<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xml:base="http://qadaya.net" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
 <title>أحكام</title>
 <link>http://qadaya.net/taxonomy/term/1</link>
 <description>The taxonomy view with a depth of 0.</description>
 <language>ar</language>
<item>
 <title>حيثيات حكم محكمة جنايات اسكندرية بسجن الضابط أكرم سليمان </title>
 <link>http://qadaya.net/node/3232</link>
 <description>&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;باسم الشعب&lt;br /&gt;
محكمة جنايات الإسكندرية&lt;br /&gt;
د/6 الجزائية&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
المشكلة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فكري السيد خروب &amp;quot; رئيس المحكمة &amp;quot; &lt;br /&gt;
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد رأفت حامد رزق        &amp;quot; رئيساً &amp;quot; &lt;br /&gt;
والأستاذ المستشار / توفيق عباس حسين &lt;br /&gt;
وحضور الأستاذ / محمد عثمان                         &amp;quot; وكيل النيابة &amp;quot; &lt;br /&gt;
والسيد / أنيس ميساك جيد                         &amp;quot; أمين السر &amp;quot; &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;أصدرت الحكم الأتي &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;في قضية النيابة العامة رقم 12155 لسنة 2009 س . جابر ورقم 1089 كلي &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ضــــــــــــــــــد&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;أكرم أحمد سليمان &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
حضر المتهم 
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
وحضر الأساتذة / محمد عبد العزيز سلامة وعبد العزيز إبراهيم غنيم ومها محمود يوسف وطاهر عطية أبو النصر المحامون مع المدعي بالحق المدني . 
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;وحضر الأساتذة / جمال خليل سويد وأيمن أحمد الشرقاوي وأحمد حمدي وفا المحامون الموكلون مع المتهم .&lt;br /&gt;
وحضر الأستاذ / جمال أحمد محمد المحامي النائب من قضايا الدولة
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
اتهمت النيابة العامة المذكور بأنه في يوم 22/7/2008 بدائرة قسم سيدي جابر محافظة الإسكندرية .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
[1] ضرب رجائي محمد منير سلطان عمداً بأن تعد عليه بأداة مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص &amp;quot; شومة &amp;quot; فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لدية من جراء إصابته بالرأس عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الجمجمة والتي تقلل من قدرته وكفاءته علي العمل بنحو 50% وتخلف لديه من جراء إصابته بالكتف الأيسر عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة متوسطة بعموم حركات مفصل الكتف عدا الفم والتي تقلل من قدرته علي العمل بنحو 15% .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
 [2] بصفته موظف عمومي ضابط بقسم شرطة رعاية الأحداث استعمل القسوة مع المجني عليه سالف الذكر بأن تعدي عليه بالضرب باستعمال أداة مما تستعمل علي اعتداء الأشخاص &amp;quot; شومة &amp;quot; فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي اعجزتة عن أشغاله الشخصية مدة تزيد علي عشرين يوماً وكان ذلك اعتماداً منه علي سلطان وظيفته علي النحو المبين بالتحقيقات
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
[3] احرذ أداة مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص &amp;quot; شومة &amp;quot; وذلك دون مسوغ من ضرورة مهنية أو حرفية .&lt;br /&gt;
 وقد طلبت إحالته إلي هذه المحكمة لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة وبجلسات المحاكمة سمعت الدعوى علي الوجه المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة . &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;المحكمـــــــــــــة &lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق وبعد المداولة &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
وحيث أن وقائع الدعوي ـ حسبما استقرت في يقين المحكمة من جماع أوراقها ـ حاصلها أنه وإبان شغل المتهم أكرم أحمد سليمان لوظيفة وكيل قسم شرطة الأحداث قاد حملة لضبط
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
المخالفين للقانون بمنطقة مصطفي كامل قسم سيدي جابر مساء 21/7/2008 وحال مباشرته لمهمته ألقي القبض علي المجني عليه رجائي محمد منير سلطان ـ الذي جاوز عمره الزمني الخمسة وأربعين عاماً ـ واقتاده إلي مديرية أمن الإسكندرية حيث أودعه غرفة الحجز وهناك لم يستطع معه صبراً لمجرد أن رآه ـ في انفعال من أوذي وأزعج من توقع إلحاق الأذى به ـ يسأله ، بأي ذنب قبض عليه ، ويطلب الاتصال بشقيقه الطبيب معلناً ـ في تباهي ـ أن صهر الأخير مستشار فأمسك بعصا ـ وبقسوة بالغة ـ انهال بها ضرباً علي رأسه ومنطقة كتفة الأيسر ومواضع أخري في جسده ولما سقط مغشياً عليه أرسله إلى المستشفى حيث وصفت إصاباته ومنها إرتجاج بالمخ وكسر بعظمة العضد الأيسر ، واستدعت إصابته بالرأس إجراء عملية تفريغ للتجمع الدموي حول المخ ، وتخلف لدية من جراء هذه الإصابة ـ وما أقتضاه علاجها ـ فقد جزء من عظام الجمجمة مما حرم المخ من جزء من حمايته الطبيعية وجعله أكثر تأثراً وتعرضاً للعوامل الخارجية والتقلبات الجوية ، علاوة على ما قد يتعرض له مستقبلاً من بعض المضاعفات الخطيرة كالتهاب المخ والسحايا والصرع الجاكسوني وغير ذلك مما يعتبر عاهة مستديمة قدرها الطبيب الشرعي بحوالي خمسين بالمائة ، كما تخلف لدية من جراء اصابته بمنطقة  الكتف الأيسر ، كسراً بأعلى عظمة العضد مع قطع بالأوتار ـ تم تثبيته بمسامير وسلك طبي ـ وقد صحب ذلك الإصابة إعاقة متوسطة بعموم مفصل الكتف ـ عدا الضم ـ مما اعتبر عاهة مستديمة قدرها ذات الطبيب بنحو 15% . &lt;br /&gt;
وإذ خشي المتهم عاقبه جريمته &amp;quot; دبر أمر إخفائها ـ مستغلاً صفته وخبرته ـ بأن أثبت في محضره الرقيم 18334 لسنة 2008 جنح سيدي جابر رواية نسجها خياله برر بها إجراء قبضه على المجني عليه &amp;quot; وأظهر أن إصابات الأخير قد حدثت نتيجة سقوطه أرضاً أثناء جرية محاولاً الهرب من حارسيه ، وجهز رجاله ليشهدوا على صدق روايته &amp;quot; بل ونسب للمجني عليه إقراراً ـ لم يصدر عنه ـ بصحة هذه الرواية ، ونفيا لحصول تعد عليه من أي من أفراد القوة وظن بذلك أنه حصن نفسه بما يساعده على مواجهة من يشئ بهذه الجريمة ولكن عناية الله شاءت أن تخلف ظنه ، وتفضح ستره ، من حيث لا يحتسب أذ بان للمحكمة ، ما كان خافياً عنه &amp;quot; وهو ان المجني عليه ـ وإن كان قد تجاوز الخمس وأربعين عاماً من عمره الزمني &amp;quot; فإنه يعاني من إعاقة ذهنية جعلت عمره العقلي لا يتجاوز الثماني سنوات  فبات زعم المتهم في محضره ـ تبريراً للقبض على المجني عليه ـ مشاهدته للأخير وقد التقى انثى لافته للنظر تومئ للنظر تومئ بإشارات للرجال وتحتك به حال سيرهما &amp;quot; ثم إقرارهما له بأنهما كانا علي موعد ليصطحبها إلى مسكنه لقضاء ليلة فيه نظير مائتي جنيه ، اقرب ـ في تقدير المحكمة ـ إلى حديث الإفك &amp;quot; ثم جاء التقرير الطبي الشرعي وما قرره الطبيب الذي أعده ليظهرا كذب تصوير المتهم لكيفية حصول إصابات المجني عليه &amp;quot; ويؤكدا أن هذه الإصابات لا يمكن حدوثها سوى من فعل الضرب المتكرر من جسم صلب راض وفق تصوير الأخير في التحقيقات وبالجلسة ـ وفي تاريخ معاصر للواقعة &amp;quot; واستحالة حصولها وفق رواية المتهم ورجاله فكشف ذلك عن النفس الاثمة &amp;quot; المتوثية للشر &amp;quot; المستهترة بكل القيم &amp;quot; فأبت الا أن تسلك ذلك الطريق الوحشي مهما بدا لها من فظاعة ما فعلت وقسوة ما ارتكبت ، فقد زين لها الشيطان حلاوة النصر على الضعيف &amp;quot; فألحقت به الأذى عمداً &amp;quot; وهو حبيس ـ تحت سـطوة وبطش صاحبها ـ لا يملك حراكا فزادته إعاقتين على إعاقته الطبيعيـة !!!.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث أن الواقعة  على النحو المتقدم قد ثبت صحتها ونسبتها إلى المتهم مما شهد به الهامي محمد منير سلطان  وما قرره المجني عليه &amp;quot; في التحقيقات وبالجلسة &amp;quot; فضلا عما ثبت بالتقارير الطبية الأوليـة والتقرير الطبي الشرعي &amp;quot; وشهادة الدكتور كرم شحاته ـ الطبيب الشرعي بالجلسة بالإضافة إلى التقريرين الطبيين الصادرين عن مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف ومستشـفى  الحضرة الجامعي .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
فقد شهد إلهامي محمد منير سلطان بأنه بموجب قرار من محكمة الأسرة عين قيماً على شقيقه الأصغر المجني عليه المعاق ذهنياً بإعاقة جعلت عمره الفعلي لا يجاوز الثمان سنوات رغم كونه قد جاوز منتصف العقد الخامس من عمرة الزمني &amp;quot; وأنه لما عاد من عمله  الحادية عشر مساء 21/7/2008 ولم يجده في مسكنهما أو في اقسام الشرطة والأماكن القريبة &amp;quot; أبلغ عن واقعة غيابه في  المحضر 10446 سنة 2008 إداري سيدي جابر ، ثم واصل البحث عنه حتى وجده  في السادسة مساء 22/7/2008 ـ في حراسة شرطيين من قسم رعاية الأحداث ـ منعاه من التواصل معه ـ طريح الفراش بقسم جراحة المخ والأعصاب  في المستشفى الأميري الجامعي ، وقد أجريت له عملية تفريغ تجمع دموى حول المخ ، ثم حضر إليه المتهم الذي أخبره  بضبطه لشقيقه مع فتاه سيئة السمعة ، وقد حدثت إصاباته حال محاولته الهرب من رجاله جرياً إذ سقط على درجات السلم المجاور لمسرح السلام وقد ساعده  في نقل المجني عليه إلى المستشفى الألماني في اليوم التالي لعلاجه على وجه أفضل نظراً لخطورة حالته &amp;quot; ولما ادخل شقيقه المستشفى الأخير احتجز بقسم العناية المركزة لمتابعة  تطورات حالة النزيف الدماغي وأجريت له الفحوص والاشعات الطبية اللازمة والتي كشفت عن إصابته  أيضاً  بكسر بعظمة العضد الأيسر بالقرب من مفصل الكتف وأضاف أن شقيقه أخبره إثر إفاقته من الغيبوبة  بقيام أحد الضباط بالقبض عليه مساء 21/7/2008  واقتياده إلى مديرية الأمن &amp;quot; وهناك تعدى عليه بالضرب ، ولم يتذكر اسم ذلك الضابط في ذلك ، ولكنه بعد أن شفي من إصابته أخبره بأنه تذكر اسم الضابط المشار إليه وهو المتهم وقد وقف علي اسمه حين سمع وقت التعدي عليه ـ أحد المخبرين يرجو المتهم بأسمه متعطفاً انكف عن مواصلة ضربة خشية موته بين يديه ، وأبدي المجني عليه استعداده للتعرف علي المتهم إذا ما رأه فأصطحب شقيقه مرتين راقبا فيها حركة دخول العاملين بمديرية الامن في الصباح ، فلما وقع بصر المجني عليه علي المتهم ثار منخرطاً في البكاء وهو يشير إلي الأخير مؤكداً أنه وحده هو الذي تعدي عليه بالضرب واحداث اصاباته أثر القبض عليه واحتجازه وطلب منه الامساك به ، فابلغ ذلك سلطة التحقيق .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وقرر المجني عليه بمضمون ما قرره الشاهد السابق وأوضح أن المتهم ألقي القبض عليه بمنطقة مصطفي كامل في حوالي العاشرة والنصف مساء 21/7/2008 واقتاده إلي مديرية الامن واودعه الحجز بغير مبرر ، ولما سأله عن ذلك وطلب منه الاتصال بشقيقه الطبيب مبيناً أن صهر الأخير مستشار غضب وشتمه ثم إنهال عليه ضرباً بالعصا &amp;quot; شومة &amp;quot; علي رأسه ومنطقة كتفه الأيسر حتي سقط مغشياً عليه ، ولما أفاق وجد نفسه بالمستشفي الأميري وقد أجرت له عملية جراحية ثم نقل في اليوم التالي إلي المستشفي الألماني لعلاجه ومتابعة حالته ، وأكد أنه كان قد سمع ـ وقت التعدي عليه من قبل المتهم ـ أحد المخبرين يرجو الأخير طالباً الكف عن مواصلة ضربه قائلاً ( حايموت في ايدك يا أكرم بيه ) ومكرراً رجاء عدة مرات ، ولما شفي من أصابته واسترجع بذاكرته هذه الواقعة أخبر شقيقه ( الشاهد السابق ) الذي اصطحبه إلي مبني مديرية الامن من الخارج حيث شاهد المتهم مرتين حال دخوله فتعرف عليه مخبراً شقيقه أنه هو الذي تعدي عليه بالضرب واحدث اصاباته وبالجلسة تعرف المجني عليه علي المتهم الماثل في قفص الاتهام وأشار إليه ـ في إنفعال وغضب ـ وهو يسبه ـ علي النحو الثابت بمحضرنا ـ مؤكداً عدة مرات أنه هو الذي تعدي وحده عليه في غرفة الحجز وضربه بعصا علي كتفه ورأسه عدة مرات فأحدث اصاباته وعلل عدم تذكره للمتهم حين سئل في بداية التحقيقات وهو في المستشفي الالماني بأنه لم يكن قادراً علي التركيز بسبب حالته الاصابية التي لم يكن قد شفي منها بعد ، ولكنه بعد أن تماثل للشفاء استرجع بذاكرته تفاصيل ما جري له ، وأضاف أنه يؤكد تعدي المتهم وحده عليه بالضرب واحداث اصاباته علي النحو انف البيان .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وثبت من مطالعة التقرير الطبي الصادر عن المستشفي الأميري الجامعي ، حضور المجني عليه في الثانية وخمسين دقيقة صباح 22/7/2008 ـ نقلاً من مستشفي جمال عبد الناصر بعد أن تركه المسعف في الاستقبال دون الإدلاء بالبيانات اللازمة ـ وبالكشف عليه وجد اشتباه ما بعد الارتجاج كدم حول العين اليسري حوالي 3×4سم ، وكدم بجانب الحاجب الأيسر ، وجرح رضي طوله 1سم وكدم بيمين البطن حوالي 1×4سم ، وأشتباه كسر في الضلوع من الناحية اليسري ، وسحجات متعددة بظهر القدم اليمني ، وثبت من تذكرة علاجه دخوله بتشخيص نهائي نزيف تحت السحايا بالجانب الأيمن من المخ ، وجرح بالحاجب الأيسر 1سم ، وكدم بيمين جدار البطن ، وأخر حول العين اليسري واجريت له جراحة تحت مخدر عام تم فيها تفريغ النزيف وإيقافه ، وثبت من التقارير الطبية الصادرة عن المستشفي الألماني ما يفيد دخول المجني عليه هذه المستشفي يوم 23/7/2008 محولاً من المستشفي الأميري الجامعي بعد إجراء عملية تفريغ للتجمع الدموي بواسطة قسم جراحة المخ والاعصاب بها والتي مكث بها يوم 22/7/2008 ، وهو يعاني من تجمع دموي بالفص الأمامي الجانبي من المخ من الجهة اليمني وارتجاج وتورم بالمخ وكسر بعظمة العضد الأيسر وقد دخل العناية المركزة بالمستشفي الألماني يوم 23/7/2008 وأنه بالكشف علي المجني عليه وإجراء الفحوص الطبية اللازمة التي شملت أشعة مقطعية علي المخ ، وأشعة عادية علي الذراع والكتف الأيسر والصدر ، كانت النتيجة وجود ارتشاح بالمخ ، وبقايا من التجمع الدموي بعد العملية ، وكسر بعظمة العضد الأيسر والتي عمل لها جبيرة لاصقة في قسم العظام ، وتم عمل أشعة مقطعية أخري يوم 28/7/2008 لمقارنتها بالأشعة السابقة ، فأظهرت تقدماً طفيفاً بالحالة ، وتم استدعاء استشاري العلاج الطبيعي حيث يعاني المجني عليه من ضعف بالساقين .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
 وثبت من التقرير الطبي الشرعي أنه ـ وبعد الكشف علي المجني عليه في 6/8/2008 ومطالعة أوراق علاجه سيما فحص الاشعة المقطعية علي الدماغ والاشعة العادية علي مفصل الكتف الصادرين عن المستشفي الألماني ، وجد الزراع اليسري في علاقة ، وشهد أثره التئام حديثة التكوين طولها 37 سم قوسية الشكل بتحدب نحو أعلي ـ تمتد علي بيمين الفروة ويحس مقابل تلك الأثرة بأربعة فقود عظمية شبه مستديرة الملمس من العظم الجداري متوسط قطرها 2.5 سم بحس من خلالها نبض المخ ( أثره متخلفة عن التداخل الجراحي والتربني لتصريف النزيف ) ومعالم شليل نصفي أيسر متوسط الدرجة ، وشوهد كدم مستطيل الشكل يقع برمانة الكتف الأيسر ، وأثره التئام حديثة التكوين بالحاجب الأيسر وكدم بيسار مقدم الصدر . وأن الاشعة علي الجمجمة أوردت ظل الفقود العظمية سالفة الذكر مع فقد عظمي شريطي يحيط بالفقود الاربعة ، وأورت الاشعة علي الكتف الايسر ظل كسر بأعلي عظمة العضد مقابل اللصق الجراحي لها . وأن كلا من اصاباته بالرأس والذراع اليسري والصدر رضية أصلا معاصرة لتاريخ الواقعة تنشأ عن المصادمة المتكررة بجسم صلب راض أيا كان ويجوز حصولها من عصا غليظة وفق أقوال المجني عليه وباعادة الكشف علي الأخير في 22/2/2009 للوقوف علي تطورات حالته الاصابية ، والاطلاع علي التقرير الطبي الصادر من مستشفي الشروق المتضمن دخول المجني عليه هذه المستشفي يوم 13/9/2008 بتشخيص كسر متفتت أعلي عظمة العضد الأيسر مع قطع بالاوتار المدورة لمفصل الكتف ، وأجريت له عملية تصليح مفتوح وتثبيت داخلي للكسر مع تصليح لقطع الأوتار في نفس يوم دخوله ، وخرج في اليوم التالي وأرفق بالتقرير فيلم أشعة يوري ظل تثبيت الكسر والاوتار بمسامير واسلاك طبية ، وفحص بالاشعة المقطعية علي الدماغ صادر عن المستشفي الالماني في 14/2/2009 يوري ظل الكسر المنخسف بالعظم الجبهي الايمن للجمجمة والفقود العظمية التربنية والتي اجريت بالمستشفي الأميري عقب الإصابة لتصريف النزيف ، تبين زوال لشليل النصفي الايسر وكذا معالم الكدمات والسحجات المبينة بالتقرير الاول ، وشوهدت أثره التئام تام التكوين عليها ندب غرز جراحية تمتد علي رمانة الكتف الايسر متخلفة عن التداخل الجراحي في مستشفي  الشروق لتثبيت كسر العضد واصلاح الأوتار ، وإعاقة متوسطة بعموم حركات المرفق والرسغ واصابع اليد عادية ، واحساس متناظر
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
كما لم  يتبين بالمجنى عليه ثمه اعراض دماغيه اصابيه مشتبهه ,والمشيه عاديه والاحساس والابصار متناظرين وانتهى الى انه تخلف لدى المجنى عليه من جراء اصابته بالراس وما اقتضاه علاجها- فقد جزء من عظام الجمجمه مما حرم المخ من جزء من حمايته الطبيعيه , وجعله اكثر تاثرا وتعرضا للعوامل الخارجيه والتقلبات الجويه , علاوة على ما قد يتعرض له مستقبله من بعض المضاعفات الخطيرة كالتهاب المخ والسحايا والصرع الجاكسونى وغير ذلك مما يعتبر عاهة مستديمه تقدر بحالته الراهنه  وحكما على مساحه الفقد العظمى بحوالى خمسين بالمائه كما تخلف لديه من جراء اصابته بمنطقه الكتف الايسر . باعلى عظمه العضد مع قطع بالاوتار – تم تثبيته بمسامير وسلك طبى – وقد صحب تلك الاصابه اعاقه متوسطه بعموم حركات مفصل الكتف – عدا الضم- مما يعتبر عاهة مستديمه تقدر بنحو 15% . وثبت من تقرير مستشفى الحضرة الجامعى فى 10/2/2005 ان  المجنى عليه  يعانى من حاله تاخر عقلى ونقص فى الانتباه والتركيز,
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
وعدم القدرة على التعامل مع المعلومات والاختبارات , وثبت من تقرير مركز  النديم لعلاج وتاهيل ضحايا العنف ان المجنى عليه يعانى منذ طفولته من تاخر متوسط الشده فى نموه العقلى مما يجعله من الناحيه العقليه يكافىء طفل لا يزيد عمره عن الثمان سنوات ,فهو يستطيع العنايه بنظافته الشخصيه وحمايه نفسه من الاخطار المتعارف عليها ويدرك المكان والاشخاص والزمن ولديه بعض المهارات الاجتماعيه تؤهله للتعاملات البسيطه مع الاخرين وبالرغم من انه لا يمكنه الاعتماد على نفسه بالكامل من حيث الالتحاق بعمل ثابت او اعالة نفسيه ماديا بأى صورة الا انه قد حقق درجه من التكيف مع اعاقته بحيث يمكن بحيث يمكنه البقاء فى المنزل والتجول فى الشارع دون ان يضل الطريق – وكان يتميز- قبل تعرضه للاعتداء بالهدوء والميل الى المرح والارتباط الملائم بزويه وجيرانه والتعاون معهم . واثناء فحصه بعد الحادث بثلاثه اسابيع كان يبدوا عليه الخوف ويميل للشك منسحبا وهادىء قليل الكلام متلعثم , مدرك للزمان والمكان والاشخاص ,ولا توجد لديه  ضلالات او هلاوس .وبمتابعه حالته وجد انه يعانى من تكرار استرجاع تفاصيل الاعتداء الذى تعرض له فيما يعرف علميا باعراض الذاكرة المرتجعه وما يصاحبها من خوف وقلق , كما اصبحت لديه مخاوف من جميع الاشخاص – غير المألوفين له , تنتابه نوبات غضب وحزن ولا يستطيع البقاء بمفرده فى المنزل , او الخروج – كما اعتاد الى الشارع .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وبالتحقيقات انكر المتهم ما نسب اليه وقرر بفحوى ما اثبته فى محضر الجنحه 18834 لسنـ 2009ـه سيدى جابر المتضمن ’’ مشاهدته للمجنى عليه وقد التقى بالفتاه بسنت السيد احمد التى كانت تسير امامه والقوه بشكل لافت للنظر وتومىء باشارات الى الرجال , ثم سارا سويا وهى تحتك به , وهو ما دعاه الى التوجه نحوهما واستيقافهما , وقد كررت له تلك الفتاه باسمها وانها حضرت للقاء المجنى عليه بناء على اتفاق مسبق بين الاخير وصديقتها حنان بعرور التى ارسلتها لقضاء ليله معه نظير مائتى جنيه والباقى بعد قضاء الليله فأمر مرافقه محمد محمود عباس بالتحفظ عليها , فيم اجابه المجنى عليه بعد ان عرف نفسه اسما وتاريخ ميلاد ومحل اقامه وقدم بطاقته , بتأكيد صحة  ما قالته الفتاه مضيفا انه سبق ورأها مع صديقتها المذكورة من قبل, وحينئذ كلف الشرطيين محمود عبد العاطى محمد والسيد ابراهيم عطيه بالتحفظ عليه تمهيدا لاصطحابهما لديوان القسم واثبات الواقعه فعلا ,ولكن المجنى عليه غافل حارسيه وجرى منهما مسرعا واتجاه السلم العلوى المجاور لمسرح السلام محاولا الهرب فسقط – حال صعوده درجاته – من اعلى الى اسفل على بطنه وصدره ووجهه , فتمكن الحارسان من ضبطه .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
 وقد لاحظ عندئذ اصابه المجنى عليه بكدمه بالحاجب الايسر وكدمه سحجات بالقدم اليمنى وكدمه بالبطن ثم اصطحبهما لديوان القسم تمهيدا لاسعاف المجنى عليه واثبات الواقعه , وهناك اثبت المتهم فى المحضر المذكور سؤاله للفتاه عن تفصيلات اعترافها فقررت بمضمون روايته ثم اثبت لما شرع فى سؤال المجنى عليه أجابه الأخير بحصول إصاباته نتيجة سقوطه على السلم وقت هربه و نفى الحصول اى تعد عليه من اى افراد القوه , وانه لما لاحظ اثر الاعياء عليه نتيجه سقوطه على درجات السلم وشعوره بالم فى الضلوع أرسله للمستشفى لإسعافه .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
ثم سأل كل من الشرطيين الذين ضبطا المجنى عليه فأكد روايته ’’ ولكن المتهم خالف ما أثبته في المحضر, وتعارض معه حين قررت  بالتحقيقات ان المجنى عليه والفتاه المشار اليها كانا قد جلسا على درجات السلم المذكور فى وضع مخل ،ولما شاهد المخبرين لازا كلاهما بالفرار ,وتم ظبط الفتاه فيم سقط المجنى عليه على درجات السلم مرتين ونجم عن ذلك اصابته وانه لما واجههما بما لاحظا عليهما قبل ضبطهما اقرا بجلوسهما معا فى وضع مخل , وانا تبين ان اصابه المجنى عليه بالوجه بسيطه فاصطحبهما لديوان القسم حيث اثبت الواقعه كما قرر ان موظفا من دار الدفاع الاجتماعى لرعاية الأحداث رافقة والقوة في حملته يوم الواقعة ـ فيم كان قد حصر مرافقيه في الجنود الثلاثة المشار إليهم وبتاريخ 15/4/2009 طلب كل من محمد عبد الرحيم أبو بكر عمر ومحمد كيلاني محمد مبروك من المحقق سماع شهادتهما ، فقرر أولهما بأنه من قوة أمن وحراسة مجمع الدفاع الاجتماعي لرعاية الاحداث ، وأنه تذكر الواقعة محل التحقيق بعد أن أخبره المتهم بالتهمة المنسوبة إليه ، وأضاف أنه كان برفقة المتهم في حملته لإرشاده عن الهاربين من المؤسسة وقد شاهد المجني عليه جالساً مع الفتاة بصورة تخدش الحياء ، ولما توجه المتهم لضبطهما لاذا بالفرار وساعتها أنزلقت قدم المجني عليه حال صعوده درجات السلم فأصيب بجرح صغير بالرأس فقط ، وبدا ساعتها في خوف شديد وقد أصطحبه المتهم أثر ذلك في السيارة قيادة الشاهد الثاني ( محمد كيلاني ) ثم توجهوا إلي منطقة رشدي حيث ألقي القبض علي الصبية الهاربين من المؤسسة ثم توجهوا إلي مديرية الأمن وساعتها أنصرف ولا علم له بما جري بعد ذلك ، وأضاف أن المجني عليه لم يقاوم أجراء ضبطه . وقرر الثاني بأن الشاهد السابق ذكره بالواقعة وافهمه أن المجني عليه اتهم المتهم بإحداث إصابته ، فنفي له ذلك وحضر ليقرر بأنه كان يقود السيارة التي أقلت المتهم ومرافقيه في الحملة ، وأنه ـ لما شاهد المتهم المجني عليه والفتاة جالسين في وضع مخل كلف المخبرين بضبطهما ـ خلافاً لما قرره الشاهد السابق ـ
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
وإذ حاول المخبرون ضبطهما لاذا بالفرار جرياً فسقط المجني عليه علي درجات السلم مرتين وأصيب في وجهه وساعتها أقتاده المخبرون في السيارة قيادته إلي مديرية الأمن ـ خلافاً لما قرره الشاهد السابق ـ وفي موضع أخر قرر أن إصابة المجني عليه كانت برأسه فقط ، وأكد أن المجني عليه لم يقاوم إجراء ضبطه وبتاريخ 23/5/2009 لبي شهود المتهم طلب المحقق ـ منذ بداية التحقيقات ـ وقرر أولهم الشرطي السري محمود عبد العاطي محمد أنه رافق المتهم في حملته فشاهد شخصاً يقف مع فتاة ترتدي الملابس الفاضحة ، وما أن شاهدا القوة لاذا بالفرار ـ خلافاً لما اثبته المتهم في محضره المشار إليه وقرره في التحقيقات ـ فقاموا بملاحقتهما عدواً وساعتها سقط الشاب أرضاً ثم نهض مواصلاً جريه وصعد السلم المجاور لمسرح السلام ولما صعدوا خلفه سقط مرة أخري علي درجات السلم فأصيب في وجهه ـ خلافاً لما قرره المتهم في المحضر بشأن اصابات المجني عليه ـ فأصطحبوه إلي قسم الاحداث حيث تحرر المحضر والتقرير الطبي عليه كانت برأسه وحاجبه الأيسر وقرر الثاني الشرطي السري السيد عطية إبراهيم بأنه رافق المتهم والقوة في الحملة وحال وصولهم إلي منطقة مساكن الضباط بمصطفي كامل شاهد شاباً وفتاة جالسين في حالة تدعو للأشتباه وقد لاذا بالفرار لما شاهداهم ـ خلافاً لما قرره المتهم في محضره وبالتحقيقات . فجروا خلفهم فسقط الشاب علي درجات السلم وأصيب في وجهه فقاموا بضبطه واقتياده إلي قسم الاحداث حيث تحرر المحضر والتقرير الطبي وتم نقله إلي المستشفي الأميري ، وقرر الثالث الشرطي السري محمد محمود عباس بأنه رافق المتهم في الحملة وقد شاهد الشاب والفتاة واقفين والأخيرة ترتدي الملابس الفاضحة وقد لاذا بالفرار حين شاهداهم فجرو خلفهما وسقط الشاب علي درجات السلم فأصيب في وجهه فأمسكوا به وأقتادوه لديوان القسم حيث تحرر المحضر والتقرير الطبي عن اصابته.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
    وبالجلسة أصر المتهم علي إنكاره وحضر المجني عليه وأدعي مدنياً قبله ووزير الداخلية بصفته بطلب إلزامهما متضامنين بأن يؤديا له عشرة ألاف وواحد جنيه تعويضاً مؤقتاً عن الاضرار التي حاقت به من جراء فعل المتهم الغير مشروع . واستمعت المحكمة إلي شهود الاثبات علي النحو الوارد بمحضرها ، كما ناقش الحاضرون مع المدعي بالحق المدني والمتهم الدكتور كرم شحاته محروس الطبيب الشرعي في تقريره فقرر بمضمون ما ورد فيهما ، وأوضح أنه ناقش المجني عليه عن ظروف حصول إصاباته فوجد كلامه مطابقاً لأقواله في التحقيقات ، وأكد الطبيب استحالة حصول إصابات المجني عليه وفق تصوير المتهم أو شهوده بالنظر إلي تعددها ومظهرها وجسامتها فكل ذلك يقطع بحدوثها من اصطدامات متكررة علي جسم المجني عليه وليس العكس بمعني أن الجسم الراض هو المحدث لها وليس العكس . وأضاف أنه تبين معاصرة إصابة المجني عليه بالعضد الأيسر لتاريخ الواقعة ، مما تبين له عند الكشف عليه في 6/8/2008 بشأن موضع الكدم أعلي العضد الأيسر أي قرب منطقة الكتف ، فضلاً عن أنه لما أجري أشعة بمعرفته وجد ظل كسر أعلي عظمة الكتف مقابل العمق الجراحي لها أي عظمة الظهر ، ومظهر الكسر علي هذا النحو يشير إلي معاصرة هذه الإصابة بمنطقة الكتف لتاريخ الواقعة . كما أنه لا يمكن حدوث أي من إصابات المجني عليه وفق تصوير المتهم ، وأن كشفه الظاهري وحده علي المجني عليه كان كافياً للوقوف علي معاصرة حصول هذه الإصابات لتاريخ الواقعة . أما أوراق التي طالعها فكانت سنداً فقط لبيان جسامة الأثر الإصابي الذي شاهده ضاهرياً وأنه لم يكن هناك داع لتعريض رأس المجني عليه إلي مزيد من الأشعة للوقوف علي حالته الإصابية والتي كانت واضحة أمامه من الكشف عليه اكلينيكياً ، سيما وأن الإصابة الأصلية قد تغيرت بالتداخل الجراحي الذي اقتضته الحالة ،
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
 وأن الفحص في الاشعة المقطعية لم يكن من شأنه ـ لو تم ـ أن يحدث تغييراً في النتيجة التي خلص إليها في تقريره ، والمبدأ في الأصول الطبينه أنه إن كان التشخيص واضحاً للطبيب فالأمانة تقتضي عدم تعريض المصاب إلي مزيد من الفحوص التي تحدث تأثيراً جانبياً ، وأكد أنه تأكد أن الأشعة التي أجريت في المستشفي الألماني تخص المجتي عليه دون غيره لاتفاق صورها وبياناتها مع ما أجراه من كشف إكلينيكي علي المجني عليه، ثم أكد أن الأثر الإصابي المشاهد بالمجني عليه لا يتأتي إلا من فعل الضرب المتكرر وليس من مجرد مصادمة جسم المجني عليه المصدوم بجسم صلب وأنه لا يتصور حدوث التجمع الدموي حول مخ المجني عليه نتيجة لكدمة قديمة . وأنه قد تأكد من كشفه علي المجني في 6/8/2008 وفحصه أن اصابته بعظمة العضد الأيسر معاصرة لتاريخ الواقعة ولا تعارض في ذلك مع ما ورد بتقرير مستشفي الشروق بشأن هذه الإصابة . وأضاف الطبيب الشرعي أن جميع الإجراءات الطبية التي تمت حيال المجني عليه سواء بالمستشفي الأميري أو المستشفي الألماني أو مستشفي الشروق كانت مناسبة لحالته الإصابية دون أي خطأ طبي ، وأوضح أن خلو التقرير الطبي الابتدائي الصادر عن المستشفي الأميري ساعة دخول المجني عليه في الثانية وخمسين دقيقة صباح 22/7/2008 من الإشارة إلي إصابة العضد الأيسر لا يعني عدم حصولها علي الاطلاق في تاريخ الواقعة ،
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
 سيما وأن كشفه علي المجني عليه في 6/8/2008 أظهر حصول هذه الإصابة في تاريخ معاصر للواقعة وأكد ذلك أن المستشفي الالماني الذي أجري أشعة علي ذراعه وكتفه الايسر أكدت حصول هذه الإصابة فعلاً كما سلف البيان ، وقد يعود خلو التقرير الابتدائي المشار إليه من هذه الإصابة إلي مجرد السهو من الطبيب ، كما أوضح أن المستفاد من الأوراق الطبية المرفقة إجراء عملية تربنة للمجني عليه بالمستشفي الاميري ذكر فحواها في هذه التقارير ، وأردف أن إصابات المجني عليه كلها مستطيلة الانطباع وهذه لا تحدث اصلاً إلي عن طريق أداة مستطيلة الشكل أو اسطوانية ولا يمكن حدوثها علي الاطلاق نتيجة سقوطه حال جريه أو حال سيره بصورة طبيعية أو حتي عن طريق إحداث المصاب لها بنفسه عرضاً أو عمداً ، ويمكن حصول هذه الاصابات في جميع الاوضاع بالنسبة للمجني عليه سواء من الامام أو الخلف لأن الأداة متحركة وجسم المجني عليه وقت الضرب متحرك . وأرجع السبب في تأخر التداخل الجراحي لكسر العضد الأيسر إلي إجراء علاج أولي لها بالمستشفي الألماني تمثل في وضع الزراع بعلاقة وضع الضم لمفصل الكتف أملا في التحام الكسر دون تدخل جراحي ، ولما تبين عدم التئام الكسر بعد شهرين من حصوله فقد أقتضي الأمر إجراء تدخل جراحي لتثبيته والاوتار المقطوعة ، وكل ذلك يتفق والاصول الطبية المعروفة .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
وعن علة عدم اثبات ساعة حصول الاجراءات الطبية المشار إليها في التقارير أوضح الطبيب الشرعي أن المعتاد الاكتفاء بإثبات ما تم من اجراءات لعلاج الإصابات في التقارير الطبية وتاريخ الاجراء وليس بلازم أثبات وقت القيام بالإجراء بالساعة والدقيقة وفق الأصول الحرفية وذلك لسبب ظروف عمل الاطباء وكثرة الحالات ، وأنه في حالة اصابات المجني عليه فإن جميع الاجراءات التي اتخذت لعلاجها كانت مناسبة من حيث الوقت تماماً دون تأخير ومن ثم فلا حاجة إلي الوقوف علي ساعة القيام بهذه الاجراءات علي وجه التحديد ، وكرر الطبيب تأكيده علي نجاح عملية التربنة التي أجريت للمجني عليه بقسم جراحة المخ والاعصاب بالمستشفي الاميري وفقاًَ للمقياس الطبي بدلالة ما أظهره فحص الأشعة بالمستشفي الألماني يوم 25/7/2008 من وجود بقايا من التجمع الدموي بعد العملية وهذا أمر طبيعي ويزول بمرور الوقت ، ومما يؤكد نجاح هذه العملية واجرائها بواسطة متخصصين هو زوال الشليل النصفي الأيسر عند الكشف علي المجني عليه في المرة الثانية .&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/100">أحكام جنائية</category>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/1">أحكام</category>
 <pubDate>Sun, 13 Dec 2009 07:05:43 -0600</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">3232 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بوقف تنفيذ قرار الامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر بإصدار ترخيص لجريده عيون الليل</title>
 <link>http://qadaya.net/node/2798</link>
 <description>&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;بسم الله الرحمن الرحيم&lt;br /&gt;
باسم الشعب&lt;br /&gt;
مجلس الدولة&lt;br /&gt;
محكمة القضاء الإداري&lt;br /&gt;
الدائرة الأولي&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء الموافق 9/6/2009‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
برئاسة المستشار الدكتور / محمد أحمد عطية   نائب رئيس مجلس الدولة، و رئيس محكمة القضاء الإداري&lt;br /&gt;
وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / د محمد صبح المتولي          نائب رئيس‏‎ ‎مجلس الدولة&lt;br /&gt;
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد محمود               نائب رئيس الدولة‏‎  &lt;br /&gt;
وحضور السيد الأستاذ المستشار / جمال جمعة صديق               مفوض الدولة‏‎  &lt;br /&gt;
وسكرتارية السيد     /   سامي عبد الله خليفة                              أمين السر‏&lt;br /&gt;
‏--------------‏&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;أصدرت الحكم الأتي&lt;br /&gt;
في الدعوي رقم 32821 لسنة 63ق&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
المقامة من السيد عبد السعيد علي         بصفته&lt;br /&gt;
رئيس مجلس إدارة جريدة عيون الليل للصحافة و النشر و الطباعة و التوزيع‏&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ضد&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
رئيس المجلس الاعلي للصحافة بصفته&lt;br /&gt;
‏*******************‏&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;الوقائع&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
‏****‏
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;أقام المدعي هذه الدعوى بعريضة أودعت بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/4/2009 طالبا في ختامها الحكم:&lt;/b&gt; 
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;أولا:&lt;/b&gt; ‏بقبول الدعوى شكلا. ‏&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثانيا : &lt;/b&gt;بصفة عاجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( ‏الدائرة الأولي ) في الدعوى رقم 20086 لسنة 62ق بجلسة 8/11/2008 مع ما يترتب علي ذلك من أثار ، و ‏علي أن يكون تنفيذ الحكم بموجب المسودة دون حاجة للإعلان مع تغريم المطعون ضده بغرامة تهديديه يوميه ‏تقدرها المحكمة ، و بالتعويض المناسب لجبر الأضرار التي أصابته مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات و ‏مقابل أتعاب المحاماة . ‏&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثالثا:&lt;/b&gt; و في الموضوع بإلغاء القرار مع ما يترتب علي ذلك من أثار . ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وذكر المدعي شرحا لدعواه أن هذه المحكمة أصدرت حكمها المشار اليه في الدعوى رقم 20086لسنة 62ق ‏بجلسة 18/11/2008 لصالحة و الذي قضي (برفض الدفعين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، و ‏بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، و بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالامتناع عن ‏إصدار ترخيص لجريدة عيون الليل ، و ألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، علي أن ينفذ هذا الحكم ‏بمسودته وبدون إعلان ، و أمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها و إعداد التقرير بالرأي ‏القانوني في موضوعها .).‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وقد أعلن الحكم المذكور إلا أن المدعي عليه بدلا من أن يبادر إلي تنفيذ الحكم نزولا علي مبدأ سيادة القانون ‏واحترام أحكام القضاء  ، أقام إشكالا أمام القضاء المستعجل و هو غير مختص بنظر الإشكال لان المستقر عليه ‏وفقا لاحكام الدستور و أكدته المحكمة الدستورية العليا أن المحكمة التي أصدرت الحكم هي المختصة بنظر ‏الإشكال ، و انه لما كانت الجهة الإدارية قد دأبت علي عدم تنفيذ الإحكام القضائية ، و هو ما يشكل بالنسبة لعدم ‏تنفيذ الحكم المشار اليه قرارا سلبيا بالامتناع . ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وقد نعي المدعي علي القرار المذكور انه يعد خرقا للدستور و القانون ، و انحرافا في استعمال السلطة ، و عن ‏ركن الاستعجال فهو قائم من حيث أن الامتناع عن تنفيذ الحكم هو استمرار لأمر مخالف لاحكام الدستور و ‏القانون ، و يترتب أضرارا و أثار يتعذر تداركها كلما استمر الحال علي ذلك ، الأمر الذي دعاه إلي إقامة ‏الدعوى الماثلة للحكم حكم له بالطلبات المحددة سلفا بصدر الوقائع  ، و قد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى ‏جلسة 21/4/2009 و فيها أودع الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت علي صورة كتاب نقيب ‏الصحفيين إلي الأمن العام للمجلس الاعلي للصحافة ، و صورة إعلان المدعي بالصيغة التنفيذية للحكم المشار ‏اليه . ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
و بجلسة 12/5/2009 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم و مذكرات خلال أسبوع ، و بتاريخ ‏‏19/5/2009 أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها . ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
و بجلسة اليوم 9/6/2009 صدر الحكم ، و أودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به . ‏&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;المحكمة&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;بعد الاطلاع علي الأوراق ، وسماع الإيضاحات قانونا ‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
من حيث أن المدعي يهدف من دعواه إلي الحكم بقبولها شكلا ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي ‏بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوي رقم 20086 لسنة 62ق  بجلسة 18/11/2008 ‏مع ما يترتب علي ذلك من أثار ، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان ، و تغريم الجهة الإدارية المصروفات .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ومن حيث انه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري فان النزاع الماثل يتعلق بقرار سلبي ‏علي النحو المذكور ، ومن ثم وبهذه المثابة يكون هذا النزاع داخلا في الاختصاص الولائي المقرر لمجلس الدولة ‏طبقا لاحكام الدستور و القانون باعتبار صاحب الولاية العامة و القاضي الطبيعي المختص بنظر الطعن في ‏القرارات الإدارية ايجابية كانت او سلبية ، و التي ما فتئ باسطا عليها ولايته علي مختلف إشكالها وتعدد صورها ‏، و عليه تقضي المحكمة برفض هذا الدفع ، و تكتفي المحكمة بإثبات ذلك في الأسباب دون المنطوق . ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ومن حيث أن الدعوى تمثل طعنا علي قرار سلبي يحررها من المواعيد المقررة لدعاوي الإلغاء ، و قد استوفت ‏سائر أوضاعها الشكلية  و الإجرائية فتكون مقبولة شكلا .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ومن حيث انه يلزم للحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنين مجتمعين أولهما أن يستند إلي أسباب ‏جديه، ثانيهما : أن يترتب علي تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ومن حيث انه عن ركن الجدية فان الدستور المصري قد ارسي دعائم الشرعية وسيادة القانون ووجوب احترام ‏الإحكام القضائية وتنفيذها علي الوجه الصحيح إذ نص في&lt;b&gt; المادة 64 علي أن&lt;/b&gt; (سيادة القانون أساس الحكم في ‏الدولة ) ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;و تنص المادة 72 علي أن (&lt;/b&gt; تصدر الإحكام وتنفذ باسم الشعب ، ويكون الامتناع عن تنفيذها من جانب الموظفين ‏جريمة يعاقب عليها القانون ......)‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ونزولا عن هذه المبادي الدستورية أسبغ المشرع في القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة علي ‏الإحكام الصادرة من مجلس قوة الشئ المحكوم فيه ، كما أضفي علي الإحكام الصادرة من محكمة القضاء ‏الإداري صفه النفاذ حتى ولو طعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا ، إذ نص في &lt;b&gt;المادة (50) من القانون ‏المذكور علي أن&lt;/b&gt; ( لا يترتب علي الطعن أمام المحكمة الإدارية وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة ‏فحص الطعون بغير ذلك .......) .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وتنص المادة (52)  من هذا القانون علي أن &lt;/b&gt;(تسرى في شأن جميع الأحكام ، القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم ‏فيه على أن الأحكام الصادرة ‏بالإلغاء تكون حجة على الكافة‎ ‎‏) . ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وتوجب المادة (280 )  &lt;/b&gt; من قانون المرافعات المدنية و التجارية علي الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر اليه ‏متي طلب منها ، و علي السلطات المختصة أن تعين علي إجرائه ولو باستعمال القوة متي طلب إليها ذلك . ‏&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ومن حيث انه يتبين من هذه النصوص انه يتعين إعمالا للشرعية وسيادة القانون أن تنفيذ الجهات الإدارية ‏المختصة الإحكام القضائية الواجب تنفيذها طبقا لاحكام القانون علي كل المواطنين العموميين المختصين بذلك ‏إصدار القرارات الإدارية اللازمة لتحقيق هذا الغرض  لا علي سبيل المنحة ، و إنما علي سبيل الحكم و الإلزام . ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وقد تواتر قضاء المحكمة الإدارية العليا تأكيد هذه المبادي بان اوجب الالتزام بأحكام القضاء الإداري و الإسراع ‏إلي تنفيذها انطلاقا من كونها تمثل عنوان الحقيقة و تسمو علي النظام العام ، ونفي أن يكون للإشكالات التي ترفع ‏أمام محكمة غير مختصة أي اثر علي تنفيذ الحكم إعمالا مقتضاه . ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ومن حيث انه متي كان ذلك ، و كان البادي من ظاهر الأوراق أن هذه المحكمة سبق أن قضت في الدعوي ‏المقامة من المدعي برقم 20086لسنة 62ق بجلسة 18/11/2008 بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار ‏المطعون فيه بالامتناع عن إصدار ترخيص جريدة عيون الليل ، وان المدعي قام بتاريخ 26/1/2009 بإعلان ‏الحكم المنوه عنه إلي الجهة الإدارية ، وبدلا من أن تبادر هذه الجهة إلي تنفيذ الحكم عملا بأحكام الدستور و ‏القانون فإنها امتنعت عن تنفيذه رغم انه حكم واجب النفاذ بحسبان انه حكم قطعي حائز لقوة الشئ المحكوم فيه .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وتود المحكمة أن تشير في هذا الصدد إلي أن عدم المبادرة إلي تنفيذ الإحكام و احترام حجيتها أمر يخالف ‏الدستور و القانون ، وانه يجب علي الجهة الإدارية احترام القانون لأنها ليست فوق القانون ، ومن ثم فان امتناعها ‏عن تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه بهذه الدعوى – في الحالة المعروضة – يعد سلف القول قرارا سلبيا بالمعني الذي ‏قصده المشرع في المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 مشوبا بالمخالفة لاحكام الدستور و القانون ، ‏وهو ما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه ، هذا فضلا عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب عليه ‏استمرار امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 20086لسنة 62ق بجلسة ‏‏18/11/2008 المشار إليها من نتائج يتعذر تداركها فيما يلحق بالمدعي من إضرار مادية و أدبية . ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ومن حيث انه بناءا علي ما تقدم ، وحماية للشرعية وسيادة القانون فان هذه المحكمة تقضي بوقف تنفيذ القرار ‏المطعون و تامر بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان عملا بنص المادة 286 من قانون المرافعات لتوافر مناط ‏إعمالها . ‏&lt;br /&gt;
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .‏&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;فلهذه الأسباب&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;‏ حكمت المحكمة  :-&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt; &lt;/b&gt;بقبول الطعن شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار السبي بالامتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ الحكم ‏الصادر من المحكمة بجلسة 18/11/2008 في الدعوى رقم 20086لسنة 62ق مع ما يترتب علي ذلك من أثار ‏، و أمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان ، و ألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، و أمرت بالحالة ‏الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها و إعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء و التعويض . ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
سكرتير المحكمة          رئيس المحكمة ‏&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/102">أحكام إدارية</category>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/1">أحكام</category>
 <pubDate>Tue, 11 Aug 2009 07:40:00 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2798 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف العدوة ببراءة منير سعيد حنا من تهمة إهانة رئيس الجمهورية </title>
 <link>http://qadaya.net/node/2752</link>
 <description>&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;بسم الله الرحمن الرحيم&lt;br /&gt;
باسم الشعب&lt;br /&gt;
مأمورية مغاغة الاستئنافية&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة والمنعقدة علنا بسراي المحكمة يوم السبت الموافق 18/7/2009 م&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
برئاسة السيد الأستاذ / مصطفي راحيل                                 رئيس المحكمة &lt;br /&gt;
وحضور السيد الأستاذ / محمد فاروق                                   رئيس المحكمة&lt;br /&gt;
وحضور السيد الأستاذ / احمد أبو العطا                                     القاضي&lt;br /&gt;
وحضور السيد الأستاذ / احمد سد احمد                                   وكيل النيابة &lt;br /&gt;
وحضور السيد / عادل صموئيل                                             أمين السر&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;صدر الحكم الأتي&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ضــــــــد&lt;br /&gt;
السيد / منير سعيد حنا مرزوق .&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
الحكم في الجنحة الرقيمة 5609 لسنة 2009 جنح مستأنف مغاغة .&lt;br /&gt;
والمقيدة برقم 3091 لسنة 2009 جنح العدوة .
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;بعد سماع التقرير الذي تلاه السيد المقرر له رئيس الدائرة .&lt;br /&gt;
وبعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا :-&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
حيث انه من المقرر قانونا علي ما جرى به قضاء النقض انه يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحيل إلي الحكم المطعون فيه في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي بيان النصوص الواجبة التطبيق سواء كان حكمها بتأييد الحكم المطعون فيه أو بإلغائه أو تعديله .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( نقض 15/11/1954 مجموعة القواعد ج 1 , 249 رقم 239 -  قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض للدكتور / مأمون سلامة طبعة (1980 ص 1175 )&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
ولما كان ذلك وكانت الواقعة المستوجبة للعقوبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق أن حصلها تفصيلا الحكم المطعون فيه ومن ثم تأخذ به هذه المحكمة في هذا الشأن وتحيل إليه تفاديا للتكرار إلا أنها توجز الواقعة في أن النيابة العامة قد اتهمت منير سعيد حنا مرزوق لأنه في يوم 5/4/2009 بدائرة مركز العدوة أهان السيد رئيس الجمهورية بان قام بكتابة أبيات شعرية مخالفة للحقيقة وقام بتوزيعها علي العاملين بمحل عمله بالمجان علي النحو المبين بالتحقيقات وقد طالبت  النيابة العامة معاقبته بالمادتين 178 مكرر ثانيا /2 , 179 من قانون العقوبات .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وقد تداولت الدعوي بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 31/5/2009 أصدرت محكمة أول درجة حكمها الذي قضي حضوريا بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة قدرها مائة ألف جنيه والمصادرة والمصاريف .&lt;br /&gt;
ولم يصادف هذا الحكم قبولا لدي المتهم فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة الجزئية في 31/5/2009 وحدد لنظر الاستئناف جلسة 13/6/2009
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث تداول الاستئناف بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 27 /6/2009 مثل المتهم بشخصه ومعه محامية والحاضرون مع المتهم دفعوا ببطلان حكم محكمة أول درجه وبطلان استجواب المتهم لعدم حضور محامي معه بالتحقيقات وبطلان اعتراف المتهم وعدم انطباق النموذج الإجرامي المقدمة بها المتهم كما دفعوا بعدم توافر ركن العلانية في تلك الجريمة حيث أنه لن تنصرف إرادة المتهم إلي توزيع هذه الأعمال وقدموا مذكرتين بدفاعهم وحافظة مستندات طالعتهم المحكمة واحتياطيا طلبوا إحالة المتهم لتوقيع الكشف الطبي عليه وقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم 18/7/2009 . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وحيث انه عن شكل الاستئناف فلما كان الثابت أن المستأنف قد استأنف الحكم الصادر ضده في ذات اليوم ومن ثم يكون الاستئناف قد استوفي كافة أوضاعه القانونية من حكم قابل لذلك  الأمر الذي يتعين معه علي المحكمة القضاء بقبوله شكلا عملا بالمواد 402 ، 406/1 ، 407 ، 410 من قانون الإجراءات الجنائية . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وحيث أن المستأنف قد حضر بالجلسات ومن ثم يكون الحكم حضوريا عملا بالمادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وحيث انه عن موضوع الاستئناف فلما كان من المقرر بقضاء النقض أن العلانية قد تتوافر بغير الوسائل المعنية المعرفة فيها ولكن بمقتضي أحكام القانون العامة يجب لتوافر هذا الركن أن يثبت في كل حالة أن المتهم قصد الإذاعة وان ما قصد إذاعته أذيع فعلا بين إناث غير معينين وغير معروفين له &lt;b&gt;( جلسة 21/3/1983 طعن رقم 983 سنه 7 ق مجموعة الربع قرن ص 732 ) &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;فالعلانية بمقتضي نص أحكام القانون العام مناط تحقيقها أن يكون توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف علي عدد من الناس بغير تمييز ولو كان قليلا سواء عن طريق تداول نسخه واحده منه أو عدة نسخ أو صور منها وانتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
حيث انه يشترط توافر عنصرين توزيع الكتابة المتضمنة للعبارات المسيئة علي عدد من الناس بغير تمييز وانتواء المتهم إذاعة ما هو مكتوب ولا يجب أن يكون التوزيع بالغا حدا معينا أو وسيلة معينة .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
كما انه من المقرر قانونا أن التوزيع يتحقق بتسليم المطبوعات أو المكاتيب إلي عدد من الأفراد دون تمييز فيتحقق التوزيع بتسليم المادة المنطوية علي الاهانه إلي عدد من الشخوص دون تمييز بينهم &lt;b&gt;( مرجع القذف والسب والبلاغ الكاذب للمستشار معوض عبد التواب ص 39 )&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
لما كان هذا وكان الثابت لهذه المحكمة من واقع أوراق الدعوي واخصها أقوال المتهم بتحقيقات النيابة العامة المكاتيب المضبوطة والمحررة بخط يده انه وان كان قد أورد بها عبارات تعد في حد ذاتها شائنة ومفزعة وتخالف النواميس وتتضمن عيبا في ذات من وجهت إليه إلا انه لم يثبت لدى هذه المحكمة نزوع المتهم إلي توزيعها كفعل مادي يشاطر أركان الجريمة المقدم بها المتهم فقد عجزت الأوراق قاطبة عن الإلماح إلي قيام المتهم بتوزيع كتاباته إلي عدد من الناس دون تمييز بينهم بغض النظر عن طوائفهم وأطيافهم وحيث أن المبلغ قد قرر بالتحقيقات من انه قد تسلم هذه المكاتيب من المتهم فضلا عن انفراده بالشهادة علي نحو يعجز المحكمة عن القول بان هذه المكاتيب قد وزعت علي الناس بغير تمييز فضلا علي أن هذا الأخير
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
( المبلغ ) لم يرشد عن ثمة شخص أخر قد عسي أن يكون المتهم قد سلمه نسخة من هذه المادة مبني الاتهام وكان مجرد اطلاع الغير علي هذه المادة لا يتحقق به قصد التوزيع والإذاعة طالما لم يثبت أن من اطلع عليها رسخ في ذهنه وتشربت عقيدته بما ورد بهاتيك المكاتبات وبالأخص أن النسخة المقدمة بالأوراق قد طويت علي خواطر تمس شخوصا آخرين بالمدح والهجاء ولا تقتصر فقط علي ذم رئيس الدولة وقد ساند هذا النظر أقوال مجري التحريات والتي مؤداها عدم قيام المتهم بتوزيع هذه المكاتبات علي الناس دون تمييز الأمر الذي يوقر في يقين المحكمة أن غاية فعل المتهم هي خواطر أفرغها في كتاباته ولا تعدو أن تكون قد جالت بخاطره دون نزوعه إلي الإذاعة أو التوزيع وكان هذا الفعل لا يصادف نصا عقابيا فان حسب هذه المحكمة أن تقضي ببراءة المتهم بما اسند إليه .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ولما كان حكم محكمة أول درجة قد خالف هذا النظر فانه يكون قد نحي منحي مخالف للقانون بما تقتضي معه المحكمة بإلغائه فيما قضي به من معاقبة المتهم بعقوبة مقيدة للحرية علي النحو الذي يجري عليه منطوق ذلك الحكم .&lt;br /&gt;
وحيث انه عن المكاتيب المضبوطة فان المحكمة تقضي بتأييد الحكم المستأنف في هذا الشق من قضائه عملا بنص المادة 30 عقوبات .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;فلهـــــــــذه الأسباب&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;حكمت المحكمة / حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من معاقبة المتهم بالحبس والقضاء مجددا ببر ائته مما اسند إليه والتأييد فيما عدا ذلك بشأن ما ورد بالمصادرة . &lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/100">أحكام جنائية</category>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/1">أحكام</category>
 <pubDate>Tue, 28 Jul 2009 06:26:54 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2752 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بحبس الصحفي ياسر بركات رئيس تحرير جريدة المؤجز </title>
 <link>http://qadaya.net/node/2753</link>
 <description>&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;باسم الشعب&lt;br /&gt;
محكمة جنايات القاهرة&lt;br /&gt;
المشكلة علنا برئاسة السيد المستشار / علي محمد علي عرايس رئيس  المحكمة و عضوية السيدين المستشارين :&lt;br /&gt;
عبد الظاهر عبد الوهاب الجرف ، سيد عبد العزيز التوني و الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;و حضور السيد الاستاذ / عمرو محمد كحله   وكيل النيابة&lt;br /&gt;
و السيد / عادل عبد الحليم سالم    أمين سر المحكمة&lt;br /&gt;
اصدرت الحكم الاتي&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
في قضية الجنحة الصحفية  رقم 2453 لسنة 2008 السيدة زينب&lt;br /&gt;
المرفوعة من محمد مصطفي بكري عضو مجلس الشعب و رئيس تحرير جريدة الاسبوع&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ضد&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
ياسر محمود عبد الباسط بركات &amp;quot; وشهرته ياسر بركات &amp;quot; رئيس تحرير جريدة المؤجز و حضر الاستاذ / علي عبد العزيز عبد الحافظ المحامي بتوكيل رقم 2452 لسنة 1999 رسمي عام الازبكية و الاستاذ / محمد فهمي الدماطي بتوكيل رقم 1237ب لسنة 1996 رسمي عام جنوب القاهرة عن المدعي بالحق المدني . &lt;br /&gt;
و حضر الاستاذ / سمير سيد عباس الباجوري المحامي بتوكيل رقم 9208 لسنة 2007 رسمي عام السيدة زينب عن المتهم . &lt;br /&gt;
و قد اقام المدعي بالحق المدني هذه الدعوى قبل المتهم &amp;quot; المدعي عليه &amp;quot; بطريقة الجنحة المباشرة &amp;quot; جنحة سب و قذف &amp;quot; صحيفة في حق شخص ذي صفه نيابة . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt; وقد احيلت الدعوى بحالتها الي هذه المحكمة لنظرها طبقا لما جاء بالاوراق . &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;المحكمة&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;بعد سماع المرافعة الشفوية و الاطلاع علي الاوراق و المداولة قانونا .&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
حيث ان واقعة الدعوى حسبما استقرت عليه يقين  المحكمة و اطمان اليها وجدانها مستخلصة من سائر اوراقها وما دار بشانها بمجلس الدعوى نخلص في ان المدعي بالحق المدني محمد مصطفي بكري قد اقام تلك الجنحة بطريق الادعاء المباشر بموجب صحيفة اعلنت للمتهم  ياسر محمود عبد الباسط و لممثل النيابة العامة التمس في ختامها بعد مطالبه المعلن اليه الاخير  بمعاقبته  طبقا لاحكام المواد 171، 185 ، 302 ، 303 ، 306 ن 307 ، 308 عقوبات عما ارتكبه في حق الاول  من جرائم القذف و السب -  و الزمته بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماه ، و قد اورد بصحيفة انه عضو بمجلس الشعب و رئيس مجلس ادارة شركة الاسبوع للصحافة و الطباعة و النشر و رئيس تحرير جريدة الاسبوع ز و انه فؤجي بتاريخ 27 نوفمبر عام 2007 بجريدة المؤجز في عددها الثامن و الثمانين – الاصدار الثاني – و التي يراس مجلس ادارتها و تحريرها المدعي عليه بالحق المدني &amp;quot; المتهم &amp;quot; تنشر في واجهتها صورة له داخل مربع كبير قرين عنوانين كبيرين &amp;quot; بكري ..ز المخابرات السورية ... ونجيب ساويرس &amp;quot; ، و&amp;quot; كيف تاجر سماسرة القومية العربية بشعارات الشرف و الاخلاق &amp;quot; ، &amp;quot; ملف 4 صفحات &amp;quot; . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وبدءا من الصفحة الثالثة بالجريدة – و تعليقا علي ما اثاره المدعي ابلحق المدني تحت قبه البرلمان بشان تصريحات رجل الاعمال &amp;quot; نجيب ساويرس &amp;quot; عن الحجاب – كتب بتلك الصفحة ما يعد سبا  في عرض المدعي المدني ، كما قذفه بالعماله للجهات الاجنبية و الخيانه للوطن و التربح بالرشوة من الانظمة المتعددة و بافتقاد الشرف و اختلال العقيدة و الاتجار بالدين و اللعب بنار الفتنه الطائفية و التحريض علي قتل رجل الاعمال القبطي سالف الذكر و انه سمسار للقومية العربية . حيث كتب مقالا تحت عنوان &amp;quot; ياسر بركات يحذر من اللعبة القذرة ، و يؤكد للجميع : الحجاب اقوي من تجارتكم و مصالحكم الشخصية &amp;quot; و ابرز بالخط العريض عده مقتطفات اغلبها داخل المقال : ( العملاء و القوادون يغلسون بتاريخهم علي حساب البلد ) ، ( سمسار القومية العربية لا يجوز له الحديث عن الشرف و لا العقيدة ) ، ( متي تكتشف الجهات الرسمية عن ملفات الخونه الذين يرتدون عباءة الدين ) ( ملفاتهم صفحات مطوله من العماله و الخيانه و التنقل بين العواصم العربية لجلب الشيكات و الحصول علي البركة من سوريه و العراق و قطر و غيرها ) ، ( ولقد ملاءا خزائنهم بالدورلارات و براميل النفط  تحت شعار الوطن و القومية العربية ... لقد قبضوا ثمن كل حرف و كل كلمة ... و اليوم يتحدثون عن الاخلاق ) ، ( اللعب بنار الفتنه يعود في ثبوت جديد اسمه المصالح الشخصية ) ، ( سيناريو محاولة اغتيال نجيب محفوظ يتكرر، و التجارة بالدين و الحجاب اخطر لعبه تهدد مصر ) ،( التحريض علي قتل رجل اعمال قبطي هو الفتنه بعينها . و يشعلوا نيران الفتنه الطائفيه معرفون بالاسم .. فلماذا الصمت علي جرائمهم ) ، ( لقد اكتشف السمسار ان احد لا يقرا صحيفه و لا يهم باكاذيبه .. فقرر نقل معركته الشخصية مع ساويرس الي مجلس الشعب كي تخطي باهتمام الصحف و المواقع الالكترونية ).&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
و سطر المقال اسفل اربعة عناوين فرعية هي : ماذا يحدث في مصر ، و حكاية سمسار القومية العربية  ، تحريض علي القتل ، ماذا يريد السمسار . فقد اورد اسفلها – فضلا عما تقدم – اوصافا للمدعي المدني تدخل في نطاق السب و القذف منها : ( و اليوم يخرج علينا تاجر الاوطان و سمسار القومية العربية الذي اكل علي كل المؤائد ليعلن انه الحارس علي الدين و علي الحجاب وعلي العقيدة ) ، ( اخر ورقة ظهرت في ملف الخونه و العملاء الذين يحاولون غسيل تاريخهم القذر كانت ورقة سمسار القومية العربية ... و قد حاول هذه المره ان يشعل نار الفتنه مستخدما اسم الدين و متاجرا كالعادة بالحجاب ) ، ( وراح ينفخ  في النار كي يشتعل اكثر و اكثر .. راح يرفع شعارات الاخلاق و الدين و ينقلا من علي صفحات صحيفته التي لا يقراها احد الي بهو البرلمان المصري .. راح يصرخ كعادته و يهلل كعادته مستخدما الدين كسسلاح كي يخوض معركة شخصية ) ، ( هل رايتم اسوا من ذلك النموذج ؟ الذي يجلس بكل اسف تحت قبه البرلمان لا لشئ  لخدمة اغراضه الخاصة ومصالحة الشخصية ) ، ( ماذا يريد هذا الشخص الموتور الغريب الذي يلعب لعبه قذرة قد تجلب كارثه علي البلد . لقد اغلق ساويرس باب الاعلانات في وجهه – أي في جريدته ... و هو يدرك ان ساويرس لن يفتح هذا الباب مطلقا و لن يهتم بما يفعل ، لذلك فهو يريد الانتقام ... نعم يريد الانتقام لنفسه و لاخرين مستخدما اقوي سلاح و هو سلاح الدين ) . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;و بالصفحة الرابعة و الخامسة كتب المتهم مقالين مستعرضين بالصفحتين معا : اعلاهما بعنوانين : ( بالوقائع و الدلائل و الاسماء – اباطوة المال السوري وراء الهجوم علي ساويرس ) ، ( رامي مخلوق مفتاح اللغز ) ... و في هذا المقال ذكر ان ( المنطق يقول ان هناك علاقة قوية بين المدعي المدني و رامي مخلوق الملياردير السوري الذي يسيطر تقريبا علي كل  القطاعات الحيوية في الاقتصاد السوري ، و منها قطاع الاتصالات ، و الذي كان شريكا لنجيب ساويرس – و محاولة تصيد خطا له ن يقوم به اشخاص معروف انهم لا يفعلون شيئا لوجه الله او لوجة الوطن ، و لهذا السبب وجب البحث و التدقيق ووضع عشرات علامات الاستفهام علي الضجة المفتعله بسبب كلمات يقول مثلها و اكثر منها عشرات رجال الاعمال و السياسيين ليل نهار دون أي رد فعل ) ، ( انه طوال لايام الماضية ثارت موجه من الجدل ازاء الحملات التي قامت بها عناصر تابعة لمناضل &amp;quot; حنجوزي &amp;quot; علي شبكة الانترنت لمقاطعة الشركات المملوكة لنجيب ساويرس و علي راسها &amp;quot; موبينيل &amp;quot;  لخدمات التليفون المحمول ) ثم طرح المتهم بمقاله سوالا : من المستفيد من مقاطعة شركات نجيب ساويرس ، و اجاب بان المستفيد ( اما موتورون من رجل الاعمال الوطني ، او راغبون في تخريب الاقتصاد الوطني ) – و اضاف ان سبب الهجوم  علي ساويرس هو امتناعه عن تجديد عقد صفقات اعلانية مع جريدة الاسبوع بعد ان كان قد تعاقد معها لهذا الغرض لمدة سنه بمبلغ مليون جنيها . و في هذا المقال يقذف المدعي بالحق المدني و يتهمة بالرشوة من رجل اعمال سوري ويسبه و يسخر منه بقوله &amp;quot; مناضل حنجوزي &amp;quot; ويصفه بانه منور و يرغب في تخريب الاقتصاد المصري و انه يسعي لابتزاز ساويرس بطريق الاعلانات .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;اما المقال الادني بالصفحتين الرابعة و الخامسة فقد حرر بعنوانين اولهما : ( لماذا لم نسمع صوته – أي مصطفي بكري – عندما انتقد وزير تونس الحجاب ) ، واشار في مقاله ان المدعي المدني  اثر الصمت و لم يلتفت لذلك مكتفيا بالصفقات الاعلانية التي يمنحها  له النظام التونسي كرشوة مقابل هذا الصمت . و ثانيهما ( مصطفي بكري و النظام السوري قصة &amp;quot; الغرام &amp;quot; الطويل ) . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt; و المتهم فيها يصف المدعي المدني بانه عميل الحساب النظام السوري ، و انه يتملق الرئيس السوري و انه لحساب رامي مخلوف رجل الاعمال السوري – و هو من اقارب الرئيس – يشن هجوما مدفوع الاجر علي نجيب ساويرس . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;و بالصفحة السادسة كتب مقالين الاول بعنوان ( تجنيد رؤساء تحرير و محامين و مرتزقه ) ، ( كيف يشتري النظام السوري عملاءه ) و في هذا المقال يلصق المتهم بالمدعي المدني الاتهام بانه مرتزقه يستعمله النظام السوري لتجنيد عناصر لحسابه و انه وسيط رشوة لتلك العناصر فضلا عن كونه  مرتشيا من هذا النظام و انه ينفذ بعض المخططات للنظام السوري و المخابرات السورية .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; امال المقال الثاني فهو بعنوان ان ( هل شاهد مصطفي بكري فيلم &amp;quot; الفطيرة الامريكية &amp;quot; ) ، ( فيلم رومانسي كوميدي تحول علي ايدي الموتورين الي فيلم اباحي ) .&lt;br /&gt;
 و في هذا المقال ينعت المدعي المدني بانه جاهل لا وصف الفيلم بانه اباحي و ججنسي رغم انه من المحتمل الا يكون قد شاهد هذا الفيلم و لم يقف علي المشكلة الاجتماعية  التي يعالجها الفيلم  و هي جهل الشباب في المجتمع الامريكي بالثقافة الجنسية . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;و مع ذلك فقد اعلن عن عزمه تقديم طلب احاطة عاجل لوزير الاعلام لمعرفة المسئول عن هذا الفيلم و ذلك لمجرد ان مالك القناه التي عرضته otv  هو رجل الاعمال نجيب ساويرس و  في نهاية المقال سطر عناونا باسفل الصفحة السادسة ( قريبا نحن ننفرد بنشر مذكرات سمسار القومية العربية ) . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;و حيث انه بمجلس الدعوى مثل عن المدعي المدني كل من الاستاذ / علي عبد العزيز عبد الحافظ المحامي بتوكيل رقم 2452 لسنة 1999 رسمي عام الازبكية و الاستاذ / محمد فهمي الدماطي بتوكيل رقم 1237ب لسنة 1996 رسمي عام جنوب القاهرة عن المدعي بالحق المدني . &lt;br /&gt;
و مثل عن المتهم  الاستاذ / سمير سيد عباس الباجوري المحامي بتوكيل رقم 9208 لسنة 2007 رسمي عام السيدة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;و قدم الحاضر عن المدعي بالحق المدني سندا لدعواه اربعة حوافظ من المستندات .&lt;br /&gt;
تضمنت الحافظة الاولي (1) &lt;/b&gt;صورة ضوئية من شهادة مؤرخة 27/12/2005 صادر من مجلس الشعب تفيد بانه عضو بهذا المجلس  ، &lt;b&gt;(2)&lt;/b&gt; اصل اذن بالخصومة مؤرخ 11/2/2007 صادر من نقابة الصحفيين لصالح  المدعي المدني ضد المتهم &lt;b&gt;(3)&lt;/b&gt; نسخة كاملة من جريدة المؤج بعددها الثامن و الثمانين ، الاصدار الثاني بتاريخ 27/11/2007 سند الاتهام . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt; و تضمن الحافظة الثانية (!) &lt;/b&gt; صورة ضوئية من صحيفة جنحة مباشرة مؤرخة 3/4/ 1997 مقامة من حسن حلمي سعيد ضد المتهم وقت عمله بجريدة الاسبوع و ضد المدعي بالحق المدني بصفته رئيس تحرير الجريدة مطالبا اياه بتعويض مؤقت عن السب و القذف الذي تضمنه مقال المتهم في حق المدعي المذكور &lt;b&gt;(2) &lt;/b&gt;صورة ضوئية من اقرار بالغاء التوكيل رقم 5726 لسنة 99 توثيق الازبكية و الصادر من المتهم الي الاستاذ / محمد فهمي الدماطي &lt;b&gt;(3) &lt;/b&gt;صورة رسمية من الانذار الرسمي علي يد محضر المعلن بتاريخ 2/6/2008 و الموجة الي الاستاذ / محمد فهمي الدماطي للمتهم يبلغة فيه بتنحية عن الوكالة السابقة  &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;  و تضمن الحافظة الثالثة (1) &lt;/b&gt;صورة ضوئية من ثمانية ايصالات تتراوح تواريخها ما بين 9/10/1997 ، 10/12/1998 تفيد استلام المتهم لبعض المبالغ مقابل عمله في جريدة الاسبوع كمندوب اعلانات &lt;b&gt;(2)&lt;/b&gt; صورة ضوئية من انذار مرسل للمتهم من نائب رئيس تحرير جريدة الاسبوع لتكرار تغيبه عن العمل و ينذره فيه بعدم تكرار ذلك حتي لا تضطر الجريدة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضده &lt;b&gt;(3)&lt;/b&gt; صورة من الانذار الثاني المؤرخ 1/8/2006 مماثل للانذار السابق يبلغ فيه المتهم باتخاذ الاجراءات القانونية ضده لانقطاعه عن العمل خلال الفترة من 27/11/2004 حتي 1/6/2006 &lt;b&gt;(4) &lt;/b&gt;صورة من خطاب مرسل من الجريدة الي نقابة الصحفيين بذات التاريخ السابق تخطرها فيه بانقطاع المتهم عن  العمل خلال الفترة المذكورة . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt; و تضمنت الحافظة الرابعة&lt;/b&gt; صورة رسمية من الحكم الصادر بجلسة 10/2/2009 من محكمة جنايات الجية في الجنحة الصحفية رقم 10051 قسم العمرانية المرفوعه من المدعي بالحق المدني ضد المتهم عن واقعة سب و قذف و سبب ارتكابها الاخير في حقه بمقال تم نشره بجريدة المؤجز بتاريخ 22/1/2008 و قضي فيها بادانته .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
و حيث ان الحاضر عن المتهم قد تسعة عشر حافظة مستندات : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تضمن الحافظة الاولي منها علي الصورة ضوئية من الصفحتين الاولي و الثالثة من جريدة الصدي المؤرخة 4/6/2003 يدفع فيها المتهم عن المدعي بالحق المدني و شقيقه طاليا الافراج عنهما بسبب مقال نشره فيه الدكتور محمود عبد العال الذي كان محبوسا لتنفيذ حكم بالسجن لادانه جريمة رشوة – و قدمها المتهم للتدليل علي حسن نيته . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt; و تضمنت الحافظة الثانية (1)&lt;/b&gt; صورة ضوئية من الصفحة الخامسة و العشرين من جريدة الاسبوع عن عددها الصادر بتاريخ 27/9/1999 و به اعلان لشركة موبينيل التي يملكها رجل الاعمال نجيب ساويرس &lt;b&gt;(2)&lt;/b&gt; صورة ضوئية من الصفحة الاولي لجريدة الاسبوع الصادر في 17/11/2007 و بها مقال للمدعي بالحق المدني يتهم فيه نجيب ساويرس  بالإساءة للإسلام و  السخرية من الحجاب .     &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;و تضمن الحافظة الثالثة&lt;/b&gt;  صورة ضوئية من الصفحتيين الاولي و الثالثة من جريدة الاسبوع الصادر في 12/1/2008 تضمنت مقالا يرد فيه المدعي بالحق المدني علي الاهانات التي وجهها اليه نجيب ساويرس عبر برنامج تليفزيوني مرئي . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;و تضمن الحافظة الرابعة &lt;/b&gt; صورة ضوئية من صفحتين  من جريدة الاسبوع الصادر بتاريخ 21/6/2004 بالصفحة الاولي منها اعلان لشركة ذهني السياحية تعلن عن تنظيم رحلات لستة عواصم عربية والي تل ابيب . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;و تضمنت الحافظة الخامسة &lt;/b&gt;اصل شهادة صادرة من مصلحة الجوازات مؤرخة 28/5/2008 قدمها المتهم للتدليل علي تردد المدعي بالحق المدني علي دولة سورية عدة مرات . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;و تضمن الحوافظ من السادسة و السابعة و الثامنة&lt;/b&gt; صورة من صفحات لجريدة الاسبوع صادر في 5/6/2000 ، 12/6/2000 ، 19/6/2000 تضمنت عدة مقالات تحدث فيها المدعي المدني عن تولي بشار  الاسد لرئاسة سوريا  و اجري معه علي صفحات الجريدة . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;و تضمن الحافظة التاسعة&lt;/b&gt; صورة ضوئية من صحيفة اخبار نشرت علي الموقع الالكترونية تفيد قيام الولايات المتحدة الامريكية  بفرض عقوبات اقتصادية علي المدعو رامي مخلوف احد اقارب الرئيس السوري بشار الاسد  .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;و تضمن الحافظة العاشرة &lt;/b&gt;صورة ضوئية من مقال منشور علي المواقع الالكترونية صادر من  منظمة اقباط الولايات المتحدة و محرره المدعو شريف المصري يصف فيه المدعي  المدني بانه ربيب أجهزة المخابرات و احد أيتام صدام حسين .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;و تضمنت الحافظة الحادية عشر&lt;/b&gt;  صورة ضوئية من شهادة مؤرخة عام 1996 منسوب صدورها للقلم الجنائي بنيابة امن الدولة العليا تشير الي قيد القضية رقم 866/1994 حصر امن الدولة العليا ضد المدعي المدني بانه طلب و اخذ عطايا من دولة اجنبية بقصد ارتكاب عمل يضر بمصلحة مصر . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;و تضمنت الحافظة الثانية عشر&lt;/b&gt; ثلاث مقالات مؤرخة 20/6/2005 ، 18/10/2006 ، 23/6/2007 مصورة من المواقع الالكترونية تتضمن هجوما علي المدعي و تحتوي علي بعض العبارات السب و القذف في حقه . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;و احتوت الحافظة الثالثة عشر&lt;/b&gt; صورة ضوئية من أحد أحكام لنقض و صورة ضوئية من احد احكام محكمة جنح عابدين مقدمة للتدليل علي ضرورة اعلان المتهم و تكليفه بالحضور علي محل اقامته دون محل عمله . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt; و تضمنت الحافظة الرابعة عشر&lt;/b&gt; اصل انذار رسمي علي يد محضر موجه للسيد وزير الاعلام و المسئولين بالتليفزيون المصري بتاريخ 14/5/2008 من اجل تسليمه نسخة من برنامج &amp;quot; اتكلم &amp;quot; المشتمل علي حوار نجيب ساويرس  المذاع علي القناه الاولي بالتليفزيون المصري . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;و تضمن الحافظة الخامسة عشر &lt;/b&gt;صورة ضوئية من مذكرة مؤرخة 7/5/2008 مقدمة من وكيل المدعي بالحق المدني في احدي القضايا احتوت علي وجهة نظرة بضرورة اعلان المتهم علي محل اقامته دون محل عمله و ضرورة وجود توكيل خاص لتحريك الدعوى الجنائية . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;و تضمن الحافظة السادسة عشر &lt;/b&gt;اصل اربع شهادات من واقع جدول المحكمة الدستورية العليا للتدليل علي وجود عدة طعون بعدم الدستورية علي المواد 302، 303 306، 307 عقوبات ، 214،  215، 216 من قانون الاجراءات .  &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;وتضمنت الحافظة السابعة عشر &lt;/b&gt;اصل بيان محرر باللغة الانجليزية منسوب صدوره لشركة &amp;quot; موبينيل &amp;quot; مقدمة للتدليل علي ان الشركة كانت تجري اعلانتها بجريدة الاسبوع . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;و تضمنت الحتافظة الثامنة عشر &lt;/b&gt;نسخة c.d  ذكر دفاع المتهم انه مسجل بها برنامج &amp;quot;اتكلم &amp;quot; سالف الذكر . &lt;br /&gt;
و تضمنت الحافظة التاسعة عشر صورة ضوئية من التوكيل رقم 3082ب لسنه 1997 و الصادر من المتهم لوكيل المدعي بالحق المدني غير موضح به اسم مكتب التوثيق الذي اصدره . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وحيث ان المدعي بالحق المدني صمم بلسان الحاضر عنه علي طلبات وقدم ثلاث مذكرات اورد بها ان ما نشره المتهم بالجريدة سند الاتهام يخرج عن اطار النقد المباح . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt; و حيث ان الحاضر عن المتهم – فيما ابداه – من مرافعة شفوية بمجلس الدعوى و ما ابداه بمذكرات الدفاع الاربعة – دفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى و اختصاص محكمة الجنح بنظرها باعتبار ان الوقائع محل النشر غير متعلقة بالصفة النيابية للمدعي بالحق المدني لكنها تعلقت ببعض تصرفاته الشخصية و ما نشره في جريدة الاسبوع من محاولة اثارة الفتنه الطائفية و تحوير ما قاله رجل الاعمال نجيب ساويرس في مؤتمر صضحفي .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
 كم دفع بعدم قبول الدعوى لبطلان اعلان صحيفتها الي المتهم حيث اعلن علي مقر عمله بينما اوجبت المادة 234/1 أ.ج اعلانها لشخصه او بمحل اقامته . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt; و دفع بعدم قبول الدعوتين الجنائية و المدنية لرفعها بغير الطريق القانوني حيث لا يجوز رفعها امام محكمة الجنايات بطريق الادعاء المباشر باععتبار ان الالحالة لمحكمة الجنايات من اختصاص النيابة العامة و قاضي التحقيق فقط . &lt;br /&gt;
 و دفع بعدم قبول الدعوتين الجناتئة و المدنية لرفعها دون وكالة خاصة طبقا لنص المادة (3.1ج) باعتبار ان جريمتي السب و القذف من جرائم الشكوي . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt; و دفع بعدم دستورية المواد 214/1 ، 215 ، 216 أ.ج فيما تضمنه من احالة جنح النشر الي محكمة الجنايات ، لاخلالها بمبدا المساواه و انتهاك حق التقاضي و ما يترتب علي ذلك من اخلال بحق الدفاع و انتهاك الحرية الشخصية ، وذلك بالمخالفة لنص المواد 8 ،40،68،69 من الدستور . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;كما دفع بعدم دستورية المادو 3-2/2 عقوبات فيما اشترطته من ضرورة اثبات القاذف  حقيقة كل فعل اسنده الي المقذوف وذلك بالمخالفة لنصوص المواد 2،41،67،69،86،165 من الدستور فيما تضمنه من قرينة البراءة و كفاله حق الدفاع . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;و دفع بعدم دستورية المواد 303/2 ، 306 ، 307 عقوبات لغلو المشرع في العقوبات المفروضة بالمخالفة لنصوص المواد 48 ، 62، 64، 206 ،207 ، 208 من الدستور . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;و طلب وقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في الدعاوي الدستورية في الطعون ارقام  25/21ق ، 83/21ق ، 60/22ق ، 149/22ق ، 274/23ق ، 16/24ق ، 82/24ق ، 102/24ق و المطعون فيها بعدم دستورية المواد 302،303،306،307 عقوبات . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى 10051 لسنى 2008 جنح العمرانية و التي قدم الحاضر عن المدعي بالحق المدني صورة رسمية من الحكم الصادر فيها .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;كما دفع بانعدام نصوص محل الاتهام لمخالفتها لنص المادة (1ذ9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية  و التي تنص علي &amp;quot; حرية الفرد في اتخاذ ايه دون تدخل ، و من حقه حرية التعبير بما تشتمله عليه من حرية البحث عن معلومات و الافكار ... الخ &amp;quot; و الذي تمت المصادقة عليه بموجب القرار الجمهوري رقم 536/1981 و تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/1982 و اصبح تشريعا وطنيا بموجب المادة رقم 151 من الدستور . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt; كما اضاف الحاضر عن المتهم في دفاعه الموضوعي بان ما قام المتهم بتحريره في الجريدة سند الاتهام كان بمناسبة الحمله التي شنها المدعي بالحق المدني علي رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس عقب حديثة في برنامج تليفزيوني و تعليقه علي رداء &amp;quot; الحجاب &amp;quot; و انتقد في مقاله تلك الحمله و اعتبرها لعبا بورقة الفتنه الطائفية ، و قرر فيها ان سبب هذا الهجوم فهو المصلحة الخاصة لجريدة التي يراس تحريره و مجلس ادارتها المدعي بالحق المدني لامتناع شركة &amp;quot; موبينيل &amp;quot; التي يملكها رجل الاعمال  المذكور عن مواصله نشر اعلاناتها فيها ، و قرر الدفاع عن ما قام المتهم بنشره في المقال محل الدعوى يعتبر من اعلاناتها فيها ، و قرر الدفاع عن ما قام المتهم بنشره في المقال محل الدعوى يعتبر من قبيل النقد المباح و تتوافر له شروطه ، خاصة و ان ما قرر به المتهم في مقاله كان صحيحا و انه حسن النيه و لا يقصد سوى الصالح العام . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;كما اضاف الدفاع بان ما نشر بمعرلافة قسم التحقيقات . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt; ذلك بالاضافة الي عدم انطباق المادة 308 عقوبات علي المقال لخلوه من الطعون في عرض المدعي بالحق المدني او شرفه .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; و التمس الدفاع في مذكره دفاعه الاخيرة المؤرخة 23/12/2008 الحكم ببراءة المتهم مما نسب اليه .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
 و حيث انه عن الدفع بعد اختصاص المحكمة بنظر الدعوى و باختصاص محكمة الجنح بنظرها فانه لما كان نص المادتين 215،216 من قانون الاجراءات الجنائية لا لبس فيه و لا غموض في اختصاص محكمة الجنايات بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر و التي يكون المقذوف فيها من غير الافراد ، و يعني بذلك ان محكمة الجنايات تختص بنظر ذلك النوع من الجنح طالما ان وقائع السب و القذف التي  نسبها المتهم للمقذوف لم توجه إلية بصفته من أحاد الناس بل تعلقت بصفته عضوا بمجلس الشعب0 لما كان ذلك وكان الثابت من وقائع الدعوي إن المقذوف في حقه- المدعي المدني – عضوا بمجلس الشعب قد وقع علية القذف بصفته النيابية وحال ممارسته لتلك الصفة فضلا عن وقوعه بصفته الخاصة0 وأية ذالك ما حرره المتهم بمقالة بالصفحة الثالثة من الجريدة سند الاتهام وقولة عنه : لقد اكتشف السمسار إن احد لا يقرأ صحيفتة00 ولا يهتم بأكاذيبة00 فقرر نقل معركته الشخصية مع ساو يرس إلي مجلس الشعب &amp;quot; كما قال:&amp;quot; هل رأيتم أسوء من ذالك النموذج؟ الذي يجلس بكل أسف تحت قبة البرلمان لا لشئ سوى اغراضة الخاصة ومصالحة الشخصية&amp;quot;0 ومن ثم فأن هذا الدفع يكن في غير محلة 0
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث انه عن الدفع ببطلان إعلان صحيفة الدعوي للمتهم لإعلانها إلية علي مقر عملة بالمخالفة لنص المادة 234/1 أ0 ج التي اوجب إعلانها لشخص المتهم أو في محل اقامتة بالطرق المقررة بقانون المرافعات0 وإذا كانت المادة( 10 من قانون المرافعات ) قد أكدت علي تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلي الشخص نفسه أو في موطنة، وان المادة(19 من ذات القانون) قد رتبت البطلان علي مخالفة ذالك إلا إن المادة (20/2) التي أعقبتها أنة لا يحكم بالبطلان رغم النص علية إذا اثبت تحقق الغاية من الاجراء0 ولما كان ذالك وكان الثابت أنة رغم إعلان المتهم بصحيفة الدعوي علي مقرر عملة إلي إن المتهم قد اتصل علمه بالدعوي وحضر عنه وكلائه بجميع جلسات المحاكمة، ومن ثم تكون قد تحققت الغاية من الإجراء ويضحي الدفع حريا  الرفض0
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث أنة عن الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني لعدم جواز إحالتها إلي محكمة الجنايات بطريق الادعاء لمباشر باعتبار إن الإحالة لتلك المحكمة من اختصاص النيابة العامة وقاضي التحقيق فقط – فإن هذا الدفع مردود أيضا بأنه لما كان المقرر بأنة يحق للمدعي المدني إقامة الدعوي مباشرة في جنح القذف والسب إمام محكمة الجنح المختصة بنظرها بحسب الأصل، وكانت المادتين 215،216 أج قد عقدت الاختصاصات لمحكمة الجنايات بنظر تلك الجنح إذا تعلقت بالأشخاص الذين لهم صفة نيابية فإن اتصال محكمة الجنايات بتلك الجنح بذات طريق الادعاء المباشر ولو بدون شكوى إن صحيفة الدعوي تقوم مقام تلك الشكوى ومن ثم فأن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع0
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث انه عن الدفع بدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعها دون وكالة خاصة باعتبار إن جريمتي القذف والسب من جرائم الشكوى طبقا لنص المادة &amp;quot; 3 أ&amp;quot; فإن هذا القول يحتاج إلي سنده القانوني 0
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ذلك إن المادة الثالثة سالفة الذكر لا تشترط ذلك إلا في حاله تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها علي الادعاء المباشر إذ أنها قيد وارد علي حرية النيابة العامة في استعمال الدعوي الجنائية ولا مساس له بحق المدعي بالحقوق المدنية أو من ينوب عنه بأي صورة من الصور في تحريك تلك الدعوي إمام محكمة الموضوع 0 الأمر الذي يكون  معه الدفع في غير محلة وتلتفت عنة المحكمة 0
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث انه عن الدفع ببطلان صحيفة الدعوي لأن وكيل المدعي بالحق المدني كان وقت اقامة الدعوى وكيلا عن المتهم بموجب التوكيل رقم 3082ب لسنة1997 والمقدمة صورتة الضوئية بحافظة المستندات التاسعة عشر- وذلك بالمخالفة لنص المادتين 79، 80 من قانون المحاماة فأن فضلا عن إن التوكيل سالف الذكر غير موضح فيه اسم مكتب التوثيق الذي أصدره، وفضلا عن إن المدعي بالحق المدني قدم ضمن حافظة مستنداته الثانية ما يفيد إلغاء التوكيل 5726 / 99 مكتب توثيق الأزبكية  والصادر من المتهم إلي وكيل المدعي بالحق الأستاذ/ محمد فهمي الدمياطي المحامي وما يفيد العانة بهذا الإلغاء علي يد محضر بتاريخ 2/6/2008 0
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
فأن مخالفة المحامي للمادتين 80 ، 81 من قانون المحاماة 17/ 1983 المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008 لا يؤدي إلي بطلان الصحيفة، ذلك أنها تتضمن ما يجب إن يكون علية المحامي من سلوك حميد وان مخالفة المحامي لها وان عرضته للمساءلة التأديبية إلا انها لا تنال من صحيفة الدعوي التي أقامها مما يتعين معه رفض هذا الدفع ايضا0&lt;br /&gt;
وحيث انه عن الدفع بعدم دستورية المواد 214/1 ،215،216أج فانه علي غير أساس سليم من القانون ذلك إن المتهم إلي حكم بإدانته في جريمتي السب والقذف من محكمة الجنايات له حق الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضده هذا فضلا عن إحالة هذا النوع من الدعاوي الجنح إلي محكمة إنما يمثل ضمانه أفضل للمتهمين لأنهم يحاكمون إمام قضاة ثلاث هم اكبر سنا وأكثر خبرة وكفاءة ولا ترهق كواهلهم ما ترهق به كواهل القضاة بالمحاكم الجزئية وفي ذلك خير ضمان لحرية الصحافة وحرية الرأي ومن ثم هذه المحكمة تري عدم جدية هذا الدفع وتلتفت عنه عملا بالمادة 29 من قانون 48/1979 الخاص بإصدار المحكمة الدستورية والمادة16 من ق46/1972 الخاص بالسلطة القضائية0
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث أنة عن الدفع بعدم دستورية المادة 302/2 عقوبات فيما اشترطته من ضرورة إثبات القاذف حقيقة كل فعل أسنده إلي المقذوف بالمخالف لقرينة البراءة وكفالة حق الدفاع المقررة بالمواد2،41، 67، 69، 86، 165من الدستور- فأن هذا الدفع بدوره غير سديد ذلك إن المقذوف في جريمة القذف بعد إن يقيم الدليل علي المتهم بصدور العبارات الشاننة منه كتابة وتوزيع تلك الكتابة وتوافر نيته غي إذاعتها،يكون علي المتهم لتبرأ ساحته من الاتهام إن يثبت حسن نيته بأنه لم يقصد التجريح وان ما نسبة للمقذوف افعل إنما هو حقيقة وليس تشهيرا،ولا يعد ذلك فعلا      لعبء الإثبات إلي عاتق المتهم ،ولا مخالفة في ذلك لقرينة البراءة ولا إخلال بحق الدفاع،بل هو تأكيد لتلك القرينة وضمانة حق الدفاع ،ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع0
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث انه عن الدفع بعدم دستورية المواد 303، 306، 307 عقوبات لغو المشرع في العقوبات المفروضة بالمخالفة لنصوص المواد48، 62، 64، 206، 207، 208 من الدستور . فإنه وان كانت تلك المواد كفلت حرية الرأي وحق المساهمة في الحياة العامة وحرية الصحافة وممارستها لرسالتها باستقلال وحظر الرقابة عليها ، إلا إن الدستور نص أيضا في المادة (47) منه علي إن&amp;quot; النقد الذاتي والنقد البناء هو الضمان لسلامة البناء الوطني&amp;quot;- وبهذا النص يكون الدستور قد جمع بين حق النقد وضمن عدم إساءة استعمال هذا الحق‘ مما يلزم معه إن يكون النشر في الصحف في إطار المقومات الأساسية للمجتمع،ولتي أبرزتها المادة(12 من الدستور) بأنها رعاية الأخلاق وحمايتها ومراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية ومراعاة الآداب العامة – وإذا كان المشرع قد جرم الخروج علي تلك الضوابط في جرائم النشر بالمواد303، 306، 307 عقوبات فانه وضح حد ادني وحد أقصي للعقوبة في تلك المواد ما بين الحبس والغرامة معا أو بأحدي العقوبتين فإنها بذلك منحت لقاضي الموضوع سلطة الموازنة بعقاب المسئ علي قد اساءتة إما عن تعديل قيمة الغرامة في تلك النصوص العقابية إلي نسب تتراوح ما بين عشرين وخمسة وعشرين ضعف ما كان مقررا في تلك النصوص من قبل فمرده هو الانخفاض الحاد للقوة الشرائية للنقود علي مر الزمن ومن ثم فإن- الدفع بعدم الدستورية يكون في غير محلة.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث انه عن طلب وقف الدعوي تعليقا لحين الفصل في الدعاوي والدستورية في الطعون سالفة البيان والمشار إليها بالشهادات المقدمة من واقع جدول المحكمة الدستورية والمقدمة ضمن حافظه مستندات المتهم السادسة عشر فان المحكمة لا تري محلا لإجابة هذا الطلب وقد التفت ن كافة الدفوع المبداه بعدم الدستورية، كما أنها غير مقيدة بتلك الطعون .&lt;br /&gt;
وحيث انه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوي 10051/2008 جنح العمرانية- فانه لما كان مفاد نص المادة(454 من قانون الإجراءات) انه يشترط لصحة هذا الدفع اتحاد في الموضوع والسب وأشخاص المتهمين. ولما كان ذلك الثابت إن سبب الدعوي رقم10051/2008 جنح العمرانية هو قيام المتهم بنشر مقال في جريدة الموجز الصادرة بتاريخ 22/1/2008 احتوت علي سب وقذف في حق المدعي المدني وزوجته والتشهير به بامتلاك ثروة عقارية كبيرة بمدينة السادس من أكتوبر ووجود صفقات مشبوهة بينه وبين رئيس جهاز تلك المدينة، بينما كان سبب الدعوي الماثلة هو قيامة بنشر مقال في جريدة الموجز الصادرة بتاريخ 27/11/2007 احتوت علي وفائق سب وقذف في حق المدعي المدني لأمور مغايرة له ذاتية خاصة ومن ثم يكون الدفع في غير محلة.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث انه عن الدفع بانعدام مواد الاتهام بمقولة مخالفتها للمادة(19)من اعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي أكدت علي حرية الفرد في اتخاذ راية دون تدخل وان من حقه حرية التعبير بما تشتمل علية من حرية البحث عن المعلومات ولأفكار.. الخ والقول بان تلك المعاهدة قد أصبحت تشريعا وطنيا بالمصادقة عليها بموجب القرار الجمهوري رقم 536/ 1981 ونشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/1982فالحقيقة إن تلك المقولة – حتي ولو صح اعتبار المعاهدة تشريعا وطنيا-تنطوي علي مغالطة غير مستترة، لان ما أشارت إلية المعاهدة في نصوصها لا يضارع ما زخرت بة نصوص الدستور المصري (وهو القانون الاسمي ) بما يكفل صيانة الحرية الشخصية (م41)وحرية إبداع الرأي والتعبير عنه ونشرة (م47) وحرية البحث العلمي والإبداع الثقافي(م49) وكفلت حق الاجتماع للمواطنين (م54) وكفلت أصل البراءة في المتهم حتي تثبت إدانته(م67) كما كفلت له حق الدفاع(م69) وأكدت علي حق الصحافة في ممارسه رسالتها بحريه واستقلال ودون رقابة &lt;br /&gt;
(م206، 207، 208)- وتلك الحقوق كلها تمارس في إطار المقومات الأساسية للمجتمع الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والآداب العامة في حدود القانون.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وإذا جاء قانون العقوبات بعد ذلك ، بما احتواه من مواد الاتهام- محل النعي-مؤكدا علي رعاية تلك القيم ومؤثما لفعل الاعتداء عليها فان القول بانعدام تلك النصوص يكون من قبيل التخرصات الفارغة من أي مضمون قانوني ومن ثم تلتفت المحكمة عنها.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث انه عن الدفاع الموضعي للمتهم وقد تمحور في إن ما تم نشره بالجريدة سند الاتهام كان بمناسبة الحملة التي شنها المدعي المدني بمجلس الشعب علي رجل الإعمال نجيب ساو يرس عقب تعليقه علي رداء &amp;quot;الحجاب&amp;quot; في احد البرامج التليفزيونية،واعتبر المتهم تلك الحملة لعبا بورقة الفتنة الطائفة، وان دافعها هو امتناع شركة &amp;quot;موبينيل &amp;quot;عن مواصلة نشر إعلاناتها في جريدة الأسبوع التي يرأسها المدعي بالحق المدني ، وأضاف الدفاع إن ما قام بتحريره يعتبر من قبيل النقد المباح، وان ما ذكره في حقه من وقائع كان صحيحا،وانه حسن النية ولا يقصد سوي الصالح العام،وان بعض ما نشر كان بمعرفه قسم التحقيقات،كما طلب عدم انطباق  المادة (308ع) علي المقال لخلوه من الطعن في عرض المدعي المدني . فان المحكمة تنوه بداهة إن حرية الصحافة ترتبط ارتباطا وثيقا بحريه الفرد وحرية المجتمع ، وان مهمة رجالها هو كشف المثالب والانحرافات الساندة فيه وباعثها هو إحاطة الرأي العام بما يجري فيه وقائع وإحداث والتعليق عليها باعتبارها أمر عام يهم الوطن والمواطن ، وهي بذلك – مهما تباينت الآراء حول حدث معين – تنير الطريق إمام الرأي العام متي تخلق بالصدق والإخلاص وتساعد الرأي العام الطريق ليكون    وحسيبا لكل مسئول في المجتمع ، وتساهم في دك معاقل الفساد فيه، وتتيح الفرصة لمساءلة كل نسئ عن إساءته ومؤاخذة المذنب بما أذنب ومعاقبة الإثم بما قدمت يداه ودون إن يترك هذا المذنب ليستمع بما يستمع به البرئ .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ولذلك فق كفل الدستور في الفصل الثاني من الباب السابع منه استقلال الصحافة وحريتها في ممارسه دورها في خدمة المجتمع وتكون الرأي العام فيه وتوجيهه دون التدخل في شئونها أو التغزل عليها بقيود توهن رسالتها إلا إن تلك الحرية لا تتعارض مع مسئولية الصحفي حين يتنكب فيما يكتب طريق الصواب، فبعد إن أكد الدستور في المادة (47منه) علي كفاله حرية الرأي وحق التعبير عنه بكل الوسائل، نص علي إن النقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني ، واوجب إن تمارس تلك الحرية غي حدود القانون لضمان عدم إساءة استعمال هذا الحق . ذلك إن الحرية لم تأت للإساءة بسمعه الشرفاء أو النيل من كرامتهم ،إذا إن النقد المباح- كما تواترت علية إحكام القضاء – هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بصاحب هذا الأمر أو العمل بغية التشهير بت والحط من كراكته. لذلك فأن النشر في الصحف يجب إن يكون في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والتي أشارت المادة (12)من الدستور إلي بعض منها مثل رعاية الأخلاق وحمايتها ومراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية ومراعاة الآداب العامة. كما أكدت المادة (18) من قانون تنظيم الصحافة رقم 96/1996 علي ضرورة التزام الصحفي فيما ينشره بتلك المقومات وبأحكام القانون مستمسكا في كل أعمالة بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه بما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس حرياتهم 0
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث انه متي كان ما تقدم وكان المقرر وفق نص المادة(302) عقوبات إن القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصدا خاصا بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق مت نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره، وهذا العلم مفترض إذا كانت العبارات موضوع القذف شائنة بذاتها،ومتي تحقق القصد في هذه الجريمة، فلا خوض في مسألة النية أو بحث صحة وقائع القذف ما لم يكن الطعن موجها إلي موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة، فإذا اثبت حقيقة كل فعل اسند إلي المجني علية وانه كان يبغي الدفاع عن مصلحة عامة فلا عقاب علية، إما إذا كان القصد مجرد التشهير والتجريح فالعقاب واجب ول كان في استطاعته إثبات حقيقة كل فعل أسنده إلي المجني علية. ولما كان ذلك وكان الثابت إن القذف الوارد بمقالات المتهم بجريدة الموجز سند الدعوي بالصفحة الثالثة هي لوحدها التي تعلقت بعمل المدعي المدني (المجني علية) داخل مجلس الشعب تعقيبا علي ما إثارة بشأن البرنامج  التليفزيوني الذي تعرض فيه رجل الإعمال&amp;quot;نجيب ساو يرس&amp;quot; لرداء الحجاب،وقد احتوت تلك الصفحة ضمن ما احتوي علي عبارات وألفاظ وليست قاسية فحسب، بل وعبارات      بذاتها تعد قذفا وسبا في المدعي المدني حيث وصف بأنه من&amp;quot;العملاء والقوادين&amp;quot; كما وصفة باختلال الشرف والعقيدة وانعدام الأخلاق وانه سمسار القومية العربية بقولة&amp;quot;سمسار القومية العربية لا يجوز له الحديث عن الشرف ولا العقيدة&amp;quot; ،&amp;quot;لقد ملأوا خزائنهم بالدولارات وبراميل النفط تحت شعار الوطن والقومية العربية لقد قبضوا ثمن كل حرف وكل كلمة.. واليوم يتحدثون عن الأخلاق&amp;quot;، كما قذفه بالعمالة للجهات الأجنبية والتربح من تلك الجهات والاتجار بالدين بقولة&amp;quot; متي تكشف الجهات الرسمية عن ملفات الخونة الذين يرتدون عباءة الدين&amp;quot;،&amp;quot; ملفاتهم صفحات مطولة من العمالة والخيانة والتنقل بين العواصم العربية لجلب الشيكات والحصول علي البركة من سوريا والعراق وقطر وغيرها&amp;quot; فضلا عن اتهامه له بالتحريض علي قتل رجل الإعمال &amp;quot;نجيب ساو يرس&amp;quot; كما حقر من شأنه بقولة&amp;quot; هل رأيتم أكثر من ذلك النموذج؟ الذي يجلس بكل أسف تحت قبة البرلمان &amp;quot;وقولة&amp;quot; ماذا يريد هذا الشخص الموتور الغريب الذي يلعب لعبة قذرة&amp;quot;.. كما احتوت تلك الصفحة علي العديد من عبارات السب والقذف المماثلة وقد جاء بعضها غير متألق بأداء المدعي المدني لعملة داخل مجلس الشعب وذلك علي النحو السابق تحصيله في الوقائع ومتي كان ذلك وكان المتهم قد تجاوز في نقده مجرد إبداء الرأي في أداء المدعي بالحق المدني داخل البرلمان في الواقعة التي تتعلق بالبرنامج التليفزيوني الذي تحدث فيه&amp;quot;نجيب ساو يرس&amp;quot; تجاوز حق التشهير بالمدعي المدني فسلقه بألسنة حداد ورماه بأفظع الصفات وسبة بأبشع الشتائم علي النحو سالف البيان ولم يستخدم في مقالة عبارات ملائمة حتي في قسوتها فانه لا يتمتع بحماية سب الإباحة ولا يجوز إن يستتر بمظلة النقد المباح مهما زعم بأنه كان حسن النية أو ادعي انه كان يبغي المصلحة العامة.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
إما ما جاء بالصفحتين الرابعة والخامسة من عبارات في المقالين المنشورين يهما علي النحو السابق بيانه،يعد قذفا في حق المدعي المدني باتهامه بأنه مسخر من قبل رجل الإعمال السوري&amp;quot;رامي مخلوف&amp;quot; لمهاجمة رجل الإعمال المصري&amp;quot;نجيب ساو يرس&amp;quot; وان ذلك يتم بمقابل وليس&amp;quot;لوجه الله أو لوجه الوطن&amp;quot; كما شبة وسخر منة بقولة عنة &amp;quot;مناضل حنجورى&amp;quot; ويصفه بأنه موتور وغريب ويرغب في تخريب الاقتصاد المصري ويسعي لابتزاز نجيب ساو يرس الذي حجب عنه عائد الإعلانات في جريدة الأسبوع وقد دأب علي تملق الرئيس بشار الأسد .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
كما إن ما جاء بالصفحة السادسة- علي النحو السالف ذكره – يعد سبا للمتهم حيث وصفة بأنه &amp;quot;جاهل&amp;quot; حين وصف فيلم &amp;quot;الفطيرة الأمريكية&amp;quot; بأنه اباحي وجنسي.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وبتلك الصفحات الثلاثة الأخيرة يكون المتهم قد ارتكب في حق المدعي بالحق المدني ما يعد سبا وقذفا دون بحث ما ا إذا كان قد قدم أدلة علي وقائع القذف التي أسندها إلية لأنها لم تتعلق بعملة داخل مجلس الشعب بل تعلقت بصفته الشخصية . ولا ينال من ذلك ما زعمه دفاع المتهم بانقطاع صلته بما نشر في الصفحات الثلاث الأخيرة، لان الثابت من مطالعة الصفحة الأولي للجريدة سند الاتهام وقد نشر في واجهتها صورة للمدعي بالحق المدني داخل مربع كبير      &lt;br /&gt;
 وقرينها عنوانين كبيرين&amp;quot;بكري..المخابرات السورية...نجيب ساو يرس&amp;quot;، كيف تاجر سماسرة القومية العربية بشعارات الشرف والأخلاق&amp;quot;، &amp;quot; ملف4 صفحات&amp;quot;. مما يشير إلي إن المتهم ربط جميع ما نشرة كحزمة واحدة بعبارة&amp;quot; ملف4 صفحات&amp;quot;فصارت مفردات هذا الملف موضوعا واحد منسوبا إلي ناشر واحد هو المتهم وهو ما يتأكد بالسياق الواحد واللغة المتطابقة بين المنشور في الصفحات الأربع- فضلا عن انه من جانب أخر فان المتهم يعد مسئولا عن كل ما نشر بالجريدة مسئولية شخصية الخلاقة بواجب الإشراف بصفته رئيسا لتحريها عملا بالمادة(200مكرر1/أ فقره 2) المضافة إلي قانون العقوبات بالقانون رقم147/2006 بعد القضاء بعدم دستورية المادة(195 عقوبات )في الطعن رقم 59 لسنة18ق دستورية بتاريخ1/2/1997 المناظرة لها.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث انه عن طلب المتهم عدم انطباق نص المادة(308عقوبات) علي المقال لخلوه من الطعن في عرض المدعي بالحق المدني- فان هذا الطلب مردود بان الثابت من الصفحة الأولي بالجريدة سند الاتهام إن الملف الذي أشار إلية بعبارة &amp;quot;4 صفحات&amp;quot; كان مقصود بت المدعي المدني ، وان المتهم ابرز بمقاله بالصفحة الثالثة عده عناوين بالخط العريض أولها عبارة &amp;quot; العملاء والقوادين&amp;quot; ولا ينال من ذلك إي زعم بأنه كان يقصد أناسا غيره، لان تحرير العبارة بهذا الشكل ما لحقها ن عبارات أخري  صريحة تقذف المجني علية تلقي في الأذهان عقيدة ولو وقتية بأنه هو المقصود، ومن ثم حق اخذ المتهم بنص تلك المادة أيضا.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
حيث إن الجريدة التي نشرت المقال محل الادعاء يتم توزيعها علي جمهور القراء في اغلب محافظات الجمهورية، فمن ثم يكون ركن العلانية في جريمتي القذف والسب متوافرا.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث انه لما كانت العبارات القاذفة بما اشتملت علية من وقائع تتضمن بذاتها الدليل علي توافر القصد الجنائي، فلا يعفي المتهم إن تكون تلك العبارات ترديدا لما يقوله الآخرين سواء كان بحلقة تليفزيونية أو علي موقع الكتروني أو بجريدة أخري- كما حاول دفاع المتهم إظهار ذلك ببعض مستنداته -لان الإسناد في القذف يتحقق ولو كان بصيغة تشكيكية متي كان من شأنها إن تلي في الأذهان عقيدة ولو وقتية أو ظنا أو احتمالا ولو وقتيين في صحة الأمور المدعاة والتي توجب العقاب و تثير الاحتكار .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
والمحكمة تقطع من كل ما سلف بأن الصحفي المتهم&amp;quot; ياسر محمد عبد الباسط&amp;quot; الشهير&amp;quot;ياسر بركات&amp;quot; بما أسرف فيه بمقالاته من عبارات شائنة وألفاظ نابية قد تجاوز حد النقد المباح إلي الطعن في شخص الصحفي&amp;quot;محمد مصطفي بكري&amp;quot; عضو مجلس الشعب مما يؤدي إلي ضرر غير مغتفر بشخصه، انطوت علية كلماتهم نية التحقير والتشهير به، بما يعد تعسفا وإساءة لاستعمال حرية الصحافة ومن ثم تكون قد حقت علية كلمة القانون ومفردات عقابه .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث انه لما كان الأصل في الصحافة – وفقا لميثاق شرفها- إن الصحفي مسئول عن كرامة مهنته وإسرارها ومصداقيتها، بما يتضمن التزام بتحري الدقة في توثيق معلوماته وعدم نشر أية وقائع مشوهة أو مبتورة أو موحية بأمور لا دليل عليها أو فاضحة لأمور شخصية اوجب الشرع والدستور والقانون صيانتها، باعتبار إن الصحافة رسالة حوار ومشاركة، وان للحوار أصول وآداب تجب مراعتها.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وان كان الصحفي يعلم يقينا إن سلاحه هو الكلمة، فيجب علية إن يدرك.. إن الكلمة مسئولية.. وان الكلمة شموع تنير الدروب.. وإنها فرقان بين الحق والباطل .. وبعض الكلمات من بعض رجال الصحافة كانت منارات سامغه، وقلاع شامخة..وذلك فشرف الصحفي هو الكلمة.. إن أساء لذاته وان أحسن فقد أحسن إليها. وذلك يجب إن يضع في منهجه صياغة أعمق الخلافات في لغة راقيه ورقيقة تجعلها لا تجرح  ولا تدهي .. بالتأكيد لا تميت.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ولما كانت الواقعة علي نحو ما تقدم وكانت المحكمة لم تر في دفاع المتهم أو مستنداته المقدمة ما ينال من يقينها الذي انتهت إليه ومن ثم يكون قد ثبت لدها إن &amp;quot;ياسر محمد عبد الباسط بركات وشهرته&amp;quot;ياسر بركات&amp;quot; في يوم 27/ 11/ 2007 بمعظم دوائر محافظات الجمهورية.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;أولا&lt;/b&gt;: قذف الصحفي محمد مصطفي بكري بصفته عضو بمجلس الشعب بأن اسند إليه بطريق النشر بجريدة الموجز أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثانيا&lt;/b&gt;: سبه بما يعد خدشا للشرف والاعتبار دون إسناد واقع معين علي النحو سالف البيان
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثالثا:&lt;/b&gt; قذفه بما يعد طعنا في العرض بان سطر في عبارات المقال ما يوحي بأنه &amp;quot;القوادين&amp;quot; الأمر الذي يتعين معه طواعية لنص المادة 304/ 2 أ.ج معاقبته طبقا لأحكام المواد 171 ، 185 ،302 ، 306 ،307 ، 308 ، من قانون العقوبات .&lt;br /&gt;
وحيث إن جريمتي السب والقذف وقعتا لغرض واحد وقام بينهما الارتباط الذي لا يقبل التجزئة ومن ثم وجب اعتبارهما جريمة واحة والحكم بالعقوبة المقررة للجريدة الأشد عملا بالمادة( 32) عقوبات، وهي   العقوبة المقررة بالمادة 308 عقوبات.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث انه ما كان تقدير العقوبة إنما يرتبط بعناصر موضوعية تختلف من دعوي لآخري وفقا لملابساتها الخاصة وتخضع في ذلك لتقدير قاضي الموضوع، ومن ثم فان المحكمة تري في العقوبة الواردة بمنطوق هذا الحكم جزاء عادلا لما نسب إلي المتهم. وحيث انه عن المصاريف الجنائية فتقضي المحكمة بإلزام المحكوم علية لها عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث انه بالنسبة للتعويض المدني المؤقت المطالب به ، فانه لما كانت الدعوي المدنية تدور في فلك الدعوي الجنائية جودا وعدما، وكان الثابت علي نحو ما تقدم ارتكاب المتهم لواقعة سب وقذف الدعي المدني والتي دانته بها المحكمة، فانه يكون أيضا قد توافرت في حقه أركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بما يلزم معه إجابة المجني علية إلي طلبة بإلزام المتهم بان يؤدي له تعويضا مؤقتا قدرة خسة ألاف جنيه وواحد ليكون هذا التعويض بمثابة نوا التعويض الكامل إن شاء المطالبة به بعد ذلك – وذلك عملا بنص المادتين(309) إجراءات جنائية،( 163) دني مع إلزام المحكوم علية بمصروفات الدعوي المدنية شامل مقابل إتعاب المحاماة عملا بالمادة (320) إجراءات جنائية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;فلهذه الأسباب&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;وبعد الاطلاع علي المواد سالفة الذكر&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;حكمت المحكمة حضوريا:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;أولا&lt;/b&gt;: بمعاقبة ياسر محمود عبد الباسط بركات وشهرته&amp;quot; ياسر بركات&amp;quot; بالحبس لمدة ستة أشهر وبغرامة عشرين إلف جنيه والزمتة المصاريف الجنائية .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثانيا&lt;/b&gt;: وفي الدعوي المدنية بإلزامه بان يؤدي للمدعي بالحق المدني تعويضا مؤقتا قدره خمسه ألاف جنيه وواحد وألزمته بمصروفاتها وبمقابل إتعاب المحاماة .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأربعاء الموافق 24/ 6/ 2009م.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;   &lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/100">أحكام جنائية</category>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/1">أحكام</category>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/134">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Sat, 11 Jul 2009 16:00:00 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2753 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>حكم محكمة جنح مستأنف عابدين في دعوى السب و القذف المقامة ضد محمد السيد سعيد رئيس تحرير جريده البديل و المحررين بالجريدة </title>
 <link>http://qadaya.net/node/2695</link>
 <description>&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;بسم الله الرحمن الرحيم&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;حكم باسم الشعب&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في 29/4/2009 م&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
برئاسة السيد / ايهاب العسال                                         رئيس المحكمة&lt;br /&gt;
وعضوية السيدين / محمد خيري                                     رئيس المحكمة&lt;br /&gt;
                       / حسام مكاوي                                     القـــــــاضي&lt;br /&gt;
وحضور السيد / مصطفي رمضان                                     وكيل النيابة &lt;br /&gt;
والأستاذ / أحمد نصار                                                     امين السر
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;صدر الحكم الاتي &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
في قضية النيابة العمومية رقم 1489 لسنة 2009 س وسط والمقيدة برقم 7485 لسنة 2008 جنح عابدين .
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;ضـــــــــــــــد&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;1-    أحمد السيد سعيد .&lt;br /&gt;
2-    محمد عبد الرؤوف .&lt;br /&gt;
3-    رامز صبحي .   &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;المحكمة&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;بعد تلاوة تقرير التلخيص بمعرفة السيد الاستاذ / عضو يسار الدائرة &lt;br /&gt;
وبعد سماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا .&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
وحيث انه تخلص وقائع الدعوي في ان المستأنف ضدهما 13/7/2009 ارتكبا ما هو مدون بطريق الدعوى مطالبا عقابه بالمواد 301 , 302 , 306 , 307 عقوبات وادعي مدنيا وائل محمد محمد عبد الحميد وتداولت بالجلسات وبجلسة 27/1/2009 قضي فيها بعدم انعقاد الخصومة بالنسبة للمتهم الثاني لبطلان التكليف بالحضور وبراءة الأول والثالث ورفض الدعوي المدنية المقامة ضدهم وألزمت رافعها المصاريف واتعاب المحاماة .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ولم ترضي النيابة العامة هذا القضاء فاستأنفته بتقرير مؤرخ في 26/2/2009 .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ولم يرتضي المدعي بالحق المدني هذا فاستأنفه بتقرير مؤرخ في 8/3/2009&lt;br /&gt;
وحيث ان استئناف المدعي بالحق المدني قد اقيم بعد الميعاد  لمرور اكثر من عشرة ايام المنصوص عليها بالمادة 406 أ , ج  الحكم بقضائها بشأن استئناف المدعي بالحق المدني .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
والمحكمة تنوه بداية لقضائها ان نص المادة 215 ا.ج &amp;quot; تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضي القانون مخالفة او جنحة , عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طريق النشر علي غير الاغراء , ونصت المادة 216 أ , ج &amp;quot; تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضي القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر , الجنح المقترنة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الاخري التي ينص القانون علي اختصاصها بها وهديا علي ما تقدم وبما ان المدعي بالحق المدني أقام دعواه بصحيفة ادعاء مباشر وكانت الاوراق خالية من كونه من غير الاغراء . الأمر الذي تكون معه هذه المحكمة مختصة بنظر الدعوي وحيث انه عن استئناف النيابة العامة وحيث ان المحكمة تحيل في قضائها الي حكم محكمة اول درجة وتعول عليه وتأخذ باسبابه في قضائها ومن ثم تقضي بتاييد الحكم المستانف وحيث انه عن استئناف المدعي بالحق المدني فقد اقيم بعد الميعاد ومن ثم تقضي المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد وألزمت المتهم بالمصروفات والمحكمة تنوه الي انها التفتت عن اعلان الأول والثاني لتاييدها الحكم المستأنف .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;فلهذه الأسباب&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;حكمت المحكمة غيابيا للأول والثاني وحضوريا للثالث :&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;أولا &lt;/b&gt;بالنسبة لاستئناف النيابة العامة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثانيا :-&lt;/b&gt; بالنسبة لاستئناف المدعي بالحق المدني / بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقريربه بعد الميعاد وألزمته المصاريف . &lt;br /&gt;
     &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/100">أحكام جنائية</category>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/1">أحكام</category>
 <pubDate>Mon, 06 Jul 2009 07:27:03 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2695 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>الحكم الصادر ببراءة الدكتور سعد الدين إبراهيم من تهمة نشر أخبار كاذبة في الخارج في الدعوى المقامة من أبو النجا المحرزي</title>
 <link>http://qadaya.net/node/2687</link>
 <description>&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;بسم الله الرحمن الرحيم&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;حكم باسم الشعب&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;السيد / أشرف حسين عثمان                                        رئيس المحكمة&lt;br /&gt;
السيدين / احمد النظامي , محمود عبد الجواد                      القضاة&lt;br /&gt;
السيد / احمد عبد القهار                                               وكيل النيابة &lt;br /&gt;
السيد / مجدي كمال محمود                                             امين السر&lt;br /&gt;
&lt;u&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;u&gt;&lt;b&gt;أسباب ومنطوق الحكم الصادر في الجنحة رقم 23872 لسنة 2008 جنح مستأنف الخليفة والمقيدة برقم 21416 لسنة 2007 جنح الخليفة&lt;br /&gt;
جلسة 25/5/2009&lt;br /&gt;
المستأنف / سعد الدين محمد ابراهيم&lt;/b&gt;&lt;/u&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;بعد تلاوة التقرير التلخيصي بمعرفة السيد رئيس الدائرة &lt;br /&gt;
وبعد سماع المرافعة الشفهية ومطالعة الأوراق والمداولة &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
حيث تخلص الواقعة وحسبما استخلصتها المحكمة من سائر الاوراق , في ان المستأنف قد ادين جنائيا طبقا لنص المادة 80 / د من قانون العقوبات أثر ما نسب اليه المدعي بالحق المدني بصحيفة ادعائه المباشر قبله من اتخاذه لمركز ابن خلدون رئاسته وسيلة لاصدار البيانات والمعلومات المضللة والكاذبة لتشويه سمعة البلاد بالخارج والاضرار بالمصالح القومية فضلا عن عقده للندوات بالخارج لاستعداء الدول الغربية علي البلاد ونشره لمقالات بالخارج في ذلك السياق , ثم أضاف طلبه مائة مليون كتعويض مع عقابه بالمواد 171 , 177 , 179 عقوبات , فقضت محكمة الخليفة الجزئية في ذلك الادعاء المباشر المقيد بالجنحة الرقيمة  بعالية وبجلسة 2/8/2008 بحبسه سنتين مع الشغل وكفالة 10000 جنيه وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة , وبرفض الادعاء المقابل من المستأنف وغذ لم يرتض المستأنف ذالك القضاء بإدانته فقد أقام استأنافه المائل طعنا عليه بموجب تقرير اودع بتاريخ 11/8/2008
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وقد تم نظر طعنه بجلسات المحكمة الماثلة وعلي النحو المبين بمحاضرها وخلالها مثل بهيئة دفاع ضمت لفيف من المحامين وفقا للثابت بتلك المحاضر وقدموا ما عن لهم من مذكرات وبضع حوافظ للمستندات ألمت المحكمة بجميعها وبكفاية تعني عن الترديد وقد ضمت عدة دفوع انصبت بمجملها في الدفع بعد الاختصاص المحلي وكذا الدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لانتفاء الضررالمباشر ولعدم جواز تحريكها الا من النيابة العاة لاستمرار تواجد المستأنف خارج البلاد وانتهت لطلب البراءة فهديا بما تقدم واعمالا لما سلف من نصوص قانونية علي التداعي المطروح وقد ألمت به المحكمة وبكافة ظروفه وملابساته وبكفاية واحاطت بسائر مستنداته ومحصته عن بصر وبصيرة ,
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
وحيث عقد المشرع للنيابة العامة وحدها الاختصاص باقامة الدعوي العمومية قبل المستأنف عما نسب إليه من جرم بالادعاء المباشر سالف البيان والذي لا محاجة في مقارفته اياه ابان اقامته بخارج القطر المصري والمستمر للان اخذا بما اورده المدعي بالحق المدني بصحيفة ذلك الادعاء وما سبق بالاوراق ودفاع الحضور عنه الذي لم يدحض أو يقدم ما يناهضه , بما لازمه اعمال نص الفقرة الأولي من المادة الرابعة من قانون العقوبات بحقه وقد اوقف المشرع الحق في اقامة الدعوي الجنائية قبله علي النيابة العامة وقصر ذلك الاختصاص عليها منفردة فلم يجزه لسواها فاذا اقدم المدعي بالحق المدني علي اقامته للادعاء المباشر مناط الاستئناف الراهن مستلبا لاختصاص أصيل للنيابة العامة وغاضبا لمكنه أفردت لها واستقلت بها فوقع ادعائه مخالفا لصريح ارادة المشرع وافتئاتا عليها بما يبطل اتصال محكمة أول درجة بذلك الادعاء ويهوي به وما تلاه من اجراءات للانعدام ليستطيل كذلك لقضاء تلك المحكمة  والصادر بادانة المستأنف بعدما اغفل تمحيص تلك العقبة القانونية الاجرائية والتي توصد باب تلك المحكمة امام نظر ذاك الادعاء وهو ما يتعلق بالنظام العام اعمالا لنص المادتين 331 , 332 من قانون الاجراءات الجنائية ولا سبيل من بعد لتصحيح ذلك العوار القانوني الذي ران علي الادعاء المباشر او اجازته تصويبا للاجراءات ,
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
وقد اضحي اتصال محكمة اول درجة بالادعاء منعا لاقامته من غير ذي صفة بحيث امسي قضائها وبلا مراء مستوجبا الالغاء وهو ما تقضي به المحكمة الماثلة مع تصديها للقضاء في الدعوي اعمالا لصريح نص المادة 419 /1 من القانون الأخير , لتقضي وبحق واستهداء بمقصود المشرع ومبتغاه , بعدم قبول الادعاء المباشر بشقيه ( الجنائي والمدني ) مع إلزام رافعها المدعي بالحق المدني بالمصروفات والاتعاب اعمالا للمواد 319 , 320 / 2 من قانون الاجراءات الجنائية والمادتين 184 مرافعات , 187 محاماه رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 10 لسنة 2002 وعلي نحو ما سيرد منطوقا ولتقف بقضائها عند ذلك الحد وتمسك عن الخوض في سائر الدفوع وقد استغرقها قضائها الآنف وتنتهج ذات المنحي بصدد الادعاء المقابل من المستأنف ولم يثره او يعرض له بتقرير استئنافه .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;كما حضر المدعي بالحق المدني شخصيا وقد بضع مذكرات بدفاعه وكذا حافظة مستندات المت بها المحكمة وطلب تأييد القضاء المستأنف مع إلزام المستأنف بمبلغ مائة مليون كتعويض لأضرار وبجلسة 26/1/2009 حضر من يدعي / حسام حسين محمد سليم وطلب تدخله انضماميا للمدعي بالحق المدني وقدم حافظتين من بين ما ضمنا الحوار الصحفي في 12/11/2008 واجراء المستأنف وهو خارج القطر .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وبانتهاء جلسات المرافعة بتاريخ 27/4/2009 قررت المحكمة إرجاء الحكم لجلسة اليوم .&lt;br /&gt;
وحيث انه عن طلب التدخل الانضمامي للمدعي بالحق المدني , وكانت الدعوي المدنية أمام المحاكم الجنائية انما تخضع في أحكامها للمقرر بقانون الاجراءات الجنائية اعمالا لنص المادة 266 من ذات القانون , فلا محيص بعد من القضاء بعدم جواز ذلك التدخل سيما وان الادعاء المدني امام المحاكم الجنائية لم يرخص به إلا علي سبيل الاستثناء ولمن لحقه ضرر شخصي ومباشرا فضلا عن ان نص المادة 251 من القانون الآنف قد نصت علي عدم قبوله أمام المحاكم الاستئنافية , بما تقضي معه المحكمة بعد جواز التدخل الانضمامي وحسبما سيرد منطوقا .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث انه عن شكل الاستئناف الماثل وقد اقيم بالمحدد قانونا مستوفيا لأركانه الشكلية المقررة بالمواد 402 , 406 , 408 , 410 من قانون الاجراءات الجنائية فتقضي المحكمة بقبوله شكلا وطبقا لقضائها بالمنطوق .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث أنه عن موضوع الاستئناف وكان من المقرر بنص المادة 2 من قانون العقوبات والمعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 56 انه ..... تسري أحكام هذا القانون ايضا علي الشخاص الآتي ذكرهم :-&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;أولا : &lt;/b&gt;كل من ارتكب خارج القطر فعلا يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثانيا :&lt;/b&gt; كل من ارتكب في خارج القطر جريمة من الجرائم الأتية :- &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;-    جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون .&lt;br /&gt;
( أي من المواد 77 حتى 102 / و )&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;كما جرى نص المادة 4/1 من القانون السالف بأنه .... لا تقام الدعوى العمومية علي مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا من النيابة العمومية .&lt;br /&gt;
-    وحيث أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض ان ... ( وجوب التحرر في تفسير القوانين الجنائية وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل , وضوح عبارة القانون لا يجوز الانحراف عنها , عدم جواز الاجتهاد عند صراحة النص ) .&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( الطعن رقم 30508 لسنة 72 ق – جلسة 12/11/2003 )&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;-    وكذلك قضي بان ... ( تضمن القانون ألفاظا أو عبارات تفصح عن مقصوده منها مؤداه وجوب تفسير نصوصه بالتناسق فيما بينها علي نحو يوجب الا يفسر نص بمعزل عن أخر ) &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( الطعنان رقما 368 لسنة 71 ق , 1790 لسنة 73 ق ( تجاري ) – جلسة 22/2/2005 )&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
-    وبأن ... ( سريان أحكام الفقرة أو لا من المادة الثانية من قانون العقوبات ) .&lt;br /&gt;
-    استثناء من قاعدة اقليمية القوانين الجنائية – بما مفاده ان حكم الفقرة ينصرف الي كل شخص سواء كان وطنيا ام اجنبيا ارتكب في الخارج فعلا يجعله فاعلا اصليا او شريكا في جريمة وقعت كلها او بعضها داخل اقليم الدولة ويتم الاشتراك بطريقة او اكثر من طرق الاشتراك المنصوص عليها في القانون ويتحقق ولو كان الجاني اجنبيا مقيما في الخارج ولم يسبق له الحضور في البلاد .&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( الطعن رقم 1239 لسنة 43 ق – جلسة 23/2/1974 )&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث انه من المستقر عليه فقها ونقضا أن ... ( اختصاص النيابة العامة وحدها باقامة الدعوي العمومية علي كل من يرتكب فعل او جريمة في الخارج .&lt;br /&gt;
اقامة الدعوى العمومية علي متهم ممن لا يملك رفعها قانونا ... اثره – انعدام اتصال المحكمة بها وعدم تعرضها لموضوعها والقضاء بعدم قبول الدعوى – مخالفة ذلك . أثره انعدام الحكم.&lt;/p&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( الطعن رقم 17138 لسنة 64 ق – جلسة 29/2/2000 )&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
-    وكذلك جرى قضاء النقض بان .... &amp;quot; اذا اقيمت الدعوى العمومية علي متهم ممن لا يملك رفعها قانونا فان اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوي يكون معدوما قانونا ولا يحق لها ان تتعرض لموضوعها فان هي فعلت كان حكمها وما بني عليه معدوم الأثر ولذا يتعين عليها القضاء بعدم قبول الدعوى باعتبار ان باب المحكمة موصود دونها -  وهو امر متعلق بالنظام العام لتعلقه بولاية المحكمة وبصحة اتصالها بالواقعة ويجوز ابداء الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة والدعوى المدنية التابعة لها في اية مرحلة من مراحل الدعوى بل يتعين علي المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
-    الدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية والدعوى المدنية التابعة جوهري .&lt;br /&gt;
-    وجوب تعرض المحكمة له ايرادا وردا اغفال ذلك قصور .&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( الطعن رقم 17139 لسنة 64 ق – جلسة 8/2/2000 )&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;حكمت المحكمة :- &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;أولا : - بعدم جواز التدخل الانضمامي من / حسام حسين محمد سليم وألزمته بمصاريف تدخله .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ثانيا : - بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء القضاء المستانف والقضاء مجددا بعدم قبول الادعاء المباشر بشقيه ( الجنائي والمدني ) والزمت المدعي فيه بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعين جنيها كاتعاب محاماة .&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
       &lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/100">أحكام جنائية</category>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/1">أحكام</category>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/124">سعد الدين إبراهيم</category>
 <pubDate>Sat, 04 Jul 2009 09:22:44 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2687 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>حكم محكمة جنح الفيوم في دعوى السب و القذف المقامة ضد مراسل  جريدة روزاليوسف أشرف فتحي </title>
 <link>http://qadaya.net/node/2644</link>
 <description>&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
بسم الله الرحمن الرحيم&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;صدر حكم جنح 28/2/2009 &lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
صدر هذا الحكم الآتى بيانه فى القضية رقم 38110 لسنة 2008 جنح بندر الفيوم &lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق ....................... ضد / أشرف فتحى أحمد عبد اللطيف &lt;br /&gt;
حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما يتبين من سائر أرواقها فى أن المدعى بالحق المدنى قد أقام دعواه عن طريق الإدعاء المباشر بصحيفة طالبا فى ختامها بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها بالمواد 171،302 من قانون العقوبات ،، ثانيا : بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ خمسة آلاف وواحد جنية على سبيل التعويض المدنى المؤقت مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ...................،&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وذلك على سند من القول من أنه بتاريخ 21/7/2008 قام المدعى عليه الأول بسب و قذف المدعى بالحق المدنى كما هو الثابت بالطلب المقدم منه مفاده إعلانه رسميا بقرار فصله من اللجنة العامة لحزب الوفد بالفيوم والحزب بأكمله جزاءا على التحقيقات التي تمت معه ................. والمدعى بصفته رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد أشر على الطلب لتحويله إلى الموظف المختص لتسليمه للمدعى عليه الأول صورة من ذلك القرار.............. حيث قام المتهم بعد التأشير عليه من المدعى بالرد كتابيا بأسفل هذا الطلب بتهم فيه المدعى بالحق المدنى بأنه لص هو وآخرين بلأسم  ووقع على ذلك بخط يده ولم يكتفى المدعى عليه الأول بذلك بل بل قام بسبه و قذفه فى جريدة (روز اليوسف )  العدد 937 الإثنين الموافق 11/8/2008 يتهم فيها المدعى بأنه جمع مبلغ تسعة آلاف جنية تبرعات منم رجال الأعمال فى منطقة كوم أوشيم بالإيصالات من دفتر لم يكن موجود بالرغم من أن جميع المستندات كانت تحت يد المدعى الأول بصفته أمين الصندوق حتى تم فصله وحيث ما اقترفه المدعى الأول قد أضر به  أضرار جسيمة بين أهله ووطنه وفى عمله لذا يطالب بالتعويض السالف ذكره مؤقتا ، وأن الغرض من اختصام المدعى الثانى بصفته هو لينضم إلى المدعى بالحق المدنى فى طلباته ......،&lt;br /&gt;
وقدم المستندات .....أصل المستند المدون بأسفله عبارات الإتهام للمدعى بالحق المدنى ، صورة ضوئية من قرار فصل المدعى عليه الأول ، صور من الصحفة الأولى لجريدة روزاليوسف تحوى العبارات السابق الإشارة إليها.....،&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وتداولت الدعوى بالجالسات على النحو الثابت بمحاضرها وحضر المدعى بالحق المدنى و المتهم كل بوكيل عنه ودفع الأخير بعدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، عدم قبول الدعوتين المدنية و الجنائية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون إستناد إلى المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية ، إنتفاء صلة المتهم فيما يخص الواقعة الثانية ( النشر ) ، عدم وجود ركن العلانية ، مشروعية الفعل ، و إلتمس البراءة وقدم من المستندات ( بلاغ إلى السيد المستشار المحامى العام ، آخر إلى رئيس جهاز المركزى للحاسبات ،مذكرة إلى السيد المستشار / رئيس محكمة الفيوم ، شكوى للسيد أمين الصندوق الحزب الوفد ،2 محضر إستلام عهدة ، خطاب لجنة الوفد لإستلام عهدة ،خطاب موجه للبنك الأهلى ، كشوف حساب ، صور من إيصال ..................طالعتهم المحكمة ) وقدم مذكرة بدفاعه دون فيها ما ابداه من دفوع و دفاع وإلتمس البراءة و قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ....،&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وحيث أنه عن الدفع الأول من دفعى الحاضر عن المتهم بعدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فلما كانت المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه &amp;quot; تحكم المحكمة الجزئية فى كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة  عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد &amp;quot;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;  كما نصت المادة 216 من ذات القانون&lt;/b&gt; على أنه &amp;quot;تحكم محكمة الجنايات فى كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التى ينص القانون على اختصاصها بها &amp;quot; .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وحيث أنه عن الدفع الثانى من دفوع الحاضر عن المتهم الواردة بمذكرة دفاعه ......... بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون تطبيقا لنص المادة3 من قانون الإجراءات الجنائية ....، و كان نص المادة 3 قد نص على أنه &amp;quot;لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكليه الخاص الى النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 308،307،306،303،292،279،277،274،185 من قانون العقوبات ،وكذلك فى الأحوال  الأخرى التى ينص عليها القانون .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt; وكانت أحكام محكمة النقض قد استقر قضائها على أنه&lt;/b&gt; &amp;quot;من المقرر ان المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا يشترط التوكيل الخاص إلا فى حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;  (الفقرة  3من الطعن رقم 15474 لسنة 60ق-تاريخ الجلسة 11/11/1997 مكتب فنى 48 رقم الصفحة 1225. )&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
...  ومن جماع ما تقدم وكان المدعى بالحق المدعى قد أقام دعواه عن طريق الإدعاء المباشر ومن ثم بات الدفع المبدى من الحاضر عن المتهم على غير صحيح القانون وتقضى المحكمة برفضه على النحو الذى سيرد بالمنطوق...........،&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ولما كان ذلك وكان المتهم ليس من ضمن الموظفين العموميين أو ذا صفة نيابية ومن ثم يكون الدفع بعدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لكونها جناية قد جانبه الصواب و تقضى المحكمة برفضه على النحو الذى سيرد بالمنطوق .........،&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وحيث أنه عن موضوع الدعوى.........وكان المدعى بالحق المدنى قد أقام دعواه المباشر طالبا فى ختاما صحيفتها معاقبة المتهم بتوقيع أقصى الدعوى العقوبة المنصوص عليها بالمواد 302،171 من قانون العقوبات و كانت  المادة171 من قانون العقوبات تنص على أنه كل من أغرى واحد أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو كتابة أو رسوم أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها و يعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل . أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضى الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع ويعتبر القول أو الصياح علينا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية فى محفل عام أو طريق عام أو أى مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى . ويكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع فى محفل عام أو طريق أو فى أى مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان . وتعتبر الكتابة و الرسوم و الصور و الصور الشمسية و الرموز و غيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن  يراها من يكون فى الطريق العام أو أى مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع فى أى مكان .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وكانت محكمة النقض فى تطبيقاتها على تلك المادة قد استقرت أحكامها على أنه من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة السب العلني أن يبين العلانية وطريقة توافرها فى واقعة الدعوى حتى يتسنى لمحكمة  النقض القيام بوظيفتها فى صدد مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح . و ان إغفال هذا البيان المهم يعيب الحكم بالقصور بما يستوجب نقضه . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن هذه الجريمة دون أن يتحدث عن واقعة هذا الظرف وكيفية توافره فى حقه من حيث طبيعة المكان الذى حدث طبيعة المكان الذى حدث فيه و ما إذا كان قد حصل الجهر به بين سكان المنزل وما إذا كانوا من الكثرة بحيث تجعل مكان الحادث محلا عاما ، فإنه يكون قاصرا عن بيان توافر أركان الجريمة التى دان الطاعن بها بما يستوجب نقضه . الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 21لسنة 47ق- تاريخ الجلسة 18/04/ 1966 مكتب فنى 28رقم الصفحة 503.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;لما كانت العلانية المنصوص عليها فى المادة 171من قانون العقوبات لا تتوافر إلا إذا وقعت ألفاظ السب أو القذف فى مكان عام سواء بطبيعته أم المصادفة ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى مدوناته على القول بأن السب حصل فى سلم المنزل و قد أثبته الضابط فى المحضر دون أن يبين أنه قد حصل الجهر به بصوت يقرع السمع وكان سلم ليس فى طبيعته ولا فى الغرض الذى خصص له ما يسمح بإعتباره مكانا عاما ، و هو لا يكون كذلك إلا إذا تصادف وجود عدد من أفراد الجمهور فيه ، أو كان المنزل يقطنه سكان عديدون بحيث يرد  على أسماعهم ما يقع من الجهر به من سب أو قذف على سلم ذلك المنزل يجمعهم على كثرة عددهم لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذا لم يستظهر العناصر التى تجعل من سلم  محلا عاما على الصور المتقدمة ، ولا يبين منه كيف تحقق من توافر ركن العلانية فى واقعة الدعوى بحصول السب فى هذا المكان ، فإنه يكون قاصرا قصورا ويستوجب نقضه . الفقرة رقم 1من الطعن رقم 1165لسنة 46ق- تاريخ الجلسة 27/02/1977مكتب فنى 21 رقم الصفحة 693.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;إن علانية الإسناد تتضمن حتما قصد الإذاعة بجرد الجهر بالألفاظ النابية فى المحل العام مع العلم بمعناها . الفقرة رقم2 من الطعن رقم 224 لسنة 40ق- تاريخ الجلسة 11/05/1970 مكتب فنى 21 رقم الصفحة 693&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;لا يكفى لتوافر ركن العلانية فى جريمة القذف أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها برقيات تداولت بين أيدى الموظفين بحكم عملهم بل يجب أن يكون الجانى قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى االمجنى عليه  ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يرد على الطاعن المؤسس على عدم توافر ركن العلانية فى الدعوى و يستظهر الجليل على أنه ما أسنده إلى المجنى عليه، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 803لسنة 39ق- تاريخ الجلسة13/10/1969مكتب فنى 20رقم الصفحة 1032 .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المكان العام بالمصادفة – كالمشتفيات – هو  بحسب الأصل مكان خاص قاصر على أفراد أو طوائف معينة و لكنه يكتسب صفة المكان العام فى الوقت الذى يوجد فيه عدد من أفراد الجمهور بطريق المصادفة أو الإتفاق فتتحقق العلانية فى الفعل الفاضح المخل بالحياء فى الوقت المحدد لإجتماع الجمهور بالمكان و لو لم يره أحد ، أما فى غير هذا الوقت فإنه يأخذ حكم الأماكن الخاصة بحيث تتوافر العلانية متى شاهد الفعل الفاضح أحد أصحاب المكان أو نزلائه، أو كان من المستطاع رؤيته بسبب عدم إحتياط الفاعل ، فإذا إتخذ الفاعل كافة الإحتياطات اللازمة لمنع الإطلاع على ما يدور بالداخل إنتفى تحقق العلانية و لو إفتضح الفعل نتيجة حادث حادث قهرى أو بسبب غير مشروع الفقرة رقم 02/11/1967 مكتب فنى 19رقم الصفحة 1121.    &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الأصل أن المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضى من تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض مادام لم يخطئ فى التطبيق القانوني على الواقعة . الفقرة رقم2 من الطعن رقم 33لسنة 35ق- تاريخ الجلسة 02/11/1965 مكتب فني 16 الصفحة 787.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;العلانية المنصوص عليها فى المادة 171 من قانون العقوبات لا تتوافر إلا إذا وقعت ألفاظ السب أو القذف فى مكان عام سواء بطبيعته أو المصادفة . الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1995 لسنة 25ق- تاريخ الجلسة 19/03/ 1956مكتب فني 7 رقم الصفحة 367.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وحيث أن المحكمة تود أن تنوه أن القضية تنقسم حسبما جاء بصحيفة الجنحة المباشرة إلى واقعتين أولهما ونسبت للمتهم أنه تناول عبارات بالرد بأسفل الطلب المقدم إليه والثانية بإتهامه بسب و قذف المدعى بالحق المدنى فى جريدة روزاليوسف وحيث أن المحكمة وعند تناولها للواقعة الأولى وحسبما جاءت أحكام محكمة النقض سالفة الذكر و ما استخلصته المحكمة من إلمامها بوقائع الدعوى عن بصر و بصيرة فى أن المتهم لم يكن قاصدا إذاعة ما تناوله من ألفاظ بالرد على ذلك المستند كما أن المكان الذى حررت فيه تلك العبارات أو تداول به هذا المستند قد اكتنفه الغموض بكافة جوانبه و الذى يتحتم لإنزال العقاب على فاعل ذلك الجرم أن تتم العلانية فى مكان عام سواء بطبيعته أو المصادفة كما أنه لا يكفى لإدانة المتهم أن يتداول ذلك المستند بين أيدى الموظفين العمومين بل يلزم أن يكون قصد المتهم إذاعة ما به من ألفاظ ........... الأمر الذى يتنفى معه ركن تلك الواقعة و هو ركن ركين من أركان تلك الجريمة..........حيث أنه عن الواقعة الثانية من قيام المتهم بسب و قذف المدعى بالحق المدنى فى جريدة روزاليوسف و الذى أسند فيه المدعى بالحق المدنى للمتهم إرتكابه لجريمة القذف و التى تتكون من خمسة عناصر :...............1- أن يكون القذف بإسناد أمر ،2- أن يكون الأمر معيبا ،3- أن يكون القذف بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 171من قانون العقوبات  ،4- أن يكون من شأن الإسناد معاقبة المسند إليه قانونا أو احتقاره عند أهل وطنه،5- أن يكون ذلك قصد جنائى ... و بالنظر إلى الخبر الذى نشر بتلك الجريدة والمقدم بمعرفة المدعى بالحق المدنى .......نجده ما إلا ترديد لما يحدث بين جنبات ذلك الحزب من خلافات كما أسنده المدعى بالحق المدنى إلى المتهم من عبارات و قام بتظليلها بتلك الصحيفة نجده ما إلا شرح لمذكرة مقدمة من المتهم تم إرسالها لآخر ولم يدلى له بشئ منها إذ أن الركن الأول من أركان الجريمة قد إنتفى فى حق المتهم لأن الخبر المنشور ما هو إلا ترديد على لسان المحرر بشأن المذكرة المقدمة من المتهم .....،  ومن حيث أنه لما كان ما تقدم و ترتيبا عليه وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى عن بصر و بصيرة و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام و وزانت بينها و بين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم و داخلها الربية فى صحة عناصر الإثبات و تشككت فى صحة إسناد التهمة ولم تطمئن إليها و لما كانت الأوراق قد خلت من بعض أركان الجريمة المسندة للمتهم وهى أركان مترابطة تشد بعضها بعضا وتهوى الجريمة من مكان سحيق عند انفلات ركن من أركانها ، ومن ثم يتعين على المحكمة القضاء ببراءة المتهم مما اسند إليه عملا بنص المادة304/1من قانون الإجراءات الجنائية .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وحيث أنه عن الدعوى المدنية فلما كانت المادة 309/2من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه &amp;quot;ومع ذلك إذا رأت المحكمة أن الفصل فى التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبى عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية ، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة بلا مصروفات &amp;quot; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;كما استقرت أحكام النقض على أنه &amp;quot;إذا كان الحكم إذ قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية ، قد أسس ذلك عل أن الفصل فيها يستلزم تحقيقا لم ترمعه محكمة تأخير الفصل فى الدعوى الجنائية ،فإن هذه الإحالة تكون قد تمت على مقتضى ما تجيزه المادة 309من قانون الإجراءات الجنائية الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1010 لسنة 24ق-تاريخ الجلسة 22/02/1955 مكتب فنى 6 رقم الصفحة 541.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الإحالة فى مفهوم حكم المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية لا يؤمر بها إلا عندما تكون المحكمة الجنائية مختصة بنظر الدعوى المدنية المرفوعة إليها بطريق التبعية و ترى أن الفصل فى التعويضات المطالب بها يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية . الفقرة رقم 4من الطعن 2173 لسنة 32ق- تاريخ 05/03/1963 مكتب فني 14 رقم 169. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ولما كان ذلك و كانت المحكمة ترى أن يستلزم الفصل فى التعويض إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية و خاصة و أن المدعية بالحق المدنى لم تبين أسبابه بصحيفة دعواها المباشرة الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة...،&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;         فلهذا الأسباب &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;حكمت المحكمة&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;أولا: &lt;/b&gt;برفض الدفعين المبدين من الحاضر عن المتهم بعدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون .........،&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;ثانيا: &lt;/b&gt;ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة........,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/100">أحكام جنائية</category>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/1">أحكام</category>
 <pubDate>Sat, 20 Jun 2009 08:12:16 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2644 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بحجب المواقع الإباحية </title>
 <link>http://qadaya.net/node/2643</link>
 <description>&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;     بسم الله الرحمن الرحيم &lt;br /&gt;
         باسم الشعب &lt;br /&gt;
          مجلس الدولة &lt;br /&gt;
                  محكمة القضاء الادارى &lt;br /&gt;
            الدائرة الأولى &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 12-5-2009 &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد أحمد عطية           نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى &lt;br /&gt;
وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / د محمد صبح المتولى          نائب رئيس مجلس الدولة                                                                                 &lt;br /&gt;
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد محمود               نائب رئيس الدولة &lt;br /&gt;
وحضور السيد الأستاذ المستشار / جمال جمعة صديق               مفوض الدولة &lt;br /&gt;
وسكرتارية السيد     /   سامي عبد الله خليفة                              أمين السر       
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
   &lt;b&gt; أصدرت الحكم الآتي &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;    في الدعوى رقم 10355 لسنة 63 ق  &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;          &lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;المقامة من : &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
نزار محمود عبد الحميد غراب &lt;br /&gt;
 &lt;b&gt;      ضد &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1- السيد / وزير الاتصلات و تكنولوجيا المعلومات           بصفته &lt;br /&gt;
2-  السيد / رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات           بصفته  
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;     الوقائع:&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/12/2008 طالبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا و بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الادارى السلبي بالامتناع  عن حجب المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية الانترنت مع إلزامهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة  .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وذكر المدعى شرحا لدعواه انه وفقا لأحكام (155،79،73،9،2) من الدستور والمادة (4) فقرة 2 من القانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 فإنه تقع على عاتق المدعى عليهما مسئولية عن كافة التعاملات داخل جمهورية مصر العربية مع الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت)فيجب عليهما تقنين استخدام تلك الشبكة بما يتفق وقيم وتقاليد الشعب المصري و حماية الأمن القومي و المصالح العليا للدولة , و قد تم بالفعل إغلاق مواقع تمثل معارضة سياسية على الانترنت , وإغلاق موقع يمثل فكر إسلامي يهدد كيان الدولة بالخطر.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
واستطرد المدعى قائلا انه توجد ثمة مواقع إباحية بنسبة تقدم مجانا على شبكة الانترنت خدمة الزنا [العلاقات المحرمة] فى أشكال مختلفة بداية من المحادثة و نهاية بالمضاجعة , و كان من ثمارها ما أصاب المجتمع مؤخرا فيما عرف بحادث تبادل الأزواج.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وأصاب المدعى القول بأن امتناع المدعى عليهما عن حجب المواقع الإباحية يعتبر قرارا إداريا سلبيا غير مشروع و مخالفا للدستور والقانون ، فضلا عن انه يعتبر تعاونا و اتفاقا و اشتراكا وتسهيل يقود فى النهاية إلى الزنا بالرؤية والكلمة والمواقعة لذلك أقام دعواه الماثلة للحكم له بالطلبات المحددة سلفا بصدر الوقائع.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
و قد تحدد النظر الشق العاجل بالدعوى جلسة 10-2-2009 وفيها أودع الحاضر عن المدعى عليه الثاتى بصفته مذكرة بدفاعه طلب فى ختامها الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة , و احتياطيا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى , وعلى سبيل الاحتياط الكلى : برفض الدعوى مع حفظ كافة الحقوق الأخرى بسائر أنواعها وأسبابها .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
و بجلسة 14-4-2009 أودع المدعى مذكرة رد فيها على الدفوع المبدأة بمذكرة دفاع المدعى عليه الثاني بصفته , كما أودع عدد 4 حوافظ طويت على المستندات المعلاة بغلافها , وأودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه طلب فى ختامها الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى , واحتياطيا : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة و مصلحة ، وعلى سبيل الاحتياط :بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته ، ومن باب الاحتياط الكلى :برفض الدعوى بشقيها العاجل و الموضوعي مع إلزام المدعى فى أي من الأحوال السابقة المصروفات ،وبذات جلسة 14-4-2009 قررت المحكمة  إصدار الحكم بجلسة اليوم ،وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .  &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
                 &lt;b&gt; المحكمة &lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt; بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا &lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
          من حيث إن المدعى يهدف من الدعوى إلى الحكم بقبولها شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن حجب المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية [الانترنت] مع إلزامها المصروفات ومقبل أتعاب المحاماة. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ومن حيث انه الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ومصلحة فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الأصل في قبول الدعوى بصفة عامة أن تكون مقامة من أشخاص لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة الا انه فى مجال دعوى الإلغاء وحيث تتصل الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام يتسع شرط المصلحة  الشخصية لكل دعوى إلغاء يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة  إلى القرار المطعون فيه من شأنها ان تجعل هذا القرار مؤثرا فى مصلحة جدية له ، ومن ثم فأنه لايلزم أن يمس القرار المطلوب إلغاءه حقا ثابتا للمدعى على سبيل الاستنثار والانفراد ، وإنما يكفى أن يكون فى حالة قانونية من شأنها أن تجعل القرار مؤثرا تأثيرا مباشرا في مصلحة شخصية له ، ولو شاركه فيها غيره ، لذلك ولما كان المدعى قد أقام دعواه الماثلة بصفته أحد المواطنين الذين يهسهم الحرص على القيم الأخلاقية  .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الذود عن مصلحة الجماعة التي هو عضو فيها و يتأثر كما يتأثر غيره من أعضاء الجماعة يما يطرأ على هذه القيم و الأخلاق من أفكار وسلوكيات وصور وافدة فاسدة لا تلائم طبيعة البيئة ،وقد تعود بالضرر على شخصه و أسرته نظرا لانتشارها فى أكثر من موقع ، وتعلق كثير من الأفراد بما تعرضه هذه المواقع من مشاهد يمكنهم مشاهدتها فى منازلهم الخاصة وفى أماكن العمل و لدى الغير فى مراكز الكمبيوتر ، ومن ثم وبهذه المثابة فان شرط المصلحة الشخصية المباشرة وهو يندمج فى الصفة يكونان متوافران لدى المدعى مما يبرر له رافع دعواه&lt;br /&gt;
المشار إليها و يكون الدفع المبدي في هذه الشأن في غير محله ولا يلتفت إليه ، وتكتفي المحكمة بإثبات ذلك فى الأسباب دون المنطوق .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ومن حيث إنه عن الدفع المبدي  بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهما فأن  لكل منهما اختصاص أصيل بشان تنظيم وتسيير مرفق الاتصلات وفقا لحكم المادتين (1)،(3) من قانون تنظيم تنظيم الاتصلات رقم 10 لسنة 2003 الأمر الذي تقضى معه المحكمة برفض الدفع الذكور ، وتكتفي المحكمة بإثبات ذلك فى الأسباب دون المنطوق .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ومن حيث إنه عن الدفع قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري فإنه  مردود بأمه لا يشترط لتوافر القرار الإداري شكل معين ، وإنما هو بوصفه تعبيراً عن جهة الإدارة بقصد إحداث أثر قانوني معين بإنشاء مركز قانوني أو تعديله أو إلغائه ، ويمكن  استخلاصه من تصرفات جهة الإدارة وسلوكها حيال موقف أو طلب أحد الموطنين ، وعدم التزام الجهة الإدارية برعاية الأخلاق والقيم ، وعدم مراعاتها الآداب العامة يعتبر قرارا إداريا سلبيا ، وذلك بقصد إحداث أثرلا ريب فيه ولا جحود له ، الأمر الذي يضحى معه الجهة الإدارية عن اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لحجب المواقع المشار إليها قراراً إداريا متكامل الأركان ، ويخول ذا الشأن الحق في الطعن عليه متى كانت موجباته ، الأمر الذي تقضى معه برفض الدفع المبدي في الشأن وتكتفي المحكمة بإثبات ذلك فى الأسباب دون المنطوق .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
ومن حيث إنه الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية فتكون مقبولة شكلا.&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;   ومن حيث إنه عن الشق العاجل من الدعوى فإنه يلزم لوقف التنفيذ توافر ركنين  مجتمعين أولهما: أن يستند الطلب إلى أسباب جدية ، وثانيهما :أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;   ومن حيث إنه عن ركن الجدية فأن المادة [9] من الدستور تنص على أن&lt;/b&gt; ( الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين و الأخلاق والوطنية ،و تحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية و ما يتمثل فيه من قيم  و تقاليد ،مع تأكيد هذا الطابع و تنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصري)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;وتنص المادة (10) على أن&lt;/b&gt; (تكفل الدولة حماية الأموية و الطفولة ، وترعى النشىْ والشباب و توفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم ).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;و تنص المادة (12) على أن &lt;/b&gt;(يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية ، و عليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية و الوطنية ، والتراث التاريخي للشعب والحقائق العلمية والآداب العامة ، وذلك فى حدود القانون ،وتلتزم الدولة بابتياع هذه المبادئ و التمكين لها ) &lt;br /&gt;
.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وتنص المادة (45) على أن &lt;/b&gt;(لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون ،وللمراسلات البريدية والبرقية التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسيرتنها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب و لمدة محددة وفقا لأحكام القانون ).
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وتنص المادة (47) على أن &lt;/b&gt;(حرية الرأي مكفولة ،ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى التعبير فى حدود القانون ، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;وتنص المادة(48) على أن &lt;/b&gt;( حرية الصحافة و الطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على الصحف محظورة ،و إنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور ، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو من زمن الحرب أن يفرض على الصحف و المطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أعراض الأمن القومي ، وذلك كله وفقا للقانون ).&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;كما أن المادة(19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة المعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16/ 12/1966 تنص على أن:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1-    لكل إنسان حق فى اعتناق آراء دون مضايقة.&lt;br /&gt;
2-لكل إنسان حق فى حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته فى التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو قالب فني أو  بأية وسلية أخرى يختارها.&lt;br /&gt;
3- تسستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها فى الفقرة (2) من هذه المادة واجبات و مسئوليات خاصة ، وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون و أن تكون ضرورية : &lt;br /&gt;
(أ) لحقوق الآخرين أو سمعتهم.&lt;br /&gt;
(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;وتنص المادة الأولى من مود إصدار القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات على أن &lt;/b&gt;(يعمل بأحكام الفانون المرافق لتنظيم جميع أنواع الاتصالات إلا ما استثنى بنص خاص فيه وأي قانون آخر أو اقتضاه حكم القانون مراعاة للأمن القومي و يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق  ).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;وتنص المادة(1) من هذا القانون على أن&lt;/b&gt; (يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها : &lt;br /&gt;
1-    الجهاز:الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .&lt;br /&gt;
2-    الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون الاتصالات .&lt;br /&gt;
3-    الاتصالات : أيه وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز أو الإشارات أو الرسائل أو الكتابات أو الصور أو الأصوات وذلك أيا كانت طبيعتها وسواء كان الاتصال سلكيا أو لاسلكيا.&lt;br /&gt;
4-    خدمة الاتصالات : توفير أو تشغيل الاتصالات أيا كانت الوسيلة المستعملة.&lt;br /&gt;
5-    شبكة الاتصالات: النظام أو مجموعة النظم المتكاملة للاتصالات شاملة ما يلزمها من البنية الأساسية&lt;br /&gt;
.................................................................................................................................15- الطيف الترددى : حيز الموجات التي يمكن استخدامها فى الاتصال اللاسلكي طبقا لإصدارات الاتحاد الدولي للاتصالات. &lt;br /&gt;
.................................................................................................................................18- خدمة الاتصالات الدولية : خدمة الاتصالات بين المستخدمين فى مصر وبين الخارج من خلال المعابر الدولية للاتصالات).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;وتنص المادة (3) على أن&lt;/b&gt; (تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق الاتصالات  تسمى (الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات) و يكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ، ويتبع الوزير المختص................).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;وتنص المادة(4) على أن &lt;/b&gt;(يهدف الجهاز إلى تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحداث وسائل التكنولوجيا ، ويلبى جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار و يشجع الاستثمار الوطني والدولي فى هذا المجال فى إطار من القواعد المنافسة الحرة وعلى الأخص ما يلى :...........................................&lt;br /&gt;
2-    حماية الأمن القومي و المصالح العليا للدولة.&lt;br /&gt;
3-    ضمان الاستخدام الأمثل للطيف االترددى وتعظيم العائد منه لأحكام هذا القانون  )&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;وتنص المادة(5) على أن&lt;/b&gt; ( للجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك ، وله على الأخص ما يأتى :&lt;br /&gt;
................................................................................................................................&lt;br /&gt;
2- العمل على مواكبة التقدم العلمي والفني و التكنولوجي فى مجال الاتصلات مع مراعاة المعايير الصحية و البيئية. &lt;br /&gt;
...........................................................................)&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وتنص المادة (13) على أن&lt;/b&gt; (مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه و تصريف أموره ، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئ الجهاز من أجلها ، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون وله الأخص ما يأتى :&lt;br /&gt;
...................................................................................................................&lt;br /&gt;
5-اعتماد خطة استخدام الطيف الترددى ومراجعتها و تعديلها كلما دعت الضرورة ، وذلك بمراعاة قرارات و توصيات الاتحاد الدولي .&lt;br /&gt;
6-    وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة باستخدام الطيف الترددى وتنظيم إجراءات منحها .&lt;br /&gt;
7-    وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة بإنشاء البنية الأساسية لشبكات الاتصالات بما لا يخل بأحكام القوانين المنظمة لأعمال البناء والتخطيط العمراني و قوانين البيئة و الإدارة المحلية، وكذلك تراخيص تشغيل هذه الشبكات و إداراتها والتراخيص بتقديم خدمات الاتصالات و إصدار هذه التراخيص وتجديدها  ومراقبة تنفيذها طبقا لأحكام هذا القانون بما يضمن حقوق المستخدمين وخاصة حقهم فى ضمان السرية التامة طبقا للقانون ، وبما لا يمس بالأمن القومي والمصالح العليا للدولة ، ومعايير التخطيط العمراني والمعايير الصحية والبيئية ..........................  )&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;وتنص المادة(21) على أنه &lt;/b&gt;(لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية أو الإعلان عن شئ من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون ...................)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;وتنص المادة (25) على أنه &lt;/b&gt;(يحدد التراخيص الصادر التزامات المرخص له والتي تشمل عل الأخص ما يأتى :&lt;br /&gt;
11-الالتزامات الخاصة بعدم المساس بالأمن القومي&lt;br /&gt;
............................................................................................).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وتنص المادة (26) على أن ( يحدد الجهاز الخدمات التي تعتبر أساسية في تشغيل وتقديم خدمات الاتصالات المرخص بها...................................)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;وتنص المادة (49) علي أن &lt;/b&gt;( الطيف الترددى مورد طبيعي محدود ، والجهاز هو الجهة المسئولة عن تنظيم وإدارة جميع الشئون المتعلقة باستخدامه طبقا لأحكام هذا القانون )&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;وتنص المادة (50) على أن &lt;/b&gt;(يتولى الجهاز – وبمراعاة إصدارات الاتحاد الدولي للاتصالات – وضع خطة الطيف الترددى بما يحقق أفضل استخدام له ، و تعظيم العائد من استخدامه وإتاحة إدخال خدمات الاتصالات اللاسلكية الحديثة ، وعرض هذه اللحظة  علي لجنة تنظيم الترددات لمباشرة اختصاصها طبقا لأحكام هدا القانون )&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;وتنص المادة (51) علي أنه &lt;/b&gt;(لا يجوز استخدام تردد أو حيز ترددات إلا بعد الحصول على بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز ............................................&lt;br /&gt;
ويلتزم المرخص له باستخدام تردد أو حيز ترددات طبقا لشروط الترخيص ، وفى حالة مخلفته لهذه الشروط يكون للجهاز الحق في إلغاء هذا الترخيص ) &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;وتنص المادة (55) &lt;/b&gt;على أن للجهاز استخدام الوسائل التي تمكنه من الكشف عن استخدامات الترددات غير المرخص بها ، والتحقق من التزام المرخص لهم بشروط الترخيص ، كما يكون للجهاز التفتيش علي الاجهزه اللاسلكية المصرح بها للتحقق من مطابقتها لشروط الترخيص)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;وتنص المادة (67) علي أنه&lt;/b&gt; ( للسلطات المختصة في الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أي مشغل أو مقدم خدمة ، وأن نستدعى العاملين على تشغيل و صيانة تلك الخدمات والشبكات وذلك فى حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو فى الحالات التي تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه ، وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومي ).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
ممن حيث إن المستفاد مما تقدم أن الدستور المصري مسايرا في ذلك الاتفاقيات الدولية المقررة لحقوق الإنسان قد كفل حرية التعبير بمدلوله العام ، وفى مجالاته المختلفة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية . وبجميع وسائل التعبير ، وضمانا من الدستور لحرية التعبير والتمكين من عرضها ونشرها بأي وسلية علي نحو ما جاء بالمادة (47) سالفة الذكر التي تقرر أن الحرية هي الأصل التي لا يتم الحوار المفتوح إلا فى نطاقها  ، وعلي ذلك هذه الحرية لا تنفصل عن الديمقراطية ، وعلى ذلك فإن ما توخاه الدستور من ضمان حرية التعبير هو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه غير مقيد بالحدود الإقليمية على اختلافها ، ولا تنحصر فى مصادر بذواتها بل قصد أن تترامى آفاقها ، وأن تتعدد مواردها و أدواتها معصوما من ثمة إعلان  أو قيود إلا تلك التي تفرزها تقاليد المجتمع المجتمع وقيمة وثوابته _بحسبان أن الحريات و الحقوق العامة التي كفلها الدستور ليست حريات وحقوقا مطلقة _ وإنما مقيدة  [الحفاظ علي الطابع الأصيل للأسرة التي هي أساس المجتمع والتي قوامها الدين والأخلاق والوطنية ، والتزام الدولة والمجتمع بمراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية و القيم الخلقية والوطنية ،و التراث التاريخي للشعب والحقائق العلمية والآداب العامة ، وقد انتظم القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات مبادئ وقواعد لتنظيم جميع أنواع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنظيم وسائل وسائل إرسال أو استقبال الرموز أو الإشارات أو الرسائل أو الكتابات أو الصور أو الأصوات ،وذلك أيا كانت طبيعتها سواء كان الاتصال سلكيا أو لاسلكيا ، وخدمة الاتصالات الدولية بين المستخدمين في مصر و بين الدول الأجنبية من خلال المعابر الدولية للاتصالات بما في ذلك الطيف الترددي الذي يمثل حيز الموجات التي يمكن استخدامها في الاتصال اللاسلكي طبقا لإصدارات الاتحاد الدولي ، وضمان الاستخدام الأمثل لهذا الطيف مع مواكبة التقدم العلمي والفني والتكنولوجي و وضع قواعد و شروط منح التراخيص الخاصة باستخدام الطيف . وإصدار هذه التراخيص و تحديدها وإلغائها ، و مراقبة تنفيذها وذلك كله بما لا يخل بالمصلحة العليا للدولة و الأمن القومي .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;  ومن حيث  إنه بالبناء علي ما تقدم ، ولما كان البين من الأوراق و بالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أنه توجد بشبكة المعلومات الدولية  (الانترنت ) ثمة مواقع إباحية تنفث سمومها في نشر الرذيلة بين طوائف  المجتمع المصري بالصوت و الصورة بما يهدم كل العقائد الدينية الراسخة والقيم الأخلاقية و الآداب العامة ، ولا ريب أن الإبقاء على هذه المواقع وعدم حجبها يهدر القيم المشار إليها ، ولا يمكن أن يدور ذلك في فلك الحرية التعبير لأن ما يعرض علي هذه المواقع يعد  من ابرز صور الإخلال بالمصالح العليا للدولة والأمن القومي الاجتماعي ومن ثم كان  لزاما علي الجهة الإدارية اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لحجب هذه المواقع عن المواطن المصري ، ويضحى  القرار المطعون فيه السلبي بالامتناع عن ذلك اعتداء صارخا علي أحكام الدستور و القانون ويجعله راجحا الإلغاء عند الفصل في موضوع الدعوي ، وهو ما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فإنه متوافر أيضا في هذا الطلب لما يترتب علي الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها متمثلة في شيوع الفاحشة و الفساد الخلقي و الإباحية في المجتمع المصري.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
وإذ توافر ركنا الجدية والاستعجال فإن طلب  وفق تنفيذ القرار المطعون فيه يكون قد استوي قائما على ساقية مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ هذا القرار .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; ومن حيث إن من أصابه الخسر في الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 148 من قانون المرافعات .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;                                                      فلهذه الأسباب &lt;br /&gt;
 حكمت المحكمة :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
 بقبول الدعوى شكلا ، و بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن  حجب المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) وما يترتب علي ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
سكرتير المحكمة                                                   رئيس المحكمة &lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/102">أحكام إدارية</category>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/1">أحكام</category>
 <pubDate>Sat, 20 Jun 2009 03:00:27 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2643 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>الحكم الصادر ببراءة نادر جوهر مدير  شركة القاهرة الاخبارية من تهمة حيازة أجهزة اتصالات بدون ترخيص </title>
 <link>http://qadaya.net/node/2626</link>
 <description>&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;محكمة شمال القاهرة الابتدائية&lt;br /&gt;
حكم باسم الشعب&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة المنعقدة علنا بسراى المحكمة فى يوم الأحد الموافق 19/4/2009 م&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
برئاسة السيد الأستاذ / حازم وجيه                                        رئيس المحكمة&lt;br /&gt;
وعضوية السيد الأستاذ / احمد فاروق                                     القاضى   &lt;br /&gt;
والسيد الأستاذ / طارق كروم                                               القاضى   &lt;br /&gt;
وبحضور السيد الأستاذ / محمد القرطومى                               وكيل النيابة&lt;br /&gt;
وحضور السيد / صفوت نبيه                                                أمين السر&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;فى القضية رقم 6926 لسنة 2008 مستأنف وسط القاهرة&lt;br /&gt;
والمقيدة برقم 5375 لسنة 2008 جنح بولاق&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ضد المتهم / نادر محمد حسن جوهر&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;بعد تلاوة عضو اليسار تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;حيث أن وقائع عضو الدعوى قد سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف ، والذى تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار ، وإن كانت توجز الوقائع بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء ، فى أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية ، لأنه وبتاريخ 16/4/2008 بدائرة قسم بولاق بمحافظة القاهرة وبوصفه :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;-    حاز أجهزة اتصالات لاسلكية &amp;quot; وحدات بث فضائى متنقلة &amp;quot; وقام بتشغيلها داخل البلاد في أعمالا لبث الاذاعى والتليفزيونى دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات  على النحو المبين بالتحقيقات .&lt;br /&gt;
-    قام بإنشاء وتشغيل شبكة اتصالات دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .&lt;br /&gt;
وحيث طالبت عقابه بمقتضى مواد التأثيم 1 ، 5/8 ، 13/6 / 7 ، 8 ، 21/1 ، 48 ، 52 / 1 ، 2 ، 70 ، 72 بند 1فقرة أخيرة ، 77 بند 2 ، وفقرة أخيرة من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والمادة 1 من القانون 13 لسنة 1979 والمعدل بالقانون 223 لسنة 1989 بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;وحيث تداولت الدعوى محكمة أول درجة على نحو ما ورد بمحاضرها والتى قضت بجلسة 26/10/2008 حضوريا بتوكيل .&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
أولا / بمعاقبة المتهم نادر محمد حسن رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للأخبار ( cnc ) بتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عما نسب إليه بالتهمة الأولى وألزمته بالمصروفات الجنائية.&lt;br /&gt;
ثانيا:  بمعاقبة المتهم المذكور بتغريمه مبلغ ألف جنيه عما نسب إليه بالتهمة وألزمته بالمصروفات الجنائية.&lt;br /&gt;
ثالثا / بمصادرة الوحدات الثلاث المضبوطة وغير المرخص.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وحيث أن الحكم السالف لم يصادف قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير استئناف مؤرخ 3/!!/20005 ، وحيث أن النيابة العامة لم ترتضى الحكم لأسباب أوردتها بمذكرتها فطعنت عليه بدورها بطريق تقرير مؤرخ 11/11/2008 ، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، ومثل فيها المتهم بوكلاء عنه وقدموا للمحكمة عدد من حوافظ المستندات والمذكرات بالدفاع طالعتها جميعا المحكمة وأحاطت بها علما ، وحيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وحيث أنه ، وعن شكل الاستئنافين من النيابة العامة والمتهم ولما كان ما جرى عليه بنص المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية أنه &amp;quot; يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم  كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابى أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الأحوال التى يجوز فيها ذلك ...... &amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;كما جرى نص المادة 407 منه على أن &amp;quot; الأحكام التى تصدر فى غيبة المتهم والمعتبرة حضوريا عملا بالمواد 238 الى 241 يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلان بها ، ثم نصت المادة 408 من ذات القانون على أن &amp;quot; يحدد قلم الكتاب للمستأنف فى تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التى حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلانا له ولو كان التقرير من وكيل ....... .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وحيث أن الاستئنافين قد أقيما فى غضون الميعاد المقرر قانونا ، مستوفيان لأوضاعهما الشكلية والقانونية ، ومن ثم تقضى المحكمة بقبولهما شكلا ، عملا بالمواد 402 ، 406 ، 407 ، 408 ، 410 من قانون الإجراءات الجنائية حسبما سيرد بالمنطوق .&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;
وحيث أنه ، وعن موضوع الاستئنافين من النيابة العامة والمتهم ، ولما كان ما جرى عليه بقضاء النقض انه من المقرر أن القضاء بالعقوبة يحكمه مبدأ أساسى لا يرد عليه استثناء هو مبدأ شخصية العقوبة ومقتضاه إلا تحكم بعقوبة أيا كان &lt;b&gt;نوعها إلا على من ارتكب الجريمة أو شارك فيها .&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
( طعن 1074 لسنة 49 جلسة 6/1/1980 )&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
كما انه يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة التهمة كى يقضى بالبراءة وما يترتب على ذلك . إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه وما يطمئن إليه .&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( طعن 706 لسنة 60 ق جلسة 14/10/1977 )&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
وأن الأصل فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه . وله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين .&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( طعن رقم 3 – 61 لسنة 56 ق جلسة 8/1/1987 )&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
كما أن لمحكمة الموضوع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير ما بقدم إليها من المستندات والأدلة والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه ما عداه واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى مت كان استخلاصها سائغا وله أصل ثابت بالأوراق .&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( طعن 2373 لسنة 59 جلسة 6/3/1994 )&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى دون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك يفيد اطرحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ومن المقرر أن الأحكام لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود لإ ما تقيم عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت بهما منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، و إذا كان تناقض الشهود وتضاربهم فى أقوالهم أو مع أقوال غيرهم ، لا يعيب الحكم  ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغا لا تناقض فيه .. لما كان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ، وان تطرح ما يخالفها من صور أخرى ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض .&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;(الطعن رقم 200 – لسنة 42 ق – تاريخ الجلسة 4/6/1972 )&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
كما وأن القصد الجنائى ركن من أركان الجريمة فيتعين أن يكون ثبوته فعلى .&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( طعن 2315 لسنة 65 ق جلسة 21/1/1998 )&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
ولما كان ما تقدم وهديا به وحيث أن المحكمة تشير بداءة وتمهيدا لقضائها عن المفاهيم الخاصة بالجريمة محل التداعى أن مناط التأثيم بالتشريعات الراهنة هو فرض الرقابة للدولة على العمل الاعلامى وذلك فى إطار الحرص على استقرار المنظومة الداخلية من خلال المتابعة والرصد لما قد يخالف النظام العام من تداعيات مخلة عقائديا أو سياسيا ، وأخلاقيا وفقا لنظام العمل  المطبق داخل أركانها وبما يحفظ لها عوامل السيادة والاستقرار والمحافظة على الأطر العامة لذلك وفقا للمفاهيم المستقر عليها بالتوازى مع مفهوم حرية تداول المعلومات والإعلام المسئول .&lt;br /&gt;
وحيث أن التهمتين محل التداعى والمنسوبتين للمتهم قد اشتركتا فى إطار تجريمى واحد حدودهما فعل الحيازة للمعدات وإنشاء شبكة للاتصالات دون ترخيص من الجهاز القومى للاتصالات والفعل الثانى هو التشغيل لتلك المعدات أو الشبكات ، وحيث انه ولما كانت الحيازة المجرمة قانونا وفقا للتشريعات محل التأثيم الراهن ، هى تلك التى لا تتوافر لها مقومات المشروعية المفروضة قانونا ويكون ذلك بالاستناد إلى ثمة ما يخالف هيمنة الدولة على إدخال وإخراج تلك الأجهزة إلى داخل البلاد أو متابعة عملها بإدخالها واستخدامها خفية وهو ما يستدعى بدوره أعمال نصوص التأثيم الموجودة قانونا ، فأنه هو التشغيل المنهى عنه وفقا للمفاهيم المستقر عليها بالتوازى مع مفهوم حرية تداول المعلومات والإعلام المسئول .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وحيث أن التهمتين محل التداعى والمنسوبتين للمتهم قد اشتركتا فى إطار تجريمى واحد حدودهما فعل الحيازة للمعدات وإنشاء شبكة للاتصالات دون ترخيص من الجهاز القومى للاتصالات والفعل الثانى هو التشغيل لتلك المعدات أو الشبكات وحيث أنه ولما كانت الحيازة المجرمة قانونا وفقا للتشريعات محل التأثيم الراهن هى تلك التى لا تتوافر لها مقومات المشروعية المفروضة قانونا ، ويكون ذلك بالاستناد إلى ثمة ما يخالف هيمنة الدولة على إدخال وإخراج تلك الأجهزة إلى داخل البلاد أو متابعة عملها بإدخالها واستخدامها خفية وهو ما يستدعى بدوره إعمال نصوص التأثيم المنهى عنه وفقا لمقتضى القانون ليس فى إطار استدلالى أو تصورى أو تخمينى وإنما فى إطار علمى وتقنى وثابت وفقا لحالة المعده وفيما خصصت تقنيا من أجله بإدارتها بتوجيهها لأداء العمل المصنوعة من أجله بوضع المعدة فى حالة التشغيل الفعلى باستخدام أجزائها فيما أعدت من أجله .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;حيث أنه ولما كان ما تقدم وهديا به فأن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ، ووازنت بينهما قد استقر يقينها وعقيدتها التشكك فى صحة نسبة الاتهام للمتهم وأية ذلك وبرهانه أن أوراق الدعوى قد جاءت خلوا من ثمة دليل يقينى قائم على ارتكاب المتهم لأية فعل مادى مكون لأركان الجريمة المطروحة بالأوراق بوصف التهمتين حتى يتم مؤاخذته عنها فضلا عن توارى القصد الجنائى لديه إذ إن الثابت من مطالعة الأوراق وما طويت عليه من مستندات أن الاتهام المنسوب إلى المتهم انحصر وحسبما استبان فى أدلة الإثبات التى ارتكنت إليها النيابة العامة فيما جاء ببلاغ اتحاد الإذاعة والتليفزيون والجهاز القومى للاتصالات واللذان أوريا بالمخالفات التى ارتكبها المتهم بعمله كرئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للأخبار وذلك عن حيازته لوحدات بث فضائى والقيام بتشغيلها فى بث مواد إعلامية لصالح شركته المذكورة خارج المنطقة الإعلامية الحرة وبداخل مقر الشركة الكائن فى 4 شارع الجلاء بميدان عبد المنعم رياض دون الرجوع للجهتين أنفتى البيان للحصول على التراخيص اللازمة وبالمخالفة لعمل الشركة المصرح به من الجهات المعنية وهو ما قرر به كل من / محمد محمد بسيونى ، و محمود على على ، وحمدى عبد السميع ، وصلاح حسن الوردانى بتحقيقات النيابة العامة وقد جاءت تلك الأقوال مدعمة بتحريات جهة البحث والمجراه بمعرفة العقيد ممدوح عبد المنصف والمؤرخة 16/4/2008 والتى أوردت بقيام المتهم بصفته المتقدمة كرئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للأخبار باستخدام وحدات بث فضائى بدون ترخيص وتشغيلها فيما أعدت من اجله .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;إلا  انه ولما كانت أدلة الإثبات على النحو سالف البيان قد جاءت قاصرة ومبتورة ومغلفة بالشك دون الجزم واليقين إذ أن البلاغ المقدم قبل المتهم وأقوال الشهود أمام النيابة العامة قد جاءت جميعها مرسلة لا تجد ما يشد من أزرها إذ انحصرت فى مجرد التقرير بالجرائم المدعى على المتهم ارتكابها والمتمثلة فى حيازته لأجهزة بث بدون ترخيص وتشغيلها ببث مواد إعلامية ، وقد جاء ذلك القول مبهما دون بيان ماهية تلك الأجهزة تحديدا ونوعها وعددها وكيفية استحصال المتهم عليها وسبيل دخولها للبلاد أو مكان الاحتفاظ بها أو محل تشغيل المتهم لها أو المواد التى تم بثها من خلالها والجهة المبثوث إليها وما يتطلبه ذلك البث من توافر ترددات حاملة للإشارة ومكان تلقيها وتجميعها وإعادة بثها وهى الأمور كافة التى لم تكن تستعصى حال المتابعة الجادة والتحرى المستفيض على الجهات المبلغة والتحري من كشف تداعياتها بما لها من إمكانات تقنيه وهيمنة على سماء ذلك المجال ، وحال كون تلك الأعمال السالفة برمتها لا تتسم بالخباء إذ أن العمل الاعلامى من سماته العلانية وكذا أدواته التى تتطلب الظهور للعيان والتواجد فى محل الأحداث للبث الحى أو التسجيل لإعادة البث كما وان استخدام الترددات الحاملة للإشارة هى من الأمور يسيرة التتبع من مصدرها وحتى مستقرها فضلا عن كون المواد الإعلامية ليست من الخفاء بحيث يمكن رصدها إذ أن مآلها هو العرض على قنوات عاملة تعرض للكافة فضلا عما ورد بأقوال المدعو عفت محمد رئيس المنطقة الحرة الإعلامية بتحقيقات النيابة العامة من أن شركة المتهم لا تملك ثمة أجهزة بث داخل مقرها الرسمى والمعتمد بالمنطقة الحرة والتى تستدعى حال الحصول عليها إثباتها بالسجلات المعدة لذلك .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وحيث أن الثابت من مطالعة الأوراق أن المتهم يعمل مراسلا للقناة الثانية الفرنسية فى مصر ومعتمد من الأجهزة المعنية بالدولة فى أطار اعتماد أعمال تلك القناة والمصرح بها قانونا داخل البلاد وذلك حسبما استبان من مطالعة أوراق المخاطبات الرسمية بين العديد من الجهات والمتهم فضلا عن إفادة القناة الفرنسية بتوافر تلك الصفة لديه وكذا ما قرر به المدعو على إبراهيم محمد مدير المركز الصحفى للمراسلين الأجانب الذى أكد على صفة المتهم كمراسل ، وحيث أن تلك الصفة آنفة البيان هى عمل اعلامى .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;يقوم باداءه المتهم علانية ومع أجهزة الدولة المختلفة وفى محافلها المعتمدة حال كون عمل القناة الفرنسية يتم تحت إطار من المشروعية وتحت سمع وبصر الأجهزة المعنية للدولة ، وحيث أن عمل المتهم كمراسل لقناة معتمدة على النحو السالف سرده لم يكن محل منازعة أطراف التداعى ، ومن ثم تتحقق المحكمة من سلامته ، إلا أنه ولما كان البلاغ المقدم من الجهتين أنفتى البيان وأقوال شهودهما السالف ذكرهم وتحريات جهة البحث لم يشيروا بأية حال لكون المتهم يعمل كمراسلا بجانب عمله المذكور فى البلاغ ، وهو ما كان فى متناول تلك الجهات معرفته والاستطالة إليه بيسر ما يلقى معه بدوره بظلال كثيفة من الشك حول جدية البحث والمعلومات الذى بنى عليه البلاغ وأقوال الشهود وينال بدوره من جدية التحريات التى جاءت مبتورة على هذا النحو فضلا عن الاختلاط بين صفتى المتهم بالأوراق ما بين مراسل ورئيس مجلس إدارة شركة خاصة ، قد أدى لوجود تباينا وتداخلا حائلا دون الجزم واليقين بوضع وملكية المعدات محل البلاغ وصلة المتهم بها سيما وان الثابت أن مقر تلك القناة هو 4 شارع الجلاء بميدان عبد المنعم رياض حسبما استبان من مخاطبات الجهات الرسمية للقناة ، وهو ذات العنوان المذكور لشركة المتهم فى البلاغ والتحريات وهو المقر الذى لا يعدو ا وان يكون إداريا لمقابلة العملاء حسب ما قرر به مسئول المنطقة الحرة بالتحقيقات ، وحيث أن النيابة العامة وحال مباشرتها للتحقيقات قد أذنت بتفتيش ذلك المقر المتواجد بالعنوان آنف البيان ، وقد تم ضبط المعدات محل التداعى داخل ذلك المقر بمعرفة العقيد ممدوح عبد المنصف وكل من محمد احمد رفاعى وحازم عبد الرحمن وحسنى عبد الرازق مأمورى الضبط القضائى والذين قرروا بأقوالهم أمام النيابة العامة انه قد تم ضبط عدد خمسة وحدات بث فضائى جميعهم فى حالة تشغيل عدا واحدة وان جميعها دون ترخيص وذلك تأييدا للبلاغ المقدم دون بيان القائم بالتشغيل وصفته تحديدا والمالك المهيمن على ذلك المقر وحيازة المعدات عما إذا كانت للقناة الفرنسية المعتمد محل الضبط كمقر لها تباشر البث من خلاله حسب ترخيص الجهاز القومى للاتصالات أم لشركة المتهم وحيث أن ما ورد بذلك المحضر من ملابسات قد اكتنفها الغموض الذى أطاح بها سيما وان الثابت من تقرير لجنة الفحص المشكلة من قبل الجمارك وأقوال أعضائها كل من سوزان احمد وأسامة عبدالله ومصطفى محمود بتحقيقات النيابة العامة أن ما تم ضبطه بالمقر آنف البيان وفقا للكشوف الرسمية بجهة الجمارك مطابق لذات المعدات المصرح بدخولها للبلاد بنظام الإفراج المؤقت وبضمان المركز الصحفى للهيئة العامة للاستعلامات لصالح أعمال القناة الثانية الفرنسية فضلا عما قرر به المدعو صالح عبد الوهاب مدير مشروعات نقل البرامج بالهندسة الإذاعية بتحقيقات النيابة العامة من أن المعدات المضبوطة جميعها لوحدتى بث فضائى كاملتين وثلاث أخرى ينقصها أجزاء لازمة للتشغيل وهو ما ينهار معه ما جاء بمحضر الضبط وأقوال أعضاءه من أن الأجهزة المضبوطة هى خمسة كان أربعة منها فى حالة تشغيل إبان الضبط .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وهو الأمر الذى لا يستقيم معه تشغيلها عدا اثنين لنقصان الأجزاء المكملة لها بقول المختص سالف الذكر وهو ما يلقى بدوره بالقول الفصل فى مدى تحقق المحكمة من جدية محضر الضبط وأقوال القائمين عليه ، وهو ما تخلص معه المحكمة والحال كذلك لكون حيازة المتهم لتلك الأجهزة بوصفه مراسل لقناة وليس كرئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للأخبار مت لم يستقيم الدليل الجازم على ذلك وحيث أن الضبط تم فى المقر الخاص بالقناة الفرنسية ، ولأدوات مصرح بها ما يكون معه الحيازة لها قد جاء فى إطار المشروعية المتفقة والقانون إذ أن تلك المعدات لم تكن قد أدخلت داخل البلاد تحت ستار التخفى والإجراءات الاستثنائية المجرمة بل دخلت تحت سمع وبصر وبموافقة الأجهزة المعنية بالدولة والتى قامت بإعفاء تلك الأجهزة إعفاء مؤقت من سداد الرسوم الجمركية تدعيما من الدولة لأهمية العمل فى إطار العمل الاعلامى الجاد وما له من آثار إيجابية على مفهوم حرية تداول المعلومات والأخبار فى إطار منظومة الرقابة الواعية ومن ثم انتفى عنصر الحيازة أو الإنشاء للشبكات والمجرمين قانونا عن المتهم ولا ينال من ذلك ما أسفر عنه الفحص من وجود وحدتى بث كاملتين فى حين أن المرخص به للقناة الفرنسية الثانية من قبل الجهاز القومى للاتصالات هو وحدة بث واحدة  فقط إذ أن مشروعية الإفراج عن كافة معدات القناة ومن ضمنها وحدة البث الثانية المضبوطة وحيازة المتهم لها يخرج بها عن التأثيم بمقتضى نصوص قانون الاتصالات والذى لم يتعرض بدوره لتلك الحالة والتى تسمح بها جهات رسمية أخرى بدخول تلك المعدات فى إطار من التنسيق المقنن ولا يقدح من ذلك كون الترخيص باستخدام وحدة واحدة فقط ، اذ ان حيازة القناة ممثلة فى مراسلها لأكثر من وحدة لا يمكن معه مخالفة الترخيص ، لاسيما وان المرخص به من قبل الجهاز القومى للاتصالات هو تردد واحد فقط على القمر يوتلسات وهو التردد المتاح لاستخدام القناة متى لم تشير الأوراق لوجود حالة قرصنة منها فى استخدام تردد شاغر بوحدة البث الزائدة وهو ذات ما تأيد بأقوال المدعو صلاح حسن الوردانى مستشار أول رئيس الجهاز القومى للاتصالات بتحقيقات النيابة العامة من أن &amp;quot; الجهاز لا يصدر ثمة موافقات بوحدات البث المتنقلة عن نوع الأجهزة ، ولكن الموافقة على الترددات المستخدمة فقط وهو ما ينحصر فيه دور الجهاز حسب تعليمات الاتحاد الدولى للاتصالات وما يخرج معه عن سلطات الجهاز الإفراج عن المعدات أو معاينتها &amp;quot;  وهو القول الذى ترتكن معه المحكمة وتأخذ به كمعول هدم أخير لمآل التشكك فى الواقعة متى لم يثبت أيضا من لجنة ضبط المعدات أى الأجهزة كان مستخدم فى التشغيل وهل هو المرخص به من عدمه كما لا ينال بدوره من ذلك الاستخلاص من المحكمة ما ورد بتقرير لجنة الجمارك من عدم وجود أشارة بالكشوف لثلاثة قطع من المعدات ، حيث أنه لم يتم الجزم بالأوراق بمدى صلاحيتها للعمل وكونها مكونة بمفردها لجهاز اتصال من عدمه فضلا عن عدم بيان إذ كانت متداولة بالأسواق والكشف عن دخولها من اى منافذ أخرى من عدمه  وعما إذا كانت بمفردها محل تأثيم من عدمه ، وهو الأمر الذى تنهى معه المحكمة ومن جماع ما تقدم من أسباب سردت آنفا للتشكك فى صحة حيازة المتهم لأجهزة بث دون ترخيص وإنشاء شبكة الاتصالات التى هى عمادها المعدات المستعملة فى البث .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وحيث انه وعما ورد باتهام المتهم بتشغيل وحدات البث فى أعمال الإذاعة والتليفزيون والتشغيل لشبكة اتصالات ولما كان الثابت من البلاغ المقدم وكذا من مطالعة محضر الضبط القائم على أذن النيابة العامة وما قرر به القائمين بالضبط بالتحقيقات أمام النيابة العامة أن المعدات المضبوطة كانت فى حالة تشغيل ولما كان ذلك القول قد جاء إطار الاسترسال الغير كافى لتكوين عقيدة المحكمة والباعث بدوره على الشك المحقق حيث أن الأجهزة المضبوطة كان استخدامها وحسبما خصصت من اجله هو التقاط الأحداث المصورة سواء عن طريق البث الحى للحدث وذلك يستدعى التواجد بالمعدة فى مكان الحدث نفسه لنقل الوقائع المكونة للحدث بصورة حيه ومباشرة والوسيلة الثانية تكون بتسجيل ذلك الحدث وإعادة بثه عقب  حصوله وهذا يمكن معه للمعدة إعادة البث عبر الحيز الترددى المرخص به وللقمر الاصطناعى الموجه إليه لتجميعه فى نقطة الوصول وإعادة بثه للقنوات المفتوحة أو المشفرة كمادة إعلامية وفى هذه الحالة لا يستدعى وجود المعدة فى محل حدوث الحدث نفسه وان كان يستدعى وجود تسجيل لها حتى يتثنى إعادة بثها عبر الأجهزة وحيث أن اللجنة القائمة على الضبط قرر أعضائها بكون الأربعة أجهزة المضبوطة فى حالة تشغيل إبان الضبط فى المقر .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وهو الأمر الذى اكتنفه عدم الصحة وفقا لما ثبت وسلف سرده بعاليه أن المعدات لوحدتى بث فقط صالحتين للاستخدام بأقوال المدعو صالح عبد الوهاب والباقى تنقصه الأجزاء اللازمة للتشغيل وهو ما كان يستدعى معه وان صح ما ورد بمحضر الضبط وبالضرورة وجود مواد إعلامية مسجلة تبث فعليا نتاج تشغيل المعدات والتى لا يمكن تشغيلها سوى لغرض البث ، وحيث أن تسجيل تلك المواد يكون على شرائط أو أقراص مدمجة أو وسائط أخرى ، أو بداخل ذاكرة تخزين للجهاز إلا أن ذلك كله قد توارى عن الأوراق وجاء لفظ التشغيل بأقوال أعضاء لجنة الضبط مرسلا يعوره دليل تقنى على صدقه وليس أخذا من قولى فى أمر يعوره الحسم الفنى التخصصى والمبنى على قواعد تقنية ثابتة من بيان ماهية ذلك التشغيل تحديدا وهل هو من خلال إدارة المعدة فقط أم بتشغيلها فيما أعدت من اجله فى عمليات البث الفضائى للمواد المسجلة أو بيان تلك المواد الإعلامية أو تاريخها أو نوعيتها أو مدتها أو الترددات المبثوثة عليها والجهة المستقبلة لها وان كان التشغيل لمواد تبث على التردد المرخص به للقناة الثانية الفرنسية أم يبث بمعرفة الشركة الخاصة للمتهم وعلى ترددات غير مرخص بها والجهة الموجه إليها البث أن كان وهو ذات القصور الحائل دون مكنة التجريم والذى اكتنف البلاغين المقدمين من اتحاد الإذاعة والتليفزيون والجهاز القومى للاتصالات  والذى يتوافر لهما بيسر بيان كافة البيانات المستوفاة عن الجريمة محل التداعى فى إطار شامل وكافى لأعمال نصوص القانون ببيان الترددات المستخدمة والمواد الإعلامية المبثوثة إن كانت تأييدا لجدية وصدق البلاغ وهو ما تخلص معه المحكمة والحال كذلك إلى أن وضع التشغيل المدعى به لا يمكن أو متصور أن يجىء حسبما ورد بالأوراق على نحو قولى دون أدلة تقنية وافية مدعمة بخبرات العاملين فى مجالها من المتخصصين والفنيين ، وهو ما يكون معه حال الأوراق قد انتهى للتشكيك برمتها فى بيان حالة التشغيل تلك والمدعى بها حتى يكون معه للمحكمة محاسبة المتهم على عدم لجوءه للجهات المعنية باتحاد الإذاعة والتليفزيون لإعمال ما له من قواعد المراقبة على المواد الإعلامية المبثوثة وما لجهاز الاتصالات فى مراقبة استخدام التردد المرخص به والجهة المستقبلة للتردد وفقا للتراخيص الصادرة عنه من عدمه وعليه تنتهى المحكمة لانتفاء ذلك الفعل أيضا عن المتهم الماثل .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ولما كان ما تقدم وهديا به ولما سيق من أسباب أنفة الذكر وما يترتب عليها من تداعيات لاحقة ما تكون معه الأوراق قد جاءت برمتها قاصرة عن بلوغ حد الكفاية لحمل لواء الاتهام قبل المتهم لانتفاء الأركان المادية للجريمة والقصد الجنائي لها واللذان لم تستظرهما المحكمة من سياق الأوراق وحيث أن &amp;quot; أحكام الإدانة فى المواد الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال &amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( الطعن رقم 369 س 58 ق جلسة 7/9/1988 )&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
وهو الأمر الذى يستقر معه وجدان المحكمة وتطمئن معه عقيدتها ومن جماع ما سلف إلى التشكك فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ومن ثم تقضى المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام حسبما سيرد بالمنطوق عملا بالمواد أرقام 300 ، 302 ، 304 /1 ، 417 من قانون الإجراءات الجنائية .&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;فلهذه الأسباب&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;حكمت المحكمة حضوريا بتوكيل :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
بقبول الاستئناف من النيابة العامة والمتهم شكلا ، وفى موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهامات&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/100">أحكام جنائية</category>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/1">أحكام</category>
 <pubDate>Sun, 14 Jun 2009 08:28:30 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2626 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>الحكم الصادر بعدم قبول الطعن  بوقف وغلق نشاط شركة الموجز للصحافة والطباعة والنشر</title>
 <link>http://qadaya.net/node/2596</link>
 <description>&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;بسم الله الرحمن الرحيم&lt;br /&gt;
باسم الشعب&lt;br /&gt;
محكمة القضاء الإداري&lt;br /&gt;
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار&lt;br /&gt;
الدائرة السابعة&lt;br /&gt;
*****************&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم السبت الموافق 17/1/2009&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;برئاسة السيد المستشار / حمدي ياسين عكاشة &lt;br /&gt;
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة&lt;br /&gt;
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;جمال محمد سليمان عمار &lt;br /&gt;
نائب رئيس مجلس الدولة&lt;br /&gt;
حاتم محمد داود فرج الله&lt;br /&gt;
نائب رئيس مجلس الدولة&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد المنصور عبد الرحمن&lt;br /&gt;
مفوض الدولة&lt;br /&gt;
وسكرتارية السيد / أحمد عبد النبي                            &lt;b&gt; أمين السر&lt;/b&gt;                           &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;******************************************
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;أصدرت الحكم الأتي :&lt;br /&gt;
في الدعوي رقم 14636 لسنة 62 ق&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المقامة من :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
حامد صديق سيد مكي&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ضد &lt;/b&gt;:&lt;br /&gt;
1 – رئيس مجلس الشورى      &amp;quot; بصفته &amp;quot;&lt;br /&gt;
2  – وزير الاستثمار               &amp;quot; بصفته &amp;quot;&lt;br /&gt;
3 – رئيس مجلس نقابة الصحفيين  &amp;quot; بصفته &amp;quot;&lt;br /&gt;
4 – رئيس مجلس إدارة شركة الموجز للصحافة والطباعة والنشر   &amp;quot; بصفته &amp;quot;      
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
****************
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الوقائع : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
*****&lt;br /&gt;
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/1/2008 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا , وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن وقف نشاط وغلق شركة الموجز للصحافة والطباعة والنشر ومصادرة ما بها من ممتلكات وأيلولتها إلي أملاك الدولة وما يترتب علي ذلك من أثار .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وقال المدعي شرحا لدعواه أن الفقرة الثانية من المادة 209 من الدستور توجب خضوع الصحف في ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب , وان جريدة الموجز تضمنت مواضيعها الأكاذيب بالمخالفة لأحكام الباب الثاني من الدستور فقد قامت الشركة بنشر أخبار تمسه في شخصه وكيانه بما مثل له أضرارا جسيمة كانت بأوامر من رئيس مجلس إدارة الجريدة ورئيس تحريرها لإخفاء الحقائق وفرض المخططات الغربية وهو ما يهدد أمن الوطن ومستقبله لذلك فقد استعمل حقه في التقاضي لوقف وغلق نشاط الشركة وغلق جريدتها وسحب كارنيه عضوية نقابة الصحفيين من العاملين فيها وبخاصة رئيس مجلس إدارتها لنشرها الأكاذيب والفتن والرذيلة ولأن الشركة خرقت المبادئ النبيلة والقيم الحميدة .&lt;br /&gt;
واختتم المدعي صحيفة دعواه بالطلبات الأنفة الذكر .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وتداولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات , حيث قررت المحكمة بجلسة 26/2/2008 التنحي عن نظر الدعوى وإحالتها الي هذه الدائرة لاستشعار الحرج , وأمام هذه الدائرة قدم الحاضر عن الشركة المدعي عليها الرابعة بجلسة 15/11/2008 حافظة مستندات طويت علي صورة حكم قضائي للاسترشاد به , ومذكرتي دفاع دفعت فيها الشركة بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة بنظر الدعوي , وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة , وبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الاداري , وفي الموضوع برفض الدعوى , وبجلسة 20/12/2008 قدم المدعي حافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية من جزء من إحدى صفحات جريدة ذكر المدعي أنها الجريدة المدعي عليها الرابعة , وصورة ضوئية من طلب حضور للسؤال في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 122 لسنة 2005 , وأوضح علي وجه الحافظة أن القرار المطعون عليه هو قرار الموافقة علي إنشاء شركة الموجز للطباعة والنشر , وليس تصريح إنشاء الجريدة , كما قدم مذكرة طلب فيها إسقاط الدفوع والحكم بما جاء بالصحيفة واحتياطيا الإحالة إلي محكمة الجنايات .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وبجلسة 20/12/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوع أودعت خلال الشركة المدعي عليها الرابعة مذكرة دفاع طلبت  في ختامها الحكم بالطلبات ذاتها الواردة بسابق مذكراتها , كما أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت علي رد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للصحافة في الدعوى بانعدام صفة رئيس المجلس الأعلى للصحافة التفتت عنها المحكمة لعدم التصريح بمستندات خلال الاجل المشار إليه , كما قدمت مذكرة بدفاع الجهة الإدارية طلبت في ختامها الحكم أصليا ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالطلبات والأسانيد القانونية , واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الاداري , ولانتفاء الصفة والمصلحة ولرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليهما الأول والثاني بصفتها , مع إلزام المدعي في أي من الحالات بالمصروفات .&lt;br /&gt;
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدى النطق به .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الايضاحات , وبعد المداولة قانونا .&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث أن المدعي يهدف بدعواه , بحسب طلباته الختامية , إلي الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الموافقة علي علي تأسيس شركة الموجز للطباعة والنشر , وما يترتب علي ذلك من أثار .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث انه ومتى أوضح المدعي بحافظة مستنداته المقدمة بجلسة 20/12/2008 أنه يطعن علي قرار تأسيس الشركة المدعي عليها الرابعة وكانت هذه الشركة كغيرها من شركات الصحافة قد تأسست وفقا لحكم المادة 17 من قانون شركات المساهمة شركات التوصية بالايهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 – المستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 , فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الاداري يكون علي غير سند من القانون , وتكتفي المحكمة باثباته بحيثيات الحكم دون منطوقه .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث أنه وعن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرطي الصفة والمصلحة فاه يتعين أن يكون لرافع الدعوى صفة في الدعوي وأن تكون له مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة بأن يكون المدعي في حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثرا في مصلحة جدية له دون خلط بين الصفة والمصلحة بهذا المعني وبين دعوى الحسب .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث أنه وتقصيا لمدى توفر شرطي الصفة والمصلحة في المدعي فان المادة 47 من الدستور تنص علي أن &amp;quot; حرية الراي مكفولة , ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة او التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون , …..”&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وتنص المادة 48 من الدستور علي أن &lt;/b&gt;&amp;quot; حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة علي الصحف محظورة وإنذارها أو ايقافها أو الغاؤها بالطريق الإداري محظور ,...............”&lt;br /&gt;
وتنص المادة206 منه علي أن &amp;quot; الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها علي الوجه المبين في الدستور والقانون &amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وتنص المادة 207 منه&lt;/b&gt; علي أن &amp;quot;تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفي استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير , تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ علي الحريات والحقوق العامة والواجبات العامة , واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين , وذلك كله وفقا للدستور والقانون &amp;quot;.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وتنص المادة 208 من الدستور &lt;/b&gt;علي أن &amp;quot; حرية الصحافة مكفولة ….... “&lt;br /&gt;
وتنص المادة 209 علي أن &amp;quot; حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون , . . . . .   “.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;كما تنص المادة 45 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة &lt;/b&gt;علي أن &amp;quot; حرية إصدار الصحف للأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة مكفولة طبقا للقانون &amp;quot;.&lt;br /&gt;
وتنص المادة 52 من القانون المذكور علي أن &amp;quot; ملكية الأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة للصحف مكفولة طبقا للقانون &amp;quot; .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ويشترط في الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات او شركات مساهمة , علي أن تكون الأسهم جميعها في الحالتين إسمية ومملوكة للمصريين وحدهم , وألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن مليون جنيه اذا كانت يومية ومائتين وخمسين ألف جنيه إذا كانت أسبوعية ومائة ألف جنيه إذا كانت شهرية , ويودع رأس المال بالكامل قبل إصدار الصحيفة في أحد البنوك المصرية . . . . .  “ .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وتنص المادة 53 من القانون المشار إليه &lt;/b&gt;علي ان &amp;quot; يعد المجلس الأعلي للصحافة نموذجا لعقد تاسيس الصحيفة التي تتخذ شكل شركة مساهمة أو تعاونية أو توصية بالاسهم ونظامها الاساسي . . . . .    “ .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
و&lt;b&gt;حيث ان المادة 17 من قانون شركات المساهمة &amp;quot; &lt;/b&gt;شركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 – المسابدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 – وفي ضوء الحكم بعدم دستورية البند ( ب ) منها في القضية رقم 25 لسنة 22 قضائية بجلسة 2/6/2001 , تنص علي أنه &amp;quot; علي المؤسسين أو من ينوب عنهم إخطار الجهة الادارية المختصة بانشاء الشركة ويجب أن يرفق بالاخطار المحررات الاتية :
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ا ) العقد الابتدائي ونظام الشركة بالنسبة إلي شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم , أو عقد التأسيس بالنسبة إلي الشركات ذات المسئولية المحدودة .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ب)................................ ( محكوم بعدم دستورية هذا البند )
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ج ) شهادة من أحد البنوك المرخص لها بذلك تفيد تمام الاكتتاب في جميع أسهم الشركة أو حصصها وأن القيمة الواجب سدادها علي الأقل من الأسهم أو الحصص النقدية قد تم أداؤها ووضعت تحت تصرف الشركة إلي أن يتم اكتساب شخصيتها الاعتبارية .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
د ) إيصال سداد رسم بواقع واحد في الألف من رأس مال الشركة المصدر بالنسبة إلي شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم ومن رأس المال المدفوع بالنسبة إلي الشركات ذات المسئولية المحدودة , وذلك بحد أدنى مقداره مائة جنيه واحد أقصى مقداره ألف جنيه .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وعلي الجهة الادارية المختصة اعطاء مقدم لاخطار شهادة بذلك متى كان مرفقا به جميع المحررات المنصوص عليها في البنود السابقة مستوفاة , ويتم قيد الشركة في السجل التجاري بموجب تلك الشهادة دون حاجة لشرط أو لإجراء أخر , وايا كانت نسبة مشاركة غير المصريين فيها .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
وتشهر الشركة وتكتسب الشخصية الاعتبارية بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ قيدها في السجل التجاري .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
وتنص المادة 18 من القانون ذاته المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 &lt;/b&gt;علي أنه &amp;quot; للجهة الإدارية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارها بانشاء الشركة أن تعترض علي قيامها , وذلك بموجب كتاب بالبريد المسجل علي عنوان الشركة المبين بالاوراق المرفقة بالإخطار مع ارسال صورة من الكتاب إلي السجل التجاري للتأشير به علي بيانات قيد الشركة ويجب أن يكون الاعتراض مسببا وان يتضمن ما يلزم اتخاذه من إجراءات لإزالة أسباب الاعتراض .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ولا يجوز للجهة الإدارية الاعتراض علي قيام الشركة إلا لأحد الأسباب الأتية :-&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
•    مخالفة العقد الابتدائي أو عقد التأسيس أو نظام الشركة للبيانات الإلزامية الواردة بالنموذج أو تضمنه أمورا مخالفة للقانون .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
•    إذا كان غرض الشركة مخالفا للقانون أو للنظام العام .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
•    إذا كان أحد المؤسسي لا تتوافر فيه الأهلية اللازمة لتأسيس الشركة .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ونصت المادة 19 من القانون ذاته علي أنه&lt;/b&gt; &amp;quot; علي الشركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها بالاعتراض أن تزيل أسبابه وأن تتظلم منه إلي وزير الاقتصاد وألا وجب علي الجهة الإدارية المختصة إصدار قرار بشطب قيد الشركة من السجل التجاري .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ويعتبر فوات خمسة عشر يوما علي تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة قبول له تزول معه أثار الاعتراض .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وفي حالة رفض تظلم الشركة تخطر بذلك بالبريد المسجل لإزالة أسباب الاعتراض , فإذا لم تزلها خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارها برفض التظلم أصدرت الجهة الإدارية المختصة قرار بشطب قيد الشركة من السجل التجاري .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وفي جميع الأحوال تزول الشخصية الاعتبارية للشركة من تاريخ صدور قرار وفي جميع الأحوال تزول الشخصية الاعتبارية للشركة من تاريخ صدور قرار الشطب , ولأصحاب الشأن الطعن علي هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوم من تاريخ إعلانهم أو علمهم به , وعلي المحكمة أن تقضي في الطعن علي وجه الاستعجال .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث ان المستفاد مما تقدم أن المشرع الدستوري أكد علي حرية الرأي والتعبير عنه سواء بالقول أو بالتصوير أو بالطباعة أو بالتدوين وغير ذلك من وسائل التعبير , بوصفها الحرية الأصل التي لا يتم الحوار المفتوح إلا في نطاقها , وحرص علي إكمالها بحرية الصحافة التي ارتقي بها إلي مصاف الحقوق والحريات العامة وكفل حمايتها وصونها من التدخل في شئونها من خلال أي قيد من شأنه أن يرهق رسالتها أو يعطل دورها في بناء المجتمع وتطويره باعتبارها من أعظم المنابع التي تكفل تدفق المعلومات والأنباء والأفكار ونقلها إلي القطاع الأوسع من الجماهير , ومن خلال دورها في النقد لمختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية , فكفل لها حرياتها وحظر الرقابة عليها أو إنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري , وحرص القانون علي التأكيد علي حرية إصدار الصحف في القانون رقم 96 لسنة 1996 بتنظيم الصحافة ليردد تلك المبادئ وليرسم سياجا من الأمان يحيط بالصحافة وحرياتها في التعبير ,. فأوجب علي كل من يريد إصدار صحيفة أن يتقدم بإخطار كتابي إلي المجلس الأعلى للصحافة بالشروط والأوضاع المنصوص عليها بالمادة 46 السالف بيانها , واعتبر المشرع انقضاء مدة أربعين يوما علي تقديم الطلب المشار إليه مشمولا بكافة البيانات والمستندات دون أن يصدر قرار من المجلس بشأنه بمثابة عدم اعتراض علي الإصدار &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وحيث أن اشتراط المشرع لإصدار الصحف , فيما عدا الصحف التي تصدرها الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات , بأن تتخذ الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة شكل تعاونيات أو شركات المساهمة , لا يجوز أن يكون حائلا بين طالبي إصدار الصحف وبين تأسيس تلك الشركات بحدودها وضوابطها المقررة قانونا , ولذا حرص المشرع علي أن يكون تأسيس الشركة ليس بأسلوب ( الترخيص ) , وإنما بأسلوب ( الإخطار ) , وكان اختيار المشرع للأسلوب الأخير انتماء منه لتقديس حرية الصحافة , ومن ثم لم يمنح جهة الإدارة سلطة الترخيص لشركات الصحافة التأسيس من عدمه , وإنما خولها فقط ( سلطة الاعتراض ) , وقيد تلك السلطة بشروط وقواعد وضوابط إجرائية وموضوعية , فأوجب علي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن يكون الاعتراض بموجب كتاب مسجل علي عنوان الشركة المبين بالأوراق المرفقة بالإخطار , ولم يجز للإدارة الاعتراض إلا لأسباب أوردها المشرع علي سبيل الحصر : أولها مخالفة العقد الابتدائي أو عقد التأسيس أو نظام الشركة للبيانات الإلزامية الواردة بالنموذج أو تضمنه أمورا مخالفة للقانون , وثانيها إذا كان غرض الشركة مخالفا للقانون أو للنظام العام , وثالثها إذا كان أحد المؤسسي لا تتوافر فيه الأهلية اللازمة لتأسيس الشركة , فإذا لم يكن للإدارة سبب للاعتراض من ضمن هذه الأسباب الثلاثة فإنه يتعين عليها ألا تعوق أو تصادر حرية الصحافة وحرية إصدار الصحف , ويكون اعتراضها لغير ذلك من الأسباب مخالفا للقانون .&lt;br /&gt;
وحيث أنه ومتى كان تأسيس شركات الصحافة وما يصدر عنها من صحف أو جرائد يومية أو أسبوعية أو شهرية هو جزء لا يتجزأ من كفالة حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الصحافة , ولا يجوز أن يكون لشخص طبيعي أو اعتباري صفة أو مصلحة في الإجهاز علي أي من تلك الحريات علي أي نحو , وقد كفل القانون لكل من تعرضت له الصحف بما يمس حقوقه واعتباره حق اللجوء إلي جهات الاختصاص للتحقيق واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا في هذا الشأن دون أن تبلغ الصفة أو المصلحة حد طلب إنهاء وجود شركات الصحافة أو غلق صحفها , ومن ثم فإن  تعرض الصحيفة الصادرة عن المدعي عليها الرابعة للمدعي والإساءة إليه , إن صدق فيما يدعيه , لا تخوله صفة أو مصلحة مباشرة في الدعوى إذ لا مصلحة لأحد يمكن أن تتقرر في شأن تفويض الحريات , وليس له سوى اقتضاء ما يري أنه حقا له بما قررته القوانين في شان الجرائم التي تقع بواسطة الصحف سواء في قانون العقوبات أو قانون تنظيم الصحافة , الأمر الذي لا يتوافر معه للمدعي الصفة والمصلحة في إقامة هذه الدعوي بما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;فلهذه الأسباب &lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;حكمت المحكمة بعدم  قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة , وألزمت المدعي المصروفات .&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;سكرتير المحكمة                                                           رئيس المحكمة    &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/102">أحكام إدارية</category>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/1">أحكام</category>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/134">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Mon, 08 Jun 2009 08:10:04 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2596 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 11668 لسنة 61ق  بوقف ترخيص جريدة النبأ</title>
 <link>http://qadaya.net/node/1505</link>
 <description>&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;بسم الله الرحمن الرحيم &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;باسم الشعب &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مجلس الدولة &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;محكمة القضاء الإداري &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;الدائرة الأولي &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 4/3/2008 م &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني    نائب رئيس مجلس الدولة &lt;br /&gt;
                                                                          رئيس محكمة القضاء الإداري 
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
و عضوية السيدين الأستاذين المستشارين / حمد محمد الشاذلي   نائب رئيس مجلس لدولة &lt;br /&gt;
أبو بكر جمعة الجندي   نائب رئيس مجلس الدولة &lt;br /&gt;
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الفتاح   مفوض الدولة &lt;br /&gt;
و سكرتارية السيد / سامي عبد الله    أمين السر 
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;ــــــــــــــــــــــــ&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;أصدرت الحكم الأتي &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;في الدعوي رقم 11668 لسنة 61ق &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المقامة من &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;سمير صبري سعد الدين &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;ضد &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
1- رئيس مجلس إدارة جريدة النبأ &lt;br /&gt;
2- رئيس مجلس الشورى بصفته الرئيس الأعلى للمجلس الأعلى للصحافة
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;.الوقائع :&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
أقام المدعي دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/1/2007 طالبا الحكم بصفته مستعجلة بوقف ترخيص جريدة النبأ ، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بامتناع المدعي عليه الثاني عن إلغاء هذا الترخيص و اعتباره كأن لم يكن ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار و إلزام المدعي عليه الأول المصروفات و الأتعاب .&lt;br /&gt;
وذكر المدعي شارحا لدعواه أنه فوجي هو و الشعب المصري بأن جريدة النبأ في عددها الصادر بتاريخ 28/1/2007 برقم 908 قد نشرت صورة تحت عنوان &amp;quot; قصة الصورة الفاضحة ل .....”
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
و هي توحي بفعل مناف للآداب العامة و تجرح المشاعر الإنسانية و الشعائر الإسلامية بما يمثل في قانون العقوبات فعل فاضح علني يعاقب عليه لمساسه بالحس العام و الآداب العامة لدي المواطنين ، ويعد خروجا عن التعبير عن الرأي الذي نظمته الشريعة الإسلامية بما يحافظ علي أعراض الناس و سمعتهم و صيانة كرامتهم و التحذير بشدة من إشاعة الفاحشة كما يمثل خروجا علي قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 .و أضاف المدعي أن هذه الجريمة دأبت علي نشر أخبار وصور تثير الفاحشة وتجرح مشاعر المصريين مما تقتضي معه المصلحة العامة سحب ترخيصها باعتبار أن الترخيص تصرف إداري مؤقت بطبيعته قابل للسحب أو التعديل في أي وقت ، وعليه أنتهي المدعي لذلك إلي طلباته سالفة الذكر .&lt;br /&gt;
وقد تداول نظر الدعوي بجلسات المرافعة أمام هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم المدعي حافظة مستندات ومذكرة أضاف فيها إلي ما جاء بعريضة الدعوى أنه معفى من تقديم طلب للجنة فض المنازعات لأن طلباته في الدعوى تتضمن شقا عاجلا ، و أن المادة الخامسة من قانون الصحافة قد حظرت مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بالطريق الإداري وبمفهوم المخالفة بأنه يجوز للقضاء الإداري إلغاء هذا الترخيص .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وقدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة انتهت فيها إلي طلب الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري و احتياطيا برفض الدعوي بشقيها استنادا إلي أن المجلس الأعلى للصحافة لا ولاية له في وقف أو إلغاء ترخيص الصحيفة .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وقدم الحاضر عن المدعى عليه الأول مذكرة بدفاعه أنتهي فيها إلي طلب الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء الصفة و المصلحة ورفضها موضوعا استناد إلي أن الدستور وقانون تنظيم الصحافة قد أكد علي حرية الصحافة و حظرا إلغاء ترخيص الصحيفة .&lt;br /&gt;
و أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وبجلسة 22/1/2008 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 19/2/2008 ثم مد أجل النطق به لجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم و أودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به .&lt;br /&gt;
“ المحكمة &amp;quot;&lt;br /&gt;
بعد الإطلاع علي أوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة .&lt;br /&gt;
وحيث أن المدعي يطلب الحكم بصفه مستعجلة بوقف ترخيص جريده النبأ ، و في الموضوع بإلغاء القرار السلبي بامتناع المدعي عليه الثاني عن إلغاء هذا الترخيص و اعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب علي ذلك من أثار و إلزام المدعي الأول المصروفات .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وحيث أن الدعوى تداولت بالجلسات علي النحو السالف بيانه .&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
  وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة و المصلحة فانه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان يتعين في شرط المصلحة في الدعوي أن تكون مصلحة شخصية ومباشرة و قائمة الإ انه في مجال دعوي الإلغاء يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلي القرار المطعون فيه من شانها أن تجعل هذا القرار مؤثرا في مصلحة جدية له دون أن يعني ذلك الخلط بينها و بين دعوى الحسبة ، إذ يظل قبول الدعوى منوطا بتوافر شرط المصلحة الشخصية لرفعها .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ومتى كان ذلك و كان لرافع الدعوى مصلحة في رفعها بغية منع إشاعة الفاحشة بنشر صور تخدش الحياء العام وتنافي الآداب العامة وتسئ إلي مشاعر الأفراد بالمخالفة للنظام العام ، وهو ما يتعدي أثره إلي اهلع وذويه مما تتحقق معه مصلحته الشخصية وصفته في هذه الدعوى .&lt;br /&gt;
وحيث انه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري فان المادة 47 من دستور جمهورية مصر العربية الصادر في عام 1971 تنص علي أن &amp;quot; حرية الرأي مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن راية و نشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون ، و النقد الذاتي و النقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني &amp;quot; &lt;br /&gt;
وتنص المادة 48 علي أن &amp;quot; حرية الصحافة و الطباعة و النشر ووسائل الإعلام مكفولة ، و الرقابة علي الصحف محظورة و إنذارها أو وقفها أو إلغاءها بالطريق الإداري محظور .....”&lt;br /&gt;
و تنص المادة 207  من الدستور علي أن&amp;quot; تمارس الصحافة رسالتها بحرية و في استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير ، تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام و إسهاما ي تكوينه و توجيهه ، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع ، و الحفاظ علي الحريات و الحقوق و الواجبات العامة و احترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ، وذلك كله طبقا للدستور و القانون &amp;quot;&lt;br /&gt;
كما تنص المادة 208 علي أن &amp;quot; حرية الصحافة مكفولة و الرقابة علي الصحف محظورة و إنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور ، وذلك كله وفقا للدستور و القانون &amp;quot;&lt;br /&gt;
و أخيرا تنص المادة 209 علي أن &amp;quot; حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة و الخاصة و للاحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون &amp;quot;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ومن جانب أخر ينص القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة في المادة (2) علي انه يقصد بالصحف في تطبيق أحكام هذا القانون المطبوعات التي تصدر باسم واحد وبصفة دورية كالجرائد و المجلات ووكالات الأنباء &amp;quot;&lt;br /&gt;
كما نص في المادة (4) علي أن &amp;quot; فرض الرقابة علي الصحف محظور....&amp;quot;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
و أخيرا نص في المادة (5) علي انه &amp;quot; يحظر مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بالطريق الإداري &amp;quot;&lt;br /&gt;
وحيث انه في ضوء هذه النصوص و بالرجوع إلي القواعد الحاكمة لإصدار الترخيص صحيفة و استمرارها سواء ما ورد منها في دستور 1971 أو في قانون تنظيم الصحافة رقم 96 سنة 1996 أو قانون العقوبات ، يبين أن الدساتير المصرية حرصت جميعها ابتداء من دستور 1923 وانتهاء بدستور 1971 على ضمان حرية التعبير وحرية الصحافة, وقد ورد ذلك في نصوص المواد 47 , 48 , 207 , 208 , 209 من دستور سنة1971&lt;br /&gt;
التي أكدت على مبدأ حرية التعبير عن الرأي وعلى حرية الصحافة واستغلالها  في مباشرة رسالتها في إطار المقومات الأساسية للمجتمع , وفوض المشرع الدستوري المشرع العادي في تنظيم هذه الحرية في حدود المبادئ التي نص عليها الدستور والتي استهدفت ضمان حرية الصحافة إصدارا وممارسة .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وكما بينت من استعراض التشريعات المنظمة لحرية الصحافة وحرية التعبير والنشر سواء تلك التي صدرت قبل دستور 1971 وما بقى منها ساريا من نصوص مثل قانون المطبوعات رقم 20 لسنة 1936 وقانون العقوبات الصادر سنة 1937, وما أدخله المشرع من تعديلات على تلك القوانين بعد صدور الدستور وحتى القانون رقم 95 لسنة 1996 بتعديل قانون العقوبات , وما أصدره المشرع  من تشريعات في شأن تنظيم الصحافة وآخرها القانون رقم  96 لسنة 1996 , أن هذه التشريعات كلها قد كفلت في نصوصها حرية الصحافة, وفي ذات الوقت تضمنت ما يكفل رقابة النظام الاجتماعي والسلامة العامة و الأمن القومي والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بما تضمنته تلك القوانين –
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
وخاصة قانون العقوبات – من تحديد للجرائم الصحفية والعقوبات المقررة لها ولم تتضمن أي من هذه التشريعات أي نص يجيز لأي سلطة إلغاء ترخيص الصحيفة أيا كانت الجريمة المنسوبة إلي الصحف , اكتفاء بتقرير المسئولية الجنائية والتأديبية عن إساءة استعمال حرية الصحافة وحرية التعبير والنشر فقد حدد قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 في الفصليين الرابع الخامس من الباب الأول منه المسئولية التأديبية والجنائية للصحفي عن الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وذلك في المواد من 34الي 44 من ذات القانون ,
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
 وأحال في شأن المسئولية الجنائية إلى قانون العقوبات بالضوابط التي وردت في المواد المشار إليها ,ولم يتضمن قانون تنظيم الصحافة الإشارة إلي إلغاء ترخيص الصحيفة كجزاء فيما عدا ثلاث حالات فقط  في مرحلة الميلاد على النحو الوارد بالمواد (54,94,48) وتتعلق الحالة الأولي باعتبار ترخيص الصحيفة كأن لم يكن إذا لم تصدر خلال الثلاثة أشهر التالية للترخيص أو إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر والثانية في حالة التصرف قي ترخيص الصحيفة ,
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
 والثالثة تتعلق بالحكم بتعطيل الجريدة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر في حالة عدم تعيين رئيس تحرير لها وعدد من المحررين المسئولين يشرف كل منهم إشرافا فعلياً علي قسم معين من أقسامها , واعتبر الترخيص ملغياً إذا لم تتم إزالة أسباب المخالفة خلال مدة تعطيل الصحيفة , وبذلك يكون المشرع قد حدد العقوبات والجزاءات والتدابير التي توقع علي الصحفي وتلك التي تتخذ ضد الصحيفة في ضوء الجرائم والمخالفات التي ترتكبها  سواء تلك الواردة في قانون العقوبات أو الواردة في قانون تنظيم الصحافة أو ما تعلق بشئون الصحافة من نصوص سارية في قانون المطبوعات .&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
وحيث أن قانون العقوبات قد تضمن في الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1995 ثم بالقانون رقم 65 لسنة 1996تحت عنوان &amp;quot; الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها &amp;quot; حصراً للجرائم الصحفية وحدد العقوبات التي يجوز الحكم بها علي الصحفي والتدابير التي يجوز الحكم بها علي الصحفية من المحاكم , وهي الجرائم التي استهدف بها المشرع حماية النظام الاجتماعي والأمن القومي والحياة الخاصة للمواطنين من إساءة الممارسة الصحفية , فبعد أن حدد العقوبات التي يحكم بها علي الصحفي مرتكب الجريمة الصحفية وهي الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين أجاز في المادة (198) منه لرجال الضبطية القضائية كل الكتابات أو الرسوم أو الأعداد الصحفية تحت إشراف النيابة العامة المختصة ورئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه الذي يصدر قراره بتأييد أمر الضبط أو إلغائه أو بالإفراج عن الأشياء المضبوطة , كما أجاز في المادة (200) من قانون العقوبات للمحكمة في حالة إدانة رئيس التحرير أو الناشر أو صاحب الجريدة في جناية ارتكبت بواسطة الجريدة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 179 , 308 من قانون العقوبات الحكم بتعطيل الجريدة لمدة مؤقتة علي النحو المبين في تلك المادة , ومن ثم وعلى ضوء نصوص التجريم والعقاب عن الجرائم الصحفية كما وردت في قانون العقوبات لم تتضمن أي منها ما يجيز للمحاكم  سلطة إلغاء ترخيص الصحيفة من بين الجزاءات التي خولها المشرع للقضاء ,
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
 واكتفي فقط بسلطته في تعطيل صدور الجريدة بصفة مؤقتة , جوازياً أحيانا ووجوبيا في أحيان أخري , وبذلك حافظ المشرع علي حماية حرية الصحافة وحرية النشر والتعبير عن الرأي وضمان استمرار الصحيفة دون حظر أو إلغاء , كما حفظ للسلطة القضائية سلطتها علي الصحف التي تسئ استعمال هذه الحرية بما ترتكبه من جرائم صحفية بما حدده من جزاءات دون مصادرة لهذه الحرية .&lt;br /&gt;
وحيث أن الحظر التشريعي بعد إلغاء ترخيص الصحيفة نهائيا لا يخاطب القضاء الجنائي وحده , وإنما يخاطب أيضاً – باعتباره تنظيما شاملا لحرية الصحافة – القضاء الإداري علي أساس أن القانون يخاطب سلطات الدولة بما فيها السلطة القضائية بفرعيها العادي والإداري , ومن ثم لا يجوز للقضاء الإداري الحكم بإلغاء ترخيص صحيفة بعد صدوره صحيحاً أو بعد تحصنه واستقرار المركز القانوني للصحيفة في الحياة الصحفية حيث حظر المشرع ذلك , وهو الأمر المستفاد من أن التشريعات المنظمة للتراخيص وللممارسة الصحفية وللجرائم الصحفية والجزاءات المحددة لها , لم تتضمن أي نص يجيز للقضاء الإداري المساس بهذا الترخيص إلغاءً أو تعطيلاً بمناسبة النظر في المنازعات الإدارية حول التراخيص الصحفية واستمرارها بسبب ممارستها الصحفية وإساءة استعمالها للحرية الصحفية , واكتفي المشرع في هذا التنظيم بما خوله فقط للقضاء الجنائي من حق تعطيل صدور الجريدة لمدة مؤقتة دون إلغاء ترخيصها .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;(يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 9488 لسنة 47 ق بجلسة 25/5/2002).&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
وتطبيقا لذلك ولما كان المدعي يطلب الحكم بوقف ترخيص جريدة النبأ بصفة مؤقتة ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع رئيس المجلس الأعلى للصحافة عن إلغاء هذا الترخيص لنشرها صورا و أخبارا تخدش الحياء العام في إعدادها الصادرة في 16 ، 23 يوليو 2006 ، 28/1/2007 وهي واقعة مؤثمة وفقا للمادة 178 من قانون العقوبات التي جرمت نشر الصور المنافية للآداب العامة إلا انه ليس ثمة في القانون ما يلزم المجلس الاعلي للصحافة بوقف هذا الترخيص أو إلغائه كما لم يخول المشرع ذلك للقضاء الإداري علي نحو ما سلف بيانه وهو ما ينتفي معه وجود قرار إداري يلزم القانون المدعي عليه الثاني – المجلس الاعلي للصحافة – باتخاذ حيال جريده النبأ بإلغاء ترخيصها أو إيقافه مما يتعين معه عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، وإلزام المدعي المصروفات عملا بنص المادة 174 من قانون المرافعات .&lt;br /&gt;
وحيث إنه وإذا كانت إرادة المشرع في ضوء التشريعات السابقة قد أطلقت العنان للصحافة لتؤدي رسالتها بحرية واستقلال في خدمة المجتمع إسهاما منها في تكوينه وتوجيهه ، ولم يقدر في حالة إساءتها لهذه الحرية أن يصل بالجزاء إلي مرحلة إلغاء الترخيص أو وقفة علي النحو المشار إليه ، إلا انه استعصم في تقويم هذا السلوك بتطبيق قانون العقوبات علي ما ينشر بالصحيفة ويمثل خروجا علي الآداب العامة وقيم المجتمع . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
وإذ تسجل المحكمة استنكارها لما نشرته الجريدة من صور فاضحة وأخبار مشينة تم عرضها علي أنظار الجماهير ،  إلا أن المحكمة التزاما منها بأحكام القانون واحترامها لارداة المشرع فيما قدره من جزاء وعقوبة في القانون سواء بالنسبة للصحفي أو بالنسبة للصحيفة كما وردت في قانون العقوبات وقانون تنظيم الصحافة ورأي فيها الجزاء الادني ، لا يسعها إلا تطبيق حكم القانون علي تلك الوقائع ، وحسبها أن تأمر بإرسال حافظة المستندات المقدمة من المدعي وصورة من أوراق الدعوي إلي النيابة العامة المختصة لأعمال شئونها فيما نسب لجريدة النبأ من نشر صور وإشاعة أخبار تخدش الحياء وتجافي الآداب العامة للمجتمع ونظامه ، حيث خلت الأوراق مما يفيد إبلاغها بهذه الواقعة ، مع التنويه إلي أنه سبق للمحكمة الإدارية العليا أن سجلت مثل هذا الاستنكار في حكمها الصادر في الطعن رقم 9488 لسنة 47 ق بجلسة 25/5/2002 لنشر ذات الجريدة في عددها الصادر في 17/6/2001 صورا إباحية مخلة أشد الإخلال بالآداب العامة ، وكان عزاء المحكمة والمصريين جمعيا أن الصحفي المسئول أحيل للمحاكمة الجنائية ونال جزاءه . &lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;فلهذه الأسباب&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
حكمت المحكمة &lt;br /&gt;
بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري المطعون عليه وألزمت المدعي المصروفات ، وأمرت بإحالة حافظة المستندات المقدمة من المدعي وصورة من أوراق الدعوي للنيابة العامة &amp;quot;النائب العام&amp;quot; لأعمال شئونها فيما نسب لجريدة النبأ من نشر صور وإذاعة أخبار تخالف النظام العام والآداب العامة . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
سكرتير المحكمة                                                            رئيس المحكمة &lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/102">أحكام إدارية</category>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/1">أحكام</category>
 <pubDate>Mon, 10 Nov 2008 04:17:32 -0600</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">1505 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>أسباب ومنطوق الحكم في الدعوي رقم 46739 لسنة  2006 جنح اول مدينة نصر</title>
 <link>http://qadaya.net/node/253</link>
 <description>&lt;p&gt;بعد سماع المرافعة الشفويه ومطالعة الأوراق :-  &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;حيث تخلص واقعات الدعوي في ان المدعي بالحق المدني قد اقامها بطريق الادعاء المباشر بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب محكمة مدينة نصر واعلنت طلبوا في ختامها الحكم علي الثلاث الاول في مواجهة الرابع بموجب العقوبة المنصوص عليها بالمادة 308 من قانون العقوبات عن جريمة القذف علي ضوء ما ورد بنص المادتين 49 ، 50 عقوبات والزمهم باداء مبلغ 2001 جنية علي سبيل التعويض المدني المؤقت مع مصادرة الكتاب باعتبارة اداة الجريمة والزمهم المصاريف والاتعاب وقالوا شارحين لدعواهم ان المتهمة الاولي سبق عقابها في الجنحة رقم 11807 لسنة 2005 جنح اول مدينة نصر بالحبس والغرامة والذي لم ترضيه فاستئنافت بالحكم رقم 9218 لسنة 2006 مستأنف شرق والذي عدل القضاء الي الاكتفاء بالتغريم والتاييد الدعوي المدنية الا انها عاودت نهش سمعة اسر المدعين بالحق المدني بموجب كتابها المسمي من كتاب شاهندا مقلد الصادر عن دار ميريت للنشر برقم ايداع 14387 لسنة 2006 والذي حوي علي الاكاذيب في حق عائلة المدعين والتي اتخذت من المتهمين الثانية والثالث مأربا لذلك والتي امدتهم بقصص ملفقة سبق عقابها عليها وان ما اوردته من عبارات والفاظ في كتابها تعد قذفا في حق الاسر والعائلات والتي اوردها المدعين في صحيفة دعواهم والمحكمة تحيل اليها منعا من التكرار علي ان يشير الي مقتطفات منها ان رات لذلك موجبا ارتكنوا اثباتا لدعواه الي حافظة مستندات حوت علي اصل نسخة من الكتاب سند الجنحة وحيث تداولت الجنحة بالجلسات ومثل المدعين بالحق المدني بوكيل خاص عنهم ومثل المتهمون كلا بوكيل عنه محام وقدم المدعي المدني بجلسة 12/3/2007 خمس حوافظ مستندات حوت علي صورة ضوئية من الحكم الصادر في الجنحة رقم 11807 لستة 2005 جنح اول مدينة نصر واستئنافها رقم 9218لسنة مستأنف شرق وصورة ضوئية من الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في الدعوي رقم 1272 لسنة 76 جنايات مدينة نصر وصورة ضوئية من العدد الصادر رقم 780 من صحيفة نصف الدنيا في 23/1/2005 والتي ضمت نفس العبارات للمتهمة الاولي في الاحكام الصادرة ضدها وصورة ضوئية من الحكم الصادر في الجناية رقم 1054 لسنة 66 تلا وطلب المتهم الاطلاع والتصريح بسحب مستندات من النقض والمحكمة وبجلسة 20/4/2007 قدمت المتهمة الاولي حافظتي مستندات حوت علي اصل اقرار من مدير عام ميريت للنشر ان هذه الاوراق تعد من التاريخ وانها تحدثت عن تاربخ يمسها شخصيا ومباشرة وعلي صفحات الجرائد والمحلات وقدم الحاضر عن المتهمة الثانية مذكرتي دفاع دفع فيهم بسقوط الحق في الشكوي استنادا الي المادة 3 أ.ج وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لانعدام الصفة لعدم تقديم ملتهم بمن ورد اسمائهم ولعدم تقديم دليل ثبت ان مسهم ضرر شخصي وبطلان صحيفة الدعوي للتجهل بالطلبات وعدم تحديد ما هو منسوب لكل منهم و انتفاء الجريمة عملا بنص الماده 47 من الدستور و الماده 60 عقوبات لان حق النقد مباح وعدم التجريم لعدم الفرض الي الاعراض وبجلسة 23/4/2007 قدم المدعي بالحق المدني حافظة المستندات المحجوزة وقدمت المتهمة الاولي ثلاث حوافظ مستندات حوت علي صور ضوئية لبعض الاخبار الصحف سابقا وصور ضوئية من احكام النقض في الطعن رقم 1863لسنه  3ق و 1210 لسنه 24 ق علي سبيل الاسترشاد وقدمت المتهمة الثالثة سبع حوافظ مستندات حوت علي صور ضوئية من تقرير اللجنه الفنية عن قضية الاقطاع بكشيش بتاريخ 3/5/1966 وصورة ضوئية من مضبطه بجلسة 28 بتاريخ 23/5/1966 بمجلس الامه وصورة ضوئية من اجراء كتاب الثورة العرابية و الاحتلال الانجليزي وصورة ضوئية من صحف متنوعة في اخبارها وصورة ضوئية من اقرار استلام بدار الكتاب في 3/7/2006 ومقال من اوراق شاهندا مقلد في المصري اليوم بتاريخ 2/1/2007 وصورة ضوئية من اخبار الصحف الصادرة عام 1953 وصورة ضوئية من توقيعات وقدمت أربع مذكرات دفاع دفع فيها القضاء الدعوي الجنائية عملا بنص الماده 454، 456 أ .ج وعدم جواز نظر الجنحة  لسابقة الفصل فيها بجنحة  رقم 11807 لسنه 2005 حكم اول درجة واستئنافها رقم 9218 لسنه 2006 س شرق القاهرة و انقضاء الدعوي الجنائية طبقا للماده 7 أ . ج وبرائه المتهمة وطلبت وقف الدعوي تعليقا لحين الفصل في الطعن بالنقض علي الحكم  رقم 9281لسنه2006 وعدم قيد الدعوي لرفعها من غير ذي صفه و انتفاء اركان الجريمة السب و القذف وتوافر سبب الاباحة و الحاضر عن المتهمة الثالثة دفع للمحام   ببطلان التكليف بالحضور ماده 234أ .ج عن دفع الدعوي السابقة الفصل فيها و  بتعديل القيد لعدم انطباقه علي الواقعة وبجلسة 28/5/ 2007 قدمت المتهمة الاولي  خمس حوافظ مستندات حوت صورة من اسباب الطعن بالنقض وصورة تقرير الطعن والايصال واصل الكتاب سند الجنحة وصورة ضوئية من الدعوي رقم 14421 لسنة 2005 جنح قصر النيل والحكم الصادر فيها علي سبيل الاسترشاد وصورة ضوئية من مجلة القوات المسلحة جزء منها وصورة شهادة من المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم 25 لسنة 21 ق دستورية وقدمت المتهمين الاولي والثانية معا توكلهم عدد سبع حوافظ مستندات علي سبيل الاسترشاد طالعتهم المحكمة وقدم المتهمين خمسة مذكرات بدفاعهم  صمموا علي ما ورد فيها  من دفاع ودفوع والمحكمة قررت حجز الدعوي للحكم بجلسة 9/7/2007 وصدقت المذكرات بالايداع من صفة بين الطرفين بالايداع والذي اودع كلا منهم مذكرة بدفاعهم ودفوعهم بالايداع خلال الفترة المحددة . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وحيث انه عن موضوع الدعوي فالمحكمة تستهل قضائها بالرد علي الدفوع التي بدتها المتهمة الاولي قبل البدء في الفصل في موضوع الحجه فيما يخصها وحيث انه عن الدفع المبدئ بسقوط الحق في الشكوي استناداالي المادة 3 اجراءات حيث ان الكتاب اودع 3/7/2006 واعلان الدعوي في 3/12/2006 في اخر ديسمبر 2006  وهذا الدفع مردود عليه بان العبرة هو بتاريخ علم المضرور وليس بتاريخ الإيداع ولم تثبت المتهمة الأولي أن تاريخ العلم قد انقضي عليه أكثر من ثلاثة شهور ومن ثم فأنة يكون دفع غير سديد ترفضه المحكمة . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وحيث انه عن الدفع بعدم القبول لانعدام الصفة والمصلحة فانه لما كان الثابت للمحكمة لدي مطالعتها الصورة الضوئية لإعلام الوراثة الصادر في 8/9/1997 أن المرحوم عزيز احمد عبد الله الفقي قد توفي في 28/8/1997 وتنوه عنه وراثته في الإعلام وهم المدعين أولا ومن ثم يكون الدفع غير سديد لتوافر الصفة والمصلحة ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدفع . &lt;br /&gt;
وحيث انه عن الدفع بعدم دستورية المادة 308 فالمحكمة لا تجيب المتهمة إلي طلبها       الدعوي وإحالتها إلي المحكمة الدستورية العليا إذ أن المحكمة تري أن الدفع مجرد لإطالة أمد التقاضي . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وحيث انه عن الدفع بعدم القبول لبطلان صحيفة الدعوي للتجهيل بهذا فمردود عليه أن ليس هناك تجهيل إذا أن المدعين طلبوا   مقاضاتها  عن جريمة القذف في حقهم ومن ثم فلا يكون هناك تجهيل في الطلبات ويكون الدفع غير سديد ترفضه المحكمة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وحيث انه الدفع لعدم الجواز لسابقة الفصل فيها  بالجنحة  9218 لسنة 2001 . &lt;br /&gt;
فانه لما كان الثابت لدي مطالعة المحكمة للحكم ألاستئنافي والابتدائي  انه ليس بين ذات الخصوم جميعا وإنما بين المدعين والمتهمة الأولى فقط وانه كان بطريق النشر في مجلة نصف الدنيا في 23/1/2005 ومن ثم فان عناصر قبول الدفع بعدم الجواز غير متوافرة إذ اختلف الأشخاص والسبب والمحل ومن ثم فإن الدفع يكون غير سديد ترفضه المحكمة . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وحيث انه عن الدفع بالانقضاء عملا بنص المادة 7 إجراءات جنائية أي للنص علي انه ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه . &lt;br /&gt;
وعلي ذلك فلا يملك المجني عليه في الجريمة تحريك الدعوي الجنائية بالطريق المباشر إذ لم يكن قد أصابه ضرر من الجريمة والمجني عليه هو الشخص الذي وقعت عليه نتيجة الجريمة أو الذي اعتدي علي حقه الذي يحميه القانون ومن جهة أخري يملك من أصابه ضرر من الجريمة تحريك الدعوي المباشرة ولو لم يكن هو المجني عليه في الجريمة ففي جريمة القتل الخطأ يملك ابن القتيل تحريك الدعوي الجنائية بالطريق المباشر رغم انه ليس المجني عليه فيها إذ انه بموت أبيه يكون قد أصابه ضرر سواء كان ماديا أو معنوي  فالمدعي بالحق المدني هو كل شخص طبيعي أو معنوي لحقه ضرر خاص مباشر من ارتكاب الجريمة سواء كان هو المجني عليه في الجريمة أن لم يكن وأن كان الغالب أن يكون المجني عليه هو المضرور من الجريمة وقد انتقد البعض بحق قصر الادعاء المباشر علي من أصابه ضرر من الجريمة دون التقيد بصفة المجني عليه إذ يكون بذلك للمضرور من الجريمة أكثر مما يكون لمن وقعت عليه الجريمة نفسه ونري انه يسوي بين المضرور في الجريمة والمجني عليه فيها من حيث الحق والادعاء المباشر . &lt;br /&gt;
( نقض 16/5/67 مجموعة أحكام النقض السنة 18 ص 688 رقم 130 / الدكتورة فوزية عبد الستار الادعاء المباشر – شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية د/ عبد الدود المهدي ص 721 – 722 طبعة 2003 نادي القضاة ) &lt;br /&gt;
وأن مناط مخاصمة المدعي المدني له ونوع الجريمة عليه وإنما هو إلحاق الضرر الشخصي به بسبب وقوع الجريمة ويستوي في هذا الضرر أن يكون ماديا أو أدبيا بالمعني الذي بيناه فيما تقدم مثال ذلك ذرية أو أبناء المجني عليه الذين أصيبوا بالضرر الشخصي عقب  وفاة عائلهم أو إصابته بعاهة أقعدته عن العمل وزوج المجني عليه أو اولادع في جريمة القذف أو السب إذا كان قد مسهم في شخص &lt;br /&gt;
( الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية د / احمد فتحي سرور طبعة 1993 ص 23 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وحيث انه لما كان ذلك وكان الثابت  لدي مطالعة  أوراق الدعوي  ومستنداتها أن المدعين بالحق المدني قد أصابهم ضرر شخصي بما حواه الكتاب من عبارات قذف في حق العائلات والتي نالتهم بضرر شخصي لدي مداولة ذلك الكتاب بلاسواق وتناول الأشخاص لما حواه من عبارات وألفاظ الأمر الذي يكون معه الدفع بالانقضاء لا يصادف صحيح القانون مما يعرض معه المحكمة برفض الدفع . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وحيث انه عن موضوع الجنحة فان الطعن في العرض هو رمي المجني عليه بما يفيد انه يفرط في عرضه وان خدش سمعة العائلات فقد قصد منه حماية العائلات مما يخدش سمعتها ولو كان موجها إلي فرد معين أو غير معين وسواء متصل بالعرض أو بغيره من نواحي الشرف والكرامة                                                                        علي القذف والسب بمضمون المادة 308 عقوبات أن تكون العبارات متضمنة طعنا في عرض الإفراد وخدش السمعة للعائلات &lt;br /&gt;
( التعليق علي قانون العقوبات للمستشار مصطفي هرجه طه 91 /92 ص 78/1 ) &lt;br /&gt;
وحيث انه من المستقر عليه في قضاء النقض أن القصد الجنائي في جريمة السب يستفاد من ذات عبارات السب فما دامت العبارات الثابتة هما مما يخدش الشرف ويمس العرض لذلك يكفي في التدليل علي توافر القصد الجنائي . &lt;br /&gt;
( الطعن رقم 1317 لستة 19 ق جلسة 9/1/1950 ) &lt;br /&gt;
كما انه من المستقر عليه أيضا أن كل ما يتطلبه القانون للمعاقبة علي القذف والسب بالمادة 308 عقوبات أن تكون عباراته متضمنة طعن في عرض النساء أو خدش لسمعة العائلات فمتى كانت الألفاظ  التي اثبت الحكم  أن المتهم وجهها إلي المجني عليه يتضمن في ذاتها طعنا من هذا القبيل فلا يعيبه انه لم يبين صراحة أن القصد من توجيه عبارات السب إلي المجني عليه كان الطعن في عرضه أو خدش سمعة عائلة . ) &lt;br /&gt;
( الطعن رقم 1335 لسنة 15 ق جلسة 1/10/1945 ) &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وحيث انه لما كان ذلك وكاتب عبارات الكتاب المسمي ب من أوراق شاهندا مقلد قد حوي بين دفتيه علي ألفاظ وعبارات خدش لسمعة عائلة الفقي المدعيين بالحق المدني الأمر الذي يستقر في عقيدة المحكمة علي توافر القصد الجنائي للجريمة المعاقبه  عليها بالمادة 308 عقوبات في حق المتهمة الأولي  والذي تري معه المحكمة عقابها علي النحو الذي سيرد في المنطوق إلا أنها تأخذها بقسط من الرأفة  في العقوبة نظر لما  طالعته المحكمة بالكتاب المرفق وصورة المتهمة &lt;br /&gt;
والتي قدرة المحكمة عمرها بأنها في العقد السابع تقريبا من العمر الأمر الذي تراعي  المحكمة ذلك في قضائها أن ما أوردته من ألفاظ تجاوز حق النقد وسرد الأمر الذي لا تأخذ معه المحكمة &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وحيث انه عن المتهمة الثانية فان لما كان الثابت لدي مطالعة المحكمة لأوراق الدعوي أن المتهمة الثانية لا تعدو سوا أن تكون ناقلة لرواية المتهمة الأولي وأفكارها وذكرياتها بطريق التدوين بأسلوب حرفي وانه لم يثبت للمحكمة صلة المتهمة الثانية بتلك الروايات إذ لا تعدوا سوي أن تكون صائغة لعبارات وأعمال وأوراق المتهمة الأولي ومن ثم ينتفي في حقها توافر القصد الجنائي لتهمة القذف عملا بنص المادة 308 عقوبات ومن ثم لا تري المحكمة فعلا يمكن نسبته إلي المتهمة الثانية الأمر الذي يقضي معه الحكم ببراءتها مما اسند إليها . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وحيث انه للمتهم الثالث والدفع المبدي بعدم انعقاد الخصومة فانه لما كانت المادة 234 /1 أ.ج &lt;br /&gt;
قد نصت علي أنه تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل أقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وحيث أنه لما كان ذلك وكان الثابت لدي مطالعة المحكمة لصحيفة الدعوي أن المتهم الثالث المعلن علي محل عمله ومع جهة الإدارة الأمر الذي يخالف  نص المادة 234/1 أ.ج ويكون الدفع سديد تقضي المحكمة في ضوئه بعدم انعقاد الخصومة لبطلان التكليف بالحضور .&lt;br /&gt;
وحيث أنه عن طلب تطبيق مواد العود فإنه يستلزم أن يكون الحكم الصادر في الدعوي الأولي بات وهو ما ليس متوافر في هذه الجنحة إذ أنه مازالت الدعوي الأولي  بات وهو ما ليس متوافر  في هذه الجنحة إذ انه مازالت متداولة أمام  محكمة النقض ومن ثم ترفض المحكمة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وحيث أنه عن التعويض مالا كانت المحكمة قد اعتمدت في قضائها إلي ثبوت الجريمة للمتهمة الأولي ومن ثم يتوافر الخطاء في حقها والتي رأيت مبررا للمجني عليهم والذي ارتبط بعلاقة سببية عملا بنص المادة 163 مدني ومن ثم تجيب المحكمة  المدعيين إلي طلب التعويض في مواجهة المتهمة الأولي فقط  . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وحيث أنه عن باقي الطلبات فالمحكمة ترفضها &lt;br /&gt;
فلهذه الأسباب &lt;br /&gt;
حكمت المحكمة حضوريا  &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1-    بحبس المتهمة ستة أشهر والإيقاف  لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وبتعويضها بمبلغ عشرة ألاف جنيها والزامتها بان تؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 2001 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وخمسون جنيها أتعاب محاماة .&lt;br /&gt;
2-    براءة المتهمة مما اسند إليها وللمتهم الثالث  بعدم انعقاد الخصومة لبطلان التكليف بالحضور ورفض الدعوي المدنية للمتهمة الثانية وألزمت رافعها المصاريف وخمسون جنيها أتعاب محاماة . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/100">أحكام جنائية</category>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/1">أحكام</category>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/41">شاهندة مقلد</category>
 <pubDate>Mon, 04 Feb 2008 06:31:07 -0600</pubDate>
 <dc:creator>rawda</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">253 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>حكم محكمة القضاء الاداري في دعوي المطالبة بوقف عرض فيلم &quot; بحب السيما &quot;</title>
 <link>http://qadaya.net/node/250</link>
 <description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;span class=&quot;inline left&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/files/images/sima.thumbnail.jpg&quot; alt=&quot;sima&quot; title=&quot;sima&quot; class=&quot;image thumbnail&quot; height=&quot;100&quot; width=&quot;75&quot; /&gt;&lt;span class=&quot;caption&quot; style=&quot;width: 73px&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;بسم الله الرحمن الرحيم &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
باسم الشعب &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مجلس الدولة &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
محكمة القضاء الإدارى&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
الدائرة الاولى &lt;br /&gt;
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 30/11/2004&lt;br /&gt;
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة &lt;br /&gt;
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة&lt;br /&gt;
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولة&lt;br /&gt;
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفوض الدولة &lt;br /&gt;
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله أمين السر&lt;br /&gt;
أصدرت الحكم الآتى &lt;br /&gt;
فى الدعوى رقم 26899 لسنه 58 ق &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المقامة من &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;1- نجيب جبرائيل ميخائيل &lt;br /&gt;
2- صالح محمد محمد الدرباشى &lt;br /&gt;
3- ممدوح باسليوس نخلة &lt;br /&gt;
1- مرقص عزيز ميخائيل (خصم متدخل)&lt;br /&gt;
2- انطونيوس راغب غالى (خصم متدخل)&lt;br /&gt;
3- مرقوريوس بالميلاد سامى صمويل (خصم متدخل)&lt;br /&gt;
4- ميتاس وبالميلاد موريس نظر (خصم متدخل)&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
ضد &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;1- وزير الثقافة &amp;quot;بصفته&amp;quot;&lt;br /&gt;
2- مدير عام الرقابة على المصنفات الفنية &amp;quot;بصفته&amp;quot; &lt;br /&gt;
3- وزير الداخلية &amp;quot;بصفته&amp;quot;&lt;br /&gt;
1- إسعاد حامد جمال الدين يونس بصفتها &lt;br /&gt;
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب &lt;br /&gt;
للشركة العربية للأنتاج والتوزيع السينمائى &lt;br /&gt;
2- مديحة أميل دوس &lt;br /&gt;
3- تامر صلاح الدين يوسف البستانى &lt;br /&gt;
4- أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد &lt;br /&gt;
5- محمد أحمد حسن العجاتى &lt;br /&gt;
6- محسن محمد عبد السيد يسر &lt;br /&gt;
7- أحمد راغب عبد الستار &lt;br /&gt;
8- خالد على عمر &lt;br /&gt;
9- عادل واسيلن.&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
الوقائع:-&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;وتخلص فى أن المدعين أقاموا الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 8/7/2004، وطلبوا فى ختامها الحكم أولا: بصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ القرار الصادر من المعلن إليه الأول بصفته بالتصريح بعرض الفيم موضوع الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار والتصريح بالتنفيذ بمسودة الحكم الأصلية بغير إعلان.&lt;br /&gt;
ثانياً: وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المعلن إليهم بصفاتهم بالمصروفات.&lt;br /&gt;
وذكر المدعون شرحا للدعوى: أن الفن رسالة نبيلة تعكس مع وسائل الأعلام المختلفة سلبيات وإيجابيات المجتمع ويرصد الظواهر الأكثر شيوعاً والتى تمثل عراقيل تقدمه وتطوره وكمثل أى ناقد يرى الحلول لتلك السلبيات من منظار موضوعى محايد بعيدا عن الطائفية وعقب مشاهدتهم لفيلم (بحب السينما) خرجوا بانطباعات غريبة وغير مألوفة على الواقع الفنى لما فيه من غمز ولمز يثير تساؤلات عديدة مثل:-&lt;br /&gt;
أولاً: أن جميع الشخصيات التى قامت بادوار التمثيل فى الفيلم مسيحية وتدور جميع وقائعه بين عائلات مسيحية حتى التعامل مع الجيران والأصدقاء.&lt;br /&gt;
ثانيا: أن مشاهد الفيلم صورت جميعها فى أحدى الكنائس الإنجيلية بشبرا ولم يصور مشهد واحد فى أحدى الكنائس القبطية الأرثوذكسية كما لو كانت الطائفة الغالبة فى مصر هى الطائفة الإنجيلية وبما فى الكنيسة الأرثوذكسية من ايقونات وصور لطقوس الصلاة مما يعتبر جزءا من عقيدتها ومن تراث مصر ومن الثقافة القبطية التى نفخر بها جميعا هذا فضلا على أن مراسم الزواج التى تمت فى الفيلم ليست هى سر الزواج المقدس التى تقره الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.&lt;br /&gt;
ثالثاًِ: أن الفيلم أظهر ترفعا معينا لدى الأقباط فى ممارسة صلواتهم وأصوامهم وعلاقة الزوج بزوجته وقد بدأ ذلك جليا فى علاقة الزوج عدلى (محمود حميدة) بزوجته نعمات (ليلى علوى) وعلى وجهة يظهر الديانة المسيحية مشوبة بالتعقيد والتزمت بحيث يمكن أن تطيح بالعلاقة الزوجية فى سبيل ممارسة الأصوام، وهو السبب الذى كان يتعلل به الزوج لعدم معاشرة زوجته مما ضاق بالزوجة ذرعا واشتد الكبت بها فارتمت فى أحضان أحد الرسامين.&lt;br /&gt;
رابعاً: أن الفيلم جعل من الكنيسة وهو مكان مقدس كمكان لقاء للعشاق، وهو ما ظهر جليا فى لقاء (منه شلبى) مع حبيبها فى الدور العلوى من الكنيسة بينما اجتماع الصلاة كان منعقدا فى الدور السفلى.&lt;br /&gt;
خامساً: أن الفيلم لم يجسد شخصية (عدلى) المتزمت دينيا حسب مفهوم ورسالة الفيلم عندما خرج من تزمته على أنها رجوع إلى ممارسة الحقيقة الصحيحة للدين وإنما صوره وهى يحتسى الخمر وفاقدا الأمل فى كل شئ واليأس يحيط به من كل جانب.&lt;br /&gt;
سادساً: أن المشهد الوحيد الذى صور فى الكنيسة كفرح أو زفاف تحول إلى معركة شركة داخل الكنيسة وهو مكان للصلاة.&lt;br /&gt;
سابعاً: تحول زوجة عدلى المتحررة إلى التزمت بعد وفاة زوجها يؤكد عدم وضوح رسالة الفيلم.&lt;br /&gt;
وأضاف المدعون شرحا للدعوى: أن الفيلم لم يكن له رسالة واضحة وأساء إلى المسيحين الأقباط الأرثوذكس وإلى تاريخ وطقوس الكنيسة والتى تفخر بها مصر على مر العصور وعزل المسيحين على أنهم طائفة واحدة فقط (الإنجيلين) ولم يظهر أى ديانة أخرى والشخصية الوحيدة للأرثوذكس (عدلى) ظهر متزمتا وهذا فضلا على ما انطوى عليه الفيلم من ازدراء بأماكن الصلاة والعبادة بما تردد من ألفاظ سباب وشتائم وإزدراء بشعار المسرحية (الصليب) عندما صور بطلة الفيلم إثناء ارتكابها خطيئة الزنا مركزا على علامة الصليب وكان فى ذلك تصدع للعلاقة بين الطوائف المسيحية (الأرثوذكس والبروتستانت) واختلاط النسب والأمور عند زواج ارثوذكس من برتستانتية، وهو الأمر الذى تأباه الكنيسة.&lt;br /&gt;
واستطرد المدعون شرحا لدعواهم أن هذا الفيلم يثير الفتن الطائفية ويكدر السلام الاجتماعى ويزدرى بطائفة الأقباط الأرثوذكس.&lt;br /&gt;
وخلص المدعون إلى طلب الحكم لهم بطلباتهم السالف ذكرها فى صدر الوقائع.&lt;br /&gt;
وقد حددت المحكمة جلسة 27/7/2004 لنظر الشق العاجل وفيها حضر المدعون، وطلب القس مرقص عزيز خليل راعى الكنيسة المعلقة بمصر تدخله فى الدعوى إلى جانب المدعين.&lt;br /&gt;
تدوول نظر الشق العاجل بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها. &lt;br /&gt;
وبجلسة 22/8/2004 حضر كل من القساوسة انطونيوس راغب غالى، مرقوريوس بالميلاد سامى صمويل، متياس بالميلاد موريس نصر وطلبوا تدخلهم كخصوم منضمين للمدعين، كما حضر محام عن/ إسعاد حامد جمال الدين يوس بصفتها رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائى وطلب تدخلها كخصم منضم للجهة الإدارية، كما حضرت مديحة أمين دوس، جيهان أحمد شحيح، محمد أحمد العجاتى محسن محمد عبد السيد عن نفسه وعن جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان كما حضر عن كل من أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، أحمد راغب عبد الستار جودة محام وطلبوا تدخلهم هجوميا فى الدعوى ودفعوا بعدم دستورية القانون رقم 430/1955 لتعارضه مع المادتين 47، 49 من الدستور، وبذات الجلسة قدم الحاضر عن المدعين حافظة مستندات طويت على قصاصات من بعض الصحف ومذكرة بدون توقيعات معنونة (شاهدت الفيلم ولكن لا أحب هذه السينما).&lt;br /&gt;
وبجلسة 11/9/2004 قدم الحاضر عن المدعين حافظتى مستندات طويت على صورة ضوئية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2190 لسنه 2004، كما تضمنت الحافظة الثانية (مجموعة من المقالات والتقارير الصحفية)، كما قدم مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف قرار المعلن إليه الأول المتضمن عرض الفيلم وسحب جميع نسخة من جميع دور العرض ومنع تداوله فى الفيديو ومنع عرضه فى أى مكان، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، كما قدم الحاضر عن المجلس الأعلى للثقافة أربعة حوافظ مستندات طويت على قرار رئيس الجمهورية رقم 150/1980، وقرار المجلس الأعلى للثقافة رقم 224/1981، سيناريو وحوار فيلم بحب السينما - قرار الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية البصرية الفنية، تقرير مشاهدة الفيلم، كتاب رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، تقرير مشاهدة الفيلم من أ.د موثان رزق، وتضمنت الحافظة الثانية (تقرير مشاهدة الفيلم من أ.د  ناجى فوزى، تقرير مشاهدة الفيلم من (ايزيس نظمى، قدرى محمود حنفى) وتضمنت الحافظة الثالثة (تقرير اللجنة العليا لمشاهدة فيلم بحب السينما) بجلسة 2/6/2004، وتقرير اللجنة العليا لمشاهدة الفيلم بجلسة 2/6/2004، محضر اجتماع اللجنة العليا الثالثة وتضمنت الحافظة الرابعة (قرار اللجنة العليا الثالثة، وصورة الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2190/2004 مستعجل القاهرة، كما قدم مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبصفة احتياطية برفض الدعوى وبذات الجلسة قدم الحاصر عن الخصوم المتدخلين هجوميا صحيفة معلنة بطلباتهم طلبوا فى ختامها الحكم بقبول تدخلهم تدخلا هجوميا شكلا وفى الموضوع برفض الدعوى والتصريح لهم بإتخاذ إجراءات رفع طعن بعدم دستورية القانون رقم 430/1955، كما قدم الحاضر عن الخصوم المتدخلين هجوميا حوافظ مستندات طويت على تقرير استشارى مقدم للمحكمة غير موقع، صورة الحكم الصادرة فى الدعوى رقم 2190/2004، مجموعة من المقالات والتقارير حول الفيلم، كما قدم الحاضر عن الخصم المنضم إلى الجهة الإدارية صحيفة معلنة بأسباب تدخل طلب فى ختامها الحكم بقبول تدخله شكلا وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وبرفض طلب وقف التنفيذ وعلى سبيل الاحتياط رفض الدعوى.&lt;br /&gt;
وقد حددت المحكمة جلسة 23/9/2004 موعدا لإنتقالها إلى المركز القومى للسينما لمشاهدة الفيلم محل الدعوى، وفيها انتقلت المحكمة بكامل هيئتها إلى المركز القومى للسينما وبحضور المدعى الأول والثالث والخصوم المتدخلين إلى جانب المدعين ومحام عن الخصم المتدخل إلى جانب الجهة الإدارية وعن باقى الخصوم وعن الجهات الإدارية المختصمة فى الدعوى - حيث شاهدت المحكمة الشريط السينمائى، وانتقلت إلى قائمة أخرى وقررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 5/10/2004 بناء على طلب الخصوم لتقديم مذكرات ومستندات.&lt;br /&gt;
وبجلسة 5/10/2004 قدم الحاضر عن المدعين مذكرة بدفاع أشار فيها إلى أن الفيلم قد تضمن ممارسة للرذيلة فى بيت من بيوت العبادة وضرب رجل الدين وأهانته، لعن الدنيا والدين - لعن الحلال والحرام، صدور ألفاظ فى دور العبادة (أبن الوسخة، ابن الغسالة، ابن الخدامة، أصوات مضاجعة، لقاء جنسى واغتصاب البطلة ليلى علوى فى الضوء الخافت ودخول طفل لدى أمه وهى تستحم عارية، تبول الطفل تعرية التلميذة لرؤية جسمها)، والفيلم قد وصفه البابا شنوده بأنه &amp;quot;إبداع جنسى&amp;quot; وأن مجمع البحوث الإسلامية قد صدر عنه أية لو أخذ رأيه لطالب بمنع عرضه، والفيلم قد تضمن عيبا فى الذات الإلهية بعبارات وردت على لسان الأم والأب والأبن، وازدراء بالإديان السماوية واحتقار دور العبادة المسيحية وكم الشتائم داخل الحرم الكنسى، كما تضمن الفيلم اعتداء على حقوق الطفل لما راه الطفل داخل الفيلم من مناظر عارية تمثلت فى صور رسمتها أمه إلى صور رآها مع زملائه، وأمه عارية، والبنت رفع له مريلتها ليرى المستور، والى اصبحت فلسفته على الاعتراض بالتبول.&lt;br /&gt;
وأضاف الحاضر عن المدعين أن الفيلم ليس له وجود على أرض الواقع إذ لا توجد فى الكنسية القبطية الأرثوذكسية أسرة فيها الزوج أرثوذكسى والزوجة بروتستانتية أو أنجيلية وإذا كان الزوج متعصبا تعصبا أعمى أو حتى متمسكا بطائفته فلماذا وافق على الزوج فى غير كنيسته الأرثوذكسية، والكنسية الأخرى لا تعتبره من رعاياها ولا تسرى عليه قوانين الكنسية الأرثوذكسية من أصوام واعتراف ولا يتم عمل أى خدمة خدمتها ولا يكون للشجار بينهما فى الفيلم، وعلى العموم فإن الكنيسة تضع سلاما حتى بين الزوجين مختلفى الطائفة الذين لم يتزوجا بواسطتها.&lt;br /&gt;
وخلص المدعون إلى أن الفيلم يتنافى مع الذوق المصرى للدراما فضلا عن تضمينه ألفاظا نابيه تقشعر لها الأبدان ومشاهدة لم يعتد المشاهد المصرى على رؤيتها واستخدام الفروق الطائفية لتزويد مساحة الفوارق بينهما، فليس عبثا أن يقدم فى بداية الفيلم شكر للقس أكر لمعى فى فيلم يسخر من العقيدة الأرثوذكسية لا سيما وأن المذكور وغيره أكدوا فى إحدى ندواتهم للتعليق على الفيلم أنه يهدف إلى إيقاظ الكنيسة الأرثوذكسية المتغطرسة، وقدم الحاصر عن الهيئة العامة للمجلس الأعلى للثقافة مذكرة تكميلية بدفاع طلب فى ختامها الحكم:&lt;br /&gt;
أولا: وبصفة أصلية برفض طلب وقف تنفيذ القرار رقم 25/20031 بالترخيص بعرض فيلم &amp;quot;بحب السينما&amp;quot; لانتفاء ركن الاستعجال والجدية بالنسبة لطلب وقف التنفيذ وبصفة احتياطية برفض الدعوى الماثلة من الناحية الموضوعية وذلك برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه واستندت فى دفاعها إلى أن نسخة الفيلم التى عرضها تخص العروض الخاصة ولا تخص الترخيص بالنسبة للعرض العام حيث أن العرض العام قد ورد تنفيذا لقرار اللجنة العليا للرقابة على المصنفات الفنية فى شأن المحذوفات والتحقيق كما ورد بمذكرة دفاع الجهة الإدارية المقدمة بجلسة 11/9/2004 وقد أثبتت مشاهدة الفيلم بصفة موضوعية منطق الرقابة على المصفنات الفنية والمرتبط بمبدأ بسيط وواضح وحاسم فى أن أعمال الفن إبداعات خيالية وليست نصوصا دينية وأن الموضوع الدينى الذى تعالجة تلك الإبداعات لا وجود له ولا معنى بعيدا  عن العمل الفنى. &lt;br /&gt;
كما اثبتت مشاهدة الفيلم مشروعية قرار الرقابة فى شأن العرض العام للجمهور العادى الذى له أن يقبل العمل أو يرفضه كما أن الفيلم قدم نموذجا للاسرة المصرية فى ظروف تاريخية وسياسية معينة ومواجهة هذه الظروف لا ينفك عن الإنسان سواء أكان مسلما أو مسيحيا، وأن هذه الأسرة قد تأثرت وأثرت فى المجتمع المصرى من الناحية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية وخلافة فقدمت الأسرة مرتبطة بالعالم الخارجى فى المدرسة والشارع الحى، وقد وافق صفوة من المثقفين فى مصر من الإخوة المسلمين والمسيحين بلجنة الرقابة العليا وهم على أعلى مستوى للخبرة الفنية والتقنية فى مجال الفن على عرض هذا الفيلم طبقا لمواد الترخيص الواردة بقرار الترخيص المطعون فيه، كما قدم الحاضر عن الخصم المتدخل إلى جانب الجهة الإدارية (إسعاد حامد جمال الدين يونس) حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2190 لسنه 2004 مستعجل القاهرة.&lt;br /&gt;
كما قدم مذكرة بدفاع دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيال بنظر الدعوى مستندا إلى أن قرار وزير الثقافة بالتصريح بعرض الفيلم محل الدعوى من قبيل الأعمال التنظيمية المحضة والتى تدخل فى إطار أعمال القانون الخاص قصد به إحداث أثر مادى وليس أثرا قانونيا إنما يدور فى إطار علاقة تجارية بحته، ودفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى، وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بحسبان أن الدعوى أقامها أفراد ينتمون إلى الطائفة الأرثوذكسية وأن تصوير الفيلم واحداثه - كما ورد فى صحيفة الدعوى ومذكرات الدفاع محله كنيسة إنجيلية ولم يقم لهم من ثمة حالة قانونية خاصة سببها القرار المطعون فيه كما طلب رفض طلب وقف تنفيذ القرار لإنتفاء شروطة، وخلص إلى الحكم له بطلباته السالف ذكرها.&lt;br /&gt;
كما قدم الحاضر عن وزير الداخلية بصفته مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة مع إلزام المدعين بالمصروفات واستند إلى أن محل الدعوى القرار الصادر من المدعى عليه الأول بالتصريح بعرض الفيلم، ويكون اختصام وزير الداخلية فى الدعوى الماثلة أختصاما لغير ذى صفة خاصة وأن المدعين لم يوجهوا له ثمة طلبات وحضر هشام فاروق المحامى بشخصه وبصفته وطلب تداخله، كما حضر آخرين على الوجه المبين بمحضر الجلسة المشار إليه، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالأطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع، وعلى طالبى التدخل تقديم مذكرة بأسباب تدخلهم وتقديم المستندات خلال الميعاد.&lt;br /&gt;
وخلال الأجل أودع الحاضر عن المدعين مذكرة بدفاع صمم فيها على الطلبات.&lt;br /&gt;
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.&lt;br /&gt;
&amp;quot;المحكمة&amp;quot; &lt;br /&gt;
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد إتمام المداولة قانونا.&lt;br /&gt;
ومن حيث إن طلبات المدعين الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية بالترخيص بعرض فيلم، &amp;quot;بب السينما&amp;quot; ورقمه 25/2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.&lt;br /&gt;
ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من الخصم المتدخل إلى جانب الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإن من المستقر عليه أن توزيع ولاية القضاء بين جهتين العادى والإدارى من الوسائل الوثيقة الصلة بأسس النظام القضائى حتى ولو أغفل ذلك ذوى الشأن، وعلى المحكمة أن تتصدى لها من تلقاء نفسها باعتبارها من النظام، وعلى هدى ما تقدم واستظلالا بحكم المادة (172) من الدستور التى وسددت إلى مجلس الدولة دون سواه اختصاص الفصل فى المنازعات الإدارية فإن استجلاء طبيعة المنازعة بات امرا لازما يرتبط به تحديدا الأختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة.&lt;br /&gt;
ومن حيث إن المنازعة الماثلة لا تخرج عن كونها قرار إداريا أفصحت به الجهة الإدارية بإرادتها المنفردة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح المنظمة لعمل جهاز الرقابةو على الأشرطة السينمائية وغيرها (القانون رقم 430/1955) وهو ما يؤثر فى المراكز القانونية للأفراد والشركات بما يصدر عنها من قرارات غرضها حماية حماية الآداب العامة والمحافظة على الأمن العام والنظام العام ومصالح الدولة، ويستحيل بحال من الأحوال نعت مباشرة الرقابة لدورها الرقابى بأنه عمل تنظيمى يحمى مصالح تجارية للأفراد بحسبان أن جل القرارات الإدارية تنظم حقوقها للأفراد وتؤثر فى مدى تمتع الفرد بما يملكه أو يديره أو يتولى الإشراف عليه، وكل ذلك لا ينفى عن هذه القرارات صفة القرار الإدارى، والتى تخضع لرقابة القضاء الإدارى فإن صدرت سليمة أيدها وأعلى قدرها وإن كانت غير ذلك ألغاها وأزال أثارها.&lt;br /&gt;
ومن حيث أنه ولما كان الأمر كذلك - فإن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لا يستند إلى سند من الواقع والقانون ولا يحاج على ذلك بما تضمنته أسباب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2190 لسنه 2004م. &lt;br /&gt;
القاهرة من أنه ينتفى عن قرار الموافقة على عرض الفيلم وصف القرار الإدارى واعتباره إجراء تنظيميا اجتماعيا إعمالا لسلطة الدولة فى حماية المصالح الخاصة لأبناء الجماعة من ناحية ومن ناحية أخرى فإن المدعى لم يشر فى صحيفة دعواه إلى تعرضه للقرارات أو النعى عليه وذلك بحسبان أن اعتبار القرار المطعون فيه إجراء تنظيما اجتماعيا لا يجد سند له فى ظل النظام القانونى المصرى الذى لا يعصم أى عمل يصدر عن جهة الإدارة عن رقابة القضاء كما يوسد إلى مجلس الدولة دون سواه اختصاص الفصل فى المنازعات الإدارية ومنها القرارات الإدارية فردية أو تنظيمية طالما استجمعت أركان العمل الإدارى على الوجه السالف بيانه هذا فضلا على أن المحكمة قد أفصحت - بحق - على أن المدعى فى الدعوى المشار إليها لم يختصم قرارا إداريا. &lt;br /&gt;
ومن حيث إنه عن طلبات التدخل فإن المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن: &lt;br /&gt;
&amp;quot;يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. &lt;br /&gt;
ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة ٍأو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضورهم ويثبت فى محضرها ولا تقبل التدخل بعد أقفال باب المرافعة&amp;quot;.&lt;br /&gt;
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أنه يجب أن يكون التدخل فى الدعوى من صاحب المصلحة فيه، ولئن كان المشرع قد اشترط بقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة إلا أن القضاء الإدارى قد استقر على توافر هذا الشرط متى كان صاحب الشأن فى حالة قانونية مسها القرار المطعون فيه، وقد قضت المحكمة الإدارية العليا - بأن قيام شرطة المصلحة يعنى توافر شرط الصفة، وأساس ذلك أن المصلحة والصفة تندمجان، فى دعوى الإلغاء - الطعن رقم 1117 لسنه 29 ق جلسة 10/3/1987، ويجب أن يكون التدخل فى الدعوى من صاحب المصلحة فيه وهو إما تدخل انضمامى يبدى فيه المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم فيه الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعيه فى مواجهة طرفى الخصومة، وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا - على أن العبرة فى وصف نوع التدخل هى تحقيقه بتكييفه القانونى وليس بالوصف الذى تضفيه عليه الخصوم، وفى جميع الأحوال يجب على طالب التدخل الالتزام بالقواعد الإجرائية المقررة للتدخل وإلا قضى بعدم قبول تدخله (المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 1244/30 ق جلسة 17/10/1987.&lt;br /&gt;
ومن حيث إن حقيقة الوصف القانونى الصحيح لتدخل كل من مديحة اميل دوس، تامر صلاح الدين يوسف البستانى، أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح محمد، محمد أحمد حسن العجاتى، جيهان أحمد سميح شعبان، محسن محمد عبد السيد يسر، أحمد راغب عبد الستار، خالد على عمر، عادل واسيلى - أنه تدخل انضمامى للجهة الإدارية انصرف إلى المطالبة بذات طلباتها فى الدعوى والمتمثلة فى رفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ولا ينال من هذا الوصف القانونى لتدخلهم ما ورد فى المذكرة بأسباب تدخلهم تدخل هجومى أو إبداؤهم دفعا بعدم دستورية القانون رقم 430 لسنه 1955 بحسبان أن كون المتدخل طرفا تابعا لمن ينضم إليه لا ينفى حقه فى التمسك بكل أنواع الدفوع التى يملك هذا الأخير التمسك بها، ما لم يكن قد أسقط حقه فى التمسك بها أو نزل عنها ولو لم يتمسك بها هذا الأخير، وإذ أبدى طلبا عارضا يضيف هذا الطلب إلى صفته صفة أخرى باعتباره متدخلا تدخلا اختصاميا (أ.د أحمد أبو الوفا نظرية الدفوع فى قانون المرافعات صـ 74 وما بعدها.)&lt;br /&gt;
ومن حيث إنه قد قام فى جانب الخصم المتدخل (إسعاد الدين يونس) الصفة والمصلحة باعتبارها رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائى (منتجة الفيلم) صفة ومصلحة فى التدخل إلى جانب الجهة الإدارية كخصم منضم - فإن المحكمة تقضى بقبول تدخلها، كما قام بجانب كل من رجال الدين المسيحى (مرقص عزيز ميخائيل وانطونيوس راغب غالى، مرقوريوس بالميلاد سامى صموئيل، ميتاس بالميلاد موريس نصر الصفة والمصلحة باعتبارهم من المواطنين المسيحين الذين يهدفون من تدخلهم إلى وقف عرض الفيلم وإلغاء الترخيص الممنوح له لما وقر فى عقيدتهم من مساسة بحق من حقوقهم الدينية والكنسية وتقضى المحكمة بقبول تدخلهم لخصوم منضمين إلى جانب المدعين.&lt;br /&gt;
ومن حيث إن كلا من مديحة إميل دوس، تامر صلاح الدين يوسف، أحمد سيف الإسلام، محمد أحمد حسن، محسن محمد عبد السيد، أحمد راغب عبد الستار، خالد على عمر، عادل واسيلى - قام فى جانبهم الصفة والمصلحة باعتبارهم من المتهمين بالفن السينمائى والحريات العامة - فإن المحكمة تقضى بقبول تدخلهم كخصوم منضمين للجهة الإدارية.&lt;br /&gt;
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن وزير الداخلية بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة - فإنه ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر عن المدعى عليه الأول - وزير الثقافة - وقد اختصم فى الدعوى، فإن الدفع المبدى من الحاضرين عن وزير الداخلية يكون قائما على سند صحيح من الواقع والقانون، وتقضى المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لوزير الداخلية. &lt;br /&gt;
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الخصم المتدخل (اسعاد جمال الدين يونس) بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى - فإن القرار الإدارى كما سلف القول هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكنا وجائزا وكان الباعث عليه انفاء مصلحة عامة وقد تضمنت أحكام القوانين المنظمة للرقابة على الأشرطة السينمائية والمصنفات الفنية اختصاصات المجلس الأعلى للثقافة وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية وما يشمله من رقابة على الأفلام والفيديو والمشرحيات وغير ذلك وآلية هذه الرقابة تكون فيما يصدر عنها من قرارات إدارية تؤثر فى المراكز القانونية. &lt;br /&gt;
ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك - فإن هذا الدفع يغدو غير قائم على سند من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه. &lt;br /&gt;
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الخصوم المتدخلين إلى جانب الجهة الإدارية عدا الخصم إسعاد جمال الدين يونس - بعدم دستورية القانون رقم 430/ 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات القاموس السحرى والأغانى والمنولوجات والإسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى، فإنه يلزم بادئ ذى بدء الإشارة إلى أن قضاء المحكمة الدستورية العليا مستقر على أن إسناد الرقابة إلى المحكمة الدستورية العليا لا يتوخى الفصل فى خصومة قضائية تكون فيها المصلحة نظرية صرفة كتلك التى تتوخى تقرير حكم الدستور مجردا فى موضوع معين لأغراض أكاديمية أو أيدولوجية أو دفاعا عن قمم مثالثة يرجى تثبيتها، والخصومة الدستورية خصومة عينية بطبيعتها ذلك أن قوامها مقابلة النصوص القانونية بنصوص الدستور تحريا لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية، وقد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على أنه من المقرر أن الدفع بعدم الدستورية لا يستنهض ولاية محكمة الموضوع لتقدر جديته إلا إذا ورد على نص أو نصوص بذاتها عينها المدعى وحددها باعتبارها نظاما لدفعه متضمنا تحديد أبعاده كى تحيل محكمة الموضوع يقرها فى النصوص المطعون عليها لتقدير جدية المطاعن الموجهة إليها من وجهة نظر أولية لا تسبر أغوارها ولا تعتبر منبئة على كلمة فاصلة فى شأن اتفاقها مع أحكام الدستور أو خروجها عليه. &lt;br /&gt;
(المحكمة الدستورية العليا - الدعوى رقم 40 لسنه 13 ق جلسة 6/2/1993)&lt;br /&gt;
ومن حيث إن صحيفة الدعوى - &amp;amp;&amp;amp;&amp;amp; المتضمن إلى جانب الجهة الإدارية قد جاءت خالية من تحديد قاطع للنصوص الواردة فى القانون رقم 430/1955 والتى تخالف كل من المادتين 47، 49 من الدستور، فإن هذا الدفع يغدو مجهلا، على وجه يحجب عن هذه المحكمة تقدير مدى جديته من عدمه بحسبان أن جدية الدفع لا تكون إلا بعد إبدائه غير مبهم واضح القصد مستوفيا لشرائط بحثه.&lt;br /&gt;
ومن حيث إنه ولما كان كان الأمر كذلك - وفى ضوء ما تقدم - فإن الدفع المبدئ من الخصوم المتدخلين بعدم دستورية القانون رقم 430/1955 - يكون قائم على سند يبرره، وتقضى المحكمة برفضه لوروده مبهما دون تحديد للنصوص المطعون بعدم دستوريتها.&lt;br /&gt;
ومن حيث إن الدعوى قد أستوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية - فإن المحكمة تقضى بقبولها شكلا. &lt;br /&gt;
ومن حيث إنه عن الشق العاجل - فإن قضاء هذه المحكمة فى ضوء حكم المادة (49) من القانون رقم 47/1972 بشأن مجلس الدولة قد استقر على أنه يلزم لطلب وقف تنفيذ القرار توافر ركنين مجتمعين. &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
أولهما:&lt;/b&gt; أن يستند الطلب إلى اسباب جدية.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
وثانيهما:&lt;/b&gt; أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها. &lt;br /&gt;
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (3) من دستور جمهورية مصر العربية تنص على: &lt;br /&gt;
&amp;quot;السيادة للشعب، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين بالدستور.&lt;br /&gt;
وتنص المادة (40) على أن:&lt;br /&gt;
&amp;quot;المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. &lt;br /&gt;
وتنص المادة (46) من الدستور على أن: &lt;br /&gt;
&amp;quot;تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية&amp;quot;.&lt;br /&gt;
وتنص المادة (47) من الدستور على أن:&lt;br /&gt;
&amp;quot;حرية الراى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى.&lt;br /&gt;
وكما تقضى المادة (49) من الدستور على أن: &lt;br /&gt;
“تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الإدبى والفنى والثقافى، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك&amp;quot;.&lt;br /&gt;
وتنص المادة (64) من الدستور على أن: &lt;br /&gt;
&amp;quot;سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة&amp;quot;.&lt;br /&gt;
وتنص المادة (18) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ 16/12/1966 على أن: &lt;br /&gt;
&amp;quot;لكل إنسان حق فى حرية الفكر والوجدان والدين”.&lt;br /&gt;
وتنص المادة (19) من العهد المشار إليه على أن:&lt;br /&gt;
1- لكل إنسان حق فى اعتناق أراء دون مضايقة.&lt;br /&gt;
2- لكل إنسان حق فى حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته فى التماس تختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو فى قالب فنى أو بأية وسيلة أخرى تختارها. &lt;br /&gt;
3- تستتبع ممارسته الحقوق المنصوص عليها فى الفقرة (2) من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة، وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية.&lt;br /&gt;
(أ) لإحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.&lt;br /&gt;
(ب) لحماية الأمن القومى أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآاب العامة&amp;quot; &lt;br /&gt;
وتنص المادة (1) من القانون رقم 430/1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنلوجات وأشرطة التسجيل الصوتى على أن.&lt;br /&gt;
&amp;quot;تخضع للرقابة الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والمسرحيات والمنولوجات والأغانى والأشرطة الصوتية والإسطوانات أو ما يماثلها وذلك بقصد حماية الآداب العامة والمحافظة على الأمن والنظام العام ومصالح الدولية العليا.&lt;br /&gt;
وتنص المادة (2) من القانون سالف الذكر على أن &amp;quot;لا يجوز بغير ترخيص من وزارة.&lt;br /&gt;
(أولا) .............&lt;br /&gt;
(ثانيا) ............&lt;br /&gt;
(ثالثا) عرض الأشرطة السينمائية أو لوحات الفانوس السحرى أو ما يماثلها فى مكان عام. &lt;br /&gt;
وتنص المادة (7) من قرار رئيس الجمهورية رقم 150/198 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة على أن&lt;br /&gt;
يكون للمجلس الأعلى للثقافة أمانة عامة ...&lt;br /&gt;
........................................... وتعمل بصفة خاصة على:&lt;br /&gt;
1- .........&lt;br /&gt;
2- تنفيذ أعمال الرقابة على المصنفات الفنية. &lt;br /&gt;
.............................&amp;quot;&lt;br /&gt;
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن الدستور المصرى مسايرا فى ذلك الاتفاقيات الدولية المقررة لحقوق الإنسان قد كفل حرية التعبير عن الرأى بمدلوله العام وفى مجالاته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما يتفرع عن هذه الحرية من حقوق على رأسها حق النقد للظواهر والمتغيرات التى يمر بها المجتمع وبإعتباره ضرورة لازمة للسلوك المنضبط فى الدول الديمقراطية ولا يقوم أى تنظيم ديمقراطى إلا به، وحق الفرد فى التعبير عن ما يراه لازما لممارسة حقه الدستورى لا يرتبط من حيث تقريره وواجب التمكين منه بقيمة هذا الرأى أو مدى تمشيه مع الاتجاه العام للدولة وإلا كان حظرا غير مباح وإهدار للقيمة الدستورية لحرية التعبير الذى يدور فى فلكها معصوما من ثمة أغلال أو قيود إلا تلك التى تفرزها تقاليد المجتمع وقيمة وثوابته.&lt;br /&gt;
ومن حيث أن الإبداع - فى مستقر القول - ينصرف إلى كل مختلف عن المألوف من الأمور، ولكون الأختلاف سمته فإن الإتفاق عليه يغدو مستحيلا، وهو بصورة المختلفة حق من الحقوق التى حرص الدستور على تقريرها - نصا - وأوجب على الدولة كفالتها على وجه يحقق حمايتها المتمثلة فى كونها أداة التقدم والنمو فى كافة المجالات، وصون الإبداع السينمائى وحمايته باعتباره أحد صور الإبداع - لا يستقيم أمرة أو يستوى على صحيح مقصده إلا بتقييمه فى إطار كونه عملا فنيا والسينما بأدواتها المختلفة وسيلة من وسائل التنوير بكل فكر جديد يجلى ماضى لم يعاصر ويرسم خطوطا للمستقبل حسبما يتخيله المبدع لا حدود إلا رقابة ذاتية من القائمين على هذا الحق يقدرون &amp;amp;&amp;amp;&amp;amp;&amp;amp;&amp;amp;&amp;amp;&lt;br /&gt;
والإبداعات على المتلقين مع تباينها واختلافها ليكون لهم حق الرفض والقبول فى إطار يحترم فكر متبادل.&lt;br /&gt;
ومن حيث أن جل الأعمال الفنية والسينمائية على وجه الخصوص قد تناولت الواقع الاجتماعى للأسر المصرية بالنقد تصريحا وتلميحا، وكشفت عن واقع العلاقات الاجتماعية للشعب المصرى من المسلمين والمسيحيين على وجه أكد حقيقة لامرار فيها استقرا فى وجدان الشعب تمثلت فى أن الانتماء المصرى وحق المواطنة آيته الأرتباط بالأرض التى تعانق عليها فى تناعم واضح مآذن المساجد واجراس الكنائس ارتوت بدماء المسلم ممزوجة بدماء المسيحى فى وحدة وطنية لايفت من عقيدها وجذورها الراسخة مقولات الفتنة الطائفية أو عنصرى الأمة أو الأقليات، كما لا ينال من قدرها تناول عمل فنى لأسرة مسيحية تتفق أو تختلف مع طريقة لمعالجته لمشاكل الأسرة وعلاقتها مع غير سواء من المسلمين أو المسيحيين بطوائفهم المختلفة. &lt;br /&gt;
ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق - وفى حدود الفصل فى الشق العاجل من الدعوى - أن فيلم - بحب السينما - يتعرض لتفصيلات الحياة اليومية لأسرة مسيحية مصرية تقيم فى أحد الأحياء الشعبية (حى شبرا) فى منتصف الستينات على خلفية من ظلال الأحداث السياسية والاجتماعية التى شهدتها البلاد، ويعد استعراض المشاهد الأولى للفيلم والتى تضمنت استعراضا للمكان وشخوص العمل الفنى يخرج المشاهد العادى من نطاق تناول أسرة مسيحية مصرية متوسطة إلى الاستغراق فى مشاكل الأسرة المصرية على وجه العموم والتى تتواحد وتتماثل فى ظروفها الاجتماعية والاقتصادية، والأسرة التى تناولها الفيلم تتعرض لأب متزمت يمارس سلطة أبوية، وأم تحاول التوفيق بين جموح سلطة الأب ورغبات الأبناء وآمالهم فى غد مختلف، أما المشاهد المتخصص فيرى فى الفيلم قيم اجتماعية وسياسية بغض النظر كذلك عن ديانة أو طائفة شخوصية، فالأب المتزمت يرمز إلى السلطة الضاغطة على الحريات والتى تقف أمام كل تقدم وتطور، والأبن الصغير يمثل جبلا نشا فى ظل هذا التزمت يبحث عن التحرر متمردا على كل قديم متخذا من أحد حقوقه الأساسية والرغبة فى إشباع بحب السينما وسيلة للنقد والأعتراض بما يلقيه من أسئلة واستفسارات فطرية حول واقع لا يريدة ومستقبل يأمله وقف أمام الحصول عليه حلول سلطة محل أخرى ليظل الصراع قائما بين السلطة والرغبة فى التحرر، وهذا الأمر يمثل قمة الإبداع الفنى ومقصد صناع الفيلم مستخدما كافة أدوات السينما من سيناريو محكم وتصوير وتمثيل وإخراج يحقق غاية العمل الفنى ومقصده.&lt;br /&gt;
ومن حيث إن ما وجه كل من المدعين والخصوم المتدخلين إلى جانبهم من إعتراضات ومطاعن حول الفيلم الصادر شأنه القرار المطعون فيه تنحسر فى بعض المشاهد داخل للكنيسة بين شقيقة البطلة وآخر وإهانة رجل الدين وترديد بعض الألفاظ داخل الكنيسة وبعض الأقوال التى وردت على لسان الأب (عدلى) والأبن (نعيم) والألفاظ التى صدرت عن والدة البطلة (الجدة)، والمحكمة - فى حسم هذه الاعتراضات وإنزال حكم القانون على القرار المطعون فيه وإستهدافا لمراقبة مشروعيته وسلامته تستهدى بالأمور الآتية:&lt;br /&gt;
أولا: أنه يتعين على المدعين وغيرهم من رجال الدين النظر إلى الشريط السينمائى بمقياس العمل الفنى وليس بمقياس أساسه لمضاهاة لطقوس أداء العبادة داخل الكنائس والقدسية المفترضة لأسرارها، ولا خلاف على أن الأعتداء على رجل الكنيسة أثناء أداء مراسم الزواج مظهر سلبى وشاذ ولكن يحمل الفيلم بشأن هذه الواقعة مضمونا يلحظه كثير من المشاهدين تمثل فى الدور الإيجابى لرجل الدين المسيحى الذى حرص على القيام بدوره الدينى والاجتماعى بإتمام الزواج المقدس داخل الكنيسة والتوفيق بين المتنازعين وهو دور &amp;amp;&amp;amp;&amp;amp; الكنيسة المصرية على القيام به.&lt;br /&gt;
ثانيا: لا خلاف على أن تزمت بطل الفيلم حالة واقعية وموجودة فى كل الأديان - كما أسلفنا وهى تنصرف إلى المغالاة فى التدين بما يتنافى مع العقائد السماوية السمحة ومنها للديانة المسيحية، ووجود هذه الحالات فى مجتمع ما يستدعى لزوم طرحها فى الأعمال الفنية نقدا لها، وقد أنصف الفيلم الحقيقة والاعتدال بما ورد على لسان البطل فى أحد المشاهد معترفا أنه &amp;quot;لا يعرف الله جيدا وإنما يعرف شوية أوامر ونواهى وفرائص ............ وهو ما يقطع بين الأب (بطل الفيلم) قد استشعر خطأ تزمته وأثره على علاقته مع أفراد أسرته والمجتمع.&lt;br /&gt;
ثالثا: الألفاظ التى وردت على لسان الابن (نعيم) لا تمثل خروجا على القيم والتقاليد الدينية وتبدو مقبولة فى إطار الدور المرسوم للطفل فى العمل الفنى من ناحية ولصدورها عن طفل صغير فى دور التكوين العقلى والنفسى ومرحلة الاستفسار والشك حول ما يجرى حوله من وقائع وتصرفات يراها مقيدة لحريته وانطلاقه ورغبته فى المعرفة والفهم.&lt;br /&gt;
رابعاً: الالفاظ التى صدرت عن (الجدة) وغيرها تتناسب مع ظروف المجتمع والبيئة التى تم تصوير العمل الفنى فيها، وهى لا تنفى عن هذه البيئة أصالة تحمل عبق تاريخ مصر بما تحويه من ارتباط أسرى بين أفرادها، وقيام الأم بمساعدة الأبنة العاملة - برعاية الأبن الصغير، ومع ذلك - فإن الجهة الرقابية قد حرصت على تخفيف حدة الألفاظ الخارجة &amp;amp;&amp;amp; بين الفتاة والفتى فى الكنيسة على الوجه المبين بأوراق الدعوى وذلك بتصويره فى أعلى برج الكنيسة وبين فتى وفتاة ارتبطا بعد ذلك بالزواج المقدس كما أن واقعة التبول من الطفل (نعيم) فإنه فضلا على (الرمز) فى الواقعة فإن حدوثها فى مكان مخصص لإقامة المأتم والأفراح بعيدا عن قاعة الكنيسة وقدسيتها.&lt;br /&gt;
خامساً: أن ما ورد بمذكرات دفاع كل من المدعين والخصوم المتدخلين من اتهام الفيلم أنه (لا يعدو أن يكون فيلما جنسيا) لا يصادف واقع مشاهدة الفيلم وما يحمله من أفكار واتجاهات جديدة فى السينما المصرية سبق الإشارة إليها - وتدور مجمل مشاهدة فى إطار العمل الفنى المسموح به خاصة وأن الرقابة قد صرحت بعرضه للكبار فلقط - فضلا عما أنزلته على المنصف من محذوفات، كما لا يمثل الفيلم انتصارا لطائفة مسيحية على أخرى أو &amp;amp;&amp;amp; من الكنيسة الأرثوزوكسية التى استقر دورها الرائد فى وجدان الشعب المصرى مسلمين ومسيحيين فى كافة مجالات العمل الاجتماعى والدينى والتنويرى.&lt;br /&gt;
ومن حيث أنه قد استقر فى يقين المحكمة - بعد بحث كافة الأراء التى حواها ملف الدعوى وألبسها خصومها ثوب الفن حبنا وثوب الدين أحيانا:- أن وحدة الخلق ووحدة الخالق وشعار المصريين الخالد (الدين لله والوطن للجميع) وعلى أساس حقيقة ثابتة مفادها أثر مصر وقوتها رهين أ/رين مجتمعين: أولهما: تسامح دينى يصقله ويدعمه تاريخ &amp;amp;&amp;amp; واحد يؤمن إيمانا لا حدود له أن دعاوى الفرقة والفتنة والطائفية هى مهاترات سياسية أو دينية لا تنال من وحدة وطنية حرص الدستور المصرى على صونها وتدعيمها كأحد المقومات الأساسية للمجتمع وثانيهما: عبقرية الإنسان المصرى وقدرة مفكرية وكتابة وأدبائه على مسوغ الحياة الاجتماعية والسياسية والإقتصادية داخل مصر وخارجها وفى كافة المحافل الدولية عند تمكينهم من القيام بدورهم فى إطار مفهوم لا يغيب يتمثل فى أن الحرية المسئولية هى دواء الفتنة الطائفية إنه قد أفل إلى غير رجعة مصادرة الرأى وحجب الفكر وترويج فقر الفكر والأديان والقصائد السماوية تدعم وترسى حرية الفكر والإبداع طالما لا ينال من أصولها الثابتة ومبادئها الراسخة والمحكمة وهى تبسط على المنازعة الماثلة ميزان العدل مستنده إلى قيم هذا المجتمع وتقاليده وتالد حصارته وميراثه الفكرى والفنى والادبى تؤكد على لزوم أن يتنفس الشعب ومفكريه حرية التعبير وأن تجاوزت ممارستهم حد المألوف طالما كان هذا التجاوز لا ينال من ثوابت الأمة وعقيدتها ومستهدفا كشف وتصحيح الواقع الاجتماعى والسياسى للمجتمع ليكون هذا النهج دستور الإصلاح والتطور فى ظل ما يموج به العالم من متغيرات تحتاج إلى استكشاف المستقبل وآفاقه فى إطار من زخم الماضى بحضارته وسابق إبداعاته.&lt;br /&gt;
ومن حيث أنه ولما كان الأمر كذلك - فإن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الترخيص بعرض فيلم (بحب السينما) قد صدر بحسب الظاهر متفقا وأحكام القانون خاصة - وأن الفيلم قد صرح بعرضه (للكبارة فقط) فى ضوء ما انتهت إليه اللجنة العليا من ملاحظات وردت فى تقرير اللجنة المرفق بأوراق الدعوى - ولا يحاج على ذلك ما حوته مذكرة تنفيذ المدعين الختامية من أن الرقابة على المصنفات الفنية سبق أن رفضت الفيلم لوجود &amp;amp;&amp;amp;&amp;amp; المسيحى فى الرقابة أو رفض عرضه فى مهرجان القاهرة السينمائى &amp;amp;&amp;amp;&amp;amp; بشأنه القرار المطعون فيه لا يخرج عن كونه عملا فنيا واجب تقييمه فى إطار &lt;br /&gt;
الاتفاق معه لا يكون إلا من منظور فنى، وأن طرح أمور تتعلق بأنه بالمسيحيين المصريين &amp;amp;&amp;amp; تختلف طوائفهم لا يمثل خروجا على النظام العام أو الأمن العام باعتبارهم جزء من &amp;amp;&amp;amp;&amp;amp; الشعب المصرى الواحد شارك بعضهم بإبداعة الفنى والأدبى فى استبيان العلاقات الاجتماعية للمصريين مسلمين ومسيحيين على هدى القاسم المشترك بين الدين الإسلامى والمسيحى والمتمثل فى التسامح والمحبة والإخاء. &lt;br /&gt;
ومن حيث إن طلب المدعين وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد افتقد السبب الحدى المبرر له - كما لا توجد ثمة خاصة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.&lt;br /&gt;
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 18 مرافعات.&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
فلهذه الأسباب &lt;br /&gt;
حكمة المحكمة: &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
أولا:&lt;/b&gt; برفض الدفع المبدئ من الخصم المتدخل تدخلا إنضماميا إلى الجهة الإدارية (إسعاد جمال الدين يونس) بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبإختصاصها.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
ثانيا:&lt;/b&gt; بقبول تدخل كل من “مرقص عزيز ميخائيل وأنطونيوس &amp;amp;&amp;amp;&amp;amp; مرقويوس بالميلاد سامى صموئيل، ملياس بالميلاد موريس نصر &amp;amp;&amp;amp; للمدعين، وبقبول تدخل كل من (إسعاد جمال الدين يونس، مديحة أمل يونس، تامر صلاح الدين يوسف، أحمد سيف الإسلام، محمد أحمد حسن، محسن محمد عبد السيد، أحمد راغب عبد الستار، خالد على عمر، عادل واسلين) كخصوم منضمين للجهة الإدارية وذلك على الوجه المبين بالأسباب.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
ثالثا: &lt;/b&gt;بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لوزير الداخلية.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
رابعا:&lt;/b&gt; رفض الدفع المبدى من الخصم وا&amp;amp;&amp;amp;&amp;amp;&lt;br /&gt;
الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، ورفض الدفع المبدئ من باقى الخصوم &amp;amp;&amp;amp;&amp;amp;&amp;amp;&lt;br /&gt;
جهة الإدارة بعدم دستورية القانون رقم 430/1955 على الوجه المبين بالأسباب &amp;amp;&amp;amp; الدعوى شكلا وبرفض طلب المدعين وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزامتهم &amp;amp;&amp;amp;&amp;amp;&amp;amp; وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى &lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/102">أحكام إدارية</category>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/1">أحكام</category>
 <pubDate>Tue, 29 Jan 2008 08:59:14 -0600</pubDate>
 <dc:creator>rawda</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">250 at http://qadaya.net</guid>
</item>
</channel>
</rss>
