<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xml:base="http://qadaya.net" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
 <title>موقع قضايا - </title>
 <link>http://qadaya.net/frontpage</link>
 <description>الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان</description>
 <language>ar</language>
<item>
 <title>رؤية  حقوقية صادرة عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول أزمة تعيين  المرأة قاضية بمجلس الدولة </title>
 <link>http://qadaya.net/node/3564</link>
 <description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;b&gt;(11&lt;/b&gt;&lt;b&gt;مارس2010) &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;على سبيل التقديم&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
منذ انعقاد الجمعية  العمومية لقضاة مجلس الدولة فى 15 فبراير 2010 لم يتوقف الجدل حول القرار الذى انتهت إليه أغلبية الجمعية العمومية برفض عمل المرأة قاضية بالمجلس، وبعدها – فى 22 فبراير 2010- شاهدنا انشقاقا داخل المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بالمجلس والذى تراجع عن قراراته السابقة بشأن تعيين مندوبين مساعدين بمجلس الدولة من خريجى وخريجات كليات الحقوق، وعلى خلفية هذا التراجع أصدر رئيس مجلس الدولة قراره رقم 92 لسنة 2010 باستكمال إجراءات تعيين من تقررت صلاحيتهم من بين المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد من خريجى وخريجات 2008- 2009 .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وبعد هذا  القرار تعالت خطابات بعض السادة القضاه حول إهدار رئيس المجلس للديمقراطية، وانفراده باتخاذ القرار، ومخالفته لقرارات  المجلس الخاص والجمعية العمومية،  وبلغت التصريحات حد التهديد بسحب الثقة منه وعزله اما عبر دعاوى قضائية أو جمعية عمومية طارئة. وفى 1 مارس 2010 انعقدت فعلا الجمعية العمومية الطارئة –الثانية-  لمجلس الدولة بحضور 319 مستشار ليس من بينهم أى عضو من أعضاء المجلس الخاص، وانتهت بموافقة 317 مستشار على إرجاء إجراءات تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة، واعتبار الجمعية العمومية فى حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ قراراتها.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;كما قام وزير العدل بناء على طلب رئيس الوزراء بطلب تفسير للمحكمة الدستورية العليا لتفسير بعض النصوص التى تتعلق بالأزمة  وصاحب هذا الطلب موجه احتجاج من بعض قدامى قضاه مجلس الدولة حول عدم اختصاص المحكمة الدستورية بهذا الشأن واعتباره مخالفة صريحة للقانون.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقد واكب كل ذلك احتجاجات واعتراضات من المنظمات الحقوقية  المصرية ومن العديد من الكتاب والصحفيين والاعلاميين  والقيادات السياسية التى اعتبرت حرمان  المرأة من هذا الحق رده اجتماعية وثقافية وقانونية .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وخلال هذا الجدل اختلط ماهو ثقافى أو سياسى أو أيدلوجى بما هو قانونى، ولما كان المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية أحد المراكز الحقوقية التى تدافع عن حق المرأة فى العمل على قدم المساواة مع الرجل، وقام برفع دعويين قضائيتين ضد قرار الجمعية العمومية فإنه يعلن من خلال هذه الورقة رؤية حقوقية حول ما جرى من أحداث، معتمدا على سرد ما جرى بتسلسله التاريخى، وشافعا رؤيته بالنصوص القانونية والدستورية .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقبل أن نلج لتناول هذه الرؤية يؤكد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  على اعتزازه وفخره بدور مجلس الدولة المصرى فى حماية الحقوق والحريات طوال تاريخه العريق، وإذا كان قرار الجمعية العمومية للمجلس والقرار الأخير للمجلس الخاص يخالف قناعات المركز وانحيازاته والمبادىء التى يدافع عنها باعتبارها حقوق دستورية وقانونية، فإنه يعتصم باستخدام الآليات الديمقراطية والقانونية لطرح وجهة نظره من خلال هذه الورقة وعبر استخدام آليات التقاضى المحلى والدولى أو عبر التظاهر والإحتجاج السلمى...الخ ليس فقط للإنتصاف لحقوق المرأة المصرية، ولكن –أيضا- من أجل فتح حوار مجتمعى يرقى إلى جلال ما ندافع عنه من حقوق وإلى قدر ما نكنه من احترام لجميع رجالات مجلس الدولة الذين ننتظر منهم قبول الرأى الآخر والنقد المباح، والاستماع إلى ما طرحه المجتمع المدنى من انتقادات وتخوفات حول تأثير قرارهم على حقوق وحريات المرأة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; وإذ يرفض المركز كل التصريحات التى حاولت النيل من نشاط منظمات المجتمع المدنى المعارض لحرمان المرأة من تولى منصب القضاء والتى وصفها البعض بأنها تمكن السلطة التنفيذية من مجلس الدولة، فإنه يؤكد أن منظمات المجتمع المدنى لم تكن معولا بيد السلطة التنفيذية فى مواجهة السلطة القضائية فى أى وقت من الأوقات ولن تكون، وأنها لن تكترث بهذه التوصيفات المناهضة للحقيقة ولن تمنعها عن انتهاج كل السبل القانونية والدستورية من أجل تمكين المرأة المصرية من حقها فى تولى الوظائف العامة وفى القلب منها القضاء، فالإيمان بالحقوق الدستورية للمواطن المصرى وإنفاذها فى الواقع هو أول الطريق لبناء دولة المؤسسات. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
تنقسم هذه  الورقة إلى ثلاثة أقسام: &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;القسم الأول: تاريخ نشأة مجلس الدولة، وتشكيلاته واختصاص كلا منها، &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;القسم الثانى: ذكر ما جرى فى مجلس الدولة، والموقف  منه &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;القسم الثالث: ذكر ما جرى فى المحكمة الدستورية، والموقف منه &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;القسم الأول&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;نتناول هذا القسم فى ست فروع الأول والثانى والثالث مداخل ضرورية لفهم طبيعة المجلس ودوره، أما الأفرع الرابع والخامس والسادس سنتبين منهم الجهات التى لها سلطة الموافقة على تعيين المندوبين المساعدين فى مجلس الدولة، وشروط التعيين ، وذلك على النحو التالى:&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
الفرع الأول : خلفيه تاريخية حول نشأة مجلس الدولة عالميا  :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الفرع الثانى : التطور التاريخي لنشأة مجلس الدولة المصري:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الفرع الثالث : ما هي مكونات مجلس الدولة المصري :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;(قطاع القضاء- قطاع الفتوى- قطاع التشريع)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الفرع الرابع : المجلس الخاص تشكيله واختصاصاته :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الفرع الخامس : الجمعيات العمومية تشكيلها واختصاصاتها :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الفرع السادس : شروط التعيين بمجلس الدولة : &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الفرع الأول : خلفيه تاريخية حول نشأة مجلس الدولة عالميا :&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;يعود الفضل في إنشاء مجلس الدولة إلى مبدأ المشروعية والذي يعنى احترام الدولة لمبدأ سيادة القانون ، وأن تكون جميع تصرفاتها في حدوده حيث يترتب على مخالفة الإدارة لمبدأ المشروعية بطلان التصرف الذي خالف القانون . ولكن كيف يقرر هذا البطلان ؟   ومن الذي يقرره؟&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;فيجب أن يثبت البطلان عن طريق سلطة يمنحها القانون هذا الحق، وهناك طريقان لهذا الغرض: إما الرقابة الإدارية أو الرقابة القضائية، وذلك على النحو التالي:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;   &lt;b&gt;1. الرقابة الإدارية :&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وخلاصتها  أن تتولى الإدارة بنفسها مراقبة مدى  مطابقة تصرفاتها للقانون، إما بناء على طلب الأفراد، أو من تلقاء نفسها. وتأخذ هذه الرقابة عدة صور منها:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;التظلم  الولائى: وهى أن يتقدم ذوى المصلحة إلى من صدر منه التصرف المخالف للقانون طالبا منه أن يعيد النظر فيه إما بسحبه أو إلغائه.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;التظلم  الرئاسى: وهى أن يتقدم ذوى الشأن بالتظلم إلى رئيس مصدر القرار ليتولى الرئيس بحث الأمر.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;التظلم  إلى لجنة إدارية خاصة: وهى لجنة تنشأ لهذا الغرض لبحث تظلمات ذوى الشأن.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;b&gt;  2. الرقابة القضائية:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;هي أن تتولى جهة قضائية مستقلة أعمال الرقابة على مبدأ المشروعية لأن الرقابة الإدارية لن تكفى لحماية هذا المبدأ لأن مصدر القرار قد يرفض الاعتراف بالخطأ ، وقد يجاريه رئيسه، وقد تكون للإدارة ذاتها رغبة في التحرر من قيود المشروعية، كما أن ترك النزاع بين الإدارة والفرد لتفصل فيه الإدارة بنفسها لا يمكن أن يبث الثقة في نفوس الأفراد لأن مقتضيات العدالة آلا يكون الخصم حكما.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;لذلك  اتجه كل الفقه لطريق الرقابة القضائية لحماية مبدأ المشروعية ولكن أي أنواع القضاء؟&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;هناك  اتجاه ذهب إلى أن يتولى القضاء العادى رقابة مبدأ المشروعية على اعتبار أن ذلك هو الوضع الطبيعي الذي تستلزمه الاعتبارات العملية حيث  يتوفر فيه الإستقلال، كما أن ذلك يمثل تدعيما لمبدأ الفصل بين السلطات حيث يستقل القضاء بالفصل في جميع المنازعات، بالإضافة إلى أن إنشاء نوع جديد من المحاكم سوف يؤدى إلى زيادة التكلفة المادية على الخزانة العامة، وقد تزعم هذا الاتجاه الدول الأنجلوسكسونية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;أما الاتجاه الثاني فذهب إلى إنشاء محاكم جديدة تحت مسمى محاكم إدارية، وقد وجدت هذه المحاكم في فرنسا، وولد هذا الإتجاه بسبب الفكرة السيئة التي كانت منتشرة على المحاكم العادية-آن ذاك - بأنها تقف ضد الإصلاح الواجب إدخاله على الجهاز الإدارى للدولة و بالتالي أنشئت تلك المحاكم حتى لا تختص بمنازعات الإدارة المحاكم العادية، وقد نجحت المحاكم الإدارية الفرنسية بفضل قضائها المستنير أن تكون ملاذا للأفراد ضد عسف الإدارة ولذا وجد نظام المحاكم الإدارية أنصار في معظم الدول بعد ذلك حتى أن إنجلترا وأمريكا التي تزعم فقهائها الاتجاه الأول اضطرا إلى إنشاء أنواع من اللجان الإدارية والمحاكم التي تتولى الفصل في المنازعات الإدارية. .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الفرع الثانى : التطور التاريخي لنشأة مجلس الدولة المصري:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;فى مصر  مر إنشاء مجلس الدولة بعدد من المراحل:&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المرحلة الأولى: &lt;/b&gt;في البداية كانت هناك المحاكم الشرعية والتي كانت تنظر جميع المنازعات، ومع زيادة نفوذ الأجانب أنشئت المحاكم المختلطة عام 1875 ، وفى عام 1883 أنشئت المحاكم الأهلية بجوار المحكمتين، حيث كانت المحاكم الشرعية تنظر المنازعات الشرعية، وكانت المحاكم المختلطة تنظر المنازعات التي بها طرف أجنبي، وكانت المحاكم الأهلية تنظر المنازعات المدنية للمصريين .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وبذلك تعددت  جهات القضاء في مصر، ولكن لم يكن من بينها جهة تختص بالقضاء الإداري ، وان كانت هذه المرحلة شهدت بدايات - فاشلة - لإنشاء جهة قضاء إداري في مصر حيث صدر أمر عال في 1879 بإنشاء مجلس الدولة المصري ولم يجد هذا المولود الجديد النور بسبب الإحتلال الإنجليزي لمصر 1882 ، وفى 23/9/ 1883 صدر أمر عال بإنشاء مجلس شورى الحكومة  للقيام بمهام الفتوى والتشريع ، وقد أوقف العمل بالمجلس في 13/2/1884   وظل الوضع كما هو عليه حتى بدايات المرحلة الثانية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المرحلة الثانية: &lt;/b&gt;وبدأت هذه المرحلة في 1939 عندما قدمت لجنة قضايا الحكومة _هيئة قضايا الدولة الآن- مشروع بإنشاء مجلس الدولة المصري إلا أن هذا المشروع لم يرى النور، ثم في عام 1941 قدمت نفس اللجنة مشروع جديد وظل معطلا حتى 1945 حيث تقدم في هذا العام أحد نواب مجلس النواب بطلب بإنشاء مجلس الدولة المصري طبقا لما ورد بمشروع لجنة قضايا الحكومة المقدم في عام 1941&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المرحلة الثالثة:&lt;/b&gt; بدأت في 1941 ببداية مناقشات مشروع قانون إنشاء المجلس المقترح والتي انتهت بإصدار القانون 12 لسنة 1946 والذي أنشأ بموجبه مجلس الدولة المصري، ثم بدأت بعد ذلك عمليات تطوير المجلس فصدر التعديل 9 لسنة1949 ، ثم 165 لسنة1955 ، ثم التعديل 55 لسنة 1959 ثم القانون السارى حاليا وهو القانون 47 لسنة1972 ، وأدخل عليه تعديل فى بعض المواد بموجب القانون 136 لسنة 1984&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الفرع الثالث : ما هي مكونات مجلس الدولة المصري:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;قبل صدور التعديل 136 لسنة 1984 كان مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ملحقة بوزارة العدل، وجاء التعديل السالف بيانه ليجعله هيئة قضائية مستقلة دون الحاقة بوزارة العدل، وقد جاء هذا التعديل تأكيدا لإستقلال مجلس الدولة المنصوص عليه فى المادة 172 من الدستور .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;لا يختص مجلس الدولة المصري بالفصل فى المنازعات  القضائية فقط لكنه يتميز عن جهات التقاضى العادية بأن له ثلاث وظائف لذا يشكل من ثلاث قطاعات هي: قطاع القضاء، وقطاع الفتوى ، وقطاع التشريع .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;أولا: القطاع القضائي:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;b&gt;ويختص  بالفصل فى المنازعات القضائية،  ويتكون القطاع القضائي لمجلس الدولة المصرى من:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;    * المحكمة الإدارية العليا.&lt;br /&gt;
    * محكمة القضاء الإدارى.&lt;br /&gt;
    * المحاكم الإدارية.&lt;br /&gt;
    * المحاكم التأديبية.&lt;br /&gt;
    * هيئة المفوضين .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ولكل منهم تشكيل واختصاصات محدده بقانون مجلس الدولة &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ثانيا: قطاع التشريع :&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;    * يشكل من أحد نواب رئيس المجلس ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين ويلحق به نواب ومندوبون، ويتولى رئاسته نائب رئيس مجلس الدولة، وعند غيابه يتولاه أقدم مستشاري القطاع.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وعلى كل وزارة أو مصلحة قبل استصدار أى قانون أو قرار من رئيس الجمهورية ذى صفة تشريعية أو لائحة أن تعرض المشروع المقترح على قسم التشريع لمراجعة صياغته، ويجوز لها أن تعهد إليه بإعداد هذه التشريعات. كما يختص القطاع بمراجعة صياغة التشريعات التي يرى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو رئيس مجلس الدولة نظرها على وجه الإستعجال.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;ثالثاً: قطاع الفتوى :&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;    * ويتكون هذا القطاع من إدارات مختصة لرياسة الجمهورية ورياسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات العامة، ويرأس كل إدارة منها مستشار أو مستشار مساعد، ويعين عدد الإدارات وحدود اختصاصها بقرار من الجمعية العمومية لمجلس الدولة.&lt;br /&gt;
    * وتختص إدارات الفتوى المذكورة بإبداء الرأي في المسائل التي يطلب الرأي فيها من الجهات السالف بيانها، وكذلك في التظلمات الإدارية التي تعرضها عليها تلك الجهات، ولا يجوز لأي وزارة أو هيئة عامة أو مصلحة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه إلا بعد استفتاء إدارة الفتوى المختصة.&lt;br /&gt;
    * ويجوز ندب المستشارين المساعدين أو النواب بهذا القطاع لرياسة الجمهورية أو رياسة الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو الهيئات العامة للاستعانة بهم في دراسة الشئون القانونية والتظلمات الإدارية التي تخص تلك الجهات، ويعتبر المفوض في هذه الحالة ملحقا بإدارة الفتوى المختصة بشئون تلك الجهة المنتدب للعمل بها.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الفرع الرابع : المجلس الخاص تشكيله واختصاصاته :&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;هو أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، ويضم رئيس المجلس وأقدم ست نواب  لرئيس المجلس، وقد استحدث هذا المجلس بموجب القانون 136 لسنة 1984 حيث أضيف لقانون مجلس الدولة المادة 68 مكرر والتى بينت طريقة تشكيله واختصاصاته وكيفية إصدار قراراته، ويتكون بكامله من بين قضاة المجلس أنفسهم 1- ليختص بالنظر فى كافة شئونهم من تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة إلى غير ذلك من الأمور الخاصة بهم، وأخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجلس الدولة  (مادة 68 مكرر) بدلا من المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذى كان يقوم بهذا الإختصاص قبل  هذا التعديل واتساقا مع هذا الهدف تم استبدال عبارة &amp;quot;المجلس الخاص للشئون الادارية&amp;quot; بدلا من عبارات &amp;quot; المجلس الأعلى للهيئات القضائية&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2- وفى 2008 صدر التعديل 182 على قانون الهيئات القضائية  والذى أضاف لقانون مجلس الدولة مادة جديدة تحمل رقم 68 مكررا(1) والتى ألزمت بأن يكون لمجلس الدولة موازنة سنوية مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويتولى إعداد مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف المجلس الخاص للشئون الادارية بالاتفاق مع وزير المالية .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;3- كما نصت الفقرة الثالثة من المادة 83 باختصاص المجلس الخاص للشئون الإدارية بالموافقة على تعيين المندوبون المساعدون، وباقى أعضاء مجلس الدولة من غير رئيس المجلس ونوابه ووكلائه .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;4- المادة 88 تجعل ندب القضاة أو اعاراتهم بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس الخاص.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;5- المادتين 101، 102 تناولتا دور المجلس الخاص فى نظر تظلمات حركة الترقيات، وفى تقدير الكفاية والتظلم منهما.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;6- المادة 110 أناطت بالمجلس الخاص الموافقة على امتداد الاجازة المرضية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;7-المادة 111 اشترطت موافقة المجلس الخاص على نظم الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المجلس وشروطها .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويجتمع هذا  المجلس بدعوة من رئيسه وتكون جميع مداولاته سرية وتصدر القرارات بأغلبية  أعضائه . ويضم هذا المجلس الآن المستشار محمد الحسينى رئيس المجلس، وأقدم ست نواب له هم السادة المستشارين  محمد أحمد عطية، كمال اللمعى، محمد عبد الغنى، عادل فرغلى، عبدالله أبو العز، محمد عزت السيد  . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الفرع الخامس : الجمعيات العمومية :&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;يوجد بمجلس  الدولة المصرى أربع جمعيات عمومية رئيسية هى ( الجمعيات العمومية للمحاكم، الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، جمعية عمومية خاصة لها اختصاص وحيد، والجمعية العمومية لمجلس الدولة) لكل منها تشكيل مختلف عن الأخري، ولكل منها نطاق وصلاحيات تختص بها، وجاء النص علي هذه الجمعيات العمومية في الفصل الرابع من القانون المشار إليه وهي كالآتي :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;أولا: الجمعيات العمومية للمحاكم:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;كما ذكرنا  سالفا أن هناك مجموعة من المحاكم  يمارس من خلالها المجلس وظيفة الفصل  فى المنازعات القضائية ولكل محكمة  جمعية عمومية تتولى بعض شئونها&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;1- الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري :&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;تجتمع كل من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري بهيئة جمعية عمومية للنظر في المسائل المتصلة بنظامها، وأمورها الداخلية، وتوزيع الأعمال بين أعضائها أو بين دوائرها ، وتتألف الجمعية العمومية من جميع مستشاريها العاملين بها وتدعي إليها هيئة المفوضين، ويكون لممثلها صوت معدود في المداولة، وتدعي للإنعقاد بناء علي طب رئيس المجلس أو رئيس المحكمة أو ثلاثة من أعضائها، أو بناء علي طلب رئيس هيئة المفوضين ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، وتكون الرئاسة لأقدم الحاضرين، ويجوز لرئيس المجلس أن يحضر أية جمعية عمومية وفي هذه الحالة تكون له الرئاسة، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس &amp;quot; مادة 55&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2&lt;b&gt;- الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية :&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; تجتمع  المحاكم الإدارية بهيئة جمعية  عمومية تتألف من جميع أعضائها،  وذلك للنظر في المسائل المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية، وتدعي للإنعقاد بناء علي طلب رئيس المجلس أو نائب رئيس المجلس المختص لهذه المحاكم أو رئيس هيئة المفوضين أو ثلاثة من أعضائها علي الاقل، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاها.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; وتدعي  إليها هيئة المفوضين، ويكون  لممثلها صوت معدود في المداولة،  وتكون الرئاسة لنائب رئيس المجلس  لهذه المحاكم، وفي حالة غيابه  لأقدم الحاضرين .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; ويجوز  لرئيس المجلس أن يحضر أية  جمعية عمومية وفي هذه الحالة  تكون له الرئاسة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتبلغ القرارات لرئيس  المجلس ولا تكون نافذة إلا بعد  تصديقه عليها بعد أخذ رأي نائب رئيس المجلس المختص لهذه المحاكم . &amp;quot;56&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;   3. الجمعية العمومية للمحاكم التأديبية :&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;تجتمع المحاكم  التأديبية بهيئة جمعية عمومية تتألف من جميع أعضائها للنظر في المسائل المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين دوائرها.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; وتعقد  الجمعية بناء علي طلب رئيس  المجلس أو نائب رئيس المجلس  للمحاكم التأديبية أو ثلاثة  من أعضائها علي الأقل.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; وتسري  أحكام المادة السابقة فيما  يتعلق بصحة  انعقاد الجمعية  العمومية ورئاستها والقرارات  التي تصدرها &amp;quot;57&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;والملاحظ  أن هذه الجمعيات لها اختصاص محدد يدور حول توزيع مهام أعمالها بين  دوائرها المختلف وتنظيم أمورها الداخلية،  وليس من بين هذه المهام النظر فى التعينيات أو شروطها وطريقة نفاذها.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;ثانيا: الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;تشكل الجمعية  العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برياسة نائب لرئيس المجلس وعضوية نواب رئيس المجلس بقسمى الفتوى والتشريع ومستشارى قسم التشريع ورؤساء إدارات الفتوى. وتختص الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بإبداء الرأى فى المسائل والموضوعات الآتية:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;( أ ) المسائل  الدولية والدستورية والتشريعية  وغيرها من المسائل القانونية  التى تحال إليها بسبب أهميتها  من رئيس الجمهورية أو من  رئيس الهيئة التشريعية أو من  رئيس مجلس الوزراء أو من  أحد الوزراء أو من رئيس مجلس  الدولة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;(ب) المسائل  التى ترى فيها إحدى لجان  قسم الفتوى رأيا يخالف فتوى  صدرت من لجنة أخرى أو من  الجمعية العمومية لقسمى الفتوى  والتشريع.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;(ج) المسائل  التى ترى فيها إحدى لجان  قسم الفتوى إحالتها إليها لأهميتها.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;(د) المنازعات  التى تنشأ بين الوزارات أو  بين المصالح العامة أو بين  الهيئات العامة أو بين المؤسسات  العامة أو بين الهيئات المحلية  أو بين هذه الجهات وبعضها  البعض.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويكون رأى الجمعية  العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزما للجانبين.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويجوز لمن  طلب إبداء الرأى فى المسائل  المنصوص عليها فى الفقرة ( أ ) أن يحضر بنفسه جلسات الجمعية عند النظر  فى هذه المسائل، كما يجوز له أن يندب من يراه من ذوى الخبرة كمستشارين  غير عاديين وتكون لهم - وإن تعددوا - صوت واحد فى المداولات.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;كما تختص الجمعية  العمومية بمراجعة مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة  التشريعية واللوائح التى يرى قسم  التشريع إحالتها إليها لأهميتها. &amp;quot; المادتين 66،76&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;والملاحظ  أن هذه الجمعية لها اختصاص مهنى قاصر على طبيعة ومهام عمل قسمى الفتوى والتشريع ولا تتدخل فى أيا من أمور التعيينات أو الترقية بقطاعات المجلس الثلاث . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
ثالثا: جمعية عمومية خاصة:&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
جاء النص على  هذه الجمعية فى المادة 83 من قانون المجلس ولها اختصاص وحيد يتعلق بطريقة تعيين رئيس المجلس ووصفها المشرع بأنها جمعية عمومية خاصة حيث جاء النص عليها على النحو التالى &amp;quot; يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس المجلس بعد أخذ رأى جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين.&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وبالتالى  يعد أخذ رأى هذه الجمعية  قبل تعيين رئيس المجلس شرط جوهرى  نص عليه المشرع، ولكن حدود هذه الجمعية لا يتجاوز هذا الأمر. &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
رابعا:الجمعية العمومية لمجلس الدولة&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وهى الجمعية  التى انعقدت فى 15 فبراير و1 مارس 2010 وأصدرت قرارات حرمان عمل المرأة بالقضاء  فى مجلس الدولة، وجاء النص عليها في المادة 68 من قانون مجلس الدولة ونظام هذه الجمعية كالآتي :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1 – تشكيلها : تتألف من جميع المستشارين بمجلس الدولة وتكون برئاسة رئيس مجلس الدولة، وفي حالة غيابه يرأسها أقدم الحاضرين من نوابه، وفي حالة غيابهما يرأسها أقدم الحاضرين من المستشارين .... وعلي ذلك فإنه هذه المادة قد استبعدت من تشكيل تلك الجمعية كل من : المستشارين المساعدين ، والنواب ، والمندوبين&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2 – اختصاصها : جاء النص على اختصاصاتها فى ثلاث مواضع بالقانون هى: الإختصاص الأول : إصدار اللائحة الداخلية للمجلس &amp;quot;مادة 68&amp;quot;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الإختصاص الثانى: فى الفصل الأول من الباب الثانى من قانون المجلس والذى يتعلق بقسم الفتوى أتاحت المادة 60 لهذه الجمعية العمومية أن تنشىء لجنة أو أكثر تتخصص بنوع معين فى مسائل الإفتاء على ان يتضمن قرار الجمعية طريقة تشكيل هذه اللجنة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الإختصاص الثالث: نصت المادة 83 على ضرورة موافقة هذه الجمعية على تعيين نواب رئيس المجلس ووكلائه قبل صدور قرار رئيس الجمهورية بالتعيين.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;3 – كيفية انعقادها : يتم دعوتها للإنعقاد إما بناء علي طلب رئيس المجلس، وإما بناء علي طلب خمسة من أعضائها ... والنصاب القانوني لصحة انعقادها هو الأغلبية المطلقة لأعضائها .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;4 – قراراتها : ولم يتطرق القانون إلي كيفية صدور قرارات هذه الجمعية ولا كيفية نفاذها، وربما يكون محدد بالائحة الداخلية التى تعدها هذه الجمعية . &lt;br /&gt;
 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ا&lt;b&gt;لخلاصة&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;من خلال ما تم تناوله فى الفرعين الرابع والخامس يتضح ما يلى:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1- أن المادة 83 هى التى توضح الهيئات التى يتوقف تعيين أعضاء مجلس الدولة على موافقتها حيث نصت على &amp;quot;يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس المجلس بعد أخذ رأى جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويعين نواب رئيس المجلس ووكلائه بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية  العمومية للمجلس.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويعين باقى الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار  من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويعتبر تاريخ  الترقية من وقت موافقة الجمعية  العمومية أو المجلس المشار إليه  حسب  الأحوال &amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وبالتالى  ميز المشرع من خلال هذا النص بين  الوظائف التى يتوقف التعيين فيها على موافقة الجمعيات العمومية والمجلس  الخاص&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;فالجمعية  العمومية الخاصة يتوقف – فقط - تعيين رئيس المجلس على موافقتها( مادة 83)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;والجمعية  العمومية للمجلس يتوقف- فقط- تعيين نواب رئيس المجلس ووكلائه على موافقتها(مادة 83)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;أما باقى الاعضاء  والمندوبون المساعدون فيتوقف تعيينهم  على موافقة المجلس الخاص وليس أيا  من الجمعيات العمومية الأربع.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; وبالتالى  يصبح قرارى الجمعية العمومية  لمجلس الدولة 15 فبراير و1 مارس 2010 ما هما الإ اغتصاب لسلطة  المجلس الخاص الذى خول له  المشرع الموافقة على تعيين  المندوبين المساعدين.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2- أن قرارات  الجمعيات العمومية ملزمة شريطة  أن تكون صادرها فى حدود اختصاصاتها  المحدده فى القانون فإن انتزعت  احدى الجمعيات سلطة غير مقرره  لها فإن قرارها يكون منعدم  ، ولا يجوز الاحتجاج به أو  الإستناد إليه.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ا&lt;b&gt;لفرع السادس: شروط التعيين  فى مجلس الدولة:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;أولا: الدستور المصرى:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;صدر الدستور الدائم 1971 ناصا فى المادة 165 منه على أن السلطة القضائية مستقلة و تتولاها المحاكم على إختلاف أنواعها و دراجاتها و تصدر أحكامها وفق القانون، و مؤكدا فى المادة 166 منه على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأى سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة، و مصرحا فى المادة 167 منه على أن يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط واجراءات تعيين أعضائها وطريقة نقلهم ، ومقررا فى المادة 173 منه أن تقوم كل هيئة قضائية على شئونها و يشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية يرعى شئونها المشتركة ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل به .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويتضح من هذا النص الدستورى أن تحديد شروط التعيين لا تكون الإ بقانون، وبالتالى فإن حدود سلطة الجمعية العمومية لمجلس الدولة لا تتجاوز الدستور أوالقانون. فالمادة 167 من الدستور واضحة فى كون التعيين يكون بقانون، وقد نص قانون مجلس الدولة فى مادته رقم 73 سالفة البيان على هذه الشروط والتى لا يجوز القياس عليها أو التوسع فيها.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;ثانيا: قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;يقصد قرار التعيين فى الوظائف القضائية من رئيس الجمهورية وفقا لنص المادة 44 من قانون السلطة القضائية، وذلك بعد استيفاء الشروط والموافقات التى سيلى بيانها فى شرح المادة 83 .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;حددت المادة 73 من قانون مجلس الدولة شروط التعيين :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1- أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2- أن يكون حاصلا على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;4- ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;5- أن يكون حاصلا على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا أحدهما في العلوم الإدارية أو القانون العام إذا كان التعيين في وظيفة مندوب .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;6- ألا يكون متزوجا بأجنبية، ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس الجمهورية الإعفاء من هذا الشرط إذا كان متزوجا بمن تنتمي بجنسيتها إلى إحدى البلاد العربية ( قضى بعد دستورية هذا البند بموجب الحكم23 لسنة 16 قضائية الصادر فى 18/3/1995).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;7- ألا تقل سن من يعين مستشارا بالمحاكم عن ثمان وثلاثين سنة ولا تقل سن من يعين عضوا بالمحاكم الإدارية والتأديبية عن ثلاثين سنة ولا تقل سن من يعين مندوبا مساعدا عن تسع عشرة سنة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;والبين من بنود المادة 73 سالفة البيان أن المشرع قد حدد على وجه الحصر شروط التعيين فى مجلس الدولة، وقد خلت تلك البنود من شرط أن يكون المتقدم لشغل إحدى الوظائف القضائية بمجلس الدولة ( رجلاً ) ، كما لم يرد فى هذه المادة أو فى غيرها من المواد ما يفيد حظر شغل الوظائف القضائية بالمجلس على النساء، بل أن القانون نظم تعيين أعضاء المجلس، وحدد شروط هذا التعيين على وجه حصرى، ولا يجوز التوسع فيه بما ليس منه، إذ أن قيام الجمعية العمومية برحمان المرأة من التعيين ينشأ قاعدة تحكمية ، مفادها حرمان المرأة من شغل الوظائف القضائية بمجلس الدولة دون أن يكون لذلك ركائز فى قانون مجلس الدولة&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;ثالثا: تأويلات للنصوص التشريعية:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;فى ظل غياب أى نص صريح يحظر على المرأة العمل  قاضية بمجلس الدولة، أو يشترط أن يكون رجل عمد البعض إلى تأويل بعض النصوص القانونية الواردة فى قانون مجلس الدولة لتبيان أن المشرع كان يقصد أن يكون القاضى رجل وليس أنثى، وقد استندت هذه التأويلات إلى نصوص المواد 73 بند 1 وبند 6، والمادة 104 .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;1&lt;/b&gt;-البند 1 من المادة 73 والتى تشترط فيمن يعين بمجلس الدولة أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;حيث ذهبت التأويلات إلى أن&amp;quot; كلمة مصريا يخاطب بها المشرع الرجال، وبالتالى فقد انصرفت إرادته إلى تعيين الرجال دون النساء &amp;quot;، ومن الواضح أنه مجرد تأويل لا يقبله العقل أو المنطق لأن كلمة مصريا هنا جاءت عامة ويقصد بها الرجال والنساء معا، كما أن قانون السلطة القضائية  رقم 46 لسنة 1972 فى مادته رقم 38 التى يحدد فيها شروط من يتولى القضاء جاءت تحمل نفس الصيغة ولم تكن حائلا دون تولى النساء منصب القضاء سواء فى المحاكم العادية أو فى المحكمة الدستورية والتى تنطبق عليها نفس المادة حيث اشترطت المادة 4 من قانون المحكمة الدستورية على من يعين قاضيا بها ان تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولى القضاء طبقا لاحكام قانون السلطة القضائية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2- البند 2 من المادة 73 كانت تشترط فيمن يعين بمجلس الدولة &amp;quot;ألا يكون متزوجا بأجنبية، ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس الجمهورية الإعفاء من هذا الشرط إذا كان متزوجا بمن تنتمي بجنسيتها إلى إحدى البلاد العربية&amp;quot; وتذهب التأويلات إلى أن هذه المادة قاطعة الدلالة على أن المشرع انصرفت إرادته إلى أن يشغل هذا المنصب الرجال دون النساء، وهو تأويل يتجاهل حكم المحكمة الدستورية الذى قضى بعد دستورية هذا البند بموجب الحكم23 لسنة 16 قضائية الصادر فى 18/3/1995 ونشر بالجريدة الرسمية فى العدد 14 الصادر فى 6/4/1995) بل إن المبدأ القضائى الذى ارساه هذا الحكم كافى للرد على هذه التأويلات ودحضها، وبالرغم ان الحكم كان يناقش عدون هذا الشرط على الحقوق الشخصية للقاضى الأ انه صياغة المبدأ ارتكزت على التنديد بأن هذا الشرط لم يرد ذكره بالشروط اللازمة لتولى القضاء فى المحكمة الدستورية العليا أعلى جهات التقاضى فى مصر يعنى أن هذا الشرط لا تستلزمه موجبات هذه الوظيفة  حيث جاء به:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;         &amp;quot; وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان البين من القوانين التى نظم بها المشرع أوضاع السلطة القضائية، وآخرها قانونها الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، أن الشروط التى تطلبها لتولى الوظيفة القضائية فى نطاق جهة القضاء العادى، لم يكن من بينها يوما قيد يحول دون زواج رجالها بأجنبية، بما مؤداه انتفاء اتصال هذا الشرط بالأداء الأقوم لمسئوليتها باعتباره غريبا عنها، وليس لازما لمباشرة مهامها على أساس من الحيدة والموضوعية ·  &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;          وحيث إن المشرع أكد هذا المعنى وتبنى هذا الاتجاه، حين اختص المحكمة العليا - الصادر بشأنها القرار بقانون رقم 81 لسنة 1969 - بالرقابة القضائية على دستورية النصوص القانونية جميعها، وكذلك بعد أن حلت محلها المحكمة الدستورية العليا - الصادر بإنشائها القانون رقم 48 لسنة 1979 - لتكون رقيباً على تقيد السلطتين التشريعية والتنفيذية،  بالضوابط التى  فرضها الدستورفى مجال إقرار النصوص القانونية أو إصدارها · فقد أطلق المشرع - بهذين القانونين - حق أعضاء هاتين المحكمتين  فى اختيار الزوج،  التزاما بأبعاد الحرية الشخصية،  وصونا لحرمة الحياة الخاصة اللتان كفلهما الدستور بنص المادتين 41، 45· وكذلك حين جرم كل اعتداء  عليهما  بنص المادة  57 · ولم يجز فوق هذا إسقاط المسئولية الجنائية أو المدنية الناشئة عن هذا العدوان بالتقادم · بل ان عدم ادراج حكم مماثل للنص المطعون فيه فى قانون المحكمة الدستورية العليا التى تعلو هامتها فوق كل جهة من خلال ضمانها سيادة الدستور، وتوليها دون غيرها فرض القيود التى يتضمنها فى إطار الخصومة القضائية، وارتقاء رقابتها على الشرعية الدستورية إلى أكثر أشكال الرقابة القضائية مضاءً وأبعدها أثراً وأرفعها شأنا، يعنى أن تقرير هذا الحكم لايتصل بجوهر وظيفتها القضائية، وأن اقتضاءه منفصل عن الشروط الموضوعية لأوضاع ممارستها.&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقياسا  على هذا المبدأ الذى أرسته المحكمة  الدستورية يمكن القول  أن عدم اشتراط كون  القاضى رجلا فى قانون  المحكمة الدستورية  بل ان الواقع العملى يؤكد وجود المستشار تهانى الجبالى كنائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا يجعل هذا التأويل والعدم سواء لانه يناهض موجبات تلك الوظيفة ويفتقد الحيدة والموضوعية .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;   4. المادة 104 من قانون مجلس الدولة ورد عليها التعديل 50 لسنة 1973 والذى نص على :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;”تختص إحدى دوائر المحكمة  الادارية العليا دون  غيرها بالفصل فى الطلبات  التى  يقدمها رجال مجلس الدولة بالغاء القرارات............................&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وتختص أيضا دون غيرها  بالفصل فى المنازعات  الخاصة  بالمرتبات  والمعاشات والمكافآت  المستحقة لرجال مجلس الدولة أو لورثتهم. &amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وكانت قبل التعديل تنص  على كلمة أعضاء  مجلس الدولة الا أن التعديل السالف بيانه  وضع مكانها كلمة رجال ليؤولها البعض  بوضوح انصراف ارادة  المشرع هنا إلى  مخاطبة الرجال دون  النساء.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقد تجاهل أصحاب هذا  التأويل حقيقة  أن كلمة أعضاء مجلس الدولة ظلت تردد قانون مجلس الدولة دون تغيير فقد جاء ذكرها فى عنوان باب، وعناوين خمس فصول هى:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;    * الباب الرابع:      فى نظام أعضاء مجلس الدولة .&lt;br /&gt;
    * الفصل الثالث :   فى عدم قابلية أعضاء مجلس الدولة للعزل .&lt;br /&gt;
    * الفصل الرابع:    فى واجبات أعضاء مجلس الدولة  .&lt;br /&gt;
    * الفصل الخامس:  فى التفتيش على أعضاء مجلس الدولة .&lt;br /&gt;
    * الفصل السابع:    فى تأديب أعضاء مجلس الدولة  .&lt;br /&gt;
    * الفصل الثامن:    فى مرتبات أعضاء مجلس الدولة ومعاشاتهم .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;كما استمر ذكر كلمة أعضاء فى الكثير من المواد دون تعديل  مثل :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;    * المادة 94 : لا يجوز لعضو مجلس الدولة القيام بأى عمل تجارى...................&lt;br /&gt;
    * المادة 95 : يحظر على أعضاء مجلس الدولة الإشتغال بالعمل السياسى................&lt;br /&gt;
    * المادة 95 مكرر: يسوى المعاش المستحق لعضو مجلس الدولة....&lt;br /&gt;
    * المادة 96 : لا يجوز لأعضاء مجلس الدولة إفشاء سر المداولات...&lt;br /&gt;
    * المادة 97: لا يجوز لعضو مجلس الدولة أن ينقطع عن عمله دون أن يرخص له..&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;      واستمر  ترديدها فى 26 مادة أخرى هى المواد التالية:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;    * ”55، 68 مكرر، 74، 85،86،87،88،85&lt;br /&gt;
    * 89، 91 ، 99، 100 ، 107 ، 108 ،110 ، 112 ، 113، 114 ، 116 ، 117، 120 ، 121، 122، 123 ، 124 ، 125&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وكل ذلك يعنى أنه إذا كان تعديل كلمة رجال بدلا من أعضاء وردت مرتين فى المادة 104 فقط، فإن كلمة أعضاء ظلت كما هى فى 31 مادة وفى عنوان باب، وعنوان خمس فصول، وهو ما يجعل ترجيح هذا التأويل أو ذاك يتوقف على الرجوع للأعمال التحضيرية للتعديل  50 لسنة 1973 فهذا هو السبيل الوحيد لحسم الغاية التى ابتغاها المشرع من هذا التعديل . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;القسم الثانى&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ذكر ما جرى  فى مجلس الدولة &lt;br /&gt;
 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الفرع الأول : تسلسل  النزاع وتطوره:&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تتصاعد الخطابات حول ضرورة الانصياع لقرارات الجمعية  العمومية برفض عمل المرأة قاضية على  زعم أن ذلك هو التجسيد الحقيقى  للديمقراطية والعدالة فقد اتجهت  إرادة الأغلبية فى الجمعية العمومية إلى هذا القرار وبالتالى يجب الرضوخ لها، وقد نجحت هذه الخطابات فى إحداث خلافا كبيرا فى المجلس الخاص والذى انقلب على قراراته السابقة. ربما يكون من المفيد الرجوع بالأحداث إلى تسلسلها التاريخى حتى نصل للحقيقة، فربما يكون للعدالة وجوه أخرى : &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;   1. فى 24/8/2009 وافق المجلس الخاص بالإجماع على الإعلان عن قبول تعيين مندوبين مساعدين بمجلس الدولة من خريجى وخريجات كليات الحقوق من دفعتى 2008-2009 الحاصلين على تقدير جيد جدا ومن الخمسة عشر الأوائل .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2- فى 16/11/2009 وافق المجلس الخاص بالإجماع على إجراء المقابلات اللازمة للتعيين فى الوظيفة المذكورة. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;3- وقد اعتمد المجلس الخاص كشوف هذه المقابلات الثابت بها صلاحية عدد من الخريجين والخريجات المتميزين من دفعتى 2008-2009 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;4- فى 18/1/2010 وافق المجلس الخاص بالأغلبية على استكمال السير فى إجراءات تعيين من تقرر صلاحيتهم للوظيفة المذكورة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;5- انعقدت الجمعية العمومية الطارئة الأولى فى 15 فبراير والتى حضرها 380 مستشار- وانسحب قبل بدأ التصويت رئيس المجلس- صوت منهم 334 مستشار ضد عمل المرأة قاضية فى مقابل 42 مستشار قبلوا عملها وامتنع عن التصويت 4 مستشارين فقط. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;6- فى 22 فبراير 2010 وبعد انعقاد جمعية عمومية 15 فبراير 2010 انقلبت أغلبيه المجلس الخاص إلى وقف إجراءات التعيين . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;7- وفى نفس اليوم أصدر رئيس مجلس الدولة  قراره رقم 92 لسنة 2010  باستكمال إجراءات التعيين لمن تقرر صلاحيتهم وذلك بعد استيفائهم التحريات اللازمة واجتياز الكشف الطبى تمهيدا لعرضهم على المجلس الخاص مرة أخرى لاستصدار قرار رئيس الجمهورية بهذا التعيين. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;8- فى 1 مارس 2010 انعقدت الجمعية العمومية الطارئة الثانية لمجلس الدولة بحضور 319 مستشار ليس من بينهم أى عضو من أعضاء المجلس الخاص، وانتهت بامتناع 2 اثنين عن التصويت وموافقة 317 مستشار على إرجاء إجراءات تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة، واعتبار الجمعية العمومية فى حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ قراراتها.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الفرع الثانى: رؤية المركز حول ما جرى:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;منذ صدور قرار الجمعية العمومية  15 فبراير، ثم قرار رئيس المجلس الخاص فى 22 فبراير،  ثم الجمعية العمومية الثانية فى 1 مارس لم يتوقف الجدل حول حدود سلطة الجمعية العمومية، ومدى إلزامية ما يصدر منها من قرارات أو توصيات، ومدى مشروعية قراراتها الأخيرة وفى هذا الإطار يرى المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية على رؤيته الحقوقية لما جرى على النحو التالى :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;أولا- أن حق المرأة فى تولى الوظائف العامة، ومنها القضاء حق دستورى لا يجوز النيل منه أو انتقاصه تحت أى مبرر.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ثانيا- أن الحقوق والحريات العامة غير قابله للإستفتاء أو التصويت عليها .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ثالثا- أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة اغتصبت سلطة المشرع الذى أناط به الدستور فى المادة 176 تحديد الهيئات القضائية وطريقة تشكيلها على النحو السالف بيانه بالفرع الخامس من القسم الأول من هذه الورقة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;رابعا- أنه لم يرد فى قانون مجلس الدولة أى ينص يفيد إلزامية قرارات الجمعية العمومية أوتحصينها وعدم قابليتها للطعن.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;خامسا- أن نصوص القانون خلت من أى نص يحظر على المرأة تولى القضاء، وأن رفض عمل المرأة بالقضاء ما هو الإ خلاف فكرى وعقائدى ينظر إلى المرأة باعتبارها لا تصلح لتولى هذه المهمة مستترا بمبررات الموائمة الإجتماعية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;سادسا- على كل أعضاء المجلس الخاص أن يتحملوا كامل المسئولية الأخلاقية والتاريخية  لأن تباين قراراتهم كان له أبلغ الأثر فى زيادة حدة هذه الأزمة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;سابعا- أن قرار رئيس مجلس الدولة 92 لسنة 2010 باستكمال إجراءات تعيين من تقرر صلاحيتهم يتفق وصحيح القانون، وخاصة أن القرار تضمن استيفاء التحريات واجتياز الكشف الطبى ثم العرض مرة أخرى على المجلس الخاص صاحب السلطة فى الموافقة على التعيين من عدمه وفقا لما سلف بيانه فى الفرع الرابع من القسم الأول من هذه الورقة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ثامنا- أن فتاوى شيخ الأزهر ومفتى الديار المصرية المصرية ووزير الأوقاف أكدت منذ 2002 أن الاسلام لا يمانع فى عمل المرأة بالقضاء لأنه لم ترد أى نصوص لا فى القرآن ولا السنة النبوية تمانع ذلك ، وهناك هناك 14 دولة عربية اسلامية تتولى فيها المرأة القضاء منها إيران وباكستان والمغرب وتونس وسوريا والسودان . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;تاسعا- أن مناقشة أمور السلطة القضائية ليست حكرا على القضاه وحدهم لكنها حق للشعب باعتباره مصدر كل السلطات، كما أن قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 فى مادته الأولى أكد على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، وبالتالى فإن مناقشة مثل هذه الأمور لا يمكن أن تكون بمنأى عن الرقابة الشعبية وعن أرباب مهنة المحاماه الجناح الثانى لطائر العدالة (القضاء الواقف). &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ا&lt;b&gt;لقسم الثالث&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ذكر ما جرى  فى المحكمة الدستورية العليا &lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
بعد صدور قرار رئيس المجلس فى 22 فبراير2010، واحتدام  الصراع بينه وبين غالبية أعضاء الجمعية  العمومية والمجلس الخاص، تقدم وزير العدل بناء على طلب رئيس الوزراء بطلب للمحكمة الدستورية لتفسير البند1 من المادة 73 من قانون مجلس الدولة لتبيان ما اذا كان المشرع يشترط أن يكون القاضى رجلا، وطلب بتفسير حدود سلطة الجمعية العمومية لمجلس الدولة فى شأن إجراءات التعيين ومدى الزامية قراراتها للمجلس الخاص، وقد عقدت المحكمة ثلاث جلسات فى أسبوع واحد  ومن المزمع أن تصدر المحكمة تفسيرها يوم الأحد الموافق 14 مارس 2010.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الفرع الأول : حجج المعارضين لطلب التفسير:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;اعتبر العديد من قضاة مجلس الدولة مجرد تقديم مثل  هذا الطلب للمحكمة الدستورية  تدخلا فى شئونها  ووصفه البعض بمخالفة للقانون من شقين:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ا&lt;b&gt;لشق الأول: ي&lt;/b&gt;زعم أن قانون مجلس الدولة يلزم جميع الجهات الإدارية بإحالة أى موضوع قانونى يغمض عليها إلى  الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وليس المحكمة الدستورية( جريدة الشروق 6 مارس حوار مع المستشار محمد حامد الجمل رئيس المجلس الأسبق).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الشق الثانى: &lt;/b&gt;يزعم أن اللجوء للتفسير يقتضى وجود خلاف بين هيئتين قضائيتين أو تناقض بين الأحكام، وأن مسألة تعيين المرأة ليست من الحالات التى ينظمها القانون للعرض على الدستورية(جريدة الشروق 28 فبراير حوار مع المستشار محمد أمين المهدى رئيس المجلس الاسبق). &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الفرع الثانى: الرد على هذه الحجج:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; يرى المركز  المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  أن جميع الححج التى تعارض  طلب التفسير المقدم للمحكمة  الدستورية لا تصادف صحيح القانون ليس فقط لأن طلب التفسير استند إلى نصوص واضحة فى قانون المحكمة الدستورية ولكن أيضا لأن حجج الإعتراض تخالف القانون، وذلك على النحو التالى:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;      أولا:أن الجهة الوحيدة صاحبة الإختصاص فى قبول نظر طلب التفسير من عدمه هى المحكمة الدستورية التى لها وحدها بحث صفه مقدم الطلب، ومدى صحة الاجراءات التى اتبعها، وتبيان اختصاصها بنظر مثل هذا النزاع من عدمه .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;      ثانيا: أن الإعتراض الذى يطالب بعرض طلب التفسير على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بالمجلس وليس المحكمة الدستورية لم يصادفه التوفيق لعدة اعتبارات:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;      1-أن طلب الفتوى من قسم الفتوى هو أمر اختيارى للجهة الادارية ولا الزام عليها الإ عند إبرام أو قبول أو إجازة أى عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين فى مادة تزيد قيمتها عن خمسة الآف جنيه بغير استفتاء ادارة الفتوى المختصة(مادة 58 من قانون مجلس الدولة) وبالتالى من حق الجهة الادارية أن تقرر بارادتها اللجوء لقسم الفتوى من عدمه. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;      2-قد يبدو ظاهريا أن هناك تشابه بين طلب الفتوى الذى يقدم لمجلس الدولة وطلب التفسير الذى يقدم للمحكمة الدستورية حيث أن كليهما يتضمن بحثا للوصول للسلوك الصحيح الذى يتفق وإرادة المشرع ولكن فى الواقع هناك اختلافات بينهما من عدة وجوه:  &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;      أ-الجهة التى تقدم الطلب :أن طلب الفتوى لمجلس الدولة يقدم من رئاسة الجمهورية أو من رئاسة الوزراء أو من الوزارات أو الهيئات العامة، فى حين لا يقدم طلب التفسير الإ من وزير العدل بناء على طلب رئيس الوزراء(مادة 33 من قانون المحكمة الدستورية). &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;      ب- موضوع الطلب: موضوع الطلب فى الفتوى قد يرتكز على شرح واقعه معينه ويهدف إلى التعرف على النص الواجب التطبيق، فى حين يرتكز طلب التفسير على وجود نص تشريعى هناك خلاف حول تطبيقه . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;      ج- شروط تقديم الطلب: لا يشترط لصحه طلب الفتوى أن يكون هناك خلاف بل يكفى أن تكون هناك واقعه تريد الجهة الادارية أن تستهدى برأى مجلس الدولة قبل إصدار قرارها حتى ولو كانت فردية أو لم تكن مهمة، الإ أن طلب التفسير يشترط لصحته أن يتضمن  تبيان الخلاف الذى أثاره النص القانونى فى التطبيق، وإيضاح مدى أهميته التى تستدعى تفسيره تحقيقا لوحدة تطبيقه. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;      3-أن لجوء الجهات الإدارية إلى المحكمة الدستورية أمر يتفق والمنطق فهناك خلاف بين قيادات مجلس الدولة ذاته فى شأن تفسير النصوص التى تتناول شروط التعيين، وحدود اختصاصات الجمعية العمومية لمجلس الدولة، ومدى إلزامية قراراتها فى مواجهة المجلس الخاص ومن المنطق أن يعهد للفصل فى هذا التفسير إلى جهة قضائية أناط بها المشرع القيام بهذه الوظيفة، وتتسم بالحياد بعيدا عن فريقى الخلاف .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;      ثالثا-أن الاعتراض الذى يزعم ضرورة أن اللجوء للتفسير يقتضى وجود خلاف بين هيئتين قضائيتين أو تناقض بين الأحكام، لم يصادفه التوفيق لأنه خلط بين ثلاثة وظائف من الوظائف الأربعة التى تقوم بها المحكمة الدستورية فالوظيفة الأولى: الفصل فى مدى دستورية القوانين واللوائح.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;      الوظيفة الثانية: الفصل فى تنازع الإختصاص بتعيين الجهه المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منهما ولم تتخل إحداهما عن نظرها ، أو تخلت كلتاهما عنها.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;      الوظيفة الثالثة: الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أى جهة من جهات القضاء أو أى هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;      أما الوظيفة  الرابعة: فهى تتعلق بطلبات تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور وذلك إذا اثارت خلافا فى التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;      ومما سبق بيانه يتضح أن الإعتراض خلط بين الوظيفتين الثانية والثالثة وبين الوظيفة الرابعة التى تتعلق بطلب التفسير فهو لا يقتضى وجود خلاف بين هيئتين قضائيتين أو تناقض بين الأحكام لصحته ، ولكن يكفى أن يكون هناك خلافا فى تطبيق نص وله من الاهمية ما يقتضى توحيد تفسيره وهو ما يتوافر فى الطلب المقدم من وزير العدل للمحكمة الدستورية. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;  &lt;b&gt;    الفرع الثالث: تصورات حول طلب التفسير:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;      لذا يرى  المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;      ان الطلب المقدم من وزير العدل للمحكمة الدستوريه يتفق وصحيح القانون&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;      كما يؤكد المركزعلى أن ما سيصدر من المحكمة فى هذا الشأن له أهمية بالغة فسيكون وثيقة قضائية تتضمن حقيقة ما كان يقصده المشرع من تلك النصوص، وبالتالى تحمل هذه الوثيقة حال صدورها إلزام أخلاقيا وقانونيا فى مواجهة الكافة، لذا نحن أمام تصورين: &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;   &lt;b&gt;   التصور  الأول: &lt;/b&gt;أن يوضح التفسير أن المشرع قصد أن يكون القاضى رجلا وان قرارات الجمعية العمومية ملزمة للمجلس الخاص ففى هذه الحالة لن يكون أمام أصحاب الصفة والمصلحة المتضررين من هذه النصوص الإ رفع دعوى قضائية، ثم الطعن بعدم دستورية هذه النصوص، فحدود سلطة المحكمة الدستورية فى طلب التفسير أن تكشف ما قصده المشرع دون أن تتناول ما إذا كان هذا القصد يختلف مع الدستور أو يتفق معه، أما سلطة المحكمة الدستورية فى الفصل فى الدستورية فانها تتضمن بحث ما يقصده المشرع وبحث مدى تعارض هذا القصد مع الدستور من عدمه ، وخلاصة القول أن التفسيرالصادر من المحكمة الدستورية لا يحول دون إعادة عرض نفس النصوص عليها مرة أخرى، ولكن للفصل فى مدى دستوريتها.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;      وفى حالة الفشل فى الحصول على حكم قضائى  بمصر يمكن اللجوء لآليات التقاضى الدولية  شأن اللجنة الافريقية لحقوق الانسان.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;   &lt;b&gt;   التصور  الثانى: &lt;/b&gt;أن يوضح التفسير أن المشرع لم يقصد حظر تولى المرأة منصب القضاء، وفى هذه الحالة إن لم يلتزم المجلس بهذا التفسير فستسهل هذه الوثيقة من الحصول على أحكام قضائية فى مواجهة المجلس.
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
       &lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/10">أبحاث ودراسات قانونية</category>
 <pubDate>Fri, 12 Mar 2010 05:07:40 -0600</pubDate>
 <dc:creator>rawda</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">3564 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>بلاغ مقدم للنائب العام بخصوص طلب التحقيق في واقعة تعذيب الطبيب طه عبد التواب محمد بالفيوم </title>
 <link>http://qadaya.net/node/3558</link>
 <description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
السيد الأستاذ المستشار / النائب العام &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;تحية طيبة وبعد ،،، &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
مقدمه لسيادتكم كلا من / روضه أحمد سيد ، مصطفى محمود محمد ، على عاطف المحامين  بوحدة الدعم القانوني لحرية الرأي والتعبير بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الكائن مقرها 19 شارع 26 يوليو – القاهرة.  &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;بخصوص &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;طلب تحقيق في واقعة تعذيب &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;الموضوع&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;بتاريخ الأحد الموافق7/3/2010 حوالي الساعة الثامنة مساءا تم استدعاء المواطن/ طه عبد التواب محمد ويعمل طبيب علاج طبيعي بمركز سنورس التابع لمحافظة الفيوم للمقر مباحث أمن الدولة  وذلك من قبل أحد أمناء الشرطة بمباحث أمن الدولة بالفيوم حيث ابلغه بالحضور إلي مقر امن الدولة بالفيوم لمقابلة السيد &amp;quot;207&amp;quot; وبسؤاله عن السبب امتنع مندوب امن الدولة عن الرد وهدده بأنه سيتم اعتقاله إذا لم يحضر بعد صلاة العشاء للسيد 207 وبناءا عليه قام الطبيب / طه عبد التواب بالذهاب وذلك خوفا من تهديدات مندوب مباحث امن الدولة بالرغم من عدم معرفته بأسباب وقد علم عن وصوله أن السيد &amp;quot; 207&amp;quot; هو ضابط برتبة مقدم ويدعي / محمد عبد التواب.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وحينما علم أفراد أمن الدولة بأنه طه عبدالتواب ، قاموا بجره إلي مكتب الضابط المذكور  ، وحين دخل مكتب الضابط محمد عبدالتواب  انهال عليه سيل من الشتائم الحادة كما قام الضابط بضربه في كل جسده وبمساعدة من عدد من مساعديه. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;كما قام بتجريده من ملابسه وواصل الاعتداء عليه بالضرب مرة أخرى عقابا له على إعلان عن رأيه وبشكل سلمي لتأييده للدكتور محمد البرادعي وحثه على الترشيح لانتخابات رئيس الجمهورية ،  مما أدي إلي فقده الوعي حيث استيقظ ليجد نفسه في زنزانة مليئة بالحشرات والروائح الكريهة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وبعد حوالي 10 ساعات من احتجازه بالزنزانة جاء إليه بعض الأفراد من مباحث امن الدولة وأخرجوه من محبسه  و قاموا بتهديده وإنذاره بعدم التحدث مع أي فرد عن ما حدث وإلا سوف يخفونه &amp;quot;وراء الشمس&amp;quot;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;إلي تم إطلاق سراحه من الساعة الثامنة صباحا من يوم الاثنين الموافق 8/3/2010&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ونتيجة لما تعرض له من اعتداءات داخل مقر امن الدولة سقط مغشيا عليه مصاب بحالة من الغثيان والدوخة الشديدة فضلا عن إصابته النفسية من جراء ما حدث له من الاعتداءات سالفة البيان حيث انتقل بصحبة محاميه إلي مستشفي سنورس العام وتم استقباله من قبل قسم الطوارئ وبعد الفحص الطبي عليه كان تشخيص حالته الصحية من قبل الطبيب المختص هو الأتي :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;نقص نسبة السكر في الدم نتيجة عدم تناول الطعام لفترة طويلة مع غثيان ودوخة واضطرابات بضربات القلب .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وعلي جراء ذلك قام المحامي / مصطفي محمود بتقديم شكوى إلي المحامي العام بالفيوم وأبلغه عن هذا الانتهاك الذي حدث للمواطن والذي قام بدوره بإحالة الشكوى لنيابة سنورس فانتقل وكيل نيابة سنورس إلي المستشفي لأخذ أقوال المواطن الطبيب / طه عبد التواب محمد وذلك حوالي الساعة الواحدة ظهرا وتم فتح محضر تحقيق قيد برقم 1483 لسنة 2010 إداري مركز سنورس .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
ولما كان ما تقدم وكان كل هذه الوقائع تعد انتهاكا صارخا لنصوص القانون والدستور والمواثيق الدولية والتي قامت بتنديد الاعتداءات علي الحريات الشخصية للمواطنين.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ولما كان من المعلوم أن ضباط مباحث أمن الدولة بالفيوم قد دأبوا على إنتهاك حقوق المواطنين دون رادع أو خشية عقاب.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ولما كان ما أتاه الضابط المذكور يمثل خرقا للعديد من المواد القانونية الممثلة في :&lt;br /&gt;
1-    احتجاز بدون وجه حق.&lt;br /&gt;
2-    واقعة استعمال قسوة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;كما تنص المادة 42/1من الدستور تنص على&lt;/b&gt; &amp;quot; كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيــاً أو معنوياً ، كمــا لا يجوز حجـــزه أو حبســــه في غير الأماكن الخاضعــــــة للقــوانين الصادرة بتنظيم السجون.&amp;quot;  &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;كما تنص المادة (41) :من الدستور المصري على أن :&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;quot; الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يحوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي .&amp;quot; &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
و المادة (57) نصت على أن :&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;quot; كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .&amp;quot; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;كما تنص المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن : &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;quot; لكل فرد الحق في الحرية وفى الأمان على شخصه ، ولا يجوز توقيف أحد ، أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه &amp;quot; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;لـذلـك&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
نلتمس من سيادتكم ، التكرم بنقل التحقيق إلى مكتبكم في القاهرة ، حيث نخشى أن يفلت الضابط المشكو في حقه من العقاب ، لاسيما وأن النيابة العامة في الفيوم لم تستدعي الضابط حتى الآن ، رغم توجيه شكوى لها ، ورغم سوء حالة المواطن طه عبد التواب حتى هذه اللحظة ، وبدء حملة من التهديدات ليتنازل عن الشكوى المقدمة ضد الضابط محمد عبدالتواب.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;وتقبلوا وافر الشكر&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;  مقدمه لسيادتكم  / مصطفى محمود محمد على&lt;br /&gt;
روضه أحمد سيد&lt;br /&gt;
على عاطف&lt;br /&gt;
جمال عبدالعزيز عيد&lt;br /&gt;
المحامون عن الشاكي بتوكيل رقم 719لسنة 2010&lt;br /&gt;
توثيق مكتب ضواحي الفيوم&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/138">بلاغات</category>
 <pubDate>Wed, 10 Mar 2010 03:06:57 -0600</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">3558 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>مذكرة طعن بالنقض في الحكم رقم 14131لسنة 2008 جنح العمرانية الصادر ضد رئيس تحرير جريدة الموجز &quot; ياسر بركات &quot; </title>
 <link>http://qadaya.net/node/3543</link>
 <description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;محكمة النقض&lt;br /&gt;
الدائرة الجنائية&lt;br /&gt;
مذكـــرة &lt;br /&gt;
بأسباب الطعن بالنقض&lt;br /&gt;
المرفوع من الأستاذ / ياسر محمود عبد الباسط - وشهرته ياسر بركات.   (متهم)&lt;br /&gt;
ضـــــــــد&lt;br /&gt;
    1   النيابة العامة .    &lt;br /&gt;
    2   السيد/ محمد مصطفي بكري وشهرته مصطفي بكري          (المدعي بالحق المدني).&lt;br /&gt;
طعناً في الحكم الصادر بجلسة 2/2/2010&lt;br /&gt;
من محكمة جنايات الجيزة الدائرة (9)جنايات الجيزة&lt;br /&gt;
في الجنحة الصحفية رقم 14131لسنة 2008 جنح العمرانية .&lt;br /&gt;
-    فيما قضي به في منطوقة (الذكر حكمت الحكمة حضورياً:أولا: بمعاقبة ياسر محمود عبد الباسط وشهرته ياسر بركات بالحبس لمدة ستة أشهر بغرامة أربعين ألف جنيه وألزمته المصاريف الجنائية ثانيا:وفي الدعوى المدنية وفي الدعوى ألمدنيه بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة وأرجأت الفصل في مصروفاتها). ولما كان هذا الحكم قد صدر معيبا باطلا فالطاعن يطعن عليه بطريق النقض .للأسباب الآتية.&lt;br /&gt;
الوقائــع&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
أقام المدعي بالحق المدني الدعوي بوصفه عضواً بمجلس الشعب ورئيس تحرير جريدة الأسبوع بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن جنحة قذف وسب بطريق النشر في حقه بوصفه صاحب صفة نيابية كونه عضواً بمجلس الشعب وكذلك رئيس تحرير جريدة الأسبوع ومن كبار الكتاب والمحللين السياسيين  وذلك عما تم نشره بجريدة الموجز بالعدد رقم 98 الصادر بتاريخ12فبراير 2008 وقد ذكر في صحيفة دعواه أن ذلك قد مثل قذفا وسبا في حقه على النحو التالي في الصفحة الأولي صورة له وأوحولها عنوان (الهم أنى أشكو إليك ضعف قوتي ..وأعوذ بك من جبروت ال بكرى) وعلى كامل الصفحتين الثانية والثالثة ذات العنوان ويعلوه عنوان أخر ( ياسر بركات يواصل فتح ملفات المناضل الكبير) وعنوان أخر(عصر الأقوياء لن يرهبنا يا أستاذ بكرى)  و( حرب العصابات .. هل الأستاذ مصطفى أقوى من رئيس الجمهورية؟!...هل يرى نفسه فوق النقد) وانتهى في صحيفة دعواه إلي أن ما جاء داخل هذه الموضوعات الصحفية جميعها يمثل قذفا وسبا في حقه وطلب في ختام صحيفة دعواه بمعاقبة الطاعن بالمواد 102 مكرر ، 171 ، 185 ، 302 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يؤدى له مبلغ مليون جنيه تعويضاً كاملاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته مع تحميله المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وبعد تداول الدعوى بالجلسات أصدرت المحكمة حكمها السالف الذكر
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;b&gt;والطاعن يطعن على هذا الحكم بالنقض للأسباب الآتية: &lt;br /&gt;
أسباب الطعن &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;السبب الأول : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
يقصد بمخالفة القانون هو الخطأ المباشر في القانون ويتحقق بتجاهل القاعدة القانونية الواجبة التطبيق أو عدم إعمال الحكم القانوني الذي تنص عليه سواء كانت هذه القاعدة من القواعد الموضوعية أو الإجرائية بينما يقصد بالخطأ في تطبيق القانون هو إعمال قاعدة قانونية لا تنطبق على الواقعة بسبب الخطأ في التكييف القانوني لها والخطأ في تأويل القانون وتفسيره هو أن يتم الخطأ في تطبيق القانون بالمعنيين السالف بيانهما إلى سوء تفسير المحكمة للقانون أو للقاعدة القانونية واجبة التطبيق على الحالة المعروضة أمامها. وبإنزال ذلك على الحكم المطعون فيه نجد أنه قد أسس حكمه بالإدانة ضد الطاعن على أنه قد أشمل في مقالاته ما يمس بالعرض والشرف للمدعى بالحق المدني وبتطبيق ذلك على المقالات المحرر من المتهم نجد أنه لم ينسب إلى المدعى بالحق المدني أية وقائع تفيد أنه يفرط في عرضه أو شرفه أو يسلك مسلكا يخرج عن طهارة السلوك الجنسي أو ما يمس الناموس العائلي له و بالتالي لا مجال لتطبيق المادة 308 على هذه المقالات وقيام المحكمة بتطبيقها يعد مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وتأويله مما يستوجب نقضه.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ا&lt;b&gt;لسبب الثاني : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب لقضاء المحكمة خطأ بأختصاصها بنظر الدعوى.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
من المقرر في قضاء محكمة النقض ( أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المواد الجنائية كافة من        &lt;br /&gt;
النظام العام بالنظر إلي أن الشارع في تحديده لها قد أقام ذلك على اعتبارات تتعلق بحسن سير العدالة &lt;br /&gt;
ويجوز الدفع بها لأول مره أمام محكمة النقض أو تقضى هي بها من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان &lt;br /&gt;
ذلك لمصلحة المحكوم عليه وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم ) .&lt;br /&gt;
( الطعن رقم 1963 لسنة 67 ق – جلسة 18/3/2006 )&lt;br /&gt;
وذلك لكون اختصاص المحكمة بنظر الدعوى هو شرط من شروط صحة جميع إجراءاتها على أنه إذا دفع صاحب الشأن بعدم اختصاص المحكمة ثار نزاع إجرائي حول مسألة الاختصاص والخطأ في هذا التطبيق يعد خطأ في القانون فإذا قضت المحكمة خطأ باختصاصها بنظر الدعوى فإن حكمها يكون مشوبا بعيب الخطأ في القانون بالإضافة إلي عيب البطلان الذي يصيب جميع الإجراءات التي قامت بها المحكمة رغم عدم اختصاصها .&lt;br /&gt;
وقد قضت محكمة النقض :&lt;br /&gt;
( أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلي أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة).&lt;br /&gt;
( نقض 16 نوفمبر سنة 1989 – مجموعة الأحكام س 4 رقم 159 ص 98 ) &lt;br /&gt;
وحيث أن دفاع الطاعن قد تمسك بمحاضر الجلسات وبمذكراته المقدمة أمام محكمة الموضوع بالدفع بعدم الاختصاص لكون الوقائع محل النشر لم تكن متعلقة بأعمال المدعى بالحق المدني المتعلقة بصفته النيابة العامة وذلك استنادا إلي أن مفاد نص المادتين 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائي أنها وإن كانت قد جعلت الاختصاص بنظر الجنح الصحفية إذا وقعت على غير أحاد الناس ينعقد لمحكمة الجنايات فشرط ذلك أن يكون النشر كان يخص تصرفات خاصة بصفتهم النيابية العامة أما إذا تعلق النشر بوقائع غير متصلة بصفتهم النيابية فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الجنح .&lt;br /&gt;
وقد قضت محكمة النقض :&lt;br /&gt;
(ما دامت الوقائع الواردة في المقال الذي يساءل عنه المتهم بالقذف في حق المجني عليه لا يتعلق أي منها بصفته نائبا أو وكيلا لمجلس النواب هي موجهة إليه بصفته فردا من أفراد الناس فيكون الاختصاص بالنظر في الدعوى المرفوعة بها لمحكمة الجنح لا لمحكمة الجنايات)&lt;br /&gt;
( نقض جلسة 17/5/1950 المكتب الفني س 1  ق 126 ص 667 ) &lt;br /&gt;
وحيث أن الحكم الطعين قد رفض الدفع &lt;br /&gt;
وبمطالعة الوقائع التي تم التعرض بالنشر فأنها جميعها لم تكن متعلقة بالصفة النيابية للمدعى بالحق المدني أو بسبب أعمال متعلقة بهذه الصفة و بالتالي تكون محكمة الجنايات غير مختصة بالفصل في هذه الدعوى وكان يجب القضاء بعدم الاختصاص والإحالة إلى محكمة الجنح.&lt;br /&gt;
وذلك لكون أن أختصاص المحكمة بنظر الدعوى شرط من شروط صحة إجراءاتها على أنه إذا دفع صاحب الشأن بعدم أختصاص الحكمة ثار نزاع اجرائى حول مسألة الاختصاص .والخطأ في هذا التطبيق يعد خطأ في القانون فإذا قضت المحكمة خطأ بعدم الأختصاص كان حكمها مشوبا بالخطأ في القانون أما إذا قضت بأختصاصها بنظر الدعوى فان حكمها يكون مشوبا بعيب الخطأ فى القانون بالاضافة الى عيب البطلان الذي يصيب جميع الإجراءات التي قامت بها المحكمة رغم عدم اختصاصها يستوي أن يكون القضاء الخاطئ بالاختصاص أو بعدمه جاء بناء على دفع مقدم من أحد الخصوم ، أو تم من تلقاء نفس المحكمة وذلك لأن جميع قواعد الاختصاص من النظام العام.&lt;br /&gt;
( الدكتور / أحمد فتحى سرور – النقض الجنائي ص201 )&lt;br /&gt;
لذلك يكون الحكم الطعين بفصله في الدعوى رغم عدم الاختصاص يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه &lt;br /&gt;
السبب الثالث: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال: &lt;br /&gt;
 ذلك لكون المحكمة ملزمة قبل النظر في موضوع الدعوى أن تستوفى مسألة الشكل وتبت فيها لتعلقها بقواعد القانون وأن الخطأ في هذه القواعد يعد خطأ في تطبيق القانون وبصفة خاصة الدفع بعدم قبول الدعوى لتعلقه بالنظام العام لمساسه بشرط جوهري من شروط تحريك الدعوى. &lt;br /&gt;
 وقد دفع وكيل الطاعن بعدم قبول الدعويين  الجنائية والمدنية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لعدم وجود نص قانوني يجيز للمدعى بالحق المدني إقامة دعواه مباشرة أمام محاكم الجنايات وأن نصوص قانون الإجراءات الجنائية تحدثت فقط عن تكليف المتهم مباشرة بالحضور من المدعى بالحق المدني أمام محاكم الجنح والمخالفات فقط - مادة 232 إجراءات - ولم تنص عليها في الجنح بصفة عامة بل أن النص كان واضحاً في أحقية إقامة الدعوى المباشرة أمام محاكم الجنح والمخالفات فقط وبالتالي يتضح عدم وجود نص قانوني يبيح إقامة الدعوى مباشرة أمام محاكم الجنايات. &lt;br /&gt;
 وطبقاً لنص المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية التي اختصت النيابة العامة فقط برفع الدعوى الجنائية وجعلت الاستثناء وهو إقامتها مباشرة يجب أن يكون بناء على نص قانوني حيث نصت : &amp;quot;تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون&amp;quot;. &lt;br /&gt;
 والمادة (3) نصت على تقديم الشكوى إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي كما أن المادتين 156 ، 214/1 تحدثتا عن أن لقاضى التحقيق أو النيابة العامة  أن يحيلا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها عن طريق النشر- عدا الجنح المقررة بأفراد الناس إلى محكمة الجنايات.&lt;br /&gt;
وباستقراء جميع هذه النصوص نجد أن القانون قد أعطى الحق للنيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية كحق أصيل لها ونص على أن الاستثناء وهو(الادعاء المباشر من المجني عليه) يجب أن يكون بناء على نص قانوني. وحيث أن قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من أي نص يفيد حق المجني عليه في الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات .&lt;br /&gt;
 وبالتالي تكون الدعوى المباشرة قد أقيمت على غير سند من القانون وبالتالي قد أقيمت بغير الطريق الذي رسمه القانون وكون المحكمة تباشر ها على الرغم من ذلك تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. &lt;br /&gt;
هذا منها يعد مخالفة لنصوص قانون الإجراءات الجنائية وسوء تفسير لنصوص قانون الإجراءات الجنائية سالفة الذكر الأمر الذي يوصم الحكم بالإضافة للخطأ في تطبيق القانون إلى الخطأ في تأويله وتفسيره والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يبطله بطلاناً يستوجب نقضه. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;السبب الرابع : القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لما كان من المستقر عليه في قضاء النقض : &lt;br /&gt;
(أن تحرى الألفاظ للمعنى الذي استخلصته المحكمة وتسميتها باسمها المعين في القانون (سباً أو قذفاً) هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض باعتبارها الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأذى إليه الحكم في مقدماته المسلمة وعلى ذلك استقر قضاء هذه المحكمة على أن لمحكمة النقض في جرائم النشر تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر لأنه وان عد ذلك في الجرائم الأخرى تدخلاً في الموضوع إلا انه في جرائم النشر وما شابهها يأتي تدخل محكمة النقض من ناحية أن لها بمقتضى القانون تعديل الخطأ في التطبيق على الواقعة بحسب ما هي مبينة في الحكم ، ومادامت العبارات المنشورة هي بعينها الواقعة الثابتة في الحكم صح لمحكمة النقض في تقدير علاقتها بالقانون من حيث توفر ما يستوجب التعويض من عدمه ، وذلك لا يكون ألا بتبني مناحيها واستظهار مراميها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح). &lt;br /&gt;
(الطعن رقم 9194 لسنة 71ق جلسة 28/10/2001).&lt;br /&gt;
(الطعن 2990 لسنة 64 ق جلسة 6/3/2003).&lt;br /&gt;
وقضت أيضا: &lt;br /&gt;
(إن كان المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ القذف هو بما يطمئن إليه قاضى الموضوع في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ، إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو بمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها). &lt;br /&gt;
(الطعن رقم 9194 لسنة 71ق جلسة 28/10/2001).&lt;br /&gt;
وبمطالعة ذلك في الحكم المطعون فيه نجد أن المحكمة قد اجتزأت بعضاً من الألفاظ والعبارات التي وردت بمقالات المتهم التي تناول فيها بالنقد تصرفات المدعى بالحق المدني وعزلتها عن السياق  العام الذي وردت فيها واتخذت من حدتها وحدها دليلاً على توافر القصد الجنائي لدى المتهم وأركان الجريمة في حقه. وبالتالي تكون المحكمة قد مسخت دلالة العبارات والألفاظ الواردة بالمقالات من سياقها حتى تستدل على معنى لم يدر بخلد الطاعن وصولاً إلى القول بسوء نيته فيما كتبه مما يصيب حكمه بالقصور في التسبيب. &lt;br /&gt;
ذلك لأنه ينبغي على القاضي في جرائم القذف والسب ألا يعتمد على عبارات تؤخذ على حده بل يجب تقدير المقالة ككل حيث أن المبالغة وحدها لا تجعل النقد غير نزيه خصوصاً إذا كان المجني عليه من الشخصيات العامة التي تهم أعمالهم وتصرفاتهم الجمهور. &lt;br /&gt;
وينعى الطاعن على المحكمة في هذا الخصوص أمرين.&lt;br /&gt;
الأمر الأول : أن قضاء محكمة النقض قد تواتر على أنه في جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها فإذا احتوى المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى يكون القصد منها التشهير ، فللمحكمة في هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدير أيهما كانت له الغلبة في نفس الناشر ).&lt;br /&gt;
(نقض 22/10/1993 مجموعة السنة 44 ص 863).&lt;br /&gt;
(نقض 2/11/1965 مجموعة السنة 11 ص 787).&lt;br /&gt;
الأمر الثاني: الذي ينعاه المتهم على المحكمة هو أنها قد خالفت ما أجمع عليه الفقه والقضاء من أن النقد الذي يوجه إلى أعمال وتصرفات السياسيين والشخصيات العامة (أي الذين يتصدون للخدمة العامة) ينبغي أن يواجه بقسط وافر من المرونة والتسامح الذي تطلبه المصلحة العامة. &lt;br /&gt;
وفى هذا المعنى يقول الأستاذ / محمد عبد الله في كتابه جرائم النشر ص 314 : أن حق النقد حين يرد على موضوع قابل له يكون واسع الحدود فالنقد يبقى نقداً ويظل على براءته ولو كان خاطئا  ولو حصل بعنف وحدة وينبغي ألا يعتمد القاضي على عبارات تؤخذ على حده، بل يجب نقد المقالة ككل ، فإذا كان بها انحراف عن الصدق كان النقد غير نزيهاً أما إذا لم يوجد هذا الانحراف أو كان ضئيلاً وفى حدود ميزان المناقشة النزيهة واختلاف النظر كان النقد مباحا )ً.&lt;br /&gt;
وقد قرر المستشار عدلي خليل في كتابه القذف والسب ص161&lt;br /&gt;
( أما بالنسبة للأشخاص الذين يدخلون مجال السياسة بأي صفة وعلى اختلاف مواقعهم ، فان الاعتبار السياسي للشخص مباح للبحث والتعليق والمناقشة والتقييم وإبداء أوجه الرأي دون أن يعتبر المساس به إساءة الى اعتباره ومكانته ، لأن هذا الاعتبار وان كان حقا لصاحبه إلا أن طبيعة النظام الديمقراطي بما يستوجبه من حق المناقشة العامة وحق المعارضة ورقابة الرأي العام على السياسيين في مختلف المواقع وأيا كانت صفاتهم، كل ذلك يجعل من المستحيل حماية الاعتبار السياسي بجزاء جنائي، إذ لو فرضت مثل هذه الحماية الجنائية لتعطل جوهر الديمقراطية الذي يقتضى مداومة البحث والمراجعة و المناقشة والتقييم لكل من يدخل مجال السياسة ويتصدى للعمل السياسي )&lt;br /&gt;
- وقضت محكمة النقض في 13/4/1948 بأنه :&lt;br /&gt;
 (لا ينبغي ألا تؤخذ العبارات الشديدة التي تستخدم في المساجلات الحزبية بين الخصوم السياسيين بمعانيها اللفظية ، وأنه ينبغي في تفسير المقالات التي تنطوي عليها أن تؤخذ جملة ، لا أن تفسر كل عبارة على حده). &lt;br /&gt;
ومن ذلك يتضح أن الحكم قد أخطأ بقيامه باجتزاء العبارات التي بنت المحكمة عقيدتها بالإدانة عليها من السياق العام للموضوع محل النقد ولم تلتفت إلى المستندات التي قدمها دفاع الطاعن والتي تؤكد وتدلل على صحة الوقائع التي كان يعلق عليها الطاعن أو تصرفات المجني عليه أو الاعتبار السياسي له وأهميته الموضوعات التي كان يناقشها الطاعن واكتفت بقسوة العبارات التي اجتزأتها من السياق العام للمقال كدليل لثبوت التهمة في حق الطاعن كل ذلك يصيب الحكم بالبطلان للقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;في اسباب طلب وقف التنفيذ &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لما كان تنفيذ الحكم المطعون فيه يترتب عليه أضرار يتعذر تداركها وتمثل خطرا كبيرا على الطاعن وهي الغرامة المالية الباهظة المقضي بها في هذا الحكم والتي قد يؤدي تنفيذها إلى إفلاس الجريدة وغلقها وعدم قدرتها على الصدور مره أخري.بالإضافة إلى أن الحكم قد صدر به مخالفة للقانون وعوار كبير مما يستوجب نقضه لذلك فان أسباب وقف تنفيذ هذا الحكم تكون متوفرة لذلك يلتمس الطاعن سرعة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب لحسن الفصل في موضوع الطعن 
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;لـــذلك&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;b&gt;يلتمس الطاعن القضاء  &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;أولا:-  قبول الطعن شكلاً . &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثانيا:- وفى الموضوع : بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة جنايات الجيزة مرة ثانية لنظرها أمام دائرة أخرى.&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;
    &lt;b&gt;وكيل الطاعن&lt;br /&gt;
سمير الباجوري &lt;br /&gt;
                                المحامى&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/34">عرائض</category>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/133">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Sun, 07 Mar 2010 06:35:39 -0600</pubDate>
 <dc:creator>rawda</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">3543 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>مذكرة طعن بالنقض في الحكم رقم 19013لسنة 2008 جنح العمرانية الصادر ضد رئيس تحرير جريدة الموجز &quot; ياسر بركات &quot; </title>
 <link>http://qadaya.net/node/3542</link>
 <description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
محكمة النقض&lt;br /&gt;
الدائرة الجنائية
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
مذكرة&lt;br /&gt;
بأسباب الطعن بالنقض&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المرفوع من الأستاذ / ياسر محمود عبد الباسط - وشهرته ياسر بركات.   (متهم)&lt;br /&gt;
ضد&lt;br /&gt;
1-    النيابة العامة .&lt;br /&gt;
2-السيد/ محمد مصطفي بكري وشهرته مصطفي بكري             (المدعي بالحق المدني).&lt;br /&gt;
طعناً في الحكم الصادر بجلسة 14/12/2009&lt;br /&gt;
من محكمة جنايات الجيزة الدائرة (6) جنايات الجيزة.&lt;br /&gt;
في الجنحة الصحفية رقم 19013لسنة 2008 جنح العمرانية .&lt;br /&gt;
- فيما قضي به في منطوقة (حكمت الحكمة حضورياً بمعاقبة ياسر محمود عبد الباسط بركات وشهرته ياسر بركات بتغريمه أربعون ألف جنيه مما أسند اليه وألزمته المصاريف الجنائية وإحالة الدعوي المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وأرجأت البت في مصروفات الدعوى المدنية).&lt;br /&gt;
الوقائــع
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
- أقام المدعي بالحق المدني الدعوي بوصفه عضواً بمجلس الشعب ورئيس تحرير جريدة الأسبوع بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن جنحة قذف وسب بطريق النشر في حقه بوصفه صاحب صفة نيابية كونه عضواً بمجلس الشعب وكذلك رئيس تحرير جريدة الأسبوع وذلك عما تم نشره بجريدة الموجز بالعدد رقم 102 الصادر بتاريخ 11/3/2008 في وعلى صدر الصحيفة فى الجزء الأسفل منها مانشيت تحت عنوان (بالمستندات : أموال أحمد عز ونجيب ساويرس التى نهبها  مصطفي بكري) وبداخل العدد وعلى كامل الصفحتين العاشرة والحادية عشركتب تحت عنوان ( ياسر بركات يكتب الفصل الأخير من قصة المناضل .. باى باى أستاذ مصطفى .. اياك العلقة تكون عجبتك؟! ) وأسفل هذا المانشيت كتب ثلاث مقالات . فكتب فى المقال رقم (1) وتحت عنوان : ( وضع الحكم لسجنى فى جيبه... محاولات بكرى لتلويث ثوب القضاء الناصع ... يسعى لتوريط المستشارين فى أمور لا تليق ... ويؤكد أنه يخطط مع رجال الدولة لحبسى ومصادرة الموجز !!!) وفى المقال الثانى (أموال أحمدعز ونجيب ساويرس التى نهبها  مصطفي بكري ) وفى المقال الثالث بعنوان ( أيها المناضل: مصر ليست بلا ذاكرة .. ولن تنسى أنك ناصبت أهلها &lt;br /&gt;
العداء وطالبت أمريكا بمحاصرتها ... ووزارة الداخلية التحى تشيع أنها في جيبك لن تنسى أنك شهرت بها وحاولت تشويه سمعتها بالخارج.. هل يستطيع صاحب الأموال والنفوذ أن يمحو خطايا الماضي ويغسل تاريخه؟!) وطلب في ختام صحيفة دعواه بمعاقبة الطاعن بالمواد 102 مكرر ، 171 ، 185 ، 302 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يؤدى له مبلغ مليون جنيه تعويضاً كاملاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته مع تحميله المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وبعد تداول الدعوى بالجلسات أصدرت المحكمة حكمها السالف الذكر&lt;br /&gt;
 والطاعن يطعن على هذا الحكم بالنقض للأسباب الآتية: &lt;br /&gt;
أسباب الطعن&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;السبب الأول: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لكون المحكمة قد عاقبت الطاعن باحدي المواد الغير واردة بصحيفة التكليف بالحضور&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
- وذلك لأن المحكمة قد عاقبت الطاعن بأحدي نصوص مواد قانون العقوبات الغير واردة في صحيفة التكليف بالحضور (الادعاء المباشر) وهي المادة 303 من قانون العقوبات المصري وهى المادة الخاصة بالعقاب على جريمة القذف. &lt;br /&gt;
- وذلك ان المدعي بالحق المدني اختتم صحيفة دعواه بالمطالبة بعقاب الطاعن بالمواد102مكرر،308,307,306,302,185,171 من قانون العقوبات وبناء على ذلك اتصلت المحكمة بالدعوي وانحسرت ولايتهما ومهمتها في تطبيق هذه المواد دون غيرها.&lt;br /&gt;
- وقد قررت بذلك في ص 3 من الحكم حيث قررت (وانتهي في صحيفة دعواه بالى طلب توقيع أقصي عقوبة واردة بالمواد  102 مكرر ، 171 ، 185 ، 302 ، 306 ، 307 ، 308 عقوبات .....) وبذلك أقرت المحكمة بان حدود اتصالها بالدعوي هي تطبيق هذه المواد دون غيرها ولم يكن من بينها المادة 303 عقوبات . وهي المادة المشتملة على النص العقابي لجريمة القذف.&lt;br /&gt;
الا انها في ص 9 من الحكم قررت ( الامر المؤثم عليه بالمواد 171 , 185 ,302 303 ,306 ,307 عقوبات)&lt;br /&gt;
- وبذلك يتلاحظ أن المحكمة أضافت عقاب الطاعن بالمادة 303 من قانون العقوبات المصري دون أن يطالب المدعي بالحق المدني بذلك في ختام صحيفة دعواه الآمر الذي يعد من المحكمة خطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.&lt;br /&gt;
- وبصفة خاصة انه كان لتطبيق هذه المادة اثر في منطوق الحكم حيث انه بتطبيقها أصبحت العقوبة المقضي بها في الحكم كانت على جريمة القذف وليست على جريمة السب حيث أن الحد الأقصى للعقوبة على جريمة السب هو ثلاثون ألف جنيه فقط.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;كما أن جميع الألفاظ التي اعتمدت عليها المحكمة في إدانة المتهم كانت جميعها تمثل إسناد وقائع للمتهم ( أي قذف ) وليست تمثل سبا في حق المدعى بالحقوق المدنية&lt;br /&gt;
ومن ذلك يتضح أن المحكمة قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه مما يصيبه بالبطلان لهذا العيب مما يوجب نقضه.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;السبب الثاني : القصور في التسبيب لعدم تحديد المحكمة للتكيف والوصف القانوني للألفاظ التي اعتمدت عليها في الادانه.&lt;/b&gt;    &lt;br /&gt;
حيث انه من المستقر عليه قضاءاً وفقهاً انه يجب على المحكمة في جرائم النشر توضيح الألفاظ والعبارات التي استندت أليها في الادانه وكذلك تحديد أيهما اعتبرته قذفاً وأيهما اعتبرته سباً وذلك حتى تستطيع محكمة النقض مراقبتها في صحة تطبيق القانون.&lt;br /&gt;
وهناك أهمية خاصة لهذا التحديد في الدعوي المطروحة محل هذا الطعن نظرا لكون المدعي بالحق المدني لم يشمل في صحيفة دعواه المادة 303 عقوبات ( وهي النص العقابي على جريمة القذف) وبذلك أصبحت طلباته غير مشمولة بالعقاب على جريمة القذف.&lt;br /&gt;
وبالتالي تغل يد المحكمة عن تطبيقها وينحصر دورها في تطبيق المواد المطالب بها فقط وليس من بينها مادة العقاب على جريمة القذف.&lt;br /&gt;
فكان لزاماً عليها أن تحدد اى الألفاظ في المقال التي اعتبرته سباً ( حيث أن هذه الجريمة هي المطالب بتوقيع العقاب عليها في ورقة التكليف بالحضور) وان هي لم تحدد ذلك يكون حكمها باطلاً مما يستوجب نقضه.&lt;br /&gt;
وبمطالعة الحكم المطعون فيه نجد انه لم يحدد ما هي الألفاظ التي اعتبرها سباً وما هي الألفاظ التي اعتبرها قذفا حيث قررت المحكمة ص 8 من الحكم ( وحيث أن العبارات التي وردت بالمقالات المنشورة والتي سبق الإشارة إليها فى مقام مطالعة جريدة الموجز سند الاتهام والتي نحيل إليها منعا لتكرار والإطالة قد حوت ألفاظا تعد سب كما حوت ألفاظ أخرى جارحة مما يخدش الشرف والاعتبار وتوجب عقابه قانونا وتحط من قدره في أعين الناس...........) وبالتالي يكون الحكم قاصر قصوراً لا تستطيع معه محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على وجهة الصحيح الأمر الذي يستوجب نقض هذا الحكم وذلك للتجهيل بالتكيف والوصف القانوني للألفاظ التي أعتمد عليها في الإدانة.&lt;br /&gt;
السبب الثالث : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد فئ الاستدلال.&lt;br /&gt;
من المقرر في قضاء محكمة النقض ( أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المواد الجنائية كافة من        &lt;br /&gt;
النظام العام بالنظر إلي أن الشارع في تحديده لها قد أقام ذلك على اعتبارات تتعلق بحسن سير العدالة &lt;br /&gt;
ويجوز الدفع بها لأول مره أمام محكمة النقض أو تقضى هي بها من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان &lt;br /&gt;
ذلك لمصلحة المحكوم عليه وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم ) .&lt;br /&gt;
( الطعن رقم 1963 لسنة 67 ق – جلسة 18/3/2006 )&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وذلك لكون اختصاص المحكمة بنظر الدعوى هو شرط من شروط صحة جميع إجراءاتها على أنه إذا دفع صاحب الشأن بعدم اختصاص المحكمة ثار نزاع إجرائي حول مسألة الاختصاص والخطأ في هذا التطبيق يعد خطأ في القانون فإذا قضت المحكمة خطأ باختصاصها بنظر الدعوى فإن حكمها يكون مشوبا بعيب الخطأ في القانون بالإضافة إلي عيب البطلان الذرى يصيب جميع الإجراءات التى قامت بها المحكمة رغم عدم اختصاصها &lt;br /&gt;
وقد قضت محكمة النقض :&lt;br /&gt;
( أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلي أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة).&lt;br /&gt;
( نقض 16 نوفمبر سنة 1989 – مجموعة الأحكام س 4 رقم 159 ص 98 ) &lt;br /&gt;
وحيث أن دفاع الطاعن قد تمسك بمحاضر الجلسات وبمذكراته المقدمة أمام محكمة الموضوع بالدفع بعدم الاختصاص لكون الوقائع محل النشر لم تكن متعلقة بأعمال المدعى بالحق المدني المتعلقة بصفته النيابة العامة وذلك استنادا إلي أن مفاد نص المادتين 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائي أنها وإن كانت قد جعلت الاختصاص بنظر الجنح الصحفية إذا وقعت على غير أحاد الناس ينعقد لمحكمة الجنايات فشرط ذلك أن يكون النشر كان يخص تصرفات خاصة بصفتهم النيابية العامة أما إذا تعلق النشر بوقائع غير متصلة بصفتهم النيابية فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الجنح .&lt;br /&gt;
وقد قضت محكمة النقض :&lt;br /&gt;
(ما دامت الوقائع الواردة في المقال الذي يساءل عنه المتهم بالقذف في حق المجني عليه لا يتعلق أي منها بصفته نائبا أو وكيلا لمجلس النواب هي موجهة إليه بصفته فردا من أفراد الناس فيكون الاختصاص بالنظر في الدعوى المرفوعة بها لمحكمة الجنح لا لمحكمة الجنايات)&lt;br /&gt;
( نقض جلسة 17/5/1950 المكتب الفني س 1  ق 126 ص 667 ) &lt;br /&gt;
ولما كانت جميع الوقائع المنشورة فئ جريدة الموجز لم تمس الصفة النيابية للمدعى بالحق المدني على النحو التالي في العنوان بالصفحة الأولى ( بالمستندات : أموال أحمد عز ونجيب ساو يرس التي نهبها  مصطفي بكري) &lt;br /&gt;
الصفحتين العاشرة والحادية عشر تحت عنوان ( ياسر بركات يكتب الفصل الأخير من قصة المناضل .. باى باى أستاذ مصطفى .. إياك العلقة تكون عجبتك؟! )&lt;br /&gt;
وأسفل هذا المانشيت كتب ثلاث مقالات . فكتب في المقال رقم (1) وتحت عنوان : ( وضع الحكم لسجني في جيبه... محاولات بكرى لتلويث ثوب القضاء الناصع ... يسعى لتوريط المستشارين في أمور لا تليق ... ويؤكد أنه يخطط مع رجال الدولة لحبسي ومصادرة الموجز !!!) وهو تعليق على أخبار نشرها بجريدة الأسبوع وقدم دفاع الطاعن صور من هذه الأخبار.&lt;br /&gt;
وفى المقال الثاني (أموال أحمد عز ونجيب ساو يرس التي نهبها  مصطفي بكري ) وهو كان تعليق على هجومه عليهما في جريدة الأسبوع بعد أن قاما بقطع إعلانات شركاتهما عن جريدته وقدم دفاع الطاعن صور من هذه الأخبار.&lt;br /&gt;
وفى المقال الثالث بعنوان ( أيها المناضل: مصر ليست بلا ذاكرة .. ولن تنسى أنك ناصبت أهلها العداء وطالبت أمريكا بمحاصرتها ... ووزارة الداخلية تشيع أنها في جيبك لن تنسى أنك شهرت بها وحاولت تشويه سمعتها بالخارج.. هل يستطيع صاحب الأموال والنفوذ أن يمحو خطايا الماضي ويغسل تاريخه؟!) وهو تعليق &lt;br /&gt;
على التصريحات الصحفية التي أدلى بما عقب القبض عليه في قضية التخابر ضد مصر عام 1994 وقدم أيضا دفاع الطاعن صور من هذه الأخبار.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ومن ذلك يتضح أن جميع الوقائع محل النشر كانت تتصل بموضوعات أخرى لا تتعلق بالعمل النيابي للمدعى بالحق المدني وبذلك لا ينعقد الاختصاص لمحكمة الجنايات ولكن ينعقد لمحكمة الجنح .&lt;br /&gt;
ولما كان الحكم الطعين قد قضى بالإدانة ضد الطاعن وباختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى على الرغم من ذلك يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .&lt;br /&gt;
كما أن جميع العبارات التي استشهد بها الحكم الطعين جميعها كانت خاصة بتصرفات شخصية ولم تمس الصفة النيابية للمدعى بالحق المدني ولكن جميعها كان متعلق بنقد آرائه وكتاباته في جريدة الأسبوع وأرائه حينما قبض عليه فى قضية التخابر ضد مصر عام 1994 قبل حصوله على صفته النيابية. . وقدم صورة من حكم صادر في الدعوى رقم   4085لسنة2008 جنح السيدة زينب والصادر من الدائرة 11جنايات القاهرة بين ذات الخصوم وقضت المحكمة فيها بعدم الاختصاص والإحالة للجنح لعدم تعلق الوقائع محل النشر لم تمس الصفة النيابية للمدعى بالحق المدني.&lt;br /&gt;
وحيث أن الحكم الطعين قد رفض الدفع بمقولة أن نص المادتين 215،216 أ.ج لا لبس فيه ولا غموض من أختصاص محكمة الجنايات بنظر الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر والتى يكون المقذوف فيها من غير الأفراد وكان المقذوف في حقه عضو مجلس الشعب بالإضافة إلى أنه رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الأسبوع ومن كبار الكتاب والمحللين السياسيين وقد وقع القذف عليه بصفته الخاصة والنيابية  على نحو ما ورد تفصيلا بصحيفة الدعوى وبجريدة الموجز وأن صفته النيابية معلومة للكافة بحكم كونه كاتب ومحلل فمجرد ذكر أسمه مجردا تظهر صفته النيابية مرتبطا بها الأمر الذي ينعقد معه الاختصاص لهيئة المحكمة ويكون الدفع على غير سند متعين رفضه &lt;br /&gt;
لذلك يكون الحكم الطعين بفصله فى الدعوى رغم عدم الاختصاص يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بالإضافة للقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع .&lt;br /&gt;
كما أن المحكمة لم تحصل أسباب الدفع تحصيلا سليما حيث أن دفاع الطاعن أستند في هذا الدفع على أن الوقائع محل النشر لم تتعلق بالصفة النيابية للمدعى بالحق المدني ولكن الحكم الطعين فئ ص5 أورد أن أسباب الدفع هي الإخلال بمبدأ المساواة وانتهاك لحق المتقاضى على درجتين وهذا يؤكد أن المحكمة لم تفهم الدفع لمبدى أمامها وأنه حدث لديها لبس بين أسباب هذا الدفع مع أسباب الدفوع الأخرى المبداه فى الدعوى مما يدل على أنها لم تحط بالدعوى ولم تعنى بها العناية لمطلوبة ومن ذلك يتضح أن المحكمة لم ترد على الأسباب التى ساقها الطاعن فى هذا الدفع ولكن ردت على أسباب مغايرة لم يدفع بها الطاعن فى هذه المواد وهذا يعيب الحكم بالبطلان للقصور فى التسبيب مما يوجب نقضه.&lt;br /&gt;
وقد قضت محكمة النقض :&lt;br /&gt;
 (اذا كان الحكم بعد أن استعرض الأدلة والقرائن التي يتمسك بها الخصم تأييداً لدفاعه قد رد عليها رداً منبئاً بعدم درس الأوراق المقدمة لتأييد الدفاع فانه لا يكون مسبباً التسبيب الذي يتطلبه القانون ويكون باطلاً متعيناً نقضه). &lt;br /&gt;
(جلسة 10/12/1943 طعن رقم 39 س 12 قاعدة ص 552 – مجموعة أحكام النقض فى 25 عام).&lt;br /&gt;
كما أن الحكم الطعين أستنتج أستنتاجا يخلف القانون والعقل والمنطق فى رفضه هذا  الدفع بمقولة أت ذكر أسم المدعى بالحق المدني بمقولة  أن صفته النيابية معلومة للكافة بحكم كونه كاتب ومحلل فمجرد ذكر أسمه مجردا تظهر صفته النيابية مرتبطا  وهذا يؤكد أن فساد هذا الرأى ومخالفته للقانون وذلك لأن قواعد الاختصاص في القوانين الجنائية هي قواعد موضوعية وليست قواعد شخصية .&lt;br /&gt;
لذلك فان الطاعن ينعى هذا الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;السبب الرابع: الخطأ في تطبيق القانون والقصور فى البيان والقصور في التسبيب  &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
وذلك حيث أن وكيل الطاعن قد تقدم  بمذكرات بدفاعه أشمل إحداهما الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون وذلك لكون الدعوى تم تحريكها بموجب وكاله عامة وليست وكاله خاصة كما اشترطت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية . وقد تمسك وكيل الطاعن بهذا الدفع بمحاضر الجلسات.ولما كان من المستقر عليه أنه يتعين وقبل النظر فئ موضوع الدعوى أن تستوفى المحكمة مسألة الشكل لكونها تخضع لقواعد القانون ولذلك فان الخطأ في هذه القواعد يعد خطأ في القانون لتعلق الدفع بعدم القبول بالنظام العام. &lt;br /&gt;
وفي ذلك قضت محكمة النقض :&lt;br /&gt;
( إذا كان الإجراء الباطل شرطا لصحة نشأة الخصومة الجنائية فإنه يترتب عليه عدم قبول الدعوى الجنائية . كما إذا شاب البطلان إجراء الشكوى أو التكليف بالحضور أو أمر الإحالة فهذا البطلان يترتب عليه عدم توافر شروط قبول الدعوى الجنائية . مما يجرد المحكمة من سلطتها في الفصل في موضوع الدعوى . فإذا هي فصلت في الموضوع بغير عدم قبول الدعوى الجنائية كان حكمها مشوبا بالبطلان ) . &lt;br /&gt;
(نقض 15 أبريل سنة 1968 – مجموعة الأحكام س19 رقم 87 ص451) &lt;br /&gt;
وذلك لكون الأصل أنه متى كانت الدعوى المباشرة قد أقيمت عن جريمة تتطلب شكوى لرفع الدعوى الجنائية تعين لقبول الدعوى الجنائية أن يكون رفعها مقرونا أو مسبوقا بتقديم شكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص فان كان قد سبق لأي منهما تقديم الشكوى في الميعاد جاز للمحامى بمقتضى توكيل عام أن يقيم الدعوى الجنائية عن ذات الجريمة بطريق الادعاء المباشر . &lt;br /&gt;
أما إذا لم يكن قد سبق هذا الادعاء تقديم مثل هذه الشكوى واعتبرت صحيفة الادعاء المباشر بمثابة شكوى كما جرى عليه قضاء محكمة النقض وحينئذ يتعين أن تتوافر الشروط المتطلبة في الشكوى بأن تكون صادره من المجني عليه نفسه أو من وكيل عنه بموجب وكالة خاصة في تقديم الشكوى وأن تعلن للمتهم تكليفا بالحضور في ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليها في القانون .&lt;br /&gt;
وذلك لأن صحيفة الادعاء المباشر تجمع في تلك الحالة بين عملين من الأعمال الإجرائية أولهما : إقامة الادعاء بالطريق المباشر ويكفي فيها التوكيل العام وثانيها : تقديم شكوى لازمة لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بها ويجب فيه أن يصدر من المجني عليه نفسه أو من وكيلة بتوكيل خاص طبقا لما استلزمته المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على سبيل الوجوب .&lt;br /&gt;
( نقض جنائي 20/4/1989 س 40 ق 85 ص 531 ) &lt;br /&gt;
( نقض جنائي 5/6/1986 س 37 ق 124 ص 652 )   &lt;br /&gt;
 ومفاد ذلك أنه لما كانت صحيفة الجنحة المباشرة تعد بمثابة الشكوى وبالتالى يجب أن تتوافر فيها كافة الشروط المتطلبة في الشكوى ومنها أن يتم تحريكها بموجب وكاله خاصة لاحقه على الفعل وسابقة على تحريكها وإلا تكون الدعوى غير مقبولة . &lt;br /&gt;
وقد استقر الفقه أيضا على إن ضرورة وجود توكيل خاص لاحق على الفعل وسابق على تحريك الشكوى هو شرط أساسي لقبولها ومن ذلك :&lt;br /&gt;
(الشكوى التي تتطلبها المادة 3 إجراءات يجب أن تصدر من المجني عليه إما بنفسه أو إما بواسطة وكيل عنه على أن يكون التوكيل خاصاً ، وصريحاً وصادراً عن واقعة معينة سابقة على صدوره أى ينبغي أن يكون التوكيل لاحقاً للواقعة المشكو عنها أيا كان نوعه ، وهذا شرط من النظام العام لأن شروط تحريك الدعوى  الجنائية كلها من النظام العام). &lt;br /&gt;
(الدكتور رؤوف عبيد – مبادئ الإجراءات الجنائية طبعة 1983 ص 72).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;(يشترط في التوكيل بالشكوى أن يكون خاصاً – المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية- أي أن تحدد فيه الواقعة التي تقوم بها الجريمة موضوع الشكوى ، ويرتبط بذلك أن يكون التوكيل لاحقاً على الجريمة ويترتب &lt;br /&gt;
على ذلك أنه لا محل في الشكوى لتوكيل عام ، ولا يقبل توكيل خاص توقعاً لجريمة ترتكب فى المستقبل ذلك أن الحق في الشكوى يفترض تقديراً لظروف الجريمة ومدى ملائمة الشكوى)&lt;br /&gt;
(الدكتور محمود نجيب حسنى – شرح قانون الإجراءات الجنائية طبعة 1988 ص 124). &lt;br /&gt;
(الحق فى الشكوى هو حق شخصي يتعلق بالمجني عليه ، وقد رتب القانون على ذلك نتيجتين ، الأولى : أن هذا الحق ينقضي بموت المجني عليه .. والأمر الثاني المترتب على اعتبار الشكوى حق شخصي متعلق بشخص المجني عليه دون غيره ، أنه يجب أن يتقدم بها بنفسه أو بواسطة وكيل خاص (م3 إجراءات) ومفاد هذا أن التوكيل العام لا يجدي فى التقدم بالشكوى ، فيلزم أن يكون التوكيل خاصاً فقط بالتقدم بالشكوى لكي تقبل تلك الأخيرة من الوكيل). &lt;br /&gt;
(الدكتور مأمون سلامة – قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض طعن 19 ص 76). &lt;br /&gt;
(الشكوى حق للمجني عليه وحده ، وله أن يتقدم بها بنفسه أو بواسطة وكيل خاص بشأن الجريمة موضوع الشكوى فلا يكفى لذلك مجرد الوكالة العامة). &lt;br /&gt;
(الدكتور أحمد فتحي سرور – الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية – طبعة 1980 ص 647). &lt;br /&gt;
ومن ذلك يتضح أن أحكام القضاء قد اتفقت مع الفقه في ضرورة  تطلب إرادة خاصة فى تحريك الشكوى نظراً لخصوصية هذه الجرائم. وبالتالي يجب أن يتوافر فى الإجراء الخاص بتحريك الدعوى الجنائية ما يفيد وجود هذه الإرادة وبالتالي يجب في الشكوى سواء تم التقدم بها للنيابة العامة أو عن طريق الادعاء المباشر أن تكون إما بشخص المجني عليه أو عن طريق وكيله الخاص ولا تكفي فيها الوكالة العامة.&lt;br /&gt;
وبالتالي فان ما يثار بأن هذا القيد هو على النيابة العامة فقط وأنه يحق للوكيل العام إقامة الدعوى مباشرة فى جرائم الشكوى فانه يكون مخالف لقصد المشرع حيث أن منع النيابة العامة من اتخاذ اجراءات التحقيق إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو وكيل الخاص (وهى صاحبة الاختصاص الأصيل) فإن هذا المنع أيضا يسرى على الدعوى المباشرة (الاستثناء على الأصل). &lt;br /&gt;
وذلك لكون النيابة العامة هي صاحبة الحق الأصيل فى إقامة الدعوى الجنائية وأن الادعاء المباشر هو استثناء على هذا الحق الأصيل لذلك يجب عند تطبيقه أن يكون فى أضيق نطاق ولا يتم التوسع فيه على حساب الأصل . &lt;br /&gt;
- وبذلك إذ جاء نص وقيد الحق الأصيل للنيابة فى تحريك الدعوى الجنائية الا بناء على شكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص بالتالي ينسحب هذا القيد على الاستثناء وهو الادعاء المباشر.  وبالتالى تكون المحكمة قد أخطأت فى تطبيق القانون برفض الدفع المبدي من دفاع الطاعن.&lt;br /&gt;
وذلك لكونها قد استمرت في نظر الدعوى والفصل فيها على الرغم من عدم وجود وكالة خاصة من المدعى بالحق المدنى لتحريك الشكوى تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه &lt;br /&gt;
ولما كان الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون كان دفعا جوهريا وجازما تمسك به دفاع الطاعن في مذكرة دفاعه وكذلك بمحاضر الجلسات وكان لزاما على المحكمة الرد عليه بأسباب سائغة أما كونها لم ترد على هذا الدفع في بأسباب سائغة واكتفت بقولها ص7 فى الرد على الدفع كما أن القول بأن المدعى بالحق المدني قام بتحريكها بطريق الادعاء المباشر بموجب وكالة عامة خلافا لنص المادة 3أج فهو قول غير سديد لعدم اشتراط المادة 3أج ذلك الا فى حالة تقديم شكوى لا ينسحب على الادعاء المباشر اذ أنه قيد وارد على النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية ولا ينسحب على المدعى بالحق المدني  تكون بذلك خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه بالإضافة لكون ذلك يصيب الحكم بعيب القصور في التسبيب.&lt;br /&gt;
لذلك فإن الطاعن ينعى هذا الحكم بالبطلان لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب .  &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
السبب الخامس :القصور في البيان والقصور في التسبيب :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لما كان من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أنه لا يكفى لصحة الحكم الصادر بالإدانة أن يبين قاضى الموضوع في معرض تسبيبه بيانات الواقعة الموضوعية فقط , وإنما يجب عليه أيضا بان يبين في ورقه &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الحكم الأصلية التي يسطر فيها أسباب الحكم الذي انتهى إليه  بعض البيانات الإجرائية والتي تعد من قبيل القواعد الإجرائية الموضوعية , والتي يترتب علي مخالفتها البطلان ولا يعصم الحكم من البطلان إذا خلت ورقة الحكم الأصلية من بيانها وتضمنها محضر الجلسة أو ورد ذكرها في أوراق الدعوى . &lt;br /&gt;
(د / على محمود على – النظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائي – رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة القاهرة – 1993 ص 431) &lt;br /&gt;
لذلك يتعين على المحكمة في جرائم الشكوى ومنها ( القذف والسب )أن تبين في حكمها الفاصل في الموضوع أن الدعوى قد رفعت صحيحة بناء على شكوى ممن يملك تقديمها وإلا كان الحكم معيبا . &lt;br /&gt;
وحيث أن جريمتي القذف والسب بطريق النشر قد نصت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب تقديم شكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص قبل اتخاذ أي إجراء فيها . لذلك يجب أن يبين الحكم الطعين ما يفيد وجود هذا الإجراء وإذا أغفل هذا البيان في حكمه يكون قاصرا وقد استقر الفقه أيضا على ذلك .&lt;br /&gt;
(إذا كانت الجريمة المرتكبة من الجرائم التي تطلب المشرع لإمكان تحريك الدعوى الجنائية عنها صدور الشكوى أو الطلب أو الإذن من الجهة المختصة , فإنه يجب الإشارة إلى ذلك في الحكم وذلك حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على إجراء تحريك الدعوى)&lt;br /&gt;
(رؤوف عبيد ضوابط تسبيب الأحكام – ص165)&lt;br /&gt;
وتأكيدا لذلك قضت محكمة النقض :&lt;br /&gt;
(ولذلك فإن الحكم الذي يصدر في الجرائم التي نصت عليها المادة 3/1 من قانون الإجراءات الجنائية ، يجب أن يبين صدور الشكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص وفي خلال المدة المحددة لذلك . وهذا البيان يجب ذكره في أسباب الحكم ، فلا يغنى عن ذكره في الحكم أن يتبين في أوراق الدعوى لافى الحكم أن له وجوداً)   (نقض 18/1/1968 مجموعة أحكام النقض السنة 19 ق 7)&lt;br /&gt;
وقضت أيضا :(لا يغنى عن النص في الحكم ما تبين في أوراق الدعوى لافى الحكم من أن الزوج قد تقدم إلى مأمور القسم بالشكوى عن جريمة الزنا وأصر على رفع الدعوى الجنائية عنها في تحقيق النيابة) &lt;br /&gt;
(نقض 14/2/1972 مجموعة أحكام النقض لسنه 23ق 45 ص186 )&lt;br /&gt;
فمثل هذه الشروط تتعلق بمدى سلامة اتصال المحكمة بموضوع الدعوى , ولذلك فلابد أن يشير الحكم ذاته إلى النصوص المتضمنة تلك الشروط ويبين أنها قد روعيت في نظر الدعوى . &lt;br /&gt;
(د/ مأمون سلامة – شرح قانون الإجراءات الجنائية ص192)&lt;br /&gt;
وقد رتبت محكمة النقض البطلان على عدم توضيح الحكم لهذا الشرط . حيث قضت :&lt;br /&gt;
(أن بيان صدور طلب من مدير عام الجمارك لتحريك الدعوى في جريمة التهريب الجمركي , بيان جوهري وان إغفاله يؤدى على بطلان الحكم ولو ثبت صدور هذا الطلب بالأوراق فإن ذلك لا يغنى عن النص عليه بالحكم) &lt;br /&gt;
(نقض 4/2/1992– الطعن رقم 12354– لسنه59قضائية–مجلة القضاة – السنة 25 – 192 ص 690) &lt;br /&gt;
وحيث أن الحكم الطعين قد أغفل في أسبابه ما يفيد وجود هذه الشكوى و أنه قد تم تقديمها فى الميعاد القانوني  وبالتالي يكون معيبا مستوجبا نقضه .&lt;br /&gt;
لذلك فإن الطاعن ينعى على هذا الحكم بالقصور في البيان والقصور في التسبيب .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;السبب السادس :الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال :&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وذلك لكون الدفاع الطاعن قد تمسك بالدفع ببطلان صحيفة الدعوى لكون وكيل المدعى بالحق المدني هو في ذات وقت إقامة هذه الدعوى كان وكيلا للمتهم بموجب وكاله سارية لم يتم إلغاءها بالمخالفة لنصوص قانون المحاماة . إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع بمقوله لما هو ثابت إلغاء التوكيل  بتاريخ 29/5/2008حسبما هو مقدم بحافظة المستندات فضلا عن ان مخالفة المحامى للمواد 79 , 80 , 81 لا يؤدى إلى بطلان الصحيفة ........&lt;br /&gt;
 وهذا الرد يعد مخالفا للقانون والواقع للأسباب الآتية :&lt;br /&gt;
أولا : أن صحيفة الدعوى هي مفتتح الدعوى وأنها يترتب عليها انعقاد الخصومة في الدعوى فإذا شابها البطلان فإن ذلك يؤثر في صحة اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية ويجب الحكم بعدم بقبولها . &lt;br /&gt;
ولما كانت المادة 76 من قانون المحاماة قد نصت على (لا يجوز للمحامى التوقيع على صحف الدعاوى والطعون وسائر أوراق المحضرين والعقود المقدمة للشهر العقاري أو الحضور والمرافعة بالمخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون وإلا حكم بعدم القبول أو البطلان بحسب الأحوال )&lt;br /&gt;
ومن ذلك يتضح أن القانون قد رتب على مخالفة أحكام قانون المحاماة جزاء البطلان وعدم القبول وحيث أن المحامى الذى أقام الدعوى قد خالف نصوص المواد 79 , 80 من قانون المحاماة وبالتالي يترتب البطلان على هذا الإجراء ولا سيما أن المصالح المتعارضة كانت ثابتة بمستندات في هذه الدعوى وهى أن الدعوى التى كان يترافع فيها هذا المحامى عن الطاعن كانت الدعوى رقم 149 لسنه 22 قضائية دستوريه وكان يطالب فيها بالحكم بعدم دستورية المواد 302 , 303 , 306 , 307 من قانون العقوبات المصري وهى ذات المواد التى كان يطالب في صحيفة الدعوى محل هذا الطعن بتطبيقها على المتهم وبذلك يتضح مدى تعارض المصالح في ذلك ولذلك كان يجب القضاء ببطلان صحيفة الدعوى والحكم بعدم القبول أما وأن المحكمة لم تقضى بذلك تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه بالإضافة إلى القصور في التسبيب .
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثانيا : أن المحكمة استندت في رفض الدفع على أن المحامى قد ألغى التوكيل بتاريخ 29/5/2008 وهذا منها مخالف &lt;/b&gt;للقانون حيث أن العبرة في البطلان هي بتاريخ اتخاذ الإجراء الباطل ولما كان هذا المحامى قد أقام هذه الدعوى ضد الطاعن في شهر مارس 2008 فإن لا يؤثر في البطلان قيامه بإلغاء التوكيل بعد هذا التاريخ وذلك لأن الإجراء قد نشأ باطلا ولا يصححه إلغاء هذا التوكيل بعد مرور شهرين من اتخاذ هذا الإجراء الباطل .&lt;br /&gt;
 ولذلك فإن الطاعن ينعى على هذا الحكم بعيب الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .&lt;br /&gt;
 السبب السابع: مخالفة القانون والخطأ فئ تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد فى الاستدلال: &lt;br /&gt;
 ذلك لكون المحكمة ملزمة قبل النظر في موضوع الدعوى أن تستوفى مسألة الشكل وتبت فيها لتعلقها بقواعد القانون وأن الخطأ فى هذه القواعد يعد خطأ في تطبيق القانون وبصفة خاصة الدفع بعدم قبول الدعوى لتعلقه بالنظام العام لمساسه بشرط جوهري من شروط تحريك الدعوى. &lt;br /&gt;
 وقد دفع وكيل الطاعن بعدم قبول الدعويين  الجنائية والمدنية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لعدم وجود نص قانوني يجيز للمدعى بالحق المدني إقامة دعواه مباشرة أمام محاكم الجنايات وأن نصوص قانون الإجراءات الجنائية تحدثت فقط عن تكليف المتهم مباشرة بالحضور من المدعى بالحق المدني أمام محاكم الجنح والمخالفات فقط - مادة 232 إجراءات - ولم تنص عليها في الجنح بصفة عامة بل أن النص كان &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;واضحاً فى أحقية إقامة الدعوى المباشرة أمام محاكم الجنح والمخالفات فقط وبالتالي يتضح عدم وجود نص قانوني يبيح إقامة الدعوى مباشرة أمام محاكم الجنايات. &lt;br /&gt;
 وطبقاً لنص المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية التي اختصت النيابة العامة فقط برفع الدعوى الجنائية وجعلت الاستثناء هو إقامتها مباشرة يجب أن يكون بناء على نص قانوني حيث نصت : &amp;quot;تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون&amp;quot;. &lt;br /&gt;
 والمادة (3) نصت على تقديم الشكوى إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي كما أن المادتين 156 ، 214/1 تحدثتا عن أن لقاضى التحقيق أو النيابة العامة  أن يحيلا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها عن طريق النشر- عدا الجنح المقررة بأفراد الناس الى محكمة الجنايات.&lt;br /&gt;
وباستقراء جميع هذه النصوص نجد أن القانون قد أعطى الحق للنيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية كحق أصيل لها ونص على أن الاستثناء وهو(الادعاء المباشر من المجني عليه) يجب أن يكون بناء على نص قانوني. وحيث أن قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من أي نص يفيد حق المجني عليه في الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات .&lt;br /&gt;
 وبالتالي تكون الدعوى المباشرة قد أقيمت على غير سند من القانون وبالتالي قد أقيمت بغير الطريق الذي رسمه القانون وكون المحكمة تباشر ها على الرغم من ذلك تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. &lt;br /&gt;
وحيث أن رد المحكمة على هذا الدفع ص7 من الحكم يؤكد عدم إلمام المحكمة بأبجديات القانون في القواعد القانونية الخاصة بتحريك الادعاء المباشر. &lt;br /&gt;
 حيث أسست رفضها للدفع على سند من القول أن المدعى بالحق المدني له حق إقامة الدعوى مباشرة قبل المتهم اذ له أن يحركها أمام محكمة الموضوع مباشرة ولو بدون شكوى ........&lt;br /&gt;
وهذا يؤكد أن المحكمة قد لم تفهم فحوى الدفع المبدي أمامها حيث أننا فهمت الدفع بأنه لا يجوز أقامة الدعوى بالطريق المباشر بصفة عامة ( وهذا المستفاد من ردها ) ولكن حقيقة الدفع هو عدم جواز إقامة الدعوى مباشرة أمام محكمة الجنايات لانعدام النص القانوني الذي يجيز ذلك وهذا منها يعد مخالفة لنصوص قانون الإجراءات الجنائية وسوء تفسير لنصوص قانون الإجراءات الجنائية سالفة الذكر الأمر الذي يوصم الحكم بالإضافة للخطأ فئ تطبيق القانون إلى الخطأ في تأويله وتفسيره والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يبطله بطلاناً يستوجب نقضه. &lt;br /&gt;
السبب الثامن : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور في التسبيب للرد غير المستساغ والمجتزأ من المحكمة  على الدفوع بعدم الدستورية &lt;br /&gt;
( المراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، ولا يكون كذلك إذا جاءت  أسباب الحكم مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع أو شابها الاضطراب الذي ينبىء عن اختلال فكرته في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ، وبالتالي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على وجهها الصحيح) (نقض 19يناير 1984س 35رقم14ص 72 )&lt;br /&gt;
( نقض 8 يناير سنة 1973مجموعة أحكام محكمة النقض س 24 رقم 17ص 72 )&lt;br /&gt;
وذلك حيث أن الطاعن تمسك أمام المحكمة بالدفع بعدم دستورية  214/1 ، 215 ،216 من قانون الإجراءات الجنائية لمخالفتها لنصوص المواد 40 ، 41 ، 67 ، 69 ، 151 من مواد الدستور المصري &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;لأنها تمثل انتهاكا لمبدأ المساواة والحرية الشخصية وقواعد المحاكمة المنصفة وحق التقاضي على درجتين في الجنح وإخلالها بالقوة الملزمة للمعاهدات الدولية .&lt;br /&gt;
كما أن دفاع الطاعن تمسك أمام المحكمة بالدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات وذلك لمخافتها لنصوص المواد 2 ، 41 ، 67 ، 79 ، 86 ، 165 عن الدستور المصري لمخالفتها لمبادىء الشريعة الاسلاميه واصل البراءة والمحاكمة المنصفة وحق الدفاع والحرية الشخصية ومبدأ الفصل بين السلطات .&lt;br /&gt;
وكذلك دفع بعدم دستورية المواد 303 ، 306 ، 307 من قانون العقوبات المصري لمخالفتهم لنصوص المواد 48 ، 62 ، 64 ، 206 ، 207 ، 208 من الدستور وذلك نظرا لغلو المشرع في العقوبات المفروضة في هذه المواد وعدم تناسبها مع الأفعال محل التجريم كما أنها تمثل انتهاكا للحق في المساهمة في الحياة العامة ومبدأ &lt;br /&gt;
خضوع الدولة للقانون وسلطة الصحافة ومبدأ التناسب بين الفعل والعقاب الذي أقرته المحكمة الدستورية العليا حيث قضت &lt;br /&gt;
( بأن ضمان الدستور لحرية التعبير عن الآراء والتمكين من عرضها ونشرها سواء بالقول أو بالتصوير أو بطباعتها أو بتداولها أو غير ذلك من وسائل التعبير قد تقرر بوصفها الحرية الأصل التى لا يتم الحوار المفتوح ألا في نطاقها وبها يكون الأفراد أحرارا لا يتهيبون موقفا ولا يترددون وجلا ولا ينصفون لغير الحق طريقا .وأن حرية التعبير أبلغ ما تكون أثرا في مجال اتصالها بالشئون العامة وعرض أوضاعها تبيانا لنواحي التقصير فيها وأنه لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها سواء من ناحية العقوبة اللاحقة التى تتوخى قمعها – فالحقائق لا يجوز إخفائها – من غير المعقول أن يكون النفاذ إليها ممكنا في غيبة حرية التعبير )&lt;br /&gt;
( حكم المحكمة الدستورية العليا في 15/4/1995 القضية رقم 6 لسنة 15 ق د )&lt;br /&gt;
وقضت أيضا &lt;br /&gt;
( ويتعين بالتالي أن يكون انتقاد العمل العام من خلال الصحافة أو غيرها من وسائل التعبير وأدواته ، حقأ مكفولا لكل مواطن ..... .... ومن ثم كان منطقيا ، بل وأمرا محكوما أن ينحاز الدستور إلي حرية النقاش والحوار في كل أمر يتصل بالشئون العامة ، ولو تضمن انتقادا حادا للقائمين بالعمل العام . إذ لا يجوز لأحد أن يفرض على غيره صمتا ولو كان معززا بالقانون ، ولان حوار القوة إهدار لسلطان العقل ، ولحرية الإبداع والأمل والخيال ، وهو في كل حال يولد رغبة تحول بين المواطن والتعبير عن آراؤه ، بما يعزز الرغبة في قمعها ، ويكرس عدوان السلطة العامة المناوئة لها ، مما يهدد في النهاية أمن الوطن واستقراره )&lt;br /&gt;
وقدم وكيل الطاعن مذكرة شارحة لهذه الدفوع والأسباب والأسانيد القانونية والدستورية التي يستند عليها هذه الدفوع. &lt;br /&gt;
 وتأكيداً لجديته في هذا الدفع ولإثبات إن عدد من المحاكم قد رأت شبهة مخالفة هذه المواد للدستور المصري فقد قدم أصول لعدد (4) شهادات صادرة من واقع جدول المحكمة الدستورية العليا تفيد أن المواد 302 ، 303 ، 306 ، 307 من قانون العقوبات مقام بشأنها الدعاوى أرقام 25 لسنة 21 ، 83 لسنة 21 ، 60 لسنة 22 و149 لسنة 22 قضائية دستورية مطلوب الحكم بعدم دستورية هذه المواد ، كما أن الدعوى رقم 60 لسنة 22 قضائية دستورية مطلوب فيها أيضا الحكم بعدم دستورية المواد 214 ، 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية.&lt;br /&gt;
 وطلب وقف الدعوى المنظورة تعليقياً لحين الفصل فى هذه الدعاوى أو التصريح له بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية هذه ا لمواد عملاً بنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا برقم 48 لسنة 1979.&lt;br /&gt;
 كما ذكر فى مذكراته المقدمة للمحكمة أرقام عدد (8) دعاوى منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن هذه المواد مما يؤكد وبجلاء شبهة مخالفة هذه المواد للدستور وترجيح صدور حكم بعدم دستورية هذه المواد. &lt;br /&gt;
- إلا أن الحكم المطعون فيه قد رد على ذلك بقوله (حيث أنه عن الدفع بعدم دستورية المادتين 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية فانه على غير أساس قانوني ذلك أن المتهم الذي حكم بإدانته في جريمة القذف له حق الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضده وهذه تعتبر ضمانة، و فضلاً عن أن  إحالة هذه الدعاوى الى محاكم الجنايات إنما يمثل ضمانات للمتهمين في هذه الجريمة لأنهم يحاكمون أمام قضاة ثلاث هم أكبر خبرة وكفاءة ولا ترهق كواهلهم ما ترهق به كواهل القضاة بالمحاكم الابتدائية و الجزئية وفى هذا ضمان لحرية الصحافة وحرية الرأي ومما يكون الدفع فضلا عن عدم جدية ـأنه فى غير محله، وبالتالى تلتفت عنه.....)&lt;br /&gt;
 ونجد هنا أن الرد جاء مخالفاً للقانون حيث أن محكمة النقض لا تعد درجة من درجات التقاضي وذلك لكونها محكمة قانون وليست محكمة موضوع كما انه اغفل الرد على باقي أسباب الدفع مما يعد قصوراً في التسبيب.&lt;br /&gt;
 كما ردت المحكمة أيضا على الدفع بعدم دستورية المواد 302 فقرة ب والمادتين 306و307  (وهذا لا يعنى نقل عبء الاثبات على عاتقه بل يوفر له حق الدفاع ....) فان ذلك من المحكمة يعد قصورا في الرد على أسباب الدفع لأنه جاء مجملا وغامضا ولم توضح الأسباب التى بناء عليها بنت قناعتها فى أن هذا النص لا يعد نقلا لعبء الإثبات أنه ضمانة  لحق الدفاع .&lt;br /&gt;
كما أنها لم ترد على أسباب الدفع بعدم دستورية المواد 303و306و307 من قانون العقوبات ولكنها ردت ردا قاصرا وهو أن من حق المحكمة استبعاد الدفوع التي يرمى ويقصد بها صاحبها التسويف وإضاعة الوقت وإهدار العدالة وكذلك تجنيب تكدس القضايا أمام المحكمة الدستورية مما قد يعوقه عن التفرغ لعملها وتقدير هذه الجدية يتم على أساسين هما أولا ضرورة أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازما للفصل في لدعوى الموضوعية.ثانيا ضرورة قيام شك حول دستورية النصوص المدفوع بها. فان المحكمة ترى تخلف السببين وبالتالي يكون الدفع غير جدي متعينا رفضه..........)وهذا الرد بالإضافة لأنه ردا قاصرا ولم يرد على أسباب هذه الدفوع بشكل قانوني إلا أنه زيادة على ذلك يؤكد عدم إلمام المحكمة بدور ووظيفة المحكمة الدستورية العليا فئ مراقبة مدى تطابق القوانين مع الدستور بل أنه لم يفهم دوره كمحكمة موضوع ملزمة بتطبيق القانون على لدعاوى المنظورة أمامها بل أنها تعدت ذلك إلى دور المنظم الادارى للمحاكم همها عدم تكدس القضايا ولو على حساب العدالة وحق الدفاع ومن ذلك يتضح أن الحكم لم يحصل أسباب هذا الدفع تحصيلاً كافياً لكونه رد على أسباب الدفع بطريقة مجتزأة و بها نوعاً من التجهيل بالإضافة إلى كونه لم يقم بالرد على كافة الأسباب وحدوث لبس وتداخل في ذهن المحكمة  بين أسباب الدفوع بعضها البعض. مما جعلها تقوم بالرد على أسباب الدفع تارة بأسباب غير مستساغة ومخالفة للقانون وتارة أخري ترد على أسباب للدفع غير التي أبداها دفاع الطاعن&lt;br /&gt;
 كما إن تقديم الطاعن لعدد (4) شهادات تفيد وجود أربع دعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية هذه المواد وذلك للتدليل على جدية هذا الدفع وطلبه وقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في هذه لطعون كان طلبا جوهريا فكان لزاما على المحكمة أن ترد عليه بأسباب سائغة إلا أنها أكتفت بمقوله ( أنها غير مقيدة بهذه الطعون ) فهذا يعد منها قصورا في التسبيب .&lt;br /&gt;
ومؤدى كل ذلك يتضح أن الحكم أقام قضاؤه على وصف هذه الدفوع بعدم الجدية ورفضها بأنه قد فهم أن سلطة المحكمة في تقدير هذه الجدية سلطة مطلقة يمكن أن تنبني على العسف والتحكم والفوضى في التقدير إلى الحد الزى جعلها فوقاً على الرد على هذه الدفوع بصورة مجتزأة تعجز محكمة النقض عن مراقبتها فإنها أيضا قامت بالرد بأسلوب لم تعرفه الأحكام من قبل بشموله بعبارات عنصرية وبها تعالى على المحاكم الأخرى وعلى زملائهم القضاة بالمحاكم الأخرى ( والذين قد يكونوا أفضل منهم كفاءة في تطبيق القانون )وهذا يعد خروجا على الأعراف والتقاليد القضائية الراسخة والقائمة على الاحترام.&lt;br /&gt;
 الأمر الذي يجعل ردها لا يخضع لضوابط العقل والمنطق القضائي والذي بررته محكمة النقض فى قضائها المطرد بان مناط صحة الحكم في كل ما يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع أن يكون التقدير سائغاً ، وهو ما افتقده الحكم بوضوح شديد في رده على هذه الدفوع وكذلك إغفاله وجود (8) دعاوى بهذا الشأن أمام المحكمة الدستورية العليا الأمر الذي يجزم بان عدة محاكم أخرى قد رأت لهذا الدفع الجدية المطلوبة وقبلته. &lt;br /&gt;
لذلك فان اطراح هذا الدفع والرد عليه بطريقة غير مستساغة يصيب الحكم بعيب مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه.&lt;br /&gt;
 وذلك لكون الدفع بعدم الدستورية يعد من الدفوع الجوهرية والهامة في الدعوى وذلك لتعلقها بمدى دستورية المواد العقابية التي يحاكم بها المتهم وهي تتعلق بالشرعية العقابية وكذلك المواد الخاصة باختصاص محاكم الجنايات على محاكمته في جريمة تعد قانونا جنحة وهى تتعلق أيضا بالشرعية الإجرائية  .&lt;br /&gt;
 من ذلك يتضح أن الدفوع التي أبديت كانت من الأهمية لأنه كان سيترتب على قبولها تغيير وجه الحق في الدعوى كما أنه يعد دفعا قانونيا وقد استقرت أحكام محكمة النقض (من واجب المحكمة بحث كل دفاع جوهري &lt;br /&gt;
يتقدم به المتهم متى كان ظاهر التعلق بموضوع الدعوى حيث صح لرتب عليه القانون أثرا قانونيا لصالح المتهم سواء تعلق هذا الأثر ينفى وقوع الجريمة أو بامتناع ألمسئوليه أو العقاب أو بانقضاء الدعوى الجنائية فإذا تمسك المتهم بهذا الدفع ولم ترد عليه المحكمة كان حكمها مشوبا بالقصور فضلا عن الإخلال بحق الدفاع و وجه القصور هو إخلال المحكمة بأداء واجبها نحو أثبات الإدانة ) &lt;br /&gt;
ولما كان الدفاع الجوهري هو ذلك الدفاع الذي لو صح لرتب عليه القانون أثرا قانونيا لصالح المتهم سواء تعلق هذا الأثر بنفي الجريمة أو امتناع العقاب أو تخفيفه أي أن الدفاع يعتبر جوهرا إذا ما كان ظاهر التعلق بموضوع الدعوى المنظورة لذلك يكون لزاما على المحكمة الرد عليه وبأسباب كافية وسائغة فإذا أغلفت الرد عليها كان ذلك إخلالا بحق الدفاع وإذا ردت عليه بأسباب غير كافية أو غير سائغة لكان حكمها مشوبا بالقصور في التسبيب . &lt;br /&gt;
كما أن قبول الطعن في هذه المواد الخاصة بالعقاب أمام المحكمة الدستورية العليا يؤدى إلي انعدام هذه المواد والقضاء ببراءة الطاعن كما أن قبول الطعن في بعضها قد يؤدى إلي تخفيف العقوبة ضد الطاعن كما أنه لو قبل الطعن بعدم دستورية المواد الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية سيترتب عليه القضاء بعدم اختصاص المحكمة وإعادة الدعوى إلي محكمة الجنح وهنا سيستفيد الطاعن بنظر الدعوى على درجتين .&lt;br /&gt;
ومن ذلك يتضح أن هذه الدفوع كانت جوهرية وأن قبولها كان سيكون له أثرا في الحكم الصادر في الدعوى أما كون الحكم الطعين قد رد عليها بهذه الطريقة المجتزأة التي تنبىء عن عدم تحصيله لأسباب هذه الدفوع تحصيلا كافيا فهذا عيب يصيب الحكم بعيب القصور فى التسبيب مما يوجب نقضه .&lt;br /&gt;
كما أن  الدفع بعدم الدستورية يعد من الدفوع المتعلقة بالنظام العام وهذا ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في القضية رقم 102 لسنة 12 قضائية دستورية الصادر بتاريخ 19 يونيه 1993 وأجازت الدفع بعدم الدستورية لأول مرة أمام محكمة النقض لذلك فكون الحكم الطعين في أسباب حكمه قد رفض هذه الدفوع  يكون هذا الحكم مشوب &lt;b&gt;مخالفا القانون والقصور في التسبيب .&lt;br /&gt;
لذلك فان الطاعن ينعى على هذا الحكم بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب&lt;/b&gt;.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;السبب التاسع : القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
(لما كان تسبيب الأحكام يعد من أعظم الضمانات التي فرضها القانون على القضاة إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التي يعلنوها فيما يفصلون فيه من الأقضيه وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد ، لأنه كالعذر فيما يرتأونه ويقدمونه بين يدي الحضور والجمهور ،  وبه يرفعون ما قد يرين على الأذهان من الشكوك والريبة ، فيدعون الجميع إلي عدلهن مطمئنين ولا تنفع الأسباب إذا كانت عباراتها مجمله لا تقنع أحدا ، ولا تجد محكمة النقض فيها مجالا لتبين صحة الحكم من فساده ).( نقض 21/2/1929 القواعد القانونية ج 1 رقم 170 ص 178 ) &lt;br /&gt;
( نقض 20 نوفمبر سنة 1950 مجموعة الأحكام س 2 رقم 70 ص 272 )&lt;br /&gt;
والتسبيب لاغني عنه لتوضح كلمه القانون وتكييف معناه وفقا للواقع الاجتماعي . ومن خلال التسبيب السليم يمكن تحقيق وحدة في مفهوم القانون لدى جميع المحاكم وذلك تحت رقابة محكمة النقض ).&lt;br /&gt;
( د / أحمد فتحي سرور النقض الجنائي – الطبعة الرابعة . دار الشروق ص 249 ) &lt;br /&gt;
وبمطالعه الحكم الطعين نجد أن دفاع الطاعن قد قدم مذكره بدفاعه تمسك فيها بالدفع بمشروعية ما تم نشرة بجريدة الموجز لتوافر الإباحة المنصوص عليها في المادة 60 من قانون العقوبات والمادة 47 من الدستور والمادة 3 من القانون رقم 96 لسنة 96 الخاص بتنظيم الصحافة ودفع بانعدام الجريمة بركنيها المادي والمعنوي كما أنه قدم المستندات التي تؤيد صحة ما تم نشره إلا أن الحكم الطعين لم يقم ببحث هذه الدفوع أو الرد عليها أو بحث المستندات المقدمة من الطاعن وهذا يعد إخلالا بحق الدفاع وذلك لكون هذا الدفع يعد دفعا جوهرية يترتب على قبوله انعدام التهمة فئ حق الطاعن وبراءته لذلك كان لزاما على الحكم أن يتعرض له ويرد عليه وكذلك فحص المستندات المقدمة ومدى تعلقها بإثبات صحة الوقائع وتناسبها مع الألفاظ المنشورة.وبصفة خاصة أن دفاع المتهم كان قد قدم ضمن حوافظ المستندات صورة من جريدة الصدى التي كان يرأس تحريرها المتهم ومشتملة على مقال من المتهم يدافع فيه عن المدعى بالحق المدني وكان الغرض من تقديم هذه الحافظة هو إثبات حسن نية المتهم واثبات عدم وجود  ضغائن سابقة بينه وبين المدعى المدني إلا أن المحكمة أثبتت وجود هذه الحافظة دون أن تورد فحواها وما المقصود من تقديمها كما لم ترد على هذا الدفاع العام والجوهري من المتهم مما يعد إخلالا بحق الدفاع.&lt;br /&gt;
وقد قضت محكمة النقض  &lt;br /&gt;
 ( أن يقدم المتهم مستندات هامة مؤيدة لدفاعه الجوهري فلا تفطن المحكمة لفحوى الدفاع ، ولا تقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه ، أو ترد عليه بما يبرر رفضه ، ولا تتحدث عن المستندات المقدمة عنه مع ما قد يكون لها من دلالة على عدم توافر عناصر الجريمة يعد ذلك إخلالا بحق الدفاع لإغفال الرد على دفاع جوهري ) .&lt;br /&gt;
( نقض 16مارس سنة 1975مجموعة أحكام محكمة النقض س 26 رقم 53ص 237 )&lt;br /&gt;
وقضت أيضا &lt;br /&gt;
( إنه إذا حكمت المحكمة باد انه المتهم واقتصرت في الأسباب على قولها بأن التهمة ثابتة من التحقيقات والكشف الطبي ، فإن هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه ، لأن هذه العبارة إذ كان لها هي عند واضعي الحكم فإن هذا الحكم مستور في ضمائرهم لا يدركه غيرهم ، ولو كان الغرض من تسبيب الأحكام أن يعلم من حكم لماذا حكم لكان إيجاب التسبيب ضربا من العبث ، ولكن الغرض من التسبيب أن يعلم من له حق الرقابة على أحكام القضاء من خصوم وجمهور ومحكمة نقض ما هي مسوغات الحكم ، وهذا العلم لابد لحصوله في بيان مفصل ولو إلي قدر تطمئن معه النفس والعقل إلي أن القاضي ظاهر العذر في إيقاع حكمه على الوجه الذي ذهب إليه ).( نقض 28 فبراير سنة 1929 مجموعة القواعد ج 1 رقم 183 ص 223 )&lt;br /&gt;
ولما كانت هذه الدفوع التي أبداها الطاعن أمام المحكمة تعد دفوعا جوهرية وكذلك المستندات المقدمة منه لان قبولها قد ينفى الجريمة عن الطاعن أو يعفيه من العقاب أو يخفف العقوبة المقضي بها . فكان لزاما على المحكمة أن ترد عليها احتراما لحقوق الدفاع و تطبيقا لالتزامها بتسبيب الأحكام وذلك برد صريح وجلي موضحة أسبابها برفض هذه الدفوع حيث أن الدفوع الجوهرية لا يكفى فيها الرد الضمني المستفاد من الحكم وإنما المحكمة ملزمة بأن ترد عليها ردا صريحا في الحكم والإ شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .السبب العاشر : القصور فئ التسبيب والإخلال بحق الدفاع : &lt;br /&gt;
لما كان من المستقر عليه في قضاء النقض : &lt;br /&gt;
(أن تحرى الألفاظ للمعنى الذي استخلصته المحكمة وتسميتها باسمها المعين فئ القانون (سباً أو قذفاً) هو من التكييف القانوني الزى يخضع لرقابة محكمة النقض باعتبارها الجهة التحى تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم في مقدماته المسلمة وعلى ذلك استقر قضاء هذه المحكمة على أن لمحكمة النقض في جرائم النشر تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر لأنه وان عد ذلك في الجرائم الأخرى تدخلاً في الموضوع إلا انه فئ جرائم النشر وما شابهها يأتي تدخل محكمة النقض من ناحية أن لها بمقتضى القانون تعديل الخطأ فى التطبيق على الواقعة بحسب ما هي مبينة في الحكم ، ومادامت العبارات المنشورة هي بعينها الواقعة الثابتة فئ الحكم صح لمحكمة النقض في تقدير علاقتها بالقانون من حيث توفر ما يستوجب التعويض من عدمه ، وذلك لا يكون إلا بتبين مناحيها واستظهار مراميها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح). &lt;br /&gt;
(الطعن رقم 9194 لسنة 71ق جلسة 28/10/2001)و(الطعن 2990 لسنة 64 ق جلسة 6/3/2003).&lt;br /&gt;
وقضت أيضا: &lt;br /&gt;
(إن كان المرجع فئ تعرف حقيقة ألفاظ القذف هو بما يطمئن أليه قاضى الموضوع في تحصيله لفهم الواقع فئ الدعوى ، إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو بمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها). &lt;br /&gt;
(الطعن رقم 9194 لسنة 71ق جلسة 28/10/2001).&lt;br /&gt;
وبمطالعة ذلك في الحكم المطعون فيه نجد أن المحكمة قد اجتزأت بعضاً من الألفاظ والعبارات التي وردت بمقالات المتهم التي تناول فيها بالنقد تصرفات المدعى بالحق المندى وعزلتها عن السياق  العام الذي وردت فيها واتخذت من حدتها وحدها دليلاً على توافر القصد الجنائي لدى المتهم وأركان الجريمة في حقه. وبالتالي تكون المحكمة قد مسخت دلالة العبارات والألفاظ الواردة بالمقالات من سياقها حتى تستدل على معنى لم يدر بخلد الطاعن وصولاً إلى القول بسوء نيته فيما كتبه مما يصيب حكمه بالقصور في التسبيب. &lt;br /&gt;
ذلك لأنه ينبغي على القاضي في جرائم القذف والسب ألا يعتمد على عبارات تؤخذ على حده بل يجب تقدير المقالة ككل حيث أن المبالغة وحدها لا تجعل النقد غير نزيه خصوصاً إذا كان المجني عليه من الشخصيات العامة التي تهم أعمالهم وتصرفاتهم الجمهور. &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وينعى الطاعن على المحكمة في هذا الخصوص أمرين.&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;الأمر الأول :&lt;/b&gt; أن قضاء محكمة النقض قد تواتر على أنه في جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها فإذا احتوى المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى يكون القصد منها التشهير ، فللمحكمة فى هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدير أيهما كانت له الغلبة في نفس الناشر ).&lt;br /&gt;
(نقض 22/10/1993 مجموعة السنة 44 ص 863).(نقض 2/11/1965 مجموعة السنة 11 ص 787).&lt;br /&gt;
الأمر الثاني: الذي ينعاه المتهم على المحكمة هو أنها قد خالفت ما أجمع عليه الفقه والقضاء من أن النقد الذى يوجه إلى أعمال وتصرفات السياسيين والشخصيات العامة (أي الذين يتصدون للخدمة العامة) ينبغي أن يواجه بقسط وافر من المرونة والتسامح الذي تطلبه المصلحة العامة. &lt;br /&gt;
وفى هذا المعنى يقول الأستاذ / محمد عبد الله في كتابه جرائم النشر ص 314 : أن حق النقد حين يرد على موضوع قابل له يكون واسع الحدود فالنقد يبقى نقداً ويظل على براءته ولو كان خاطئا  ولو حصل بعنف وحدة وينبغي ألا يعتمد القاضي على عبارات تؤخذ على حده، بل يجب نقد المقالة ككل ، فإذا كان بها انحراف عن الصدق كان النقد غير نزيهاً أما إذا لم يوجد هذا الانحراف أو كان ضئيلاً وفى حدود ميزان المناقشة النزيهة واختلاف النظر كان النقد مباحا )ً.&lt;br /&gt;
وقد قرر المستشار عدلي خليل فئ كتابه القذف والسب ص161&lt;br /&gt;
( أما بالنسبة للأشخاص الذين يدخلون مجال السياسة بأي صفة وعلى اختلاف مواقعهم ، فان الاعتبار السياسي للشخص مباح للبحث والتعليق والمناقشة والتقييم وإبداء أوجه الرأي دون أن يعتبر المساس به إساءة إلى اعتباره ومكانته ، لأن هذا الاعتبار وان كان حقا لصاحبه إلا أن طبيعة النظام الديمقراطي بما يستوجبه من حق المناقشة العامة وحق المعارضة ورقابة الرؤى العام على السياسيين في مختلف المواقع وأيا كانت صفاتهم، كل ذلك يجعل من المستحيل حماية الاعتبار السياسي بجزاء جنائي، إذ لو فرضت مثل هذه الحماية الجنائية لتعطل جوهر الديمقراطية الذي يقتضى مداومة البحث والمراجعة و المناقشة والتقييم لكل من يدخل مجال السياسة ويتصدى للعمل السياسي )&lt;br /&gt;
- وقضت محكمة النقض في 13/4/1948 بأنه :&lt;br /&gt;
 (لاينغى ألا تؤخذ العبارات الشديدة التي تستخدم في المساجلات الحزبية بين الخصوم السياسيين بمعانيها اللفظية ، وأنه ينبغي في تفسير المقالات التي تنطوي عليها أن تؤخذ جملة ، لا أن تفسر كل عبارة على حده). &lt;br /&gt;
ومن ذلك يتضح أن الحكم قد أخطأ بقيامه باجتزاء العبارات التي بنت المحكمة عقيدتها بالإدانة عليها من السياق العام للموضوع محل النقد ولم تلتفت إلى المستندات التي قدمها دفاع الطاعن وعددها ثمانية عشر حافظة والتي تؤكد وتدلل على صحة الوقائع التي كان يعلق عليها الطاعن أو تصرفات المجني عليه أو &lt;br /&gt;
الاعتبار السياسي له وأهميتة الموضوعات التي كان يناقشها الطاعن واكتفت بقسوة العبارات التي اجتزأتها من السياق العام للمقال كدليل لثبوت التهمة في حق الطاعن كل ذلك يصيب الحكم بالبطلان للقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;السبب الحادي عشر : الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب :&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ولما كان دفاع الطاعن قد دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 10051 لسنه 2008 العمرانية المحكوم فيها بجلسة 10/2/2009 الدائرة 14 جنايات الجيزة وذلك لكون جميع الأعداد التي صدرت من جريدة الموجز واشتملت على نقد للمدعى بالحق المدني كانت جميعها في إطار حمله صحفية واحدة هدفها كشف حقيقة المدعى بالحق المدني للقراء ونقد تصرفاته وآراؤه وبالتالي تعتبر الحملة بجميع أعدادها بما فيها العدد محل هذا الطعن تعتبر مشروعا واحدا ذا أفعال متعددة وهو النشر في أعداد مختلفة وبالتالي فإن الحكم في أحدهما يحول دون محاكمته مرة ثانية عن أنى عدد من باقي أعداد هذه الحملة وحيث أنه تم الحكم في الدعوى رقم 10051 لسنه 2008 جنح العمرانية عن أحد أعداد هذه الحملة وهو العدد الصادر من جريدة الموجز بتاريخ 22/1/2008 وكان هذا الحكم فيها صادرا بتاريخ 10/2/2009 وبالتالي يمتنع محاكمة الطاعن عن أي عدد من باقي أعداد الحملة التي صدرت قبل تاريخ صدور هذا الحكم ومنها العدد الصادر بتاريخ 27/11/2007 محل هذا الطعن .&lt;br /&gt;
ولما كان من المستقر عليه قضاءا وفقها أن الجريمة المستمرة والجريمة متتابعة الأفعال  تنفيذها ليس فوريا بل هو حاله تمتد فترة من الزمن بسبب تداخل إرادة الجاني ، ففي هذه الجرائم يبدأ تمام الجريمة مع تحقق الاعتداء على مصلحة قانونية ، ولكنه يمتد ويتراخى بلا انقطاع فترة من الزمن بسبب سلوك الجاني نفسه ويشترط شرطان الأول : أن الحالة غير المشروعة ، الضارة أو الخطرة الناجمة عن سلوك الجاني تتصف بالدوام والاستمرار ، والثاني: أن حالة الاستمرار ترجع إلى تداخل إدارة الجاني للإبقاء عليها . &lt;br /&gt;
وقد قضت محكمة النقض :&lt;br /&gt;
( الجريمة المستمرة هي جريمة واحدة لذا فإن الحكم الصادر فيها يشمل كل حالة الاستمرار السابقة على الحكم ، حتى ما لم يكن قد اكتشف من هذه الحالة قبل صدور الحكم ) . &lt;br /&gt;
(نقض 16 أبريل 1945 مجموعة القواعد القانونية ج 6 رقم 553 ص 697 )&lt;br /&gt;
وقضت أيضا :(أن محاكمة المتهم في الجريمة المتتابعة عن فعل واحد يحول دون محاكمته مرة أخرى عن ذات الجريمة ، لأن الأفعال المتعددة في الجريمة المتتابعة تتداخل في وصفها القانوني فالحكم بغير ذلك يعد خطأ في تطبيق القانون )     (نقض 7 مارس سنه 1996 الطعن رقم 25614 لسنه 63ق )&lt;br /&gt;
إلا أن الحكم الطعين ص7رفض هذا الدفع تحت مقولة (أن العددين مختلفين وأن الوقائع المنشورة فى العدد الصادر بتاريخ 22/1/2008 مغايرة عن الوقائع المنشورة في العدد الصادر بتاريخ 11/3/2008) .&lt;br /&gt;
وهذا من المحكمة يعد خطا في تطبيق القانون وقصور في التسبيب وخطأ في فهم وقائع الدعوى ذلك حيث أن الطاعن قد أوضح أن جميع الأعداد صدرت لهدف واحد هو نقد تصرفات المدعى بالحق المدني وكشف حقيقة أفعاله وتصرفاته للقراء وبالتالي فان جميع هذه الأعداد تعد نشاطا واحدا وهذا ما لم تفهمه المحكمة من أسباب الدفع ووضح ذلك  في أسباب ردها عليه مما يعد خطأ منها في تحصيل الواقعة مما يصيب الحكم بالبطلان.   لذلك فإن الطاعن ينعى على هذا الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;السبب الثاني عشر : القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع : &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ولما كان الدفاع الجوهري هو ذلك الدفاع الذي لو صح لرتب عليه القانون أثرا قانونيا لصالح المتهم سواء تعلق هذا الأثر بنفي الجريمة أو أمتناعس العقاب أو تخفيفه أنى أن الدفاع يعتبر جوهرا إذا ما كان ظاهر التعلق بموضوع الدعوى المنظورة لذلك يكون لزاما على المحكمة الرد عليه وبأسباب كافية وسائغة فازا أغفلت الرد عليها كان ذلك إخلالا بحق الدفاع وإذا ردت عليه بأسباب غير كافية أو غير سائغه لكان حكمها مشوبأ بالقصور في التسبيب . حيث أن دفاع الطاعن قد دفع بانعدام نصوص المواد محل الاتهام لتعارضها مع نص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه مصر بموجب القرار الجمهوري رقم 536 لسنه 1981 وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/1982 وبالتالي أصبح بنص المادة 151 من الدستور المصري تشريعا وطنيا تلتزم المحاكم الوطنية بتطبيقه وبالتالى فإن نص هذه المادة والمتعلق بحرية الرأي والتعبير عنه ينسخ المواد محل الاتهام مما كان يستوجب القضاء ببراءة الطاعن لكون المواد محل الاتهام قد نسخت بنص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . - ذلك أن الدستور نص في المادة 151 على (رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان ويكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة...). حكام قضائية فئ هذا الشأن.إلا أن الحكم الطعين قد جاء خاليا مما يفيد انه قد عرض لهذا الدفع أو رد عليه في الحكم الأمر الذي يعيب الحكم بعيب الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب مما يوجب نقضه
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;السبب الثالث عشر : القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لالتفات المحكمة عن بحث احد الدفوع الجوهرية والرد عليها&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
حيث أن وكيل الطاعن قد تمسك أمام المحكمة بتوافر أركان وشروط النقد المباح في المقالات وان ما قام بالتعليق عليه والعبارات التي صدرت منه كانت وصفا وتعليقا لوقائع حقيقية حدثت بالفعل وكانت معلومة ولها أهمية لدى الجمهور وبصفة خاصة محاولة المدعى بالحق المدني الادعاء بان القضاء في صفه في مواجهة المتهم وكانت مانشره محل تحقيق بالنيابة العامة وكذلك هجومه على عدد من رجال الأعمال واتهمهم بالفاسدين وذلك بعد قطع إعلاناتهم عن جريدته وقدم الطاعن ما يفيد ذلك بمستندات رسمية أستخرجها بناء على تصريح من المحكمة  وكذلك أيضا علاقته بدولة سوريا والعراق وتردده عليهما وكذلك بتصريحاته ضد مصر وطلبه من الولايات المتحدة الأمريكية قطع المعونة عن مصر وذلك بمناسبة القبض عليه فى القضية التي أتهم فيها بالتخابر ضد مصر وأنه طلب وأخذ عطايا من دولة أجنبية لارتكاب عمل يضر بمصلحة مصر وقد قدم دفاع المتهم ثمانية عشر حافظة مستندات تؤكد صحة هذه الوقائع جميعها وبعض هذه المستندات كانت قد صرحت باستخراجها المحكمة إلا أنها  التفتت عن تحقيق هذا الدفاع آو فحص المستندات المقدمة منه وتقييمها فى ضوء ما تم نشره وتقييم العبارات المستخدمة مع الوقائع محل هذه المستندات ومدى تناسبها معها وهذا منها يعد إخلالا بحق الدفاع وقصورا في التسبيب يصيب الحكم بالبطلان مما يستوجب نقضه.&lt;br /&gt;
 وقد قرر في ذلك المستشار / يحيى الرفاعى ( أن دور القاضي في الجريمة الصحفية يختلف عن دوره في باقي الجرائم حيث أنه في معظم الجرائم دوره ينحصر في التحقق من نسبة الجرم إلى المتهم ، فإذا توافرت لديه أدلة ثبوت الجريمة ، وقع العقاب وهو قرير العين طيب النفس ، لأنه أدى خدمة جليلة إلى المجتمع.أما في الجرائم الصحفية فلا تكون مهمة القاضي نسبة الفعل إلى الفاعل ، إنما مهمته الحقيقية حسب ما علمتنا أحكام النقض أن يحل نفسه محل الصحفي المتهم الذي بسط سريرته على الملأ فيتفحص القاضي شخصيته ويتصور نفسه محاطا بظروف هذا الصحفي ، وما يمكنه أن يدركه من الواقعة المنشورة في خدمة إدراكه و انتماءاته السياسية والحزبية وموقف المسئول من الخبر المنشور ، وهل كذبه أو نفاه أم أعرض وأستجلى ، فإذا ألم  بذلك وأنتفي لديه حسن نية الصحفي أنتقل القاضي إلى تقدير العقوبة ليختار بين أدنى العقوبة وأقصاها، وما أوسع المدى بين الاثنين ليفرق بين قاذف لتصفية حسابات شخصية يعلم الحقيقة ويقول عكسها وبين متجاوز لحدود النقد المباح يستهدف مصلحة عامة ) &lt;br /&gt;
(  المستشار / يحيى الرفاعى _ مذكرة الطعن بالنقض فى الجنحتين 1073،4200 مستأنف وسط القاهرة _ تاريخ الإيداع 13/4/1998 )  &lt;br /&gt;
وقد قضت محكمة النقض &lt;br /&gt;
( أن كان الحكم قد أدان المتهم على أساس أنه قصد العيب في الذات الملكية ، ثم قال ما مفاده أن المتهم _ حين أرتجل في الخطبة المقول بتضمنها العيب _ كان في حالة انفعال وثورة نفسانية فجمح لسانه وذل بيانه &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وانزلق إلى العبارة التي تضمنت العيب ، فانه يكون قد أخطأ ، لأنه إذا صح أن عبارة العيب قد صدرت من المتهم فئ الظروف والملابسات التي ذكرها الحكم ، فان القول بأنه قصد أن يعيب ، يكون غير سائغ وكان من الواجب على المحكمة في هذه الدعوى حين رأت الإدانة ، أن تبين على مقتضى أنى دليل أسست الحكم )&lt;br /&gt;
( جلسة 7/12/1942 الطعن 2248 لسنة 22 ق مجموعة الربع قرن ص 732 ) &lt;br /&gt;
ولما كان الدفاع الطاعن قدم عدد 18 حافظة مستندات طويت على مستندات تؤكد صحة جميع الوقائع التحى تم نشرها سواء في مقالاته فكان لزاما على المحكمة بحث هذه المستندات الا أنها لم تقم بذلك  واستندت في الإدانة إلى أن العبارات شائنة  يتحقق بها القصد الجنائي ولم توضح هذه الأسباب التى دعتها الى ذلك يكون هذا الرد منها غير سائغ ومجتزأ وبصفة خاصة أن بعض هذه المستندات كانت قد صرحت باستخراجها الأمر الزى يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع &lt;br /&gt;
وقد قضت محكمة النقض &lt;br /&gt;
 ( وكان يبين من الحكم المطعون فيه. انه التفت عن دفاع الطاعنين من أن العبارات الواردة في البيان محل الدعوى قد اشتملت على وصف وقد حدثت من المدعي بالحقوق المدنية وهي بهذه المثابة نقد مباح , وليس قذفاً , وهو دفاع جوهري لم يعن الحكم ببحثه وتمحيصه من هذه الناحية على ضوء ما قدمه الطاعنون من مستندات, واغفل أيضا بيان مضمونها استظهاراً بمدي تأييدها لدفاعهم , وحتى يتضح وجه استخلاصه أن عبارات البيان محل الاتهام لا تدخل في نطاق النقد المباح فان الحكم المطعون فيه يكون قاصرا قصورا يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة)&lt;br /&gt;
(نقض 17/1/1972 إحكام النقض س 23 رقم 23 ص 86) &lt;br /&gt;
كما أن ضابط الملائمة في الألفاظ المستخدمة هو ثبوت ضرورتها لتعبير المتهم عن رأيه ، بحيث يتبين لو كان قد أستعمل عبارات أقل عنفا فان فكرته لم تكن لتحظى بالوضوح الذي يريده ، أو أن رأيه لن يكون له التأثير الذي يهدف إليه وحيث أن المحكمة لم تقم بفحص المستندات والدفع وتقيم فحواهما في نفى التهمة أو تخفيف العقوبة فذلك يكون أخلالا بحق الدفاع وقصورا في التسبيب&lt;br /&gt;
.  لذلك فان الطاعن ينعى علي الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;السبب الرابع عشر : القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
 وذلك لكون الالتزام بالتسبيب لا يتحقق  الوفاء به ، لمجرد بيان قاضى الموضوع لمضمون اقتناعه الموضوعي وذلك في الأسباب الواقعية التي يسطرها للحكم الذي انتهى إليه , وإنما يلتزم أيضا ببيان أسباب رده على طلبات الخصوم الهامة ودفعوهم الجوهرية وذلك لان هذه الطلبات والدفوع هي وسيلة المتهم في أن يدرأ الاتهام المنسوب إليه وعن طريقها يتمكن من الرد على أدلة الإدانة ويفندها لإثبات براءته أو إثبات توافر سبب من أسباب الإباحة وهذا يتفق مع مبدأ الأصل في المتهم البراءة ، ولذلك فإن المساس بهذا الأصل لابد وان يتحقق وفق أدلة كافية وسائغة ومشروعه بحيث تصلح لان تؤدى إلى عكس هذا الأصل لذلك فإن الرد على الطلبات والد فوع يتصل بقاعدة أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على اليقين ، فإذا كان الأصل في الإنسان البراءة , وهذا يقين ، فإنه لا يزول إلا بيقين مثله .&lt;br /&gt;
ولما كانت الطلبات والد فوع هي منازعة من المتهم في الاتهام المنسوب إليه لذلك فإن المحكمة تلتزم بإبدائها وبيان أسباب الرد عليها , فإذا جاءت هذه الأسباب والتفتت عن الرد عليها يكون حكمها معيب للإخلال بحق الدفاع أما إذا جاء الرد عليها غير كافي وغير سائغ فإن الحكم يكون منسوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .&lt;br /&gt;
وقضت محكمة النقض في ذلك . &lt;br /&gt;
(تلتزم المحكمة إذا ما رفضت الطلب أو الدفع المقدم إليها والزى توافرت شروط قبوله أن تبين العلة الموجبة لرفضه , بحيث لو أغفلت هذا البيان ولم تشر إلى الطلب في حكمها تكون قد أخلت بحق الدفاع بما يبطل الحكم )   (نقض 5/6/1933 المجموعة الرسمية السنة 3ق ص1981) &lt;br /&gt;
وحيث أن دفاع المتهم قد تمسك بجلسات المرافعة بجلسة 7/9/2008 بجحد الصور الضوئية المقدمة بالجلسة السابقة وطلب تقديم أصولها حتى يتم الطعن بالتزوير عليها وكذلك بجلسة 12/10/2009 إلا أن المحكمة لم تلفت إلى ذلك أو تورده في حكمها مما يعد منها إخلالا بحق الدفاع.&lt;br /&gt;
ومن ذلك يكون الحكم الطعين بعدم إجابة الطاعن لهذا الطلب وكذلك عدم  إيراده و الرد عليها في أسباب الحكم يكون قد جاء مشوبأ بعيب الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب مما يستوجب نقضه .
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;في أسباب طلب وقف التنفيذ &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لما كان تنفيذ الحكم المطعون فيه يترتب عليه اضرار يتعذر تداركها وتمثل خطرا كبيرا على الطاعن وهي الغرامة المالية الباهظة المقضي بها في هذا الحكم والتي قد يؤدي تنفيذها إلى إفلاس الجريدة وغلقها وعدم قدرتها على الصدور مره أخري .&lt;br /&gt;
بالإضافة بالى أن الحكم قد صدر به مخالفة للقانون وعوار كبير مما يرجح صدور حكم  بنقضه لذلك فان أسباب وقف تنفيذ هذا الحكم تكون متوافرة لذلك يلتمس الطاعن سرعة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب لحين الفصل في موضوع هذا الطعن .
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;
&lt;b&gt;لـــذلك&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;b&gt;يلتمس الطاعن القضاء  &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;أولا:-  قبول الطعن شكلاً . &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثانيا:- وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع هذا الطعن .&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثالثاً:- وفى الموضوع : بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة جنايات الجيزة مرة ثانية لنظرها أمام دائرة أخري .&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وكيل الطاعن&lt;br /&gt;
سمير الباجوري &lt;br /&gt;
المحامى&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/34">عرائض</category>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/133">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Sun, 07 Mar 2010 06:30:56 -0600</pubDate>
 <dc:creator>rawda</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">3542 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>مذكرة طعن بالنقض في الحكم رقم 9364 لسنة 2008 جنح العمرانية الصادر ضد رئيس تحرير جريدة الموجز &quot; ياسر بركات &quot; </title>
 <link>http://qadaya.net/node/3541</link>
 <description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;محكمة النقض&lt;br /&gt;
الدائرة الجنائية&lt;br /&gt;
مذكـــرة &lt;br /&gt;
بأسباب الطعن بالنقض&lt;br /&gt;
المرفوع من الأستاذ / ياسر محمود عبد الباسط - وشهرته ياسر بركات.   (متهم)&lt;br /&gt;
ضـــــــــد&lt;br /&gt;
    1   النيابة العامة .    &lt;br /&gt;
    2   السيد/ محمد مصطفي بكري وشهرته مصطفي بكري          (المدعي بالحق المدني).&lt;br /&gt;
طعناً في الحكم الصادر بجلسة 2/2/2010&lt;br /&gt;
من محكمة جنايات الجيزة الدائرة (9)جنايات الجيزة&lt;br /&gt;
في الجنحة الصحفية رقم 9364 لسنة 2008 جنح العمرانية .&lt;br /&gt;
-    فيما قضي به في منطوقة (الذكر حكمت الحكمة حضورياً: بمعاقبة ياسر محمود عبد الباسط وشهرته ياسر بركات بالحبس لمدة ستة أشهر بغرامة عشرين ألف جنيه وألزمته المصاريف الجنائية وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة وأرجأت الفصل في مصروفاتها). ولما كان هذا الحكم قد صدر معيبا باطلا فالطاعن يطعن عليه بطريق النقض .&lt;br /&gt;
الوقائــع&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
أقام المدعي بالحق المدني الدعوي بوصفه عضواً بمجلس الشعب ورئيس تحرير جريدة الأسبوع بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن جنحة قذف وسب بطريق النشر في حقه بوصفه صاحب صفة نيابية كونه عضواً بمجلس الشعب وكذلك رئيس تحرير جريدة الأسبوع ومن كبار الكتاب والمحللين السياسيين  وذلك عما تم نشره بجريدة الموجز بالعدد رقم 94 الصادر بتاريخ15يناير 2008 وقد ذكر في صحيفة دعواه أن ذلك قد مثل قذفا وسبا في حقه على النحو التالي في الصفحة الأولي صورة له وأعلاها عنوان ( مفاجأة جديدة نهديها لأعضاء مجلس الشعب... المناضل الكبير مصطفى بكرى ينشر اعلانات تل أبيب فى صحيفة الأسبوع ويطالب شباب مصر بالسفر الى اسرائيل حيث المتعة والجمال..باع للناس الشعارات فحاكموه أو حاكمونا ) وفي الصفحة الثانية عشر صورة للمدعى بالحق المدنى وعناوين منها عنوان ( رسالة خاصة الى الأستاذ المحترم مصطفى بكرى) وعنوان أخر       ( المناضل الكبير مصطفى بكرى ينشر اعلانات تل أبيب فى صحيفة الأسبوع ويطالب شباب مصر بالسفر الى اسرائيل حيث المتعة والجمال) وكذلك عدة عناوين أخرى بالصفحة الثالثة عشر (مصطفى بكرى يفقد صوابه ... وصبيانه يتحولون الى كلاب سعرانة تنهش فى اعراضنا)وعناوين أخرى فى الصفحة الرابعة عشر وانتهى في صحيفة دعواه إلي أن ما جاء داخل هذه الموضوعات الصحفية جميعها يمثل قذفا وسبا في حقه وطلب في ختام صحيفة دعواه بمعاقبة الطاعن بالمواد 102 مكرر ، 171 ، 185 ، 302 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات مع الزامه بأن يؤدى له مبلغ مليون جنيه تعويضاً كاملاً عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته مع تحميله المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وبعد تداول الدعوى بالجلسات أصدرت المحكمة حكمها السالف الذكر .فالطاعن يطعن على هذا الحكم بالنقض للأسباب الآتية: &lt;br /&gt;
أسباب الطعن&lt;br /&gt;
. &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;السبب الأول : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب لقضاء المحكمة خطأ باختصاصها بنظر الدعوى.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
من المقرر في قضاء محكمة النقض ( أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المواد الجنائية كافة من        &lt;br /&gt;
النظام العام بالنظر إلي أن الشارع في تحديده لها قد أقام ذلك على اعتبارات تتعلق بحسن سير العدالة &lt;br /&gt;
ويجوز الدفع بها لأول مره أمام محكمة النقض أو تقضى هي بها من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان &lt;br /&gt;
ذلك لمصلحة المحكوم عليه وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم ) .&lt;br /&gt;
( الطعن رقم 1963 لسنة 67 ق – جلسة 18/3/2006 )&lt;br /&gt;
وذلك لكون اختصاص المحكمة بنظر الدعوى هو شرط من شروط صحة جميع إجراءاتها على أنه إذا دفع صاحب الشأن بعدم اختصاص المحكمة ثار نزاع إجرائي حول مسألة الاختصاص والخطأ في هذا التطبيق يعد خطأ في القانون فإذا قضت المحكمة خطأ باختصاصها بنظر الدعوى فإن حكمها يكون مشوبا بعيب الخطأ في القانون بالإضافة إلي عيب البطلان الذى يصيب جميع الإجراءات التى قامت بها المحكمة رغم عدم اختصاصها &lt;br /&gt;
وقد قضت محكمة النقض :( أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلي أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة).&lt;br /&gt;
( نقض 16 نوفمبر سنة 1989 – مجموعة الأحكام س 4 رقم 159 ص 98 ) &lt;br /&gt;
وحيث أن دفاع الطاعن قد تمسك بمحاضر الجلسات وبمذكراته المقدمة أمام محكمة الموضوع بالدفع بعدم الاختصاص لكون الوقائع محل النشر لم تكن متعلقة بأعمال المدعى بالحق المدنى المتعلقة بصفته النيابة العامة وذلك استنادا إلي أن مفاد نص المادتين 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائي أنها وإن كانت قد جعلت الاختصاص بنظر الجنح الصحفية إذا وقعت على غير أحاد الناس ينعقد لمحكمة الجنايات فشرط ذلك أن يكون النشر كان يخص تصرفات خاصة بصفتهم النيابية العامة أما إذا تعلق النشر بوقائع غير متصلة بصفتهم النيابية فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الجنح .&lt;br /&gt;
وقد قضت محكمة النقض :(ما دامت الوقائع الواردة في المقال الذى يساءل عنه المتهم بالقذف في حق المجني عليه لا يتعلق أي منها بصفته نائبا أو وكيلا لمجلس النواب هي موجهة إليه بصفته فردا من أفراد الناس فيكون الاختصاص بالنظر في الدعوى المرفوعة بها لمحكمة الجنح لا لمحكمة الجنايات)&lt;br /&gt;
( نقض جلسة 17/5/1950 المكتب الفني س 1  ق 126 ص 667 ) &lt;br /&gt;
وبمطالعة الوقائع التى تم التعرض بالنشر فإنها جميعها لم تكن متعلقة بالصفة النيابية للمدعى بالحق المدني أو بسبب أعمال متعلقة بهذه الصفة و بالتالي تكون محكمة الجنايات غير مختصة بالفصل فى هذه الدعوى وكان يجب القضاء بعدم الاختصاص والإحالة إلى محكمة الجنح.&lt;br /&gt;
وذلك لكون أن اختصاص المحكمة بنظر الدعوى شرط من شروط صحة إجراءاتها على أنه إذا دفع صاحب الشأن بعدم اختصاص الحكمة ثار نزاع اجرائى حول مسألة الاختصاص .والخطأ في هذا التطبيق يعد خطأ في القانون فإذا قضت المحكمة خطأ بعدم الاختصاص كان حكمها مشوبا بالخطأ في القانون أما إذا قضت باختصاصها بنظر الدعوى فان حكمها يكون مشوبا بعيب الخطأ في القانون بالإضافة إلى عيب البطلان الذي يصيب جميع الإجراءات التي قامت بها المحكمة رغم عدم اختصاصها يستوي أن يكون القضاء الخاطئ بالاختصاص أو بعدمه جاء بناء على دفع مقدم من أحد الخصوم ، أو تم من تلقاء نفس المحكمة وذلك لأن جميع قواعد الاختصاص من النظام العام( الدكتور / أحمد فتحي سرور – النقض الجنائي ص201 )&lt;br /&gt;
لذلك يكون الحكم الطعين بفصله فى الدعوى رغم عدم الاختصاص يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;السبب الثاني: مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال: &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
 ذلك لكون المحكمة ملزمة قبل النظر فى موضوع الدعوى أن تستوفى مسألة الشكل وتبت فيها لتعلقها بقواعد القانون وأن الخطأ فى هذه القواعد يعد خطأ فى تطبيق القانون وبصفة خاصة الدفع بعدم قبول الدعوى لتعلقه بالنظام العام لمساسه بشرط جوهري من شروط تحريك الدعوى. &lt;br /&gt;
 وقد دفع وكيل الطاعن بعدم قبول الدعويين  الجنائية والمدنية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون لعدم وجود نص قانوني يجيز للمدعى بالحق المدنى إقامة دعواه مباشرة أمام محاكم الجنايات وأن نصوص قانون الاجراءات الجنائية تحدثت فقط عن تكليف المتهم مباشرة بالحضور من المدعى بالحق المدنى أمام محاكم الجنح والمخالفات فقط - مادة 232 اجراءات - ولم تنص عليها فى الجنح بصفة عامة بل أن النص كان واضحاً فى أحقية إقامة الدعوى المباشرة أمام محاكم الجنح والمخالفات فقط وبالتالى يتضح عدم وجود نص قانوني يبيح إقامة الدعوى مباشرة أمام محاكم الجنايات. &lt;br /&gt;
 وطبقاً لنص المادة (1) من قانون الاجراءات الجنائية التى اختصت النيابة العامة فقط برفع الدعوى الجنائية وجعلت الاستثناء وهو إقامتها مباشرة يجب أن يكون بناء على نص قانوني حيث نصت : &amp;quot;تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها الا فى الأحوال المبينة فى القانون&amp;quot;. &lt;br /&gt;
 والمادة (3) نصت على تقديم الشكوى الى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي كما أن المادتين 156 ، 214/1 تحدثتا عن أن لقاضى التحقيق أو النيابة العامة  أن يحيلا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها عن طريق النشر- عدا الجنح المقررة بأفراد الناس الى محكمة الجنايات.&lt;br /&gt;
وباستقراء جميع هذه النصوص نجد أن القانون قد أعطى الحق للنيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية كحق أصيل لها ونص على أن الاستثناء وهو(الادعاء المباشر من المجنى عليه) يجب أن يكون بناء على نص قانوني. وحيث أن قانون الاجراءات الجنائية قد خلا من أي نص يفيد حق المجنى عليه فى الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات . وبالتالى تكون الدعوى المباشرة قد أقيمت على غير سند من القانون وبالتالى قد أقيمت بغير الطريق الذى رسمه القانون وكون المحكمة تباشر ها على الرغم من ذلك تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون. &lt;br /&gt;
هذا منها يعد مخالفة لنصوص قانون الاجراءات الجنائية وسوء تفسير لنصوص قانون الاجراءات الجنائية سالفة الذكر الأمر الذى يوصم الحكم بالإضافة للخطأ فى تطبيق القانون الى الخطأ فى تأويله وتفسيره والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال مما يبطله بطلاناً يستوجب نقضه. &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;السبب الثالث : القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لما كان من المستقر عليه فى قضاء النقض : &lt;br /&gt;
(أن تحرى الألفاظ للمعنى الذى استخلصته المحكمة وتسميتها باسمها المعين فى القانون (سباً أو قذفاً) هو من التكييف القانوني الذى يخضع لرقابة محكمة النقض باعتبارها الجهة التى تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذى يتأدى إليه الحكم فى مقدماته المسلمة وعلى ذلك استقر قضاء هذه المحكمة على أن لمحكمة النقض فى جرائم النشر تقدير مرامي العبارات التى يحاكم عليها الناشر لأنه وان عد ذلك فى الجرائم الأخرى تدخلاً فى الموضوع الا انه فى جرائم النشر وما شابهها يأتي تدخل محكمة النقض من ناحية أن لها بمقتضى القانون تعديل الخطأ فى التطبيق على الواقعة بحسب ما هي مبينة فى الحكم ، ومادامت العبارات المنشورة هى بعينها الواقعة الثابتة فى الحكم صح لمحكمة النقض فى تقدير علاقتها بالقانون من حيث توفر ما يستوجب التعويض من عدمه ، وذلك لا يكون الا بتبين مناحيها واستظهار مراميها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح). &lt;br /&gt;
(الطعن رقم 9194 لسنة 71ق جلسة 28/10/2001)و(الطعن 2990 لسنة 64 ق جلسة 6/3/2003).&lt;br /&gt;
وقضت أيضا: &lt;br /&gt;
(إن كان المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ القذف هو بما يطمئن اليه قاضى الموضوع فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى ، الا أن حد ذلك ألا يخطئ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم أو بمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها). &lt;br /&gt;
(الطعن رقم 9194 لسنة 71ق جلسة 28/10/2001).&lt;br /&gt;
وبمطالعة ذلك فى الحكم المطعون فيه نجد أن المحكمة قد اجتزأت بعضاً من الألفاظ والعبارات التى وردت بمقالات المتهم التى تناول فيها بالنقد تصرفات المدعى بالحق المدنى وعزلتها عن السياق  العام الذى وردت فيها واتخذت من حدتها وحدها دليلاً على توافر القصد الجنائي لدى المتهم وأركان الجريمة فى حقه. وبالتالى تكون المحكمة قد مسخت دلالة العبارات والألفاظ الواردة بالمقالات من سياقها حتى تستدل على معنى لم يدر بخلد الطاعن وصولاً الى القول بسوء نيته فيما كتبه مما يصيب حكمه بالقصور في التسبيب. &lt;br /&gt;
ذلك لأنه ينبغي على القاضي فى جرائم القذف والسب ألا يعتمد على عبارات تؤخذ على حده بل يجب تقدير المقالة ككل حيث أن المبالغة وحدها لا تجعل النقد غير نزيه خصوصاً إذا كان المجنى عليه من الشخصيات العامة التى تهم أعمالهم وتصرفاتهم الجمهور.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وينعى الطاعن على المحكمة فى هذا الخصوص أمرين.&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;الأمر الأول : &lt;/b&gt;أن قضاء محكمة النقض قد تواتر على أنه فى جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامي العبارات التى يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها فإذا احتوى المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى يكون القصد منها التشهير ، فللمحكمة فى هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدير أيهما كانت له الغلبة فى نفس الناشر ).&lt;br /&gt;
(نقض 22/10/1993 مجموعة السنة 44 ص 863).&lt;br /&gt;
(نقض 2/11/1965 مجموعة السنة 11 ص 787).
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;الأمر الثانى:&lt;/b&gt; الذى ينعاه المتهم على المحكمة هو أنها قد خالفت ما أجمع عليه الفقه والقضاء من أن النقد الذى يوجه إلى أعمال وتصرفات السياسيين والشخصيات العامة (أي الذين يتصدون للخدمة العامة) ينبغي أن يواجه بقسط وافر من المرونة والتسامح الذى تطلبه المصلحة العامة. &lt;br /&gt;
وفى هذا المعنى يقول الأستاذ / محمد عبدالله فى كتابه جرائم النشر ص 314 : أن حق النقد حين يرد على موضوع قابل له يكون واسع الحدود فالنقد يبقى نقداً ويظل على براءته ولو كان خاطئا  ولو حصل بعنف وحدة وينبغي ألا يعتمد القاضي على عبارات تؤخذ على حده، بل يجب نقد المقالة ككل ، فإذا كان بها انحراف عن الصدق كان النقد غير نزيهاً أما إذا لم يوجد هذا الانحراف أو كان ضئيلاً وفى حدود ميزان المناقشة النزيهة واختلاف النظر كان النقد مباحا )ً.&lt;br /&gt;
وقد قرر المستشار عدلي خليل فى كتابه القذف والسب ص161&lt;br /&gt;
( أما بالنسبة للأشخاص الذين يدخلون مجال السياسة بأي صفة وعلى اختلاف مواقعهم ، فان الاعتبار السياسي للشخص مباح للبحث والتعليق والمناقشة والتقييم وإبداء أوجه الرأى دون أن يعتبر المساس به إساءة الى اعتباره ومكانته ، لأن هذا الاعتبار وان كان حقا لصاحبه الا أن طبيعة النظام الديمقراطى بما يستوجبه من حق المناقشة العامة وحق المعارضة ورقابة الرأى العام على السياسيين فى مختلف المواقع وأيا كانت صفاتهم، كل ذلك يجعل من المستحيل حماية الاعتبار السياسى بجزاء جنائى، إذ لو فرضت مثل هذه الحماية الجنائية لتعطل جوهر الديمقراطية الذى يقتضى مداومة البحث والمراجعة و المناقشة والتقييم لكل من يدخل مجال السياسة ويتصدى للعمل السياسى )&lt;br /&gt;
- وقضت محكمة النقض فى 13/4/1948 بأنه :&lt;br /&gt;
 (لاينغى ألا تؤخذ العبارات الشديدة التى تستخدم فى المساجلات الحزبية بين الخصوم السياسيين بمعانيها اللفظية ، وأنه ينبغي فى تفسير المقالات التى تنطوي عليها أن تؤخذ جملة ، لا أن تفسر كل عبارة على حده). &lt;br /&gt;
ومن ذلك يتضح أن الحكم قد أخطأ بقيامه باجتزاء العبارات التى بنت المحكمة عقيدتها بالإدانة عليها من السياق العام للموضوع محل النقد ولم تلتفت الى المستندات التى قدمها دفاع الطاعن والتي تؤكد وتدلل على صحة الوقائع التى كان يعلق عليها الطاعن أو تصرفات المجنى عليه أو الاعتبار السياسى له وأهميتة الموضوعات التى كان يناقشها الطاعن واكتفت بقسوة العبارات التى اجتزأتها من السياق العام للمقال كدليل لثبوت التهمة فى حق الطاعن كل ذلك يصيب الحكم بالبطلان للقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه.&lt;br /&gt;
. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;السبب الرابع  :  مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه:&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
حيث أن المحكمة قد انتهت في حكمها الى الحكم بعقوبة الحبس استنادا لنص المادة 308 من قانون العقوبات المصري وذلك على الرغم من أن عقوبة الحبس انعدمت فى هذه المادة وذلك بصدور القانون رقم147 لسنة 2006والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرر بتاريخ 15 يولية2006 والذي نص في المادة الثانية منه على ( تلغى عقوبة الحبس فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 182و185و303و306 من قانون العقوبات ............)ولما كانت المادة 308 هى مادة معطوفة على المادتين 303و306 تدور العقوبة فيها وجودا وعدما مع العقوبات المنصوص عليها فى هاتين المادتين وذلك حيث أنها نصت على (اذا تضمن العيب او الاهانه او القذف او السب الذى ارتكب باحدى الطرق المبينه فى المادة 171 طعنا فى عرض الافراد او خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالحبس والغرامة معا فى الحدود المبينه فى المواد 307,306,303,182,181,179. على الا تقل الغرامة فى حالة النشر فى احدى الجرائد او المطبوعات عن نصف الحد الاقصى والا يقل الحبس عن سته اشهر)ويلاحظ أن عبارة  فى الحدود المبينه فى المواد 307,306,303,182,181,179.  هذه تؤكد علىأن العقوبة فى هذه الماده تتوقف على ورودها فى المواد 303و306 فاذا أشتملت هذه المواد على عقوبة الحبس أشتملت عليها أيضا المادة 308 أما اذا ألغيت عقوبة الحبس فى هذه المواد ألغيت بالتبعية هذه العقوبة فى المادة 308 وبناء على صدور القانون  رقم147 لسنة 2006 وأشتمال المادة الثانية منه على الغاء عقوبة الحبس  وبالتالى فان تطبيق المحكمة لها مشتملة على عقوبة الحبس تكون قد خالفت القانون و أخطأت فى تطبيقه وتأويله .
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt; اسباب طلب وقف التنفيذ &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
لما كان تنفيذ الحكم المطعون فيه يترتب عليه اضرار يتعذر تداركها وتمثل خطرا كبيرا على الطاعن وعلى العاملين معه فى الجريدة حيث أن تنفيذ هذا الحكم بالحبس الصادر ضده الى اغلاق جريدة الموجز وتشريد الصحفيين والعاملين بالجريدة كما أن تنفيذ الحكم على الطاعن بالحبس سيؤدى الىاصابته بأضرارجسيمة ؟لأنه مريض ويحتاج الى جلسات علاج طبيعى دورية ومستمرة على منطقة الظهر ومن ذلك تكون متوافرة ما أن تنفيذ الغرامة المالية الباهظة المقضي بها في هذا الحكم يؤدي الى افلاس الجريدة وغلقها وعدم قدرتها على الصدور مره اخري.بالاضافة الى ان الحكم قد صدر به مخالفة للقانون وعوار كبير مما يستوجب نقضه لذلك فان اسباب وقف تنفيذ هذا الحكم تكون متوفره لذلك يلتمس الطاعن سرعة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب لحسن الفصل في موضوع الطعن
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;b&gt;ل&lt;/b&gt;&lt;b&gt;ـــذلك&lt;br /&gt;
يلتمس الطاعن القضاء  &lt;br /&gt;
اولاً:-  قبول الطعن شكلاً . &lt;br /&gt;
ثانيا:- وفى الموضوع : بنقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى محكمة جنايات الجيزة مرة ثانية لنظرها أمام دائرة &lt;br /&gt;
أخرى&lt;/b&gt;.
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
        &lt;b&gt;وكيل الطاعن&lt;br /&gt;
سمير الباجوري &lt;br /&gt;
    المحامى&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/34">عرائض</category>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/133">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Sun, 07 Mar 2010 06:15:46 -0600</pubDate>
 <dc:creator>rawda</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">3541 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>بلاغ وحدة الدعم القانوني لحرية الراي والتعبير للنائب العام بخصوص استمرار  احتجاز المدون أحمد كمال بدون سند من القانون </title>
 <link>http://qadaya.net/node/3506</link>
 <description>&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;b&gt;السيد الأستاذ المستشار  / النائب العام &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;b&gt;                         &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;b&gt;تحية طيبة وبعد ،،،&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;b&gt;مقدمه لسيادتكم وحدة الدعم القانوني لحرية الرأي والتعبير بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الكائن مقرها 19 شارع 26 يوليو – القاهرة ، ومحلهما المختار ذات العنوان&lt;/b&gt; . 
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;b&gt;نتشرف بعرض الآتي&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;حيث وردت إلينا شكوى من المواطن كمال عبد العال محمود محمد  والد أحمد كمال عبد العال مفادها :-&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
أن نجله كان يقضي فترة عقوبة الحبس لمدة سنه مع الشغل وغرامة 2000 جنيه مصري تبدأ من5 فبراير2009 وتنتهي في 2 فبراير 2010 علي ذمة القضية العسكرية رقم 34 لسنة 2009 جنح عسكرية شمال سيناء بتهمة التسلل عبر الحدود الشرقية بطريق غير شرعي بالمخالفة للقرار الجمهوري 298لسنة 1995.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وبانتهاء العقوبة تم ترحيل نجله من محبسه لاتخاذ إجراءات الإفراج عنه بتاريخ 5 فبراير 2010  والي الآن لم يعلم عنه شيء رغم مرور خمسة عشر يوما علي ترحيلة وبسؤاله في نيابة ثاني العريش علم أنه حصل علي إخلاء سبيل بتاريخ 14 فبراير 2010 , ولم يتم تنفيذه حتى الآن ومازال نجله محتجز داخل قسم ثاني العريش مع العلم أنه شاب في مقتبل العمر ويخشي علي مستقبله من الضياع  وان هذا الاحتجاز جاء مخالفا للدستور و القانون وكافة المواثيق الدولية .
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;حيث تنص المادة (41) :من الدستور المصري على أن&lt;/b&gt; :
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot; الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يحوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي .&amp;quot;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;كما تنص المادة (57) على&lt;/b&gt;:
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot; كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.&amp;quot;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;كما تنص المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن&lt;/b&gt; :
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot; لكل فرد الحق في الحرية وفى الأمان على شخصه ، ولا يجوز توقيف أحد ، أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه &amp;quot;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;كما تنص المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية على&lt;/b&gt;:
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنوياً&amp;quot;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;b&gt; &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;لـذلـك&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
 نلتمس من سيادتكم إجراء تحقيق فوري وعاجل في واقعة الاحتجاز غير القانوني .&lt;br /&gt;
                                                                                       مقدمه لسيادتكم &lt;br /&gt;
                                                                                       روضة احمد&lt;br /&gt;
                                                                                        علي عاطف &lt;br /&gt;
                                                                                         المحاميان&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/1247">قضايا المدونين</category>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/138">بلاغات</category>
 <pubDate>Sat, 27 Feb 2010 06:24:24 -0600</pubDate>
 <dc:creator>rawda</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">3506 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>مذكرة وحدة الدعم القانوني لحرية الرأي والتعبير في دعوي المدون وائل عباس &quot;اتلاف سلك انترنت &quot; </title>
 <link>http://qadaya.net/node/3502</link>
 <description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;محكمة شمال القاهرة الابتدائية&lt;br /&gt;
دائرة&lt;br /&gt;
(جنح مستأنف حدائق القبة)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مذكرة&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;بدفاع &lt;br /&gt;
وائل عباس إبراهيم                                                                     متـــــهـــــــم&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
ضــــــــــد&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;النيابة العامة                                                                       سلطة اتهام&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;في الجنحة رقم 19478 لسنة2009 جنح حدائق القبة والمقيدة برقم استئناف 816 لسنة 2010 والمحدد لنظرها جلسة الخميس الموافق 18/2/2010&lt;br /&gt;
الوقائع&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
حركت النيابة العامة الجنحة رقم 19478لسنة 2009 جنح حدائق القبة بمقولة ان المتهم  بتاريخ 18/4/2009 قد اتلف  الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه المدعو/ احمد ماهر عبد الحميد و التي تزيد قيمتها عن خمسون جنيه على النحو المبين بالأوراق وطالبت  النيابة العامة عقابه بالمادة 361من قانون العقوبات .&lt;br /&gt;
وتحدد لنظرها جلسة 20/1/2010 وبهذه الجلسة قررت عدالة المحكمة بهيئة مغايرة حبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ والمصروفات وقد قرر المتهم باستئناف الحكم لجلسة 18/2/2010 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ا&lt;b&gt;لـــدفـاع&lt;br /&gt;
يلتمس دفاع المتهم براءته مما هو منسوب أليه تأسيسا على &lt;br /&gt;
أولا: كيدية الاتهام وتلفيقه.&lt;br /&gt;
ثانيا:بطلان المعاينة لمخالفتها نص المادة 82من قانون الإجراءات الجنائية.&lt;br /&gt;
ثالثا: انتفاء أركان جريمة الإتلاف.&lt;br /&gt;
رابعا:عدم حدوث الواقعة وعدم معقوليتها.&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;أولا: كيدية الاتهام وتلفيقه.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
وذلك لسبق وجود خلافات بين المتهم و الشاكي و التي تحرر عنها المحضر رقم 7632لسنة 2009 وان هذه الجنحة ما هي إلا ملحق للمحضر سالف الذكر وثابت ذلك من أقوال الشاكي .&lt;br /&gt;
س/ما سبب حضورك ألان؟&lt;br /&gt;
ج/ أنا حضرت لإضافة أقوال جديدة في المحضر رقم أحوال ملحق للمحضر ص2&lt;br /&gt;
وبعد تحرير هذا المحضر (واقعة التشاجر) بأكثر من أسبوعين تم تحرير هذا المحضر بمقولة أن المتهم قد أتلف سلك الانترنت.&lt;br /&gt;
المتهم لم يكن موجود بمصر وقت حدوث واقعة الإتلاف المزعومة &lt;br /&gt;
..البلاغ تم تحريره فى18/4/2009 وفى ذات التاريخ بل وقبله بأربعة أيام لم يكن المتهم موجود داخل مصر بل خارج البلاد!!!!!!!!!&lt;br /&gt;
المتهم كان من بين ا لحضور فى  مؤتمر دولى عن حرية الرأي والتعبير في النمسا بجامعة جراند بالنمسا و الذي أقيم من 15/4/2009 حتى 19/4/2009 .&lt;br /&gt;
مقدم لعدلكم الموقر حافظة مستندات تحتوى على ما يفيد أن المتهم وقت الواقعة المزعومة كان خارج البلاد&lt;br /&gt;
فقد سافر في يوم  15/4/2009 وعاد إلى القاهرة مساء يوم  19/4/2009و مقدم  صورة من تذكرة سفر المتهم من شركة مصر للطيران&lt;br /&gt;
وصورة من دعوة المعهد الافريقى الاسيوى جامعة جراتز النمسا بشان ندوة دولية عن حرية الرأي والتعبير و التي القي فيها المتهم كلمته بوصفه احد المتخصصين &lt;br /&gt;
وصورة ضوئية من خبرنشر  عن الندوة على موقع جامعة جراتز بالنمسا&lt;br /&gt;
وأيضا بها صورة تذكارية للمتهم و آخرين مدعون للمؤتمر&lt;br /&gt;
وأيضا صورة ضوئية من جريدة فالتر النمساوية عن ذات موضوع المؤتمر عن يوم 23/4/2009 &lt;br /&gt;
وأيضا صورة ضوئية من مقال عن ذات الندوة التي حضرها المتهم بتاريخ 16/4/2009 وأيضا جريدة كلانيه زايتونج – وهى جريدة نمساوية ثاني أكبر صحف النمسا &lt;br /&gt;
..فلو كان هناك ثمة أتلاف يوم تحرير المحضر الأول 7623لسنة 2009 جنح حدائق القبة (واقعة الضرب)&lt;br /&gt;
لكان بادر الشاكي إلى الإبلاغ عنها مثل واقعة أبلاغه عن واقعة الضرب&lt;br /&gt;
ولكنه تربص بالمتهم وما أن علم بأنه سافر ألي خارج البلاد قام بتحرير محضر الإتلاف هذا نكاية فيه وأضرار به.   &lt;br /&gt;
الأمر الذي يؤكد تلفيق الاتهام وكيديته ..تلفيق واضح وكيدية متعمدة ..نظرا لوجود خلافات سابقة فيما بين المتهم والمجني عليه اثر مشاجرة قام فيها المجني عليه بالاعتداء على المتهم ووالدته وأصابهم إصابات عديدة ثابتة بتقارير طبية
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثانيا:بطلان المعاينة:&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
المعاينة الباطلة والملفقة .&lt;br /&gt;
ثابت من أوراق الدعوى أن المعينة الثانية  قد تمت من غير مختص وعلى غير الحقيقة حيث اثبت ضابط الواقعة في محضره انه بمخاطبة سنترال القبة لتنفيذ قرار النيابة وأفادا لأستاذ احمد عباس  بان ذلك العنوان محل الواقعة يتبع سنترال العباسية بأحمد سعيد وعليه فتم مخاطبة سنترال العباسية بأحمد سعيد وقد تسلم الأستاذ/ محمد قطب الإشارة ومضمون القرار وقرر انه جارى التنفيذ&lt;br /&gt;
وقد جاءت معاينة فني سنترال حدائق القبة ورغم عدم اختصاص سنترال حدائق القبة بالمعينة إذن المعينة تمت من غير مختص &lt;br /&gt;
00سيدى الرئيس &lt;br /&gt;
الفني الذي تم انتدابه من سنترال القبة خالف القانون عندما شرع بالمعاينة قبل أن يحلف اليمين كما نص القانون على ذلك فلم نجد في أوراق الجنحة ما يدل على حلف فني السنترال اليمين ففني السنترال قاما بعمل من أعمال الخبرة الذي يتحتم قبل تنفيذ هذا العمل حلف اليمين.&lt;br /&gt;
وأوضح الدكتور رؤوف عبيد ماهى الخبرة وذهب إلى:&lt;br /&gt;
الخبير هو كل شخص له إلمام خاص بأي علم أو فن ويجب على الخبراء إن يحلفوا يمينا إمام المحقق على إن يبدو أرائهم بذمة (86 قانون الإجراءات) وهذه هي يمين الخبرة ويترتب على إغفالها بطلان الحكم الذي يبنى على تقرير الخبير .&lt;br /&gt;
(مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري للدكتور/ رؤوف عبيد طبعة 1983ص415) &lt;br /&gt;
بطلان المعاينة:&lt;br /&gt;
لمخالفتها نص المادة 82من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على :&lt;br /&gt;
يجب على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضى التحقيق يمينا على إن يبدو أرأيهم بالذمة وعليهم إن يقدموا تقريرهم كتابة.&lt;br /&gt;
لذلك سيدي الرئيس &lt;br /&gt;
البطلان هو الجزاء الذي فرضه قانون الإجراءات الجنائية على مخالفة القواعد الإجرائية والذي يرد على العمل الاجرامى فيهدد أثاره القانونية.&lt;br /&gt;
تنص المادة 86 من قانون الإجراءات الجنائية على أداء اليمين قبل البدء في مباشرة أعمال الخبرة فاليمين تقدمه الإجراءات الجوهرية التي يترتب على مخالفتها البطلان.&lt;br /&gt;
فيجب التمسك به أمام محكمة الموضوع و ألا سقط الحق في إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض. &lt;br /&gt;
(البطلان الجنائي  د/عبد الحميد الشواربى طبعة 2007 صـــــــ159)&lt;br /&gt;
وتنص المادة326من قانون الإجراءات الجنائية على أنه:&lt;br /&gt;
أذا تقرر بطلان اى إجراء فانه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه فبطلان الخبرة يترتب عليها بطلان الحكم أذا اتخذت المحكمة تقرير الخبير أساسا لامتناعها, بل وتحقق تلك النتيجة أيضا فيما أذا استند الحكم إلى أدلة أخرى وذلك عملا بقاعدة تساند الأدلة عقيدة القاضي منها مجتمعة بحيث أذا سقط أحداها أو استبعد في أفراد الجنائية .إذ أن الأدلة متساندة متماسكة بعضها البعض ويكمل بعضها البعض الأخر, فتكون تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان الدليل الباطل في الراى الذي انتهت أليه المحكمة أو الوقوف ما كان تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم.&lt;br /&gt;
(البطلان الجنائي  د/عبد الحميد الشواربى طبعة 2007 صــــــــ ,160,161)&lt;br /&gt;
وذهب الدكتور /حامد الشريف إلى:&lt;br /&gt;
يجب على الخبراء المنتدبين إذا كانوا من غير خبراء وزارة العدل أو خبراء الجدول أن يحلفوا أمام عضو النيابة المحقق يمينا على أن يبدوا بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة.&lt;br /&gt;
(التعليق على قانون الإجراءات الجنائية د/حامد الشريف طبعة2008الجذاء الأول ص664)&lt;br /&gt;
وباطلاع عدالة المحكمة على اوراق الدعوى يستبين &lt;br /&gt;
ان  سنترال حدائق  القبة ليس هو المنوط به عمل هذه المعاينة بل فني سنترال العباسية المسمى بأحمد سعيد وذلك ثابت  من الخطابات التي بين القسم ومدير السنترالين القبة والعباسية&lt;br /&gt;
المؤرخ فى27/4/2009 وهو قيام الرائد/احمد سالم بمخاطبة سنترال القبة لتنفيذ قرار النيابة وأفاده الأستاذ احمد عباس  بان ذلك العنوان محل الواقعة يتبع سنترال العباسية بأحمد سعيد وعليه فتم مخاطبة سنترال العباسية بأحمد سعيد وقد تسلم الأستاذ/ محمد قطب الإشارة ومضمون القرار وقرر انه جارى التنفيذ .  &lt;br /&gt;
سيدي الرئيس يستبين لعدلكم الموقر &lt;br /&gt;
أن الذي قام بالمعينة هو السيد/حسن جودة حسن من سنترال القبة وليس سنترال العباسية وتم أثبات ذلك التقرير بتاريخ 28/4/2009 .&lt;br /&gt;
إذا هذا الفني قاما بعمل خارج اختصاصه المكاني بشهادة رئيسه السيد/ احمد عباس كما جاء بالاتصال المؤرخ في 27/4/2009 الذي أثبته الرائد /احمد سالم .&lt;br /&gt;
لذلك سيدي الرئيس نطلب ببطلان هذه المعينة لمخالفتها للقانون والاختصاص والواقع &lt;br /&gt;
وقد قضت محكمة النقض إلى :&lt;br /&gt;
أذا دفع المتهم ببطلان تقرير الخبير ومحاضر أعماله لعدم حلفه اليمين عند ندبه من قبل النيابة للقيام بمأموريته ,وأغفلت المحكمة الرد على هذا الدفع واعتمدت في الوقت ذاته على هذا التقرير فى أثبات التهمة المسندة إلى المتهم فهذا يعيب الحكم عيبا جوهريا يستلزم نقضه.&lt;br /&gt;
(1/3/1937 مجموعة القواعد القانونية ج4 ق 53ص52)&lt;br /&gt;
يستبين لعدلكم مما تقدم&lt;br /&gt;
أ&lt;b&gt;ن كلا المعاينتين ملفقتين وباطلتين&lt;br /&gt;
أولا:عن معاينة الشرطة والتي جاء بها &lt;br /&gt;
قسم شرطة حدائق القبة &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
بتاريخ 18/4/2009 بمعرفتي نقيب /محمود ....&lt;br /&gt;
اثبت الاتى&lt;br /&gt;
بناء على تكليفنا من السيد العميد مأمور القسم الانتقال لأجراء المعينة اللازمة على العقار رقم 29 شارع الشيخ البابلي حدائق القبة وعليه وبالانتقال ثبت لنا أن العقار مكون .من أربعة طوابق بعد الارضى وعند أجراء المعينة تبين وجود سلك مدلى من البلكونة الكائنة بالدور الأول والخاصة بالمدعو/ احمد ماهر عبد الحميد ملقى باتجاه العقار رقم 27شارع الشيخ البابلي والمجاور للعقار المذكور وكذا وجود سلك خارج من شباك الدور الأول بالعقار رقم 27ش الشيخ البابلي وبسؤال الجيران الملاصقين أقره بان الشقة المذكورة يقطنها المدعو/ وائل عباس وان السلك الخارج من شقة يصل ببلكونة العقار رقم ش29 الشيخ البابلي بالطابق الثالث فيما عدا ذلك لا يوجد شيء يفيد المعينة واقفل المحضر ساعته وتاريخه وتم أثبات ما تقدم ويرفق بالمحضر الاصلى. &lt;br /&gt;
وبسؤال الجيران الملاصقين اقره بان الشقة المذكورة يقطنها المدعو/وائل عباس وان السلك الخارج من الشقة يصل بلكونة العقار رقم 29 الأمر الذي يؤكد لعدلكم أن المتهم لم يكن متواجد وقت المعينة الملفقة من قبل الضابط الذي اثبت زيف وجود سلك مدلى من البلكونه وهذا ليس معناه انه قد اتلف ولا يوجد دليل في الواقع أو الأوراق انه هو الذي قام بالإتلاف.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثانيا:معاينة السنترال خارج اختصاصه &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
والذي جاء فيه &lt;br /&gt;
بناء على استدعائنا من قسم شرطة حدائق القبة لأجراء المعينة اللازمة   8513 لسنة 2009 جنح الحدائق وبأجراء المعينة للموقع 27/29 ش الشيخ البابلي دائرة قسم الحدائق تبين الاتى:&lt;br /&gt;
بالانتقال والمعينة تبين وجود أثار أسلاك وصلات نت مخالفة للقانون في غير الأحوال المصرح بها قانونا متصلة بالعقار 27ش الشيخ البابلي الدور الأول بعد الارضى من شقة المدعو/ وائل عباس إبراهيم ومتصلة اللي العقار 29ش الشيخ البابلي&lt;br /&gt;
تبين أنهم عبارة عن وصلتين احدها بالدور الثاني والثانية بالدور الرابع وبالنسبة لبداية الأسلاك من شقة المدعو/ وائل عباس إبراهيم ونهايتها بالعقار 29 ش الشيخ البابلي الدور الثاني والرابع وبالنسبة لتقدير التلفيات تبين أنها بحوالي من 400الى 500 جنيه وان مالك تلك الوصلات هم أصحاب الشقق الكائنة 29ش الشيخ البابلي الدور الثاني والرابع وجارى استعلام عن أسمائهم &lt;br /&gt;
تبين إن المدعو وائل عباس إبراهيم يقوم بتقسيم خط ألنت المشترك به إلى عدة خطوط بواسطة الروتر ويقوم بتأجير تلك الوصلات مقابل 45 جنيه شهريا &amp;quot; مشتركين بالمخالفة للعقد الموقع بينه وبين الشركة وقانون تنظيم الاتصالات .&lt;br /&gt;
القائم بالمعينة/ حسن جوده حسن&lt;br /&gt;
فني هندسي بسنترال القبة &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وجارى تسليم التقرير إلى قسم الشرطة تنفيذا لقرار النيابة...................28/4/2009&lt;br /&gt;
والتي اثبت فيها رغم عدم اختصاصه وجود أثار أسلاك وصلات نت مخالفة للقانون متصلة بالعقار رقم 27شارع الشيخ البابلي دور أول بعد الارضى من شقة المدعو/ وائل عباس إبراهيم ومتصلة بالعقار 29ش الشيخ البابلي .&lt;br /&gt;
كيف تكون متصلة ونتهم بإتلافها إذا الأسلاك لازالت موجودة حيث تاريخ المعاينة ومدلاه من شقة المجني عليه وليس المتهم .&lt;br /&gt;
وثبت أيضا &lt;br /&gt;
أن بداية الأسلاك من شقة المدعو/وائل عباس إبراهيم ونهايتها بالعقار 29شارع الشيخ البابلي دور ثاني ورابع إذا فهي لازالت متصلة ولم يقع عليها اى أتلاف .&lt;br /&gt;
فلو كان هناك ثمة إتلاف في ثمة أسلاك خاصة بالمجني عليه كان قد أثبتها أيا من القائمين بالمعاينتين &lt;br /&gt;
لم يثبتوا عما أذا كانت الأسلاك المزعومة أتلافها ملك المجني من عدمه وهل المتهم هو الذي أتلفها وهل هناك ثمة شاهد على ذلك أو رأى ذلك &lt;br /&gt;
وكيف يحدث هذا والمتهم خارج مصر &lt;br /&gt;
ثابت ذلك بحافظة المستندات المقدمة منا لسيادتكم &lt;br /&gt;
صور ضوئية من جواز سفر المتهم بها الأختام التي تفيد سفر المتهم يوم 15/4/2009ودخوله مصر بتاريخ 19/4/2009وايضا تذكرة الطيران بها تاريخ المغادرة والوصول.      &lt;br /&gt;
والسؤال هنا ..كيف يتهم بارتكاب واقعة أتلاف وهو أساسا لم يكن موجود بمصر والأدهى من ذلك أن كلا القائمين بالمعاينة لم يثبتا وجود المتهم أو أن هناك ثمة شاهد عليه أو أحدا ما قد رآه &lt;br /&gt;
مما يؤكد تلفيق التهمة وكيديتها. &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
ثالثا: انتفاء أركان جريمة الإتلاف.&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
سيدي الرئيس&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
المحكمة الجنائية هي محكمة اقتناع و لكي يحكم القاضي الجنائي بالإدانة يجب أن يكون مقتنع اقتناع تام ووجدانه مترسخ بان المتهم مدان أم البراءة فيؤخذ بها من اى قرينة تدل على البراءة فالقاضي الجنائي يلتمس العفو ما أستطاع.&lt;br /&gt;
لذلك سيدي الرئيس يجب توافر أركان جريمة الإتلاف كلها حتى يتسنى لعدالة المحكمة الحكم على المتهم وهى مطمئنة إلى حكمها فاركان جريمة الإتلاف هي كما تعلمنا من قضائكم :&lt;br /&gt;
1- فعل مادي وهو الإتلاف .&lt;br /&gt;
2- أن يقع الإتلاف على أموال ثابتة أو منقولة .&lt;br /&gt;
3- أن تكون هذه الأموال مملوكة للغير .&lt;br /&gt;
4- توافر القصد الجنائي.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;أولا: الإتلاف.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
المقصود بالإتلاف هو تخريب المال بأية طريقة تجعله غير صالح للاستعمال أو تعطيل الاستفادة به وكل ما اشترطه هو مجرد تخريب هذا المال فلا يتحتم أن يكون الإتلاف تاما بل يصح أن جزئيا على أنه في الإتلاف الجزئي يجب أن يكون من شأنه جعل الشيء غير صالح للاستعمال أو تعطيله وهو أمر يرجع تقديره إلى قاضى الموضوع.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;ثانيا: أن يقع الإتلاف على أموال ثابتة أو منقولة.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يقع الإتلاف على كل مال ثابت أو منقول إلا ما خرج بنص خاص.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;ثالثا: أن يكون الإتلاف واقعا على ملك الغير.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
فلابد أن يكون الإتلاف وقع على ملك الغير إذ أن المالك له حق التصرف المطلق في ماله دون أن يلحقه ثمة عقاب.(وهذا غير وارد في الوقعة الماثلة لان العلاقة بين المجني عليه والمتهم علاقة &lt;br /&gt;
لم يثبت اى من المعينتين ملكية المجني عليه لهذه الأسلاك أو ثمة اى مستندات تؤكد ملكيتها لها &lt;br /&gt;
أجارية لو افترضنا حدوثها وهذا على لسان المجني عليه في المحضر الماثل وهى كالاتى:&lt;br /&gt;
س/ ما هي الأقوال التي ترغب في أضافتها ؟&lt;br /&gt;
ج/أنا كنت مشترك في وصلة نت مع المشكو في حقه وبدفع الاشتراك الشهري في المواعيد المحددة وفوجئت به قام بفصل الخدمة عنى رغم سداد الاشتراك الشهري ......................&lt;br /&gt;
أذا سيدي الرئيس &lt;br /&gt;
هذه أقوال المجني عليه أذا افترضنا صحتها ونحن ننفيها قطعيا لان الحقيقة مكتوبة في المحضر الاصلى رقم 7623لسنة 2009 جنح حدائق القبة )&lt;br /&gt;
..على أنه أذا كان المال مملوكة على الشيوع ففي هذه الحالة أن الشخص لا يملك المال ملكية خالصة وإنما يشاركه في ملكيته على الشيوع شخص أخر فملكيته على الشيوع .&lt;br /&gt;
من كل ما تقدم فانه للمالك أن يتلف ملكه ولو فعل ذلك بقصد الإضرار بالغير.&lt;br /&gt;
(الوسيط في شرح إجراءات التخريب والإتلاف والحريق المستشار معوض عبد التواب طبعة 1989 ص17/18/19)&lt;br /&gt;
لذلك سيدي الرئيس&lt;br /&gt;
لم نجد في المحضر الماثل أي أثبات إلى ملكية ذلك السلك إلى المجني عليه أذا افترضنا جدلا أن ذلك قد حدث كما سيأتي لاحقا فيجب أثبات الملكية في محضر الإتلاف حتى يتثنى إلى عدالة المحكمة  الحكم بعد أثبات ركن رئيسي من أركان جريمة الإتلاف وهو ملكية المجني عليه للشيء المتلف  
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;رابعا : القصد الجنائي&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
جرائم الإتلاف من الجرائم العمدية التي تتطلب لقيامها توافر القصد الجنائي وقد اتجه قضاء النقض في البداية إلى أنها من الجرائم التي تتطلب قصدا جنائيا هو قصد الإساءة ونجد ذلك واضحا في قضائها&lt;br /&gt;
(الوسيط في شرح إجراءات التخريب والإتلاف والحريق المستشار معوض عبد التواب طبعة 1989 ص17/18/19)&lt;br /&gt;
وقد قضت محكمة النقض:&lt;br /&gt;
أن القصد الجنائي في جريمة الإتلاف يتحقق متى تعمد الجاني أحداث الإتلاف أو للتعطيل المشار أليها في المادة 361من قانون العقوبات مع علمه بأنه يحدثه بغير حق.&lt;br /&gt;
(4/2/1953 أحكام النقض س4ق180ص479)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
خامسا :عدم حدوث الواقعة وعدم معقوليتها.&lt;br /&gt;
سيدي الرئيس&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
نحن ندفع هذا الدفع من خلال الواقع والمستندات التي سوف تقدم بجلسة اليوم لأنه سيدي الرئيس تم إغفال ذكر القضية الأصلية والواقعة من الأساس أمام سيادتك عسى أن يظفر بحكم على غير أساس من القانون والواقع ونحن سوف نسرد أمام سيادتكم دليلنا على هذا الدفع وهو عدم حدوث الواقعة&lt;br /&gt;
00المحضر الماثل سيدي الرئيس مؤرخ في 18/4/2009 وهو تاريخ أدعاء المجني عليه حدوث واقعة الإتلاف وهذا مخالف لما قدمناه بجلسة المعارضة بهيئة مغايرة وهو أقرار شقيق المجني عليه بتاريخ 10/4/2009 بالمذكرة المعروضة على السيد اللواء/ مدير عام نجدة القاهرة وهو رئيسه في العمل وملخصها:(الحافظة رقم 3)&lt;br /&gt;
انه بتاريخ 9/4/2009 حدثت مشده كلامية بين شقيقي أحمد ماهر عبد الحميد و المدعو /وائل عباس بسبب قطع وائل عباس وصلة ألنت الموصلة منه إلى سكن أخي وعندا مواجهة آخى له عن سبب قطع وصلة ألنت رغم أخذه أجرة الشهر للاشتراك وتم عمل محضرين وأرفقه ببعض وقيده برقم 7623لسنة 2009 جنح حدائق القبة هذا ملخص مذكرة من شقيق المتهم إلى رئيسه بالعمل مؤرخة بتاريخ10/4/2009 وعليها إمضائه أشرف ماهر عجلان ضابط بإدارة شرطة نجدة جنوب القاهرة. أذا سيدي الرئيس &lt;br /&gt;
الواقعة الماثلة ملفقة ولم تحدث  أساسا &lt;br /&gt;
وثانيا إذا افترضنا جدلا والجدل غير الواقع أنها حدثت هذه الواقعة فيجب أن تكون مؤيدة للواقع والمنطق والعقل ولكن ما سطره محرر المحضر لا يدخل العقل من قريب أو من بعيد فالمحضر الماثل مؤرخ في 18/4/2009 وتم عمل معينة في نفس اليوم بمعرفة النقيب أحمد ... والمعينة كما وضحها محرر ملخصها كالاتى:&lt;br /&gt;
تبين وجود سلك مدلى من البلكونة الكائنة بالدور الأول والخاصة بالمدعو احمد ماهر عبد الحميد ملقى باتجاه العقار رقم 27 شارع الشيخ البابلي والمجاور للعقار وكذا وجود سلك خارج من شباك بالدور الأول بالعقار رقم 27 ش الشيخ البابلي وبسؤال الجيران الملاصقين اقره بان الشقة المذكورة يقطنها المدعو وائل عباس وان السلك الخارج من شقته يصل ببلكونة العقار رقم 29 (لم نعرف من هم الجيران الملاصقين أو أسمائهم)    &lt;br /&gt;
وذلك في يوم تحرير المحضر و تأتى المعينة الثانية بعد تكليف النيابة العامة لفني من سنترال القبة ونحن دفعنا ببطلانها لما سبق تقديمه.&lt;br /&gt;
والمعينة أتت عكس ما قيل سابق فهو قدر التلفيات أكثر من مالك الشيء فالمجني عليه قدر التلفيات بمبلغ 100جنيه أما الفني قدرها بمبلغ من 400الى 500 جنيه (فهو يعرف أكثر من المجني عليه) ولم يثبت ما هو الشيء المتلف وهذه هي سخرية المعينة و التي هي أساس تكليفه معرفة مداخل ومخارج السلك وهذا لم تبينه المعينة بل اثبت أشياء آخرة وهى كمية وصلات تقدر بثلاث وصلات خارجة من شقة المدعو وائل عباس عكس المعينة التي أثبتت انه يوجد سلك مدلى من بلكونة باتجاه عقار وأخر المعين ذكر النقيب احمد بأنه لا توجد شيء أخر يفيد المعينة عكس الفني الذي قام بمعينة بعد الواقعة بعشرة أيام كاملة واثبت أشياء أكثر من المعينة التي حررت في نفس اليوم فهل هذا يعقل 
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;لذلــــــــــــــــــك&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الحاضر يطلب البراءة تأسيسا على ما تقدم&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;وكيل المتهم   &lt;br /&gt;
حمدي الاسيوطى &lt;br /&gt;
المحامى بالنقض والمستشار القانوني للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان &lt;br /&gt;
محمد محمود حسن                &lt;br /&gt;
المحامى                        &lt;br /&gt;
بوحدة القانونية للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/135">مذكرات أخري</category>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/24">مذكرات ومرافعات</category>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/1247">قضايا المدونين</category>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/1918">وائل عباس &amp;quot; الوعي المصري &amp;quot;</category>
 <pubDate>Thu, 25 Feb 2010 03:41:19 -0600</pubDate>
 <dc:creator>rawda</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">3502 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>مذكرة وحدة الدعم القانوني لحرية الرأي والتعبير في دعوي الصحفي أحمد سيف النصر &quot; جريدة الدستور &quot; </title>
 <link>http://qadaya.net/node/3501</link>
 <description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;محكمة سنورس&lt;br /&gt;
دائرة (جنح سنورس)&lt;br /&gt;
مذكرة&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;بدفاع &lt;br /&gt;
احمد عبد التواب سيف انصر                                                     متهــــــم                    &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ضـــــــد&lt;br /&gt;
النيابة العامة                                                                         سلطـــــــة اتهـام&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
في القضية رقم 10989لسنة 2009 جنح سنورس والمحدد لنظرها جلسة (الثلاثاء)12/1/2010&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الوقائع&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
نحيل الوقائع إلى محضر الجنحة حتى لا نطيل على المحكمة الموقرة.
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
الدفاع
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
يخلص دفاع المتهم في الدفوع التالية&lt;br /&gt;
1- انتفاء جريمة اهانة موظف عام أثناء تأدية وظيفته.&lt;br /&gt;
2- عدم معقولية الواقعة.&lt;br /&gt;
3-كيدية الاتهام وتلفيقه.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
أولا: انتفاء اركن المادي والمعنوىلجريمة أهانة موظف عام:
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
سيدي الرئيس&lt;br /&gt;
نحن ندفع بهذا الدفع تأسيسا على أن هذه الجريمة لها أركان يجب أن تكتمل هذه الأركان حتى تحق العقوبة على مقترفها وهى:
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
أ‌-    فعل مادي وهو وقوع الاهانة .&lt;br /&gt;
ب‌-    صفة المجني عليه.&lt;br /&gt;
ج-القصد الجنائي.                                                                                       &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الركن المادى للجريمة&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;لكي يتوافر الركن المادي للجريمة كما جاء في نص المادة(133/1)ضرورة وقوع الاهانة سواء بالإشارة أو القول أو التهديد وهذا ما لم يبينه محضر التحقيق ولم ياتى محضر التحقيقات باى عبارات أو ألفاظ يعتبرها القانون سب أو قذف  لاسيما وأن الأقوال التي يدعيها مقدم الشكوى هي قيام المتهم  بالسب والقذف بألفاظ خارجة ولم يبين ماهى هذه الألفاظ الخارجة التي يدعى سبه وقذفه بها &lt;br /&gt;
ولم يذكر ألا انه قام المتهم بتهديده هو و العاملين بالمدرسة ثم نفه نفسه ذلك في صفحة (5)من محضر تحقيق النيابة والسؤال كاالاتى:&lt;br /&gt;
س/ وهل تعدى سالف الذكر على ثمة عاملين أثناء تأدية عملهم بالمدرسة خلافك آنذاك؟&lt;br /&gt;
ج/ أنا كتبت كده في شكوى علشان هو لما كان بيهددنى قالي أنا هعلمك الأدب أنت والعاملين بالمدرسة بس هو كان بيكلمنى أنا وفى مكتبي .(أذن يختلق واقعة كاذبة ويفتري بها على المتهم لماذا؟؟؟؟؟ )&lt;br /&gt;
لذلك نجد أن:
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
يعتبر الحكم القاضي في جريمة تعد على موظف عمومي بالقول باطلا بطلانا جوهريا ويجب نقضه أذ أغفل الظروف التي صدرت فيها الأقوال المهينة والعمل الذي كان الموظف يؤديه وقت أن أهين.&lt;br /&gt;
              (27/3/1915المجموعة الرسمية س16ص146,7/12/1917س18ص73) &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;صفة المجني عليه&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;حدد النص صفة المجني عليه الموجهة أليه الاهانة فاشترط أن يكون موظف عموميا واشترطت أيضا انه يجب أن تقع الاهانة أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها ويتعين أن تكون في حضور الموظف وعلى مسمع منه. &lt;br /&gt;
وإذا كان الشرط الأول متوافر سنجد الشرط الأهم وهو أن تقع الاهانة أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها غير متوافرة لمخالفتها العقل والمنطق كما سياتى في الدفوع اللاحقة فالمتهم موظف عام أيضا والعلاقة التي بينهم علاقة زميل بزميل عمل وأحد وليس موظف عام بأحد الأشخاص العاديين.&lt;br /&gt;
لذلك – عند الحكم على شخص لتعديه على موظف عمومي – أن تبين في الحكم ألفاظ التعدي, وان يذكر فيه أن هذا التعدي حصل على الموظف العمومي أثناء تأدية وظيفته , وان يبين نوع العمل الذي كان هذا الموظف قائما به وقت الاعتداء عليه , فإذا لم يبين نوع العمل الذي كان هذا الموظف قائما به وقت الاعتداء عليه ,فإذا لم يعن الحكم ببيان ذلك كان ناقصا نقصا جوهريا عائبا له موجب نقضه. &lt;br /&gt;
(6/3/1930 مجموعة القواعد القانونية ج2ق4ص2)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;القصد الجنائي&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;..القصد الجنائي ليتوافر يجب أن يتعمد المتهم توجيه الاهانة إلى الموظف العام أو توجيه الألفاظ تحمل الاهانة  &lt;br /&gt;
ويبين جليا وبوضوح أن المتهم لم يقصد لا من قريب او من بعيد اهانة الشاكي لان هذا الحوار والتهديد لم يحد ث من الأساس بين الشاكي والمتهم فالحوار به جزء صحيح وهو طلب الأجازة أما الكذبة وافتعال المشكلة بهذه الطريقة التي لا تدخل عقل ولا منطق فليست موجودة ألا بذهن الشاكي كما سنوضح :  &lt;br /&gt;
وقد قضت محكمة النقض &lt;br /&gt;
أذا كانت واقعة الدعوى هي أن ضابط البوليس الذي كلف تفتيش منزل المتهمة للبحث عن امراة محجور عليها بتسليمها ألي أهلها قد اصطحب معه احد المحامين وشيخ الحارة والقيم عليها وثم صعد معهم الى مسكن المتهمة فأغلقت الباب دونهم فطرق شيخ الحارة الباب فسالت هي من الطارق فأجبها الضابط وعرفها شخصيته ومهمته فأجبنه بقولها&amp;quot;لا نيابة ولا أنت ولا أحسن منك ياخدنى القسم&amp;quot; وذلك على اثر مناقشة بينهم على التفتيش ودخول المنزل فهذه العبارات لا تفيد بذاتها أن المتهمة قصدت اهانة الضابط آذ هي قد تحمل على أن مرادها هو أن حقها في عدم دخول منزلها مكفول بحكم القانون ,وأن أحد مهما كان شأنه وقدره لا يستطيع أن يدخله ,و أذن فانه يكون من ألازم لاعتبار المتهمة في هذه الواقعة مرتكبة الجريمة المنصوص عليها في المادة 133/1عقوبات أن يثبت أن المتهمة قصدت توجيه الألفاظ التي صدرت منها ألي ضابط البوليس و أهانته وتحقيره.&lt;br /&gt;
              (26/1/1948 مجموعة القواعد القانونية ج7ق520ص478)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;لذلك نجد هنا أن المتهم لم يتعمد أهانة أو توجيه اهانة لمديره فهو طلب أجازة ووافقت عليها الإدارة التعليمية وهو حقه القانوني واقر الشاكي بذلك في محضر تحقيق النيابة .. &lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
ثانيا: عدم معقولية حدوث الواقعة.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
سيدي الرئيس &lt;br /&gt;
المحكمة الجنائية هي محكمة اقتناع و لكي يحكم القاضي الجنائي بالإدانة يجب أن يكون مقتنع اقتناع تام ووجدانه مترسخ بان المتهم مدان أم البراءة فيؤخذ بها من اى قرينة تدل على البراءة فالقاضي الجنائي يلتمس العفو ما أستطاع.&lt;br /&gt;
 فما بالك  سيدي الرئيس من تهمة مفبركة لا تقوم على واقع و لامنطق ويريد الشاكي أن تمر على القضاء الجنائي الذي يمحص ويتفحص كل دليل أو قرينة أو شهادة مقدمة أليه؟؟&lt;br /&gt;
سيدي الرئيس نحن سنذكر أولا أجوبة الشاكي وشهوده أمام النيابة حتى نبين لعدلكم مدى عدم معقولية حدوث هذا الفعل من المتهم 0&lt;br /&gt;
المتهم له رصيد أجازات كما أجابه الشاكي في صفحة (3)&lt;br /&gt;
س/ وهل لدى سالف الذكر رصيد كاف من الإجازات يبيح له طلب أجازة متى دعت ظروفه لذلك؟&lt;br /&gt;
ج/ هو فعلا عنده رصيد أجازة يسمح بذلك وأنا قلت طالما مدير الإدارة وافق على الإجازة فلا مانع لما هو رجعلى بالأجازة قالي هتاخذها غصب عنك .&lt;br /&gt;
وهل هذا يعقل أن يأتي موظف متوافق له على أجازة ورصيده يسمح ويشتم ويسب بدون وجه حق هل هذا يصدقه عقل أو منطق ولكن ذلك لم يمر على السيد وكيل النيابة عندما سال الشاكي بصفحة(4)&lt;br /&gt;
 س/ وهل يعقل أن يقوم سالف الذكر بترديد وسرد تلك الأقوال التي قررتها أمامنا الآن من تلقاء نفسه ؟&lt;br /&gt;
ج/ والله هو ده اللي حصل .&lt;br /&gt;
س/ الم تقم بالرد  على سالف الذكر حال ترديده تلك الأقوال على مسامعك آنذاك؟&lt;br /&gt;
ج/لا والله.  &lt;br /&gt;
فهل هذا يصدقه عقل أو منطق فلا يوجد مبرر لفعل تلك الأفعال فالشاكي صور نفسه ملاك ويجب علينا تصديقه مخالفة لعقلنا .&lt;br /&gt;
وإذا انتقلنا إلى الألفاظ التي ادعى الشاكي أن المتهم قام بسبه بها وتهديده سنجد أنها مبتسرة خارجة عن سياق الموقف سيدي الرئيس لو افترضنا انه حدث ذلك الموقف فلا يعقل أن يأتي المتهم مرة واحدة من نفسه كده ويقول له (أنا هعلمك الأدب زى ما علمت قيادات المحافظة ووكيلة الوزارة وهفضحك في كل الصحف علشان أنا صحفي في جريدة الدستورومفيش حد بيهمن وهعرف أوقفك عند حدودك)محضر الشرطة الصفحة الأولى&lt;br /&gt;
(أنت ليه مش عايزنى أخذ أجازة وأنا هعلمك الأدب ذي ما علمت كافة قيادات المحافظة )تحقيق النيابة الصفحة الثانية.&lt;br /&gt;
أقوال الشاهد /أنور أمين محمد &lt;br /&gt;
عندا سؤاله عن إلى حصل في تحقيق النيابة صفحة (6)&lt;br /&gt;
س/ أستشهد بك المجني عليه إبراهيم محمد زيدان فعلاما تشهد؟&lt;br /&gt;
ج/ اللي حصل أنى كنت متواجد انهارده في مكتب الأستاذ إبراهيم محمد زيدان مدير المدرسة ودخل علينا فجاءه احمد عبد التواب سيف النصر مدرس اللغة العربية بالمدرسة وكان معه ورقة في أيده أدها للأستاذ/ إبراهيم وقله الورقة دية مترحها الشئون القانونية وهربيكم ذى ماربيت القيادات وكان بيتكلم مع الأستاذ/ إبراهيم بطريقة استفذاذية والأستاذ إبراهيم كان متماسك ومرديش يرد عليه وهو فضل يهدد الأستاذ إبراهيم وقله هفضحك في الجرائد وراح لأستاذ إبراهيم قله هتفضحنى بالظلم وبدون دليل طيب هتروح من ربنا فين وبعد كده احمد عبد التواب طلع بره الاوضة ومشى وده كل اللي حصل. &lt;br /&gt;
أقوال الشاهد/ عادل احمد عبد الموجود &lt;br /&gt;
عندا سؤاله عن إلى حصل في تحقيق النيابة صفحة(8)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;س/ أستشهد بك المجني عليه إبراهيم محمد زيدان فعلاما تشهد؟&lt;br /&gt;
ج/ اللي حصل أنى اليوم 7/7/2009كنت متواجد في مكتب مدير المدرسة إبراهيم محمد زيدان حوالى الساعة الحادية عشر صباحا فوجئت بالزميل احمد عبد التواب دخل علينا المكتب وراح ماضي ورقة للأستاذ إبراهيم وقله هوديك شئون قانونية أنت وكل العاملين بالمدرسة وهربيكم وأعلمك الأدب وهفضحك في الجرائد ذي ما علمت قيادات المحافظة وبعد كده قله هفضحك في الجرائد علشان أنا صحفي في جريدة الدستور وبعدين ساب الورقة ومشى لما جاله تلفون وده كل اللي حصل. &lt;br /&gt;
وف سؤال أخر بصفحة (9) :&lt;br /&gt;
س/ صف لنا الحوار الذي دار بين سالف الذكر أنذاك؟&lt;br /&gt;
ج/ هو قله هوديك الشئون القانونية وهربيك ذى مربيت قيادات المحافظة وهفضحك في الجرائد ورد عليه الأستاذ إبراهيم وقله هتروح من ربنا فين هتفضحنى بالظلم وده كل اللي حصل. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;00وبعد سرد أقوال الشاكي وشاهديه نجد أن بها اختلاف ظاهر بل أن الشاهدين ملكين أكثر من الملك ذاته فيوضحون أكثر من الشاكي والمفروض أن نصدق روايتهم مع تضاربها فالشاهد الثاني خاصة تضاربت أقواله مرة يقول هوديكم الشئون القانونية أنت والعاملين في صفحة(8)ومرة هوديك الشئون القانونية وهربيك ذي ماربيت قيادات المحافظة . &lt;br /&gt;
سيدي الرئيس أن اختلاف الروايات ولو بشكل بسيط أو طفيف تجعلها قرينة قوية لصالح المتهم و لتطرح المحكمة جانبا هذه الأكاذيب لاسيما وأنها خارجة عن سياق المنطق والعقل &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
ثالثا:كيدية الاتهام وتلفيقه.&lt;br /&gt;
لكي يستقيم القول يجب أن نعرف لماذا التلفيق و من أين تأتى الكيدية فنجد أن المتهم محرر صحفي بجريدة الدستور وقد سبق انه قام بتغطية أحداث جامعة الفيوم في ابريل السابق  &lt;br /&gt;
وتم القبض عليه وقيام جهاز امن الدولة بمتابعة عمله بمدرسة دمو الصناعية وقيام جهاز أمن الدولة باقتحام منزله عدة مرات بعد القبض عليه في 10أبريل والاستيلاء بالقوة على جهاز المحمول الخاص به ومسح كل البيانات المسجلة عليه.&lt;br /&gt;
وبعد ماتقدم وهو ليس نتيجة تخمينات أو ترجيحات بل حقيقة مؤكدة والمحضر رقم 9032لسنة 2009جنح الفيوم دليل على صدق كلام المتهم في انه يوجد من  صالحه أن يلفق له القضايا &lt;br /&gt;
فقد سبق في المحضر السابق أن تم تلفيق قضية مماثلة عند ذهابه لمديرة أدارة شرق الفيوم التعليمية لاستعلامه عن صرف كادر المعلمون المتأخر فقامة بعمل محضر كيدي له باقتحام مكتبها وتم حفظ ذلك المحضر سالف الذكر لرجوعها بعد ذلك في أقوالها ونفت اقتحام المكتب من الأساس.&lt;br /&gt;
 ..وأيضا الشاكي قد أخبره بعد انتهاء انتدابه يوم 4/7/2009 وبعد أن كتبه غياب في 5/7/2009مع أن أغلبية المدرسين غير موجودين في المدرسة وإبلاغه مدير المدرسة أن عنده تعليمات صريحة بالتلفون من جهاز أمن الدولة بأنه لازم يتواجد كل يوم من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا وممنوع الخروج من المدرسة بإذن أو بدون أذن وممنوع بتاتا الأجازة  العارضة أو الاعتيادية أو إي  نوع من الأجازات ...صفحة(11)من تحقيقات النيابة.
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;
&lt;div&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
لذلـــــــــــك&lt;br /&gt;
يلتمس الحاضر عن المتهم البراءة تأسيسا على ماتقدم 
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
                                                                                                                                 وكيل المتهم&lt;br /&gt;
                                                                                                                                                                                                           محمد محمود&lt;br /&gt;
                                                               المحامى بوحدة الدعم القانوني للشبكة العربية &lt;br /&gt;
                                                                        لمعلومات حقوق الإنسان                                                                                                                                   
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/135">مذكرات أخري</category>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/24">مذكرات ومرافعات</category>
 <pubDate>Thu, 25 Feb 2010 03:16:05 -0600</pubDate>
 <dc:creator>rawda</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">3501 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>بلاغ وحدة الدعم القانوني بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان للنائب العام للمطالبة بالافراج عن المدون أحمد دومة </title>
 <link>http://qadaya.net/node/3495</link>
 <description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
السيد الأستاذ المستشار  / النائب العام            
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
              تحية طيبة وبعد ،،،
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
مقدمه لسيادتكم وحدة الدعم القانوني لحرية الرأي والتعبير بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الكائن مقرها 19 شارع 26 يوليو – القاهرة ، ومحلهما المختار ذات العنوان .  نتشرف بعرض الآتي&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;حيث وردت إلينا شكوى من المواطن سعد دومة سعد أبو دومة والد احمد سعد دومة مفادها :-&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
أن نجله كان يقضي فترة عقوبة الحبس لمدة سنه مع الشغل وغرامة 2000 جنيه مصري تبدأ من5 فبراير2009 وتنتهي في 2 فبراير 2010 علي ذمة القضية العسكرية رقم 34 لسنة 2009 جنح عسكرية شمال سيناء بتهمة التسلل عبر الحدود الشرقية بطريق غير شرعي بالمخالفة للقرار الجمهوري 298لسنة 1995.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
وبانتهاء العقوبة تم ترحيل نجله من محبسه لاتخاذ إجراءات الإفراج عنه بتاريخ 5 فبراير 2010  والي الآن لم يعلم عنه شيء رغم مرور خمسة عشر يوما علي ترحيلة وبسؤاله في نيابة ثاني العريش علم أنه حصل علي إخلاء سبيل بتاريخ 14 فبراير 2010 , ولم يتم تنفيذه حتى الآن ومازال نجله محتجز داخل قسم ثاني العريش مع العلم أنه شاب في مقتبل العمر ويخشي علي مستقبله من الضياع  وان هذا الاحتجاز جاء مخالفا للدستور و القانون وكافة المواثيق الدولية .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt; حيث تنص المادة (41) :من الدستور المصري على أن :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot; الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يحوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي .&amp;quot;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt; كما تنص المادة (57) على:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot; كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.&amp;quot;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt; كما تنص المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot; لكل فرد الحق في الحرية وفى الأمان على شخصه ، ولا يجوز توقيف أحد ، أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه &amp;quot;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt; كما تنص المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية على:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot;لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنوياً&amp;quot;&lt;br /&gt;
لـذلـك نلتمس من سيادتكم إجراء تحقيق فوري وعاجل في واقعة الاحتجاز غير القانوني
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;    &lt;b&gt;مقدمه لسيادتكم                                             &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;
&lt;b&gt;      روضة احمد /   علي عطية&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المحاميان&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/1247">قضايا المدونين</category>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/138">بلاغات</category>
 <pubDate>Sun, 21 Feb 2010 06:37:55 -0600</pubDate>
 <dc:creator>rawda</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">3495 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>نص التحقيق مع رئيس تحرير جريدة صوت الامة وائل الابراشي بسبب الحملة الصحفية التي قامت بها الجريدة ضد قانون الضرائب العقارية</title>
 <link>http://qadaya.net/node/3479</link>
 <description>&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
تحقيق رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٠ مع رئيس تحرير جريدة صوت الأمة وائل الإبراشي اليوم الموافق ٨ فبراير ٢٠١٠ بسبب الحملة الصحفية التي قامت بها جريدة صوت الأمة ضد قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008   .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;نص التحقيق :- &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;س – ما قولك فيما هو منسوب إليك من انك متهم بتحريض الآخرين عن طريق النشر بجريدة صوت الأمة علي عدم الانقياد لقانون الضرائب العقارية رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ ؟ &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ج- محصلش &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;س – ما هي طبيعة عملك بجريدة صوت الأمة ؟ &lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
ج-أنا رئيس تحرير الجريدة &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;س- منذ متى وأنت تشغل ذلك المنصب ؟ &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ج- من ١٥ / ١٢ / ٢٠٠٩ . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;س- وما هي الإجراءات التي بقوم بها رئيس التحرير لصوت الأمة بشكل عام ؟ &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ج- يقوم رئيس التحرير بوضع السياسات العامة للجريدة وأفكارها الأساسية ومنهجها الصحفي العام الذي يشكل هويتها وشخصيتها لدي القارئ . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
س- وما هي الاختصاصات المخولة لرئيس مجلس إدارة الجريدة تحديدا ؟ &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ج- رئيس مجلس الإدارة لا علاقة له بالتحرير ولكن كل مهامه تتعلق بالشئون الإدارية بالجريدة وكذلك المالية فقط . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
س- وهل يشترك رئيس مجلس أدارة الجريدة اجتماع مجلس التحرير الخاص بالجريدة التي يرأس مجلس أدارتها ؟ &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ج- لاء ، رئيس مجلس الإدارة ليس عضو في مجلس التحرير وليس له علاقة به وينحصر اختصاصه بالأمور المالية والإدارية فقط وكل شيء خاص بالتحرير مسئولية رئيس تحرير الجريدة . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;س- وما هي مسئولية رئيس تحرير الجريدة بشان المقالات التي يتم نشرها في الجريدة ؟ &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ج- رئيس التحرير يضع السياسات العامة ويهتم بالقضايا الأساسية والمحورية وبعض الصلاحيات الأخرى يسال عنها رؤساء الأقسام فيما يتعلق بالأبواب المختلفة مثل الرياضة والفن والاقتصاد وبعض القضايا السياسية . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;س – ما هو الإطار الواجب الإتباع بشأن تناول الموضوعات الخاصة بالمجالات سالفة الذكر ؟ &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ج- رؤساء الأقسام بالجريدة يتولون الموضوعات المتعلقة بأقسامهم وفقا للسياسة التحريرية التي أقوم بوضعها وهناك أقسام مختلفة بعد ذلك تمر من خلالها الموضوعات مثل قسم الديسك المركزي والذي يعيد صياغة الموضوعات وفقا لساستنا التحريرية ومنهجها الصحفي . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;س- وما هي مدي تبعية الديسك المركزي للجريدة المنشور بها الموضوع محل المراجعة ؟ &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
ج- الديسك المركزي تابع للجريدة ذاتها ويرأسها رئيس تحرير الجريدة مباشرة . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;س- وما هي الإجراءات التي يقوم بها القائمين بأعمال الديسك المركزي ؟ &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ج- يقوم العاملين بالديسك المركزي للإعادة صياغة مقدمات الموضوعات وإبراز العناوين الرئيسية ومراجعة الموضوعات للتأكد من انها تتماشي مع منهج الصحيفة وسياستها التحريرية . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;س- وهل تم القيام بما سلف في جميع المقالات التي تم نشرها في صوت الأمة من وقت استلامك العمل بصوت الأمة ؟ &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ج- تم مراجعة كافة المقالات قبل نشرها وتم عرضها علي شخصيا بصفتي مسئول عن جريدة صوت الأمة ورئيس تحريرها . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;ملحوظة :- حيث قمنا بعرض العدد ٤٧٤ بجريدة صوت الأمة والمنشور بتاريخ ٩ / ١ / ٢٠١٠ علي الحاضر &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
فقرر انه قام بالإشراف علي المقال المنشور والخاص بالحملة الصحفية لقانون الضرائب العقارية والمطالبة بإسقاطه من خلال  الوسائل القانونية والتشريعية وملخصها كما أننا نطالب بإعادة القانون إلي مجلس الشعب وهذه هي الوسيلة الوحيدة لمواجهته وإسقاطه وهذا دور الصحافة لأننا نهدف إلي مصلحة المجتمع وولائنا للناس الذين عبروا عن غضبهم من هذه الضريبة المجحفة .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وبالتالي نحن نعبر عن ما يجيش في صدور الناس بشكل صحفي ومهني حيث فتحنا صفحات الجريدة لكل القانونين وخبراء القانون الدستوري والسياسيين والمثقفين والمواطنين العاديين للتعبير عن موقفهم بضريبة تتعلق بأهم أركان الحياة وهي السكن وقد كتبت أن أول توجيه من الله لأدم كان اسكن أنت وزوجك الجنة وبالتالي فان السكن هو أهم أركان الحياة ودورنا كصحيفة هو التعبير عن هموم الناس ومحاولة إصلاح المجتمع ومواجهة كل ما يضر بالحياة المعيشية والاجتماعية بالناس واستخدمنا الكلمات وليس اللكمات والحروف وليس الرصاص نفسنا صافية ونقية في الدعوي لمواجهة هذه الضريبة مثلنا مثل غيرنا ولا نقصد أبدا أي تحريض علي عدم الانقياد للقانون بل أننا نرفع شعار خد حقك بالقانون وهذا هو ما قصدناه أن نواجه هذه الضريبة بالقانون وليس بالتحريض ضد القانون والدليل علي ذلك أننا استعنا بحملتنا بآراء القانونين وأعضاء مجلس الشعب لأننا نعي جيدا أن الطريق الوحيد لمواجهة هذه الضريبة هو القانون ومجلس الشعب &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( تمت الملحوظة – رئيس النيابة )  &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;س – من قام بتحرير المقال بالصحيفة الثانية من العدد سالف الذكر ؟ &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ج- الصحفية سمر الضوي هي التي قامت باللقاءات في الشارع وأثبتت أرائهم ولكن ليس لها دخل بالعناوين أو حتى التوجيه العام أو حتى الشكل الإخراجي للمقال أو التعرض للقانون من قريب أو من بعيد كما أنني لم أتعرض للقانون إلا بشكل أجابي وفقا للقانون بالطرق القانونية وان المحررة اقتصر دورها علي استطلاع رأي الناس في الشارع أما&amp;quot; أنا &amp;quot;رئيس التحرير مسئول عن العبارات والألفاظ والإخراج الخاص بالمقال نفسه أو أول صفحة من صفحات العدد وهذا يحدث دائما في كل الحملات الصحفية التي تهدف إلي الصالح العام والأمة فدائما تكون الحملة الصحفية منه ، لأنها تعبر عن رأي الشارع المصري لذلك نسميها حملة لأنها تتعلق بقضية يهتم بها الناس جميعا فتحتاج منا إلي حلقات وفعلنا ذلك مع جميع القضايا وليس الضريبة العقارية فقط . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;س- وهل اشترك معك احد في الحملة التي قمت بعملها عن طريق جريدة صوت الأمة بشان قانون الضرائب الصحفية ؟ &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ج- كل الأقسام الصحفية المعنية عملت في هذا الموضوع تحت أشرافي الخاص حيث ناقشنا كل الجوانب المتعلقة بهذه الضريبة قانونيا ودستوريا وشعبيا وسياسيا واجتماعيا ومعيشية وأجرينا تحقيقات متنوعة لذلك أنا مندهش من اجتزاء موضوع بعينه لتقديم بلاغ ضدنا وهذا يؤكد صدقنا لأننا نحاسب صحفيا ومهنيا وأخلاقيا علي مجمل ما نقدمه وهذا يؤكد حسن النية فيما أن الاجتزاء يؤكد سوء النية وما كتبناه وما قدمناه في الضريبة العقارية بمثابة وثيقة سيشهد لنا بها التاريخ ويوم ما حدث هذا كان هدفنا مصلحة المجتمع وما يؤكد سوء النية من التقدم ببلاغ هو اختيار صوت الأمة تحديدا كاللوحة نشان مع أن هذه الضريبة كتب عنها ما يعادل ما كتب عن القضية الفلسطينية من شدة أحساس الناس بالظلم كتابات مختلفة في كل مكان سخرة من الضريبة لحد القول انه وزير المالية يفرض ضريبة علي الهواء الذي نتنفسه فاختيارنا نحن تحديدا لأننا قودنا حملات عديدة ضد وزير المالية مثل غيره من الوزارات خاصة في قضية سب الدين داخل مجلس الشعب وفيما يتعلق بالسياسات الضريبية المجحفة وهدفنا من كل ذلك إيمانا بدور الصحافة في اطلاع المجتمع وتصوير الأخطاء بأسلوب مهني وأخلاقي . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;س- وهل اشترك معك احد في اختيار الألفاظ الثابتة في المقال المعروض عليك ألان ؟ &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ج- لاء أنا كرئيس تحرير في مثل تلك الحملات الهامة أقوم بوضع العناوين والعبارات والمقدمات والألفاظ والشكل الإخراجي الذي يعبر عن الموضوع في العدد المنشور ، وفي هذا الموضوع عبرنا بآراء الناس في الشارع وتم أثبات الآراء في العدد المنشور ووضحت الصياغات التي تعبر عن رأي الشارع &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;س- وما هو وجه اعتراضك علي قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008 ؟ &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ج- كل فئات الدولة اعترضت علي قانون الضريبة العقارية وظهر ذلك واضحا في كل الصحف القومية قبل المستقلة وعلي شاشات التلفزة وفي الشوارع حتى أن رئيس الجمهورية السيد / محمد حسني مبارك نفسه قال بالحرف الواحد بعد ثمانية أيام من نشر العدد محل التحقيق ( أثناء جولته في كفر الشيخ قال بالحرف الواحد أن موضوع الضرائب العقارية لم يحسم بعد ) &lt;br /&gt;
وسوف أقدم مستند بمضمون كلام الرئيس في صحيفة الأهرام عدد 13يناير 2010 . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;ملحوظة :- &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
قدم لنا الحاضر صحيفة الأهرام العدد رقم 44968 يوم 18 /1 / 2010 الثابت في الصحيفة الأولي به ما قرره السيد / رئيس الجمهورية عن موضوع الضرائب العقارية وتم التأشير علية بالنظر والإرفاق بتاريخ اليوم تمت الملحوظة . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;س- ما هي أوجه اعتراضك في حملتك علي القانون سالف الذكر ؟ &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ج- يبدو أن مقدم البلاغ السيد يوسف بطرس غالي لا يعي دور الصحافة جيدا فالصحافة يوجد بها ما يسمي بالمواقف وأيضا بالتحقيق أو الحوارات الصحفية فقد أجرينا دوارات وتحقيقات تتعلق بآراء الناس من كل الفئات بشأن الضريبة وتبين الصحيفة موقفها استنادا إلي أمرين :-
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;الأول &lt;/b&gt;: أيمانا بأفكارها ومبادئها والثاني التعبير عن أراء الناس أو القطاع الأوسع من الناس موقفنا من الضريبة العقارية واضح وهو أننا ندعو لمواجهتنا من خلال القناوات التشريعية والقانونية ورأينا فيها لا تراعي الأوضاع المعيشية وأنها غير دستورية استنادا إلي مجموعة من الآراء التي افتتحنا بها وهي أراء صدرت عن قانونين وخبراء دستورين وأعضاء مجلس الشعب ومثقفين ومواطنين عاديين وانه لا يجب فرض ضريبة علي موارد لا تدر دخلا وهذه الضريبة لا تراعي الإبعاد الاجتماعية والمعيشية فكثير من المواطنين لديهم منازل تتجاوز قيمتها نصف مليون جنية ولكنهم لا يجدون قوت يومهم وما قد ورثوه من أسلافهم أو أي سبب أخر وفشلت في أقناع الرأي العام انه ضريبة تأخذ من الغني وتعطي للفقير ولنا ملاحظات فنية تحتاج أكثر من عشرين صفحة للتأكد علي أن هذه الضريبة ستنال من الفقراء أكثر من الأغنياء وان ضحاياها من الفقراء أكثر من الأغنياء  وهي تأتي في مجموعة من السياسات لوزير المالية من السكن وحتى الهواء ثم أيضا إلزام المواطنين إلي النصف مليون بتقديم الإقرارات الضريبية وهو أمر غريب طالما أن القانون لم يطبق عليهم كما أن الغني الذي يمتلك عشرات الوحدات السكنية التي تقل عن نصف مليون جنية للوحدة الوحدة سيخرج لسانه لأنه لا يدفع الضرائب عليها فيما أن إذا كان مواطن قيمة منزلة 520 ألف ج سيخضع للضريبة أذن ضريبة تلاحق الفقراء قبل الأغنياء وأيضا رئيس الجمهورية كما أوضحت تحدث عن عدم مراعاة الضريبة للأبعاد المعيشية والاجتماعية ومعدلات التضخم ومعدلات التضخم &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;س- وما سبب عدم قيامك بشان تلك الحملة قبل إصدار ذلك القانون وقبل نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 / 6 / 2008 ؟ &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ج- أن عبرت عن رائي ضد الضريبة العقارية منذ الإعلان عنها كفكرة ونشرت في أكثر من برنامج وهو اعتراض علي الضريبة قبل أن تصبح قانونا وأنا في الفترة قبل أن تصبح قانون حتى نشره لم أكن رئيس لتحرير أي جريدة ولم أكن أحرر مقالات في أي جريدة وبمجرد أن توليت رئاسة تحرير صوت الأمة عبرت عن موقفي من الضريبة ثم أن الغضب الشعبي كان قد تزايد بسبب تقديم الإجراءات وبالتالي تكتسب الحملة أهمية  أكبر وحدث ذلك في كل الصحف المصرية وفى كل شاشات التلفزة حيث أهتم المجتمع بموضوع الضريبة العقارية مع تحديد مهلة تقديم الإقرارات وبالتالي لم نختار نحن التوقيت وكأنه خاص بنا نحن فهو توقيت كتبت فيه كل الصحف بكثافة عن الضريبة العقارية وضروري جدا انه مع بداء التنفيذ تزداد الصحف باهتمامات الناس بهذه القضية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;س/ ما هو مدلول كلمة حملة من الناحية الصحفية؟&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
ج/ حملة تعنى سلسلة موضوعات في سلسلة أعداد تعنى أن القضية تهم الناس جمعيا ولا يتوقف حديث الناس عنها ونفعل ذلك مع كل قضايا الرأي العام مثل قضية نجع حمادي مثل الفتنة الطائفية لا نعالجها في موضوع واحد أنما تحتاج إلى حملة وقضية أنفلونزا  الخنازير تحتاج إلى حملة وكذلك قضايا الفساد وذلك يؤكد حسن نياتنا بأننا نتبنى حملة دون أخرى أو ضد وزير بعينه دون باقي الوزراء .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
س/ وهل تم نشر أي مقالات بجريدة صوت الأمة خلال فترة توليك رئيس تحرير الجريدة وحتى تاريخ نشر المقال محل التحقيق؟&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
ج/ قبل هذا العدد كان في عدد خاص في ملف خاص عن موضوع الضريبة العقارية استطلاعنا فيه أراء كل القانونين وأعضاء مجلس الشعب والمتخصصين في موضوع الضريبة العقارية وكشفنا فيه القصور والأخطاء المتعلقة بالضريبة وأوضحنا فيه موقف كل الفئات بما فيهم بعض القضاة وهذا العدد كان أول عدد لي في صوت الأمة بعد عودتي إليها لتولى مهام رئيس التحرير فيها وهذا يؤكد حسن النية بأنه مجرد أن توليت عبرت عن وجهة نظري كتبت على الفور قبل أن يقدم الوزير بلاغه بأسبوعين أو ثلاثة تقريبا واعتقد بان الوزير يتصدى لنا بسبب عدد أخر كتبنا عن واقعة سب الدين داخل مجلس الشعب واستخدام لغة هابطة في الحوار وسوف أقدم العدد.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
س/ قد ثبت لنا في العدد محل الشكوى انه ثابت به صورة السيد وزير المالية مدون عليها ضريبة بطرس وفى نفس الصورة يوجد صورة لمجموعة من الأشخاص يظهرون احتجاجهم ومدون عليها عبارة حملة صوت الأمة لا تقدموا الإقرار ولا تدفعه ضريبة بطرس؟&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ج/ أيوة أنا المسئول عن ذلك كله وهدفي هو الإعلان عن رفض الشعب للضريبة ومحاولة أقناع صناع القرار بمعانة الناس بإعادة القانون إلى مجلس الشعب بإلغائه أو تعديله ونجحت حملتنا وبعدها أعلن الرئيس مبارك بأن موضوع الضريبة العقارية لم يحسم بعد فبدل من أن نكافئ على موقفنا الذي أنار الطريق لصناع القرار يعاقبنا الوزير بتقديم بلاغ ضدنا مع أن هدفنا هو خلق حالة حوار في المجتمع لتصحيح الأخطاء أن وجدة الموقف أن تأكد عدم صحتها والدليل على ذلك أننا نفتح حول هذا الموضوع الحيوي والهام من أول يوم توليت فيه رئاسة الصحيفة وقبل تبليغ البلاغ ولكن الوزير اختار موضوع بعينه دون النظر في مجمل ما قدمناه فكان مثل الذي يجتزئ  طرفي رواية أدبية أو مشهد في فلم سينمائي  ويفصله عن السياق العام لمعاقبة الكتاب والمبدعين . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
س/ ما قولك بان تقديم الإقرار الضريبي منصوص عليه في أحكام القانون رقم 196لسنة 2008 بشأن قانون الضريبة على العقارات المبنية الذي هو نافذ ولم يحكم بعدم دستوريته؟&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ج/ نحترم القانون ونحتكم إليه ولكن كثير من القوانين تم تغيرها لمصلحة المجتمع بعدما نشر عنها في الصحف من أراء مختلفة وهذا دور الصحافة وهو أن تخلق حالة حوار وخدمة المجتمع ولعرض القانون على المحكمة الدستورية العليا للحكم بعدم دستوريته أو أن يعيده صناع القرار إلى مجلس الشعب لجعله متوائم مع الأوضاع المعيشية والاجتماعية وهذا فهمنا لدور الصحافة . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;ملحوظة:&lt;/b&gt; حيث قمنا بعرض العدد رقم 476 بجريدة صوت الأمة الصادر بتاريخ 13/1/2010 على الحاضر قرر انه المسئول عن جميع ما نشر في العدد وخاصة ما تم تدوينه وهى لا نخشى السجن وسنعترف في النيابة وسنحرض المواطنين . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;س/ما قولك بأنك قمت بنشر صورة فوتوغرافيا لك في الصفحة الثالثة ومكتوب بجورها وائل الابراشى يكتب ومدون عليها اعترافك بتحريض المواطنين على عدم دفع الضريبة دفاعا عن الدستور؟&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ج/ حينما أقول أن التحريض دفاعا عن الدستور فهذا يؤكد أن هدفنا بالفعل هو الاحتكام للدستور وعرض الضريبة على المحكمة الدستورية وأعادتها إلى مجلس الشعب لمناقشة كل الآراء التي تحدثت عن عدم دستوريتها نعم اعترف أنني  حرضت دفاعا عن الدستور وليس لمخالفة القانون وأنا ضد الاجتزاء من الصحفية لان الصحافة لا تحاسب بهذه الموازين الصحافة عرفها بعض الفلاسفة مثل سارتر ومثل أستاذنا أحسان عبد القدوس بأنها فعل تحريضي لمواجهة الظلم وتصحيح الأخطاء فإذا كتبنا ضد قانون الطوارئ وطلبنا بإلغائه واستجابة الدولة وقررت استبداله بقانون أخر يعد في الوقت الرهن وذلك نتاج لدور الصحافة وذلك يتم الآن مع قانون الضريبة العقارية وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;س/ هل لديك سوابق جنائية سابقة؟&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ج/ قد أقيمت دعاوى قضائية كلها بصفتي الوظيفية ولم نخسر أي منها سوى قضية رؤساء التحرير الأربعة وهى غرامة20 ألف جنيها وحصلنا على براءة في كل القضايا والأولى مطعون عليها بالنقض ويشهد لنا بالالتزام بميثاق الشرف الصحفي وعبر عن ذلك تقرير المجلس الأعلى للصحافة . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
س/ أنت متهم بتحريض المواطنين القارئين للعدد رقم 474 بجريدة صوت الأمة والمنشور بتاريخ 9/1/2010 وهو عدم الانقياد لقانون الضرائب العقارية 196لسنة 2008 وذلك تحريض علنيا عن طريق النشر مع علمك بان ذلك القانون نافذ ولم يتم إلغائه؟&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ج/ محصلش ، لأننا كنا ومازلنا نطالب بإلغاء أو تعديل القانون ليتمشى مع الأوضاع المعيشية والاجتماعية من خلال الوسائل القانونية والتشريعية وكذلك رفض الشارع المصري للقانون . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;انتهت التحقيقات &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/105">تحقيقات</category>
 <pubDate>Tue, 09 Feb 2010 06:55:51 -0600</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">3479 at http://qadaya.net</guid>
</item>
</channel>
</rss>
