<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xml:base="http://qadaya.net" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
 <title>موقع قضايا - </title>
 <link>http://qadaya.net/frontpage/feed</link>
 <description>The basic front page view.</description>
 <language>ar</language>
<item>
 <title>مذكرة الأستاذ محمد الأنصاري في قضية أحداث المحلة</title>
 <link>http://qadaya.net/node/1686</link>
 <description>&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;مذكــــرة  &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;بدفاع كلا من  : &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المتهم &lt;/b&gt;/ محمد شيبوب محمد سيد احمد............................&lt;b&gt;( المتهم رقم 44 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المتهم&lt;/b&gt; / حلمى محمد حلمى السعداوى ............................&lt;b&gt;( المتهم رقم 45 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المتهم&lt;/b&gt; / ابراهيم سامى حسن محمد ..........................&lt;b&gt;..( المتهم رقم 46 )&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;فـــي &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الجناية &lt;/b&gt;&lt;b&gt;رقم 5498 لسنه 2008 جنايات قسم ثان المحلة&lt;br /&gt;
والمقيدة برقم 670 لسنه 2008 جنايات امن دولة طواري قسم ثان محلة&lt;br /&gt;
والمقيدة برقم 482 لسنه 2008 كلي شرق طنطا&lt;br /&gt;
والمقيدة برقم 89 لسنه 2008 كلي شرق طنطا طواري&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الدفـــــــاع&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;بالنسبة للمتهم الاول:-&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;يلتمس دفاع المتهم الحكم ببرائته من التهمة المسندة اليه وذلك تأسيسا على :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1.     بطلان اذن النيابه العامه لصدوره علي تحريات غير جدية &lt;br /&gt;
2.    بطلان القبض على المتهم لحدوثه قبل صدور اذن النيابة العامة &lt;br /&gt;
3.    انتفاء اركان جريمة الأشتراك فى التجمهر &lt;br /&gt;
4.    عدم معقولية تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق&lt;br /&gt;
5.    انتفاء صلة المتهم بالمضبوطات &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;اولا : بطلان اذن النيابه العامه لاستناده علي تحريات غير جدية :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
ترتكز الدعوي علي محضري تحريات رئيسيين &lt;br /&gt;
أ ) المحضر المحرر 7/4/2008 بمعرفة العقيد/ رضا طبليه &lt;br /&gt;
ب) المحضر المحرر 20/4 بمعرفة المقدم/ محمد فتحي مباحث امن الدوله.وهو المحضر الذي صدر إذن النيابه العامه بضبط وتفتيش المتهمين بناء عليه ..
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وبالنظر الي توقيت تحرير محاضر التحريات المشار اليها وبالنظر الي المده التي استغرقها مأموروا الضبط في إعدادها والوسائل المستخدمه في جمع الاستدلالات واجراء الابحاث اللازمه لكشف المتهمين ودور كل منهم في ارتكاب الجرائم المسندة اليهم يتبين الاتى:
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
أولا :  التناقض الصارخ بين محضري 7, 8 ابريل ومحضر 20 أبريل :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;أ ) محضر العقيد رضا طبليه : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يؤكد  بتاريخ 6 / 4 / 2008 حوالى الساعة السادسة مساءاً اندلعت بعض أعمال الشغب بدائرتى قسم أول المحلة الكبرى وقد ارتكبت تلك الأعمال اثنى عشر مجموعة (إجمالى عددهم 170 متهم) وبمحضر 8 أبريل اضاف ( 87 متهم ) آخرين الي قوائمه ..
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وتم تقديم كافة المتهمين الي النيابه العامه التي قررت حبسهم علي ذمة التحقيقات .&lt;br /&gt;
وشهد كافة مأموري الضبط الذين القوا القبض علي المتهمين بالجزم واليقين بأن القبض عليهم قد تم حال تلبسهم بالقيام بأعمال الإتلاف ووضع النيران بالمدارس المشار اليها بالاوراق والاعتداء علي قوات الشرطه ....الخ
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
ب ) محضر المقدم محمد فتحي بالمشاركه مع العقيد رضا طبليه وآخرين : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
الحاقا بمحضري العقيد رضا طبليه فقد قام بتحرير محضر تحرياته المؤرخ 20/4  والذي أثبت فيه الآتي :&lt;br /&gt;
1 -  قيام بعض العناصر بالدعوه عبر وسائل الاعلام المرئيه والمقروءه وشبكة المعلومات الدوليه بالدعوه الي اضراب عام بمدينة المحله الكبري وتنظيم بعض الوقفات الاحتجاجيه.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
2-  استغلال المتهمين من الأول حتي العاشر تلك المناسبه في إثارة المواطنين وتحريضهم علي التظاهر والتجمهر والقيام بأعمال شغب عام  والتعدي علي قوات الشرطه واحداث حاله من الفوضي تمكنهم من  ارتكاب اعمال السلب والنهب والاستيلاء علي المال العام  والخاص وتكدير الأمن العام
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
3- الاتفاق فيما بين سالفي الذكر علي تقسيم مدينة المحله الكبري فيما بينهم الي  مناطق  يتولي كل منهم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه  وقيادة المنفذين وتحفيزهم والشد من أزرهم  والتقسيم تم كالتالي :-
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
الأول والثاني : الشون والعباسي القديم وش البحر /قسم ثان المحله &lt;br /&gt;
الثالث والعاشر : منطقة ش نعمان الاعصر والششتاوي / قسم ثان &lt;br /&gt;
الرابع : سكة طنطا وعزبة الجمهوريه &lt;br /&gt;
الخامس : البستانيه – ش ابو الفضل – ميدان الإمام &lt;br /&gt;
السادس : الوراقه – سوق اللبن – ش سعد زغلول &lt;br /&gt;
السابع : ابو شاهين – الدلتا – الرجي – ش البحر / قسم اول &lt;br /&gt;
الثامن والتاسع : المنطقه ما بين نقطة كفر العلو حتي قريتي صفط تراب والهياتم  وطريق المحله طنطا
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
4-    تقسيم المناطق تم طبقا لقوة نفوذ المتهمين  وتأثيرهم علي المواطنين وخاصة من ذوي النشاط الاجرامي والسمعه السيئه علي ان تقوم تلك العناصر بالاعداد والتجهيز للادوات والالات  والاسلحه الناريه اللازمه لتنفيذ هذا المخطط .. وتم تحديد تلك العناصر بعدد أربعة عشر متهم  من المتهم الحادي عشر وحتي الرابع عشر .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
5-    أكدت التحريات قيام المذكورين في تنفيذ ما اتفقوا عليه ونجحو ا في استمالة آخرين معهم  لتنفيذ مخططهم الاجرامي &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
والمحضر الأول المحرر في 7/4 يأتي بعشرات الاشخاص ليقدمهم بوصفهم مرتكبي الجرائم  بل ويتم تقسيمهم بحسب المناطق .. ويوكل مهمة الضبط لكل مجموعه الي أحد الضباط الذين أكدوا قيامهم بضبط المتهمين حال قيامهم  بأعمال الاتلاف ووضع النيران والاعتداء علي القوات ..
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
أما المحضر المحرر بمعرفة المقدم/ محمد فتحي في 20/4 فيأتي بمعلومات جديده ومغايره ... وبمتهمين جدد هم المتهمين الماثلين &amp;quot; 49 متهم &amp;quot; ... بل ويتم تقسيمهم أيضا بحسب المناطق بل يتم تقسيمهم تقسيما نوعيا ... لتتشكل اركان جريمه يتم تلفيقها جيدا ... متهمين بالتدبير ومتهمين بالاشتراك والتنفيذ .... الخ &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;كما يشير محرر المحضر في أقواله ان التحريات استغرقت عشرة ايام .. وهو ما لم يمكن تصور ان هذه المدة من الممكن ان تأتي بهذا السيناريو بمدبريه ومنفذيه ... بل ومعرفة ما دار في لقاءاتهم السريه المزعومه قبل وبعد الأحداث !!!&lt;br /&gt;
مما يؤكد أن القائمين علي التحريات كانوا في عجله من أمرهم  لإنهاء تحرياتهم وترتيب اوراق القضيه تلفيقا .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وما يؤكد فساد التحريات وعدم جديتها هو ما ورد بأقوال العقيد سامي لطفي عضو فريق البحث صـ 3597  حول طريقة تأكده من صحة معلومات المصادر قائلا :
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ان ما قرروه كان متفقا مع ما جاء بمناقشة المتهمين وبعض المتواجدين بالمناطق ..&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
س: اي من المتهمين تقصد الذين تقصد مناقشتهم &lt;br /&gt;
ج : من مناقشة بعض المتهمين السابق ضبطهم  بمعرفة العقيد رضا طبليه بالمحضرين المسطرين 7 , 8 / 4/2008 &lt;br /&gt;
س : ومتي ناقشت هؤلاء المتهمين ومن هم هؤلاء المتهمين ؟&lt;br /&gt;
ج : عقب القبض علي المجموعتين بتاريخ 7 و 8 ابريل  تمت المناقشه لبعض المتهمين ولكني لا اتذكر اسمائهم .&lt;br /&gt;
س: وهل أرشد اي من هؤلاء المتهمين علي المتهمين الذين أسفرت عنهم تحريات 20 ابريل ؟&lt;br /&gt;
ج : هم اشاروا عن بعض الوقائع الخاصه بهم واشتراك بعض المتهمين  الآخرين الوارده اسمائهم بمحضر التحريات المسطر 20/4  مثل فوزيه حافظ الشناوي  واشارو ا انها تولت التحريض بالشون وشارع البحر .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وهذه الأقوال  تنفيها اقوال كافة المتهمين بتحقيقات 7 , 8 /4 حيث أن كل المتهمين اقروا بان القبض عليهم  قد تم اثناء سيرهم بالشارع اما عند العوده من اعمالهم او خروجهم لقضاء مصالحهم .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
 وهو مانتهت ايضا النيابه العمه اليه بالقول بان :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
الذين تم إلقاء القبض عليهم يومى 6 ، 7 ابريل 2008 وعددهم مائتين وثمانية خمسين متهما فقد انتهت التحقيقات إلى عدم الجزم بمشاركتهم فى الوقائع المرتكبة ، وذلك اخذا مما جاء بأقوال الضباط القائمين ضبطهم إذ قرروا بالتحقيقات أنهم لا يستطيعون تحديد دور أى منهم فى الجرائم المسندة إليهم ، وماهية أفعال التى كانوا يقترفونها تحديداً وقت القاء القبض عليهم ، ولا حتى أى من المتهمين قام  كل منهم بالقاء القبض ، الامر الذى يكشف عن عشوائية الضبط انذاك لكل من هؤلاء المتهمين ، سيما وانه لم يضبط بحوزة أى منهم ثمة مضبوطات مما تم  الاستيلاء عليه ولا أدوات أوأسلحة تشير إلى اسهامهم فى التجمهر او ارتكاب تلك الوقائع ، الامر الذى تخلص منه النيابة العامة وهى فى مجــال التصرف فى الاوراق إلى استبعاد هؤلاء المتهمين من الاتهام..
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot; مذكرة النيابه العامه - والمقيدة برقم 10 لسنة 2008 تحقيقات طنطا &amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;هذا من جانب اما من جانب آخر فإذا كانت لدي جهات الامن معلومات بهذه الصوره فلماذا تم حجبها عن جهة التحقيق والاحتفاظ بها في توقيت هو الاكثر صعوبه في تلك الاحداث يومي 7و8 ابريل  .. فكان من الاستقامه هو تضمين تلك المعلومات محضر التحريات والحصول علي اذن من النيابه العامه بالقبض والتفتيش علي المتهمين الذين تم الارشاد عنهم من متهمين آخرين .. حتي لا ينجح المتهم في ترتيب اوراقه فيصعب   النيل منه ... وهو ما لم يحدث &lt;br /&gt;
مما يؤكد التلفيق المتعمد والصناعه الخائبه لتحريات اقل ما توصف به هي انها مجرد حبر علي ورق لانقاذ ما لا يمكن انقاذه .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;قصور التحريات   &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
أورد المقدم محمد فتحي في صدر محضر تحرياته المسطر 20/4/2008 إلي:&lt;br /&gt;
&amp;quot; قيام بعض العناصر بالدعوه عبر وسائل الاعلام المرئيه والمقروءه وشبكة المعلومات الدوليه بالدعوه الي اضراب عام بمدينة المحله الكبري وتنظيم بعض الوقفات الاحتجاجيه&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وهو ما يضع أمامه معلومه كاملة الاركان من حيث سهولة الوصول لها وتوفير دليل مادي علي مصداقيتها وتقديمه الي جهات التحقيق لتدعيم تحرياته اللاحقه .. حيث ان تلك العناصر قامت بالدعوه عبر شبكة المعلومات الدوليه وهو الأمر اليسير الآن حيث يمكنه طباعة تلك الدعوه ومعرفة مصدرها بالاساليب الحديثه المتوفره لدي وزارة الداخليه ... وهو ما لم يحدث .. واكتفي فريق البحث بالتفتيش في دفاتره الجنائيه القديمه للبحث السريع عن أشخاص يمكن تقديمهم لسد الفراغ  وإنقاذ قيادات الامن بالغربيه من فشل محقق قد يؤدي بهم الي الحضيض الوظيفي .&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
وما يدل بوضوح علي قصور التحريات المتعمد بغرض توجيهها لخدمة السيناريو الامني هو ان التحريات لم تتعرض من قريب او بعيد لاوضاع المصابين .. وذلك الأمر رغم أهميته في تلك الاحداث الا ان محضر التحريات قد خلا بما يفيد محاولة التحري عن المصابين بلاحداث ومدي ضلوع احدهم او بعضهم في اشعالها .. &lt;br /&gt;
وقرر المقدم محمد فتحي في أقواله صراحة ... بأن تحرياته لم تشمل المصابين  علي الاطلاق ..!!! رغم ثبوت وجود مصابين من المدنيين والعسكريين كما ورد باوراق التحقيق ومذكرة النيابه المحرره 8/4/2008 &lt;br /&gt;
&amp;quot; وقد أسفرت أعمال الشغب سالفة البيان عن وقوع عدد من المصابين بيانهم كالآتى : - &lt;br /&gt;
    إجمالى عدد المصابين 90 مصاب . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;عدد المصابين من المواطنين (51) وبيانهم كالآتى :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تم تقديم العلاج لعدد ( 27 ) مصاب وتم خروجهم من المستشفيات دون سؤالهم للانصراف لتحسن     حالتهم الصحية قبل الاخطار بالحادث .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
عدد ( 8 ) مصابين مدنيين بمستشفى المحلة العام تم سؤالهم بمعرفة النيابة ولم يرشد أياً منهم عن محدث إصابتهم تحديداً . وعدد ( 10 ) مصابين بمستشفى المنصورة الجامعى ثم سؤالهم بمعرفة النيابة المختصة نتفيذا للإنابة القضائية ولم يرشد أيا منهم عن محدث إصابتهم تحديداً وجارى ضم المحاضر .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وعدد ( 8 ) مصابين مدنيين بمستشفى طنطا الجامعى تم سؤال ( 7 ) مصابين منهم  ولم يرشد أيا منهم عن محدث إصابتهم تحديدا ولم يتم استجواب واحد لسوء حالته الصحية . &amp;quot;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وهكذا .. لم يلتفت محرر محضر التحريات ومجريها الي هذا الأمر ولم يتعرض له من قريب او بعيد!!!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وهو ما يعد قصور شديد يفقد التحريات المقدمه مصداقيتها ...&lt;br /&gt;
والقصور في التحريات باغفال وقائع من الممكن ان تساعد علي اثبات الظروف والملابسات الخاصه بالاحداث من شأنه إثارة الشك حول صحة الوقائع المجتزأه الوارده بالمحاضر المقدمه ..&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;وفي هذا فقد قررت محكمة النقض :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot; يجب أن ترد التحريات علي جميع الوقائع المكونه للركن المادي للجريمه , وكذا كافة الوقائع التي تساعد علي إثبات الظروف والملابسات الخاصه , بالاضافه الي الوقائع التي تظهر الباعث علي ارتكاب الجريمه ما أمكن وكذا الشروط المفترضه في الجريمه , وبصفه عامه كل ما يفيد في اظهار الحقيقه  بغض النظر عن شخص من يقع عليه عبء الاثبات &amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;&amp;quot; نقض 31/3/69 م نقض س 20 رقم 93 ص 432 &amp;quot;&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;التناقض والتضارب الصارخين في أقوال فريق التحريات&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;جاءت أقوال الساده الضباط &amp;quot; فريق التحريات &amp;quot; متناقضه بصوره صارخه يستعصي معها التلاؤم أو الرجوع بهذا التناقض الي عيوب الذاكره ..وذلك علي النحو التالي :-&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المقدم محمد فتحي &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
قرر بأن التحريات عن المتهمين لم تبدأ الا عقب طلب النيابة وحتي صدور الإذن&lt;br /&gt;
ونفي وجود علاقه بين المتهمين ومن القي القبض عليهم في 6 , 7 ابريل &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;العقيد سامي لطفي&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
قرر بأن التحريات عن المتهمين ومعرفتهم كانت من خلال مناقشة المتهمين الذين قبض عليهم في 6 ابريل  ص 3597  &lt;br /&gt;
وأن من قبض عليهم في 6 ,7 ابريل قد اشتركوا في الاحداث ووردت اسمائهم وادوارهم في محضر 20 ابريل &amp;quot; !!!&lt;br /&gt;
العقيد خالد غرابه &lt;br /&gt;
 المعلومات عن حدوث شغب كانت متوفره منذ فبراير وحتي طلب النيابه التحريات عن الواقعه&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;العقيد ايمن راضي&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
قرر أنه لم يكن في الحسبان تعدى على الأموال والممتلكات العامة لأن الذى دعا إلى العصيان حركة كفاية وبعض التجمعات والتنظيمات المناهضة للحكم &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المقدم محمد فتحي :صـ &lt;/b&gt;3546&lt;br /&gt;
لا المصادر السرية هى التى تولت المراقبة&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
العقيد ايمن راضي : صـ &lt;/b&gt;3674&lt;br /&gt;
انا اللي قمت بمراقبة المتهمين من الاول للعاشر ومن الحادي عش وحتي الرابع والعشرون &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المقدم محمد فتحي :  صـ &lt;/b&gt;3548&lt;br /&gt;
ماتم رصده هو مناقشات بين المتهمين بقصد تحسين موقفهم القانوني عقب ضبطهم والاتفاق علي الاقوال التي تخدم موقفهم القانوني إذا مات تم ضبطهم واعتصامهم بالانكار فضلا عن التصرف في المسروقات ..!!!!!!!!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;العقيد أيمن راضي : صـ &lt;/b&gt;3674&lt;br /&gt;
تم رصد اجتماعات هدفها ..
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
التنسيق فيما بينهم علي تنفيذ مخططهم باحداث اعمال شغب وتوزيع الادوار بين كل منهم !!!!&lt;br /&gt;
&amp;quot; ملاحظه : هذه الاجتماعات كانت لاحقه علي الاحداث !&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
فساد التحريات لبطلان الوسيله المستخدمه للحصول عليها&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ورد بأقوال المقدم محمد فتحي عبد الرحمن  صـ 3546 :-&lt;br /&gt;
•    ايوة تمت المراقبة بالنسبة لكل المتهمين&lt;br /&gt;
•    تولت المراقبة مصادرنا السرية بالاضافة للمصادر السرية للسادة الضباط المشاركين فى اجراء التحريات&lt;br /&gt;
•    لا المصادر السرية هى التى تولت المراقبة باشرافى واشراف السادة الضباط المشاركين معى فى محضر التحريات&lt;br /&gt;
•    المصادر السريه تقطن في محيط اقامة المتهمين وتتولي رصد تحركاتها ويتم العرض علينا&lt;br /&gt;
س: متي قامت هذه المصادر بمراقبة المتهمين ؟&lt;br /&gt;
ج: منذ صدور قرار النيابه بطلب التحريات وحتي تحرير محضر التحريات .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;س: كيف كانوا يجرون تلك المراقبه ؟؟&lt;br /&gt;
ج: بطريقه سريه روعي فيها الحيطه والحذر واتخاذ الاجراءات اللازمه لعمل تلك المصادر &lt;br /&gt;
وكانت تتخذ تلك المصادر الاجراءات اللازمه  للتمويه والاختفاء دون ان يشعر بها المتهمين .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المراقبه كانت تتم من خلال مصدرين  لكل متهم وحيث كانت تتم في فترات متقاربه خلال اربعه وعشرون ساعه.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;صـ 3447&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
س: هل تم رصد اي اجتماع بين المتهمين ؟&lt;br /&gt;
ج: ايوه تم رصد اجتماعات بين المتهمين وترددهم علي بعضهم البعض .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وهكذا فقد أرتكزت التحريات في معلوماتها علي المصادر السريه التي تولت الأمر برمته !!! حتي أعمال المراقبه !! المنوط القيام بها لمأمور الضبط القضائي ومعاونوه وحدهم دون غيرهم .. حتي أن من يسمون بالمصادر السريه قد قاموا بمراقبة المتهمين علي مدار 24 ساعه دون توقف وهو امر لا يعدو إلا أن يكون من قبيل الخيال !!!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;فضلا عن أن ما ورد بأقوال الضابط بشأن الاعتماد الرئيسي علي مراقبة المتهمين من خلال المصادر  انما يؤدي حتما الي بطلان التحريات لاعتمادها علي وسائل غير مشروعه  من الوجهه القانونيه..
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
والمخالفه الصارخه لنص الماده 24  اجراءات جنائيه والتي تنص علي :-&lt;br /&gt;
&amp;quot;يجب علي مأموري الضبط القضائي أن يحصلوا علي جميع الايضاحات وأن يجروا المعاينات اللازمه لتسهيل تحقيق الوقائع &amp;quot;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وما يوضحه النص هو أن ماموري الضبط القضائي يلجأوا للمراقبه  بالقدر اللازم لكشف غموض الجرائم  والبحث عن أدلتها وضبطها ..
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وهنا فلا تخرج المراقبه عن قيد مشروعية الوسيله  فلا يجوز للقائم بها ان يتلصص التحريات من ثقوب ابواب المساكن مثلا لما في ذلك من  مساس بحرمة المسكن  ومنافاه للآداب العامه &amp;quot;&lt;br /&gt;
&amp;quot; نقض 16/6/1946 م.ق في 25 عاما ,ج1 ص144 &amp;quot;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
هذا من جانب ... ومن جانب آخر فان المراقبه طبقا لنص الماده 24 اجراءات لم يقصرها المشرع علي ماموري الضبط وحدهم بل امتدت لمرؤسيهم من رجال السلطه ... وليس من المواطنين حتي لو كانوا من المصادر السريه  ...&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
ليس هذا فقط ... وانما هناك اتجاه في الفقه  يرمي الي اقتصار عمل المراقبه علي الضباط وحدهم دون مرؤسيهم وذلك لخطورتها و مساسها لحريات الافراد وحرمة مساكنهم مما يخشي معه العبث بتلك الحريات والحرمات .&lt;br /&gt;
&amp;quot; د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ص 660 – الموسوعه الشرطيه القانونيه &amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;وبالنظر الي ما ورد بأقوال ضباط التحريات يتبين لنا قيام تلك المصادر القيام بالآتي :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
-    مراقبه  المتهمين علي مدار 24 ساعه&lt;br /&gt;
-    رصد اجتماعات بين المتهمين&lt;br /&gt;
-    معرفة ما يدور بين المتهمين بتلك الاجتماعات .كما جاء باقواله من أن ماتم رصده هو مناقشات بين المتهمين بقصد تحسين موقفهم القانوني عقب ضبطهم والاتفاق علي الاقوال التي تخدم موقفهم القانوني إذا مات تم ضبطهم واعتصامهم بالانكار فضلا عن التصرف في المسروقات ..!!!!!!!!
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
-    وهو ما يعني وجود تلك المصادر داخل هذه الاجتماعات  وهو ما لايمكن حدوثه لان المصادر حسبما ورد باقوال الضابط &amp;quot; لا تربطهم صله بالمتهمين &amp;quot;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
-    او انهم استخدموا الوسائل الحديثه في التنصت علي ما دار بها من مناقشات . وهو الامر الباطل غير الجائز حتي لمأمور الضبط نفسه الا بإذن قضائي وهو ما لم يكن معه  طوال مدةالتحريات &amp;quot;عشرة أيام&amp;quot; !!
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
-    وقضت محكمة النقض بأن :-&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot; التحريات غير الجديه التي تنحرف عن الهدف الذي أراده المشرع لها وهو كشف غموض الحوادث دون المساس بالحقوق والحريات للافراد والتي لا تعزز بأدله وقرائن تنبيء عن صدقها وتدعو إلي الثقه فيها , حيث أنها لا تصلح أن تعول عليها المحكمه في تكوين عقيدتها . حيث أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينه أو دليلا أساسيا علي ثبوت الجريمه &lt;b&gt;&amp;quot;&lt;br /&gt;
&amp;quot; نقض 31/3/1996 س 20 رقم 93 ص 432 &amp;quot;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقد جاء محضر التحريات المحرر فى 20/4/2008 بان المتهم من مواليد 30/7/1979 ويعمل تاجر خردة ومقيم شارع ابو المجد – سكة طنطا – دائرة قسم ثانى المحلة .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;فالدليل على عدم جدية التحريات يتضح من الاتى :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
ان المتهم يعمل فكهانى ومقيم شارع ابو ليلة - سكة طنطا – دائرة قسم ثانى المحلة .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
وقد قضت محكمة النقض فى ذلك :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفع الطاعن ببطلان أذن النيابة العامة بالتفتيش لعدم جدية التحريات لان الطاعن يعمل تاجرا وليس  فلاحا كما ورد بمحضر التحريات على الرغم من انه أقام قضائه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه على الرغم تنفيذ الأذن فانه يكون معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث الأوجه الأخرى للطعن.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;[ الطعن رقم 46451 لسنه 59 ق جلسة 23/10/1991 ]&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ومن خلال ماتقدم يتضح لعدلكم عدم جدية التحريات التى صدر على اثرها اذن النيابة العامة &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;ثانيا بطلان اجراءات القبض على المتهم لحدوثه قبل صدور اذن النيابة العامة&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;اقر المتهم فى تحقيقات انه قد تم القبض عليه من حوالى اسبوعين قبل تاريخ تحرير محضر الضبط فى 22/4/2008 من ميدان الشون اثناء ذهابه الى منزله ................ صــ 1779 وما بعدها&lt;br /&gt;
والدليل على صحة اقوال المتهم فى تحقيقات النيابة العامة :
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ان هناك العديد من المتهمين قد تم القبض عليهم قبل صدور أذن من النيابة العامة فى 20/4/2008     &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;أمثال :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1.    المتهم رقم ( 45 ) حلمى محمد حلمى  الذى تم القبض عليه قبل عشرة ايام من تاريخ تحرير محضر الضبط بتاريخ 21/4/2008 ....................................... صــ 1812  &lt;br /&gt;
2.    المتهم رقم ( 46 ) ابراهيم سامى حسن بدر  الذى تم القبض عليه قبل عشرة ايام من تاريخ تحرير محضر الضبط بتاريخ 23/4/2008 ................................ صــ 1972  &lt;br /&gt;
3.    المتهم رقم ( 26 ) احمد السعيد محمد على الدهان  الذى تم القبض عليه قبل ثمانية ايام من تاريخ تحرير محضر الضبط ................................................ صــ 1200  
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;والدليل علي مصداقية ذلك الاقرار بالقبض السابق علي صدور إذن النيابه بالآتي :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1.    عدم وجود رابط بين المتهمين يسمح لهم بالاتفاق علي الاقرار بتاريخ مغاير لتاريخ الضبط إذ وفقا لتصور التحريات فإن الاتفاق واللقاءات قد تمت فيما بين العشر الاوائل دون غيرهم .. كما ان المتهمين الثمانيه الاخيرين لم يكونوا علي علم بالاتفاق ولم يشاهدوا في ثمة لقاءات تمت بين باقي المتهمين حتي يتسني لهم الاتفاق علي اقوال معينه .&lt;br /&gt;
2.    وفقا للثابت هو ان القبض كان يتم فجرا او ليلا ولايمضي المتهم سوي ساعات قليله في قبضة الأمن يتم بعدها عرضه علي النيابه وهو ما لايسمح له بترتيب اوراقه او الاتفاق عليها مع آخرين &lt;br /&gt;
3.    الملاحظ هو أن القبض الفعلي علي المتهمين قد تم في تاريخ معاصر لقرار النيابه باستكمال التحريات وهو ما يعني عدم توافر دلائل كافيه في شأن من القي القبض عليهم في 6 ,7 ابريل وفقا لما جاء في محضؤر العقيد رضا طبليه .. فكان لا بد من الاسراع في تحضير الاحتياطي ..&lt;br /&gt;
4.    قيام عدد من أهلية المتهمين بارسال برقيات استغاثه الي المسئولين  في تواريخ سابقه علي إذن النيابه وتاريخ القبض الصوري &lt;br /&gt;
5.    ماورد بأقوال العقيد/ سامي لطفي من معرفتهم بالمتهمين من خلال مناقشات تمت مع المقبوض عليهم في 6 , 7 ابريل  يرجح القبض علي المتهمين قبل صدور اذن النيابه بالضبط والتفتيش .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثالثا : انتفاء اركان جريمة الاشتراك فى التجمهر :&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;قدمت النيابة العامة المتهم واخرين بتهمة الاشتراك فى التجمهر . فى حين ان محضر التحريات المؤرخ فى 20/4/2008 والمحرر بمعرفة المقدم / محمد فتحى والذى أقر فيه بأن المتهم وأخرين قاموا بالاستيلاء على محتويات مدارس عبد الحى خليل , طه حسين واجهزة المعمل والحاسب الالى والاثاث الخاص بهم وكبائن تليفونات العملة واللافتات الاعلانية والارشادية وكذا العديد من الممتلكات العامة والخاصة واحتفاظهم بها فى  مساكنهم.... ....................... صـــ 4270&lt;br /&gt;
 كما اقر ايضا بقائمة ادلة الثبوت ان الثمانية متهمين الاخرين اشتركوا فى اعمال النهب والسرقة مستغلين ما حدث من اعمال شغب , الا انهم لم يكونوا على علم بالغرض من التجمهر الذى تغياه باقى المتهمين . ................................................................. صـــ 4271&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;كما اقر العقيد خالد غرابة صــ 3723 &lt;br /&gt;
بأن حدد العشر الاول كمدبرين بالاضافة الى 31 متهم منفذ و 8 متهمين لا يعلمون بالاتفاق .&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ومن خلال ما تقدم يتضح بجلاء عدم توافر اركان جريمة الأشتراك فى التجمهر فى حق المتهم .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;رابعا : عدم معقولية تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق :&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;حيث قرر السيد العقيد / ايمن راضى بمحضر الضبط المؤرخ فى 22/4/2008 ان المتهم مسجل خطر فئة ( أ ) فرض سيطرة وسبق اتهامه فى عدد 17 قضية . بالاضافة الى ان المتهم هو الذى قام بالارشاد عن مكان تواجد المسروقات وهذا يتنافى مع العقل والمنطق . فلا يعقل ان يقدم المتهم دليل ادانته للقائم بضبطه بارشاده عن مكان تواجد المسروقات . &lt;br /&gt;
فهل من المعقول ان متهما له العديد من السوابق الجنائية ان يقدم دليل ادانته بكل سهولة ويسر للقائم بضبطه ؟
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وجاء ايضا باقوال العقيد ايمن راضى ان المتهم كان يضع المضبوطات خلف كشك الزهور بجانب السور الايمن بأرض المحلج ..................................................... صــ
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
1776&lt;br /&gt;
فهل من المعقول ان يترك المتهم تلك المضبوطات الواردة بمحضر الضبط كل هذه الفترة من 6/4/2008 وحتى تاريخ القبض عليه فى 22/4/2008 فى ارض فضاء بدون ابواب وبجوار كشك؟&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وبمطالعة محضر الضبط والذى اقر فيه العقيد / ايمن راضى بأنه قام بضبط المتهم فى الساعة 1.40 ص عندما كان واقفا بميدان محطة السكة الحديد – امام الباب الرئيسى للمحطة وانتهى من تنفيذ اذن النيابة العامة الساعة 2.00 ص......................................... صــ 1788&lt;br /&gt;
فهل من المعقول ان يقوم السيد محرر المحضر بضبط المتهم وتفتيش شخصه وقيامه بالذهاب الى ارض المحلج – مكان تواجد المسروقات – على حد زعمه وقيامه بالاطلاع عليها فى 20 دقيقة فقط
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;خامسا : انتفاء صلة المتهم بالمضبوطات &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
حيث ان المتهم انكر صلته بالمضبوطات بتحقيقات النيابة العامة والدليل على صحة اقوال المتهم &lt;br /&gt;
العقيد ايمن راضى ............................................................ صـــ 3695 &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;حينما قال :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
قام احمد كامل ( المتهم رقم 14 ) و منصور محمد منصور ( المتهم رقم 17 ) باشعال النيران والاستيلاء على محتويات مدرسة عبد الحى خليل وتم ضبط جميع المسروقات ولم يوجد شهود على واقعة سرقة المدرستين لكثرة المتظاهرين .&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/1108">قضية المحلة</category>
 <pubDate>Thu, 04 Dec 2008 15:34:11 +0200</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">1686 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>حكم محكمة جنح العجوزة في دعوى السب و القذف ضد رئيس تحرير جريدة الفجر</title>
 <link>http://qadaya.net/node/1683</link>
 <description>&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;محكمة جنح ومخالفات العجوزة &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;حكم باسم الشعب &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
بالجلسة العلنية المنعقدة بسراي محكمة جنح العجوزة في يوم الاثنين الموافق 11/2/2008 &lt;br /&gt;
وبرئاسة السيد الأستاذ / طارق حامد&lt;br /&gt;
و بحضور الأستاذ / إسلام عبد المنعم  ،  السيد / محمد عبد القادر &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;صدر الحكم الأتي بيانه :- &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
في قضية النيابة العمومية الرقمية 23523 لسنة 2007 جنح العجوزة &lt;br /&gt;
أحمد عبد السلام فودة بصفته نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لإستصلاح الاراضي و الإنتاج الحيواني الداخلي  مدعي بالحق المدني بمبلغ 5001 علي سبيل التعويض المدني المؤقت
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;ضد &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
1-    عبد الله عبد الملاك ،2- عادل حموده ، 3- نصيف قزمان &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق :-&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
وحيث أن المدعي بالحق المدني اقام دعواه المباشرة بصحيفة أودعت قلم الكتاب و أعلنت للمتهم و النيابة العامة طلب في ختامها معاقبة المتهم بأقصي العقوبة المنصوص عليها بالمواد 302،303،171/ فقرة أخيرة ،197،200 مكرر/ ا من قانون العقوبات و الزامة بأداء مبلغ 500جنية علي سبيل التعويض المدني المؤقت و المصروفات مقابل أتعاب المحاماه .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وقال شرحا لدعواه أنه بتاريخ 24/9/2007 قام المتهم الاول و الذي يعمل صحفي بجريده الفجر بكتابة مقال خبر المدعي بالحق المدني عن نفسه و بصفته وذلك بالعدد رقم 120 تنص عبارات تشهير به و بالشركة وبقيادتها مما أسند المقال إتهامات علي غير أساس ولو صدقت لاوجبت عقابة وأدائه للشركة دين دون أي دليل وحيث أن المتهم الثاني قد سهل للأول إرتكاب الواقعة محل الدعوى ذات الغرض من أختصام المتهم الثالث بصفته رئيس مجلس إدارة الجريدة سالفة الذكر ، وذلك بإعتبارة المسئول عن الحقوق المدنية علي المبين بصحيفة الدعوى المباشرة و قد قدر الضرر بتعويض قدره 5001 جنية علي سبيل التعويض المؤقت و المصاريف و أتعاب المحاماه .&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
وحيث أن المتهم قد أعلن بالجلسة إعلانا قانونيا صحيحا بتوكيل المتهمين بتوكيل عنهم محام ودفع بعدم قبول الدعوتين الجنائية و المدنية وطلب البراءة وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; وحيث أن الدعوى تداولت بالجلسات علي النحو المسرد بمحاضر الجسلسات فقد مثل المدعي بالحق المدني بوكيل عنه محام وقدم حافظة مستندات طويت علي أصل العدد رقم 120 من جريدة  الفجر سند الجنحة الماثلة وصمم علي الطلبات الواردة  بصحيفة الإدعاء المباشر .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث أنه من المقرر فقها و قضاءا &amp;quot; أنه يشترط لقبول الإدعاء المباشر أمام المحاكم الجنائية أن تكون كلا من الدعوتين الجنائية مقبولتين فاذا ما كانت إحداهما  غير مقبوله كانت الأخري تبعا لذلك غير مقبولة &amp;quot;.&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( د/ محمد نجيب حسني قانون الإجراءات الجنائية طبعة 1990 ص 176 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;(د / مامون سلامة الإجراءات الجنائية طبعة 1992 ص 361 )&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض &amp;quot; أن عدم قبول أي شق من شقي الدعوى المباشرة أثره عدم قبول الشق الاخر
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( الطعن رقم 13914 لسنة 60ق جلسة 29/12/1993 س 44 ص 1279 ) &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;كما و أنه من المقرر أيضا بقضاء النقض &amp;quot; أن الدعوى المدنية التي ترفع للمحكمة الجنائية . دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها . القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة معينة يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها &amp;quot; .&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( طعن رقم 6756 لسنة 59ق جلسة 31/10/1994 س 45 ص 902 )&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
ولما كان ذلك و كانت الجريمة و العقوبة شخصية و لا يجوز معاقبة شخص بخلاف مرتكب الجريمة علي فعل لم يرتكب وكان قانون العقوبات المصري لا يعرف المسائلة الجنائية إلا للشخص الطبيعي دون المعنوي الإ في بعض الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الغرامة فقط دون الحبس و الواردة في بعض التشريعات الجنائية الخاصة علي سبيل الحصر . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;إذ أن التشريع الجنائي يقوم علي مبدأ شخصية العقوبة إمتداد الاصل عام هو شخصية المسئولية الجنائية و الجرائم لا يؤخذ بجريرتها غير جناتها و العقوبات لا تنفذ الإ في نفس من أوقعها القضاء عليه . 
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( المستشار / محمود أبو زيد . ضوابط الأحكام طبعة 2000 ص 326 ) &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
ولما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها الأوراق الدعوى ومستنداتها أن الثابت من صحيفة الادعاء المباشر أن المدعي بالحق المدني قد أقامها بتكليف المتهم بصفته مباشرة بالحضور أمام المحكمة لمعاقبته بمقتضي المواد سالفة الذكر و إلزامة بأداء تعويض مؤقت وكان التشريع الجنائي يقوم علي مبدأ أساسي علي نحو ما سلف هو شخصية المسئولية الجنائية عن الجريمة وشخصية العقوبة .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث أن الثابت للمحكمة من مطالعتها لصحيفة الادعاء المباشر أن المتهمين قد تم إعلانهم علي محل عملهم بالمخالفة لنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية و التي أوجبت أن يتم الإعلان علي محل إقامة المتهم مما يكون الدفع المبدئ من الحاضر عن المتهم قد صادف صحيح الواقع و القانون و جديرا بالمحكمة و القضاء بعدم قبول الدعوتين علي النحو الاتي بالمنطوق
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
الامر الذي تكون معه الدعوى الجنائية غير مقبولة لرفعها علي المتهم بصفته وتكون تبعا لذلك الدعوى المدنية غير مقبولة أيضا بإعتبار أنه قد تخلف أول شرط من شروط قبول الإدعاء المباشر أمام المحاكم الجنائية وهو أن تكون كلا من الدعوتين الجنائية و المدنية مقبولتين الأمر الذي تقضي معه المحكمة و الحال كذلك بعدم قبول الدعوتين الجنائية و المدنية علي النحو الموضح بالمنطوق .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وحيث أنه و عن مصروفات الدعوى المدنية فالمحكمة تلزم بها المدعي بالحق المدني عملا بالمادة 319 من قانون الاجراءات الجنائية فضلا عن مقابل أتعاب المحاماه .&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;فلهذه الاسباب &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;حكمت المحكمة : حضوريا بتوكيل &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
بعدم قبول الدعوتين الجنائية و المدنية و الزمت المدعي بالحق المدني بمصروفات الدعوى ومبلغ خمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماه &lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/100">أحكام جنائية</category>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/1103">عادل حموده</category>
 <pubDate>Wed, 03 Dec 2008 17:20:57 +0200</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">1683 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>عريضة دعوى ضد وزير الداخلية للإمتناع عن تحديد أسباب القبض ومكان إحتجاز المدون محمد عادل</title>
 <link>http://qadaya.net/node/1682</link>
 <description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;السيد الأستاذ المستشار&lt;/b&gt; / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;تحية طيبة وبعد&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
مقدمه لسيادتكم المواطن / عادل فهمي علي أبو قرع بصفته ولي طبيعي على نجله القاصر محمد عادل فهمي - والمقيم في منية سمنود مركز أجا– دقهلية ومحله المختار الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في 19 شارع 26 يوليو – فسم الأزبكية – القاهرة
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;ضد&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;السيد /&lt;/b&gt; رئيس الجمهورية بصفته &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;السيد /&lt;/b&gt; وزير الداخلية  بصفته &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الموضوع&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
-    بتاريخ الخميس  20/11/ 2008 تم القبض على نجل الطاعن  حيث أنه كان على موعد بمقهى البورصة بوسط البلد ولم يذهب لميعاده في الوقت الذي أغلق قيه هاتفه المحمول . وأعقب ذلك في وقت متأخر من ذات اليوم أن داهمت قوة كبير من الشرطة مكونة من 3 عربيات شرطة ومعهم حوالي 40 أو 50 فرد  بتفتيش منزل الطاعن وتفتيش مكتب محمد عادل وكتبه و تفتيش جميع المكاتب و المكتبات بالمنزل ثم الانتقال الي شقة جدتة بالدور الاول وتفتيشها .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
 ومصادرة بعض الكتب و اسطوانات للدكتور &amp;quot; زغلول النجار &amp;quot; ( النجوم و الكواكب ) وإسطوانة تحفيظ قرآن.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
-    بتاريخ 22/11/2008 تم تقديم بلاغ للنائب العام  وقيد برقم  19259 في 22/11/2008 عرائض النائب العام  ، و تم تحويله الي نيابة جنوب القاهرة يوم 23/11/2008متضمنا المطالبة بالتحقيق قي واقعة اختطاف نجل الطاعن واحتجازه في جهة غير معلومة &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
-    ورغم المحاولات المضنية التي قام بها الطاعن محاولة منه لمعرفة مصير نجله ومكان احتجازه وسببه إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل وهو ما جعله يخشى على حياته وتعرضه لعنف جسدي وتعذيب بكافة أشكاله فضلا عن تأثير ذلك على مستقبله حيث أنه طالب بالفرقة الثالثة بشعبة النظم والمعلومات بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة التابع لأكاديمية المستقبل وذلك بسبب التزام كافة الجهات الرسمية بالصمت وعدم إعلان الداخلية عن أسباب ومكان احتجازه .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
-      ولما كان ما تقدم وكانت الوقائع المذكورة بعاليه  تشكل جرائم مؤثمة وفقا لأحكام قانون العقوبات فضلا عن أنها تشكل انتهاكا صارخا لكافة المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر والتي تعتبر بموجب نص الدستور جزءا من التشريع الداخلي هذا بالإضافة إلى أن استمرار امتناع وزارة الداخلية عن تحديد مكان احتجاز نجل الطاعن وسبب ذلك لهو بمثابة قرار سلبي بالامتناع عن تنفيذ واجب الزمها به الدستور والقانون فضلا عن أنه حق بموجب الدستور للمقبوض عليه وذلك بالإضافة لكونه يشكل انتهاكا للمواثيق الدولية وذلك على النحو الآتي :-
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;أولا &lt;/b&gt;: &lt;b&gt;مخالفة القرار المطعون فيه للمواثيق الدولية والدستور &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
- لا يمكن النظر إلى امتناع الداخلية بما يمثله ذلك من انتهاك بمعزل عن الانتهاك الأساسي والحق الأصيل للإنسان وهو الحق في الحرية والأمان الشخصي وطبعا حقه في سلامة جسده فقد  جاء نص المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كالأتي:-
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
 لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه، وكذلك أيضا &lt;b&gt;المادة 5&lt;/b&gt; بقولها:- لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامة.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وهذا ما أيده العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته رقم 7.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامة..
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وهذا ما حرصت عليه اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة&amp;quot;ومنها المادة 25/1 التي نصت على أن تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ولما كانت مصر من الدول التي وقعت على هذه الاتفاقيات ونشرت بالجريدة الرسمية فإنه مصداقا لنص المادة 151 من الدستور تعتبر تشريعا من تشريعات البلاد يجب إعماله.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;هذا بالإضافة إلى ما جاء بالباب الثالث من الدستور المصري على النحو الآتي:-&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 41:&lt;/b&gt;- الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 42:- كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان. ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt; وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه )&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt; &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;مادة 45:&lt;/b&gt;- &lt;b&gt;لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وكذلك نصت المادة 47 &lt;/b&gt;من الدستور على أنه (&lt;b&gt; كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء  &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
هذا إضافة إلى ما جاء بقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات من حرصها على حماية الأفراد وحرياتهم والمحافظة عليهم من عبث الذين تخول لهم أنفسهم الافتئات على حريات المواطنين.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وسلوك وزارة الداخلية مع نجل الطاعن يتضمن انتهاك لحريته الشخصية دون سند من القانون فضلا عن إحتجازه في الغالب في أماكن غير أماكن الاحتجاز وهو ما يشكل خطرا على حياته فإذا أضفنا إلى ما تقدم امتناعها عن تحديد مكان وسبب احتجازه رغم التزامها بذلك قانونا ليشكل قرار إداري سلبي بالامتناع عن أداء واجب قانوني وهو ما يحق للطاعن معه والحال كذلك الطعن على هذا القرار
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثانيا : مدى مسئولية وزارة الداخلية &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;تنص المادة 184&lt;/b&gt; من الدستور المصري على أنه &lt;b&gt;( الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية وتؤدي الشرطة واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وتتولى تنفيذ ما تفرضها القوانين واللوائح من واجبات وذلك كله على الوجه المبين بالقانون ) &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;كما نصت المادة الأولى من القرار بقانون رقم 109لسنة 1971 &lt;/b&gt;الخاص بهيئة الشرطة على أنه &lt;b&gt;( الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برياسة وزير الداخلية وتحت قيادته وهو الذي يصدر القرارات المنظمة لكافة شئونها ونظم عملها )&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;كما نصت المادة الثالثة&lt;/b&gt; من ذات القانون على أنه &lt;b&gt;( تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح من واجبات )&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وباستعراض النصوص المتقدمة يبين جليا أن مهمة الشرطة هي حماية الأرواح والأعراض ومنع الجرائم فإن هي قصرت في أداء هذا الواجب بأن كان في مقدورها منع الجريمة أو تعقب الجاني والقبض عليه ولم تقم بذلك توافرت في عملها السلبي أركان المسئولية التقصيرية بغض النظر عن التمكن بعد ذلك من معرفة الجناة من عدمه .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
هذا عن المسئولية التقصيرية لكنه لا يمكن تصور أن تقوم أجهزة وزارة الداخلية المنوط بها حماية الأرواح والحفاظ على الحقوق بتهديد الأرواح وانتهاك الحقوق من خلال القبض والاحتجاز ثم عدم الافصاح عن مكان وسبب الاحتجاز  
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثالثا: أما عن الشق العاجل &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لما كانت سلطة وقف التنفيذ متفرعة من سلطة الإلغاء ومشتقة منها، ومردها إلى الرقابة القانونية التى بسطها القضاء الإدارى على القرار الإدارى، على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار مشروعية القرار أو عدم مشروعيته من حيث مطابقته للقانون، فلا يلغى قرار إلا إذا استبان عند نظر طلب الإلغاء انه قد أصابه عيب يبطله لعدم الاختصاص أو مخالفة القانون أو الانحراف بالسلطة، ولا يوقف قرار عند النظر فى طلب وقف التنفيذ إلا إذا بدا من ظاهر الأوراق أن النعى على القرار بالبطلان يستند إلى أسباب جدية، وقامت إلى جانب ذلك حالة ضرورة مستعجلة تبرر وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فى طلب الإلغاء (انظر فى ذلك محكمة القضاء الإدارى - جلسة 25/11/61 - القضية رقم 137 لسنة 14 ق).
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وركن الجدية متوفر من وجاهة المطاعن المقدمة ضد القرار الطعين، الأمر الذى يرجح معه إلغاء القرار عند التعرض لموضوع الدعوى. وحالة الضرورة والاستعجال واضحة من حقيقة كون تنفيذ القرار الطعين ينتهك الحريات الأساسية للفرد، ووقف هذا الانتهاك يبرر فى حد ذاته الاستعجال، كما أن الأضرار المترتبة على تنفيذ القرار الطعين بوضعه الحالى يتعذر تداركها، لأن مؤدى ذلك خطرا حادق بحياة نجل الطاعن
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;رابعا : حول توافر أركان المسئولية التقصيرية &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إنه مما لا ريب فيه وجوب صون المجتمع من كل ما ينجم عنه إيذاؤه وحمايته من الإخلال بالقواعد التي يقيم عليها نظامه وللوصول إلى هذا الغرض كان عقاب من يقدم على شئ من ذلك زجرا له وردعا لغيره &lt;br /&gt;
وتلك العقوبة في المسئولية الجنائية يجب لتوقيعها تعرف نية الفرد أو قصده أما المسئولية المدنية فإنه لا يفترض فيها وقوع الضرر بالمجتمع وإنما المضرور يكون فردا بعينه لا يملك غير المطالبة بإصلاح ما أصابه من ضرر ويغلب أن يكون بتعويض مالي عن طريق دعواه المدنية ومبناها الإخلال بما كفلته الشرائع لذلك الفرد من حقوق &lt;br /&gt;
المسئولية المدنية التقصيرية والعقدية – المستشار حسين عامر ، عبدالرحيم عامر الطبعة الثانية 1979 ص 4 ، 5&lt;br /&gt;
والمسئولية معناها تعويض الضرر الناشئ عن عمل غير مشروع قد يكون هذا العمل غير المشروع هو الإخلال بعقد أبرم وهذه هي المسئولية التعاقدية وقد يكون هو الإضرار بالغير عن عمد أو عن غير عمد وهذه هي المسئولية التقصيرية إذ كما يلتزم الشخص بالعمل القانوني المشروع ( العقد والإرادة المنفردة ) يلتزم كذلك بالعمل المادي غير المشروع وإذ تنهي المسئولية التعاقدية عن الإخلال بالوعد تنهي المسئولية التقصيرية عن الإضرار بالغير &lt;br /&gt;
وتتحقق المسئولية التعاقدية إذا أخل شخص بالتزام نشأ من عقد كان طرفا فيه وتتحقق المسئولية التقصيرية إذا أخل شخص بالتزام غير تعاقدي هو عدم الإضرار بالغير ففي المسئولية التعاقدية تكون هناك رابطة تعاقدية بين الدائن والمدين سابقة على تحقق المسئولية
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وفي المسئولية التقصيرية لا توجد رابطة ما بين الدائن والمدين قبل تحقق المسئولية بل كان كلا منهما من الغير بالنسبة للآخر فالمسئولية التقصيرية جزاء لخرق نظام قانوني
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المسئولية في القانون المدني المصري :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة 163 &lt;/b&gt;من القانون المدني( كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة 174 &lt;/b&gt;من ذات القانون :
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
1- يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها &lt;br /&gt;
1-    وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة في رقابته وفي توجيهه &lt;br /&gt;
ومسئولية المتبوع عن تابعه مبنية على خطأ في التوجيه والرقابة وهو خطأ مفروض في جانب المتبوع لا يكلف المدعي بإثباته وليس على هذا إلا أن يثبت خطأ التابع فيفرض أن التبوع قد قصر في توجيه تارعه أو في رقابته حتى وقع منه هذا الخطأ . والخطأ المفروض في جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس فلا يجوز للمتبوع أن يتخلص من المسئولية بإثبات أنه قد اتخذ جميع الاحتياطات المعقولة لتوجيه تابعه والرقابة على أعماله .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
-    وباستعراض &lt;b&gt;نص المادة 163&lt;/b&gt; من القانون المدني نجد أن عناصر المسئولية التقصيرية هي الخطأ والضرر ورابطة السببية &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;أولا : الخطأ :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
والخطأ يتناول الفعل السلبي ( الامتناع ) والفعل الايجابي وتنصرف دلالته إلى مجرد الإهمال والفعل العمد على حد سواء . فثمة التزام يفرض على الكافة عدم الإضرار بالغير ومخالفة هذا النهي هي التي ينطوي فيها الخطأ .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وتقوم المسئولية عن الامتناع عندما يريد المرء حدوث الضرر الذي كان يجب عليه أن يحول دون وقوعه إذ أن سوء النية وقصد الإضرار يوجبان المسئولية .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
كما أنه يمكن أن يعد خطأ موجبا للمسئولية ذلك الامتناع عن واجب قانوني نص عليه وهو ما ليس محل خلاف وبتطبيق ذلك على دعوانا نجد أن الدستور والقانون كلاهما يفرض واجبا على رجال الشرطة وهو حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم والعمل على منع الجريمة وضبط مرتكبيها إن وقعت وبتطبيق ذلك على دعوانا نجد أن سلوك الداخلية بالقبض والاحتجاز ثم الامتناع عن تحديد مكان وسبب الاحتجاز يجعل الشرطة قد انتهكت حق حماه المشرع الدستوري  
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وقد قضت محكمة النقض الدائرة الجنائية بأن قواعد المسئولية المنصوص عليها في القانون المدني هي التي يجب أن يحتكم إليها في دعاوى التضمين التي ترفع على الحكومة بسبب ما يصيب الأفراد في حرياتهم أو أموالهم بفعل الموظفين وإن مسئولية الحكومة عن عمل الموظف في حكم القانون المدني لا يكون لها محل إلا إذا كان الخطأ المستوجب للتعويض قد وقع من الموظف في حالة تأدية وظيفته
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وقد ذهبت محكمة القضاء الإداري إلى أن المسئولية التقصيرية بالنسبة إلى السلطات العامة لا ترتب الإلتزام بالتعويض إلا عن ركن الخطأ وإذا كانت فكرة الخطأ فكرة معيارية تستعصي بطبيعتها على وضع تعريف جامع إلا أنه أيا كانت الصورة التي ينطوي فيها سواء كان هو الإخلال بما يفرضه القانون بعدم الإضرار بالغير أو إتيان عمل عن غير حق واعتداء على حق الغير أو مقارفة عمل عن حق ولكنه اعتداء على حق الغير على أساس التعسف في استعمال الحق أيا كانت هذه الصورة .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثانيا : الضرر&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;
الضرر ركن من أركان المسئولية فإذا لم يكن ثمة ضرر فليس من مسئولية مدنية سواء كانت تقصيرية أم كانت عقدية ولقد اشترط القانون الضرر ركنا من أركان المسئولية قيما نص عليه بصدد المسئولية التقصيرية بالمادة 163 من القانون المدني كما نصت المادة 222 على أنه يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا .......
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
-    والضرر المادي هو كل ما يصيب الشخص من ضرر يتأدى في المساس بجسمه أو ماله أو بانتقاص حقوقه المالية أو بتفويت مصلحة مشروعة له
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
-    والضرر الأدبي يقتصر على ما يتصل بشخصية المرء وبحقوقه العائلية ويتأدى في الإيذاء بالشعور والأحاسيس وبما يمس العرض أو السمعة والاعتبار بقذف أو تشهير أو يصيب العاطفة من حزن أو حرمان وبعبارة شاملة كل مساس بالناحية النفسية للذمة الأدبية .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وبتطبيق ذلك على دعوانا نجد أن الضرر بصورتيه المادي والأدبي قد تحققا فالقبض والاحتجاز والحجب ومن خلف ذلك ما يمكن أن يكون قد تعرض له المقبوض عليه من تعذيب وصور شتى من ضروب المعاملة غير الإنسانية لهو أشد أنواع الاضرار فتكا بالإنسان ففضلا عن التعذيب المادي الذي يتعرض له فإن هناك انتهاك آدميته بوصفه إنسان وهو ما لا يمكن تداركه بسهولة سواء على المستوى المادي أو الأدبي فضلا عما يمكن أن يتعرض له من ضياع مستقبله العلمي وهو ما زال طالبا كما سبق وأن أشرنا
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;علاقة السببية بين الخطأ والضرر &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذا ما أصاب المدعي ضرر لخطأ من المدعي عليه فإن هذا لا يكفي لتوافر المسئولية المدنية وإنما يشترط أن تقوم علاقة سببية بين الضرر والخطأ أي أن يكون الضرر نتيجة للخطأ وتلك هي علاقة السببية وهي الركن الثالث من أركان المسئولية وعلاقة السببية يشترطها القانون فيما يرتبه من إلزام بالتعويض على كل خطأ سبب ضررا للغير في نطاق المسئولية التقصيرية بالمادة 163 من القانون المدني
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وبتطبيق ذلك على دعوانا نجد أن رابطة السببية بين الخطأ والضرر واضحة لا شك فيها فامتناع أجهزة الأمن عن القيام بدورها الأساسي في حماية المواطن والحفاظ على الحقوق المكتسبة بموجب أ؟حكام الدستور بل وصول الأمر إلى حد انتهاك هذه الحقوق الدستورية وامتداد هذا السلوك السلبي إلى الامتناع عن إعلام أهل المقبوض عليه بمكان احتجازه وسبب ذلك كل ذلك هو الذي أدى إلى إحداث الأضرار بالمدعي والتي لم تكن لتحدث لولا هذا السلوك المشين لأفراد الشرطة والمفترض أنها تلتزم بالقانون حتى تستطيع أن تطالب المواطن بالالتزام به . إننا لا نبالغ إذا قلنا أن سلوك الداخلية يمثل إضرارا بكل المصريين لأنهم بمثل هذا السلوك سيفقدوا الثقة في الشرطة التي من المفترض أن تحميهم بالقانون عندما يرونها وهي تنتهك القانون دون رادع  
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;لذلك &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;فإن الطاعن يلتمس بعد تجهيز أوراق الدعوى تحديد أقرب جلسة لنظرها أمام محكمة القضاء الإداري للحكم :- &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;أولا: &lt;/b&gt;بقبول الدعوى شكلا &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثانيا :&lt;/b&gt; وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي  لتابعي المطعون ضده الثاني من الامتناع عن تحديد أسباب القبض ومكان الاحتجاز لنجل الطاعن المدعو/ محمد عادل فهمي والمقبوض عليه من يوم 20/11/2008 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام وزارة الداخلية بنحديد أسباب ومكان احتجاز نجل الطاعن مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان &lt;br /&gt;
ثالثا : وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والاتعاب &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;رابعا :&lt;/b&gt; إلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤدوا للطالب مبلغ وقدره مليون جنيه مصري فقط لا غير تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت به من جراء القرار المطعون فيه مع الزامهما بالمصروفات والاتعاب &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;
&lt;b&gt;وكيل الطاعن &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;طاهر أبوالنصر &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المحامي &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt; &lt;br /&gt;
بناء علي طلب مقدمة لسيادتكم عادل فهمي علي قرع  ومحله المختار الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 19 شارع 26 يوليو – وسط البلد – القاهرة . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;أنا                                   محضر محكمة                         انتقلت وأعلنت &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1- السيد /  رئيس الجمهورية                                          بصفته &lt;br /&gt;
3-السيد/ وزير الداخلية                                          بصفته &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويعلن سيادتهم بهيئة قضايا الدولة بميدان سيفنكس – العجوزة &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مخاطبا مع / &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الموضوع &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إلية بصورة من صحيفة الطعن للعلم بما جاء بها وإجراء مقتضاها&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ولأجل العلم / &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/34">عرائض</category>
 <pubDate>Wed, 03 Dec 2008 15:04:39 +0200</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">1682 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>عريضة  دعوى ضد وزير الخارجية للإمتناع عن التحرك الإيجابي بمعرفة أسباب إحتجاز المهندس المصري يوسف عشماوي يوسف</title>
 <link>http://qadaya.net/node/1681</link>
 <description>&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
السيد الأستاذ المستشار&lt;/b&gt; / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;تحية طيبة وبعد&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مقدمة لسيادتكم /عشماوي يوسف عشماوي&lt;/b&gt; المقيم 3 شارع عبد السميع عيسى –الملك فيصل –الجيزة ومحله المختار مكتب الأساتذة : حمدي فتحي عطا ، جمال عبد العزيز عيد ، طاهر عطية أبو النصر ،روضة أحمد سيد ، هدى رشاد برسوم ، ياسر محمد سامي ، مروة مصطفي عبد المنعم ،المحامون  بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 19 شارع 26 يوليو شقة 55 دور 4&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;ضد&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
السيد / &lt;/b&gt;رئيس الجمهورية       &lt;b&gt;بصفته &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
السيد /&lt;/b&gt; رئيس  مجلس الوزراء   &lt;b&gt;بصفته&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
السيد / &lt;/b&gt;وزير الخارجية        &lt;b&gt;بصفته &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
ويعلنا عن طريق قلم محضري هيئة قضايا الدولة &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
نتشرف بعرض الآتي&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الموضوع&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
الطالب مواطن مصري يحب وطنه ، وخاض في سبيله العديد من الحروب ، أخرها حرب أكتوبر المجيدة ، وأحيل بعدها للمعاش ، و ارتأى أن يكمل واجبه نحو وطنه ،بتربيه أبناءه على حب وطنهم وتعليمهم بالشكل الذي يفيدونه به على أكمل وجه ، وقد أثمر هذا عبر دفعه لأبنائه في الانخراط في بعض المهن الهامة التي تخصص فيها أحدهم وهو ابنه &amp;quot;يوسف عشماوي يوسف &amp;quot; الذي تخرج من المعهد  العالي للدراسات المتطورة بتقدير جيد جدا.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
-    وقد تلقي أبنه يوسف العديد من عروض العمل في بلدان عديدة ، فأستقر  رأيه على قبول عرض بإحدى الشركات السعودية الكبرى في مجال البرمجة و التقنية وهي مؤسسة &amp;quot;ينابيع التقنية &amp;quot; في مدينة الرياض. وذلك في شهر أكتوبر 2007م.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
-    ونتيجة للكفاءة الشديدة التي أبداها نجل الطالب في عمله بالسعودية ، فضلا عن دماثة خلقه وأدبه الجم ، فقد ترقى و أصبح الشخص الأهم في شركة ينابيع ،مما جعل الشركة تهتم بأن يكون هو المسئول عن الأعمال الأكثر أهمية التي تناط بها. حتى أنه كلف من قبل الشركة بتنفيذ أعمال برمجة خاصة بأجهزة الكمبيوتر لدي وزارة الخارجية السعودية وبعض الهيئات الهامة الأخرى. وهو الأمر الذي جعله فخرا لأسرته وللعديد من المواطنين المصريين بالسعودية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
-    ولكن بتاريخ 24أغسطس 2008، أرسلت وزرة الداخلية السعودية  عبر إدارة المرور التابعة لها طلبا باستدعائه ، فتوجه يوسف لتلبيه الطلب ، حيث تم اعتقاله ، ثم تفتيش محل إقامته والاستيلاء على بعض متعلقاته &amp;quot;جهاز الكمبيوتر وبعض المتعلقات الأخرى&amp;quot; ، ولم يعد لعمله أو لأسرته منذ هذا اليوم.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
-    وقد تقدم الطاعن بشكوى لوزارة الخارجية المصرية في 28أغسطس 2008 ، لقسم شئون متابعة المصريين بالخارج لمعرفة أسباب اعتقال نجله.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
-    وتقدم بشكوى للسفارة المصرية في السعودية في نفس التاريخ لمعرفة أسباب اعتقال نجله دون جدوى.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
* في 29سبتمبر كان رد وزارة الخارجية أن نجل الطاعن يعمل بشركة ينابيع التي تقوم بدرها بتنفيذ أعمال لدي جهات سيادية ، وأنه مقبوض عليه في قضية سرية!!
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
* قام الطاعن بإرسال خمسة شكاوي للسيد رئيس الجمهورية ألتمس منه أن يتدخل لطمأنته وإعادة نجله إلى أسرته أو على الأقل حتى يعلم أسباب اعتقاله ومكان هذا الاعتقال.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
* قام بإرسال ثلاثة تلغرافات لملك السعودية راجيا تدخله لإنهاء واقعة اعتقال نجله غير المسبب وغير المعروف مكانه ، دون جدوى.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
* وفي 26 أكتوبر 2008 ، توجه للخارجية المصرية لمعرفة أي أخبار ونتيجة تدخلهم ، ففوجئ بالموظفين ينهروه ويبلغوه أن هناك عشرات الحالات مثل أبني ، وقالوا له بالنص &amp;quot;إحنا حنعمل إيه؟&amp;quot; .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;- ولما كان ما تقدم فإنه للطاعن أن يلجا إلى القضاء ليضع حدا لكل هذا التغافل والتراخي والإهمال من قبل المطعون ضدهم عن احتجاز نجله المهندس يوسف عشماوي في السعودية  دون وجه حق ولا سند من القانون ، وذلك رغم أن السيد وزير الخارجية وهو الجهة الإدارية التي يناط بها حماية ورعاية المصريين بالخارج ، وهو ما نص عليه القانون رقم 111لسنة 1983م .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث أن وثيقة إعلان الدستور المصري قد تضمنت النص على أنه &amp;quot; كرامة الفرد انعكاس طبيعي لكرامة الوطن ، ذلك أن الفرد هو حجر الأساس في بناء الوطن ، وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته&amp;quot;.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
-    وباعتبار أن وزارة الخارجية المصرية هي الجهة الإدارية المنوط بها حماية كرامة المصريين في الخارج ، سواء بشكل مباشر أو عبر ممثليها وهم السفراء المصريين في الخارج.ولما كانت الحكومة السعودية  معروف عنها سجلها الأسود والسيئ في مجال حماية حقوق الإنسان وصون كرامة المواطنين ، وذلك عبر تقارير موثقة لمؤسسات حقوقية دولية وإقليمية. ومن ثم كان ينبغي على الخارجية المصرية وممثليها أن يكونوا أكثر إيجابية وفعالية في التعاطي مع مشاكل المصريين بالخارج ، لاسيما وأن المهندس يوسف العشماوي محتجز بدون وجه حق ودون اتهام محدد وهو ما يخالف كل القوانين والأعراف والأديان.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
-     وإذا كان من شأن الجهات القضائية في السعودية أن تراقب أعمال الجهة الإدارية ممثلة في وزارة الداخلية السعودية ، وتحد من تغولها على حريات المواطنين ، فإن تخلي هذه الجهة القضائية في السعودية &amp;quot;إذا وجدت &amp;quot; عن دورها ، يستوجب ألا تتراخي الخارجية المصرية عن الدفاع الصريح عن حقوق وحرية المهندس يوسف العشماوي ،لاسيما وأن المطلب الأساسي  الذي يطلبه والد المهندس يوسف العشماوي هو مطلب قانوني لا يمكن التنازل عنه تحت أي مبرر وتحت أي ظروف ، وهو معرفة أسباب القبض على نجله ، ومعرفة مكان وظروف احتجازه ، ومع ما أشتهر عن الحكومة السعودية من ممارسة التعذيب وإهدار الحقوق ، تصبح  حياة المهندس يوسف العشماوي في خطر يستوجب وقفة جادة ودورا لم تلعبه الجهة المنوط بها ذلك وهي الخارجية المصرية  وممثلها هناك وهو السفير المصري في السعودية.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
-     ولما كان من المستقر فقها وقضاء أن قيام القرار الادارى ولو كان سلبيا على سبب يبرره صدقا وحقا هو ركن من أركانه اى تسبيب القرار كإجراء شكلي فقد يتطلبه القانون أو لا يتطلبه فإذا أوجبه القانون تعين على جهة الإدارة تسبيب قراراها وإلا كان معيبا بعيب شكلي  إلا إن القرار الإداري وسواء كان لازما تسبيبه كإجراء شكلي أم لم يكن هذا التسبيب لازما فانه يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا وحقا اى في الواقع والقانون فذلك كركن من أركان انعقاده وباعتبار القرار تصرفا قانونيا ولا يقوم اى تصرف   قانوني بغير سببه ، والسبب في القرار الإداري هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث اثر قانوني هو محل القرار. &lt;br /&gt;
ويخضع القرار الإداري دائما لرقابة القضاء  الإداري لمراقبة توافر الحالة الواقعية والقانونية كسبب للقرار التي بررت تدخل جهة الإدارة أو عدم تدخلها .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ولما كان التعرض لنجل الطاعن  على هذا النحو السابق بيانه يعد انتهاكا صارخا وقيدا على حريته وانتهاكا لكرامته وحطا من شأنه وهو ما يلحق به إضرار معنوية ونفسية غاية في الفداحة لايمكنه تحملها نفسيا ويتعذر تدارك أثارها سواء بالنسبة للطاعن أو أسرته.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وكان لزاما على المطعون ضدهما الأول والثاني وقف القرار السلبي الصادر من المطعون ضده الثالث بصفته تابع لهما ، بعدم اتخاذ إجراءات  الإفراج عن نجل الطاعن أو معرفة أسباب ومكان وظروف احتجازه ، والقيام بدوره كراعي حقيقي لكرامة ومشاكل المهندس يوسف عشماوي في السعودية .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وان يخرجا نفسيهما عن نطاق تلك القرارات السلبية المتمثلة في السكوت في مواجهة هذا الاعتداء على حرية نجل الطاعن المهندس يوسف عشماوي ،  بل أن موظفي الخارجية المصرية قاموا بنهر ومطالبة الطاعن بعدم إثارة الموضوع مع الصحافة قائلين له &amp;quot; إن كرامة المصريين شيء موجود في التليفزيون فقط &amp;quot;  وهو ما يعني تواطؤ أكثر منه عجز عن القيام بدورهم ، وكان الأجدى بوزير الخارجية أن يقدم استقالته لعجزه عن توفير الحدود الدنيا من الحقوق للمصريين في الخارج ، وهي معرفة أسباب احتجاز المهندس يوسف عشماوي ومكن احتجازه .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
    ولما كان ما تقدم وكان أحد المهام الرئيسية للسفير المصري ولوزارة الخارجية المصرية هي رعاية مصالح المصريين بالخارج بما يحفظ لمصر كرامتها وعزتها ويصون للمصري كرامته ويحفظ للمواطن خارج حدود الوطن إنسانيته وكان ما حدث مع نجل الطاعن هو من قبيل الصرب بكل الأعراف القانونية والدولية والإنسانية والدينية وكان سلوك السفارة المصرية بالسعودية ومن خلفها وزارة الخارجية المصرية سلوكا معيبا يبدو فيه التقصير واضحا وهو ما يشكل إخلالا جسيما من جانب المطعون ضده الثالث في القيام بواجبات وظيفته وكان الدستور المصري قد تضمن النص على أنه :-&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة (141)&lt;/b&gt; يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء‏.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة (153)&lt;/b&gt; الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة. وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;- ونتاجا لما تقدم يكون استمرار المطعون ضده الثالث قي القيام بواجبات وظيفته مخالفا للدستور والقانون ولما كان المطعون ضده  الأول والثاني قد امتنعا عن إصدار قرار بإقالة المطعون ضده الثالث لعجزه أو تواطؤه ، بمتابعة حالة نجل الطاعن متابعة جادة ، رغم مضي أكثر من ثلاثة أشهر  على احتجازه والعمل على معرفة مصيره و الإفراج عنه يعد قرارا سلبيا جائز الطعن عليه أمام محاكم مجلس الدولة .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث أن الاحتجاز الغير قانوني الذي ترتب على إهمال المطعون ضده الثالث في القيام بدوره  قد أصاب الطاعن وأسرته بأضرار أدبية ومادية جسيمة ، تمثلت في انقطاع مورد رزق المهندس يوسف العشماوي ، والأضرار النفسية الجسيمة التي ترتبت على غياب أي معلومات تفيد بوجوده حيا ، رغم أن المطعون ضده الثالث يعلم بهذا الوضع البالغ الجسامة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;أما عن الشق العاجل &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
-    لما كانت سلطة وقف التنفيذ متفرعة من سلطة الإلغاء ومشتقة منها ومردها إلى الرقابة القانونية التي بسطها القضاء الإداري على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار مشروعية القرار أو عدم مشروعيته من حيث مطابقته للقانون ، فلا يلغي قرار إلا إذا استبان عند نظر طلب الإلغاء أنه قرار قد أصابه عيب يبطله لعدم الاختصاص أو مخالفة القانون أو الانحراف بالسلطة ولا يوقف قرار عند النظر في طلب وقف التنفيذ إلا إذا بدا من ظاهر الأوراق أن النعي على القرار بالبطلان يستند إلى أسباب جدية أو قامت إلى جانب ذلك حالة ضرورة مستعجلة تبرر وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في طلب الإلغاء&lt;br /&gt;
محكمة القضاء الإداري /جلسة 25/11/1961 القضية رقم 137 لسنة 14 ق
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
-    وبتطبيق ذلك على دعوانا نجد توافر ركني الجدية والاستعجال فأما عن ركن الجدية فيتحقق في الدعوى لكون القرار المطعون فيه قد جاء مخالفا للدستور والقانون مما يجعله مرجحا إلغاؤه أما عن ركن الاستعجال فمرده في الدعوى إلى أن استمرار امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ القرار الإداري الواجب عليه اتخاذه ما يشكل خطرا داهما على حياة نجل الطاعن  لا يمكن تداركه  ومرتبا آثار لا يمكن تداركها تستوجب وقف تنفيذ القرار مؤقتا لحين الفصل في طلب الإلغاء &lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;بناء عليه&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;نلتمس من سيادتكم بعد تحضير أوراق الدعوى تحديد أقرب جلسة لنظرها أمام محكمة القضاء الإداري للحكم : -  &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;أولا &lt;/b&gt;– قبول الطعن شكلا
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثانيا–&lt;/b&gt; وبصفة مستعجلة  &lt;br /&gt;
1- بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون عليه بإقالة المطعون ضده الثالث وتعيين وزير للخارجية وسفير مصري في السعودية  أكثر قدرة على الوفاء بمقتضيات وظيفتهما مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان .&lt;br /&gt;
2- وبوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن التحرك الايجابي بمعرفة أسباب احتجاز المواطن المصري يوسف عشماوي يوسف مع ما يترتب علي ذلك من أثار أخصها إلزام الجهة الإدارية بمعرفة أسباب احتجازه وتقديم الدعم القانوني لهم مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثالثا:&lt;/b&gt; وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
مع حفظ كافة حقوق الطاعن في التعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة القرار المطعون عليه ، وحفظ كافة حقوقه الأخرى.&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;
&lt;b&gt;وكيل الطاعن&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;
&lt;b&gt;حمدي الأسيوطي&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;
&lt;b&gt;جمال عيد &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;
&lt;b&gt;طاهر أبو النصر&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;
&lt;b&gt;.&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;بناء علي طلب مقدمة لسيادتكم عشماوي يوسف عشماوي ومحله المختار الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 19 شارع 26 يوليو – وسط البلد – القاهرة . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;أنا                                   محضر محكمة                         انتقلت وأعلنت &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1- السيد /  رئيس الجمهورية                                          بصفته &lt;br /&gt;
2-السيد/ رئيس  مجلس الوزراء                                   بصفته&lt;br /&gt;
3-السيد/ وزير الخارجية                                             بصفته &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويعلن سيادتهم بهيئة قضايا الدولة بميدان سيفنكس – العجوزة &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مخاطبا مع / &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الموضوع &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إلية بصورة من صحيفة الطعن للعلم بما جاء بها وإجراء مقتضاها&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ولأجل العلم / &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/34">عرائض</category>
 <pubDate>Wed, 03 Dec 2008 14:55:45 +0200</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">1681 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>محمد عبد القدوس</title>
 <link>http://qadaya.net/node/1680</link>
 <description>&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
- الاسم :&lt;/b&gt; محمد عبد القدوس إحسان عبد القدوس &lt;b&gt;&lt;br /&gt;
- مواليد :&lt;/b&gt; مايو 1947 &lt;br /&gt;
- خريج كلية الحقوق - جامعة القاهرة عام 1974 &lt;br /&gt;
- كاتب وصحفى ومقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ، ومقرر لجنة الدفاع عن سجناء الرأى و المسئول عن موقع مصر حرية ، ومجلة حرية &lt;br /&gt;
- حاصل على جائزة مصطفى أمين للحريات سنة 1991 &lt;br /&gt;
- تم إعتقاله أول مرة عام 1984لمدة 4 شهور  &lt;br /&gt;
كما تم إعتقاله مرة أخرى عام 1985 ضمن المشاركين في إحتجاج سلمي إعتراضا على مشاركة إسرائيل بالمعرض الصناعي الزراعي .&lt;br /&gt;
وفى خلال الثلاث سنوات الأخيرة ، تم القبض عليه 6 مرات ، وغالبا ما يتم الإفراج عنه فى نفس اليوم &lt;br /&gt;
، وفى العام الماضى ، وفى إحد الايام  أثناء ذهابه الى الأزهر تم كلبشته بالقيود الحديدية &lt;br /&gt;
أخر مرة تم القاء القبض عليه فيها ، يوم 32 يوليو الماضى ( أثناء الإحتجاج على منع قافلة فك حصار غزة .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
ولا يخفى على أحد  دور لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ، والتى تعمل فى ثلاثة محاور &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1 – الدفاع عن قضايا الوطن &lt;br /&gt;
2 – الدفاع عن حرية الصحافة &lt;br /&gt;
3 – خدمة الصحفيين &lt;br /&gt;
- وقد لعبت لجنة الحريات دورا أساسيا أثناء أحداث القضاة &lt;br /&gt;
كما إحتضنت كافة الاحداث القومية ومنها على سبيل المثال ( قضية متظاهرى المحلة – حريق منطقة العشش بقلعة الكبش -  الإنهيار الصخرى بالدويقة – جزيرة القرصاية – تصدير الغاز لإسرائيل – ظاهرة التحرش الجنسى )&lt;br /&gt;
- الكاتب السياسى الوحيد الى يكتب بالفن بجريدة الوفد &lt;br /&gt;
- كاتب لعمود يومى بجريدة الدستور &lt;br /&gt;
- كاتب بجريدة صوت الامة &lt;br /&gt;
- كاتب بجريدة وطنى &lt;br /&gt;
- رغم أنه ينتمى للإخوان المسلمين الا إنه ليبيرالي متأثر ببيئة إحسان عبد القدوس &lt;br /&gt;
- تصدى للفتنة الطائفية بإنشاء صالون المواطنة فى نقابة الصحفيين التابع للجنة الحريات فى أوائل التسعينات بالتعاون مع جريدة وطنى عند كانت الفتنة الطائفية فى أشد حالاتها وطاه .&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/14">شخصيات حقوقية مؤثرة</category>
 <pubDate>Wed, 03 Dec 2008 14:14:29 +0200</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">1680 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن حــق الإنتخاب والترشيح</title>
 <link>http://qadaya.net/node/1674</link>
 <description>&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
1- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : حقا الانتخاب والترشيح حقان متكاملان لا تقوم الحياة النيابية بدون أيهما ولا يتحقق للسيادة الشعبية أبعادها الكاملة إذا أفرغا من المضمون الذى يكفل ممارستها ممارسة جدية فعالة ـ لزومها حتماً لأعمال الديمقراطية ولضمان أن تكون المجالس الشعبية كاشفة حقاً عن الإرادة الشعبية([1][18]) .
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
2- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : كفالة الدستور للمواطن حقى الإنتخاب والترشيح لضمان أن تكون المجالس النيابية ممثلة لإدارة هيئة الناخبين تمثيلاً منصفاً وفعالاً الإخلال بالحق فى هذا التمثيل بشرائطه التى نص عليها الدستور ، يؤول إلى بطلان تكوينها([2][19]) .
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
--------------------------------------------------------------------------&lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
([1][18]) &lt;/b&gt;وذلك فى القضية رقم 44 لسنة 12 قضائية دستورية ، جلسة 7 ديسمبر سنة 1991 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 51 بتاريخ 19/12/1991 .
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
([2][19]) &lt;/b&gt;وذلك فى القضية رقم 44 لسنة 12 قضائية دستورية ، جلسة 7 ديسمبر سنة 1991 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 51 بتاريخ 19/12/1991 .
&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/111">مبادئ قانوني</category>
 <pubDate>Tue, 02 Dec 2008 15:08:01 +0200</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">1674 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن مبــدأ المــساواة</title>
 <link>http://qadaya.net/node/1673</link>
 <description>&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
1- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : مبدأ المساواة أمام القانون لا يعنى معاملة فئات المواطنين على ما بينها من تفاوت فى مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة ولا كذلك معارضة صور التمييز جميعها أساس ذلك إن من صور التمييز المنهي عنه هو الذى يكون تحكمياً باعتبار أن كل تنظيم تشريعي ليس مقصوداً لذاته بل لتحقيق أغراض بعينها تعكس مشروعيتها إطاراً للمصلحة العامة التي يسعى المشروع إلى تحقيقها من ورائه ، فإن صادم النص التشريعي بما انطوى عليه من التمييز هذه الأغراض كان تحكيماً وغير مستند إلى أسس موضوعية ومجافياً للمادة 40 من الدستور([20][37]) .
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
2- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : يقيم النص المطعون فيه ،في مجال مواجهة الاتهام الجنائي ، تمييز لا يستند إلى أسس موضوعية ، بين من عناهم من القاذفين في حق القائم بالعمل العام ، وبين غيرهم من المتهمين ومن ثم يكون هذا التمييز تحكيماً ومنهياً عنه دستوريا([21][38]) .
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
3- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون لا يعني معاملة فئاتهم على تباين مراكزهم معاملة قانونية متكافئة ولا معارضة صور التمييز على اختلافها ، من بينها ما يستند إلى علاقة منطقية بين النصوص القانونية التي يتبناها المشرع لتنظيم موضوع معين والنتائج التي رتبها عليها ، موافقة التمييز ، بالتالي أحكام الدستور([22][39]) .
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
---------------------------------------&lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
([20][37]) &lt;/b&gt;وذلك فى القضية رقم 19 لسنة 8 قضائية دستورية ، جلسة 8 إبريل سنة 1992 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 19 بتاريخ 7/5/1992 .
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
([21][38])&lt;/b&gt; وذلك فى القضية رقم 42 لسنة 16قضائية دستورية ، جلسة 20 مايو سنة 1995 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 23 بتاريخ 8/6/1995 .
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
([22][39]) &lt;/b&gt;وذلك فى القضية رقم 34 لسنة 15 قضائية دستورية ، جلسة 2 مارس سنة 1996 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 11 تابع بتاريخ 14/3/1996 .
&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/111">مبادئ قانوني</category>
 <pubDate>Tue, 02 Dec 2008 15:07:13 +0200</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">1673 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات</title>
 <link>http://qadaya.net/node/1672</link>
 <description>&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
1- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : الأصل كون التجريم والعقاب بيد السلطة التشريعية ، النص في المادة 66 من الدستور على أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، تفويض بالتشريع يتناول بعض جوانب التجريم والعقاب، توكيداً لما جرى عليه العمل من قيام المشرع بإسناد الاختصاص إلى السلطة التنفيذية بإصدار قرارات لائحية تحدد أفعالا تعد جرائم وعقابها لاعتبارات تقدرها السلطة التشريعية وفي الحدود التي يبينها القانون الصادر عنها ، هذه القرارات ليست من قبيل اللوائح التفويضية المنصوص عليها في المادة 108 من الدستور ، ولا هي من اللوائح التنفيذية التي نظمتها المادة 144 منه([14][31]) .
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
2- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : إن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، غدا أصلاً ثابتاً كضمان ضد التحكم فلا يؤثر القاضي أفعالاً ينتقيها ، ولا يقرر عقوباتها وفق اختياره ، إشباعا لنزوة أو انفلاتاً عن الحق والعدل ، وصار التأثيم بالتالي ، وبعد زوال السلطة المنفردة ، عائدا إلى المشرع ، إذ يقرر للجرائم التي يحدثها ، عقوباتها التي تناسبها([15][32]) .
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
3- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : إن استقرار مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في مفاهيم الدولة المتحضرة ، دعا على توكيده بينها ومن ثم وجد صداه في عديد من المواثيق الدولية ، من بينها الفقرة الأخيرة من المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والفقرة الأولى من المادة 15 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، والمادة 7 من الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان . وتردد هذا المبدأ كذلك في دساتير عديدة يندرج تحتها ما تنص عليه المادة 66 من دستور جمهورية مصر العربية من أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذي ينص عليها ، وما تقرره كذلك المادة 187 من هذا الدستور التي تقضي بأن الأصل في أحكام القوانين هو سريانها اعتبارا من تاريخ العمل بها ولا أثر لها فيما وقع قبلها إلا بنص خاص تقره أغلبية أعضاء السلطة التشريعية في مجموعهم([16][33]) .
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
4- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : إن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وإن اتخذ من ضمان الحرية الشخصية بنيانا لإقراره توكيده ، إلا أن هذه الحرية ذاتها هي التي تقيد من محتواه ، فلا يكون إنفاذ هذا المبدأ لازما إلا بالقدر وفي الحدود التي تكفل صونهاIn Favorem ولا يجوز بالتالي إعمال نصوص عقابية يسئ تطبيقها إلى مركز قائم لمتهم ، ولا تفسرها بما يخرجها عن معناها أو مقاصدها . ولا مد نطاق التجريم ، وبطريق القياس ، إلى أفعال لم يؤثمها المشرع([17][34]).
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
5- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : إن النطاق الحقيقي لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ، إنما يتحدد على ضوء ضمانتين تكفلان الأغراض التي توخاها: أولاهما : أن تصاغ النصوص العقابية بطريقة واضحة محددة لا خفاء فيها أو غموض فلا تكون هذه النصوص شبكا أو شراكاً يلقيها المشرع متصيداً باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها ، وهي بعد ضمانة غايتها أن يكون المخاطبون بالنصوص العقابية على بينة من حقيقتها فلا يكون سلوكهم مجافيا لها ، بل اتساقاً معها ونزولاً عليها .
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
ثانيتهما : ومفترضها أن المرحلة الزمنية التي تقع بين دخول القانون الجنائي حيز التنفيذ وإلغاء هذا القانون ، إنما تمثل الفترة التي كان يحيا خلالها ، فلا يطبق على أفعال أتاها جناتها قبل نفاذه ، بل يتعين أن يكون هذا القانون سابقا عليها La Ioi Prealable فلا يكون رجعياً([18][35]) .
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
6- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : إن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، غدا أصلاً ثابتاً كضمان ضد التحكم فالا يؤثم القاضي أفعالا ينتقيها ، ولا يقرر عقوبتها وفق اختياره إشباعا لنزوة أو انفلاتاً عن الحق والعدل وصار التأثيم بالتالي ، وبعد زوال السلطة المنفردة ، عائداً إلى المشرع ، إذ يقرر للجرائم التي يحدثها ، عقوباتها التي تناسبها([19][36]) .
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
---------------------------------------------------------------&lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
([14][31])&lt;/b&gt; وذلك فى القضية رقم 43 لسنة 7 قضائية دستورية ، جلسة 7 مارس سنة 1992 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 14 بتاريخ 2/4/1992 .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
([15][32])&lt;/b&gt; وذلك فى القضية رقم 48 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 22 فبراير سنة 1977 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 10 فى 6/3/1997 .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
([16][33])&lt;/b&gt; وذلك فى القضية رقم 48 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 22 فبراير سنة 1977 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 10 فى 6/3/1997 . والقضية رقم 84 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 15 مارس سنة 1997 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 13 فى 27/3/1997 .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
([17][34])&lt;/b&gt; وذلك فى القضية رقم 48 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 22 فبراير سنة 1977 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 10 فى 6/3/1997 . والقضية رقم 84 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 15 مارس سنة 1997 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 13 فى 27/3/1997 .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
([18][35])&lt;/b&gt; وذلك فى القضية رقم 48 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 22 فبراير سنة 1977 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 10 فى 6/3/1997 . والقضية رقم 84 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 15 مارس سنة 1997 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 13 فى 27/3/1997 .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
([19][36])&lt;/b&gt; وذلك فى القضية رقم 84 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 15 مارس سنة 1997 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 13 فى 27/3/1997 .
&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/111">مبادئ قانوني</category>
 <pubDate>Tue, 02 Dec 2008 15:04:01 +0200</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">1672 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن الحق في المحاكمة المنصفة</title>
 <link>http://qadaya.net/node/1671</link>
 <description>&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
1- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : امتداد هذا الحق إلي كل دعوى ولو كانت الحقوق المثارة فيها من طبيعة مدنية إلا أنها أكثر لزوماً في الدعوى الجنائية([11][28]) .
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
2- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : تتمثل ضوابط المحاكمة المنصفة في مجموعة من القواعد تتوخى كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية وتحول بضماناتها دون إساءة استخدام العقوبة ـ التقيد في فرض العقوبة صوناً للنظام الاجتماعي بالأغراض النهائية للقوانين العقابية التي ينافيها أن تكون إدانة المتهم هدفاً مقصوداً لذاته([12][29]) .
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
3- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : استيثاق المحكمة من مراعاة القواعد المنصفة عند فصلها في الاتهام الجنائي ـ يعتبر ضمانة أولية لعدم المساس بالحرية الشخصية([13][30]) .
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
-----------------------------------------------&lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
([11][28])&lt;/b&gt; وذلك فى القضية رقم 28 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 2 ديسمبر سنة 1995 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 51 بتاريخ 21/12/1995 .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
([12][29])&lt;/b&gt; وذلك فى القضية رقم 28 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 2 ديسمبر سنة 1995 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 51 بتاريخ 21/12/1995 .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
([13][30])&lt;/b&gt; وذلك فى القضية رقم 28 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 2 ديسمبر سنة 1995 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 51 بتاريخ 21/12/1995 .
&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/111">مبادئ قانوني</category>
 <pubDate>Tue, 02 Dec 2008 15:02:10 +0200</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">1671 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن حق الدفاع</title>
 <link>http://qadaya.net/node/1670</link>
 <description>&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
1- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : ضمان حقوق المتهم قبل سلطة الاتهام ينبغي أن يكون مكفولاً من خلال وسائل إجرائية إلزامية في مقدمتها حق الدفاع([3][20]) .
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
2- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : ضمان حق الدفاع للمتهم بما يشتمل عليه من الحق في الحصول علي مشورة محام، والحق في دحض أدلة إثبات الجريمة ضده([4][21]) .
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
3- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : افتراض براءة المتهم أصل ثابت يتعلق بالتهمة الجنائية من ناحية إثباتها وليس بنوع العقوبة المقررة لها ، وينسحب إلي الدعوى الجنائية في جميع مراحلها ـ حتمية ترتيب الدستور علي افتراض البراءة ، عدم جواز نقضها بغير الأدلة الجازمة التي تخلص إليها المحكمة ـ لازم ذلك طرح هذه الأدلة عليها وأن تقول وحدها كلمتها فيها ، وألا تفرض عليها أي جهة أخري مفهوماً محدداً لدليل بعينه([5][22]) .
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
4- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : أصل البراءة يمتد إلي كل فرد مشتبهاً فيه أو متهماً ، باعتباره قاعدة أساسية في النظام الاتهامي أقرتها الشرائع جميعها ، لا لحماية المذنبين وإنما درءاً للعقوبة عن الفرد إذا ما أحاطت الشبهات بالتهمة ـ الاتهام الجنائي لا يزحزح أصل البراءة الذي يلازم الفرد دوما ولا يزايله سواء في مرحلة المحاكمة أو أثنائها ولا سبيل لدحضه بغير الأدلة التي تبلغ قوتها الاقناعية مبلغ الجزم واليقين وبشرط أن تكون دلالتها قد استقرت حقيقتها بحكم قضائي استنفذ طرق الطعن([6][23]) .
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
5- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : افتراض البراءة لا يتمحض عن قرينة قانونية ولا هو من صورها ـ عله ذلك . أن القرينة القانونية تقوم علي تحويل للإثبات من محله الأصلي ممثلاً في الواقعة مصدر الحق المدعي به ، إلي واقعة أخري قريبة منها متصلة بها . وهذه الواقعة البديلة يعتبر إثباتها إثباتاً للواقعة الأولي بحكم القانون ، وليس الأمر كذلك بالنسبة إلي البراءة التي افتراضها الدستور، فليس ثمة واقعة أحلها الدستور محل أخري وأقامها بديلاً عنها ، وإنما يؤسس افتراض البراءة علي الفطرة التي جبل الإنسان عليها، إذ ولد حرا مبرءاً من الخط