يتشرف بتقديمه كل من، جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
الطالب عضو هيئة تدريس بمعهد الدراسات القبطية وكان قد تقدم برسالة دكتوراه إلى معهد الدراسات القبطية تحت عنوان ( إعداد اللغة القبطية لمرحلة الإحياء ) وقد رشح مجلس القسم أسماء الأساتذة المشرفين وتم إعداد الرسالة وتحدد أسماء الأساتذة المناقشين بواسطة مجلس القسم وتقررت صلاحية الرسالة للمناقشة
أن المتهم في هذه الدعوي هو عضو نقابة المهن التمثيلية واحد من قام بالترشيح لخوض انتخابات النقيب ضد المدعي بالحق المدني في الانتخابات التي أجريت نهاية العام الماضي وعقب انتهاء الانتخابات وصدور النتيجة قام برفع دعوي بمجلس الدولة تحمل رقم 11266لسنة 64 قضائية ضد وزير العدل ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية يطالبهم فيها إلغاء نتيجة انتخابات نقابة المهن التمثيلية وبطلان ترشيح أشرف زكي "مرفق حافظة مستندات" وتم تحديد جلسة 17 يناير 2010 لنظر الدعوي ومازالت الدعوي متداولة حني الآن وعقب هذا التاريخ انهال علية سيل من الدعاوي الكيدية المقامة من نقيب المهن التمثيلية ومنها الدعوي المنظورة أمام عدلكم الموقر .
مرافعه محامو المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية فى قضية طنطا للكتان
التى صدر فيها أول حكم جنائى ضد رجل أعمال فى لإهداره حقوق العمل تطبيقا لنص المادة 375 من قانون العقوبات التى
كانت تطبق فى السابق ضد العمال فى قضايا الاضراب عن العمل
فى قضية طنطا للكتان تمكنا من استخدام هذه الماده
ونعتقد أن استئناف الحكم والمعارضه فيه ستشهد صراعا قانونيا مهما
وتأييد هذا الحكم يمثل نقله نوعيه فى اساليب الدفاع عن حقوق العمال
التى كانت تحمى فقط بالطريق المدنى
فهذا الحكم يؤكد امكانية حمايتها أيضا بالطريق الجنائى
أ قام المدعي بالحق المدني دعواه عن طريق الادعاء المباشر بموجب عريضة دعوي موضحا بها قيام المتهم بنشر مقالات تحمل بين طياتها ألفاظا اعتبرها المدعي بالحق المدني تحمل سباً وقذفاً في حقه وطلب في ختام عريضة دعواه الحكم علي المدعي عليه بالعقوبات المقررة بموجب نصوص قانون العقوبات أرقام 102م ، 171، 185، 302، 306، 307، 308 مع ألزام المدعي عليه بأن يؤدي إليه مبلغ مليون جنيه تعويضاً كاملا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته
أولا :ندفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل الضمني طبقا لنص المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية:
سيدي الرئيس
نصت المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية علي " لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة وللمجني عليه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها في المواد 3.2و 3.6 و 3.7 و3.8 من القانون المذكور إذا كان موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل
وحيث أن الدعوى قد تداولت بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها ومثل المتهم بوكيل عنه وقدم أربع حوافظ مستندات ومذكرة بدفاعه والتمس القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ولانتفاء المدة القانونية ولتوافر شروط النقد المباح وعدم دستورية المادتين 302 ,303 عقوبات وانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل والتمس القضاء ببراءة المتهم مما اسند إليه .
وحيث انه ولما كان من المقرر طبقا لنص المادة 231 في فقرتها الأخيرة من قانون الإجراءات الجنائية انه لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .
ونصت المادة 4 إجراءات جنائية إذا تعدد المجني يكفي أن تقدم الشكوى من احدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم , تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين.
مع الاحتفاظ بحق المتهم في إبداء كافة الدفوع الإجرائية والموضوعية في أي مرحلة كانت عليها الدعوي ندفع بالأتي:
عدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى
سيدي الرئيس
إذا نظرنا إلي عريضة الإدعاء المباشر نجد أن المدعي بالحق المدني قد ذكر بها :
( أنه في يوم ....... الموافق .............
بناء علي طلب الأستاذ / أشرف زكي عن نفسه وبصفته نقيب المهن التمثيلية ومقرها 1 شارع 26 يوليو – القاهرة ................... )
تتضمن
طلب سماع شهود الدفاع
مع تكراري لأقوالي السابقة الخطية منها والشفهية ولمآل المستندات المقدمة من قبلي في الجلسة السابقة والتي هي من بعض أدبيات المنظمة السورية لحقوق الإنسان . والمتعلقة بالحرب على فلسطين والعراق ولبنان وغزة ومأساة اللاجئين والمشردين وانتهاك حرمة المقدسات في المسجد الأقصى والعدوان على البوكمال السورية والتمسك بعودة الجولان السوري السليب .
أولا: ندفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي: .
سيدي الرئيس
بدايتا يجب أن نوضح أمام عدلكم ان رافع الجنحة المباشرة هو رئيس المجلس الشعبي المحلى لمركز ناصر "بني سويف" ورفع هذه الجنحة بصفته ونفسه وبما انه في هذه الحالة يعتبر في حكم الموظف العام فان الاختصاص ينعقد هنا الى محكمة الجنايات وليست الجنح.