<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xml:base="http://qadaya.net" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
 <title> لبنان</title>
 <link>http://qadaya.net/constitutions/58/feed</link>
 <description>دساتير</description>
 <language>ar</language>
<item>
 <title>وثيقة الوفاق الوطني - اتفاق الطائف</title>
 <link>http://qadaya.net/node/163</link>
 <description>&lt;p&gt;
&lt;b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
أولاً: المبادئ العامة والإصلاحات
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;1ـ المبادئ العامة&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
أ ـ لبنان وطن حر مستقل ، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات، في حدوده المنصوص عنها في الدستور اللبناني والمعترف بها دولياً.&lt;br /&gt;
ب ـ لبنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم بمواثيقها ،كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم بميثاقها. وهو عضو في حركة عدم الانحياز. وتجسد الدولة اللبنانية هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء.        &lt;br /&gt;
ج ـ لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات  بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل.&lt;br /&gt;
د ـ الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية.&lt;br /&gt;
ه ـ النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.&lt;br /&gt;
و ـ النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية  الخاصة.&lt;br /&gt;
ز ـ الإنماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام .&lt;br /&gt;
ح ـ العمل على تحقيق عدالة اجتماعية شاملة من خلال الإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي .
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;!--break--&gt;&lt;br /&gt;
ط ـ أرض لبنان واحدة لكل اللبنانيين .فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون ، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان ولا تجزئة ولا تقسيم لا توطين.&lt;br /&gt;
ي ـ لا شرعية لأي سلطة  تناقض ميثاق العيش المشترك.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;2 ـ الإصلاحات السياسية &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;أ ـ مجلس النواب&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
مجلس النواب هو السلطة التشريعية يمارس الرقابة الشاملة على سياسة الحكومة وأعمالها :&lt;br /&gt;
1 ـ  ينتخب رئيس المجلس ونائبه لمدة ولاية المجلس.&lt;br /&gt;
2 ـ للمجلس ولمرة واحدة  بعد عامين من انتخاب رئيسه ونائب رئيسه وفي أول جلسة يعقدها أن يسحب الثقة من رئيسه أو&lt;br /&gt;
نائبه بأكثرية الثلثين من مجموع أعضائه بناء على عريضة يوقعها عشرة نواب على الأقل. وعلى المجلس في هذه الحالة&lt;br /&gt;
أن يعقد على الفور جلسة لملء المركز الشاغر.&lt;br /&gt;
3 ـ كل مشروع قانون يحيله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، بصفة المعجل، لا يجوز إصداره إلا بعد إدراجه في جدول&lt;br /&gt;
أعمال جلسة عامة وتلاوته فيها، ومضي المهلة المنصوص عنها في الدستور دون أن يبت به، وبعد موافقة مجلس  &lt;br /&gt;
الوزراء.&lt;br /&gt;
4 ـ الدائرة الانتخابية هي المحافظة.&lt;br /&gt;
5 ـ إلى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي توزع المقاعد النيابية وفقاً للقواعد الآتية:&lt;br /&gt;
أ ـ بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.&lt;br /&gt;
ب ـ نسبياً  بين طوائف كل من الفئتين&lt;br /&gt;
ج ـ نسبياً بين المناطق&lt;br /&gt;
6 ـ يزاد عدد أعضاء مجلس النواب إلى (108) مناصفة بين المسيحيين والمسلمين . أما المراكز المستحدثة، على أساس&lt;br /&gt;
هذه الوثيقة ، والمراكز التي شغرت قبل إعلانها، فتملأ بصورة استثنائية ولمرة واحدة  بالتعيين من قبل  حكومة الوفاق&lt;br /&gt;
الوطني المزمع تشكيلها.&lt;br /&gt;
7ـ مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس  للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية&lt;br /&gt;
وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;ب ـ رئيس الجمهورية&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام  الدستور. وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء. ويمارس الصلاحيات الآتية:&lt;br /&gt;
1 ـ يترأس مجلس الوزراء عندما يشاء دون أن يصوت.&lt;br /&gt;
2 ـ يرئس المجلس الأعلى للدفاع.&lt;br /&gt;
3 ـ يصدر المراسيم ويطلب نشرها. وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها&lt;br /&gt;
المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية. فإذا أصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ  أو&lt;br /&gt;
انقضت المهلة دون إصدار المرسوم أو إعادته يعتبر المرسوم أو القرار نافذاً حكماً ووجب نشره .&lt;br /&gt;
4 ـ يصدر القوانين وفق المهل المحددة  في الدستور ويطلب نشرها بعد إقرارها في مجلس النواب، كما يحق له بعد إطلاع&lt;br /&gt;
مجلس الوزراء طلب إعادة النظر في القوانين ضمن المهل المحددة في الدستور ووفقاً لأحكامه ، وفي حال انقضاء المهل&lt;br /&gt;
دون إصدارها أو إعادتها تعتبر القوانين نافذة حكماً ووجب نشرها.&lt;br /&gt;
5 ـ  يحيل مشاريع القوانين، التي ترفع إليه من مجلس  الوزراء، إلى مجلس النواب.&lt;br /&gt;
6 ـ يسمي  رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على&lt;br /&gt;
نتائجها.&lt;br /&gt;
7 ـ يصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفرداً.&lt;br /&gt;
8 ـ يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة.&lt;br /&gt;
9 ـ يصدر المراسيم بقبول استقالة الحكومة أو استقالة الوزراء أو إقالتهم.&lt;br /&gt;
10 ـ يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم . &lt;br /&gt;
11 ـ يتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح نافذة إلا بعد موافقة&lt;br /&gt;
مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. أما المعاهدات &lt;br /&gt;
التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائـر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة ، فلا&lt;br /&gt;
يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب. &lt;br /&gt;
12 ـ يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب.&lt;br /&gt;
13 ـ يدعو مجلس النواب بالاتفاق  مع رئيس الحكومة إلى عقد دورات استثنائية بمرسوم .&lt;br /&gt;
14 ـ لرئيس الجهورية حق عرض أي أمر من الأمور الطارئة على مجلس  الوزراء من خارج جدول الأعمال.&lt;br /&gt;
15 ـ يدعو مجلس الوزراء استثنائياً  كلما رأى ذلك ضرورياً  بالاتفاق مع رئيس الحكومة.&lt;br /&gt;
16 ـ يمنح العفو الخاص بمرسوم.&lt;br /&gt;
17 ـ لاتبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته إلا عند خرقه الدستور أو في حال الخيانة العظمى.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;ج ـ رئيس مجلس الوزراء.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها، ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء. يمارس الصلاحيات الآتية :&lt;br /&gt;
1ـ يرئس مجلس  الوزراء.&lt;br /&gt;
2ـ يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها. وعلى الحكومة أن تتقدم من&lt;br /&gt;
مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً. ولا تمارس الحكومة صلاحيتها قبل نيلها الثقة ولا بعد&lt;br /&gt;
استقالتها ولا اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال.&lt;br /&gt;
3ـ يطرح سياسة الحكومة العامة أمام مجلس النواب.&lt;br /&gt;
4ـ يوقع جميع المراسيم، ما عدا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول  استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.&lt;br /&gt;
5ـ يوقع مرسوم الدعوة إلى فتح دورة استثنائية ومراسيم إصدار القوانين، وطلب إعادة النظر فيها.&lt;br /&gt;
6ـ يدعو مجلس الوزراء للانعقاد ويضع جدول أعماله، ويطلع رئيس لجمهورية مسبقاً على المواضيع التي يتضمنها،&lt;br /&gt;
وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث، ويوقع المحضر الأصولي للجلسات.&lt;br /&gt;
7ـ يتابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء، ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل. &lt;br /&gt;
8ـ يعقد جلسات عمل مع الجهات المختصة في الدولة بحضور الوزير المختص.&lt;br /&gt;
9ـ يكون حكماً نائباً لرئيس المجلس الأعلى للدفاع .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt; دـ مجلس الوزراء &lt;/b&gt; &lt;br /&gt;
تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء. ومن الصلاحيات التي يمارسها : &lt;br /&gt;
1ـ وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم، واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها.&lt;br /&gt;
2ـ السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة والإشراف على أعمال كل أجهزة الدولة من إدارات ومؤسسات مدنية وعسكرية&lt;br /&gt;
وأمنية بلا استثناء.&lt;br /&gt;
3ـ إن مجلس الوزراء هو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة.&lt;br /&gt;
4ـ تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون.&lt;br /&gt;
5ـ الحق بحل مجلس النواب بناءً على طلب رئيس الجمهورية، إذا امتنع مجلس النواب عن الاجتماع طوال عقد عادي أو&lt;br /&gt;
استثنائي لا تقل مدته عن الشهر بالرغم  من دعوته  مرتين متواليتين أو في حال رده الموازنة برمتها بقصد شل يد&lt;br /&gt;
الحكومة عن العمل. ولا يجوز ممارسة هذا الحق للأسباب نفسها التي دعت إلى حل المجلس في المرة الأولى.&lt;br /&gt;
6ـ عندما يحضر رئيس الجمهورية يترأس جلسات مجلس الوزراء .&lt;br /&gt;
مجلس  الوزراء  يجتمع دورياً في مقر خاص. ويكون النصاب  القانوني لانعقاده هو أكثرية  ثلثي أعضائه ويتخذ قراراته توافقياً، فإذا تعذر ذلك فبالتصويت. تتخذ القرارات بأكثرية الحضور. أما المواضيع الأساسية فإنها تحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء. ويعتبر مواضيع أساسية ما يأتي: حالة الطورائ وإلغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة الخطط الإنمائية الشاملة والطويلة المدى تعيين موظفي الفئة الأولى وما يعادلها، إعادة النظر بالتقسيم الإداري، حل مجلس النواب، قانون الانتخابات، قانون  الجنسية، قوانين الأحوال الشخصية، إقالة الوزراء .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;هـ ـ الوزير &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تعزز صلاحيات الوزير بما يتفق مع السياسة العامة للحكومة ومع مبدأ المسؤولية الجماعية ولا يقال من منصبه إلا بقرار من مجلس  الوزراء، أو بنزع الثقة منه إفرادياً في مجلس النواب.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;وـ استقالة الحكومة واعتبارها مستقيلة وإقالة الوزراء&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1ـ تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات التالية:&lt;br /&gt;
أ ـ إذا  استقال رئيسها.&lt;br /&gt;
ب ـ إذا فقدت اكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها . &lt;br /&gt;
ج ـ بوفاة رئيسها &lt;br /&gt;
د ـ عند بدء ولاية رئيس الجمهورية&lt;br /&gt;
ه ـ عند بدء ولاية مجلس النواب&lt;br /&gt;
و ـ عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة.&lt;br /&gt;
2ـ تكون إقالة الوزير بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء.&lt;br /&gt;
3ـ عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة  يعتبر مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;زـ إلغاء الطائفية السياسية&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;
إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية، وعلى مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق هذا الهدف وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية. مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ويتم في المرحلة الانتقالية ما يلي :&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;
أ ـ إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الكفاءة  والاختصاص في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية&lt;br /&gt;
والمؤسسات العامة والمختلطة والمصالح المستقلة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما&lt;br /&gt;
يعادل الفئة الأولى وتكون هذه الوظائف مناصفة  بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة. &lt;br /&gt;
ب ـ إلغاء ذكر الطائفة والمذهب في بطاقة الهوية&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
3ـ الإصلاحات الأخرى &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;أـ اللامركزية الإدارية&lt;br /&gt;
1ـ الدولة اللبنانية دولة واحدة موحدة ذات سلطة مركزية قوية.&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;
2 ـ توسيع صلاحيات المحافظين والقائمقامين وتمثيل جميع إدارات الدولة في المناطق الإدارية على أعلى مستوى ممكن&lt;br /&gt;
تسهيلاً لخدمة المواطنين وتلبية لحاجاتهم محلياً .&lt;br /&gt;
3 ـ إعادة النظر في التقسيم الإداري بما يؤمن الانصهار الوطني وضمن الحفاظ على العيش المشترك ووحدة الأرض&lt;br /&gt;
والشعب والمؤسسات.&lt;br /&gt;
4ـ اعتماد  اللامركزية الإدارية الموسعة على مستوى الوحدات الإدارية الصغرى (القضاء وما دون) عن طريق انتخاب&lt;br /&gt;
مجلس لكل قضاء يرئسه القائمقام، تأميناً للمشاركة المحلية. &lt;br /&gt;
5 ـ اعتماد خطة  إنمائية موحدة شاملة للبلاد قادرة على تطوير المناطق اللبنانية وتنميتها اقتصادياً واجتماعياً وتعزيز موارد&lt;br /&gt;
البلديات والبلديات الموحدة والاتحادات البلدية بالإمكانات المالية اللازمة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;ب ـ المحاكم&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;أ ـ ضماناً لخضوع المسؤولين والمواطنين جميعاً لسيادة القانون وتأميناً لتوافق عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية مع&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
مسلمات العيش المشترك وحقوق اللبنانيين الأساسية المنصوص عنها في الدستور :&lt;br /&gt;
1ـ يشكل المجلس الأعلى المنصوص عنه في الدستور ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء، ويسن قانون خاص بأصول&lt;br /&gt;
المحاكمات لديه.&lt;br /&gt;
2ـ ينشأ مجلس دستوري لتفسير الدستور ومراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن&lt;br /&gt;
الانتخابات الرئاسية والنيابية .&lt;br /&gt;
3ـ للجهات الآتي ذكرها حق مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق  بتفسير الدستور ومراقبة دستورية القوانين:&lt;br /&gt;
(أ‌) رئيس الجمهورية&lt;br /&gt;
(ب‌) رئيس مجلس النواب&lt;br /&gt;
(ج‌) رئيس مجلس الوزراء&lt;br /&gt;
(د‌) نسبة معينة من أعضاء مجلس النواب.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;    ب ـ تأمينا لمبدأ الانسجام بين الدين والدولة يحق لرؤساء الطوائف اللبنانية مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق بـ :&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;
1ـ الأحوال الشخصية.&lt;br /&gt;
2ـ حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية&lt;br /&gt;
3ـ حرية التعليم الديني.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ج ـ تدعيماً لاستقلال القضاء:&lt;/b&gt;  ينتخب عدد معين من أعضاء مجلس القضاء الأعلى من قبل الجسم القضائي. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;ج ـ قانون الانتخابات النيابية:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تجري لانتخابات النيابية وفقاً لقانون انتخاب جديد على أساس المحافظة: يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين وتؤمن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب وأجياله وفعالية ذلك التمثيل، بعد إعادة النظر في التقسيم الإداري في إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;دـ إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي  للتنمية.&lt;br /&gt;
ينشأ مجلس اقتصادي اجتماعي تأميناً لمشاركة ممثلي مختلف القطاعات في صياغة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق تقديم المشورة والاقتراحات.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;هـ ـ التربية والتعليم.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1ـ توفير العلم للجميع وجعله إلزامياً في المرحلة الابتدائية على الأقل &lt;br /&gt;
2ـ التأكيد على حرية التعليم وفقاً للقانون والأنظمة العامة.&lt;br /&gt;
3ـ  حماية التعليم الخاص وتعزيز رقابة الدولة على المدارس الخاصة وعلى الكتاب المدرسي &lt;br /&gt;
4ـ إصلاح التعليم الرسمي والمهني والتقني وتعزيزه وتطويره بما يلبي ويلائم حاجات البلاد الإنمائية والإعمارية. وإصلاح&lt;br /&gt;
أوضاع الجامعة اللبنانية وتقديم  الدعم لها وبخاصة في كلياتها التطبيقية.&lt;br /&gt;
5ـ إعادة النظر في المناهج  وتطويرها بما يعزز الانتماء والانصهار الوطنيين، والانفتاح الروحي والثقافي وتوحيد الكتاب&lt;br /&gt;
في مادتي التاريخ والتربية الوطنية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;وـ الإعلام .&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إعادة تنظيم جميع وسائل الإعلام  في ظل القانون وفي إطار الحرية المسؤولة بما يخدم التوجهات الوفاقية وإنهاء حالة الحرب. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
ثانياً: بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/b&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;بما انه تم الاتفاق بين الأطراف اللبنانية على قيام الدولة القوية القادرة المبنية  على أساس  الوفاق  الوطني . تقوم حكومة الوفاق  الوطني بوضع خطة أمنية مفصلة مدتها سنة، هدفها بسط سلطة الدولة اللبنانية تدريجياً على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية، وتتسم خطوطها العريضة بالآتي:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;1ـ الإعلان عن حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها إلى الدولة  اللبنانية خلال ستة اشهر تبدأ بعد التصديق على وثيقة الوفاق الوطني وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني وإقرار الإصلاحات السياسية بصورة دستورية.&lt;/b&gt;  &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;2ـ تعزيز قوى الأمن الداخلي من خلال:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;أ ـ فتح باب التطوع لجميع اللبنانيين دون استثناء والبدء  بتدريبهم مركزياً ثم توزيعهم على الوحدات في المحافظات مع&lt;br /&gt;
إتباعهم لدورات تدريبية دورية ومنظمة.&lt;br /&gt;
ب ـ تعزيز جهاز الأمن بما يتناسب وضبط عمليات دخول وخروج الأشخاص من وإلى خارج الحدود براً وبحراً وجواً . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;3ـ تعزيز القوات المسلحة:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
أ ـ إن المهمة الأساسية للقوات المسلحة هي الدفاع عن الوطن وعند الضرورة حماية النظام العام عندما يتعدى الخطر&lt;br /&gt;
قدرة قوى الأمن الداخلي وحدها على معالجته . &lt;br /&gt;
ب ـ تستخدم القوات المسلحة في مساندة قوى الأمن الداخلي للمحافظة على الأمن في الظروف التي يقررها مجلس الوزراء .&lt;br /&gt;
ج ـ يجري توحيد وإعداد القوات المسلحة وتدريبها لتكون قادرة على تحمل مسؤولياتها الوطنية في مواجهة العدوان&lt;br /&gt;
الإسرائيلي &lt;br /&gt;
د ـ عندما تصبح قوى الأمن الداخلي جاهزة لتسلم مهامها الأمنية تعود القوات المسلحة إلى ثكناتها .&lt;br /&gt;
ه  ـ  يعاد تنظيم مخابرات  القوات المسلحة لخدمة الأغراض العسكرية دون سواها.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;4 ـ حل مشكلة المهجرين اللبنانيين جذرياً وإقرار حق كل مهجر لبناني منذ العام 1975 م بالعودة إلى المكان الذي هجر منه ووضع التشريعات التي تكفل هذا الحق وتأمين الوسائل الكفيلة بإعادة التعمير. &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
وحيث  أن هدف الدولة اللبنانية هو بسط  سلطتها على كامل  الأراضي اللبنانية بواسطة قواتها  الذاتية المتمثلة  بالدرجة  الأولى  بقوى  الأمن  الداخلي . ومن واقع العلاقات الأخوية التي تربط سوريا بلبنان ، تقوم القوات  السورية مشكورة بمساعدة قوات الشرعية اللبنانية  لبسط سلطة الدولة اللبنانية  في فترة زمنية محددة أقصاها  سنتان تبدأ بعد التصديق على وثيقة الوفاق الوطني وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني ، وإقرار الإصلاحات السياسية بصورة دستورية وفي نهاية هذه الفترة تقرر الحكومتان، الحكومة السورية وحكومة الوفاق الوطني اللبنانية، إعادة تمركز القوات السورية في منطقة البقاع ومدخل البقاع الغربي في ضهر البيدر حتى خط حمانا المديرج عين داره، وإذا دعت الضرورة في نقاط أخرى يتم تحديدها بواسطة لجنة عسكرية لبنانية سورية مشتركة. كما يتم الاتفاق بين الحكومتين يجري بموجبه تحديد حجم ومدة تواجد القوات السورية في المناطق المذكورة أعلاه وتحديد علاقة هذه القوات مع سلطات الدولة اللبنانية في أماكن تواجدها. واللجنة الثلاثية العربية العليا مستعدة لمساعدة الدولتين في الوصول إلى هذا الاتفاق إذا رغبتا في ذلك . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
ثالثاً: تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
استعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً تتطلب الآتي :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
أـ العمل على تنفيذ  القرار 425  وسائر  قرارات مجلس الأمن الدولي  القاضية بإزالة الاحتلال الإسرائيلي إزالة شاملة .&lt;br /&gt;
ب ـ التمسك باتفاقية الهدنة الموقعة في 23 آذار 1949 م.&lt;br /&gt;
ج ـ اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير جميع  الأراضي اللبنانية  من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها  ونشر الجيش اللبناني في  منطقة الحدود اللبنانية  المعترف بها دولياً  والعمل على تدعيم وجود  قوات الطوارئ الدولية  في الجنوب اللبناني لتأمين الانسحاب الإسرائيلي ولإتاحة الفرصة لعودة  الأمن والاستقرار إلى منطقة الحدود.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
رابعاً: العلاقات اللبنانية السورية
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;إن لبنان، الذي هو عربي الانتماء والهوية، تربطه علاقات أخوية صادقة بجميع الدول العربية، وتقوم  بينه وبين سوريا علاقات مميزة تستمد قوتها من جذور القربى والتاريخ والمصالح الأخوية المشتركة، وهو  مفهوم يرتكز عليه التنسيق والتعاون بين البلدين  وسوف تجسده اتفاقات بينهما، في شتى المجالات، بما يحقق  مصلحة البلدين الشقيقين في إطار سيادة واستقلال كل منهما.  استناداً إلى ذلك، ولان تثبيت قواعد الأمن  يوفر المناخ  المطلوب لتنمية هذه الروابط المتميزة، فإنه يقتضي عدم جعل  لبنان مصدر تهديد لأمن  سوريا وسوريا لأمن لبنان في أي حال من الأحوال. وعليه فإن لبنان لا يسمح بأن يكون ممراً أو مستقراً لأي  قوة  أو دولة  أو تنظيم يستهدف المساس بأمنه أو أمن سوريا. وإن سوريا الحريصة على أمن لبنان  واستقلاله  ووحدته  ووفاق  أبنائه لا تسمح  بأي عمل  يهدد أمنه واستقلاله وسيادته .
&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/58"> لبنان</category>
 <pubDate>Wed, 26 Dec 2007 15:57:01 +0200</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">163 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>دستور دولة لبنان لسنه 1926</title>
 <link>http://qadaya.net/node/162</link>
 <description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;استناد&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;معدل بموجب :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927&lt;br /&gt;
والقانون الدستوري الصادر في 08/05/1929 &lt;br /&gt;
والقرار رقم 129 (1) تاريخ 18/03/1943&lt;br /&gt;
والقانون الدستوري الصادر في 09/11/1943&lt;br /&gt;
والقانون الدستوري الصادر في 07/12/1943&lt;br /&gt;
والقانون الدستوري الصادر في 21/01/1947 &lt;br /&gt;
والقانون الدستوري (2) الصادر في 22/05/1948&lt;br /&gt;
والقانون الدستوري (3) الصادر في 24/04/1976&lt;br /&gt;
والقانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/09/1990&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;(1) (ان القرار رقم 129 تاريخ 18/03/1943 صادر عن المفوض السامي الفرنسي).&lt;br /&gt;
(2) (ان القانون الدستوري الصادر في 22/05/1948 يتعلق بتعديل مؤقت للمادة 49 من الدستور).&lt;br /&gt;
(3) (ان القانون الدستوري الصادر في 24/04/1976 يتعلق بتعديل مؤقت للمادة 49 من الدستور).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;الباب الاول&lt;br /&gt;
احكام اساسية&lt;br /&gt;
مقدمة الدستور&lt;br /&gt;
مقدمة&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
اضيفت هذه المقدمة بموجب القانون الدستوري رقم 18 الصادر في 21/9/1990 .&lt;br /&gt;
ا _ لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع ابنائه، واحد ارضا وشعبا ومؤسسات، في حدوده المنصوص عنها في هذا الدستور والمعترف بها دوليا.&lt;br /&gt;
ب _ لبنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الامم المتحدة وملتزم مواثيقها والاعلان العالمي لحقوق الانسان. وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء.&lt;br /&gt;
ج _ لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الراي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز او تفصيل.&lt;br /&gt;
د _ الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية. &lt;br /&gt;
ه_ النظام قائم على مبدا الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.&lt;br /&gt;
و _ النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة.&lt;br /&gt;
ز _ الانماء المتوازن للمناطق ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا ركن اساسي من اركان وحدة الدولة واستقرار النظام.&lt;br /&gt;
ح _ الغاء الطائفية السياسية هدف وطني اساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية.&lt;br /&gt;
ط _ ارض لبنان ارض واحدة لكل اللبنانين . فلكل لبناني الحق في الاقامة على اي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على اساس اي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين. &lt;br /&gt;
ي _ لا شرعية لاي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;الفصل الاول&lt;br /&gt;
في الدولة واراضيها&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 1&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة الاولى بموجب القانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 على الوجه التالي :&lt;br /&gt;
لبنان دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزا وسيادة تامة. اما حدوده فهي التي تحده حاليا :&lt;br /&gt;
شمالا : من مصب النهر الكبير على خط يرافق مجرى النهر الى نقطة اجتماعه بوادي خالد الصاب فيه على علو جسر القمر.&lt;br /&gt;
شرقا : خط القمة الفاصل بين وادي خالد ووادي نهر العاصي (اورنت) مارابقرى معيصرة_&lt;br /&gt;
حربعاتة _ هيت _ ابش _ فيصان على علو قريتي برينا ومطريا، وهذا الخط تابع حدود قضاء بعلبك الشمالية من الجهة الشمالية الشرقية والجهة الجنوبية الشرقية ثم حدود اقضية بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشيا الشرقية.&lt;br /&gt;
جنوبا : حدود قضاءي صور ومرجعيون الجنوبية الحالية.&lt;br /&gt;
غربا : البحر المتوسط.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 2&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
لا يجوز التخلي عن احد اقسام الاراضي اللبنانية او التنازل عنه.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 3&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
لا يجوز تعديل حدود المناطق الادارية الا بموجب قانون.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 4&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
لبنان الكبير جمهورية عاصمته بيروت.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 5&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 5 بموجب القانون الدستوري الصادر في 7/12/1943 على الوجه التالي :&lt;br /&gt;
العلم اللبناني احمر فابيض فاحمر اقساما افقية تتوسط الارزة القسم الابيض بلون اخضر. اما حجم القسم الابيض فيساوي حجم القسمين الاحمرين معا. واما الارزة فهي في الوسط يلامس راسها القسم الاحمر العلوي وتلامس قاعدتها القسم الاحمر السفلي ويكون حجم الارزة موازيا لثلث حجم القسم الابيض.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;الفصل الثاني&lt;br /&gt;
في اللبنانيين وحقوقهم وواجباتهم&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 6&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
ان الجنسية اللبنانية وطريقة اكتسابها وحفظها وفقدانها تحدد بمقتضى القانون.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 7&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 8&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن ان يقبض على احد او يحبس او يوقف الا وفاقا لاحكام القانون ولا يمكن تحديد جرم او تعيين عقوبة الا بمقتضى القانون.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 9&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتاديتها فروض الاجلال لله تعالى تحترم جميع الاديان والمذاهب وتكفل حرية اقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على ان لا يكون في ذلك اخلال في النظام العام وهي تضمن ايضا للاهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الاحوال الشخصية والمصالح الدينية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 10&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام او ينافي الاداب او يتعرض لكرامة احد الاديان او المذاهب ولا يمكن ان تمس حقوق الطوائف من جهة انشاء مدارسها الخاصة، على ان تسير في ذلك وفاقا للانظمة العامة التي تصدرها الدولة في شان المعارف العمومية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 11&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 11 بموجب القانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 على الوجه التالي:&lt;br /&gt;
اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية. اما اللغة الفرنسية فتحدد الاحوال التي تستعمل بها بموجب قانون.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 12&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة لا ميزة لاحد على الاخر الا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون.&lt;br /&gt;
وسيوضع نظام خاص يضمن حقوق الموظفين في الدوائر التي ينتمون اليها.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 13&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
حرية ابداء الراي قولا وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تاليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 14&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
للمنزل حرمة ولا يسوغ لاحد الدخول اليه الا في الاحوال والطرق المبينة في القانون.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 15&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
الملكية في حمى القانون فلا يجوز ان ينزع عن احد ملكه الا لاسباب المنفعة العامة في الاحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه منه تعويضا عادلا.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;الباب الثاني&lt;br /&gt;
السلطات&lt;br /&gt;
الفصل الاول&lt;br /&gt;
احكام عامة&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 16&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 16 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :&lt;br /&gt;
تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 17&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 17 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 ، ثم عدل بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي:&lt;br /&gt;
تناط السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء .وهو يتولاها وفقا لاحكام هذا الدستور.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 18&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 18 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 ، ثم عدل بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي:&lt;br /&gt;
لمجلس النواب ومجلس الوزراء حق اقتراح القوانين. ولا ينشر قانون ما لم يقره مجلس النواب.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 19&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 19 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 ، ثم عدل بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي : &lt;br /&gt;
ينشا مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية. يعود حق مراجعة هذا المجلس في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين الى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء او الى عشرة اعضاء من مجلس النواب، والى رؤساء الطوائف المعترف بها قانونا في ما يتعلق حصرا بالاحوال الشخصية وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم الديني.&lt;br /&gt;
تحدد قواعد تنظيم المجلس واصول العمل فيه وكيفية تشكيله ومراجعته بموجب قانون.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 20&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن نظام ينص عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاء وللمتقاضين الضمانات اللازمة.&lt;br /&gt;
اما شروط الضمانة القضائية وحدودها فيعينها القانون. والقضاة مستقلون في اجراء وظيفتهم وتصدر القرارات والاحكام من قبل كل المحاكم وتنفذ باسم الشعب اللبناني.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 21&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
لكل وطني لبناني بلغ من العمر احدى وعشرين سنة كاملة حق في ان يكون ناخبا على ان تتوفر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى قانون الانتخاب.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;الفصل الثاني&lt;br /&gt;
السلطة المشترعة&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
المادة 22&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
الغي نص المادة 22 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 ، ثم وضع النص التالي مكان النص الملغى، بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 :&lt;br /&gt;
مع انتخاب اول مجلس نواب على اساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 23&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
الغي نص المادة 23 بموجب المادة 50 من القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 24&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 24 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقرار رقم 129 تاريخ 18/3/1943 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 على الوجه التالي :&lt;br /&gt;
يتالف مجلس النواب من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفاقا لقوانين الانتخاب المرعية الاجراء.&lt;br /&gt;
اضيف النص التالي الى المادة 24 بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 &lt;br /&gt;
والى ان يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، توزع المقاعد النيابية وفقا للقواعد الاتية : &lt;br /&gt;
ا _ بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.&lt;br /&gt;
ب _ نسبيا بين طوائف كل من الفئتين.&lt;br /&gt;
ج _ نسبيا بين المناطق.&lt;br /&gt;
وبصورة استثنائية، ولمرة واحدة، تملا بالتعيين دفعة واحدة وباكثرية الثلثين من قبل حكومة الوفاق الوطني، المقاعد النيابية الشاغرة بتاريخ نشر هذا القانون والمقاعد التي تستحدث في قانون الانتخاب، تطبيقا للتساوي بين المسيحيين والمسلمين، وفقا لوثيقة الوفاق الوطني. ويحدد قانون الانتخاب دقائق تطبيق هذه المادة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 25&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 25 بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 على الوجه التالي:&lt;br /&gt;
اذا حل مجلس النواب وجب ان يشتمل قرار الحل على دعوة لاجراء انتخابات جديدة وهذه الانتخابات تجري وفقا للمادة 24 وتنتهي في مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;الفصل الثالث&lt;br /&gt;
احكام عام&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
المادة 26&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 26 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالــي :&lt;br /&gt;
بيروت مركز الحكومة ومجلس النواب.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 27&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 27 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 على الوجه التالي :&lt;br /&gt;
عضو مجلس النواب يمثل الامة جمعاء ولا يجوز ان تربط وكالته بقيد او شرط من قبل منتخبيه.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 28&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 28 بموجب القانون الدستوري الصادر في 8/5/1929 على الوجه التالي:&lt;br /&gt;
يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة. اما الوزراء فيجوز انتقاؤهم من اعضاء المجلس النيابي او من اشخاص خارجين عنه او من كليهما.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 29&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 29 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :&lt;br /&gt;
ان الاحوال التي تفقد معها الاهلية للنيابة يعينها القانون.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 30&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 30 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقرار رقم 129 تاريخ 18/3/1943 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 على الوجه التالي :&lt;br /&gt;
للنواب وحدهم الحق بالفصل في صحة نيابتهم ولا يجوز ابطال انتخاب نائب ما الا بغالبية الثلثين من مجموع الاعضاء.&lt;br /&gt;
اضيف النص التالي الى المادة 30 بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990:&lt;br /&gt;
تلغى هذه المادة حكما فور انشاء المجلس الدستوري ووضع القانون المتعلق به موضع التنفيذ.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 31&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 31 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :&lt;br /&gt;
كل اجتماع يعقده المجلس في غير المواعيد القانونية يعد باطلا حكما ومخالفا للقانون.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 32&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 32 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :&lt;br /&gt;
يجتمع المجلس في كل سنة في عقدين عاديين فالعقد الاول يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر اذار وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر ايار والعقد الثاني يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الاول وتخصص جلساته بالبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل اخر وتدوم مدة العقد الى اخر السنة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 33&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 33 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 ، ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي :&lt;br /&gt;
ان افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكما في المواعيد المبينة في المادة الثانية والثلاثين. ولرئيس الجمهورية، بالاتفاق مع رئيس الحكومة ان يدعو مجلس النواب الى عقود استثنائية بمرسوم يحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها. وعلى رئيس الجمهورية، دعوة المجلس الى عقود استثنائية اذا طلبت ذلك الاكثرية المطلقة من مجموع اعضائه.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 34&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 34 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :&lt;br /&gt;
لا يكون اجتماع المجلس قانونيا ما لم تحضره الاكثرية من الاعضاء الذين يؤلفونه وتتخذ القرارات بغالبية الاصوات. واذا تعادلت الاصوات سقط المشروع المطروح للمناقشة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 35&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 35 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :&lt;br /&gt;
جلسات المجلس علنية على ان له ان يجتمع في جلسات سرية بناء على طلب الحكومة او خمسة من اعضائه وله ان يقرر اعادة المناقشة في جلسة علنية في المبحث نفسه.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 36&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
تعطى الاراء بالتصويت الشفوي او بطريقة القيام والجلوس الا في الحالة التي يراد فيها الانتخاب فتعطى الاراء بطريقة الاقتراع السري اما فيما يختص بالقوانين عموما او بالاقتراع على مسالة الثقة فان الاراء تعطى دائما بالمناداة على الاعضاء باسمائهم وبصوت عال.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 37&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 37 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929 على الوجه التالي :&lt;br /&gt;
حق طلب عدم الثقة مطلق لكل نائب في العقود العادية وفي العقود الاستثنائية ولا تجري المناقشة في هذا الطلب ولا يقترع عليه الا بعد انقضاء خمسة ايام على الاقل من ايداعه امام عمدة المجلس وابلاغه الوزراء المقصودين بذلك.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 38&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 38 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :&lt;br /&gt;
كل اقتراح قانون لم ينل موافقة المجلس لا يمكن ان يطرح ثانية للبحث في العقد نفسه.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 39&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 39 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :&lt;br /&gt;
لا يجوز اقامة دعوى جزائية على اي عضو من اعضاء المجلس بسبب الاراء والافكار التي يبديها مدة نيابته.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 40&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 40 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :&lt;br /&gt;
لا يجوز في اثناء دور الانعقاد اتخاذ اجراءات جزائية نحو اي عضو من اعضاء المجلس او القاء القبض عليه اذا اقترف جرما جزائيا الا باذن المجلس ما خلا حالة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 41&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 41 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقرار رقم 129 تاريخ 18/3/1943 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 على الوجه التالي :&lt;br /&gt;
اذا خلا مقعد في المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف في خلال شهرين، ولا تتجاوز نيابة العضو الجديد اجل نيابة العضو القديم الذي يحل محله. &lt;br /&gt;
اما اذا خلا المقعد في المجلس قبل انتهاء عهد نيابته باقل من ستة اشهر فلا يعمد الى انتخاب خلف.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 42&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 42 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقرار رقم 129 تاريخ 18/3/1943 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 على الوجه التالي :&lt;br /&gt;
تجري الانتخابات العامة لتجديد هيئة المجلس في خلال الستين يوما السابقة لانتهاء مدة النيابة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 43&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 43 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :&lt;br /&gt;
للمجلس ان يضع نظامه الداخلي.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 44&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 44 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 , ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي :&lt;br /&gt;
في كل مرة يجدد المجلس انتخابه يجتمع برئاسة اكبر اعضائه سنا ويقوم العضوان الاصغر سنا بينهم بوظيفة امين. ويعمد الى انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لمدة ولاية المجلس كل منهما على حدة بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من اصوات المقترعين . وتبنى النتيجة في دورة اقتراع ثالثة على الغالبية النسبية، واذا تساوت الاصوات فالاكبر سنا يعد منتخبا.&lt;br /&gt;
وفي كل مرة يجدد المجلس انتخابه، وعند افتتاح عقد تشرين الاول من كل عام، يعمد المجلس الى انتخاب امينين بالاقتراع السري وفقا للغالبية المنصوص عنها في الفقرة الاولى من هذه المادة.&lt;br /&gt;
للمجلس، ولمرة واحدة، بعد عامين من انتخاب رئيسه ونائب رئيسه، وفي اول جلسة يعقدها ، ان ينزع الثقة من رئيسه او نائبه باكثرية الثلثين من مجموع اعضائه بناء على عريضة يوقعها عشرة نواب على الاقل. وعلى المجلس، في هذه الحالة، ان يعقد على الفور جلسة لملء المركز الشاغر.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;strong&gt;المادة 45&lt;/strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 45 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :&lt;br /&gt;
ليس لاعضاء المجلس حق الاقتراع ما لم يكونوا حاضرين في الجلسة ولا يجوز التصويت وكالة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 46&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 46 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :&lt;br /&gt;
للمجلس دون سواه ان يحفظ النظام في داخله بواسطة رئيسه.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 47&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 47 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10 1927 على الوجه التالي :&lt;br /&gt;
لا يجوز تقديم العرائض الى المجلس الا خطيا ولا يجوز تقديم العرائض بصورة شفوية او دفاعية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 48&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 48 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :التعويضات التي يتناولها اعضاء المجلس تحدد بقانون.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;الفصل الرابع&lt;br /&gt;
السلطة الاجرائية&lt;br /&gt;
اولا : رئيس الجمهورية&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 49&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 49 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929 والقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947، ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي :&lt;br /&gt;
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة اراضيه وفقا لاحكام الدستور. يرئس المجلس الاعلى للدفاع، وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء.&lt;br /&gt;
ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الاولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز اعادة انتخابه الا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته. ولا يجوز انتخاب احد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزا على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لاهلية الترشيح.&lt;br /&gt;
كما انه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الاولى، وما يعادلها في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الاشخاص المعنويين في القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا عن وظيفتهم او تاريخ احالتهم على التقاعد.&lt;br /&gt;
اضيف الى المادة 49 من الدستور فقرة جديدة تتعلق بتمديد ولاية رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات ، بموجب القانون الدستوري رقم 462 تاريخ 19/10/1995 ،التالي نصه :&lt;br /&gt;
-لمرة واحدة وبصورة استثنائية ، تستمر ولاية رئيس الجمهورية الحالي ثلاث سنوات تنتهي في الثالث والعشرين من تشرين الثاني 1998- .&lt;br /&gt;
-لمرة واحدة، وبصورة استثنائية، يجوز انتخاب رئيس الجمهورية من القضاة او موظفي الفئة الاولى، وما يعادلها في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الاشخاص المعنويين في القانون العام.-&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 50&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عندما يقبض رئيس الجمهورية على ازمة الحكم عليه ان يحلف امام البرلمان يمين الاخلاص للامة والدستور بالنص التالي :&lt;br /&gt;
-احلف بالله العظيم اني احترم دستور الامة اللبنانية وقوانينها واحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة اراضيه-.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 51&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 51 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي :&lt;br /&gt;
يصدر رئيس الجمهورية القوانين وفق المهل المحددة في الدستور بعد ان يكون وافق عليها المجلس، ويطلب نشرها، وليس له ان يدخل تعديلا عليها او ان يعفى احدا من التقيد باحكامها.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 52&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 52 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 ، ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي :&lt;br /&gt;
يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. اما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن ابرامها الا بعد موافقة مجلس النواب.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 53&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 53 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 ، ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي :&lt;br /&gt;
1 _ يتراس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء عندما يشاء دون ان يشارك في التصويت.&lt;br /&gt;
2 _ يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استنادا الى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها.&lt;br /&gt;
3 _ يصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفردا.&lt;br /&gt;
4 _ يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء او اقالتهم.&lt;br /&gt;
5 _ يصدر منفردا المراسيم بقبول استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة.&lt;br /&gt;
6_ يحيل مشاريع القوانين التي ترفع اليه من مجلس الوزراء الى مجلس النواب.&lt;br /&gt;
7 _ يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم.&lt;br /&gt;
8 _ يرئس الحفلات الرسمية ويمنح اوسمة الدولة بمرسوم.&lt;br /&gt;
9 _ يمنح العفو الخاص بمرسوم . اما العفو الشامل فلا يمنح الا بقانون.&lt;br /&gt;
10 _ يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل الى مجلس النواب.&lt;br /&gt;
11 _ يعرض اي امر من الامور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال.&lt;br /&gt;
12 _ يدعو مجلس الوزراء استثنائيا كلما راى ذلك ضروريا بالاتفاق مع رئيس الحكومة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 54&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 54 بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالـي :&lt;br /&gt;
مقررات رئيس الجمهورية يجب ان يشترك معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة والوزير او الوزراء المختصون ما خلا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة.&lt;br /&gt;
اما مرسوم اصدار القوانين فيشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 55&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 55 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929 ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي :&lt;br /&gt;
يعود لرئيس الجمهورية، في الحالات المنصوص عنها في المادتين 65و 77 من هذا الدستور، الطلب الى مجلس الوزراء حل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة . فاذا قرر مجلس الوزراء ، بناء على ذلك، حل المجلس، يصدر رئيس الجمهورية مرسوم الحل، وفي هذه الحالة تجتمع الهيئات الانتخابية، وفقا لاحكام المادة الخامسة والعشرين من الدستور ويدعى المجلس الجديد للاجتماع في خلال الايام الخمسة عشر التي تلي اعلان الانتخاب.&lt;br /&gt;
تستمر هيئة مكتب المجلس في تصريف الاعمال حتى انتخاب مجلس جديد.&lt;br /&gt;
وفي حال عدم اجراء الانتخابات ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة الخامسة والعشرين من الدستور يعتبر مرسوم الحل باطلا وكانه لم يكن ويستمر مجلس النواب في ممارسة سلطاته وفقا لاحكام الدستور.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 56&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 56 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 ، ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي :&lt;br /&gt;
يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد احالتها الى الحكومة ويطلب نشرها .&lt;br /&gt;
اما القوانين التي يتخذ المجلس قرارا بوجوب استعجال اصدارها، فيجب عليه ان يصدرها في خلال خمسة ايام ويطلب نشرها.&lt;br /&gt;
وهو يصدر المراسيم ويطلب نشرها، وله حق الطلب الى مجلس الوزراء اعادة النظر في اي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ايداعه رئاسة الجمهورية. واذا اصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ او انقضت المهلة دون اصدار المرسوم او اعادته يعتبر القرار او المرسوم نافذا حكما ووجب نشره.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 57&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 57 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 ، ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي :&lt;br /&gt;
لرئيس الجمهورية، بعد اطلاع مجلس الوزراء حق طلب اعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لاصداره ولا يجوز ان يرفض طلبه. وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من اصدار القانون الى ان يوافق عليه المجلس بعد مناقشة اخرى في شانه، واقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا.&lt;br /&gt;
وفي حال انقضاء المهلة دون اصدار القانون او اعادته يعتبر القانون نافذا حكما ووجب نشره.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 58&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 58 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 ، ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي :&lt;br /&gt;
كل مشروع قانون تقرر الحكومة كونه مستعجلا بموافقة مجلس الوزراء مشيرة الى ذلك في مرسوم الاحالة يمكن لرئيس الجمهورية بعد مضي اربعين يوما من طرحه على المجلس، وبعد ادراجه في جدول اعمال جلسة عامة وتلاوته فيها ومضي هذه المهلة دون ان يبت به، ان يصدر مرسوما قاضيا بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 59&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 59 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :&lt;br /&gt;
لرئيس الجمهورية تاجيل انعقاد المجلس الى امد لا يتجاوز شهرا واحدا وليس له ان يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 60&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 60 بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 على الوجه التالي:&lt;br /&gt;
لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته الا عند خرقه الدستور او في حال الخيانة العظمى.&lt;br /&gt;
اما التبعة فيما يختص بالجرائم العادية فهي خاضعة للقوانين العامة. ولا يمكن اتهامه بسبب هذه الجرائم او لعلتي خرق الدستور والخيانة العظمى الا من قبل مجلس النواب بموجب قرار يصدره بغالبية ثلثي مجموع اعضائه ويحاكم امام المجلس الاعلى المنصوص عليه في المادة الثمانين ويعهد في وظيفة النيابة العامة لدى المجلس الاعلى الى قاض تعينه المحكمة العليا المؤلفة من جميع غرفها.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 61&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
يكف رئيس الجمهورية عن العمل عندما يتهم وتبقى سدة الرئاسة خالية الى ان تفصل القضية من قبل المجلس الاعلى.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 62&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 62 بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي :&lt;br /&gt;
في حال خلو سدة الرئاسة لاي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 63&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
مخصصات رئيس الجمهورية تحدد بموجب قانون ولا تجوز زيادتها ولا انقاصها مدة ولايته.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;ثانيا : رئيس مجلس الوزراء&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
المادة 64&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 64 بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالـي :&lt;br /&gt;
رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء. وهو يمارس الصلاحيات الاتية :&lt;br /&gt;
1 _ يرئس مجلس الوزراء، ويكون حكما نائبا لرئيس المجلس الاعلى للدفاع.&lt;br /&gt;
2 _ يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها. وعلى الحكومة ان تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها او اعتبارها مستقيلة الا بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال.&lt;br /&gt;
3 _ يطرح سياسة الحكومة العامة امام مجلس النواب.&lt;br /&gt;
4 _ يوقع مع رئيس الجمهورية جميع المراسيم ما عدا مرسوم تسميته رئيسا للحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة.&lt;br /&gt;
5 _ يوقع مرسوم الدعوة الى فتح دورة استثنائية ومراسيم اصدار القوانين وطلب اعادة النظر فيها.&lt;br /&gt;
6 _ يدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد ويضع جدول اعماله. ويطلع رئيس الجمهورية مسبقا على المواضيع التي يتضمنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث.&lt;br /&gt;
7 _ يتابع اعمال الادارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل.&lt;br /&gt;
8 _ يعقد جلسات عمل مع الجهات المعينة في الدولة بحضور الوزير المختص.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;ثالثا : مجلس الوزراء&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
المادة 65&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 65 بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالـي :&lt;br /&gt;
تناط السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء . وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة، ومن الصلاحيات التي يمارسها :&lt;br /&gt;
1 _ وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها.&lt;br /&gt;
2 _ السهر على تنفيذ القوانين والانظمة والاشراف على اعمال كل اجهزة الدولة من ادارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وامنية بلا استثناء.&lt;br /&gt;
3 _ تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون.&lt;br /&gt;
4 _ حل مجلس النواب بطلب من رئيس الجمهورية اذا امتنع مجلس النواب، لغير اسباب قاهرة، عن الاجتماع طوال عقد عادي او طوال عقدين استثنائيين متواليين لا تقل مده كل منهما عن الشهر او في حال رده الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة عن العمل. ولا تجوز ممارسة هذا الحق مرة ثانية للاسباب نفسها التي دعت الى حل المجلس في المرة الاولى.&lt;br /&gt;
5 _ يجتمع مجلس الوزراء دوريا في مقر خاص ويتراس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضر. ويكون النصاب القانوني لانعقاده اكثرية ثلثي اعضائه، ويتخذ قراراته توافقيا. فاذا تعذر ذلك فبالتصويت، ويتخذ قراراته باكثرية الحضور. اما المواضيع الاساسية فانها تحتاج الى موافقة ثلثي عدد اعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها. ويعتبر مواضيع اساسية ما ياتي :&lt;br /&gt;
تعديل الدستور، اعلان حالة الطوارئ والغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط الانمائية الشاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الاولى او ما يعادلها، اعادة النظر في التقسيم الاداري، حل مجلس النواب، قانون الانتخابات ، قانون الجنسية، قوانين الاحوال الشخصية، اقالة الوزراء.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 66&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 66 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 ،ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي :&lt;br /&gt;
لا يلي الوزارة الا اللبنانيون ولا يجوز تولي الوزارة الا لمن يكون حائزا على الشروط التي تؤهله للنيابة.&lt;br /&gt;
يتولى الوزراء ادارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الانطمة والقوانين كل بما يتعلق بالامور العائدة الى ادارته وبما خص به.&lt;br /&gt;
يتحمل الوزراء اجماليا تجاه مجلس النواب تبعة سياسة الحكومة العامة ويتحملون افراديا تبعة افعالهم الشخصية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 67&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 67 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :&lt;br /&gt;
للوزراء ان يحضروا الى المجلس انى شاؤوا وان يسمعوا عندما يطلبون الكلام ولهم ان يستعينوا بمن يرون من عمال ادارتهم.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 68&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 68 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :&lt;br /&gt;
عندما يقرر المجلس عدم الثقة باحد الوزراء وفاقا للمادة السابعة والثلاثين وجب على هذا الوزير ان يستقيل.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 69&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
الغي نص المادة 69 بموجب القانون الدستوري الصادر في 8/5/1929 ، ثم بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 ، حل النص التالي محل النص الملغى :&lt;br /&gt;
1 _ تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات الاتية :&lt;br /&gt;
ا _ اذا استقال رئيسها.&lt;br /&gt;
ب _ اذا فقدت اكثر من ثلث عدد اعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها.&lt;br /&gt;
ج _ بوفاة رئيسها.&lt;br /&gt;
د _ عند بدء ولاية رئيس الجمهورية.&lt;br /&gt;
ه _ عند بدء ولاية مجلس النواب.&lt;br /&gt;
و _ عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه او بناء على طرحها الثقة.&lt;br /&gt;
2 _ تكون اقالة الوزير بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة ثلثي اعضاء الحكومة.&lt;br /&gt;
3 _ عند استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكما في دورة انعقاد استثنائية حتى تاليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 70&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 70 بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالـي :&lt;br /&gt;
لمجلس النواب ان يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى او باخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم ولا يجوز ان يصدر قرار الاتهام الا بغالبية الثلثين من مجموع اعضاء المجلس. ويحدد قانون خاص شروط مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء الحقوقية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 71&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 71 بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالـي :&lt;br /&gt;
يحاكم رئيس مجلس الوزراء والوزير المتهم اما المجلس الاعلى.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 72&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 72 بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي :&lt;br /&gt;
يكف رئيس مجلس الوزراء او الوزير عن العمل فور صدور قرار الاتهام بحقه، واذا استقال لا تكون استقالته سببا لعدم اقامة الدعوى عليه او لوقف المعاملات القضائية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;الباب الثالث&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
أ – انتخاب رئيس الجمهورية&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 73&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 73 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 22/5/1948 على الوجه التالي :&lt;br /&gt;
قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الاقل او شهرين على الاكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد.&lt;br /&gt;
واذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فانه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق اجل انتهاء ولاية الرئيس.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 74&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 74 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :&lt;br /&gt;
اذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس او استقالته او سبب اخر فلاجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فورا بحكم القانون واذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلا تدعى الهيئات الانتخابية دون ابطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الاعمال الانتخابية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 75&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 75 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :&lt;br /&gt;
ان المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالا في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة او اي عمل اخر.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;ب _ في تعديل الدستور&lt;br /&gt;
المادة 76&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 76 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10 / 1927 على الوجه التالـي :&lt;br /&gt;
يمكن اعادة النظر في الدستور بناء على اقتراح رئيس الجمهورية فتقدم الحكومة مشروع القانون الى مجلس النواب.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 77&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 77 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 ، ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي : &lt;br /&gt;
يمكن ايضا اعادة النظر في الدستور بناء على طلب مجلس النواب فيجري الامر حينئذ على الوجه الاتي :&lt;br /&gt;
يحق لمجلس النواب في خلال عقد عادي وبناء على اقتراح عشرة من اعضائه على الاقل ان يبدي اقتراحه باكثرية الثلثين من مجموع الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس قانونا باعادة النظر في الدستور.&lt;br /&gt;
على ان المواد والمسائل التي يتناولها الاقتراح يجب تحديدها وذكرها بصورة واضحة ، فيبلغ رئيس المجلس ذلك الاقتراح الى الحكومة طالبا اليها ان تضع مشروع قانون في شانه ، فاذا وافقت الحكومة المجلس على اقتراحه باكثرية الثلثين وجب عليها ان تضع مشروع التعديل وتطرحه على المجلس خلال اربعة اشهر واذا لم توافق فعليها ان تعيد القرار الى المجلس ليدرسه ثانية، فاذا اصر المجلس عليه باكثرية ثلاثة ارباع مجموع الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس قانونا، فلرئيس الجمهورية حينئذ اما اجابة المجلس الى رغبته او الطلب من مجلس الوزراء حله واجراء انتخابات جديدة في خلال ثلاثة اشهر، فاذا اصر المجلس الجديد على وجوب التعديل وجب على الحكومة الانصياع وطرح مشروع التعديل في مدة اربعة اشهر.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 78&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
ت _ في اعمال مجلس النواب&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 78 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17 تشرين الاول 1927 على الوجه التالي :&lt;br /&gt;
اذا طرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور يجب عليه ان يثابر على المناقشة حتى التصويت عليه قبل اي عمل اخر . على انه لا يمكنه ان يجري مناقشة او يصوت الا على المواد والمسائل المحددة بصورة واضحة في المشروع الذي يكون قدم له.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 79&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 79 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 ،ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي (1) :&lt;br /&gt;
عندما يطرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور لا يمكنه ان يبحث فيه او ان يصوت عليه ما لم تلتئم اكثرية مؤلفة من ثلثي الاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا ويجب ان يكون التصويت بالغالبية نفسها.&lt;br /&gt;
وعلى رئيس الجمهورية ان يصدر القانون المتعلق بتعديل الدستور بالشكل والشروط نفسها التي تصدر وتنشر بموجبها القوانين العادية ويحق له خلال المدة المعينة للاصدار ان يطلب الى المجلس بعد اطلاع مجلس الوزراء اعادة المناقشة في المشروع مرة اخرى ويصوت عليه باكثرية ثلثي الاصوات ايضا.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;الباب الرابع&lt;br /&gt;
تدابير مختلفة&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
أ - المجلس الاعلى&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 80&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 80 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 ، ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي (1) :&lt;br /&gt;
يتالف المجلس الاعلى، ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء، من سبعة نواب ينتخبهم مجلس النواب وثمانية من اعلى القضاة اللبنانيين رتبة حسب درجات التسلسل القضائي او باعتبار القدمية اذا تساوت درجاتهم ويجتمعون تحت رئاسة ارفع هؤلاء القضاة رتبة وتصدر قرارات التجريم من المجلس الاعلى بغالبية عشرة اصوات. وتحدد اصول المحاكمات لديه بموجب قانون خاص.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 81&lt;br /&gt;
ب _ في المالية&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 81 بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 على الوجه التالي:&lt;br /&gt;
تفرض الضرائب العمومية ولا يجوز احداث ضريبة ما وجبايتها في الجمهورية اللبنانية الا بموجب قانون شامل تطبق احكامه على جميع الاراضي اللبنانية دون استثناء.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 82&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
لا يجوز تعديل ضريبة او الغاؤها الا بقانون.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 83&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
كل سنة في بدء عقد تشرين الاول تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة ويقترع على الموازنة بندا بندا.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 84&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 84 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :&lt;br /&gt;
لا يجوز للمجلس في خلال المناقشة بالميزانية وبمشاريع الاعتمادات الاضافية او الاستثنائية ان يزيد الاعتمادات المقترحة عليه في مشروع الموازنة او في بقية المشاريع المذكورة سواء كان ذلك بصورة تعديل يدخله عليها او بطريقة الاقتراح. غير انه يمكنه بعد الانتهاء من تلك المناقشة ان يقرر بطريقة الاقتراح قوانين من شانها احداث نفقات جديدة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 85&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 85 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 ، ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي :&lt;br /&gt;
لا يجوز ان يفتح اعتماد استثنائي الا بقانون خاص.&lt;br /&gt;
اما اذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة فيتخذ رئيس الجمهورية مرسوما ، بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء ، بفتح اعتمادات استثنائية او اضافية وبنقل اعتمادات في الموازنة على ان لا تتجاوز هذه الاعتمادات حدا اقصى يحدد في قانون الموازنة. ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في اول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 86&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 86 بموحب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 ، ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي :&lt;br /&gt;
اذا لم يبت مجلس النواب نهائيا في شان مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين لدرسه فرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس فورا لعقد استثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة واذا انقضى العقد الاستثنائي هذا ولم يبت نهائيا في مشروع الموازنة فلمجلس الوزراء ان يتخذ قرارا، يصدر بناء عليه عن رئيس الجمهورية ، مرسوم يجعل بموجبه المشروع بالشكل الذي تقدم به الى المجلس مرعيا ومعمولا به . ولا يجوز لمجلس الوزراء ان يستعمل هذا الحق الا اذا كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوما على الاقل.&lt;br /&gt;
على انه في مدة العقد الاستثنائي المذكور تجبى الضرائب والتكاليف والرسوم والمكوس والعائدات الاخرى كما في السابق وتؤخذ ميزانية السنة السابقة اساسا ويضاف اليها ما فتح بها من الاعتمادات الاضافية الدائمة ويحذف منها ما اسقط من الاعتمادات الدائمة وتاخذ الحكومة نفقات شهر كانون الثاني من السنة الجديدة على القاعدة الاثني عشرية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 87&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 87 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :&lt;br /&gt;
ان حسابات الادارة المالية النهائية لكل سنة يجب ان تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 88&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد يترتب عليه انفاق من مال الخزانة الا بموجب قانون.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 89&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
لا يجوز منح اي التزام او امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية او مصلحة ذات منفعة عامة او اي احتكار الا بموجب قانون والى زمن محدود.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;الباب الخامس&lt;br /&gt;
احكام تتعلق بالدولة المنتدبة وبعصبة الأمم&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة 90&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
الغي نص هذه المادة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 وكانت تتعلق بحقوق وواجبات الدولة المنتدبة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 91&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
الغي نص هذه المادة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 وكانت تتعلق بحقوق وواجبات الدولة المنتدبة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 92&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
الغي نص هذه المادة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 وكانت تتعلق بحقوق وواجبات الدولة المنتدبة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 93&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
الغي نص المادة 93 بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;strong&gt;المادة 94&lt;/strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
الغي نص المادة 94 بموجب القانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;الباب السادس&lt;br /&gt;
احكام نهائية ومؤقتة&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
المادة 95&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 95 بموجب القانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 ، ثم الغي هذا النص بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 وابدل بالنص التالي :&lt;br /&gt;
على مجلس النواب المنتخب على اساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الاجراءات الملائمة لتحقيق الغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالاضافة الى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية.&lt;br /&gt;
مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بالغاء الطائفية وتقديمها الى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية.&lt;br /&gt;
وفي المرحلة الانتقالية :&lt;br /&gt;
ا _ تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة.&lt;br /&gt;
ب _ تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والامنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الاولى فيها وفي ما يعادل الفئة الاولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص اية وظيفة لاية طائفة مع التقيد بمبداي الاختصاص والكفاءة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 96&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
الغيت نصوص هذه المواد بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 وكلها تتعلق بمجلس الشيوخ وكيفية انتخابه وتنظيمه وتعيينه .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 97&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
الغيت نصوص هذه المواد بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 وكلها تتعلق بمجلس الشيوخ وكيفية انتخابه وتنظيمه وتعيينه .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 98&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
الغيت نصوص هذه المواد بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 وكلها تتعلق بمجلس الشيوخ وكيفية انتخابه وتنظيمه وتعيينه .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 99&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
الغيت نصوص هذه المواد بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 وكلها تتعلق بمجلس الشيوخ وكيفية انتخابه وتنظيمه وتعيينه .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 100&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
الغيت نصوص هذه المواد بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 وكلها تتعلق بمجلس الشيوخ وكيفية انتخابه وتنظيمه وتعيينه .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 101&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
ابتداء من اول ايلول سنة 1926 تدعى دولة لبنان الكبير الجمهورية اللبنانية دون اي تبديل او تعديل اخر.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;المادة 102&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
عدل نص المادة 102 بموجب القانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 على الوجه التالي :&lt;br /&gt;
الغيت كل الاحكام الاشتراعية المخالفة لهذا الدستور.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;اذيع في 23 ايار سنة 1926&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/58"> لبنان</category>
 <pubDate>Wed, 26 Dec 2007 15:47:45 +0200</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">162 at http://qadaya.net</guid>
</item>
</channel>
</rss>
