<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xml:base="http://qadaya.net" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
 <title>دعوي اغلاق المواقع و المدونات</title>
 <link>http://qadaya.net/memoranda/122/feed</link>
 <description>قضايا علي الأشخاص</description>
 <language>ar</language>
<item>
 <title>مذكرة الشبكة العربية في دعوى المطالبة بإغلاق 49 موقعا علي الإنترنت المقامة من القاضي عبد الفتاح مراد</title>
 <link>http://qadaya.net/node/1571</link>
 <description>&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;المحكمة الإدارية العليا  &lt;br /&gt;
الدائرة : الأولى  &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مذكرة&lt;br /&gt;
بـدفـاع / جمال عبدالعزيز عيد وآخرين  متدخلين انضماميا &lt;br /&gt;
ضــــــــــد&lt;br /&gt;
المستشار الدكتور/عبدالفتاح محمدمراد     طاعن &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
فى الطعن رقم 10171 لسنة 53 ق . عليا &lt;br /&gt;
والمحجوز للحكم لجلسة     15  / 12   / 2008   &lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الوقـــــائـــــع &lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
أقام الطاعن دعواه رقم 15575 لسنة 61 ق بموجب صحيقة أوودعت محكمة القضاء الإداري طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الاتصالات السلبي بالامتناع عن حجب المواقع الاليكترونية والتي وصفها بالإرهابية حيث تضمنت صحيفة الطعن 21 موقعا ثم عاد وبموجب صحيفة تعديل طلبات بإدخال خصوم جدد حيث أدخل وزير التضامن الاجتماعي كمطعون ضده وأضاف 28 موقعا اليكترونيا جديدا طالب بحجبهم وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الاتصالات السلبي بالامتناع عن حجب هذه المواقع فضلا عن طلب التعويض &lt;br /&gt;
تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين تفصيلا بمحاضر جلساتها وبمذكرات دفاع كافة أطراف الخصوم في الدعوى وبجلسة 29/12/ 2007 حكمت المحكمة :- &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;أولا&lt;/b&gt; : برفض الدفوع المبداه بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ولرفعها من غير ذي صفة أو على غير ذي صفة &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثانيا&lt;/b&gt; : بقبول التدخل الانضمامي إلى جانب الجهة الإدارية ورفض ما عدا ذلك من طلبات تدخل وذلك على النحو المبين بالأسباب &lt;b&gt;&lt;br /&gt;
ثالثا&lt;/b&gt; : قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات &lt;br /&gt;
ولم يلقى هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا وأسس طعنه على الاسباب الواردة تقصيلا بعريضة الطعن وبمذكرة دفاعه المقدمة أمام المحكمة الإدارية العليا بجلسة 17/3/2008 &lt;br /&gt;
وقد أودعت هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا تقريرها في الدعوى والذي انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن بصفته المصروفات &lt;b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;الــدفـــــــــــــــــــاع&lt;/b&gt; 
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
بداية قإن الدفاع يتمسك بكافة أوجه الدفاع المبداه منه بجلسات المراقعة وبمذكرات دفاعه ويعتبر هذه المذكرة مذكرة تكميلية لما سبق أن أبداه&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;أولا : مقدمة لابد منها &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لا نجد أفضل من حكم المحكمة الدستورية نستهل به دفاعنا والذي جاء معبرا عن أهمية الحق في التعبير إذ ذهبت محكمتنا الدستورية إلى أنه : - &lt;br /&gt;
&amp;quot;وحيث أن ضمان الدستور - بنص المادة 47 منه - لحرية التعبير عن الآراء والتمكين من عرضها ونشرها، سواء بالقول أو بالتصوير أو بطباعتها أو بتدوينها وغير ذلك من وسائل التعبير، قد تقرر بوصفها الحرية الأصل التى لا يتم الحوار المفتوح إلا فى نطاقها، وبدونها تفقد حرية الاجتماع مغزاها، ولا تكون لها من فائدة، وبها يكون الأفراد أحرارا لا يتهيبون موقفا، ولا يترددون وجلا، ولا ينتصفون لغير الحق طريقا.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث أن ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير، هو أن يكون التماس الآراء والأفكار، وتلقيها عن الغير ونقلها إليه، غير مقيد بالحدود الإقليمية على اختلافها ولا منحصراً فى مصادر بذواتها تعد من قنواتها، بل قصد أن تترامى آفاقها، وأن تتعدد مواردها وأدواتها، وأن تنفتح مسالكها، وتفيض منابعها&amp;quot;1
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وما يهمنا  هنا أن نبين أن هذه الدعوى ما هي إلا وسيلة لوضع القيود والعراقيل أمام ممارسة الحق في التعبير ليس هذا فقط بل أنها تحاول أن تنال من الحق في المعرفة الذى يعتبر الوجه الآخر لحرية التعبير، فحرية التعبير فى معناها المباشر: حق الأشخاص فى أن يعبروا عن آرائهم وأفكارهم وهو ما يحتوى ضمنيا على حق متلقي هذه الآراء والأفكار والمعلومات فى وجود سبل ومنافذ تتدفق من خلالها بعيدا عن التدخل من قبل الحكومة أو غيرها من الأفراد.&lt;br /&gt;
إن حرية التعبير لا تقتصر فقط على حرية الأفراد في التعبير عن آرائهم، وإنما تشمل أيضا حق تلقى الآخرين لهذه الآراء المعبر عنها في حرية.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثانيا : سلوك الجهة الإدارية يتفق وحكم القانون &lt;/b&gt;:&lt;br /&gt;
استندت محكمة أول درجة في قضائها بالرفض إلى أنه ( ومن حيث أنه سبق لهذه المحكمة بهيئة مغايرة أن انتهت إلى أن التشريعات المصرية لم تحدد الحالات التي تستدعي حجب المواقع الاليكترونية غير أن هذا الفراغ التشريعي لا يخل بحق الأجهزة الحكومية من إلزام مزودي الخدمة بالحجب حينما يكون هناك مساس بالأمن القومي أو المصالح العليا للبلاد وذلك بما لتلك الأجهزة من سلطة في مجال الضبط الإداري لحماية النظام العام بمفهومه المثلث الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة للمواطنين . )
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
والطاعن في دعواه ذكر في عبارات انشائية بعريضة دعواه أن المواقع المطلوب حجبها ( تتضمن تقارير تسئ إلى سمعة جمهورية مصر العربية وإهانة رئيس الجمهورية بل والتطاول على بعض الدول العربية وأنظمتها السياسية وأخيرا على شخص المدعي ...  ) وفي الحقيقة فإن ما حاول أن يبينه الطاعن في عريضة دعواه لا يتعدى كونه ردد أقوال من تقارير منشورة ومطروحة للكافة في صورة إصارات ورقية لها رقم إيداع خاصة يالشبكة العربية لحقوق الإنسان والتي يوجد بينها وبين الطاعن نزاع مطروح أمام جهات التحقيق والمحاكم حتى الآن وقد سبق وأن أشرنا تفصيلا لأصل هذا النزاع في المذكرة الثانية من مذكرات الدفاع والمقدمة منا أمام محكمة الدرجة الأولى ونحيل إليها منعا للتكرار
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
الواقع الذي يفرض نفسه أننا أمام خصومة شخصية يحاول الطاعن بشتى الطرق أن يجعل منها مسألة أمن قومي ومسألة تهم الصالح العام وهي أبعد عن ذلك بكثير بل أن الأمر تعدى ذلك إلى كيل الاتهام لكل من يساند الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في خصومتها مع الطاعن فها هو يطلب حجب عدد 49 موقع فهل تراه ذكر لنا ما هي الأفعال التي أتتها هذه المواقع والتي تمثل إساءة لمصر إلى الحد الذي حدا بالطاعن لوصفها بالإرهابية ؟
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
باستعراض عريضة الدعوى وما تلاه من طلبات تدخل ومذكرات قدمت من الطاعن أمام محكمة أول درجة وكذا ما قدمه الطاعن أمام هذه المحكمة محاولين أن نتلمس أفعال محددة منسوبة لكل موقع على حده تمثل إضرارا أو إساءة لمصر لا نجد إلا عبارات إنشائية ثم يأتي بعدها الحقيقة وهي الخصومة الشخصية والتي يأبى الطاعن أن يتعامل معها بوصفها كذلك بل يصر إصرار كبيرا على جعلها قضية وطن 
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;ولكي نؤكد لعدالة المحكمة سنسرد المواقع الذي طلب الطاعن بحجبها وسنده في ذلك وفقا لما ورد بمذكراته :-&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;
1-الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ......... لنشرها تقرير خصم عنيد – الانترنت والحكومات العربية  ( أصل الخصومة الشخصية ) وتقرير الانترنت في العالم العربي مساحة جدية من القمع &lt;br /&gt;
وهذان التقريران  مطبوعان بالفعل ككتب وقد قرر الطاعن أن التقرير الأول يحتوي على العديد من المغالطات وسب وفذف سلطات الدول في مصر والدول العربية  ولم يذكر لنا تحديدا أين هذه المغالطات لكي تكون تحت سمع وبصر الجهات المختصة لإعمال رقابتها وبيان ما إذا كانت تندرج تحت حرية الرأي أما أنها تتجاوز ذلك &lt;br /&gt;
2- موقع أوبن أراب ( المبادرة العربية لإنترنت حر )      لقيامه بنشر التقريرين سالفي الذكر &lt;br /&gt;
3- موقع سيبونا لا تمنعوا المواقع &lt;br /&gt;
لقيامه بالاتفاق والمساعدة على نشر الخبر المكذوب بتعدي المدعي على حقوق ملكية الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وعمل هذا الموقع خصيصا للتشهير بالمدعي عقب قيامه برفع الدعوى الماثلة &lt;br /&gt;
ذلك ما ذكره الطاعن في دعواه فوصف النزاع بالمكذوب رغم أنه مطروح أمام جهات التحقيق والمحكمة فضلا عن كل ما ينسب للموقع أمور لو صدقت لكانت تخصه هو شخصيا وليس قيها ما يعد مساسا بالوطن العربي وبمصر إلا إذا كان الطاعن يعتبر المساس به إن صح إضرار بمصر وبمصالحها &lt;br /&gt;
4- مركز هشام مبارك للقانون   نقس السبب السابق مع إضافة التضامن الدائم في جميع البيانات الصادرة من الشبكة ضد المدعي &lt;br /&gt;
مرة أخرى يقصح الطاعن عن حقيقة الموضوع وكونه خصومة شخصية يصر قيها الطاعن على ملاحقة كل من يقف متضامنا مع خصومه &lt;br /&gt;
5- موقع مؤسسة حرية الفكر والتعبير &lt;br /&gt;
6- موقع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية &lt;br /&gt;
7- موقع المرصد المدني لحقوق الإنسان &lt;br /&gt;
8- موقع المرصد المصري للعدالة والقانون &lt;br /&gt;
9- موقع مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف &lt;br /&gt;
10-  موقع الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب &lt;br /&gt;
ولم يذكر لنا الطاعن سبب واحد بشأن هذه المواقع  لكي يتم حجبها &lt;br /&gt;
11- موقع جمعية العون المصرية لحقوق الإنسان &lt;br /&gt;
لقيامه بالاتفاق والمساعدة على نشر الخبر المكذوب بتعدي المدعي على حقوق ملكية الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وإعلان تضامنها معها &lt;br /&gt;
12- دار الخدمات النقابية والعمالية  ولم يذكر لنا أسباب &lt;br /&gt;
ثم ينتقل الطاعن من المواقع المصؤية إلى المواقع ا؟لأخرى خارج حدود مصر &lt;br /&gt;
13- موقع المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) &lt;br /&gt;
لقيامه بالاتفاق والمساعدة على نشر الخبر المكذوب بتعدي المدعي على حقوق ملكية الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وإعلان تضامنها معها &lt;br /&gt;
14- موقع جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان &lt;br /&gt;
لقيامه بالاتفاق والمساعدة على نشر الخبر المكذوب بتعدي المدعي على حقوق ملكية الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وإعلان تضامنها معها &lt;br /&gt;
15-  موقع شبكة تكامل الشبابية العربية &lt;br /&gt;
لقيامه بالاتفاق والمساعدة على نشر الخبر المكذوب بتعدي المدعي على حقوق ملكية الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وإعلان تضامنها معها &lt;br /&gt;
16- موقع كاتب &lt;br /&gt;
( وعليه المدونات التالية – مدونة محامي – مدونة واحد من البشر – مدونة ماذا بعد يا وطني – مدونة على الهامش – مدونة سلامندر – مدونة جمال عيد ) &lt;br /&gt;
لقيامه بالاتفاق والمساعدة على نشر الخبر المكذوب بتعدي المدعي على حقوق ملكية الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وإعلان تضامنها معها &lt;br /&gt;
17- موقع كفاية &lt;br /&gt;
18 موقع صحيقة الغد &lt;br /&gt;
19- موقع جريدة نهضة مصر &lt;br /&gt;
20- موقع شركة جودنيوزفور مي المالكة لموقع نهضة مصر &lt;br /&gt;
21- موقع نشطاء الرأي &lt;br /&gt;
لقيامه بالاتفاق والمساعدة على نشر الخبر المكذوب بتعدي المدعي على حقوق ملكية الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وإعلان تضامنها معها &lt;br /&gt;
22- موقع ثروة مصر &lt;br /&gt;
لقيامه بالاتفاق والمساعدة على نشر الخبر المكذوب بتعدي المدعي على حقوق ملكية الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وإعلان تضامنها معها &lt;br /&gt;
23- موقع مدونة حوليات صاحب الأشجار &lt;br /&gt;
24- مجمع مدونات منال وعلاء &lt;br /&gt;
لقيامه بالاساءة للدين الاسلامي ونشر عبارات تخل بالنظام العام والأداب وإهانة والتحريض على إهانة رئيس الجمهورية &lt;br /&gt;
ولم يذكر لنا الطاعن فحوى هذه العبارات ومن الذي يقرر أن تخل بالنظام العام من عدمه ومن الذي يقرر كذلك أنها تسيئ للإسلام &lt;br /&gt;
25- مدونة داليا زيادة &lt;br /&gt;
حيث قامت بهجاء وسب النيابة &amp;quot; أيا أيها المحققون &amp;quot; ووضعت فيها عبارات مسجوعة فيها مضاهات للقرآن الكريم وإيهام بأنه منه &lt;br /&gt;
ومرة أخرى ينصب الطاعن نفسه مدافعا عن النيابة العامة والتي تمثل المجتمع بأثره مدافعة عنه فهل هي عاجزة عن الدفاع عن نفسها وهذا لا يمكن تصوره &lt;br /&gt;
26- مدونة بنت مصرية &lt;br /&gt;
27- مدونة واحد من البشر &lt;br /&gt;
28- مدونة الله الوطن فاطمة &lt;br /&gt;
29- مدونة سلامندر &lt;br /&gt;
لقيامه بالاتفاق والمساعدة على نشر الخبر المكذوب بتعدي المدعي على حقوق ملكية الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان &lt;br /&gt;
30- مدونة كفاية جرام &lt;br /&gt;
لقيامه بالاتفاق والمساعدة على نشر الخبر المكذوب بتعدي المدعي على حقوق ملكية الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والادعاء على خلاف الحقيقة أن المدعي هو الذي سينظر استئناف قضية عبدالكريم نبيل عامر فقد قلموا بشن هذه الحملة المغرضة للمساس بالمدعي والنيل منه رغم أنه غير مختص بنظر الدعوى حيث تنظر بالمحكمة الابتدائية وليس بماحكم الاستئناف &lt;br /&gt;
31- مدونة الفجر الجديد &lt;br /&gt;
لقيامه بالاتفاق والمساعدة على نشر الخبر المكذوب بتعدي المدعي على حقوق ملكية الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان &lt;br /&gt;
32- مدونة الله الوطن أم الخلول لقيامه بالاتفاق والمساعدة على نشر الخبر المكذوب بتعدي المدعي على حقوق ملكية الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وإعلان تضامنها معها والقيام بالتعليق عن الموضوع قي مدونته مما نتج عن ذلك وقائع سب وقذف المدعي &lt;br /&gt;
33- مدونة عرباوي &lt;br /&gt;
لقيامه بالاتفاق والمساعدة على نشر الخبر المكذوب بتعدي المدعي على حقوق ملكية الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وإعلان تضامنها معها والسماح للغير بالتعليق مما أسفر عنه سب وقذف للمدعي &lt;br /&gt;
34- مدونة محامي &lt;br /&gt;
لقيامه بالاتفاق والمساعدة على نشر الخبر المكذوب بتعدي المدعي على حقوق ملكية الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وإعلان تضامنها معها &lt;br /&gt;
35- مدونة على الهامش &lt;br /&gt;
لقيامه بالاتفاق والمساعدة على نشر الخبر المكذوب بتعدي المدعي على حقوق ملكية الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وإعلان تضامنها معها &lt;br /&gt;
36- مدونة عبدالكريم عامر &lt;br /&gt;
والذي أدانته محكمة استئناف اسكندرية بجلسة 12/3/2007 بالحبس أربعة سنوات مع الشغل والنفاذ لإزدراء الدين الإسلامي وسب رئيس الجمهورية والتي ما زالت تنشر الأكاذيب والأخبار المغرضة دون أن تتحقق من صحة مصادرها ودون مراعاة لقيم المجتمع وتقاليده &lt;br /&gt;
37- مدونة نورا يونس &lt;br /&gt;
والتي تحتوي على إساءة إلى مصر وتصف نظامها على أنها دولة بوليسية قمعية كما نشرت خبرا بعنوان استمرار التصعيد ضد المدونين – علاء ومنال وجمال أمام النيابة الآن وتوصف فيه استدعاؤ المدعيين على أنها مهزلة &lt;br /&gt;
38- مدونة جمال عيد &lt;br /&gt;
عرضت المدونة صورة القاضي الدكتور عبدالفتاح مراد أثناء وجوده في قاعة الجلسة والتي تم تصةيره فيها غصبا من قبل كل من المدعو علاء أحمد سيف الاسلام ومنال بهي الدين كما يشكل نشر الصورة الاعتداء على الخصوصية وانتاك حرمة الحياة الخاصة للمدعي طبقا للمادتين 309 , 309 مكرر من قانون الهقوبات &lt;br /&gt;
39- مدونة مالك مصطفى &lt;br /&gt;
تحتوي على سب وقذف لرئيس الجمهورية &lt;br /&gt;
40- موقع وكالة الانباء الوطنية العراقية ونا &lt;br /&gt;
نشرت صورة تعلن أن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان تتهم القاضي الدكتور عبدالفتاح مراد بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالشبكة وادعائها بسرقة القاضي ما يقرب من خمسين صفحة من التقرير الخاص بها &lt;br /&gt;
41- الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفي &lt;br /&gt;
لقيامه بالاتفاق والمساعدة على نشر الخبر المكذوب بتعدي المدعي على حقوق ملكية الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وإعلان تضامنها معها &lt;br /&gt;
42- منظمة أوروك الاعلامية العراقية المستقلة &lt;br /&gt;
لقيامه بالاتفاق والمساعدة على نشر الخبر المكذوب بتعدي المدعي على حقوق ملكية الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وإعلان تضامنها معها &lt;br /&gt;
43- موقع منتديات البحرين &lt;br /&gt;
لقيامه بالاتفاق والمساعدة على نشر الخبر المكذوب بتعدي المدعي على حقوق ملكية الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وإعلان تضامنها معها والسمتح للغير بالتعليق مما أسفر عنه سب وقذف للمدعي &lt;br /&gt;
44- موقع شمسان نيوز  &lt;br /&gt;
45- الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول انتهاكات حرية التعبير &lt;br /&gt;
لقيامه بالاتفاق والمساعدة على نشر الخبر المكذوب بتعدي المدعي على حقوق ملكية الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وإعلان تضامنها معها &lt;br /&gt;
46- موقع مبادرة الانترنت الحر &lt;br /&gt;
لقيامها بنقل تقارير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان باللغة الانجليزية والاساءة لمصر والدول العربية &lt;br /&gt;
47- موقع مركز النور &lt;br /&gt;
48- موقع الحوار المتمدن &lt;br /&gt;
لنشره النص الكامل لمقال الكاتبة وفاء سلطان والتي تهين من خلاله الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) والاسلام في مجمله &lt;br /&gt;
49- موقع منظمة أندكس &lt;br /&gt;
والذي يحتوي على تكريم المتهم المدون عبدالكريم نبيل سليمان والذي كرمته منظمة اندكس البريطانية اليهودية في حفلها السنوي في 20/3/2004 لتوزيع جوائز حرية التعبير وذلك بعد ادانته لازدراء الدين الاسلامي وإهانة رئيس الجمهورية ومع ذلك فقد كان رد أعداء الاسلام هو منحه جائزة منظمة اندكس لحرية التعبير دون اعتبار للأديان وتقاليد المجتمع المصري والعربي علما بأن من مؤسسي هذه المنظمة الكاتب الهندي الأصل الانجليزي الجنسية الملحد سلمان رشدي الذي أساء للاسلام ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في مؤلفاته ومنها كتابه ( آيات شيطانية ) وقد صدرت أكثر من فتوى اسلامية بإهدار دمه 
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
نلك هي المواقع التي يطالب الطاعن بغلقها وهو قي استناده لذلك إما يستند إلى أمور عامة تخص مصر والدول العربية والاسلام ومن خلال رؤيته وجد أن هذه المواقع تسيئ  إليها ومن هنا فقد نصب نقسه مدافعا عن هذه المصالح وهذا الدفاع لا يتأتى إلا بإغلاق المواقع نهائيا وفقا لرؤيته 
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
أو يستند إلى أن بعض هذه المواقع تسيئ إليه شخصيا ومن هنا أيضا فإنه يرى أنها تستحق الاغلاق لأنها جرأت على ذلك هذا كله طبعا بقرض صحة ما يدعيه والقرض غير الحقيقة أو أنها تضامنت مع الشبكة العربية لحقوق الإنسان وجزاء هذا التضامن هو طلب غلق هذه المواقع 
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
وعالبية المواقع المطلوب غلقها لم ينسب لها الطاعن أفعالا محددة من شأنها الاستناد اليها في طلب الاغلاق والأمر لم يتوقف عند حد المواقع التي تبث من مصر بل تعداه إلى مواقع تبث من خارج الحدود 
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
والسؤال الذي يطرخ نفسه وبحق من الذي يقيم الأفعال التي تضر الصالح العام الطاعن أم الجهات المختصة بذلك فإذا أضفنا إلى ما تقدم أن الطلبات التي قدمت من الطاعن للجهة الادارية لحجب هذه المواقع لم تتضمن ما نسبه إليها في عريضة دعواه ومذكراته اللاحقة 
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
الواقع سيدي الرئيس أننا أمام خصومة شحصية أراد لها الطاعن أن تأخذ أبعاد أخرى قنصب من نقسه مدافعا عن الاسلام تارة ومدافعا عن مصر تارة أخرى وحامي الاخلاق والتقاليد تارة ثالثة ونسى أو تناسى أننا يحكمنا قانون لا يفرق بين شخص وآخر وإلا فإن معنى ذلك أنه إذا نشرت صحيفة رأي أو نزاع حق لأي من طرفي النزاع أن يطالب بإغلاق الصجيفة لأن ما نشر على غير ما يراه أو أنها تتبنى وجهة نظر خصمه  وهو ما لم يقل به أحد 
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
إننا نرى يوميا عشرات الدعاوى الخاصة بالسب والقذق الصحفية ولم يطالب أيا من رافعيها باغلاق الجريدة وإنما ارتضوا القضاء حكما فيما نشر وهل يشكل سب وقذف أم أنه جزء لا يتجزأ من حرية الرأي والتعبير والحق في النقد المباح 
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
وختاما فإن حريات المواطنين هي نقطة البدء في قانونا العام وقد حرصت دساتيرنا المتعاقبة عليه وحرية الرأي والتعبير كما سبق وأن ذكرنا هي الحرية الأصل التي لا يتم الحوار المفتوح إلا في نطاقها حسبما عبرت محكمتنا الدستورية 
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;بـــناء عليــــــــــــــه&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;فإن الخصوم المتدخلين انضماميا للجهة الادارية استنادا إلى ما حوته هذه المذكرة وتمسكا بما سبق وأن أبدوه بمذكراتهم السابقة يلتمسوا القضاء : - &lt;br /&gt;
برقض الطعن وإلزام رافعه المصروفات&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;
&lt;b&gt;المتدخلين انضماميا &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;جمال عيد &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;طاهر أبوالنصر&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;روضة أحمد   &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/122">دعوي اغلاق المواقع و المدونات</category>
 <pubDate>Sun, 16 Nov 2008 14:52:29 +0200</pubDate>
 <dc:creator>rawda</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">1571 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>مذكرة دفاع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان في دعوي المطالبة بإغلاق 51 موقع من علي الانترنت</title>
 <link>http://qadaya.net/node/301</link>
 <description>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;strong&gt;مذكرة  بدفاع  وطلبات&lt;br /&gt;
جمال عبد العزيز عيد المحامي.....................متدخل هجومي &lt;br /&gt;
ضد&lt;br /&gt;
السيد/ عبدالفتاح مراد ................ (مدع)&lt;br /&gt;
في الدعوي رقم 15575 لسنة 61 ق&lt;br /&gt;
محكمة القضاء الإداري –الدائرة (6)&lt;br /&gt;
المحدد لنظرها جلسة 8/7/2007م&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;الوقائع&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
أقام المدعى دعواه الماثلة بتاريخ 28/2/2007 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار الإداري السلبي الصادر من السيد وزير الاتصالات بصفته بالامتناع عن حجب  21 موقعا وصفها بالمواقع الإلكترونية الإرهابية &lt;br /&gt;
وبجلسة 5/ 5/ 2007م ، قام المدعي بتعديل طلباته حيث أضاف جهات إدارية اخرى ، وأضاف للمواقع التي يطلب حجبها عددا إضافيا من المواقع تبلغ 29 موقعا جديدا لتصبح 50 موقعا.&lt;br /&gt;
ولما كان المتدخل صاحب مصلحة مباشرة حيث أنه المدير المسئول عن موقعي &amp;quot; الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان  &lt;a href=&quot;http://www.hrinfo.net&quot;&gt;http://www.hrinfo.net&lt;/a&gt; ، موقع أوبن أراب ( المبادرة العربية لإنترنت حر)  &lt;a href=&quot;http://www.openaraab.com&quot;&gt;www.openaraab.com&lt;/a&gt; &amp;quot; فقد تحققت بهذه المصلحة الشروط التي يتطلبها نص المادة 126 من قانون المرافعات.&lt;br /&gt;
وبجلسة 9 يونيو 2007، قام السادة مستشاري هيئة مفوضي الدولة بإيداع تقريرهم .&lt;br /&gt;
لذلك فإن المتدخل يعرض دفاعه في هذا المذكرة.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;strong&gt;الدفاع&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
أولا في الرد على إدعاءات ومزاعم المدعي التي تضمنتها عريضة الدعوى ثم صحيفة تعديل الطلبات المقدمة منه في جلسة 5/5/2007م.&lt;br /&gt;
حرصا على وقت عدالة المحكمة فسوف نقوم بالرد على الادعاءات التي ساقها المدعي وتستحق الرد ونطرح جانبا التكرار والتفسيرات المريضة التي لا تقدم أو تفيد في قضيتنا .&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;1- التجاوزات القانونية  في دعواه و التي تستحق المسائلة :&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;
* بدأ المدعي دعواه بوصف المواقع التي يطالب بحجبها بأنها مواقع &amp;quot;إرهابية&amp;quot; ولم يدلل المدعي بأي موقع في عريضته أو  عريضة التعديل عن هذا الوصف المشين ، بل واستمر واصفا هذه المواقع بالإرهابية مرة بعد أخرى دون دليل ، وبما أن وصف إرهابية لو صح فهو يستحق عقاب أشد من مجرد حجب هذه المواقع ، وبما أن المدعي لم يقدم دليل واحد على كون هذه المواقع هي مواقع إرهابية ، فهذا يمثل سب وقذف نحتفظ بحقنا في اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;2-  الوقائع الكاذبة التي أوردها كمعلومات وليست كتفسير &amp;quot;التي وبغض النظر عن قيمتها ومدى تأثيرها في الدعوي  تظل كاذبة ما لم يقم الدليل على صحتها&amp;quot; مستهدفا صناعة موقفا يدعم طلباته الجائرة ، ومن هذه الأمثلة :&lt;br /&gt;
&lt;/strong&gt;() نسبته حديث لوالد المدون السجين بتهمة ازدراء الأديان واهانة رئيس الجمهورية &amp;quot; صحيفة تعديل الطلبات ص 30 البند 7&amp;quot; وهو حديث كاذب ومفبرك.&lt;br /&gt;
() تأكيده الكاذب بوجود علاقة بين موقع المبادرة العربية لانترنت حر التابع  للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وبين موقع مبادرة الانترنت الحر العالمية ، وهي علاقة ليست موجود سوى في خيال المدعي المريض ، ولا يعدو الأمر سوى تشابه في الأسماء ،وإن كنا نعرف بها ونكن لها احتراما كبيرا &amp;quot;صحيفة تعديل الطلبات ص32&amp;quot;. &lt;br /&gt;
()ذكره لمعلومة يدعي انها بصفحة 24-26 خاصة بمصر في تقرير الشبكة حول جريدة الميثاق العربي .. في حين أن هذا الجزء من الكتاب يتعلق بدول أخرى ولم ترد هذه المعلومات على الإطلاق &amp;quot;صحيفة تعديل الطلبات ص33&amp;quot;.&lt;br /&gt;
() إدعاء المدعي زورا وبهتانا أن اغلب المواقع التي يطلب حجبها تابعة للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مثل &amp;quot; صحيفة الغد، وصحيفة نهضة مصر ، موقع حركة كفاية .... وغيرها &amp;quot;&lt;br /&gt;
ونسى أو تناسى المدعي أنها ادعاءات لا تنطلي سوى على نفسه المريضة ، حيث أن صحيفة الغد تابعة لحزب الغد ، وموقع جريدة نهضة مصر تابعة لشركة جود نيوز فور مي المملوكة لرجل الأعمال عماد أديب ، وموقع كفاية تابع لحركة كفاية ..... وهي مؤسسات وشركات معروفة للجميع وادعاء تبعيتها للشبكة هو مجرد لغو اقل ما يوصف به أنه كذب رخيص .&lt;br /&gt;
() إدعائه الكاذب ان  الشاب محمد الشرقاوي سبق إدانته وهرب خارج البلاد في روسيا ، هو مجرد كذب وادعاء فارغ ،  يعطي هذا الشاب المدون الحق في مقاضاته بتهمة السب والقذف ، حيث ان محمد الشرقاوي لم يسبق إدانته بأي قضية وهو موجود بالقاهرة ولم يسبق له السفر الى روسيا كما يزعم المدعي &amp;quot;صحيفة تعديل الطلبات ص61&amp;quot;.  &lt;br /&gt;
() قيام المدعي بتفريغ برنامج لقناة الجزيرة عن المدونين ، بشكل يتسق مع نفسيته المريضة ومؤكدا أن التسجيل تم في مقر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في المعادي ، وهي معلومة كاذبة تماما ، فقناة الجزيرة لم تصور هذا البرنامج أو غيره بمقر الشبكة &amp;quot;صحيفة تعديل الطلبات ص49&amp;quot;.  &lt;br /&gt;
() صناعة مستند مزور وتقديمه للمحكمة &amp;quot; ما يسمى بكتاب:&lt;br /&gt;
&lt;u&gt;&amp;quot; الواقع المرير للمدونات في مصر و الدول العربية   حرب أنظمة الحكم العلمية ضد حرية التعبير  خصم عنيد : الانترنت و الحكومات العربية  تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان &amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;/u&gt;&lt;strong&gt;وهو مستند مزور وبشكل رخيص وساذج ، وفضلا عن ذلك فقد أورد المدعي عبارة &amp;quot; حيله مكشوفة لتغطية واقعة الابتزاز التي قام بها كل من جمال عيد و احمد سيف الإسلام&amp;quot;  نحو تسعة عشر مرة ونحن نحتفظ بحقنا مرة أخرى في مقاضاته على السب والقذف واتهامنا بالابتزاز ، فضلا عن المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية ضده بخصوص تقديم مستندات مزورة واستعمالها.  &amp;quot;صحيفة تعديل الطلبات ص57&amp;quot;.&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;ونختتم ردنا على ادعاءات المدعي وأكاذيبه بتسليط على بعض الأدلة التي ساقها المدعي نفسه وتثبت كيدية هذه الدعوى وحقيقتها :&lt;br /&gt;
الأدلة التي قدمها المدعي نفسه وتثبت أكاذيبه وكيدية هذه الدعوى :&lt;br /&gt;
1- عبر ما يزيد عن ثمانون بالمائة مما جاء بعريضة الدعوى وصحيفة التعديل ، راح المدعي يكيل الاتهامات للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ويتهمها باتهامات يعاقب عليها القانون ، وقد تقدمنا لعدالة المحكمة بإحدى الرسائل الاليكترونية التي   أرسلها المدعي للشبكة العربية وجاء ضمنه  بالنص:&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;u&gt;الحاقا بالبريد الالكترونى السابق والمرسل لسيادتكم بتاريخ الاحد  نحيط سيادتكم علما بما يأتى &lt;br /&gt;
.أولا ....&lt;br /&gt;
خامسا ً:&lt;br /&gt;
ونحن نرى ان هذه اشارات كافية – من وجهة نظرنا - لشبكة معلومات حقوق الانسان ولدورها فى نشر ثقافة حقوق الانسان وانصاف عادل لجهدها المشهود فى هذا الميدان والذى رجعنا الية ونعتز بالرجوع الية والاشارة الية دائما .&lt;br /&gt;
سادساً: يعتبر تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان - كوثيقة نعتز بها ونفخر بالإشارة اليها.....&lt;/u&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
وعلى الرغم من أن المدعي قد جحد الرسالة التي قدمناها ، إلا أنه قام بتقديمها هو بنفسه في إحدى القضايا الملفقة ضدنا ، ثم قدم هو نفسه  وضمن المستندات التي قدمها لعدلكم صورة ضوئية من تحقيق نيابة شمال القاهرة بخصوص إدعاء بالابتزاز ، ورد فيها اعترافه بوجود هذه الرسالة الاليكترونية ، وكما يتضح فإرن رسالته مليئة بالمديح والشكر للشبكة العربية ، التي انقلب عليها فجأة وبشكل فج ، ليصورها كشيطان رجيم وغيرها من الأوصاف التي نربأ بانفسنا عن تكرارها .&lt;br /&gt;
 ونسى أن هذه الرسالة  تفند  كل اتهاماته الجائرة من الأساس فضلا عن أنها توضح بجلاء قيامة بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية للشبكة العربية ومحاولة إرهابها بكم من القضايا الملفقة وتهديد بعلاقات ونفوذ حتى نكف عن المطالبة بعقابه على جريمته المشينة التي يحاول التغطية عليها بجرائم أخرى ملفقة.&lt;br /&gt;
2- المدعي راح يكيل الاتهامات و السب في حق منظمات حقوقية دولية محترمة وجادة ويصفها بصفات يعف قلمنا بأن نكررها بسبب علاقاتنا بها ، مثل منظمة : منظمة ايفكس ، منظمة هيومان رايتس ووتش ، منظمة مراسلون بلا حدود ، منظمة العفو الدولية ،،، وغيرها .&lt;br /&gt;
ونسى أو تناسى &amp;quot;والكاذب دائما يتسم بالنسيان&amp;quot; أنه ذكر في عريضة دعواه أنه هو نفسه عضو بها منذ سنوات وانه يتسلم أخبارها قبل أن تنشأ الشبكة العربية نفسها ، فماذا نفهم من هذه الازدواجية المريضة والكيل بمكيالين ، فتارة يكذب ويؤكد أنها منظمات مشبوهة ، و يصف علاقتنا بها بأنها ذات أهداف خبيثة ، ثم  يؤكد أنه عضو بها ، كيف ؟ &lt;br /&gt;
في كل الأحوال هو كاذب فهذه المؤسسات باستثناء منظمة العفو الدولية ليست مؤسسات عضوية ، ولا علاقة له بها من قريب ولا من بعيد ، ثم انها وهذا هو الاهم ، اكثر احتراما وتدافع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير ، ولم تتورط في أي اعتداء على ملكية فكرية أو تلفيق قضايا لأبرياء . وإذا كانت العلاقة معها جريمة ، فنحن بهذا المعني  مجرمون ونعترف بجرمنا.&lt;br /&gt;
3- وعلى الرغم أن المدعي راح يتخبط بين جملة وأخرى حول الأسباب التي دعته للمنع ، عبر اصطناع مستندات أو طرح تفسيرات مريضة وذكرها كأنها حقائق ، ثم قام بكتابة عشرين دليلا من وجهة نظره تنفي تهمة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية ، فنحن هنا نكتفي بأن نورد جزءا بسيطا كمثال على كذبه ودحضا لأدلته الواهية المتهرئة  وهو جزء يسير يوضح بجلاء النقل الغير أمين ، بطريقة النسخ فضلا عن الرد على  مزاعمه بأنه قام بالإشارة لتقريرنا ، حيث يسعى المدعي الي تفسير ملتوي وكأن نقل جزء من التقرير يرد فيه اسم الشبكة وكأنه إشارة لها على النحو التالي:&lt;br /&gt;
جزء من الدليل الواضح على قيام المدعي بالنقل غير الأمين من تقريرنا ، واعتدائه على الملكية الفكرية لنا :&lt;br /&gt;
&lt;u&gt;&lt;strong&gt;جدول يوضح جزء يسير من المادة المنقولة:&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;table border=&quot;1&quot; align=&quot;center&quot; borderColor=&quot;#63a0eb&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr vAlign=&quot;top&quot;&gt;
&lt;td&gt;&lt;strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
			نفس الجزء منقول بالخطأ الاملائي في كتاب المدعي &amp;quot;الأصول العلمية و القانونية للمدونات على شبكة الإنترنت&amp;quot;
			&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;			&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
			رقم الصفحة بكتاب المدعي
			&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;&lt;strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
			جزء من تقرير الشبكة العربية &amp;quot;خصم عنيد ، الانترنت والحكومات العربية&amp;quot;
			&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;			&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
			رقم الصفحة بتقريرنا
			&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr vAlign=&quot;top&quot;&gt;
&lt;td&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
			وقد أكد &lt;strong&gt;&lt;u&gt;تقرير تقرير &lt;/u&gt;&lt;/strong&gt;المجموعة التونسية لمراقبة حرية الرأى والتعبير لما بعد القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2005 الصادر فى مايو 2006 استمرار حجب موقعين على الأقل من مواقع أعضاء مراقبة حالة حرية التعبير فى تونس، وهما موقعى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;/www.hrinfo.net&quot;&gt; www.hrinfo.net&lt;/a&gt; وموقع &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;/www.amisnet.org&quot;&gt;www.amisnet.org &lt;/a&gt;
			&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;&lt;strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
			صفحة 82 الفقرة الاخيرة
			&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;			&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
			وقد أكد&lt;strong&gt;&lt;u&gt; تقرير تقرير&lt;/u&gt;&lt;/strong&gt; المجموعة التونسية لمراقبة حرية الرأى والتعبير لما بعد القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2005 الصادر فى مايو 2006 استمرار حجب موقعين على الأقل من مواقع أعضاء مراقبة حالة حرية التعبير فى تونس، وهما موقعى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;/www.hrinfo.net&quot;&gt; www.hrinfo.net&lt;/a&gt; وموقع &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;/www.amisnet.org&quot;&gt;www.amisnet.org &lt;/a&gt;
			&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;			&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;&lt;strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
			صفحة42 الفقرة الخامسة
			&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;			&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;p&gt;
وهذا المثال الصغير يوضح النقل&amp;quot; لاحظ تكرار كلمة تقرير &amp;quot; كما يوضح ماذا يعني السيد المدعي حين يزعم أنه أشار للشبكة حيث يرغب في إيهامنا بان نقل أي جزء من تقريرنا يتضمن إشارة إلى اسم الشبكة حتى لو كان في المتن ، يعد إشارة منه لنا !!! محاولة رخيصة وملتوية لخلط الحقائق.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;عدم خضوع تقريرنا لحماية قانون الملكية الفكرية ، حجة باطلة أخرى للمدعي :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
يزعم المدعي أن تقريرنا عبارة عن أخبار تم تجميعها من المواقع الأخبار ولا تخضع للحماية ، ونسى المدعي والباحث والدكتور والقاضي صاحب خبرة الخمس وعشرون او ثلاثون عاما من البحث ، ان تقريرنا وكما هو موضح به جاء عبر أكثر من عامين وكما هو مدون في صفحة التوطئة والشكر &amp;quot;&lt;u&gt; وقد استند هذا التقرير إلى لقاءات ميدانية مع نشطاء على الانترنت ، واستطلاع رأي أعدته الشبكة والعديد من التقارير الحقوقية والصحفية فضلا عن رسائل متبادلة بين الشبكة وبعض أصدقائها بالعالم العربي&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;/u&gt;&lt;strong&gt;تقرير الشبكة العربية &amp;quot; خصم عنيد : الانترنت والحكومات العربية &amp;quot; ص 3&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
ثم وكأنه يعاقبنا &amp;quot;لأننا حرصنا على اسمه ولم نقاضيه في بداية الأمر &amp;quot; حين يقول أنه ما من لجنة فنية أو خبير قد أكد النقل الغير مشروع !!!!
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;و هذا مثال أخر على النقل الغير أمين ، بشكل نصي :&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;table border=&quot;1&quot; align=&quot;center&quot; borderColor=&quot;#63a0eb&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr vAlign=&quot;top&quot;&gt;
&lt;td&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
			الوضع الاحتكاري لتقديم الخدمة فى البحرين هو العنصر المهيمن على ملامح الصورة بشكل عام، وفى الاستبيان الذى أعدته&lt;strong&gt;&lt;u&gt; الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان &lt;/u&gt;&lt;/strong&gt;أثناء إعداد هذا البحث أجمعت كل الردود التى تلقيناها من البحرين أن أسعار الخدمة مرتفعة للغاية، وأن مبلغ 40 دينار شهرى لتلقى الخدمة (يعادل 100 دولار) هو مبلغ ضخم للغاية خاصة وأن متوسط الدخل لا يتجاوز 150 دينار بحريني، وأوضحت الردود أن الدولة هى المسئول الأول عن هذا الوضع بفرضها حماية احتكارية لصالح شركة &amp;quot;بتلكو&amp;quot; ، ووصف أحد المشاركين شركة &amp;quot;بتلكو&amp;quot; أنها تريد سرقة شعب البحرين بكل السبل ، وقال آخر أن هذه الأسعار لا يستطيع تحملها 75% من الأسر البحرينية وأنها تؤثر سلبا على انتشار الإنترنت.
			&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
			صفحة144 من كتاب المدعي الفقرة الرابعة
			&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
			الوضع الاحتكاري لتقديم الخدمة فى البحرين هو العنصر المهيمن على ملامح الصورة بشكل عام، وفى الاستبيان الذى أعدته&lt;strong&gt;&lt;u&gt; الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان &lt;/u&gt;&lt;/strong&gt;أثناء إعداد هذا البحث أجمعت كل الردود التى تلقيناها من البحرين أن أسعار الخدمة مرتفعة للغاية، وأن مبلغ 40 دينار شهرى لتلقى الخدمة (يعادل 100 دولار) هو مبلغ ضخم للغاية خاصة وأن متوسط الدخل لا يتجاوز 150 دينار بحريني، وأوضحت الردود أن الدولة هى المسئول الأول عن هذا الوضع بفرضها حماية احتكارية لصالح شركة &amp;quot;بتلكو&amp;quot; (13)، ووصف أحد المشاركين شركة &amp;quot;بتلكو&amp;quot; أنها تريد سرقة شعب البحرين بكل السبل (14)، وقال آخر أن هذه الأسعار لا يستطيع تحملها 75% من الأسر البحرينية وأنها تؤثر سلبا على انتشار الإنترنت (15).
			&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
			صفحة 26 من تقرير الشبكة الفقرة الاخيرة
			&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;وكما هو موضح في النقل ، فالبحث اعتمد في جزء منه على استبيان أعدته الشبكة العربية &amp;quot;وليس أخبارا  كما يزعم المدعي ، كما أنه نقل حرفي مفضوح ، بشكل يؤكد أن المدعي ناقل فاشل كما هو باحث فاشل.&lt;br /&gt;
وإلا فما سبب وتفسير وجود مقولة &amp;quot; وفى الاستبيان الذى أعدته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أثناء إعداد هذا البحث ....... &amp;quot; ضمن صفحات بحثه الذي يدعي انه من تأليفه!!!&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
ومنعا للإطالة نكتفي بهذا التوضيح والتعليق على الادعاءات  التي أوردها المدعي في عريضة الدعوى وصحيفة التعديل ، وننتقل للرد على تقرير السادة المستشارين بهيئة مفوضي الدولة .
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;ثانيا  في الرد والتعليق على  السادة المستشارين بهيئة مفوضي الدولة .&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
قبل أن نبدأ &lt;br /&gt;
 نشير بداية أن السادة مستشاري هيئة مفوضي الدولة قد استندوا في مواقع كثيرة بتقريرهم إلى المستندات التي قدمها المدعي ، وكما أسلفنا القول أن كم الأكاذيب والمستندات الملفقة &amp;quot;وقد قمنا بجحدها&amp;quot; يجعل الاستناد إلى هذه المستندات غير جائز عملا بالقاعدة القانونية &amp;quot;الملوث لا يستفيد من تلوثه&amp;quot; .&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;في الرد على التقرير :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
ينصب ردنا على تقرير السادة مستشاري هيئة مفوضي الدولة  فيما توصل اليه التقرير بالنسبة للطلبات والدفوع الآتية:&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;بالنسبة للطلب الأول .......&lt;br /&gt;
بالنسبة للطلب الثاني :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;أولا : ..&lt;br /&gt;
ثانيا: ...&lt;br /&gt;
ثالثا :. .......&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;رابعا&lt;/strong&gt; : قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار اخصها حجب الصفحات التي تمس كرامة المدعى من الموقع المنوه عنها سلفا &lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;خامسا :&lt;/strong&gt; قبول طلب التعويض شكلا وفى موضوعه القضاء للمدعى بالتعويض الذي تقدره عدالة المحكمة. &lt;br /&gt;
&lt;strong&gt; سادسا&lt;/strong&gt; : إلزام الجهة الإدارية والمتدخلين انضماميا لها بالمصروفات والأتعاب الخاصة بهذا الطلب.&lt;br /&gt;
أولا في الرد على ما وصل اليه التقرير في البند رابعا بالنسبة للطلب الثاني الذي جاء فيه :&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;&lt;u&gt;رابعا : قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار اخصها حجب الصفحات التي تمس كرامة المدعى من الموقع المنوه عنها سلفا .&lt;/u&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
استند تقرير السادة مفوضي الدولة في توصيتهم بحجب بعض الصفحات من بعض المواقع المطلوب حجبها إلى الحافظة السابعة التي قدمها المدعي والتي تحتوي على صورة رسمية من التقرير الصادر عن إدارة مكافحة جرائم الحسابات بشأن ما تدعي هذه الإدارة وتنسبه  لهذه المواقع المطلوب حجبها ، رغم ان السادة مفوضي الدولة قد عادوا وأكدوا أنه بتصفحهم الشخصي والمباشر لهذه المواقع لم يجدوا هذه الصفحات .&lt;br /&gt;
باستثناء بيان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الصادر تحت عنوان - تعدي القاضي عبدالفتاح مراد على حقوق الملكية الفكرية للشبكة العربية لمعلومات&lt;br /&gt;
حقوق الإنسان- فهو بالفعل منسوب لنا ، ومنشور على الموقع ، وكل كلمة به صادقة ، والمدعي نفسه لم يتطرق اليه لأن ما به كان بعيدا عن التجريح بل سردا لحقائق. &lt;br /&gt;
وبمعني أخر ، إن مشاهدة السادة مفوضي الدولة الشخصية أسفرت عن عدم وجود ما يسيء لهذا القاضي ، ولكنهم كذبوا أعينهم وصدقوا تقريرا لمجرد أنه  صادر من شرطة الانترنت !!&lt;br /&gt;
ولكن فات السادة مفوضي الدولة أن هذا التقرير رغم كل انحيازه ،  لم ينسب  لأحد مسئولي المواقع المطلوب حجبها ، كتابته أي موضوع يهين المدعي ، ولكن ما يمس المدعي أقتصر على  تعليقات تركها مجهولين &amp;quot; ، وقد يكون المدعي أضافها بنفسه ، والمؤشرات كلها تؤكد ذلك  استكمالا لسلسلة القضايا الملفقة   وحتى يصبح لديه مبررا لحجب هذا المواقع التي فضحت اعتدائه على الملكية الفكرية ،&lt;br /&gt;
 &lt;strong&gt;ليصبح السيناريو الأقرب للمنطق عن هذه الموضوعات بالشكل التالي :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot; قام العديد من مسئولي المواقع بنشر بيان الشبكة عن اعتداء  المدعي على الملكية الفكرية كما قام بعضهم بكتابة موضوعات حول هذه الواقعة لا تخرج عن حدود النقد المباح ، ونظرا لان القاضي كان يتابع هذه المواقع ، وبما أن بعض هذه المواقع تتيح لأي شخص أن يكتب تعليقات على أي موضوع ، فقد قام المدعي بوضع تعليقات غير لائقة  ، ثم وعبر علاقاته وقبل أن ينتبه مسئولي هذا المواقع لتلك التعليقات قام بعمل هذا التقرير البوليسي الذي صدر في غفلة من الزمن ، وتطوع الذي أصدروه بإصدار أحكام وتقييم طبيعة المواد التي تتضمنها هذا المواقع ،، في تجاوز لدورها وانحياز صارخ .. حتى أن السادة الضابط الذين اعدوا التقرير زعموا أن بيان الشبكة عن واقعة الاعتداء على الملكية الفكرية  يتضمن سبا وقذفا ، رغم أن المدعي نفسه وهو القاضي لم يدعي ذلك !&lt;br /&gt;
وخلاصة القول، أننا وقد جحدنا مستندات المدعي نظرا لما تفتقد إليه من أي مصداقية ولشبهة الاصطناع التي تطغى عليها ، كنا نتمنى من السادة مفوضي الدولة أن يحكموا طبقا لما شاهدوه وعاينوه بأنفسهم ، وليس اعتمادا على تقارير تفتقد للمصداقية . وبمعنى أن أن خلو المواقع من ثمة ما يمس المدعي ، يستوجب عدم حجب أي صفحة منها.&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;ثانيا : في الرد على راي السادة مفوضي الدولة الخاص بالبند &amp;quot;خامسا ، سادسا&amp;quot; :&lt;br /&gt;
&lt;/strong&gt;فنحن نحيل فيه إلى تعليقنا على البند السابق ، حيث أن المستندات والأكاذيب التي ساقها المدعي تفتقر للصدق ، وقد اعتمد السادة مفوضي الدولة عليها ليقرروا له حقا ، ونحن نذكر مرة أخرى بالقاعدة القانونية &amp;quot; الملوث لا يستفيد بتلوثه&amp;quot; ولذلك نرى رفض طلبات المدعي ، في هذا الصدد.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;بناء عليه&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;نلتمس من عدالة المحكمة :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;أولا :&lt;/strong&gt; رفض طلب المدعي بحجب أي صفحة أو موقع من المواقع المطلوب حجبها ، لعدم ثبوت ما يدعيه .&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;ثانيا&lt;/strong&gt; : رفض طلب المدعي بخصوص طلب التعويض ضد جهة الإدارة أو المتدخلين هجوميا.&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;ثالثا&lt;/strong&gt; : حفظ كافة حقوق المتدخلين قانونا  و التعويض عن جرائم السب والقذف التي وردت أكثر من مرة بعريضة الدعوى وصحيفة تعديل الطلبات المقدمة المدعي ، فضلا عن حق  مقاضاته عن جريمة تقديم مستندات مزورة واستخدامها.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;left&quot;&gt;
&lt;strong&gt;وكيل المتدخل هجوميا&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/122">دعوي اغلاق المواقع و المدونات</category>
 <pubDate>Mon, 10 Mar 2008 14:45:28 +0200</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">301 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>مذكرة بدفاع مركز هشام مبارك للقانون والمتدخلين انضماميا للجهة الاداريه في الطعن رقم 15575  لسنة 61ق</title>
 <link>http://qadaya.net/node/221</link>
 <description>&lt;p&gt;&lt;b&gt; &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
المذكرة الأولى&lt;br /&gt;
بدفاع&lt;br /&gt;
السيد / أحمد سيف الإسلام حمد  وآخرين                متدخلين انضماميا للجهة الاداريه&lt;br /&gt;
ضد&lt;br /&gt;
السيد / عبد الفتاح محمد مراد                                            طاعن&lt;br /&gt;
في الطعن رقم 15575  لسنة 61ق&lt;br /&gt;
والمحدد لنظره جلسة السبت الموافق 20/10/2007
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt; &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
الموضوع :
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
بتاريخ 28/2/2007 أقام الطاعن طعنه الماثل لإيقاف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الاتصالات السلبي بالامتناع عن حجب المواقع الالكترونية، والتي وصفها بالإرهابية حيث تضمنت صحيفة الطعن 21 موقعا الكترونيا ، وبتاريخ 5/5/2007 قدم الطاعن إعلانا بتعديل الطلبات وإدخال خصوم جدد حيث أدخل وزير التضامن الاجتماعي كمطعون ضده ، وأضاف 28 موقعا الكترونيا جديدا يطالب بحجبهم وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الاتصالات السلبي بالامتناع عن حجب هذه المواقع، مع حفظ كافة حقوق الطاعن فى التعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة القرار، وبتاريخ 8/7/2007 قدم الطاعن المذكرة الثانية بدفاعه وفيها أضاف طلبا جديد تحت بند &amp;quot; رابعا&amp;quot; طلب فيه ( القضاء للمدعى بتعويض مادي وأدبي شامل مقداره ثلاثة ملايين من الجنيهات المصرية عما أصابه من أضرار مادية وأدبية فى سمعته، وصفته القضائية، والعلمية، وفى دينه، وجنسيته، ودولته، وبلاده العربية على النحو المبين تفصيلا بالأوراق)، وبتاريخ 30/9/2007 قدم الطاعن  المذكرة الثالثة بدفاعه وفيها أيضا أضاف طلبات جديدة فى البند رابعا، وخامسا  من الطلبات الختامية التي أعاد ذكرها فى عجز المذكرة   .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
الدفاع:
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;أولا: مقدمة لابد منها :&lt;br /&gt;
ثانيا: قبول تدخلنا انضماميا للجهة الإدارية :&lt;br /&gt;
ثالثا: أصليا : عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر النزاع :&lt;br /&gt;
1-	افتقاد أركان المنازعة الإدارية:&lt;br /&gt;
2-	انتفاء القرار الادارى:&lt;br /&gt;
رابعا: احتياطيا:عدم قبول الطعن شكلا:&lt;br /&gt;
1-	عدم قبول الطعن لرفعه قبل الأوان: &lt;br /&gt;
2-	عدم قبول الطعن لبطلان تكليف الجهة الإدارية فى الطلبات التي قدمت لها بشأن إصدار قرار بحجب المواقع :&lt;br /&gt;
3-	عدم قبول الطعن لخمسة مدونات و مواقع الكترونية:&lt;br /&gt;
4-	عدم قبول طلبات التعويض الواردة بمذكرتي دفاع الطاعن الثانية والثالثة:&lt;br /&gt;
خامسا: على سبيل الاحتياط الكلى : سلوك الجهة الإدارية يتفق وحكم القانون:&lt;br /&gt;
سادسا: نعترض على تقرير هيئة المفوضين:&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;أولاً:مقدمه لابد منها:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
بالرغم من عبارات القذف التي وردت فى صحيفة الطاعن، وفى إعلان تعديل طلباته، ومذكرات دفاعه فى حق الخصوم المتدخلين انضماميا للجهة الإدارية مثل وصف مواقعهم الالكترونية بالإرهابية ، وغيرها من اللالفاظ والعبارات...الخ ، إلا أننا وحرصنا منا على ثمين وقت الهيئة الموقرة لن نتناوله الآن بالرد أو التعقيب ولكن نحتفظ بكامل حقوقنا القانونية قبل الطاعن فى هذا الشأن،&lt;br /&gt;
فحقيقة طعن الطاعن ليس الدفاع عن الوطن أو مصالحه العليا ، وليس من أجل حماية الفضيلة وعدم ازدراء الأديان كما يدعى، ولكنه حلقة من سلسلة طويلة من إجراءات التنكيل بالخصوم المتدخلين انضماميا للجهة الإدارية حتى يخفى حقيقة الخلاف بيننا وبينه حيث قام الطاعن بالاعتداء على مؤلف &amp;quot;الانترنت خصم عنيد&amp;quot; الصادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، وأخذ منه أجزاء مطولة وضمنها فى مؤلفه &amp;quot;الأصول العلمية للمدونات على شبكة الانترنت&amp;quot; دون أن يتبع الأصول العلمية والقانونية فى ذلك الشأن ، فقامت الشبكة وبعض المنظمات الحقوقية بإصدار بيان أدانوا فيه هذا السلوك من الطاعن، وخاصة انه يحمل صفه عضو هيئة قضائية، فما كان من الطاعن إلا أن أغرقنا بسيل من الدعاوى والبلاغات حتى يخفى حقيقة هذا النزاع، ويخفى على الرأي العام فجيعة عدم إتباعه للأصول العلمية والقانونية للبحث العلمي والقانوني للمؤلف السالف الإشارة إليه،  وحتى يكمل مخططه قام برفع هذه الدعوى طالبا إغلاق المواقع الالكترونية للمنظمات التي وقعت على هذا البيان، وكذلك كل المدونات و المواقع الأخرى التي قامت بنشر البيان سواء كانت على صله بهذه المنظمات أم لا، وغلف دعواه بعبارات الدفاع عن الأديان مرتديا ثوب الوطنية والعروبة، ولم يفوته نعت الخصوم المتدخلين بمحاربة الأديان، والإخلال بالنظام العام، والمساس بالأمن القومي والمصالح العليا للدولة المصرية، ظننا منه أن مثل هذه العبارات - فارغة المضمون - قد تخفى حقيقة النزاع ، أو أنه سينجح  فى استعطاف القاضي، متناسيا أن المحكمة لن تتأثر أو تقضى بالأحكام وفقا للحالة النفسية للخصوم، وإنما تقضى بها وفقا لحقيقة النزاع، واتساقا مع حكم الدستور والقانون .    &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;ثانيا: قبول تدخلنا انضماميا للجهة الإدارية :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
نلتمس من المحكمة الموقرة قبول تدخلنا انضماميا للجهة الإدارية فالتدخل هو طلب عارض يتقدم به شخص من الغير لكي يصير طرفا فى خصومة قائمة لحماية حقوقه التي تتأثر بالحكم فى هذه الخصومة، وهذا التعريف تضمنه نص المادة 66 من قانون المرافعات الفرنسي، فالتدخل يحقق للغير الوقاية من الآثار الضارة للأحكام، إذ يتيح له أن يأخذ مركز الطرف فى الخصومة مما يمكنه من إبداء دفوعه، وتقديم وسائله الخاصة لإثبات حقوقه حتى يأتي الحكم لصالحه . &lt;br /&gt;
وقد حكمت محكمة النقض &amp;quot; التزام المحكمة بوصف الرابطة بين الخصوم، وإسباغ التكييف الصحيح عليها. مؤداه :  ثبوت أن من تدخل فى الدعوى طالبا رفضها هو من كان يتعين على المدعى اختصامه ابتداء وجوب قبول تدخله باعتباره الخصم الحقيقي للمدعى لا متدخلا فيها &amp;quot;&lt;br /&gt;
(الطعن رقم 806 لسنة 68 ق جلسة 3/5/1999). &lt;br /&gt;
وجميع المتدخلين انضماميا مع الجهة الإدارية أصحاب مصلحة وصفة فى الدعوى، فمنهم من يعمل فى شركات، ومؤسسات، ومنظمات طالب الطاعن بحجب مواقعها الالكترونية على النت ، ومنهم من تدخل تضامنا مع هذه المواقع، ودفاعا عن حرية الرأي والتعبير، وحرية تداول المعلومات.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثالثا: أصليا : عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر النزاع :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1-افتقاد أركان المنازعة الإدارية:&lt;br /&gt;
من المسلمات في فقه القانون الإداري أن الاختصاص الولائي من النظام العام ويكون مطروحًا دائمًا على المحكمة كمسألة أولية وأساسية تقضي فيها من تلقاء نفسها دون حاجة إلى دفع بذلك من الخصوم، وأن البحث في الاختصاص يسبق النظر في شكل الدعوى، وموضوعها لأن ذلك يدور مع ولاية المحكمة وجودًا وعدمًا..&lt;br /&gt;
(يراجع في هذا المعنى الطعن رقم 2045 لسنة 39 ق. عليا ـ الدائرة الأولى ـ جلسة 13/3/2004 ـ مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا ـ المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة ـ طبعة 2005 الجزء الأول ص 69)&lt;br /&gt;
ومناط تحديد اختصاص المحكمة هو ما حددته حقيقة طلبات الخصوم وفقًا للتكييف السليم والصحيح قانونًا لطلباتهم حسبما تنتهي إليه المحكمة وذلك بغض النظر عن العبارات المستعملة من الخصوم في تحديد طلباتهم دون اعتساف في تفسيرها أو فهمها وذلك في ضوء نصوص القانون المحدد للولاية القضائية أو للاختصاص داخل جهات القضاء المختلفة فالعبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني.&lt;br /&gt;
(يراجع الطعن رقم 1630 لسنة 44 ق. عليا ـ الدائرة الأولى ـ جلسة 17/1/2004 ـ المرجع السابق ـ ص 836).&lt;br /&gt;
وقد أفردت المحكمة الإدارية العليا في العديد من أحكامها أمثلة لمنازعات تتعلق بأشخاص معنوية خاصة حيث قضت (ومن حيث أن القرار الصادر من الجهة الإدارية في شأن إدارة شخص معنوي خاص لا يصدق عليه وصف القرار الإداري  لأنه ليس كذلك بحسب موضوعه طالما أنه ينصب في محله على مسألة تتصل بدائرة شركات تعتبر من الأشخاص الاعتبارية الخاصة ولا يغير من ذلك صدوره من جهة إدارية.&lt;br /&gt;
ولما كان قرار وكيل وزارة الاقتصاد رئيس مصلحة الشركات بعدم الموافقة على اشتراك الطاعن في إدارة شركة من شركات القطاع الخاص، والخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 هو أمر يدخل في صميم إدارة الشركة الخاصة فمن ثم ينحسر عن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري الاختصاص بالفصل في هذه المنازعة لاختصاص المحاكم المدنية به صاحبة الاختصاص العم في جميع الدعاوى المدنية والتجارية وفقًا لنص المادة 47 من قانون المرافعات).&lt;br /&gt;
(يراجع الطعن رقم 5412 لسنة 45 ق. عليا ـ جلسة 16/2/2002. منشور بمؤلف مجموعة القوانين والمبادئ القانونية ـ أحكام الإدارية العليا ـ المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة ـ طبعة 2003 ـ ص 13)&lt;br /&gt;
وقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أنه إذا صدر التصرف في مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإرادة شخص معنوي خاص خرج التصرف من عداد القرارات والمنازعات التي تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة. ومن حيث إنه من المسلم به أن اتحاد الملاك هو من أشخاص القانون الخاص وأن المنازعات المتعلقة به تخرج عن تلك المنازعات الإدارية التي تدخل في ولاية مجلس الدولة الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى والأمر بإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية للاختصاص.&lt;br /&gt;
(الطعن رقم 5811 لسنة 47 ق. عليا ـ الدائرة الأولى ـ جلسة 4/1/ 2003 ـ المرجع السابق ص 35)&lt;br /&gt;
فأساس المنازعة مجرد خلاف بين أشخاص طبيعيين، وأشخاص معنوية خاصة على الأصول العلمية والقانونية فى البحث العلمي والقانوني ، حاول الطاعن – قسرا- إخضاع هذه المنازعة لولاية القضاء الادارى دون سند من القانون، ودون العمل على استكمال أركان المنازعة الإدارية التي تخضع لولاية القضاء الادارى ، فالمعيار الحاكم ليس بإقحام الجهة الإدارية على منازعة هي من اختصاص القضاء العادي، وإنما بحقيقة الدور المنوط بالجهة الإدارية القيام به وفقا لحكم القانون، واتساقا مع وقائع ومجريات النزاع &amp;quot;  فمتى صدر التصرف في مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإرادة شخص معنوي خاص خرج التصرف من عداد القرارات والمنازعات التي تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة. &amp;quot;	ولما كان ما تقدم وحيث أن الثابت من الأوراق والمستندات أن مقومات المنازعة الإدارية وشروطها سالفة البيان لا تتوافر في النزاع الراهن حيث أن .............. الأمر - من ناحية - لا يعدو معه تصرف وسلوك الإدارة إلا مجرد (عملاً يتعلق بمسألة من مسائل القانون الخاص و بشخوص من أشخاصه).، كما أنه ومن- ناحية ثانية- لا يعدو كونه ( عملاً تمهيديًا تحضيريًا سابق على صدور القرار الإداري النهائي، ولم يرقى إلي النهاية بعد، وسوف نتناول ذلك تفصيلا فى بند رفع الدعوى قبل الأوان)، ومن – ناحية ثالثة- فهو (عمل مادي تنفيذي كاشفًا لا منشئًا للمركز القانوني الإرادي الذاتي للإدارة، وغير محدثًا لأثر قانوني معين، وسوف نتناول ذلك تفصيلا تحت بند انتفاء القرار الادارى) .&lt;br /&gt;
2-انتفاء القرار الادارى:&lt;br /&gt;
أولا- تنص الفقرة الأخيرة من المادة (10) من قانون مجلس الدولة رقم47 لسنة 1972 على أنه (... ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية  أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقًا للقوانين واللوائح....)&lt;br /&gt;
ومن المسلم به أن الأصل في القرار الإداري أنه لا يلزم صدوره في صيغة معينة أو بشكل معين فقد يكون شفويًا أو مكتوبًا. صريحًا أو ضمنيًا. إيجابيًا أو سلبيًا. والقرار الإداري الإيجابي: هو قرار صريح تصدره الإدارة بالمنح أو المنع فيتجلى موقفها الإيجابي إزاء الطاعن. أما القرار السلبي: فهو تعبير عن موقف سلبي للإدارة فهي لا تعلن عن إرادتها للسير في اتجاه أو آخر بالنسبة لموضوع الأمر الواجب عليها اتخاذ موقف بشأنه. وإن كانت في ذات الوقت تعلن عن إرادتها الصريحة في الامتناع عن إصدار قرار كان يتعين عليها إصداره.&lt;br /&gt;
&amp;quot;ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية توجه فيها الخصومة إلى القرار الإداري الذي هو محلها فإذا انتفى القرار الإداري بمفهومه الإصلاحي سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا انعدام محل الدعوى وتعين من ثم القضاء بعدم قبولها.&lt;br /&gt;
ومن حيث إن القرار السلبي في مفهوم الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يتحقق قيامه في حالة رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقًا للقوانين واللوائح وإنه إذا لم تكن الإدارة ملزمة قانونًا باتخاذ القرار بأن كان مما تترخص في إصداره وفقًا لسلطتها التقديرية فإن رفضها اتخاذه أو الامتناع عن ذلك لا يقوم معه للقرار السلبي قائمة.&amp;quot;&lt;br /&gt;
(يراجع الطعن رقم 8075 لسنة 48 ق عليا ـ الدائرة السابعة ـ جلسة 1/1/2005 ـ منشور بمجلة هيئة قضايا الدولة ـ العدد 193 ـ السنة 49 العدد الأول ص 182).	&lt;br /&gt;
وأخذًا بهذا الفكر القانوني ذهبت المحكمة الإدارية العليا بحكمها الصادر بجلسة 6/9/2001 في الطعن رقم 2876 لسنة 44 ق عليا إلى أن المشرع اعتبر في حكم القرارات الإدارية المسلك السلبي للجهة الإدارية بالرفض أو الامتناع عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقًا للقوانين واللوائح وعلى ذلك فإن مناط قيام القرار السلبي الجائز الطعن فيه أن تكون هناك قاعدة قانونية عامة تقرر حقًا أو مركزًا قانونيًا لاكتساب هذا الحق بحيث يكون تدخل الإدارة لتقريره أمرًا واجبًا عليها متى طلب منها ذلك ويتمثل ذلك المسلك السلبي إما برفض الجهة الإدارية  صراحة أو ضمنًا بالامتناع عن اتخاذ الإجراء أو القرار الملزمة بإصداره ويتفرع عن ذلك إنه إذا لم يكن ثمة التزام على الجهة الإدارية بأن تتخذ موقفًا إيجابيًا ولم تقم باتخاذه فإن رفضها أو سكوتها لا يشكل حينئذ الامتناع المقصود في المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة وبالتالي لا يوجد في هذه الحالة ثمة قرارًا إداريًا سلبيًا مما يجوز الطعن فيه أمام محاكم مجلس الدولة.&lt;br /&gt;
وإعمالاً لما تقدم ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي يطالب في ختام دعواه الماثلة بإلغاء قرار وزير الاتصالات السلبي بالامتناع عن حجب المدونات والمواقع التي ذكرها بصحيفة الطعن وإعلان تعديل الطلبات،علما بأن القانون 10 لسنة 2003 قد خلى من منح الجهة الإدارية &amp;quot; رئيس الوزراء، وزير الاتصالات ، الجهاز القومي للاتصالات&amp;quot; أية سلطة لحجب المواقع من على شبكة المعلومات الدولية &amp;quot;الانترنت&amp;quot; ، وتراجع فى ذلك المذكرات المقدمة من هيئة قضايا الدولة والجهاز القومي للاتصالات و منعا للتكرار ننضم إلى ما ورد فيها من دفاع ودفوع .&lt;br /&gt;
وفى ذلك ذهبت محكمة القضاء الادارى إلى &amp;quot; أن مناط وجود القرار الادارى السلبي هو حسب ما ورد فى نص المادة العاشرة أن تكون الإدارة ملزمة قانونا باتخاذ إجراء معين ولكنها مع ذلك تمتنع عن اتخاذه ، وبالتالي &amp;quot; فان لم تكن الإدارة ملزمة بشيء طبقا للقوانين واللوائح&amp;quot; فان سكوتها عن اتخاذ الإجراء الذى يطالبها به صاحب الشأن ، لا ينشىء قرارا إداريا بالرفض مهما طال هذا السكوت، ومن ثم فلا يكون الطعن بالإلغاء فى مثل هذا التصرف السلبي إلا محاولة من المدعى إلى إحلال القضاء محل الإدارة فى ممارسة اختصاصاتها مما يتعين رفضه&amp;quot;&lt;br /&gt;
(الحكم 659 لسنة 16 ق فى 9/2/1965، والقضية 24 لسنة 19 ق مجموعة الخمس سنوات ص 492،572، الإدارية العليا فى 28/11/1982 القضية 577 لسنة 25 ق المجموعة السنة 28 ص210 ، وفى القضية186 لسنة 33ق فى 14/6/1988) &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ثانيا- القرار الادارى يتكون من ركن وحيد وهو ركن الإرادة ، أما الشكل والاختصاص والمحل والسبب والغاية فهي عناصر  لا تتصل بانعقاد القرار الادارى ووجوده، وإنما بمشروعية هذا القرار صحته قانونا، وذلك هو ما تواترت عليه تعريفات الفقهاء ومبادئ القضاء بشأن تعريف القرار الادارى:&lt;br /&gt;
&amp;quot;تعبير الإدارة عن إرادتها المنفردة بقصد إحداث أثر قانوني معين.....&amp;quot; &lt;br /&gt;
&amp;quot;هو إفصاح عن إرادة منفردة يصدر عن سلطة إدارية ويرتب آثارا قانونية...........&amp;quot;  &lt;br /&gt;
&amp;quot;هو عمل قانوني تصدره الإدارة بإرادتها المنفردة بقصد إحداث تعديل فى المراكز القانونية القائمة أو فى الحقوق والالتزامات&amp;quot; &lt;br /&gt;
&amp;quot;تعبير عن الإرادة المنفردة لسلطة إدارية بقصد إحداث اثر قانوني معين&amp;quot; &lt;br /&gt;
&amp;quot; لا يشترط فى القرار الادارى كأصل عام أن يصدر فى صيغة معينة أو بشكل معين بل ينطبق هذا الوصف ويجرى حكمه كلما أفصحت الإدارة أثناء قيامها بوظائفها عن إرادتها بقصد إحداث اثر قانوني معين&amp;quot; &lt;br /&gt;
ومن ذلك يتضح أن القرار الادارى لا يولد إلا بمجرد توافر ركن الإرادة  فيه وهو ما يعنى أن  وجود القرار الادارى أو انعدامه إنما يدور حول توافر النية والإرادة فى هذا القرار بغض النظر عن صحته أو مشروعيته أو بطلانه فإذا ولد القرار مستوفيا ركن الإرادة تحقق وجوده وان كان قابلا للإلغاء إذا ثبت عدم توافر كافة شروط صحته قانونا ، أما إذا لم يستوفى &amp;quot;القرار&amp;quot; ركن الإرادة فيه فانه يكون منعدما أي أنه لم يولد أصلا حتى إن كانت كافة عناصره الأخرى تبدو صحيحة ومتفقة مع القانون.  &lt;br /&gt;
وبتطبيق ذلك على النزاع نجد أن عنصر النية والإرادة غير متوافر حتى يمكن وصف عدم رد الجهة الإدارية على طلب الطاعن بأنه قرار إداري نهائي قابل للطعن عليه، وذلك على النحو التالي:&lt;br /&gt;
أ- بالنظر إلى الفاصل الزمني بين تقديم الطاعن طلبات للجهة الإدارية لإصدار قرار بحجب المواقع، وبين رفع الطعن فى 28/2/2007 على اعتبار أن الجهة الإدارية امتنعت عن إصداره، نجد هذا الفاصل لم يتجاوز ثمان أيام على أول طلب حيث قدم فى 21/2/2007، ولم يتجاوز ثلاث أيام على الطلب الثاني الذى قدم فى 25/2/2007، ولم يتجاوز يوم عن الطلب الثالث الذى قدم فى 27/2/2007 وهى مدد غير كافية حتى نقول أن الجهة الإدارية أرادت إصدار مثل هذا القرار.( يراجع شرح هذا البند تفصيلا بالمذكرة تحت عنوان رفع الطعن قبل الأوان).&lt;br /&gt;
ب- أن الطلبات التي تقدم بها الطاعن لوزير الاتصالات فى هذه التواريخ، والتي نوه عنها فى صحيفة دعواه، وأرفقها فى حافظة مستنداته رقم&amp;quot; 3 &amp;quot; لم تتضمن تكليفا يعين وزير الاتصالات أو الجهاز القومي للاتصالات على إصدار قرار مما يدخل فى سلطاتهما ، حيث كانت جميع الطلبات يطلب فيها الطاعن من الوزير إجراءات هي من اختصاص سلطات التحقيق، وجهات الضبط، وليست من اختصاص الوزير الذى قدمت له هذه الطلبات، وبالتالي يصعب وصف عدم رد الوزير على طلبات الطاعن بأن الجهة الإدارية أرادت الامتناع عن إصدار قرار معين (يراجع هذا البند تفصيلا بالمذكرة تحت عنوان بطلان تكليف الجهة الإدارية).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;رابعا: احتياطيا:عدم قبول الطعن شكلا:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1-عدم قبول الطعن لرفعه قبل الأوان :&lt;br /&gt;
أن حساب مواعيد رفع الدعاوى عند الطعن على القرارات الإدارية سواء كانت ايجابية أو سلبية أمر ليس بعسير، وخاصة أن القانون حدد قواعد واضحة عند الطعن على القرار الادارى الايجابي ، كما اعتبر أن الامتناع عن إصدار قرار من الواجب علي الإدارة اتخاذه وفقا للقانون هو حالة دائمة ومستمرة تتيح للأفراد الطعن عليه حتى بعد انتهاء المواعيد التي تحكم رفع الدعاوى على القرار الايجابي، ذلك إذا كان الدفع يتعلق برفع الدعوى بعد الميعاد ، أما إذا كان الدفع يتعلق برفع الدعوى قبل الأوان فإن الأمر يبدو واضحا عند الطعن على القرار الايجابي ، إلا أنه لا يتمتع بنفس الوضوح عند الطعن على القرار السلبي حيث نفتقد لنص صريح، وقاطع - ومحدد رقميا- فى شان هذا الميعاد، إلا أنه ورغم افتقاد هذا التحديد الرقمي فقد وضع المشرع ضابط موضوعي قابل للقياس والتقييم ألا وهو نهائية القرار حتى يكون قابلا للطعن عليه، فقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا فى الحكم 272 لسنة 37 ق جلسة 28/11/1992 إلى &amp;quot; ومن حيث إنه من المقرر أن العبرة دائما فى تحديد طبيعة المنازعة هو بتاريخ نشوء الحق محل الدعوى ، كما أن الخصومة فى دعوى الإلغاء تعتبر خصومة عينية، توجه للقرار الادارى ذاته بصرف النظر عن مصدره ، ويكون للحكم الصادر فيها حجيته على الكافة ، ومن ثم يتعين النظر إلى طبيعة القرار وقت صدوره ، دون اعتداد بطبيعة مصدره قبل هذا التاريخ ، أو بتغيير طبيعة مصدره إذا ما وقع هذا التغيير فى تاريخ لاحق على صدور القرار&amp;quot;&lt;br /&gt;
وإذا ما نظرنا إلى تاريخ رفع الطعن الماثل نجده قد تم فى 28/2/2007 	 حيث زعم الطاعن أو توهم وجود قرار سلبي بالامتناع عن حجب المواقع المحددة بالطعن تحت زعم تقديمه طلبات للجهة الإدارية بهذا الشأن دون أن تجيب عليه بالقبول أو الرفض، وبالرجوع لحافظة مستندات  الطاعن رقم &amp;quot;3&amp;quot; والمقدمة منه بجلسة 7/4/2007 قد تضمنت الطلبات التي تقدم بها الطاعن لوزير الاتصالات ولرئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للاتصالات حيث حملت تواريخ21/2/2007 ، 25/2/2007، 27/2/2007  (تراجع حافظة مستندات الطاعن المنوه عنها وصحيفة افتتاح دعواه) ، ومما سبق ذكره وبعد الاطلاع على الطلبات التي تقدم بها الطاعن للجهة الإدارية يتبين ما يلي:&lt;br /&gt;
أ-أن بداية اتصال علم الجهة الإدارية بالنزاع كان فى 27،25،21/2/2007 وتاريخ رفع الطعن كان فى 28/2/2007 ، وهو ما يوضح تسرع الطاعن فى إقامة الطعن قبل الأوان فلم يمهل الجهة الإدارية حتى مجرد المدة الكافية لبحث طلباته، ولم ينتظر المدة الكافية التي يمكن معها القول أننا أمام قرار نهائي أو حتى امتناع عمدي عن إصدار قرار.&lt;br /&gt;
ب- خلت جميع الطلبات المقدمة من الطاعن إلى الجهة الإدارية من اى اعذرا أو إنذار بضرورة الرد على طلباته خلال مده معينه، حتى يمكن القول أن تفويت الجهة الإدارية لهذه المدة دون رد يمكن الاستناد إليه كمبرر لرفع الطعن.&lt;br /&gt;
2- عدم قبول الطعن لبطلان تكليف الجهة الإدارية فى الطلبات التي قدمت لها بشأن إصدار قرار بحجب المواقع:&lt;br /&gt;
إجراءات وطرق صياغة الطلبات والشكل الذى تقديم به للجهة الإدارية ليست مجرد روتين أو عقبات أو قواعد إجرائية لا قيمة لها، وإنما هي في حقيقتها ضمانة للأفراد و الإدارة معا حيث يمنع الإدارة من التسرع، وتهديد ضمانات الأفراد وحرياتهم باتخاذ قرارات غير مدروسة ، ويحملها على التروي في ذلك ووزن الملابسات والظروف المحيطة بموضوع القرار تحقيقا للمصلحة العامة وهو الأمر الذي يحقق أيضا ضمانات الأفراد ضد احتمال تعسف الإدارة.&lt;br /&gt;
و حتى يمكن الادعاء على الجهة الإدارية بأنها امتنعت عن إصدار قرار معين ، وحتى يمكن وصف هذا الامتناع بأنه قرار سلبي ، لابد من تقديم طلب واضح للجهة الإدارية يتضمن تكليفها صحيحا يلزمها بإتباع سلوك معين وفقا لسلطاتها المحددة فى القانون ، وإذا ما نظرنا إلى الثلاث طلبات التي تقدم بها الطاعن للجهة الإدارية – والتي نوه عنها فى صحيفة الطعن وأرفقها بحافظة مستنداته رقم &amp;quot;3&amp;quot;- نجد أن الطريقة التي صاغ بها الطاعن طلباته التي تقدم بها للجهة الإدارية لا تتضمن تكليفا صحيحا يحمل الجهة الإدارية أو يعينها على إصدار قرار معين ، وذلك على التفصيل التالي :&lt;br /&gt;
أ- في الطلب الذى تقدم به الطاعن إلى وزير الاتصالات فى 21/2/2007 كان عبارة عن بلاغ جنائي تقدم به الطاعن للنائب العام يوم 14/2/2007 ثم أعاد تقديمه لوزير الاتصالات فى 21/2/2007 مكتفيا بتنويه أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام دون أن يضيف أي جديد، و أعاد تكرار نفس الصيغة ونفس الطلبات حيث جاء بها &amp;quot; أولا: الأمر بضبط الواقعة وإحضار المتهمين الذين مازالوا متلبسين بجرائمهم حتى الآن ومواجهتهم بالوقائع الواردة بالعريضة وبهذه المذكرة.&lt;br /&gt;
ثانيا: تكليف جهاز مباحث امن الدولة بالتحري عن صحة الوقائع الواردة بالعريضة الأصلية وبهذه المذكرة.&lt;br /&gt;
ثالثا: تكليف شرطة الانترنت..........................&lt;br /&gt;
رابعا: الأمر قضائيا بتكليف إدارة مباحث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة الانترنت والجهات الإدارية الأخرى المختصة بغلق وحجب المواقع الالكترونية الإرهابية التالية .....&lt;br /&gt;
خامسا: كما يرجى التكرم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المذكورين لقيامهم بتهديدي وابتزازي................&lt;br /&gt;
سادسا: طلب صحيفة سوابق المشكو فى حقهم جميعا......................&lt;br /&gt;
سابعا: مخاطبة وزارة الضمان الاجتماعي أو أي جهة إدارية أو أمنية أخرى مختصة للإفادة عما إذا كانت الشبكات أو المراكز أو المواقع من 1 إلى 22 تباشر نشاطا مرخصا قانونا من عدمه&amp;quot;&lt;br /&gt;
وكل ما سبق ذكره بهذا الطلب لا يحمل تكليفا إداريا حقيقيا للجهة الإدارية فهي لا تملك إصدار أمرا قضائيا لمباحث الحاسبات بغلق وحجب المواقع ، ولا تملك طلب صحيفة الحالة الجنائية للمشكو فى حقهم، و لا ضبط وإحضار المشكو فى حقهم ، أو إعطاء اى تكليف للشرطة أو مباحث امن الدولة وهو ما يفيد أن عدم رد الجهة الإدارية على هذا الطلب كان أمرا منطقيا.&lt;br /&gt;
ب- أما الطلبين المقدمين فى 27،25/2/2007 فجاء بهما &amp;quot;يرجى من سيادتكم اتخاذ ما يلزم نحو حجب ومحو وغلق المواقع الالكترونية الإرهابية سالفة البيان وذلك لإخلالهم بالالتزام القانوني الصريح بعدم المساس بالأمن القومي والمصالح العليا....وتعديهم بالسب والقذف والتشهير على المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد.........علما بأن الجريمة مازال متلبس بها ويجوز ضبطها ومنعها بمعرفة وزارة الاتصالات وجهاز الاتصالات......&amp;quot;&lt;br /&gt;
وهذا التكليف أيضا يتجاوز حدود السلوك الادارى المنوط بالجهة الإدارية القيام به، فضبط الجرائم، ومنعها من اختصاص الهيئات القضائية، والنائب العام، وليس من اختصاص الجهات الإدارية.&lt;br /&gt;
ج-جميع الطلبات التي تقدم بها الطاعن للجهة الإدارية لم تشير من قريب أو بعيد بازدراء هذه المواقع والمدونات  للأديان أو العقائد، ولكنه أقحمها على صحيفة الطعن وإعلان تعديل الطلبات ومذكرات دفاعه،لتحقيق الأهداف السالف ذكرها فى مقدمة هذه المذكر ، وما يهمنا الآن هو عدم الالتفات إلى كل ما يتعلق بذلك الشأن لان الطاعن لم يطلبه من الجهة الادرية أصلا، وبالتالي لا يجوز الاحتجاج به عند الطعن على قرار .&lt;br /&gt;
3- عدم قبول الدعوى لخمسة مدونات و مواقع الكترونية:&lt;br /&gt;
صحيفة الطعن المقدمة من الطاعن تضمنت 21 موقعا الكترونيا يطالب بحجبها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن حجبهم ، وبتاريخ 5/5/2007 قدم الطاعن إعلانا بتعديل الطلبات وإدخال خصوم جدد حيث أدخل وزير التضامن الاجتماعي كمطعون ضده ، وأضاف 28 موقعا الكترونيا جديدا يطالب بحجبهم وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الاتصالات السلبي بالامتناع عن حجب هذه المواقع، ليصل بذلك اجمالى المواقع التي يطالب بحجبها إلى 49 موقعا، وحيث أن الطعن على القرار السلبي بالامتناع لا يجعل الطاعن حرا فى إضافة ما يشاء من الطلبات إلى الدعوى، ولكنه ملزم بحدود الطلب الذى تقدم به للجهة الإدارية حتى يجبرها على إصدار قرار معين، وحتى يمكن الادعاء بأنه امتناع سلبي من الجهة الإدارية، وحيث أن هذه الطلبات تضمنت أسماء 44 موقع فقط، ولم تتضمن أسماء  خمسة مواقع ومدونات هي : مدونة جمال عيد ، مدونة نورا يونس، مدونة مالك مصطفى، موقع منظمة اندكس، موقع دار الخدمات النقابية والعمالية، فلم يتم ذكر أيا من هذه المواقع والمدونات فى الطلبات المقدمة من الطاعن للجهة الإدارية، ولكنه أضافها فى صحيفة الطعن وإعلان تعديل الطلبات دون سند من القانون، فالجهة الإدارية يمكن محاسبتها فى حدود الطلبات المقدمة لها، وليست ملزمة بالبحث على شبكة المعلومات عن كل ما يتعلق بالطاعن وان تبادر بحجبها وإلا اعتبر ذلك قرار سلبيا منها ، لذلك ندفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمواقع والمدونات الخمسة سالفة الذكر.&lt;br /&gt;
4-عدم قبول طلبات التعويض الواردة بمذكرتي دفاع الطاعن الثانية، والثالثة:&lt;br /&gt;
بتاريخ 28/2/2007 أقام الطاعن طعنه السالف الاشاره إليه عاليه، وبتاريخ 5/5/2007 قدم الطاعن إعلانا بتعديل الطلبات وإدخال خصوم جدد طبقا لما سلف ذكره أيضا، إلا انه و بتاريخ 8/7/2007 قدم الطاعن المذكرة الثانية بدفاعه، وفيها أضاف طلبا جديد تحت بند &amp;quot; رابعا&amp;quot; طلب فيه ( القضاء للمدعى بتعويض مادي وأدبي شامل مقداره ثلاثة ملايين من الجنيهات المصرية عما أصابه من أضرار مادية وأدبية فى سمعته، وصفته القضائية، والعلمية، وفى دينه، وجنسيته، ودولته، وبلاده العربية على النحو المبين تفصيلا بالأوراق)، وبتاريخ 30/9/2007 قدم الطاعن  المذكرة الثالثة بدفاعه، وفيها أيضا أضاف طلبات جديدة فى البند رابعا، وخامسا  من الطلبات الختامية التي أعاد ذكرها فى عجز المذكرة.&lt;br /&gt;
وحيث أن الطلبات الجديدة التي أضافها الطاعن عبر المذكرتين سالفتى الذكر لم تثبت بمحضر الجلسة، ولم تصرح له المحكمة بإضافتها، ولم تدرج فى جداول المحكمة، ولم يسدد عنها الرسم المقرر، ولم يعلنها على النحو الواجب قانونا ، الأمر الذى يجعلها غير مقبولة شكلا وجديرة بالتفات المحكمة عنها.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;خامسا: على سبيل الاحتياط الكلى: سلوك الجهة الإدارية يتفق وحكم القانون:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
سنسلم على سبيل الفرض الجدلي فقط أن من حق وزير الاتصالات إصدار قرار بحجب مواقع،  فهل سلوك الجهة الإدارية يتفق وحكم القانون أم لا ؟ نرى أن سلوك الجهة الإدارية اتفق وصحيح القانون، وذلك على التفصيل التالي:&lt;br /&gt;
1- عندما يدعى شخص ما أن هناك ألفاظ وعبارات تنال من كرامته على بعض المواقع والمدونات فان المشرع قد تكفل بذلك الأمر فى القانون المدنى، و قانوني العقوبات  والإجراءات الجنائية ، و قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 فى مادته رقم ( 76)  عن طريق طلب التعويض بالطريق المدنى أمام القضاء المدنى، أو إبلاغ جهات الضبط وسلطات التحقيق ، أو رفع جنحة مباشرة أمام القضاء الجنائي ، و صدور حكم جنائي أو مدني سيكون معيننا للجهة الإدارية فى هذه الحالة-وفى هذا الفرض الجدلي- على إصدار القرار، وخاصة أن الجهة الإدارية لا تملك توصيف أو تجريم الكلمات التي تناولت شخص الطاعن، وإنما ذلك من اختصاص القضاء، وعملا بالفرضية الدستورية بشأن &amp;quot;براءة المتهم حتى تثبت إدانته&amp;quot; فالجهة الإدارية لا تستطيع أن تصدر قرارا بحجب المواقع أو حتى الصفحات التي تناولت شخص الطاعن إلا بعد صدور حكم بات يصف هذه الكلمات والعبارات الموجودة على المواقع والمدونات أنها تتضمن سبا أو قذفا فى حق الطاعن، أما وأن الطاعن لم يقدم اى حكم قضائي لصالحه فى هذا الشأن فان سلوك الجهة الإدارية يتفق وصحيح القانون.&lt;br /&gt;
2- قد تبدو فكرة تنفيذ القانون للوهلة الأولى فكرة بسيطة ومحددة يراد بها قيام السلطة التنفيذية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين التي يضعها البرلمان تنفيذا حرفيا ، إلا أن هذا المفهوم ليس دقيقا تماما ، ذلك أن مهمة تنفيذ القوانين الملقاة على عاتق الإدارة تنطوي على الكثير من الأمور منها الشكل الذى يجب أن يصدر فيه القرار متى تطلب القانون شكلا محددا ، وكذلك السبب الذى تستند إليه الإدارة  فى تصرفها ، ثم الغاية التي تسعى إلى تحقيقها ، فإذا كان القانون قد أتاح للجهة الإدارية إتيان بعض التصرفات ، أو علق سلوك وتصرفات بعض الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية على موافقة الجهة الإدارية أو صدور إذن منها بذلك فالجهة الإدارية ليست لها سلطة مطلقة فى ذلك، وإنما يحدها نطاق سلطاتها الواردة  بالقانون، ومدى ملائمة سلوك الجهة الإدارية لوقائع وأوراق النزاع، وهل تغيت الصالح العام أم استهدفت  تحقيق أغراض أخرى ، فإذا كان القانون قد منح جهة الإدارة العديد من السلطات فلم يمنحها إياها إلا بغية  إقرار سيادة القانون، و مما لا شك فيه فإن وظيفة الضبط الادارى تخضع لسيادة القانون، فإذا تجاوز قرار إدارى حدود مبدأ المشروعية حق إلغائه ، غير أن القرارات الإدارية تخضع أيضا للمزيد من القيود التي ارتبطت بالحقوق والحريات العامة خوفا من تسخير جهة الإدارة لسلطاتها من أجل غايات أخرى تحت ستار سلطات الضبط الادارى تقوم بتقييد الحريات العامة بحجة تفادى إخلال موهوم أو مزعوم بالنظام العام.&lt;br /&gt;
لذلك استقر القضاء الادارى فى فرنسا منذ زمن بعيد على أنه &amp;quot; لتحديد سلطة الضبط الادارى فى مسألة معينه ، لابد من ملاحظة أن صلاحيات هذا الضبط لا تعدو أن تكون قيدا على حريات الأفراد ، وأن نقطة البدء فى قانوننا العام هي الإيمان بتراث حريات المواطنين والاعتقاد بأن حقوق الإنسان هي عنوان دساتيرنا الجمهورية المتعاقبة ، وأن هذا الأمر قد استقر صراحة وضمنا ، وكل جدل فى نطاق قانوننا العام، لكي يقوم على أساس وطيد من المبادئ العامة لابد من أن يؤمن مقدما بأن الحرية هي الأصل والقيود الضبطية الواردة عليها هي الاستثناء&amp;quot;  &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;3- على الإدارة الالتزام بمبدأ &amp;quot; إيثار الحرية &amp;quot; فإذا  ما اشتبه الأمر على سلطة الضبط الادارى  بين اعتباري الحرية والنظام ، بمعنى انه عند تساوى الاعتبارات المتصلة بإقامة النظام العام مع اعتبارات المحافظة على الحرية وعدم المساس بها فيجب عليها إيثار الحرية وتغليب مقتضياتها ، و يترتب على هذا المبدأ ضرورة تفسير سلطات الضبط الادارى متى كانت مرسومة تشريعيا تفسيرا ضيقا احتراما للحرية ، كما يترتب عليه أيضا أن الحرية العامة لا تمس إذا تطلب النظام العام ذلك المساس ، إلا بأقل التدابير إعاقة لها مادامت هذه التدابير كافية لتحقيق أغراض الضبط. &lt;br /&gt;
4- سلوك الجهة الإدارية يتفق و مبدأ المشروعية :&lt;br /&gt;
يجمع الفقه المصري على أن مبدأ المشروعية يعني سيادة القانون والتي تتحقق بخضوع الإدارة والدولة بصفة عامة للقانون بحيث تكون تصرفاتها الإيجابية والسلبية في دائرة وحدود النظام القانوني المقرر في الدولة، وهذا النظام يشمل كل قواعد القانون الوضعي أياً كان مصدرها وشكلها وسواء كانت مدونة أو غير مدونة.&lt;br /&gt;
ويذهب د/ عادل أبو الخير ـ في كتاب الضبط الإداري وحدوده ـ أن تقرير مبدأ المشروعية على هذه الصورة يمثل في الدولة المعاصرة أهم الضمانات الجدية والحاسمة للأفراد في مواجهة السلطة العامة، ويؤكد على أن مبدأ المشروعية يضع بقواعده على عاتق الإدارة التزاماً أو قاعدة مؤداها ضرورة توخي المصلحة العامة في كل تصرف، وتوخي الحرص في تنظيم الحريات من خلال التطبيق الصحيح لأحكام القانون وقواعد، وقد نص الدستور المصري على العديد من النصوص التي تضمن تحقيق مبدأ المشروعية..&lt;br /&gt;
ونحن نرى أن سلوك الجهة الإدارية على هذا النحو الوارد فى الأوراق يتفق ومبدأ المشروعية.&lt;br /&gt;
ب- سلوك الجهة الإدارية قائم على سبب: &lt;br /&gt;
السبب في القانون المدني يرتبط بنشاط فردى وبالتالي تغلب عليه الحالة النفسية المتعلقة بالفرد ، أما السبب في القانون الادارى فيرتبط بالإدارة وبالتالي فهو حالة واقعية وقانونية ليس لها علاقة بالحالة النفسية لمصدر القرار، و يقصد بها دوافع أو بواعث إصدار القرار .وقد ذهبت محكمة القضاء الادارى في ذلك إلى : &amp;quot;إن كانت جهة الإدارة تستقل بتقدير مناسبة إصدار قراراتها ولها مطلق الحرية في تقدير ظروف القرار الادارى ووزن الملابسات المحيطة به لتقرر ملاءمه إصداره من عدمه ،إلا أنه يجب لصحة هذا القرار أن يقوم على وقائع مستفادة من أصول ثابتة في الأوراق المؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار...&amp;quot; &lt;br /&gt;
&amp;quot;الحكم 1361 لسنة 6ق في 11/4/1954&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;سادسا: نعترض على تقرير هيئة المفوضين:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
فيما يتعلق بتقرير المفوضين، فإننا ننضم إلى الدفاع المقدم من هيئة قضايا الدولة فى هذا الشأن منعا للتكرار ، ولكننا نذكر فقط أن التقرير انتهى إلى ما لم يطلبه الخصوم فى أمرين:&lt;br /&gt;
الأمر الأول: انتهى التقرير فى بند رابعا إلى&amp;quot; قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وما ترتب على ذلك من آثار اخصها حجب الصفحات التي تمس كرامة المدعى من المواقع المنوه عنها سلفا&amp;quot;، علما بأن التقرير ذكر فى الفقرة الأخيرة من الصفحة السادسة منه،و فى الفقرتين الأولى والثانية من الصفحة السابعة أن حقيقة طلبات الطاعن هي وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن حجب المواقع الالكترونية المنوه عنها..........&amp;quot; &lt;br /&gt;
فإذا كانت حقيقة الطلبات كما وصفها المقرر تنادى بحجب المواقع، فكيف ينتهي رأيه فى التقرير إلى حجب الصفحات؟&lt;br /&gt;
الأمر الثاني: انتهى التقرير فى البند خامسا إلى&amp;quot; قبول طلب التعويض شكلا، وفى موضوعه القضاء للمدعى بالتعويض الذى تقدره عدالة المحكمة، علما بأن صحيفة الطعن ، وإعلان تعديل الطلبات جاء بهما تحت بند رابعا &amp;quot; حفظ كافة حقوق المدعى فى التعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة القرار المطعون عليه وحفظ كافة الحقوق الأخرى&amp;quot;&lt;br /&gt;
إذا كان الطاعن لم يطلب التعويض وإنما احتفظ بذلك الحق، فكيف للمفوض أن ينتهي إلى الرأي بقبول التعويض شكلا وترك مقداره للمحكمة، إننا نرفض هذا التقرير ونعترض عليه ونلتمس من المحكمة الالتفات عنه استنادا للسببين السالف ذكرهما وللأسباب التي أوردها السيد المستشار ممثل هيئة قضايا الدولة فى مذكرات دفاعه التي ننضم إليها.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
وكيل الخصوم المتدخلين انضماميا للجهة الإدارية&lt;br /&gt;
خالد على عمر&lt;br /&gt;
المحامى&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/122">دعوي اغلاق المواقع و المدونات</category>
 <pubDate>Mon, 14 Jan 2008 13:51:34 +0200</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">221 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>مذكرة بالتدخل الهجومي في الدعوي رقم 15575 لسنة 61 ق</title>
 <link>http://qadaya.net/node/220</link>
 <description>&lt;p&gt;
&lt;b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
مذكرة بالتدخل الهجومي &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;في الدعوي رقم 15575 لسنة 61 ق&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;جمال عبد العزيز عيد المدير &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
الموضوع
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;أقام المستشار عبد الفتاح محمد مراد الدعوي سالفة الذكر أمام محكمة القضاء الإداري يطلب فيها الحكم بالآتي  : - &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;أولا :- قبول الطعن شكلا .&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;ثانيا :- الحكم بصفة مستعجلة بما يأتي : &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1- بصفة مستعجلة وقف تنفيذ وإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر من السيد وزير الاتصالات بصفته بالامتناع  عن حجب المواقع الاليكترونية الإرهابية التالية :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1 – الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان &lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.hrinfo.net&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.hrinfo.net&lt;/a&gt;	&lt;br /&gt;
2- مركز هشام مبارك &lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.hrinfo.net/egypt/hmlc&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.hrinfo.net/egypt/hmlc&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
3- موقع مؤسسة حرية الرأي والتعبير التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المسمي &lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.afteegypt.org&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.afteegypt.org&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مستشار المؤسسة : هاني شكر الله , المدير التنفيذي : عماد مبارك : مسئول برنامج الحرية الأكاديمية : حسنين كشك &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;4- موقع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المسمي&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;/www.eipr.org&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.eipr.org&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
المديرون التنفيذيون : حسام بهجت , مدحت كمال , وأمنية خيري , هاني لبيب . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;5- موقع هشام مبارك للقانون التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المسمي &lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.hrinfo.net/egypt/hmlc&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.hrinfo.net/egypt/hmlc&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;6- موقع المرصد المدني لحقوق الإنسان التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان &lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.hrinfo.net/egypt/elmarsd/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.hrinfo.net/egypt/elmarsd/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;7- موقع المرصد المصري المرصد المصري للعدالة والقانون التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.hrinfo.net/egypt/eojl/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.hrinfo.net/egypt/eojl/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;8- موقع مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.hrinfo.net/egypt/nadeem/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.hrinfo.net/egypt/nadeem/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المديرون التنفيذيون : د.سوزان فياض , عايدة عصمت سيف الدولة , د.ماجدة عدلي &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;9 – موقع الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.hrinfo.net/egypt/eaat&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.hrinfo.net/egypt/eaat&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;10 – موقع ماذا بعد يا وطني التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://elsaeedi.katib.org/node/48#comment&quot; target=&quot;_parent&quot;&gt;http://elsaeedi.katib.org/node/48#comment&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;11- موقع كفاية التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والذي تقوم بتمويله ماديا وتحرضيه علي نشاطاته المختلفة المسمي &lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://harakamasria.org/node/9062#comment-7416&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://harakamasria.org/node/9062#comment-7416&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
12- موقع حوليات صاحب الأشجار التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان&lt;br /&gt;
ومديرة المسئول هو أحمد غربية وشقيقة عمرو غربية &lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://gharbeia.net/ar/judgeBOOKReview#comment&quot; target=&quot;_top&quot;&gt;http://gharbeia.net/ar/judgeBOOKReview#comment  &lt;/a&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;13 - موقع صحيفة الغد التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.alghad.org.eg&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.alghad.org.eg&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;سكرتير تحرير جريدة الغد الالكترونية والورقية : محمد نور &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;14 – موقع جريدة نهضة مصر التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان&lt;br /&gt;
رئيس مجلس الإدارة : عماد الدين أديب رئيس التحرير التنفيذي : محمد نافع ومحمد الشبه &lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.gn4me.com/nahda&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.gn4me.com/nahda&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;15- موقع شركة جود نيوز فور مي المالكة لموقع نهضة مصر . &lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.gn4me.com&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.gn4me.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;16- موقع مركز النور ومدير المسئول هو احمد الصائغ ويبث من مالمو بالسويد &lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.alnoor.se/othernews.asp?year=2007&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt; http://www.alnoor.se/othernews.asp?year=2007&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;17- موقع شمسان نيرز ومديرة المسئول هو عمر محمد عمر بن عثمان ويبث من صنعاء – الجمهورية اليمنية .&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://wwwshamsannews.net/newsdetails.asp?id=402&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt; http://wwwshamsannews.net/newsdetails.asp?id=402&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;18- موقع وكالة الإنباء الوطنية العراقية وانا  رئيس مجلس الإدارة وسام كريم العزاوي .&lt;br /&gt;
رئيس التحرير علي محمد سعيد &lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.wna-news.com/inanews/news.php?item3699.6&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.wna-news.com/inanews/news.php?item3699.6&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;19- مدونة واحد من البشر التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهو موظف يعمل بالشبكة .&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://mohamed.katib.org/node/34&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://mohamed.katib.org/node/34&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;20 – مدونة الله الوطن فاطمة التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهو موظف يعمل بالشبكة .&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://taranim.wordpress.com/2006/02/22/kareemyagod/#comments&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://taranim.wordpress.com/2006/02/22/kareemyagod/#comments&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
21- مدونة بنت مصرية &lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://bentmasreya.blogspot.com/2007/02/blog-post_14.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://bentmasreya.blogspot.com/2007/02/blog-post_14.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;لإخلالها بمبدأ عدم المساواة بالأمن القومي والمصالح العليا للدولة,ولما فيها من تهديد لأمن واستقرار الوطن &lt;br /&gt;
والدول العربية,ووقائع سب وقذف وتشهير وتهديد وابتزاز لشخص المدعي وصفته القضائية وإلزام المدعي &lt;br /&gt;
عليهم بصفاتهم المصاريف والأتعاب والنفاذ علي أن ينفذ الحكم بموجب مسودته الأصلية وبلا إعلان .
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثالثا: وفي الموضوع الحكم بما يأتي: بحجب وغلق المواقع الالكترونية الارهابيه سألفه البيان,وإلزام المدعي عليهم بصفاتهم المصاريف والإتعاب والنفاذ علي أن ينفذ الحكم بموجب مسودته الاصليه وبلا إعلان  .&lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
مع ما يترتب علي ذلك من اثأر اخصها حجب وغلق تلك المواقع سالفة البيان أينما وجدت علي شبكة الانترنت&lt;br /&gt;
وما قد يتم إنشائه من مواقع أخري لتحقيق غرض تلك المواقع سالفة البيان ضد المدعي مع إلزام المطعون ضدهم
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
بصفتهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
رابعا: حفظ كافة الحقوق المدعي في التعويض عما أصابه من أضرار ماديه وأدبيه نتيجة القرار المطعون عليه وحفظ كافة الحقوق الأخرى.&lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
لذلك
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
حيث أن المتدخل ه