ابحث في قضايا |
قانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حقوق الملكية الفكرية
باسم الشعب رئيس الجمهورية المادة الأولى المادة الثالثة المادة الرابعة يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. قانون حماية حقوق الملكية الفكرية براءات الاختراع ونماذج المنفعة ، ومخططات التصميماًت للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها الباب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة مادة 1 - تمنح براءات اختراع طبقاُ لأحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعى، ويكون جديدا،ً ويمثل خطوة ابداعية، سواء كان الاختراع متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية مستحدثه، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة. كما تمنح البراءة استقلالاً، عن كل تعديل أو تحسين أو اضافة ترد على اختراع سبق ان منحت عنه براءه، إذا توافرت فيه شروط الجدة والابداع والقابلية للتطبيق الصناعى على النحو المبين فى الفقرة السابقة، ويكون منح البراءة لصاحب التعديل أو التحسين أو الاضافة وفقا لاحكام هذا القانون. مادة 2 - لا يمنح براءة اختراع لما يلى: ولا يعد افصاحا فى حكم البند السابق الكشف عن الاختراع فى المعارض الوطنية أو الدولية خلال الستة الاشهر السابقة على تاريخ التقديم بطلب البراءة. مادة 4 - مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعى أو اعتبارى من المصريين أو من الاجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقى وفعال لهم فى احدى الدول أو الكيانات الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، الحق فى التقدم بطلب براءة اختراع لمكتب براءات الاختراع فى جمهورية مصر العربية وما يترتب على ذلك من حقوق طبقا لاحكام هذ القانون. ويستفيد مواطنوا جميع الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية من أى ميزة أو افضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أى قانون اخر لرعايا اى دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها فى الباب، ما لم تكن هذه الميزة أو الافضلية أو الحصانة نابعة من: مادة 6 - يثبت الحق فى البراءة للمخترع أو لمن آلت اليه حقوقه. وإذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة اشخاص، ثبت حقهم فى البراءة بالتساوى فيما بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك. مادة 7 - إذا كلف شخص اخر الكشف عن اختراع معين فجميع الحقوق المترتبة على هذا الاختراع تكون للأول وكذلك لصاحب العمل جميع الحقوق المترتبة على الاختراعات التى يستحدثها العامل أو المستخدم اثناء قيام رابطة العمل أو الاستخدام، متى كان الاختراع فى نطاق العقد أو رابطة العمل أو الاستخدام. ويذكر اسم المخترع فى البراءة، وله أجره على اختراعه فى جميع الحالات فإذا لم يتفق على الاجر كان له الحق فى تعويض عادل ممن كلفه الكشف عن الاختراع، أو من صاحب العمل. وفى غير الاحوال السابقة، وعندما يكون الاختراع ضمن نشاط المنشأة العامة أو الخاصة الملحق بها المخترع، يكون لصاحب العمل الخيار بين استغلال الاختراع، أو شراء البراءة مقابل تعويض عادل للمخترع، على ان يتم الاختبار فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاخطار بمنح البراءة. مادة 8 - الطلب المقدم من المخترع للحصول على براءة اختراع فى خلال سنة من تاريخ تركه المنشأة الخاصة أو العامة. يعتبر كانه قدم فى خلال تنفيذ العقد أو اقسام رابطة العمل أو الاستخدام، ويكون لكل من المخترع وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها فى المادة السابقة تبعاً للاحوال. وتزداد المدة إلى ثلاث سنوات إذا انشأ العامل أو التحق بمنشأة منافسة وكان الاختراع نتيجة مباشرة لنشاطه وخبرته بالمنشأة التى كان يعمل بها. مادة 9 - مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة فى جمهورية مصر العربية. مادة 10- تخول البراءة مالكها الحق فى منع الغير من استغلال الاختراع باية طريقة ويستنفذ حق مالك البراءة فى منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها فى اية دولة أو رخص للغير بذلك. ولا يعتبر اعتداء على هذا الحق ما يقوم به الغير من الأعمال الاتية: كما تحدد اللائحة قواعد تخفيض هذه الرسوم واحوال الاعفاء منها. ويتحمل مقدم طلب الحصول على البراءة اتعاب الخبراء الذين يستعين بهم مكتب البراءات ومصروفات الفحص. مادة 12 - يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت اليه حقوقه إلى مكتب براءات الاختراع وفقاً للأوضاع والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولا يجوز ان يتضمن طلب البراءة اكثر من اختراع واحد، ويعتبر فى حكم الاختراع الواحد مجموعة الاختراعات التى تشكل فكرة ابداعية متكاملة. مادة 13 - يرفق بطلب البرءة وصف تفصيلى للاختراع يتضمن بياناً كاملا عن موضوعه وعن افضل اسلوب يمكن ذوى الخبرة من تنفيذه. وذلك بالنسبة لكل واحد من المنتجات والطرق محل الطلب. ويجب ان يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التى يطلب صاحب الشأن حمايتها، وان يرفق بالطلب رسم هندسى للاختراع عند الاقتضاء. وإذا كان الطلب متعلقًا باختراع يتضمن مواد بيولوجية نباتية أو حيوانية أو معارف تقليدية طبية أو زراعية أو صناعية أو حرفية، أو تراثا حضاريا أو بيئيا، فيجب ان يكون المخترع حاصلا على مصدرها بطريقة مشروعة. فإذا كان الطلب متعلقاً بكيانات دقيقة وجب على الطالب ان يفصح عن هذه الكائنات، وان يودع مزرعة حية منها لدى الجهة التى تحددها اللائحة النقابية لهذا القانون. ومع مراعاة احكام المادة (38) من هذا القانون يلتزم الطالب فى جميع الاحول بتقديم بيانات ومعلومات كاملة عن الطلبات التى سبق ان قدمها فى الخارج عن نفس الاختراع أو ما يتصل بموضوعة وكذلك نتائج البت فى هذه الطلبات. مادة 14 - لمكتب براءات الاختراع ان يكلف طالب البراءة باجراء التعديلات أو الاستيفاءات التى يراها على الطلب اعمالا لاحكام المادة (13) من هذا القانون وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية فإذا لم يقم الطالب بهذا الاجراء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره اعتبر متنازلا عن طلبه. وللطالب ان يتظلم من قرار مكتب براءات الاختراع بشأن هذا التكليف امام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما ووفقاً للاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية. مادة 15 - يجوز لطالب براءاة الاختراع ان يقدم فى اى وقت قبل الاعلان عن قبول طلب البراءة طلباً بتعديل مواصفات الاختراع أو رسمه الهندسى مع بيان ماهية التعديل واسبابة وبشرط الا يؤدى التعديل إلى المساس بذاتية الاختراع، وتتبع فى هذا الشأن ذات الإجراءات الخاصة بطلب البراءة. مادة 16 - بفحص مكتب براءات الاختراع طلب البراءة ومرفقاته للتحقق من ان الاختراع جديد ويمثل خطوة ابداعية وقابل للتطبيق الصناعى طبقا لاحكام المواد (1) ، (2) ، (3) من هذا القانون. فإذا توافرت فى الاختراع الشروط المشار اليها وروعيت فى طلب البراءة الاحكام المنصوص عليها فى المادتين (12) ، (13) من هذا القانون قام مكتب براءات الاختراع بالاعلان عن قبول الطلب فى جريدة براءات الاختراع بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية. ويجوز لكل ذى شأن ان يعترض كتابة على السير فى اجراءات اصدار البراءة باخطار يوجه إلى مكتب براءات الاختراع متضمنا اسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الاعلان عن قبول الطلب فى جريدة براءات الاختراع ووفقا للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة 17 - يرسل مكتب براءات الاختراع إلى وزارة الدفاع أو وزارة الانتاج الحربى أو وزارة الداخلية أو وزارة الصحة على حسب الاحوال صوراً من طلبات براءات الاختراع التى تتصل بشئون الدفاع أو الانتاج الحربى أو الامن العام أو التى لها قيمة عسكرية أو امنية أو صحية، مع مرفقات هذه الطلبات، وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ الانتهاء من الفحص مع اخطار الطالب بذلك خلال سبعة ايام من تاريخ الارسال، ولوزير الدفاع أو وزير الانتاج الحربى أو وزير الداخلية أو وزير الصحة على حسب الاحوال ان يعترض على الاعلان عن قبول طلب البراءة خلال تسعين يوما من تاريخ الارسال. وللوزير المختص على حسب الاحوال بعد الاعلان عن قبول طلب البراءة الاعتراض على السير فى اجراءات إصدارها وذلك إذا يتبين له ان الطلب بتعلق بشئون الدفاع أو الانتاج الحربى أو الامن العام أو ان له قيمة عسكرية أو امنية أو صحية ويكون الاعتراض خلال تسعين يوماً من تاريخ الاعلان عن قبول طلب البراءه فى جريدة براءات الاختراع. مادة 18 - ينشأ صندوق لموازنة اسعار الدواء - غير المعد للتصدير وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير الصحة والسكان وذلك لتحقيق التنمية الصحية وضمان عدم تأثر تلك الاسعار بما يطرأ من متغيرات ويصدر بتنظيم الصندوق وتحديد موارده قرار من رئيس الجمهورية على ان يكون من بين هذه الموارد ما تقبله الدولة من مساهمات من الدول المانحة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية. مادة 19 - لا يتم الاعلان عن قبول البراءة الا بعد انقضاء سنة من تاريخ تقديمه ويظل سرياً خلال تلك الفترة. مادة 20 - للكافة بعد الاعلان عن قبول الطلب الاطلاع عليه وعلى مستنداته وما دون عنه فى سجل براءات الاختراع، كما يجوز لاى منهم الحصول على صورة مما تقدم وذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز الف جنية، ووفقا للأوضاع والإجراءات التى تقرها هذه اللائحة. مادة 22 -يجوز للدائن ان يوقع الحجز على براءة الاختراع الخاصة بمدينة وفقا لقواعد الحجز على المنقول تحت يد المدين ولدى الغير، ولا يلتزم مكتب البراءات بالاحكام المتعلقة باقرار المحجوز لديه بما فى الذمة قبل المحجوز عليه. أولا : إذا رأى الوزير المختص - بحسب الاحوال - ان استغلال الاختراع يحقق ما يلى : ثانيا : إذا طلب وزير الصحة فى اية حالة من حالات عجز كمية الادوية المحمة بالبراءة عن سد احتياجات البلاد أو انخفاض جودتها أو الانتفاع غير العادى فى اسعارها أو إذا تعلق الاختراع بادوية الحالات الحرجة أو الامراض المزمنة أو المستعصية أو المتوطنة أو بالمنتجات التى تستخدمها فى الوقاية من هذه الامراض، وسواء تعلق الاختراع بالادوية أو بطريقة انتاجها أو بالمواد الخام الاساسية التى تدخل فى انتاجها، أو بطريقة تحضير المواد اللازمة لانتاجها. ويجب فى جميع هذه الحالات اخطار صاحب البراءة بقرار التراخيص الاجبارى بصورة فورية. ويتعين على طالب التراخيص الاجبارى فى هذه الحالة ان يثبت انه قد بذل محأولات جديه للحصول على الترخيص الاختيارى من صاحب البراءة. رابعا : إذا لم يقم صاحب البراءة باستغلالها فى جمهورية مصر العربية، بمعرفته أو بموافقته أو كان استغلالها غير كاف رغم مضى اربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تاريخ منحها ايهما اطول وكذلك إذا أوقف صاحب البراءة استغلال الاختراع بدون عذر مقبول لمدة تزيد على سنة. ويكون الاستغلال بانتاج موضوع المنتج موضوع الحماية فى جمهورية مصر العربية، أو باستخدام طريقة الصنع المحمية ببراءة الاختراع فيها. ومع ذلك إذا رأى مكتب براءات الاختراع رغم فوات اى من المدتين المشار اليهما، ان عدم استغلال الاختراع يرجع إلى اسباب قانونية أو فنية أو اقتصادية خارجة عن ارادة صاحب البراءة جاز ان يمنحه مهلة اخرى كافية لاستغلال الاختراع. خامسا : إذا ثبت تعسف صاحب البراءة أو قيامه بممارسه حقوقه التى يستمدها من البراءة على نحو مضاد للتنافس ويعتبر من قبيل ذلك ما يلى: ويكون لمكتب براءات الاختراع ان يرفض انهاء التراخيص الاجبارى إذا كانت الظروف التى دعت لاصداره تدل على استمرارها أو تبنى بتكرار حدوثها. ويراعى عند تقدير التعويض لصاحب البراءة الاضرار التى سببتها ممارساته التعسفية أو المضادة للتنافس. ويجوز لمكتب براءات الاختراع إسقاط البراءة إذا تبين بعد مضى سنتين من منح الترخيص الاجبارى ان ذلك الترخيص لم يكن كافياً لتدارك الاثار السلبية التى لحقت الاقتصاد القومى بسبب تعسف صاحب البراءة فى استعمال حقوقه و لممارساته المضادة للتنافس ويجوز لكل ذى مصلحة الطعن فى قرار اسقاط البراءة امام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) ووفقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. سادسا : إذا كان استغلال صاحب الحق فى براءة اختراع لا يتم الا باستغلال اختراع اخر لازم له وكان منطويا على تقدم تقنى ملموس واهمية فنية واقتصادية مقارنة بهذا الاخر فانه يحق له الحصول على ترخيص اجبارى فى مواجهة الاخر ويكون لهذا الاخر ذات الحق فى هذه الحالة. ولا يجوز التنازل عن الاستخدام المرخص به لاحدى البراءتين الا بالتنازل عن استخدام البراءة الاخرى. سابعا: فى حالات الاختراعات المتعلقة بتكنولوجيا اشباه الموصلات لا يمنح الترخيص الاجبارى الا لاغراض المنفعة العامة غير التجارية أو لمعالجة الاثار التى يثبت انها مضاده للتنافس. ويكون منح التراخيص الاجبارية فى الحالات المنصوص عليها فى هذه المادة وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة 24 - يراعى عتد اصدار الترخيص الاجبارى ما يلى : 2- ان يثبت طالب الترخيص الاجبارى انه بذل خلال مدة معقولة محأولات جدية للحصول على ترخيص اختيارى من صاحب البراءة نظير مقابل عادل وانه اخفق فى ذلك. 3- ان يكون لصاحب البراءة حق التظلم من القرار الصادر بمنح الترخيص الاجبارى للغير امام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بصدور هذا الترخيص ووفقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية. 4- ان يكون طالب الحصول على الترخيص الاجبارى أو من يصدر لصالحة قادراُ على استغلال الاختراع بصفه جدية فى جمهورية مصر العربية. 5- ان يلتزم المرخص له ترخيصاً اجبارياً باستخدام الاختراع فى النطاق وبالشروط وخلال المدة التى يحددها قرار منح هذا الترخيص الاجبارى. فإذا انتهت مدة الترخيص الاجبارى دون تحقيق الغرض من هذا الاستخدام جاز لمكتب براءات الاختراع تجديد المدة. 6- يقتصر استخدام الترخيص الاجبارى على طالبه ومع ذلك يجوز لمكتب براءات الاختراع منحه لغيره. 7- عدم احقية المرخص له ترخيصاً اجبارياً فى التنازل عنه للغير الا مع المشروع أو مع الجزء المتعلق باستخدام الاختراع. 8- ان يكون لصاحب البراءة الحق فى الحصول على تعويض عادل مقابل استغلال اختراعه وتراعى فى تقدير هذا التعويض القيمة الاقتصادية للاختراع. ويكون لصاحب البراءة الحق فى التظلم من قرار تقدير التعويض امام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بالقرار ووفقاً للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 9- ان ينقضى الترخيص بانتهاء مدته ومع ذلك لمكتب براءات الاختراع ان يقرر الغاء الترخيص الاجبارى قبل نهاية مدته إذا زالت الاسباب التى ادت إلى منحه ولم يكن مرجحاً قيام هذه الاسباب مرة اخرى وتتبع فى ذلك الإجراءات التى تنص عليها اللائحة التنفيذية. 10- ان يكون لصاحب الاختراع ان يطلب انهاء الترخيص الاجبار قبل نهاية المدة المحددة له وذلك إذا زالت الاسباب التى ادت إلى الحصول عليه ولم يعد مرجحاً قيامها مرة اخرى. 11- ان تراعى المصالح المشروعة للمرخص له عند انهاء الترخيص الاجبارى قبل نهاية مدته. 2- تنازل صاحب براءة الاختراع عن حقوقه عليها دون الاخلال بحقوق الغير. 3- صدور حكم بات ببطلان براءة الاختراع. 4- الامنتاع لمدة سنة من تاريخ الاستحقاق عن دفع الرسوم السنوية أو الغرامة التأخيرية ومقدارها (7%) من هذه الرسوم بعد اخطاره بالدفع وفقا للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 5- عدم استغلال الاختراع فى مصر فى السنتين التاليتين لمنح التراخيص الاجبارى وذلك بناء على طلب يتقدم به كل ذى شأن إلى مكتب براءات الاختراع. 6- تعسف صاحب براءة الاختراع فى استعمال حقوقه فى الحالات التى لا يكون التراخيص الاجبارى فيها كافيا لتدارك ذلك التعسف. 7- ويعلن عن البراءة التى انقضت حقوق اصحابها عليها وفقا لاحكام السابقة بالنشر فى جريدة براءات الاختراع بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية. كما يجوز لمكتب براءات الاختراع ولكل ذى شأن ان يطلب إلى المحكمة الحكم بابطال البراءات التى تمنح لاحكام المادتين (2) ، (3) من هذا القانون وتقوم الإدارة المذكورة بالغاء هذه البراءات متى تقدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشئ المقضى به. مادة 29 - تمنح براءه نموذج المنفعة طبقاً لأحكام هذا القانون عن كل اضافة تقنية جديدة فى بناء أو تكوين وسائل أو ادوات أو اعدد أو اجزائها أو منتجات أو مستحضرات أو طرق انتاج كل ما تقدم وغير ذلك مما يستخدم فى الاستعمال الجارى. مادة 30 - مدة حماية نموذج المنفعة سبع سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تقديم طلب براءة نموذج المنفعة إلى مكتب براءات الاختراع فى جمهورية مصر العربية. مادة 31 - يستحق رسم عند تقديم طلب براءة نموذج المنفعة كما يستحق رسم سنوى يتدرج بالزيادة اعتبارا من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة البراءة. مادة 32 - مع عدم الاخلال باحكام المادة (10) من هذا القانون يعاقب بغرامه لا تقل عن عشرون الف جنية ولا تجاوزز مائة الف جنية. 2- كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو أستورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك متى كانت براءات الاختراع أو براءة نموذج المنفعة صادره عنها أو عن طرق انتاجها ونافذة جمهورية مصر العربية. 3- كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الاعانات التجارية أو ادوات التعبئة أو غير ذلك بيانات تؤدى إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة. وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التى لا تقل عن اربعين الف جنية ولا تجاوز مائتى الف جنية. مادة 34 - يعتبر المنتج المطابق قد تم الحصول علية وفقاً للطريقة المشمولة بالبراءة إذا أثبت المدعى فى دعواة المدنية : مادة 35 - لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع بناء على طلب كل ذى شأن وبمقتضى امر يصدر على عريضة ان يأمر باجراء أو اكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وفاء لما يقضى به من الغرامات والتعويضات. كما له ان يأمر باتلاف الاشياء المتحفظ عليها عند الاقتضاء. مادة 36 - تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة تختص بنظر التظلمات من القرارات التى يصدرها مكتب براءات الاختراع تطبيقاً لاحكام هذه القانون برئاسة مستشار بمحاكم الاستئناف أو من فى درجته من اعضاء الهيئات وعضوية مستشار مساعد من مجلس الدولة وثلاثة من ذوى الخبرة. ويكون التظلم امام اللجنة مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنية. ويجب على اللجنة البت فى التظلم فى موعد غايته ستون يوما من تاريخ تقديم التظلم ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا. مادة 37 - يكون لمكتب براءات الاختراع، ولذوى الشأن الطعن فى القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون وذلك امام محكمة القضاء الادارى خلال ستين يوما من تاريخ إخطار المكتب به أو ذوى الشأن بموجب كتاب مسجل موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وتفصل المحكمة فى الطعن على وجة الاستعجال. مادة 38 - إذا قدم طلب للحصول على براءة اختراع فى احدى الدول أو الكيانات الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية أوالتى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل. جاز لمقدم الطلب أو لمن الت اليه حقوقه خلال السنة التالية لتاريخ تقديم الطلب ان يتقدم إلى مكتب براءات الاختراع فى جمهورية مصر العربية بطلب مماثل عن ذات الموضوع وذلك وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية وفى هذه الحالة يعتد فى تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول فى البلد الاجنبى. مادة 39 - لا يجوز للعاملين بمكتب براءات الاختراع ان يقدموا بالذات أو بالوساطة طلبات للحصول على براءات الاختراع الا بعد مضى ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ تركهم الخدمة بالمكتب. مادة 40 - تسرى الاحكام الخاصة ببراءات الاختراع على كل ما لم يرد به نص خاص فى شأن براءات نماذج المنفعة مادة 41 - تسرى احكام هذه القانون على كل طلب تم تقديمه لمكتب براءات الاختراع ولم تصدر بشأنه براءة اختراع قبل تاريخ العمل بهذا القانون وللطلب ان يعدل طلبه بما يتفق واحكام هذا القانون وتسرى مدة الحماية المقررة بهذا القانون على براءات الاختراع التى لم تنته مدتها فى تاريخ العمل به يكمل مدة حمايتها إلى المدة الواردة بالمادة (9) من هذا القانون. مادة 42 - يصدر وزير العمل بالاتفاق مع الوزير المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ احكام هذا الكتاب. مادة 43 - يتلقى مكتب براءات الاختراع طلبات براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية الزراعية المتعلقة بالاغذية والمنتجات الكيميائية الصيدلية لحفظها هى والطلبات الخاصة بذات النوعية من المنتجات والتى قدمت اعتبارا من أول يناير 1995 وذلك لحين البدء فى فحصها اعتبارا من أول يناير سنة 2005 ميلادية. مادة 44 - مع مراعاة الميعاد المقرر لبدء الفحص فى طلبات براءات الاختراع المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليها فىالمادة (43) من هذا القانون يحق لطالب البراءة ان يطلب من السلطة الحكومية المختصة منحه حقوقاً تسويقية استشارية لمنتجه فى جمهورية مصر العربية وذلك بالشروط الاتية : 2- ان يكون المنتج ذاته قد نال براءة اختراع لحمايته فى دولة عضو فى منطمة التجارة العالمية بناء على طلب قدم فى تلك الدولة اعتباراً من أول يناير سنة 1995 3- ان يكون الطالب قد حصل على موافقة بتداول هذه المنتج فى ذات الدولة التى نال فيها البراءة اعتباراً من أو يناير 1995 4- ان يكون الطالب قد حصل على موافقة من الوزارة المختصة بتدأول هذا المنتج داخل جمهورية مصر العربية. ولايمنح حق التسويق الاستشارى إذا كان واضحاً من ظاهرة الأوراق التى تقدم إلى مكتب براءات الاختراع للحصول على شهادة حق التسويق الاستئثارى ان الطلب المودع بالمكتب للحصول على البراءة قد نشر عنة قبل سنة من تاريخ ايداع الطلب. ويتمتع الطالب بالحقوق التسويقية الاستئثارية لمنتجه والتى توافق السلطة الحكومية المختصة على منحها له وذلك الى ان يبت مكتب براءات الاختراع المصرى فى طلب الحصول على البراءة أو لمدة لمدة خمس سنوات تحسب من تاريخ الموافقة على منحة تلك الحقوق اى المدتين اقل. ويلغى حق التسويق الاستئثارى السابق منحه بالغاء القرار الصادر بالتداول من الوزارة المختصة أو إذا تعسف صاحب الحق فى استعمال حقه.
الباب الثانى مادة 45 - يقصد بالدائرة المتكاملة فى تطبيق احكام هذا القانون كل منتج فى هيئته النهائية أو فى هيئته الوسيطة يتضمن مكونات احدها على الاقل يكون عنصرا نشطا - مثبته على قطعة من مادة عازلة، وتشكل مع بعض الوصلات أو كلها كينا متكاملا يستهدف تحقيق وظيفة الكترونية محددة. مادة 46 - يتمتع بالحماية طبقا لاحكام هذا القانون التصميم التخطيطى الجديد للدوائر المتكاملة. وبعد التصميم التخطيطى جديدا متى كان نتاج جهد فكرى بذل صاحبه ولم يكن من بين المعارف العامة الشائعة ارباب الفن الصناعى المعنى. مادة 47 - لا يتمتع بالحماية اى مفهوم أو طريقة أو نظام فنى أو معلومات مشفرة يمكن ان يشتمل عليها التصميم التخطيطى للدوائر المتكاملة. مادة 48 - تكون حماية التصميماًت التخطيطية للدوائر المتكاملة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب تسجيلها فى جمهورية مصر العربية أو من تاريخ أول استغلال تجارى له فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج اى التاريخين اسبق. مادة 49 - يقدم طلب تسجيل التصميم التخطيطى من صاحب الحق فيه إلى مكتب براءات الاختراع ويجب ان يرفق بالطلب صورة أو رسم لهذا التصميم وعينه من كل دائرة متكاملة موضع استغلال تجارى والمعلومات التى توضح الوظيفة الالكترونية للتصميم. مادة 50 - لا يجوز بغير تصريح كتابى مسبق من صاحب الحق فى التصميم التخطيطى المحمي قيام اى شخص طبيعى أو اعتبارى بأى عمل من الاعمال التالية: 1- نسخ التصميم التخطيطى بكامله أو اى جزء جديد منه سواء تم النسخ بادماجه فى دائرة أو باى طريق اخر. 2- استيراد التصميم التخطيطى أو بيعه أو توزيعة لاغراض التجارة سواء تم ذلك على وجة الانفراد أو كان مندمجاً فى دائرة متكاملة أو كان احد المكونات لسلعة. مادة 51 - مع عدم الاخلال باحكام الحماية المقررة فى هذا الباب يجوز لاى شخص طبيعى أو اعتبارى القيام بغير ترخيص من صاحب الحق بعمل أو اكثر مما يلى: 2- الاستخدام الشخصى أو لأغراض الاختبار أو الفحص أو التحليل أو التعليم أو التدريب أو البحث العلمى لتصميم تخطيطى محمى فاذا اسفر ذلك الاستخدام عن ابتكار تصميم تخطيطى جديد يكون للمبتكر الحق فى حمايته. 3- ابتكار تصميم تخطيطى مطابق لتصميم تخطيطى اخر محمى وذلك نتيجة جهود مستقلة. 4- استيراد تصميم تخطيطى محمى أو الدوائر المتكاملة التى تم انتاجها باستخدام تصميم تخطيطى محمى سواء كانت هذه الدوائر منفردة أو مندمجة فى سلعة أو السلعة التى تحتوى دائرة متكاملة تتضمن تصميماً تخطيطيا محميا وذلك متى تم تدأول ايها فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج. مادة 53 - يعاقب على مخالفة احكام المادة (50) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين الف جنية ولا تزيد عن مائة الف جنية. مادة 54 - تسرى احكام المواد (4) ، (33) ، (35) ، (42) على هذا الباب
الباب الثالث المعلومات غير المفصح عنها 2- ان تستمد قيمتها التجارية من كونها سرية. 3- ان تعتمد فى سريتها على ما يتخذه حائزها القانونى من اجراءات فعاله للحفاظ عليها. وتلتزم الجهات المختصة التى تتلقى هذه المعلومات بحميتها من الافشاء والاستخدام التجارى غير المنصف وذلك من تاريخ تقديم المعلومات اليها وحتى زوال صفة السرية عنها أو لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أو الفترتين اقل. ولا يعتبر تعدياً على حقوق صاحب هذه المعلومات ما تقوم به الجهات المختصة من الكشف عنها لضرورة تقتضيها حماية الجمهور. مادة 57 - يلتزم الحائز القانونى للمعلومات غير المفصح عنها باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على هذه المعلومات لمنع تعرضها للتدأول بمعرفة غير المختصين. كما يلتزم بتنظيم تدأول هذه المعلومات داخل المنشاة وقصره على الملتزمين قانوناً بالحفاظ عليها ومنع تسريبها للغير. ولاتنتهى مسئولية الحائز بتعدى الغير على هذه المعلومات الا إذا اثبت انه بذل فى الحفاظ عليها جهدا كافيا ومعقولا. وتستمر صفة السرية للمعلومات وما يترتب عليها من حقوق فى منع الغير من التعدى عليها إذا ظلت معلومات غير مفصح عنها طبقا لحكم المادة (55) من هذا القانون. وتقتصر حقوق الحائز القانونى للمعلومات غير المفصح عنها على منع الغير من التعدى عليها باى من الافعال التى تتعارض مع الممارسات التجارية الشريفة والمشار اليها فى الماجة (58) من هذا القانون ويكون الحائز القانونى اللجوء إلى القضاء فى حالة ثبوت ارتكاب الغير لاى من هذه الافعال. مادة 58 - تعد الافعال الاتية على الاخص متعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة وينطوى ارتكابها على منافسة غير مشروعة: 2- التحريض على افشاء المعلومات من جانب العاملين إذا كانت تلك المعلومات قد وصلت إلى علمهم بحكم وظيفتهم. 3- قيام احد المتعاقدين فى عقود سرية المعلومات بافشاء ما وصل الى علمه منها. 4- الحصول على المعلومات من اماكن حفظها باية طريقة من الطرق غير المشروعة كالسرقة أو التجسس أو غيرها. 5- الحصول على المعلومات باستعمال الطرق الاحتيالية. 6- استخدام الغير للمعلومات التى وردت اليه نتيجة الحصول عليها باى من الافعال السابقة مع علمه بسريتها وبأنها متحصله عن اى من هذه الافعال. مادة 59 - لا تعد من قبيل الافعال المتعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة الافعال الاتية: 2- الحصول على المعلومات نتيجة بذل الجهود الذاتية والمستقلة التى تستهدف استخراج المعلومات من خلال الفحص والاختبار والتحليل للسلعة المتداولة فى السوق والتى تتجسد فيها المعلومات غير المفصح عنها. 3- الحصول على المعلومات نتيجة جهود البحث والابتكار والاختراع والتطوير والتعديل والتحسين التى يبذلها المجتهدون مستقلين من صاحب المعلومات غير المفصح عنها. 4- حيازة واستعمال المعلومات المعروفة والمتاحة والتى يجرى تداولها فيما بين المشتغلين بالفن الصناعى الذى تقع المعلومات فى نطاقة . مادة 61 - مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب كل من يقوم بوسيلة غير مشروعة بالكشف عن المعلومات المحمية طبقاً لاحكام هذا القانون أو بحيازتها أو باستخدامها مع علمه بسريتها وبانها متحصله عن تلك الوسيلة بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنية ولا تزيد عن خمسين الف جنية. وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن خمسين الف جنية ولا تزيد على مائة الف جنية. مادة 62 - تسرى احكام المواد (4) ، (33) ، (35) ، (42) على هذه الباب الكتاب الثانى الباب الأول مادة 63 - العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجا سلعة أو خدمة عن غيرة ، وتشمل على وجة الخصوص الاسماء المتخذة شكلا مميزا ، والامضاءات ، والكلمات والحروف ، والارقام والرسوم ، والرموز ، وعناوين المحال والدمغات ، والاختام والتصاوير ، والنقوش البارزة ، ومجموعة الالوان التى تتخذ شكلا خاصاً ومميزاً ، وكذلك اى خليط من هذة العناصر اذا كانت تستخدم أو يراد ان تستخدم اما فى تمييز منتجات عمل صناعى أو استغلال زراعى ، أو استغلال الغابات أو لمستخرجات الارض ، أو اية بضاعة ، واما لدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها واما للدلالة على تادية خدمة من الخدمات. مادة 64 - تختص مصلحة التسجيل التجارى بتسجيل العلامات التجارية فى السجل الخاص بهذة العلامات وفقاً لاحكام هذا القانون ولائحتة التنفيذية وذلك مع مراعاة حكم المادتين (4،3) من القرار بقانون رقم 115 لسنة 1958 فى المكاتبات والافتات بوجوب استعمال اللغة العربية. مادة 65 - يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس السنوات التالية للتسجيل ، ما لم يثبت ان أولوية الاستعمال كانت لغيرة ، ويحق لمن كان اسبق الى استعمال العلامة ممن سجلت باسمة الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس السنوات المذكورة ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد باى مدة متى اقترن التسجيل بسوء النية. مادة 66 - مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الدولية التافذة فى جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعى أو اعتبارى من المصريين أو من الاجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقى وفعال لهم فى فى احدى الدول أو الكيانات الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل الحق فى التقدم الى مصلحة التسجيل فى جمهورية مصر العربية وما يترتب على ذلك من حقوق طبقا لاحكام هذا القانون بطلب تسجيل علامة تجارية. 2. العلامات المخلة بالنظام العام أو الاداب العامة. 3. الشعارات العامة والاعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الاخرى أو المنظمات الاقليمية أو الدولية ، وكذلك اى تقليد لها. 4. العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية. 5. رموز الصليب الاحمر أو الهلال الاحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التى تكون تقليدا لها. 6. صور الغير أو شعارته ما لم يوافق على استعمالها. 7. البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها. 8. العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شانها أو تضلل الجمهور أو تحدث لبساً لديه أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الاخرى وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان اسم تجارى وهمى مقلد أو مزور. ويسرى الحكم المتقدم على طلبات التسجيل التى تنصب على منتجتا لا تماثل المنتجات التى تستخدم العلامة المشهورة فى تميزها إذا كانت العلامة المشهورة مسجلة فى احدى الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية وفى جمهورية مصر العربية وكان استخدام العلامة على المنتجات غير المنتجات المماثلة من شانها ان يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صله بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات وان يؤدى هذه الاستخدام إلى الحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة. مادة 69- تستخدم العلامة التجارية الجماعية لتمييز منتج بنتجة مجموعة من الاشخاص ينتمون إلى كيان معين ولو كان لا يملك بذاته منشأة صناعية أو تجارية. مادة 70 - للوزير المختص- تحقيقاً للمصلحة العامة - أو يرخص للاشخاص الطبيعين أو الاعتبارين الذين يزاولون أعمال مراقبة المنتجات أو فحصها بتسجيل علامة تخصص للدلالة على اجراء المراقبة أوالفحص لتلك المنتجات وذلك فيما يتعلق بمصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة انتاجها أو صفتها أو حقيقتها أو اية خاصية اخرى تميزها. مادة 71- يستنفذ حق مالك العلامة فى منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع المنتجات التى تميزها هذه العلامة الا إذا قام بتسويق تلك المنتجات فى اية دولة أو رخص للغير بذلك. مادة 72- تمنح العلامة الموضوعة على منتجات معروضة فى المعارض الوطنية أو الدولية حماية مؤقته ولا يترتب على تلك الحماية امتداد المدة المنصوص عليها فى المادة (75) من هذا القانون . ويعين الوزير المختص هذه المعارض بموجب قرار يصدره وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع واجراءات منح تلك الحماية. مادة 73- يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجارة وفقاً للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتحدد هذه اللائحة فئات الرسوم المستحقة على طلب وسائر الإجراءات المتعلقة بالعلامة بما لا يجاوز فى مجموعة خمسة الاف جنية. مادة 74- تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو اكثر من المنتجات التى ينتجها طالب التسجيل أو يعتزم انتاجها وذلك وفقاً للأوضاع وبالشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويقتصر استخدامها على الفئة أو الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها. وتسرى احكام المادة (91) من هذا القانون على الفئات التى لم تستخدم فى شانها العلامة بصفة جدية. مادة 76 - إذا طلب شخصان أو اكثر فى وقت واحد تسجيل ذات العلامة أو تسجيل علامات متشابهه عن فئة واحدة من المنتجات توقف اجراءات التسجيل إلى ان يقدم احدهم تنازلاً من منازعيه أو حكماً واجب النفاذ صادراً لصالحه. مادة 77 - يجوز لمصلحة التسجيل التجارى بقرار مسبب ان تكلف طالب التسجيل باجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة اخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك. مادة 78 - يجوز للطالب ان يتظلم من قرار المصلحة المشار اليه فى المادة (77) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطارة به. وتنظر التظلمات لجنة أو اكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة اعضاء احدهم من اعضاء مجلس الدولة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجنة واجراءات تقديم التظلمات ونظرها والبت فيها. مادة 79- دون اخلال بحق صاحب الشأن فى الطعن طبقا للقانون إذا ايددت اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة اخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب الا بناء على حكم قضائى واجب النفاذ. مادة 80 - يجب على المصلحة نشر قرار قبول طلب تسجيل العلامة فى جريدة العلامات التجارية والتصميماًت والنماذج الصناعية وذلك بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز لكل ذى شان ان يعترض كتابة على تسجيل العلامة باخطار بوجه إلى المصلحة متضمنا اسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ النشر وفقا للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وعلى المصلحة ان ترسل صورة من اخطار الاعتراض إلى طالب التسجيل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاخطار اليها. مادة 81 - تصدر المصلحة قرارها فى الاعتراض مسبباً اما بقبول التسجيل أو رفضه وذلك بعد سماع طرفى النزاع ويجوز لها ان تضمن قرارها بالقبول الزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضرورياً من الاشترطات لتسجيل العلامة. مادة 82- يجوز الطعن فى قرار المصلحة المشار اليه فى المادة (81) من هذا القانون امام محكمة القضاء الادارى المختصة وفقاً للاجراءات والمواعيد التى ينص عليها قانون مجلس الدولة. مادة 83 - يكون تسجيل العلامة بقرار من المصلحة وينشر هذا القرار فى جريدة العلامات التجارية والتصميماًت والنماذج الصناعية بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويبدأ اثر التسجيل من تاريخ تقديم الطلب. مادة 84 - تمنح المصلحة مالك العلامة المسجلة شهادة بالبيانات التى نشرت عنها فى الجريدة المشار اليها. مادة 85 - لمالك العلامة المسجلة ان يطلب من المصلحة كتابة ادخال اى تعديل على العلامة لا يمس بذاتيتها مساساً جوهرياً وله كذلك طلب ادخال اى تعديل بالحذف دون الاضافة على بيان المنتجات الخاصة بالعلامة. مادة 86 - لكل شخص ان يطلب الاطلاع على العلامات المسجلة أو الحصول على مستخرجات أو صور من السجل الخاص بتسجيلها وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومقابل رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز مائة جنية. مادة87 - يجوز نقل ملكية العلامة أو تقرير اى حق عينى عليها أو الحجز عليها استقلالا عن المحل التجارى أو مشروع الاستغلال وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية هذا القانون. مادة 88 - يشمل نقل ملكية المحل التجارى أو مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم الماالك إذا كانت ذات ارتباط وثيق بالمحل التجارى أو بمشروع الاستغلال ما لم يتفق على غير ذلك. مادة 89 - لا يكون نقل ملكية العلامة أو تقرير حق الانتفاع أو رهنها حجة على الغير الا بعد التأشير بذلك فى السجل ونشرة بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة 90- مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات وتمتد لمدة أو لمدد مماثلة على طلب صاحبها فى كل مرة خلال السنة الاخيرة من مدة الحماية مقابل سداد الرسم المستحق على طلب التسجيل لأول مرة. مادة 91 - يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب كل ذى شان ان تقضى بشطب تسجيل العلامة بحكم قضائى واجب النفاذ إذا ثبت لديها انها لم تستعمل بصفة جدية - دون مبرر تقدره - لمدة خمس سنوات متتالية. مادة 92 - يجوز اعادة تسجيل العلامة بعد شطبها - لصاحبها دون غيره- وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشطب طبقاً للأوضاع وبذات الإجراءات المقررة للتسجيل ومقابل سداد رسم تحددة اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايجاوز الف جنية. مادة 93 - ينشر قرار مد التسجيل أو تجديده أو شطبه أو اعادته بعد الشطب فى جريدة العلامات التجارية والتصميماًت والنماذج الصناعية بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة 94 - يكون للمصلحة ولكل ذى شأن فى غير الاحوال المنصوص عليها فى المادة (85) من هذا القانون اللجواء إلى المحكمة المختصة بطلب اضافة اى بيان للسجل اغفل تدوينه أو بحذف أو تعديل اى بيان فيه دون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة. مادة 95 - لمالك العلامة ان يرخص لشخص أو اكثر طبيعى أو اعتبارى باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز لمالك العلامة انهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده الا لسبب مشروع. مادة 96 - يشترط لقيد عقد الترخيص فى سجل العلامات التجارية ان يكون موثقاً أو مصدقاً على صحة التوقيعات عليه ولا يكون الترخيص نافذاً فى حق الغير الا بعد اجراء هذا القيد والنشر عنه بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة 97 - لا يجوز للمرخص له التنازل عن عقد الترخيص للغير الا مع التنازل عن المحل التجارى أو مشروع الاستغلال الذى تستخدم العلامة فى تمييز منتجاته وذلك ما لم يتفق على خلافه. ولا يكون رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه حجة قبل الغير الا بعد قيده فى السجل والنشر عنه بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة 98 - لا يجوز ان يتضمن عقد الترخيص ايه شروط تقيد المرخص له بقيود غير ضرورية للحفاظ على الحقوق المترتبة على تسجيل العلامة . 2. الشروط المعقولة التى تكفل لمالك العلامة مراقبة جودة المنتجات التى تميزها بعلامة موضوع الترخيص وبما لا يتعارض مع حرية المرخص له فى الإدارة والتشغيل. 3. الزام المرخص له بالامتناع عن اى عمل من شأنه ان يؤدى إلى الاقلال من شأن المنتجات التى تميزها العلامة. مادة 100 - يعتبر بياناً تجارياً فى نطاق تطبيق احكام هذا القانون اى ايضاح يتعلق بصفه مباشرة أو غير مباشرة بما يأتى : مادة 102 - لا يجوز ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو دراجات فخرية من اى نوع الا بالنسبة للمنتجات التى تنطبق عليها هذه المميزات وبالنسبة للاشخاص وبالاسماء التجارية الذين اكتسبوها أو لمن آلت اليهم حقوقهم ويجب ان يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها وجهة منحها والمناسبة التى منحت فيها. مادة 103 - إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة فى تركيبها من العوامل التى لها دخل فى تقدير قيمتها جاز بقرار من الوزير المختص منع بيع تلك المنتجات أو عرضها للبيع أو استيرادها ما لم تحمل هذه البيانات. مادة 104 - المؤشرات الجغرافية هى التى تحدد منشأ سلعة ما فى منطقة أو جهة فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية أو تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل متى كانت النوعية أو السمعة أو السمات الاخرى لهذه السلعة والمؤثرة فى ترويجها راجعة بصورة اساسية إلى منشأها الجغرافى. مادة 105 - لا يجوز لاى شخص فى جهة ذات شهرة خاصة فى انتاح سلعة ما ان يضع على المنتجات التى يتجر فيها مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بانها نشأت فى الجهة ذات الشهرة الخاصة. مادة 106 - لا يجوز استخدام اية وسيلة فى تسمية أو عرض سلعة ما توحى بطريقة تضلل الجمهور بانها نشأت فى منطقة جغرافية على خلاف المنشأ الحقيقى لها. مادة 107 - لا يجوز لمنتج سلعة فى جهة ذات شهرة خاصة فى انتاجها ان يضع مؤشرا جغرافيا على ما ينتجه من سلع شبيهة فى مناطق اخرى يكون من شأنها أو توحى بانها منتجة فى الجهة المشار اليها. مادة 108 - يجوز ان تطلق على بعض المنتجات اسماء جغرافية اصبحت تدل فى الاصطلاح التجارى بصورة اساسية على جنس المنتج دون المنشأ الجغرافى له. مادة 109 - يشترط لتسجيل علامة تجارية تشتمل على مؤشر جغرافى ان يكون انتاج السلعة بصفة مستمرة بمعرفة طالب التسجيل فى المنطقة الجغرافية ذات الشهرة الخاصة. مادة 110 - لا يجوز تسجيل العلامة التجارية التى تشتمل على مؤشر جغرافى إذا كان استعمالها من شأنه ان يضلل الجمهور فيما يتعلق بالمنشأ الحقيقى للسلعة. مادة 111 - يجوز تسجيل العلامة التجارية التى تشتمل على مؤشر جغرافى إذا كان الحق فى هذه العلامة قد اكتسب من خلال استعمالها بحسن نية قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو قبل منح المؤشر الجغرافى فى بلد المنشأ. مادة 112 - يجوز لكل ذى مصلحة رفع الدعوى امام المحكمة الابتدائية المختصة بالطرق المعتادة بطلب منع استخدام اى مؤشر جغرافى لم تتضمنه علامة تجارية مسجلة إذا كان من شأن هذا الاستخدام تضليل الجمهور بشأن المنشأ الحقيقى لسلعة. وتكون المحكمة الابتدارية المختصة هى المحكمة التى يقع فى دائرتها مكان استخدام المؤشر الجغرافى. مادة 113 - مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد فى اى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنية ولا تجاوز عشرين الف جنية أو باحدى هاتين العقوبتين: 2. كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة. 3. كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره. 4. كل من باع أو عرض لبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك. مادة 114 - مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد فى اى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الفى جنية ولا تجاوز عشرة الاف جنية أو باحدى هاتين العقوبتين: 2. كل من ذكر بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بيانا يؤجى إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها. 3. كل من استعمل علامة غير مسجلة فى الاحوال المنصوص عليها فى الفقرات (2، 3، 5، 7، 8) من المادة (67) من هذا القانون. 4. كل من ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من اى نوع كان على منتجات لا تتعلق بها أو على اشخاص أو اسماء تجارية لم يكتسبوها. 5. كل من اشترك مع اخرين فى عرض منتجات واستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التى منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر المميزات ونوعها. 6. كل من وضع على السلع التى يتجر بها - فى جهة ذات شهرة خاصة فى انتاج سلعة معينة- مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بانها نشات فى هذه الجهة. 7. كل من استخدم اية وسيلة فى تسمية أو عرض سلعة ما توحى بطريقة تضلل الجمهور بانها نشأت فى منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقى لها. 8. كل منتج سلعة فى جهة ذات شهرة خاصة فى انتاجها وضع مؤشرا جغرافيا على ما ينتجه من سلع شبيهه فى مناطق اخرى يكون من شأنها ان توحى بانها منتجة فى الجهة المشار اليها. وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التى لاتقل عن اربعة الاف جنية ولا تجاوز عشرين الف جنية. 2. اجراء حصر ووصف تفصيلى للالات والادوات التى تستخدم أو تكون قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة والمنتجات أو البضائع أو البضائع أو عنأوين المحال أو الاغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الاعلان أو غير ذلك مما يكون قد وضعت علية العلامة أو البيان أو المؤشر الجغرافى موضوع الجريمة وكذلك البضائع المستوردة من الخارج اثر ورودها. 3. توقيع الحجز على الاشياء المذكورة فى البند (2) مادة 116 - يجوز لمن صدر ضده الامر ان يتظلم منه إلى رئيس المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدروه أو اعلانة له حسب الاحوال ويكون لرئيس المحكمة تأييد الامر أو إلغاؤه كلياً أو جزئياً. مادة 117 - يجوز للمحكمة فى اية دعوى مدنية أو جنائية ان تحكم ببيع الاشياء المحجوزة أو التى تحجز فيما بعد واستنزال ثمنها من التعويضات أوالغرامات أو الامر بالتصرف فيها باية طريقة اخرى تراها المحكمة مناسبة . مادة 118 - يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام هذا الباب.
الباب الثانى مادة 119 - يعتبر تصميماً أو نموذجاً صناعياً كل ترتيب للخطوط وكل شكل مجسم بالوان أو بغير الوان اتخذ مظهراً مميزاً يتسم بالجدة وكان قابلاً للاستخدام الصناعى. مادة 120 - يفقد التصميم أو النموذج الصناعى وصف الجدة إذا: ومع ذلك لا يفقد التصميم أو النموذج الصناعى وصف الجدة اذا كان هذا العرض أو الوصف قد تم بعد تقديم طلب تسجيله فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل أو كان العرض فى احد المعارض الوطنية أو الدولية أو نشر عن التصميم أو النموذج الصناعى فى احد المؤتمرات أو احدى الدوريات العلمية. 2. اشتمل على اختلافات غير جوهرية بالنسبة لتصميم أو نموذج صناعى سابق أو خصص لنوع اخر من المنتجات غير ما خصص له التصميم أو النموذج السابق تسجيله 2. الاتفاقات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى اصبحت سارية قبل أول يناير 1995 وتحد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات طلب التسجيل وعدد التصميماًت والنماذج التى يمكن ان يشتمل عليها الطلب الواحد واجراءات الفحص والاشهار عن قرار المصلحة بقبول الطلب واجراءات المعارضة فيه وغيرها من الإجراءات اللازمة وكذلك الرسوم المقررة على هذه الطلبات وتجديدها وعلى كافة الإجراءات المتعلقة بها على الا تجاوز الرسوم فى مجموعها ثلاثة الاف جنية. مادة 123- لا يجوز للقائمين بالعمل فى مصلحة التسجيل التجارى أو يقدموا بالذات أو بالوساطة طلبات تسجيل لتصميماًت أو نماذج صناعية الا بعد مضى ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ تركهم الخدمة. مادة 124 - لا يجوز تسجيل اى تصميم أو نموذج صناعى من التصميماًت والنماذج الصناعية الاتية: 2. التصميم والنموذج الذى يتضمن شعارات أو رموزا دينية أو اختاماً أو اعلاماً خاصة بجمهورية مصر العربية أو بالدول الاجنبية أو الذى ينشأ عن استخدامه اخلال بالنظام أو الاداب العامة. 3. التصميم أو النموذج الذى يتطابق أو يتمثل مع علامة تجارية مسجلة أو علامة مشهورة. وللطالب ان يتظلم من قرار المصلحة بشان هذا التكليف امام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (124) وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره بالقرار ووفقاً للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز للطالب من تلقاء نفسه ان يتقدم للمصلحة بطلب باجراء التعديلات أو الاستيفاءات المشار اليها وذلك بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة 126- مدة الحماية المترتبة على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعى عشر سنوات تبدا من تاريخ تقديم طلب التسجيل فى جمهورية مصر العربية. مادة 127 - يترتب على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعى حق صاحبه فى منع الغير من صنع أو بيع أو استيراد المنتجات المتخذه شكل هذه التصميم أو النموذج أو تتضمينه. 2. اغراض التعليم أو التدريب. 3. الانشطة غير التجارية. 4. تصنيع أو بيع اجزاء من المنتجات المشار اليها وذلك بقصد اصلاحها مقابل اداء تعويض عادل. 5. الاستخدامات الاخرى التى لا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستغلال العادى للتصميم أو النموذج الصناعى المحمى ولا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحبه ع مراعاه المصالح الشرعية للغير. مع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها لا تنتقل ملكية التصميم أو النموذج الصناعى ولا يكون رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه حجة على الغير الا من تاريخ التأشير بذلك سجل التصميماًت والنماذج الصناعية . مادة 129 - يجوز لمصلحة التسجيل التجارى لدواعى المصلحة العامة وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ان تصدر قرارا مسبباً بمنح الغير ترخيصاً اجبارياً غير استئثارى باستخدام التصميم أو النموذج الصناعى المحمى وذلك مقابل تعويض عادل وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع واجراءات منح هذه الترخيص. مادة 130 - تنشر المصلحة قرارات التسجيل والتجديد والشطب فى جريدة العلامات التجارية والتصميماًت والنماذج الصناعية مشفوعة بصورة من التصميم أو النموذج الصناعى بحسب الاحوال وذلك وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة 131 - لكل شخص ان يطلب الاطلاع على التصميم أو النموذج الصناعى المسجل أو الحصول على مستخرجات أو صورة من السجل الخاص بتسجيله وذلك وفقاً للقواعد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومقابل رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز مائة جنية. مادة 132 - تتمتع بحماية مؤقته التصميماًت أو النماذج الصناعية التى تتوافر فيها شروط التسجيل والتى تعرض فى المعارض والوطنية أو الدولية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص. مادة 133 - للمصلحة ولكل ذى شأن ان يرفع الدعوى إلى محكمة القضاء الادارى بطلب شطب تسجيل التصميم أو النموذج الصناعى الذى تم بدون وجة حق وتقوم المصلحة بشطب التسجيل متى قدم لها حكم واجب النفاذ بذلك. 2. كل من صنع أو باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد الاتجار أو التداول منتجات تتخذ تصميماً أو نموذجاً صناعياً مقلداً مع علمه بذلك. 3. كل من وضع بغير حق على منتجات أو اعلانات أو علامات تجارية أو ادوات معينة أو غيرها بيانات تؤدى إلى الاعتقاد بتسجيله تصميماً أو نموذجاً صناعياً 2. اجراء حصر ووصف تفصيلى للمنتجات المخالفة والادوات التى اسخدمت أو تستخدم فى ارتكاب الجريمة. 3. توقيع الحجز على الاشياء المذكورة فى البند (2) . ولرئيس المحكمة فى جميع الاحان يامر بندب خبير أو اكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ وان يفرض على الطالب ابداع كفالة مناسبة. ويجب ان يرفع الطالب اصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشرا يوماً من تاريخ صدور الامر والا زال كل اثر له. مادة 136 - يجوز لمن صدر ضده الامر ان يتظلم منه إلى رئيس المحكمة الامر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدروه أو اعلانة له على حسب الاحوال ويكون لرئيس المحكمة تأييد الامر أو الغاءة كلياً أو جزئياً. مادة 137 - يدصر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الصياغة القانونية فى تنفيذ احكام هذا الباب.
الكتاب الثالث مادة 138 - فى تطبيق احكام هذا القانون يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها: 2- الابتكار: الطابع الابداعى الذى يسبغ الاصالة على المصنف. 3- المؤلف : الشخص الذى يبتكر المصنف ويعد مؤلفاً للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب اليه عند نشره باعتباره مؤلفا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك. ويعتبر مؤلفاً للمصنف من ينشره بغير اسمه أو باسم مستعار بشرط الا يقوم شك فى معرفة حقيقة شخصه فاذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء اكان شخصاً طبيعياً ام اعتبارياً ممثلا للمؤلف فى مباشرة حقوقه إلى ان يتم ا |