<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xml:base="http://qadaya.net" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
 <title>قضية حريق قطار الصعيد 2002</title>
 <link>http://qadaya.net/taxonomy/term/121</link>
 <description>The taxonomy view with a depth of 0.</description>
 <language>ar</language>
<item>
 <title>تجربة</title>
 <link>http://qadaya.net/node/413</link>
 <description>&lt;p&gt;حقوق وضمانات المتهم فى القانون المصرى&lt;br /&gt;
المادة (40) المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.&lt;br /&gt;
المادة (41) الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون.&lt;br /&gt;
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى.&lt;br /&gt;
المادة (42) كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.&lt;br /&gt;
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.&lt;br /&gt;
 المادة (44) للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.&lt;br /&gt;
المادة (45) لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها الا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.&lt;br /&gt;
المادة (57) كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.&lt;br /&gt;
المادة (65) تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.&lt;br /&gt;
المادة (66) العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائى، ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.&lt;br /&gt;
المادة (67) المتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.&lt;br /&gt;
وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.&lt;br /&gt;
المادة (68) التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.  ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء.&lt;br /&gt;
المادة (69) حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم.&lt;br /&gt;
المادة (70)&lt;br /&gt;
لا تقام الدعوى الجنائية الا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون.&lt;br /&gt;
المادة (71)&lt;br /&gt;
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، والا وجب الإفراج حتما.&lt;br /&gt;
المادة (165)السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.&lt;br /&gt;
المادة (166) القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة.&lt;br /&gt;
المادة (168) القضاة غير قابلين للعزل. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا.&lt;br /&gt;
المادة (169) جلسات المحاكم علنية الا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية. المادة [25) لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز لنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها&lt;br /&gt;
المادة [26]  يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراُ النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي&lt;br /&gt;
المادة [36] يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط ، وإذا لم يأت بما يبرئه ، يرسله فى مدي أربعةوعشرين ساعة إلى النيابة العامةالمختصة.ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه.&lt;br /&gt;
المادة [40]لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً ، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.&lt;br /&gt;
المادة [41] لا يجوز حبس أي إنسان إلا فى السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.&lt;br /&gt;
المادة [42] لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيادة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم .والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية . ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم ، وعلى مدير وموظفي السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.&lt;br /&gt;
المادة [43] لكل مسجون الحق فى أن يقدم فى أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابيو أو شفاهية ، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها فى الحال بعد إثباتها فى سجل يعد لذلك فى السجن.&lt;br /&gt;
ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية ، أو فى محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة – وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به المحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن بأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضر بذلك.&lt;br /&gt;
المادة [46].... وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي.&lt;br /&gt;
المادة [124] فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، لا يجوز للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد.&lt;br /&gt;
وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان.&lt;br /&gt;
ولا يجوز للمحامي الكلام إلا إذا أذن له القاضي ، وإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك فى المحضر.&lt;br /&gt;
المادة [125]يجب السماح للمحامي بالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك.&lt;br /&gt;
وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.&lt;br /&gt;
المادة [134] إذا تبين بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه أن الدلائل كافية ، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، جاز لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطيا.&lt;br /&gt;
ويجوز دائما حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة معروف فى مصر وكانت الجريمة معاقباً عليها بالحبس.&lt;br /&gt;
المادة مادة (124) حضور المحامى وجوبى)&lt;br /&gt;
ولا يجوز للمحقق في الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق في المحضر .&lt;br /&gt;
وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، أو يخطر به المحقق ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار .&lt;br /&gt;
وإذا لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب على المحقق من تلقاه نفسه ، أن يندب له محاميا ً&lt;br /&gt;
وللمحامى أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات &quot;&lt;br /&gt;
مادة (237):( فقره أولى ):&lt;br /&gt;
&quot; يجب على المتهم في جنحه معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه ، وإذا لم يكن المتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها معاقب عليها بالحبس وجوباً محام ، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه &quot;&lt;br /&gt;
مادة ( 134 ) : (مبررات الحبس الاحتياطى)&lt;br /&gt;
&quot; يجوز لقاضى التحقيق بعد إستجواب المتهم أو في حالة هربه ، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنه ، والدلائل عليها كافيه ، أن يصدر أمر بحبس المتهم إحتياطيا ، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية :ــ&lt;br /&gt;
1ــ إذ كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره .&lt;br /&gt;
2 ـ الخشية من هروب المتهم .&lt;br /&gt;
3 ـ خشية الأضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود أو بالعبث في الأدلة أو القرالن المادية ،أو بإجراء إتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها .&lt;br /&gt;
4 ـ توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة .&lt;br /&gt;
ومع ذلك يجوز حبس المتهم إحتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحه معاقبا عليها بالحبس&lt;br /&gt;
 (بدائل الحبس الاحتياطى)مادة (201 ) :( فقره أولى ):&lt;br /&gt;
&quot; يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تاليه للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل .&lt;br /&gt;
ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الإحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية :&lt;br /&gt;
1ـ إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه .&lt;br /&gt;
2ـ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة .&lt;br /&gt;
3ـ حظر المتهم أماكن محددة .&lt;br /&gt;
فإذا خالف المتهم الإلتزامات التى يفرضها التدبير جاز حبسه إحتياطياً .&lt;br /&gt;
ويسرى في شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها وإستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الإحتياطى &quot;&lt;br /&gt;
(وجوب تسبيب امر الحبس الاحتياطى)ماده (136 ) :&lt;br /&gt;
&quot; يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمرا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.  ويجب أن يشمل أمر الحبس ،على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها ، والأسباب التى بنى عليها الأمر .  ويسرى حكم هذه المادة على الأوامر التى تصدر بعد الحبس الإحتياطى وفقا لأحكام هذا القانون &quot;&lt;br /&gt;
 (جبر الضرر عن الحبس الاحتياطى)&quot; مادة (312مكرراً):&lt;br /&gt;
&quot; تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه إحتياطياً ، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتى الإنتشار على نفقة الحكومة ، ويكون النشر في الحالتين بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى .&lt;br /&gt;
وتعمل الدولة على أن تكفل الحق في مبدأ التعويض المادى عن الحبس الإحتياطى في الحالتين المشار إليهما في الفقرة السابقة وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قانون خاص &quot; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt; (التوسع فى سلطات النيابة العامة)مادة (206 مكررا)(فقره أولى ):&lt;br /&gt;
&quot;يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل ــ بالإضافة إلى الإختصاصات المقررة للنيابة العامة ــ سلطات قاضى التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول و الثانى مكرراً والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المبينة في المادة 143 من هذا القانون في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثانى المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مره عن خمسة عشر يوما &quot;&lt;br /&gt;
(مدة الحبس الاحتياطى)ماده (142 )( فقرة أولى ):&lt;br /&gt;
&quot; ينتهى الحبس الإحتياطى بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق ، قبل إنقضاء تلك المدة ، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم ، أن يصدر أمرا بمد الحبس مدداً مماثله بحيث لا تزيد مدة الحبس في مجموعة على خمسة وأربعين يوما&quot;&lt;br /&gt;
مادة (202): ( فقره ثانية )&lt;br /&gt;
&quot;وللقاضى مد الحبس الإحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة عشر يوما : وبحيث لا تزيد مدة الحبس الإحتياطى في مجموعها على خمسة وأربعين يوماً &quot;&lt;br /&gt;
مادة (143):( فقره أخيرة):&lt;br /&gt;
&quot;ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على ثلاثة أشهر ، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل إنتهاء هذه المدة ،و يجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 151 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم . فإذا كانت التهمه المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثله ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم .&lt;br /&gt;
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الإحتياطى في مرحلة تحقيق الإبتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للجريمة ، وبحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام &quot;&lt;br /&gt;
المادة (150) :&lt;br /&gt;
&quot; الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضى التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه أوجدت ظروف تستدعى إتخاذ هذا الإجراء ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 143 من هذا القانون &quot; المادة (126) كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات. وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة (129)كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتماداً على وظيفته بحيث أن أخل يشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه(2).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة (127)يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانوناً أو بعقوبة لم يحكم بها عليه.&lt;br /&gt;
المادة(128)إذا دخل أحدالموظفين أو المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتماداً على وظيفته منزل شخص من أحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة فى القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بالغرامة لا تزيد على مائتي جنيه (1) .&lt;br /&gt;
المادة (280)كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه (1) .&lt;br /&gt;
المادة (281)يعاقب أيضاً بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص أعار محلاً للحبس أو الحجز غير الجائزين مع علمه بذلك.&lt;br /&gt;
المادة (282)إذا حصل القبض فى الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة أو أتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من ظرف الحكومة يعاقب بالسجن ، ويحكم فى جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية.&lt;br /&gt;
المادة (49)للمحامي الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة.&lt;br /&gt;
المادة (52)للمحامي حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها.&lt;br /&gt;
ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأمورية الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور لتحقيق مع موكله وفقاً لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني.&lt;br /&gt;
ويجب إثبات جميع ما يدور في الجلسة في محضرها.&lt;br /&gt;
المادة (53)للمحامي المرخص له من النيابة بزيارة أحد المحبوسين في السجون العمومية حق زيارته في أي وقت والاجتماع به على انفراد، وفي مكان لائق داخل السجن.&lt;br /&gt;
المادة (64)على المحامي تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم في الحالات التي ينص عليها هذا القانون، وعليه أن يؤدي واجبه عمن يندب للدفاع عنه بنفس العناية التي يبذلها إذا كان موكلاً. ولا يجوز للمحامي المنتدب للدفاع أن يتنحى عن مواصلة الدفاع إلا بعد استئذان المحكمة التي يتولى الدفاع أمامها وعليه أن يستمر في الحضور حتى تقبل تنحيته وتعيين غيره.&lt;br /&gt;
المادة (65)على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من ابلغها إليه، إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة.&lt;br /&gt;
المادة (27) تتولى النيابة العامة الاشراف على السجون وغيرها من الاماكن التى تنفذ فيها الاحكام الجنائية ،ويحيط النائب العام وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات فى هذا الشأن&lt;br /&gt;
المادة (1)مكرريودع كل من يحجز او يعتقل او يتحفظ عليه او تسلب حريته على أى وجه فى احد السجون المبنية فى المادة السابقة او احد الاماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وتسرى عليها جميع الاحكام الواردة فى هذا القانون على ان يكون حق الدخول فيها المنصوص عليه فى المادة 85 للنائب العام اومن ينوبه من رجال النيابة العامة بدرجة رئيس النيابة على الاقل&lt;br /&gt;
المادة (14)يقيم المحبوسين احتياطيا فى اماكن منفصله عن اماكن غيرهم من المسجونين ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالاقامة فى غرفة مؤثثه مقابل مبلغ لا يجاوز 150 مليما يوميا وذلك فى حدود ما تسح به الاماكن والمهمات بالسجن وفق ما تبينه اللائحه الداخليه .&lt;br /&gt;
المادة (15)للمحبوسين احتياطيا الحق فى ارتداء ملابسهم الخاصه وذلك ما لم تقرر ادارة السجن مراعاه للصحه او للنظافه او لصالح الامن ان يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم بين المسجونين .&lt;br /&gt;
المادة (16)يجوز للمحبوسين احتياطيا استحضار ما يلزمهم من الغداء من خارج السجن او شراؤة من السجن بالثمن المحدد له فان لم يرغبوا فى ذلك او لم يستطيعوا صرف لهم الغذاء المقرر .&lt;br /&gt;
المادة (20 مكرر)يعامل كل من تسلب حريته بغير حكم قضائى المعامله المقررة للمحبوسين احتياطيا فى هذا القانون ويلقى ما يخالف ذلك من احكام .&lt;br /&gt;
المادة (24)لايجوز تشغيل المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم بالحبس البسيط الا اذا رغبوا فى ذلك .&lt;br /&gt;
المادة (79)لا يسمح لاحد من رجال السلطة الاتصال بالمحبوس احتياطيا داخل السجن الا باذن كتابى من النيابه العامة وعلى مدير السجن او مأموره ان يدون فى دفتر يوميه السجن اسم الشخص الذى سمح له بذلك ووقت المقابله وتاريخ الاذن ومضمونه .&lt;br /&gt;
المادة (80)يجب على مدير السجن او مأمورة قبول ايه شكوى جديدة من المسجون شفويه او كتابيه او ابلاغها الى النيابه العامة او الجهه المختصه بعد اثباتها فى السجل المعد للشكاوى .&lt;br /&gt;
المادة (85)للنائب العام ووكلائه فى دوائر اختصاصهم حق الدخول فى جميع اماكن السجن فى اى وقت للتحقيق من : 1- ان اوامر النيابه وقاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين فيها . 2- انه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانونى 3- عدم تشغيل لم يقضى الحكم الصادر ضده بتشغيله فيما عدا الاحوال المبينه فى القانون . 4- عزل كل فئه من المسجونين عن الفئه الاخرى ومعاملتهم المعامله المقررة لفئتهم . 5- ان السجلات المفروضه طبقا للقانون مستعمله بطريقة منتظمة . وعلى العموم مراعاه ما تقضى به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرونه لازما بشأن ما يقع من مخالفات . ولهم قبول شكاوى المسجونين وفحص السجلات والاوراق القضائيه للتحقيق من مطابقتها للنماذج المقررة . وعلى مدير السجن او مأموره ان يوافيهم بجميع ما يطلبونه من البيانات الخاصه بالمهمه الموكول اليهم القيام بها .&lt;br /&gt;
المادة (86)لرؤساء ووكلاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائيه وقضاه التحقيق حق الدخول فى كل وقت فى السجون الكائنه فى دوائر اختصاص المحاكم التى يعملون بها . ولرئيس ووكيل محكمة النقض حق الدخول فى جميع السجون . وعلى ادارة السجن ان تبلغ الملاحظات التى يدونونها الى المدير العام .&lt;br /&gt;
مادة (91مكرر)يعاقب بالحبس كل موظف عام او مكلف بخدمة عامة اودع او امر بايداع من تسلب حريته على وجه فى غير السجون والاماكن المبينه فى المادتين الاولى والاولى مكرر من هذا القانون&lt;br /&gt;
المادة (151)  الدستور&lt;br /&gt;
&quot;رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.&lt;br /&gt;
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة، أو التى تتعلق بحقوق السيادة، أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;قاعدة القانون اللاحق ينسخ السابق :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة (2) القانون المدنى:  لا يجوز الغاء نصر تشريعى الا بتشريع لا حق ينص صراحة على هذا الالغاء ،او يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ،او ينظم من جديد الذى سبق ان قواعده ذلك التشريع.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;قاعدة سمو الاتفاق الدولى على القانون الداخلى :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة (301) قانون المرفعات   العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يخل باحكام المعاهدات المعقودة او التى تعقد بين الجمهورية وغيرها من الدول فى هذا الشأن.&lt;br /&gt;
المادة( 23) القانون المدنى:&lt;br /&gt;
لا تسرى احكام المواد السابقة الاحيث يوجد نص على خلاف ذلك فى قانون خاص او فى معاهدة دولية نافذة فى مصر&lt;br /&gt;
قانون التحكيم  رقم 27 لسنة 1994&lt;br /&gt;
مع عدم الإخلال بأحكام الإتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على .........&lt;br /&gt;
قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية رقم (84)لسنة2002&lt;br /&gt;
المادة الاولى : مع عدم الاخلال بتنظيم الجمعيات المنشأة بقانون او استنادا الى اتفاقيات دولية تبرمها جمهورية مصر العربية ،يعمل بأحكام القانون المرافق ...........&lt;br /&gt;
القانون الدولى للمعاهدات :&lt;br /&gt;
اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة1969&lt;br /&gt;
المادة (26)&lt;br /&gt;
كل معاهدة نافذة تكون ملزمة لاطرافها&lt;br /&gt;
وعليهم تنفيذها بحسن نية&lt;br /&gt;
المادة (27)&lt;br /&gt;
مع عدم الاخلال بنص المادة (46) ،&lt;br /&gt;
 لايجوز لطرف فى معاهدة ان يتمسك بقانونه الداخلى كسبب لعدم تنفيذ هذه المعاهدة&quot;&lt;br /&gt;
المادة(46)&lt;br /&gt;
1) لا يجوز لدولة ان تتمسك بأن التعبير عن ارتضائها الالتزام بمعاهدة قد تم بالمخالفة لحكم قانونها الداخلى يتعلق بالاختصاص بابرام المعاهدات كسبب لابطال رضاها ،الا اذا كان اخلالا واضحا بقاعدة ذات اهمية جوهرية من قواعد قانونها الداخلى .&lt;br /&gt;
2) يعتبر الاخلال واضحا ،اذا تبين بصورة موضوعية لاية دولة تتصرف فى هذا الشأن وفق السلوك العادى وبحسن نية&lt;br /&gt;
المادة 3 لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 5لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 9 لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.&lt;br /&gt;
المادة 10 لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه.&lt;br /&gt;
المادة 11&lt;br /&gt;
1. كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.&lt;br /&gt;
2. لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي.&lt;br /&gt;
المادة 12 لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات.&lt;br /&gt;
المادة 7&lt;br /&gt;
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر.&lt;br /&gt;
المادة 9&lt;br /&gt;
1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.&lt;br /&gt;
2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.&lt;br /&gt;
3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.&lt;br /&gt;
4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.&lt;br /&gt;
5. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.&lt;br /&gt;
المادة 10&lt;br /&gt;
1. يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني.&lt;br /&gt;
2. (أ) يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين، إلا في ظروف استثنائية، ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين،&lt;br /&gt;
(ب) يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين. ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهم.&lt;br /&gt;
3. يجب أن يراعى نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي. ويفصل المذنبون الأحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني.&lt;br /&gt;
المادة 14&lt;br /&gt;
1. الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال.&lt;br /&gt;
2. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا.&lt;br /&gt;
3. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية:&lt;br /&gt;
(أ) أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها،&lt;br /&gt;
(ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه،&lt;br /&gt;
(ج) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له،&lt;br /&gt;
(د) أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر،&lt;br /&gt;
(هـ) أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام،&lt;br /&gt;
(د) أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة،&lt;br /&gt;
(ز) ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب.&lt;br /&gt;
4. في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم.&lt;br /&gt;
5. لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه.&lt;br /&gt;
6. حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا، المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب.&lt;br /&gt;
7. لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد.&lt;br /&gt;
المادة 17&lt;br /&gt;
1. لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.&lt;br /&gt;
2. من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة 1&lt;br /&gt;
1. لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد &quot;بالتعذيب&quot; أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.&lt;br /&gt;
2. لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل&lt;br /&gt;
المادة 11&lt;br /&gt;
تبقى كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، وذلك بقصد منع حدوث أي حالات تعذيب.&lt;br /&gt;
المادة 12&lt;br /&gt;
تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية.&lt;br /&gt;
المادة 13&lt;br /&gt;
تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفى أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم.&lt;br /&gt;
المادة 14&lt;br /&gt;
1. تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، وفى حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض.&lt;br /&gt;
2. ليس في هذه المادة ما يمس أي حق للمعتدى عليه أو لغيره من الأشخاص فيما قد يوجد من تعويض بمقتضى القانون الوطني.&lt;br /&gt;
المادة 15&lt;br /&gt;
تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;دور أعضاء النيابة العامة في الإجراءات الجنائية&lt;br /&gt;
12. على أعضاء النيابة العامة أن يؤدوا واجباتهم وفقا للقانون، بإنصاف واتساق وسرعة، وأن يحترموا كرامة الإنسان ويحموها ويساندوا حقوق الإنسان، بحيث يسهمون في تأمين سلامة الإجراءات وسلامة سير أعمال نظام العدالة الجنائية.&lt;br /&gt;
13. يلتزم أعضاء النيابة العامة، في أداء واجباتهم، بما يلي:&lt;br /&gt;
(أ) أداء وظائفهم دون تحيز، واجتناب جميع أنواع التمييز السياسي أو الاجتماعي أو الديني أو العنصري أو الثقافي أو الجنسي أو أي نوع آخر من أنواع التمييز،&lt;br /&gt;
(ب) حماية المصلحة العامة، والتصرف بموضوعية، والمراعاة الواجبة لموقف كل من المتهم والضحية، والاهتمام بكافة الظروف ذات الصلة، سواء كانت لصالح المتهم أو ضده،&lt;br /&gt;
(ج) المحافظة على سرية المسائل التي يعهد إليهم بها، ما لم يتطلب أداء واجبهم أو دواعي العدالة خلاف ذلك،&lt;br /&gt;
(د) دراسة آراء وشواغل الضحايا في حالة تأثر مصالحهم الشخصية، وضمان إبلاغ الضحايا بحقوقهم عملا بإعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة.&lt;br /&gt;
14. يمتنع أعضاء النيابة العامة عن بدء الملاحقة القضائية أو مواصلتها، أو يبذلون قصارى جهدهم لوقف الدعوى، إذا ظهر من تحقيق محايد أن التهمة لا أساس لها.&lt;br /&gt;
15. يولى أعضاء النيابة العامة الاهتمام الواجب للملاحقات القضائية المتصلة بالجرائم التي يرتكبها موظفون عموميون، ولاسيما ما يتعلق منها بالفساد، وإساءة استعمال السلطة، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وغير ذلك من الجرائم التي ينص عليها القانون الدولي، وللتحقيق في هذه الجرائم إذا كان القانون يسمح به أو إذا كان يتمشى مع الممارسة المحلية.&lt;br /&gt;
16. إذا أصبحت في حوزة أعضاء النيابة العامة أدلة ضد أشخاص مشتبه فيهم وعلموا أو اعتقدوا، استنادا إلى أسباب وجيهة، أن الحصول عليها جرى بأساليب غير مشروعة تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان بالنسبة للمشتبه فيه، وخصوصا باستخدام التعذيب أو المعاملة أو المعاقبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، أو بواسطة انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، وجب عليهم رفض استخدام هذه الأدلة ضد أي شخص غير الذين استخدموا الأساليب المذكورة أو إخطار المحكمة بذلك، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تقديم المسؤولين عن استخدام هذه الأساليب إلى العدالة.&lt;br /&gt;
بدائل الملاحقة القانونية&lt;br /&gt;
18. يولى أعضاء النيابة العامة، وفقا للقانون الوطني، الاعتبار الواجب لإمكان صرف النظر عن الملاحقة القضائية ووقف الدعاوى، بشروط أو بدون شروط، وتحويل القضايا الجنائية عن نظام القضاء الرسمي، وذلك مع الاحترام الكامل لحقوق المشتبه فيهم والضحايا. ولهذا الغرض، وينبغي أن تستكشف الدول، بشكل تام، إمكان اعتماد خطط للاستعاضة عن الملاحقة القانونية، ليس فقط لتخفيف الأعباء المفرطة عن كاهل المحاكم، بل كذلك لتجنيب الأشخاص المعنيين وصمة الاحتجاز السابق للمحاكمة والاتهام والإدانة، وكذلك الآثار الضارة للسجن.&lt;br /&gt;
19. في البلدان التي تكون فيها وظائف أعضاء النيابة العامة متسمة بصلاحيات استنسابية فيما يتعلق بقرار ملاحقة الحدث قضائيا أو عدم ملاحقته، ينبغي إيلاء اعتبار خاص لطبيعته الجرم وخطورته ولحماية المجتمع وشخصية الحدث وخلفتيه. وينبغي لأعضاء النيابة العامة، لدى اتخاذ هذا القرار، أن ينظروا بصفة خاصة في بدائل الملاحقة المتاحة في إطار قوانين وإجراءات قضاء الأحداث، ويتعين على أعضاء النيابة العامة أن يبذلوا قصارى جهدهم للامتناع عن اتخاذ إجراءات قضائية ضد الأحداث إلا في حالة الضرورة القصوى.&lt;br /&gt;
إمكان الاستعانة بالمحامين والحصول على الخدمات القانونية&lt;br /&gt;
1. لكل شخص الحق في طلب المساعدة من محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه وإثباتها، وللدفاع عنه في جميع مراحل الإجراءات الجنائية.&lt;br /&gt;
2. تضمن الحكومات توفير إجراءات فعالة وآليات قادرة على الاستجابة تتيح الاستعانة بالمحامين بصورة فعالة وعلى قدم المساواة لجميع الأشخاص الموجودين في أراضيها والخاضعين لولايتها، دون تمييز من أي نوع، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الأصل العرقي أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الرأي السياسي أو أي رأى آخر أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع اقتصادي أو غير اقتصادي.&lt;br /&gt;
3. تكفل الحكومات توفير التمويل الكافي والموارد الأخرى اللازمة لتقديم الخدمات القانونية للفقراء ولغيرهم من الأشخاص المحرومين، حسب الاقتضاء، وتتعاون الرابطات المهنية للمحامين في تنظيم وتوفير الخدمات والتسهيلات وغيرها من الموارد.&lt;br /&gt;
4. تروج الحكومات والرابطات المهنية للمحامين للبرامج التي تستهدف إعلام الجمهور بحقوقه وواجباته بمقتضى القانون، وبدور المحامين الهام في حماية حرياته الأساسية. وينبغي إيلاء عناية لمساعدة الفقراء وسائر المحرومين بغية تمكينهم من تأكيد حقوقهم، وإذا لزم الأمر، طلب مساعدة من المحامين .&lt;br /&gt;
ضمانات خاصة في مسائل العدالة الجنائية&lt;br /&gt;
5. تضمن الحكومات قيام السلطة المختصة، فورا، بإبلاغ جميع الأشخاص بحقهم في أن يتولى تمثيلهم ومساعدتهم محام يختارونه لدى إلقاء القبض عليهم أو احتجازهم أو سجنهم، أو لدى اتهامهم بارتكاب مخالفة جنائية.&lt;br /&gt;
6. يكون للأشخاص الذين ليس لهم محامون الحق في أن يعين لهم محامون ذو خبرة وكفاءة تتفق مع طبيعة الجريمة المتهمين بها، ليقدموا إليهم مساعدة قانونية فعالة، وذلك في جميع الحالات التي يقتضي فيها صالح العدالة ذلك، ودون أن يدفعوا مقابلا لهذه الخدمة إذا لم يكن لديهم مورد كاف لذلك.&lt;br /&gt;
7. تكفل الحكومات أيضا لجميع الأشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين بتهمة جنائية أو بدون تهمة جنائية، إمكانية الاستعانة بمحام فورا، وبأي حال خلال مهلة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة من وقت القبض عليهم أو احتجازهم.&lt;br /&gt;
8. توفر لجميع المقبوض عليهم أو المحتجزين أو المسجونين فرص وأوقات وتسهيلات تكفى لأن يزورهم محام ويتحدثوا معه ويستشيروه، دونما إبطاء ولا تدخل ولا مراقبة، وبسرية كاملة. ويجوز أن تتم هذه الاستشارات تحت نظر الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ولكن ليس تحت سمعهم.&lt;br /&gt;
الواجبات والمسؤوليات&lt;br /&gt;
12. يحافظ المحامون، في جميع الأحوال، على شرف وكرامة مهنتهم باعتبارهم عاملين أساسيين في مجال إقامة العدل.&lt;br /&gt;
13. تتضمن واجبات المحامين نحو موكليهم ما يلي:&lt;br /&gt;
(أ) إسداء المشورة للموكلين فيما يتعلق بحقوقهم والتزاماتهم القانونية وبشأن أسلوب عمل النظام القانوني وعلاقته بالحقوق والالتزامات القانونية للموكلين،&lt;br /&gt;
(ب) مساعدة موكليهم بشتى الطرائق الملائمة، واتخاذ الإجراءات القانونية لحماية مصالحهم،&lt;br /&gt;
(ج) مساعدة موكليهم أمام المحاكم بمختلف أنواعها والسلطات الإدارية، حسب الاقتضاء.&lt;br /&gt;
14. يسعى المحامون، لدى حماية حقوق موكليهم وإعلاء شأن العدالة، إلى التمسك بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها القانون الوطني والقانون الدولي، وتكون تصرفاتهم في جميع الأحوال حرة متيقظة مماشية للقانون والمعايير المعترف بها وأخلاقيات مهنة القانون.&lt;br /&gt;
15. يحترم المحامون دائما مصالح موكليهم بصدق وولاء.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ضمانات لأداء المحامين لمهامهم&lt;br /&gt;
16. تكفل الحكومات ما يلي للمحامين:&lt;br /&gt;
(أ) القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق،&lt;br /&gt;
(ب) القدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه على السواء،&lt;br /&gt;
(ج) عدم تعريضهم ولا التهديد بتعريضهم، للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها.&lt;br /&gt;
17. توفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين، إذ تعرض أمنهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم.&lt;br /&gt;
18. لا يجوز، نتيجة لأداء المحامين لمهام وظائفهم، أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤلاء الموكلين.&lt;br /&gt;
19. لا يجوز لأي محكمة أو سلطة إدارية تعترف بالحق في الحصول على المشاورة أن ترفض الاعتراف بحق أي محام في المثول أمامها نيابة عن موكله، ما لم يكن هذا المحامي قد فقد أهليته طبقا للقوانين والممارسات الوظيفية وطبقا لهذه المبادئ.&lt;br /&gt;
20. يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلون بها بنية حسنة، سواء كان ذلك في مرافعاتهم المكتوبة أو الشفهية أو لدى مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية.&lt;br /&gt;
21. من واجب السلطات المختصة أن تضمن للمحامين إمكانية الاطلاع على المعلومات والملفات والوثائق المناسبة التي هي في حوزتها أو تحت تصرفها، وذلك لفترة تكفى لتمكينهم من تقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم، وينبغي تأمين هذا الاطلاع في غضون أقصر مهلة ملائمة.&lt;br /&gt;
22. تكفل الحكومات وتحترم سرية جميع الاتصالات والمشاورات التي تجرى بين المحامين وموكليهم في إطار علاقاتهم المهنية&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/121">قضية حريق قطار الصعيد 2002</category>
 <pubDate>Wed, 02 Jul 2008 04:38:56 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">413 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>مذكرة بدفاع مركز هشام مبارك للقانون في الجناية رقم 2816لسنة 2002 جنايات العياط &quot;حريق قطار الصعيد&quot;</title>
 <link>http://qadaya.net/node/182</link>
 <description>&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;b&gt;مـذكرة&lt;br /&gt;
بدفاع المتهمين&lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;b&gt;1- ممدوح حسن عبد الرحيم المتهم الثالث &lt;br /&gt;
2- فتحى راشد شحاتة زايد المتهم الرابع&lt;br /&gt;
3- شعبان فولى سالم عبد العاطى المتهم الخامس &lt;br /&gt;
4- محمد محمود بلال عبد الله المتهم السادس &lt;br /&gt;
5- جمعة محمد على حسانين المتهم السابع&lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;b&gt;ضـــــــــد&lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;b&gt;النيابة العامة&lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;b&gt;فى الجناية رقم 2816 لسنه 2002 جنايات العياط المقيدة برقم 598 لسنه 2002 كلى جنوب الجيزة دائرة 20 جنايات .&lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;b&gt;الوقــــــائع&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم يومي 19 و 20 فبراير 2002 بدائرة قسم شرطة الأزبكية ومركز شركة العياط بمحافظتي القاهرة والجيزة وآخرين: &lt;br /&gt;
1- أنهم تسببوا بخطئهم في وفاة 361 شخصا من ركاب القطار رقم 832 المتجه من القاهرة إلى أسوان بأن كان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح وحددت النيابة العامة إهمال المتهمين من الثالث حتى السابع فيما يلي: &lt;br /&gt;
* قصورهم عن اتخاذ الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم في الحد من زيادة عدد الركاب الذين اقترب عددهم من أربعة آلاف شخص تكدست بهم عربات القطار الستة عشر. &lt;br /&gt;
* التأكد من صلاحية وسائل الإطفاء وحال تكدس القطار دون استخدام المتهمين فرامل الطوارئ. &lt;br /&gt;
2- تسببوا بخطئهم في إصابة 66 من ركاب القطار سالف الذكر وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح على النحو الوارد بوصف التهمة السابقة فترتب على ذلك إصابة المجني عليهم بالإصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة. &lt;br /&gt;
3- بصفتهم موظفين عموميين - موظفين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر - تسببوا بخطئهم فى إلحاق ضرر جسيم بأموال الهيئة التي يعملون بها وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم في أداء وظائفهم وإخلالهم بواجباتهم على النحو الوارد بوصف التهمة السابقة &lt;br /&gt;
وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمواد 116 مكرر فقرة 1 و 116 مكررا ب 1، 2 و 119 مكررا هـ و 213، و &lt;!--break--&gt;238، 244 من قانون العقوبات. &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;الدفاع&lt;br /&gt;
أولا بالسنة لجريمتي القتل والإصابة الخطأ والمؤثمتين بالمواد 238 و 244 من قانون العقوبات. &lt;br /&gt;
يخلص دفاع المتهمين في الآتي: &lt;br /&gt;
1- انقطاع رابطة السببية&lt;/b&gt;: &lt;br /&gt;
يستفاد من صريح المواد 238 و 244 عقوبات أنه لا قيام لجريمتي القتل والإصابة الخطأ دون وجود رابطة سببية من فعل القتل أو الجرح والضرر علاقة السبب بالمسبب وهذا ما استقر عليه الفقه والقضاء المصري وقد قضت محكمة النقض بأن &lt;br /&gt;
&amp;quot;جرميتين القتل والإصابة الخطأ أركانهما خطأ وضرر ورابطة سببية&amp;quot;&lt;br /&gt;
(طعن رقم 331 لسنه 40ق جلسة 20/4/1970 لسنه 21 ص 626 وطعن رقم 1937 لسنه 48 ق جلسة 17/6/1979 (لم ينشر بعد)&lt;br /&gt;
رابطة السببية ركن من جريمتي الإصابة والقتل الخطأ أفترضها أن يكون الخطأ متصلا بالجرح أو القتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين إثبات توافره في الحكم بالاستناد إلى دليل نفى كونه من الأمور الفنية البحتة وإلا كان الحكم قاصر البيان &lt;br /&gt;
(راجع قانون العقوبات في ضوء أحكام النقض للمستشارين محمد رفيق البسطومى، أنور طلبة)&lt;br /&gt;
وتنقطع رابطة السببية بالقوة القاهرة والحادث المفاجئ والسبب الأجنبي أو السبب الشاذ. &lt;br /&gt;
القوة القاهرة والحادث الفجائي:&lt;br /&gt;
&amp;quot;وهى كل آمر لم يكن في وسع الإدراك الآدمي أن يتوقعه وإذا أمكن توقعه فإنه لا يكن مقاومته&amp;quot; اليليان الفقية الرومانى. &lt;br /&gt;
ومن ثم يلزم توافر شرطين لإمكان تحقق القوة القاهرة والحادث الفجائي. &lt;br /&gt;
1- عدم إمكان التوقع. &lt;br /&gt;
2- عدم إمكان الدفع. &lt;br /&gt;
فإذا أمكن توقع الحادث ولو استحال دفعة لم يكن قوة قاهرة ولا حادثاً فجائيا. &lt;br /&gt;
والمعيار هنا موضوعي لا ذاتي فيجب آن يكون عدم إمكان التوقع ولا الدفع مطلقا لا نسبيا وأن تكون الاستحالة مطلقة لا بالنسبة للمتهم وحدة بل بالنسبة لآي شخص يكون في موقعة وقد أكدت محكمة النقض على أهمية القوة القاهرة والحادث الفجائي فقضت بآلاتي: &lt;br /&gt;
&amp;quot;الحادث القهري شرطة: إلا يكون للجاني يد في حدوث الضرر أو في قدرته منعة&amp;quot;&lt;br /&gt;
(الطعن رقم 254 لسنه 47 جلسة 27/3/1978 لسنه 29 صـ 322 لسنه 20 صـ 933) صـ 444)&lt;br /&gt;
&amp;quot;متى وجدت القوة القاهرة وتوافرت شرائطها في القانون كانت النتيجة محمولة عليها وانقطعت علاقة السببية بينها وبين الخطأ وامتنعت المسئولية عن المتهم آلا إذا كان خطئه بذاته جريمة&amp;quot;&lt;br /&gt;
(طعن رقم 1092 لسنه 39 ق جلسة 30/6/1969 لسنه 20 صـ 993&lt;br /&gt;
والطعن رقم 1254 لسنه 47 ق جلسة 27/3/1978 لسنه 29 قاعدة 60 ص 322) &lt;br /&gt;
(ص 450 المرجع السابق)&lt;br /&gt;
وبالنظر إلى أوراق القضية نجد أن هناك أكثر من حادث فجائيا بالقطار المنكوب بل نستطيع القول بان الحادث نفسه حادثا فجائيا لا يمكن توقعه أو دفعة استحالة مطلقة لا بالنسبة للمتهمين وإنما بالنسبة لأي شخص ومنها انقطاع التيار الكهربائي في العربات مما حال دون استخدام فرامل الطوارئ وطفايات الحريق (بافتراض وجودها وصلاحيتها لمواجهة مثل هذه الحرائق كما وكيفا وتدريب عمال القطار على استخدامها) وهذا ما يستفاد من أقوال اللجنة الفنية وخاصة الدكتورة/ إلهام أبو الفتوح الزناتى عضو اللجنة الفنية ص 794 من تحقيقات النيابة والتي اشترطت وجود إضاءة جيدة لاستخدام فرامل الطوارئ. &lt;br /&gt;
على أن انقطاع التيار الكهربائي بالعربات تتوافر فيه شروط الحادث الفجائي وهى عدم إمكان التوقع وعدم إمكان الدفع حيث أنه عند بداية الحريق انقطع النور فجأة والدليل على ذلك من روايات كل من المصابين والعاملين عن الحادث وبدايته حيث أنهم قرروا أن النور أنقطع في البداية ثم سمعوا صراخ أن القطار يحترق وتختلف بعد ذلك الروايات ولكن الاتفاق حول انه في البداية أنقطع النور مما يؤكد ذلك أقوال اللجنة الفنية المشكلة بمعرفة النيابة العامة حيث قرر أ.د/ محمد عبد الرحيم محمد بدر عضو اللجنة الفنية أستاذ القوى الكهربية ووكيل كلية الهندسة جامعة عين شمس &amp;quot;بأنه ليس من المستبعد انقطاع التيار الكهربائي نتيجة الحريق في باقي العربات وهذا نتيجة تلامس عرضي بين الأطراف الموجبة والسالبة عند مدخل أي من هذه العربات &amp;quot;تحقيقات النيابة ص 802&amp;quot;&lt;br /&gt;
كما أكد دكتور بولس نجيب سلامة رئيس اللجنة الفنية &amp;quot;أن الذي حال دون السيطرة على الحريق في بدايته هو 1- .......... 2- انقطاع التيار الكهربائي في العربات نتيجة احتراق الأسلاك من شدة النيران وأضاف أن السبب في انقطاع التيار الكهربائي من المرجح علميا أن يكون بسبب الحريق نتيجة احتراق عوازل الأسلاك الكهربائية بتلك العربات الأمر الذي يؤدى إلى فصل الكهرباء من مفتاح الحمل الزائد بكل عربة ص 747 &amp;quot;تحقيقات النيابة&amp;quot; &lt;br /&gt;
كما أشار التقرير الفني إلى أن الحريق قد تسبب في احتراق العوازل الكهربائية &lt;br /&gt;
(ص 9 فقرة 9 التقرير الفني)&lt;br /&gt;
ومما سبق نستطيع القول بأن هناك حادثا فجائيا (انقطاع التيار الكهربائي) لا يمكن توقعه أو دفعة حيث نتج عن احتراق العوازل الخارجية احتراقا كاملاً بالإضافة إلى أنه لا يمكن دفع هذا الحادث الفجائي من قبل المتهمين ناهيك عن أن هذا الحادث (بالإضافة إلى الأسباب الأخرى الدخان الخانق من أثر احتراق مكونات القطار الغير مطابقة للمواصفات التي نتج عنها غازات سامة - الصراخ .. الخ) أدى إلى هلع وفزع بين الركاب مما أدى إلى إصابات بينهم نتيجة محاولتهم للنجاة من سجون الدرجة الثالثة الموصدة بقضبان حديدية، على أن مسئولية انقطاع التيار الكهربائي هي بسبب الحريق وليس على المتهمين بإهمالهم أو إخلالهم بواجباتهم. &lt;br /&gt;
وعلى ذلك فإن هناك استحالة مطلقة في إمكان توقع انقطاع التيار الكهربائي أو إمكانية دفع هذا الحادث وهذا ليس بالنسبة للمتهمين فقط ولكن بالنسبة لأي شخص في موقعهم داخل قطار الفقراء 832. &lt;br /&gt;
السبب الأجنبي أو السبب الشاذ&lt;br /&gt;
&amp;quot;تنقطع علاقة السببية إذا طرأ بين النشاط والنتيجة عامل غير مألوف لا يمكن للشخص المعتاد أن يتوقع متى كان هذا العامل كافيا بذاته لإحداث النتيجة فعلاقة السببية تنقطع بالعوامل غير المألوفة &amp;quot;&lt;br /&gt;
(نقض 1/6/1972 مجموعة الأحكام س 23 ص 319) &lt;br /&gt;
ويتبين لنا من الحكم السابق أن علاقة السببية تنقطع بناءا على وجود سبب شاذ أو سبب أجنبي يقطع بين النشاط والنتيجة. &lt;br /&gt;
ومن خلال أوراق القضية يتبين لنا أن الزحام باعتباره سبب أجنبي عن المألوف حيث أن الحادث وقع قبل عيد الأضحى وحيث كان من المقرر ركوب ركاب قطار رقم 832 في قطارين هما القطار رقم 90 بالإضافة إلى القطار محل الواقعة والذي كان محمل بأقصى عدد من العربات وهى 16 عربة مما أدى إلى زيادة تكدس الركاب بالشكل الموجود في القطار رقم 832 ويتبين من هذا أن الزحام هو مسئولية الهيئة وسياستها التجارية بالإضافة إلى مسئولية شرطة النقل والمواصلات ويتضح ذلك من تقرير لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب حيث أن اللجنة قررت أنه :&lt;br /&gt;
&amp;quot;فقد قرر رجال الشرطة المعنيون بمنطقة التخزين بورش أبو غاطس أنه ليس لديهم أية تعليمات بمنع أي مواطن من دخول منطقة التخزين وأن الهيئة قد أباحت دخول الركاب إلى منطقة التخزين واستقلال القطارات منها وأن الشرطة تلتزم بتعليمات الهيئة في تشغيل مرفقها وعزز ذلك ما قرره مدير الإدارة العامة للأمن بهيئة السكة الحديد من أن استقلال الركاب للقطار من منطقة التخزين اصبح عرفا سائدا مما يعد خللا في أداء الجهاز الأمني بالهيئة وكذلك المستفاد من أقوال رئيس الهيئة أن ذاك انه لم تعد هناك أي مصلحة للهيئة أو للشرطة لمنع الركاب من استقلال القطارات من منطقة التخزين بل على العكس من ذلك فقد اصبح الشغل الشاغل للهيئة ولشرطة النقل والمواصلات ليس في منع ارتكاب المخالفات بما تمثله من خطورة على المرفق وإعاقة لعمليات الصيانة التي تجرى داخل تلك الورش وإنما في تحصيل قيمة تلك الغرامة مستغلين في ذلك رغبة الركاب في فرصة الحصول على مقعد شاغر مما ساهم بشكل مباشر في زيادة عدد الركاب داخل العربات وحتى قبل أن يبلغ القطار محطة القيام&amp;quot;&lt;br /&gt;
(ص 28 تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة بمعرفة مجلس الشعب)&lt;br /&gt;
وهذا يدل على مدى الخلل الواضح في الهيئة بعد التزامها بأمن الركاب وتشاركها المسئولية شرطة النقل والمواصلات حيث باتت هي الأخرى ذات سياسة غير واضحة. &lt;br /&gt;
وإذا تركنا كل ذلك وتكلمنا فقط على نقطة الشرطة داخل القطار فقد أقر جميع العاملين بهذا القطار وعلى رأسهم شمس الدين أمين محروس ويعمل مساعد شرطة ممتاز فيقول&amp;quot;&lt;br /&gt;
أنا كنت رئيس نقطة شرطة القطار رقم 832 بتاريخ الحادث والموجودة بداخل القطار بالعربة الخامسة وأنا مكاني ثابت في القطار ولا أتحرك من النقطة إلا إذا استدعاني أحد الركاب أو الكمسارية (تحقيقات النيابة العامة)
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
وحين سأل أحد العاملون داخل نقطة القطار أيضاً ماذا فعل وقت الحريق وقال &lt;br /&gt;
(إحنا ما عملناش حاجة علشان كان صعب جدا الوصول لمكان الحريق من الزحمة والناس كانت عمالة تبجي ناحيتنا) ص 1213 تحقيقات نيابة. &lt;br /&gt;
ونستطيع الاستنتاج من ما سبق أن الزحام يمثل صورة السبب الشاذ أو السبب الأجنبي الغير مستطاع دفعة في جانب خدم القطار الذين ليس لهم أي دور على الإطلاق وبصفتهم صغار&lt;br /&gt;
صغار العاملين بالهيئة فإنهم لا يستطيعوا عمل أي شئ خارج عن ما تحدده اللائحة له إلا بأوامر رؤسائهم بفرض أن رؤسائهم قد آمروهم بعدم التعرض للركاب حال الزحام فهذا وحدة كفيل بالبت بعدم مسئوليتهم كما نص قانون العقوبات مادة 63 باعتبارها إحدى موانع المسئولية وعلى كل فقد وضحت النيابة العامة نفسها بأمر الإحالة كيف كان الزحام سبب في إعاقة المتهمين من أداء عملهم كليا حينما وضح أمر الإحالة أنه&lt;br /&gt;
(وحال تكدس الركاب دون استخدام أي من المتهمين - من الثالث إلى السابع - دون استخدام فرامل الطوارئ)&lt;br /&gt;
مما سبق نستطيع الوقوف على ملابسات ما حدث من إعاقة الزحام لحركة خدمة القطار فكل شئ يستدعى تصرف بشكل سريع ،والزحام باعتباره سبب شاذ أو سبب أجنبي لا صلة للمتهمين بحدوثه يقطع علاقة السببية بين الخطأ والضرر بشكل يؤدى إلى انهيار ركن من أركان جريمتي القتل والإصابة الخطأ. &lt;br /&gt;
2- انتفاء الخطأ: &lt;br /&gt;
يعتبر الخطأ هو الركن المميز لجرائم المنصوص عليها في المواد 238، 244 عقوبات فإذا انعدم الخطأ فلا عقاب مطلقا ويعتبر الفعل عارضيا ومتى كان الفعل عارضيا فلا يمكن أن يعد جريمة. &lt;br /&gt;
المقصود بالخطأ غير العمدى:&lt;br /&gt;
أن الخطأ غير العمدى يتحدد وفقا وفقا لمعيار موضوعى واقعى وعلى هذا الأساس فإنه يتكون من عنصرين:&lt;br /&gt;
العنصر الموضوعى: وهو عدم مطابقة سلوك الجانى لمستوى الحيطة والحذر الذى يسلكة الشخص المعتاد. &lt;br /&gt;
العنصر الواقعى: ويتمثل فى الظروف الشخصية التى تحيط بالجانى سواء ما تعلقت بحالتة الصحية وسنة ودرجة تعليمة وذكائه وخبرته فى المهنة التى يقوم بها أو ظروف الزمان والمكان التى تحيط به، إذا لا معنى لقياس الخطأ غير العمدى وفقا للظروف العادية المجردة، لأنه فى هذه الحالة لا يكون من العدالة توجية اللوم إلى الجانى الذى لا يحيط بهذه الظروف بل أن يكون هذا اللوم على عدم قيامه بالسلوك الواجب فى مثل ظروف (هو) لا ظروف غيره. &lt;br /&gt;
على أن جوهر الخطأ غير العمدى هو إخلال بالتزام عام يفرضه الشارع وهو الالتزام بمراعاة الحيطة والحذر والحرص على الحقوق والمصالح التى يحميها القانون ويجب ملاحظة أن هذا الالتزام يفترض استطاعة الوفاء به فلا التزام إلا بمستطاع، فالقانون لا يفرض من أساليب الاحتياط والحذر إلا ما كان مستطاع ولا يفرض التبصر وآثار الفعل إلا إذا كان ذلك فى وسع الفاعل. &lt;br /&gt;
صورة الخطأ غير العمدى:&lt;br /&gt;
- الإهمال والتفريط وعدم الانتباه: ويراد بالإهمال والتفريط وعدم الانتباه ما إذا نكل الجانى عن اتخاذ ما يقتضيه واجب الحيطة والتبصر لتفادى حصول النتائج الضارة. &lt;br /&gt;
- عدم مراعاة اللوائح ويقصد بها مخالفة ما تنص عليه القوانين واللوائح أو التعليمات أو أوامر الرؤساء. &lt;br /&gt;
وحيث أن الخطأ الموجه للمتهمين من الثالث حتى السابع يتمثل فى الحد من تكدس الركاب وعدم التأكد من صلاحية وسائل الإطفاء بالإضافة إلى عدم استخدام فرملة الطوارئ (بناء على تكييف النيابة) وهذا كان ناشئ عن إهمالهم وعدم مراعاتهم للوائح والقرارات والقوانين. &lt;br /&gt;
ولكننا نجد وبحق من أوراق القضية وأعمال العقل والمنطق أن هذه الاتهامات غير متوافرة فى حق المتهمين وذلك للأسباب التالية. &lt;br /&gt;
مسئولية تكدس الركاب:&lt;br /&gt;
أن تصرف المتهمين من الثالث حتى السابع فى عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة فى الحد من تكدس الركاب ليس به ثمة إهمال أو مخالفة للوائح والقرارات والقوانين بل أننا ندعى أنه تنفيذا لسياسة الهيئة التجارية وندلل على ذلك بصدور القرار الوزارى رقم 2711/221/77 سكة حديد الصادر بتاريخ 26/9/1977 بفرض غرامة على الركاب من منطقة الأحواش قدرها 50 قرشا والمعدل بالقرار رقم 3711/3/67 الصادر فى 4/6/1986 بزيادة الغرامة إلى جنيه واقتسام حصيلة الغرامة بين الهيئة وشرطة النقل والمواصلات مما يؤكد سعى الهيئة إلى زيادة إيراداتها عن طريق تعريض المواطنين البسطاء للخطر واضطرار المواطنين إلى الركوب من هذا المكان سعيا لاحتلال مقعداً خشبيا أو مكان بجوار الباب وذلك بسبب عدم كفاية قطارات الدرجة الثالثة عموما وقطارات الوجه القبلى خصوصاً ولا نستطيع قبول القول بأن هذه الغرامة مخالفة عادية وليس الهدف منها الربح وذلك لسبب بسيط أن هذه الغرامة ليس فيها أى إيحاء بمنع ذلك لبساطة الغرامة (جنيه واحد) وبإمكان ركاب الدرجة الثالثة دفعة بدليل ركوب 3049 راكب من الأحواش بينما استقل القطار عدد 769 راكب من المحطة الرئيسية مما يقطع بما لا مجالاً للشك بأن عدم الحد من زيادة الركاب هو تنفيذ لسياسة الهيئة الساعية للربح وعليه فتقع مسئولية الزحام عليها بدليل ما هو حاصل بعد الحادث من منع الركوب نهائيا من منطقة الأحواش بمعاونة جهاز الشرطة وذلك بعمل سياج أمنى (كردون) وليس فى استطاعة خدم القطار هذا العمل السيادى الأمنى بالدرجة الأولى وهو حماية المواطنين باعتبارها تابعة لوزارة الداخلية وتفرغت للقيام بحملات فجائية على المواطنين ومطاردة ماسحى الأحذية والباعة الجائلين وليس من المقبول الأدعاء بأن عمل الشرطة يتوقف على تأمين المرفق فقط (وإن قبلنا هذا القول جدلا فإنه لا يجوز تعريض القطارات باعتبارها جزء من المرفق للضرر كما أن دخول الركاب إلى منطقة الأحواش وهى جزء من المرفق أيضا يودى إلى العبث بها واستباحتها مما يقطع بمسئولية شرطة النقل والمواصلات) وإن دورهم داخل القطارات يتوقف على إبلاغهم بالتدخل لأن قانون عمل الشرطة الأساسى هو تأمين حياة وأمن المواطنين فى جميع أنحاء البلاد وأن كانت لائحة هيئة سكة حديد مصر تمنع رجال الشرطة من التدخل فإن القانون الأعلى الذى يحدد مسئولية وزارة الداخلية يسرى وينفذ على القانون الأدنى وهو لائحة السكة الحديد بمصر. &lt;br /&gt;
بالإضافة إلى عدم تحديد إعداد الركاب فى الدرجة الثالثة كما هو حاصل فى قطارات وعربات الدرجة الأولى والثانية والمكيفة وذلك من قبل الهيئة فإن مسئولية الهيئة اعتادوا على اتباع نظام الحجز المسبق فى عربات الدرجة الأولى والثانية مكيف بينما فى قطارات وعربات الدرجة الثانية والثالثة العادية (قطارات الفقراء) فلا يوجد هذا النظام بل عند الزيادة فى عدد الركاب يتم زيادة عدد العربات. وهذا ما تم فى القطار المنكوب (832) حيث وصل عدد العربات إلى 16 عربة وهى أقصى زيادة ممكنة للقطار. &lt;br /&gt;
واخيراً فإن ليس من واجبات المتهمين منع الركاب من استقلال القطار أو الحد من تكدس الركاب والدليل على ذلك خلو اللائحة من أى بند ملزم للكمسارية بالحد من تكدس الركاب وهو ما يستفاد أيضا من أقوال المتهمين من عدم قدرتهم على منع الركاب من استقلال القطار. &lt;br /&gt;
عدم التأكد من صلاحية وسائل الأطفاء. &lt;br /&gt;
إن عدم تأكد المتهمين من الثالث وحتى السابع من صلاحية وسائل الأطفاء ليس به ثمة أهمال وأن كان ينطوى على مخالفة للوائح ولكن بالنظر إلى معيار الخطأ الغير عمدى نجد أن العنصر الواقعى والخاص بالظروف الشخصية التى تحيط بالجانى غير متوافرة فى حق المتهمين حيث أن القطار كان ممتلئ بالركاب من الورش وهى المكان المخصص للتأكد من صلاحية وسائل الإطفاء حيث كان يستقل القطار من هذا المكان حوالى 3049 راكب أى معظم ركاب القطار المنكوب ومن ثم فليس من المنطقى أو الطبيعى قدرة المتهمين على التأكد من صلاحية وسائل الأطفاء (مع ملاحظة توقيع الجزاء على خدمة القطار فى حالة تأخر القطار عن ميعاده فى الخروج من الورش) وذلك بمراعاة أن المتهمين أغلبهم قد قارب على الخمسين 50 عاماً ومن ثم فإن حالتهم الصحية لا تأهلهم على اقتحام هذا الكتل البشرية فى وقت قصير للتأكد من صلاحية وسائل الأطفاء المتواجدة فى أماكن من الصعب الوصول إليها طبقاً لأقوال المتهمين واللجنة الفنية حيث يستلزم الوقوف على كرسى للوصول إليها هذا بالإضافة إلى ضعف أو انعدام تأهيل المتهمين الفنى للوقوف على صلاحية وسائل الاطفاء من ثم فإن لا يمكن القول بأى حال من الأحوال بخطأ المتهمين فى عدم التأكد من وسائل الأطفاء المفترض تواجدها فى القطار المنكوب، هذا بالإضافة إلى صدور أوامر من مدير الهيئة لشئون الرياسة والمشرف العام لجهاز الأمن الوقائى المهندس/ ميشيل فهمى إبراهيم بخصوص وضع عدد 4 طفايات بالجرار (كابينة القيادة) لاستخدامها من قبل خدمة القطار فى حالة حدوث حريق فى العربات العادية والمميزة اتقاء لأعمال العبث والسرقة ويستفاد ضمنياً من هذه الأوامر عدم وجود طفايات حريق فى العربات مما ينفى خطأ المتهمين من التأكد من وسائل الأطفاء.كما إن الأماكن المخصصة للطفايات غير مطابقة للمواصفات والتى تتناسب مع حالة الذعر والهلع وأشار إلى ذلك الدكتور/ بولس رئيس اللجنة الفنية بالإضافة إلى أعتبار أن التذكرة المصروفة من شباك التذاكر تعتبر عقد بين الهيئة وبين الراكب ومن ثم لا يجوز منع أى راكب من استقلال القطار. &lt;br /&gt;
عدم استخدام فرامل الطوارئ. &lt;br /&gt;
إن عدم استخدام فرامل الطوارئ من قبل المتهمين من الثالث وحتى السابع ليس به ثمة أهمال أو مخالفة للوائح حيث أنهم لم يعلموا بالحادث فور وقوعه حيث كانوا متواجدين فى أماكن مختلفة تقتضيها طبيعة عملهم فالمتهم الثالث والسادس فى العربة رقم 3، 5 والمتهم الرابع والخامس فى العربة 14 اما المتهم السابع كان متواجداً فى العربة رقم 8 ومن ثم فإنهم علموا من صراخ وعويل الركاب وحاولوا الوصول إلى الفرامل لإيقاف القطار ولكن حالت ملابسات الحادث دون تحقيق ذلك حيث تصارع الناس فى المحاولة للهروب والنجاة من سجون السكة الحديد بالقفز من أى منفذ فى القطار وهذا بالإضافة إلى وجود الفرامل فى أماكن من الصعب الوصول إليها واستخدامها حيث أنها محاطة بإطار خشبى وعليها زجاج سميك(0 6 مم) مما يصعب على الشخص المتبصر بالأمور الوصول إليها أن ينجح فسوف يبذل مجهود فى كسر اللوح الزجاجى فى ظل هذا الصراع من أجل الوجود والحياة بين الركاب والدليل على ذلك يستفاد من أقوال د/ بولس رئيس اللجنة الفنية المشكلة بمعرفة النيابة العامة &lt;br /&gt;
&amp;quot;أن الذى حال دون السيطرة على الحريق فى بدايته&lt;br /&gt;
1- ........... 2-..................3-.............التكدس الكبير للركاب نظرا لتحميل العربات بأكثر من حمولتها الأمر الذى تعذر معه استخدام فرامل الطوارئ لايقاف القطار فوراً أو إمكان نجاة الركاب بانفسهم كما أشار الدكتور/ ثروت أبو عرب عضو اللجنة الفنية إلى صعوبة كسر اللوح الزجاجى واستخدام الفرامل سريعا وأضاف د/ ثروت إلى أن من الصعوبة الوصول إلى مكان الفرامل بسبب تكدس الركاب فى العربات فضلا عن صعوبة استخدامها بسبب أن أماكنها غير المناسبة ومحاطة بزجاج سميك&lt;br /&gt;
(تحقيقات النيابة ص 771)&lt;br /&gt;
كما أوضحت د/ إلهام أبو الفتوح الزناتى (فى ردها على سؤال بأن أحد المتهمين قد حاول استخدام فرامل الطوارئ ولكن تكدس الركاب قد حال دون استخدامها) إن هذا وضع طبيعى فى ظل هذه الزيادة العددية ص 795 تحقيقات النيابة. &lt;br /&gt;
ومن كل ما سبق نستطيع الجزم بأن المتهمين من الثالث حتى السابع لا يتوافر فى حقهم الخطأ بأعتباره الركن المميز لجريمتى القتل والاصابة الخطأ حيث أنهم لم يكونوا بالمكان المناسب لمواجهة هذا الحادث (وهو مكان بداية الحريق بالعربة 11) وهذا ما يفسر عدم أصابة أى منهم فى الحادث بالإضافة إلى عدم تأهيلهم الفنى لمواجهة مثل هذه الحريق وهو ما يستفاد من الأوراق على الرغم من التزام الهيئة بالقيام بتدريبهم للقيام بواجباتهم &lt;br /&gt;
(م / 21 من القانون رقم 152 لسنه 1980 فقرة 6) ناهيك عن صعوبة استخدام أى من وسائل الأمان التى لا تتناسب مع تلك مثل هذه الحوادث بالإضافة إلى صعوبة الوصول إليها حيث أنها وضعت فى أماكن من الصعب الوصول إليها وقد تضافرت هذه العوامل مع ازدحام الركاب الأمر الذى يحول دون سيطرة أى من خدمة القطار على الموقف فى القطار المنكوب ومن ناحية أخرى فإن صور الخطأ التى تتهم بها النيابة العامة المتهمين غير متوافرة حيث أن المتهمين لم يقصروا فى اتخاذ ما يقتضيه واجب الحذر والحيطة والتبصر لتفادى تلك النتائج الضارة حيث أنهم خرجوا بالقطار بالإمكانيات المتاحة لدى الهيئة للمحافظة على سلامة القطار والركاب كما سبق أن اوضحنا أما بالنسبة لمخالفة اللوائح فإن المتهمين من الثالث حتى السابع لم يخالفوا اللائحة وقرارات الهيئة وأوامر الرؤساء بل على العكس فإنهم كانوا يتبعوا سياسة الهيئة فى كل شئ (حتى عندما قالوا لهم بان يدلو بالأقوال التى تحمى الهيئة ومسئوليها) حيث عندما تأكد المتهمون من الحريق حاولوا استخدام فرامل الطوارئ دون جدوى للأسباب السابق ذكرها فلجأ إلى وسيلة الاتصال البدائية وهى عبارة عن بطارية واشارة حمراء لتنبيه السائق بوجود خطر على القطار ولكن كيف ذلك ؟!&lt;br /&gt;
أيعقل استخدام هذه الطريقة البدائية فى عصر الانجازات والنايل سات فالمتعة والتكنولوجيا والستالايت وعصر السماوات المفتوحة ليس لهولاء القوم الفقراء سواء الضحايا أو المتهمين فهم شركاء مصير واحد وكان الحظ والحظ وحده هو الفيصل عندما شاهد السائق ومساعده القطار باكملة فى المنحنى فتوقف القطار. &lt;br /&gt;
وعلى ذلك يتضح لنا انتفاء الخطأ بالنسبة للمتهمين من الثالث وحتى السابع وذلك لانتفاء عناصر الخطأ حيث أن المتهمين اتخذوا الإجراءات الممكنة من الاحتياط والحذر (المتوافر فى هذه الظروف) التى يفرضها القانون بالإضافة إلى عدم مخالفتهم لأوامر الرؤساء واللوائح والقرارات والقوانين ومن ثم ينتفى الخطأ من جانب المتهمين عن جريمتى القتل والإصابة الخطأ. &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثانيا: بالنسبة لجريمة الأضرار بالمال العام غير العمدى والمؤثمة بالمادة 116 مكررا أ عقوبات. &lt;br /&gt;
ويخلص دفاع المتهمين فى الآتى: &lt;br /&gt;
1- انتفاء الركن المادى&lt;/b&gt;. &lt;br /&gt;
يتمثل الركن المادى فى سلوك إيجابى أو سلبى يصدر ممن تتحقق به صفة الموظف ويكون من شأن هذا السلوك الإضرار بالاموال العامة. &lt;br /&gt;
ويبنى دفاع المتهمين فى انتفاء الركن المادى على أن سلوك المتهمين من الثالث حتى السابع هو سلوك صدر من طاقم وخدمة القطار بصفتهم موظفين عموميين ولكن هذا السلوك السلبى لم يكن هو السبب فى الأضرار بالأموال العامة وذلك ما تبين لنا بالتدقيق بأوراق القضية حيث أن القطار حدث به حريق مروع له اسبابه اساسا على قصور واضح من الهيئة فى إمكانياتها وقصور خاص تجاه المواطنين معتادى استقلال مثل هذه القطارات الرديئة وعليه فإنه إذا تم من خلال المتهمين ما تدعى النيابة العامة تقصيرهم به فإنه بناء على ما جاء بالأوراق كان الحريق سوف يكون بهذا الحد ولكن لن تكون اعداد الضحايا بنفس الأعداد. &lt;br /&gt;
بالنسبة لطفايات الحريق. &lt;br /&gt;
القطار كعادة قطارات الدرجة الثالثة هو قطار بدون أى وسائل أمان ومنها طفايات الحريق فبفرض وجود طفايات الحريق المخصصة لهذا النوع من القطارات وهى طفايات 2 جالون رغوى فبشهادة اللجنة الفنية هى لا تصلح كما وكيفا لمثل هذه الحرائق على وجة الأطلاق حيث يحدد لكل القطار عدد 3 طفايات على الاقل وبحد أقصى 8 طفايات حريق مما يوضح القصور فى عدد هذه الأجهزة التى تخصصها الهيئة للدرجة الثالثة وأنه من الممكن عدم تواجد طفايات بالعربة التى بدأ فيها الحريق وذلك فى حالة إذا توافر الحد الأقصى للطفايات فى القطار (50% تأمين كما جاء على لسان أحد المتهمين وكما وضح لنا من اختصاصات رئيس القطار). &lt;br /&gt;
هذا بالإضافة إلى أن المتهمين لم يكونوا موجودين فى مكان بداية الحريق ولم يستطيعوا العلم به الأ بعد مرور الوقت الذى كان يمكن من خلاله السيطرة على الحريق مما يعنى أن سلوك المتهمين السلبى فى عدم استخدام طفايات الحريق ليس هو السبب فى تفاقم أثار الحادث كما أدعت النيابة العامة وكذلك أن هذه النتيجة كانت سوف تحدث حتى لو لم يتقاعس المتهمون عن أداء واجبهم كما أدعت النيابة العامة أيضا. &lt;br /&gt;
بالنسبة لفرامل الطوارئ: &lt;br /&gt;
ففرضا إذا استعمل المتهمون فرملة الطوارئ ولم يقصروا فى هذا الأمر كما قررت النيابة العامة ذلك وادانتهم على أساسه فلن يحدث للأسف الشديد أقل مما حدث من خسائر فى تلك الأموال وهى عربات القطار وهذا للاسباب عديدة أولها الوقت الذى علم فيه خدمة القطار المتهمين بحدوث الحريق فإنه قد فات الأوان للسيطرة على الحريق فى مهده حيث أنه قد علموا بحدوث الحريق من الركاب الذين امتدت إليهم النيران بالعربات التى يستقلونها بشكل مروع فلو فرضنا جدلاً بقيام المتهمين بشد فرامل الطوارئ على الرغم من المعاناة المتصورة لحدوث ذلك (كسر الزجاج السميك 6 مم الموجودة فى إطار خشبى صعب الكسر) ووقف القطار فإنه بناء على ما جاء بالتقرير الدفاع المدنى فإن العربات التى نشبت بها الحريق من البداية وهى التى يوجد بها أكثر الأعداد من حالات الوفاة فإن هذه العربات ابوابها جميعاً موصدة تماماً حتى أن رجال الدفاع المدنى لم يستطيعوا فتح هذه الأبواب إلا عن طريق البلط ويرجع ذلك بسبب أعداد الضحايا التى كانت تحاول الهروب من العربتان 11، 12 ولم يتمكنا من الهروب بسبب صعوبة فتح الأبواب وأغلاق نوافذ القطار بمعرفة الهيئة بوضع قضبان مستعرضة بالإضافة إلى وجود أمتعة خلف الأبواب وعندما حدث الاشتعال تكالبت الضحايا على هذه الأبواب إلا أن الضغط البشرى لم يمكنهم من فتح الأبواب إلى أن امتدت إليهم النيران ومن الأسباب التى ساعدت فى تدمير هذه الأموال هو قصور الهيئة فى أساليب تأمين قطارتاها حيث لا يوجد أية وسائل للاكتشاف المبكر للحريق أو وسائل الإنذار المبكر (واقتصارها على وسائل بدائية تتمثل فى بطارية وقطعة من القماش) بينما لا توجد وسائل اتصال بين السائق وخدمة القطار أو وسيلة اتصال بين خدمة القطار والمحطات الرئيسية ناهيك عن قدم وسائل الاتصال المتوافرة حالياً بدليل عدم قدرة السائق على مخاطبة المحطة الرئيسية فور وقوع الحادث بالاضافة إلى عدم وجود أماكن للأخلاء والهروب وهذا ما اشارت إليه الدكتورة/ الهام الزناتى عضو اللجنة الفنية من ضرورة توافر أماكن للهروب والأخلاء ويدلل على أنه فى حالة وقوف القطار بواسطة فرامل الطوارئ كان لن يحدث اقل مما حدث من أضرار للمال العام من قبل المتهمين كما أدعت النيابة حيث أنه بعد توقف القطار فعلاً بواسطة قائده احترقت بعد إنزال الركاب منهم بواسطة المقصرين من خدمة القطار والمتهمين (بناء على ادعاءات النيابة العامة) فإن هذه العربات المحترقة كان لا يمكن فصلها مع أنه ليس بها ركاب وكان القطار واقفاً تماماً فكيف يمكننا القول بأن على أساس عدم استخدام فرملة الطوارئ وهو السلوك السلبى الذى أقترفه المتهمون أنه السبب فى الأضرار بالأموال الخاصة بالهيئة. &lt;br /&gt;
تكدس الركاب:&lt;br /&gt;
من المثير للدهشة حقا اتهام النيابة العامة للمتهمين بالزحام وتحميلهم مسئوليته وكأن خدمة القطار بأيدهم سلطة الأمر والنهى فى التحكم فى أعداد الركاب ولكن على فرض أنهم قاموا بهذا الفعل حقاً فماذا كان سيحدث بالنسبة للاضرار للمال العام. فهل إذا كان عدد الركاب لم يصل لهذا الحد من الزحام والتكدس كانت سوف تمنع الحريق وهو فى مهده إذا كانت العربات ليس بها طفايات للحريق وذلك ايضا ممكن فى حالة أكتمال القطار بطفايات الحريق بالحد الأقصى المقرر لذلك 8 طفايات لكل العربات فالحريق كما أوضحت اللجنة الفنية يحتاج إلى ثلاثة عوامل مصدر لهب ومواد قابلة وسريعة للاشتعال واكسجين وهو ما توافر فى قطار الصعيد مما أدى لحدوث هذا الحريق بهذه الضخامة ومن المؤسف أن الهيئة نفسها تشارك الشرطة فى إمكانية حدوث مثل هذه الحرائق والتى تسببت فى ضياع ملايين الجنيهات ويتمثل هذا أهمال رجال الشرطة فى منع الركاب من أخذ مواقد الكيروسين والمواد سريعة الاشتعال المضبوطة بل أن أحد رجال الدفاع المدنى أشار إلى وجود انبوبة من الحجم المنزلى زنة 18 كيلو على أنها غير مقبول أخذ مثل هذه الأشياء من قبل الركاب والمفروض وضعها فى أماكن مخصصة لها كما أنه لا يجوز الادعاء بأن المتهمين من الثالث حتى السابع كان بإمكانهم منع الركاب من دخول هذه المواد عربات القطار وذلك لأن المتهمين سالفى الذكر لا يتوافر لديهم صفة الضبطية القضائية كما أن مكونات عربات القطار نفسها من بطانة أسقف وأرضيات ودهانات غير مناسبة بالإضافة إلى الكراسى الخشبية وخلافه من مواد سريعة الاشتعال كما حددت هذا اللجنة الفنية المشكلة بمعرفة النيابة هذا بخلاف امتعة المصابين والمتوفيين كل هذا مع توافر الهواء مع سرعة الرياح كل هذه العوامل كانت ستؤدى بالقطع إلى نفس النتيجة وهو حريق بنفس النتيجة مع فارق التقليل فى عدد الضحايا ولكن هذا لا يؤثر على حجم الخطر على عربات القطار. &lt;br /&gt;
وبالتالى فالمتهمون من الثالث إلى السابع لا يمكننا تجريمهم بجريمة الإضرار بالمال العام بأن سلوكهم الذى اتبعوه متمثلاً فى أخلالهم بواجبات وظيفتهم وأهمالهم المنسوب إليهم من النيابة العامة هو سلوك ليس من شأنه الأضرار بالمال العام كما وضحت ذلك النيابة العامة لأنه بفرض امكانهم فعل عكس الذى فعلوه فكان الأمر لن يتغير كثيراً وعلى هذا لم يكن الضرر فعلاً أثر للسلوك السلبى الذى تدعيه النيابة وانما هو أثر لعوامل عدة متضافرة تسببت فيها الشرطة والهيئة لسياستهم المعمول بها بدليل تغير هذه السياسات بعد الحادث المروع وعلى هذا فهؤلاء المتهمون هم ضحايا لا يختلفون كثيراً عن المجنى عليهم فى هذا الحادث فالمتهمون والمجنى عليهم هم ضحايا هيئة السكة الحديد وسياستها المتبعة. &lt;br /&gt;
2- انتفاء الركن المعنوى (الخطأ)&lt;br /&gt;
يتمثل الخطأ فى أحد وضعين &lt;br /&gt;
- توقع الجانى نتيجة فعله دون أن يقبلها - معتقداً دون أى أساس - أنها لم تحدث &lt;br /&gt;
- عدم توقع الجانى نتيجة فعله بينما كان ذلك واجباً عليه وفى استطاعته. &lt;br /&gt;
ويقوم الخطأ على عنصرين أحداهما موضوعى وهو العناية الواجبة وهى العناية التى يتخذها شخص عادى متبصر عاقل من نفس المجموعة التى ينتمى إليها الجانى إذا وجد فى نفس الوضع الواقعى الذى وجد فيه والثانى شخصى هو العناية الممكنة بمعنى أن تتوافر فيه الأمكانيات الشخصية لدى الفاعل التى يستطيع بها أن يتوقع أن فعله يمكن أن يحقق النتيجة غير المشروعة وهو أمر مختلف من شخص إلى أخر. &lt;br /&gt;
معيار الخطأ غير العمدى. &lt;br /&gt;
لا يمكن قياس هذا الخطأ مجردا عن الظروف الشخصية بكل شخص على حده بل يجب أن نحدد السلوك الذى يمكن للرجل المعتاد أن يسلكة لو مر بالظروف الشخصية التى أحاطت بالجانى سواء ما تعلقت بخبرته أو بحالته الصحية أو سنة أو ظروف الزمان والمكان التى يمر بها وبعبارة أخرى فإن الخطأ غير العمدى يقاس بما يمكن توقعة من رجل عادى الحذر والدقة والنشاط فى مثل هذه الظروف ويتعين أن يكون هذا الرجل المعتاد من فئة الاشخاص الذين ينتمى إليهم الجانى. &lt;br /&gt;
هذا وقد أكدت محكمة النقض المصرية على أهمية معيار الخطأ غير العمدى وذلك فى الحكم الأتى. &lt;br /&gt;
&amp;quot;عند تقدير الخطأ غير العمدى للموظفين العموميين يجب بادئ ذى بدء تحديد معيار الخطأ وفقا لما يمكن أن يسلكة شخص معتاد يقوم بالوظيفة المسندة إلى هذا الموظف وهو أمر يخضع إلى مألوف الناس فى أعمالهم وطبيعة مهنتهم وظروفهم&amp;quot;&lt;br /&gt;
(نقض 10 مارس سنة 1974 مجموعة الأحكام س 25 رقم 54 ص 236)&lt;br /&gt;
وإذا كان خطأ الموظف ناشئا عن نقص كفايته الإدارية أو عن قصور فى أدراك واجبات الوظيفة الذين عين فيها فأنه يجب قياس مدى خطئه غير العمدى وفقا لما يجب أن يتصرف الموظف المعتاد الذى تمر به هذه الظروف بعينها. &lt;br /&gt;
(وهو أمر نبهت إليه لجنة تعديل قانون العقوبات فى تعليقها على م/116 مكررا ب المستحدثة)&lt;br /&gt;
مع ملاحظة أن هناك ثمة أخطاء فى التقدير متسامح فيها بقدر معين كالأخطاء التى تقتضيها طبيعة العمل فى بعض الأحوال والأخطاء الروتينية المصلحية المعتاد الوقوع فيها والأخطاء الناجمة عن قصور أو سوء تنظيم فى المرفق الذى يعمل فيه الموظف. &lt;br /&gt;
(راجع: مقال الدكتور محمد عصفور فى طبيعة الخطأ التأديبى - مجلة إدارة قضايا الحكومة س 6 العدد الأول ص 72)&lt;br /&gt;
ومن خلال أوراق قضيتنا فأن النيابة العامة قد أتهمت من الثالث وحتى السابع بأنهم قد أهملوا فى إداء وظيفتهم وقد آخلوا بواجبات الوظيفة ويتمثل ذلك فى عدم الحد من تكدس الركاب وهذا ما دللنا عليه سابقاً أنه ليس من واجبات وظيفة الكمسري بأكثر من دليل إذن فليس عدم فعل ذلك من قبل خدمة القطار يعتبر اخلالاً بواجبات الوظيفة أو أهمال على وجه الأطلاق كما اعتبرت النيابة العامة أن المتهمين مهملين ومخلين بواجباتهم لعدم استعمالهم لطفايات الحريق أو التأكد من وجودها وعدم استخدام فرامل الطوارئ ولكن الحقيقة أن التأكد من وجود وسائل الأطفاء أو عدم استعمالها هو راجع فى الاساس لعدم صلاحية طفايات الحريق لمثل هذه الحرائق إلا فى بدايتها وكما أوضحنا سابقاً وقد استحال ذلك على خدمة القطار حين حدوث الحريق بسبب تكدس الركاب وإن كان أى شخص مكان المتهمين متبصر بالأمور وملتزم ويتخذ واجبات الحيطة والحذر فأنه لم يفعل أكثر ممن استطاعوا فعلاً وذلك للوضع الواقعى الذى وجدوا فيه رغم كبر سنهم وكثرة خبرتهم فى هذا المكان ويدلل على هذا بأنهم قد أتخذوا من إجراءات الأمن ما أستطاعوا حتى لا يكون الحادث جسيماً أو أشد جسامة وتمثلت الإجراءات فى فصل الجزء السليم من العربات وأخراج الركاب من العربات الخلفية قبل انتشار النيران فيها كما تم وضع كبسولة لاشعار القطار القادم خلفهم حتى لا يصطدم بالعربات المحترقة فتتضخم الكارثة ويتضح من هذه الإجراءات المتخذة عدم استطاعتهم فعل أى شئ قبل ذلك لاسباب أهمها الزحام وعدم التدريب للتعامل مع مثل هذه المواقف فضلا عن أنهم جميعا يعملون فى هذه الوظيفة منذ سنوات طويلة. &lt;br /&gt;
وقد قرر المهندس/ عيد عبد القادر رئيس الهيئة أن أى إنسان مكان هؤلاء الكمسرية أو خدمة القطار لا يستطيع فى مثل هذه الظروف التى كانوا فيها ووقعوا ضحيتها أن يفعل أكثر مما فعله وقد تم هذا أثناء التحقيقات النهائية أمام الهيئة الموقرة وبالنسبة للعنصر الشخص فى الخطأ المرتبط بشخص المتهمين فى إمكانيتهم للتصرف فى مثل الحالات وتوقعهم لتحقيق النتيجة الغير مشروعة بالأخذ فى الاعتبار سلوكهم الطيب خلال فترة خدمتهم الطويلة وعدم علمهم المسبق قبل الحادث بعد استطاعتهم التصرف فى هذه الظروف ذلك أنه لم يضعوا انفسهم باختيارهم فى حالة تعجزهم عن اتخاذ ما يلزم حال قيام الحريق ذلك ببساطة شديدة لأنهم لم يعلموا مسبقاً بأن هناك حريق سيحدث وعلى هذا فأن الخطأ ينتفى فى حق المتهمين من الثالث وحتى السابع &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;لــــذلكـــ&lt;br /&gt;
نلتمس من عدالة المحكمة &lt;br /&gt;
الحكم ببراءة المتهمين من الثالث حتى السابع مما هو منسوب إليهم &lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;b&gt;وكيلا المتهمين&lt;br /&gt;
أحمد راغب&lt;br /&gt;
حسام حداد&lt;br /&gt;
المحامون&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/113">قضية حريق قطار الصعيد 2002</category>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/121">قضية حريق قطار الصعيد 2002</category>
 <pubDate>Sun, 06 Jan 2008 03:20:35 -0600</pubDate>
 <dc:creator>rawda</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">182 at http://qadaya.net</guid>
</item>
</channel>
</rss>
