<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xml:base="http://qadaya.net" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
 <title>أحكام جنائية</title>
 <link>http://qadaya.net/ahkam/100/feed</link>
 <description>أحكام</description>
 <language>ar</language>
<item>
 <title>حكم محكمة جنح العجوزة في دعوى السب و القذف ضد رئيس تحرير جريدة الفجر</title>
 <link>http://qadaya.net/node/1683</link>
 <description>&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;محكمة جنح ومخالفات العجوزة &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;حكم باسم الشعب &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
بالجلسة العلنية المنعقدة بسراي محكمة جنح العجوزة في يوم الاثنين الموافق 11/2/2008 &lt;br /&gt;
وبرئاسة السيد الأستاذ / طارق حامد&lt;br /&gt;
و بحضور الأستاذ / إسلام عبد المنعم  ،  السيد / محمد عبد القادر &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;صدر الحكم الأتي بيانه :- &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
في قضية النيابة العمومية الرقمية 23523 لسنة 2007 جنح العجوزة &lt;br /&gt;
أحمد عبد السلام فودة بصفته نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لإستصلاح الاراضي و الإنتاج الحيواني الداخلي  مدعي بالحق المدني بمبلغ 5001 علي سبيل التعويض المدني المؤقت
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;ضد &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
1-    عبد الله عبد الملاك ،2- عادل حموده ، 3- نصيف قزمان &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق :-&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
وحيث أن المدعي بالحق المدني اقام دعواه المباشرة بصحيفة أودعت قلم الكتاب و أعلنت للمتهم و النيابة العامة طلب في ختامها معاقبة المتهم بأقصي العقوبة المنصوص عليها بالمواد 302،303،171/ فقرة أخيرة ،197،200 مكرر/ ا من قانون العقوبات و الزامة بأداء مبلغ 500جنية علي سبيل التعويض المدني المؤقت و المصروفات مقابل أتعاب المحاماه .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وقال شرحا لدعواه أنه بتاريخ 24/9/2007 قام المتهم الاول و الذي يعمل صحفي بجريده الفجر بكتابة مقال خبر المدعي بالحق المدني عن نفسه و بصفته وذلك بالعدد رقم 120 تنص عبارات تشهير به و بالشركة وبقيادتها مما أسند المقال إتهامات علي غير أساس ولو صدقت لاوجبت عقابة وأدائه للشركة دين دون أي دليل وحيث أن المتهم الثاني قد سهل للأول إرتكاب الواقعة محل الدعوى ذات الغرض من أختصام المتهم الثالث بصفته رئيس مجلس إدارة الجريدة سالفة الذكر ، وذلك بإعتبارة المسئول عن الحقوق المدنية علي المبين بصحيفة الدعوى المباشرة و قد قدر الضرر بتعويض قدره 5001 جنية علي سبيل التعويض المؤقت و المصاريف و أتعاب المحاماه .&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
وحيث أن المتهم قد أعلن بالجلسة إعلانا قانونيا صحيحا بتوكيل المتهمين بتوكيل عنهم محام ودفع بعدم قبول الدعوتين الجنائية و المدنية وطلب البراءة وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; وحيث أن الدعوى تداولت بالجلسات علي النحو المسرد بمحاضر الجسلسات فقد مثل المدعي بالحق المدني بوكيل عنه محام وقدم حافظة مستندات طويت علي أصل العدد رقم 120 من جريدة  الفجر سند الجنحة الماثلة وصمم علي الطلبات الواردة  بصحيفة الإدعاء المباشر .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث أنه من المقرر فقها و قضاءا &amp;quot; أنه يشترط لقبول الإدعاء المباشر أمام المحاكم الجنائية أن تكون كلا من الدعوتين الجنائية مقبولتين فاذا ما كانت إحداهما  غير مقبوله كانت الأخري تبعا لذلك غير مقبولة &amp;quot;.&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( د/ محمد نجيب حسني قانون الإجراءات الجنائية طبعة 1990 ص 176 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;(د / مامون سلامة الإجراءات الجنائية طبعة 1992 ص 361 )&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض &amp;quot; أن عدم قبول أي شق من شقي الدعوى المباشرة أثره عدم قبول الشق الاخر
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( الطعن رقم 13914 لسنة 60ق جلسة 29/12/1993 س 44 ص 1279 ) &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;كما و أنه من المقرر أيضا بقضاء النقض &amp;quot; أن الدعوى المدنية التي ترفع للمحكمة الجنائية . دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها . القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة معينة يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها &amp;quot; .&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( طعن رقم 6756 لسنة 59ق جلسة 31/10/1994 س 45 ص 902 )&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
ولما كان ذلك و كانت الجريمة و العقوبة شخصية و لا يجوز معاقبة شخص بخلاف مرتكب الجريمة علي فعل لم يرتكب وكان قانون العقوبات المصري لا يعرف المسائلة الجنائية إلا للشخص الطبيعي دون المعنوي الإ في بعض الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الغرامة فقط دون الحبس و الواردة في بعض التشريعات الجنائية الخاصة علي سبيل الحصر . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;إذ أن التشريع الجنائي يقوم علي مبدأ شخصية العقوبة إمتداد الاصل عام هو شخصية المسئولية الجنائية و الجرائم لا يؤخذ بجريرتها غير جناتها و العقوبات لا تنفذ الإ في نفس من أوقعها القضاء عليه . 
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( المستشار / محمود أبو زيد . ضوابط الأحكام طبعة 2000 ص 326 ) &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
ولما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها الأوراق الدعوى ومستنداتها أن الثابت من صحيفة الادعاء المباشر أن المدعي بالحق المدني قد أقامها بتكليف المتهم بصفته مباشرة بالحضور أمام المحكمة لمعاقبته بمقتضي المواد سالفة الذكر و إلزامة بأداء تعويض مؤقت وكان التشريع الجنائي يقوم علي مبدأ أساسي علي نحو ما سلف هو شخصية المسئولية الجنائية عن الجريمة وشخصية العقوبة .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث أن الثابت للمحكمة من مطالعتها لصحيفة الادعاء المباشر أن المتهمين قد تم إعلانهم علي محل عملهم بالمخالفة لنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية و التي أوجبت أن يتم الإعلان علي محل إقامة المتهم مما يكون الدفع المبدئ من الحاضر عن المتهم قد صادف صحيح الواقع و القانون و جديرا بالمحكمة و القضاء بعدم قبول الدعوتين علي النحو الاتي بالمنطوق
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
الامر الذي تكون معه الدعوى الجنائية غير مقبولة لرفعها علي المتهم بصفته وتكون تبعا لذلك الدعوى المدنية غير مقبولة أيضا بإعتبار أنه قد تخلف أول شرط من شروط قبول الإدعاء المباشر أمام المحاكم الجنائية وهو أن تكون كلا من الدعوتين الجنائية و المدنية مقبولتين الأمر الذي تقضي معه المحكمة و الحال كذلك بعدم قبول الدعوتين الجنائية و المدنية علي النحو الموضح بالمنطوق .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وحيث أنه و عن مصروفات الدعوى المدنية فالمحكمة تلزم بها المدعي بالحق المدني عملا بالمادة 319 من قانون الاجراءات الجنائية فضلا عن مقابل أتعاب المحاماه .&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;فلهذه الاسباب &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;حكمت المحكمة : حضوريا بتوكيل &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
بعدم قبول الدعوتين الجنائية و المدنية و الزمت المدعي بالحق المدني بمصروفات الدعوى ومبلغ خمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماه &lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/100">أحكام جنائية</category>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/1103">عادل حموده</category>
 <pubDate>Wed, 03 Dec 2008 17:20:57 +0200</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">1683 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>الحكم الصادر من محكمة جنح بولاق  ضد مدير شركة القاهرة للأخبار &quot;نادر جوهر &quot;</title>
 <link>http://qadaya.net/node/1483</link>
 <description>&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;حكم&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;باسم الشعب&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;محكمة جنح بولاق أبو العلا الجزئية&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;بجلسة الجنح والمخالفات المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الأحد الموافق&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;26 أكتوبر 2008&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;تحت رئاسية السيد الأستاذ / شريف كامل مصطفي رئيس المحكمة &lt;br /&gt;
وبحضور السيد الأستاذ / خالد رستم محمد المحامي العام &lt;br /&gt;
والسيد/ محمد الصاوي  أمين السر &lt;br /&gt;
في جنحة النيابة العمومية رقم 5375 لسنة 2008 جنح بولاق أبو العلا&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;ضد&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;المتهم / نادر محمد حسن جوهر&lt;br /&gt;
بعد سماع المرافعة وطلبات النيابة العامة والاطلاع علي الأوراق&lt;br /&gt;
حيث أن النيابة العامة قد أسندت إلي المتهم &amp;quot; نادر محمد حسن جوهر &amp;quot; أنه في يوم 16/4/2008 بدائرة قسم بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة : &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;أولا:-&lt;/b&gt; حاز أجهزة اتصالات لاسلكية &amp;quot; وحدات بث فضائي متنقلة &amp;quot;وقام بتشغيلها داخل البلاد في أعمال البث الإذاعي والتليفزيوني دون الحصول علي ترخيص بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علي 2النحو المبين بالتحقيقات &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثانيا &lt;/b&gt;:- قام بإنشاء وتشغيل شبكة اتصالات دون الحصول علي ترخيص بذلك من الجهاز القومي للاتصالات . &lt;br /&gt;
وطلبت عقابه بالمواد 1،8/5،6/13،7،8،1/21،48،1/52،2،70،72بند2 وفقرة أخيرة من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والمادة 1 من القانون رقم 13 لسنة 79 المعدل بالقانون رقم 89/223 بشان اتحاد الإذاعة والتليفزيون . &lt;br /&gt;
وحيث أن واقعة الدعوي كما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تخلص في انه بتاريخ 8/4/2008 ورد إلي مكتب السيد المستشار النائب العام بلاغين .. أحداهما مقدم من رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ، والأخر من الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .. تضمنا قيام شركة القاهرةلاخبار   ( CNC)&lt;br /&gt;
والتي يرأس مجلس إدارتها &amp;quot;نادر جوهر &amp;quot; والكائن مقرها 4 شارع الجلاء ميدان عبد المنعم رياض عمارة الدوحة شقة 403 باستيراد وحيازة وحدات بث فضائي متنقلة ( sng)&lt;br /&gt;
واستخدامها ، وذلك بتشغيلها لبث مواد إخبارية من داخل أراضي جمهورية مصر العربية إلي العديد من القنوات الفضائية عبر الأقمار الصناعية دون الحصول علي ترخيص بذلك من اتحاد الإذاعة والتليفزيون والجهاز القومي لتنظيم أللاتصالات بالمخالفة لأحكام القانون رقم 79/13 بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذي أناط بالاتحاد وحده دون غيره &lt;br /&gt;
أعمال البث داخل مصر وخارج المنطقة الحرة الإعلامية وكذا القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات ، ورغم سبق إنذار الشركة كتابيا بتاريخ 13/1/2008 إلا إنها مازالت تستأنف أعمالها المخالفة ، وانتهيا إلي طلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة الشركة ورئيس مجلس إداراتها .&lt;br /&gt;
وحيث باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في البلاغين المشار إليهما واستهلتها باستجواب &amp;quot; محمد محمد بسيوني &amp;quot; مدير عام المتابعة الفنية بالهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون .. والذي قرر بذات مضمون ما ورد بالبلاغين وأضاف أن وحدة البث الفضائي المتنقلة (sng)&lt;br /&gt;
عبارة عن جهاز إرسال مركب علية طبق استقبال متصل بكاميرا لنقل الصوت والصورة ويسهل حمله والتنقل به من مكان لأخر ، وتقوم الكاميرا بالتصوير ويستقبل الجهاز الحدث المصور ويبث أشارات مباشرة إلي القمر الصناعي من خلال حيز ترددي متفق عليه مسبقا مع الشركة القائمة علي إدارة ذلك القمر ، وبعد التقاط القمر لتلك الإشارات يقوم بإعادة بثها للأرض في نطاق المنطقة التي يغطيها ، ويمكن استخدام ذات الوحدة بشكل أخر عن طريق تثبيتها في مكان محدد ويتم تصوير الأحداث علي أشرطة توضع بعد ذلك بوحدة التشغيل الخاصة بالجهاز ويتم بثها للأقمار الصناعية ، كما شهد بان شركة القاهرة للأخبار لديها وحدات بث فضائي مما ذكر وتقوم باستخدامها دون الحصول علي ترخيص بذلك من اتحاد الإذاعة والتليفزيون باعتباره الجهة الوحيدة التي تملك حق البث الإذاعي والتليفزيوني سواء كان ارضيا أو فضائيا ، فضلا عن أنه يتعين عليها أيضا الحصول علي ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن الحيز الترددي الذي يتم الاتصال من خلاله مع القمر الصناعي وموافقة الجهاز علي استيراد واستخدام هذه الوحدات والتي يتعين عند استيرادها إيداعها بالمنطقة الحرة الإعلامية بمدينة الإنتاج الإعلامي التي تخضع لإشراف وزارة الاستثمار – الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – ولا يجوز لمستورديها الخروج بها من نطاق المنطقة الحرة إلا بعد الحصول علي موافقة بذلك من الجهة المنوط بها إدارة المنطقة ، ولم تحصل شركة القاهرة للأخبار علي تلك التراخيص أو الموافقات . &lt;br /&gt;
وباستجواب &amp;quot; صلاح حسن الوردان &amp;quot; مستشار أول رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتخطيط الاستراتيجي ورئيس قطاع الطيف الترددي ... قرر بأن وحدات البث الفضائي المتنقلة (sng) &lt;br /&gt;
عبارة عن كاميرا تصوير تليفزيوني مرتبطة بجهاز إرسال أشارات إلي القمر الصناعي مباشرة والذي يعيد بثها مرة أخري ، ولا يجوز استخدامها إلا بموافقة اتحاد الإذاعة والتليفزيون ، وأضاف أن شركة القاهرة للأخبار سبق وان تقدمت بطلب للحصول علي ترخيص إلا انه رفض بناء علي اعتراض مندوب الإذاعة والتليفزيون في لجنة الترددات ، كما أضاف بوجوب الحصول علي ترخيص من الجهاز القومي لاتصالات قبل استيراد تلك الوحدات المتنقلة من الخارج .&lt;br /&gt;
وباستجواب &amp;quot; حمدي عبد السميع عبد الرحمن &amp;quot; رئيس قطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون.. فلم يخرج في أقواله عما قرر به سلفه ، وأضاف بأن الشركةالإعلامية.ا المتهم تقوم بتأجير وحدات البث الفضائي إلي القنوات الخاصة ، كما تستخدمها بنفسها في إعداد تقارير إخبارية وبيعها للقنوات الفضائية ، وأنها سبق لها التقدم بطلب للحصول علي ترخيص من اتحاد الإذاعة والتليفزيون في غضون عام 2006 وتم رفضه . &lt;br /&gt;
وباستجواب &amp;quot; عفت محمد عبد العظيم &amp;quot; رئيس المنطقة الحرة الإعلامية ... قررت بأن شركة القاهرة للأخبار لها ترخيص بالعمل داخل المنطقة الحرة الإعلامية ، الا انها وفقا لسجلات المنطقة الحرة لم يسبق لها استيراد أو تشغيل وحدات بث فضائي . &lt;br /&gt;
وباستجواب &amp;quot; محمد علي الصاوي &amp;quot; مهندس بالشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات .. قرر بأنه يتعين علي الشركات التي تعمل خارج المنطقة الحرة الإعلامية أن تحصل علي موافقة اتحاد الإذاعة والتليفزيون والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركة الأقمار الصناعية للبث علي القمر الصناعي النايل سات ، وأحيانا تقوم بعض الشركات بحكم خبرتها في هذا المجال بالبحث عن حيز ترددي شاغر وبث أشارتها عليه دون موافقة الجهات المعنية وهذه العملية تسمي بالقرصنة ، .&lt;br /&gt;
وباستجواب &amp;quot; العقيد ممدوح عبد المنصف حبيب &amp;quot; وكيل إدارة شرطة الاتصالات بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.. قرر أنه بأجراء تحرياته حول الواقعة بناء علي طلب النيابة العامة ، أسفرت تلك التحريات عن قيام شركة القاهرة للأخبار التي يرأس مجلس إدارتها نادر جوهر باستخدام وحدات بث فضائي دون الحصول علي تراخيص من الجهات المعنية باستيرادها واستخدامها ، وأن المدعو نادر جوهر يحتفظ بتلك الوحدات بمقر الشركة الكائن 4 شارع الجلاء بميدان عبد المنعم رياض عمارة الدوحة شقة 401 . &lt;br /&gt;
وحيث أنه نفاذا لأذن النيابة العامة الصادر بناء علي تحريات شرطة الاتصالات بتفتيش مقر شركة القاهرة للأخبار قام مجري التحريات وبرفقته لجنة من أعضاء فنيين بالانتقال إلي حيث مقر الشركة المأذون بتفتيشها ، واجري التفتيش الذي أسفر عن ضبط خمس وحدات بث فضائي (sng) &lt;br /&gt;
وجزء من وحدة وطبق استقبال هوائي وتم إعداد تقرير فني بمعرفة المختصين المرافقين بشأن المضبوطات وأوصافها .&lt;br /&gt;
وباستجواب كلا من &amp;quot; حسني عبد الرازق محمد &amp;quot; مأمور الضبط القضائي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمهندس &amp;quot; محمد أحمد رفاعي &amp;quot; بإدارة الأقمار الصناعية بمشروعات الإرسال الهندسية الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون و&amp;quot;حازم عبد الرحمن محمود &amp;quot; كبير المشرفين بالإدارة العامة لمشروعات الإرسال بالهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون ، وجميعهم كانوا برفقة ضابط الواقعة أثناء أجراء الضبط والتفتيش ، قرروا بان الوحدات التي تم ضبطها بمقر الشركة لا يجوز استيرادها أو استخدامها إلا بعد الحصول علي ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وموافقة اتحاد الإذاعة والتليفزيون ، وهو ما لم يفعله المتهم ، وأضافوا أن أربع وحدات مما تم ضبطه كانت في حالة تشغيل وقت الضبط وجميعها مستوردة ، وتم إعداد تقرير مفصل بالمضبوطات مبينا به أوصاف كل قطعة من حيث الموديل والرقم المدون عليها والماركة . &lt;br /&gt;
وحيث أنه باستجواب المتهم &amp;quot; نادر محمد حسن جوهر &amp;quot; أنكر ما نسب إليه وقرر بأنه ليس لدي شركة &lt;br /&gt;
القاهرة للأخبار التي يرأس مجلس إدارتها وحدات بث                                        للاستعلامات.                                                                                                                                                               فضائي وانه لم يسبق له الحصول علي ترخيص باستيراد وحدات بث فضائي متنقلة من الجهات المعنية , إلا انه سبق وان تقدم بطلب إلي  اتحاد الإذاعة والتليفزيون في غضون عام 2006 للحصول علي ترخيص باستخدام وحدة بث علي الأقمار الصناعية وصدرت له موافقة لمدة سنة واحدة اعتباراً من 17/5/2006 ثم تقدم بعد ذلك للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وبعرض الأمر علي لجنة الترددات رفضت إصدار الترخيص , وأضاف بأن الأجهزة التي تم ضبطها بمقر شركته ليست ملكا له ولم يقم باستيرادها وإنما هي خاصة بالقناة الثانية للتليفزيون الفرنسي التي يعمل لها مراسلا بالقاهرة وأن تلك الأجهزة دخلت البلاد بمعرفة التليفزيون الفرنسي طبقا للقواعد المنظمة لذلك وبعد الحصول علي الموافقة باستخدامها والتي تم الإفراج عنها جمركيا بمساعدة المركز الصحفي بالهيئة العامة للاستعلامات وسلمت إليه باعتباره مراسلا لمكتب التليفزيون الفرنسي بالقناة الثانية الكائن مقر 4 شارع الجلاء بميدان عبد المنعم رياض عمارة الدوحة بذات مقر شركته , وقدم ما يفيد موافقة الجهاز القومي للاتصالات بتاريخ 3/5/2004 علي استخدام مكتب القناة الثانية للتليفزيون الفرنسي لمحطة بث أقمار صناعية داخل مقر المكتب بشارع الجلاء علي أن يتم الإرسال من خلال القمر الصناعي النايل سات وكذا ما يفيد موافقة الجهاز علي استخدام مكتب القناة الثانية للتليفزيون الفرنسي  بالقاهرة الأقمار الصناعية يوتل سات والحيز الترددي الذي يتم العمل من خلاله   بدلا من القمر الصناعي نايل سات , كما قدم ما يفيد انه مراسلا للقناة الثانية للتليفزيون الفرنسي , وقرر انه يقوم باستخدام تلك الأجهزة من خارج مقر الشركة في التغطيات الإخبارية للتلفزيون الفرنسي .&lt;br /&gt;
وباستجواب &amp;quot; علي إبراهيم محمد &amp;quot; مدير عام المركز الصحفي للمراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات .. قرر بأن المركز الصحفي يقوم بتسهيل مهمة المراسلين الأجانب ومساعدتهم في إدخال معداتهم من الجمارك , وأن القناة الثانية للتليفزيون الفرنسي معتمدة لدي المركز الصحفي ومقرها كائن 4 شارع الجلاء بميدان عبد المنعم رياض عمارة الدوحة وأن المتهم مفوض من جانب السفارة الفرنسية بالقاهرة للعمل كمراسل للقناة المذكورة وأن جميع المعدات اللازمة لعمل القناة أفرج عنها جمركيا بنظام الإفراج المؤقت والتي يتعين عدم استخدامها كوحدات بث فضائي إلا بعد الحصول علي التراخيص اللازمة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات , وأضاف بأنه للتأكد من مما إذا كانت الأجهزة المضبوطة هي ذاتها المفرج عنها من عدمه يجب فحصها ومراجعتها علي الكشوف الصادرة من الجمارك والتي يتم إرسال نسخة منها إلي المركز الصحفي الإعلامي , وقدم صورة من كشوف المعدات المفرج عنها والخاصة بالقناة الثانية للتليفزيون الفرنسي .&lt;br /&gt;
وباستجواب &amp;quot; السيد السيد احمد عزوز &amp;quot; رئيس الإدارة المركزية لتخطيط الطيف الترددي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .. قرر بأن القناة الثانية للتليفزيون الفرنسي حصلت علي موافقة الجهاز القومي للاتصالات بتاريخ 3/5/2004 باستخدام محطة بث فضائي للقمر الصناعي نايل سات من مقرها الكائن بشارع الجلاء , ثم تقدمت إدارة القناة بطلب للجهاز حصلت علي موافقة باستخدام القمر الصناعي يوتل سات بتاريخ 30/11/2005 ومازالت الموافقة سارية .&lt;br /&gt;
وباستجواب &amp;quot;سوزان أحمد محمد&amp;quot; مدير عام الوديعة والمتخلف بالمطار .. قررت أن المعدات الخاصة بالمراسلين الأجانب يتم دخولها للبلاد بضمان المركز الصحفي التابع للهيئة العامة للاستعلامات ويوجد له مكتب دائم بالمطار , وأضافت أنها قامت – بناءا علي تكليف النيابة العامة – بمعاينة الأجهزة المضبوطة ومطابقتها علي الكشوف وتبين لها أنها دخلت البلاد لصالح التليفزيون الفرنسي القناة الثانية بضمان المركز الصحفي عد ثلاثة أجهزة لم تعثر علي بياناتها بالكشوف وقد تكون دخلت البلاد عن طريق منفذ أخر غير المطار , والأجهزة الثلاثة غير المطابقة هي وحدتي مكبر ووحدة محول تردد , وهناك وحدة رابعة عبارة عن طبق هوائي متداول بالأسواق المصرية وغير مدون عليه أيه بيانات .&lt;br /&gt;
وباستجواب كل من &amp;quot;أسامة عبدا لله عبد الحميد متولي&amp;quot; مفتش إدارة مكافحة التهرب الإذاعية.لإدارة العامة للتحريات والضبط , و&amp;quot;مصطفي محمود نصر الدين&amp;quot; رئيس قسم بالإدارة الرابعة بجمارك تفتيش الركاب بالمطار قررا بذات مضمون ما قررت به سالفة الذكر وأضافا أن جميع المعدات المضبوطة مطابقة للكشوف الخاصة بمعدات القناة الثانية للتلفزيون الفرنسي المفرج عنها من حيث الماركة ورقم المسلسل والسريال نامبر الثابت علي تلك الأجهزة عدا ثلاثة أجهزة وطبق استقبال هوائي غير مطابقين للكشوف .&lt;br /&gt;
وباستجواب &amp;quot; صالح عبد الوهاب حافظ&amp;quot; مهندس ومدير مشروعات نقل البرامج بالهندسة الإذاعية .. قرر بأن الموافقة الصادرة للقناة الثانية للتليفزيون الفرنسي صدرت  باستخدام محطة واحدة فقط للبث الفضائي ويتعين تجديد الترخيص سنويا كما يتعين الحصول علي موافقة مستقلة لكل محطة علي حدة وأضاف أن المضبوطات وفقا للتقرير الفني المعد بمعرفة لجنة الضبط هي عبارة عن وحدتي بث فضائي كاملتين وثلاث وحدات ينقص كلا منها احد الأجزاء اللازمة للتشغيل .&lt;br /&gt;
وحيث أنه بمواجهة المتهم &amp;quot;نادر محمد حسن جوهر&amp;quot; بما سلف قرر بأنه أعتقد أن موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للقناة الثانية للتليفزيون الفرنسي  بالسماح له بالعمل علي القمر الصناعي يوتل سات تمنحه الحق في استخدام محطة أخري للبث الفضائي – رغم أن الموافقة صادرة باستخدام محطة بث فضائي واحدة – فقام بناء علي ذلك الاعتقاد بإحضارها وتشغيلها دون الحصول علي ترخيص .&lt;br /&gt;
وحيث انتهت النيابة العامة من مباشرة إجراءات التحقيق وقدمت المتهم للمحاكمة الجنائية أمام هذه المحكمة بجلسة 5/5/2008 وفقا للقيد والوصف انف البيان .&lt;br /&gt;
وحيث أن الدعوي تداولت وتلفيقه.محاكمة علي النحو الثابت بمحاضرها , مثل خلالها المتهم  بوكلاء عنه - محامون – والمحكمة استمعت إلي مرافعتهم الشفوية كما قدموا مذكرات كتابية اشتملت علي دفاعهم و دفوعهم والتي تلخص في الآتي :&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;أولاً: الدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية لانتفاء صفة المبلغين .&lt;br /&gt;
ثانياً: عدم قبول الدعوي من غير ذي صفة .&lt;br /&gt;
ثالثاً: بطلان إذن النيابة العامة لصدوره بناءا علي تحريات غير جدية وقبل وقوع                 &lt;br /&gt;
الجريمة&lt;br /&gt;
رابعـاً:كيدية الاتهام وتلفيقه .&lt;br /&gt;
خامساً: انعدام الركنين المادي والمعنوي للجريمة .&lt;br /&gt;
سادساً: تناقض أقوال الشهود .&lt;br /&gt;
سابعاً: بطلان القيد والوصف بشأن المادة 72/1 من قانون تنظيم الاتصالات .&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
كما انطوي دفاعهم علي بطلان تحرير الأجهزة والتحفظ عليها لدخولها البلاد بطريقة شرعية وبناء علي ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات , وعدم ثبوت البث الفضائي وقت التفتيش والضبط  , وانعدام الجريمة لوجود تصريح من الجهاز القومي للاتصالات بالبث الفضائي .&lt;br /&gt;
وحيث أنه بجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة25/8/2008 وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم بجلسة اليوم لاستكمال الاطلاع . &lt;br /&gt;
وحيث أنه عن الدفوع المبداه من محاميي المتهم :&lt;br /&gt;
فأما عن الدفع الأول والمبدي بعدم قبول الدعوي الجنائية لانتفاء صفة المبلغين..&lt;br /&gt;
فلما كان المشرع قد أوجب في المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية علي مأمـــوري الضبط القضائي تلقي البلاغات والشكاوي التي ترد إليهم بشأن الجرائم , وكان البلاغ هو الإخطار بوقوع جريمة من أي شخص , وقد يكون تحريرياً أو مراسلاً بالبريد أو منشوراً في الصحف أو وسائل النشر أو الإعلام المختلفة , كما أعطت المادة 25 من ذات القانون أيضا الحق لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوي الجنائية عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو احد مأموري الضبط القضائي عنها , بل أن المادة 26 أوجبت علي كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم أن يبلغ عنها فوراً , كما أوجبت المادة 21 علي مأموري الضبط القضائي البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوي . . بمعني انه يجب قانوناً علي مأمور الضبط القضائي أن يقوم بالبحث عن الجرائم قبل وقوعها وقبل علمه بها فلا ينتظر ورود بلاغ إليه بوقوعها , فان أسفر بحثه عن وقوع جريمة فعلية أن يواصل بحثه لمعرفة مرتكبيها وان يحصل علي جميع الإيضاحات اللازمة لتسهيل التحقيق وهذه الإيضاحات هي ما يطلق عليه في العمل التحريات .&lt;br /&gt;
وحيث أنه متي كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن مقدمي البلاغين يعتبران موظفين عموميين أحدهما بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والأخر باتحاد الإذاعة والتليفزيون ومن ثم كان من حقهما بل من واجبها الإبلاغ عن الواقعة عملا بالمادتين 25 , 26 من قانون الإجراءات الجنائية , الأمر الذي يكون معه بلاغيهما وقد انحسرت عنهما أية شائبة أو عوار قانوني بما يتعين معه رفض الدفع دون النص عليه بالمنطوق .&lt;br /&gt;
وحيث انه عن الدفع الثالث والمبدي ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره بناء علي تحريات غير جدية وقبل وقوع الجريمة . . فهو دفع ظاهر البطلان إذ أن الثابت بالأوراق أن تحريات الشرطة حول الواقعة قد أجريت بناء علي تكليف من النيابة العامة وقد صدر إذنها بالتفتيش بناء علي ما توفر لديها من خلال التحقيقات في البلاغين وما أوردته التحريات بشان صحة البلاغين , ومن ثم فهو دفع خليق بالرفض دون النص علي ذلك المنطوق .&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/100">أحكام جنائية</category>
 <pubDate>Thu, 06 Nov 2008 13:09:48 +0200</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">1483 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>نص الحكم بجلد الطبيب المصري بالسعودية 1500 جلده</title>
 <link>http://qadaya.net/node/1459</link>
 <description>&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
. وقد جاء في لائحة الاتهام والحكم الصادر من المحكمة الجزئية بجدة انه بناء علي المعاملة المحالة من رئيس المحكمة الي القاضي صالح بن سعيد الزهراني بشرح رقم 7802 في 21/7/1428 هم المبني علي خطاب الادعاء العام رقم هـ 24/258 ش وتاريخ 11/7/1428كم المتعلقة بدعوي المدعي العام/ عبد الله بن عبد السلام العسيري ضد كل من:
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
- شوقي بن عبد ربه بن إبراهيم، مصري الجنسية، بالإقامة رقم 2099575702 بتاريخ 21/12/1426م جدة ويعمل طبيب طوارئ وهو إخصائي في الباطنة موقوف بسجون المباحث الإدارية بجدة منذ 28/9/1427م / رؤوف بن أمين بن محمد العربي، مصري الجنسية بالإقامة رقم 2068700471 وتاريخ 13/9/1426م صادرة من جوازات الرياض ويعمل طبيبا إخصائيا في الجراحة ويحمل الشهادة العالمية «الدكتوراه» في إدارة المستشفيات موقوف بسجون المباحث الإدارية بجدة منذ 26/3/1428 هـ متهمين بخيانتهما للأمانة والعمل علي تدمير الصحة العامة واستغلاله صفتهما كطبيبين في نشر وترويج عقاقير طبية خاضعة للرقابة بحقنهما لمرضاهما ومراجعيهما وغيرهم باستمرار وعلي مدي عدة سنوات وترغيبهم في ذلك علي وجه الخديعة والمكروب وباستخدامهما عمداً هذه العقاقير حتي تمكنا من إصابة عدد منهم بالإدمان لابتزاز المزيد من أموالهم جراء ذلك وارتكاب المدعي عليه الأول «شوقي» الجرائم التالية:
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
* الاشتراك في جلب تسعمائة وخمسين أنبوبة من عقار (الدروميكوم) وأربعمائة وعشرين أنبولاً من عقار النالوفين إلي داخل المملكة لترويجها.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
* سرقة عشر أنبولات من عقار الدروميكوم من مستشفي الأنصاري مكان عمله وحصوله علي كمية من عقاري الناليوم والكيتامين بطريقة غير مشروعة وترويجها.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
* حيازة أنبولين من عقار الدروميكوم وأربع حقن تحتوي عليه بقصد ترويجها وحيازه كميات كبيرة من الحقن والمستحضرات الطبية لاستخدامها في ترويج العقاقير.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
* شراء مائة أنبول لعقار (الدروميكوم) من المدعي عليه الثاني لترويجها.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
* بيع أربعة أنبولات لعقار (الدروميكوم) للمدعي عليه الثاني.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
* إقامة علاقة محرمة مع عدد من النساء اللاتي كان يحقنهن بهذه العقاقير والاختلاء المحرم بهن.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
وأشارت المحكمة إلي أن الطبيب رؤوف العربي ارتكب عدة جرائم كالاشتراك في جلب كميات العقار (الدروميكوم) إلي داخل المملكة بقصد ترويجها والتستر علي من يقوم بذلك، وبيع مائة أنبولة من عقار (الدروميكوم) وترويجها حيث قبض عليه في التاريخ المذكور أعلاه بعد توفر معلومات عن الأول تفيد متاجرته في العقاقير الطبية علي نحو غير مشروع وبتفتيش منزله ضبط به مبلغ أربعمائة واثنان وستون ألف ريال سعودي وخمسة وعشرون قرشا ومائة وتسعون جنيها مصريا وخمسة وسبعون قرشا حصريا وستة أجهزة موبايل وأربعة أجهزة حاسب آلي محمول &amp;quot;لاب توب &amp;quot;وجهاز حاسب آلي مكتبي (هاردسك) ومجموعة من الأقراص المرنة ومجموعة كبيرة من أقراص الليزر الممغنطة «CD» ومجموعة من الأدوية وأربع آلات تصوير ومجموعة من أشرطة الفيديو وألبوم صور وثمانية وعشرون ساعة يد رجالية ونسائية. وأوضحت المحكمة أنه صدر خطاب مدير مستشفي الصحة النفسية بجدة رقم 1324/781/1م/47ج وتاريخ 2/6/1428م إفادة مدير الرعاية الصيدلية والتموين الطبي بشأن المواد المشار إليها أعلاه وأنها أدوية خاضعة للرقابة دوليا وبعضها يصنف من أدوية المجموعة الثالثة الجدول الثاني والثالث وتمتاز بآثار جانبية متشابهة وهي غالبا كالتالي:
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
أ- الجهاز العصبي المركزي: انتعاش وغبطة غير مبررة، هلوسة، تشويش، جدل، عصبية، قلق هذيان أو هياج، اضطراب نوم، أرق، كوابيس، دوخة، تشنجات، ضعف الأداء الفعلي والطبيعي، تخوف كآبة، مشاعر عائمة، حركات عضلية غير منسقة، اضطراب.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
ب-ا لقلب والأوعية الدموية: تبرد، صدمة، زيادة خفقان القلب وعدم انتظام النبض، انخفاض ضغط الدم خاصة عند الوقوف المفاجئ، وسكتة قلبية تحدث بعد الحقن الوريدية السريعة.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
جـ الجهاز الهضمي: جفاف الفم، إمساك، تشنج منطقة الصفراء، شلل لفائفي، فقدان شهية، إسهال، تشنجات، تغيير في حاسة التذوق، يحدث الفتيان والتقيؤ بشكل نادر.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
د- الجهاز التنفسي: انخفاض وسرعة التنفس (نهجان) مع شعور بالضيق كما أن هذه الأدوية تحدث أعراضا انسحابية مماثلة إلي تلك الملاحظة كحامض البربيتورين والكحل هذه بطنية وتشنجات عضلية وتقيؤ وترق تحدث بعد التوقف غير المتوقع لمجموعة البنزوديازيبين وأعراض الانسحاب الحادة الأكثر عادة حدثت لأولئك المرضي الذين استعملوا الجرعة المفرطة علي فترة زمنية.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
وأكدت المحكمة أنه باستجواب المدعي عليه الأول شوقي أقر بأنه منذ ثلاث سنوات بدأ في ترويج عقاري (الدروميكوم) والنالفوفين وذلك بحقنها لمتعاطي ومدمني هذين العقارين بطريقة غير مشروعة والدعوة إلي ذلك والترغيب فيه إلي أن يصل المتعاطي إلي مرحلة الإدمان ليحقق زيادة في مكاسبه المادية التي كان يحصل عليها من المتعاطين والمدمنين لهذه العقاقير حتي تمكن من خلال ذلك من جمع مبالغ مالية كبيرة وأقر بأن الأنبولين والإبر الأربع التي ضبطت بحوزته تحتوي جميعها علي عقار الدروميكوم وأنه كان سيحقن بها أحد المدمنين مقابل حصوله منه علي مبالغ مالية وأن الإبر وجميع المستحضرات الطبية التي ضبطت معه وبكميات كبيرة كان يستخدمها في حقن الأشخاص المتعاطين بالعقاقير المشار إليها.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
كما أكدت المحكمة أن الطبيب المصري أقر بأن إحدي المتعاطات طلبت منه توفير عقار «الدروميكوم» يومياً لذلك قام بسرقة عشرة أنبولات من عقار الدروميكوم من مستشفي الأنصار الذي يعمل به دون علم إدارة المستشفي وقام بحقنها لمتعاطيه بصفة يومية علي مدي عشرة أيام وحصل مقابل ذلك علي مبلغ خمسمائة ريال عن كل حقنة كما أقر بأنه استمر علي هذا النهج لأكثر من ثلاثة أعوام وهو يحضر يوميا إلي منزل إحدي متعاطيات عقار «الدروميكوم» وبحقنها بهذا العقار بمعدل 3سم مقابل حصوله منها علي مبلغ خمسمائة ريال عن كل حقنه كما اعترف بأنه عندما تعذر عليه الحصول علي العقار من مستشفي الأنصار أخذ يفكر في طريقة للحصول من مكان آخر علي هذا العقار وعقار النالفوفين حتي اقنع إحدي العاملات في مستشفي الأنصار تسافر إلي مصر بصفة مستمرة وتدعي «مي بنت عثمان زكريا» بأن تجلب له كمية من عقار «الدروميكوم» والنالوفين من مصر.وقد أوهمها أنه يستخدمها كدواء لمن يشرع لهم استخدام هذه العقاقير من مرضي السرطان فقام من أجل ذلك بجلب تقارير طبية صادرة من مستشفي الملك عبد العزيز للأورام لأشخاص مصابين بمرض السرطان وموصوف لهم عقاري الدروميكوم والنالوفين الموجود بمستشفي الأنصار من أجل تلقي هؤلاء المرضي العلاج لدي مستشفي الأنصار كما أعد تقارير طبية مزودة أصدرها من مستشفي الأنصار تحت توقيعه من ضمنها تقرير طبي بخط يده وتوقيعه وختمه أعده باسم مريضة تعاني من ورم سرطاني بالدماغ وذكر في التقرير الطبي أنها تحتاج لعقار النالوفين برغم أن المريضة لم يوصف لها هذا العقار ثم سلم جميع هذه التقارير للمدعوة «مي» لتقدمها للجهات المختصة في مصر والمملكة لتتمكن من جلب هذين العقارين المخدرين للمملكة وأقر بأن المدعوة مي جلبت له من مصر بناء علي ما تقدم تسعمائة وخمسين أنبولة من عقار «الدروميكوم»، فقام بإبلاغ الأشخاص المتعاطين بذلك وبدأ يذهب يوميا إلي منازلهم ويحقنهم بهذا العقار بمعدل 3سم للجرعة الواحدة مقابل حصوله علي مبلغ خمسمائة ريال عن كل جرعة، كما أقر بأن المدعوة&amp;quot; مي &amp;quot;جلبت له عدة مرات متفاوتة ما مجموعه أربعمائة وعشرون أنبولاً من عقار النالوفين المخدر وقد قام بتسليم ما يقارب مائة أنبول من تلك الكمية إلي أحد المتعاطين بناء علي اتفاق سابق بينهما واحتفظ بالباقي في منزله وعندما حقق معه من قبل إدارة مستشفي الأنصار نقل الكمية التي لديه من عقار النالوفين إلي منزل أحد المتعاطين وأضاف بأن جميع الأنبولات التي تحتوي علي عقار الدروميكوم والنالوفين التي جلبتها له المدعوة «مي بنت عثمان» من مصر كان يستلمها منها في مستشفي الأنصار وأنها كانت لحسابه الخاص ولحقن المتعاطين والمدمنين مقابل مبالغ مالية وأوضحت المحكمة أن الطبيب استطاع من خلال اتباع هذا النهج جمع مبالغ مالية تجاوزت المائة ألف ريال بالإضافة إلي السابق تحصيله منذ قدومه من مصر في شهريوليو 2005م وحتي تاريخ القبض عليه علي مبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف ريال من المتعاطين والمدمنين لهذه العقاقير المخدرة بالإضافة لأموال عينية،منها ثمان وعشرون ساعة يدوية من مختلف العلامات التجارية وخمسة موبايلات نوكيا من مختلف الأنواع وثلاثة أجهزة حاسب آلي محمول وجهاز حاسب آلي مكتبي ضبطت بحوزته في هذه القضية وهي من نتاج امتهانه لحقن المتعاطين والمدمنين بالعقاقير المخدرة. وقال المدعي العام: أطالب بالحكم عليهما وإدانتهما بما أسند إليهما بعقوبة تقديرية شديدة سجنا وجلدا تزجرهما وتروع غيرهما والحكم بمصادرة ما تم ضبطه بحيازة المدعي عليه الأول من أحوال نقدية وعينية. وقالت المحكمة: بالاطلاع علي اعتراض المتهمين المصدق شرعًا لفه 2 ولفه 1 وجدت المحكمة أنهما مطابقا لما ورد في ذكر المدعي العام، وفي يوم الأربعاء 16/8/1428م حضر المدعي عليهما وبعرض اعترافهما المصدق شرعاً أجاب بأن الاعترافات عليهما بالضغط والضرب فسألتهما عن البينة علي الضرب فأجابا البينة لدينا وهي آثار جسدية فعلية.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
وجاء في نص الحكم أن المحكمة حكمت علي المدعو شوقي بن عبد ربه إبراهيم بالسجن عشر سنين من تاريخ دخوله السجن وجلده خمسين جلدة مكررة خمسة عشر مرة بين كل مرة والتي تليها عشرة أيام وحكمت علي المدعي عليه الثاني رؤوف أمين محمد العربي بالسجن سبع سنين من تاريخ دخوله السجن وجلده خمسين جلدة مكررة سبع مرات بين كل مرة والتي تليها عشرة أيام ومصادرة المبالغ المالية التي بحوزتهما وما استخدم في الجريمة من وسائل اتصال وسيارات تعود ملكيتها لهما وإبعادها عن البلاد بعد انتهاء محاكمتها وبعرضه عليهما قرار عدم القناعة وقرر المدعي العام عدم قناعته.
&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/100">أحكام جنائية</category>
 <pubDate>Mon, 03 Nov 2008 15:49:32 +0200</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">1459 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>منطوق الحكم على رئيس تحرير جريدة الفجر عادل حموده والمحرر بها محمد الباز في دعوى شيخ الأزهر </title>
 <link>http://qadaya.net/node/1132</link>
 <description>&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
حكمت المحكمة حضوريا :-&lt;br /&gt;
أولا :- بمعاقبة كل من عادل محمد إبراهيم حمودة ومحمد عبد الحفيظ الباز النادي بتغريم كل منهما مبلغ ثمانين الف جنيها لما نسب لكل منهما   عدا التهمة الأولي المسندة إليهما &lt;br /&gt;
ثانيا : براءتهما من التهمة الأولي المسندة إليهما &lt;br /&gt;
ثالثا : وألزمتهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسة ألاف جنيه وجنيها واحد علي  سبيل التعويض المؤقت علي أن يتضامن معهما جريدة الفجر في سداد الغرامة المقضي بها وبما حكم به من تعويضات &lt;br /&gt;
رابعا : و الزامتهما بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية ومبلغ مائة جنيها مقابل أتعاب المحاماة
&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/100">أحكام جنائية</category>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/1103">عادل حموده</category>
 <pubDate>Sat, 11 Oct 2008 21:21:50 +0300</pubDate>
 <dc:creator>rawda</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">1132 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>حيثيات حكم دعوى شائعة صحة الرئيس الصادر من محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا ضد إبراهيم عيسي رئيس تحرير جريدة الدستور  </title>
 <link>http://qadaya.net/node/983</link>
 <description>&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;strong&gt;بسم الله الرحمن الرحيم&lt;br /&gt;
محكمة شمال القاهرة الابتدائية&lt;br /&gt;
حكم باسم الشعب&lt;br /&gt;
بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الأحد الموافق 28/9/2008 &lt;br /&gt;
برئاسية السيد الأستاذ / حازم وجيه                                                              رئيس المحكمة &lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;strong&gt;وعضوية السيد الأستاذ / مصطفي منصور                                                        رئيس المحكمة&lt;/strong&gt; &lt;b&gt;&lt;br /&gt;
والسيد الأستاذ / حسام الجيزاوي                                                                      القاضي &lt;br /&gt;
وحضور السيد الأستاذ /  محمد الفيصل                                                            وكيل النيابة &lt;br /&gt;
وحضور السيد /                                                                                     أمين السر &lt;br /&gt;
في القضية رقم 2396    لسنة  س القاهرة والمقيدة برقم    12663    لسنة جنح بولاق أبو العلا &lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;strong&gt;ضد المتهم / إبراهيم السيد إبراهيم عيسي&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;strong&gt;بعد تلاوة تقرير التلخيص والاطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا&lt;/strong&gt; :-
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
حيث أن وقائع الدعوي سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف والمحكمة تحيل إليه منعا للتكرار وان كانت توجز الوقائع بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية انه في غضون الفترة من 27/8/2007 حتي 30/8/2007 بدائرة قسم بولاق أبو العلا وبوصفة
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
أولا : أذاع أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ، وذلك بان نشر بالعدد رقم 130 من جريدة الدستور والتي يتولي رئاسة تحريرها والكتابة فيها خبرا كاذبا بعنوان &amp;quot; أنباء عن سفر الرئيس مبارك مريض بقصور بالدورة الدموية مما يقلل من نسبة وصول الدم إلي أوعية المخ &amp;quot; وعنوانا أخر أورد فيه &amp;quot; مستقبل مصر مرهون بقرارات عاطفية يتخذها الرئيس لحظة المرض &amp;quot; &lt;br /&gt;
كما نشر بذات العدد مقالا تحت عنوان &amp;quot; الإلهة لا تمرض تضمن أخبارا وبيانات كاذبة أكد فيها شائعات المرض ، مما أدي إلي انخفاض مؤشر البورصة بصورة غير عادية وتصفية المستثمرين الأجانب لاستثمارات بلغت قيمتها أكثر من ثلاثمائة وخمسين مليون دولار الأمر الذي اضر بالمصلحة السياسية والاقتصادية للبلاد علي النحو المبين بالتحقيقات ،
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
ثانيا : نشر بسؤ  قصد – وبأحدي طرق العلانية – أخبارا وإشاعات وبيانات كاذبة كان من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ، بأن نشر بسؤ قصد وبطريق الكتابة والرسوم التوضيحية في عددي جريدة الدستور المشار إليهما الأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة موضوع الاتهام السابق ، مواليا تكرار النشر دون اعتبار للثابت من عدم صحتها إذ نشر بالعدد رقم 132 مقالا تحت عنوان &amp;quot; زيارة مبارك إلي برج العرب فشلت في القضاء علي شائعة مرضه &amp;quot; أكد خلاله تلك الأخبار والإشاعات مما الحق الضرر بالمصلحة العامة علي النحو المبين تفصيلا بالتهمة الأولي وبالتحقيقات وطلبت عقابه بموجب المادتين 102 مكررا فقرة 1 و 188 من قانون العقوبات .
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
وحيث أن الدعوي تداولت بالجلسات أمام محكمة أول درجة علي النحو الثابت بمحاضرها مثل خلالها وكلاء عن المتهم كما حضر كلا من سمير محمد الششتاوي المحامي وادعي مدنيا 5001 جنية علي سبيل التعويض المدني المؤقت واحمد جمعه احمد شحاتة وعلي كريم علي وخالد السعيد علي ومحمد إبراهيم فهمي المحامون وادعوا مدنيا بمبلغ 5001 جنية علي سبيل التعويض المدني المؤقت قبل المتهم وبجلسة 1/10/2007 قررت محكمة أول درجه التأجيل لجلسة 24/10/2007 للاطلاع علي الأوراق مع التنبيه علي الخصوم بان جلسات المحاكمة سوف تعقد بمجمع المحاكم الكائن بالقاهرة الجديدة بالتجمع الخامس تنفيذا لقرار السيد المستشار وزير العدل رقم 8158/2007 ، مع استدعاء شهود الإثبات لسماعهم بتلك الجلسة ، واستأنفت محكمة أول درجه نظر الدعوي بمقر انعقادها الجديد وبجلسة 24/10/2007 حضر إطرافها والحاضرون عن المتهم ادعوا مدنيا قبل المدعي بالحق المدني بمبلغ 300001 جنية ، والمدعي بالحق المدني سمير محمد الششتاوي عدل طلباته في دعواه المدنية إلي مبلغ 300001 جنية ، والمحكمة استمعت إلي شهود الإثبات في الدعوي وهم السيد / احمد سعد عبد اللطيف رئيس الهيئة العامة لسوق المال والسيد / عاطف علي إبراهيم وكيل البنك المركزي المصري والمقدم ياسر إبراهيم المليجي الضابط بالإدارة العامة لمباحث امن الدولة بالقاهرة ، وقررت نظر الدعوي باعتبارها جنحة عادية وقيدها في ضوء ذلك مع التصريح للمتهم بإعلان شهود النفي ، ونفاذا لقرار محكمة أول درجة قيدت الدعوي برقم 12663 لسنة 2007 جنح بولاق أبو العلا وبجلسة 26/3/2008
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;strong&gt;قضت محكمة أول درجه حضوريا بتوكيل / بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنية لإيقاف التنفيذ مؤقتا مع إلزامه بالمصروفات الجنائية &lt;br /&gt;
&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;strong&gt;ثانيا : بعدم قبول الدعويين المدنيتين وألزمت المدعيين بالحق المدني كل في دعواه بمصروفاتها ومبلغ خمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماة &lt;br /&gt;
&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;strong&gt;ثالثا : برفض الدعوي المدنية المقابلة والمقامة من المتهم سمير محمد الششتاوي وألزمت المتهم بمصروفاتها ومبلغ خمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماة &lt;br /&gt;
&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;strong&gt;حيث أن الحكم السالف لم يصادف قبولا لدي المتهم فطعن بالاستئناف&lt;/strong&gt; الماثل بموجب تقرير استئناف مؤرخ 1/4/2008 ، كما انه لم يلقي قبولا لدي النيابة العامة فطعنت علية بالاستئناف بموجب تقرير استئناف مؤرخ 1/4/2008 وذلك لأسباب حاصلها
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;strong&gt;أولا : الخطا في تطبيق القانون&lt;/strong&gt; .
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;strong&gt;ثانيا : مخالفة القانون وطالبت قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتطبيق صحيح القانون&lt;/strong&gt; ، كما أن القضاء بعدم قبول الدعوي المدنية لم يلقي قبولا لدي كلا من المدعيين بالحق المدني احمد جمعه شحاتة ، علي كريم علي ، خالد السعيد علي ومحمد إبراهيم فهمي فطعنوا عليه بالاستئناف بموجب ثلاث تقارير استئناف مؤرخين 3/4/2008 ، وتحددت جلسة 18/5/2008 لنظر موضوع هذا الاستئناف وبتلك الجلسة مثل المتهم بشخصه ومعه محام ومثل المدعين بالحق المدني المستأنفين دعواهم المدنية وبتلك الجلسة أجلت المحكمة الدعوي لجلسة 8/6/2008 للاطلاع علي أوراق الدعوي ومستنداتها واستئناف النيابة العامة وبتلك الجلسة أجلت المحكمة الدعوي لجلسة 22/6/2008 لحضور نقيب الصحفيين حيث سألته المحكمة عن مضمون ما جاء بالعددين موضوع الدعوي وبتلك الجلسة استمعت المحكمة الموقرة لمرافعة النيابة العامة وأجلت الدعوي لجلسة 6/7/2008 لمرافعة المتهم وبتلك الجلسة دفع الحاضرون مع المتهم
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;strong&gt;أولا : عدم قبول الدعوي أمام محكمة جنح بولاق أبو العلا لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
ثانيا : عدم دستورية نص المادتين موضوع الاتهام كما تمسكا بكافة الدفوع المبداه أمام محكمة أول درجه وقدموا مذكرات طويت علي مضمون الأسباب القانونية لهذه الدفوع وقررت المحكمة حجز الدعوي لجلسة 13/7/2008 للفصل في الدفوع الشكلية وبهذه الجلسة حكمت المحكمة حضوريا شخصيا قبل الفصل في شكل الاستئنافات وموضوع الدعوي برفض كافة الدفوع المبداه من المتهم أمام المحكمة و أمام محكمة أول درجه وإعادة الدعوي للمرافعة بجلسة 27/7/2008 لإبداء المرافعة في موضوع الدعوي والاتهام وبتلك الجلسة حضر المتهم بشخصه ومعه محامين وقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم .
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
وحيث أقيمت جميع الاستئنافات في الميعاد المقرر مستوفين أوضاعهم القانونية ومن ثم تقضي المحكمة بقبولها شكلا عملا بالمواد 402 ، 406/1 ، 407 ، 410 من قانون الإجراءات الجنائية .
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
وحيث أن المحكمة تقدم لقضائها أن طلب ندب لجنة ثلاثية لتقييم الموضوعات التي نشرت وبيان نوعها وتحليلها فلما كان الثابت انه لا يجوز تفويض خبير معين في المسائل التي تدخل في صميم اختصاص القاضي كالفصل في مسالة قانونية وحيث أن طلب دفاع المتهم بندب لجنة ثلاثية تكون مهمتها بيان نوع ما تم نشره وتحليله هو من أطلقات المحكمة ومن سلطاتها تفسير ما نشر بأنه خبر كاذب من عدمه وهي من المسائل التي تدخل في اختصاص المحكمة وتكييف الواقعة وبيان مدى إطباق مواد الاتهام على موضوع الدعوى والأمر الذي تقضي المحكمة برفضه. &lt;br /&gt;
وحيث أنه عن طلب التصريح بالمذكرة الإيضاحية للمادتين موضوع الاتهام ولما كان الثابت قانوناً أن المحكمة ملتزمة بالنص القانوني فقط دون المذكرات الإيضاحية لهذا القانون وبالرغم من ذلك فالمحكمة صرحت للمتهم بإحضار هذه المذكرات الإيضاحية ولم ينفذ هذا التصريح ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا الطلب.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
وحيث أنه عن طلب العميد محمد محمود برغش الضابط بالإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بالقاهرة فلما كان من المقرر أن المحكمة الاستئنافيه لا تعيد تحقيق الواقعة بأكملها ولكن عليها فقط أن تستوفي ما يظهر لها من أوجه النقص في تحقيق محكمة أول درجة فالأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق المعروضة عليها فهي لا تلتزم بسماع شهود إلا الذين يثبت من محاضر جلسات محكمة أول درجة أنهم سبق أن طلب سماعهم ولم تستجب محكمة أول درجة لهذا الطلب إخلالا بحق الدفاع ولكن هذا لا يمنعها بطبيعة الحال من أن تأمر هي بسماع شهود حتى ولو لم يكن قد طلبوا أمام محكمة أول درجة إذا قدرت هي ضرورة ذلك لسلامة التحقيق
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
وقد قضت محكمة النقض أن المحكمة الاستئنافية تلتزم بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم في اول درجه فإذا كانت محكمة اول درجه قد اصدرت حكمها دون سماع الشهود  رغم تمسك الدفاع بسماعهم فتلتزم المحكمة الاستئنافية بتصحيح ما وقع فيه حكم أول درجة وتسمع هؤلاء الشهود أو إذا كانت محكمة أول درجة قد استمعت إلى بعض الشهود دون البعض الآخر رغم التمسك بسماعهم فتلتزم المحكمة الاستئنافية بسماع من لم تسمع محكمة أول درجة، أما إذا كانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها دون سماع الشهود ودون تمسك المتهم مدافعه بذلك فلا حرج على المحكمة الاستئنافية في الحكمة دون إجابة المتهم إلى طلبه طالما أنها رأت عدم ضرورة ذلك
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
. &lt;br /&gt;
(&lt;strong&gt;نقض 15/10/1951، 17/12/1952، 30/12/1952، 17/3/1953 مجموعة القواعد ج1، 234، رقم 210، 214، 215، 217)&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
هذا ولما كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومحاضر جلسات محكمة أول درجة أن دفاع المتهم لم يتمسك بسماع أقوال العميد محمد محمود برغش الضابط بالإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بالقاهرة أمام محكمة أول درجة كما أنها لم تستند على أقواله في حيثيات حكمها بإدانة المتهم وبالإضافة إلى أن الضابط سالف الذكر جاء بأقواله بتحقيقات النيابة العامة أن المعلومات التي اشتمل عليها البلاغ تم فحصها وفصح الآثار والتداعيات الناتجة عنها بمعرفة السيد المقدم ياسر المليجي الضابط بالإدارة.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
وحيث أنه عن الموضوع الدعوى من حيث استئناف المتهم والنيابة العامة والمدعين بالحق المدني فإنه من المقرر قانونا أنه إذا اعتنق الحكم الاستثنافي أسباب الحكم المستأنف فلا ضرورة لبيان تلك الأسباب بل يكفي الإحالة إليها على الأسباب التي تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
. &lt;br /&gt;
(&lt;strong&gt;طعن رقم  1054 لسنة 46 ق جلسة 17/1/1977)&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
كما أن المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
(&lt;strong&gt;طعن رقم 6143 لسنة 56 ق جلسة 8/1/1987)&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث أنه عن موضوع استئناف النيابة العامة ولما كانت النيابة العامة قد طعنت بالاستئناف على حكم محكمة أول درجة لأسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون ولمخالفة القانون وعدم إعمال نص المادة 102 مكرر من قانون العقوبات وأن المحكمة قد استبعدت تلك المادة دون مبرر رغم أنها الأشد وحيث أن الثابت قانوناً أن فكرة الاستئناف أمام محكمة ثاني درجة تتوقف عند الحصول على حكم جديد في الدعوى من المحكمة المنظور أمامها الطعن مما يحقق مصلحة الطاعن، ولما كانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة المتهم بحبسه ستة أشهر إعمالاً لنص المادة 188 من قانون العقوبات واستبعدت نص المادة 102 مكرر من ذات القانون فإن مجادلة النيابة العامة في مدى توافر أركان الجريمة المؤثمة بالمادة 102 مكرراً  من قانون العقوبات من عدمه وأنها الجريمة الأشد فأنها بذلك تكون قد انعدمة مصلحتها في الطعن بالاستئناف حيث أن العفوية الموقعة على المتهم من محكمة أول درجة ( ستة أشهر ) تدخل في حدود العقوبة المقررة في 102 مكرر مما يستوجب معه رفض استئناف النيابة العامة على النحو الذي سيرد بالمنطوق .
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
وحيث انه عن الموضوع استئناف المتهم ولما كانت محكمة أول درجة قد انتهت بقضائها إلى أن المتهم قد نشر بالعدد 130 من صحيفة الدستور أنباء عن سفر الرئيس مبارك إلى فرنسا لمدة يوم واحد للكشف الطبي عليه وتبع ذلك عنوانا أخر في صيغة سؤال وكان نصه ( لماذا لا يخرج وزير الصحة أو طبيب الرئيس بيان عن حالته الصحية حتى يرد على الشائعات التي تتجدد يوميا حول مرض الرئيس !
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
وانه جاء في تفاصيل ذلك العنوان ( تجددت شائعات مرض الرئيس مبارك وغيابه التي باتت تتردد كل يوم حتى مع محاولات المحيطين مواجهه الشائعات بظهور الرئيس في زيارة للقرية الذكية تم التدبير لها على عجل الأسبوع الماضي
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
ورغم ذلك فأن الشائعات لم تنقطع بل تدافعت من الجمعة حتى ظهيرة الأحد ومنها أن الرئيس سافر يوما واحد إلي باريس للكشف الطبي العاجل عليه
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
عموما شائعات أخرى تزعم أن الرئيس في غرفة العناية المركزة بمستشفي ببرج العرب ورواية تزعم انه في الإسكندرية وثالثه تصل بالأمر إلى ما هو ابعد من ذلك .... )
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
وانه فد نشر بالعدد 132 من ذات الجريدة أن ( الرئيس مبارك مريض بقصور في الدورة الدموية مما يقلل من نسبة وصول الدم إلى أوعية المخ ويسبب إغماءات أحيانا  كما انه نشر بذات العدد )مستقبل مصر مرهون بقرارات عاطفية يتخذها الرئيس في لحظة مرض كما اشتملت ذات الصفحة أيضا على خبر تحت عنوان زيارة مبارك إلى برج العرب فشلت في القضاء على شائعة مرضه ) ومما ورد بتفاصيل ذلك الخبر أن ( هذه الزيارة الثانية خلال أيام التي  يقوم بها الرئيس لنفى شائعة المرض ورغم ذلك الشائعة تنطلق بين المرض والغياب بتفاصيل مختلفة في مناطق كثيرة على طول وعرض البلاد
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
وان المتهم قد أعقب تلك العناوين والإخبار مقالا مسمى ( من أول سطر ) أورد فيه تحت عنوان ( الالهه لا تمرض ) العبارات التالية ) أن الرئيس مبارك - حسب مصادر طبية - مريض فعلا بقصور في الدورة الدموية مما يقلل من نسبة وكمية وصول الدم إلى أوعية المخ الدموية في لحظات تسفر عن إغماءات طبيعية تستغرق بين ثوان ودقائق ، كما انه قد أورد بأن هناك حديث عن رؤية الرئيس وهو يترنح أو يهتز ذات مره أثناء قيامه لزيارة مؤسسة رسمية وسأترك لك حرية الاتصال بطبيبك الخاص أو بطبيب قريبك أو جارك لتعرف بنفسك أثار قصور الدورة الدموية على رجل في سن الرئيس وما ينتج عن ذلك من أمور
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
ثم يستطرد المتهم كاتب المقال قائلا ومتسائلا إلا يؤثر هذا على بلد ودولة ، ثم أخشى ما أخشاه ان يتحول مرض الرئيس إلى فرصة كى تمرض مصر أكثر مما هي فيه من مرض يقعدها عن الحركة ويصيبها كما نرى بقرح فراش أو تشوهها وتشلها وانتهت محكمة أول درجة إلى أن ما نشر وتداولته صحيفة الدستور بعدديها سألفى البيان والتي تدور في جملتها حول مرض رئيس الجمهورية واعتلاله صحيا وعدم قدرته على اتخاذ القرارات بل وغيابه عن إدارة شئون البلاد ..
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
أن هي إلا شائعات لا أساس لها من الصحة ، وهذا ما يستفاد مما نشرته الصحيفة ذاتها من أخبار تفيد ظهور رئيس الدولة حال تفقده لعدد من المواقع وأدائه لمهام منصبه الرئاسي مما ينفى شائعة مرضه وغيابه ،
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
وذلك هو الركن المادي للجريمة وكان الثابت أيضا أن المتهم وهو رئيس تحرير الصحيفة الناشرة قد اقر بتحقيقات النيابة بمسئوليته الكاملة عن نشر وكتابة تلك الأخبار والشائعات والتي  استمر في نشرها رغم نفيها بظهور الرئيس بكافة وسائل الإعلام
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
وان المتهم لم يقدم أمام محكمة أول درجة أو أمام هذه المحكمة ما يفيد صحة ما نشره من أخبار حول صحة الرئيس من انه مريض بقصور في الدورة الدموية وانه يصاب بإغماءات لبعض الدقائق والثواني وانه قد سافر للعلاج في الخارج
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
وحيث أن محكمة أول درجة قد انتهت أيضا إلى انه قانونا إن يكون المتهم هو أول من أطلق الإشاعة أو احد مردديها ومن ثم يكون المتهم قد ارتكب الجريمة موضوع هذا الدعوى بركنيها المادي والمعنوي مما كان ذلك من شأنه التأثير سلبا على تصرفات وقرارات أصحاب رؤوس الأموال المتعاملين بسوق الأوراق المالية والمستثمرين فضلا عن إثارة الذعر بين المواطنين حيث كان من شأن تلك الشائعات أن تسببت في فقد البورصة المصرية ثمانية وثمانون نقطة وتسبب أيضا في سحب استثمارات تقدر بمبلغ ثلاثمائة وخمسون مليون دولار وذلك ثابت من كتابي رئيس هيئة سوق المال والسيد محافظ البنك المركزي حيث جاء بالكتاب الأول انه بمراجعة مؤشر البورصة ( كيس 30 ) خلال الفترة المشار إليها تم رصد انخفاض المؤشر بصورة غير عادية مع بداية جلسة التداول ليوم 29/8/2007
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
حيث انخفض المؤشر إلى مستوي  7644 نقطه بانخفاض قدره 88 نقطه من إغلاق اليوم السابق واستمر الانخفاض طوال الجلسة حتى أغلق المؤشر في نهاية الجلسة عند مستوى 7668 نقطة بأنخفاض 64 نقطة  تقريبا عن اليوم السابق .
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
وان ما تم رصده لحركة المؤشر من انخفاض في بداية هذه الجلسة واستمرار هذا الانخفاض لأخر الجلسة قد يرجع إلى أخبار أو شائعات ترددت بعد نهاية جلسة يوم 28/8/2007 وحتى بداية جلسة 29/8/2007 تسببت في خلق حالة من التشاؤم كان من أثارها تدافع عدد من المستثمرين لبيع و تسييل محافظهم الاستثمارية تجنبا لتحقيق وتحمل خسائر اكبر أن صحت تلك الشائعات وهو ما أدى إلى زيادة حجم الأوراق المعروضة للبيع وبالتالي انخفاض أسعار تداولها
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
وما جاء بالكتاب الثاني من انه قد صاحب بدء صدور الشائعات يوم 27 أغسطس 2007 تصفية المستثمرين الأجانب لجانب من استثماراتهم في مصر بدرجة غير طبيعية وخروج استثمارات من البلاد بلغت 350 مليون دولار يومي 29و30 أغسطس الأمر الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد المصري في حالة استمراره
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
وحيث أن هذه المحكمة بعد إطلاعها على  العددين موضوع هذه الدعوى وكتابي هيئة سوق المال والبنك المركزي سألفى البيان يكون قد استقر في يقينها ما استقر في يقين محكمة أول درجة وتنتهي إلى ما انتهت إليه  من أن ما نشر كان من شأنه التأثير سلبا على تصرفات وقرارات أصحاب رؤوس الأموال المتعاملين بسوق الأوراق المالية والمستثمرين فضلا عن أثارة الذعر بين المواطنين حيث كان من شأن تلك الشائعات أن تسببت في فقد البورصة المصرية ثمانية وثمانون نقطة كما تسبب في سحب استثمارات تقدر بمبلغ ثلاثمائة وخمسون مليون دولار ومن ثم يكون المتهم وفى غضون الفترة من 27 وحتى 30/8/2007 بدائرة قسم بولاق أبو العلا بالقاهرة قد قارف الجريمة المسندة إليه بموجب المادتين 171و 188 عقوبات وذلك بأن نشر بإحدى طرق العلانية وبسوء قصد أخبارا وشائعات كاذبة تفيد مرض رئيس الجمهورية وغيابه  عن إدارة شئون البلاد رغم الثابت من عدم صحتها وذلك بطريق الكتابة والرسوم التوضيحية في العددين رقمي 130 و 132 من صحيفة الدستور التي يترأس تحريرها بطرحها على الجمهور وعرضها للبيع مما كان من شأنه أثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة مما يستوجب معه إدانته عملا بالمادة 304/2 إجراءات جنائية
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;strong&gt;إلا انه نظرا لظروف الدعوى وملابساتها فالمحكمة تقضى بتعديل العقوبة المقضي بها على المتهم على النحو الذي سيرد بالمنطوق&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
وحيث انه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملا بالمادة 314 إجراءات جنائية وحيث انه عن موضوع استئناف الدعوى المدنية فلما كانت محكمة أول درجة قد انتهت بقضائها إلى عدم قبول الدعوى المدنية تأسيسا على أن أساس المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجنائي هو أن يكون الضرر شخصيا ومترتبا على الفعل المعاقب عليه ومتصلا به اتصالا سببيا مباشرا عملا بالمادتين 251/1 و 251 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية وانه إذا لم يكن الضرر حاصلا من الجريمة وانما كان نتيجة ظرف أخر ولو متصلا بالواقعة التي تجرى المحاكمة عنها انتفت علة التبعية التي تربط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية وان الأضرار التي قد تلحق بالإفراد نتيجة لجرم المتهم كالارتباك والاضطراب والقلق والفزع تغدوا أضرار ا غير مباشرة وغير شخصية وان الأوراق الدعوى قد خلت مما يفيد أن المدعيين بالحق المدني قد أصابهم إضرارا شخصية ومباشرة من جراء الجريمة موضوع الدعوى فأنها بهذا القضاء قد أصابت صحيح القانون مما يستوجب معه القضاء بتأييد الحكم المطعون عليه بشأن الادعاء المدني على النحو الذي سيرد بالمنطوق
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;strong&gt;وحيث انه عن المصاريف المدنية فالمحكمة تلزم بها المدعين بالحق المدني عملا بالمادة 320إجراءات جنائية&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;b&gt;فلهذه الأسباب&lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;b&gt;حكمت المحكمة حضوريا / بقبول استئناف كل من المتهم والنيابة العامة والمدعين بالحق المدني شكلا وفى موضوع استئناف المتهم بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم شهرين وفى موضوع استئناف النيابة العامة والمدعين بالحق المدني برفضه وألزمت المتهم المصروفات الجنائية والمدعين بالحق المدني كل منهم مصروفات دعواه المدنية ومائة جنية أتعاب محاماة &lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/100">أحكام جنائية</category>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/42">إبراهيم عيسي</category>
 <pubDate>Sun, 28 Sep 2008 17:33:42 +0300</pubDate>
 <dc:creator>rawda</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">983 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا (طؤاري ) في قضية إغتيال رفعت المحجوب</title>
 <link>http://qadaya.net/node/208</link>
 <description>&lt;div&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;u&gt;&lt;b&gt;وحده الدعم القانوني لحرية الراي و التعبير &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان&lt;/b&gt;&lt;/u&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الحكم &lt;br /&gt;
باسم الشعب&lt;br /&gt;
محكمة أمن الدولة العليا طوارئ&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;المشكلة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / وحيد محمود ابراهيم –وعضوية السيدين المستشارين / محمد عبد السلام حجازى ، ومحمد عبد اللطيف محمد الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.. &lt;br /&gt;
وحضور السيد الاستاذ  المستشار/ عبد المجيد محمود – المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا والسادة الأساتذة / ( ياسر رفاعى – أسامة قنديل – هشام بدوى - عبد المنعم الحلوانى - ) رؤساء نيابة أمن الدولة العليا.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وحضور السادة / نبيل محمود شحاتة – عصام عبد الفتاح – محمد جبر                أمنا سر المحكمة&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
أ صدرت المحكمة الأتى&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
فى قضيتى النيابة العامة رقمى : - &lt;br /&gt;
1) القضية رقم 2903 لسنة 1991 جنايات قسم امبابة ورقم امبابة 164 – لسنة 1991 كلى شمال الجيزة ورقم 546 لسنة 90 حصر أمن دولة عليا.&lt;br /&gt;
2 ) القضية رقم 2903 لسنة 1991 مكرر جنايات قسم امبابة ورقم 164 لسنة 1991 كلى شمال الجيزة ور قم 546 لسنة 90 حصر أمن دولة عليا &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
ضد&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1 ) ممدوح على  يوسف عوض الله                                             حاضر &lt;br /&gt;
وحضر للد فاع مع المتهم الأستاذ / عبد الغفار محمد أحمد المحامى &lt;br /&gt;
وحضر ايضا : أستاذ عبد العزيز الشرقاوى المحامى &lt;br /&gt;
2 ) صفوت أحمد عبد الغنى                                                       حاضر &lt;br /&gt;
وحضر للدفاع مع المتهم الاستاذه / د. عبد الحليم مندور ، عادل عيد ، كامل مندور ، عبد الله محمد حسين ، محمود عبد الشافى المحامين &lt;br /&gt;
3 ) محمد أحمد على أحمد                                                          حاضر  &lt;br /&gt;
وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذان / نبيل الهلالى ، كامل مندور المحاميان :&lt;br /&gt;
4 ) حامد أحمد عبدالعال أحمد                                                     حاضر &lt;br /&gt;
وحضر للدفاع مع المتهم الاستاذان / سليم العوا – نبيل الهلالى – المحاميان               &lt;br /&gt;
5 ) عصام محمد عبد الجواد                                       غائب &lt;br /&gt;
6 ) علاء محمد أبو النصر طنطاوى                              حاضر &lt;br /&gt;
وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذ / عادل عيد المحامى &lt;br /&gt;
7 ) ياسر عبد الحكيم عمر خطاب                         توفى الى رحمة الله &lt;br /&gt;
8 ) عبد الناصر نوح أحمد                                          حاضر &lt;br /&gt;
وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذ/ عبد الله محمد حسين والأستاذ – عبد العزيز الشرقاوى – على أسماعيل المحامون )&lt;br /&gt;
9 ) عزت حسين محمد حسين &amp;quot; وشهرته عزت السلامونى &amp;quot;             حاضر&lt;br /&gt;
وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذ / عبد العزيز الشرقاوى المحامى&lt;br /&gt;
10 ) عاصم على السيد عثمان                                                 حاضر&lt;br /&gt;
وحضر للدفاع مع المتهم الأساتذة /  محمد رشدى حمادى – عبد العزيز الشرقاوى – محمود عبد الشافى المحامون.&lt;br /&gt;
11 ) احمد مصطفى نواوه                                                         غائب&lt;br /&gt;
12 ) ضياء الدين فاروق خلف                                                   حاضر&lt;br /&gt;
وحضر للدفاع مع المتهم الأساتذة / عبد الغفار محمد أحمد ، د. سليم العوا ، منتصر الزيات – المحامون.&lt;br /&gt;
13 ) محمد سيد عبد الجواد                                                        حاضر&lt;br /&gt;
وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذان / على الطاهر ونبيل الهلالى – المحاميان&lt;br /&gt;
14 ) عادل حماد فرج                                                                 غائب&lt;br /&gt;
15 ) عبد المحسن عباس عبد الحى شلش                                              غائب&lt;br /&gt;
16 ) عثمان جابر محمود الظهرى                                                    حاضر&lt;br /&gt;
وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذان / محمود عبد الشافى ، ونبيل الهلالى  - المحاميان&lt;br /&gt;
17 ) هانى يوسف الشاذ لى                                                           حاضر&lt;br /&gt;
وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذان / على الطاهر ، محمود رياض المحاميان.&lt;br /&gt;
18 ) ابراهيم أسماعيل عبد المجيد                                                     غائب &lt;br /&gt;
19 ) عادل سيد قاسم شعبان                                                          حاضر &lt;br /&gt;
وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذان / محمود عبد الشافى – نبيل الهلالى المحاميان. &lt;br /&gt;
20 ) محمود مصطفى زكى طه                                                  حاضر &lt;br /&gt;
وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذه / على طاهر ، محمود رياض ، منتصر الزيات ، المحامون. &lt;br /&gt;
21) أحمد مصطفى زكى طه                                                      حاضر &lt;br /&gt;
وحضر للدفاع مع المتهم الأساتذة / عادل طاهر ، محمود رياض ، منتصر الزيات المحامون.&lt;br /&gt;
22 ) حسنى محمد محمد حسنين                                             غائب &lt;br /&gt;
23 ) عادل عيد شريف                                                           غائب &lt;br /&gt;
24 ) جمال اسماعيل شمردل                                                    غائب&lt;br /&gt;
25 ) ابراهيم يس محمود ربيع                                                 غائب &lt;br /&gt;
وحضر للدفاع مع المتهم الاستاذ / على طاهر المحامى &lt;br /&gt;
ثانيا : المتهمون فى القضية رقم 2903 لسنة 1991 مكرر قسم امبابة &lt;br /&gt;
1 ) على محمد على البحيرى                                                        حاضر &lt;br /&gt;
وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذ / عبد الله محمد حسين – المحامى &lt;br /&gt;
2 ) محمد منتصر عبد المجيد الشنتلى                                          حاضر &lt;br /&gt;
وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذ / عبد الله محمد حسين – المحامى &lt;br /&gt;
3 ) نمير نصر عبد الموجود                                                      غائب &lt;br /&gt;
وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذ / عبد الله محمد حسين- المحامى &lt;br /&gt;
وحضر أيضا للدفاع مع جميع المتهمين الحاضرين الأستاذ / الدمرداش العقالىالمحامى &lt;br /&gt;
حيث أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين فى القضية رقم 2903 لسنة 1991 بقسم أمبابة ورقم 164 كلى بأنهم في غضون عام 1990  وحتى 14 / 3 / 91 – بدائرة محافظات(  القاهرة – الجيزة –الشرقية – الفيوم - ) &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;أولأ : - المتهمون من الأول حتى السابع : - &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
اشتركوا وآحرين توفيا – هما ( محمد صلاح  محمد أحمد – محمد عبد الفتاح أحمد محمود - ) فى  إتفاق جنائى  – حرض عليه وآدار حركته المتهمان الأول والثانى الغرض منه ارتكاب جنايات تخل بالأمن والنظام العام وأعمال أخرى مجهزة ومسهلة لإرتكابها – &amp;quot; بأن سعى المتهمان الأ ول والثانى إلى جمع عناصر ارهابية تعتنق مثلها افكاراَ &amp;quot; &lt;br /&gt;
متطرفة واتحدت ارادتهم جمعيا على إغتيال بعض المسئولين عن الأمن بالبلاد وفى سبيل ذلك أتفقوا على استئجار أوكار فى أماكن متفرقة للإعداد لجرائمهم فيها والإختفاء بها وعلى إعداد مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر – تدربوا على استعمالها بألاستعانة بمن لدية خبرة فى ذلك وعلى تدبير وسائل تنقلاتهم التى يقتضيها نشاطهم الإجرامى بشراء دراجات بخارية وعلى آرتكاب تزوير فى رخص قيادة وتسير دراجات بخارية وبطاقات لجهات مختلفة لإخفاء شخصياتهم وتسهيل هروبهم ، وعلى القيام بمراقبة ورصد تحركات المسئولين المستهدفين من مساكنهم إلى مقار اعمالهم ، واستعانوا فى ذلك كله بأموال تلقاها المتهمان الأول والثانى من الخارج. وقد وقعت منهم تنفيذا لهذا الإتفاق الجرائم التالية : - &lt;br /&gt;
1 ) المتهمون من الثالث حتى السابع : - &lt;br /&gt;
فى 12/ 10 / 1990 / بدائرة قسم قصر النيل – محافظة القاهرة)  قتلوا والمتهمان المتوفيان الدكتور/ رفعت سيد المحجوب رئيس مجلس الشعب عمداَ مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النيه وعقد وا العزم على قتل( اللواء محمد عبد الحليم موسى – وزير الداخلية ) وأعدو لهذا الغرض مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر حملوها وتوجهوا بدرجتين بخاريتين إلى المكان الذى أيقنوا سلفاَ مرور  ركبه منه وكنوا له فيه ، واذ تصادف مرور ركب رئيس مجلس الشعب المذكور خرجوا من مكمنهم – معتقدين أنه ركب وزير الداخلية – وأطلقوا عليه أعيرة نارية من أسلحتهم قاصدين من ذلك قتله – فحد ثت بالمجنى عليه الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. وقد تقدمت هذه الجناية واقترنت بها وتلتها جنايات أخرى هى أنهم فى ذات الزمان والمكان السالفى الذكر : - &lt;br /&gt;
أ – قتلوا كلاَ من (  عمرو سعد الشربينى – عبد العال على رمضان – شحاتة محمد أحمد – كمال أحمد عبد المطلب ) عمداَ مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النيه وعقد وا العزم على قتل وزير الداخلية وأفراد حراستة وأعدوا لهذا الغرض مفرقعات &lt;br /&gt;
وأسلحة نارية وذخائر حملوها وتوجهوا بدرجتين بخاريتين إلى المكان الذى أيقنوا سلفا مرور ركبه منه وكمنوا له فيه ، واذ تصادف مرور ركب رئيس مجلس الشعب فى ذلك الوقت خرجوا من مكمنهم – معتقدين أنه ركب وزير الداخلية – وأطلقوا عليهم أعيرة نارية من أسلحتهم قاصدين من ذلك قتلهم فحدثت –بالمجنى عليه الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهم.&lt;br /&gt;
الامر المنطبق عليه المواد 230 / 231/ 232/ عقوبات. &lt;br /&gt;
ب ) شرعوا فى قتل كل من( ايهاب السيد نافع – عبد المعطى محمد عبد اللطيف الحضرى -) عمداَ مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النيه وعقد وا العزم على قتل وزير الداخلية وأفراد حراسته وأعدوا لهذا الغرض مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر حملوها وتوجهوا بدراجتين بخاريتين إلى المكان الذى أيقنوا سلفاَ مرور ركبه وكمنوا له فيه، واذ تصادف مرور ركب رئيس مجلس الشعب فى ذلك الوقت خرجوا من مكمنهم – معتقدين – أنه ركب وزير الداخلية – وأطلقوا عليهما أعيرة نارية من أسلحتهم قاصدين من ذلك قتلهما وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو عدم احكامهم الرماية على المجنى عليهما الامر المنطبق عليه المواد ( 45-  46 – 230 – 231 – 232 - ) عقوبات &lt;br /&gt;
ج ) قتلوا العميد عادل عبد اللطيف سليم عمداَ مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد وا العزم على قتل كل من ( يعترض هربهم بعد ارتكابهم جناية القتل المتفق عليها ، واذ حاول المجنى عليه ضبط أحدهم – المتهم محمد صلاح أحمد – ومنعه من الهرب بعد ارتكابهم لها أطلق عليه أعيرة نارية من سلاحة قاصدا من ذلك قتلة فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتىأ ودت بحياته.. &lt;br /&gt;
الأمر المنطبق عليه المادتان ( 230 – 231 ) عقوبات &lt;br /&gt;
د ) شرعوا فى قتل الملازم أول حاتم حمدى لطيف عمداَ مع سبق الإصرار بأن عقد وا العزم على قتل كل من يعترض هربهم بعد ارتكابهم جناية القتل المتفق عليها ، واذ حاول المجنى علية ضبط أحدهم - المتهم محمد صلاح محمد احمد – ومنعة من الهرب بعد ارتكابهم لها                       &lt;br /&gt;
أطلق عليه أعيرة نارية من سلاحه قاصدين من ذلك  قتله فحدثت به. الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا د خل لإرادتهم فية فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج. &lt;br /&gt;
الأمر المنطبق عليه المواد ( 45-46 – 230 – 231 - ) عقوبات &lt;br /&gt;
هـ ) اتلفلوا عمداَ أموالاَ ثابتة ومنقوله لا يمتلكونها وترتب على ذلك جعل حياة الناس وأمنهم فى خطر بأن أطلقوا أعيرة نارية على السيارات العامة والخاصة والمبانى المبنية بالأوراق فأحدثوا بها التلفيات الموضحة بالتحقيقات.&lt;br /&gt;
الأمر المنطبق عليه المادة 361 – عقوبات &lt;br /&gt;
2 ) المتهمان الأول والثانى أيضا : -&lt;br /&gt;
اشتركوا بطرق التحريض والإ تفاق والمساعدة مع المتهمين المتوفيين والمتهمين من الثالث حتى السابع فى ارتكاب جنايات القتل والشروع فيه والإ تلاف العمدى السالفة البيان بأن حرضاهم واتفقا معهم على إرتكابها وخططا لهم زمان ومكان وكيفيةاقترافها وقدما لهم المفرقعات والأسلحة النارية والذ خائر والمحررات المزورة والأموال اللازمة  لإعاشتهم واستئجار أوكار يختفون بها وشراء دراجات بخارية للقيام بها والهرب بعد تنفيذها فوقعت هذه الجرائم بناء على هذا التحريض وذلك – &lt;br /&gt;
الإ تفاق وتلك المساعده. &lt;br /&gt;
3 ) المتهمون من الأول حتى السابع أيضا : - &lt;br /&gt;
أ – حازوا وأحرزو ا مفرقعات وأدوات تستخدم لتفجيرها &amp;quot; قنبله يدوية ومادة &lt;br /&gt;
ت. ن.ت. ومفجرات كهربائية &amp;quot; ضبطت بمكان حادث الإغتيال – قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. &lt;br /&gt;
ب – حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنه عدد4 بندقيه آلية ، عدد4 مسدس &amp;quot; المستخدمة فى تنفيذ  جرائم القتل والشروع فيه السالفة البيان&amp;quot;.&lt;br /&gt;
ج – حازوا وأحرزوا ذخائر عدد 250 طلقة عيار7,62*39 مم مما تستعمل فى الأسلحة النارية السالفة الذكر دون أن يكون مرخصاَ لهم فى حيازتهم أو إحرازها.                &lt;br /&gt;
وكانت حيازة هولأ المتهمين وإحرازهم للمفرقعات والأسلحة والذخائر بقصد استعمالها فى نشاط بالأمن والنظام العام &lt;br /&gt;
4- المتهمون من  الأول حتى السابع والمتهم الحادى عشر.&lt;br /&gt;
أ  – اشتركوا مع مجهولين فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية هى ( البطاقات الشخصية أرقام 32175 المنسوب صدورها إلى مكتب سجل مدنى قسم الجيزة ، 19555 المنسوب صدورها إلى مكتب سجل مدنى الرمل ، 26858 المنسوب صدورها إلى مكتب سجل مدنى بولاق الدكرور ، 3891 المنسوب صدورها إلى مكتب سجل مدنى عتاقة ، 92728 المنسوب صدورها إلى مكتب سجل مدنى باب الشعرية ، 3256 المنسوب صدورها إلى مكتب سجل مدنى عين شمس ، 117956 المنسوب صدورها إلى مكتب سجل مدنى المنتزة بالأسكندرية ، )( والبطاقة العائلية رقم 6091 الصادر من مكتب سجل مدنى كوم أمبو ، ) ( ورخص قيادة دراجة بخارية أرقام – 16752، 135987 – المنسوب صدورها إلى إدارة مرور الجيزة ، 9690-7560-9560-135982-) المنسوب صدورها إلى إدار ة  مرور القاهرة ورخصة تسير دراجة بخارية رقم 24816 وبدل فاقد لها صادرتين عن ادارة مرور الجيزة – وبطاقتى اثبات شخصية منسوب صدورها إلى ادارة المخابرات الحربية والأستطلاع وشهادة نجاح دبلوم المعهد  الفنى الصناعى  بكامب شيزار بالأسكندرية وذلك بطريق الإصطناع ووضع أختام وبيانات وأمضاءات وبصمات وصور مزورة على النحو المبين بالتحقيقات. &lt;br /&gt;
ب – استعملوا المحررات المزورة السالفة الذكر بتقد يمها لجهات مختلفة وبقصد اخفاء شخصياتهم لتسهيل تنفيذ جرائمهم المتفق عليها والهرب بعد ارتكابها مع علمهم بتزويرها&lt;br /&gt;
5 – المتهم الأول أيضا : - &lt;br /&gt;
أ – حاز ترخيص سلاحاَ نارياَ مششخنا &amp;quot; طبنجة براوتج &amp;quot; &lt;br /&gt;
ب – حاز ذخائر &amp;quot; 43 طلقة &amp;quot; مما تستعمل فى السلاح النارى السالف الذكر دون أن يكون مرخصا له فى حيازته أو احرازه. وكانت حيازته للسلاح النارى والذخيرة بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام..&lt;br /&gt;
ج ) ارتكب تزوير فى محرر رسمى هو البطاقة الشخصية رقم 3256 المنسوبة صدورها إلى مكتب سجل مدنى عين شمس بأن نزع من عليها صوره صاحبها ووضع صورته بدلا منها. وكان ذلك بقصد اخفاء شخصية تمكينا له من ارتكاب جرائم يخل  بالأمن والنظام العام. &lt;br /&gt;
د – استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأن قدمة لمأذون ناحية كوتسيكا مع علمه بتزويره.&lt;br /&gt;
هـ- إشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومى حسن النيه هو مأذون ناحية كوتسيكا فى تزوير محرر رسمى هو وثيقة عقد الزواج رقم 146873 حال تحريرها المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة – بأن تسمى باسم حسين مصطفى على وواقع بهذا الإسم المنتحل على هذه الوثيقة فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة &lt;br /&gt;
6 – المتهم الثانى أيضا : - &lt;br /&gt;
أحرز بغير ترخيص سلاحاَ نارياَ  مششخنا &amp;quot; طبنجة &amp;quot; بيزوبيربتا &amp;quot; التى ضبط محرزا لها – بقصد استعماله فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام.. &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثانياَ:- المتهمون الأول حتى التاسع عشر : - &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
اشتركوا فى اتفاق جنائى – حرض عليه وادار حركته المتهمان الأول والثانى – والغرض منه ارنكاب جنايات تخل بالأمن والنظام العام فى أطار النشاط الإجرامى المبين بالبند أولأ.. بأن سعى المتهمان الأول والثانى إلى الإتصال بعناصر ارهابيه مجتمعة ومنفردة تعتنق مثلهما أفكاراَ متطرفة واتحدت إدارتهم جميعا على تدبير وحيازة واحراز مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر وعلى تدبير أوكار لإقامتهم يخفون فيها المفرقعات والأسلحة نارية والذخائر بها ، وعلى تزوير المحررات الرسمية اللازمة لإخفاء شخصياتهم وتسهيل تنقلاتهم ، وعلى اعداد مطبوعات لتوزيعها واطلاع الغير عليها تتضمن بيانات تروج لفكرهم المتطرف وتحبذ نشاطهم الإجرامى وتحريض على مقاومة السلطات العامة بالدعوة لقتل بعض المسئولين عن الأمن بالبلاد.. &lt;br /&gt;
وقد وقعت منهم – فعلاَ  - تنفيذاَ لهذا الإتفاق والجرائم الأتية..&lt;br /&gt;
1 ) المتهم الثالث : - &lt;br /&gt;
فى 27/ 10/90/ - بدائرة قسم أمبابة محافظة الجيزة &lt;br /&gt;
أ – حاز مفرقعات وأدوات تستخدم فى تفجيرها &amp;quot; ستة قنابل وديناميت وت.ن.ت. وفلمنات وبارود أسود ومفجرات &amp;quot; قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة..&lt;br /&gt;
ب – حاز بغير ترخيص سلاحَا نارياَ مششخنا وأسلحة بيضاء &amp;quot; بندقية آلية وعدد3 ،وعدد16 سكنية كبيرة ونصلها..&lt;br /&gt;
ج – حاز ذ خائر عدد 203 طلقة &amp;quot; مما تستعمل فى أسلحة نارية دون أن يكون مرخصاَ له بحياذتها أواحرزها.. وكانت حياذته لهذه المفرقعات والسلاح والذخائر بقصد استعمالة فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام.. &lt;br /&gt;
2 ) المتهمون الثانى ومن السابع  حتى العاشر.&lt;br /&gt;
فى يوم 27/ 10/90/ بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة &lt;br /&gt;
أ – حازوا بالشقة الكائنه بكفر كعبش – ذخائر &amp;quot; عدد36 طلقة &amp;quot; مما تستعمل فى أسلحة نارية دون أن يكون مرخصاَ لهم فى حيازتها أواحرازها – وكانت حيازتهم للذخائر بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام. &lt;br /&gt;
ب – حازوا بذات الشقة السابقة مطبوعات تتضمن بيانات تحرض على مقاومة السلطات العامة معدة لتوزيعها واطلاع الغير عليها. &lt;br /&gt;
3 )– المتهمون من الأول حتى الثالث ومن الحادى عشر حتى الخامس عشر : - &lt;br /&gt;
12/ 8/ 90/ بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة &lt;br /&gt;
أ – حازوا وأ حرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة ( عدد 4 بنادق آلية ) بالشقة الكائنة بشارع الرشاح بالطالبية.&lt;br /&gt;
ب – حازوا وأحرزوا – بذات الشقة السابقة – ذخائر &amp;quot; 375 طلقة &amp;quot; مما تستعمل فى أسلحة نارية دون أن يكون مرخصاَ لهم فى حيازتها أوإحرازها. وكانت حيازتهم للأسلحة والذخائر بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام..&lt;br /&gt;
4 ) المتهم الثانى عشر أيضا.. &lt;br /&gt;
أ – اشترك مع آخر مجهول بطريقى  الإتفاق والمساعدة فى ارتكاب            &lt;br /&gt;
تزوير فى محررات رسمية هى البطاقتين الشخصيتين برقمى مطبوع ( 381544 ، 272549 ) الصادرتين من مكتب سجل مدنى بندر المنيا والبطاقة العائلية برقم مطبوع ( 18092 ) الصادرة من مكتب سجل مدنى بندر بنى سويف وشهادة معافاة من تأدية الخدمة العسكرية رقم ( 688759 ) وإستمارات إستخراج جوازى سفررقمى ( 1043861 ، 110316 ) الصادرين من مكتب جوازات المنيا.. وذلك عن طريق وضع أختام وبيانات وإمضاءات وصور مزورة على النحو المبين بالتحقيقات فتمت الجريمة بناءاَ على هذا الإتفاق وتلك المساعدة. &lt;br /&gt;
ب -  استعمل المحررات المزورة السالفة البيان وذلك بتقديمها إلى مكتب جوازات المنيا الإستخراج تذكرتين سفر له ولزوجتة مع علمه بتزويرها. &lt;br /&gt;
ج - -تسمى فى تذكرة السفر السالفة البيان بأسم غير حقيقى مع علمه بذلك.. &lt;br /&gt;
5 ) المتهم الثالث عشر. &lt;br /&gt;
فى 1 / 11/ 90 / بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة حاز بغيرترخيص سلاحاَ نارياَ ومششخنا وأجزاء رئيسية منه &amp;quot; بندقية آلية وابرتى ضرب نار &amp;quot; بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام &lt;br /&gt;
6 ) المتهمان الثانى والسادس عشر.&lt;br /&gt;
فى 30 / 10 / 90 / بدائرة قسم بولاق الدكرور محافظة الجيزة حازا مفرقعات مادة &lt;br /&gt;
&amp;quot;ت. ن. ت. &amp;quot;  قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصةبقصداستعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام.&lt;br /&gt;
7 )  المتهمون الخامس والسادس والسابع عشر.. &lt;br /&gt;
فى 27 / 10 / 90 / بدائرة قسم 15 مايو محافظة القاهرة &lt;br /&gt;
أ – حازوا مفرقعات وأدوات تستخدم فى تفجيرها &amp;quot; مادة &amp;quot; ( ت. ن.ت ) ومفجرات&amp;quot;&lt;br /&gt;
قبل والحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة &lt;br /&gt;
ب – حازوا بغير ترخيص سلاحين ناريين مششخنين &amp;quot; بندقية آلية ومسدس &amp;quot; &lt;br /&gt;
ج – حازوا ذخائر عدد 38 طلقة &amp;quot; مما تستعمل فى السلاحين السالفين الذكر دون أن يكون مرخص لهم فى حيازتها أو إحرازها. &lt;br /&gt;
وكانت حيازة هؤلاء المتهمين للمفرقعات والسلاحين والذخائر بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام.&lt;br /&gt;
8 – المتهم السابع عشر &lt;br /&gt;
وهو من غير ارباب الوظائف العمومية ارتكب تزوير فى محرر رسمى هى البطاقة الشخصية رقم 71529 الصادرة عن سجل مدنى أبنوب بأن قام بنزع صورة صاحبها ووضع صورته عليها &lt;br /&gt;
9 – المتهمون الرابع والسادس والثامن عشر. &lt;br /&gt;
فى 30 / 10 / 90 / بدائرة قسم الزقازيق محافظة الشرقية : - &lt;br /&gt;
أ – حاذوا المفرقعات ووسائل تفجيرها &amp;quot; ت. ن. ت&amp;quot; وبارود أسود ونترات ومفجرات &amp;quot; قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة &lt;br /&gt;
ب – حاذوا بغير ترخيص أجزاء رئيسية لسلاح نارى &amp;quot; مجموعة التتك وابرة ضرب النار &amp;quot; &lt;br /&gt;
ج – حاذوا ذخائر عدد 405 طلقة &amp;quot; مما تستعمل فى أسلحة نارية دون أن يكون مرخصاَ لهم فى حياذتها أو إحرازها. وكانت حيازتهم لمفرقعات والذخائر بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام. &lt;br /&gt;
10 – المتهمان الأول والثامن عشر : -&lt;br /&gt;
وهما من غير ارباب الوظائف العمومية ارتكبا تزوير فى محرر رسمى هو البطاقة الشخصية رقم 62852 الصادرة عن سجل مدنى زفتى بأن تسلمها الأخير من صاحبها وقام مع المتهم الأول بنزع صورة صاحبها ووضع صورة الأول عليها.&lt;br /&gt;
11 – المتهمون الأول والثانى والثامن عشر : - &lt;br /&gt;
اشتركوا فى ارتكاب فيما بينهم ومع مستخدم حسن النية بنقابة المحامين بطريق المساعدة فى ارتكاب تزوير فى بطاقتى عضوية النقابة حال تحريرهما المختص بوظيفته. بجعلهم واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة على النحو المبين بالتحقيقات فتمت الجريمة بناءا على تلك المساعدة.. &lt;br /&gt;
12 – المتهم التاسع عشر :- &lt;br /&gt;
فى 12/ 10 / 90 / بدائرة قسم الفيوم. محافظة الفيوم حاذ مفرقعات &amp;quot; كلورات بوتاسيوم. قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام..&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثالثاَ : - المتهمون من العشرين حتى الرابع والعشرين : - &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
فى الفترة من 12 / 10 / 90 حتى 24/ 10 / 90 / بدائرة مركز الفشن – محافظة بنى سويف : - &lt;br /&gt;
أخفوا وتستروا وآوو وساعدوا وعاونوا المتهم الأول مع علمهم بممارستها لنشاط يخل بالأمن والنظام العام.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;رابعاَ : - المتهم الخامس والعشرين : - &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
فى الفتررة 12 / 10 / 90 / حتى 13 / 11 / 90 / بدائرة مركز دار السلام محافظة سوهاج : - &lt;br /&gt;
أخفى وتستر وأوى وساعد وعاون المتهم الثالث عشر مع علمه بممارسته لنشاط يخل بالأمن والنظام العام : - &lt;br /&gt;
وحيث أن النيابة العامة أسنندت إلى المتهمين فى القضية 2903 اسنة 1991 قسم امبابه مكرر ورقم 164 لسنة 1991 كلى شمال الجيزة ورقم 546 لسنة 1990 حصر أمن دولة عليا رقم 95 لسنة 1991 ج أمن دولة عليا&lt;br /&gt;
بأنهم فى غضون عام 1990 وحتى 14 / 13 / 91 / بدائرة محافظتى الجيزة والإسكندرية : - &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;أولا: - المتهم السادس والعشرون : - &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
اشترك فى الإتفاق الجنائى – المبين بالبند ثانيا من أمر الإحالة&lt;br /&gt;
الأول الصادر فى 23/ 4 / 91 / - والذى حرض عليه وآدار حركته المتهمان الأول والثانى مع المتهمين من الأول حتى التاسع عشر الغرض منه ارتكاب جنايات تخل بالأمن والنظام العام بأنه فى أطار الإ تصال بعناصر ارهابية تعتنق ذات الأفكار المتطرفة التى تعتنقها هولأ المتهمين تم إتصال ولقاؤه بالمتهمين الأول والحادى عشر وإتحدت إرادته معهم على تدبير أوكار لإقامتهم للإختفاء بها وعلى تزوير المحررات الرسمية لإخفاء شخصياتهم وتسهيل تنقلاتهم وتنفيذاَ لذلك أمدهم بمجموعة من البطاقات الشخصية والعائلية وشهادات تأدية الخدمة العسكرية خاصة بأشخاص أخرين لتزويرها..&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/100">أحكام جنائية</category>
 <pubDate>Wed, 27 Aug 2008 10:01:38 +0300</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">521 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر من محكمة جنح الخليفة ضد الدكتور سعد الدين إبراهيم </title>
 <link>http://qadaya.net/node/505</link>
 <description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;u&gt;&lt;b&gt;وحده الدعم القانوني لحرية الراي و التعبير &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان&lt;/b&gt;&lt;/u&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مسودة بأسباب ومنطوق الحكم في الجنحة رقم 21416 لسنة 2007 جنح الخليفة بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق :-&lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
تتخلص الواقعة في أن&lt;/b&gt; المدعي بالحق المدني أقامها بطريق الادعاء المباشر بموجب صحيفة استخلصت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وأعلنت قانونا للمتهم طلب في ختامها الحكم بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهم والمنصوص عليها في المادة 80 د من قانون العقوبات وإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعي المدني مبلغ 2001 جنية علي سبيل التعويض المدني المؤقت مع إلزامه بالمصروفات والإتعاب .
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
وذلك علي سند من القول أن المتهم&lt;/b&gt; يترأس مركز ابن خلدون ويدعي أنه يدافع عن حقوق الإنسان ، ويتخذ ذلك المنزل ستارا ووسيلة لإصدار البيانات والمعلومات المضللة والكاذبة لتشويه صورة مصر في الخارج وللإضرار بمصالح مصر القومية ، كما أن المتهم يتخذ من الندوات والمقالات التي ينشرها في الخارج وسيلة لاستعداء الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية متضمنة تلك المقالات من تصوير الوضع في مصر علي أنه مقيد للحريات ، وحيث أن المدعي بالحق المدني باعتباره احد المصريين الذين أضيروا من جراء ما قام به المتهم من  أقوال ، فانه يدعي مدنيا قبله بمبلغ 2001 جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت لما أصابه من أضرار مادية وأدبية .
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وحيث أن المتهم قد أعلن .&lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
وحيث ت