<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xml:base="http://qadaya.net" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
 <title> الاردن</title>
 <link>http://qadaya.net/constitutions/46/feed</link>
 <description>دساتير</description>
 <language>ar</language>
<item>
 <title>دستور دولة الاردن سنه 1952</title>
 <link>http://qadaya.net/node/152</link>
 <description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;strong&gt;دستور المملكة الأردنية الهاشمية&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
الدولة ونظام الحكم فيها&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
الفصل الأول&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 1&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزا ولا ينزل عن شيء منه , والشعب الاردني جزء من الامة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي.&lt;br&gt;  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 2&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية .&lt;br&gt;  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 3&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
مدينة عمان عاصمة المملكة ويجوز نقلها الى مكان اخر بقانون خاص .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 4&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
تكون الراية الاردنية على الشكل والمقاييس التالية . طولها ضعف عرضها وتقسم افقيا الى ثلاث قطع متساوية متوازية , العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء , يوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم احمر قاعدته مساوية لعرض الراية وارتفاعه مساو لنصف طولها وفي هذا المثلث كوكب ابيض سباعي الاشعة مساحته مما يمكن ان تستوعبه دائرة قطرها واحد من اربعة عشر من طول الراية وهو موضوع بحيث يكون المحور المار من احد الرؤوس موازيا لقاعدة هذا المثلث .  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;الفصل الثاني&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
حقوق الأردنيين وواجباتهم&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
المادة 5&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
الجنسية الاردنية تحدد بقانون .  &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 6&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
1- الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
2- تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها وتكفل الطمانينة وتكافؤ الفرص لجميع الاردنيين .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 7&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
الحرية الشخصية مصونة .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 8&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
لا يجوز ان يوقف احد او يحبس الا وفق احكام القانون .  &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 9&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
1- لا يجوز ابعاد اردني من ديار المملكة .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
2- لا يجوز ان يحظر على اردني الاقامة في جهة ما ولا ان يلزم بالاقامة في مكان معين الا في الاحوال المبينة في القانون .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 10&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها الا في الاحوال المبينة في القانون , وبالكيفية المنصوص عليها فيه .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 11&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
لا يستملك ملك احد الا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون .  &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 12&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر اموال منقولة او غير منقولة الا بمقتضى القانون .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 13&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
لا يفرض التشغيل الالزامي على احد غير انه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل او خدمة على اي شخص :&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
1- في حالة اضطرارية كحالة الحرب , او عند وقوع خطر عام , او حريق او طوفان , او مجاعة , او زلزال , او مرض وبائي شديد للانسان او الحيوان او افات حيوانية او حشرية او نباتية او اية افة اخرى مثلها او في اية ظروف اخرى قد تعرض سلامة جميع السكان او بعضهم الى خطر .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
2- بنتيجة الحكم عليه من محكمة , على ان يؤدي ذلك العمل او الخدمة تحت اشراف سلطة رسمية .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
وان لا يؤجر الشخص المحكوم عليه الى اشخاص او شركات او جمعيات او اية هيئة عامة او يوضع تحت تصرفها&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 14&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الاديان والعقائد طبقا للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام او منافية للاداب .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 15&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
1- تكفل الدولة حرية الراي , ولكل اردني ان يعرب بحرية عن رايه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
2- الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
3- لا يجوز تعطيل الصحف ولا الغاء امتيازاتها الا وفق احكام القانون .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
4- يجوز في حالة اعلان الاحكام العرفية او الطوارئ ان يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والاذاعة رقابة محدودة في الامور التي تتصل بالسلامة العامة واغراض الدفاع الوطني .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
5- ينظم القانون اسلوب المراقبة على موارد الصحف .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 16&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
1- للاردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
2- للاردنيين الحق في تاليف الجمعيات والاحزاب السياسية على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
3- ينظم القانون طريقة تاليف الجمعيات والاحزاب السياسية ومراقبة مواردها .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 17&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;للاردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من امور شخصية او فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 18&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فلا تخضع للمراقبة او التوقيف الا في الاحوال المعينة في القانون .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 19&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
يحق للجماعات تاسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم افرادها على ان تراعي الاحكام العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 20&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
التعليم الابتدائي الزامي للاردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 21&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
1- لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية او دفاعهم عن الحرية .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
2- تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين اصول تسليم المجرمين العاديين .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 22&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
1- لكل اردني الحق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقوانين والانظمة .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
 2- التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والادارات الملحقة بها وبالبلديات يكون على اساس الكفاءات والمؤهلات .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 23&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
1- العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة ان توفره للاردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
2- تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعا يقوم على المبادئ الاتية :&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
ا‌- اعطاء العامل اجرا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
ب‌- تحديد ساعات العمل الاسبوعية ومنح العمال ايام راحة اسبوعية وسنوية مع الاجر .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
ج- تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين , وفي احوال التسريح والمرض &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
د- تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والاحداث .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
ه- خضوع المعامل للقواعد الصحية .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
و- تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;الفصل الثالث&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
السلطات&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
أحكام عامة&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
المادة 24&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
1- الامة مصدر السلطات . 2- تمارس الامة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور .&lt;br&gt;  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 25&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
تناط السلطة التشريعية بمجلس الامة والملك ويتالف مجلس الامة من مجلسي الاعيان والنواب .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 26&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق احكام هذا الدستور .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 27&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر جميع الاحكام وفق القانون باسم الملك .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;الفصل الرابع&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
السلطة التنفيذية&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
القسم الاول&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
الملك وحقوقه&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
المادة 28&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
عرش المملكة الاردنية الهاشمية وراثي في اسرة الملك عبد الله ابن الحسين, وتكون وراثة العرش في الذكور من اولاد الظهور وفق الاحكام التالية:&lt;br&gt; ا‌- (*) تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش الى اكبر ابنائه سنا ثم الى اكبر ابناء ذلك الابن الاكبر, وهكذا طبقه بعد طبقه, واذا توقي اكبر الابناء قبل ان ينتقل اليه الملك كانت الولاية الى اكبر ابنائه ولو كان للمتوفي اخوة, على انه يجوز للملك ان يختار احد اخوته الذكور وليا للعهد وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش اليه.&lt;br&gt; ب‌-اذا لم يكن لمن لمنم له ولاية الملك عقب تنتقل الى اكبر اخوته واذا لم يمن له اخوة فالى اكبر ابناء اكبر اخوته فان لم يمن لاكبر اخوته ابن فالى اكبر ابناء اخوته الاخرين بحسب ترتيب سن الاخوة.&lt;br&gt; ج- في حال فقدان الاخوة وابناء الاخوة تنتقل ولاية الملك الى الاعمام وذريتهم على الترتيب المعين في الفقرة (ب) .&lt;br&gt; د- واذا توفي اخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع الملك الى من يختاره مجلس الامة من سلالة مؤسس النهضة العربية المغفور له الملك حسين بن علي .&lt;br&gt; ه- يشترط فيمن يتولى الملك ان يكون مسلما عاقلا مولودا من زوجة شرعية ومن ابوين مسلمين .&lt;br&gt; و- لا يعتلي العرش احد ممن استثنوا بارادة ملكية من الوراثة بسبب عدم لياقتهم , ولا يشمل هذا الاستثناء اعقاب ذلك الشخص . ويشترط في هذه الارادة ان تكون موقعا عليها من رئيس الوزراء واربعة وزراء على الاقل بينهم وزيرا الداخلية والعدلية .&lt;br&gt; ز- يبلغ الملك سن الرشد متى اتم ثماني عشرة سنة قمرية من عمره فاذا انتقل العرش الى من هو دون هذه السن يمارس صلاحيات الملك الوصي او مجلس الوصاية الذي يكون قد عين بارادة ملكية سامية صادرة من الجالس على العرش , واذا توفي دون ان يوصي يقوم مجلس الوزراء بتعيين الوصي او مجلس الوصاية . &lt;br&gt;ح- اذا اصبح الملك غير قادر على تولي سلطته بسبب مرضه فيمارس صلاحياته نائب او هيئة نيابية ويعين النائب او هيئة النيابة بارادة ملكية وعندما يكون الملك غير قادر على اجراء هذا التعيين يقوم به مجلس الوزراء . ط- اذا اعتزم الملك مغادرة البلاد فيعين قبل مغادرته بارادة ملكية نائبا او هيئة نيابية لممارسة صلاحياته مدة غيابه وعلى النائب او هيئة النيابة ان تراعي اية شروط قد تشتمل عليها تلك الارادة واذا امتد غياب الملك اكثر من اربعة اشهر ولم يكن مجلس الامة مجتمعا يدعى حالا الى الاجتماع لينظر في الامر.&lt;br&gt; ي- قبل ان يتولى الوصي او النائب او عضو مجلس الوصاية او هيئة النيابة عمله يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة ( 29 ) من هذا الدستور امام مجلس الوزراء .&lt;br&gt; ك- اذا توفي الوصي او النائب او احد اعضاء مجلس الوصاية او هيئة النيابة او اصبح غير قادر على القيام بمهام وظيفته فيعين مجلس الوزراء شخصا لائقا ليقوم مقامه .&lt;br&gt; ل- يشترط ان لا يكون سن الوصي او نائب الملك او احد اعضاء مجلس الوصاية او هيئة النيابة اقل من ( 30 ) سنة قمرية غير انه يجوز تعيين احد الذكور من اقرباء الملك اذا كان قد اكمل ثماني عشرة سنة قمرية من عمره .&lt;br&gt; م- اذا تعذر الحكم على من له ولاية الملك بسبب مرض عقلي فعلى مجلس الوزراء بعد التثبت من ذلك ان يدعو مجلس الامة في الحال الى الاجتماع , فاذا ثبت قيام ذلك المرض بصورة قاطعة قرر مجلس الامة انتهاء ولاية ملكه فتنتقل الى صاحب الحق فيها من بعده وفق احكام الدستور واذا كان عندئذ مجلس النواب منحلا او انتهت مدته ولم يتم انتخاب المجلس الجديد فيدعى الى الاجتماع لهذا الغرض مجلس النواب السابق .&lt;br&gt; &lt;strong&gt;(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1831 تاريخ 1965/4/1 من الجريدة الرسمية.  &lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 29&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
يقسم الملك اثر تبوئه العرش امام مجلس الامة الذي يلتئم برئاسة رئيس مجلس الاعيان ان يحافظ على الدستور وان يخلص للامة .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 30&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
الملك هو راس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 31&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويامر بوضع الانظمة اللازمة لتنفيذها بشرط ان لا تتضمن ما يخالف احكامها .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 32&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
الملك هو القائد الاعلى للقوات البرية والبحرية والجوية .&lt;br&gt;  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 33&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
1- الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
2- المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا ومن النفقات او مساس في حقوق الاردنيين العامة او الخاصة لا تكون نافذة الا اذا وافق عليها مجلس الامة , ولا يجوز في اي حال ان تكون الشروط السرية في معاهدة او اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 34&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 2523 تاريخ 1974/11/10 من الجريدة الرسمية.&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
1- الملك هو الذي يصدر الاوامر باجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق احكام القانون .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
2- الملك يدعو مجلس الامة الى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق احكام الدستور .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
3- للملك ان يحل مجلس النواب .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
4- (*) للملك ان يحل مجلس الاعيان او يعفى احد اعضائه من العضوية .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
 &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 35&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
الملك يعين رئيس مجلس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 36&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
الملك يعين اعضاء مجلس الاعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الاعيان ويقبل استقالتهم .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 37&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
1- الملك ينشيء ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والاوسمة والقاب الشرف الاخرى وله ان يفوض هذه السلطة الى غيره بقانون خاص .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
2- تضرب العملة باسم الملك تنفيذا للقانون .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 38&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة , واما العفو العام فيقرر بقانون خاص .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 39&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
لا ينفذ حكم الاعدام الا بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعا ببيان رايه فيه .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 40&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية وتكون الارادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين , يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;القسم الثاني&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
الوزراء&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
المادة 41&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيسا ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة .  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 42&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
لا يلي منصب الوزارة الا اردني .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 43&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم اعمالهم ان يقسموا امام الملك اليمين التالية :&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
- اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك وان احافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة الي بامانة - .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 44&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
لا يجوز للوزير ان يشتري او يستاجر شيئا من املاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزارته ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة ما , او ان يشترك في اي عمل تجاري او مالي او ان يتقاضى راتبا من اي شركة .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 45&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
1- (*) يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد او يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور (**) او اي تشريع اخر الى اي شخص او هيئة اخرى .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
2- تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بانظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
(**) بموجب التعديل المنشور في العدد 1396 تاريخ 1958/9/1 من الجريدة الرسمية.&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 46&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
يجوز ان يعهد الى الوزير بمهام وزارة او اكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 47&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
1- الوزير مسؤول عن ادارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه ان يعرض على رئيس الوزراء اية مسالة خارجة عن اختصاصه .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
2- يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صلاحياته واختصاصه ويحيل الامور الاخرى على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشانها .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 48&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
يوقع رئيس الوزراء والوزراء قرارات مجلس الوزراء وترفع هذه القرارات الى الملك للتصديق عليها في الاحوال التي ينص هذا الدستور او اي قانون او نظام وضع بمقتضاه على وجوب ذلك وينفذ هذه القرارات رئيس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه .  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 49&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
اوامر الملك الشفوية او الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 50&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
عند استقالة رئيس الوزراء او اقالته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين او مقالين بطبيعة الحال .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 51&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون امام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما ان كل وزير مسؤول امام مجلس النواب عن اعمال وزارته .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 52&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
لرئيس الوزراء او للوزير الذي يكون عضوا في احد مجلسي الاعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين , اما الوزراء الذين ليسوا من اعضاء احد المجلسين فلهم ان يتكلموا فيهما دون ان يكون لهم حق التصويت وللوزراء او من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الاعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في اي من المجلسين .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 53&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 من الجريدة الرسمية.&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
1- تطرح الثقة بالوزارة او باحد الوزراء امام مجلس النواب .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
2- اذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالاكثرية المطلقة من مجموع عدد اعضائه وجب عليها ان تستقيل .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
3- واذا كان قرار عدم الثقة خاصا باحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 54&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
1- تعقد جلسة الثقة بالوزارة او باي وزير منها اما بناء على طلب رئيس الوزراء واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة اعضاء من مجلس النواب .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
2- (*) يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص او هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
3- (**) يترتب على كل وزارة تتالف ان تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تاليفها اذا كان المجلس منعقدا وان تطلب الثقة على ذلك البيان واذا كان المجلس غير منعقد او منحلا فيعتبر خطاب العرش بيانا وزاريا لاغراض هذه المادة .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
(*) (**) بموجب التعديلين المنشورين في العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 والعدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 55&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
يحاكم الوزراء امام مجلس عال على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تادية وظائفهم .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 56&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
لمجلس النواب حق اتهام الوزراء ولا يصدر قرار الاتهام الا باكثرية ثلثي اصوات الاعضاء الذين يتالف منهم مجلس النواب وعلى المجلس ان يعين من اعضائه من يتولى تقديم الاتهام وتاييده امام المجلس العدلي .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 57&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
يؤلف المجلس العالي من رئيس مجلس الاعيان رئيسا ومن ثمانية اعضاء , ثلاثة منهم يعينهم رئيس مجلس الاعيان من اعضائه بالاقتراع , وخمسة من قضاة اعلى محكمة نظامية بترتيب الاقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الاقدمية ايضا .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 58&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
يطبق المجلس العالي قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص عليها فيه وتعين بقانون خاص الجرائم التي تترتب عليها مسؤولية الوزراء في الاحوال التي لا يتناولها قانون العقوبات .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 59&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
تصدر الاحكام والقرارات من المجلس العالي باغلبية ستة اصوات .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 60&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
ينظم المجلس العالي بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء وذلك الى ان يصدر قانون خاص لهذه الغاية .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 61&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل الى ان يفصل المجلس العالي في قضيته ولا تمنع استقالته من اقامة الدعوى عليه او الاستمرار في محاكمته .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;الفصل الخامس&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
السلطة التشريعية&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
مجلس الأمة&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
المادة 62&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
يتالف مجلس الامة من مجلسين : مجلس الاعيان ومجلس النواب .  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;القسم الأول&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
مجلس الأعيان&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 63&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
يتالف مجلس الاعيان بما فيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب .  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 64&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
يشترط في عضو مجلس الاعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة ( 75 ) من هذا الدستور ان يكون قد اتم اربعين سنة شمسية من عمره وان يكون من احدى الطبقات الاتية :&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون ومن شغل سابقا مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة امير لواء فصاعدا والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا اقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده باعمالهم وخدماتهم للامة والوطن .  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 65&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 1955/10/16 من الجريدة الرسمية.&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
1- مدة العضوية في مجلس الاعيان اربع سنوات ويتجدد تعيين الاعضاء كل اربع سنوات ويجوز اعادة تعيين من انتهت مدته منهم .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
2- مدة رئيس مجلس الاعيان سنتان ويجوز اعادة تعيينه .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 66&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
1- يجتمع مجلس الاعيان عند اجتماع مجلس النواب وتكون ادوار الانعقاد واحدة للمجلسين .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
2- اذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الاعيان .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;القسم الثاني&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
مجلس النواب&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
المادة 67&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
يتالف مجلس النواب من اعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا وفاقا لقانون الانتخاب يكفل المبادئ التالية : 1- سلامة الانتخاب . 2- حق المرشحين في مراقبة الاعمال الانتخابية . 3- عقاب العابثين بارادة الناخبين .  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 68&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
1- (*) مدة مجلس النواب اربع سنوات شمسية تبدا من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك ان يمدد مدة المجلس بارادة ملكية الى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
2- يجب اجراء الانتخاب خلال الشهور الاربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فاذا لم الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس او تاخر بسبب من الاسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1476 تاريخ 1960/2/16 من الجريدة الرسمية.&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 69&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
1- ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيسا له لمدة سنة شمسية ويجوز اعادة انتخابه .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
2- اذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيسا له لمدة تنتهي في اول الدورة العادية .&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 70&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة ( 75 ) من هذا الدستور ان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره .  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 71&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
لمجلس النواب حق الفصل في صحة نيابة اعضائه ولكل ناخب ان يقدم الى سكرتيرية المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب في دائرته طعنا يبين فيه الاسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون فيه ولا تعتبر النيابة باطلة الا بقرار يصدر باكثرية ثلثي اعضاء المجلس .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 72&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
يجوز لاي عضو من اعضاء مجلس النواب ان يستقيل بكتاب يقدمه الى رئيس المجلس وعلى الرئيس ان يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها او رفضها .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 73&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
1- اذا حل مجلس النواب فيجب اجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل باربعة اشهر على الاكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق احكام المادة ( 78 ) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتاجيل .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
2- اذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الاربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كان الحل لم يكن ويستمر في اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
3- (*) لا يجوز ان تتجاوز هذه الدورة غير العادية في اي حال يوم ( 30 ) ايلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الاولى في اول شهر تشرين الاول واذا حدث ان عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الاول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ اول دورة عادية لمجلس النواب .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
4- (**) بالرغم مما ورد في الفقرتين ( 1 , 2 ) من هذه المادة للملك ان يؤجل اجراء الانتخاب العام اذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء ان اجراء الانتخاب امر متعذر .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
5- (***) اذا استمرت الظروف القاهرة المنصوص عليها في الفقرة ( 4 ) من هذه المادة فللملك بناء على قرار من مجلس الوزراء اعادة المجلس المنحل ودعوته للانعقاد , ويعتبر هذا المجلس قائما من جميع الوجوه من تاريخ صدور الارادة الملكية باعادته , ويمارس كامل صلاحياته الدستورية وتنطبق عليه احكام هذا الدستور بما في ذلك المتعلق منها بمدة المجلس وحله , وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة اول دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ وقوعها .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
6- (****) اذا راى مجلس الوزراء ان اجراء الانتخاب العام في نصف عدد الدوائر الانتخابية على الاقل امر ممكن بالرغم من استمرار الظروف القاهرة المشار اليها في هذه المادة , فللملك ان يامر باجراء الانتخاب في هذه الدوائر . ويتولى الاعضاء الفائزون فيها انتخاب ما لا يزيد على نصف عدد الاعضاء عن الدوائر الانتخابية الاخرى التي تعذر اجراء الانتخاب فيها على ان يكون انعقادهم باكثرية ثلاثة ارباع عددهم وان يتم الانتخاب من قبلهم باكثرية الثلثين على الاقل ووفقا للاحكام والطريقة المنصوص عليها في المادة 88 من الدستور ويقوم الاعضاء الفائزون والاعضاء المنتخبون بموجب هذه الفقرة بانتخاب بقية الاعضاء عن تلك الدوائر وفق الاحكام المبينة في هذه الفقرة .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 1955/10/16 من الجريدة الرسمية.&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
(**) بموجب التعديل المنشور في العدد 2523 تاريخ 1974/11/10 من الجريدة الرسمية ثم اعيد تعديلها على هذا الشكل بموجب التعديل المنشور في العدد 2605 تاريخ 1976/2/7 من الجريدة الرسمية.&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
(***) الغيت هذه الفقرة واستعيض عنها بالنص المنشور اعلاه بموجب التعديل المنشور في العدد 3201 تاريخ 1984/1/9 من الجريدة الرسمية.&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
(****) اضيفت هذه الفقرة بموجب التعديل المنشور في العدد 3201 تاريخ 1984/1/9 من الجريدة الرسمية.&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 74&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
اذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه وعلى الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخاب ان يستقيل قبل ابتداء الترشيح بمدة خمسة عشرة يوما على الاقل .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 والعدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;القسم الثالث&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
أحكام شاملة للمجلسين&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
المادة 75&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
1- لا يكون عضوا في مجلسي الاعيان والنواب : ا‌- من لم يكن اردنيا . ب‌- من يدعي بجنسية او بحماية اجنبية . ج- من كان محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا . د- من كان محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه . ه- من كان محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه . و- من كان له منفعة مادية لدى احدى دوائر الحكومة بسبب عقد غير عقود استئجار الاراضي والاملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص . ز- من كان مجنونا او معتوها . ح- من كان من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص . 2- اذا حدثت اية حالة من حالات عدم الاهلية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لاي عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب اثناء عضويته او ظهرت بعد انتخابه تسقط عضويته ويصبح محله شاغرا بقرار من اكثرية ثلثي اعضاء مجلسه على ان يرفع القرار اذا كان صادرا من مجلس الاعيان الى جلالة الملك لاقراره .  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 76&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
مع مراعاة احكام المادة ( 52 ) من هذا الدستور لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الاعيان او النواب وبين الوظائف العامة ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبة من الاموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات وكذلك لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الاعيان ومجلس النواب .  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 77&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
مع مراعاة ما ورد في هذا الدستور من نص يتعلق بحل مجلس النواب يعقد مجلس الامة دورة عادية واحدة في غضون كل سنة من مدته .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 78&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
1- يدعو الملك مجلس الامة الى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة واذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي اول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية , على انه يجوز للملك ان يرجئ بارادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الامة لتاريخ يعين في الارادة الملكية , على ان لا تتجاوز مدة الارجاء شهرين .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
2- اذا لم يدعى مجلس الامة الى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
3- (*) تبدا الدورة العادية لمجلس الامة في التاريخ الذي يدعى فيه الى الاجتماع وفق الفقرتين السابقتين , وتمتد هذه الدورة العادية اربعة اشهر , الا اذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة , ويجوز للملك ان يمدد الدورة العادية مدة اخرى لا تزيد على ثلاثة اشهر لانجاز ما قد يكون هنالك من اعمال , وعند انتهاء الاشهر الاربعة او اي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 من الجريدة الرسمية.&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 1955/10/16 من الجريدة الرسمية.&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 79&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الامة بالقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين وله ان ينيب رئيس الوزراء او احد الوزراء ليقوم بمراسم الافتتاح والقاء خطبة العرش , ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 80&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
على كل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب قبل الشروع في عمله ان يقسم امام مجلسه يمينا هذا نصها :&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
- اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن , وان احافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة الي حق القيام - .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 81&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
1- للملك ان يؤجل بارادة ملكية جلسات مجلس الامة ثلاث مرات فقط واذا كان قد ارجئ اجتماع المجلس بموجب الفقرة ( 1 ) من المادة ( 78 ) فلمرتين فقط على انه لا يجوز ان تزيد مدد التاجيلات في غضون اية دورة عادية واحدة على شهرين بما في ذلك مدة الارجاء ولا تدخل مدد هذه التاجيلات في حساب مدة الدورة .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
2- يجوز لكل من مجلسي الاعيان والنواب ان يؤجل جلساته من حين الى اخر وفق نظامه الداخلي .  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 82&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
1- للملك ان يدعو عند الضرورة مجلس الامة الى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من اجل اقرار امور معينة تبين في الارادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الاستثنائية بارادة .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
2- يدعو الملك مجلس الامة للاجتماع في دورة استثنائية ايضا متى طلبت ذلك الاغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الامور التي يراد البحث فيها .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
3- لا يجوز لمجلس الامة ان يبحث في اية دورة استثنائية الا في الامور المعينة في الارادة الملكية التي انعقدت بمقتضاها .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 83&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
يضع كل من المجلسين انظمة داخلية لضبط وتنظيم اجراءاته وتعرض هذه الانظمة على الملك للتصديق عليها .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 84&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 من الجريدة الرسمية.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
1- لا تعتبر جلسة اي من المجلسين قانونية الا اذا حضرها ثلثا اعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت اغلبية اعضاء المجلس المطلقة حاضرة فيها .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
2- تصدر قرارات كل من المجلسين باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس الا اذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك واذا تساوت الاصوات فيجب على الرئيس ان يعطي صوت الترجيح .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
3- اذا كان التصويت متعلقا بالدستور او بالاقتراع على الثقة بالوزارة او باحد الوزراء فيجب ان تعطى الاصوات بالمناداة على الاعضاء باسمائهم وبصوت عال .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 85&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
تكون جلسات كل من المجلسين علنية على انه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب من الحكومة او طلب خمسة من الاعضاء ثم يقرر المجلس قبول الطلب الواقع او رفضه.&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 86&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
1- لا يوقف احد اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة انعقاد المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالاكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه او لمحاكمته او ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلان المجلس بذلك فورا .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
2- اذا اوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الامة مجتمعا فيها فعلى رئيس الوزراء ان يبلغ المجلس المنتسب اليه ذلك العضو عند اجتماعاته الاجراءات المتخذة مشفوعة بالايضاح اللازم .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 87&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
لكل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وابداء الراي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب اليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب اي تصويت او راي يبديه او خطاب يلقيه في اثناء جلسات المجلس .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 88&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 من الجريدة الرسمية.&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
1- لا تعتبر جلسة اي من المجلسين قانونية الا اذا حضرها ثلثا اعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت اغلبية اعضاء المجلس المطلقة حاضرة فيها .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
2- تصدر قرارات كل من المجلسين باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس الا اذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك واذا تساوت الاصوات فيجب على الرئيس ان يعطي صوت الترجيح .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
3- اذا كان التصويت متعلقا بالدستور او بالاقتراع على الثقة بالوزارة او باحد الوزراء فيجب ان تعطى الاصوات بالمناداة على الاعضاء باسمائهم وبصوت عال .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 89&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
1- بالاضافة الى الاحوال التي يجتمع فيها مجلسا الاعيان والنواب بحكم  المواد 34 , 79 و 92 من هذا الدستور فانهما يجتمعان معا بناء على طلب رئيس الوزراء .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
2- عندما يجتمع المجلسان معا يتولى الرئاسة رئيس مجلس الاعيان .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
3- (*) لا تعتبر جلسات المجلسين مجتمعين قانونية الا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضاء كل من المجلسين وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه ان يعطي صوت الترجيح عند تساوي الاصوات .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 90&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
لا يجوز فصل احد من عضوية اي من مجلسي الاعيان والنواب الا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب اليه . ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب ان يصدر قرار الفصل باكثرية ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس واذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الاعيان فيرفع قرار المجلس الى الملك لاقراره .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 91&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع او تعديله او رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع الى مجلس الاعيان ولا يصدر قانون الا اذا اقره المجلسان وصدق عليه الملك .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 92&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
اذا رفض احد المجلسين مشروع اي قانون مرتين وقبله المجلس الاخر معدلا او غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الاعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع ان يصدر قرار المجلس المشترك باكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة انفا لا يقدم مرة ثانية الى المجلس في الدورة نفسها .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 93&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
1- كل مشروع قانون اقره مجلسا الاعيان والنواب يرفع الى الملك للتصديق عليه .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
2- يسري مفعول القانون باصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية الا اذا ورد نص خاص في القانون على ان يسري مفعوله من تاريخ اخر .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
3- اذا لم يرى الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة اشهر من تاريخ رفعه اليه ان يرده الى المجلس مشفوعا ببيان اسباب عدم التصديق .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
4- اذا رد مشروع اي قانون ( ما عدا الدستور ) خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة واقره مجلسا الاعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ اصداره وفي حالة عدم اعادة القانون مصدقا في المدة المعينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
فاذا لم تحصل اكثرية الثلثين فلا يجوز اعادة النظر فيه خلال تلك الدورة على انه يمكن لمجلس الامة ان يعيد النظر في المشروع المذكور في الدورة العادية التالية .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 94&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
1- عندما يكون مجلس الامة غير منعقد او منحلا يكون لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع قوانين مؤقتة في الامور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التاخير او تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتاجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب ان لا تخالف احكام هذا الدستور قوة القانون على ان تعرض على المجلس في اول اجتماع يعقده وللمجلس ان يقر هذه القوانين او يعدلها , اما اذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك ان يعلن بطلانها فورا ومن تاريخ ذلك الاعلان يزول مفعولها على ان لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
2- يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم الفقرة الثانية من المادة - 93 - من هذا الدستور .بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية. &lt;br&gt; &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 95&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
1- يجوز لعشرة او اكثر من اعضاء اي من مجلسي الاعيان والنواب ان يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لابداء الراي فاذا راى المجلس قبول الاقتراح احاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها او في الدورة التي تليها .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
2- كل اقتراح بقانون تقدم به اعضاء اي من مجلسي الاعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 96&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
لكل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ان يوجه الى الوزراء اسئلة واستجوابات حول اي امر من الامور العامة وفاقا لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي اليه ذلك العضو , ولا يناقش استجواب ما قبل مضي ثمانية ايام على وصوله الى الوزير الا اذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة المذكورة .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;الفصل السادس&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
السلطة القضائية&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
المادة 97&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون .  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 98&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بارادة ملكية وفق احكام القوانين .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 99&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المحاكم ثلاثة انواع :&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
1- المحاكم النظامية .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
2- المحاكم الدينية .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
3- المحاكم الخاصة .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 100&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
تعين انواع المحاكم ودرجاتها واقسامها واختصاصاتها وكيفية ادارتها بقانون خاص على ان ينص هذا القانون على انشاء محكمة عدل عليا .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 101&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
1- المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
2- جلسات المحاكم علنية الا اذا رات المحكمة ان تكون سرية مراعاة للنظام العام او محافظة على الاداب .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 102&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1396 تاريخ 1958/9/1 من الجريدة الرسمية.&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
– تمارس المحاكم النظامية في المملكة الاردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوي التي تقيمها الحكومة او تقوم عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام هذا الدستور او (*) اي تشريع اخر نافذ المفعول .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 103&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
1- تمارس المحاكم النظامية اختصاصها في القضاء الحقوقي والجزائي وفق احكام القوانين النافذة المفعول في المملكة على انه في مسائل الاحوال الشخصية للاجانب او في الامور الحقوقية والتجارية التي قضت العادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بلاد اخرى بشانها ينفذ ذلك القانون بالكيفية التي ينص عليها القانون .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
2- مسائل الاحوال الشخصية هي المسائل الي يعينها القانون وتدخل بموجبه في اختصاص المحاكم الشرعية وحدها عندما يكون الفرقاء مسلمين .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 104&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;تقسم المحاكم الدينية الى :&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
1- المحاكم الشرعية .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
2- مجالس الطوائف الدينية الاخرى .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 105&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الامور الاتية :&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
1- مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
2- قضايا الدية اذا كان الفريقان كلاهما مسلمين او كان احدهما غير مسلم ورضي الفريقان ان يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
3- الامور المختصة بالاوقاف الاسلامية .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 106&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
تطبق المحاكم الشرعية في قضائها احكام الشرع الشريف .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 107&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
تعين بقانون خاص كيفية تنظيم امور الاوقاف الاسلامية وادارة شؤونها المالية وغير ذلك .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 108&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة التي اعترفت او تعترف الحكومة بانها مؤسسة في المملكة الاردنية الهاشمية .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 109&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
1- تتالف مجالس الطوائف الدينية وفاقا لاحكام القوانين التي تصدر خاصة بها وتحدد في هذه القوانين اختصاصات المجالس المذكورة بشان مسائل الاحوال الشخصية والاوقاف المنشاة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة اما مسائل الاحوال الشخصية لهذه الطائفة فهي مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
2- تعين في القوانين المذكورة الاصول التي يجب ان تتبعها مجالس الطوائف الدينية .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 110&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفاقا لاحكام القوانين الخاصة بها .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;الفصل السابع&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
الشؤون المالية&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
المادة 111&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
لا تفرض ضريبة او رسم الا بقانون ولا تدخل في بابهما انواع الاجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للافراد او مقابل انتفاعهم باملاك الدولة وعلى الحكومة ان تاخذ في فرض الضرائب بمبدا التكليف التصاعدي مع تحقيق الالمساؤاة والعدالة الاجتماعية وان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الاداء وحاجة الدولة الى المال .  &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 112&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
1- يقدم مشروع قانون الموازنة العامة الى مجلس الامة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الاقل للنظر فيه وفق احكام الدستور .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
2- يقترع على الموازنة العامة فصلا فصلا .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
3- لا يجوز نقل اي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل الى اخر الا بقانون .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
4- لمجلس الامة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة او في القوانين المؤقتة المتعلقة بها ان ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقا للمصلحة العامة وليس له ان يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة على انه يجوز بعد انتهاء المناقشة ان يقترح وضع قوانين لاحداث نفقات جديدة .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
5- لا يقبل اثناء الموافقة في الموازنة العامة اي اقتراح يقدم لالغاء ضريبة جديدة او تعديل الضرائب المقررة بزيادة او نقصان يتناول ما اقرته القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل اي اقتراح بتعديل النفقات او الواردات المربوطة بعقود .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
6- يصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون الموازنة العامة على انه يجوز ان ينص القانون المذكور على تخصيص مبالغ معينة لاكثر من سنة واحدة .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 113&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
(بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية).&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
اذا لم يتيسر اقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 114&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع انظمة من اجل مراقبة تخصيص وانفاق الاموال العامة وتنظيم مستودعات الحكومة .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 115&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب ان يؤدى الى الخزينة المالية وان يدخل ضمن موازنة الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يخصص اي جزء من اموال الخزانة العامة ولا ينفق لاي غرض مهما كان نوعه الا بقانون .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 116&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
تدفع مخصصات الملك من الدخل العام وتعين في قانون الموازنة العامة .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 117&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
كل امتياز يعطى لمنح اي حق يتعلق باستثمار المناجم او المعادن او المرافق العامة يجب ان يصدق عليه بقانون .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 118&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
لا يجوز اعفاء احد من تادية الضرائب والرسوم في غير الاحوال المبينة في القانون .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 119&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
يشكل بقانون ديوان المحاسبة لمراقبة ايراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها :&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
1- يقدم ديوان المحاسبة الى مجلس النواب تقريرا عاما يتضمن اراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليه وذلك في بدء كل دورة عادية او كلما طلب مجلس النواب منه ذلك .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
2- ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;الفصل الثامن&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
مواد عامة&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
المادة 120&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
التقسيمات الادارية في المملكة الاردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها واسماؤها ومنهاج ادارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والاشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بانظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 121&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية او محلية وفاقا لقوانين خاصة .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 122&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
للمجلس العالي المنصوص عليه في المادة ( 57 ) حق تفسير احكام الدستور اذا طلب اليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء او بقرار يتخذه احد مجلسي الامة بالاكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية .  &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 123&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
1- للديوان الخاص حق تفسير نص اي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته اذا طلب اليه ذلك رئيس الوزراء .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
2- يؤلف الديوان الخاص من رئيس اعلى محكمة نظامية رئيسا وعضوية اثنين من قضاتها واحد كبار موظفي الادارة يعينه مجلس الوزراء يضاف اليهم عضو من كبار موظفي الوزارة ذات العلاقة بالتفسير المطلوب ينتدبه الوزير .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
3- (*) يصدر الديوان الخاص قراراته بالاغلبية .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
4- يمون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
5- جميع المسائل الاخرى المتعلقة بتفسير القوانين تقررها المحاكم عند وقوعها بالصورة الاعتيادية .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 124&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ الاجراءات والتدابير الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتامين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 125&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
1- حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها ان التدابير والاجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع عن المملكة فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء ان يعلن بارادة ملكية الاحكام العرفية في جميع انحاء المملكة او في اي جزء منها .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
2- عند اعلان الاحكام العرفية للملك ان يصدر بمقتضى ارادة ملكية اي تعليمات قد تقضي الضرورة بها لاغراض الدفاع عن المملكة بقطع النظر عن احكام اي قانون معمول به ويظل جميع الاشخاص القائمين بتنفيذ تلك التعليمات عرضة للمسؤولية القانونية التي تترتب على اعمالهم ازاء احكام القوانين الى ان يعفوا من تلك المسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 126&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
1- تطبق الاصول المبينة في هذا الدستور بشان مشاريع القوانين على اي مشروع لتعديل هذا الدستور ويشترط لاقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من اعضاء كل من مجلسي الاعيان والنواب وفي حالة اجتماع المجلسين وفاقا للمادة ( 92 ) من هذا الدستور يشترط لاقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من الاعضاء الذين يتالف منهم كل مجلس وفي كلتا الحالتين لا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
2- لا يجوز ادخال اي تعديل على الدستور مدة قيام الوصاية بشان حقوق الملك ووراثته .  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
المادة 127&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته :&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
1- يبين بقانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق والواجبات .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
2- يبين بقانون نظام هيئات الشرطة والدرك وما لهما من اختصاص .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;الفصل التاسع&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
نفاذ القوانين والإلغاءات&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
المادة 128&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
ان جميع القوانين والانظمة وسائر الاعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة المفعول الى ان تلغى او تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 129&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
1- يلغى الدستور الاردني الصادر بتاريخ 7 كانون الاول سنة 1946 مع ما طرا عليه من تعديلات .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
2- لا يؤثر الالغاء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين على قانونية اي قانون او نظام صدر بموجبهما او شيء عمل بمقتضاهما قبل نفاذ احكام هذا الدستور .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 130&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
يعمل باحكام هذا الدستور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 131&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
هيئة الوزارة مكلفة بتنفيذ احكام هذا الدستور .&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
1 / 1 / 1952 طلال &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
قاضي القضاة نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
محمد الامين الشنقيطي ووزير الداخلية ووزير الخارجية &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
سعيد المفتي توفيق ابو الهدى&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
وزير العدلية وزير التجارة والاقتصاد وزير المعارف &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
والانشاء والتعمير سليمان السكر روحي عبد الهادي &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
انسطاس حنانيا &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
وزير الصحة والشؤون &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
الاجتماعية&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
وزير المواصلات جميل التوتونجي &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
هاشم الجيوسي &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
وزير المالية وزير الزراعة والدفاع &lt;br&gt;&lt;br /&gt;
عبد الحليم الحمود سليمان عبد الرزاق طوقان&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/46"> الاردن</category>
 <pubDate>Tue, 25 Dec 2007 12:27:42 +0200</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">152 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>الميثاق الوطني الأردني ديسمبر 1990</title>
 <link>http://qadaya.net/node/151</link>
 <description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
بسم الله الرحمن الرحيم&lt;br /&gt;
مقدمة تاريخية
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/strong&gt;كان الاردن منذ اقدم العصور منطقة استقرار بشري وازدهار حضاري ، وموطنا لكثير من الهجرات السامية العربية ، وقد شيد الإنسان فيه حضارات لا تزال معالمها ماثلة للعيان ، وستظل ارض الاردن تزهو باثار القبائل العربية التي قدمت من الجزيرة العربية قبل الاسلام ، واسهمت منذ وقت مبكر في التواصل بين الجزيرة العربية ومنطقة البحر الابيض المتوسط ، وما مدينة البتراء التي بناها العرب الانباط في جنوب الاردن الا رمز لتصميم الانسان العربي في هذه المنطقة على البقاء وعنوان لجهده وعطائه .&lt;br /&gt;
وعندما بزغت شمس الاسلام من بطاح مكة المكرمة والمدينة المنورة ،وانطلقت الدعوة خارج حدود الجزيرة العربية تحمل رسالة النور والهدى للعالمين ، جابهت مقاومة الدول القائمة انذاك ، وشهدت مؤتة اول صدام بين المسلمين والقوى البيزنطية ، وسقط على ثراها عدد من شهداء الاسلام ، وعلى ضفاف اليرموك كان النصر الحاسم للرسالة الاسلامية . واصبح الاردن احد الاجناد العربية الخمسة في بلاد الشام ، كما اصبح ارضا للحشد والرباط ومنطلقا للفتح والتحرير ، وبقى جزءا من الدولة العربية الاسلامية ونقطة اتصال بين الجزيرة العربية والبلاد الاسلامية .&lt;br /&gt;
ومنذ مطلع القرن الثاني عشر الميلادي عرفت المنطقة تشكيلات ادارية خلال العصرين المملوكي والعثماني ، كما عرف الاردن ، شانه شان الاقطار العربية المجاورة ، قيام مجالس للادارة المحلية شارك فيها السكان ، غير انه عانى من المراحل الاخيرة للحكم العثماني من التمييز الذي مارسه حزب الاتحاد والترقي ضد العرب وهويتهم القومية ، مما دعاهم الى الاحتجاج على السياسة الطورانية ورفضها ، والثورة على الحكم الذي تمثله تلك السياسة ، فكانت ثورتهم عليه نتيجة حتمية لسياسة التتريك وكثرة الظلم وسوء الاوضاع الاقتصادية ، وتزايد الفساد الاداري ، وعجز الدولة العثمانية عن توفير الامن والاستقرار في الديار العربية عامة . وكان المشروع القومي النهوضي للثورة العربية الكبرى التي انطلقت شرارتها في التاسع من شعبان عام 1334 هـ الموافق العاشر من حزيران عام 1916م ، يهدف الى توحيد اقطار المشرق العربي في دولة عربية واحدة تضم العراق والحجاز وبلاد الشام ومن ضمنها الاردن وفلسطين .&lt;br /&gt;
وعلى هذا الاساس ، اعلن الامير فيصل الاول تاليف اول حكومة عربية في دمشق في الخامس من تشرين الاول عام 1918، لكن بريطانيا اصدرت في 22 تشرين الاول من العام نفسه بيانا يقضي بتقسيم سورية الطبيعية الى ثلاث مناطق ، تنفيذا لاتفاقية سايكس بيكو التي عقدت عام 1916، وتمكينا لبريطانيا من تنفيذ وعدها للحركة الصهيونية بانشاء وطن قومي لليهود في فلسطين الا من ممثلي الشعب في المشرق العربي الذين اجتمعوا في المؤتمر السوري العام الذي انعقد في دمشق من 6-8 اذار عام 1920 رفضوا هذا التقسيم ، واعلنوا وحدة البلاد بحدودها الطبيعية واستقلالها ، ونادوا بفيصل الاول ملكا عليها . غير ان بريطانيا وفرنسا لم تعترفا بارادة الامة ، واتفقتا في مؤتمر سان ريمو في 25 نيسان عام 1920 على فرض الانتداب الفرنسي على سورية ولبنان ، وفرض الانتداب البريطاني على العراق وفلسطين وشرق الاردن . وعلى الرغم من المقاومة العربية للمخططات الاستعمارية ، فان المستعمر قد فرض امرا واقعا بالقوة ، نتيجة للتفوق العسكري الذي احرزه على المجاهدين العرب في معارك كثيرة ، كان آخرها معركة ميسلون في 24 تموز عام 1920 .&lt;br /&gt;
وقبيل انهيار الحكم العربي في سوريا ، كانت القوات البريطانية قد انسحبت من جميع الاراضي السورية ، واحتل الفرنسيون دمشق ولكن قواتهم لم تدخل الاراضي الاردنية فبقيت خالية من اي قوة اجنبية ، وعندما تقرر وضع شرقي الاردن تحت النفوذ البريطاني تنفيذا لاتفاقية سايكس بيكو ، عين المندوب السامي البريطاني في فلسطين عددا من ضباطه لادارة المناطق في شرق الاردن .&lt;br /&gt;
وقد جاءت اتفاقية &amp;quot; ام قيس &amp;quot; التي عقدت في اجتماع تم بين وفد من الاهالي في المنطقة الشمالية وبين احد هؤلاء الضباط في 2 ايلول عام 1920 لتشكل اول برنامج سياسي وطني في شرق الاردن ، اذ طالب الاهالي في ذلك الاجتماع بتشكيل حكومة عربية في البلاد مستقلة عن حكومة الانتداب في فلسطين ، كما طالبوا بانضمام شرقي الاردن الى البلاد السورية حينما تتحقق وحدتها ، وبمنع الهجرة اليهودية الى المنطقة وتحريم بيع الاراضي لليهود . والاحتلال البريطاني لفلسطين ، ولكن السنوات الاربع التالية شهدت صراعا مريرا بين ما تمثله الحكومة الجديدة من تطلعات قومية وسعي الى تحرير سورية ، وبين مصالح بريطانيا وفرنسا في المنطقة ، وانتهى هذا الصراع في اواخر اب عام عام 1924 ببسط سيطرة سلطات الانتداب البريطاني على الامور الادارية والمالية والعسكرية في الاردن ، ومطاردة تلك السلطات لرجالات حزب الاستقلال وابعادهم عن البلاد .&lt;br /&gt;
وعلى الرغم من اعتراف بريطانيا باستقلال امارة شرق الاردن في 25 ايار عام 1923 ، ووعدها بعقد اتفاقية لتثبيت العلاقة بين البلدين وتحديد الوضع الدستوري للبلاد ، فان المعاهدة البريطانية الاردنية الاولى التي عقدت في 20 شباط عام 1928 ، لم تحقق مطالب الاردنيين في دولة مستقلة كاملة السيادة ، مما اثار استياء الشعب الاردني وسخطه على تلك المعاهدة وادى به الى السعي لعقد اول مؤتمر وطني للنظر في بنود المعاهدة والاتفاق على خطة للعمل السياسي ، فانعقد ذلك المؤتمر في عمان في 25 تموز عام 1928، وشارك فيه عدد كبير من شيوخ البلاد ورجالاتها واصحاب الراي فيها ، واعتبر المؤتمر نفسه ممثلا شرعيا للشعب الاردني ، كما انبثقت عنه لجنة تنفيذية تولت قيادة الحركة الوطنية الاردنية ، واصدر &amp;quot; الميثاق الوطني الاردني &amp;quot; ، فكان اول وثيقة سياسية وطنية ذات برنامج محدد ، وقد شكل هذا الميثاق علامة سياسية فارقة في تاريخ النضال الوطني والسياسي الاردني ، حددت فيه الثوابت السياسية للامارة في تلك المرحلة ونص في بنوده الاساسية على امور مهمة من ابرزها :&lt;br /&gt;
1. ان امارة شرق الاردن دولة عربية مستقلة ذات سيادة بحدودها الطبيعية المعروفة ، تدار بحكومة دستورية مستقلة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن الحسين المعظم واعقابه من بعده . 2. عدم الاعتراف بمبدأ الانتداب الا كمساعدة فنية نزيهة لمصلحة البلاد ، وعلى ان تحدد هذه المساعدة بموجب اتفاق او معاهدة تعقد بين شرقي الاردن وبريطانيا على اساس الحقوق المتقابلة والمنافع المتبادلة دون ان يمس ذلك بالسيادة القومية .&lt;br /&gt;
3. اعتبار وعد بلفور القاضي بانشاء وطن قومي لليهود بفلسطين مخالفا لعهود بريطانيا ووعودها الرسمية للعرب وتصرفا مضادا للشرائع الدينية والمدنية في العالم .&lt;br /&gt;
4. كل انتخاب للنيابة العامة يقع في شرقي الاردن على غير قواعد التمثيل الصحيح وعلى اساس عدم مسؤولية الحكومة امام المجلس النيابي لا يعتبر انتخابا ممثلا لارادة الامة وسيادتها القومية ضمن القواعد الدستورية ، بل يعتبر انتخابا مصطنعا ليس له قيمة تمثيلية صحيحة ، والاعضاء الذين ينتخبون على اساسه اذا بتوا في حق سياسي او مالي او تشريعي ضار بحقوق شرقي الاردن الاساسية لا يكون لبتهم قوة الحق الذي يعترف به الشعب ، بل يكون جزءا من تصرف سلطة الانتداب وعلى مسؤوليتها .&lt;br /&gt;
5. رفض كل تجنيد لا يكون صادرا عن حكومة دستورية مسؤولة باعتبار ان التجنيد جزء لايتجزا من السيادة الوطنية ، ورفض تحمل نفقات اي قوة اجنبية محتلة ، واعتبار كل مال يفرض عليها من هذا القبيل مالا مغتصبا من عرق عاملها المسكين وفلاحها البائس ، واعتبار كل تشريع استثنائي لا يقوم على اساس العدل والمنفعة العامة وحاجات الشعب الصحيحة تشريعا باطلا ، وعدم الاعتراف بكل قرض مالي وقع قبل تشكيل المجلس النيابي ، وعدم جواز التصرف بالاراضي الاميرية قبل عرضها على المجلس النيابي وتصديقه عليها واعتبار كل بيع وقع قبل انعقاد المجلس بيعا باطلا .&lt;br /&gt;
وقد حكمت هذه المبادئ الهامة النضال السياسي للشعب الاردني لسنوات متعددة لاحقة ، حتى ابرمت المعاهدة البريطانية الاردنية الثانية في 17 حزيران عام 1946 ، واعترفت بريطانيا بموجبها باستقلال شرقي الاردن باسم اللمملكة الاردنية الهاشمية . وفور توقيع المعاهدة الجديدة بالاحرف الاولى في 22/اذار عام 1946 ، اتخذت المجالس البلدية في المملكة قرارات عبرت فيها عن رغبة ابناء الشعب الاردني ومطالبته باعلان الاستقلال على اساس النظام الملكي النيابي ، كما اجتمع المجلس التشريعي الاردني في 25 ايار عام 1946، وقرر بالاجماع اعلان البلاد الاردنية دولة مستقلة استقلالا تاما وذات حكومة ملكية وراثية نيابية ، واعلان البيعة بالملك لعبدالله بن الحسين بوصفه ملكا دستوريا على رأس الدولة الاردنية بلقب حضرة صاحب الجلالة ( ملك المملكة الاردنية الهاشمية ) واقرار تعديل القانون الاساسي الاردني على هذا الاساس .&lt;br /&gt;
وبذلك بدأت اركان الدولة الاردنية تتوطد تدريجيا ، واخذ الوعي السياسي والاجتماعي والاقتصادي للشعب الاردني يتعمق ويتعاظم باستمرار ، وجعل الشعب يطالب بالمشاركة في صنع القرارت السياسية ، والسير نحو النهج الديموقراطي ، واقامة الحياة النيابية ، وضرورة انهاء الوجود البريطاني الاستعماري ، وتصفية آثاره في السياسات الاردنية الداخلية وفي علاقات الاردن العربية والدولية .&lt;br /&gt;
ونتيجة لوعد بلفور ، واصرار بريطانيا على المضي قدما في تنفيذه باقامة وطن قومي لليهود في فلسطين ، اخذت الاوضاع على الساحة الفلسطينية تتدهور بسرعة ، واخضع الشعب العربي الفلسطيني لحكم الطوارئ ، وقمعت القوات البريطانية انتفاضاته المتلاحقة وثوراته المسلحة بمنتهى العنف ، وحالت دون استقلال فلسطين واقامة الدولة الفلسطينية ، وفي الوقت نفسه فتحت ابواب فلسطين للهجرة اليهودية المدنية والعسكرية والسياسية ، ودربت قوة يهوديه مقاتلة ضمن الجيش البريطاني في الحرب العالمية الثانية . وعندما صدر قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 181 في 29 تشرين الثاني عام 1947 ، القاضي بتقسيم فلسطين بين العرب واليهود ، واعلن انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين في 15 ايار عام 1948، كانت الوكالة اليهودية تملك جميع مقومات الدولة ، في حين كان الشعب الفلسطيني منزوع السلاح يرزح تحت نير الارهاب والبطش ، وكانت الانظمة العربية الخاضعة في ذلك الوقت للنفوذ الاستعماري تمنع السلاح عن الشعب الفلسطيني ، فاستطاع اليهود بالتواطؤ مع بريطانيا ، احتلال ثلاثة ارباع فلسطين بالقوة العسكرية واقامة دولتهم عليها ، وتم تهجير عدد كبير من الفلسطينيين تهجيرا قسريا .&lt;br /&gt;
وعندما دخلت الجيوش العربية فلسطين ، كان الجيش العربي الاردني من ضمنها فشارك في العمليات العسكرية ضد القوات الاسرائيلية ببسالة مشهودة ، واستطاع ان يحافظ على المناطق الفلسطينية التي سميت فيما بعد بالضفة الغربية من المملكة ، وكان دفاعه عن القدس مجيدا مشرفا ، وبلغ عدد شهداء الجيش الاردني في تلك المعارك حوالي ثلاثمائة وسبعين شهيدا ، فضلا عن الف جريح ، ولم يكن عدد افراد الجيش كله في ذلك الوقت يتجاوز خمسة الاف رجل باسلحة بسيطة وذخائر محدودة وبقيادة بريطانية مباشرة ، كما شارك المتطوعون الاردنيون في القتال جنبا الى جنب مع المناضلين من ابناء فلسطين واخوانهم العرب الذين جاءوا للدفاع عن عروبة فلسطين . وكان التحام الاردنيين والفلسطينيين مرة اخرى من اهم التطورات التي طرأت بعد حرب عام1948 اذ توحدت ضفتا الاردن ضمن اطار المملكة الاردنية الهاشمية واصدر مجلس الامة الاردني الممثل للضفتين قراره التاريخي بتأييد هذه الوحدة في 24 نيسان عام 1950 .&lt;br /&gt;
وتلاحقت التطورات السياسية في البلاد ، كما استمر تطور المؤسسات فيها ، اذ اصدر الملك طلال الاول الدستور الاردني الجديد بعد ان اقره مجلس الامة في كانون الثاني عام 1952 . ونص هذا الدستور على ان الشعب الاردني جزء من الامة العربية وان نظام الحكم في المملكة نيابي ملكي وراثي وان الامة هى مصدر السلطات .&lt;br /&gt;
وفي الحادي عشر من شهر اب عام 1952، نودي بالحسين ملكا للمملكة الاردنية الهاشمية ، وعندما تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية في الثاني من ايار عام 1953، اخذ التوجه الديموقراطي يتعزز في البلاد ، واتسمت مرحلة الانفتاح على الشعب بالتطلع العام نحو مزيد من الحريات والنزوع الى بناء مؤسسات الدولة العصرية وتحديثها ، كما تواصلت مسيرة التطور الاقتصادي والسياسي الفكري ونشطت الحركات السياسية الاردنية وانتعشت معها الحياة الحزبية . وفي عام 1954 اجري التعديل على الدستور لتعزيز التوجه الديموقراطي وبموجب هذا التعديل الذي اصبح نافذ المفعول في الاول من تشرين الثاني عام 1955 ، اصبحت الحكومة مسؤولة امام مجلس النواب وترتب عليها ان تقدم بيانها الوزاري الى المجلس وان تطلب الثقة على اساسه .&lt;br /&gt;
وفي الاول من اذار عام 1956، قام جلالة الملك الحسين بتعريب قيادة الجيش واقصاء الضباط البريطانيين عنه وكانت هذه الخطوة انجازا كبيرا اكد مفهوم السيادة الوطنية والقومية وعزز التحام الشعب الاردني بقيادته الوطنية وجاءت انسجاما مع حرص الحسين وتصميمه منذ تسلم سلطاته الدستورية على تحقيق حرية الاردن وتنمية استقلاله واستجابة لتطلعات الشعب الاردني وجيشه في التحرر من التبعية الاجنبية .&lt;br /&gt;
وقد تلا هذا الحدث تاميم قناة السويس فوقف الاردن وحكومة وشعبا الى جانب مصر العربية حين تعرضت للعدوان الثلاثي الاسرائيلي الفرنسي البريطاني عام 1956 .&lt;br /&gt;
وفي اواخر عام 1956 اجريت اول انتخابات اردنية على اساس التعددية الحزبية والسياسية وتألفت وزارة برلمانية تحقق في عهدها توقيع اتفاقية التضامن العربي في كانون الثاني عام 1957 وانهاء المعاهدة البريطانية الاردنية في 13 اذار من العام نفسه ، وجلاء القوات البريطانية عن البلاد . ولكن هذه المرحلة لم تستمر طويلا اذ تعثرت التجربة الديموقراطية لاسباب داخلية وخارجية مختلفة .&lt;br /&gt;
وعندما شنت اسرائيل الحرب على الدول العربية في الخامس من حزيران عام 1967 وبدا هجومها على مصر خاض الاردن الحرب التزاما بميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك وبقيادة عربية موحدة دون اي اعتبار اخر ، وقد جاء احتلال اسرائيل للضفة الغربية من المملكة وللجولان وسيناء ضربة قاصمة كان لها ابلغ الاثر في مجمل اوضاع الاردن وفي الوطن العربي كله . &lt;br /&gt;
وكانت &amp;quot;معركة الكرامة &amp;quot; في 21 اذار عام 1968 منعطفا بارزا لوقف حالة التردي والهزيمة وبرهانا على ان وحدة الصف والتضحية والتصميم على الصمود هى التي تصنع النصر وتبدد اسطورة العدو الذي لا يقهر .&lt;br /&gt;
ولم تقف احداث ايلول المؤلمة التي تفجرت على الساحة الاردنية عام 1970 حائلا دون استمرار وحدة الشعب الاردني وحفاظه على الاستقرار، اذ ان اصالته وادراكه العميق لمخاطر الانقسام والتشتت، مكنت جميع ابنائه من راب الصدع وتجاوز تلك الاحداث .&lt;br /&gt;
وجاء قيام&amp;quot; الاتحاد الوطني العربي&amp;quot; في البلاد واعلان ميثاقه عام 1971 محاولة للاصلاح وسد الفراغ السياسي الا ان الاتحاد قد اقتصر على تنظيم سياسي وحيد ولم يكن مهيأ بطبيعته لاستيعاب القوى السياسية المختلفة ومشاركتها على اساس التعددية الحزبية وقد تمت تصفيته والغاء قانونه .&lt;br /&gt;
ونتيجة للاستقرار وازدياد الوعي السياسي العام لدى المواطنين الاردنيين وما شهدته البلاد من تحولات اقتصادية واجتماعية كبيرة فقد دخل الاردن منذ منتصف عقد السبعينات مرحلة جديدة تحققت خلالها انجازات هامة . &lt;br /&gt;
كان من ابرزها اقامة عدد من المشاريع الانتاجية الكبيرة واستكمال اقامة معظم البنى الاساسية في المملكة كما حقق الاقتصاد معدلات نمو عالية وحدث توسع كبير في التعليم شمل معظم مناطق المملكة . وانتشر التعليم الجامعي . غير ان هذه التحولات لم يواكبها تطور سياسي بالمستوى نفسه وكان لغياب المشاركة الشعبية والانفراد في اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي اثر كبير في تراجع الاداء العام في السنوات الاخيرة وفقدان الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة بالاضافة الى عوامل واسباب اقتصادية ومالية داخلية اخرى . وعدم وفاء بعض الحكومات العربية بالتزاماتها المالية التي تقررت للاردن في قمة بغداد عام 1978 في الوقت الذي زادت فيه اعباء الدفاع وقد اعتمد الاردن على ان الامة العربية لا يمكن ان تتخلى عنه و هو يقف على اطول خط للمواجهة مع اسرائيل المدعومة باستمرار وسخاء من اليهودية العالمية والولايات المتحدة الامريكية وسواها ، وقد تضافرت هذه العوامل والاسباب جميعا فأدت الى اتساع الخلل وتفاقمه في نهاية الثمانينات وكانت النتيجة الحتمية لذلك كله تفجر الازمة السياسية والاقتصادية التي مست معظم فئات الشعب الاردني وادت الى وقوع احداث الجنوب في نيسان عام 1989 ونشوء حالة من التوتر عمت بقية انحاء المملكة .&lt;br /&gt;
وقد شكلت هذه الاحداث - على اختلاف المعايير - نقطة تحول هامة في الاوضاع العامة في البلاد وكانت بداية مراجعة شاملة للسياسات والمواقف والممارسات الرسمية والشعبية على جميع المستويات فقرر جلالة الملك الاسراع في استئناف الحياة النيابية التي انقطعت بعد قرار فك الارتباط بالضفة الغربية في 31 تموز عام 1988 واجريت الانتخابات العامة في اواخر عام 1989 فتحقق بذلك قيام الركن الاول في صرح البناء الديموقراطي وبدأت مرحلة التحول السلمي نحو الديموقراطية وشهدت البلاد انفراجا سياسيا سادت فيه روح الانفتاح والمصارحة والتواصل بين المواطنين ومؤسسات الدولة كما شهدت حوارا سياسيا واسعا شارك فيه اصحاب الراي والفكر والقادة السياسيون وجميع فئات الشعب ، وتكونت بذلك حالة ديموقراطية عبرت بمختلف الاساليب عن تلاقي ارادات ابناء الشعب الاردني وقيادته العليا على ضرورة الاصلاح العميق الشامل والبناء في جميع الميادين .&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
الفصل الاول&lt;br /&gt;
الميثاق - اسباب واهداف
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
واستكمالا لمسيرة البناء الاردنية وتعزيزا لها اصدر جلالة الملك توجيها ساميا بتشكيل لجنة ملكية لصياغة ميثاق وطني ، يرسي قواعد العمل الوطني العام ويحدد مناهجه ، ويوضح معالم الطريق الى المستقبل ويضع نواظم عامة لممارسة التعددية السياسية باعتبارها الركن الاخر للديموقراطية بالاستناد الى الثوابت الدستورية والتراث السياسي والوطني ، والى الحقائق القائمة في المجتمع الاردني ، وبما يضمن استمرار مسيرة التقدم الوطنية والتحول الديموقراطي في البلاد ويجنبها التعثر والتراجع .&lt;br /&gt;
وقد نص الدستور الاردني على جملة من الثوابت والقواعد العامة ، التي تنظم اسلوب الحكم في المملكة الاردنية الهاشمية ، وتعامل الشعب الاردني مع هذه الثوابت والقواعد منذ قيام الدولة الاردنية وتوطد اركانها واعتبرها مسلمات لا اختلاف فيها لانها نابعة من صميم قناعاته ووجدانه ومصلحته ، وتتمثل تلك الثوابت والقواعد في الاعتزاز بالهوية القومية للشعب الاردني نسبا وانتماء الى الامة العربية والايمان بالاسلام دينا للدولة وحضارة وثقافة للشعب .&lt;br /&gt;
&amp;quot; ولما كان الالتزام بهذه الثوابت والقواعد من شانه ان يجعل استمرار النضال الاردني الوطني والقومي نحو مستقبل افضل مهمة اساسية ملقاة على عاتق الحكم والشعب على حد سواء . &lt;br /&gt;
&amp;quot; ولما كان استمرار التلاحم بين القيادة والشعب من اهم الضمانات لتحقيق الاهداف الوطنية والقومية، &amp;quot; ولما كانت المرحلة التاريخية التي يجتازها الاردن والوطن العربي بعامة، حافلة بالتحديات والاخطار التي تهدد مصير الامة ، وتنذر بالهيمنة على ارادتها وحريتها وافقادها القدرة على مواكبة التقدم العلمي والحضاري ومنعها من استثمار مواردها لمصلحة ابنائها ومن مشاركتها الامم الاخرى في بناء مستقبل افضل للانسانية كلها ، &amp;quot; ولما كان المواطن العربي الاردني يتطلع الى النهوض والى توفير اسباب القوة اللازمة للدفاع عن وطنه وضمان امن المجتمع الذي ينتمي اليه ويتحلى باحساس مرهف بالمسؤولية وادراك عميق لاهمية مشاركته في صنع مستقبله ومستقبل ابنائه ، ضمن اطر ديموقراطيه وقواعد مؤسسية راسخة مستقرة ، &lt;br /&gt;
&amp;quot; ولما كان مضمون الديموقراطية يتعزز بتاكيد حقوق الانسان المعترف بها دوليا وانسانيا وضمان حقوق المواطنة التي كفلها الدستور الاردني وهى الحقوق التي كفلها الدستور الاردني وهى الحقوق التي حفل بها تراثنا العربي الاسلامي العظيم واكدها وكرمها تكريما شديدا بما في ذلك حق الناس في الاختلاف في الراي وحق المواطن رجلا كان او امراة في تغيير اوضاعه وتحسين احواله بالطرق المشروعة وحقه في التعبير عن رايه وفيما يراه ضروريا لمصلحة الجماعة بالوسائل الديموقراطية وبما يتيح له المشاركة في صنع القرار ، &lt;br /&gt;
لذلك كله فان الخيار الديموقراطي هو انجع السبل واكثرها ملاءمة لتلبية طموحات الشعب الاردني وتطلعاته الوطنية والقومية والانسانية وان التوافق في الراي على هذه المنطلقات بين جميع الفئات والاتجاهات الشعبية والرسمية بمختلف مستوياتها قد تم على جملة من المفاهيم والقيم والمبادئ الاساسية ، والاهداف الوطنية والقومية التي يتضمنها هذا الميثاق ، والتي يجب ان تحكم المسيرة العامة للبلاد وتنظم العلاقات بين جميع الاطراف الوطنية الرسمية والشعبية في المجتمع ، وان هذا التوافق الوطني يعتبر انجازا حضاريا متقدما، ومشروعا مستقبليا شاملا تتحدد ملامحه ومرتكزاته من خلال الاسس والحقائق والثوابت التالية: &lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;اولا :&lt;/strong&gt; نظام الحكم في المملكة الاردنية الهاشمية نيابي ملكي وراثي ، والتزام الجميع بالشرعية واحترام الدستور نصا وروحا هو تمكين لوحدة الشعب والقيادة .&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;ثانيا : &lt;/strong&gt;الشعب الاردني جزء من الامة العربية، والوحدة العربية هى الخيار الوحيد الذي يحقق الامن الوطني والقومي للشعب العربي في جميع اقطاره ويحمي الاستقرار الاقتصادي والنفسي لامتنا ويضمن لها اسباب البقاء والنهوض والاستمرار .&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;ثالثا :&lt;/strong&gt; الايمان بالله ، واحترام القيم الروحية والتمسك بالمثل العليا والتسليم بحق كل انسان في الحياة الحرة الكريمة هى منطلقات اساسية في بناء الدولة وتطور المجتمع الاردني نحو الافضل .&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;رابعا :&lt;/strong&gt; الاسلام دين الدولة والشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع فيها .&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;خامسا :&lt;/strong&gt; الحضارة العربية الاسلامية المنفتحة على الحضارة الانسانية هى قوام هوية الشعب الاردني الوطنية والقومية وركيزة من ركائز وحدته واستقلاله وتقدمه في مواجهة الانقسام والتبعية والغزو الثقافي بجميع اشكاله وهى منبع القيم الاصيلة التي يسعى المجتمع الاردني الى ترسيخها بالعلم والمعرفة والتربية السليمة والقدوة الصالحة .&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;سادسا :&lt;/strong&gt; اللغة العربية هى اللغة الرسمية للدولة وهى لغة القران الكريم الذي حفظ للعروبة جوهرها الاصيل ، مما يقتضي تاكيد سيادتها في المجتمع الاردني على كل المستويات واعتمادها في جميع مراحل التعليم ، والاهتمام بايجاد حركة ترجمة وتعريب تواكب تقدم العلوم المتسارع مع الحرص على تعلم اللغات الحية الاخرى وتعليمها .&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;سابعا :&lt;/strong&gt; احترام العقل والايمان بالحوار والاعتراف بحق الاخرين في الاختلاف في الرأي واحترام الرأي الاخر ،والتسامح ورفض العنف السياسي والاجتماعي ،هى سمات اساسية للمجتمع الاردني ويبنى على ذلك انه لا اكراه في الدين ولا تعصب ولا طائفية ولا اقليمية .&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;ثامنا :&lt;/strong&gt; الاردنيون رجالا ونساء امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين . وهم يمارسون حقوقهم الدستورية ويلتزمون بمصلحة الوطن العليا واخلاق العمل الوطني ، بما يضمن توجيه طاقات المجتمع الاردني واطلاق قدراته المادية والروحية لتحقيق اهدافه في الوحدة والتقدم وبناء المستقبل .&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;تاسعا :&lt;/strong&gt; ترسيخ دعائم دولة القانون وسيادته وتعميق النهج الديموقراطي القائم على التعددية السياسية من واجبات مؤسسات الدولة وافراد المجتمع الاردني وهيئاته كافة .&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;عاشرا :&lt;/strong&gt; التعددية السياسية والحزبية والفكرية هى السبيل لتأصيل الديموقراطية وتحقيق مشاركة الشعب الاردني في ادارة شؤون الدولة وهى ضمان للوحدة الوطنية وبناء المجتمع المدني المتوازن .&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;حادي عشر : &lt;/strong&gt;الانتماء الوطني التزام بحرية المواطنين جميعا وحماية امن الوطن واستقلاله وتقدمه ، وممارسة فعلية لصون الوحدة الوطنية وتاكيد سيادة الشعب الاردني على ترابه الوطني ، والحفاظ على كرامة ابنائه بعيدا عن كل انواع التمييز والتعصب والانغلاق .&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;ثاني عشر :&lt;/strong&gt; الاستقلال الوطني يقتضي تحرير الارادة الوطنية من الهيمنة والضغوط الخارجية المختلفة وهو يتحقق ويصان بالحضور الدائم للارادة السياسية الوطنية وفاعليتها على جميع المستويات مما يستوجب تطوير المؤسسات والنظم وامتلاك اساليب التحديث ومناهج التقدم الملائمة لمواجهة تحديات المستقبل ، مع الحفاظ على تقاليد المجتمع العربي الاردني الخيرة والاعتزاز بتراثه الاصيل .&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;ثالث عشر :&lt;/strong&gt; القوات المسلحة الاردنية سياج الوطن ودرعه وضمان امنه واستقلاله والجيش العربي طليعة من طلائع التحرير والدفاع عن الكرامة العربية ، وان قوة الجيش وقدرته يستوجبان ان يكون المواطنون والجيش الشعبي ظهيرا فعالا لتعزيز الامن الوطني والقومي . ويقع على عاتق الدولة والمجتمع دعم قدرات الجيش واستعداده وتوفير افضل الظروف لتطويره .&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;رابع عشر :&lt;/strong&gt; الاقتصاد الوطني المتحرر من التبعية دعامة حقيقية من دعائم استقلال الوطن وامنه وتقدمه ، وهو يتحقق بالاعتماد على الذات وتطوير القدرات الوطنية الكامنة وترشيد استثمار ثروات الوطن وموارده وتقوية قاعدة الانتاج بجميع عناصرها وتوفير الادارة المقتدرة والعمل على استقرار التشريعات الاقتصادية الاساسية وتكاملها ، ضمن اطار العدالة الاجتماعية .&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;خامس عشر : &lt;/strong&gt;تحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية للاردنيين كافة بتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية المختلفة ، وتطوير تشريعات العمل وتقليص الفجوة بين الدخول بما يحقق التوازن والسلام الاجتماعي ويوفر الامن والاستقرار في المجتمع .&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;سادس عشر : &lt;/strong&gt;احترام حقوق الانسان وتعميق النهج الديموقراطي وضمان التنمية واستمرار توازنها وتحقيق الكفاية الادارية في المملكة اهداف وطنية اساسية تقتضي العمل على وحدة النظام الاداري للدولة الاردنية وربط الهيئات المحلية بالسلطات المركزية لاغراض التوجيه والرقابة ، وتقوية البناء الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للدولة بتعزيز مفهوم الادارة المحلية في الاقاليم والمحافظات ، بما يوفر الفرص العملية لممارسة الشعب حقه في ادارة شؤونه بنفسه ، ويضمن استمرار التعاون بين الجهود الحكومية والاهلية وتوثيقها ، ويؤدي الى ترسيخ العمل الديموقراطي وتمكين المواطنين من المشاركة وتحمل المسؤولية في اطار من التوازن بين الحقوق والواجبات .&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;سابع عشر :&lt;/strong&gt; الجامعات الاردنية جزء هام من مؤسسات الوطن وينبغي ان تكون منارات للاشعاع الفكري والتقدم العلمي مما يقتضي توفير الحرية الاكاديمية لها وضمان ممارسة هذه الحرية ، وتطوير مناهجها وانفتاحها المستمر على افاق المعرفة والبحث العلمي ووسائله ، وربط دورها بتطور المجتمع الاردني وحاجاته وتهيئتها للاسهام في بناء مؤسسات الوطن وتعليم ابنائه وتاهيلهم لمواجهة مشكلات العصر وتحديات المستقبل . &lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;ثامن عشر :&lt;/strong&gt; عقد التسعينات عقد حاسم للاردن وللوطن العربي ولا بد من تمكين امتنا من مواصلة صحوتها واستكمال عناصر قوتها وتضامنها لمواجهة متطلبات المرحلة وتحديات القرن الحادي والعشرين المتمثلة في ثورة الديموقراطية وحقوق الانسان ، وقيام التكتلات الاقتصادية الكبيرة ، وثورة التقنية المتقدمة والمعلوماتية .&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
الفصل الثاني&lt;br /&gt;
دولة القانون والتعددية السياسية
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;اولا : دولة القانون :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
1. دولة القانون هى الدولة الديموقراطية التي تلتزم بمبدأ سيادة القانون وتستمد شرعيتها وسلطاتها وفاعليتها من ارادة الشعب الحرة كما تلتزم كل السلطات فيها بتوفير الضمانات القانونية والقضائية والادارية لحماية حقوق الانسان وكرامته وحرياته الاساسية التي ارسى الاسلام قواعدها واكدها الاعلان العالمي لحقوق الانسان وجميع المواثيق الدولية والاتفاقيات الصادرة عن الامم المتحدة بهذا الخصوص .&lt;br /&gt;
2. ان الدولة الاردنية هى دولة القانون بالمفهوم العصري الحديث للدولة الديموقراطية ، وهى دولة المواطنين جميعا مهما اختلفت اراؤهم او تعددت اجتهاداتهم ، وهى تستمد قوتها من التطبيق الفعلي المعلن لمبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص ، واتاحة المجال العملي للشعب الاردني ، للمشاركة في صنع القرارات المتعلقة بحياته وشؤونه ، بما يحقق للمواطنين الاستقرار النفسي والاطمئنان والثقة بالمستقبل ، والغيرة على مؤسسات الدولة والاعتزاز بشرف الانتماء الى الوطن .&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;ثانيا : المرتكزات الاساسية لدولة القانون .&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
1. الالتزام باحكام الدستور نصا وروحا في اعمال السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في اطار اولوية الحق . &lt;br /&gt;
2. الالتزام بمبدا سيادة القانون في اطار الرقابة الكاملة للسلطة القضائية المستقلة . &lt;br /&gt;
3. الالتزام في ممارسة الديموقرطية بمبادئ العدالة الاجتماعية ومقتضياتها . &lt;br /&gt;
4. التاكيد على ان تكون القوانين العامة وقوانين الاحزاب والانتخابات والمطبوعات الخاصة ملتزمة باحترام حقوق المواطن الاساسية وحرياته العامة . &lt;br /&gt;
5. اعتماد اسلوب الحوار الديموقراطي في التعبير عن الرأي بعيدا عن كل اساليب الضغط واشكال الارهاب الفكري على جميع الاصعدة الرسمية والشعبية &lt;br /&gt;
6. قيام المؤسسات الحكومية جميعا بواجبها في التعامل مع المواطنين والهيئات وتقديم الخدمات لهم ، على اساس من المساواة التامة وعدم استغلال اي جماعة او حزب او تنظيم تلك المؤسسات لتحقيق اغر