه مشروع القانون من مبادئ وأحكام: 
(أ) من حيث الشكل 
يعتبر القانون رقم 26 لسنة 1954 أساسا للمقارنة فلو نظرنا من حيث الشكل لهذا القانون، ومشروع القانون المقدم نجد أن. 
القانون رقم 26 لسنة 1954 
– ليس له قانون إصدار. 
– يتكون من 116 مادة موزعة على ثلاثة أبواب. 
الباب الأول يتناول شركات المساهمة من حيث التأسيس، ورأس المال، ومجلس الإدارة والجمعية العمومية، ومراقبي الحسابات. 
الباب الثاني يتناول شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة من حيث التعريف والتأسيس أو الحصص وانتقال أو إدارة الشركة. 
الباب الثالث يتناول الأحكام العامة والوقتية وتشمل الأحكام التنظيمية في مجال تطبيق القانون، أو استخدام المصريين والأجانب أو القيود الخاصة باستخدام موظفي الدولة وأعضاء الهيئات النيابية، أو التفتيش والجزاءات، والأحكام الوقتية وترد أخيراً المذكرة الإيضاحية للقانون. 
مشروع القانون المعروض يتكون من: 
أولا: مشروع قانون إصدار ويحتوي على ست مواد. 
ثانيا: مشروع قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وشركات ذات المسئولية المحدودة ويتكون من 183 مادة موزعة على سبعة أبواب هي: 
الباب الأول: يتناول أحكاما عامة خاصة بأنواع الشركات الثلاثة موضوع هذا المشروع بقانون. وتشمل فيما تشمل تعريف الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون (مواد 1 – 6)، ثم التأسيس (المؤسسون – م7 -14)، وإجراءات التأسيس (ءم 15 – 24). أحكام خاصة بالتأسيس (م25 – 30). 
ومن الواضح أن المشرع خصص الفصل الأول من هذا الباب التعريف بالشركات، كما خصص الفصل الثاني منه للتأسيس سواء تعريف المؤسس وما ينبغي أن يكون عليه أو إجراءات التأسيس وأخيراً الأحكام الخاصة بكل من شركات المشروع بقانون. 
الباب الثاني: يتناول الأحكام الخاصة بأنواع الشركات، فالفصل الأول موضوعه الشركات المساهمة وتكون من ثلاثة بنود يتناول الأول منها الهيكل المالي (م 31 – 52)، والبند الثاني إدارة الشركة (م 53 – 102)، والبند الثالث مراقبو الحسابات (م 103 – 109)، ويتناول الفصل الثاني من هذا الباب شركات التوصية بالأسهم (م 110 – 115)، ويتناول الفصل الثالث منه الشركات ذات المسئولية المحدودة والهيكل المالي “م 116 – 119، وإدارة الشركة، (م 120 – 128)، وحل الشركة “م 129”). 
الباب الثالث: يتناول الاندماج وتغيير شكل الشركة (م 130 – 136). 
الباب الرابع: يتناول تصفية الشركة (م 137 – 154). 
الباب الخامس: الرقابة والتفتيش والجزاءات (م 155 – 164). 
الباب السادس: فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في مصر (م 165 – 173). 
الباب السابع: أحكام ختامية وتشمل الأحكام الخاصة بالعاملين بالشركة (م 174 – 176)، القيود الخاصة بالعاملين بالدولة، وأعضاء الهيئات النيابية (م 177 – 180)، وأحكام متنوعة وأحكام انتقالية) م 181 – 184). 
ثم المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون. 
وبمقارنة التبوبين، السابق الإشارة إليهما يتضح أن مشروع القانون، من حيث الشكل أكثر وضوحا وتفصيلا فضلا عن تماسك بيانه، وهذا بالإضافة إلى ما تضمنته المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، ولعل هذا التبويب هو الناتج الأول للدراسات العميقة السابق الإشارة إليها. 
(ب) من حيث الموضوع. 
استحدث مشروع القانون من الناحية الموضوعية عدة مبادئ تضمنتها تفصيلا المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، ومن بين هذه المبادئ وما يتصل بملاحظات وتعليقات الجهاز المركزي للمحاسبات التي سبق إحالتها إلى اللجنة. 
ومن بينها أيضا مبادئ تتفق مع ما جاء في الاقتراحات بمشروعات القوانين التي تقدم بها السيد العضو محمد محمود علي، وللتذكرة نشير هنا إلى أهم هذه المبادئ المستحدثة. 
وكما سبقت الإشارة يعتبر أول ما استحدثه هذا القانون هو قانون الإصدار وشمل أحكاما منها. 
– سريان القانون الموضعي على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وهي ذات الشركات المنظمة حاليا بالقانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه، مما يقتضي بالتبعية إلغاء هذا القانون الأخير، وكذلك إلغاء القانون رقم 137 لسنة 1961 بتشكيل مجالس إدارة شركات المساهمة، وذلك ليضمن القانون المرافق الأحكام التفصيلية البديلة لأحكام هذين القانونين. 
– عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتنظيم أوضاع شركات القطاع العام أو تنظيم أوضاع بعض الشركات وأن تسري أحكام القانون المرافق على الشركات المشار إليها فيما لم يرد له نص خاص في تلك القوانين، وبالتالي سوف يكون القانون المرافق ولائحته وهما الشريعة العامة للشركات التي يرجع إليها عند عدم وجود نص في تلك القوانين الخاصة: 
عدم سريان أحكام القانون 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف الشركات المساهمة والقانون رقم 113 لسنة 1961 بعدم جواز زيادة ما يتقاضاه رئيس أو عضو مجلس الإدارة على خمسة آلاف جنيه والقانون رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس الإدارة وعدم سريان أحكام القانون رقم 9 لسنة 1964 لتخصيص نسبة من الأرباح للعاملين في المؤسسات العامة والمنشآت الأخرى وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في مصر على الشركات الخاضعين لهذا المشروع، وذلك باعتبار أن المشروع المرافق قد تضمن أحكام بديلة في هذا الشأن (م 3). 
وليس يخفى أن القوانين المشار إليها قد صدرت في ظل الظروف الاقتصادية التي سادت حينذاك في ظل سياسة التأميم، وأن هيكل الأجور والظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة ليس في مصر فقط بل وفي معظم دول العالم اليوم تغاير تماما الأوضاع المثيلة منذ 20 عاما، ولا شك أن التمسك بهذه القيود على الأجور يؤدي إلى هجرة الكفايات الفنية الممتازة إلى خارج البلاد ثم إلى الشركات والمشروعات المنشأة في ظل قانون الاستثمار، الأمر الذي ترتب عليه افتقار الشركات الوطنية المنشأة خارج قانون الاستثمار إلى العمالة والخبرة الفنية الممتازة، كما أن ذلك النص قد استهدف المساواة بين هذه الشركات وشركات الاستثمار، والنزول على اتجاه العام السائد في القريب قدر المستطاع من الأنظمة القانونية التي تحكم الشركات سواء شركات مملوكة بالكامل للمصريين أو شركات استثمار ذات مكون عربي أو أجنبي في رأس مالها. 
أما مشروع القانون الموضعي فقد ضمن عدة مبادئ مستحدثة هي على سبيل المثال وليس الحصر كالآتي: 
1- في مجال تأسيس الشركات. 
– تضمن المشروع تبسيط إجراءات التأسيس دون إخلال بالرقابة اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني فاكتفى المشروع في تأسيس الشركة بموافقة لجنة مشكلة من عناصر فنية متخصصة ولم يستلزم موافقة الوزير المختص إلا في حالة الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام، حماية للجمهور المساهمين، في حين أن القانون الحالي يشترط لإنشاء الشركة المساهمة ذات الاكتتاب العام صدور قرار رئيس الجمهورية. 
واستلزم في الشركات المغلقة أفراغ عقد الشركة ونظامها في محرر رسمي، مما يكلف الشركاء جهداً كبيراً. 
– حدد المشروع الحالات التي يمكن فيها للجنة أن ترفض تأسيس الشركات على سبيل الحصر، وبالتالي أصبحت إجراءات التأسيس شبه تلقائيا، مما يوفر عنصر اليقين للمستثمرين، وفي مقابل الرقابة الحكومية والسابقة على التأسيس، نص المشروع على تطهير الشركة من البطلان بعد شهر نظامها بالسجل التجاري حفاظا على مصلحة الشركاء والاقتصاد القومي، وهذه الأوضاع لم يتضمنها القانون الحالي. 
– عرف المشروع المؤسسين وحدد الزاماتهم تجاه الشركة والمكتتبين الغير، ومدى التزام الشركة بتصرفاتهم وكيفية اعتمادها، ضمانا لحماية المكتتبين، وهو يعالج أوجه القصور في القانون الحالي. 
– كفل المشروع المرونة اللازمة لنماذج تأسيس الشركات، بأن أباح للمؤسسين أن يعدلوا بعض بيانات النموذج، بما يتفق مع الظروف الخاصة لشركاتهم – بخلاف الوضع القائم الذي يستلزم الالتزام الحرفي بهذا النموذج. 
– اكتفى المشروع في تقدير الحصص العينية التي تدخل في رأس المال، بقرار يصدر من لجنة فنية دون اللجوء إلى المحكمة، كما هو الوضع الحالي مع المحافظة على حقوق الدولة إذا كانت الحصة العينية مقدمة من الحكومة أو إحدى وحدات القطاع العام. 
استحدث المشروع أحكاما منظمة للجمعيات التأسيسية لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وهو ما لم يتناوله القانون الحالي بالتنظيم رغم أهميته. 
2- في مجال الهيكل المالي: 
استحدث المشروع نظام الحد الأدنى للأرباح كحق للعاملين في الشركة فقد أعطى مشروع القانون لهم نصيبا في الأرباح النقدية التي يتقرر توزيعها لا يقل عن 10% من تلك الأرباح، ومالا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين في الشركة، وهو ما يجاوز – في حدوده القصوى – النظام المقرر حاليا لتوزيع الأرباح على العاملين. 
– استحدث المشروع نظام رأس المال المرخص به بالإضافة إلى رأس المال المصدر الذي تبدأ به الشركة أعمالها، بحيث يجوز لمجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر في حدود ما هو مرخص به دون حاجة إلى تعديل النظام كما هو المتبع حاليا، والنظام المستحدث يتيح للشركة ميزة تمويلية هامة. 
– قصر المشروع إصدار أسهم التمتع على الشركات التي ينص نظامها على استهلاك أسهمها قبل انقضاء أجلها فمن العدالة تعويض المساهمين الذين يتقرر استهلاك أسهمهم وهو ما يشجع على المساهمة في مثل هذه الشركات. 
حدد المشروع الأرباح الصافية على وجه دقيق تفاديا لإظهار ميزانيات غير حقيقية كما حظر توزيع أي أرباح إذا كان من شأن ذلك منع الشركة من أداء التزاماتها وهو حكم جديد قصد به تقوية ائتمان الشركة من المشرع لأول مرة فكرة قيام شركات تعمل في مجال الأوراق المالية لتقوم بتغطية الاكتتاب ثم تعيد طرحها بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية. 
استحدث المشروع فكرة تكوين جماعة لحملة السندات تتولى حماية مصالحهم وتمثيلهم في مواجهة الشركة والغير على غرار الجمعيات العامة للمساهمين مما يدعم الثقة في سوق السندات والأوراق المالية. 
3- في مجال إدارة الشركة: 
حافظ المشروع على مبدأ مشاركة العاملين في إدارة الشركة، وعلى أن يكون لهم نصيب في إدارة الشركات المساهمة الخاضعة لأحكام هذا المشروع وأن تحدد اللائحة التنفيذية طرق وقواعد وشروط هذه المشاركة في الإدارة. 
استحدث المشروع أحكاما تتعلق بتحديد اختصاصات كل من الجمعيات العامة ومجلس الإدارة بما يمنع تضارب الاختصاصات فيما بينها ويحقق مبدأ فصل الإدارة عن رأس المال. 
كما حرص المشروع على إضافة أحكام جديدة تنظم التعامل مع الشركة بقصد حماية حقوق الغير حسني النية في حالة تجاوز أي من سلطات الإدارة لحدود اختصاصاتها. 
نظم المشروع أوضاع الجمعيات العامة العادية على وجه أكثر أحكاما من النصوص الحالية وأوضح الحلول الممكنة في حالة تعذر انعقاد مجلس الإدارة أو الجمعية العامة بما يمنع أو يخفف من احتمالات التوقف التي كانت مثار شكوى في ظل القانون القائم. 
أجاز المشروع إبطال كل قرار يصدر من الجمعية العامة لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة دون اعتبار لمصلحة الشركة وهو من بين الأحكام الجديدة التي تضمنها المشروع بهدف حماية أقليات المساهمين بالشركة. 
استبعد المشروع العديد من القيود المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة مثل عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركة مساهمة والقيد الخاص بالسن (60 سنة) وفوض الجمعية العامة – باعتبارها ممثلة لرأس المال – في تحديد مكافآت وبدلات العضوية وفي مقابل ذلك شدد المشروع المسئولية على مجلس الإدارة بل وحرم بعض الأفعال حماية للاقتصاد القومي. 
4- في مجال الاندماج وتغيير شكل الشركة: 
استحدث المشروع الأحكام الخاصة بتغيير شكل الشركة القانوني لمواجهة التوسعات التي قد تطرأ عليها حيث إن الأحكام الحالية لا تسمح بمثل هذا التغير إلا بعد إتباع إجراءات التصفية وإعادة التأسيس، كما عالج المشروع أحكام الاندماج بمراعاة تلافي القصور الذي كشف عنه التطبيق العملي للأحكام الحالية وفي الحالتين حافظ المشروع على حقوق الأقليات التي ترفض الاندماج أو التغيير. 
5- في مجال تصفية الشركة: 
استحدث المشروع أحكاما مفصلة لتصفية الشركات وهو ما يسد ثغرة قائمة في التشريع الحالي. 
6- في مجال تنظيم فروع ومكاتب الشركات الأجنبية في مصر: 
عالج المشروع لأول مره تنظيم إنشاء فروع الشركات الأجنبية وما في حكمها ومكاتب التمثيل والمكاتب العلمية على نحو يحقق المصلحة العامة ويضع مثل هذا النشاط تحت إشراف الحكومة. 
7- في مجال الأحكام الختامية: 
أجاز المشروع للشركات التي تنشأ وفقا لأحكامه الاستفادة بالمزايا الواردة في قانون الاستثمار إذا كانت تعمل في أحد المجالات المحددة به وبعد موافقة هيئة الاستثمار وذلك تحقيقاً للمساواة بين نوعي الشركات التي تعمل في مجال واحد واستجابة للطلب العادل للمستثمرين المصريين وتنشيطا لسوق الأوراق المالية. 
وبالنسبة لملاحظات وتعليقات الجهاز المركزي للمحاسبات على نص المادة 182 من مشروع هذا القانون – قبل تعديله – كان الاعتراض قائما على عدم خضوع الشركات التي ينظمها هذا القانون لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ولو شاركت الحكومة في رأس مالها أو ضمنت لها حدا من الأرباح ولكن، وكما سبق أن أشرنا، أمكن تعديل القانون بما يكفل تحقيق هذه الرقابة, 
فبالنسبة لتقييم الحصص العينية التي تساهم بها الدولة أو القطاع العام في تكوين رأس مال شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم أو عند زيادة رأس المال حصص عينية مادية أو معنوية فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 25 من مشروع القانون المعروض على وجوب الطلب من الجهة الإدارية المختصة بالتحقق مما إذا كانت هذه الحصص قدرت تقديراً صحيحا. 
ووضحت الفقرة الثانية من هذه المادة كيفية تقدير هذه الحصص ويكون ذلك من خلال تكوين لجنة تضم ممثلا عن وزارة المالية باعتبارها الوزارة المختصة بالقطاع العام. 
وبداهة قد تكون الحصة العينية عقاراً، أو مصنعا أو غير ذلك من نوعيات. وقد كشفت المناقشات من أنه في مثل هذه الحالات يكون إلى جانب ممثل وزارة المالية واحد أو أكثر من المتخصصين في مجال الحصة العينية التي ستسهم في تكوين رأس المال وكضمان أكثر تضمنت الفقرة الثالثة من نفس المادة على ضرورة عرض تقرير اللجنة السابق الإشارة إليه على الجهاز المركزي للمحاسبات إذا كانت الحصة مملوكة للدولة أو للقطاع العام لإبداء الرأي. 
وفي مجال التفتيش على الشركة فيما ينسب إلى أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات من مخالفات جسيمة في أداء واجباتهم التي يقررها القانون تضمنت الفقرة الثانية من المادة 158 من مشروع القانون أن يطلب المساهمون التفتيش بطلب يقدم إلى اللجنة الخاصة بإنشاء الشركات (م 18) وعلى أن تضم إلى عضويتها – في حالة مساهمة الدولة أو القطاع العام – مراقب من الجهاز المركزي للمحاسبات. 
وبالنسبة لاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من السيد محمد محمود علي في تاريخ سابق على ورود مشروع القانون للمجلس، فقد تبين للجنة أن هذه الاقتراحات بمشروعات القانون تهدف إلى إعطاء دفعة قوية تغري المواطنين على تكوين الشركات المساهمة وذلك من خلال تحرير القانون رقم 26 لسنة 1954 من القيود التي تكبل بها مما جمد تكوين الشركات المساهمة في ظله أو من خلال إعطاء المستثمر المصري في ظل القانون رقم 26 لسنة 1954 نفس المزايا التي يتمتع بها غيره في ظل القانون رقم 43 لسنة 1974. 
وقد تبين للجنة أن مشروع القانون المعروض قد تضمن عدداً ليس بالقليل من الآراء التي وردت في الاقتراحات بقوانين، وفضلا عن ذلك فقد أدخلت اللجنة بعض التعديلات على مشروع القانون بما يتواءم وما جاء في هذه الاقتراحات بقوانين. 
سادسا: التعديلات التي أدخلتها اللجنة ووافقت عليها الحكومة: 
في ضوء ما سبق أن أوضحته اللجنة من الدراسة المتأنية لمشروع القانون يكون من الطبيعي أن تكون التعديلات التي يمكن إدخالها على المشروع ضئيلة ولا تؤثر بحال من الأحوال على قوة المشروع سواء من حيث الصياغة أو التعديل الموضوعي. 
فبالنسبة للصياغة لا توجد تعديلات في قانون الإصدار، أما بالنسبة لقانون الشركات فقد أقتضى الحال إعادة صياغة خمس مواد منه هي المواد 10, 15, 34, 40, 108 وهذه الصياغة إما بتقديم وتأخير بعض الفقرات (م 10) أو تنظيم الفقرات (م 15 م 34) أو بإضافة بعض الكلمات لزيادة الإيضاح (م 40)، (م 108). 
وهذه جميعها مبينة في الجدول المرفق. 
وبالنسبة للتعديلات الموضوعية – فقد شملت أولاً ثلاث مواد في قانون الإصدار وهي المواد 2، 3، 4 
وبالنسبة للمادة (2) أضيفت عبارة “باستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة” بعد كلمة “الخاصة” في نهاية السطر الأول من المادة وذلك منعا للبس وليكون معلوماً أن المقصود بالقوانين الخاصة هي قوانين الاستثمار. 
وبالنسبة للمادة (3) ألغيت الفقرة الأخيرة “ولمجلس الوزراء أن يضع القواعد التي تكفل تحديد حد أعلى للأجور في الشركات الخاضعة لأحكام القانون المرافق. 
والحكمة في هذا الحذف هي أن هذا التحديد يدفع الكفاءات الممتازة من العاملين في مثل هذه الشركات إلى تركها للعمل في شركات الاستثمار التي تعطي دائماً “أجوراً” وفقا للقاعدة الأجر على قدر العمل. 
وبالنسبة للمادة (4) حددت المادة ثلاثة أشهر كحد أقصى لصدور اللائحة التنفيذية بينما أن سريان القانون يكون بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 
وقد رأت اللجنة أن تجعل المدة الواجب صدور اللائحة خلالها ستة أشهر بدلا من ثلاثة لتعطي فسحة من الوقت لإصدارها والقرارات التنظيمية وغير ذلك مما أشارت إليه المادة. 
وبالنسبة لقانون الموضوع (الشركات) فقد تناول التعديل 14 مادة منه هذه المواد هي 7، 21، 31، 34، 40، 46، 49، 51، 62، 75 (ف 8)، 110، 121، 128، 177 بالنسبة للمادة (7) فقد أضافت اللجنة إلى نهاية الفقرة الأولى منها العبارة التالية أو يسري عليه حكم المادة (89) من هذا القانون. 
وهذه المادة الأخيرة هي الخاصة بعدم جواز من يكون قد صدر عليه حكم بعقوبة جنائية وعقوبة جنحة وغيرها مما هو وارد في هذه المادة، على من ينتخب عضوا في مجلس إدارة الشركة وبداهة ما يسري على مجلس الإدارة يجب أن يسري على مؤسس الشركة ضمان للمساهمين فيها وحفاظا على حقوقهم. 
بالنسبة للمادة (21) تناول التعديل الفقرة الأخيرة من هذه المادة فهذه الفقرة تعطي حق الإعفاء من بعض الرسوم لمدة سنة من تاريخ بدء النشاط وقد رأت اللجنة أن تبدأ هذه السنة من تاريخ شهر عقد الشركة ونظامها في السجل التجاري. 
بالنسبة للمادة (31) هناك ارتباط بين المادة (31) والمادة (46) واقتضى تعديل المادة (46) كما سيأتي فيما بعد تعديل الفقرة الثانية من المادة (31) حيث استبدلت اللجنة عبارة “إلا في حالة زيادة رأس المال …” بالعبارة التالية. 
“إلا في الأحوال وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية وفي جميع الأحوال تضاف هذه الزيادة إلى الاحتياطي”. 
بالنسبة للمادة (40) فقرة (7)، (8) عدلت هذه الفقرة على الوجه التالي: 
“ويجوز بموافقة الجمعية العامة توزيع نسبة من الأرباح الصافية التي تحققها الشركة نتيجة بيع أصل من الأصول الثابتة أو التعويض عنه بشرط إلا يترتب على ذلك عدم تمكين الشركة من إعادة أصولها إلى ما كانت عليه، أو شراء أصول ثابتة جديدة”. 
والهدف من هذا التعديل هو أولاً ضمان تحديث أصول الشركة بشراء أصول جديدة وتجديد ما هو في حاجه إلى هذا التجديد، وثانيا تكوين احتياطي رأسمالي من خلال تخصيص نسبة من الأرباح الصافية الناتجة عن بيع أصل من الأصول الثابتة وثالثا إعطاء المساهمين نسبة من هذه الأرباح إذا سمحت بذلك، وقد ترك للجمعية العامة للشركة حق توزيع هذه النسب في ضوء مصلحة الشركة، وهذه الصياغة اقتضت حذف الفقرة (8) من هذه المادة. 
مادة 46: 
بالنسبة لهذه المادة استبدلت اللجنة عبارة “القيمة التي صدرت بها” بعبارة “قيمتها الاسمية” الواردة في السطر الثاني من هذه المادة وذلك لأن القيمة الاسمية هي القيمة التي يصدر بها السهم وهي تختلف من شركة إلى أخرى وحتى يكون التعبير أكثر تحديداً وواضحاً. فضلت عبارة “القيمة التي صدرت بها”. 
مادة 49: فقرة أولى: 
أضافت اللجنة عبارة “حسبما يحدده مراقب الحسابات وفقاً …” بعد عبارة “أصول الشركة” الواردة في السطر قبل الأخير من الفقرة الأولى في هذه المادة. وبالتالي أصبحت العبارة كالآتي: 
“وبشرط ألا تزيد قيمتها على صافي أصول الشركة حسبما يحدده مراقب الحسابات وفقاً لأخر ميزانية وافقت عليها الجمعية العامة” وسبب هذه الإضافة هو أن صافي أصول الشركة لا يظهر عادة في ميزانية الشركات. وبالتالي ما كان يمكن تنفيذ هذا الشرط الوارد في هذه العبارة وهذه الإضافة تحتم على السادة مراقب الحسابات في الشركات تضمين الميزانيات صافي أصول الشركة خاصة إذا كانت هناك نية في إصدار سندات أسمية. 
مادة 51: 
حذفت اللجنة عبارة “ويكون لمالك … القيمة الاسمية للسند” الواردة في نهاية الفقرة الأولى من هذه المادة لأنها تعتبر تزيداً لأن التحويل لا يتم إلا بموافقة صاحب السند. 
مادة 62: 
استبدلت اللجنة كلمة “العامة” بكلمة “العادية” في بداية السطر الثاني من الفقرة الأولى من هذه المادة كما حذفت عبارة “غير العادية” من الفقرة الثانية لهذه المادة. 
والسبب في ذلك هو أن يكون من حق مراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية العامة. أما كون أن يكون الاجتماع عاديا أو غير عادي فهذا مراجعة لطبيعة الأمور التي ستبحثها الجمعية العامة وفقاً للقانون واللائحة التنفيذية. 
مادة 75 ف (8): 
حذفت اللجنة كلمة “محاضر” الواردة قبل كلمة “الجمعية” في السطر الثاني من هذه الفقرة وأصبحت العبارة كالآتي: 
“… بيانات دفتري الجمعية المشار إليهما” ويقصد بهذين الدفترين دفتر تسجيل أسماء الحضور في الاجتماعات ودفتر محاضر اجتماعات هذه الجمعية العامة. 
مادة 110: 
أضافت اللجنة بعد عبارة “سائر الأحكام” عبارة “شركات المساهمة في” ومن ثم أصبحت تقرأ هذه المادة على الوجه التالي: 
“فيما عدا أحكام المواد 37، 77، 91، 92، 93 تسري على شركات التوصية بالأسهم سائر أحكام شركات المساهمة في هذا القانون مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل “والهدف من هذا التعديل واضح وهو أن المطلوب سريانه هي أحكام الشركات المساهمة في هذا القانون. 
مادة 121: 
أضافت اللجنة فقرة جديدة هي “وتسري الأحكام المتعلقة بحماية المتعاملين مع الشركة والواردة في المواد من 53 – 58 من هذا القانون على الشركات ذات المسئولية المحدودة وذلك بالقدر الذي يتفق مع طبيعتها. 
وتهدف هذه الإضافة إلى حماية المتعاملين مع الشركات ذات المسئولية المحدودة أما عبارة بالقدر الذي يتفق مع طبيعتها ….. تقدير السلطة القضائية. 
مادة 128: 
أضافت اللجنة عبارة (بمراقب الحسابات بعد عبارة “تطبيق الأحكام الخاصة” الواردة في بداية الفقرة الأولى من هذه المادة وأصبحت هذه الفقرة كالآتي: 
“تطبق الأحكام الخاصة بمراقب الحسابات وإجراء الجرد والميزانية في شركات المساهمة على الشركات ذات المسئولية المحدودة تشتمل الميزانية على سبيل التخصيص على بيان ديون الشركة على الشركاء وديون الشركاء على الشركة. 
والهدف من هذه الإضافة هو أن يكون لهذا النوع من الشركات مراقب للحسابات تكون له جميع الاختصاصات أسوة بما هو متبع بالشركات بالمساهمة. 
مادة 177: 
عدلت اللجنة الفقرة الثانية من هذه المادة على الوجه التالي: 
“ويجوز استثناء من حكم الفقرة السابقة ومن الأحكام الأخرى المانعة في القوانين الخاصة أن يرخص للشخص في ذلك بمقتضى إذن خاص من الوزير المختص التابع له العامل، أو من يباشر سلطاته في كل حالة على حدة وبعد بحث الأمر إذا لم يكن لوظيفة الشخص ارتباط بعمل الشركة أو تأثير فيها، وبشرط ألا يتعارض الترخيص مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها. 
والهدف من هذا التعديل هو ألا يحرم من يتمتعون بقوانين خاصة من الحقوق التي يقررها هذا القانون لغيرهم ممن يعملون في الحكومة أو القطاع العام أو أي هيئة عامة وقد اشترطت اللجنة أن يكون هذا بإذن خاص من الوزير المختص أو من يفوض في اختصاصاته وذلك ضمانا لعدم التعارض بين العملين الأصلي والعمل المترتب من هذا القانون. 
سابعا: توصيات اللجنة: 
1- تود اللجنة أن تنتهي الجهات المختصة من تعديل باقي القوانين الاقتصادية السابق أن تضمنتها خطة عملها في دوري الانعقاد الحالي والسابقة بأسرع وقت ممكن تلافيا لما فيها من قصور وحتى تتواءم مع القوانين التي صدرت لتصحيح المسار الاقتصادي. 
2- ترجو اللجنة أن تعد الجهات المختصة من الآن لتوحيد القوانين التي تحترم غرضا واحداً خاصة وأنها وافقت على هذا المشروع بقانون باعتبار أن المرحلة الحالية هي المرحلة الانتقالية، وأن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي هو الذي يحقق وحدة القوانين منعا للازدواجية والتضارب بين النصوص والأحكام وغيرها. 
3- يتبع توحيد القوانين، توحيد الجهات الإدارية المختصة الأمر الذي يحقق أحد أهداف الإصلاح الاقتصادي وهو تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت وما إلى ذلك. 
واللجنة إذ توافق على هذا المشروع بقانون ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلاً بالصيغة المرفقة. 
رئيس اللجنة المشتركة 
فتح الله رفعت
قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – ملاحق – ملحق 1

   ملحق رقم 1

رقم مسلسل

الفقرة

البند

المادة

القانون

1

   

4 معدلة

ق رقم 155 لسنة 1955

2

   

مستبدل

ق رقم 7 لسنة 1959

3

 

3

6 معدل

ق رقم 155 لسنة 1955

4

 

1

7 معدل

ق رقم 159 لسنة 1956

5

 

1

7 معدل

ق رقم 111 لسنة 1961

6

 

2

8 معدل

ق رقم 7 لسنة 1959

7

(ف) الأخيرة

5

9 معدلة

ق رقم 155 لسنة 1955

8

 

1

14 معدل

ق رقم 111 لسنة 1961

 

5

14 مضاف

ق رقم 7 لسنة 1959

9

(ف) الأخيرة

5

14 مضافة

ق رقم 96 لسنة 1962

10

(ف) الأخيرة

 

18 مضافة

ق رقم 7 لسنة 1959

11

الفقرة الأخيرة

 

22 معدلة

ق رقم 143 لسنة 1963

12

 

23 مضافة

ق رقم 159 لسنة 1956

13

 

24 مستبدلة

ق رقم 114 لسنة 1958

14

ف أخيرة

 

26 مضافة

ق رقم 155 لسنة 1955

15

 

1

28 معدل

ق رقم 114 لسنة 1958

16

ف (1)

 

29 معدلة

ق رقم 114 لسنة 1958

17

ف أخيرة

 

29 معدلة

ق رقم 159 لسنة 1956

18

ف أخيرة

 

30 معدلة

ق رقم 159 لسنة 1956

19

   

32 معدلة

ق رقم 114 لسنة 1958

20

   

33 مستبدلة

ق رقم 114 لسنة 1958

21

ف أخيرة

 

33 مضافة

ق رقم 143 لسنة 1959

22

   

33 م مضافة

ق رقم 114 لسنة 1959

23

 

1

34 مستبدل

ق رقم 143 لسنة 1957

24

 

4

34 معدل

ق رقم 45 لسنة 1957

25

 

3

41 ملغي

ق رقم 111 لسنة 1961

26

 

1

42 مستبدل

ق رقم 7 لسنة 1957

27

 

2

43 م مضافة

ق رقم 114 لسنة 1958

28

 

2

45 معدل

ق رقم 155 لسنة 1955

29

 

1

46 معدل

ق رقم 114 لسنة 1958

30

 

2, 3

46 معدلان

ق رقم 114 لسنة 1958

31

 

2

49 معدل

ق رقم 155 لسنة 1955

32

 

3

49 معدل

ق رقم 155 لسنة 1955

33

 

5

49 مضاف

ق رقم 27 لسنة 1955

34

ف أخيرة

6

50 مضافة

ق رقم 159 لسنة 1956

35

   

54 م مضافة

ق رقم 114 لسنة 1958

36

 

1

70 معدل

ق رقم 7 لسنة 1959

37

ف (3)

 

88 ملغاة

ق رقم 198 لسنة 1958

38

الفقرتان الأخيرتان

 

89 مضافتان

ق رقم 159 لسنة 1956

39

 

2

11 معدل

ق رقم 7 لسنة 1959

40

 

1, 2

95 معدلان

ق رقم 155 لسنة 1955

41

 

4

95 معدل

ق رقم 159 لسنة 1956

42

 

1

97 معدل

ق رقم 159 لسنة 1956

43

   

99 معدلة

ق رقم 114 لسنة 1958

44

   

99 م معدلة

ق رقم 159 لسنة 1956

45

   

101 معدلة

ق رقم 114 لسنة 1958

46

 

1

106 معدل

ق رقم 37 لسنة 1955

قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ملاحق ملحق 2

ملحق 2

بيان بعدد شركات الأموال العاملة حاليا 
أولا: الشركات الخاضعة للقانون رقم 26 لسنة 1954: 
1-
عدد الشركات المساهمة قبل التأميم 925 شركة مساهمة 
2-
عدد الشركات المساهمة بعد التأميم (الآن) 57 شركة مساهمة 
3-
عدد الشركات المساهمة التي أسست منذ سنة 1961 حتى 1971 لا يوجد 
4-
عدد الشركات المساهمة التي أسست من 1/ 1/ 1971 حتى الآن 21 (داخلية ضمن الـ 57 شركة) 
5 –
عدد الشركات المساهمة حتى سنة 1971 كان 36 شركة مساهمة 
الشركات ذات المسئولية المحدودة: 
1-
عدد الشركات ذات المسئولية المحدودة 
التي أسست منذ سنة 1954 حتى سنة 1961 ولا تزال عاملة 52 شركة 
2-
عدد الشركات ذات المسئولية المحدودة التي أسست منذ سنة 1961 حتى الآن 273 شركة 
3-
عدد الشركات ذات المسئولية المحدودة (الآن) 335 شركة 
4-
عدد شركات التوصية بالأسهم العاملة حتى الآن 11 شركة 
عدد فروع الشركات الأجنبية الخاضعة للقانون رقم 26 لسنة 1954 86 فرعا 
ثانيا: الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار رقم 43 لسنة 74 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 290 شركة 
ثالثا: إجمالي شركات الأموال الخاضعة للقانونين رقم 26 لسنة 54, 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 وفروع الشركات الأجنبية 769 شركة وفرعا

قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ملاحق ملحق 3

ملحق 3

في شأن مراحل إعداد مشروع قانون شركات المساهمة وشركات التوصية 
بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة 
عندما اتجهت السياسة الاقتصادية القومية إلى تطوير الإطارات التشريعية التي يعمل النشاط الاقتصادي من خلالها, كان من أول ما اتجه إليه الفكر الاقتصادي, العمل على إعادة تنظيم شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة, وهو ما يصطلح على تسميته بشركات الأموال, بحسبانها من الأدوات الأساسية لتجميع رؤوس الأموال اللازمة للاضطلاع بالمشروعات الكبرى في شتى مجالات التنمية الوطنية. 
ونظرا للأهمية البالغة للتشريعات المنظمة لشركات الأموال, فقد رؤى اختيار أسلوب لإعداد التشريع المطلوب في هذا الشأن يتكافأ مع خطورة الموضوع المطلوب تنظيمه, وذلك بتنظيم مؤتمر يضم رجال العلم والعمل المتخصصين في مجال هذا النوع من الشركات حتى يدلوا بخبرتهم وخلاصة أرائهم فيما يتعلق بالتنظيم الأمثل لشركات الأموال وقد تم التحضير أولا لهذا المؤتمر قبل انعقاده بما يقرب من الستة أشهر بواسطة لجنة تحضيرية مشكلة من بعض السادة المستشارين والمحامين والعاملين في مجال الشركات, وتم إعداد الإطار العام للمسائل التي ستطرح على المؤتمر, ودعوة المشاركين فيه من المهتمين بهذا الموضوع سواء من أساتذة الجامعات المتخصصين أو رجال القانون بمختلف فئاتهم من مستشارين ومحامين وعاملين بالإدارة العامة للشركات, وكذلك المحاسبين ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات والمستثمرين في القطاع الخاص بلغ عددهم ما يزيد على مائتي مشارك, كل ذلك فضلا عن دعوة بعض الأساتذة المتخصصين من جامعات فرنسا وانجلترا وأمريكا للمشاركة في أعمال المؤتمر, وتلقت اللجنة الأبحاث التي أعدها المشاركون قبل انعقاد المؤتمر وكانت تربو على ستين بحثا تناولت شتى المسائل المتعلقة بالشركات, وكذلك ملاحظات المشاركين على النقاط التي طرحتها لجنة التحضير عليهم في شكل أسئلة محددة, وقامت اللجنة بتصنيف وتبويب الأبحاث المشار إليها توطئة لعرضها على مجموعات العمل المختلفة بالمؤتمر. 
وتلا ذلك انعقاد المؤتمر في الفترة من 24 حتى 27 من مارس سنة 1980 برئاسة السيد الدكتور وزير الاقتصاد الأسبق، وكان الرئيس المناوب للمؤتمر السيد الأستاذ فؤاد كمال حسين رئيس الهيئة العامة لسوق المال آنذاك ووزير الدولة للمالية حاليا, كما حضر المؤتمر السيد وزير الدولة للتعاون الاقتصادي والسيد وزير التموين كما شاركت وزارة التموين بممثليها في أعمال المؤتمر بحسبان إن إدارة الشركات تابعة لها. 
وقد تضمن المؤتمر ثماني مجموعات عمل, تخصص كل منها في بحث جانب من الجوانب التنظيمية المتعلقة بالشركات, وذلك على الوجه الآتي. 
المجموعة الأولى برئاسة الأستاذ الدكتور محسن شفيق كبير أساتذة القانون التجاري, ويدخل في مجال بحثها المبادئ والأفكار العامة التي تتعلق بكافة أنواع شركات الأموال. 
المجموعة الثانية, برئاسة الأستاذ الدكتور زكي هاشم المحامي وتناول بالبحث تأسيس الشركة. 
المجموعة الثالثة, برئاسة الأستاذ الدكتور عبد العزيز حجازي, واختصت بالبحث في المسائل المتعلقة بالهيكل المالي لرأس المال والأسهم والحصص. 
المجموعة الرابعة, برئاسة المرحوم الأستاذ الدكتور حافظ غانم, وتناولت بالبحث المسائل الخاصة بالإدارة والرقابة الداخلية للشركات. 
المجموعة الخامسة, برئاسة الأستاذ المستشار ياقوت العشماوي, واختصت ببحث حقوق المساهمين في التصويت والجمعيات العمومية. 
المجموعة السادسة, برئاسة الأستاذ الدكتور محمد دكروري, وبحثت الشئون غير العادية للشركة. 
والمجموعة السابعة, برئاسة الأستاذ الدكتور جمال العطيفي, وتناولت موضوع تطبيق القانون وتنفيذ الحقوق بواسطة السجلات والتقارير والتفتيش والدعاوى المدنية والعقوبات. 
والمجموعة الثامنة, برئاسة السيد الأستاذ فتح الله رفعت, ويدخل في مجال بحثها المسائل المتعلقة بتسجيل الشركات الأجنبية التي تمارس نشاطها في مصر بواسطة مكاتب أو غير ذلك من الأساليب. 
وبعد أن ناقش المؤتمر مختلف الآراء والاتجاهات التي طرحت للبحث وحصيلة عمل المجموعات السابقة, واستمع إلى وجهات نظر المشاركين الذين يمثلون المستثمر الخاص والمستثمر العام وأصحاب المهن الحرة المتصلة بالاستثمار والقائمين بالعمل بالأجهزة المتخصصة, انتهى المؤتمر إلى توصيات محددة أقرها في جلسته الختامية بعد مناقشة مستفيضة قادها وأشرف عليها السيد الأستاذ الدكتور محسن شفيق. 
وعلى ضوء ذلك شكلت لجنة من السادة المستشارين محمود محمد فهمي نائب رئيس هيئة سوق المال آنذاك, والسيد السيد عمر المستشار القانوني لوزير الاقتصاد وأحمد أمين حسان المستشار المختص بشئون الشركات في مجلس الدولة لصياغة مشروع القانون المطلوب على أساس توصيات المؤتمر والبحوث المقدمة فيه, وذلك باعتبار أنهم شاركوا في الإعداد للمؤتمر والمساهمة في أعماله وصياغة توصياته, كما ساهم أيضا في هذا المجال مجموعة العمل التي كونتها الهيئة العامة لسوق المال بشأن الشركات المساهمة, حيث أهتمت بصفة خاصة بتنظيم المسائل المتعلقة بالأوراق المالية التي يصدرها هذا النوع من الشركات وقد انتهت لجنة جنة الصياغة من إعداد مشروع قانون في هذا الشأن روعي فيه الاستجابة إلى توصيات المؤتمر وما أشارت به مجموعة العمل المذكورة وذلك بعد أن أخذت اللجنة في اعتبارها كافة النظم المقارنة بالإضافة إلى مشاكل التطبيق العملية للقانون الحالي رقم 26 لسنة 1954 لاسيما بعد التعديلات التي أدخلت عليه عقب قوانين التأميم والحراسات في أوائل الستينات. 
بتاريخ 4/ 9/ 1970 و8/ 9/ 1980 انعقد اجتماع موسع من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال واللجنة الاستشارية للهيئة برئاسة السيد الدكتور عبد الرازق عبد المجيد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية, ودعي لحضور هذين الاجتماعين السادة رؤساء مجموعات العمل بمؤتمر قانون الشركات وقد عرض على السادة المجتمعين مشروع القانون الذي أعدته لجنه الصياغة، فأقره المجتمعون بعد إدخال بعض تعديلات جزئية عليه تولى تنفيذها أعضاء لجنة الصياغة. 
وبتاريخ 3/ 11/ 1980 شكلت لجنة بقرار السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية برئاسة السيد الأستاذ فؤاد حسين رئيس هيئة سوق المال آنذاك وضمت المستشارين والمتخصصين من العاملين بوزارات الاقتصاد والمالية والتخطيط وهيئة سوق المال لمراجعة مجموعة التشريعات الاقتصادية والمالية, وقد قامت هذه اللجنة بمراجعة مشروع قانون الشركات وأدخلت بعض التعديلات عليه, ثم أحيل المشروع بعد ذلك إلى قسم التشريع بمجلس الدولة حيث تولى صياغته وإفراغه في الصيغة القانونية. 
عرض المشروع بعد ذلك على مختلف الوزارات المعنية لإبداء ملاحظاتها عليه. فوردت ملاحظات من وزارات الصناعة والثروة المعدنية, والتموين والتجارة الداخلية ووزارة الدولة للقوى العاملة والتدريب, وكذلك من الجهاز المركزي للمحاسبات, وقد تمت دراسة الملاحظات الواردة من هذه الجهات جميعا وتصفيتها وإدخال ما يستلزم من تعديلات على المشروع في هذا الشأن. 
كما تم اجتماع بتاريخ 5/ 5/ 1981 بين كل من السيد/ فؤاد كمال حسين وزير الدولة للمالية والسيد المستشار محمود فهمي رئيس الهيئة العامة لسوق المال وبين السيد وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب ورئيس اتحاد عمال مصر بمقر الاتحاد حضره السادة أعضاء الاتحاد ولفيف من القيادات العمالية, حيث تمت تصفية ملاحظات الاتحاد بشأن ما جاء بالمشروع وأدخلت تعديلات على صياغة بعض المواد بما يتفق ووجهة نظر الاتحاد. 
وكذلك وردت ملاحظات من بنوك القطاع العام وبعض بنوك الاستثمار المنشأة طبقا للقانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار رأس المال العربي والأجنبي, وقد تمت مناقشة هذه الملاحظات وأخذ ما تضمنته من وجهات نظر بعين الاعتبار. 
ومن جهة أخرى فقد نوقش المشروع بلجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والتموين والتجارة بالحزب الوطني الديمقراطي وتبلورت المناقشات عن وجهات نظر رؤى الأخذ بها وتم إدخالها على المشروع. 
وكذلك فقد أخذت بعين الاعتبار ما أيدته أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء من ملاحظات واقتراحات. 
تم عرض المشروع بعد ذلك على اللجان المختصة بمجلس الوزراء, وهي اللجنة الاقتصادية واللجنة التشريعية فوافقت عليه, ثم وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس الشعب لمناقشته تمهيدا لإصداره. 
ويتضح مما سبق أن لجميع الجهات المعنية على المستوى الشعبي والحكومي والحزبي وعلى مستوى القطاع الخاص والقطاع العام وكذلك المتخصصين والمهتمين بمسائل الشركات من النواحي العلمية والعملية قد شاركوا جميعا في إعداد المشروع المعروض. 

في شأن مراحل إعداد مشروع قانون شركات المساهمة وشركات التوصية 
بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة 
عندما اتجهت السياسة الاقتصادية القومية إلى تطوير الإطارات التشريعية التي يعمل النشاط الاقتصادي من خلالها, كان من أول ما اتجه إليه الفكر الاقتصادي, العمل على إعادة تنظيم شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة, وهو ما يصطلح على تسميته بشركات الأموال, بحسبانها من الأدوات الأساسية لتجميع رؤوس الأموال اللازمة للاضطلاع بالمشروعات الكبرى في شتى مجالات التنمية الوطنية. 
ونظرا للأهمية البالغة للتشريعات المنظمة لشركات الأموال, فقد رؤى اختيار أسلوب لإعداد التشريع المطلوب في هذا الشأن يتكافأ مع خطورة الموضوع المطلوب تنظيمه, وذلك بتنظيم مؤتمر يضم رجال العلم والعمل المتخصصين في مجال هذا النوع من الشركات حتى يدلوا بخبرتهم وخلاصة أرائهم فيما يتعلق بالتنظيم الأمثل لشركات الأموال وقد تم التحضير أولا لهذا المؤتمر قبل انعقاده بما يقرب من الستة أشهر بواسطة لجنة تحضيرية مشكلة من بعض السادة المستشارين والمحامين والعاملين في مجال الشركات, وتم إعداد الإطار العام للمسائل التي ستطرح على المؤتمر, ودعوة المشاركين فيه من المهتمين بهذا الموضوع سواء من أساتذة الجامعات المتخصصين أو رجال القانون بمختلف فئاتهم من مستشارين ومحامين وعاملين بالإدارة العامة للشركات, وكذلك المحاسبين ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات والمستثمرين في القطاع الخاص بلغ عددهم ما يزيد على مائتي مشارك, كل ذلك فضلا عن دعوة بعض الأساتذة المتخصصين من جامعات فرنسا وانجلترا وأمريكا للمشاركة في أعمال المؤتمر, وتلقت اللجنة الأبحاث التي أعدها المشاركون قبل انعقاد المؤتمر وكانت تربو على ستين بحثا تناولت شتى المسائل المتعلقة بالشركات, وكذلك ملاحظات المشاركين على النقاط التي طرحتها لجنة التحضير عليهم في شكل أسئلة محددة, وقامت اللجنة بتصنيف وتبويب الأبحاث المشار إليها توطئة لعرضها على مجموعات العمل المختلفة بالمؤتمر. 
وتلا ذلك انعقاد المؤتمر في الفترة من 24 حتى 27 من مارس سنة 1980 برئاسة السيد الدكتور وزير الاقتصاد الأسبق، وكان الرئيس المناوب للمؤتمر السيد الأستاذ فؤاد كمال حسين رئيس الهيئة العامة لسوق المال آنذاك ووزير الدولة للمالية حاليا, كما حضر المؤتمر السيد وزير الدولة للتعاون الاقتصادي والسيد وزير التموين كما شاركت وزارة التموين بممثليها في أعمال المؤتمر بحسبان إن إدارة الشركات تابعة لها. 
وقد تضمن المؤتمر ثماني مجموعات عمل, تخصص كل منها في بحث جانب من الجوانب التنظيمية المتعلقة بالشركات, وذلك على الوجه الآتي. 
المجموعة الأولى برئاسة الأستاذ الدكتور محسن شفيق كبير أساتذة القانون التجاري, ويدخل في مجال بحثها المبادئ والأفكار العامة التي تتعلق بكافة أنواع شركات الأموال. 
المجموعة الثانية, برئاسة الأستاذ الدكتور زكي هاشم المحامي وتناول بالبحث تأسيس الشركة. 
المجموعة الثالثة, برئاسة الأستاذ الدكتور عبد العزيز حجازي, واختصت بالبحث في المسائل المتعلقة بالهيكل المالي لرأس المال والأسهم والحصص. 
المجموعة الرابعة, برئاسة المرحوم الأستاذ الدكتور حافظ غانم, وتناولت بالبحث المسائل الخاصة بالإدارة والرقابة الداخلية للشركات. 
المجموعة الخامسة, برئاسة الأستاذ المستشار ياقوت العشماوي, واختصت ببحث حقوق المساهمين في التصويت والجمعيات العمومية. 
المجموعة السادسة, برئاسة الأستاذ الدكتور محمد دكروري, وبحثت الشئون غير العادية للشركة. 
والمجموعة السابعة, برئاسة الأستاذ الدكتور جمال العطيفي, وتناولت موضوع تطبيق القانون وتنفيذ الحقوق بواسطة السجلات والتقارير والتفتيش والدعاوى المدنية والعقوبات. 
والمجموعة الثامنة, برئاسة السيد الأستاذ فتح الله رفعت, ويدخل في مجال بحثها المسائل المتعلقة بتسجيل الشركات الأجنبية التي تمارس نشاطها في مصر بواسطة مكاتب أو غير ذلك من الأساليب. 
وبعد أن ناقش المؤتمر مختلف الآراء والاتجاهات التي طرحت للبحث وحصيلة عمل المجموعات السابقة, واستمع إلى وجهات نظر المشاركين الذين يمثلون المستثمر الخاص والمستثمر العام وأصحاب المهن الحرة المتصلة بالاستثمار والقائمين بالعمل بالأجهزة المتخصصة, انتهى المؤتمر إلى توصيات محددة أقرها في جلسته الختامية بعد مناقشة مستفيضة قادها وأشرف عليها السيد الأستاذ الدكتور محسن شفيق. 
وعلى ضوء ذلك شكلت لجنة من السادة المستشارين محمود محمد فهمي نائب رئيس هيئة سوق المال آنذاك, والسيد السيد عمر المستشار القانوني لوزير الاقتصاد وأحمد أمين حسان المستشار المختص بشئون الشركات في مجلس الدولة لصياغة مشروع القانون المطلوب على أساس توصيات المؤتمر والبحوث المقدمة فيه, وذلك باعتبار أنهم شاركوا في الإعداد للمؤتمر والمساهمة في أعماله وصياغة توصياته, كما ساهم أيضا في هذا المجال مجموعة العمل التي كونتها الهيئة العامة لسوق المال بشأن الشركات المساهمة, حيث اهتمت بصفة خاصة بتنظيم المسائل المتعلقة بالأوراق المالية التي يصدرها هذا النوع من الشركات وقد انتهت لجنة جنة الصياغة من إعداد مشروع قانون في هذا الشأن روعي فيه الاستجابة إلى توصيات المؤتمر وما أشارت به مجموعة العمل المذكورة وذلك بعد أن أخذت اللجنة في اعتبارها كافة النظم المقارنة بالإضافة إلى مشاكل التطبيق العملية للقانون الحالي رقم 26 لسنة 1954 لاسيما بعد التعديلات التي أدخلت عليه عقب قوانين التأميم والحراسات في أوائل الستينات. 
بتاريخ 4/ 9/ 1970 و8/ 9/ 1980 انعقد اجتماع موسع من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال واللجنة الاستشارية للهيئة برئاسة السيد الدكتور عبد الرازق عبد المجيد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية, ودعي لحضور هذين الاجتماعين السادة رؤساء مجموعات العمل بمؤتمر قانون الشركات وقد عرض على السادة المجتمعين مشروع القانون الذي أعدته لجنه الصياغة، فأقره المجتمعون بعد إدخال بعض تعديلات جزئية عليه تولى تنفيذها أعضاء لجنة الصياغة. 
وبتاريخ 3/ 11/ 1980 شكلت لجنة بقرار السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية برئاسة السيد الأستاذ فؤاد حسين رئيس هيئة سوق المال آنذاك وضمت المستشارين والمتخصصين من العاملين بوزارات الاقتصاد والمالية والتخطيط وهيئة سوق المال لمراجعة مجموعة التشريعات الاقتصادية والمالية, وقد قامت هذه اللجنة بمراجعة مشروع قانون الشركات وأدخلت بعض التعديلات عليه, ثم أحيل المشروع بعد ذلك إلى قسم التشريع بمجلس الدولة حيث تولى صياغته وإفراغه في الصيغة القانونية. 
عرض المشروع بعد ذلك على مختلف الوزارات المعنية لإبداء ملاحظاتها عليه. فوردت ملاحظات من وزارات الصناعة والثروة المعدنية, والتموين والتجارة الداخلية ووزارة الدولة للقوى العاملة والتدريب, وكذلك من الجهاز المركزي للمحاسبات, وقد تمت دراسة الملاحظات الواردة من هذه الجهات جميعا وتصفيتها وإدخال ما يستلزم من تعديلات على المشروع في هذا الشأن. 
كما تم اجتماع بتاريخ 5/ 5/ 1981 بين كل من السيد/ فؤاد كمال حسين وزير الدولة للمالية والسيد المستشار محمود فهمي رئيس الهيئة العامة لسوق المال وبين السيد وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب ورئيس اتحاد عمال مصر بمقر الاتحاد حضره السادة أعضاء الاتحاد ولفيف من القيادات العمالية, حيث تمت تصفية ملاحظات الاتحاد بشأن ما جاء بالمشروع وأدخلت تعديلات على صياغة بعض المواد بما يتفق ووجهة نظر الاتحاد. 
وكذلك وردت ملاحظات من بنوك القطاع العام وبعض بنوك الاستثمار المنشأة طبقا للقانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار رأس المال العربي والأجنبي, وقد تمت مناقشة هذه الملاحظات وأخذ ما تضمنته من وجهات نظر بعين الاعتبار. 
ومن جهة أخرى فقد نوقش المشروع بلجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والتموين والتجارة بالحزب الوطني الديمقراطي وتبلورت المناقشات عن وجهات نظر رؤى الأخذ بها وتم إدخالها على المشروع. 
وكذلك فقد أخذت بعين الاعتبار ما أيدته أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء من ملاحظات واقتراحات. 
تم عرض المشروع بعد ذلك على اللجان المختصة بمجلس الوزراء, وهي اللجنة الاقتصادية واللجنة التشريعية فوافقت عليه, ثم وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس الشعب لمناقشته تمهيدا لإصداره. 
ويتضح مما سبق أن لجميع الجهات المعنية على المستوى الشعبي والحكومي والحزبي وعلى مستوى القطاع الخاص والقطاع العام وكذلك المتخصصين والمهتمين بمسائل الشركات من النواحي العلمية والعملية قد شاركوا جميعا في إعداد المشروع المعروض.

قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة مذكرة إيضاحية

مذكرة

مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 159 لسنة 1981 
صدر القانون رقم 26 لسنة 1954 ببعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة في بداية الخمسينات حيث كان الاقتصاد القومي يقوم أساسا على المبادرات والأنشطة الفردية التي تمثلت في إنشاء شركات المساهمة الخاصة بصفة أساسية والتي استندت إلى مشاركة أصحاب المدخرات من المصريين لإنشاء كبريات الشركات الوطنية. 
إلا أنه بعد صدور القوانين الاشتراكية في بداية الستينات وما ترتب عليها من تأميم لمعظم الشركات القائمة وقتئذ، تواترت التعديلات الكثيرة على القانون المشار إليه لتتمشى أحكامه مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي كانت سائدة حينذاك والتي كانت الدافع إلى إصدار تلك التعديلات مما نتج عنه وضع كثير من القيود التي حالت دون الإقدام على إنشاء شركات مساهمة جديدة، وهو الأمر الذي أدى إلى انعدام المبادرات الفردية لإنشاء الكيانات الكبرى المتمثلة في شركات المساهمة مما انعكس بأثره السلبي على تطوير الاقتصاد القومي وتنميته، واقتصر الأمر على إنشاء شركات أشخاص هي بحكم تكوينها لا تقدر على تجميع المدخرات أو المساهمة في المشروعات الكبرى فضلا عن ضعف أو انعدام الرقابة الإدارية عليها، وكان من أثر ذلك أن لم تنشأ أية شركات مساهمة في الفترة من سنة 1961 إلى سنة 1971، ثم أنشئت 21 شركة مساهمة فقط في المدة من 1/ 1/ 1971 حتى أبريل 981. 
وبعد انتهاج الدولة لسياسة الانفتاح الاقتصادي بدءا بصدور القانون رقم 65 لسنة 1971 بعد أيام قليلة من صدور الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية وما أعقب انتصار أكتوبر العظيم من استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي حدا إلى إصدار قانون جديد لاستثمار المال العربي والأجنبي وهو القانون رقم 43 لسنة 1974 ثم تعديله بالقانون رقم 32 لسنة 1977، لجأ كثيرا من المستثمرين المصريين لإنشاء الشركات في ظل أحكام هذا القانون لما يرتبه من ميزات أساسية أهمها استثناءات قررت من أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 والتي كانت تمثل العقبة الرئيسية لإنشاء مثل تلك الشركات وكذلك الإعفاءات الضريبية والتيسيرات الجمركية والنقدية التي رتبها قانون الاستثمار للشركات المنشأة في ظل أحكامه. 
وكان من نتيجة ذلك أن كشف الواقع العملي عن قصور أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه عن مواكبة التطورات الاقتصادية التي ترتبت على سياسة الانفتاح الاقتصادي كما أصبحت الحاجة ملحة إلى إعادة الثقة إلى المستثمر المصري لكي يمسك بزمام المبادرة مرة أخرى لإنشاء شركات المساهمة وغيرها من الشركات التي تعتمد على رأس المال الوطني باعتباره حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية للبلاد. 
لكل ما سبق فقد أعدت وزارة الاقتصاد المشروع المرافق لقانون جديد لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ليحل محل القانون رقم 26 لسنة 1954, فضلا عن شموله لكافة الأحكام المنظمة لهذه الشركات. 
وقد تغيا المشروع المرافق إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية تتضمن تنظيما متكاملا ولأوضاع الشركات الخاضعة لأحكامه، بدلا من تشتت القواعد المنظمة لها في الوضع الحالي في قوانين متفرقة يصعب على المستثمر الإحاطة بها, وترمي هذه الأحكام إلى تنظيم الشركة بدءا من مرحلة التأسيس. والإنشاء واستمرارا مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو اندماجها، وذلك على نحو يتوافق مع السياسات الاقتصادية الرامية إلى تطوير الاقتصاد الوطني والعمل على ازدهاره ونموه وخاصة سياسة الانفتاح الاقتصادي. وما ارتبط بها من السماح بإنشاء شركات في نطاق قانون استثمار رأس المال العربي والأجنبي مع منحها الكثير من التيسيرات المالية والتنظيمية وفقا لما سلف بيانه. كما يهدف المشروع إلى تقريب الأوضاع بين شركات الاستثمار التي يشارك فيها رأس المال العربي أو الأجنبي والشركات التي لا يشارك فيها سوي رأس المال الوطني وهي الأولى بالرعاية والتشجيع، وذلك حثا للمواطنين على تكوين هذا النوع الأخير من الشركات باعتبارها الأصل والأساس في ممارسة النشاط الاقتصادي في البلاد, وتمهيدا لتوحيد المظلة القانونية التي تعمل تحتها كافة أنواع الشركات المؤسسة في نطاق القطاع الخاص، سواء كانت شركات استثمار ذات مكون عربي أو أجنبي في رأسمالها، أو شركات وطنية خالصة. 
ويتكون المشروع المرافق من قانون إصدار يشتمل على ست مواد, وعلى قانون موضوعي للشركات يحتوي على (184) مادة, تجري أحكامها على النحو الآتي: 
أولا قانون الإصدار: 
تضمن قانون الإصدار الأحكام الرئيسية الآتية: 
سريان القانون الموضوعي المرافق لقانون الإصدار على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وهي ذات الشركات المنظمة حاليا بالقانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه، مما يقتضي بحكم اللزوم إلغاء هذا القانون الأخير، وكذلك إلغاء القانون رقم 244 لسنة 1960 بشأن الاندماج في شركات المساهمة وإلغاء القانون رقم 137 لسنة 1961 بتشكيل مجالس إدارة شركات المساهمة وذلك لتضمن القانون المرافق الأحكام التفصيلية البديلة لأحكام هذين القانونين (المادة الأولى). 
عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتنظيم أوضاع شركات القطاع العام أو تنظيم أوضاع بعض الشركات وأن تسري أحكام القانون المرافق على الشركات المشار إليها فيما لم يرد به نص خاص في تلك القوانين، وبالتالي سوف يكون القانون المرافق ولائحته التنفيذية هو الشريعة العامة للشركات التي يرجع إليها عند عدم وجود نص في تلك القوانين الخاصة (المادة الثانية). 
عدم سريان أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف الشركات المساهمة والقانون رقم 113 لسنة 1961 بعدم جواز زيادة ما يتقاضاه رئيس أو عضو مجلس الإدارة على خمسة آلاف جنيه والقانون رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس الإدارة وعدم سريان أحكام القانون رقم 9 لسنة 1964 بتخصيص نسبة من الأرباح للعاملين في المؤسسات العامة والمنشآت الأخرى وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في مصر على الشركات الخاضعة للمشروع وذلك باعتبار أن المشروع المرافق قد تضمن أحكام بديلة في هذا الشأن (المادة الثالثة). 
ويلاحظ أن ما نصت عليه هذه المادة من عدم سريان أحكام القانون رقم 113 لسنة 1961 المشار إليه على الشركات الخاضعة للمشروع، مرجعه أنه كانت الحكمة من إصدار مثل هذا القانون والحد الأقصى الوارد به مناسبين في عام 1961 بالنظر إلى هيكل الأجور والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي كانت سائدة في ذلك الوقت فإنهما أصبحا غير ملائمين في الوقت الحاضر بعد مرور عشرين سنة على إصداره مما أدى إلى هجرة الكفاءات الفنية الممتازة إلى خارج البلاد ثم إلى الشركات والمشروعات المنشأة في ظل قانون الاستثمار باعتبار أنها قد استثنيت من الخضوع لأحكام القانون المذكور، الأمر الذي ترتب عليه افتقار الشركات الوطنية المنشأة خارج نطاق قانون الاستثمار إلى العمالة والخبرة الفنية الممتازة، كما أن ذلك النص قد استهدف المساواة بين هذه الشركات وبين شركات الاستثمار، والنزول على الاتجاه العام السائد في التقريب قدر المستطاع بين الأنظمة القانونية التي تحكم الشركات سواء كانت شركات مملوكة بالكامل للمصريين أو شركات استثمار ذات مكون عربي أو أجنبي في رأس مالها. 
ومن جهة أخرى فقد نصت المادة المذكورة على أن لمجلس الوزراء أن يضع القواعد التي تكفل تحديد حد أعلى للأجور في الشركات الخاضعة لأحكام المشروع، وذلك اتساقاً مع حكم المادة 23 من الدستور التي تقضي بأن (ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي…… وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول). 
إصدار اللائحة التنفيذية وكافة القرارات التنظيمية ونماذج العقود والأنظمة الأساسية للشركات بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الهيئة العامة لسوق المال، وأن يحدد الوزير المختص، وكذلك الجهة الإدارية المختصة المنوط بها تنفيذ القانون بقرار من رئيس الجمهورية, وذلك تحقيقاً للمرونة المبتغاة في هذا الشأن (المادتان الرابعة والخامسة). 
العمل بالمشروع المرافق بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لإتاحة الفرصة لإعداد اللوائح التنفيذية ونماذج العقود والأنظمة المشار إليها، ولتتمكن الشركات القائمة من توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام المشروع (المادة السادسة). 
ثانياً: القانون الموضوعي للشركات: 
تضمن هذا القانون سبعة أبواب على النحو التالي: 
الباب الأول: 
ويعالج الأحكام العامة: وقد وردت في المواد من (1) إلى (30) ويتناول الفصل الأول منه الأحكام التي تنطبق على جميع أنواع الشركات الخاضعة لأحكام القانون وتعريف كل نوع منها، وتحديد نشاطها، وضرورة الإعلان عنها حماية للمتعاملين معها (المواد من 1 إلى 6). 
وتضمن الفصل الثاني الأحكام المتعلقة بإجراءات تأسيس الشركات، وتناول تعريف المؤسسين وحدد مسئوليتهم قبل المكتتبين والشركة والغير، كما تم تبسيط إجراءات التأسيس إذ اكتفى المشروع بثلاثة شركاء مؤسسين لإنشاء الشركة المساهمة بدلاً من سبعة شركاء في القانون الحالي وهو حكم يقترب مع ما سبق أن أخذ به قانون الاستثمار وانتهجته معظم التشريعات في العالم. 
كما أجاز المشروع للمؤسسين إضافة وحذف بعض الشروط من النماذج الأساسية بما لا يخالف أحكام القانون والنظام العام لإعطاء المرونة الكاملة لهم في تنظيم نشاطهم، وذلك على خلاف الوضع الحالي الذي يستلزم الالتزام الحرفي في النماذج، وعدم جواز المخالفة إلا لأسباب ضرورية يقرها وزير التجارة وحرصاً من المشرع على حماية الجمهور نظم التصرفات التي يجريها المؤسسون لحساب الشركة سواء في مواجهة الشركة أو مع الغير، كما جعل للمكتتب الحق في الرجوع على المؤسسين على سبيل التضامن إذا لم تتم إجراءات التأسيس بعد انقضاء سنة من تاريخ الاكتتاب، وهو، يعالج أوجه القصور في القانون الحالي وتبسيطاً للإجراءات أجاز المشروع أن يكون عقد الشركة ونظامها مصدقاً على التوقيعات فيه وجعل الخيار للمؤسسين في اتخاذ وسيلة المحرر الرسمي. 
وأعمالا لفكرة الرقابة السابقة من الدولة على إنشاء الشركات نص المشروع على ضرورة تقديم طلبات الإنشاء إلى لجنة فنية متخصصة تشكل لهذا الغرض بحيث تمثل فيها كافة الجهات المعنية, مع تحديد أسباب معينة على سبيل الحصر لرفض طلب التأسيس, وبالتالي أصبحت إجراءات التأسيس شبه تلقائية, مما يوفر عنصر اليقين للمستثمرين، وفي مقابل الرقابة الحكومية السابقة على التأسيس، نص المشروع على تطهير الشركة من البطلان بعد شهر نظامها بالسجل التجاري حفاظا على مصلحة الشركات والاقتصاد القومي وهو مالم ينظمه القانون الحالي. 
ولم يستلزم المشروع موافقة الوزير المختص إلا في حالة طرح الشركة أسهمها للاكتتاب العام حماية لجمهور المساهمين في حين أن القانون الحالي يشترط لإنشاء الشركة ذات الاكتتاب العام صدوره قرار جمهوري, واستلزم في الشركات المغلقة إفراغ عقد الشركة ونظامها في محرر رسمي, مما يكلف الشركاء جهدا ومالا كثيرا. 
كما بسط المشروع إجراءات تقويم الحصص العينية والحقوق المعنوية التي قد تدخل في رأسمال الشركة، مع حفظ حقوق أصحاب الشأن فاكتفى بقرار يصدر من لجنة فنية دون حاجة للجوء إلى المحكمة كما هو الوضع الحالي, ومع مراعاة مصلحة الدولة إذ ما دخلت مشاركة بمثل هذه الحصص (المواد من 7 إلي 30). 
البـاب الثاني: الأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات ـ ويعالج هذا الباب أحكام الشركات المساهمة فيما يتعلق بالهيكل المالي وتوزيع الأرباح وإدارة الشركة بأجهزتها المختلفة وخاصة الجمعية العامة العادية وغير العادية ومجلس الإدارة والأحكام الخاصة بمراقبي الحسابات. 
كما يعالج الأحكام المقابلة بالنسبة لشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة (المواد من 31 إلى 130). 
وأهم الأحكام التي ينظمها هذا الباب: 
فيما يتعلق برأس المال والأرباح: (المواد من 31 إلى 51). 
اشترط المشروع أن تكون الأسهم اسمية, مع تبسيط إجراءات التداول ونقل الملكية, وجعل الحد الأدنى لقيمة السهم. 
ـ خمسة جنيهات والحد الأقصى ألف جنيه وذلك تشجيعا للاكتتاب من جانب صغار المدخرين وتنشيطا لحركة التداول في سوق الأوراق المالية كما وضع المشروع حدود قصوى لمصاريف الإصدار. 
أجاز المشروع أن يكون للشركة رأسمال مرخص به بالإضافة إلى رأس المال المصدر ورأس المال المدفوع حتى يمكن لمجلس الإدارة أن يستدعي رأس المال بواسطة جمعية عمومية غير عادية. وما يعقبها من إجراءات تعديل نظام الشركة كما هو المتبع حاليا. 
الاشتراك في الإدارة التي تتضمنها اللائحة التنفيذية وسوف تكفل هذه الطرق اشتراك العالمين في الإدارة الفعلية للشركة سواء عن طريق تخصيص أسهم لهم تخولهم عضوية مجلس الإدارة أو اشتراكهم في مجالس للرقابة على أعمال الشركة أو إنشاء لجان إدارية معاونة يشترك فيها العاملون أو غير ذلك من الطرق والأساليب حتى، يمكن أن يختار المؤسسون منها ما يكون أفضل لظروف الشركة, وهو ما يفضل الأسلوب الذي انتهجه قانون الاستثمار من ناحية تأكيد اشتراك العاملين في الإدارة الفعلية للشركة حيث اكتفى بالنص على أن يبين نظام الشركة ذلك. 
وجدير بالذكر أن الأساليب المقترحة تتفق ونص المادة 26 من الدستور حيث فرقت هذه المادة وفقا للتفسير الذي انتهى إليه مجلس الشعب عند مناقشة المادة المقابلة في قانون الاستثمار بين مشاركة العاملين في إدارة وحدات القطاع العام فاستلزمت أن يكون ذلك عن طريق تمثيلهم في مجلس الإدارة وفي حدود خمسين في المائة من عدد الأعضاء بينما لم تشترط المادة المذكورة ذلك بالنسبة لشركات القطاع الخاص إذا اكتفت بالنص على أن يكون للعالمين نصيب في إدارة الشركة وهو ما يمكن تحقيقه بأحد الأساليب السالف بيانها. 
الغيب القيود الواردة بالقانون الحالي فيما يتعلق بعضوية أعضاء مجلس الإدارة وتحديد أوضاعهم وصلاحياتهم، مع أحكام رقابة الجمعية العامة عليهم، والسماح باختيار أعضاء احتياطيين لمواجهة الاعتذارات ولعدم توقف نشاط الإدارة. 
حددت الاختصاصات المقررة لكل من الجمعية العامة العادية وغير العادية ومجلس الإدارة بما يمنع تضارب الاختصاص بين أجهزة الشركة المنوط بها الإدارة, ويمكن من انسياب العمل بسهولة ويسر, ويحقق مبدأ فصل الإدارة عن الملكية. 
ــ حمى المشروع حقوق الغير حسني النية في حالة تجاوز أي من سلطات الإدارة لحدود اختصاصاتها. 
نظم المشروع أوضاع الجمعيات العامة العادية وغير العادية على وجه أكثر أحكاما من النصوص الحالية وأوضح الحلول الممكنة في حالة تعذر انعقاد مجلس الإدارة أو الجمعية العامة بما يمنع أو يخفف من احتمالات التوقف. 
وضع المشروع عدة قيود على أعضاء مجلس الإدارة بما يكفل حماية مصالح المساهمين وعدم الإضرار بهم ويمنع أعضاء المجلس من استغلال أوضاعهم بالشركة. 
أجاز المشروع تعديل غرض الشركة في حالة الضرورة, أو التكامل نشاط الشركة مع جواز تعديل النظام فيما عدا زيادة التزامات المساهمين، وذلك لتوائم الشركة من أوضاعها طبقا لمتطلبات نشاطها المتجددة. 
وفي مقابل التيسيرات التي منحت في تأسيس الشركة وتبسيط إجراءاتها ومنح السلطات الكاملة لمجلس الإدارة وفقا لما سلف بيانه، راعى المشروع أن يقابل ذلك بنوع من تشديد المسئولية على المديرين, وجعل للجهة الإدارية وكذلك المساهمين حق الرقابة تحقيقا للمصلحة العامة, بل وجرم بعض الأفعال حماية للاقتصاد القومي ولعدم العبث بمستندات الشركة وجعل الغرامة المالية كبيرة يتحملها المخالف شخصيا. 
فيما يتعلق بمراقبي الحسابات (المواد من 103إلى 109) 
فقد نظم المشروع مسئولية المراقبين والواجبات الملقاة عليهم والقيود التي يلتزمون بها ضمانا لحسن أدائهم لعملهم ولحماية المساهمين والجمهور. 
وعقب ذلك فقد أورد المشروع أحكاما تفصيلية لتنظيم شركات التوصية بالأسهم (المواد من 10 إلى 115) والشركات ذات المسئولية المحدودة (المواد من 116إلى 129). وقد سمح المشروع أن يكون الشخص الاعتباري شريكا في شركات ذات المسئولية المحدودة خلافا لما هو محظور في القانون الحالي وذلك اتساقا مع أحكام قانون الاستثمار والتطورات في القوانين المقارنة في هذا الشأن. 
أجاز المشروع إصدار أنواع ممتازة من الأسهم ذات أفضلية خاصة في التصويت أو توزيع الأرباح أو غير ذلك وفقا لاعتبارات كل شركة. كما قصر إصدار أسهم تمتع على الشركات التي تقوي على التزامات المرافق العامة أو تستهلك أصولها بالاستعمال وهو ما يشجع على المساهمة في مثل هذه الشركات. 
ــ قنن المشروع لأول مرة فكرة أنشاء شركات تعمل في مجال الأوراق المالية وهو ما يسمى شركات أمناء الاكتتاب، لتقوم بتغطية الاكتتابات ثم تعيد طرحها بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية. 
ـــ وضع المشروع الضوابط الكفيلة بحماية الجمهور عند طرح أسهم الشركات أو سنداتها للاكتتاب العام، من ذلك موافقة الوزير المختص على إنشاء الشركة, وأن يكون الاكتتاب عن طريق أحد البنوك المرخص لها في ذلك أو الشركات التي تنشأ لهذا الغرض (أمناء الاكتتاب) أو يرخص لها بالتعامل في الأوراق المالية. 
حدد المشروع الأرباح الصافية. على وجه دقيق تفاديا لإظهار ميزانيات غير حقيقية كما حدد الاحتياطات القانونية والنظامية، ثم أوكل للجمعية العمومية الحق في توزيع الأرباح الباقية على المساهمين والعاملين، دون إلزام بأوجه معينه للتوزيع. 
حافظ المشروع على حقوق العاملين في الأرباح، فجعل لهم نصيبا في الأرباح النقدية التي يتقرر توزيعها لا يقل عن عشرة في المائة من تلك الأرباح، وبما لا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة, وهو ما يجاوز في حدوده القصوى النظام المقرر حاليا لتوزيع الأرباح على العاملين. 
ويلاحظ أن المشروع يفضل في هذا الشأن قانون الاستثمار الذي ترك تحديد نصيب العاملين في الأرباح لقرار يصدر من الجمعية العمومية دون تحديد حد أدنى لها كما نص المشروع على أن تبين اللائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد على نسبة العشرة في المائة من الأرباح على العاملين والخدمات التي تعود عليهم بالنفع. 
وما قرره المشروع في هذا الخصوص يتفق ونص المادة 26 من الدستور الذي يقضي بأن يكون للعاملين نصيب في الأرباح دون تحديد لها تاركا ذلك للقانون. 
وغني عن البيان أن تحديد نسب أخرى إجبارية تقتطع من الأرباح زيادة على نسبة التوزيع النقدي للعاملين من شأنه عزوف المستثمرين عن إنشاء شركات مساهمة وطنية واللجوء إلى تكوين شركات أشخاص أو شركات خاضعة لقانون الاستثمار, مما يحرم العاملين من الحدود الدنيا لتوزيع الأرباح النقدية, كما يقلل من إيجاد فرص العمل اللازمة لاستيعاب العمالة المتزايدة سنويا والتي قد تفوق إمكانيات القطاع الحكومي والقطاع العام. 
حظر المشروع توزيع أرباح ناتجة عن بيع أصل من الأصول القائمة للشركات, وكذلك عدم جواز توزيع أرباح إذا كان من شأن ذلك منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها, وذلك بغية تقوية ائتمان الشركة. 
أجاز المشروع للشركة إصدار سندات في حدود صافي أصول الشركة بحسب أخر ميزانية, مع استثناء الشركات العقارية وشركات الائتمان العقاري وغيرها من الشركات التي يرخص لها بذلك بقرار من الوزير المختص في تجاوز تلك الحدود, كما يسري هذا الاستثناء إذا كانت السندات مضمونة من الدولة أو برهن على ممتلكات الشركة, إذا كانت مكتتبا فيها بالكامل من البنوك أو شركات توظيف الأموال. 
وحماية لحملة السندات استحدث المشروع فكرة إنشاء جماعة لهم للمحافظة على حقوقهم في مواجهة الشركة على قرار الجمعيات العمومية للمساهمين مما يدعم الثقة في سوق الأوراق المالية. 
فيما يتعلق بإدارة الشركة: (المواد من 52 إلى 102) 
حافظ المشروع على مبدأ مشاركة العاملين في إدارة الشركة, حيث نصت المادة (84) على أن للعاملين نصيب في إدارة الشركات المساهمة الخاضعة لأحكام المشروع, وأن تحدد اللائحة التنفيذية طرق وقواعد وشروط اشتراك العاملين في الإدارة, وأنه يجب أن ينص نظام الشركة على إحدى الطرق. 
الباب الثالث: الاندماج وتغيير الشركة: (المواد من 130 إلى 136) 
عالج المشروع أحكام اندماج الشركات على النحو الذي يساير التطور الاقتصادي, أخذا في الاعتبار وضع الحلول للصعوبات العملية التي واجهت بعض الشركات في النصوص الحالية. 
كما عالج المشروع لأول مرة أحكام تغيير شكل الشركة القانوني لمواجهة التوسعات وفي الحالتين حافظ على حقوق الأقلية الرافضة للاندماج أو التغيير. 
ونص المشروع على إعفاء الشركات المندمجة ومساهميها, والشركة المندمج فيها والشركة الناتجة من جميع الضرائب والرسوم التي تستحق بسبب الاندماج تشجيعا على قيام الكيانات المالية الكبيرة. 
شرط المشروع أن يتم الاندماج بموافقة اللجنة المنوط بها الموافقة على تأسيس الشركات إعمالا لرقابة الدولة في هذا الشأن. 
الباب الرابع: تصفية الشركة: (المواد من 137 إلى 154) 
أورد المشروع أحكاما تفصيلية لمعالجة أوضاع وتصفية الشركة وتنظيم سلطات المصفي وبيانها بما يتفق والمستقر من أحكام القضاء وآراء الفقهاء في هذا الخصوص, وذلك منعا لما قد يثور من منازعات مع الحفاظ على حقوق الدائنين والمساهمين. 
الباب الخامس: الرقابة والتفتيش والجزاءات: (المواد من 155 إلى 164) 
نظم المشروع في هذا الباب أحكام الرقابة التي تتولاها الجهة الإدارية, بما في ذلك حق التفتيش على الشركات والاطلاع على دفاترها للتأكد من التزام الشركة بأحكام القانون. 
كما نظم المشروع أحكام الرقابة المخولة للمساهمين ومراقبي الحسابات بما في ذلك الحق في دعوة الجمعية العمومية للنظر في أي أمر من الأمور التي تقتضي الرقابة. 
وأورد المشروع على سبيل الحصر المخالفات والعقوبات المقررة لها, وتدور بين الحبس والغرامة المالية المرتفعة التي يتحملها المخالف شخصيا. 
الباب السادس: فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في مصر: (المواد من 165 إلى 173) 
كما عالج المشروع ولأول مرة تنظيم إنشاء فروع الشركات الأجنبية وما في حكمها ومكاتب التمثيل والمكاتب العلمية على نحو يحقق المصلحة العامة ويضع مثل هذا النشاط تحت نظر الحكومة, وبما لا يختلط بنشاط الوكالة التجارية. 
كما نص المشروع على أن يكون للعاملين بهذه الفروع نصيب في الأرباح على الوجه الذي تحدده اللائحة التنفيذية طبقا لنص المادة 41 من المشروع. 
الباب السابع: أحكام ختامية: (المواد من 174إلى 185): 
وفي الأحكام الختامية عالج المشروع النسب المتعين على الشركات تشغيلها من المصريين وتحديد نسب أجورهم بالنسبة لمجموع الأجور، كما أوضح القيود الخاصة بالعاملين في الدولة والقطاع العام والهيئات النيابية في تأسيس الشركات وعضوية مجالس إدارتها بما يحمي الوظيفية العامة والتمثيل النيابي كما ينص المشروع على عدم المساس بالمزايا والإعفاءات المقررة للشركات المنشأة طبقا لأحكام قانون الاستثمار. 
وأجاز المشروع للشركات التي تنشأ طبقا لأحكامه وتعمل في أحد المجالات المنصوص عليها في قانون الاستثمار، والاستفادة بالمزايا والإعفاءات المقررة في قانون الاستثمار بشرط موافقة هيئة الاستثمار كما يسري ذلك الحكم على الشركات القائمة وقت نفاذ المشروع بالنسبة لزيادة رأسمالها في أحد المجالات المذكورة وذلك تحقيقا للمساواة بين نوعي شركات القطاع الخاص العاملة في مجال واحد وذلك استجابة للمطلب العادل للمستثمرين المصريين وتنشيطا لسوق الأوراق المالية وهو ما كان مقررا جزئيا في المادة (6) من قانون الاستثمار بالنسبة للمشروعات المصرية. 
هذا وقد روعي في أحكام المشروع أن يقتصر على الأحكام الأساسية للموضوعات التي ينظمها مع الإحالة إلى اللوائح التنفيذية فيما يتعلق بالتفصيلات الإجرائية والفنية حتى تتحقق لها المرونة الكافية عند التطبيق مع إمكانية تعديلها في سهولة ويسر كلما استدعى الأمر ذلك مسايرة للمتغيرات الاقتصادية دون حاجة إلى تعديل القانون ذاته. 
ويتشرف نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير التخطيط والمالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون المرافق في الصيغة التي وافق عليها قسم التشريع بمجلس الدولة بكتابه رقم 179 بتاريخ 9/ 3/ 1981, برجاء في حالة الموافقة إحالته إلى مجلس الشعب تمهيدا لاتخاذ إجراءات إصداره. 

نائب رئيس الوزراء 
للشئون الاقتصادية والمالية 
وزير التخطيط والمالية والاقتصاد 
دكتور عبد الرازق عبد المجيد

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosokeonhacaiketquabongdalichthidau7m.newskqbdtysokeobongdabongdalufutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩa开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育乐鱼体育亚新体育亚新体育亚新体育爱游戏爱游戏爱游戏华体会华体会华体会IM体育IM体育沙巴体育沙巴体育PM体育PM体育AG尊龙AG尊龙AG尊龙AG百家乐AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人<AG真人<皇冠体育皇冠体育PG电子PG电子万博体育万博体育KOK体育KOK体育欧宝体育江南体育江南体育江南体育半岛体育半岛体育半岛体育凯发娱乐凯发娱乐杏彩体育杏彩体育杏彩体育FB体育PM真人PM真人<米乐娱乐米乐娱乐天博体育天博体育开元棋牌开元棋牌j9九游会j9九游会开云体育AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88