ابحث في قضايا |
أحكام جنائيةالحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا (طؤاري ) في قضية إغتيال رفعت المحجوب
أولأ : - المتهمون من الأول حتى السابع : -
اشتركوا وآحرين توفيا – هما ( محمد صلاح محمد أحمد – محمد عبد الفتاح أحمد محمود - ) فى إتفاق جنائى – حرض عليه وآدار حركته المتهمان الأول والثانى الغرض منه ارتكاب جنايات تخل بالأمن والنظام العام وأعمال أخرى مجهزة ومسهلة لإرتكابها – " بأن سعى المتهمان الأ ول والثانى إلى جمع عناصر ارهابية تعتنق مثلها افكاراَ "
مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر من محكمة جنح الخليفة ضد الدكتور سعد الدين إبراهيم
وذلك علي سند من القول أن المتهم يترأس مركز ابن خلدون ويدعي أنه يدافع عن حقوق الإنسان ، ويتخذ ذلك المنزل ستارا ووسيلة لإصدار البيانات والمعلومات المضللة والكاذبة لتشويه صورة مصر في الخارج وللإضرار بمصالح مصر القومية ، كما أن المتهم يتخذ من الندوات والمقالات التي ينشرها في الخارج وسيلة لاستعداء الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية متضمنة تلك المقالات من تصوير الوضع في مصر علي أنه مقيد للحريات ، وحيث أن المدعي بالحق المدني باعتباره احد المصريين الذين أضيروا من جراء ما قام به المتهم من أقوال ، فانه يدعي مدنيا قبله بمبلغ 2001 جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت لما أصابه من أضرار مادية وأدبية .
الحكم الصادر في قضية العبارة
أولا: تسببوا خطا في موت أكثر من ثلاثة أشخاص من المجني عليهم المبينة أسمائهم بالتحقيقات ، وكان ذلك ناشئا عن الإهمال و عدم مراعاة القوانين و الانظمه بان تراخي المتهم الأول (رئيس مجلس إدارة شركة السلام للنقل البحري المشغلة للسفينة و المدير المسئول عن الإدارة الامنه ومجموعة الطواري بالشركة) ، وقع المتهمون من الثاني إلي الرابع (نائبي رئيس مجلس الإدارة ومدير الأسطول بذات الشركة )
حكم محكمة جنح مستانف بولاق ابو العلا في دعوي شائعة صحة الرئيس مبارك ضد الصحفي إبراهيم عيسي " الدفوع الشكلية "
أولا : أذاع إخبار و بيانات و إشاعات كاذبة من شانها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ، وذلك بان نشر بالعدد رقم 130 من جريدة الدستور و التي تولي رئاسة تحريرها و الكتابة فيها خبرا كاذبا بعنوان ط أنباء عن سفر الرئيس مبارك إلي فرنسا لمدة يوم واحد للكشف الطبي عليه " و بالعدد رقم 132 إخبار كاذبة بعنوان " الرئيس مبارك مريض بقصور بالدورة الدموية مما يقلل من نسبة وصول الدم إلي أوعية المخ " وعنوانا أخر أورد فيه " مستقبل مصر مرهون بقرارات عاطفية يتخذها الرئيس لحظة المرض " كما نشر بذات العدد مقالا تحت عنوان " الإلهة لا تمرض " تضمن أخبارا وبيانات كاذبة أكد فيها شائعات المرض ، مما أدى إلى انخفاض مؤشر البورصة بصورة غير عادية وتصفية المستثمرين الأجانب لاستثمارات بلغت قيمتها أكثر من ثلاثمائة وخمسين مليون دولار الأمر الذي اضر بالمصلحة السياسية والاقتصادية للبلاد على النحو المبين بالتحقيقات .
أول حكم جنائي أصدرته محكمة استئناف مصر
" أن محكمة استئناف المشكلة من سعادة إسماعيل باشا يسري رئيس المحكمة و حضرات احمد بك بليغ ومحمود بك فهمي و المسيو ايموس و منيار قضاه و حضره شفيق بك منصور رئيس قلم النيابة العمومية و حضره سابا أفندي زكا باشكاتب المحكمة القائم بوظيفة كاتب الجلسة أصدرت الحكم الأتي بيانه
في قضية النيابة العمومية نمرة 1 ضد محمد هندي السمكري المتهم بسرقة
" بعد سماع التقرير المتقدم من سعادة الرئيس وطلبات النيابة العمومية و أقوال المتهم وبعد المداولة في ذلك بالمحكمة رؤي
حكم محكمة جنايات أمن دولة عليا طواري بدمنهور في قضية فلاحي سراندو" إعادة المحاكمة "
-المتهم الأول : دبر تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص - موضوع التهمة الثانية - الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص وقد ارتكبت الجرائم موضوع التهمة من الثالثة للأخيرة تنفيذاً للغرض المفصود من التجمهر .
المتهمون من الثاني للسابعة و العشرون :- اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص مع علمهم بالغرض من فوقفت الجرائم التالية تنفيذ للفرص المقصود من التجمهر ومنها أنهم دخلوا عقار في حيازة آخرين بقصد منع حيازتهم بالقوة و اتهام المتهمين الثامن كرم و التاسع عبد الرازق و الحادي عشر عبد المنعم بوقائع ضرب آخرين .
حكم محكمة جنح بولاق ابو العلا في دعوي شائعة صحة الرئيس مبارك ضد الصحفي "إبراهيم عيسي "
أولا : أذاع أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شانها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وذلك بان نشر بالعدد 130 من جريدة الدستور والتي يتولى رئاسة تحريرها والكتابة فيها خبرا كاذبا بعنوان " أنباء عن سفر الرئيس مبارك إلى فرنسا لمدة يوم للكشف الطبي عليه " وبالعدد رقم 132 أخبار كاذبة بعنوان " الرئيس مبارك مريض بقصور بالدورة الدموية مما يقلل من نسبة وصول الدم إلى أوعية المخ " وعنوانا أخر أورد فيه " مستقبل مصر مرهون بقرارات عاطفية يتخذها الرئيس لحظة المرض " .
الحكم الصادر في قضية الشيخ عبد العزيز جاويش و الزعيم محمد فريد لمصادرة ديوان " وطنيتي"
وبعد فتح الجلسة أعلن الرئيس انه لم يضع نظاما استثنائيا للمحاكمة و ابقي حضورهم عموميا مباحا مؤملا أن يحافظ الحاضرون أنفسهم علي النظام ويلزموا السكينة ثم تلا كاتب الجلسة ورقة الاتهام وقد نشرناها برمتها في حينها وسئل المتهمون الثلاثة عن التهم المعزوة اليهم فأنكروها وعن أسمائهم وصناعتهم إلي أخر ما هو معروف من هذا القبيل ثم قسم المحامون دفاعهم عن المتهمين وبعد ذلك نهض حضرة عزتلو محمد توفيق نسيم بك رئيس النيابة العمومية في محكمة الاستئناف العليا فالقي مرافعته التالية بما اشتهر عنه من طلاقة اللسان وفصاحة البيان وهذه صورتها .
حكم الانتفاضة التاريخي في 18 ، 19 يناير 1977
بعد سماع أمر الإحالة وطلبات نيابة امن الدولة العليا وأقوال المتهمين الحاضرين وتلاوة أقوال شهود الإثبات الغائبين بموافقة النيابة والدفاع وسماع شهادة الشهود الحاضرين والمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا
وقد نظرت هذه المكمة الدعوى بالجلسات المدونة تواريخها بمحضر الجلسة إلى أن انتهت بجلسة يوم 22 يناير 1980 إلى حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم 19 ابريل سنة 1980 حيث صدر فيا هذا الحكم
حكم محكمة أمن الدوله العليا طوارئ في قضية التنظيم الناصري المسلح
وحيث انه بعد أن انتهت المحكمة من موضوع الدعوى فإنها لابد أن تتناول واقعاتها خاصة أن قاضى الدعوى لا يستطيع أن يشيح أو يفضي عن ملابسات الواقعات التي طرحت عليه وما يتصل فيها بالقانون أو يتعلق بحقوق الإنسان .
|
شخصيات حقوقية مؤثرةقضية اليوم
|