<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xml:base="http://qadaya.net" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
 <title>مبادئ قانوني</title>
 <link>http://qadaya.net/taxonomy/term/111</link>
 <description>The taxonomy view with a depth of 0.</description>
 <language>ar</language>
<item>
 <title>المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن حــق الإنتخاب والترشيح</title>
 <link>http://qadaya.net/node/1674</link>
 <description>&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
1- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : حقا الانتخاب والترشيح حقان متكاملان لا تقوم الحياة النيابية بدون أيهما ولا يتحقق للسيادة الشعبية أبعادها الكاملة إذا أفرغا من المضمون الذى يكفل ممارستها ممارسة جدية فعالة ـ لزومها حتماً لأعمال الديمقراطية ولضمان أن تكون المجالس الشعبية كاشفة حقاً عن الإرادة الشعبية([1][18]) .
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
2- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : كفالة الدستور للمواطن حقى الإنتخاب والترشيح لضمان أن تكون المجالس النيابية ممثلة لإدارة هيئة الناخبين تمثيلاً منصفاً وفعالاً الإخلال بالحق فى هذا التمثيل بشرائطه التى نص عليها الدستور ، يؤول إلى بطلان تكوينها([2][19]) .
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
--------------------------------------------------------------------------&lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
([1][18]) &lt;/b&gt;وذلك فى القضية رقم 44 لسنة 12 قضائية دستورية ، جلسة 7 ديسمبر سنة 1991 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 51 بتاريخ 19/12/1991 .
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
([2][19]) &lt;/b&gt;وذلك فى القضية رقم 44 لسنة 12 قضائية دستورية ، جلسة 7 ديسمبر سنة 1991 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 51 بتاريخ 19/12/1991 .
&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/111">مبادئ قانوني</category>
 <pubDate>Tue, 02 Dec 2008 07:08:01 -0600</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">1674 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن مبــدأ المــساواة</title>
 <link>http://qadaya.net/node/1673</link>
 <description>&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
1- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : مبدأ المساواة أمام القانون لا يعنى معاملة فئات المواطنين على ما بينها من تفاوت فى مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة ولا كذلك معارضة صور التمييز جميعها أساس ذلك إن من صور التمييز المنهي عنه هو الذى يكون تحكمياً باعتبار أن كل تنظيم تشريعي ليس مقصوداً لذاته بل لتحقيق أغراض بعينها تعكس مشروعيتها إطاراً للمصلحة العامة التي يسعى المشروع إلى تحقيقها من ورائه ، فإن صادم النص التشريعي بما انطوى عليه من التمييز هذه الأغراض كان تحكيماً وغير مستند إلى أسس موضوعية ومجافياً للمادة 40 من الدستور([20][37]) .
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
2- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : يقيم النص المطعون فيه ،في مجال مواجهة الاتهام الجنائي ، تمييز لا يستند إلى أسس موضوعية ، بين من عناهم من القاذفين في حق القائم بالعمل العام ، وبين غيرهم من المتهمين ومن ثم يكون هذا التمييز تحكيماً ومنهياً عنه دستوريا([21][38]) .
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
3- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون لا يعني معاملة فئاتهم على تباين مراكزهم معاملة قانونية متكافئة ولا معارضة صور التمييز على اختلافها ، من بينها ما يستند إلى علاقة منطقية بين النصوص القانونية التي يتبناها المشرع لتنظيم موضوع معين والنتائج التي رتبها عليها ، موافقة التمييز ، بالتالي أحكام الدستور([22][39]) .
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
---------------------------------------&lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
([20][37]) &lt;/b&gt;وذلك فى القضية رقم 19 لسنة 8 قضائية دستورية ، جلسة 8 إبريل سنة 1992 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 19 بتاريخ 7/5/1992 .
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
([21][38])&lt;/b&gt; وذلك فى القضية رقم 42 لسنة 16قضائية دستورية ، جلسة 20 مايو سنة 1995 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 23 بتاريخ 8/6/1995 .
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
([22][39]) &lt;/b&gt;وذلك فى القضية رقم 34 لسنة 15 قضائية دستورية ، جلسة 2 مارس سنة 1996 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 11 تابع بتاريخ 14/3/1996 .
&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/111">مبادئ قانوني</category>
 <pubDate>Tue, 02 Dec 2008 07:07:13 -0600</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">1673 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات</title>
 <link>http://qadaya.net/node/1672</link>
 <description>&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
1- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : الأصل كون التجريم والعقاب بيد السلطة التشريعية ، النص في المادة 66 من الدستور على أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، تفويض بالتشريع يتناول بعض جوانب التجريم والعقاب، توكيداً لما جرى عليه العمل من قيام المشرع بإسناد الاختصاص إلى السلطة التنفيذية بإصدار قرارات لائحية تحدد أفعالا تعد جرائم وعقابها لاعتبارات تقدرها السلطة التشريعية وفي الحدود التي يبينها القانون الصادر عنها ، هذه القرارات ليست من قبيل اللوائح التفويضية المنصوص عليها في المادة 108 من الدستور ، ولا هي من اللوائح التنفيذية التي نظمتها المادة 144 منه([14][31]) .
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
2- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : إن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، غدا أصلاً ثابتاً كضمان ضد التحكم فلا يؤثر القاضي أفعالاً ينتقيها ، ولا يقرر عقوباتها وفق اختياره ، إشباعا لنزوة أو انفلاتاً عن الحق والعدل ، وصار التأثيم بالتالي ، وبعد زوال السلطة المنفردة ، عائدا إلى المشرع ، إذ يقرر للجرائم التي يحدثها ، عقوباتها التي تناسبها([15][32]) .
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
3- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : إن استقرار مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في مفاهيم الدولة المتحضرة ، دعا على توكيده بينها ومن ثم وجد صداه في عديد من المواثيق الدولية ، من بينها الفقرة الأخيرة من المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والفقرة الأولى من المادة 15 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، والمادة 7 من الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان . وتردد هذا المبدأ كذلك في دساتير عديدة يندرج تحتها ما تنص عليه المادة 66 من دستور جمهورية مصر العربية من أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذي ينص عليها ، وما تقرره كذلك المادة 187 من هذا الدستور التي تقضي بأن الأصل في أحكام القوانين هو سريانها اعتبارا من تاريخ العمل بها ولا أثر لها فيما وقع قبلها إلا بنص خاص تقره أغلبية أعضاء السلطة التشريعية في مجموعهم([16][33]) .
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
4- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : إن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وإن اتخذ من ضمان الحرية الشخصية بنيانا لإقراره توكيده ، إلا أن هذه الحرية ذاتها هي التي تقيد من محتواه ، فلا يكون إنفاذ هذا المبدأ لازما إلا بالقدر وفي الحدود التي تكفل صونهاIn Favorem ولا يجوز بالتالي إعمال نصوص عقابية يسئ تطبيقها إلى مركز قائم لمتهم ، ولا تفسرها بما يخرجها عن معناها أو مقاصدها . ولا مد نطاق التجريم ، وبطريق القياس ، إلى أفعال لم يؤثمها المشرع([17][34]).
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
5- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : إن النطاق الحقيقي لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ، إنما يتحدد على ضوء ضمانتين تكفلان الأغراض التي توخاها: أولاهما : أن تصاغ النصوص العقابية بطريقة واضحة محددة لا خفاء فيها أو غموض فلا تكون هذه النصوص شبكا أو شراكاً يلقيها المشرع متصيداً باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها ، وهي بعد ضمانة غايتها أن يكون المخاطبون بالنصوص العقابية على بينة من حقيقتها فلا يكون سلوكهم مجافيا لها ، بل اتساقاً معها ونزولاً عليها .
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
ثانيتهما : ومفترضها أن المرحلة الزمنية التي تقع بين دخول القانون الجنائي حيز التنفيذ وإلغاء هذا القانون ، إنما تمثل الفترة التي كان يحيا خلالها ، فلا يطبق على أفعال أتاها جناتها قبل نفاذه ، بل يتعين أن يكون هذا القانون سابقا عليها La Ioi Prealable فلا يكون رجعياً([18][35]) .
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
6- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : إن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، غدا أصلاً ثابتاً كضمان ضد التحكم فالا يؤثم القاضي أفعالا ينتقيها ، ولا يقرر عقوبتها وفق اختياره إشباعا لنزوة أو انفلاتاً عن الحق والعدل وصار التأثيم بالتالي ، وبعد زوال السلطة المنفردة ، عائداً إلى المشرع ، إذ يقرر للجرائم التي يحدثها ، عقوباتها التي تناسبها([19][36]) .
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
---------------------------------------------------------------&lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
([14][31])&lt;/b&gt; وذلك فى القضية رقم 43 لسنة 7 قضائية دستورية ، جلسة 7 مارس سنة 1992 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 14 بتاريخ 2/4/1992 .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
([15][32])&lt;/b&gt; وذلك فى القضية رقم 48 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 22 فبراير سنة 1977 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 10 فى 6/3/1997 .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
([16][33])&lt;/b&gt; وذلك فى القضية رقم 48 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 22 فبراير سنة 1977 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 10 فى 6/3/1997 . والقضية رقم 84 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 15 مارس سنة 1997 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 13 فى 27/3/1997 .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
([17][34])&lt;/b&gt; وذلك فى القضية رقم 48 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 22 فبراير سنة 1977 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 10 فى 6/3/1997 . والقضية رقم 84 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 15 مارس سنة 1997 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 13 فى 27/3/1997 .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
([18][35])&lt;/b&gt; وذلك فى القضية رقم 48 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 22 فبراير سنة 1977 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 10 فى 6/3/1997 . والقضية رقم 84 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 15 مارس سنة 1997 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 13 فى 27/3/1997 .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
([19][36])&lt;/b&gt; وذلك فى القضية رقم 84 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 15 مارس سنة 1997 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 13 فى 27/3/1997 .
&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/111">مبادئ قانوني</category>
 <pubDate>Tue, 02 Dec 2008 07:04:01 -0600</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">1672 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن الحق في المحاكمة المنصفة</title>
 <link>http://qadaya.net/node/1671</link>
 <description>&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
1- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : امتداد هذا الحق إلي كل دعوى ولو كانت الحقوق المثارة فيها من طبيعة مدنية إلا أنها أكثر لزوماً في الدعوى الجنائية([11][28]) .
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
2- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : تتمثل ضوابط المحاكمة المنصفة في مجموعة من القواعد تتوخى كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية وتحول بضماناتها دون إساءة استخدام العقوبة ـ التقيد في فرض العقوبة صوناً للنظام الاجتماعي بالأغراض النهائية للقوانين العقابية التي ينافيها أن تكون إدانة المتهم هدفاً مقصوداً لذاته([12][29]) .
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
3- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : استيثاق المحكمة من مراعاة القواعد المنصفة عند فصلها في الاتهام الجنائي ـ يعتبر ضمانة أولية لعدم المساس بالحرية الشخصية([13][30]) .
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
-----------------------------------------------&lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
([11][28])&lt;/b&gt; وذلك فى القضية رقم 28 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 2 ديسمبر سنة 1995 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 51 بتاريخ 21/12/1995 .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
([12][29])&lt;/b&gt; وذلك فى القضية رقم 28 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 2 ديسمبر سنة 1995 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 51 بتاريخ 21/12/1995 .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
([13][30])&lt;/b&gt; وذلك فى القضية رقم 28 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 2 ديسمبر سنة 1995 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 51 بتاريخ 21/12/1995 .
&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/111">مبادئ قانوني</category>
 <pubDate>Tue, 02 Dec 2008 07:02:10 -0600</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">1671 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن حق الدفاع</title>
 <link>http://qadaya.net/node/1670</link>
 <description>&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
1- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : ضمان حقوق المتهم قبل سلطة الاتهام ينبغي أن يكون مكفولاً من خلال وسائل إجرائية إلزامية في مقدمتها حق الدفاع([3][20]) .
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
2- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : ضمان حق الدفاع للمتهم بما يشتمل عليه من الحق في الحصول علي مشورة محام، والحق في دحض أدلة إثبات الجريمة ضده([4][21]) .
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
3- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : افتراض براءة المتهم أصل ثابت يتعلق بالتهمة الجنائية من ناحية إثباتها وليس بنوع العقوبة المقررة لها ، وينسحب إلي الدعوى الجنائية في جميع مراحلها ـ حتمية ترتيب الدستور علي افتراض البراءة ، عدم جواز نقضها بغير الأدلة الجازمة التي تخلص إليها المحكمة ـ لازم ذلك طرح هذه الأدلة عليها وأن تقول وحدها كلمتها فيها ، وألا تفرض عليها أي جهة أخري مفهوماً محدداً لدليل بعينه([5][22]) .
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
4- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : أصل البراءة يمتد إلي كل فرد مشتبهاً فيه أو متهماً ، باعتباره قاعدة أساسية في النظام الاتهامي أقرتها الشرائع جميعها ، لا لحماية المذنبين وإنما درءاً للعقوبة عن الفرد إذا ما أحاطت الشبهات بالتهمة ـ الاتهام الجنائي لا يزحزح أصل البراءة الذي يلازم الفرد دوما ولا يزايله سواء في مرحلة المحاكمة أو أثنائها ولا سبيل لدحضه بغير الأدلة التي تبلغ قوتها الاقناعية مبلغ الجزم واليقين وبشرط أن تكون دلالتها قد استقرت حقيقتها بحكم قضائي استنفذ طرق الطعن([6][23]) .
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
5- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : افتراض البراءة لا يتمحض عن قرينة قانونية ولا هو من صورها ـ عله ذلك . أن القرينة القانونية تقوم علي تحويل للإثبات من محله الأصلي ممثلاً في الواقعة مصدر الحق المدعي به ، إلي واقعة أخري قريبة منها متصلة بها . وهذه الواقعة البديلة يعتبر إثباتها إثباتاً للواقعة الأولي بحكم القانون ، وليس الأمر كذلك بالنسبة إلي البراءة التي افتراضها الدستور، فليس ثمة واقعة أحلها الدستور محل أخري وأقامها بديلاً عنها ، وإنما يؤسس افتراض البراءة علي الفطرة التي جبل الإنسان عليها، إذ ولد حرا مبرءاً من الخطيئة أو المعصية ومفترضاً علي امتداد مراحل حياته أن أصل البراءة لازال كامناً فيه ، إلي أن تنقض المحكمة بقضاء جازم لا رجعة فيه هذا الافتراض علي ضوء الأدلة التي تقدمها النيابة العامة مثبته بها الجريمة قبل المتهم في كل ركن من أركانها ـ الدائرة الجمركية التي ترصد في محيطها البضائع الواردة وتقدر ضرائبها باعتبار أن ذلك هو الأصل وان تهريبها لا يكون إلا بدليل تقدمه الإدارة الجمركية([7][24]).
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
6- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : إدانة المتهم بالجريمة تعرضه لأخطر القيود علي حريته الشخصية وأكثرها تهديداً لحقه في الحياة ، مما لا سبيل إلي توقيه إلا علي ضوء ضمانات فعليه توازن بين حق الفرد في الحرية من ناحية وحق الجماعة في الدفاع عن مصالحها الأساسية من ناحية أخرى ـ كفالة الدستور في المادتين 67 ، 69 منه الضمانات الجوهرية التي لا تقوم المحاكمة المنصفة بدونها ومنها ضمانتي افتراض البراءة وحق الدفاع بالأصالة أو بالوكالة([8][25]) .
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
7- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : عدم تقديم حائز البضائع الأجنبية للمستندات الدالة علي الوفاء بالضريبة الجمركية المقررة عليها ، لا يفيد بالضرورة علمه بتهريبها ، والواقعة البديلة التي اختارها المشرع وهي عدم تقديم المستندات لا ترشح في الأعم الأغلب من الأحوال لاعتبار واقعة العلم بالتهريب ثابتة بحكم القانون ولا تربطها علاقة منطقية بها ـ مؤداه ، غدو قرينة العمل بالتهريب غير مرتكزة علي أسس موضوعية ومقحمة لإهدار افتراض البراءة ومجاوزة لضوابط المحاكمة المنصفة التي كفلها الدستور في صلبه([9][26]).
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
8- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : قاعدة الحق في المحاكمة المنصفة ، تعتبر في نطاق الاتهام الجنائي وثيقة الصلة بالحرية الشخصية التي قضي الدستور في المادة 41 منه بأنها من الحقوق الطبيعية التي لا يجوز الإخلال بها أو تقييدها بالمخالفة لأحكامه ، ولا يجوز بالتالي تفسيرها تفسيرا ضيقاً ، إذ هي ضمان مبدئي لرد العدوان علي حقوق المواطن وحرياته الأساسية وهي التي تكفل تمتعه بها في إطار من الفرص المتكافئة ـ انطباقها بالنسبة لكافة الجرائم أيا كانت طبيعتها أو درجة خطورتها([10][27]) .
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
---------------------------------------------------------------&lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
([3][20]) &lt;/b&gt;وذلك فى القضية رقم 49 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 15 يونية سنة 1996 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 25 فى 27/6/1996 .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
([4][21]) &lt;/b&gt;وذلك فى القضية رقم 49 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 15 يونية سنة 1996 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 25 فى 27/6/1996 .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
([5][22]) &lt;/b&gt;وذلك فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية دستورية ، جلسة 2 فبراير سنة 1992 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 8 بتاريخ 20/2/1992 .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
([6][23])&lt;/b&gt; وذلك فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية دستورية ، جلسة 2 فبراير سنة 1992 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 8 بتاريخ 20/2/1992 .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
([7][24])&lt;/b&gt; وذلك فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية دستورية ، جلسة 2 فبراير سنة 1992 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 8 بتاريخ 20/2/1992 .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
([8][25]) &lt;/b&gt;وذلك فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية دستورية ، جلسة 2 فبراير سنة 1992 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 8 بتاريخ 20/2/1992 .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
([9][26]) &lt;/b&gt;وذلك فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية دستورية ، جلسة 2 فبراير سنة 1992 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 8 بتاريخ 20/2/1992 .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
([10][27])&lt;/b&gt; وذلك فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية دستورية ، جلسة 2 فبراير سنة 1992 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 8 بتاريخ 20/2/1992 .
&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/111">مبادئ قانوني</category>
 <pubDate>Tue, 02 Dec 2008 07:01:12 -0600</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">1670 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>مبادىء المحكمة الدستورية  العليا بموجب الحكم  الصادر فى الدعوى رقم 6 لسنة 15 قضائية &quot;دستورية &quot; عن حرية التعبير</title>
 <link>http://qadaya.net/node/429</link>
 <description>&lt;p&gt;-    إن حرية التعبير ذاتها تفقد قيمتها  إذا جحد المشرع حق من يلوذون بها فى الاجتماع المنظم • وحجب بذلك تبادل الآراء فى دائرة أعرض ، بما يحول دون تفاعلها وتصحيح بعضها البعض ، ويعطل تدفق الحقائق التى تتصل باتخاذ القرار ، ويعوق انسياب روافد تشكيل الشخصية الإنسانية التى لايمكن تنميتها إلا فى شكل من أشكال الاجتماع •&lt;br /&gt;
-    وحيث إن ماتوخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير ، هو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها اليه ، غير مقيد بالحدود الإقليمية عليه اختلافها ، ولامنحصر فى مصادرة بذواتها تعد من قنواتها ، بل قصد أن تترامي آفاتها ، وأن تتعدد مواردها وأدواتها ، وأن تنفتح مسالكها ، وتفيض منابعها .&lt;br /&gt;
-    وحيث إن ضمان الدستور - بنص المادة 47 منه - لحرية التعبير عن الآراء ، والتمكين من عرضها ونشرها سواء بالقول أو بالتصوير أو بطباعتها أو بتدوينها وغير ذلك من وسائل التعبير ، قد تقرر بوصفها الحرية الأصل التى لايتم الحوار المفتوح إلا فى نطاقها • وبدونها تفقد حرية الاجتماع مغزاها ، ولاتكون لها من فائدة • وبها يكون الأفراد أحرارا لايتهيبون موقفا ، ولايترددون وجلا ، ولا ينتصفون لغير الحق طريقا .&lt;br /&gt;
-    وحيث إن حرية التعبير التى تؤمنها المادة 47 من الدستور ، أبلغ ماتكون أثراً فى مجال اتصالها بالشئون العامة ، وعرض أوضاعها تبياناً لنواحي التقصير فيها ، وتقويما لإعوجاجها ، وكان حق الفرد فى التعبير عن الآراء التى يريد إعلانها ، ليس معلقا عليه صحتها ، ولامرتبطا بتمشيها مع الاتجاه العام فى بيئة بذاتها ، ولا بالفائدة العملية التى يمكن أن تنتجها • وإنما أراد الدستور بضمان حرية التعبير أن تهيمن مفاهيمها عليه مظاهر الحياة فى أعماق منابتها ، بما يحول بين السلطة العامة وفرض وصايتها علي العقل العام    ، فلا تكون معاييرها مرجعاً لتقييم الآراء التى تتصل بتكوينه ، ولا عائقاً دون تدفقها •&lt;br /&gt;
-    وحيث إن من المقرر كذلك إن حرية التعبير ، وتفاعل الآراء التى تتولد عنها ، لايجوز تقيدها بأغلال تعوق ممارستها ، سواء من ناحية فرض قيود مسبقة عليه نشرها ، أو من ناحية العقوبة اللاحقة التى تتوخي قمعها • بل يتعين أن ينقل المواطنون من خلالها -وعلانية - تلك الأفكار التى تجول فى عقولهم ، فلا يتهامسون بها نجيا ، بل يطرحونها عزماً ولو عارضتها السلطة العامة - إحداثا من جانبهم - وبالوسائل السلمية - لتغيير قد يكون مطلوبا • فالحقائق لايجوز إخفاؤها ، ومن غير المتصور أن يكون النفاذ اليها ممكنا فى غيبة حرية التعبير • كذلك فإن الذين يعتصمون بنص المادة 47 من الدستور ، لايملكون مجرد الدفاع عن القضايا التى يؤمنون بها ، بل كذلك اختيار الرسائل التى يقدرون مناسبتها وفعاليتها سواء فى مجال عرضها أو نشرها ، ولو كان بوسعهم إحلال غيرها من البدائل لترويجها • ولعل أكثر مايهدد حرية التعبير، أن يكون الإيمان بها شكليا أو سلبيا • بل يتعين أن يكون الإصرار عليها قبولاً بتبعاتها ، وألا يفرض أحد عليه غيره صمتا ولو بقوة القانون .&lt;br /&gt;
-    أن حرية التعبير التى كفلها الدستور ، هى القاعدة فى كل تنظيم ديموقراطى ، لايقوم إلا بها • ولايعدو الإخلال بها أن يكون إنكاراً لحقيقة أن حرية التعبير لايجوز فصلها عن أدواتها ، وإن وسائل مباشرتها يجب أن ترتبط بغاياتها ، فلا يعطل مضمونها أحد ، ولايناقض الأعراض المقصودة من إرسائها •&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/111">مبادئ قانوني</category>
 <pubDate>Tue, 08 Jul 2008 09:44:20 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">429 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>مبادئ دستورية حرية التعبير</title>
 <link>http://qadaya.net/node/304</link>
 <description>&lt;p&gt;
&lt;b&gt;[الفقرة رقم 10 من الطعن رقم 77 سنة قضائية 19 مكتب فني 8  تاريخ الجلسة 07 / 02 / 1998  - صفحة رقم  1165]&lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إن حرية التعبير تمثل فى ذاتها قيمة عليا لا تنفصل الديمقراطية عنها ، وإنما تؤسس الدول على ضوئها مجتمعاتها صوناً لتفاعل مواطنيها معها ، بما يكفل تطوير بنيانها وتعميق حرياتها ، وإن جاز القول بأن لحرية التعبير أهدافها التى يتصدرها بناء دائرة للحوار العام لا تنحصر آفاقها ولا أدواتها ، تدنى الحقائق إليها فلا يكون التعبير عن الآراء حائلاً دون مقابلتها ببعض وتقييمها ، ولا مناهضتها لآراء قبلها آخرون ، مؤدياً إلى تهميشها ، ولا تلقيها عن غيرها مانعاً من ترويجها أو مقصوراً على بعض جوانبها ، ولا تدفقها من مصادر تزدريها مستوجباً إعاقتها أو تقييدها . كذلك فإن إنمائها للشخصية الفردية وضمان تحقيقها لذاتها ، إنما يدعم إسهامها فى أشكال من الحياة تتعدد ملامحها بما يكفل حيويتها وترابطها ، فلا يكون تنظيمها مقتضياً إلا اقل القيود التى تفرضها الضرورة . إن حرية التعبير ــ وكلما كان نبضها فاعلاً وتأثيرها عريضاً ــ هى الطريق لبناء نظم ديمقراطية تتعدد معها مراكز إتخاذ القرار ، تتسم بتسامحها مع خصومه
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
ا ، ومسئوليتها قبل مواطنيها ، وبرفضها لكل قيد يخل بمصداقيتها ، وإستجابتها بالإقناع لإرادة التغيير ، وطرحها من خلال الحوار لبدائل يفاضلون بينها لاختيار أصلحها ، أيا كان مضمونها . ما تقدم مؤداه ، أن الآراء على إختلافها لا يجوز إجهاضها ، ولا مصادرة أدواتها ، أو فصلها عن غاياتها ، ولو كان الآخرون لا يرضون بها ، أو يناهضونها ، أو يرونها منافية لقيم محدودة أهميتها يروجونها ، أو يحيطون ذيوعها بمخاطر يدعونها ، ولا يكن لها من وضوحها وواقعها ، ما يبرر القول بوجودها . إن المشرع وكلما تدخل بلا ضرورة ، لتقييد عرض آراء بذواتها بقصد طمسها أو التجهيل بها بالنظر إلى مضمونها Content-based abridgments ، كان ذلك إصماتاً مفروضاً بقوة القانون فى شأن موضوع محدد إنتقاه المشرع إنحيازاً ، مائلاً بالقيم التى تحتضنها حرية التعبير عن متطلباتها التى تكفل تدفق الآراء وإنسيابها بغض النظر عن مصدرها أو محتواها ، ودون ما إعتداد بمن يتلقونها أو يطرحونها ، وبمراعاة أن الحق فى الحوار العام ، يفترض تساويها فى مجال عرضها وتسويقها . إن إكراه البعض على القبول بآراء يعارضونها أو تبنيها ، لا يقل سوءاً عن منعهم من التعبير عن آراء يؤمنون بها أو يدعون إليها ، وهو ما يعنى أن الحمل على إعتناق بعض الآراء ، أو إقماع غيرها ، سوءتان تناقضان مفهوم حوار يقوم على عرض الأفكار وتبادلها والاقناع بها . كذلك فإن موضوعية الحوار ــ وعلى الأخص كلما كان بناء ــ شرطها شفافية العناصر التى يدور الجدل حولها ، بما يحول دون حجبها أو تشويهها أو تزييفها . وتعلق مفهوم الحوار بالقبول بآراء أو برفضها بعد موازنتها ببعض ، وعلى ضوء حقائقها وحكم العقل بشأنها ، مؤداه أن كل أقوال يكون بها الحوار منتفياً ، كتلك التى تحرض على إستعمال القوة إستثارة لنوازع العدوان عند من يتلقونها ، وإضراراً بالآخرين ، لا يجوز أن تتخذ من حرية التعبير سنداً ، تقديراً بأن مفهوم عرض الآراء والأفكار من أجل تقييمها ــ على ضوء صحتها أو بهتانها ــ منحسر عنها ، فضلاً عن إقترانها بمضار لا يجوز القبول بها .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
[الفقرة رقم 12 من الطعن رقم 77 سنة قضائية 19 مكتب فني 8  تاريخ الجلسة 07 / 02 / 1998  - صفحة رقم  1165]&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
حرية التعبير ــ فى مضمونها الحق ــ تفقد قيمتها إذا جحد المشرع حق من يلوذون بها فى الاجتماع المنظم ، وحجب بذلك تبادل الآراء فى دائرة أعرض ، بما يحول دون تفاعلها وتصحيح بعضها البعض ، ويعطل تدفق الحقائق التى تتصل باتخاذ القرار ، وكذلك تشكيل روافد الشخصية الإنسانية التى لا يمكن تنميتها إلا فى شكل من أشكال الاجتماع . بل إن حرية القول والصحافة والعقيدة وتقديم العراض ، لا يمكن ضمانها ضماناً كافياً إلا عن طريق إجتماع تتكتل فيه الجهود للدفاع عن مصالح بذواتها ، يكون صونها لازماً لإثراء ملامح من الحياة يراد تطويرها إجتماعياً أو إقتصادياً أو سياسياً ، بما يكفل تنزع مظاهرها وإتساع دائرتها من خلال تعدد الآراء التى تطرح على مسرحها .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
[&lt;b&gt;الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 2 سنة قضائية 16 مكتب فني 7  تاريخ الجلسة 03 / 02 / 1996  - صفحة رقم  470]&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إن حرية التعبير التى تؤمنها المادة 47 من الدستور أبلغ ما تكون أثراً فى مجال اتصالها بالشئون العامة وعرض أوضاعها ؛ وكان حق الفرد فى التعبير عن الآراء التى يريد إعلانها ، ليس معلقاً على صحتها ، ولا مرتبطاص بتمشيها مع الاتجاه العام فى بيئة بذاتها ، ولا بالفائدة العملية التى يمكن أن تنتجها ؛ وإنما أراد الدستور بضمان حرية التعبير أن تهيمن مفاهيمها على مظاهر الحياة فى أعماق منابتها بما يحول بين السلطة العامة وفرض وصايتها على العقل العام Public  Mind  فلا تكون معاييرها مرجعاً لتقييم الآراء التى تتصل بتكوينه ولا عائقاً دون تدفقها . وكذلك فإن الذين يعتصمون بنص المادة 47 من الدستور لا يملكون مجرد الدفاع عن القضايا التى يؤمنون بها بل كذلك اختيار الوسائل التى يقدرون مناسبتها وفعاليتها سواء فى مجال عرضها أو نشرها ولو كان بوسعهم إحلال غيرها من البدائل لترويجها .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
[الفقرة رقم 6 من الطعن رقم 2 سنة قضائية 15 مكتب فني 8  تاريخ الجلسة 04 / 01 / 1997  - صفحة رقم  241]&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
البين من الأحكام التى إنتظمها القانون رقم 35 لسنة 1978 المشار إليه ، تغييها صون حرية الإبداع من خلال أدواتها فى قطاع المهن التمثيلية والسنمائية والموسيقية ، ليكون لكل منها نقابتها التى ترعى مصالح أعضائها العاملين بها ، وتكفل لمواهبهم وملكاتهم الذهنية الفرص التى تلائمها ، وعلى الأخص من خلال تشجيعها وتقرير المزايا التى تخصها ، وكان الإبداع بذلك لا ينفصل عن حرية التعبير ، بل هو من روافدها ، يتدفق عطاءاً عن طريق قنواتها ويتمحض فى عديد من صوره ــ حتى ما كان منها رمزياً ــ عن قيم وآراء ومعان يؤمن المبدعون بها ويدعون إليها ، ليكون مجتمعهم أكثر وعياً ، وبصر أفراده أحد نفاذاً إلى الحقائق والقيم الجديدة التى تحتضنها . ومن ثم كان الإبداع عملاً إنشائياً إيجابياً ، حاملاً لرسالة محددة ، أو ناقلاً لمفهوم معين ، مجاوزاً حدود الدائرة التى يعمل المبدع فيها ، كافلاً الاتصال الآخرين تأثيراً فيهم ، وإحداثاً لتغيير قد لا يكون مقبولاً من بعض فئاتهم . وما ذلك إلا لأن حرية التعبير لا يجوز فصلها عن أدواتها ، وأن وسائل مباشرتها يتعين أن ترتبط بغاياتها ، فلا يعطل مضمونها أحد ، ولا يناقض الأغراض المقصودة من إرسائها . ولا يتصور بالتالى أن يكون الإبداع على خلافها ، إذ هو من مداخلها ، بل أن قهر الإبداع عدواً مباشراً عليها ، بما مؤداه أن حرية التعبير عن الآراء ونشرها بكل الوسائل المنصوص عليها فى المادة 47 من الدستور ، إنما تمثل الإطار العام لحرية الإبداع التى بلورها بنص المادة 49 بما يحول دون عرقلتها ، بل إنها توفر إنفاذ محتواها وسائل تشجيعها . ليكون ضمانها التزاماً على الدولة بكل أجهزتها .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/111">مبادئ قانوني</category>
 <pubDate>Mon, 24 Mar 2008 06:27:39 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">304 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>المبادي القانونية في حكم محكمة القضاء الاداري في الدعوي رقم  15575 لسنة 61ق</title>
 <link>http://qadaya.net/node/219</link>
 <description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;أهم المبادىء القضائية التي أرساها القضاء الادارى في الدعوي رقم  15575 لسنة 61ق، تلك القضية التي تناولت طلب القاضي عبد الفتاح مراد بإغلاق 49 موقع لمنظمات حقوقية وشركات ومدونات،وذلك على النحو التالي:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1.	حظر الرقابة على الصحف ووقفها أو إلغائها بالطريق الادارى إلا في حالة إعلان الطوارئ أو في زمن الحرب : &amp;quot;ومن حيث انه عن الموضوع فان المادة 47 من دستور جمهورية مصر العربية تنص على أن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأية ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء ضماننا لسلامة البناء الوطني، وتنص المادة 48 من ذات القانون على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغائها بالطريق الإداري محظور ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو في زمن الحرب ، أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلان رقابة محدده في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي وذلك كله وفقا للقانون. &amp;quot; &lt;br /&gt;
2.	التأكيد على توافق الدستور المصري مع الاتفاقيات الدولية بشأن حرية الرأي والتعبير : &amp;quot;ومن حيث أن الماد19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أن :- &lt;br /&gt;
1.	لكل إنسان حق في اعتناق أراء دون مضايقه. &lt;br /&gt;
2.	لكل إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس دروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها &lt;br /&gt;
3.	تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون أو تكون ضرورية: &lt;br /&gt;
	لحقوق الآخرين أو سمعتهم &lt;br /&gt;
	لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة . &lt;br /&gt;
ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن الدستور المصري مساير في ذلك الاتفاقيات الدولية المقرر لحقوق الإنسان ، قد كفل حرية التعبير بمدلوله العام وفى مجالاته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبجميع وسائل التعبير&amp;quot; &lt;br /&gt;
3.	التأكيد على أن حرية الرأي والتعبير هي الحرية الأصل: &amp;quot; وضمانا من الدستور لحرية التعبير والتمكين من عرضها ونشرها بأية وسيلة على نحو ما جاء بالمادة 47 سالفة الذكر قد تقرر بوصفها الحرية الأصل التي لا يتم الحوار المفتوح إلا في نطاقها وعلى ذلك فان هذه الحرية لا تنفصل عن الديمقراطية وعلى ذلك فان ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير وهو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه غير مقيد بالحدود الإقليمية على اختلافها ولا تنحصر في مصادر بذاتها تعد من قنواتها بل أن تترامى أفاقها بل قصد أن تتعدد مواردها وأدواتها . &lt;br /&gt;
كما أن الدستور بعد أن ارسي القاعدة العامة التي تقوم عليها حرية التعبير حرص على إكمالها بإحدى الحريات المتولدة عنها كإحدى صورها الأكثر أهمية والأكثر أثرا في المجتمع وهى حرية الصحافة وذلك باعتبارها من أفضل المنابع التي تكفل تدفق الإنباء والآراء والأفكار ونقلها إلى قطاع عريض من المواطنين مما يسهم في تطوير المجتمع وتدعيم الحريات فيه . &lt;br /&gt;
4.	المحكمة تؤكد على أن وضع قيود على حرية التعبير لا يكون إلا في أضيق الحدود وللضرورة القصوى، وربطت ذلك بالمساس بالأمن القومي أو المصالح العليا للدولة ، وحصرت ضمانات حماية النظام العام في : الأمن العام,الصحة العامة, السكينة العامة للمواطنين :&lt;br /&gt;
&amp;quot;ومن حيث أنه من المقرر أن الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور ليست حريات وحقوق مطلقة وإنما يجوز تنظيمها تشريعيا بما لا ينال من محتواها إلا بالقدر وفى الحدود التي ينص عليها ومن ثم فان هذه القيود والتي يفرضها المشرع على تلك الحرية يمثل استثناء من الأصل الدستوري المقرر بكفالة وضمان حرية التعبير وبالتالي يجب أن تكون في أضيق الحدود وللضرورة القصوى.&lt;br /&gt;
ومن حيث انه سبق لهذه المحكمة بهيئة مغايرة أن انتهت إلى أن التشريعات المصرية لم تحدد المجالات التي تستدعي حجب المواقع الالكترونية غير أن هذا الفراغ التشريعي لا يخل بحق الأجهزة الحكومية من إلزام مزودي الخدمة بالحجب حينما يكون هناك مساس بالأمن القومي أو المصالح العليا للدولة وذلك بما لتلك الأجهزة من سلطة في مجال الضبط الإداري لحماية النظام العام بمفهومه المثلث الأمن العام,الصحة العامة, السكينة العامة للمواطنين.&amp;quot; &lt;br /&gt;
5.	المحكمة تساوى بين إغلاق جريدة مكتوبة وإغلاق موقع الكتروني، ووصفت الإغلاق بأنه مخالفة دستورية، وقيدا على حرية التعبير: &lt;br /&gt;
&amp;quot;ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى قد استند في طلبه إلى الجهة الإدارية بحجب المواقع المنوه عنها سلفا إلى قيامها بارتكاب جرائم تمس امن واستقرار الوطن : وقد سبق القول بأنه ليس للمدعى مصلحة شخصية ومباشرة في هذا الشق فضلا عن انه يستفاد من رفض جهة الإدارة الاستجابة لطلب المدعى أنها انحازت للأصل وهو حرية التعبير ورفضت الاستثناء وهو التقييد ، إذ أن حجب موقع بالصحافة الاليكترونية هو من ذات جنس حظر صحيفة مكتوبة بجانب أن كل ذلك قيد علي حرية التعبير محظور دستوريا . &amp;quot; &lt;br /&gt;
6.	وجود إهانات تمس احد الأشخاص على الموقع يتيح ملاحقة الأشخاص مرتكبي الإهانة مدنيا وجنائيا، ولا يجب أن يرقى الجزاء لإغلاق الموقع لما يمثله ذلك من عدوان على حق المواطنين في المعرفة: &lt;br /&gt;
أما بخصوص ما استند إليه المدعي في طلب حجب بعض هذه المواقع لارتكابها جرائم في حقه تشكل سبا وقذفا وتشهيرا فانه وإزاء الفراغ التشريعي المنظم لدواعي الحجب وحدوده وتوقيتاته فانه نزولا علي القاعدة الأصولية التي تقضي بترتيب المصالح في ضوء تدا رجها عند التعارض فإن المحكمة ترجح الانحياز لجانب الحرية علي حساب المسئولية ، وذلك إلي أن يتدخل المشرع بسد هذا الفراغ التشريعي تنظيما لذلك القيد لضمان التوازن بين حرية التعبير وضمان حماية الحريات الخاصة . &lt;br /&gt;
وتأخذ المحكمة في الاعتبار وبخصوص الحالة الماثلة أن المخالفات والتي يأخذها المدعي علي بعض المواقع بأنها تسببت في التعرض له بالإهانة فإن ذلك يسوغ له ملاحقة مرتكبيها جنائيا ومدنيا إلا أنها لا تبرر حجب هذه المواقع بالكامل لما تحتويه المواقع ( كما هو معلوم من ألاف المعلومات الأخرى التي يستفيد منها كل من يسعي إلي المعرفة وبالتالي يطولهم عقاب الجهة الإدارية في حالة حجبها الموقع . &amp;quot; &lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/1247">قضايا المدونين</category>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/111">مبادئ قانوني</category>
 <pubDate>Sun, 13 Jan 2008 06:17:24 -0600</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">219 at http://qadaya.net</guid>
</item>
</channel>
</rss>
