<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xml:base="http://qadaya.net" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
 <title>أحكام ادارية</title>
 <link>http://qadaya.net/ahkam/102/feed</link>
 <description>أحكام</description>
 <language>ar</language>
<item>
 <title>حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 11668 لسنة 61ق  بوقف ترخيص جريدة النبأ</title>
 <link>http://qadaya.net/node/1505</link>
 <description>&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;بسم الله الرحمن الرحيم &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;باسم الشعب &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مجلس الدولة &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;محكمة القضاء الإداري &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;الدائرة الأولي &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 4/3/2008 م &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني    نائب رئيس مجلس الدولة &lt;br /&gt;
                                                                          رئيس محكمة القضاء الإداري 
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
و عضوية السيدين الأستاذين المستشارين / حمد محمد الشاذلي   نائب رئيس مجلس لدولة &lt;br /&gt;
أبو بكر جمعة الجندي   نائب رئيس مجلس الدولة &lt;br /&gt;
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الفتاح   مفوض الدولة &lt;br /&gt;
و سكرتارية السيد / سامي عبد الله    أمين السر 
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;ــــــــــــــــــــــــ&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;أصدرت الحكم الأتي &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;في الدعوي رقم 11668 لسنة 61ق &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المقامة من &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;سمير صبري سعد الدين &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;ضد &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
1- رئيس مجلس إدارة جريدة النبأ &lt;br /&gt;
2- رئيس مجلس الشورى بصفته الرئيس الأعلى للمجلس الأعلى للصحافة
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;.الوقائع :&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
أقام المدعي دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/1/2007 طالبا الحكم بصفته مستعجلة بوقف ترخيص جريدة النبأ ، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بامتناع المدعي عليه الثاني عن إلغاء هذا الترخيص و اعتباره كأن لم يكن ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار و إلزام المدعي عليه الأول المصروفات و الأتعاب .&lt;br /&gt;
وذكر المدعي شارحا لدعواه أنه فوجي هو و الشعب المصري بأن جريدة النبأ في عددها الصادر بتاريخ 28/1/2007 برقم 908 قد نشرت صورة تحت عنوان &amp;quot; قصة الصورة الفاضحة ل .....”
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
و هي توحي بفعل مناف للآداب العامة و تجرح المشاعر الإنسانية و الشعائر الإسلامية بما يمثل في قانون العقوبات فعل فاضح علني يعاقب عليه لمساسه بالحس العام و الآداب العامة لدي المواطنين ، ويعد خروجا عن التعبير عن الرأي الذي نظمته الشريعة الإسلامية بما يحافظ علي أعراض الناس و سمعتهم و صيانة كرامتهم و التحذير بشدة من إشاعة الفاحشة كما يمثل خروجا علي قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 .و أضاف المدعي أن هذه الجريمة دأبت علي نشر أخبار وصور تثير الفاحشة وتجرح مشاعر المصريين مما تقتضي معه المصلحة العامة سحب ترخيصها باعتبار أن الترخيص تصرف إداري مؤقت بطبيعته قابل للسحب أو التعديل في أي وقت ، وعليه أنتهي المدعي لذلك إلي طلباته سالفة الذكر .&lt;br /&gt;
وقد تداول نظر الدعوي بجلسات المرافعة أمام هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم المدعي حافظة مستندات ومذكرة أضاف فيها إلي ما جاء بعريضة الدعوى أنه معفى من تقديم طلب للجنة فض المنازعات لأن طلباته في الدعوى تتضمن شقا عاجلا ، و أن المادة الخامسة من قانون الصحافة قد حظرت مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بالطريق الإداري وبمفهوم المخالفة بأنه يجوز للقضاء الإداري إلغاء هذا الترخيص .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وقدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة انتهت فيها إلي طلب الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري و احتياطيا برفض الدعوي بشقيها استنادا إلي أن المجلس الأعلى للصحافة لا ولاية له في وقف أو إلغاء ترخيص الصحيفة .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وقدم الحاضر عن المدعى عليه الأول مذكرة بدفاعه أنتهي فيها إلي طلب الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء الصفة و المصلحة ورفضها موضوعا استناد إلي أن الدستور وقانون تنظيم الصحافة قد أكد علي حرية الصحافة و حظرا إلغاء ترخيص الصحيفة .&lt;br /&gt;
و أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وبجلسة 22/1/2008 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 19/2/2008 ثم مد أجل النطق به لجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم و أودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به .&lt;br /&gt;
“ المحكمة &amp;quot;&lt;br /&gt;
بعد الإطلاع علي أوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة .&lt;br /&gt;
وحيث أن المدعي يطلب الحكم بصفه مستعجلة بوقف ترخيص جريده النبأ ، و في الموضوع بإلغاء القرار السلبي بامتناع المدعي عليه الثاني عن إلغاء هذا الترخيص و اعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب علي ذلك من أثار و إلزام المدعي الأول المصروفات .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وحيث أن الدعوى تداولت بالجلسات علي النحو السالف بيانه .&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
  وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة و المصلحة فانه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان يتعين في شرط المصلحة في الدعوي أن تكون مصلحة شخصية ومباشرة و قائمة الإ انه في مجال دعوي الإلغاء يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلي القرار المطعون فيه من شانها أن تجعل هذا القرار مؤثرا في مصلحة جدية له دون أن يعني ذلك الخلط بينها و بين دعوى الحسبة ، إذ يظل قبول الدعوى منوطا بتوافر شرط المصلحة الشخصية لرفعها .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ومتى كان ذلك و كان لرافع الدعوى مصلحة في رفعها بغية منع إشاعة الفاحشة بنشر صور تخدش الحياء العام وتنافي الآداب العامة وتسئ إلي مشاعر الأفراد بالمخالفة للنظام العام ، وهو ما يتعدي أثره إلي اهلع وذويه مما تتحقق معه مصلحته الشخصية وصفته في هذه الدعوى .&lt;br /&gt;
وحيث انه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري فان المادة 47 من دستور جمهورية مصر العربية الصادر في عام 1971 تنص علي أن &amp;quot; حرية الرأي مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن راية و نشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون ، و النقد الذاتي و النقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني &amp;quot; &lt;br /&gt;
وتنص المادة 48 علي أن &amp;quot; حرية الصحافة و الطباعة و النشر ووسائل الإعلام مكفولة ، و الرقابة علي الصحف محظورة و إنذارها أو وقفها أو إلغاءها بالطريق الإداري محظور .....”&lt;br /&gt;
و تنص المادة 207  من الدستور علي أن&amp;quot; تمارس الصحافة رسالتها بحرية و في استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير ، تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام و إسهاما ي تكوينه و توجيهه ، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع ، و الحفاظ علي الحريات و الحقوق و الواجبات العامة و احترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ، وذلك كله طبقا للدستور و القانون &amp;quot;&lt;br /&gt;
كما تنص المادة 208 علي أن &amp;quot; حرية الصحافة مكفولة و الرقابة علي الصحف محظورة و إنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور ، وذلك كله وفقا للدستور و القانون &amp;quot;&lt;br /&gt;
و أخيرا تنص المادة 209 علي أن &amp;quot; حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة و الخاصة و للاحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون &amp;quot;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ومن جانب أخر ينص القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة في المادة (2) علي انه يقصد بالصحف في تطبيق أحكام هذا القانون المطبوعات التي تصدر باسم واحد وبصفة دورية كالجرائد و المجلات ووكالات الأنباء &amp;quot;&lt;br /&gt;
كما نص في المادة (4) علي أن &amp;quot; فرض الرقابة علي الصحف محظور....&amp;quot;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
و أخيرا نص في المادة (5) علي انه &amp;quot; يحظر مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بالطريق الإداري &amp;quot;&lt;br /&gt;
وحيث انه في ضوء هذه النصوص و بالرجوع إلي القواعد الحاكمة لإصدار الترخيص صحيفة و استمرارها سواء ما ورد منها في دستور 1971 أو في قانون تنظيم الصحافة رقم 96 سنة 1996 أو قانون العقوبات ، يبين أن الدساتير المصرية حرصت جميعها ابتداء من دستور 1923 وانتهاء بدستور 1971 على ضمان حرية التعبير وحرية الصحافة, وقد ورد ذلك في نصوص المواد 47 , 48 , 207 , 208 , 209 من دستور سنة1971&lt;br /&gt;
التي أكدت على مبدأ حرية التعبير عن الرأي وعلى حرية الصحافة واستغلالها  في مباشرة رسالتها في إطار المقومات الأساسية للمجتمع , وفوض المشرع الدستوري المشرع العادي في تنظيم هذه الحرية في حدود المبادئ التي نص عليها الدستور والتي استهدفت ضمان حرية الصحافة إصدارا وممارسة .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وكما بينت من استعراض التشريعات المنظمة لحرية الصحافة وحرية التعبير والنشر سواء تلك التي صدرت قبل دستور 1971 وما بقى منها ساريا من نصوص مثل قانون المطبوعات رقم 20 لسنة 1936 وقانون العقوبات الصادر سنة 1937, وما أدخله المشرع من تعديلات على تلك القوانين بعد صدور الدستور وحتى القانون رقم 95 لسنة 1996 بتعديل قانون العقوبات , وما أصدره المشرع  من تشريعات في شأن تنظيم الصحافة وآخرها القانون رقم  96 لسنة 1996 , أن هذه التشريعات كلها قد كفلت في نصوصها حرية الصحافة, وفي ذات الوقت تضمنت ما يكفل رقابة النظام الاجتماعي والسلامة العامة و الأمن القومي والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بما تضمنته تلك القوانين –
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
وخاصة قانون العقوبات – من تحديد للجرائم الصحفية والعقوبات المقررة لها ولم تتضمن أي من هذه التشريعات أي نص يجيز لأي سلطة إلغاء ترخيص الصحيفة أيا كانت الجريمة المنسوبة إلي الصحف , اكتفاء بتقرير المسئولية الجنائية والتأديبية عن إساءة استعمال حرية الصحافة وحرية التعبير والنشر فقد حدد قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 في الفصليين الرابع الخامس من الباب الأول منه المسئولية التأديبية والجنائية للصحفي عن الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وذلك في المواد من 34الي 44 من ذات القانون ,
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
 وأحال في شأن المسئولية الجنائية إلى قانون العقوبات بالضوابط التي وردت في المواد المشار إليها ,ولم يتضمن قانون تنظيم الصحافة الإشارة إلي إلغاء ترخيص الصحيفة كجزاء فيما عدا ثلاث حالات فقط  في مرحلة الميلاد على النحو الوارد بالمواد (54,94,48) وتتعلق الحالة الأولي باعتبار ترخيص الصحيفة كأن لم يكن إذا لم تصدر خلال الثلاثة أشهر التالية للترخيص أو إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر والثانية في حالة التصرف قي ترخيص الصحيفة ,
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
 والثالثة تتعلق بالحكم بتعطيل الجريدة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر في حالة عدم تعيين رئيس تحرير لها وعدد من المحررين المسئولين يشرف كل منهم إشرافا فعلياً علي قسم معين من أقسامها , واعتبر الترخيص ملغياً إذا لم تتم إزالة أسباب المخالفة خلال مدة تعطيل الصحيفة , وبذلك يكون المشرع قد حدد العقوبات والجزاءات والتدابير التي توقع علي الصحفي وتلك التي تتخذ ضد الصحيفة في ضوء الجرائم والمخالفات التي ترتكبها  سواء تلك الواردة في قانون العقوبات أو الواردة في قانون تنظيم الصحافة أو ما تعلق بشئون الصحافة من نصوص سارية في قانون المطبوعات .&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
وحيث أن قانون العقوبات قد تضمن في الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1995 ثم بالقانون رقم 65 لسنة 1996تحت عنوان &amp;quot; الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها &amp;quot; حصراً للجرائم الصحفية وحدد العقوبات التي يجوز الحكم بها علي الصحفي والتدابير التي يجوز الحكم بها علي الصحفية من المحاكم , وهي الجرائم التي استهدف بها المشرع حماية النظام الاجتماعي والأمن القومي والحياة الخاصة للمواطنين من إساءة الممارسة الصحفية , فبعد أن حدد العقوبات التي يحكم بها علي الصحفي مرتكب الجريمة الصحفية وهي الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين أجاز في المادة (198) منه لرجال الضبطية القضائية كل الكتابات أو الرسوم أو الأعداد الصحفية تحت إشراف النيابة العامة المختصة ورئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه الذي يصدر قراره بتأييد أمر الضبط أو إلغائه أو بالإفراج عن الأشياء المضبوطة , كما أجاز في المادة (200) من قانون العقوبات للمحكمة في حالة إدانة رئيس التحرير أو الناشر أو صاحب الجريدة في جناية ارتكبت بواسطة الجريدة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 179 , 308 من قانون العقوبات الحكم بتعطيل الجريدة لمدة مؤقتة علي النحو المبين في تلك المادة , ومن ثم وعلى ضوء نصوص التجريم والعقاب عن الجرائم الصحفية كما وردت في قانون العقوبات لم تتضمن أي منها ما يجيز للمحاكم  سلطة إلغاء ترخيص الصحيفة من بين الجزاءات التي خولها المشرع للقضاء ,
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
 واكتفي فقط بسلطته في تعطيل صدور الجريدة بصفة مؤقتة , جوازياً أحيانا ووجوبيا في أحيان أخري , وبذلك حافظ المشرع علي حماية حرية الصحافة وحرية النشر والتعبير عن الرأي وضمان استمرار الصحيفة دون حظر أو إلغاء , كما حفظ للسلطة القضائية سلطتها علي الصحف التي تسئ استعمال هذه الحرية بما ترتكبه من جرائم صحفية بما حدده من جزاءات دون مصادرة لهذه الحرية .&lt;br /&gt;
وحيث أن الحظر التشريعي بعد إلغاء ترخيص الصحيفة نهائيا لا يخاطب القضاء الجنائي وحده , وإنما يخاطب أيضاً – باعتباره تنظيما شاملا لحرية الصحافة – القضاء الإداري علي أساس أن القانون يخاطب سلطات الدولة بما فيها السلطة القضائية بفرعيها العادي والإداري , ومن ثم لا يجوز للقضاء الإداري الحكم بإلغاء ترخيص صحيفة بعد صدوره صحيحاً أو بعد تحصنه واستقرار المركز القانوني للصحيفة في الحياة الصحفية حيث حظر المشرع ذلك , وهو الأمر المستفاد من أن التشريعات المنظمة للتراخيص وللممارسة الصحفية وللجرائم الصحفية والجزاءات المحددة لها , لم تتضمن أي نص يجيز للقضاء الإداري المساس بهذا الترخيص إلغاءً أو تعطيلاً بمناسبة النظر في المنازعات الإدارية حول التراخيص الصحفية واستمرارها بسبب ممارستها الصحفية وإساءة استعمالها للحرية الصحفية , واكتفي المشرع في هذا التنظيم بما خوله فقط للقضاء الجنائي من حق تعطيل صدور الجريدة لمدة مؤقتة دون إلغاء ترخيصها .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;(يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 9488 لسنة 47 ق بجلسة 25/5/2002).&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
وتطبيقا لذلك ولما كان المدعي يطلب الحكم بوقف ترخيص جريدة النبأ بصفة مؤقتة ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع رئيس المجلس الأعلى للصحافة عن إلغاء هذا الترخيص لنشرها صورا و أخبارا تخدش الحياء العام في إعدادها الصادرة في 16 ، 23 يوليو 2006 ، 28/1/2007 وهي واقعة مؤثمة وفقا للمادة 178 من قانون العقوبات التي جرمت نشر الصور المنافية للآداب العامة إلا انه ليس ثمة في القانون ما يلزم المجلس الاعلي للصحافة بوقف هذا الترخيص أو إلغائه كما لم يخول المشرع ذلك للقضاء الإداري علي نحو ما سلف بيانه وهو ما ينتفي معه وجود قرار إداري يلزم القانون المدعي عليه الثاني – المجلس الاعلي للصحافة – باتخاذ حيال جريده النبأ بإلغاء ترخيصها أو إيقافه مما يتعين معه عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، وإلزام المدعي المصروفات عملا بنص المادة 174 من قانون المرافعات .&lt;br /&gt;
وحيث إنه وإذا كانت إرادة المشرع في ضوء التشريعات السابقة قد أطلقت العنان للصحافة لتؤدي رسالتها بحرية واستقلال في خدمة المجتمع إسهاما منها في تكوينه وتوجيهه ، ولم يقدر في حالة إساءتها لهذه الحرية أن يصل بالجزاء إلي مرحلة إلغاء الترخيص أو وقفة علي النحو المشار إليه ، إلا انه استعصم في تقويم هذا السلوك بتطبيق قانون العقوبات علي ما ينشر بالصحيفة ويمثل خروجا علي الآداب العامة وقيم المجتمع . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
وإذ تسجل المحكمة استنكارها لما نشرته الجريدة من صور فاضحة وأخبار مشينة تم عرضها علي أنظار الجماهير ،  إلا أن المحكمة التزاما منها بأحكام القانون واحترامها لارداة المشرع فيما قدره من جزاء وعقوبة في القانون سواء بالنسبة للصحفي أو بالنسبة للصحيفة كما وردت في قانون العقوبات وقانون تنظيم الصحافة ورأي فيها الجزاء الادني ، لا يسعها إلا تطبيق حكم القانون علي تلك الوقائع ، وحسبها أن تأمر بإرسال حافظة المستندات المقدمة من المدعي وصورة من أوراق الدعوي إلي النيابة العامة المختصة لأعمال شئونها فيما نسب لجريدة النبأ من نشر صور وإشاعة أخبار تخدش الحياء وتجافي الآداب العامة للمجتمع ونظامه ، حيث خلت الأوراق مما يفيد إبلاغها بهذه الواقعة ، مع التنويه إلي أنه سبق للمحكمة الإدارية العليا أن سجلت مثل هذا الاستنكار في حكمها الصادر في الطعن رقم 9488 لسنة 47 ق بجلسة 25/5/2002 لنشر ذات الجريدة في عددها الصادر في 17/6/2001 صورا إباحية مخلة أشد الإخلال بالآداب العامة ، وكان عزاء المحكمة والمصريين جمعيا أن الصحفي المسئول أحيل للمحاكمة الجنائية ونال جزاءه . &lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;فلهذه الأسباب&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
حكمت المحكمة &lt;br /&gt;
بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري المطعون عليه وألزمت المدعي المصروفات ، وأمرت بإحالة حافظة المستندات المقدمة من المدعي وصورة من أوراق الدعوي للنيابة العامة &amp;quot;النائب العام&amp;quot; لأعمال شئونها فيما نسب لجريدة النبأ من نشر صور وإذاعة أخبار تخالف النظام العام والآداب العامة . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
سكرتير المحكمة                                                            رئيس المحكمة &lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/102">أحكام ادارية</category>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/1">أحكام</category>
 <pubDate>Mon, 10 Nov 2008 12:17:32 +0200</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">1505 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>حيثيات حكم القابضة للرعاية الصحية </title>
 <link>http://qadaya.net/node/813</link>
 <description>&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية &lt;br /&gt;
برنامج الصحة وحقوق الإنسان &lt;br /&gt;
بيان صحفي - 15 سبتمبر 2008
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;حيثيات حكم القابضة للرعاية الصحية &lt;br /&gt;
تضع أسساً قانونية جديدة لحماية الحق في الصحة في مصر&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
صرحت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بأن حيثيات حكم وقف إنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية أدخلت تغييرات جوهرية على بنية الحماية القانونية للحق في الصحة في مصر. وأضافت المبادرة المصرية أن أسباب الحكم الصادر في 4 سبتمبر الجاري ترسي أسساً قانونية جديدة بشان العلاقة بين المواطنين والدولة فيما يتعلق بالتأمين الصحي يتجاوز أثرها قرار إنشاء الشركة القابضة لينطبق بشكل أعم على كافة الخطط الحكومية المتعلقة بإصلاح القطاع الصحي.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والتي كانت قد أقامت الدعوى التي صدر بشأنها الحكم: &amp;quot;&lt;b&gt;نحن ننصح وزير الصحة والنخبة الحاكمة المساندة له أن يقرأوا بعناية حيثيات حكم وقف الشركة القابضة للرعاية الصحية قبل أن يفكروا في المسارعة بدفع قانون&lt;/b&gt; جديد للتأمين الصحي إلى البرلمان هذا العام كما أعلنوا مؤخراً.&amp;quot;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
واستندت حيثيات الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، والتي اطلعت عليها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إلى أن قرار رئيس الوزراء بإنشاء الشركة القابضة خالف الحماية الكفولة للحق في الصحة بموجب الدستور المصري في المادة رقم 16 (بشأن كفالة الخدمات الصحية) والمادة رقم 17 (بشأن الحق في خدمات التأمين الصحي). كما استند الحكم إلى قرار رئيس الجمهورية عام 1981 بالموافقة على انضمام مصر إلى العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي يكفل في المادة 12 &amp;quot;&lt;b&gt;حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.&lt;/b&gt;&amp;quot; وأشار الحكم ـ في خطوة هامة ـ إلى الشرح الرسمي الصادر لنص هذه المادة عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة في عام 2000.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
وجاء في الحكم أن &amp;quot;&lt;b&gt;التأمين الصحي على رأس وسائل ومظاهر الحق في الصحة، والذي بات بدوره يمثل حقاً من الحقوق الإنسانية في القوانين والتشريعات المنظمة لحقوق الإنسان على المستويين الداخلي والدولي، وذلك للارتباط الوثيق بين الحق في الصحة والحق في الحياة، وكفالة الدولة للرعاية الصحية تحول دون أن يكون الحق في الصحة محلاً للاستثمار أو المساومة والاحتكار.&amp;quot; &lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;كما قررت المحكمة أن &lt;b&gt;&amp;quot;كفالة حق المواطن في الرعاية الصحية ليس مجرد إقرار لحق أساسي من حقوق الإنسان، ولكنه ضمان لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية&lt;/b&gt;.&amp;quot;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
بل ذهبت المحكمة إلى أبعد من ذلك في التأصيل القانوني للحق في الصحة، بحيث اعتبرت القواعد المنظمة للتأمين الصحي الاجتماعي جزءاً من قواعد النظام العام التي لا يجوز مخالفتها حتى عن طريق إصدار التشريعات: &amp;quot;&lt;b&gt;إزاء حيوية قواعد التأمين الصحي الاجتماعي، وتعلقها بالنفع العام وبالمصالح الهامة في المجتمع وارتباطها بحماية الطبقات الضعيفة تحقيقاً لعدالة التوزيع، فإن هذه القواعد تنتمي إلى النظام العام، بما أكد عليه الدستور، ونصت عليه تشريعات التأمين الصحي والمواثيق والعهود الدولية&lt;/b&gt;.&amp;quot; &lt;br /&gt;
كما بعث الحكم برسائل واضحة إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية فيما يتعلق بالخطط التي يجري إعدادها لإدخال تعديلات تشريعية على وظائف الهيئة العامة للتأمين الصحي. حيث أكد الحكم على القاعدة المستقرة في الفقه الدستوري بأن &amp;quot;الحق الذي يلتحف بحماية دستورية تقريراً ومدى لا ترخص لأداة قانونية أدنى من الدستور إعادة تنظيمه على نحو ينتقص من الحق&lt;b&gt;.&amp;quot; وشدد الحكم على أن النصوص القانونية لا تصاغ في فراغ ولا يجب انتزاعها عن المصلحة الاجتماعية المقصودة منها، ولذلك فإنه &amp;quot;لم يعد جائزاً أن ينال أي تشريع من عناصر [هيئة التأمين الصحي] ولا أن يغير من طبيعتها أو يجردها من لوازمها ولا أن يفصلها عن بعض أجزائها أو يدمر أصلها أو يقيد من مباشرة الحقوق التي تتفرع عنها من غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية.&amp;quot; واعتبر الحكم أن أموال هيئة التأمين الصحي تعد أموالاً عامة لا يجوز للدولة التصرف فيها &amp;quot;وهي خارج &lt;/b&gt;إطار التعامل ويد الدولة عليها أقرب إلى يد الأمانة والرعاية منها إلى يد التصرف والاستغلال.&amp;quot;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
ووجه قرار المحكمة كذلك انتقادات شديدة إلى التوجه الحكومي إلى تحويل الصحة من حق تكفله الدولة إلى مشروع تجاري، من خلال تقديم الرعاية الصحية عن طريق هيئات اقتصادية تهدف إلى الربح. وحذرت المحكمة من أن&lt;b&gt; &amp;quot;ترك أداء هذه الخدمة في يد القطاع الاقتصادي دون النظر إلى الواقع الاجتماعي للمواطن، ودون النظر لتأثير ذلك على الحق في الصحة، وجعله عرضة للتحكم والاحتكار وتربح القطاع الخاص من مرض المؤمن عليهم، مرة بشراء الأصول بأبخس الأثمان لأنها قُيّمت بقيمتها الدفترية، ومرة ثانية بإعادة بيع الخدمة الطبية محملة بأرباح القطاع الخاص الذي يهدف إلى الربح، بعد أن كانت تقدم من الهيئة بسعر التكلفة، وهو ما يصل في النهاية إلى تحويل التأمين الصحي من حق اجتماعي إلى مشروع تجاري، وفي وقت اعتبرت فيه قضية التكافل والتضامن الاجتماعي مطلباً قومياً في مصر، وهدفاً يجب أن ينعم به كل مواطن، لا أن يحرم منه غير القادر&lt;/b&gt;.&amp;quot;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
ورفضت المحكمة كافة الحجج التي تقدم بها محامو الحكومة لتبرير قرار نقل ملكية مستشفيات وعيادات ومعامل التأمين الصحي إلى شركة قابضة تتولى تقديم الخدمة، حيث قالت إن&lt;b&gt; &amp;quot;الواجب الدستوري المُوَسَّد إلى الدولة محظور عليها النكول عن القيام به...بدعوى التطوير أو قصور الموازنة أو غير ذلك من الأسباب التي تتذرع بها الإدارة لتحقيق أهداف تفرغ هذا الواجب من مضمونه&lt;/b&gt;.&amp;quot; &lt;br /&gt;
وشددت المحكمة ـ في قاعدة هامة ـ على أن &lt;b&gt;&amp;quot;حق الإدارة في اتخاذ مناهج جديدة في الإدارة سواء بنفسها أو عن طريق غيرها محكوم بمراعاة القواعد والأحكام المنظمة لملكية المال العام ابتداء، وحق المواطن في الحصول على الخدمة الطبية بسعر معقول انتهاءً&lt;/b&gt;.&amp;quot;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
وقلل الحكم من شأن التأكيدات والتصريحات الحكومية بأن هيئة التأمين الصحي باقية وبأن الحكومة لا تنوي بيع وحداتها، وردت المحكمة بأن &lt;b&gt;&amp;quot;الأمور في جهة الإدارة لا تدار بالنيات..لأن الإرادة الإدارية ليست إرادة شخصية لمصدر القرار، وإنما هي إرادة مقيدة بما يصدر من قوانين ولوائح&lt;/b&gt;.&amp;quot;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
كما رفضت المحكمة الدفع الشكلي الذي تقدم به محامو الحكومة بأن المدعين لا مصلحة لهم في إقامة الدعوى بحجة أن مراكزهم القانونية لن تتغير بإنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية. حيث أجاب الحكم بأن مصلحة المدعين وصفتهم متحققة &lt;b&gt;&amp;quot;باعتبارهم مواطنين لهم على الدولة حق الرعاية الصحية سواء كانا مستظلين بمظلة التأمين الصحي أو على أمل وصول هذا الحق إليهم من خلال ما تنتهجه الدولة من سياسات وما تصدره من قرارات بشأن التأمين الصحي&lt;/b&gt;.&amp;quot;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
وستقوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بنشر حكم المحكمة بالكامل، فور الحصول على نسخة نهائية منه
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/102">أحكام ادارية</category>
 <pubDate>Mon, 15 Sep 2008 14:15:58 +0300</pubDate>
 <dc:creator>shimaa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">813 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>حكم محكمة القضاء الادارى بأحقية العمال فى استكمال أوراق ترشيحهم .</title>
 <link>http://qadaya.net/node/368</link>
 <description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;مجلس الدولة                                 محكمة القضاء الادارى&lt;br /&gt;
الدائرة (2) أفراد&lt;br /&gt;
حكم فى الدعوى رقم 1977/61ق&lt;br /&gt;
الصادر فى 2/11/2006&lt;br /&gt;
السيد المستشار/ محمد إبراهيم قشطة         رئيس المحكمة&lt;br /&gt;
السيد المستشار/ جعفر محمد قاسم    ، السيد المستشار/ محسن محمد احمد     عضوين&lt;br /&gt;
آمين السر: محمد إبراهيم&lt;br /&gt;
مسودة بأسباب ومنطوق الحكم فى&lt;br /&gt;
فى الدعوى رقم 1977/61 ق&lt;br /&gt;
المقامة من: رجب محمد متولي إبراهيم&lt;br /&gt;
ضد&lt;br /&gt;
1- وزيرة القوى العاملة والهجرة                     بصفتها&lt;br /&gt;
2- رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر                     بصفته&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الوقائع&lt;/b&gt;:
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;أقام المدعي الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/10/2006 طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً, وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه, مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حصوله على شهادة النقابة العامة المطلوبة ضمن أوراق الترشيح واعتبار الحكم بمثابة هذه الشهادة المطلوبة كورقة من أوراق الترشيح للانتخابات العمالية بمستوياتها وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان, وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه, مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.&lt;br /&gt;
وذكر المدعى شرحا لدعواه, أنه وبمناسبة تجهيز أوراق ترشيحه لعضويه اللجنة النقابية للعاملين بالمراقبة العامة للدورة النقابية 2006/2011 تقدم لجهة الإدارة المدعى عليها بطلب استخراج شهادة تفيد قيده بالنقابة العامة التى ينتمى إليها حيث انه مسدد كافة الاشتراكات حتى تاريخ فتح باب الترشيح, إلا أن النقابة العامة امتنعت عن منحه هذه الشهادة دون إبداء أي أسباب, ولما كان هذا الامتناع جاء مخالفا للقانون حيث انه عضو نقابى من حقه الحصول على ما يفيد عضويته وقيده بالنقابة العامة التابع لها وأن هذه النقابة ملزمة قانونا بمنحه شهادة تفيد قيده بها, وأنه مسدد كافة الاشتراكات حتى تاريخ فتح باب الترشيح, ولما كان القرار المطعون فيه يرتب نتائج يتعذر تداركها ومنها تفويت فرصة قبول أوراق ترشيحه فى انتخابات النقابة العمالية ومن شأنه حرمانه من حقه الدستورى فى الترشيح, الأمر الذى دعاه إلى أقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفة الذكر.&lt;br /&gt;
تحدد لنظر الدعوى جلسة المرافعة المنعقدة بتاريخ 31/10/2006 حيث قدم كل من أطراف الخصومة ما لديه من مذكرات ومستندات وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم مع مذكرات, حتى الساعة السادسة مساء يوم 1/11/2006 وقد أنقضى هذا الأجل من دون أن يتقدم أحد بمذكره، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه في ذات جلسة النطق به.&lt;br /&gt;
حيث تقرر إصدار الحكم بعد ساعتين ومذكرات ومستندات في ساعة، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;المحكمة:&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;بعد الإطلاع، وسماع الإيضاحات والمداولة قانون؛ &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف التنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن منحه شهادة تفيد قيده بالنقابة العامة التي ينتمي إليها, مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حصوله على شهادة النقابة العامة المطلوبة ضمن أوراق الترشيح وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان, وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.&lt;br /&gt;
ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى, فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن المشرع في المادة (44) من القانون رقم (35) لسنة 1976 المشار إليه قد حصر الاختصاص المنوط بالمحاكم الجزئية في شأن العملية الانتخابية بالإجراءات التي تبدأ بالإدلاء بالأصوات إلى إتمام إعلان النتيجة, أما ما يسبق ذلك من إجراءات تبقى وفق طبيعتها كقرارات إدارية في اختصاص قضاء محاكم مجلس الدولة باعتباره قاضي القانون العام وصاحب الولاية العامة على المنازعات الإدارية, ولما كان ما يهدف إليه المدعي من دعواه الماثلة هو وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن منحه شهادة تفيد قيده بالنقابة العامة التي ينتمي إليها, وهو ما يعد قرارا إداريا وفقا لما تتمتع به الجهة الإدارية من سلطة عامة بموجب القانون ويشكل مظهرا لمباشرة الجهة الإدارية من سلطة وصائية على النقابات العمالية وهذا القرار الإداري سابق على العملية الانتخابية وقابل للانفصال عنها, ومن ثم يندرج الطعن عليه فى اختصاص هذه المحكمة الولائي, الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن المبدى في هذا الخصوص.&lt;br /&gt;
وحيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية المقررة قانونا, فمن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا.&lt;br /&gt;
ومن حيث إنه من المستقر عليه, أنه يُشترط للقضاء بوقف التنفيذ, وفقا لحكم المادة (49) من القانون رقم (47) لسنة 1972 الصادر بتنظيم مجلس الدولة, توافر ركنان مجتمعان, هما ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه – بحسب الظاهر من الأوراق – مرجح الإلغاء, وركن الاستعجال: بأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه.&lt;br /&gt;
ومن حيث إنه عن ركن الجدية, فإن المادة (56) من الدستور تنص على أن إنشاء النقابات والإتحادان على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية.&lt;br /&gt;
وتنص المادة (62) منه على أن للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني.&lt;br /&gt;
وتنص المادة (7) من قانون النقابات العمالية الصادر بقانون رقم (35) لسنة 1976 معدلاً بالقانون رقم (1) لسنة 1981 والقانون رقم (12) لسنة 1995 على أنه &amp;quot;يقوم البيان النقابي على شكل هرمي وعلى أساس وحدة الحركة النقابية وتتكون مستوياته من المنظمات النقابية التالية: اللجنة النقابية بالمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية, النقابة العامة, الاتحاد العام لنقابات العمال. ويصدر الاتحاد العام لنقابات العمال قرارا بقواعد وإجراءات تشكيل هذه المنظمات النقابية المشار إليها بالفقرة السابقة وفروعها.&lt;br /&gt;
وتنص المادة (31) على أن &amp;quot;تتكون الجمعية العمومية للجنة النقابية من كافة أعضائها الذين مضى على عضويتهم بها سنة على الأقل والمسددين اشتراكاتهم بانتظام حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية ... &amp;quot; &lt;br /&gt;
وتنص المادة (36) على أنه &amp;quot;يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة منظمة نقابية ما يلي:- &lt;br /&gt;
أ‌)    أن يكون بالغا سن الرشد كامل الأهلية &lt;br /&gt;
ب‌)    أن يكون مجيدا للقراءة والكتابة &lt;br /&gt;
ج) انقضاء سنة على عضويته بالنقابة &lt;br /&gt;
د) أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للجنة النقابية إذا كان الترشيح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية, فإذا كان الترشيح للمنظمة النقابية الأعلى يشترط أن يكون قد أمضى دورة نقابية سابقة عضوا بمجلس إدارة المنظمة النقابية الأدنى &lt;br /&gt;
ه) ألا يكون من بين الفئات الآتية:- ... &lt;br /&gt;
وتنص المادة (37) على أن &amp;quot;تنتخب الجمعية العمومية للجنة النقابية لمجلس إدارتها من بين أعضائها عدد يتراوح بين سبعة أعضاء وواحد وعشرين عضوا حسب حجم العضوية باللجنة النقابية وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار الاتحاد العام لنقابات العمال المشار إليه في المادة السابعة لهذا القانون ... &amp;quot;.&lt;br /&gt;
وتنص المادة (41) من القانون المشار إليه على أن &amp;quot;مدة الدورة القانونية لمستويات المنظمات النقابية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية بكافة مستوياتها في الوقائع المصرية ويجب إجراء الانتخابات لتجديد هذه المجالس بالاقتراع السري المباشر خلال الستين يوما الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر, ويراعى توحيد مواعيد إجراء الانتخابات بالنسبة لكل مستوى من مستويات البنيان النقابي ويتم الترشيح والانتخاب تحت إشراف لجان يرأسها أعضاء من الهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم وزير العدل بناء على طلب الوزير المختص, وتحدد مواعيد إجراءات الترشيح والانتخاب لمجالس إدارة المنظمات النقابية بقرار يصدر من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال&amp;quot; .&lt;br /&gt;
وتنص المادة (5) من قرار وزير القوى العاملة والهجرة (296) لسنة 2006 الصادر بشأن إجراءات الترشيح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة اللجان النقابية العمالية للدورة النقابية 2006/2011 على أنه: &amp;quot;يجب على المرشح أن يرفق بطلب الترشيح المستندات الآتية:- أ-... ب- شهادة معتمدة من النقابة العامة المعنية وفقا لأحكام المادة (31) من قانون النقابات العمالية والمادة (23) من اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للمنظمات النقابية تفيد عضوية المرشح بالجمعية العمومية للجنة النقابية التابعة لها مسددا اشتراكاته بانتظام حتى تاريخ فتح باب الترشيح ,ج-... ,د-...,و-....,ز-.... &amp;quot;&lt;br /&gt;
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قد أكد على أن كل فرد له الحق في أن يعبر عن رأيه بالقول والكتابة أو بأية وسيلة من وسائل التعبير وأكد المشرع على ضرورة إنشاء النقابات على أساس ديمقراطي وجعل لها الشخصية الاعتبارية وجعل المشرع مساهمة المواطن في الحياة العامة واجباً وطنيا كما جعل تشكيل البنيان النقابي على شكل هرم على أساس وحدة الحركة النقابية وتتكون مستوياته من المنظمات النقابية التالية: اللجنة النقابية بالمنشاة أو اللجنة النقابية المهنية, النقابة العامة, الاتحاد العام لنقابات العمال, وقرر أن تكون لكل لجنة نقابية جمعية عمومية تتكون من كافة أعضائها الذين مضى على عضويتهم بها سنة على الأقل والمسددين اشتراكاتهم بانتظام حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية, واشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية عدة شروط من بينها أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للجنة النقابية إذا كان الترشيح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية، فإذا كان الترشيح للمنظمة النقابية الأعلى يشترط أن يكون قد أمضى دورة نقابية سابقة عضوا بمجلس إدارة المنظمة النقابية الأدنى, وأناط بالوزير المختص سلطة إصدار قرار تحدد فيه مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخابات لمجالس إدارة المنظمات النقابية بقرار يصدر من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال, وقد أصدر وزير القوى العامة والهجرة القرار رقم (296) لسنة 2006 المشار إليه متضمنا مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخابات بمجالس إدارة المنظمات النقابية للدورة النقابية 2006/2011 ومن بينها ضرورة تقديم المرشح ضمن مستندات الترشيح شهادة معتمدة من النقابة العامة المعنية تفيد عضوية المرشح بالجمعية العمومية للجنة النقابية التابعة لها مسددا اشتراكاته بانتظام حتى تاريخ فتح باب الترشيح.&lt;br /&gt;
ومن حيث أنه ترتيبا لما تقدم, ولما كان البين من ظاهر الأوراق أن المدعي عضو اللجنة النقابية للعاملين بالمرافق العامة بقطاع كهرباء السويس والبحر الأحمر ومسدد اشتراكاته في هذه اللجنة النقابية بانتظام حتى تاريخ فتح باب الترشيح, وقد أشار المدعي في صحيفة دعواه إلى أنه بعد الإعلان عن فتح باب الترشيح لانتخابات عضوية مجلس إدارة هذه اللجنة النقابية للدورة النقابية 2006/2011 تقدم للجهة الإدارية المدعى عليها بطلب بمنحه شهادة تفيد قيده باللجنة النقابية التى ينتمى إليها لتضمينها أوراق ترشيحه إلا أن هذه الجهة امتنعت عن منحه هذه الشهادة دون أبداء أى أسباب ولما كانت الشهادة التى يطالب المدعى بمنحها له من بين المستندات التى تطلبها القرار رقم 296 لسنة 2006 ضمن أوراق الترشيح فمن ثم فإنه لزاما على النقابة المعنية منح أى عضو بها هذه الشهادة طالما ثبت لديها أنه عضو بها ومسدد اشتراكاته بانتظام حتى تاريخ فتح باب الترشيح ولما كانت أوراق الدعوى جاءت خلوا مما يفيد وجود ثمة مانع قانونى يحول دون منح المدعى هذه الشهادة – ولم تقدم جهة الإدارة ما يفيد غير ذلك أو تثبت عكسه – الأمر الذى يكون معه قرار هذه الجهة السلبى بالامتناع عن منح المدعى شهادة تفيد قيده باللجنة النقابية التى ينتمى إليها جاء غير قائم على سند صحيح سواء من حيث الواقع والقانون, وبالتالى فأن ركن الجدية يغدو متوفرا فى الطلب العاجل هذا فضلا عن توافر ركن الاستعجال أيضا لما يترتب على تنفيذه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى حرمان المدعى من ممارسة حقه المقرر قانونا فى الترشيح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية المذكورة أسوة بباقى زملائه الأعضاء مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها منح المدعى الشهادة الطالب بها, و تنفيذ بمسودة الحكم الأصلية وبدون إعلان عملا بحكم المادة 286 مرافعات.&lt;br /&gt;
ومن حيث&lt;br /&gt;
أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها طبقا لحكم المادة 184 مرافعات.&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;فلهذه الأسباب&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
حكمت المحكمة:- برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها وبقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه, مع ما يترتب على ذلك من أثار وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان, وألزمت جهة الإدارة المصروفات, وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لأعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;
&lt;b&gt;توقيعات أعضاء الهيئة&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/102">أحكام ادارية</category>
 <pubDate>Wed, 28 May 2008 10:42:55 +0300</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">368 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>حكم محكمة القضاء الاداري بوجوب الإشراف القضائى الكامل علي انتخابات النقابات العمالية </title>
 <link>http://qadaya.net/node/367</link>
 <description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;مجلس الدولة&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;محكمة القضاء الادارى&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;الدائرة (2) أفراد&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;حكم فى الدعوى رقم 1827/61ق&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;فى 2/11/2006&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;السيد المستشار/ محمد إبراهيم قشطة         رئيس المحكمة&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;السيد المستشار/ جعفر محمد قاسم            عضو&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;السيد المستشار/ محسن محمد احمد         عضو&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;آمين السر: محمد إبراهيم&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مسودة بأسباب ومنطوق الحكم&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;الصادر بجلسة 2/11/2006&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;فى&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;الدعوى رقم 1827/61ق&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المقامة من ياسر صابر محمود&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ضد&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وزيرة القوى العاملة والهجرة&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;رئيس اتحاد عمال مصر            بصفتيهما&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الوقائع:&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/10/2006 طلب فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المدعى عليه الأول بتحديد مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخابات للنقابات العمالية للدورة النقابية 2006/2011 والمحدد لإجرائها أيام 5، 8، 13، 11/2006، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها وقف تنفيذ القرار فيما تضمنه من عدم إشراف القضاء على كافة اللجان العامة والفرعية وفيما تضمنه من عدم إتاحة الفرصة الكاملة لاستيفاء الأوراق وعرض كشوف الجمعية العمومية وفيما تضمنه من عدم إتاحة فرصة الدعاية للمرشحين وفيما تضمنه من اشتراط شهادة العضوية من النقابة العامة وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.&lt;br /&gt;
وذكر المدعى شرحا لدعواه، أنه عضو بالجمعية العمومية للجنة النقابية للعاملين ويرغب فى ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة هذه اللجنة النقابية للدورة النقابية 2006/ 2011، وقد نما إلى علمه صدور قرار المدعى عليها الأولى بشأن إجراء العملية الانتخابية بالمنظمات النقابية العمالية واللجان النقابية العمالية ولم يتمكن من الحصول على نسخة من هذا القرار رغم توزيعه على المرشحين من أنصار الحكومة، ولما كان هذا القرار جاء مخالفا للقانون فإنه يطعن عليه للأسباب الآتية:&lt;br /&gt;
1-    أدي هذا القرار إلى حرمان بعض المرشحين وهو من بينهم من استيفاء أوراق الترشيح وذلك باشتراط جهة الإدارة عدة أوراق ونماذج يجب أن يقدمها المرشح ضمن أوراق ترشيحه منها شهادة من جهة عمله تفيد بلوغه سن الرشد ودرجته الوظيفية وعدم وجود سوابق جنائية عليه ثم أصدرت تعليمات سرية بمنع الحصول على هذه الشهادات إلا للمرشحين المنتمين للحزب الحاكم فقط.&lt;br /&gt;
2-    حرمان القرار المرشحين من حق الدعاية الانتخابية التى تمثل ركنا أساسيا فى أي عملية انتخابية.&lt;br /&gt;
3-    حرمان المرشحين من حقهم فى اللجوء للقضاء وتعمد جهة الإدارة تضييق الفارق الزمني بين إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وبين يوم إجراء الانتخاب.&lt;br /&gt;
4-    إهدار حق الجمعية العمومية فى مراقبة كشوف الناخبين.&lt;br /&gt;
5-    عدم إتاحة فرصة الأشراف القضائي الكامل على مرحلتي الترشيح والانتخاب وجعل اللجان المشرفة على هذه الانتخابات من مجموعة من موظفي مديريات القوى العاملة وممثلي الاتحاد.&lt;br /&gt;
6-    استحداث هذا القرار لشرط تحكمى لم تنص عليه المادة 36 من القانون رقم 35 لسنة 1976 وهو شرط الحصول على شهادة من النقابة العامة.&lt;br /&gt;
7-    إنفراد المدعى عليها الأولي بإصدار القرار الطعين بالمخالفة لنص المادة 41 من القانون رقم 35 لسنة 1976، ولما كان القرار المطعون فيه يرتب نتائج يتعذر تداركها ومنها تفويت فرصة قبول أوراق ترشيحه فى انتخابات النقابة العمالية ومن شأنه حرمانه من حقه الدستوري فى الترشيح، الأمر الذي دعاه إلى إقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفة الذكر.&lt;br /&gt;
تداول نظر الشق المستعجل من الدعوى على نحو ما هو مبين بمحاضر الجلسات، وأودع الحاضر عن الجهة الإدارية المدعى عليها ست حوافظ مستندات ومذكرة بدفاعها، كما أودع الحاضر عن المدعية حافظة ومذكرة بدفاعه، وبجلسة 31/10/2006 تقرر إصدار الحكم بجلسة خاصة يوم 2/11/2006 ومذكرات فى 24 ساعة، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;المحكمة:&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
من حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزيرة القوى العاملة والهجرة رقم 296/2006 الصادر بشأن إجراءات الترشيح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة اللجان النقابية العمالية للدورة النقابية 2006-2011 فيما تضمنه من عدم إشراف القضاء على كافة اللجان العامة والفرعية وعدم إتاحة الفرصة الكاملة لاستيفاء الأوراق وعرض كشوف الجمعية العمومية وعدم إتاحة فرصة الدعاية للمرشحين واشتراط شهادة العضوية من النقابة العامة، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.&lt;br /&gt;
ومن حيث انه عند الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن المشرع فى المادة 44 من القانون رقم 35 لسنة 1976 المشار لليه قد حصر الاختصاص المنوط بالمحاكم الجزئية فى شأن العملية الانتخابية بالإجراءات التى تبدأ بالإدلاء بالأصوات إلى إتمام إعلان النتيجة، أما ما يسبق ذلك من إجراءات فتبقى وفق طبيعتها كقرارات إدارية فى اختصاص قضاء محاكم مجلس الدولة باعتباره قاضى القانون العام وصاحب الولاية العامة على المنازعات الإدارية، ولما كان ما يهدف لليه المدعى من دعواه الماثلة هو وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن منحه شهادة تفيد قيده بالنقابة العامة التى ينتمى إليها، وهو ما يعد قرارا إداريا وفقا لما تتمتع به الجهة الإدارية من سلطة عامة بموجب القانون ويشكل مصدرا لمباشرة الجهة الإدارية من سلطة وصائية على النقابات العمالية وهذا القرار الادارى سابق على العملية الانتخابية وقابل للانفصال عنها، ومن ثم يندرج الطعن عليه فى اختصاص هذه المحكمة الولائى.&lt;br /&gt;
ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية المقررة قانونا، فمن ثم فأنها تكون مقبولة شكلا.&lt;br /&gt;
ومن حيث انه من المستقر عليه، انه يشترط للقضاء بوقف التنفيذ، وفقا لحكم المادة 49 من القانون رقم 47/1972 الصادر بتنظيم مجلس الدولة، توافر ركنين مجتمعين، هما ركن الجدية بان يكون القرار المطعون فيه – بحسب الظاهر من الأوراق – مرجح الإلغاء، وركن الاستعجال: بان يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.&lt;br /&gt;
ومن حيث انه عن ركن الجدية، فان المادة 56 من الدستور تنص على أن إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديموقراطي حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية.&lt;br /&gt;
وتنص المادة 62 منه على أن للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى.&lt;br /&gt;
وتنص المادة 7 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35/1976 معدلا بالقانون رقم 1/1981 والقانون رقم 12/1995 على انه، &amp;quot;يقوم البنيان النقابى على شكل هرمى وعلى أساس وحدة الحركة النقابية وتتكون مستوياته من المنظمات النقابية التالية: اللجنة النقابية بالمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية. النقابة العامة. الاتحاد العام لنقابات العمال.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 ويصدر الاتحاد العام لنقابات العمال قرارا بقواعد وإجراءات تشكيل هذه المنظمات النقابية المشار إليها بالفقرة السابقة وفروعها.&amp;quot;&lt;br /&gt;
وتنص المادة 31 على أن &amp;quot;تتكون الجمعية العمومية للجنة النقابية من كافة أعضائها الذين مضى على عضويتهم بها سنة على الأقل والمسددين لاشتراكيهم بانتظام حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية ... &amp;quot;.&lt;br /&gt;
وتنص المادة 36 على انه &amp;quot;يشترط فيما من يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة منظمة نقابية ما يلى:-&lt;br /&gt;
‌أ-    أن يكون بالغا سن الرشد كامل الأهلية.&lt;br /&gt;
‌ب-    أن يكون مجيدا للقراءة والكتابة.&lt;br /&gt;
‌ج-     انقضاء سنة على عضويته بالنقابة.&lt;br /&gt;
‌د-    أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للجنة النقابية إذا كان الترشيح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية، فإذا كان الترشيح للمنظمة النقابية الأعلى يشترط أن يكون قد أمضى دورة نقابية سابقة عضوا بمجلس إدارة المنظمة النقابية الأدنى.&lt;br /&gt;
‌ه-    ألا يكون من بين الفئات آلاتية:- .... &amp;quot;.&lt;br /&gt;
وتنص المادة 37 على أن &amp;quot;تنتخب الجمعية العمومية للجنة النقابية لمجلس إدارتها من بين أعضائها عددا يتراوح بين سبعة أعضاء وواحد وعشرين عضوا حسب حجم العضوية فى اللجنة النقابية وذلك طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار الاتحاد العام لنقابات العمال المشار لليه فى المادة السابعة من هذا القانون ... &amp;quot;.&lt;br /&gt;
وتنص المادة 41 من القانون المشار لليه على أن &amp;quot;مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية بكافة مستوياتها فى الوقائع المصرية. ويجب إجراء الانتخابات لتجديد هذه المجالس بالاقتراع السرى المباشر خلال الستين يوما الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر، ويراعى توحيد مواعيد إجراء الانتخابات بالنسبة لكل مستوى من مستويات البنيان النقابى ويتم الترشيح والانتخاب تحت إشراف لجان يرأسها أعضاء من الهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم وزير العدل بناء على طلب الوزير المختص، وتحدد مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخاب لمجالس إدارة المنظمات النقابية بقرار يصدر من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال&amp;quot;.&lt;br /&gt;
وتنص المادة (1) من قرار وزيرة القوى العاملة والهجرة رقم 296 لسنة 2006 الصادر بشأن إجراءات الترشيح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة اللجان النقابية العمالية للدورة النقابية 2006/2011،على أن &amp;quot; تشكل لجان للإشراف على الانتخابات بدائرة كل محافظة ويكون مقرها مديرية القوي العاملة والهجرة بها، كما تشكل لجان بمناطق التجمع العمالي الآتية:- .....&amp;quot;&lt;br /&gt;
وتنص المادة 2 من القرار المشار لليه على أن&amp;quot;يكون تشكيل اللجان المشار إليها في المادة السابقة على النحو الأتي:&lt;br /&gt;
1-    أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة قاضي أو ما يعادلها  .....&lt;br /&gt;
2-    مدير مديرية القوي العاملة والهجرة أو مدير المنطقة حسب الأحوال ... &lt;br /&gt;
3-    أحد العاملين بوزارة القوي العاملة والهجرة أو مديرياتها لا تقل فئته المالية عن الأولى ... &lt;br /&gt;
4-     ممثل يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ... &amp;quot;&lt;br /&gt;
وتنص المادة 3 من ذات القرار على أن &amp;quot;تختص لجان الأشراف على الانتخابات بما يلي:&lt;br /&gt;
‌أ-    الإشراف على تنفيذ وصحة كافة إجراءات الترشيح ومراحل الانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية،فضلا عن الإشراف الكامل والمباشر على كافة أعمال مجموعات تنظيم عملية التصويت وإجراء فرز الأصوات ...&lt;br /&gt;
‌ب-     بحث وفحص الطعون التي تقدم من ذوي الشأن في إجراءات الترشيح أو كشوف المرشحين أو الناخبين وأثبت فيها خلال المواعيد المحددة الجدول الزمني. &lt;br /&gt;
‌ج-     .... &amp;quot;&lt;br /&gt;
وتنص المادة (10) على أن &amp;quot;تشكل مجموعات لتنظيم التصويت وإجراء فرز الأصوات برئاسة أحد العاملين بوزارة القوى العاملة والهجرة أو مديرياتها بالمحافظات وعضوين يختارهما الرئيس من بين أعضاء الجمعية العمومية للجنة النقابية على أن تباشر هذه المجموعات مهامها وعملها تحت الإشراف الكامل والمباشر للجنة المشرفة على الانتخابات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار.&amp;quot;.&lt;br /&gt;
وتنص المادة (11) على أن &amp;quot;يحرر رئيس مجموعات تنظيم التصويت وإجراء فرز الأصوات محضرا يثبت فيه أسماء أعضاء هذه المجموعة وتاريخ ووقت بدء عملية الانتخاب ... &amp;quot;&lt;br /&gt;
وتنص المادة (12) على أن &amp;quot;تستمر مجموعات تنظيم التصويت وإجراء فرز الأصوات فى مباشرة مهامها حتى الساعة المحددة لانتهاء عملية الانتخاب ...&amp;quot;&lt;br /&gt;
وتنص المادة (13) على أن &amp;quot;فور إتمام عملية الانتخاب يتم فرز الأصوات بمقر لجنة الانتخاب أو بأى مقر مناسب طبقا للمقتضيات التى تراها اللجنة المشرفة على الانتخاب على أن يحرر رئيس مجموعات تنظيم التصويت وإجراء فرز الأصوات محضرا يثبت فيه نتيجة الفرز وبوقع على المحضر من رئيس المجموعة والأعضاء.&amp;quot;&lt;br /&gt;
وتنص المادة (15) على أن &amp;quot;يرسل رئيس مجموعات تنظيم التصويت وإجراء فرز الأصوات محاضر التصويت والفرز إلى مديرية القوى العاملة والهجرة أو المنطقة المختصة لتجميعها واعتمادها من اللجنة المشرفة على الانتخابات وإعلان نتيجة الانتخاب على الفور طبقا لأحكام القانون ... &amp;quot;&lt;br /&gt;
ومن حيث إن مفاد ما تقدم، أن المشرع الدستورى قد أكد على إن كل فرد له الحق فى أن يعبر عن رأيه بالقول والكتابة أو بأية وسيلة من وسائل التعبير وأكد المشرع على ضرورة إنشاء النقابات على أساس ديمقراطي وجعل لها الشخصية الاعتبارية، وجعل مساهمة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ورغبة منه فى تدعيم الديمقراطية وضمان نزاهة انتخابات المنظمات النقابية فقد أوجب أن يتم الترشيح الانتخاب تحت إشراف لجان يرأسها أعضاء من الهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم وزير العدل بناء على طلب الوزير المختص على النحو الوارد تفصيلا بالمادة 41 من القانون رقم 35/1976 سالف الذكر، وأن لفظ كلمة &amp;quot;لجان&amp;quot; فى عبارة &amp;quot;لجان يرأسها احد أعضاء الهيئات القضائية&amp;quot; الواردة بنص المادة (41) سالفة الذكر قد جاءت بصيغة التنكير وهو ما يفيد العمومية والشمول وبما مؤداه ولازمه أن رئاسة أعضاء الهيئات القضائية للجان الترشيح والانتخاب لا يقتصر على اللجان العامة فحسب وإنما يمتد ليشمل اللجان الفرعية أخذا بعموم لفظه والقول بغير ذلك ينطوى على تخصيص لنص المادة &amp;quot;41&amp;quot; من القانون رقم 35 لسنة 1976 المشار إليه بغير مخصص.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &amp;quot;يراجع في ذلك الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعنين رقمى 661، 708 لسنة 48 قضائية عليا بجلسة 6/5/2006&amp;quot;.&lt;br /&gt;
ومن حيث إنه ترتيبا لما تقدم، ولما كان البين من ظاهر الأوراق أنه تنفيذا لحكم المادة (41) من القانون رقم 35 لسنة 1976 المشار إليه أصدرت وزيرة القوى العاملة والهجرة القرار رقم 296 لسنة 206 بشأن إجراءات الترشيح ولانتخاب لعضوية مجالس إدارة اللجان النقابية العمالية للدورة النقابية 2006/2011 المطعون فيه، أن هذا القرار في مادتيه رقمى (1، 2) قد قصر الإشراف القضائى في هذه الانتخابات على اللجان العامة بدائرة كل محافظة يكون مقرها مديرية القوى العاملة والهجرة بها وبعض لجان التجمع العمالى وعددها 6 تجمعات عمالية فقط، وأسند في المواد (10، 11، 12، 13، 14، 15) الإشراف على كافة اللجان الانتخابية الفرعية إلى لجان أسماها مجموعات لتنظيم التصويت وإجراء فرز الأصوات برئاسة أحد العاملين بوزارة القوى العاملة والهجرة أو مديرياتها بالمحافظات وعضوين يختارهما الرئيس من بين أعضاء الجمعية العمومية للجنة النقابية، وأناط بهذه المجموعات مهمة فرز الأصوات وتحرير محضرا يثبت فيه نتيجة الفرز وإرسال هذه المحاضر بعد توقيعها من رئيس المجموعة والأعضاء إلى مديرية القوى العاملة والهجرة أو المنطقة المختصة لتجمعيها واعتمادها من اللجنة المشرفة على الانتخابات وإعلان نتيجة الانتخاب، ولما كانت رئاسة أعضاء الهيئات القضائية للجان الترشيح والانتخاب لا يقتصر على اللجان العامة فحسب وإنما يمتد ليشمل اللجان الفرعية وأن ما قضى به القرار المطعون فيه من قصر هذا الإشراف على اللجان العامة فقط على النحو المشار إليه يعد افتئاتا صريحا على إرادة المشرع بجعل الإشراف القضائى على العملية الانتخابية مهمشا وصوريا وذلك بإبعاد هذا الإشراف عن جوهر العملية الانتخابية وصلبها والتى تبدأ من مرحلة الاقتراع حتى إعلان نتيجة الانتخابات، الأمر الذى يكون معه القرار رقم 296 لسنة 2006 المطعون فيه فيما تضمنه من تشكيل اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات اللجان النقابية دون إسناد رئاسة هذه اللجان لأحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها صدر غير قائم على سند صحيح سواء من حيث الواقع والقانون، وبالتالى فإن ركن الجدية يغدو متوافرا في الطلب العاجل هذا فضلا عن توافر ركن الاستعجال أيضا لما يترتب على تنفيذه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل في إجراء الانتخابات النقابية تحت إشراف لجان ليس من بينها أحد أعضاء الهيئات القضائية، الأمر الذى يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ هذا الفرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وجوب إعمال صحيح حكم القانون وإجراء العملية الانتخابية تحت إشراف قضائى كامل في جميع لجان الانتخاب العامة والفرعية، وتنفيذ بمسودة الحكم الأصلية وبدون إعلان عملا بحكم المادة 286 مرافعات.&lt;br /&gt;
ولا ينال من ذلك ما أشارت إليه جهة الإدارة في سياق ردها على الدعوى من أن المشرع بمقتضى حكم القانون رقم 1 لسنة 2002 بشأن تعديل المادة (24) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية قد قصر الإشراف القضائى على لجان الانتخاب الفرعية في أحوال الانتخاب لعضوية مجلس الشعب والشورى والاستفتاء المنصوص عليه في المادتين (127، 136) من الدستور فقط، إذ أن ذلك مردود عليه بأن المادة (1) من القانون رقم 1 لسنة 2002 سالف الذكر قضت بأن يعين رؤساء اللجان العامة من أعضاء الهيئات القضائية، ويعين رؤساء اللجان الفرعية من أعضاء الهيئات القضائية في أحوال الانتخاب لعضوية مجلس الشعب والشورى والاستفتاء المنصوص عليه في المادتين (127، 136) من الدستور، وفى عير ذلك من أحوال الانتخاب والاستفتاء المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون، يعين رؤساء اللجان الفرعية من العاملين في الدولة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع العام، وقد حددت المادة (1) من القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه أحوال الانتخابات والاستفتاء المشار إليها بأنها
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
1- إبداء الرأى في كل استفتاء يجرى طبقا لأحكام الدستور.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 2- إبداء الرأى في الاستفتاء الذى يجرى لرياسة الجمهورية.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 3- انتخاب أعضاء مجلس الأمة، ومن ثم فإن غير ذلك من أحوال الانتخاب ومنها انتخاب النقابات العمالية لا تعد مخاطبة بأحكام القانون رقم 1 لسنة 2002 سالف الذكر.&lt;br /&gt;
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها طبقا لحكم المادة 184 مرافعات
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;لهذه الأسباب&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
حكمت المحكمة: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها، وبقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تشكيل اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات اللجان النقابية دون إسناد رئاسة هذه اللجان لأحد أعضاء الهيئات القضائية، مع ما يترتب على ذلك من آثار وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وألزمت جهة الإدارة المصروفات، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء .
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;
&lt;b&gt;توقيعات أعضاء الهيئة&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/102">أحكام ادارية</category>
 <pubDate>Wed, 28 May 2008 10:20:01 +0300</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">367 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>حكم القضاء الإداري في الدعوي المقامه ضد الشاعر حلمي سالم بشأن قصيدته &quot;شرفة ليلي مراد&quot;</title>
 <link>http://qadaya.net/node/354</link>
 <description>&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;بسم الله الرحمن الرحيم&lt;br /&gt;
باسم الشعب&lt;br /&gt;
مجلس الدولة&lt;br /&gt;
محكمة القضاء الادارى&lt;br /&gt;
الدائرة الأولى&lt;br /&gt;
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 1/4/2008&lt;br /&gt;
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد احمد الحسيني      نائب رئيس مجلس الدولة&lt;br /&gt;
                                                                      رئيس محكمة القضاء الادارى &lt;br /&gt;
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / &lt;br /&gt;
احمد محمد الشاذلي                                           نائب رئيس مجلس الدولة&lt;br /&gt;
أبو بكر جمعة الجندي                                        نائب رئيس مجلس الدولة &lt;br /&gt;
وحضور السيد الأستاذ المستشار / احمد عبد الفتاح                مفوض الدولة &lt;br /&gt;
وسكرتارية السيد / سامي عبد الله                                      أمين السر &lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;أصدرت الحكم الاتى&lt;br /&gt;
&lt;/strong&gt;في الدعوى رقم 31339 لسنة 61ق&lt;br /&gt;
المقامة من&lt;br /&gt;
يوسف صديق محمد البدرى&lt;br /&gt;
ضد&lt;br /&gt;
1- وزير الثقافة&lt;br /&gt;
2- رئيس المجلس الأعلى للثقافة&lt;br /&gt;
 &lt;strong&gt;الوقائع&lt;br /&gt;
&lt;/strong&gt;  أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28/6/2007طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من اثأر وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والإتعاب.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه فوجئ بنشر قصيدة للشاعر ( حلمي سالم ) بعنوان&lt;br /&gt;
(شرفة ليلى مراد .) بمجلة (إبداع ) بعددها الأول الإصدار الثالث شتاء 2007تضمنت بعض مقاطعها سبا للذات الإلية وتصوير الإله بأنه مأمور هو والأنبياء يستدعيهم الشاعر بأسلوب خلا من الأدب   سبا للذات الإلية وتصوير الإله بأنه مأمور هو والأنبياء يستدعيهم الشاعر بأسلوب خلا من الأدب لحراسته خشية  أن يعتدى على الجنة بشهوته، واستمر في ر تطاوله على الذات الإلهية بوصفها بأوصاف لا تليق في مجلة تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب وفى بلد الأزهر وهو ما يعد طعنا في الدين وثوابته مثيرا للفتنة وتحقيرا  للأديان ومن منطلق المعذرة إلى الله تقدم ببلاغ  للنائب العام ضد هذا الشاعر وضد الصحيفة إلا أنه فوجئ بتاريخ 26/6/2007 بالجرائد الحكومية الرسمية تنشر تكريما لهذا الشاعر بمنحه جائزة التفوق في الآداب ومقدارها خمسون ألف جنيه بدلا من أن تقوم وزارة الثقافة بمساءلته ومعاقبته .  وأضاف المدعى أن الحكومة ومجلس الشعب أدانا في يبان صادر عن مجلس الشعب في جلسته المعقودة يوم الأربعاء 20/6/2007ما فعلته ملكة إنجلترا من تكريمها للمدعو سليمان رشدي وإعطاءه لقب الفارس النبيل ، وجاء في البيان أن مثل هذا العمل فيه تحد سافر لمشاعر المسلمين في مشارق الأرض  ومغاربها وأنه يزكى روح التعصب ويحرك نوازع الغضب في نفوس المسلمين 0 وإذا كان هذا هو موقف الدولة فكيف تكرم وزارة التفافة من يسب الذات الإلهية بمنحه جائزة من أموال الشعب لم ترصد إلا لتكريم النابهين من أبنائه 0وعليه انتهى المدعى إلى طلباته سالفة الذكر&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
وقد تداول نظر الدعوى بجلسات المرافعة أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها&lt;br /&gt;
حيث قدم المدعى عليه  الثالث إعلانا بتدخله في  الدعوى منضما للمدعى عليهما ودفع الحاضر عن المجلس الأعلى للثقافة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة   وقدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طريت علي مذكرة الهيئة المصرية للكتاب بشان وقف الإصدار الثالث من مجله إبداع بسبب نشر قصيدة ( شرفة ليلى مراد ) بها  كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتي دفاع انتهت فيهما إلى طلب الحكم بالأتي : أصليا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى  واحتياطيا : بعدم قبولها لانتفاء صفة ومصلحة المدعى ولرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير الثقافة وعلى سبيل الاحتياط الكلى برفض الدعوى بشقيها.وذلك على سند من القول بان منح الجائزة يعد عملا ماديا  وليس قرارا إداريا وليس للمدعى في إقامتها مصلحة وأنها غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة لوزير الثقافة وأن  ما يطالب به المدعى من وقف للجائزة يعد تدخلا في عمل السلطة التنفيذية إذ إن ذلك مما يدخل في أطلاقاتها. &lt;br /&gt;
وبجلسة 4/3/2008 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;المحكمة&lt;br /&gt;
&lt;/strong&gt;بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ،و بعد إتمام المداولة قانونا&lt;br /&gt;
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار منح المدعو / ( حلمي سالم ) جائزة الدولة للتفوق عام  2007مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات  .&lt;br /&gt;
وحيث أن الدعوى تداولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها .&lt;br /&gt;
وحيث إنه عن طلب التدخل المقدم من المدعو / خالد على عمر فإنه من المستقر عليه وفقا لحكم المادة (126 ) مرافعات أنه يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل منضما في الدعوى لأحد الخصوم أو طالبا الحكم  لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ، وان هذا التدخل يكون إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة ويثبت في محضرها 0وأن مناط التدخل في الدعوى هو قيام المصلحة ووجود ارتباط بين طلبات المتدخل والطلبات موضوع الدعوى 0ويتعين في شرط المصلحة أن تكون شخصية ومباشرة وقائمة .&lt;br /&gt;
  وتطبيقا لذلك ولما كان طالب التدخل قد طلب تدخله أمام المحكمة بجلسة 23/10/2007 وصرحت له المحكمة باتخاذ إجراءات التدخل فقدم بجلسة 4/2ا/ 2007إعلانا بتدخله في الدعوى منضما لجهة  الإدارة لما سوف يبديه في مذكراته ومرافعاته الشفوية على أنه لم يبين في هذا الإعلان أو في أي من محاضر الجلسات مصلحته في هذا التدخل مما يتعين معه عدم قبوله .&lt;br /&gt;
وحيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوي  لانتفاء صفة المدعى ومصلحته في الدعوى فإنه ولئن كان يتعين في شرط المصلحة في الدعوى أن تكون شخصية ومباشرة وقائمة إلا أنه في مجال دعوى الإلغاء وحيث تتصل هذه الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام يتسع شرط المصلحة لكل دعوى إلغاء يكون  رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثرا في مصلحة  جدية له ، دون أن يعنى دلك الخلط يبنها ويبن دعوى الحسبة ، إذ يظل قبول الدعوى منوطا بتوافر شرط  المصلحة الشخصية لرافعها ، ومتى كان ذلك وكانت الإساءة إلى الذات الإلهية تمس كل  مؤمن في عقيدته ودينه وتتحقق صفته ومصلحته المباشرة في الذود عنه بالوسائل المشروعة قانونا ومنا الحيلولة بين تكريم  من يرتكب هذه الإساءة من أموال الشعب بإقامة الدعوى بطلب إلغاء هذا التكريم مما يتعين معه رفض الدفع بعدم قبولها لانتفاء الصفة والمصلحة وكذا برفض الدفع بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير التفافة لتبعية المجلس الأعلى للثقافة له طبقا  لنص المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء هذا المجلس. &lt;br /&gt;
وحيث إن عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى فإن منح الجوائز المنصوص عليها في القانون رقم 37 لسنة 1958 يتم بإعلان  فوز العدد المطلوب من يبن المرشحين لهذه الجائزة بعد فحص أعمالهم بمعرفة لجان تعين سنويا لهذا الغرض 0ومن ثم فإن إعلان المجلس الأعلى للثقافة أسماء الفائزين بهذه الجوائز يعد قرارا إداريا تتوافر فيه كل مقومات القرار الإداري ويضحى الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري غير قائم على أساس  من الواقع  والقانون متعينا رفضه. وحيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية ومن ثم يتعين الحكم بقبولها شكلا&lt;br /&gt;
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يتعين للقضاء به ضرورة توافر ركنين أساسيين معا أحدهما :ركن الجدية بأن يقوم الطلب بحسب الظاهر على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه عند الفصل في موضوع الدعوى ،والثاني :ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها .&lt;br /&gt;
وحيث إنه من ركن الجدية فقد سارت مصر منذ عام 1946 على سياسة قويمة في تكريم العلماء أو تشجيع الباحثين  ، وذلك بإنشاء جوائز الدولة للعلوم والآداب والفنون حيث صدر بها أول مرسوم بتاريخ 11/6/1946  الذي حل محله القانون رقم  338 لسنة 1956 ثم صدر القانون رقم 4 لسنة 1956 بإنشاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والقانون رقم 5 لسنة 1956 بإنشاء المجلس الأعلى للفنون ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 37 لسنة 1958 الحالي  والذي اجري عليه عدة تعديلات أخرها بالقانون رقم 2 لسنة 2005 ، وقد نص هذا القانون في المادة الأولى منه على أن :- &lt;br /&gt;
 &amp;quot; تنشا جائزة قيمتها مائتا ألف جنيه وميدالية ذهبية لجائزة مبارك ،واحدة في كل من مجالات الآداب والفنون والعلوم ألاجتماعية ، وجائزتان للعلوم التكنولوجية المتقدمة 00000 000 وتنشا عشرون جائزة تقديرية تسمى &amp;quot;جوائز الدولة  للإنتاج الفكري &amp;quot;وأربع عشرة جائزة تسمى &amp;quot; جائزة الدولة للتفوق &amp;quot; واثنتان وسبعون جائزة تشجيعية تسمى &amp;quot; جوائز الدولة لتشجيع العلوم ، والعلوم التكنولوجية المتقدمة ، والفنون والآداب ، والعلوم الاجتماعية&amp;quot;&lt;br /&gt;
و تنص المادة الثانية من ذلك القانون على أن :-&lt;br /&gt;
&amp;quot; تمنح سنويا للممتازين في النتاج الفكري من مواطني جمهورية مصر العربية تكريما لهم الجوائز التقديرية الآتية : 000 قيمة كل جائزة من جوائز الدولة مائة ألف جنيه وميدالية ذهبية 00000 &amp;quot;&lt;br /&gt;
 و تنص المادة 6 على أن :-&lt;br /&gt;
&amp;quot; يعين المجلس الأعلى المختص سنويا لجانا من المختصين لفحص الترشيحات ، على أن يكون من بين أعضائها الحاصلون على جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية وتقدم هذه اللجان نتيجة فحصها إلى المجلس في موعد غايته أخر مارس من كل عام &amp;quot;&lt;br /&gt;
و تنص المادة 6 مكرر من ذلك القانون على أن :&lt;br /&gt;
&amp;quot; يمنح سنويا للمتفوقين في الإنتاج الفكري والإبداع والعلوم و العلوم التكنولوجية المتقدمة  من مواطني جمهورية مصر العربية جوائز الدولة للتفوق الآتية :&lt;br /&gt;
(ا)000000 (ب)00000 (ج) جائزتان للآداب&lt;br /&gt;
و تنص المادة 6 مكرر &amp;quot;1&amp;quot; على أن :&lt;br /&gt;
&amp;quot; قيمة كل جائزة من جوائز الدولة للتفوق خمسون ألف جنيه مصري وميدالية فضية لجائزة الدولة للتفوق 000 )&lt;br /&gt;
و تنص المادة 6 مكرر &amp;quot;2&amp;quot; على انه :&lt;br /&gt;
(أ)000000000&lt;br /&gt;
(ب) أن يكون أنتاجه من البحوث أو المؤلفات أو الإعمال قد سبق نشره أو عرضه أو تنفيذه وان يكون لهذا النتاج قيمة علمية أو فنية أو أدبية ممتازة تشهد له بالأصالة والقدرة على الابتكار والتوجيه .&lt;br /&gt;
و تنص المادة 6 مكرر &amp;quot;4&amp;quot; من ذلك القانون على أن :&lt;br /&gt;
&amp;quot; تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون النظر في ترشيحات وطلبات جوائز الدولة للتفوق والتأكد من مطابقتها للشروط المعلنة وتقدم نتيجة فحصها إلى المجلس الأعلى المختص في موعد غايته أخر مارس من كل عام &amp;quot;&lt;br /&gt;
و تنص المادة 7 من ذات القانون على انه :&lt;br /&gt;
&amp;quot; يمنح سنويا مواطنو جمهورية مصر العربية عن أحسن المصنفات والإعمال التي أنتجوها الجوائز التشجيعية الآتية : 00000 )&lt;br /&gt;
و تنص المادة 8  على أن :&lt;br /&gt;
&amp;quot; قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التشجيعية عشرون ألف جنيه &amp;quot;&lt;br /&gt;
و تنص المادة 12 على أن :&lt;br /&gt;
&amp;quot; يمنح المجلس الأعلى المختص ( المجلس الأعلى للثقافة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ) جوائز الدولة الواردة في هذا القانون وفقا للقواعد المنصوص عليها به وطبقا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى المختص بمراعاة المستويات المختلفة للجوائز واللائحة المنفذة لإحكام هذا القانون &amp;quot;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
وحيث انه يبين مما تقدم انه منذ إنشاء جوائز الدولة في عام 1946 أولتها الدولة بالرعاية والتطوير تكريما للعلم والعلماء حيث تنوعت هذه الجوائز وأضيفت إليها مسميات جديدة ودعمت بعضها بميداليات ذهبية أو فضية حتى أصبحت تشمل أربعة أنواع من الجوائز وهى :&lt;br /&gt;
- جائزة مبارك وعددها ثلاث جوائز قيمة كل منها مائتي ألف جنيه وميدالية ذهبية &lt;br /&gt;
- جائزة الدولة التقديرية وعددها عشرون جائزة قيمة كل منها مائة ألف جنيه وميدالية ذهبية &lt;br /&gt;
- جائزة الدولة للتفوق وعددها أربع عشرة جائزة قيمة كل منها خمسون ألف جنيه وميدالية فضية &lt;br /&gt;
- جوائز تشجيعية وعددها اثنتان وسبعون جائزة قيمة كل منها عشرون ألف جنيه
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
وتصرف هذه الجوائز سنويا في مجالات العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب ، وذلك على سبيل التكريم وأشعار من يمنح الجائزة بتقدير الوطن له ، نظرا لان طبقة المفكرين والمثقفين والمبدعين هم الطليعة والصفوة لتيسير سبل المعرفة لإفراد المجتمع وتعميق دائرة الثقافة والوصول بها إلى أوسع قطاعات الجماهير تنمية للمواهب فئ شتى الفنون والآداب واطلاع الجماهير على ثمرات المعرفة الإنسانية وتأكيد قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية وذلك في إطار توظيف الثقافة لخدمة التنمية الفكرية والاقتصادية ومواكبة الثقافة العالمية وتحويل الحركة الثقافية من ثقافة الارتجال والعشوائية إلى السباق نحو ثقافة ذات مضمون حضاري واضح المعالم ، وذلك في وقت ينظر فيه العالم إلى الثقافة بوصفها موردا هاما من موارد التنمية البشرية وعاملا فاعلا في بناء المجتمعات الحديثة التي تراهن على تبوء مكانة اسمي في المجتمع الدولي .&lt;br /&gt;
ومن حيث انه وان كانت حرية الفكر وحرية الإبداع هدفان أساسيان في إستراتيجية العمل الثقافي إلا انه لابد من حماية هذه الحرية وترشيدها لصالح المجتمع في إطار المحافظة على المبادئ والتقاليد الراسخة لدى الأمة وتأكيد قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية ومن هذا المنعطف فان ثمة نظرة شخصية أكد عليها القانون فيمن يتم اختيارهم للتكريم وتبوءهم مكانة الصفوة والطليعة لقيادة المجتمع إلى عالم الثقافة والمعرفة والابتكار وذلك بان يكونوا أهلا لحمل مشعل الحضارة والتقدم ورمزا للفضيلة والأصالة ونبراسا للنشء وتربية الأجيال وتواصل الحضارة وهو ما نصت عليه صراحة المادة 6 مكرر &amp;quot; 2&amp;quot; سالفة الذكر وجعلته شرطا لنيل جائزة التفوق .&lt;br /&gt;
وتحقيقا لتلك الأهداف فقد وسد القانون رقم 37 لسنة 1958 المشار إليه إلى لجان تعين سنويا لفحص الترشيحات لهذه الجوائز وتقدم هذه اللجان نتيجة فحصها إلى المجلس المختص ليصدر قرار بمنح الجائزة وهذا التقرير بالفحص وإعمال المرشح يشكلان ركن السبب في القرار الادارى الذي يصدره المجلس الأعلى للثقافة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا حسب نوع المعرفة التي تمنح فيه الجائزة وعلى اى من هذين المجلسين التحقق من صحة هذا السبب حتى يقوم القرار مستوفيا لأركانه مستويا على ساقه .&lt;br /&gt;
وحيث انه تطبيقا لما تقدم ولما كان الثابت أن المطعون على منحه الجائزة ( حلمي سالم ) قد نشر قصيدة بعنوان ( شرفة ليلى مراد ) بمجلة (إبداع) الإصدار الثالث ابريل 2007 اساء فيها إلى الذات الإلهية بصورة فجة تنم عن قمة التردي مع الذات الإلهية فصدر قرار الهيئة المصرية العامة للكتاب بإيقاف توزيع هذا العدد من المجلة مؤقتا ، وشكلت لجنة لبحث الموضوع ارتأت فيه استبعاد الأبيات التي وردت فيها الإساءة حيث تم ذلك ثم أعيد توزيع العدد خاليا من ذلك الانحراف الفكري وقد أبدت الهيئة – وهى التي تصدر عنها هذه المجلة – استياءها من هذا النشر وأكدت على توقيع الجزاء المناسب على المتسبب في هذا النشر وعلى ضرورة اتفاق ما ينشر مع الآداب العامة وحرمة الأديان ، كما جاء بتقرير مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف المودع في الدعوى رقم 21751 لسنة 61ق إمام هذه المحكمة حول ما نشر بأنه كلام مقطع لا معنى له ولا ترابط بين كلماته ، وليست له قيمة أدبية ولا إبداع فيه ، ومع تفاهة ما كتب في هذه القصيدة فإنها واضحة في الإساءة إلى الذات الإلهية معلنة الإلحاد ، وان هذا الكلام لا يصدر إلا عن مخمور ، وان كاتبه ملحد ينشر الإلحاد ويسميه إبداعا . وفضلا عما تقدم فقد أثارت هذه الإساءة للذات الإلهية غضب جموع المواطنين وانبرى الكتاب والمفكرون للرد عليها وعجت الصحف بالمقالات مدافعة عن الدين والأخلاق والعقيدة .&lt;br /&gt;
ومن أسف انه قبل أن تهدا هذه الفتنة وفى تحد واضح لهذه المشاعر اصدر المجلس الأعلى للثقافة قراره بتاريخ 25/6/2007 بمنح المذكور ( حلمي سالم ) جائزة الدولة للتفوق ، وانه ولئن كانت الجهة الإدارية المدعى عليها قد نكلت عن تقديم القرار وبيان الإعمال التي منح على أساسها هذه الجائزة فانه أيا ما كانت هذه الإعمال فان ما اقترفه من إثم على النحو السالف في حق الله وفى حق المجتمع متحديا تقاليده وعقائده الدينية ليحبط كامل عمله ويفقده الأهلية لنيل اى تكريم أو جائزة من الدولة في الوقت الذي اوجب فيه الدستور في المادة (12) منه على المجتمع رعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة ومراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والآداب العامة وهذا الخطاب موجه من المشرع الدستوري للمجتمع بما فيه المذكور الذي لم يعبا بهذا الواجب فضلا عن أن قانون العقوبات قد جرم ازدراء الأديان ، وهو ما لا يتسق معه باى حال منح المذكور جائزة أو حقه في اى تكريم من اى نوع .&lt;br /&gt;
وترتيبا على ما تقدم فان ظاهر الأوراق ينبئ عن عدم مشروعية قرار منح / حلمي سالم جائزة الدولة للتفوق في الأدب مرجح إلغاء هذا القرار عند نظر موضوع الدعوى وهو ما يتوافر معه ركن الجدية .&lt;br /&gt;
وحيث انه عن ركن الاستعجال فان في الإبقاء على منح المذكور جائزة الدولة للتفوق رغم سبه للذات الإلهية مما يؤذى شعور المجتمع ويثير الفتنة والضغينة ويفقد القدوة لدى الشباب وعدم المبالاة حتى بالثوابت والعقائد وهو ما ينال من استقرار المجتمع وأمنه ويترتب على استمراره نتائج يتعذر تداركها ويتوافر بذلك ركن الاستعجال الذي يتم به ركنا طلب وقف القرار المطعون فيه وهو ما تقضى به المحكمة وما يترتب على ذلك  من اثأر .&lt;br /&gt;
وحيث أن الجهة الإدارية قد خسرت الشق العاجل من الدعوى ومن ثم تلزم مصروفاته عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات .
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;&lt;strong&gt;فلهذه الأسباب&amp;quot;&lt;br /&gt;
حكمت المحكمة :&lt;br /&gt;
         بعد قبول طلب التدخل وبقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من اثأر اخصها سحب الجائزة التي منحت لكاتب قصيدة &amp;quot; شرفة ليلى مراد &amp;quot; – حلمي سالم _ مؤقتا لحين الفصل في موضوع الدعوى وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالراى القانوني في موضوعها .&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;سكرتير المحكمة                                        &lt;br /&gt;
&lt;/strong&gt;                                                                                    رئيس المحكمة
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/102">أحكام ادارية</category>
 <pubDate>Tue, 13 May 2008 14:05:30 +0300</pubDate>
 <dc:creator>rawda</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">354 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>مسودة بأسباب ومنطوق الحكم  رقم 29257 لسنة 62 ق ببطلان انتخابات نقابة المحامين</title>
 <link>http://qadaya.net/node/345</link>
 <description>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;بسم الله الرحمن الرحيم &lt;br /&gt;
مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 8/4/2008&lt;br /&gt;
فى الدعوى رقم 29257 لسنة 62 ق&lt;br /&gt;
المقامة من /  أحمد حلمى &lt;br /&gt;
                 محمد كمال الدين &lt;br /&gt;
               سيدة عبد الفتاح &lt;br /&gt;
ضد&lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;نقيب المحامين - بصفته &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt; والدعوى رقم 29336 لسنة 62 ق &lt;br /&gt;
المقامة من / ثروت عبد الباسط الخرباوى &lt;br /&gt;
ضد&lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt; سامح محمد معروف عاشور   بصفته نقيبا للمحامين &lt;br /&gt;
والدعوى رقم 29605 لسنة 62 ق &lt;br /&gt;
المقامة من / أحمد رضا عبد الوهاب الغتورى &lt;br /&gt;
ضد&lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الممثل القانونى لنقابة المحامين&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
والخصوم المتدخلون / على بحيرى على ، رجب عطية عمر ، عبد الجواد أحمد عبد الجواد ، حسن عبد الحميد حسن ، حسن محمود سليمان ، عبد الهادى جاد الله ، مصطفى المراغى ، محمد حسن الحلو ، فتحى الملاحظ ، عصام مصطفى ، عبد الرحيم محمد ، علاء الدين عبد الغفار ، السيد أحمد عوض ، محمود عواد أحمد .
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الوقائع &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;اقام المدعون / أحمد حلمى ومحمد وكمال وسيدة عبد الفتاح المحامون الدعوى رقم 29257 لسنة 62 ق بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/4/2008 بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان ، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون عليه والصادر عن مجلس نقابة المحامين بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد بتاريخ 10/4/2008 وما ترتب على ذلك من آثار .&lt;br /&gt;
وشرحا لدعواهم قال المدعون أن مجلس نقابة المحامين اجتمع فى 2/4/2008 بناء على دعوة المدعى عليه وانتهى فى اجتماعه الى القرار بعقد جمعية عمومية غير عادية لنقابة المحامين يوم الخميس الموافق 10/4/2008 وأنهم علموا بأن جدول أعمال هذه الجمعية سيكون إقرار مشروع معاش الدفعة الواحدة وتغيير قيمة المعاش برفع الحد الأدنى وزيادة قيمة دمغة المحاماة والتصديق على ميزانيات النقابة . &lt;br /&gt;
ويطعن المدعون على هذا القرار لصدوره من غير ذى صفة حيث صدر الحكم رقم 15924 لسنة 59 ق والدعاوى المنضمة ببطلان انتخابات نقابة المحامين بجلسة 10/2/2008 وبذلك تكون قد زالت صفة مجلس النقابة من تاريخ صدور هذا الحكم ، ومخالفة القرار المطعون فيه لأحكام قانون المحاماة فى المواد 126 و 128 بشأن اختصاصات الجمعية العمومية لنقابة المحامين ، وكذلك الامتناع عن نشر جدول الاعمال والميزانية وتقرير الخبير الاكتوارى قبل انعقاد الدمعية بالمخالفة لنص المادة 163 من قانون المحاماة . &lt;br /&gt;
وأضاف المدعون أن تنفيذ القرار المطعون فيه سوف يترتب عليه التزامات مالية يصعب تداركها ، وتحددت جلسة 7/4/2008 لنظر الشق المستعجل من الدعوى أمام المحكمة .&lt;br /&gt;
وبتاريخ 5/4/2008 أقام المدعى الرابع / ثروت عبد الباسط الخرباوى الدعوى رقم 29336 لسنة 62 ق بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والصادر بتاريخ 2/4/2008 والمتضمن دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد بتاريخ 10/4/2008 على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان ، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه وما ترتب على ذلك من آثار مع الزام المدعى عليه المصروفات .&lt;br /&gt;
واستند فى دعواه إلى ذات الأسباب والاسانيد الوادرة بعريضة الدعوى 29257 لسنة 62 ق السابق بيانها ، وحددت المحكمة جلسة 7/4/2008 لنظر الشق المستعجل من الدعوى . &lt;br /&gt;
وبتاريخ 6/4/2008 أقام المدعى الخامس / أحمد رضا عبد الوهاب الغتورى المحامى الدعوى رقم 29605 لسنة 62 بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية يوم الخميس 10/4/2008 وعدم الاعتداد أو الاختصاص و الولاية للمجلس لممارسة أى نشاط نقابى والذى قضى ببطلان انتخابه بالحكم 19524 لسنة 59 ق توطئة للحكم بالغاء أى قرار أو ممارسة أى نشاط مقرر فى قانون المحاماة لمجلس النقابة ولجانه واعاضئه الذى قضى ببطلانه كاأثر مباشر لذلك . &lt;br /&gt;
واستند المدعى فى دعواه إلى ذات الأسباب والاسانيد السابق بيانها بعريضة الدعوى 29257 لسنة 62 ق . وحددت المحكمة بهيئة مغايرة جلسة 7/4/2008 لنظر الشق المستعجل من الدعاوى الثلاثة ، وفيها أودع المدعون ثلاث حوافظ مستندات وتقرر تأجيل نظر الدعوى لجلسة 8/4/2008 وفيها طلب المتدخلون اثبات تدخلهم انضماميا للمدعى عليه . وتم اثبات حضورهم وتدخلهم فى مواجهة المدعين بمحضر الجلسة .وبجلسة 8/4/2008 قررت المحكمة ضم الدعاويين الاخيرتين للدعوى 29257 لسنة 62 ليصدر فيهم حكما واحد . &lt;br /&gt;
وبذات الجلسة قررت المحكمة استشعار الحرج واحالت الدعوى الى الدائرة الثالثة بجلسة ذات اليوم الساعة الخامسة . وحيث قدم المدعى عليه ثلاثة حوافظ مستندات وفيها قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعاوى اخر الجلسة ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودة اشتملت على اسبابه عند النطق به . &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;المحكمة &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة قانونا .&lt;br /&gt;
من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد يوم الخميس الموافق 10/4/2008 وما يترتب على ذلك من اثار والأمر بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان ، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون عليه وما ترتب على ذلك من آثار .&lt;br /&gt;
ومن حيث أنه بالنسبة لطلب تدخل الخصوم المتخدلين المنضمين للمدعى عليه فإنه ولما كان طالبى التدخل محامين أعضاء بنقابة المحامين وهم فى حالة قانونية خاصة من شأنها أن تجعل القرار مؤثرا تأثير مباشر فى مصلحة شخصية لهم ولو شاركهم فيها غيرهم من أعضاء النقابة وبالتالى يكون لهم مصلحة فى الانضمام للمدعى عليه ويتعين الحكم بقبول تدخلهم الانضمامى للمدعى عليه .&lt;br /&gt;
ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعين محامين أعضاء بنقابة المحامين ويعتبرون من ذوى الشأن الذين أتاح لهم القانون الطعن على القرارات الصادرة من مجلس نقابة المحامين أمام محكمة القضاء الإدارى باعتبار أن هذه القرارات تؤثر تأثيرا مباشرا فى مصلحة شخصية لهم ولو شاركهم فيها اخرون من اعضاء النقابة والذى معه يتعين الحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة .&lt;br /&gt;
ومن حيث أن الدعوى الماثلة قد استوفت اجراءاتها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فإنها تكون مقبولة . &lt;br /&gt;
ومن حيث أنه عن الطلب العاجل فإنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه على ضوء ما جرى عليه القضاء الإدارى وفقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 رهن بتوافر ركنين مجتمعين الأول هو ركن الجدية بأن يكون طلب وقف التنفيذ قائما بحسب الظاهر من الأوراق يرجح معه الغاء القرار المطعون فيه ، والثانى ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغائه . &lt;br /&gt;
ومن حيث أنه عن ركن الجدية فإن المادة الأولى من القانون 100 لسنة 93 قد نصت على انه تسرى أحكام هذا القانون  على النقابات المهنية . وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أنه &amp;quot; يشترط لصحة انتخاب النقيب وأعضاء المجلس تصويت نصف عدد اعضاء الجمعية العمومية المقيد اسمائهم بجداول النقابة ممن لهم حق الانتخاب على الاقل طبقا لاحكام قانون النقابة ، فاذا لم يتوافر هذا النصاب حتى نهاية العملية الانتخابية ..... &amp;quot; فاذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه بالفقرة السابقة يستمر النقيب ومجلس النقابة فى مباشرة اختصاصاتهم لمدة ثلاثة أشهر فقط ويدعى اعضاء الجمعية العمومية خلال هذه المدة للانتخاب النقيب والمجلس بذات الطريقة ويكون الانتخاب صحيحا بتوافر النصاب المنصوص عليه بالفقرة السابقة . &amp;quot; &lt;br /&gt;
وتنص المادة الثالثة على أنه &amp;quot; إذا لم يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وفقا للاحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة يتولى اختصاصات مجلس النقابة العامة لجنة مؤقتة برئاسة أقدم رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة وعضوية اقدم اربعة رؤساء بهذه المحكمة يضاف اليهم اقدم اربعة اعضاء ممن لهم حق الانتخاب بحسب الاقدمية بشرط الا يكونوا من بين المرشحين لعضوية مجلس النقابة ... ويكون لهذه اللجنة المؤقتة جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة ويكون لرئيسها اختصاصات النقيب .... &amp;quot;&lt;br /&gt;
وتنص المادة العاشرة من ذات القانون على أنه &amp;quot; يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون &amp;quot; . &lt;br /&gt;
ومن حيث أن المستفاد من هذه النصوص أن نص المادة الثالثة من القانون 100 لسنة 1993 المشار اليه ينطبق فى حالة اذا لم يتم انتخاب النقيب واعضا