<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xml:base="http://qadaya.net" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
 <title>سعد الدين إبراهيم</title>
 <link>http://qadaya.net/memoranda/125/feed</link>
 <description>قضايا علي الأشخاص</description>
 <language>ar</language>
<item>
 <title>مذكرة الشبكة العربية في دعوى الدكتور سعد الدين إبرهيم لنشر أخبار وبيانات كاذبة تسئ لسمعة مصر </title>
 <link>http://qadaya.net/node/1368</link>
 <description>&lt;div align=&quot;center&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;محكمة جنح الخليفة &lt;br /&gt;
الدائرة : الثلاثاء  &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مذكرة&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
بـدفـاع دكتور/ سعد الدين محمد ابراهيم          متهم&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ضــــــــــد&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
النيابـــة العامــــة                    سلطة اتهام&lt;br /&gt;
النقابة العامة للمهن الاجتماعية   مدعية بالحق المدني &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;فى الجنحة رقم22165لسنة جنح الخليفة&lt;br /&gt;
والمحدد لنظرها جلسة الثلاثاء  الموافق 28/10/2008 أمام الدائرة      جنح الخليفة  &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;الوقـــــائـــــع &lt;/strong&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
- أقام المدعي بالحق المدني بطريق الادعاء المباشر الدعوى الماثلة بموجب صحيفة طالبا في ختامها الحكم على المتهم بمقتضى نص المادة 80/د من قانون العقوبات مع إلزام المتهم بأن يؤدي للمدعي المدني مبلغ وقدره 20001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت&lt;br /&gt;
- وقالت المدعية شرحا لدعواها أنه في غضون شهري مايو ويونيه 2007 بمدينة الدوحة بدولة قطر وبمدينة براغ بدولة التشيك حال كونه يحمل الجنسية المصرية أ1اع عمدا في الخارج أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة وبهيبتها وباعتبارها وباشر نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وذلك بأن اجتمع مع علاء الصهيونية العالمية وحرضهم على التدخل قي شئون الوطن . وكذلك حصل لنفسه مقابل ذلك على مزايا أدبية ومادية 
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;الــدفـــــــــــــــــــاع&lt;/strong&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;أولا : مقدمة لابد منها&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;
تعاني بلدنا وبحق من وطأة الترسانة التشريعية المعادية لحقوق الإنسان ، تلك الترسانة التي تكونت من تراكمات عبر عصور مختلفة من تاريخ مصر. وتزداد حدة هذه الوطأة في عصرنا الذي يشاهد تقدما مذهلا في أدوات ووسائل الاتصال الجماهيري ، وشبكات نقل المعلومات ، في الوقت  الذي ما زالت فيه بنيتنا التشريعية تسد كافة المنافذ أمام الجمهور لتحجب عنه المعلومات والأفكار والآراء فها هي قنوات العمل السياسي مسدودة بشكل يكاد يكون تاما والنشاط النقابي مصادر والنشاط الأهلي تحت الهيمنة الإدارية ، وحرية الصحافة الصادرة داخل مصر تعاني من الإطاحة بأعمدتها الرئيسية .(1) &lt;br /&gt;
والدعوى المنظورة أمام الهيئة الموقرة ما هي إلا أحد التداعيات للقوانين المقيدة لحرية الرأي والتعبير بل أن الأمر في دعوانا تعدى الدولة بأجهزتها ليمارس الأفراد القيام بدعاوى الحسبة في زماننا هذا من خلال محاولتهم ترويع أصحاب الرأي بسيل الدعاوى التي ترفع لملاحقتهم جنائيا .&lt;br /&gt;
والدفاع الحاضر عن المتهم إذ يعبر بداية عن إيمانه بحرية الرأي والتعبير بحسبانها الحرية الأصل في الأنظمة الديمقراطية فضلا عن أن هذا الحق مستمد مباشرة من الدستور المصري كما سيرد تفصيلا بهذه المذكرة وأن كل الصور التي تمارس لوضع القيود أو الحد من ممارسة هذه الحرية تعتبر مخالفة صريحة للدستور فضلا عن أنها وبحق تعد ردة للخلف ونحن نسعى ونحاول أن نحيا الديمقراطية من خلال الممارسة .&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;ثانيا : الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون &lt;br /&gt;
&lt;/strong&gt;وهذا الدفع له محورين وكلاهما يؤدي لنفس النتيجة من وجهة نظر الدفاع :&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المحور الأول : اختصاص نيابة أمن الدولة دون سوها بتحريك الدعوى الجنائية :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
السؤال الذي يفرض نفسه هل يجوز تحريك الدعوى الجنائية في الجريمة المنصوص عليها في المادة 80/د من قانون العقوبات عن طريق النيابة العامة ؟ &lt;br /&gt;
والإجابة عن هذا السؤال تقتضي منا أن نوضح التالي :- &lt;br /&gt;
تنص المادة 80/د من قانون العقوبات والصادرة بمقتضى القانون 112لسنة 1957 والتي تنص على أنه:&lt;br /&gt;
(يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية للدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأي طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد).&lt;br /&gt;
وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمادة 80/د أنها مادة جديدة تعاقب كل مصري يذيع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات  كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية في البلاد إذا كان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر أي نشاط  يترتب عليه الإضرار بالمصالح القومية وقد رؤى العقاب على هذا الفعل لما قد ينشأ عنه من نتائج سيئة تصيب سمعة الدولة في المحيط الخارجي فضلا عن دلالته على مروق المواطن من واجبات الولاء الوطني ، وقد اقتبس هذا النص من المادة 269 من قانون العقوبات الايطالي وهي تعاقب في جميع الأحوال على الجريمة بالسجن وإنما رؤى في النص المقترح النزول بالعقوبة إلى حد يتناسب مع العقوبات المقررة للجرائم الشبيهة بها في القانون المصري .  &lt;br /&gt;
وعلى الرغم من أن هذه المادة لم يعد لها وجود بهذا الشكل في القانون الإيطالي  إلا أنها ظلت كما هي في قانون العقوبات المصري منذ عام 1957 وحتى الآن وما يعنينا في هذا المقام أن المادة 80/د موضوع الاتهام قد جاءت ضمن مواد الباب الأول من الكتاب الثاني في قانون العقوبات والخاص بالجنايات والجنح  المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والكتاب الثاني يتعلق بالجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية .&lt;br /&gt;
وكان وزير العدل قد أصدر قراره بإنشاء نيابة أمن الدولة العليا في 8 مارس 1953 والمنشور بالعدد 22 من الوقائع المصرية الصادر في 12 مارس 1953 وقد عدل هذا القرارات بقرارات وزارية لاحقة وما يستخلص من هذا القرار والقرارات اللاحقة أن وزير العدل قد أسند إلى نيابة أمن الدولة العليا اختصاصا شاملا ومنفردا في التصرف فيما يقع في جميع أنحاء الجمهورية من الجرائم المحددة حصرا في القرار وتعديلاته كما تختص اختصاصا وجوبيا بأعمال التحقيق في هذه الجرائم التي تقع بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة ولها اختصاص جوازي بالتحقيق في هذه الجرائم والتي تقع خارج محافظتي القاهرة والجيزة .&lt;br /&gt;
ونيابة أمن الدولة تختص على سبيل المثال بالجرائم الواردة في الباب الأول والثاني والثاني مكرر  والثالث والحادي عشر والرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وبذلك تتضمن الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج ومن جهة الداخل وجرائم المفرقعات والرشوة والجنح المتعلقة بالأديان .&lt;br /&gt;
ومؤدى ما تقدم أن نيابة أمن الدولة تختص وحدها دون غيرها بتحقيق الجريمة موضوع دعوانا والمنصوص عليها في المادة 80/د من قانون العقوبات والتي هي من مواد الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وهو اختصاص منفرد ووجوبي لنيابة أمن الدولة العليا على اعتبار أن الجريمة من الجرائم التي تقع في نطاق اختصاصها وفقا لقرار وزير العدل هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أن الدعوى منظورة أمام محكمة تقع في نطاق محافظة القاهرة وبتطبيق ذلك على دعوانا نجد أنها قد تم تحريكها بطريق الادعاء المباشر وذلك لا يتم إلا من خلال النيابة العامة حيث أنه لا يجوز تحريك الدعوى المباشرة عن طريق نيابة أمن الدولة كما وأنه لا يجوز الإدعاء المدني أمامها فضلا عن أن هذه الجريمة كان الاختصاص بنظرها ينعقد لمحكمة جنح أمن الدولة قبل إلغاءها وهي أيضا لا يجوز الادعاء المدني أمامها وعلى ذلك تكون الدعوى غير مقبولة شكلا لأن اتصال المحكمة بها كان من غير الطريق الذي رسمه القانون لأن الذي حرك القضية هي النيابة العامة بطريق الادعاء المباشر ولم تتصل نيابة أمن الدولة صاحبة الاختصاص الو جوبي بهذه القضية &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المحور الثاني : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;عدم قبول الدعوى لتحريكها بالمخالفة لنص المادة 4 من قانون العقوبات &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يشترط في الجنحة أو المخالفة موضوع الادعاء المباشر أن تكون قد ارتكبت داخل القطر المصري فلا يجوز رفع الدعوى المباشرة من المضرور عن مخالفة أو جنحة ارتكبت في الخارج .&lt;br /&gt;
إذ تنص المادة الرابعة من قانون العقوبات في فقرتها الأولى بأنه ( لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل بالخارج إلا من النيابة العامة ) &lt;br /&gt;
فإذا رفعت الدعوى عن مخالفة أو جنحة وقعت في الخارج من المدعي المدني بطريق تكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة وجب الحكم بعدم قبول الدعوى لا الحكم بعدم الاختصاص.&lt;br /&gt;
وبتطبيق ذلك على دعوانا نجد أنه وحسبما ذكر المدعي بالحق المدني في دعواه أن وقائع النشر موضوع القضية كلها وقعت خارج مصر ليس هذا فقط بل أن المتهم أصلا يقيم خارج مصر ومن ثم وجب إعمال نص المادة 4/1 من قانون العقوبات فإذا حركت الدعوى الجنائية عن جريمة وقعت بالخارج بطريق الادعاء المباشر تكون غير مقبولة شكلا .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt; ثالثا : عدم انعقاد الخصومة لبطلان التكليف بالحضور&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تدخل الدعوى المباشرة فى حوزة المحكمة إذا تم تكليف المتهم بالحضور ويستفاد هذا من نص المادة 232/1 ا. ج والتى نصت على &amp;quot;تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على.....أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل ...أو من المدعى بالحقوق المدنية.” وقد حددت المواد التالية متى يكون هذا التكليف صحيحا يرتب أثره القانونى؛ فالمادة 234/1 نصت على: &amp;quot;تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو فى محل أقامته بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية.&amp;quot; ويستفاد من جماع ما تقدم انه يشترط حتى يصح اتصال المحكمة بالدعوى أن يتم تكليف المتهم بالحضور بإعلانه لشخصه أو فى محل إقامته على أن يتم هذا الإعلان وفقا للطرق المقررة فى قانون المرافعات. فالمشرع انتهج خطة مبناها أن الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة إلا بإعلان المتهم بتكليفه بالحضور للجلسة المحددة على أن يكون ذلك الإعلان صحيحا قانونا فالإعلان الصحيح هو شرط اتصال المحكمة بالدعوى المباشرة، وفى ذلك تقول محكمة النقض:- &amp;quot;وكان المناط فى قبول الدعوى المباشرة التى يحركها المدعى بالحق المدنى أمام المحكمة الجنائية أن تكون الدعوتان الجنائية والمدنية مقبولتين أمامها وان تكون مختصة بالدعوى المدنية التبعية، ومن المقرر قانونا أن رفع الدعوى المدنية بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية - فى الأحوال التى يجوز فيها ذلك - يترتب عليه تحريك الدعوى الجنائية تبعا لها، وتنعقد الخصومة فى تلك الدعوى عن طريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة تكليفا صحيحا.&amp;quot; &lt;br /&gt;
(نقض طعن رقم 569 لسنة 53 ق جلسة 14 يونيو 83 - ق 152 - ص 775 - س 34 - جنائى مكتب فنى) والإعلان الصحيح هو الإعلان الذى يتم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية وبالطرق المقررة فى قانون المرافعات، فقانون المرافعات استلزم لصحة الإعلان أن يكون لشخص المعلن إليه أو فى موطنه، وقد استقرت محكمة النقض على انه &amp;quot;يجب أن تعلن ورقة التكليف بالحضور بالطرق المقررة فى قانون المرافعات. ولما كانت المادة 11 من هذا القانون تقضى بأن تسلم ورقة الإعلان إلى الشخص نفسه أو فى موطنه &amp;quot; (نقض 7/5/1952 علام ص 365) &amp;quot;والموطن كما عرفته المادة 40 من القانون المدنى هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة، وبهذه المثابة لا يعتبر المكان الذى يباشر فيه الموظف عمله موطنا له. ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن تأسيسا على صحة إعلانه بمحل عمله يكون مخطئا فى القانون ومعيبا بالبطلان الذى يستوجب نقضه والإحالة&amp;quot; (نقض 1/3/1966 مج س 17 ص 218 علام ص 366، وفى نفس المعنى انظر الطعن رقم 186 سنة 19 ق جلسة 7/2/52 ص 32 من إعلان الأوراق القضائية - محمد احمد عابدين ط 90) فالمتهم لم يعلن لشخصه أو فى موطنه ولم يحضر الجلسة الأولى المحددة فى الإعلان حتى يكون حضوره مصححا لهذا البطلان&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;رابعا : عدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تنص المادة 3 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 علي :- &lt;br /&gt;
“ لا تقبل اي دعوي كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر ، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون . &lt;br /&gt;
ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه . &lt;br /&gt;
وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها في اي حالة تكون عليها الدعوي ، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين . &lt;br /&gt;
ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوي لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم علي المدعي بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيها إذا تبينت أن المدعي قد أساء استعمال حقه في التقاضي &amp;quot; &lt;br /&gt;
وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض بأنه &amp;quot; يشترط لرفع الجنحة المباشرة أن يكون المجني عليه قد لحقه ضرر مباشر من فعل الجاني الذي يعزوه للمتهم &amp;quot; &lt;br /&gt;
(14/4/1941-مجموعة القواعد ج5 ق212 ص436 &lt;br /&gt;
وحتي تكون الدعوي مقبولة يتعين أن توجد علاقة بين المدعي وبين الحق الذي يسعي الي اقتضاءه عن طريق الطلب القضائي ، بحيث إذا انتفت هذه العلاقة كانت الدعوي واردة علي غير محل مما يسبغ القانون عليه حمايته ، ويحول دون قبولها إذ لا تكون للمدعي مصلحة من دعواه ويعتبر الفقه هذه العلاقة (صفة)في الدعوي ويمكن الاستدلال علي هذه العلاقة من وجود صلة مادية أو قانونية بين المدعي والحق المراد اقتضاؤه فإذا انتفت هذه الصله فلا تكون الدعوي هي السبيل الي اقتضاء الحق ، لعدم تحقق أحد عناصر المصلحة ولما كانت العلاقة المباشرة بين المدعي وبين طلباته في الدعوي لن يتحقق له أو ينتقص منه مصلحة مباشرة من الحكم فيها سواء قبلت دعواه أو رفضت حاليا أو مستقبلا . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;خامسا : أما عن موضوع الدعوى &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
مدخل للموضوع &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;الإطار التشريعي الحاكم لهذه المنازعة:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يحكمها حرية الرأي والتعبير (47 من الدستور) وحرية الصحافة (48 من الدستور) وحرية الإبداع الثقافى (49 من الدستور) والحق فى المعرفة &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;أولا: مواثيق حقوق الإنسان وحرية الرأى والتعبير:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1- المادة 19 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان:&lt;br /&gt;
&amp;quot;لكل شخص الحق فى حرية الرأى والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أى تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقييد بالحدود الجغرافية&amp;quot;.&lt;br /&gt;
2- المادة 19 من العهد الدولى بشأن الحقوق المدنية والسياسية:&lt;br /&gt;
&amp;quot;1- لكل فرد الحق فى اتخاذ الآراء ودن تدخل &lt;br /&gt;
2- لكل فرد الحق فى حرية التعبير، وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أى نوع واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود …..&amp;quot;&lt;br /&gt;
3- المادة 9 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان الشعوب:&lt;br /&gt;
&amp;quot;1- لكل فرد الحق فى الحصول على معلومات &lt;br /&gt;
2- كل فرد له الحق فى التعبير ونشر آرائه فى إطار القانون &amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثانيا: التطبيقات الدولية لبعض جوانب حرية الرأى والتعبير:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
قدم المقرر الخاص للأمم المتحدة المختص بدعم وحماية حرية الرأي والتعبير - والذى يعمل تحت أشراف لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة - تفسيرا للمادة 19 يساعد فى تحديد نطاق هذه الحرية وشدد المقرر فى تقاريره المقدمة أخيراً على الطبيعة المركبة لحرية الرأى والتعبير.&lt;br /&gt;
كما شدد المقرر على الحاجة لحماية حرية التماس المعلومات وحرية تلقيها الخاضعتين للحماية المكفولة بنص الفقرة الثانية من المادة 19. وذهب المقرر إلى حد القول بأنه: &amp;quot;نظراً للدور الاجتماعي والسياسي الذي تلعبه المعلومات فى المجتمعات المعاصرة، فانه ينبغي الحرص على توفير حماية لحق كل فرد فى تلقى المعلومات والأفكار، أن هذا الحق ليس فقط الوجه الآخر للحق فى نقل المعلومات، وإنما هو حق قائم بذاته، فحق التماس المعلومات وإتاحتها إنما هو عنصر من أكثر عناصر حرية الرأى والتعبير جوهرية. أن تلك الحرية سوف تخلو من أى تأثير إذا لم يتوافر للناس سبيلاً للحصول على المعلومات، لذا تعد إتاحة إمكانية الحصول على المعلومات من الأمور الجوهرية للأسلوب الديمقراطى فى الحياة. ومن ثم ينبغى القيام بمراجعة صارمة للاتجاه الرامى إلى حجب المعلومات عن الجمهور.&amp;quot;1&lt;br /&gt;
وأكدت مراراً المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان على الدور البارز الذي تلعبه الصحافة فى مجتمع تخضع دولته لأحكام القانون. وبينت بوضوح الحماية القوية التي تضمنتها الاتفاقية الأوربية لحرية التعبير وهذا الموقف إنما يرتكز أساساً على المبدأ الرئيسي المتمثل فى حق الجمهور فى المعرفة. حيث قضت المحكمة فى أكثر من مناسبة أن الموضوعات التى تحظى باهتمام عام مشروع إنما تخضع للحماية الكاملة الواردة فى المادة 10 من الاتفاقية الأوربية.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثالثا: الدستور المصري وحرية التعبير:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يلزمنا استعراض عدة مواد دستورية وقراءاتها معا، إعمالا للمبدأ الدستوري القائل بأن نصوص الدستور متساندة ومتكاملة:&lt;br /&gt;
1- المادة 47:&lt;br /&gt;
&amp;quot;حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني&amp;quot;.&lt;br /&gt;
يلاحظ على النص أنه قد نص صراحة على حماية الحريات والحقوق التالية: &lt;br /&gt;
1- حرية تبنى الآراء. &lt;br /&gt;
2- حرية التعبير. &lt;br /&gt;
3- حرية النشر. &lt;br /&gt;
4- حق النقد الذاتي. &lt;br /&gt;
5- حق النقد البناء.&lt;br /&gt;
6- الحق فى اختيار وسيلة التعبير.&lt;br /&gt;
وفيما يتعلق بالحريات الثلاث الأولى فالحماية الدستورية الممنوحة لها، العبرة في ممارستها هو صفة الإنسان بغض النظر عن صفة المواطنة حيث استخدم تعبير &amp;quot;لكل إنسان&amp;quot; ومن ثم فهذه الحماية ليست قاصرة على المواطنين فقط.&lt;br /&gt;
وأحال النص للقانون مهمة تنظيم هذه الحريات والحقوق وتحديد تخومها، ولا ينبغي أن يفهم هذا النص على أنه يمنح المشرع العادي سلطة مطلقة فى فرض الحدود ذلك أنه يحدها أربعة قيود:&lt;br /&gt;
1- على التنظيم التشريعي ألا يصادر الحق أو الحرية.&lt;br /&gt;
2- عليه ألا ينتقص من الحق أو الحرية.&lt;br /&gt;
3- عدم جواز فرض قيود باهظة على الحرية أو الحق. &lt;br /&gt;
4- مراعاة القيود الواردة في الدستور التي تحد من نطاق سلطته.2&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;رابعا: حرية الرأى والتعبير من واقع أحكام المحكمة الدستورية:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1&lt;b&gt;- تلتزم الدولة فى مجال حقوق المواطن وحرياته الأساسية بالحد الأدنى المقبول فى الدول الديمقراطية:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
استقرت المحكمة على:&lt;br /&gt;
&amp;quot;وحيث أن الدستور ينص في مادته الأولى على أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي اشتراكي، وفى مادته الثالثة على أن السيادة للشعب، وهو يمارسها ويحميها على الوجه المبين في الدستور، وفى مادته الرابعة على أن الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي. &lt;br /&gt;
وحيث أن مؤدى هذه النصوص - مرتبطة بالمادة 65 من الدستور - أنه في مجال حقوق المواطن وحرياته الأساسية، فإن مضمون القاعدة القانونية التى تسمو في الدولة القانونية عليها، وتتقيد هى بها، إنما يتحدد على ضوء مستوياتها التى التزمتها الدول الديمقراطية باطراد فى مجتمعاتها، واستقر العمل بالتالي على انتهاجها فى مظاهر سلوكها المختلفة، وفى هذا الإطار، والتزاما بأبعاده، لا يجوز للدولة القانونية فى تنظيماتها المختلفة أن تنزل بالحماية التى توفرها لحقوق مواطنيها وحرياتهم عن الحدود الدنيا لمتطلباتها المقبولة بوجه عام فى الدول الديمقراطية، ولا أن تفرض على تمتعهم بها أو مباشرتهم لها قيودا تكون فى جوهرها أو مداها مجافية لتلك التي درج العمل فى النظم الديمقراطية على تطبيقها، بل أن خضوع الدولة للقانون محددا على ضوء مفهوم ديمقراطي مؤداه ألا تخل تشريعاتها بالحقوق التي تعتبر التسليم بها فى الدول الديمقراطية مفترضا أوليا لقيام الدولة القانونية، وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة.&amp;quot;3&lt;br /&gt;
وعند قراءة الحكم السابق بدقة يتبين لنا بيسر أنه يرسى القاعدة الجوهرية ثلاثية الأبعاد؛ حيث تنحل إلى ثلاثة قواعد بالغة الأهمية؛ فتختص القاعدة الأولى بمستوى الحماية القانونية لحرية ما، فى حين تتمحور القاعدة الثانية حول نطاق القيود المقبولة على هذه الحرية، وأخيرا تعالج القاعدة الثالثة نطاق الحريات المشمولة بالحماية القانونية.&lt;br /&gt;
وحيث أن حرية التعبير تندرج ضمن الحريات الأساسية، فإن تنظيم المشرع لها يخضع لهذه القاعدة بأبعادها الثلاثة ومن ثم تضحى كافة الحقوق الفرعية المنضوية فى حق التعبير مشمولة بالحماية القانونية المبسوطة على حرية التعبير، أى أن حق المعرفة وحق التماس المعلومات والأفكار وحق إتاحة الوصول الميسر لها..الخ تستظل بتلك الحماية، كما أن مستوى الحماية المقرر فى القانون المصري لحرية التعبير يخضع للمراجعة استنادا إلى البعد الأول ويسرى البعد الثاني عند مراجعة القيود الواردة فى التشريع المصري على حرية التعبير.&lt;br /&gt;
2&lt;b&gt;- حرية التعبير هى الحرية الأصل:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ذهبت المحكمة إلى:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot;وحيث أن ضمان الدستور - بنص المادة 47 منه - لحرية التعبير عن الآراء والتمكين من عرضها ونشرها، سواء بالقول أو بالتصوير أو بطباعتها أو بتدوينها وغير ذلك من وسائل التعبير، قد تقرر بوصفها الحرية الأصل التى لا يتم الحوار المفتوح إلا فى نطاقها، وبدونها تفقد حرية الاجتماع مغزاها، ولا تكون لها من فائدة، وبها يكون الأفراد أحرارا لا يتهيبون موقفا، ولا يترددون وجلا، ولا ينتصفون لغير الحق طريقا.&lt;br /&gt;
وحيث أن ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير، هو أن يكون التماس الآراء والأفكار، وتلقيها عن الغير ونقلها إليه، غير مقيد بالحدود الإقليمية على اختلافها ولا منحصراً فى مصادر بذواتها تعد من قنواتها، بل قصد أن تترامى آفاقها، وأن تتعدد مواردها وأدواتها، وأن تنفتح مسالكها، وتفيض منابعها&amp;quot;4&lt;br /&gt;
ونخلص من كل ذلك إلى أن الدستور المصرى يبسط حمايته على الحق حرية التعبير وباقى الحقوق الفرعية المكونة لحرية التعبير.&lt;br /&gt;
خصص الدستور المادة 49 منه لكفالة أربع حريات هن: حرية البحث العلمى، وحرية الإبداع الأدبى، وحرية الإبداع الفنى، وحرية الإبداع الثقافى. والمطبوعات هى إحدى الوسائل والأدوات الفعالة فى مجال ثلاث (الإبداع الفنى والثقافى والادبى) من هذه الحريات الأربع على الأقل.&lt;br /&gt;
3&lt;b&gt;- مبدأ خضوع الدولة للقانون المقرر بالمادة 65 من الدستور:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن على أن:&lt;br /&gt;
&amp;quot;وحيث أن الدستور إذ نص فى المادة 65 منه على خضوع الدولة للقانون وأن استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات، فقد دل بذلك على أن الدولة القانونية هى التى تتقيد فى كافة مظاهر نشاطها - وأيا كانت طبيعة سلطاتها - بقواعد قانونية تعلو عليها وتكون بذاتها ضابطا لأعمالها وتصرفاتها فى أشكالها المختلفة، ذلك أن ممارسة السلطة لم تعد امتيازا شخصيا لأحد، ولكنها تباشر نيابة عن الجماعة ولصالحها، ولئن ثم القول بأن السلطة لا تعتبر مشروعة ما لم تكن وليدة الإرادة الشعبية وتعبيرا عنها، إلا أن انبثاق هذه السلطة عن تلك الإرادة وارتكازها عليها لا يفيد بالضرورة أن من يمارسها مقيدة بقواعد قانونية تكون عاصما من جموحها وضمانا لردها على أعقابها إن هى جاوزتها متخطية حدودها، وكان حتما بالتالى أن تقوم الدولة فى مفهومها المعاصر - وخاصة فى مجال توجيهها نحو الحرية - على مبدأ مشروعية السلطة مقترنا ومعززا بمبدأ الخضوع للقانون باعتبارهما مبدأن متكاملان لا تقوم بدونهما المشروعية فى أكثر جوانبها أهمية، ولأن الدولة القانونية هى التى يتوافر لكل مواطن فى كنفها الضمانة الأولية لحماية حقوقه وحرياته، ولتنظيم السلطة وممارستها فى إطار من المشروعية، وهى ضمان يدعمها القضاء من خلال استقلاله وحصانته لتصبح القاعدة القانونية محورا لكل تنظيم، وحدا لكل سلطة، ورادعا ضد العدوان &amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;خامسا: الحق في المعرفة:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
نقصد به حق الإنسان فى أن توفر له الدولة كافة السبل الملائمة لتتدفق من خلالها المعلومات والآراء والأفكار، ليختار من بينها وفقا لإرادته الحرة وعليها أن تحمى نفاذه الميسر إليها بعيدا عن تدخلها أو تدخل الغير الذى من شأنه إعاقة أو الحد أو الانتقاص أو منع تمتعه بهذه الحرية.&lt;br /&gt;
الحق فى المعرفة وحرية التعبير:&lt;br /&gt;
يعتبر الحق فى المعرفة الوجه الآخر لحرية التعبير، فحرية التعبير فى معناها المباشر: حق الأشخاص فى أن يعبروا عن آرائهم وأفكارهم وهو ما يحتوى ضمنيا على حق متلقي هذه الآراء والأفكار والمعلومات فى وجود سبل ومنافذ تتدفق من خلالها بعيدا عن التدخل من قبل الحكومة أو غيرها من الأفراد.&lt;br /&gt;
إن حرية التعبير لا تقتصر فقط على حرية الأفراد في التعبير عن آرائهم، وإنما تشمل أيضا حق تلقى الآخرين لهذه الآراء المعبر عنها في حرية.&lt;br /&gt;
السند التشريعي للحق فى المعرفة:&lt;br /&gt;
الدستور على نحو ما سبق إيضاحه&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;موقف التشريع العادي:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1&lt;b&gt;- المادة 19/2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 536/1981 تمت الموافقة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ونشر بالجريدة الرسمية. وأضحى له ما للقانون الداخلي من قوة نفاذ ويمكن استخدامه مباشرة أمام المحاكم المصرية ليس بوصفه اتفاقية دولية، وإنما بوصفه قانون داخلي ينسخ ما سبقه ومن ثم يصلح البند الثاني من المادة 19 منها ليكون سندا تشريعيا للحق فى المعرفة ولسائر الحقوق الفرعية المكونة للحق في التعبير وجاءت صياغة النص كما يلي:&lt;br /&gt;
&amp;quot;لكل إنسان حق فى حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته فى التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو فى قالب فنى أو بأية وسيلة أخرى يختارها.&amp;quot;&lt;br /&gt;
2&lt;b&gt;- قانون 96/96 بشأن تنظيم الصحافة:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
المادة 9:&lt;br /&gt;
&amp;quot;يحظر فرض أى قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف فى الحصول على المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن فى الإعلام والمعرفة، وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومي والدفاع عن الوطن ومصالحه العليا.&amp;quot;&lt;br /&gt;
نص المشرع فى هذه المادة صراحة على حرية تدفق المعلومات وحق المواطن فى الإعلام وحق المواطن فى المعرفة وحق الصحف فى الحصول على المعلومات، ومن ثم فإن هذا النص يشكل أساسا قانونيا واضحا للحق فى المعرفة، صحيح أن قانون تنظيم الصحافة يسرى على الصحف المصرية ومن الصحيح أيضا انه قصر الحقين المشار إليهما على المواطنين، لكن قد يتضح من مراجعة الأعمال التحضيرية للنص أن دلالته تتجاوز هذا خاصة إذا تضمنت الأسانيد الدستورية لتأصيل هذه الحقوق.&lt;br /&gt;
بعد أن بين النص أن الأصل هو حظر القيود المعيقة لحرية تدفق المعلومات أو المقيمة تمايزاً فى الحصول على المعلومات أو المعطلة لحقي الإعلام والمعرفة عاد ليتبنى قيد مقتضيات الأمن القومي والدفاع عن الوطن ومصالحه العليا.&lt;br /&gt;
وبتطبيق ما تقدم على دعوانا :- &lt;br /&gt;
نجد أن إحالة المتهمة الماثل إلى المحاكمة بموجب مادة الاتهام بطريق الادعاء المباشر لتشكل وبحق حلقة من حلقات تكميم الأفواه التي تقوم بها الأجهزة الشرطية في مصر في الآونة الأخيرة من خلال الأفراد التابعين لها أو الذين يسعون لكسب ودها والتي نتوقع أنها لن تتوقف فالمتهم عالم اجتماع وخبي في مجال تخصصه يشار اليه بالبنان وناشط في مجال حقوق الإنسان وهو أحد المجالات التي تثير قلق الحكومة تجاه من يعمل به وتكون في حالة تربص دائم له وحالة التربص هذه تبين جليا مما جاء في عريضة الادعاء المباشر والتي جاءت بلا سند من واقع أو قانون إلا رغبة النيل من المتهم خاصة وأن ما تم تقديمه لتأييد دعواه ما هو إلا عبارة عن مقالات تحمل وجهة نظر صاحبها ورؤيته التحليلية التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تجرم وذلك لأن التعبير عن الرأي لا يمكن تجريمه وادعى أن ذلك قد أضر بالأوضاع الداخلية للبلاد دون أن يقدم لنا دليلا على ذلك حتى تقرير الخارجية قرر أن ما نشر كان تقييم من المتهم للتطورات على الساحة السياسية في البلاد وانتهى إلى أنه من الصعب أن يتم إرجاع أي تطور في علاقات مصر بدول العالم إلى عامل وحيد وعلى ذلك فيصعب تحديد أو توصيف الحجم الحقيقي لتأثير مقالات الدكتور سعد الدين إبراهيم على علاقات مصر الخارجية وعلى ذلك فتكون الأوراق قد خلت من ثمة دليل يدين المتهم &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;سادسا: الدفع بتجهيل عناصر الاتهام &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
قدمت النيابة المتهم للمحاكمة وفقا لعريضة الجنحة المباشرة وحسبما سبق أن بينا بمقتض نص المادة 80/ د  من قانون العقوبات &lt;br /&gt;
ومن الناحية القانونية فإنه يجب لقيام المسئولية الجنائية قبل المتهم ثبوت العلاقة بين المتهم والجريمة المنسوبة إليه أي  ثبوت إسناد الجريمة للمتهم فيتعين لمساءلة المتهم توافر النشاط الإجرامي في حقه بإتيانه سلوكا مجرما إضافة إلى توافر النتيجة الإجرامية .&lt;br /&gt;
1&lt;b&gt;- النشاط الإجرامي وفقا لنص المادة 80/د :- &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذاعة أخبار أو بيانات كاذبة أو حول الأوضاع الداخلية للبلاد خارج البلاد : &lt;br /&gt;
وقد ورد بعريضة الإدعاء المباشر أن المتهم دأب على أن يذيع عمدا في الخارج والداخل أخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد ولم يقدم لنا المدعي بالحق المدني أو يوضح ماهية هذه الأخبار والإشاعات وكذا لم يبين لنا في عريضة دعواه الألفاظ والعبارات التي وردت بمقالات المتهم حسب روايته والتي تضمنت ذلك . ل أن الأمر لم يتعدى كونه عبارات مرسلة حوت الكثير من عبارات السب والقذف ضد المتهم حتى فيما قرره بعريضة الجنحة المباشرة من أن المتهم سبق وأشاع في الخارج أخبار كاذبة وحدد لنا مؤتمر الدوحة فلم يقدم لنا الأخبار التي أشاعها والتي تعتبر كاذبة من وجهة نظر المدعية بالحق المدني ولم يذكر في عريضة الدعوى ماذا قال المتهم لكي تراقب المحكمة هذا القول من مدى كونه يشكل جريمة من عدمه .&lt;br /&gt;
2&lt;b&gt;- النتيجة القانونية :-&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لا تجرم المادة 80/د من قانون العقوبات إذاعة أي أخبار أو بيانات أو إشاعات إلا في حالة : &lt;br /&gt;
أن تكون الأخبار أو البيانات أو الشائعات كاذبة وهذا في حد ذاته غير كاف بل لابد من أن يكون من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة وهيبتها &lt;br /&gt;
والسؤال الآن أين في عريضة الدعوى أو المستندات المطروحة أمام هيئتكم الموقرة ما يدل على إضعاف الثقة المالية في الدولة وأن هذا الإضعاف مرده إلى ما قام بنشره المتهم ؟ &lt;br /&gt;
الواقع سيدي الرئيس أننا أمام قضية خلت من كل عناصرها مجرد أقوال مرسلة من الممكن أن يدعي بها أي مواطن قبل أي مواطن آخر غير واضحة المعالم والإسناد فلا يوجد تحديد للفعل المادي المجرم قانونا والذي نسب للمتهم ارتكابه ولا يوجد ما يمكن أن يؤكد أو ينفي حدوث النتيجة الموجودة في النموذج الإجرامي للمادة 80/د من قانون العقوبات فعلام يعاقب المتهم ولماذا ؟ &lt;br /&gt;
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن من يقول إن هناك أخبار أو بيانات أو .... كاذبة ومن يثبت أن ذلك قد سبب ضررا بإضعافه الثقة المالية بالدولة ؟ &lt;br /&gt;
هل ما ورد بعريضة الجنحة المباشرة حجة علينا ؟ هل يساق المواطن إلى قفص الاتهام لمجرد إدعاءات لا يوجد دليل عليها سوى كلمات لا نعلم المغزى الحقيقي ورائها فالكل يتشدق بحب الوطن وخوفه على مصالحه وينصب نفسه مدافعا وموجها للاتهامات وفي بعض الأحيان قاضيا ولا نعلم من أعطاه هذا الحق في الوقت الذي توجد فيه أجهزة للدولة هي المنوط بها ذلك فهل قصرت هذه الأجهزة في القيام بدورها أمام تراها فوضت المدعية بالحق المدني وغيرها قي ذبك ؟ &lt;br /&gt;
وختاما فإن دفاع المتهم لا يجد أروع مما قالته المحكمة العليا الأمريكية يوم عربدت المكارثية في الولايات المتحدة فلقد حذرت المحكمة العليا يومها ونبهت إلي أن : &lt;br /&gt;
أن مخالفة حرية القول  ولو كانت استحياء من حالة هستيرية  فان تقييدها يمثل تدهورا في حق المواطن  ولا يمكن التذرع بتقييدها ضد الشيوعيين  وإلا خلقنا قطعة من جهنم داخل أراضينا&lt;br /&gt;
حكم القاضيين بلاك وود وجلاس   مشار إليه في كتاب الدكتور عماد النجار في النقد المباح ص368&lt;br /&gt;
وها نحن فعلا  نعيش في هذه الأيام محاولات خلق قطعة من جهنم داخل أراضينا هنا في مصر ويوما بعد يوم يحس شعبنا بأسره بان كل التشريعات الاستثنائية التي تصدر تباعا تهدد حريات أبنائه  جميعا لقد بلغ بنا الحال انه :- &lt;br /&gt;
كلما أقدم مواطن علي أن يعمل فكرة صار هداما وكلما حاول مواطن أن ينفتح علي الفكر العالمي بات عميلا يستورد الأفكار الهدامة وكلما جاهر مواطن برأي حر أضحي مثيرا للفتن والقلاقل وكلما ابتلع مواطن لسانه في جوفه  وقبع في عقر داره مؤثرا السلامة أصبح متآمر يحيك المؤامرات من منازلهم في الظلام نعم سيدي الرئيس  هكذا أصبح حالنا اليوم وإذا كانت كل الطرق أضحت تسوق المواطن المصري إلى قفص الاتهام .. بحيث لم يبقى أمام المواطن لتفادي هذا القفص اللعين سوى التبرؤ من ملكة التفكير والتخلي عن حاسة النطق &lt;br /&gt;
والتجرد من الآدمية &lt;br /&gt;
والتنصل من الإنسانية &lt;br /&gt;
ففي الأوقات العصيبة يتطلع شعبنا دائما .. إلى القضاء ,. وإلى القضاء  يرى فيه ويتوسم فيه . صمام الأمان .. وطوق النجاة وطالما بقى في مصر قضاء عادل .. جرئ في الحق .. جرئ على الباطل ؟؟ فلنطمئن جميعا فلن يتخلى مواطن مصري عن آدميته .. وسيظل الإنسان في مصر إنسانا ولو كره الكارهون &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;بناء عليه&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;فإن دفاع المتهم يلتمس القضاء له :- &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;البراءة&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;
وكيل المتهم&lt;br /&gt;
طاهر أبوالنصر&lt;br /&gt;
روضة أحمد   &lt;br /&gt;
   المحامي 
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/125">سعد الدين إبراهيم</category>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/124">سعد الدين إبراهيم</category>
 <pubDate>Wed, 29 Oct 2008 11:44:28 +0200</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">1368 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>مذكرة بدفاع الدكتور سعد الدين إبراهيم في دعوى نشر بيانات وأخبار كاذبة في الخارج</title>
 <link>http://qadaya.net/node/1180</link>
 <description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;

&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;محكمة جنــح مستـأنـف الخـليفـة&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مــذكـرة بــدفـاع&lt;br /&gt;
الأستـاذ الدكتـور / سعــد الـديـن إبـراهيم &lt;br /&gt;
&amp;quot; مـتهـــم&amp;quot;&lt;br /&gt;
ضـــــــــــد&lt;br /&gt;
النيـــابة العامــــة&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;في القضية رقم              لسنة 2008&lt;br /&gt;
والمـــحدد لنظـــــــرها &lt;br /&gt;
جلسة 13/10/2008&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الـطـلبــــات&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;القسم الأول&lt;/b&gt;:عدم اختصاص محكمة الخليفة محليا بنظر الدعوي عملا بالمادتين 217، 219 إجراءات التى قصرت الأختصاص في حالة عدم القبض على المتهم على المحكمة التى يتبعها موطنه وهي هنا محكمة المعادي وعلى محكمة عابدين إذا وقع الفعل في الخارج إذا لم يكن للمتهم موطن معلوم.&lt;br /&gt;
خلاصة القول:&lt;br /&gt;
إنه لا اختصاص لمحكمة الخليفة لأنها موطن نشاط المتهم وليس موطن إقامته.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;القسم الثاني: الدفوع المتعلقة بعدم القبول:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
أولا: عدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لبطلان أتصال المحكمة بالدعويين لعدم جواز تحريك الدعوي الجنائية إلا بمعرفة النيابة طبقا للمادة 4 من قانون العقوبات لأن الواقعة محل الأتهام طبقا للحكم حدثت في الخارج.&lt;br /&gt;
ثانيا: عدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لأنتفاء الضرر المباشر طبقا للمادتين 3 من قانون المرافعات ، 251 من قانون الإجراءات.&lt;br /&gt;
ثالثا: عدم قبول الدعوي الجنائية لعدم قبول الدعوي المدنية طبقا لحجية الحكم المطعون عليه في الشق المدني حيث أصبح هذا الحكم بات لفوات مواعيد الطعن عليه من النيابة العامة ومن المدعي المدني عملا بالمادة 454 إجراءات .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;القسم الثالث: وفي الموضوع:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
براءة المتهم من التهمة المسندة إليه بلا مصروفات جنائية للأسباب الآتية:&lt;br /&gt;
1-خلو الأوراق من ثمة دليل إدانة لأن تقرير الخارجية يعد دليلا للبراءة.&lt;br /&gt;
2-مخالفة الحكم للثابت بالأوراق لأن تقرير الخارجية لم ينته إلي وجود ضرر بل أنتهي إلي أنه يصعب تحديد وتوصيف الأثر إذا كان سلبيا أو إيجابيا.&lt;br /&gt;
3-تناقض الحكم لأن الحكم أقر بعدم توافر الركن المادي للجريمة المنصوص عليها في المادة 80 د عقوبات حيث أنتهي الحكم على أن اراء المتهم كانت تقييما لللتطورات السياسية وطلبا من الإدارة الأمريكية لم يكن إذاعة بيانات كاذبة.    ثم انتهي إلي عقاب المتهم وهو ما لا يستقيم مع الأسباب.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;تنـــويــــه لازم&lt;br /&gt;
مــا أشبـه اليــوم بـالبــارحـــة&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
سبق أن اتهمت النيابة العامة المتهم بذات التهمة وطلبت عقابه   بالمادة 80/د من قانون العقوبات وقضت محكمة النقض ببراءة المتهم من هذه التهمة في الطعن رقم 39725 لسنة 72 ق استنادا على أن حرية الرأي مكفولة للمواطنين بل زادت محكمة النقض على ذلك وقالت أن ابداء الرأي ليس حقا للمواطنين بل هو واجب عليهم                                                              حيـــــــــــث قضـــــــت بالآتي:&lt;br /&gt;
حيث أنه لما كان ما تقدم فأنه وقر في يقين المحكمة أن سعد الدين محمد إبراهيم من العلماء في مجال تخصصه لم يتخل عن انتمائه لبلده الأول مصر وأنه في نطاق ما كفله الدستور في المادة 47 منه من أن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون وبأيمان بأن النقد الذاتي والنقد البناء كما ورد في الدستور أيضا ضمانا لسلامة البناء الوطني قام بتوظيف علمه في دراسة سلبيات المجتمع المدني المصري في تحوله الديمقراطي وبعد أن أوردها وأحصاها تاريخا ومن واقع ما نشر عنها وأثبت بصددها بغير تزييف أو تزوير عمد هو إلي تحليلها ووضع الحلول لها ساعيا للقضاء على هذه السلبيات مستعينا في ذلك بالأسهامات والعقود التى تسمح بها الاتفاقات الدولية التى انضمت إليها مصر ولا يعدو ما أورده في تقاريره أو ابحاثه عن تزوير الأنتخابات وهموم الأقليات أن يكون رجع صدي مما نشر عنها في مؤلف أو تناولته  الصحف أو تردد في دعوي قضائية مما لا يستعصي مع ثورة الأتصالات أن يصل العلم به لمن يطلبه من خارج البلاد ومن ثم فأن أرسال المتهم لشئ من هذه المعلومات أو الأبحاث- سواء كانت من أعداده أو اجراها غيره. إلي جهة معنية بالخارج بمناسبة اقتراح المتهم على هذه الجهة مشروعا يتصل بتنمية المجتمع يتعاقدان عليه سويا لرغبتهما في بلوغ أهدافه فإنه ليس في هذا الأرسال على ما سلف ذكره ما يتضمن أخبارا كاذبة ولا اذاعة لاشاعة  مغرضة بالخارج مما لا تقوم به الجريمة المنصوص عليها  في المادة 80 د. &lt;br /&gt;
[يرجي مراجعة الفقرة الأخيرة من حكم النقض السالف&lt;br /&gt;
تقديمه أمام محكمة أول درجة]&lt;br /&gt;
أقام المدعي المدني القضية الماثلة عن طريق الأدعاء المباشر على سند من القول أن المتهم أذاع بيانات كاذبة خارج مصر.&lt;br /&gt;
ولم يسلم المدعى المدني نفسه من هذا الأتهام حيث أورد في صحيفة الجنحة المباشرة في الصفحة الثانية منها أن مصر تعاني من البطالة وغلو الأسعار.&lt;br /&gt;
ولا يسعنا إلا أن نذكر قول الشاعر.&lt;br /&gt;
إلا أيها المعلم غيـــره             هلا لنفسك كان ذا التعليـم&lt;br /&gt;
تصف الدواء لذي السقام             كي ما يصح به وأنت سقيم&lt;br /&gt;
لا تنه عن خلق وتأتي مثله             عار عليك إذا فعلت عظيـم&lt;br /&gt;
حيث نعي المدعي المدني على المتهم فإذا كان حديث المتهم عن الديمقراطية في مصر خطأ فإن حديث المدعي المدني في صحيفة الادعاء المباشر أيضا عن البطالة وغلو الأسعار خطأ وهو ما لم يسلم به لأن كلا  الأمرين يعد تعبير عن حرية الرأي وأن رأي المدعي المدني تجريم ما أسنده للمتهم فإن التجريم يطاله أكثر من أن يطال المتهم لأن ما أورده المدعي المدني عن البطالة وغلو الأسعار في صحيفة إدعائه المباشر يعد منه أقرارا قضائيا في مجلس القضاء لا يعوزه دليل آخر لأدانته بذات التهمة التى أسندها للمتهم&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
القســــم الأول&lt;br /&gt;
عدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوي &lt;br /&gt;
عملا بالمادة 219 إجراءات&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
نصت المادة 219 إجراءات على إنه:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot; إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التى تسري عليها أحكام القانون المصري، ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في مصر ولم يضبط فيها، ترفع عليه الدعوي... في الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية&amp;quot;.&lt;br /&gt;
وهذه المادة لم تلغ الأختصاص الوارد في المادة 217 إجراءات الذي حدد في ثلاث أماكن وقوع الجريمة أو محل إقامته أو محل ضبطه.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
وهديا على ما تقدم:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
وكان الثابت أن مركز ابن خلدون الكائن في 12 ش 17 المقطم الذي تم الإعلان عليه ليس محل أقامة المتهم وإنما هو مقر نشاط المركز &lt;br /&gt;
لذلك لا يصح الإعلان على هذا العنوان لأنه ليس محلا لأقامته.&lt;br /&gt;
إضافة لذلك فإن القانون لا يجيز إعلان المتهم على محل عمله.&lt;br /&gt;
وحيث أن المتهم يقيم في مصر في ـــــــــــــــــ&lt;br /&gt;
وهذا المكان الذي استأجرته له الجامعة الأمريكية ثم لزوجته.&lt;br /&gt;
ومن ثم ينعقد الأختصاص في محكمة المعادي الجزئية.&lt;br /&gt;
وإضافة لذلك فإن المتهم لا يقيم في مصر حاليا وقبل إقامة الجنحة عليه ويتخذ له مقرا في الولايات المتحدة الأمريكية وقبل إقامة الجنحة عليه وقد قام المتهم بإرسال انذار إلي قلم المحضرين في يونيو 2007 جاء فيه أن المتهم ترك مصر وأقام في الولايات المتحدة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;لذلك ينعقد الأختصاص لمحكمة المعادي الجزئية تبعا لمقر إقامة المتهم في مصر.&lt;br /&gt;
أو ينعقد الأختصاص لمحكمة عابدين الجزئية إذا أخذنا بأن محل إقامة المتهم حاليا يقع في الولايات المتحدة الأمريكية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
وخلاصـــة القــــول:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
أن الأختصاص لا ينعقد لمحكمة الخليفة الجزئية لأن العنوان الذي أجري الأعلان عليه يتعلق بنشاط المتهم بمركز ابن خلدون وليس بمحل إقامة المتهم ويصبح الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوي لأختصاص محكمة المعادي له سند من الواقع والقانون جديراً بالإجابة.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
القســـم الثــــانـــي&lt;br /&gt;
الدفوع المتعلقة بعدم القبول&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;الدفع الأول: عدم قبول الدعوي الجنائية والمدنية لبطلان أتصال المحكمة بالدعويين عملا بالمادة 4 من قانون العقوبات&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
نصت المادة الرابعة من قانون العقوبات على أنه&lt;br /&gt;
&amp;quot; لا تقام الدعاوي العمومية على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا من النيابة العمومية&amp;quot;.&lt;br /&gt;
وجاء في التعليق على هذه المادة للدكتور محمد نجيب حسني الآتي:&lt;br /&gt;
&amp;quot; الجرائم المستبعدة من نطاق الأدعاء المباشر استبعد الشارع من نطاق الأدعاء المباشر الجرائم التى ترتكب خارج الأقليم المصري وتخضع مع ذلك للقانون المصري، فقد نصت المادة الرابعة من قانون العقوبات على إنه &amp;quot; لا تقام الدعوي العمومية على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا من النيابة العمومية&amp;quot;&lt;br /&gt;
وعلة ذلك دقة الظروف التى ترتكب فيها هذه الجرائم واحتمال أن يكون تكشف الحقيقة في شأنها عسيرا فرؤي تحريك الدعوي طبقا لتقدير النيابة العامة&lt;br /&gt;
يرجي مراجعة شرح قانون الإجراءات الجنائية للدكتور محمود نجيب حسني &lt;br /&gt;
طبعة 1988 ص 173&lt;br /&gt;
ونضيف أن المشرع استخدم أسلوب القصر وهو الجملة التى تبدأ بالنفي وتنتهي بالأستثناء.&lt;br /&gt;
مثل قوله تعالي &amp;quot; لا إله ....... إلا الله &amp;quot;&lt;br /&gt;
فالجملة التى تبدأ بـ &amp;quot; لا &amp;quot; وتنتهي &amp;quot; بإلا&amp;quot; &lt;br /&gt;
تعني نفي الأمر كلية عن العامة وقصره على المستثني منه.&lt;br /&gt;
ومن ثم فلا يوجد أله على وجه الأرض إلا الله.&lt;br /&gt;
وأمام وضوح المشرع في تحديد السلطة المختصة بأقامة الدعوي الجنائية عن فعل يقع في الخارج وقصرها على النيابة.&lt;br /&gt;
وأمام استخدام المشرع لأسلوب القصر وهو أعلي الأساليب البلاغية في اللغة العربية.&lt;br /&gt;
لذلك فإن الدعوي الماثلة تكون غير مقبولة لأنها مقامة عن طريق الأدعاء المباشر.&lt;br /&gt;
وهديا على ما تقدم:&lt;br /&gt;
1-وكان الثابت أن المدعي المدني أسند للمتهم أنه أذاع بيانات كاذبة في الخارج.&lt;br /&gt;
2-وأن المحكمة أسندت في حكمها المطعون عليه أن المتهم أذاع بيانات كاذبة في الخارج.&lt;br /&gt;
3-وعاقبت المحكمة المتهم طبقا للمادة 80 د من قانون العقوبات التى تتعلق بأذاعة بيانات كاذبة في الخارج.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مؤدي ذلك:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
أن الأمور الثلاثة سالفة الذكر تقطع بأن الواقعة محل المحاكمة قد حدثت في الخارج.&lt;br /&gt;
ومن ثم تنحصر عن المدعي المدني سلطة تحريكها عن طريق الأدعاء المباشر ويبطل أتصال المحكمة بها وتصبح الدعوي غير مقبولة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
الدفع الثاني: عدم قبول الدعوي المدنية والجنائية بالتبعية عملا بالمادة 3               من قانون المرافعات، 251 من قانون الأجراءات&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;نصت المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot; لا تقبل أي دعوي كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة يقرها القانون&amp;quot;.&lt;br /&gt;
وقد عدل المشرع هذه المادة لتصبح على النحو سالف البيان بالقانون                 رقم 81 لسنة 1996.&lt;br /&gt;
وقد أراد المشرع من هذا التعديل غلق باب دعوي الحسبة بعد أن بدأ شيوع العمل بها واساءة استخدامها بعد صدور الحكم في قضية                          أ.د / نصر الدين حامد أبو زيد في دعوي التقريق بينه وبين زوجته.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ونصت المادة 251 مكرر إجراءات على أنه:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot; لا يجوز الأدعاء بالحقوق المدنية وفقا لأحكام هذا القانون إلا عن الضرر الشخصي المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع حالا أو مستقبلا.&lt;br /&gt;
وقد عدل المشرع هذه المادة لتصبح على النحو سالف البيان بالقانون              رقم 174 لسنة 1998.&lt;br /&gt;
وقد اضطر المشرع إلي تعديل هذه المادة بعد أن غم على بعض المشتغلين بالقانون مدي انطباق المادة 3 من قانون المرافعات بعد تعديلها على حالات الأدعاء المدني.&lt;br /&gt;
وبذلك انحسم الأمر بكلا القانونين سواء كان قانون المرافعات باعتباره الشريعة العامة لقانون الإجراءات كما انحسم الأمر أيضا بالنسبة لقانون الأجراءات الجنائية  ليغلق الباب في وجه العامة بالقانونين معا.&lt;br /&gt;
بل زاد المشرع الجنائي في صياغته للمادة 251 اجراءات لغلق الباب أمام العامة بالنسبة لدعاوي الحسبة.&lt;br /&gt;
حيث استخدم المشرع الجنائي أسلوب القصر وهذا مسلكه دائما في التشريع الجنائي لحساسية القوانين الجنائية في تحديد المباح والمحرم.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
وبدأت وأنتهت المادة 251 بعد تعديلها بالآتي:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot; لا يجوز ...... إلا&amp;quot;&lt;br /&gt;
وبذلك فقد حرم المشرع الجنائي حالات الإدعاء المباشر على الكافة إلا لمن لحقه ضرر شخصي مباشر.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;وهديا على ما تقدم:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
وكان الثابت أن الواقعة محل الأتهام تتعلق بإذاعة بيانات كاذبة تضر بمصالح مصر القومية.&lt;br /&gt;
وكان الأمين على مصالح مصر القومية هي النيابة العامة لذلك فإن النيابة العامة هي وحدها صاحبة تحريك الدعوي العمومية وليس المدعي المدني لأن الجريمة لم تقع عليه مباشرة.&lt;br /&gt;
ولا يجوز التوسع في تفسير المصطلحات القانونية في نطاق التجريم وذلك لسد باب الذرائع التى قد يتذرع بها المدعي المدني من أن من شأن الأضرار بمصر أن يعود عليه الضرر لأنه في هذه الحالة لا يصبح                               الضرر مباشر.&lt;br /&gt;
ومن حسن الطالع: أن الحكم المطعون عليه قد أمعن في بيان هذا الشرط وهو وجوب توافر الضرر المباشر وأنتهي الحكم إلي أنه لم يستطع استخلاصه من الأوارق رغم أنه ليس في حاجة إلي أدني جهد                                للاستخلاص لأمرين:&lt;br /&gt;
أولهما: أن الواقعة وقعت في الخارج ومن ثم لا يجوز أن تتحرك عن طريق المدعي المدني طبقا للمادة 4 من قانون العقوبات.&lt;br /&gt;
وثانيهما: أن الفعل محل التأثيم لا يمكن ربطه مباشرة بأي مواطن.&lt;br /&gt;
ومؤدي ذلك&lt;br /&gt;
1-وكان من شروط تحريك الدعوي الجنائية أمام القضاء الجنائي أن تكون الدعوي المدنية جائزة القبول.&lt;br /&gt;
2-وكانت الدعوي المدنية طبقا لما سلف غير مقبولة لعدم وجود ضرر مباشر.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;لـــذلــــك&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تصبح الدعوي المدنية غير مقبولة ويترتب على ذلك عدم قبول الدعوي الجنائية بالتبعية.&lt;br /&gt;
الدفع الثالث: عدم قبول الدعوي الجنائية لعدم قبول الدعوي المدنية طبقا لحجية الحكم المطعون عليه في الشق المدني حيث أصبح هذا الحكم بات لفوات مواعيد الطعن عليه من النيابة العامة أو من المدعي المدني عملا بالمادة 454 من قانون الأجراءات الجنائية&lt;br /&gt;
من المقرر قانونا أن حجية الأحكام الجنائية تعلو على النظام العام.&lt;br /&gt;
وكان الثابت أن الحكم المطعون عليه في نطاق الشق المدني لم ينته إلي قبول الدعوي المدنية وجاء في اسبابه أن الدعوي المدنية تحتاج إلي تحقيق وأن هذا التحقيق يعطل الفصل في الدعوي الجنائية وأنتهي إلي إحالة الدعوي المدنية إلي المحكمة المدنية المختصة للحكم في قبولها من عدمه( راجع الحكم الصفحة قبل الأخيرة)&lt;br /&gt;
مؤدي ذلك:&lt;br /&gt;
أن الحكم المطعون عليه لم ينته إلي قبول الدعوي المدنية وإحال الفصل في قبولها من عدمه إلي المحكمة المدنية المختصة.&lt;br /&gt;
ومن ثم نصبح أمام أحتمالين عند نظر الدعوي المدنية أمام المحكمة المدنية المختصة وهي أن تقضي بقبول الدعوي المدنية أو بعدم قبولها.&lt;br /&gt;
وفي الحالة الثانية وهي قضاء المحكمة المدنية المختصة بعدم قبول الدعوي المدنية تصبح الدعوي الجنائية غير مقبولة لأنها لا تتحرك إلا إذا كانت الدعوي المدنية مقبولة لأننا لسنا بصدد إدعاء مدني في دعوي مقامة من النيابة العامة طبقا للمادة 251 مدني وإنما بصدد جنحة مباشرة يشترط لها أن تكون الدعوي المدنية مقبولة.&lt;br /&gt;
ولا ينال من ذلك حق المحكمة الجنائية في إحالة الدعوي المدنية إلي المحكمة المدنية المختصة لأن هذا مجاله فقط أن تكون الدعوي الجنائية مرفوعة من النيابة العامة.&lt;br /&gt;
ويترتب على ما تقدم&lt;br /&gt;
1-أن الحكم المطعون عليه لم ينته إلي قبول الدعوي المدنية.&lt;br /&gt;
2-وأن هذا الحكم قد أصبح باتا لعدم الطعن عليه في الشق المدني من النيابة العامة أو من المدعي المدني.&lt;br /&gt;
3-ومن ثم يتحصن الشق المدني المتمثل في عدم الجزم بقبول الدعوي المدنية.&lt;br /&gt;
4-ويترتب على ذلك أن الدعوي الجنائية أخذا بحجية الحكم في الشق المدني الذي تحصن لعدم الطعن عليه تصبح غير مقبولة بالتبعية لأن الدعوي الجنائية لا تتحرك إلا إذا كانت الدعوي المدنية مقبولة.&lt;br /&gt;
وقد أختلط الأمر على محكمة أول درجة ولم تفرق بين حالات الأدعاء المباشر وبين حالة تقديم الدعوي من النيابة.&lt;br /&gt;
وتجدر الإشارة إلي أن المحكمة في حالة الأدعاء المباشر يجوز لها أن تحكم بقبول الدعوي المدنية وتحيلها إلي المحكمة المدنية لتقدير الضرر إلا أن الحكم المطعون عليه لم يفعل ذلك بل قضي صراحة بأن الدعوي المدنية تتطلب تحقيقا لمعرفة عما إذا كانت مقبولة من عدمه.&lt;br /&gt;
وقد أصبح هذا الحكم باتا في الشق المدني لذلك تنهار الدعوي الجنائية.&lt;br /&gt;
والقول بغير ذلك يؤدي إلي منطق غير مقبول في حالة إذا قضت المحكمة المدنية بعدم قبول الدعوي المدنية. فعلي ما ترد الدعوي الجنائية حينذاك.
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
وننــــوه&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
أنه في حالة وجود أحتمالين فأنه يتيعين ترجيح الأحتمال الأصلح للمتهم وهو أن المحكمة المدنية ستقضي بعدم قبول الدعوي المدنية.&lt;br /&gt;
ومن ثم يكون الدفع قد صادف صحيح القانون.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;القســـم الثــــالث&lt;br /&gt;
وفي الموضـــــوع &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
براءة المتهم من التهمة المسندة إليه &lt;br /&gt;
بلا مصروفات جنائية للأسباب الآتية&lt;br /&gt;
1-خلو الأوراق من ثمة دليل إدانة لأن تقرير الخارجية يعد دليلا للبراءة.&lt;br /&gt;
2-مخالفة الحكم للثابت بالأوراق لأن تقرير الخارجية لم ينته إلي وجود ضرر بل أنتهي إلي أنه يصعب توصيف الأثر لأنه يدور بين السلب والإيجاب.&lt;br /&gt;
3-تناقض أسباب الحكم لأنه أقر بعدم توافر الركن المادي للجريمة المنصوص عليها في المادة 80 /د عقوبات لعدم وجود بيانات مذاعة من المتهم كاذبة كانت أو غير كاذبة وأن ما قاله يعد تقييما للتطورات السياسية وطلبا لربط المعونات بالأصلاح السياسي في مصر. ثم أنتهت إلي عقابه وهو ما لا يجوز قانونا.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وذلك على التفصيل الآتي:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
أولا: خلو الأوراق من ثمة دليل إدانة لأن تقرير الخارجية يعد دليلا للبراءة.&lt;br /&gt;
بالوقوف على الحكم المطعون عليه يتبين أنه أتخذ لقضاءه سندا وحيدا وهو تقرير وزارة الخارجية.&lt;br /&gt;
وبالرجوع إلي تقرير وزارة الخارجية يتبين أنه أفاد بالآتي:&lt;br /&gt;
أن وزارة الخارجية ليست الجهة المعنية بالأستعلام لأن هذا الأمر من أختصاص جهات أخري كالهيئة العامة للاستعلامات.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;التعقــيــب:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1-يتبين من هذه الفقرة التى نقلت نصا من التقرير أن وزارة الخارجية أفادت بالجزم من أنها ليست الجهة المعنية بتنفيذ طلب المحكمة ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن تتخذ من التقرير دليلا للإدانة.&lt;br /&gt;
2-كما ورد في تقرير وزارة الخارجية الفقرة الأتية في الصفحة الثانية:&lt;br /&gt;
&amp;quot; حيث أن علاقات مصر بأي دولة تتأثر بطائفة واسعة من المؤثرات والعوامل التى تحدد شكل هذه العلاقات وتطوراتها الإيجابية والسلبية، لذا فإنه من الصعب تحديد أو توصيف الحجم الحقيقي لتأثير مقالات الدكتور/ سعد الدين محمد إبراهيم على علاقات              مصر الخارجية&amp;quot;.&lt;br /&gt;
التعقيب:&lt;br /&gt;
أن هذه    الفقرة التى نقلت نصا أفادت بلغة واضحة وأسلوبا جازم ومعني ساطع أن من الصعب على وزارة الخارجية تحديد أو توصيف الحجم الحقيقي لتأثير مقالات الدكتور / سعد الدين إبراهيم على علاقات مصر الخارجية.&lt;br /&gt;
1-ومعني كلمة الصعب أنها لم تنته إلي تقييم لتأثر المقالات.&lt;br /&gt;
2-ومعني تحديد أو توصيف الحجم الحقيقي للمقالات أن وزارة الخارجية لم تستطيع أن تحدد تأثير المقالات على مصر سلبا أو إيجابا&lt;br /&gt;
سلبا: وهو إذا كانت مصر قد أضيرت من المقالات.&lt;br /&gt;
وإيجابا: وهو أن هذه المقالات قد أثبتت توافر حرية الرأي في مصر.&lt;br /&gt;
وبأسلوب أدق أن هذه المقالات طبقا لتقرير وزارة الخارجية لم تقل كلمتها عما إذا كانت هذه المقالات قد أفادت أو أساءت إلي مصر.&lt;br /&gt;
ومن ثم فإن هذا التقرير على هذا النحو لايصلح أن يكون دليل إدانة ولا يحمل إلا دليلا للبراءة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ثانيا: مخالفة الحكم للثابت بالأوراق لأن تقرير الخارجية لم ينته إلي وجود ضرر.&lt;br /&gt;
الثابت من الحكم أنه استند على قول أن تقرير الخارجية قد أفاد بأن المتهم قد مارس نشاطا من شأنه الأضرار بالمصالح القومية للبلاد.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
التعقيب:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
ما أورده الحكم في هذه الفقرة يخالف تقرير وزارة الخارجية فلم يرد في التقرير مثل هذه العبارة ولا حتى بالأشارة ولا بالدلالة.&lt;br /&gt;
بل ما ورد في التقرير أن وزارة الخارجية يصعب عليها تقييم عما إذا كانت المقالات قد أفادت أو أضرت بمصر من عدمه لأنها استخدمت كلمة قاطعة في هذا الأمر وهي أنه يصعب تحديد أو توصيف التأثير.&lt;br /&gt;
ومن ثم يكون ما استند إليه الحكم من أن التقرير قد أفاد بأن المتهم قد مارس نشاطا ضار المصلحة القومية للبلاد قد خالف الثابت في الأوراق.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ثالثا: أقرار الحكم بعدم توافر الركن المادي للجريمة المنصوص عليها في المادة 80 د من قانون العقوبات لعدم وجود بيانات مذاعة من المتهم حيث ذهب الحكم إلي أن ما قاله المتهم يعد تقييما للتطورات السياسية وطلبا لربط المعونات بالأصلاح الديمقراطي.&lt;br /&gt;
ورد بالحكم الفقرة الأتية نصا:&lt;br /&gt;
وحيث أنه  بتطبيق ما تقدم على واقعات الجنحة الماثلة وكان الثابت تقرير وزارة الخارجية المصرية البند الثاني أنه نص على ان السيد الدكتور سعد الدين محمد إبراهيم قد نشر مقالات في بعض وسائل الإعلام الأجنبية تناولت الأوضاع الداخلية في مصر وتضمنت تقييمه للتطورات على الساحة السياسية في البلاد كما تضمنت بعض هذه المقالات دعوة الأدارة الأمريكية لربط برنامج المساعدات الأمريكية لمصر بتحقيق ما يري أنه تقدما في مجال الأصلاح السياسي في مصر.&lt;br /&gt;
التعقيب&lt;br /&gt;
هذه الفقرة تؤدي إلي انتفاء الركن المادي للمادة 80 د عقوبات التى توجب إذاعة بيانات كاذبة.&lt;br /&gt;
لأن ما أتاه المتهم ينحصر طبقا لهذه الفقرة في الآتي:&lt;br /&gt;
1- تقييما للتطورات على الساحة السياسية.&lt;br /&gt;
2-طلب من الإدارة الأمريكية.&lt;br /&gt;
وهديا على ما تقدم:&lt;br /&gt;
فإن كلا الأمرين لا يعدا من قبيل إذاعة  بيانات كاذبة لأن التقييم يعني التحليل وأن الطلب من الإدارة الأمريكية يعني أقتراحا منه لها.&lt;br /&gt;
وليس في هذا أو ذاك إذاعة للبيانات الكاذبة.&lt;br /&gt;
مؤدي ذلك&lt;br /&gt;
أن الحكم أقر بعدم وجود أذاعة لبيانات سواء كانت كاذبة أو صحيحة ومن ثم ينتفي الركن المادي للجريمة ويكون طلب البراءة قد صادف صيحيح القانون.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الطلبات&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
نصمم على ما ورد في صدر المذكرة من طلبات.
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;وتفضلوا بقبول وافر الأحترام&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/125">سعد الدين إبراهيم</category>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/124">سعد الدين إبراهيم</category>
 <pubDate>Mon, 13 Oct 2008 15:15:15 +0300</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">1180 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>مذكرة دفاع في الدعوي رقم 4104 لسنة 2007 مستعجل القاهرة  بطلب فرض الحراسة علي مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية</title>
 <link>http://qadaya.net/node/258</link>
 <description>&lt;p&gt;&lt;u&gt;م&lt;/u&gt;&lt;b&gt;ذكرة بدفاع &lt;br /&gt;
د/ سعد الدين محمد إبراهيم                           مدعي عليه &lt;br /&gt;
في الدعوي رقم 4104 لسنة 2007 مستعجل القاهرة والمحدد لنظرها جلسة 8/11/2007 مستعجل القاهرة &lt;br /&gt;
والمرفوعة من السيد / عبد الحي احمد خلاف &lt;br /&gt;
الوقائع &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;أقام المدعي الدعوي الماثلة بطلب الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية علي مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية وتعيين صاحب الدور من الجدول حارسا قضائيا تكون مهمته استلام هذا المركز وإدارته الإدارة الحسنة المناسبة مع بيان كافة الميزانيات منذ انشاءة وأوجه صرف هذه الميزانية والاطلاع علي كافة المستندات المتعلقة بذلك وإيداع كشف حساب من صافي ربحها خزانة المحكمة وذلك بالمستندات بعد خصم المصاريف الرسمية وإضافتها علي عاتق الحراسة وذلك لحين انتهاء الوضع الحالي المتردي لهذا المركز وتعيين مجلس إدارة جديد من بين أعضاءه بالانتخاب مع إضافة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة علي عاتق التصفية &lt;br /&gt;
وذلك بأسباب لا تمت إلي الواقع أو القانون بصلة ونحيل إلي صحيفة الدعوي درءا للتكرار كما لم يقدم مستندا رفق دعواه ليسندها علي الإطلاق سوي صحيفة جنحة مباشرة قام برفعها علي المدعي عليه ولا تصلح سندا حتى للغو . &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الدفاع &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
ا&lt;b&gt;ولا – ندفع بعدم قبول الدعوي لانتفاء الصلة والمصلحة مع تغريم المدعي استنادا للمادة 3 مرافعات فقرة 4 لاساءة استعماله حق التقاضي &lt;br /&gt;
ثانيا – ندفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة &lt;br /&gt;
ثالثا – ندفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا لانتفاء الجديه والاستعجال والخطر &lt;br /&gt;
رابعا – نطلب اصليا – رفض الدعوي لعدم تساندها لواقع او قانون &lt;br /&gt;
خامسا – نطلب ومن باب الاحتياط – استبعاد الدعوي من الرول وزوال الخصومة لعدم تقديم مستندات رفق صحيفة الدعوي طبقا للمادة ( 65 مرافعات ) فقرة 3 &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ا&lt;b&gt;ولا – ندفع بعدم قبول الدعوي لانتفاء الصلة والمصلحة&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لما كانت المادة 3 مرافعات تنص علي عدم قبول اي دعوي كما لا يقبل اي طلب او دفع استنادا لاحكام هذا القانون او اي قانون اخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية و مباشرة  وقائمة يقرها القانون &lt;br /&gt;
ويبين من دلالة النص السابق اشتمال شرط المصلحة علي ثلاث عناصر يتحقق بتوافرها جميعا وينتفي بأنتفائها او بأنتفائها احدها ، وهي منتفية جميعا علي النحو الثالث : &lt;br /&gt;
1-    انتفاء العلاقة المباشرة بين المدعي والحق المراد اقتضاؤه :- &lt;br /&gt;
فحتي تكون الدعوي مقبولة يتعين أن توجد علاقة بين المدعي وبين الحق الذي يسعي إلي اقتضاءه عن طريق الطلب القضائي ، بحيث اذا انتفت هذه العلاقة كانت الدعوي واردة علي غير محل مما يسبغ القانون علية حمايته ، ويحول دون قبولها اذ لا تكون للمدعي مصلحة من دعواه ويعتبر الفقة هذه العلاقة (صفة) في الدعوي ويمكن الاستدلال علي هذه العلاقة من وجود صلة مادية او قانونية بين المدعي والحق المراد اقتضاؤة فاذا انتفت هذه الصلة  فلا تكون الدعوي هي السبيل الي اقتضاء الحق ، لعدم تحقق أحد عناصر المصلحة ولما كانت العلاقة المباشرة بين المدعي وبين طلباته في الدعوي لن يتحقق له او ينتقص منه مصلحة مباشرة من الحكم فيها سواء قبلت دعواه او رفضت حاليا او مستقبلا اي انه ان كان المركز محل الدعوي يحقق خسائر او ارباح يخشي عليها لن تفوته او يربح منها حتي وان كان ذلك حالا او مستقبلا لانه ليس له علاقة بهذا المركز أو بالمدعي عليه سواء كانت علاقة مباشرة او غيره او قريبة او بعيدة او حتي سابق معرفة وهو ما يعد من قبيل الحسبة . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;عدم وجود نص ينظم تلك العلاقة &lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt; &lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;طبقا للمادة 3 مرافعات فإنه اذا توافر العنصر الاول بوجود علاقة مادية او قانونية بين المدعي والحق المراد اقتضاؤه فيتعين ان يكون هناك نص يحمي تلك العلاقة ، ومن ثم فلا تكفي المصلحة التي لا تستند الي نص في القانون ولما كان المدعي لم يستند الي نص تتساند اليه المحكمة في الحكم له أو عليه فيكون قد انتفي عنصر أخر من العناصر الواجب توافرها في المصلحة . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;أ&lt;b&gt;نتفاء الصفة &lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يلزم لكي تكون الدعوي مقبولة أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة وهو ما يعرف بالصفة ويقصد به أن يكون رافع الدعوي هو صاحب الحق او المركز القانوني محل النزاع أو نائبة او من ينوب عنه رافع الدعوي اذا كان رافع الدعوي نائبا عن غيرة ، فلا تقبل الدعوي من غير صاحب الحق او المركز القانوني المعتدي علية مهما كان للغير من مصحة في حماية حق غيرة والا عاثت الفوضي اذا تصور كل فرد في المجتمع انه مكلف باقتضاء حق المجتمع وصارت الدولة وسلطاتها واجهزتها ومؤسستها رهنا بإرادة الافراد ولم يعد هناك حاجة لتنظيم الاختصاصات مادام كل فرد يري في ذاته مندوب العناية الالهية لاصلاح شئون الناس رغما عنهم . &lt;br /&gt;
( الدعوي رقم 6937 لسنة 1979 مستأنف مستعجل القاهرة جلسة 14 /2/1980 – الدعوي رقم 4977 لسنة 1979 مستأنف مستعجل القاهرة 1979 ) &lt;br /&gt;
ومن جماع ذلك يتبين انتفاء الصفة ومن قبلها المصلحة الامر الذي تضحي معه الدعوي غير مقبولة لانتفاء الصفة والمصلحة التي حتي لو يدعيها في دعواه او يتعرض لها . &lt;br /&gt;
واخيرا – نطلب تغريم المدعي استنادا  للمادة 3 مرافعات فقرة 4 لإساءة استعمال حق التقاضي &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;ثانيا – الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة .&lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1-    المدعي عليه ليس مديرا للمركز ولكن المركز له مدير عام ومدير مالي ومدير اداري ولا يتولي المدعي عليه طبقا للمستندات التي ستقدم اي عمل من اعمال الادارة علي الاطلاق فتكون اقامة الدعوي عليه بوصفة مدير للمركز اغتصاب للصفة لا تتحقق به الاوصاف القانونية الصحيحة . &lt;br /&gt;
2-    تاكيدا لما سبق وهو من العلم العام وسوف نؤيده بالمستندات فان المدعي عليه خارج البلاد منذ أكثر من سته اشهر تقريبا وهو ما ينتفي معه كونه مديرا – خاصة وقد ربط الخطر علي المال بأدارته له – وبالتالي تنتفي الصفة التي ادعاها وتكون دعواه غير مقبولة ذلك انه وان كان يحق له ان يخشي علي اموال الشركة التي ليس شريكا فيها او عضوا او له ثمة تعاملات معها فإن صفة المدعي عليه غير متوافرة لانه لم يعد مديرا بما سيقدم بالمستندات وكذلك بوجوده خارج البلاد فان كان يستهدف بدعواه المدعي عليه فهو خارج البلاد وان كان يستهدف المركز فكان يتعين ان يختصم مديره وليس المدعي عليه ومديرة هو المهندس / احمد رزق . &lt;br /&gt;
وهو الامر الذي يجعل الدعوي ايضا غير مقبولة لرفعها علي غير ذي صفة . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;ثالثا – الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا لانتفاء الجدية والاستعجال والخطر . &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;اولا يتعين لينعقد الاختصاص لقاضي الامور المستعجلة ان تتوافر ثلاث شروط طبقا للمستقر نصا وقضاء الاستعجال والجدية والخطر . &lt;br /&gt;
وينتفي الاستعجال اذا لم يكن هناك خطرا داهما ويتضمن ضررا لا يمكن تلافيه اذا لجأ الخصوم الي القضاء العادي &lt;br /&gt;
( د/ احمد ابو الوفا مرافعات مدنية وتجارية ط 13 ص 331 )&lt;br /&gt;
 كذلك قيل أن الاستعجال لا يتحقق الا اذا كان هناك خطر محدق بالحق والمطلوب رفعه باجراء وقتي لا تسعف فيه اجراءات التقاضي العادية ( المستشار / هرجة القضاء المستعجل ط2 مايو 1982 ص74 ) &lt;br /&gt;
ولما كان هذا الشرط غير متوافر تكون الدعوي غير مقبولة . &lt;br /&gt;
ا&lt;b&gt;نتفاء الصفة  &lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
استقرت الاحكام علي انه لا يجب ان يقتصر القاضي علي اثبات وجود نزاع في التركة فيأمر بالحراسة استنادا الي مجرد ذلك بل يجب عليه ان يتعرف اسباب الجد في حق المدعي عليه في الميراث بحسب ما تدل عليه ظاهرة الاوراق &lt;br /&gt;
( الاستئناف المختلط 29 /11/1946ص56 ) . &lt;br /&gt;
ولما كان الاستعجال الذي افاض الشراح فيه هو الخطر الداهم المحدق الذي يلحق بالمدعي ضررا لا يمكن تداركه باللجوء لقاضي الموضوع وبأسقاط ذلك علي الدعوي المطروحة يظهر جليا انتفاء الخطر العاجل الذي سوف يلحق بالمدعي اذا تأخر الفصل في الدعوي او اذا لجا الي قاضي الموضوع فقد خلت الدعوي من بيان هذا الخطر الذي سوف يلحق بحق شخصي للمدعي خاصة وانه لا يوجد هناك نزاع سواء جدي أو غيره بين الشركاء أو المتعاملين كما أن الشركة ليس عليها ثمة مديونيات ولم يحصل نزاع بين الشركاء او غيرهم علي اي نواح مالية فمن اين يتحقق هذا الخطر ثم ما هو الضرر الذي سوف يصيب حق او مركز قانوني للمدعي البين انه لا توجد من ظاهر الاوراق لانه لا توجد اوراق من الاساس تساند ركن الاستعجال بل ان عدم طرح مستندات وعدم وجود منازعات سواء بين الشركاء او غيرهم او حتي بين المدعي وهو من الغير يظهر عدم جدية الادعاء ذلك ان عدم المساس بأصل الحق يستلزم الامتناع عن تناول الحقوق المراد حمايتها بالتفسير او بالتاويل او بالقطع في شأنها برأي حاسم من حيث حتميتها او بطلانها او الاحقية او عدم الاستحقاق وكذلك عليه تناول مراكز الخصوم القانونية بالتغير أو بالتعديل &lt;br /&gt;
( الدعوي 1415 لسنة 1981 مستعجل القاهرة جلسة 15/11/1981 ) &lt;br /&gt;
وبالاضافة الي ما سبق فان الشركة قائمة وتمارس اعمالها منذ سنة 1981 ولم يجد جديد بشأنها ولم يجد ما يمكن ان يوصف بالنزاع الجدي يؤدي الي الخطر من بقاء الحال علي ما هو عليه خاصة وان الامور المقالة مرسلا بصحيفة الدعوي وعلي فرض صحتها وجميعها غير صحيح انقضي عليها اكثر من خمس سنوات ومن ثم تفتقر الدعوي الي الار كان الواجب توافرها وإلا أضحي القضاء المستعجل غير مختص بنظرها . &lt;br /&gt;
ومن جماع ذلك يتضح بما لا يدع مجالا للتأويل أن الدعوي لا يساندها قانون او واقع وان اختصاص القضاء المستعجل غير وارد نهائيا لانتفاء كافة الاركان المطلوبة لانعقاد الخصومة . &lt;br /&gt;
رابعا – اصليا – رفض الدعوي لعدم تساندها لواقع او قانون &lt;br /&gt;
خلت اوراق الدعوي مما يساندها من واقع او قانون ذلك ان الاقوال المرسلة التي وردت بصحيفة الدعوي مثل أخفاء الحسابات الحقيقية عن الشركاء ليس حقيقيا علي الاطلاق خاصة ولم يذكر من هم هؤلاء الشركاء الذي عين عن نفسه وكيلا عنهم دون سند . &lt;br /&gt;
كما لم يدد كيف تحقق من ان اموال المركز جمعت بالغش والتزوير والتدليس وهي امور سوف يكون مجملها اما القاضي الجنائي ليحاسبة علي رمي الناس بالباطل . &lt;br /&gt;
حتي الورقة الوحيدة المقدمة بالدعوي وهي صحيفتها لا تحمل سوي سباب واهانات واتهامات دون دليل وهو ما نطلب طلبا جازما بمحو العبارات الجارحة الواردة بالصحيفة . &lt;br /&gt;
كما أن ما اوراه بشان تزوير الطالب الاختام الرسمية للدولة وتزوير بطاقات ابداء الراي وطبع كشوف وهمية الخ .... بعضا مما ذكر قد لفقته اجهزة الامن للمدعي عليه الا ان القضاء العادل قد انصفه بحكم هو عنوان للحقيقة من محكمة النقض اكد براءته من كل ما سبق ذكره . ( مقدمة صورة منه طي حافظة المستندات ) &lt;br /&gt;
وبهذا يتضح بما لا يدع مجالا للشك ان الدعوي فاقدة السند والمنطق والحق والقانون مما يتعين معه رفضها . &lt;br /&gt;
او من باب الاحتياط رفض الدعوي بحالتها لعدم تقديم مستندات علي الاطلاق . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;خامسا : نطلب ومن باب الاحتياط – استبعاد الدعوي من الرول وزوال الخصومة لعدم تقديم مستندات رفق صحيفة الدعوي طبقا للمادة( 65 مرافعات ) فقرة 3 .&lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لما كانت الدعوي قد خلت من ثمة مستندات وقيدت بالمخالفة للمادة 65 مرافعات فإنه يكون علي المحكمة التصدي لهذا العوار واستبعاد الدعوي من الرول وزوال الخصومة .
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;بناء عليه&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
ا&lt;b&gt;صليا رفض الدعوي او رفضها بحالتها &lt;br /&gt;
احتياطيا قبول الدفع المبداه بصدر هذه المذكرة &lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;
&lt;b&gt;وكيلة المدعي علية &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;فاطمة ربيع &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المحامية &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/125">سعد الدين إبراهيم</category>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/124">سعد الدين إبراهيم</category>
 <pubDate>Tue, 05 Feb 2008 12:32:01 +0200</pubDate>
 <dc:creator>rawda</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">258 at http://qadaya.net</guid>
</item>
</channel>
</rss>
