ابحث في قضايا |
بحث قانوني في المحتسبون الجدد - وحبس الصحفيين " حمدي الاسيوطى – محام "المحتسبون الجدد - وحبس الصحفيين حمدي الاسيوطى – محام ليس جديدا على مصر أن يصدر حكما بحبس صحفيين – وليس جديدا علينا أن يتطرق الحكم إلى مسائل غير قانونية وان يتجاهل عن عمد انعدام الصفة في قضايا الشكوى التي تستلزم شروطا خاصة – التوكيل الخاص اللاحق على الواقعة والسابق على رفع الدعوى – المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية - . – وليس جديدا علينا أن يخرج من أقبية الحزب الوطني الجاثم على صدورنا – محتسبون جدد – يكرهون الحرية ويصادرون الهواء الذي نستنشقه – وعدم جواز القبض على الصحفي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا بأمر من النيابة العامة.... كما لا يجوز التحقيق معه أو تفتيش مقر عمله لهذا السبب إلا بواسطة احد أعضاء النيابة ؟م 43 وقد جاء في المادة 44 من القانون لا يعاقب على الطعن بطريق النشر في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفه نيابيه عامه أو مكلف بخدمه عامه إذا كان النشر بسلامه نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت كل فعل اسند ه إليهم ؟ ولكن فى ظل هذا المناخ السىء الذى تمر به حرية الصحافة ليس لنا الا ان نشدد على طلب إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر وهذا يأتي من أيماننا بأن الحبس في قضايا النشر وقضايا الرأي هو في حقيقته قصف لا حدي الحريات العامة وتبقى حرية الصحافة وإعلان الرأي في ظل هذه العقوبات مقيدة وبدلا من أن تتجه الدولة إلى تطوير التشريعات الصحفية تأييدا لحرية الصحافة والنشر والإعلام اتساقا مع المادة 47 من الدستور والتي تنص على ان حرية الرأي مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون ، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني. وبدلا من أن تهدف إلى الحرية الكاملة للحق في التعبير نجد التضييق وتهديد الصحفيين بحبسهم ففي الوقت الذي تتجه فيه الدول الديمقراطية إلى التوسع ى حرية الر اى والنشر هو نفس الوقت الذي تتسع فاتورة الفساد عن 70 مليار جنيه سنويا وفساد الكبار مدفوعا بسباق الربح السريع والنهب بالجملة والتلاعب القانوني كما حدث في حادث العبارة 98 من تسجيل عبارة انتهى عمرها الافتراضي واستغلال مالك العبارة علاقاته بكبار رجال الدولة وعضويته في مجلس الشورى بالتعيين عن دائرة الرئيس مبارك ؟ وان الفساد أصبح له غطاء ذهبي وهو الغطاء القانوني مثل حصول بعض رؤساء المؤسسات الصحفية القومية الكبرى على ملايين الجنيهات تحت بند الإرباح أو عمولة الإعلانات اما من ناحية الحكم بحبس الصحفيين ففى فلسفة القانون لا بد أن يكون هناك تناسبا بين الجريمة والعقوبة وقد أشار إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر في فرنسا 1789 إلى هذا المبدأ في مادته 8 حيث يؤكد نص هذه المادة على وجوب إلا تتضمن القاعدة المجرمة سوى العقوبات الضرورية والتشريعات التي تحكم مهنه الصحافة والصحفيين كثيرة ومتعددة وتحتاج جميعها إلى مراجعه قانونيه وبيان مدى تعارضها مع نصوص الدستور.. 1- النص في مشروع القانون الجديد على تعديل المادة 43 من القانون 69 لسنه 1996 انه لايجوز القبض على الصحفي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا بأمر من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة 2-تعديل نص المادة 44 من القانون 69لسنه 1996 ، ولا يعاقب على الطعن بطريق النشر في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفه نيابيه عامه أو مكلف بخدمه عامه إذا كان النشر لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة والأصل فيما ينشره الصحفي هو حسن النية وتحقيق الصالح العام وإلزام الطاعن في صحة الخبر المنشور إثبات كذبه فلا بد من إلغاء العبء في إثبات صحة الخبر من عدمه على النيابة العامة أو من يكذب الخبر 3 حذف كافه العبارات العامة والغامضة الواردة بقانون العقوبات والتي تحتمل أكثر من تأويل وتعطى فرصه لجهة الاتهام بتحميلها ما يخرج عن أصلها 4- أن يكون التحقيق في قضايا النشر من اختصاص قاض للتحقيق وليس النيابة العامة 5- إلغاء كافه المواد التي تنص على عقوبات سالبه للحرية في جرائم النشر الواردة بقانون العقوبات المادة 174و 178 مكررا ثانيا و 179 و 194 و 197 و 199 و 200 ولابد أن يتضمن الدستور صراحة على الحق في حرية الرأي والتعبير و المطالبة بإلغاء كافه القوانين التي تحد من حرية الرأي والفكر والعقيدة 6 تعديل نص المادة 188 من قانون العقوبات والتي تلقى بعبء المسئولية في إثبات صحة الخبر على الصحفي وليس على النيابة العامة أو من يكذب الخبر المنشور 7- النص في الدستور صراحة على وقف السلطات الاستثنائية للسلطة التنفيذية وخاصة فيما يتعلق بقانون الطوارئ والمحاكم الاستثنائية وإلا يحاكم فرد إلا أمام قاضيه الطبيعي 8- الحد من سلطات رئيس الجمهورية فالدستور توسع في سلطات رئيس الدولة فهو رئيس السلطة التنفيذية وله سلطه حل مجلس الشعب وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو أيضا رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية وهو الذي يصدر قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة م 68 من قانون 96 وهو أيضا له الحق في دعوة المجلس لاجتماع غير عادى وفى هذه الحالة تكون رئاسة الاجتماع لرئيس الجمهورية م 74 9-العمل على تفعيل حق المواطن فىالمشاركه السياسية وممارسه حقوقه في الانضمام إلى الأحزاب وإبداء رأيه وإعلانه 10- الالتزام بتحقيق التوازن بين حرية الصحافة وحق المواطن في الخصوصية ننتهي من كل هذا أننا ننادى بإلغاء العقوبات المقيدة للحرية ( الحبس في قضايا النشر ) لان الحبس في قضايا النشر يستهدف تضييقا لإحدى الحريات العامة ويبقى النشر وإعلان الرأي وحرية الصحافة في ظل هذه العقوبات مقيد تماما ولابد أن يكون هناك نزوعا إلى تطوير التشريعات الصحفية تأييدا لحرية الصحافة والنشر وحرية الإعلام اتساقا مع نص المادة 48 من الدستور ، هادفا إلى الحرية المطلقة والكاملة للحق في التعبير عن قضايا الوطن والمواطن ،مطالبين بضرورة التشاور والتنسيق مع نقابه الصحفيين في اى تشريع يمس مهنه الصحافة ، رافضين لاى تعديلات انتقائية وجزئيه تتم وفقا لمزاج السلطة الحاكمة حمدي الاسيوطى المحامى بالنقض |
شخصيات حقوقية مؤثرةقضية اليوم
|