ابحث في قضايا |
بحث قانوني عن قانون الطؤاري المصري "جمال عيد - محام "مصر تقديم . 1 ـ وضع قيود على حرية الأشخاص في الإجتماع والإنتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وإعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الغجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال. 2 ـ الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها. 3 ـ تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها , وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها. 4 ـ الإستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والإلتزامات المستحقة والتي تستحق على ما تستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة. 5 ـ سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للإنفجار أو المفرقعات على إختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة. 6 ـ إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول إجتماع له. مادة 3 مكرر ( 1 ) : يكون للشخص المعتقل وفقاً للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الإعتقال إذا إنقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه. ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. مادة 3 مكرر ( أ ) ( 2 ) : يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقاً للمادة ولكل ذي شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه. ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة , كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره. ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما إنقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض. مادة 4 ـ تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف إبتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر. وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر امنظمة في إستثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها. مادة 5 ـ مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة ىلاف جنيه أو أربعون ألف ليرة وإذا لم تمت تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجدمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة. وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها امر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك. مادة 7 ـ تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية ( الدائية ) والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الإبتدائية من أحد قضاة المخكمة وتختص بالفعل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويجوز إستثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض وإثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة. ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة إلى القضاة والمستشارين , ورأي وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط. مادة 8 : يجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلها. وتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة. مادة 9 : يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام. مادة 10 : فيما عدا ماهو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في المواد التالية أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها. ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفة الإتهام ( قاضي الإحالة ) بمقاتضى هذه القوانين. مادة 12 : لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية. مادة 13 : يحدوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة ، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة. مادة 14 : يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها , كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى ، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسبباً. فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضياً بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها أو إلغاؤها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى. مادة 15 : يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة , وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو إشتراك فيها. مادة 16 : يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الإستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الراي , ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم. وفي أحوال الإستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الإقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم. مادة 17 : لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في إختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانةن كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في منطقة أو مناطق معينة فيها. مادة 18 : لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق في منطقة الأعمال العسكرية. مادة 19 : عند إنتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها. أما الجرائم التي يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها. مادة 20 : يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون. ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة السابقة. و تم استخدامه للزج بالاف من المصريين الى السجون أو نفيهم ، فضلا عن مصادرة أموال وممتلكات العديد من أبناء الشعب المصري أو اجبارهم على العمل بالسخرة في خدمة المجهود العسكري خلال تلك الفترة . لتستمر حياة الشعب المصري تحت حصار الاحكام العرفية ما يزيد عن سبعة سنوات . يعلن الملك الأحكام العرفية ويجب أن يعرض إعلان الاحكام العرفية فورا على البرلمان لتقرير استمرارها أو الغائها ن فاذا كان ذلك الاعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة البرلمان للاجتماع على وجه السرعة ". وعلى الرغم من أن الحرب العاليمة الاولى التي لم يكن لمصر صلة بها ، بل على العكس إكتوت بنارها ضمن العديد من البلدان المستعمرة ، كانت تلك الحرب سببا لفرض حالة الطوارئ "او الاحكام العرفية " ، الا أن الامر تكرر بعد نشوب الحرب العالمية الثانية ، عام 1939 ، إلا أنها رفعت هذا المرة عقب انتهاء تلك الحرب عام 1945 . ثم تأتي حرب فلسطين في مايو 1948 لتكون سببا فر فرض حالة الطوارئ للمرة الثالثة ، مستمرة عامين حتى ابريل 1950 . وفي بداية عام 1952 وعقب حريق القاهرة ، تم فرض حالة الطوارئ ، لتمتد هذه المرة ، فترة ستة سنوات وحتى عام 1956 ، شهدت خلالها مصر قيام ثورة يوليو و العديد من المحاكمات العسكرية الجائرة مثل محاكمات كفر الدوار المعروفة بمحاكمة خميس والبقري . لتصبح الحرب وحتى تلك اللحظة هي السبب الأول والرئيسي لفرض حالة الطوارئ ، وهو ما تأكد بإعادة فرضها من جديد بعد نشوب حرب الخامس من يونيو 1967 ، وكأن حكام مصر شعروا بالملل من تكرار فرضها ثم رفعها ، فقرروا الابقاء عليها دون رفع ومنذ تلك الحرب المشؤمة وحتى اليوم ، عدا بعض الاشهر التي اصبحت كالاستثناء الذي يؤكد القاعدة قبيل اغتيال السادات بثمانية عشر شهرا بدأت منذ مايو 1980 وانتهت في اكتوبر 1981 ، ليصبح قانون الطوارئ وما يعنيه من سيطرة العسكر هو القاعدة ، بلغت مدتها 62 سنة من 88 عاما هي 1914 وحتى 2002 واذا نظرنا نظرة سريعة على أسباب فرض حالة الطوارئ ، سوف نرى أنه ضمن سبعة مرات فرضت حالة الطوارئ فيها على الشعب المصري ، كانت الحرب هي السبب المباشر في خمسة مرات منها " الحرب الاولى ، الحرب الثانية ، حرب 1948 ، العدوان الثلاثي ، حرب يونيو " أما المرتان الاخريان فقد كان كل منهما حدثا جللا ، احدهما هو حريق القاهرة ، والثاني هو اغتيال رئيس الجمهورية ، لكن وعلى الرغم من جسامة كل من الحدثين ، فإن الحدث الاول وهو حريق القاهرة ، 1952 والذي اعقبه قيام ثورة يوليو وما تلاها من أحداث هامة مثل الصراع مع بقايا الاستعمار ومكافحة عملائه ثم المحاكمات العسكرية التي عقدتها الثورة لتبرهن عن قوتها ، ومحاولة اغتيال رئيس الجمهورية وغيرها لم تستمر حالة الطوارئ سوى نحو خمسة سنوات عادت بعدها حياة الشعب المصري الى طبيعتها " او ماهو مفرتض " بعيد عن الطوارئ ، حتى ولو كانت فترة بسيطة بسبب العدوان الثلاثي . المبحث الثاني التسعينيات حقبة بغيضه وقاتمة . الفلاحين : المهنيين " محامون ، اطباء ، مهندسون وغيرهم " . السكان والمستأجرين . (نقلا عن موقع لام ألف ) |
شخصيات حقوقية مؤثرةقضية اليوم
|