<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xml:base="http://qadaya.net" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
 <title>ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</title>
 <link>http://qadaya.net/taxonomy/term/134</link>
 <description>The taxonomy view with a depth of 0.</description>
 <language>ar</language>
<item>
 <title> مذكرة وحدة الدعم القانونى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان فى الجنحة الصحفية المقامة ضد ياسر بركات رئيس تحرير جريدة المؤجز </title>
 <link>http://qadaya.net/node/3759</link>
 <description>&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
محكمة جنح مستأنف العمرانية &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;دائرة (الثلاثاء) &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مذكرة &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;بدفاع&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;ياسر محمد عبد الباسط بركات                                 متهــــــــــم&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;                             &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;ضــــد &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;1- محمد مصطفى بكرى                                   مدعى بالحق المدني &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;2-النيابة العامة                                            بصفتها سلطة اتهام &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt; &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;بالدعوى رقم16929لسنة2008جنح العمرانية والمستأنفة برقم            لسنة 2010 والمحدد لنظرها جلسة السبت15/6/2010 &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الوقائع&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
أ قام المدعي بالحق المدني دعواه عن طريق الادعاء المباشر بموجب عريضة دعوي موضحا بها قيام المتهم بنشر مقالات تحمل بين طياتها ألفاظا اعتبرها المدعي بالحق المدني تحمل سباً وقذفاً في حقه وطلب في ختام عريضة دعواه الحكم علي المدعي عليه بالعقوبات المقررة بموجب نصوص قانون العقوبات أرقام 102م ، 171، 185، 302، 306، 307، 308 مع ألزام المدعي عليه بأن يؤدي إليه مبلغ مليون جنيه تعويضاً كاملا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;  لذلك نختصر في سرد الوقائع بما تقدم و نحيلها ألي ما ورد بصحيفة الدعوي مراعاة لثمين وقت عدالة المحكمة ، و نبدأ بإبداء الدفوع &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الدفاع&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
والحاضر دفع دفوع تخرج من كنانة الحق لتصيب بها الباطل. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;أولا:عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وذلك استنادا لنص المادة 32/2 من قانون العقوبات والتي نصت على &amp;quot;وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;سيدي الرئيس&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;.. وبتطبيق ذلك على دعوانا يبين واضحا وجليا انه قد سبق وقد فصل في هذه الوقائع من قبل بالحكم الرقيم2453لسنة2008جنح السيدة زينب والمحكوم فيها بجلسة 24/6/2009 حبس 6 شهور وغرامة 2000 والتي تم التنازل عنها.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; أمام النائب العام وتم التنازل بشخص المدعى بالحق المدني وبذلك تم انقضاء الدعوى بالتنازل وحيث أن هذه الدعوى هي من نفس نوع الدعاوى الأخرى أو تم تقسيم الفعل على دعاوى مختلفة فان التنازل في واحدة يكون تنازل عن الدعاوى الاخري المرتبطة بعضها بعض وكذلك الجنحة رقم 10051 لسنة 2008 والمحكوم فيها بجلسة 10/2/2009 إمام الدائرة 14 جنايات الجيزة بتغريم المتهم 40 ألف جنية&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وكذلك الجنحة رقم 14132 لسنة 20008 العمرانية والمحكوم فيها بجلسة 8/6/2009&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وكذلك الجنحة رقم 4085 لسنة 2008 السيدة زينب والتي قضى فيها بعدم الاختصاص والإحالة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;00&lt;b&gt;وقد قضت محكمة النقض في ذلك إلى:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا تجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين ، ذلك أن الازدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون و تتأذى به العدالة ، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن  تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه و الوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة ، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن على الحكم بالطرق المقررة في القانون ولما كان الثابت ـ مما سلف ـ أن الواقعة المادية موضوع الدعوى الحالية هي بعينها الواقعة موضوع الدعوى رقم ...... لسنة ......... جنح قصر النيل ، وأن المتهم في الدعويين شخص واحد ، وقد حوكم فيهما عن فعل واحد ، وإذ كان قد قضى في الدعوى الأخيرة في بحكم نهائي حاز قوة الأمر المقضي ببراءة الطاعن ، فإنه كان يتعين أن يقضى في الدعوى الحالية ـ التي صدر فيها الحكم في ......... أي بعد صدور الحكم في الدعوى الأخرى و صيرورته نهائياً ـ بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها  أما وقد قضى الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن عن نفس الفعل الذي سبق أن حكم ببراءته عنه في الدعوى المشار إليها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( الطعن رقم 17692 لسنة 61 ق جلسة 1998/6/3 س 49 ص 778 ) &lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt; &lt;br /&gt;
00لذلك نجد هنا أن جميع الدعاوى متحدة السبب ومناط الحجية هنا أن تكون ا لواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق لذلك نجدان القول بوحدة الغرض عند تكرار الأفعال  شرطه إتحاد الحق المعتدى عليه . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
00وقد قضت محكمة النقض في ذلك إلى:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;من المقرر أن إتحاد السبب في الدعويين ـ حال الدفع بالحجية ـ مقتضاه أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق ، وكان لا يصح القول بوحدة الغرض فيما يتعلق بالأفعال عند تكرارها إلا إذا أتحد الحق المعتدى عليه فإذا اختلفا وكان الاعتداء عليه قد وقع بناء على نشاط إجرامي خاص فإن لسبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض .  &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( الطعن رقم 28074 لسنة 59 ق جلسة 1994/12/29 س 45 ص 1258 )&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
00وقد قضت محكمة النقض في ذلك إلى:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة الثالثة منه على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في جرائم معينة نص عليها في هذه المادة منها جريمتا السب والقذف ، ونص في المادة العاشرة على أن لمن قدم الشكوى أن يتنازل عنها في اى وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل . لما كان ذلك وكان الثابت بمحضر جلسة ..... أن المدعى بالحقوق المدنية تنازل عن شكواه وطلب إثبات تركه الدعوى المدنية ، فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة الطاعن يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( الطعن رقم 60033 لسنة 59 ق جلسة 1996/12/31 س 47 ص 1462 ) &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
00وليس اكبر دليل على تنازله عن الدعوى هو أقرره نفسه عند النائب العام وإعلانه ذلك بالبنط العريض في جريدته وإعلانه على الراى العام بأنه تنازل وكان  عنوان المقال هو(لماذا تنازلنا؟) وجاء في سرد المقال .....فانه قرر أن يسمو بموقفه على كل الشتائم وجرائم السب والقذف التي ارتكبها(بركات) على مدى ما يقرب من العامين دون أن تحرك النقابة ساكنا ,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;00واقرار أخر واضح وضوح الشمس في يوم شمس لا يدع مجالا للبس ولا الغلط والخلط وهى في نفس الصفحة المكتوب فيها المقال وهى سرد وقائع الحكم وفى الصفحة صورة للمدعى بالحق المدني هو ونقيب الصحفيين الأستاذ مكرم محمد احمد وبعض مكروفنات الفضائيات منها قناة الحياة والساعة وقنوات أخرى ومكتوب تحت هذه الصورة في المؤتمر الصحفي بنقابة الصحفيين بكرى يتنازل               &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;00هل هذه الأفعال تنم عن شخص يتنازل عن دعوى واحدة أم انه يتنازل عن الخصومة كلها فتنازله عند النائب العام عن دعوى واحدة هي لأنها الدعوى الوحيدة التي صدر بها حكم أما إعلانه بالجرائد والفضائيات كان عن الخصومة ويتضح ذلك مما سبق وبينا فالمتهم يعاقب لأنه على حد قول المدعى بالحق المدني نشر أخبار كاذبة وسب وقذف عن طريق النشر وكل الاتهامات تكال وتحاول أسندها للمتهم لعقابه عن طريق الجرائد  وفى نفس السياق نحنو متمسكين بالبراءة استنادا إلى تنازله عند النائب العام وما نشر في جريدته وهو المسئول عن كل خبر فيها مسؤولية كاملة لاسيما وان الخبر يخصه هو؟؟&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;00وقد ذهبت محكمة النقض في ذلك إلى:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;أن الشارع إذ نص في الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية على أن - لمن قدم الشكوى أو طلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة أن يتنازل عنها في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى العمومية بالتنازل - لم يرسم طريقا لهذا التنازل فيستوي أن يقرر به الشاكي كتابة أو شفها كما يستوي أن يكون صريحا أو ضمنيا ينم عنه تصرف يصدر من صاحب الشكوى ويفيد في غير شبهة أنه أعرض عن شكواه . &lt;br /&gt;
  &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( الطعن رقم 1210 لسنة 24 ق جلسة 1954/12/21 مجموعة الربع قرن ص 589)&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
00اذن فمحكمة النقض توضح وتؤيد وضعنا القانوني لاسيما أن هذه الجرائم لها وضعها الخاص لذلك عانة الشارع إلى توضيح إجراءات تقديم الشكوى ووضح إجراءات التنازل عنها حتى لا تكون سيف مسلط على رقاب العباد تارة تظهر للعقاب وتارة تختفي لتنفيذ المساومات لذلك عانة الشارع بإجراءاتها.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;00لذلك نجد أن الصلح يعتبر قولا جديدا في الواقعة يجب على المحكمة أن تنظر أليه بعين الاعتبار والتوضيح.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;00لذلك ذهبت محكمة النقض في ذلك&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;أن الصلح الذي يتم بين المجني عليه والمتهم لا يعدو أن يكون قولا جديدا من المجني عليه ، يتضمن عدولا عن اتهامه ، وهو يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل ـ فلها أن تأخذ بما ورد فيه ولها أن. تلتفت عنه ، فان منعي الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt; ( الطعن رقم 14486 لسنة 59 ق جلسة 1989/12/7 س 40 ص 1158 )&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( الطعن رقم 14490 لسنة 59 ق جلسة 1989/12/10 س40 ص 1166 )&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( الطعن رقم 5116 لسنة 59 ق جلسة 1991/10/28 س 42 ص 1075 )&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
وقد ذهبت الدكتورة فوزية عبد الستار إلى.&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
الأثر القانوني الذي يترتب على التنازل عن الشكوى يتمثل في انقضاء الدعوى الجنائية (المادة10/1اجراءات)فلا يجوز اتخاذ أية إجراءات ضد المتهم ابتداء من تاريخ التنازل .على أن يلاحظ أن هذا الأثر لا يمتد إلى الدعوى المدنية التي يكون  المجني عليه قد رفعها أمام القضاء الجنائي أو القضاء المدني اللهم إلا إذا شمل التنازل الدعوى المدنية أيضا&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;      (الدكتورة فوزية عبد الستار شرح قانون الإجراءات الجنائية الطبعة الثانية 1990ص116)&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;وقد ذهب الدكتور محمود نجيب حسنى إلى&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;إذا تم التنازل عن الشكوى فلا يجوز تقديم شكوى مرة ثانية عن ذات الواقعة موضوع الشكوى. &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;(الدكتور محمود نجيب حسنى شرح قانون الإجراءات الجنائية ط 1982ص137) &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
ثانيا:انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل لارتباط الجناية الماثلة مع أخر ووحدتها معهم في الأشخاص والموضوع والسبب .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;.. سيدي الرئيس&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;لقد تعلمنا من عدلكم إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد هي التي يحكم بعقوبتها دون غيرها بل أكثر من ذلك فقد نص القانون على ذلك.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;فالواقعة التي أمامنا ما هي ألا حلقة بسيطة قطعها المدعى بالحق المدني وصاغها على أنها واقعة واحدة بذاتها وأخذا يرص الاتهامات ويكيلها على أنها واقعة مستوجبة العقوبة بل انه قطع الفعل الاجرامى الواحد (إذا افترضنا مجازا انه فعل اجرامى مع انه نقد مباح ودفع بالحقيقة كما سيأتي لاحقا ) إلى أكثر من عشرة قضايا عسى أن يظفر بأي منها وضرب بالقانون عرض الحائط وهو يعرف انه نشاط واحد اتحدا فيه الأشخاص والخصوم والسبب وكان قصده وغرضه واحد&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ولا يسعنا أمام عدلكم إلا توضيح الأمور والقضايا حتى تلم الهيئة الموقرة بسيل الدعاوى التي أمطرنا بها المدعى بالحق المدني.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;00فقد أكدت محكمة النقض على أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم و الموضوع و السبب و يجب للقول بإتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً لحكم السابق و القول بوحدة الغرض عند تكرار الأفعال  شرطه إتحاد الحق المعتدى عليه . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;أذا نحنو أمام نشاط ( أجرامي) واحد وهو الحملة الصحفية التي قام بها المتهم على مدار عدة أعداد من الجريدة للتوضيح للرأي العام مواقف المدعى بالحق المدني المتضاربة أمام القراء ولا أكثر دليل على صدق كلمنا ما نشره المدعى بالحق المدني في جريدته في مقال التنازل الشهير (أن حملة هذه الصحيفة التي استمرت قرابة عامين) إذن هو يعترف أن هناك حملة صحفية ,ويجوز في بعض الأحيان أن يكون هذا المشروع الواحد على فترات متباعدة متناسقة&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;وقد عرف ذلك الدكتور رمسيس بهنام عندما قال&lt;/b&gt;:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;00مادام القرار الأرادى الأجرامى يقوم على موضوع وغرض ومجني عليه ومادمت وحدة القرار الارادى هي التي تجعل من الحركات العضلية المتعددة جريمة واحدة فان هذه الحركات إذن تنشئ جريمة واحدة حين تكون ذات الموضوع وتحقق ذات الغرض وتصيب ذات المجني عليه .وتكوينها لذات الموضوع معناه تتابعها زمنا على نحو يجعل منها تنفيذا لذات اللمحة الفكرية أو الذهنية.&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;(النظرية العامة للقانون الجنائي الدكتور رمسيس بهنام الطبعة الثالثة 1997صـــــــ665،666)&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
00اذا نحن أمام لمحة ذهنية لتنفيذها يجب أن تنفذ على أوقات متفرقة نظرا لظروف إصدار الجريدة ومواعيدها فلا يجوز هنا أن يعاقب المتهم عن فعل واحد مرتان لان هذا تتأذ منها العدالة  فهنا الخصوم والمحل والسبب واحد في كل القضايا المطروحة أمام المحاكم ولا يسعنا ألا ذكر حكم النقض الذي يوضح ما قيل سابقا:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم و الموضوع و السبب و يجب للقول بإتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً لحكم السابق ، ولا يكفى للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها في الوصف القانوني أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة أرتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما ، أما الجريمة متلاحقة الأفعال التي تعتبر وحدة في باب المسئولية الجنائية فهي التي تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجاني من بادئ الأمر ـ على أن يجزئ نشاطه على أزمنة مختلفة و بصورة منتظمة ـ بحيث يكون كل نشاط يقبل به الجاني على فعل من تلك الأفعال متشابهاً أو كالمتشابه مع ما سبقه من جهة ظروفه ، وأن يكون بين الأزمنة التي ترتكب فيها هذه الأفعال نوع من التقارب حتى تتناسب حملها على أنها جميعاً تكون جريمة واحدة . &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( الطعن رقم 27251 لسنة 59 ق جلسة 1997/4/9 س 48 ص 442 )&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
  وقضت أيضا&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;من المقرر أنه متى توافرت حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة إلى المتهم لوحدة المشروع الجنائي بالإضافة إلى وحدة الغاية حقت عليه عقوبة واحدة بحكم القانون و هي عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إليه إعمالاً للمادة 32 من قانون العقوبات .&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( الطعن رقم 330   لسنة  36 ق جلسة  1966/5/2  )                              &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
والمشرع الفرنسي ذهب الى هذا القول عندما عرف المشروع الأجرامى الواحد :&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;..ولا يلزم لاعتبار الجرائم المرتكبة داخلة في مشروع جنائي واحد أن يكون قد تحدد عددها في ذهن فاعلها سلفا وقت أن انعقدت نيته على ذلك المشروع.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;فمن الممكن عملا أن تنصرف النية إلى ارتكاب جرائم من نوع معين على نحو متصل زمنا وكلما سنحت فرصة ارتكبها وبصرف النظر عن عددها بالضبط دون أن ينفى ذلك كونها مشمولة بمشروع جنائي واحد وبغير أن يقدح في وحدة المشرع الشامل لها كون عددها لم يتحدد مقدما على وجه الضبط والدقة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ورغم أن الجرائم تتعدد في تلك الحالة وتتلاحق ،يرى القانون مساءلة فاعلها كما لو كانت الجريمة واحدة ولو بتوقيع الحد الأقصى لعقوبتها متى توافرت وحدة الغاية ووحدة المشروع الجنائي ومعنى ذلك أن تعدد تلك الجرائم وتلاحقها يصبح أمرا على الدولة أن تلوم نفسها من اجله لإهمال منها في تفاديه.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وبالإضافة إلى الرأي المتقدم ويذهب إلى تفسير وحدة العقوبة بتفادي الصرامة الزائدة التي تنتج من تعددها هناك من يبرر وحدة العقوبة رغم تعدد الجريمة باعتبار أخر له وزنه لا في تعدد الجرائم المرتبطة بوحدة الغاية فحسب وإنما في التعدد الصوري كذلك بل وفى الجريمة المستمرة وهذا الاعتبار هو أن فكرة الجبرية الجزئية في السلوك الأنسانى يلتمس بسببها العذر للجاني الذي تعددت جرائمه فلا يعاقب بعقوبة كل من هذه  الجرائم  وإنما يكتفي معه بعقوبة الجريمة الأشد عقابا من بينها ولا يبقى ثمة  محل لعذر الجاني على هذا الوجه والاكتفاء معه بعقوبة واحدة،حيث لا يجمع بين جرائمه المتعددة اى رباط من وحدة الغاية وعدم قابلية مخططها للتجزئة. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Baumgarten&amp;quot;Die ldealkonkurrenz&amp;quot; in festgabe fur frauk B.ll.Tubingen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1930-b.204.205&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;(النظرية العامة للقانون الجنائي الدكتور رمسيس بهنام الطبعة الثالثة 1997هامش ص1186,1187) &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;إذا سيدي الرئيس&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;نحن أمام حالة من حالات الارتباط طبقا لنص المادة 32/2من قانون العقوبات و التي نصت على:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بعقوبتها دون غيرها&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقد ذهبت محكمة النقض إلى:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مناط تطبيق المادة32/2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة المذكورة.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;(11/11/1963 ,11/10/1965)&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
وقد قضت محكمة النقض أيضا:&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
      الأصل أن لمحكمة الموضوع الفصل - في حدود سلطتها التقديرية - فيما إذا كانت الأفعال المسندة إلى المتهم واحد تكون مجموعاً من الجرائم المرتبطة يبعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة في حكم المادة 32 /2عقوبات ، أم أنه لا ارتباط من هذا النوع . إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم ترشح لقيام الارتباط المنصوص عنه في تلك المادة فقد كان على المحكمة و قد فصلت بين الواقعتين المعروضتين عليها بقضائها بعدم اختصاصها بنظر أحدهما و بالعقوبة في الثانية أن تعرض لهذا الارتباط و أن تبدى رأياً فيما إذا كانت الجريمتان - اللتان لم يكن قد حكم في أيهما بعد - قد إنتظمها فكر جنائي واحد و حصلتا في ثورة نفسية واحدة بما لا يجوز معه أن عنهما إلا عقوبة واحدة هي المقررة للجريمة الأشد أم أن هذا الارتباط غير قائم . و لما كان الحكم قد أغفل ذلك فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة .&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
      &lt;b&gt;( الطعن رقم 1779 لسنة 31 ق  جلسة 1962/4/17 )&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
00وبتطبق هذا على دعوانا نجد أن المدعى بالحق المدني قد تنازل في قضية سابقة وهى القضية رقم 2453لسنة2008جنح السيدة زينب وصدر حكم أخر بالدعوى رقم 1934لسنة 2008جنح السيدة زينب بجلسة 14/4/2008وبتعليقنا على مدى الارتباط ما بين الدعاوى بعضها مع بعض وتنازله على صفحات الجرائد بمقاله المعروف كلمة أخيرة في &amp;quot;ملف كريه&amp;quot;بالعدد رقم (640)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;(لماذا تنازلنا؟) وجاء في سرد المقال ..........فانه قرر أن يسمو بموقفه على كل الشتائم وجرائم السب والقذف التي ارتكبها(بركات) على مدى ما يقرب من العامين دون أن تحرك النقابة ساكنا ,........&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;نجد أننا أمام ارتباط واضح مابين القضايا بعضها بعض نتيجة أنها ناتجة عن فكرة واحدة تم تنفيذها على عدة مراحل لذلك لا يجوز أن يحاكم الشخص عن الفعل مرتان ما بالك سيدي الرئيس وهذا الفعل قد تم تقسيمه الى أكثر من عشرة قضايا ولا نجد أمام عدلكم ألا توضيح هذا الأمر وما به من تجنى واضح على المتهم من المدعى بالحق المدني لتقسيم الفعل الواحد إلى عدة أفعال.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;00وقد ذهب الدكتور احمد فتحي سرور في تكيف قاضى الموضوع للواقعة التي أمامه الى:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;أوجبت محكمة النقض علي قاضي الموضوع أن يبحث الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها حتى ينزل عليها التكييف القانوني السليم إعمالا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات‏، فهذا المبدأ ليس موجها إلي المشرع وحده‏، بل موجه أيضا إلي القاضي‏ فإذا تجاهل تطبيقه بأن أضفي على الواقعة وصفا قانونيا خاطئا انطوى ذلك علي إخلال بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في بعض الأحوال. وفي هذا الصدد حددت محكمة النقض أربع دعائم لسلطة قاضي الموضوع في أعمال التكييف القانون الصحيح‏&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;عدم التقيد بالتكييف القانوني المرفوعة به الدعوي كما ورد في أمر الإحالة الصادر من النيابة أو في ورقة التكليف بالحضور أو في طلبات النيابة العامة‏،‏ وإنما يتعين علي القاضي أن يضفي علي الواقعة المعروضة عليه التكييف القانون السليم‏&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;((انظر قضاء مستقرا لمحكمة النقض مقالة نقض‏16‏ أكتوبر سنة‏1967‏ مجموعة أحكام النقض س‏18‏ رقم‏200‏ ص‏21،986‏ ديسمبر سنة‏1967‏ س‏18‏ رقم‏295‏ ص‏3،1228‏ مارس سنة‏1988‏ س‏39‏ رقم‏55‏ ص‏377&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وذهب أيضا:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وتجلت حنكة محكمة النقض في تفسير القانون تارة في مجال تطبيق النص‏،‏ وتارة أخري في مجال تحديد المركز القانوني الذي أنشأه النص‏،‏ وكذلك في مجال تحديد الفكرة التي عبر عنها النص‏.‏ في هذا الإطار استطاعت محكمة النقض أن تنهض بدورها في مراقبة صحة تطبيق القانون بعد أن تعمل فيه منهج التفسير القانوني السليم و تستجلي معانيه‏. وإذا كان التمييز يجري بين مخالفة القانون‏،‏ والخطأ في تطبيقه‏،‏ والخطأ في تأويله‏،‏ إلا أن هذه الصور لا تنفصل عن بعضها‏. فالخطأ في تطبيق القانون يقود عادة إلي مخالفة القانون‏،‏ كما أن الخطأ في تأويل القانون يقود عادة ألي الخطأ في تطبيقه أو إلي مخالفته‏. وقد استطاعت محكمة النقض توحيد كلمة القانون من خلال مراقبة صحة تطبيقه في ضوء المعني القانوني الذي تحدده للقاعدة القانونية التي يحملها نص القانون بين جنابته‏. ويتحقق ذلك في مناسبتين هما‏، إعمال التكييف القانوني علي واقعة معينة، والنطق بحكم القانون عند الفصل في الدعوى.‏&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
                       (&lt;b&gt;دور محكمة النقض في توحيد كلمة القانون  دراسة) &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;ثالثا:انتفاء الركن المادي للجريمة:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;.. سيدي الرئيس&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;يبين جليا وبوضوح من مطالعة سيادتكم على صحيفة الجنحة المباشرة مدى التجني الواضح وضوح الشمس الذي يتعرض إليه المتهم ومدى الظلم الواقع عليه ففي هذا الزمن أصبح مصير اى فرد في المجتمع يقوم بواجبه القانوني والدستوري في المجتمع مدان بمجرد أن يقول الحقيقة أو يوعى الناس والقراء  من تضارب في المواقف والأقوال  فهذه وظيفة الصحفي لذلك سنوضح سيدي الرئيس ذلك ليس بكلام دون دليل ولكن بدليل ومن عريضة دعواهم المباشرة مقارنة بما كتب بالجريدة  عسى أن تشهد عليهم عريضتهم بالحق.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;سيدي الرئيس&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ما كتب في هذه الصحيفة من افتراءات وخلق تهم من الباطل واخذ جمل من وسط المقال عسى أن يظفره بإدانة بريء وهى كالأتي كما ذكروها في عريضة دعواهم.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;quot;ياسر بركات يواصل كشف المناضل الكبير....حكاية بكرى مع الداخلية من الألف إلى الياء.....المناضل القومي لعن الداخلية والنظام وطالب بحصار مصر وقطع الهوية عنها.......واليوم يكتب قصائد مدح؟؟&amp;quot; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;quot;أن الطالب بدأ يتعاطى جرعات زائدة في الدفاع عن وزارة الداخلية لكنه كاذب في كل ذلك ..فقد كان يلعن الداخلية ورجالها.... وانه سبق أن طلب قطع المعونة الأمريكية عن مصر .....وانه أعلن موقفا يعد خيانة من الدرجة الأولى....إلى آخره&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;لذلك نجد سيدي الرئيس أن:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;من المهام النبيلة التي تنهض بها الصحافة نشر الأخبار لما تنطوي عليه من تسجيل الأحداث وتقديم المعلومات وتشخيص المشكلات فبهذا النشر ينتقل الرأي العام من دائرة الغموض إلى دائرة النور ,ويتحول من حالة الجهل الى حالة المعرفة ويبرر هذا الدور الهام للصحافة أن حرية المعلومات وحرية الرأي يكفل الدستور والقانون حمايتها كما بينت (المواد 47,48 من الدستور)وقد تأكدت هذه الحرية بالمادة 7من قانون تنظيم الصحافة الصادر سنة 1996 التي تنص على أنه لا يجوز أن تكون المعلومات الصحيحة التي ينشرها الصحفي سببا للمساس بأمنه وفقا للمادة 9 من ذات القانون أن &amp;quot;للصحفي حق الحصول على المعلومات و ألاحصائات و الأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصدرها&amp;quot; كما نصت المادة9 على انه &amp;quot;يحظر فرض قيود تعوق تدفق المعلومات &amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ولا أكثر من الرد على هذا الادعاء ألا حكم جنايات مصر:&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
فقد قضت جنايات مصر بتاريخ :&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;24 /1/1925الى....&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;00ببراءة الدكتور محمد حسين هيكل من تهمة القذف في حق رئيس الوزراء وزعيم الأمة في ذلك الوقت سعد باشا زغلول باتهامه بالخيانة والممالأة مع الانجليز والاتفاق سرا على ما فيه التنازل عن كثير من حقوق مصر وقال الحكم في أسبابه :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;00وحيث انه بالاطلاع على تلك المقالة تبين أن أهم ما جاء بها هو نسبة الرئيس لملاينة الانجليز والاتفاق معهم و لا ترى المحكمة في تلك العبارة ما يمكن اعتباره ماسا بكرامة دولة رئيس الحكومة  باعتباره من رجال السياسة المعرضة أعمالهم بحكم طبيعة وظيفتهم للنقد السياسي ما دام هذا النقد لا يتناول من أشخاصهم وحسبنا دليلا على ما ذكر ما نراه في اغلب الأحيان من النقد المر في الجرائد الأجنبية خاصة برجال سياستهم وحيث انه من كل ما سلف تكون التهمة غير ثابتة قبل المتهم ويجب برأته منها.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
      (يراجع الحكم في كتاب التشريع السياسي في مصر_الجزء الثالث للأستاذ عبد اللطيف محمد صـــ140)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;      (من كتاب الانتفاضة مرافعة الأستاذ نبيل الهلالي في قضية انتفاضة 18و19يناير 1977صـ144)&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;أما باقي ألفاظ القذف والسب التي يدعو أنها شائنة فهي:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;quot;بكرى طبعة 1995:ختان الإناث جريمة إنسانية لابد من التصدي لها &amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;quot;بكرى طبعة 2000:ختان الإناث واجب شرعي والمطالبون بغير ذلك عملاء للصهاينة&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الى أخره من ذكر وقائع من المقال وتم تأولها على هوا المدعى بالحق المدني وهى مقالات لا تشكل سبا ولا قذفا لان الدفاع قدم ما يدلل على ما قيل وعلى حقيقة مواقف المدعى بالحق المدني المتضاربة واتخاذه مواقف متغيرة دائما.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;فحسن النية متوافر لدى المتهم حيث انه لم يقصد ألا الصالح العام ومصلحة المجتمع من توعية القراء لخطورة تغير تلك المواقف وهدف التغير هل هو لتصحيح موقف سابقة ظهر خطئه بعد ذلك أم لأهداف أخرى تتغير بتغير المواقع والزمان.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;انتفاء الركن المادي لجريمة القذف:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;القذف هو إسناد فعل للغير موجب لعقابه أو احتقاره عند أهل وطنه كما وضحتها نص المادة 302من قانون العقوبات.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;والقذف الذي يستوجب العقوبة هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;..لذلك لم يوضح المدعى بالحق المدني في صحيفة دعواه المباشرة الألفاظ الشائنة في حد ذاتها إلا كلمات من مقال افرغ من مضمونه واخذ منه ألفاظ لا يمكن أن تكون ألفاظ شائنة في حد ذاتها ولكنها موقف بالأدلة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقد قضت محكمة النقض في ذلك :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;من المقرر أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، إلا أن حد ذلك أن لا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها، إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها، إذا أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض، كما أنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأذى إليه الحكم في مقدماته المسلمة، ولما كان يبين أن لفظ &amp;quot;اخرس&amp;quot; الذي وجهه الطاعن إلى ا لمطعون ضده في تحقيق الشرطة لا يعدو أن يكون كفاً له عن غلوائه في اتهامه هو بما يجرح كرامته ويصمه في اعتباره، يدل على ذلك معنى اللفظ ومنحاه. والمساق الطبيعي الذي ورد فيه. ومن ثم فإن الحكم إذا اعتبر ما تلفظ به الطاعن سباً يكون قد مسخ دلالة اللفظ، كما أورده فضلاً عن خطئه في التكييف القانوني. &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;(الطعن رقم 782 لسنة 39 ق جلسة 6 /10 / 1969 س 20 ق 197 ص 1014)&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
وقد قضت محكمة النقض أيضا:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;من المقرر أنه وإن كان المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى إلا أن حد ذلك أن لا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها. كما أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصته المحكمة وتسميتها باسمها المعين في القانون - سباً أو قذفاً - هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض باعتبارها الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأذى إليه الحكم من مقدماته المسلمة.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;(الطعن رقم 228 لسنة 46 ق جلسة 24/ 5/ 1976 س 27 ق 120 ص 542).&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;وقد قضت محكمة النقض في ذلك:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الأصل أن القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي يتضمن إسناد فعل جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه . و إذا كان من حق قاضى الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى فإن لمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية ببحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها و استظهار مرامي عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح .&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( الطعن رقم  621  لسنة 31  ق جلسة 1962/1/16  )&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;وقد قضت محكمة النقض في ذلك&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;إنه لما كان لمحكمة النقض تصحيح الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم ، كان لها في جرائم النشر أن تستظهر مرامي العبارات - كما هي ثابتة بالحكم لتتعرف ما إذا كانت هذه العبارات تكون جريمة أم لا .&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( الطعن رقم  1168  لسنة 19  ق جلسة  1950/1/16 )&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
(ب) انتفاء الركن المعنوي (عدم توافر القصد الجنائي في حق المتهم):&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
..لا يتوافر القصد الجنائي قبل المتهم لان القصد الجنائي لا يتحقق ألا أذا كانت الألفاظ الموجهة للمجني عليه   شائنة في حد ذاتها واستقرت أحكام محكمة النقض على ذلك. وقد استقر القضاء على انه في جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقد ير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;.. لذلك لا نجد هنا لفظ واحد شائن أو قصد منه الإهانة لمجرد الإهانة ولكن كلها كلمات تعبر عن رأى كاتب لا يتعده هدفه ألا الصالح العام وليس اكبر دليل على ذلك تفنيد كل ما قيل بالمستندات والحوافظ المقدمة وطلبات الدفاع .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;وقد قضت محكمة النقض في ذلك:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;..يتوافر القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب متى كانت العبارات التي وجهها المتهم إلى المجني عليه شائنة بذاتها&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;(الطعن رقم 224لسنة40ق_جلسة 11/5/1970س21ص693)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقد قضت محكمة النقض في ذلك:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي تومئ إليه، وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;
&lt;b&gt;(طعن رقم 782 لسنة 39 ق جلسة 6/ 10/ 1969 س 20 ق 197 ص 1014)&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;وقد قضت محكمة النقض أيضا:&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
متى كان الحكم متضمنا ما يفيد أن المتهم كان فيما نسبه إلى المجني عليه في الحدود المرسومة في القانون للنقد الذي لا عقاب عليه فلا يقدح في صحته إن كانت العبارات التي أستعملها المتهم مرة قاسية.&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( الطعن رقم 1728 لسنة 18 ق جلسة 1949/1/4 مجموعة الربع قرن ص 738 ) &lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
وقد قضت محكمة النقض في ذلك&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
00يتوافر القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب متى كانت العبارات التي وجهها المتهم إلى المجني عليه شائنة بذاتها.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;(الطعن رقم 224لسنة40ق_جلسة 11/5/1970س21ص693)&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;لـــــــــــــــــذلك&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
لا يجوز أن يمتد التجريم أو المسؤولية الجنائية أو العقوبة إلى المساس بأي حق أو حرية كفله الدستور ومن خلال هذه الزاوية تتحدد الأحكام العامة لقانون العقوبات فيما يتعلق بالتجريم والمسؤولية الجنائية والعقوبة بالحقوق والحريات التي تتمتع بالشرعية الدستورية.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;(كتاب الحماية الدستورية للحقوق والحريات طبعة 1999للدكتور احمد فتحي سرور ص341)&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
00ويتضح من ذلك أن الألفاظ التي نسبت إلى المتهم لا تشكل سب أو قذفا بقوة القانون لأنها ليست شائنة بحد ذاته نهيك عن أن المتهم يتوافر عنده عناصر حسن النية وتوافر أركان وشروط النقد المباح وحق الصحفي في نشر الخبر . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
لذالــــــك&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة القضاء ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية &lt;br /&gt;
 &lt;/p&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;left&quot;&gt;
&lt;b&gt;وكيل المتهم&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;محمد محمود حسن &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المحامى&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;بوحدة الدعم القانوني بالشبكة&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;العربية لمعلومات حقوق الإنسان&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/24">مذكرات ومرافعات</category>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/133">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/134">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Sat, 26 Jun 2010 16:02:08 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">3759 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>جلسة دعوي السب والقذف المقامة ضد رئيس تحرير جريدة المؤجز &quot; ياسر بركات &quot;</title>
 <link>http://qadaya.net/node/3597</link>
 <description>&lt;div class=&quot;event-nodeapi&quot;&gt;&lt;div class=&quot;event-start&quot;&gt;&lt;label&gt;Start: &lt;/label&gt;13/04/2010 - 01:29&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;تنظر محكمة جنح مستانف العمرانية دعوي السب والقذف المقامة من مصطفي بكري رئيس نحرير جريدة الاسبوع ضد ياسر بركات رئيس تحرير جريدة المؤجز لنشرة مجموعة مقالات اعتبرها الشاكي سب وقذف في حقه .&lt;br /&gt;
في تمام الساعة التاسعة صباحا بمقر المحكمة بشارع ربيع الجيزي .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;القرار السابق من جلسة 9 مارس 2010 لتقديم صورة طبق الاصل من الاحكام التي صدرت ضد المشكو في حقه عن نفس المقالات باعتبارها حمله صحفية .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;بهذه الجلسة قررت المحكمة  &lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/134">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Wed, 31 Mar 2010 11:31:27 -0500</pubDate>
 <dc:creator>rawda</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">3597 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>النطق بالحكم في دعوي سب وقذف ضد رئيس تحرير جريدة الموجز&quot; ياسر بركات&quot; جنايات الجيزة</title>
 <link>http://qadaya.net/node/3252</link>
 <description>&lt;div class=&quot;event-nodeapi&quot;&gt;&lt;div class=&quot;event-start&quot;&gt;&lt;label&gt;Start: &lt;/label&gt;02/02/2010 - 08:57&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;تنظر محكمة جنوب القاهرة الدائرة 9 جنايات دعوي سب وقذف المقيدة تحت 45435 لسنة 2009 و المقامة من مصطفي بكري رئيس تحرير جريدة الاسبوع ضد ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز بسبب واقعة نشر بالجريدة في تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر المحكمة بشارع ربيع الجيزي .&lt;br /&gt;
القرار السابق من جلسة 7ديسمبر 2009 لتقديم المستندات .&lt;br /&gt;
وبهذه الجلسة اصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي وأمرت باحالتها الي المحكمة المختصة . &lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/134">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Wed, 16 Dec 2009 06:59:08 -0600</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">3252 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>مذكرة بدفاع وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير فى الجنحة  رقم45435لسنة2009جنايات الجيزة في دعوى السب و القذف ضد ياسر بركات </title>
 <link>http://qadaya.net/node/3235</link>
 <description>&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;محكمة جنايات الجيزة&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الدائرة (9)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مذكرة&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;بدفاع &lt;br /&gt;
ياسر محمود عبد الباسط              مـتــــهــم &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
ضــــد&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1- محمد مصطفى بكرى                                                               مدعى بالحق المدنى                                                                 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2- النيابة العامة                                                                  بصفتها سلطة اتهام &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;بالجنحة رقم45435لسنة2009جنايات الجيزة والمحدد لنظرها جلسة الاثنين 7/12/2009&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الوقائع&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;أ قام المدعي بالحق المدني دعواه عن طريق الادعاء المباشر بموجب عريضة دعوي موضحا بها قيام المتهم بنشر مقالات تحمل بين طياتها ألفاظا اعتبرها المدعي بالحق المدني تحمل سباً وقذفاً في حقه وطلب في ختام عريضة دعواه الحكم علي المدعي عليه بالعقوبات المقررة بموجب نصوص قانون العقوبات أرقام 102م ، 171، 185، 302، 306، 307،  مع ألزام المدعي عليه بأن يؤدي اليه مبلغ مليون جنيه تعويضاً كاملا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته .&lt;br /&gt;
نختصر في سرد الوقائع بما تقدم و نحيلها ألي ما ورد بصحيفة الدعوي مراعاة لثمين وقت عدالة المحكمة ، و نبدأ بإبداء الدفوع&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;مرافعة&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
أولا: عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون لمخالفة نص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
بالاطلاع على عريضة الادعاء المباشر التي أقامها المدعى بالحق المدني يستبين لعدالة المحكمة  أن  الدعوى تم تحريكها بموجب وكاله عامة وليست وكاله خاصة بالمخالفة لنص  المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
و من المستقر عليه أنه يتعين وقبل النظر في موضوع الدعوى أن تستوفى محكمة الموضوع  مسألة الشكل وهى أن تخضع لقواعد القانون ولذلك فان الخطأ في هذه القواعد يعد خطأ في القانون لتعلق الدفع بعدم القبول بالنظام العام.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
وقد ذهبت محكمة النقض :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
( إذا كان الإجراء الباطل شرطا لصحة نشأة الخصومة الجنائية فإنه يترتب عليه عدم قبول الدعوى الجنائية. كما إذا شاب البطلان إجراء الشكوى أو التكليف بالحضور أو أمر الإحالة فهذا البطلان يترتب عليه عدم توافر شروط قبول الدعوى الجنائية . مما يجرد المحكمة من سلطتها في الفصل في موضوع الدعوى . فإذا هي فصلت في الموضوع بغير النظر في الشكل ولم تقضى بعدم قبول الدعوى الجنائية كان حكمها مشوبا بالبطلان ). &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;(نقض 15 أبريل سنة 1968 – مجموعة الأحكام س19 رقم 87 ص451) &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وذلك لكون الأصل أنه متى كانت الدعوى المباشرة قد أقيمت عن جريمة تتطلب شكوى لرفع الدعوى الجنائية تعين لقبول الدعوى الجنائية أن يكون رفعها مقرونا أو مسبوقا بتقديم شكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص فأن كان قد سبق لأي منهما تقديم الشكوى في الميعاد جاز للمحامى بمقتضى توكيل عام أن يقيم الدعوى الجنائية عن ذات الجريمة بطريق الادعاء المباشر .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
أما إذا لم يكن قد سبق هذا الادعاء تقديم مثل هذه الشكوى واعتبرت صحيفة الادعاء المباشر بمثابة شكوى كما جرى عليه قضاء محكمة النقض
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
حينئذ يتعين أن تتوافر الشروط المتطلبة في الشكوى بأن تكون صادره من المجني عليه نفسه أو من وكيل عنه بموجب وكالة خاصة في تقديم الشكوى وأن تعلن للمتهم تكليفا بالحضور في ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليها في القانون .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وذلك لأن صحيفة الادعاء المباشر تجمع في تلك الحالة بين عملين من الأعمال الإجرائية أولهما : إقامة الادعاء بالطريق المباشر ويكفي فيها التوكيل العام وثانيها : تقديم شكوى لازمة لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بها ويجب فيه أن يصدر من المجني عليه نفسه أو من وكيلة بتوكيل خاص طبقا لما استلزمته المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على سبيل الوجوب .&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( نقض جنائي 20/4/1989 س 40 ق 85 ص 531 ) &lt;br /&gt;
( نقض جنائي 5/6/1986 س 37 ق 124 ص 652 )   &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;ومفاد ذلك أنه لما كانت صحيفة الجنحة المباشرة تعد بمثابة الشكوى وبالتالي يجب أن تتوافر فيها كافة الشروط المتطلبة في الشكوى ومنها أن يتم تحريكها بموجب وكاله خاصة لاحقه على الفعل وسابقة على تحريكها وإلا تكون الدعوى غير مقبولة.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وقد استقر الفقه أيضا على إن ضرورة وجود توكيل خاص لاحق على الفعل وسابق على تحريك الشكوى هو شرط أساسي لقبولها ومن ذلك :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
(الشكوى التي تتطلبها المادة 3 إجراءات يجب أن تصدر من المجني عليه إما بنفسه أو إما بواسطة وكيل عنه على أن يكون التوكيل خاصاً ، وصريحاً وصادراً عن واقعة معينة سابقة على صدوره أي ينبغي أن يكون التوكيل لاحقاً للواقعة المشكو عنها أيا كان نوعه ، وهذا شرط من النظام العام لأن شروط تحريك الدعوى  الجنائية كلها من النظام العام).
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;(الدكتور رؤوف عبيد – مبادئ الإجراءات الجنائية طبعة 1983 ص 72).&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
(يشترط في التوكيل بالشكوى أن يكون خاصاً – المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية- أي أن تحدد فيه الواقعة التي تقوم بها الجريمة موضوع الشكوى ، ويرتبط بذلك أن يكون التوكيل لاحقاً على الجريمة ويترتب على ذلك أنه لا محل في الشكوى لتوكيل عام ، ولا يقبل توكيل خاص توقعاً لجريمة ترتكب في المستقبل ذلك أن الحق في الشكوى يفترض تقديراً لظروف الجريمة ومدى ملائمة الشكوى)&lt;/p&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;(الدكتور محمود نجيب حسنى – شرح قانون الإجراءات الجنائية طبعة 1988 ص 124). &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;(الحق في الشكوى هو حق شخصي يتعلق بالمجني عليه، وقد رتب القانون على ذلك نتيجتين، الأولى: أن هذا الحق ينقضي بموت المجني عليه.. والأمر الثاني المترتب على اعتبار الشكوى حق شخصي متعلق بشخص المجني عليه دون غيره ، أنه يجب أن يتقدم بها بنفسه أو بواسطة وكيل خاص (م3 إجراءات) ومفاد هذا أن التوكيل العام لا يجدي في التقدم بالشكوى ، فيلزم أن يكون التوكيل خاصاً فقط بالتقدم بالشكوى لكي تقبل تلك الأخيرة من الوكيل). &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;(الدكتور مأمون سلامة – قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض طعن 19 ص 76). &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
(الشكوى حق للمجني عليه وحده، وله أن يتقدم بها بنفسه أو بواسطة وكيل خاص بشأن الجريمة موضوع الشكوى فلا يكفى لذلك مجرد الوكالة العامة). &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;(الدكتور أحمد فتحي سرور – الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية – طبعة 1980 ص 647). &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;- ومن ذلك يتضح أن أحكام القضاء قد اتفقت مع الفقه في ضرورة  تطلب إرادة خاصة في تحريك الشكوى نظراً لخصوصية هذه الجرائم. وبالتالي يجب أن يتوافر في الإجراء الخاص بتحريك الدعوى الجنائية ما يفيد وجود هذه الإرادة وبالتالي يجب في الشكوى سواء تم التقدم بها للنيابة العامة أو عن طريق الادعاء المباشر أن تكون إما بشخص المجني عليه أو عن طريق وكيله الخاص ولا تكفي فيها الوكالة العامة.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وبالتالي فان ما يثار بأن هذا القيد هو على النيابة العامة فقط وأنه يحق للوكيل العام إقامة الدعوى مباشرة في جرائم الشكوى فانه يكون مخالف لقصد المشرع حيث أن منع النيابة العامة من اتخاذ إجراءات التحقيق إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو وكيل الخاص (وهى صاحبة الاختصاص الأصيل) فإن هذا المنع أيضا يسرى على الدعوى المباشرة (الاستثناء على الأصل).
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
- وذلك لكون النيابة العامة هي صاحبة الحق الأصيل في إقامة الدعوى الجنائية وأن الادعاء المباشر هو استثناء على هذا الحق الأصيل وبالتالي يجب عند تطبيقه أن يكون في أضيق نطاق ولا يتم التوسع فيه على حساب الأصل.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
- وبذلك إذ جاء نص وقيد الحق الأصيل للنيابة في تحريك الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص بالتالي ينسحب هذا القيد على الاستثناء وهو الادعاء المباشر.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ولا يجوز لمحكمة الموضوع   نظر الدعوى والفصل فيها على الرغم من عدم وجود وكالة خاصة من المدعى بالحق المدني لتحريك الشكوى  وإلا تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه &lt;br /&gt;
وتكون المدفوع جوهرية إذا كان من شأنها أن تؤثر بنتيجة على الحكم الصادر في الدعوى  بأن يترتب علي قبولها تغيير موقف المتهم في الدعوى أو من شأن قبولها تغيير وجه الحكم فيها وبالتالي فإن المحكمة تكون ملزمه بالرد على كافة المدفوع المبداه أمامها ومنها الدفع بعدم قبول الدعوى :
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثانيا  : الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
جاءت المادة 215 قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على انه :&lt;br /&gt;
&amp;quot; تحكم المحكمة الجزئية فى كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة ، عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وبينما جاء نص المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على انه :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot; تحكم محكمة الجنايات فى كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التى ينص القانون على اختصاصها بها .&amp;quot;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
نطاق الخروج على القواعد العامة فى الاختصاص الجنائي ، ولا سيما الاختصاص النوعي بالنسبة للجرائم الصحفية يقتصر فقط على الجنح الصحفية التى تقع على غير الأفراد والمقصود بها الجنح المضرة بالمصلحة العامة ، وتكون من اختصاص محكمة الجنايات .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وضابط اختصاص محكمة الجنايات بالجنح التى تقع بواسطة الصحافة وغيرها عن طريق النشر هو &amp;quot; طبيعة الحق المعتدى عليه &amp;quot; فإذا كانت الجنحة الصحفية مضرة بالمصلحة العامة تكون محكمة الجنايات هى المختصة بالفصل فى الدعوى الناشئة عنها كقذف وسب موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة &lt;br /&gt;
وقد جاء بعريضة الادعاء المباشر ذكر أن الطالب ( المدعى بالحق المدنى ) عضو بمجلس الشعب عن الدائرة 25 دائرة حلوان ومايو و التبين ) بالإضافة إلى انه رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الأسبوع ...وأضاف انه من كبار الكتاب والمحللين السياسيين &lt;br /&gt;
محاولا أن يؤكد لعدالة المحكمة أن النشر كان  بسبب أداء وظيفته العامة كعضو فى مجلس الشعب ، والموضوع المنشور بالجريدة موضوع الاتهام  أمر يتعلق بشخصه لا بوصفه عضو مجلس الشعب ، أي  باعتباره من آحاد الناس &lt;br /&gt;
وكان المدعى بالحق المدنى حريصا على الاستناد إلى نص المادة 303 من قانون العقوبات التى تعاقب على وقوع القذف فى حق الموظف العام أو من فى حكمه .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
بينما كل ما جاء بالمقال بل وبعريضة الادعاء المباشر أمر يتعلق بشخص المدعى بالحق المدنى لا بصفته &lt;br /&gt;
الأمر الذي يتمسك معه دفاع المتهم بالتمسك بالدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لعدم الاختصاص الولائي و أحالتها إلى النيابة العامة لإحالتها إلى محكمة الجنح المختصة
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
ثالثا: عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها&lt;br /&gt;
سيدي الرئيس&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
00يبين واضحا وجليا انه قد سبق وقد فصل فى هذه الوقائع من قبل بالحكم الرقيم2453لسنة2008جنح السيدة زينب والمحكوم فيها بجلسة 24/6/2009 حبس 6 شهور وغرامة 2000 والتي تم التنازل فيها
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
عنها أمام النائب العام وتم التنازل بشخص المدعى بالحق المدنى وبذلك تم انقضاء الدعوى بالتنازل وحيث أن هذه الدعوى هى من نفس نوع الدعوى الأخرى او تم تقسيم الفعل على دعاوى مختلفة فان التنازل فى واحدة يكون تنازل عن الدعاوى الاخري المرتبطة بعضها بعض وكذلك الجنح أرقام. 10051 لسنة 2008 والمحكوم فيها بجلسة 10/2/2009 إمام الدائرة 14 جنايات الجيزة بتغريم المتهم 40 ألف جنية
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وكذلك الجنحة رقم 14132 لسنة 20008 العمرانية والمحكوم فيها بجلسة 8/6/2009 &lt;br /&gt;
وكذلك الجنحة رقم 4085 لسنة 2008 السيدة زينب والتي قضى فيها بعدم الاختصاص والحالة&lt;br /&gt;
لذلك نجدان محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين غير جائز أساس ذلك . انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم و الوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة . المادة 454 إجراءات لان. صدور حكم فى موضوع الدعوى يمنع من إعادة نظرها إلا بالطعن عليه بالطرق المقررة قانوناً
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
وقد قضت محكمة النقض فى ذلك إلى:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تنقضي الدعوى الجنائية وفقاً لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة فى إصدار اى شيك منها وكانت الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد نصت على أنه - إذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى الحكم بالطرق المقررة فى القانون .- وكان ما ساقه الحكم للرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، لا يكفى لحمل قضائه برفضه إذ كان يتعين عليه أن يثبت إطلاعه على الجنحة المدفوع بها واستئنافها وأشخاص ومحل وسبب كل منها ومدى نهائية الحكم فيها ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون فيما أورده رداً على الدفع قد بين العناصر الكافية والمؤدية إلى قبوله أو عدم قبوله بما يعجز محكمة النقض عن التقرير برأي فى شأن ما أثاره الطاعن من خطأ الحكم فى تطبيق القانون بما يعيبه أيضاً بالقصور .&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;)الطعن رقم 47524 لسنة 59 القضائية جلسة 1998/4/18 س 49 ص 589)&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;وقد قضت محكمة النقض أيضا:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
من المقرر أن مناط حجية الأحكام هى وحدة الخصوم و الموضوع و السبب و يجب للقول بإتحاد السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلاً لحكم السابق ، ولا يكفى للقول بوحدة السبب فى الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها فى الوصف القانوني أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة أرتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منهما ، أما الجريمة متلاحقة الأفعال التى تعتبر وحدة فى باب المسئولية الجنائية فهي التى تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجاني من بادئ الأمر ـ على أن يجزئ نشاطه على أزمنة مختلفة و بصورة منتظمة ـ بحيث يكون كل نشاط يقبل به الجاني على فعل من تلك الأفعال متشابهاً أو كالمتشابه مع ما سبقه من جهة ظروفه ، وأن يكون بين الأزمنة التى ترتكب فيها هذه الأفعال نوع من التقارب حتى تتناسب حملها على أنها جميعاً تكون جريمة واحدة .&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( الطعن رقم 27251 لسنة 59 ق جلسة 1997/4/9 س 48 ص 442 )&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;00&lt;b&gt;وقد قضت محكمة النقض فى ذلك إلى:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
من المقرر أن إتحاد السبب فى الدعويين ـ حال الدفع بالحجية ـ مقتضاه أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلاً للحكم السابق ، وكان لا يصح القول بوحدة الغرض فيما يتعلق بالأفعال عند تكرارها إلا إذا أتحد الحق المعتدى عليه فإذا اختلفا وكان الاعتداء عليه قد وقع بناء على نشاط إجرامي خاص فإن لسبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض . &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( الطعن رقم 28074 لسنة 59 ق جلسة 1994/12/29 س 45 ص 1258 )&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;رابعا:انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل لارتباط الجناية الماثلة مع اخر ووحدتها معهم فى الأشخاص والموضوع والسبب .&lt;br /&gt;
00سيدى الرئيس &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لقد تعلمنا من عدلكم اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها اشد هى التى يحكم بعقوبتها دون غيرها بل أكثر من ذلك فقد نص القانون على ذلك .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
فالواقعة التى أمامنا ما هى ألا حلقة بسيطة قطعها المدعى بالحق المدنى وصاغها على أنها واقعة واحدة بذاتها وأخذا يرص الاتهامات ويكيلها على أنها واقعة مستوجبة العقوبة بل انه قطع الفعل الاجرامى الواحد (اذا افترضنا مجازا انه فعل اجرامى مع انه نقد مباح ودفع بالحقيقة كما سياتى لاحقا ) إلى أكثر من عشرة قضايا عسى أن يظفر باى منها وضرب بالقانون عرض الحائط وهو يعرف انه نشاط واحد اتحدا فيه الأشخاص والخصوم والسبب وكان قصده وغرضه واحد .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ولا يسعنا أمام عدلكم ألا توضيح الأمور والقضايا حتى تلم الهيئة الموقرة بسيل الدعاوى التى أمطرنا بها المدعى بالحق المدنى . &lt;br /&gt;
00فقد أكدت محكمة النقض على أن مناط حجية الأحكام هى وحدة الخصوم و الموضوع و السبب و يجب للقول بإتحاد السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلاً لحكم السابق و القول بوحدة الغرض عند تكرار الأفعال . شرطه إتحاد الحق المعتدى عليه .  
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
اذا نحنو أمام نشاط ( اجرامى) واحد وهو الحملة الصحفية التى قام بها المتهم على مدار عدة أعداد من الجريدة للتوضيح للراى العام مواقف المدعى بالحق المدنى المتضاربة أمام القراء ولا أكثر دليل على صدق كلمنا ما نشره المدعى بالحق المدنى فى جريدته فى مقال التنازل الشهير (أن حملة هذه الصحيفة التى استمرت قرابة عامين) اذن هو يعترف أن هناك حملة صحفية ,ويجوز فى بعض الأحيان أن يكون هذا المشروع الواحد على فترات متباعدة متناسقة وقد عرف ذلك الدكتور رمسيس بهنام عندما قال:
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
00مادام القرار الارادى الاجرامى يقوم على موضوع وغرض ومجني عليه ومادمت وحدة القرار الارادى هى التى تجعل من الحركات العضلية المتعددة جريمة واحدة فان هذه الحركات اذن تنشئ جريمة واحدة حين تكون ذات الموضوع وتحقق ذات الغرض وتصيب ذات المجني عليه .وتكوينها لذات الموضوع معناه تتابعها زمنا على نحو يجعل منها تنفيذا لذات اللمحة الفكرية او الذهنية.&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;    (النظرية العامة للقانون الجنائي الدكتور رمسيس بهنام الطبعة الثالثة 1997صـــــــ665،666)&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;00اذا نحن أمام لمحة ذهنية لتنفذها يجب أن تنفذ على أوقات متفرقة نظرا لظروف إصدار الجريدة ومواعيدها فلا يجوز هنا أن يعاقب المتهم عن فعل واحد مرتان لان هذا تتأذة منها العدالة  فهنا الخصوم والمحل والسبب واحد فى كل القضايا المطروحة أمام المحاكم ولا يسعنا ألا ذكر حكم النقض الذي يوضح ما قيل سابقا:
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
من المقرر أن مناط حجية الأحكام هى وحدة الخصوم و الموضوع و السبب و يجب للقول بإتحاد السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلاً لحكم السابق ، ولا يكفى للقول بوحدة السبب فى الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها فى الوصف القانوني أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة أرتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منهما ، أما الجريمة متلاحقة الأفعال التى تعتبر وحدة فى باب المسئولية الجنائية فهي التى تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجاني من بادئ الأمر ـ على أن يجزئ نشاطه على أزمنة مختلفة و بصورة منتظمة ـ بحيث يكون كل نشاط يقبل به الجاني على فعل من تلك الأفعال متشابهاً أو كالمتشابه مع ما سبقه من جهة ظروفه ، وأن يكون بين الأزمنة التى ترتكب فيها هذه الأفعال نوع من التقارب حتى تتناسب حملها على أنها جميعاً تكون جريمة واحدة .&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( الطعن رقم 27251 لسنة 59 ق جلسة 1997/4/9 س 48 ص 442 )&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;  وقضت أيضا :&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
من المقرر أنه متى توافرت حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة إلى المتهم لوحدة المشروع الجنائي بالإضافة إلى وحدة الغاية حقت عليه عقوبة واحدة بحكم القانون و هى عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إليه إعمالاً للمادة 32 من قانون العقوبات . &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( الطعن رقم 330   لسنة  36 ق جلسة  1966/5/2  )   &lt;/b&gt;   
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;

&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;00&lt;b&gt;والمشرع الفرنسي ذهب إلى هذا القول عندما عرف المشروع الاجرامى الواحد :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
ولا يلزم لاعتبار الجرائم المرتكبة داخلة فى مشروع جنائي واحد أن يكون قد تحدد عددها فى ذهن فاعلها سلفا. وقت أن انعقدت نيته على ذلك المشروع.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
فمن الممكن عملا أن تنصرف النية إلى ارتكاب جرائم من نوع معين على نحو متصل زمنا وكلما سنحت فرصة ارتكبها وبصرف النظر عن عددها بالضبط دون أن ينفى ذلك كونها مشمولة بمشروع جنائي واحد وبغير أن يقدح فى وحدة المشرع الشامل لها كون عددها لم يتحدد مقدما على وجه الضبط والدقة.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ورغم أن الجرائم تتعدد فى تلك الحالة وتتلاحق ،يرى القانون مساءلة فاعلها كما لو كانت الجريمة واحدة ولو بتوقيع الحد الأقصى لعقوبتها متى توافرت وحدة الغاية ووحدة المشروع الجنائي ومعنى ذلك أن تعدد تلك الجرائم وتلاحقها يصبح أمرا على الدولة أن تلوم نفسها من اجله لإهمال منها فى تفاديه.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وبالإضافة إلى الراى المتقدم ويذهب إلى تفسير وحدة العقوبة بتفادي الصرامة الزائدة التى تنتج من تعددها هناك من يبرر وحدة العقوبة رغم تعدد الجريمة باعتبار اخر له وزنه لا فى تعدد الجرائم المرتبطة بوحدة الغاية فحسب وإنما فى التعدد الصوري كذلك بل وفى الجريمة المستمرة وهذا الاعتبار هو أن فكرة الجبرية الجزئية فى السلوك الانسانى يلتمس بسببها العذر للجاني الذي تعددت جرائمه فلا يعاقب بعقوبة كل من هذه  الجرائم  وإنما يكتفي معه بعقوبة الجريمة الأشد عقابا من بينها ولا يبقى ثمة  محل لعذر الجاني على هذا الوجه والاكتفاء معه بعقوبة واحدة،حيث لا يجمع بين جرائمه المتعددة اى رباط من وحدة الغاية وعدم قابلية مخططها للتجزئة.    &lt;br /&gt;
Baumgarten&amp;quot;Die ldealkonkurrenz&amp;quot; in festgabe fur frauk B.ll.Tubingen.&lt;br /&gt;
1930-b.204.205&lt;br /&gt;
(النظرية العامة للقانون الجنائي الدكتور رمسيس بهنام الطبعة الثالثة 1997هامش ص1186,1187)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;اذا سيدي الرئيس &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;نحن أمام حالة من حالات الارتباط طبقا لنص المادة 32/2من قانون العقوبات والتى نصت على:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها اشد والحكم بعقوبتها دون غيرها &lt;br /&gt;
وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
وقد قضت محكمة النقض:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
الأصل أن لمحكمة الموضوع الفصل - فى حدود سلطتها التقديرية - فيما إذا كانت الأفعال المسندة إلى المتهم واحد تكون مجموعاً من الجرائم المرتبطة يبعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة فى حكم المادة 32 /2عقوبات ، أم أنه لا ارتباط من هذا النوع . إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم ترشح لقيام الارتباط المنصوص عنه فى تلك المادة فقد كان على المحكمة و قد فصلت بين الواقعتين المعروضتين عليها بقضائها بعدم اختصاصها بنظر أحدهما و بالعقوبة فى الثانية أن تعرض لهذا الارتباط و أن تبدى رأياً فيما إذا كانت الجريمتان - اللتان لم يكن قد حكم فى أيهما بعد - قد إنتظمها فكر جنائي واحد و حصلتا فى ثورة نفسية واحدة بما لا يجوز معه أن عنهما إلا عقوبة واحدة هى المقررة للجريمة الأشد أم أن هذا الارتباط غير قائم . و لما كان الحكم قد أغفل ذلك فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة .&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( الطعن رقم 1779 لسنة 31 ق  جلسة 1962/4/17 )&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;00وبتطبق هذا على دعوانا نجد أن المدعى بالحق المدنى قد تنازل فى قضية سابقة وهى القضية رقم 2453لسنة2008جنح السيدة زينب وصدر حكم اخر بالدعوى رقم 1934لسنة 2008جنح السيدة زينب بجلسة 14/4/2008وبتعليقنا على مدى الارتباط ما بين الدعاوى بعضها مع بعض وتنازله على صفحات الجرائد بمقاله المعروف كلمة أخيرة فى &amp;quot;ملف كريه&amp;quot;بالعدد رقم (640)
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
(لماذا تنازلنا؟) وجاء فى سرد المقال ..........فانه قرر أن يسمو بموقفه على كل الشتائم وجرائم السب والقذف التى ارتكبها(بركات) على مدى ما يقرب من العامين دون أن تحرك النقابة ساكنا ,........
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
نجد أننا أمام ارتباط واضح مابين القضايا بعضها بعض نتيجة أنها ناتجة عن فكرة واحدة تم تنفيذها على عدة مراحل لذلك لا يجوز أن يحاكم الشخص عن الفعل مرتان ما بالك سيدي الرئيس وهذا الفعل قد تم تقسيمه إلى أكثر من عشرة قضايا ولا نجد أمام عدلكم ألا توضيح هذا الأمر وما به من تجنى واضح على المتهم من المدعى بالحق المدنى لتقسيم الفعل الواحد إلى عدة أفعال.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
00&lt;b&gt;وقد ذهب الدكتور احمد فتحي سرور فى تكيف قاضى الموضوع للواقعة التى أمامه إلى:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
أوجبت محكمة النقض علي قاضي الموضوع أن يبحث الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها حتى ينزل عليها التكييف القانوني السليم إعمالا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات‏، فهذا المبدأ ليس موجها إلي المشرع وحده‏، بل موجه أيضا إلي القاضي‏. فإذا تجاهل تطبيقه بأن أضفي على الواقعة وصفا قانونيا خاطئا انطوى ذلك علي إخلال بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في بعض الأحوال. وفي هذا الصدد حددت محكمة النقض أربع دعائم لسلطة قاضي الموضوع في اعمال التكييف القانون الصحيح‏:
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
عدم التقيد بالتكييف القانوني المرفوعة به الدعوي كما ورد في أمر الإحالة الصادر من النيابة أو في ورقة التكليف بالحضور او في طلبات النيابة العامة‏،‏ وإنما يتعين علي القاضي أن يضفي علي الواقعة المعروضة عليه التكييف القانون السليم‏(‏ المادة‏208‏ إجراءات)
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
(انظر قضاء مستقرا لمحكمة النقض مقالة نقض‏16‏ أكتوبر سنة‏1967‏ مجموعة أحكام النقض س‏18‏ رقم‏200‏ ص‏21،986‏ ديسمبر سنة‏1967‏ س‏18‏ رقم‏295‏ ص‏3،1228‏ مارس سنة‏1988‏ س‏39‏ رقم‏55‏ ص‏377)&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.ladis.com/&quot; title=&quot;http://www.ladis.com/&quot;&gt;http://www.ladis.com/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;خامسا:انتفاء أركان جريمة السب والقذف في حق المتهم&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
00سيدى الرئيس يبين جليا وبوضوح من مطالعة سيادتكم على صحيفة الجنحة المباشرة مدى التجني الواضح وضوح الشمس الذي يتعرض اليه المتهم ومدى الظلم الواقع عليه ففي هذا الزمن أصبح مصير اى فرد فى المجتمع يقوم بواجبه القانوني والدستوري فى المجتمع مدان بمجرد أن يقول الحقيقة او يوعى الناس والقراء  من تضارب فى المواقف والأقوال  فهذه وظيفة الصحفي لذلك سنوضح سيدي الرئيس ذلك ليس بكلام دون دليل ولكن بدليل ومن عريضة دعواهم المباشرة مقارنة بما كتب بالجريدة  عسى أن تشهد عليهم عريضتهم بالحق سيدي الرئيس ما كتب فى هذه الصحيفة من افتراءات وخلق تهم من الباطل واخذ جمل من وسط المقال عسى أن يظفره بإدانة بريء وهى كالا تى كما ذكروها فى مقالهم:&lt;br /&gt;
&amp;quot;ذهب أليهم ليستغل أوجاعهم فى صفقات بيزنس..المناضل الكبير يبيع الدويقة للأخ العقيد&amp;quot;&lt;br /&gt;
&amp;quot;أراد مصطفى بكرى أن يجرجر الموجز للقضاء ونحن نرحب ..على الأقل الناس تتذكر بلاويه&amp;quot;&lt;br /&gt;
&amp;quot;أننا نسأل عن الضمير .عن راحة البال .عن رضا الانسان وتصالحه مع ذاته وغيرها من أشياء لسنا متأكدين من توافرها لدى السيد مصطفى بكرى رئيس مجلس أدارة ورئيس تحرير جريدة الأسبوع&amp;quot;&lt;br /&gt;
&amp;quot;ظهر المناضل الكبير وكأنه محامى التعويضات الشهير الذي يستغل الأم الناس وأوجاعهم فى مقاسمتهم التعويضات ظهر المناضل الكبير تحت لافتة الوقوف فى مع الغلابة فى الكارثة لكن الحقيقة انه اصطحب معه اكبر رجل اعمال ليؤبى يقيم على ارض مصر بصفة أساسية&amp;quot;&lt;br /&gt;
..هذا هو بعض مما كتب فى المقال الذي يتجنى به المدعى بالحق المدنى على المتهم بأنه سبه وقذفه وهو الذي اقتطع من مقال نشر على صفحة كاملة ويدعى انه تم سبه او قذفه فهل يعقل ذلك أن يدعى كل شخص لغرض فى نفسه ويتجنى ويقيد حرية الصحفيين بدعاوى كثيرة عسى أن يرهبهم او يثنيهم عن مهنتهم فلماذا لم يحدد فى صحيفة دعواه ما هى ألفاظ السب او القذف تحديدا دقيقا حتى نستطيع أن نعرف هذه الألفاظ ولان القانون اوجب تحديد الألفاظ ويجب أن تكون الألفاظ شائنة فى حد ذاتها فا أين الألفاظ الشائنة و كما نعرف أن رافع الجنح ينتقى من ألفاظ السب والقذف أبشعها وأغلظها التى كتبت فى المقال  ويوردها فى صحيفة دعواه المباشرة حتى يستطيع أن يدين خصمه ويأخذ حكم لصالحه فلا يتصور او يعقل أن ينتقى المدعى بالحق المدنى اخف الألفاظ ويوردها ويذكرها فى صحيفته فأين تلك الألفاظ وكيف أن تلك الألفاظ تمس صفته كنائب فى مجلس الشعب وتمس عمله النيابي أليس ذلك خلط وإلباس الحق ثوب الباطل أليس ذكر بعض جمل خارجة عن سياق الموضوع وأخذها من حوالي 320سطر هو المقال المذكور وحوالي أكثر من إلفين كلمة أليس ذلك تجنى واضح ؟؟&lt;br /&gt;
(أ)انتفاء الركن المادي لجريمة القذف:
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
00لذلك يجب توضيحان أن&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
القذف هو إسناد فعل للغير موجب لعقابه او احتقاره عند أهل وطنه كما وضحتها نص المادة 302من قانون العقوبات.والقذف الذي يستوجب العقوبة هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية .&lt;br /&gt;
00لذلك لم يوضح المدعى بالحق المدنى فى صحيفة دعواه المباشرة الألفاظ الشائنة فى حد ذاتها إلا كلمات من مقال افرغ من مضمونه واخذ منه ألفاظ لا يمكن أن تكون ألفاظ شائنة فى حد ذاتها ولكنها موقف بالأدلة
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وقد قضت محكمة النقض فى ذلك:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
من المقرر أن المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى، إلا أن حد ذلك أن لا يخطئ فى التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها، إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها، إذا أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين فى القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني ا لذى يخضع لرقابة محكمة النقض، كما أنها هى الجهة التى تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأذى إليه الحكم فى مقدماته المسلمة، ولما كان يبين أن لفظ &amp;quot;اخرس&amp;quot; الذي وجهه الطاعن إلى ا لمطعون ضده فى تحقيق الشرطة لا يعدو أن يكون كفاً له عن غلوائه فى اتهامه هو بما يجرح كرامته ويصمه فى اعتباره، يدل على ذلك معنى اللفظ ومنحاه. والمساق الطبيعي الذي ورد فيه. ومن ثم فإن الحكم إذا اعتبر ما تلفظ به الطاعن سباً يكون قد مسخ دلالة اللفظ، كما أورده فضلاً عن خطئه فى التكييف القانوني.&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;(الطعن رقم 782 لسنة 39 ق جلسة 6 /10 / 1969 س 20 ق 197 ص 1014)&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
وقد قضت محكمة النقض أيضا:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
من المقرر أنه وإن كان المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى إلا أن حد ذلك أن لا يخطئ فى التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها. كما أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصته المحكمة وتسميتها باسمها المعين فى القانون - سباً أو قذفاً - هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض باعتبارها الجهة التى تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأذى إليه الحكم من مقدماته المسلمة.&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;(الطعن رقم 228 لسنة 46 ق جلسة 24/ 5/ 1976 س 27 ق 120 ص 542).&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;(ب) انتفاء الركن المعنوي (عدم توافر القصد الجنائي فى حق المتهم):&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
00لايتوافر القصد الجنائي قبل المتهم لان القصد الجنائي لا يتحقق ألا اذا كانت الألفاظ الموجهة للمجني عليه   شائنة فى حد ذاتها واستقرت أحكام محكمة النقض على ذلك. وقد استقر القضاء على انه فى جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها او عدم وجودها تقد ير مرامي العبارات التى يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها,  &lt;br /&gt;
00لذلك لا نجد هنا لفظ واحد شائن او قصد منه الاهانه لمجرد الاهانه ولكن كلها كلمات تعبر عن رأى كاتب لا يتعده هدفه ألا الصالح العام
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وقد قضت محكمة النقض فى ذلك: &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
00يتوافر القصد الجنائي فى جريمتي القذف والسب متى كانت العبارات التى وجهها المتهم إلى المجني عليه شائنة بذاتها.&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;(الطعن رقم 224لسنة40ق_جلسة 11/5/1970س21ص693)&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;وقد قضت محكمة النقض فى ذلك: &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
المراد بالسب فى أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التى تومئ إليه، وهو المعنى الملحوظ فى اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره.&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;(طعن رقم 782 لسنة 39 ق جلسة 6/ 10/ 1969 س 20 ق 197 ص 1014)&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;وقد قضت محكمة النقض أيضا:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
متى كان الحكم متضمنا ما يفيد أن المتهم كان فيما نسبه إلى المجني عليه فى الحدود المرسومة فى القانون للنقد الذي لا عقاب عليه فلا يقدح فى صحته إن كانت العبارات التى أستعملها المتهم مرة قاسية . &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( الطعن رقم 1728 لسنة 18 ق جلسة 1949/1/4 مجموعة الربع قرن ص 738 )&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وإذا افترضنا جدلا والجدل غير الواقع أن هذه الألفاظ قد ذكرت على سبيل اعتقادهما هم انه بخصوص وظيفته النيابية سندفع بالاتي:&lt;br /&gt;
أن الشخص المنتقد اذا كان ذو شخصية عامة تتوافر فى انتقاده شروط النقد المباح وهى ثلاث شروط:&lt;br /&gt;
1- أن يكون الطعن قد وقع بسلامة نية أي لمجرد خدمة المصلحة العامة مع الاعتقاد بصحة الطعن وقت إذاعته 2- ألا يتعدي اعمال الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة &lt;br /&gt;
3- أن يقوم الطاعن بإثبات حقيقة كل أمر اسند ألي المطعون فيه .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وقد قضت محكمة النقض فى ذلك:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
متى كان الحكم متضمنا ما يفيد أن المتهم كان فيما نسبه إلى المجني عليه فى الحدود المرسومة فى القانون للنقد الذي لا عقاب عليه فلا يقدح فى صحته إن كانت العبارات التى أستعملها المتهم مرة قاسية . &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( الطعن رقم 1728 لسنة 18 ق جلسة 1949/1/4 مجموعة الربع قرن ص 738 )&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;وقد قضت محكمة النقض أيضا:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
من المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأي فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته ، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه التفت عن دفاع الطاعنين من أن العبارات الواردة فى البيان محل الدعوى قد اشتملت على وصف وقائع حدثت من المدعى بالحقوق المدنية وهى بهذه المثابة نقد مباح ، وليس قذفاً وهو دفاع جوهري لم يعن الحكم ببحثه وتمحيصه من هذه الناحية على ضوء ما قدمه الطاعنون من مستندات ، وأغفل أيضاً بيان مضمونها استظهاراً لمدى تأييدها لدفاعهم ، وحتى يتضح وجه استخلاصه أن عبارات البيان محل الاتهام لا تدخل فى نطاق النقد المباح ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى .&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( الطعن رقم 18028 لسنة 59 ق جلسة 1993/10/24 س 44 ص 863 )&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
وقد قضت محكمة النقض أيضا:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
استقر قضاء محكمة النقض علي أن كنه حسن النية في جريمة قذف الموظفين هو أن يكون الطعن عليهم صادرا عن حسن نية ، أي عن اعتقاد بصحة وقائع القذف ولخدمة المصلحة العامة ـ لا عن قصد التشهير والتجريح شفاء لضغائن أو دوافع شخصية ، ولا يقبل من موجه الطعن في هذه الحال إثبات صحة الوقائع التي أسندها إلي الموظف ، بل تجب إدانته حتى ولو كان يستطيع إثبات ما قذف به. &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( الطعن رقم 1294 لسنة 29 ق جلسة 1959/12/22 س 10 ص1055 )&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;(ج)توافر سبب من أسباب الإباحة:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
00ويتضح من ذلك أن الألفاظ التى نسبت إلى المتهم لأتشكل سب او قذفا بقوة القانون لأنها ليست شائنة بحد ذاته نهيك عن أن المتهم يتوافر عنده عناصر حسن النية ودلل على ما كتب فى مقالاته طبقا لنص المادة 302/2من قانون العقوبات المصرى و أيضا يتضمن نقد لشخص ذي صفة نيابية أباح القانون نقد أعماله.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
فالمتهم قاما بكتابة مقالته بغرض توعية القراء من أفعال ومواقف المدعى بالحق المدنى المتضاربة ودلل على ذلك فى مقالته لان النقد ضمان لسلامة بناء الوطن ومن واجب كل مواطن أن يحمى البناء الوطني &lt;br /&gt;
00يشترط لكي تباح الافعال المرتكبة استعمالا لحق مقرر قانونا وثانيا أن يكون الفعل ارتكب بحسن نية .&lt;br /&gt;
وبالنسبة للشرط الأول فكما قلنا لابد وان يكون حقا قانونيا اذا أردنا التعبير .وبالتالي اى حق تنص عليه القوانين الاخري ممارسته لا تشكل جريمة فى القانون الجنائي .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;أما الشرط الثاني فهو حسن نية ممارس الحق وهو ما نص عليه القانون اى يجب أن يكون الفاعل قد ارتكب  الفعل استعمالا لحقه وفى حدوده &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;(أسباب الإباحة وموانع المسؤولية والعقاب د/نور الدين هنداوى د/احمد العطار طبعة 2005/2006ص47/48)
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
لذلك نجد هنا أن النقد المباح متوافر بموجب الدستور والقانون فنص فى الدستور فى المادة(47)حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;لـــــــــــــــــذلك&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;لا يجوز أن يمتد التجريم او المسؤولية الجنائية او العقوبة إلى المساس باى حق او حرية كفله الدستور ومن خلال هذه الزاوية تتحدد الأحكام العامة لقانون العقوبات فيما يتعلق بالتجريم والمسؤولية الجنائية والعقوبة بالحقوق والحريات التى تتمتع بالشرعية الدستورية.&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;(كتاب الحماية الدستورية للحقوق والحريات طبعة 1999للدكتور احمد فتحي سرور ص341)&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
رابعا: مخالفة مواد الاتهام للدستور المصري و المواثيق الدولية و المادة 19 من العهد الدولي والقانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة الصحافة : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يتضح من هذا الدفع أن مواد الاتهام تخالف الدستور والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر ومنها العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية وخصتا المادة 19منه التى تنص على   &lt;br /&gt;
1-.............................&lt;br /&gt;
2- لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.&lt;br /&gt;
3...................................&lt;br /&gt;
وتعد مصر من الدول التي قامت بالتوقيع والتصديق علي تلك الاتفاقيات والمواثيق الدولية و من ثم أصبحت قانونا واجب التطبيق طبقا لنص المادة 151 من الدستور
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وقض قضت المحكمة الدستورية العليا فى ذلك&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
أن الضمانات التى قررها الدستور بشان حرية الصحافة واستقلالها فى اداء رسالتها وحظر الرقابة عليها او إنذارها او إلغائها بالطريق الادارى حسبما نصت على ذلك المواد48,206,207,208من الدستور- أنما تستهدف أساسا كفالة حرية الآراء السياسية باعتبار أن حرية الصحافة هى السياج لحرية الراى والفكر.&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;(حكم المحكمة7/5/1988ق44س7مجموعة أحكام المحكمة- الجزء الرابع قاعدة رقم 16ص98)&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;وقض قضت المحكمة الدستورية العليا أيضا:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
وحيث أن الدستور وتوكيد لحرية الصحافة التى كفل ممارستها بكل الوسائل –أطلق قدرتها فى مجال التعبير ليظل عطاؤها متدفقا تتصل روافده دون انقطاع فلا تكون القيود الجائرة عليها ألا عدوانا على رسالتها يرشح لانفراطها ولئن كان الدستور قد أجاز فرض رقابة محدودة عليها فذالك فى الأحوال الاستثنائية  ولمواجهة تلك المخاطر الداهمة التى حددتها المادة 48من الدستور ضمانا لآن تكون الرقابة عليها محددة تحديدا زمنيا وغائيا ,فلا تنفلت كوابحها.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;(حكم المحكمة 1/2/1997ق59س18الجريدة الرسمية العدد7فى 13/2/1997وحكمهافى 14/1/1995ق17س14مجموعة أحكام المحكمة الجزء السادس قاعدة رقم 32ص440)&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;وأيضا نجد مخالفة مواد الاتهام لقانون 96لسنة 1996وهو قانون تنظيم مهنة الصحافة وهى المادة الأولى   &lt;br /&gt;
الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة في خدمة المجتمع تعبيرا عن مختلف اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه و توجيهه من خلال حرية التعبير و ممارسة النقد و نشر الأنباء، وذلك كله في إطار المقومات الأساسية للمجتمع و أحكام الدستور و القانون.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
والمادة الثالثة تؤدي الصحافة رسالتها بحرية و باستقلال، و تستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع و ارتقائه بالمعرفة المستنيرة و بالإسهام في الاهتداء إلي الحلول الأفضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن و صالح المواطنين.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
والمادة السابعة لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره علي إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله في حدود القانون.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
والمادة الثامنة للصحفي حق الحصول علي المعلومات و الإحصاءات و الأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها.&lt;br /&gt;
لذلك نجد هنا أن ما نشر كان بموجب القانون وطبقا للدستور والمواثيق الدولية. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;لذلك&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة القضاء ببراءة المتهم مما منسوب اليه ورفض الدعوى المدنية &lt;/p&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;left&quot;&gt;
&lt;b&gt;    وكيل المتهم &lt;br /&gt;
حمدي الاسيوطى المحامى بالنقض &lt;br /&gt;
المستشار القانوني للشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان &lt;br /&gt;
محمد محمود المحامى&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/133">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/134">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Sun, 13 Dec 2009 08:52:14 -0600</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">3235 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>مذكرة بدفاع وحدة الدعم القانوني في الجنحة رقم9364لسنة2008جنايات الجيزة و المقامة من مصطفي بكري ضد ياسر بركات</title>
 <link>http://qadaya.net/node/3234</link>
 <description>&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;محكمة جنايات الجيزة&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الدائرة (9)&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مذكرة&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;بدفاع &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ياسر محمود عبد الباسط              مـتــــهــم &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;ضــــد&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;1- محمد مصطفى بكرى                                                               مدعى بالحق المدنى                                                                 &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;2- النيابة العامة                                                                  بصفتها سلطة اتهام &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;بالجنحة رقم9364لسنة2008جنايات الجيزة والمحدد لنظرها جلسة الاثنين 7/12/2009&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الوقائع&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
أ قام المدعي بالحق المدني دعواه عن طريق الادعاء المباشر بموجب عريضة دعوي موضحا بها قيام المتهم بنشر مقالات تحمل بين طياتها ألفاظا اعتبرها المدعي بالحق المدني تحمل سباً وقذفاً في حقه وطلب في ختام عريضة دعواه الحكم علي المدعي عليه بالعقوبات المقررة بموجب نصوص قانون العقوبات أرقام 102م ، 171، 185، 302، 306، 307،  مع ألزام المدعي عليه بأن يؤدي اليه مبلغ مليون جنيه تعويضاً كاملا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته .&lt;br /&gt;
نختصر في سرد الوقائع بما تقدم و نحيلها ألي ما ورد بصحيفة الدعوي مراعاة لثمين وقت عدالة المحكمة ، و نبدأ بإبداء الدفوع&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;مرافعة&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
سيدي الرئيس والحاضر دفع دفوع تخرج من كنانة الحق تصيب بها الباطل&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;أولا: عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها&lt;br /&gt;
سيدي الرئيس&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
00يبين واضحا وجليا انه قد سبق وقد فصل فى هذه الوقائع من قبل بالحكم الرقيم2453لسنة2008جنح السيدة زينب والمحكوم فيها بجلسة 24/6/2009 حبس 6 شهور وغرامة 2000 والتي تم التنازل فيها
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
 عنها أمام النائب العام وتم التنازل بشخص المدعى بالحق المدنى وبذلك تم انقضاء الدعوى بالتنازل وحيث أن هذه الدعوى هى من نفس نوع الدعوى الأخرى او تم تقسيم الفعل على دعاوى مختلفة فان التنازل فى واحدة يكون تنازل عن الدعاوى الاخري المرتبطة بعضها بعض وكذلك الجنح أرقام. 10051 لسنة 2008 والمحكوم فيها بجلسة 10/2/2009 إمام الدائرة 14 جنايات الجيزة بتغريم المتهم 40 ألف جنية
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وكذلك الجنحة رقم 14132 لسنة 20008 العمرانية والمحكوم فيها بجلسة 8/6/2009 &lt;br /&gt;
وكذلك الجنحة رقم &lt;br /&gt;
4085 لسنة 2008 السيدة زينب والتي قضى فيها بعدم الاختصاص والحالة &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;00&lt;b&gt;وقد قضت محكمة النقض فى ذلك إلى:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا تجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين ، ذلك أن الازدواج فى المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون و تتأذى به العدالة ، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن - تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه و الوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة ، وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن على الحكم بالطرق المقررة فى القانون - ولما كان الثابت ـ مما سلف ـ أن الواقعة المادية موضوع الدعوى الحالية هى بعينها الواقعة موضوع الدعوى رقم ...... لسنة ......... جنح قصر النيل ، وأن المتهم فى الدعويين شخص واحد ، وقد حوكم فيهما عن فعل واحد ، وإذ كان قد قضى فى الدعوى الأخيرة فى بحكم نهائي حاز قوة الأمر المقضي ببراءة الطاعن ، فإنه كان يتعين أن يقضى فى الدعوى الحالية ـ التى صدر فيها الحكم فى ......... أي بعد صدور الحكم فى الدعوى الأخرى و صيرورته نهائياً ـ بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، أما وقد قضى الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن عن نفس الفعل الذي سبق أن حكم ببراءته عنه فى الدعوى المشار إليها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية )&lt;br /&gt;
( الطعن رقم 17692 لسنة 61 ق جلسة 1998/6/3 س 49 ص 778 )&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;00لذلك نجد هنا أن جميع الدعاوى متحدة السبب ومناط الحجية هنا أن تكون لواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلاً للحكم السابق لذلك نجدان القول بوحدة الغرض عند تكرار الأفعال . شرطه إتحاد الحق المعتدى عليه .&lt;br /&gt;
00&lt;b&gt;وقد قضت محكمة النقض فى ذلك إلى:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
من المقرر أن إتحاد السبب فى الدعويين ـ حال الدفع بالحجية ـ مقتضاه أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلاً للحكم السابق ، وكان لا يصح القول بوحدة الغرض فيما يتعلق بالأفعال عند تكرارها إلا إذا أتحد الحق المعتدى عليه فإذا اختلفا وكان الاعتداء عليه قد وقع بناء على نشاط إجرامي خاص فإن لسبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض . &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( المادة 454  إ . ج )&lt;br /&gt;
( الطعن رقم 28074 لسنة 59 ق جلسة 1994/12/29 س 45 ص 1258 )&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;00&lt;b&gt;وقد قضت محكمة النقض فى ذلك إلى:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص فى المادة الثالثة منه على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي فى جرائم معينة نص عليها فى هذه المادة منها جريمتا السب والقذف ، ونص فى المادة العاشرة على أن لمن قدم الشكوى أن يتنازل عنها فى اى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل . لما كان ذلك وكان الثابت بمحضر جلسة ..... أن المدعى بالحقوق المدنية تنازل عن شكواه وطلب إثبات تركه الدعوى المدنية ، فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة الطاعن يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى . &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;) الطعن رقم 60033 لسنة 59 ق جلسة 1996/12/31 س 47 ص 1462 )&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;ثانيا:انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل لارتباط الجناية الماثلة مع اخر ووحدتها معهم فى الأشخاص والموضوع والسبب .&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
00&lt;b&gt;سيدى الرئيس &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لقد تعلمنا من عدلكم اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها اشد هى التى يحكم بعقوبتها دون غيرها بل أكثر من ذلك فقد نص القانون على ذلك .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
فالواقعة التى أمامنا ما هى ألا حلقة بسيطة قطعها المدعى بالحق المدنى وصاغها على أنها واقعة واحدة بذاتها وأخذا يرص الاتهامات ويكيلها على أنها واقعة مستوجبة العقوبة بل انه قطع الفعل الاجرامى الواحد (اذا افترضنا مجازا انه فعل اجرامى مع انه نقد مباح ودفع بالحقيقة كما سياتى لاحقا ) إلى أكثر من عشرة قضايا عسى أن يظفر باى منها وضرب بالقانون عرض الحائط وهو يعرف انه نشاط واحد اتحدا فيه الأشخاص والخصوم والسبب وكان قصده وغرضه واحد .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ولا يسعنا أمام عدلكم الاتوضيح الأمور والقضايا حتى تلم الهيئة الموقرة بسيل الدعاوى التى أمطرنا بها المدعى بالحق المدنى .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
00فقد أكدت محكمة النقض على أن مناط حجية الأحكام هى وحدة الخصوم و الموضوع و السبب و يجب للقول بإتحاد السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلاً لحكم السابق و القول بوحدة الغرض عند تكرار الأفعال . شرطه إتحاد الحق المعتدى عليه .  
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
اذا نحنو أمام نشاط ( اجرامى) واحد وهو الحملة الصحفية التى قام بها المتهم على مدار عدة أعداد من الجريدة للتوضيح للراى العام مواقف المدعى بالحق المدنى المتضاربة أمام القراء ولا أكثر دليل على صدق كلمنا ما نشره المدعى بالحق المدنى فى جريدته فى مقال التنازل الشهير (أن حملة هذه الصحيفة التى استمرت قرابة عامين) اذن هو يعترف أن هناك حملة صحفية ,ويجوز فى بعض الأحيان أن يكون هذا المشروع الواحد على فترات متباعدة متناسقة وقد عرف ذلك الدكتور رمسيس بهنام عندما قال:
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
00مادام القرار الارادى الاجرامى يقوم على موضوع وغرض ومجني عليه ومادمت وحدة القرار الارادى هى التى تجعل من الحركات العضلية المتعددة جريمة واحدة فان هذه الحركات اذن تنشئ جريمة واحدة حين تكون ذات الموضوع وتحقق ذات الغرض وتصيب ذات المجني عليه .وتكوينها لذات الموضوع معناه تتابعها زمنا على نحو يجعل منها تنفيذا لذات اللمحة الفكرية او الذهنية.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;    (النظرية العامة للقانون الجنائي الدكتور رمسيس بهنام الطبعة الثالثة 1997صـــــــ665،666)&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;00اذا نحن أمام لمحة ذهنية لتنفذها يجب أن تنفذ على أوقات متفرقة نظرا لظروف إصدار الجريدة ومواعيدها فلا يجوز هنا أن يعاقب المتهم عن فعل واحد مرتان لان هذا تتأذة منها العدالة  فهنا الخصوم والمحل والسبب واحد فى كل القضايا المطروحة أمام المحاكم ولا يسعنا ألا ذكر حكم النقض الذي يوضح ما قيل سابقا:
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
من المقرر أن مناط حجية الأحكام هى وحدة الخصوم و الموضوع و السبب و يجب للقول بإتحاد السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلاً لحكم السابق ، ولا يكفى للقول بوحدة السبب فى الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها فى الوصف القانوني أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة أرتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منهما ، أما الجريمة متلاحقة الأفعال التى تعتبر وحدة فى باب المسئولية الجنائية فهي التى تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجاني من بادئ الأمر ـ على أن يجزئ نشاطه على أزمنة مختلفة و بصورة منتظمة ـ بحيث يكون كل نشاط يقبل به الجاني على فعل من تلك الأفعال متشابهاً أو كالمتشابه مع ما سبقه من جهة ظروفه ، وأن يكون بين الأزمنة التى ترتكب فيها هذه الأفعال نوع من التقارب حتى تتناسب حملها على أنها جميعاً تكون جريمة واحدة .&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( الطعن رقم 27251 لسنة 59 ق جلسة 1997/4/9 س 48 ص 442 )&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;  وقضت أيضا :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
من المقرر أنه متى توافرت حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة إلى المتهم لوحدة المشروع الجنائي بالإضافة إلى وحدة الغاية حقت عليه عقوبة واحدة بحكم القانون و هى عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إليه إعمالاً للمادة 32 من قانون العقوبات . &lt;/p&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( الطعن رقم 330   لسنة  36 ق جلسة  1966/5/2  )   &lt;/b&gt;      
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;center&quot;&gt;
                                                                    
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;00&lt;b&gt;والمشرع الفرنسي ذهب الى هذا القول عندما عرف المشروع الاجرامى الواحد :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
ولا يلزم لاعتبار الجرائم المرتكبة داخلة فى مشروع جنائي واحد أن يكون قد تحدد عددها فى ذهن فاعلها سلفا. وقت أن انعقدت نيته على ذلك المشروع.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
فمن الممكن عملا أن تنصرف النية إلى ارتكاب جرائم من نوع معين على نحو متصل زمنا وكلما سنحت فرصة ارتكبها وبصرف النظر عن عددها بالضبط دون أن ينفى ذلك كونها مشمولة بمشروع جنائي واحد وبغير أن يقدح فى وحدة المشرع الشامل لها كون عددها لم يتحدد مقدما على وجه الضبط والدقة.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ورغم أن الجرائم تتعدد فى تلك الحالة وتتلاحق ،يرى القانون مساءلة فاعلها كما لو كانت الجريمة واحدة ولو بتوقيع الحد الأقصى لعقوبتها متى توافرت وحدة الغاية ووحدة المشروع الجنائي ومعنى ذلك أن تعدد تلك الجرائم وتلاحقها يصبح أمرا على الدولة أن تلوم نفسها من اجله لإهمال منها فى تفاديه.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وبالإضافة إلى الراى المتقدم ويذهب إلى تفسير وحدة العقوبة بتفادي الصرامة الزائدة التى تنتج من تعددها هناك من يبرر وحدة العقوبة رغم تعدد الجريمة باعتبار اخر له وزنه لا فى تعدد الجرائم المرتبطة بوحدة الغاية فحسب وإنما فى التعدد الصوري كذلك بل وفى الجريمة المستمرة وهذا الاعتبار هو أن فكرة الجبرية الجزئية فى السلوك الانسانى يلتمس بسببها العذر للجاني الذي تعددت جرائمه فلا يعاقب بعقوبة كل من هذه  الجرائم  وإنما يكتفي معه بعقوبة الجريمة الأشد عقابا من بينها ولا يبقى ثمة  محل لعذر الجاني على هذا الوجه والاكتفاء معه بعقوبة واحدة،حيث لايجمع بين جرائمه المتعددة اى رباط من وحدة الغاية وعدم قابلية مخططها للتجزئة.    
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
Baumgarten&amp;quot;Die ldealkonkurrenz&amp;quot; in festgabe fur frauk B.ll.Tubingen.&lt;br /&gt;
1930-b.204.205&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;(النظرية العامة للقانون الجنائي الدكتور رمسيس بهنام الطبعة الثالثة 1997هامش ص1186,1187)&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;اذا سيدي الرئيس &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
نحن أمام حالة من حالات الارتباط طبقا لنص المادة 32/2من قانون العقوبات والتى نصت على:&lt;br /&gt;
اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها اشد والحكم بعقوبتها دون غيرها &lt;br /&gt;
وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لاتقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وقد قضت محكمة النقض:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
الأصل أن لمحكمة الموضوع الفصل - فى حدود سلطتها التقديرية - فيما إذا كانت الأفعال المسندة إلى المتهم واحد تكون مجموعاً من الجرائم المرتبطة يبعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة فى حكم المادة 32 /2عقوبات ، أم أنه لا ارتباط من هذا النوع . إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم ترشح لقيام الارتباط المنصوص عنه فى تلك المادة فقد كان على المحكمة و قد فصلت بين الواقعتين المعروضتين عليها بقضائها بعدم اختصاصها بنظر أحدهما و بالعقوبة فى الثانية أن تعرض لهذا الارتباط و أن تبدى رأياً فيما إذا كانت الجريمتان - اللتان لم يكن قد حكم فى أيهما بعد - قد إنتظمها فكر جنائي واحد و حصلتا فى ثورة نفسية واحدة بما لا يجوز معه أن عنهما إلا عقوبة واحدة هى المقررة للجريمة الأشد أم أن هذا الارتباط غير قائم . و لما كان الحكم قد أغفل ذلك فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( الطعن رقم 1779 لسنة 31 ق  جلسة 1962/4/17 )&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;00وبتطبق هذا على دعوانا نجد أن المدعى بالحق المدنى قد تنازل فى قضية سابقة وهى القضية رقم 2453لسنة2008جنح السيدة زينب وصدر حكم اخر بالدعوى رقم 1934لسنة 2008جنح السيدة زينب بجلسة 14/4/2008وبتعليقنا على مدى الارتباط ما بين الدعاوى بعضها مع بعض وتنازله على صفحات الجرائد بمقاله المعروف كلمة أخيرة فى &amp;quot;ملف كريه&amp;quot;بالعدد رقم (640)&lt;br /&gt;
 (لماذا تنازلنا؟) وجاء فى سرد المقال ..........فانه قرر أن يسمو بموقفه على كل الشتائم وجرائم السب والقذف التى ارتكبها(بركات) على مدى ما يقرب من العامين دون أن تحرك النقابة ساكنا ,........ &lt;br /&gt;
نجد أننا أمام ارتباط واضح مابين القضايا بعضها بعض نتيجة أنها ناتجة عن فكرة واحدة تم تنفيذها على عدة مراحل لذلك لايجوز أن يحاكم الشخص عن الفعل مرتان ما بالك سيدي الرئيس وهذا الفعل قد تم تقسيمه الى أكثر من عشرة قضايا ولا نجد أمام عدلكم ألا توضيح هذا الأمر وما به من تجنى واضح على المتهم من المدعى بالحق المدنى لتقسيم الفعل الواحد إلى عدة أفعال.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
00&lt;b&gt;وقد ذهب الدكتور احمد فتحي سرور فى تكيف قاضى الموضوع للواقعة التى أمامه الى:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
أوجبت محكمة النقض علي قاضي الموضوع أن يبحث الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها حتى ينزل عليها التكييف القانوني السليم إعمالا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات‏، فهذا المبدأ ليس موجها إلي المشرع وحده‏، بل موجه أيضا إلي القاضي‏. فإذا تجاهل تطبيقه بأن أضفي على الواقعة وصفا قانونيا خاطئا انطوى ذلك علي إخلال بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في بعض الأحوال. وفي هذا الصدد حددت محكمة النقض أربع دعائم لسلطة قاضي الموضوع في اعمال التكييف القانون الصحيح‏:
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
عدم التقيد بالتكييف القانوني المرفوعة به الدعوي كما ورد في أمر الإحالة الصادر من النيابة أو في ورقة التكليف بالحضور او في طلبات النيابة العامة‏،‏ وإنما يتعين علي القاضي أن يضفي علي الواقعة المعروضة عليه التكييف القانون السليم‏(‏ المادة‏208‏ إجراءات)
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
(انظر قضاء مستقرا لمحكمة النقض مقالة نقض‏16‏ أكتوبر سنة‏1967‏ مجموعة أحكام النقض س‏18‏ رقم‏200‏ ص‏21،986‏ ديسمبر سنة‏1967‏ س‏18‏ رقم‏295‏ ص‏3،1228‏ مارس سنة‏1988‏ س‏39‏ رقم‏55‏ ص‏377)&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.ladis.com/&quot; title=&quot;http://www.ladis.com/&quot;&gt;http://www.ladis.com/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;ثالثا:انتفاء أركان جريمة السب والقذف في حق المتهم .&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
00سيدى الرئيس يبين جليا وبوضوح من مطالعة سيادتكم على صحيفة الجنحة المباشرة مدى التجني الواضح وضوح الشمس الذي يتعرض اليه المتهم ومدى الظلم الواقع عليه ففي هذا الزمن أصبح مصير اى فرد فى المجتمع يقوم بواجبه القانوني والدستوري فى المجتمع مدان بمجرد أن يقول الحقيقة او يوعى الناس والقراء  من تضارب فى المواقف والأقوال  فهذه وظيفة الصحفي لذلك سنوضح سيدي الرئيس ذلك ليس بكلام دون دليل ولكن بدليل ومن عريضة دعواهم المباشرة مقارنة بما كتب بالجريدة  عسى أن تشهد عليهم عريضتهم بالحق سيدي الرئيس ما كتب فى هذه الصحيفة من افتراءات وخلق تهم من الباطل واخذ جمل من وسط المقال عسى أن يظفره بإدانة بريء وهى كالا تى كما ذكروها فى مقالهم: &lt;br /&gt;
&amp;quot;لا يحتاج الأستاذ مصطفى بكرى إلى كلام كثير حول موقفه من العدو الصهيوني ..سقط فى الكارثة الكبرى ونشر إعلانات عن رحلات إلى تل أبيب فى صحيفة الأسبوع..ضبطناه لكم فى أكثر من عدد سابق وهو يبيع الشعارات والمبادئ والوطن مقابل الفلوس.. نحن نكشف ثلاث فضائح موثقة عن تطبيع المناضل الكبير .. وهو تطبيع مدفوع الثمن فى المرات الثلاثة.. ها هو يروج لزيارة العدو الصهيوني وبأقل الأسعار ويعلن عن رحلات صيفية وأخرى شتوية وعن الإقامة فى منتجعات وفنادق إسرائيل حيث الراحة والمتعة وعلى خطوط طيران أخرى راحة..والمناضل الكبير لا يخوض معارك من اجل مصر ولا من اجل الدم العربي بل يخوضها من اجل الصفقات والأموال&amp;quot;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
00نجد هنا فى هذا المقال انه عبارة عن سبع جمل أخذت من حوالي 129سطر من المقال وفرغت من مضمونها تفريغ كامل لدرجة أنها  لايستفاد منها شيء وذلك التحوير والاقتطاع من المقال غرضه واضح وهو إلباس الحق ثوب الباطل وكل العريضة على هذا المنوال وهى خلق واقع غير موجود0
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
  (أ)انتفاء الركن المادي لجريمة القذف:&lt;br /&gt;
00لذلك يجب توضيحان أن&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
القذف هو إسناد فعل للغير موجب لعقابه او احتقاره عند أهل وطنه كما وضحتها نص المادة 302من قانون العقوبات.والقذف الذي يستوجب العقوبة هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية .&lt;br /&gt;
00لذلك لم يوضح المدعى بالحق المدنى فى صحيفة دعواه المباشرة الألفاظ الشائنة فى حد ذاتها إلا كلمات من مقال افرغ من مضمونه واخذ منه ألفاظ لا يمكن أن تكون ألفاظ شائنة فى حد ذاتها ولكنها موقف بالأدلة
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وقد قضت محكمة النقض فى ذلك:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
من المقرر أن المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى، إلا أن حد ذلك أن لا يخطئ فى التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها، إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها، إذا أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين فى القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني ا لذى يخضع لرقابة محكمة النقض، كما أنها هى الجهة التى تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأذى إليه الحكم فى مقدماته المسلمة، ولما كان يبين أن لفظ &amp;quot;اخرس&amp;quot; الذي وجهه الطاعن إلى ا لمطعون ضده فى تحقيق الشرطة لا يعدو أن يكون كفاً له عن غلوائه فى اتهامه هو بما يجرح كرامته ويصمه فى اعتباره، يدل على ذلك معنى اللفظ ومنحاه. والمساق الطبيعي الذي ورد فيه. ومن ثم فإن الحكم إذا اعتبر ما تلفظ به الطاعن سباً يكون قد مسخ دلالة اللفظ، كما أورده فضلاً عن خطئه فى التكييف القانوني.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
(الطعن رقم 782 لسنة 39 ق جلسة 6 /10 / 1969 س 20 ق 197 ص 1014)
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
وقد قضت محكمة النقض أيضا:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
من المقرر أنه وإن كان المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى إلا أن حد ذلك أن لا يخطئ فى التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها. كما أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصته المحكمة وتسميتها باسمها المعين فى القانون - سباً أو قذفاً - هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض باعتبارها الجهة التى تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأذى إليه الحكم من مقدماته المسلمة.&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;(الطعن رقم 228 لسنة 46 ق جلسة 24/ 5/ 1976 س 27 ق 120 ص 542).&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt; &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;(ب) انتفاء الركن المعنوي (عدم توافر القصد الجنائي فى حق المتهم):&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
00لايتوافر القصد الجنائي قبل المتهم لان القصد الجنائي لا يتحقق ألا اذا كانت الألفاظ الموجهة للمجني عليه   شائنة فى حد ذاتها واستقرت أحكام محكمة النقض على ذلك. وقد استقر القضاء على انه فى جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها او عدم وجودها تقد ير مرامي العبارات التى يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها,  &lt;br /&gt;
00لذلك لا نجد هنا لفظ واحد شائن او قصد منه الاهانة لمجرد الاهانة ولكن كلها كلمات تعبر عن رأى كاتب لا يتعده هدفه ألا الصالح العام وليس اكبر دليل على ذلك تفنيد كل ما قيل بالمستندات والحوافظ المقدمة وطلبات الدفاع .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وقد قضت محكمة النقض فى ذلك: &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
00يتوافر القصد الجنائي فى جريمتي القذف والسب متى كانت العبارات التى وجهها المتهم إلى المجني عليه شائنة بذاتها.&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;(الطعن رقم 224لسنة40ق_جلسة 11/5/1970س21ص693)&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
وقد قضت محكمة النقض فى ذلك: &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
المراد بالسب فى أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التى تومئ إليه، وهو المعنى الملحوظ فى اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره.&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;(طعن رقم 782 لسنة 39 ق جلسة 6/ 10/ 1969 س 20 ق 197 ص 1014)&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;وقد قضت محكمة النقض أيضا:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
متى كان الحكم متضمنا ما يفيد أن المتهم كان فيما نسبه إلى المجني عليه فى الحدود المرسومة فى القانون للنقد الذي لا عقاب عليه فلا يقدح فى صحته إن كانت العبارات التى أستعملها المتهم مرة قاسية . &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( الطعن رقم 1728 لسنة 18 ق جلسة 1949/1/4 مجموعة الربع قرن ص 738 )&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;لذلك سنسرد بعض ما قيل بصحيفة الجنحة المباشرة وهى على سبيل التذكرة لا الحصر. &lt;br /&gt;
&amp;quot;مفاجأة جديدة نهديها لأعضاء مجلس الشعب.. المناضل الكبير مصطفى بكرى ينشر إعلانات تل ابيب فى صحيفة الأسبوع ويطالب شباب مصر بالسفر الى إسرائيل حيث المتعة والجمال..باع للناس الشعارات فحاكموه او حاكمونا&amp;quot;&lt;br /&gt;
&amp;quot;رسالة خاصة الى الأستاذ المحترم مصطفى بكرى&amp;quot;&lt;br /&gt;
&amp;quot;حكموا مصطفى بكرى او حاكموني&amp;quot;&lt;br /&gt;
&amp;quot;بلاغ عن نائب يجلس تحت قبة البرلمان المصرى ويروج لإسرائيل&amp;quot;&lt;br /&gt;
 هذا بعض ما قيل فى عريضة الجنحة المباشرة فهل ما ذكر شائن فى حد ذاته لاسيما وان ما ذكر قد تم تفنيده بالأدلة فى الجريدة .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;لذلك نجد هنا أن الشخص المنتقد ذو شخصية عامة تتوافر فى انتقاده شروط النقد المباح وهى ثلاث شروط:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1- أن يكون الطعن قد وقع بسلامة نية أي لمجرد خدمة المصلحة العامة مع الاعتقاد بصحة الطعن وقت إذاعته 2- ألا يتعدي اعمال الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
3- أن يقوم الطاعن بإثبات حقيقة كل أمر اسند ألي المطعون فيه .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وبتطبيق هذه الشروط على دعوانا نجد أنها متوافرة فالمدعى بالحق المدنى ذي صفة نيابية والمتهم انتقد ه بحسن نية للمصلحة العامة وقاما بالتنويه على كل ما قيل بأرقام محاضر وذكر العدد الذي ذكر فيه الإعلان عن الرحلات  وهى رقم 280الصادرة فى 21يونية 2004من جريدة الأسبوع  
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وقد قضت محكمة النقض فى ذلك:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
متى كان الحكم متضمنا ما يفيد أن المتهم كان فيما نسبه إلى المجني عليه فى الحدود المرسومة فى القانون للنقد الذي لا عقاب عليه فلا يقدح فى صحته إن كانت العبارات التى أستعملها المتهم مرة قاسية . &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( الطعن رقم 1728 لسنة 18 ق جلسة 1949/1/4 مجموعة الربع قرن ص 738 )&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;وقد قضت محكمة النقض أيضا:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
من المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأي فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته ، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه التفت عن دفاع الطاعنين من أن العبارات الواردة فى البيان محل الدعوى قد اشتملت على وصف وقائع حدثت من المدعى بالحقوق المدنية وهى بهذه المثابة نقد مباح ، وليس قذفاً وهو دفاع جوهري لم يعن الحكم ببحثه وتمحيصه من هذه الناحية على ضوء ما قدمه الطاعنون من مستندات ، وأغفل أيضاً بيان مضمونها استظهاراً لمدى تأييدها لدفاعهم ، وحتى يتضح وجه استخلاصه أن عبارات البيان محل الاتهام لا تدخل فى نطاق النقد المباح ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى .&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( الطعن رقم 18028 لسنة 59 ق جلسة 1993/10/24 س 44 ص 863 )&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وقد قضت محكمة النقض أيضا:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
استقر قضاء محكمة النقض علي أن كنه حسن النية في جريمة قذف الموظفين هو أن يكون الطعن عليهم صادرا عن حسن نية ، أي عن اعتقاد بصحة وقائع القذف ولخدمة المصلحة العامة ـ لا عن قصد التشهير والتجريح شفاء لضغائن أو دوافع شخصية ، ولا يقبل من موجه الطعن في هذه الحال إثبات صحة الوقائع التي أسندها إلي الموظف ، بل تجب إدانته حتى ولو كان يستطيع إثبات ما قذف به. &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( الطعن رقم 1294 لسنة 29 ق جلسة 1959/12/22 س 10 ص1055 )&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;(ج)توافر سبب من أسباب الإباحة:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
00ويتضح من ذلك أن الألفاظ التى نسبت إلى المتهم لأتشكل سب او قذفا بقوة القانون لأنها ليست شائنة بحد ذاته نهيك عن أن المتهم يتوافر عنده عناصر حسن النية ودلل على ما كتب فى مقالاته طبقا لنص المادة 302/2من قانون العقوبات المصرى و أيضا يتضمن نقد لشخص ذي صفة نيابية أباح القانون نقد أعماله.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
فالمتهم قاما بكتابة مقالته بغرض توعية القراء من أفعال ومواقف المدعى بالحق المدنى المتضاربة ودلل على ذلك فى مقالته لان النقد ضمان لسلامة بناء الوطن ومن واجب كل مواطن أن يحمى البناء الوطني
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
00يشترط لكي تباح الافعال المرتكبة استعمالا لحق مقرر قانونا وثانيا أن يكون الفعل ارتكب بحسن نية .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وبالنسبة للشرط الأول فكما قلنا لابد وان يكون حقا قانونيا اذا أردنا التعبير .وبالتالي اى حق تنص عليه القوانين الاخري ممارسته لا تشكل جريمة فى القانون الجنائي .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;أما الشرط الثاني فهو حسن نية ممارس الحق وهو ما نص عليه القانون اى يجب أن يكون الفاعل قد ارتكب  الفعل استعمالا لحقه وفى حدوده &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;(أسباب الإباحة وموانع المسؤولية والعقاب د/نور الدين هنداوى د/احمد العطار طبعة 2005/2006ص47/48)&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt; لذلك نجد هنا أن النقد المباح متوافر بموجب الدستور والقانون فنص فى الدستور فى المادة(47)حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;لـــــــــــــــــذلك&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;لا يجوز أن يمتد التجريم او المسؤولية الجنائية او العقوبة إلى المساس باى حق او حرية كفله الدستور ومن خلال هذه الزاوية تتحدد الأحكام العامة لقانون العقوبات فيما يتعلق بالتجريم والمسؤولية الجنائية والعقوبة بالحقوق والحريات التى تتمتع بالشرعية الدستورية.&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;(كتاب الحماية الدستورية للحقوق والحريات طبعة 1999للدكتور احمد فتحي سرور ص341)&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
رابعا: مخالفة مواد الاتهام للدستور المصري و المواثيق الدولية و المادة 19 من العهد الدولي والقانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة الصحافة : &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
يتضح من هذا الدفع أن مواد الاتهام تخالف الدستور والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر ومنها العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية وخصتا المادة 19منه التى تنص على   &lt;br /&gt;
1-.............................&lt;br /&gt;
2- لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.&lt;br /&gt;
3...................................&lt;br /&gt;
 وتعد مصر من الدول التي قامت بالتوقيع والتصديق علي تلك الاتفاقيات والمواثيق الدولية و من ثم أصبحت قانونا واجب التطبيق طبقا لنص المادة 151 من الدستور
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وقض قضت المحكمة الدستورية العليا فى ذلك&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
أن الضمانات التى قررها الدستور بشان حرية الصحافة واستقلالها فى اداء رسالتها وحظر الرقابة عليها او إنذارها او إلغائها بالطريق الادارى حسبما نصت على ذلك المواد48,206,207,208من الدستور- أنما تستهدف أساسا كفالة حرية الآراء السياسية باعتبار أن حرية الصحافة هى السياج لحرية الراى والفكر.&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;(حكم المحكمة7/5/1988ق44س7مجموعة أحكام المحكمة- الجزء الرابع قاعدة رقم 16ص98)&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
وقض قضت المحكمة الدستورية العليا أيضا:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
وحيث أن الدستور وتوكيد لحرية الصحافة التى كفل ممارستها بكل الوسائل –أطلق قدرتها فى مجال التعبير ليظل عطاؤها متدفقا تتصل روافده دون انقطاع فلا تكون القيود الجائرة عليها ألا عدوانا على رسالتها يرشح لانفراطها ولئن كان الدستور قد أجاز فرض رقابة محدودة عليها فذالك فى الأحوال الاستثنائية  ولمواجهة تلك المخاطر الداهمة التى حددتها المادة 48من الدستور ضمانا لآن تكون الرقابة عليها محددة تحديدا زمنيا وغائيا ,فلا تنفلت كوابحها.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;(حكم المحكمة 1/2/1997ق59س18الجريدة الرسمية العدد7فى 13/2/1997وحكمهافى 14/1/1995ق17س14مجموعة أحكام المحكمة الجزء السادس قاعدة رقم 32ص440)&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
    وأيضا نجد مخالفة مواد الاتهام لقانون 96لسنة 1996وهو قانون تنظيم مهنة الصحافة وهى المادة الأولى   &lt;br /&gt;
الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة في خدمة المجتمع تعبيرا عن مختلف اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه و توجيهه من خلال حرية التعبير و ممارسة النقد و نشر الأنباء، وذلك كله في إطار المقومات الأساسية للمجتمع و أحكام الدستور و القانون.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
والمادة الثالثة تؤدي الصحافة رسالتها بحرية و باستقلال، و تستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع و ارتقائه بالمعرفة المستنيرة و بالإسهام في الاهتداء إلي الحلول الأفضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن و صالح المواطنين.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
والمادة السابعة لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره علي إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله في حدود القانون.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
والمادة الثامنة للصحفي حق الحصول علي المعلومات و الإحصاءات و الأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها.&lt;br /&gt;
لذلك نجد هنا أن ما نشر كان بموجب القانون وطبقا للدستور والمواثيق الدولية. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;لذلـك&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة القضاء ببراءة المتهم مما منسوب اليه ورفض الدعوى المدنية &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;left&quot;&gt;
&lt;b&gt;    وكيل المتهم&lt;br /&gt;
            محمد محمود &lt;br /&gt;
المحامى&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/133">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/134">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Sun, 13 Dec 2009 08:26:18 -0600</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">3234 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>جلسة دعوي سب وقذف ضد رئيس تحرير جريدة الموجز&quot; ياسر بركات&quot; محكمة جنوب القاهرة</title>
 <link>http://qadaya.net/node/3100</link>
 <description>&lt;div class=&quot;event-nodeapi&quot;&gt;&lt;div class=&quot;event-start&quot;&gt;&lt;label&gt;Start: &lt;/label&gt;02/02/2010 - 08:54&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;تنظر محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة الخامسة الدعوي رقم 14131 لسنة 2008 سب وقذف المقامة من مصطفي بكري رئيس تحرير جريدة الاسبوع ضد ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز بسبب واقعة نشر بالجريدة في تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر المحكمة بميدان باب الخلق .&lt;br /&gt;
القرار السابق من جلسة4 نوفمبر 2009 لتقديم المذكرات .&lt;br /&gt;
بهذه الجلسة اصدرت المحكمة حكمها بالحبس ستة أشهر وغرامة 40 الف جنيها مصري . &lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/134">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Mon, 09 Nov 2009 08:56:37 -0600</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">3100 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>مذكرة بدفاع وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير فى الجنحة  رقم14131 لسنة 2008 جنايات الجيزة في دعوى السب و القذف ضد ياسر بركات </title>
 <link>http://qadaya.net/node/3095</link>
 <description>&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;محكمة جنايات الجيزة&lt;br /&gt;
الدائرة (5)&lt;br /&gt;
مذكرة بدفاع&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ياسر محمود عبد الباسط                                           مـتــــهــم&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;ضــــد&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1- محمد مصطفى بكرى                                        مدعى بالحق المدنى&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2-النيابة العامة                                            سلطة اتهام
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
فى الجنحة  رقم14131لسنة2008جنايات الجيزة والمحدد &lt;br /&gt;
لنظرها جلسة الأربعاء 4/11/2009&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
الوقائع&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
حتي لا نطيل علي عدالة المحكمة نحيل إلي ما جاء بعريضة الجنحة المباشرة&lt;br /&gt;
يخلص دفاع المتهم في الدفوع التالية :
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
أولا : عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما بغير الطريق الذي&lt;br /&gt;
رسمه القانون لمخالفة نص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية .&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
بالاطلاع على عريضة الادعاء المباشر التي أقامها المدعى بالحق المدني&lt;br /&gt;
يستبين لعدالة المحكمة  أن  الدعوى تم تحريكها بموجب وكاله عامة وليست&lt;br /&gt;
وكاله خاصة بالمخالفة لنص  المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية . &lt;br /&gt;
و من المستقر عليه أنه يتعين وقبل النظر في موضوع الدعوى أن تستوفى محكمة&lt;br /&gt;
الموضوع  مسألة الشكل وهى أن تخضع لقواعد القانون ولذلك فان الخطأ في هذه&lt;br /&gt;
القواعد يعد خطأ في القانون لتعلق الدفع بعدم القبول بالنظام العام.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وقد ذهبت محكمة النقض :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
( إذا كان الإجراء الباطل شرطا لصحة نشأة الخصومة الجنائية فإنه يترتب&lt;br /&gt;
عليه عدم قبول الدعوى الجنائية. كما إذا شاب البطلان إجراء الشكوى أو&lt;br /&gt;
التكليف بالحضور أو أمر الإحالة فهذا البطلان يترتب عليه عدم توافر شروط&lt;br /&gt;
قبول الدعوى الجنائية . مما يجرد المحكمة من سلطتها في الفصل في موضوع&lt;br /&gt;
الدعوى . فإذا هي فصلت في الموضوع بغير النظر في الشكل ولم تقضى بعدم قبول&lt;br /&gt;
الدعوى الجنائية كان حكمها مشوبا بالبطلان ).
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;(نقض 15 أبريل سنة 1968 – مجموعة الأحكام س19 رقم 87 ص451)&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وذلك لكون الأصل أنه متى كانت الدعوى المباشرة قد أقيمت عن جريمة تتطلب&lt;br /&gt;
شكوى لرفع الدعوى الجنائية تعين لقبول الدعوى الجنائية أن يكون رفعها&lt;br /&gt;
مقرونا أو مسبوقا بتقديم شكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص فأن كان&lt;br /&gt;
قد سبق لأي منهما تقديم الشكوى في الميعاد جاز للمحامى بمقتضى توكيل عام&lt;br /&gt;
أن يقيم الدعوى الجنائية عن ذات الجريمة بطريق الادعاء المباشر.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
أما إذا لم يكن قد سبق هذا الادعاء تقديم مثل هذه الشكوى واعتبرت صحيفة&lt;br /&gt;
الادعاء المباشر بمثابة شكوى كما جرى عليه قضاء محكمة النقض حينئذ يتعين&lt;br /&gt;
أن تتوافر الشروط المتطلبة في الشكوى بأن تكون صادره من المجني عليه نفسه&lt;br /&gt;
أو من وكيل عنه بموجب وكالة خاصة في تقديم الشكوى وأن تعلن للمتهم تكليفا&lt;br /&gt;
بالحضور في ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليها في القانون .وذلك لأن صحيفة&lt;br /&gt;
الادعاء المباشر تجمع في تلك الحالة بين عملين من الأعمال الإجرائية
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
أولهما : إقامة الادعاء بالطريق المباشر ويكفي فيها التوكيل العام .&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
وثانيها : تقديم شكوى لازمة لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة&lt;br /&gt;
بها ويجب فيه أن يصدر من المجني عليه نفسه أو من وكيلة بتوكيل خاص طبقا&lt;br /&gt;
لما استلزمته المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على سبيل الوجوب&lt;br /&gt;
.&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( نقض جنائي 20/4/1989 س 40 ق 85 ص 531 )&lt;br /&gt;
( نقض جنائي 5/6/1986 س 37 ق 124 ص 652 )&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;ومفاد ذلك أنه لما كانت صحيفة الجنحة المباشرة تعد بمثابة الشكوى&lt;br /&gt;
وبالتالي يجب أن تتوافر فيها كافة الشروط المتطلبة في الشكوى ومنها أن يتم&lt;br /&gt;
تحريكها بموجب وكاله خاصة لاحقه على الفعل وسابقة على تحريكها وإلا تكون&lt;br /&gt;
الدعوى غير مقبولة.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
وقد استقر الفقه أيضا على إن ضرورة وجود توكيل خاص لاحق على الفعل وسابق على تحريك الشكوى هو شرط أساسي لقبولها ومن ذلك :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
(الشكوى التي تتطلبها المادة 3 إجراءات يجب أن تصدر من المجني عليه إما&lt;br /&gt;
بنفسه أو إما بواسطة وكيل عنه على أن يكون التوكيل خاصاً ، وصريحاً&lt;br /&gt;
وصادراً عن واقعة معينة سابقة على صدوره أي ينبغي أن يكون التوكيل لاحقاً&lt;br /&gt;
للواقعة المشكو عنها أيا كان نوعه ، وهذا شرط من النظام العام لأن شروط&lt;br /&gt;
تحريك الدعوى  الجنائية كلها من النظام العام). &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;(الدكتور رؤوف عبيد – مبادئ الإجراءات الجنائية طبعة 1983 ص 72).&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;(يشترط في التوكيل بالشكوى أن يكون خاصاً – المادة الثالثة من قانون&lt;br /&gt;
الإجراءات الجنائية- أي أن تحدد فيه الواقعة التي تقوم بها الجريمة موضوع&lt;br /&gt;
الشكوى ، ويرتبط بذلك أن يكون التوكيل لاحقاً على الجريمة ويترتب على ذلك&lt;br /&gt;
أنه لا محل في الشكوى لتوكيل عام ، ولا يقبل توكيل خاص توقعاً لجريمة&lt;br /&gt;
ترتكب في المستقبل ذلك أن الحق في الشكوى يفترض تقديراً لظروف الجريمة&lt;br /&gt;
ومدى ملائمة الشكوى)&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;(الدكتور محمود نجيب حسنى – شرح قانون الإجراءات الجنائية طبعة 1988 ص 124).&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;(الحق في الشكوى هو حق شخصي يتعلق بالمجني عليه، وقد رتب القانون على ذلك&lt;br /&gt;
نتيجتين، الأولى: أن هذا الحق ينقضي بموت المجني عليه.. والأمر الثاني&lt;br /&gt;
المترتب على اعتبار الشكوى حق شخصي متعلق بشخص المجني عليه دون غيره ، أنه&lt;br /&gt;
يجب أن يتقدم بها بنفسه أو بواسطة وكيل خاص (م3 إجراءات) ومفاد هذا أن&lt;br /&gt;
التوكيل العام لا يجدي في التقدم بالشكوى ، فيلزم أن يكون التوكيل خاصاً&lt;br /&gt;
فقط بالتقدم بالشكوى لكي تقبل تلك الأخيرة من الوكيل).
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;(الدكتور مأمون سلامة – قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض طعن 19 ص 76).&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
(الشكوى حق للمجني عليه وحده، وله أن يتقدم بها بنفسه أو بواسطة وكيل خاص&lt;br /&gt;
بشأن الجريمة موضوع الشكوى فلا يكفى لذلك مجرد الوكالة العامة). &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;(الدكتور أحمد فتحي سرور – الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية – طبعة 1980 ص 647). &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;- ومن ذلك يتضح أن أحكام القضاء قد اتفقت مع الفقه في ضرورة  تطلب إرادة&lt;br /&gt;
خاصة في تحريك الشكوى نظراً لخصوصية هذه الجرائم. وبالتالي يجب أن يتوافر&lt;br /&gt;
في الإجراء الخاص بتحريك الدعوى الجنائية ما يفيد وجود هذه الإرادة&lt;br /&gt;
وبالتالي يجب في الشكوى سواء تم التقدم بها للنيابة العامة أو عن طريق&lt;br /&gt;
الادعاء المباشر أن تكون إما بشخص المجني عليه أو عن طريق وكيله الخاص ولا&lt;br /&gt;
تكفي فيها الوكالة العامة.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وبالتالي فان ما يثار بأن هذا القيد هو على النيابة العامة فقط وأنه يحق&lt;br /&gt;
للوكيل العام إقامة الدعوى مباشرة في جرائم الشكوى فانه يكون مخالف لقصد&lt;br /&gt;
المشرع حيث أن منع النيابة العامة من اتخاذ إجراءات التحقيق إلا بناء على&lt;br /&gt;
شكوى من المجني عليه أو وكيل الخاص&lt;br /&gt;
(وهى صاحبة الاختصاص الأصيل) فإن هذا المنع أيضا يسرى على الدعوى المباشرة    (الاستثناء على الأصل).
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
- وذلك لكون النيابة العامة هي صاحبة الحق الأصيل في إقامة الدعوى&lt;br /&gt;
الجنائية وأن الادعاء المباشر هو استثناء على هذا الحق الأصيل وبالتالي&lt;br /&gt;
يجب عند تطبيقه أن يكون في أضيق نطاق ولا يتم التوسع فيه على حساب الأصل.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
- وبذلك إذ جاء نص وقيد الحق الأصيل للنيابة في تحريك الدعوى الجنائية إلا&lt;br /&gt;
بناء على شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص بالتالي ينسحب هذا القيد على&lt;br /&gt;
الاستثناء وهو الادعاء المباشر.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ولا يجوز لمحكمة الموضوع   نظر الدعوى والفصل فيها على الرغم من عدم وجود&lt;br /&gt;
وكالة خاصة من المدعى بالحق المدني لتحريك الشكوى  وإلا تكون قد خالفت&lt;br /&gt;
القانون وأخطأت في تطبيقه وتكون المدفوع جوهرية إذا كان من شأنها أن تؤثر&lt;br /&gt;
بنتيجة على الحكم الصادر في الدعوى  بأن يترتب علي قبولها تغيير موقف&lt;br /&gt;
المتهم في الدعوى أو من شأن قبولها تغيير وجه الحكم فيها وبالتالي فإن&lt;br /&gt;
المحكمة تكون ملزمه بالرد على كافة المدفوع المبداه أمامها ومنها الدفع&lt;br /&gt;
بعدم قبول الدعوى : &lt;br /&gt;
ثانيا : الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;جاءت المادة 215 قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على انه :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot; تحكم المحكمة الجزئية فى كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة ،&lt;br /&gt;
عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وبينما جاء نص المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على انه :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot; تحكم محكمة الجنايات فى كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التى&lt;br /&gt;
تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس&lt;br /&gt;
وغيرها من الجرائم الأخرى التى ينص القانون على اختصاصها بها .&amp;quot;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
نطاق الخروج على القواعد العامة فى الاختصاص الجنائى ، ولا سيما الاختصاص&lt;br /&gt;
النوعى بالنسبة للجرائم الصحفية يقتصر فقط على الجنح الصحفية التى تقع على&lt;br /&gt;
غير الأفراد والمقصود بها الجنح المضرة بالمصلحة العامة ، وتكون من اختصاص&lt;br /&gt;
محكمة الجنايات .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وضابط اختصاص محكمة الجنايات بالجنح التى تقع بواسطة الصحافة وغيرها عن&lt;br /&gt;
طريق النشر هو &amp;quot; طبيعة الحق المعتدى عليه &amp;quot; فإذا كانت الجنحة الصحفية مضرة&lt;br /&gt;
بالمصلحة العامة تكون محكمة الجنايات هى المختصة بالفصل فى الدعوى الناشئة&lt;br /&gt;
عنها كقذف وسب موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة&lt;br /&gt;
بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وقد جاء بعريضة الادعاء المباشر ذكر ان الطالب ( المدعى بالحق المدنى )&lt;br /&gt;
عضو بمجلس الشعب عن الدائرة 25 دائرة حلوان ومايو والتبين ) بالإضافة الى&lt;br /&gt;
انه رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الأسبوع ...وأضاف انه من كبار&lt;br /&gt;
الكتاب والمحللين السياسين
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
محاولا ان يؤكد لعدالة المحكمة ان النشر كاان  بسبب أداء وظيفته العامة&lt;br /&gt;
كعضو فى مجلس الشعب ، والموضوع المنشور بالجريدة موضوع الاتهام  امر يتعلق&lt;br /&gt;
بشخصه لا بوصفه عضو مجلس الشعب ، أى  باعتباره من آحاد الناس &lt;br /&gt;
وكان المدعى بالحق المدنى حريصا على الاستناد إلى نص المادة 303 من قانون&lt;br /&gt;
العقوبات التى تعاقب على وقوع القذف فى حق الموظف العام أو من فى حكمه .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
بينما كل ما جاء بالمقال بل وبعريضة الادعاء المباشر أمر يتعلق بشخص المدعى بالحق المدنى لا بصفته &lt;br /&gt;
الأمر الذى يتمسك معه دفاع المتهم بالتمسك بالدفع بعدم إختصاص المحكمة&lt;br /&gt;
بنظر الدعوى لعدم الاختصاص الولائى ةواحالتها الى النيابة العامة لاحالتها&lt;br /&gt;
الى محكمة الجنح المختصة &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
ثالثا  : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
فالارتباط هو في حقيقته صلة بين عدة جرائم بغير أن تنفى أن لكل جريمة ذاتية على حدة&lt;br /&gt;
وهو يخلق من الجرائم المتعددة وحدة مترابطة مكونة من عدة أجزاء بحيث يتعذر فصل بعضها عن البعض الآخر &lt;br /&gt;
وهنا يقتضى إعتبار كل الجرائم المرتبطة جريمة واحدة ، والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها بصريح نص المادة 32 من قانون العقوبات
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;تعريف محكمة النقض&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تكون جميع الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال كمل بعضها&lt;br /&gt;
بعضا فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم&lt;br /&gt;
الوارد في المادة 32 \2 &lt;br /&gt;
نقض 27/2/1967 أحكام النقض س 18 رقم 53 ص 274 &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مسألة تقديرية للمحكمة &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
مما أذا كانت الجرائم مرتبطة بعضها ببعض ارتباطات يكون منها مجموعة غير&lt;br /&gt;
قابلة للتجزئة أم لا مسألة تقديرية متعلقة بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع&lt;br /&gt;
حق الفصل فيها نهائيا ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما تراه مادام رأيها&lt;br /&gt;
لا يتنافر مع مقتضى العقل والقانون &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( نقض 21/12/1928 القواعد القانونية ج1 رقم 55 ص 71 و 22/4/1954 س 5 رقم 199 ص 585 و 11/10/1965 س 16 رقم 120 ص 683&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;وتقدير الارتباط يتطلب تدخلا في تصوير الوقائع وظروف وقوعها وتحديد بواعثها ووحدة الغرض هي أساس الارتباط وعدم التجزئة
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
والارتباط يتوافر إذا كانت إحدى الجرائم المتعددة هي النتيجة المقصودة من&lt;br /&gt;
ارتكاب الجريمة أو الجرائم الأخرى والارتباط الذي لا يقبل التجزئة يتحقق&lt;br /&gt;
إذا ارتكبت الجرائم المتعددة بسبب واحد ، أو انتظمها فكر جنائي واحد ، أو&lt;br /&gt;
سورة إجرامية واحدة فالأساس الأول للارتباط وعدم التجزئة هو وحدة الغرض&lt;br /&gt;
المقصود من الجرائم المتعددة كلها ، اى وحدة الباعث أو الهدف والترابط&lt;br /&gt;
الوثيق بين ظروف الجريمتين أو الجرائم المتعددة ولو كان ثمة اختلاف بينها&lt;br /&gt;
في أمكنة أو في زمن وقوعها والتباين الزمنى يبين نشر المقالات ليس كبير&lt;br /&gt;
فهو لا يفصم الارتباط بين الجرائم
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ووحدة الغرض تؤدى دائما الى القول يتوافر الارتباط الذى لا يقبل التجزئة&lt;br /&gt;
فهذا الإرتباط بين الجرائم المتعددة ( المقالات ) وقد تحقق فى صور واقعية&lt;br /&gt;
واحدة مما يؤكد وحدة الغرض الذى كان يجمع بينها فى ذهن مقارفها
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;حكم نقض  يتوافر تعدد المادى للجرائم بالارتباط الذى لا يقبل التجزئة فى مثل الأحوال الآتية : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
. إذا حرر أحدهم عدة شكاوى تتضمن قذف وسب فى كتبة احد المحاكم الجزئية ،&lt;br /&gt;
وأخرى تتضمن قذفا فى حق قاضى المحكمة فأن هذه الجرائم تكون جريمة واحدة&lt;br /&gt;
نظرا لارتباطها وتخضع لحكم المادة 32/2 عقوبات &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
( نقض 21/3/1938 القواعد القانونية ج4 رقم 181 ص 169 و 1/1/1973 أحكام النقض س 24 ج 4 ص 16 )&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;واذا حرر شخص شيكات متعددة عن معاملة واحدة كان ذلك من صورا لتعدد المادي&lt;br /&gt;
مع وحدة الغرض والارتباط الذي لا يقبل التجزئة ، حتى ولو اختلفت تواريخ&lt;br /&gt;
استحقاق كل شيك منها
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وينتج عن ذلك : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1 ) إذا تساوت عقوبات الجرائم المرتبطة لا توقع سوى واحده منها فقط متى&lt;br /&gt;
كان في الجرائم اتحاد في القصد وفى زمن الفعل فأنها تعتبر جريمة واحده متى&lt;br /&gt;
ثبت آن الغرض منها جميعا واحد وأنها ارتكبت جميعا لقصد جنائي واحد .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
1 ) آن الدفع بقيام الارتباط بين الدعوى المنظورة ودعوى أخرى دفاع جوهري على المحكمة ان تعرض له وألا كان قضائها مشوبا بالقصور .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
2 ) آن عدم تطبيق المحكمة لحكم المادة رقم 32 فقره 2 من قانون العقوبات&lt;br /&gt;
لحاله الارتباط يعتبر من الأخطاء القانونية التي تقتضي تدخل محكمه النقض&lt;br /&gt;
لانزال حكم القانون على وجهه الصحيح .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ومن خلال ما تقدم يستبين لعدالة المحكمة ان جميع المقالات التى حررها المتهم وبيانها كالتالى : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
•    العدد 87 والصادر فى 20/11/2007 &lt;br /&gt;
•    والعدد 88 والصادر فى 27/11/2007 &lt;br /&gt;
•    والعدد 93 والصادر فى 18/1 /2009 &lt;br /&gt;
•    والعدد 94 والصادر فى 15/14/2008 &lt;br /&gt;
•    والعدد 98 والصادر فى 12/2/2008&lt;br /&gt;
•    والععد 100 والصادر فى 26/2/2008   &lt;br /&gt;
•    والعدد 102 والصادر فى 11/3/2008 &lt;br /&gt;
•    والعدد رقم 129 والصادر في 16/9/2008
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
كل هذه المقالات قد انتظمتها خطة    جنائية واحدة بعدة أفعال كمل بعضها&lt;br /&gt;
بعضا فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم&lt;br /&gt;
الوارد في المادة 32 \2 &lt;br /&gt;
نقض 27/2/1967 أحكام النقض س 18 رقم 53 ص 274&lt;br /&gt;
الأمر الذي يتمسك معه فاع المتهم  بالدفع   عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;في الجنح أرقام  :- &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
10051 لسنة 2008 والمحكوم فيها بجلسة 10/2/2009 إمام الدائرة 14 جنايات الجيزة بتغريم المتهم 40000 ألف جنية &lt;br /&gt;
وكذلك الجنحة رقم 14132 لسنة 20008 العمرانية والمحكوم فيها بجلسة 8/6/2009 &lt;br /&gt;
والجنحة رقم 2453 لسنة 2008 جنايات السيد زينب والمحكوم فيها بجلسة 24/6/2009 حبس 6 شهور وغرامة 2000 والتي تم التنازل فيها
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وكذلك الجنحة رقم &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
4085 لسنة 2008 السيدة زينب والتي قضى فيها بعدم الاختصاص والحالة &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;رابعا : -إنقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
ولما كان  التنازل عن الشكوى هو تعبير يصدر من المجني عليه يكشف عن إرادته&lt;br /&gt;
في عدم اتخاذ الإجراءات أو عدم استمرارها ولم يشترط القانون شكلا معينا&lt;br /&gt;
للتنازل فيستوي أن يقرر به الشاكي كتابة أم شفاهه أو أن يكون صريحا أم&lt;br /&gt;
ضمنيا وقد يستفاد من تصرف معين
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ولم يشترط القانون تقديم التنازل لجهة معينة فيصح تقديمه إلى النيابة&lt;br /&gt;
العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي كما يصح تقديمه إلى المحكمة وقت&lt;br /&gt;
التنازل أو بإعلان في الجرائد كما هو في حالتنا الراهنة ورغم هذا فالتنازل&lt;br /&gt;
مقدم لسيادة المستشار النائب العام ويحوى تفصيلا عن حملة مقالات زعم أن&lt;br /&gt;
المتهم نشرها على مدار عامين &lt;br /&gt;
ووفقا لما جاء بنص المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;&amp;quot; لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة&lt;br /&gt;
وللمجني عليه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات &lt;br /&gt;
وفى الجرائم المنصوص عليها  في المواد 3.2و 3.6 و 3.7 و3.8 من القانون&lt;br /&gt;
المذكور إذا كان موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة  أو مكلفا بخدمة&lt;br /&gt;
عامة وكان ارتكاب الجريمة  بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة&lt;br /&gt;
أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي  وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي&lt;br /&gt;
وتنقضي الدعوى الجنائية  بالتنازل &lt;br /&gt;
وقد جاء في إعلان بجريدة الأسبوع تحت عنوان     &lt;br /&gt;
لماذا تنازلنا ؟ ! &lt;br /&gt;
... ورغم معارضة الكثيرين داخل الصحيفة وخارجها لقرار الزميل بكرى بالتنازل &lt;br /&gt;
... فإنه قرر أن يسمو بموقفه على كل الشتائم وجرائم السب والقذف التي ارتكبها ( بركات ) على مدى ما يقارب من العامين ....&lt;br /&gt;
وأضاف لقد كان موقف مصطفى بكرى من قضية حبس الصحفيين موقفا أصيلا وواضحا سواء خارج البرلمان أو داخله &lt;br /&gt;
ثم أضاف في موقع آخر ... أن حملة هذه الصحيفة، التي استمرت قرابة عامين&lt;br /&gt;
ورغم التزام الأسبوع بعدم الرد واللجوء إلى النقابة ثم القضاء..&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وكان تنازلا صريحا لا ضمنيا &lt;br /&gt;
ولما كان  تقدير التنازل من المسائل الواقعية التي تفصل فيها محكمة&lt;br /&gt;
الموضوع بغير معقب متى كانت المقدمات التي أسست عليها حصول التنازل أو عدم&lt;br /&gt;
حصوله تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( 21/12/1954 أحكام النقض س 5 ق 110 ص 337 )&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;وان ما جاء بإعلان جريدة الأسبوع في الصفحة الأولى هو تنازلا صريحا &lt;br /&gt;
ولم يرسم الشارع في المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية طريقة للنازل ،&lt;br /&gt;
فيستوي أن يقرر به الشاكي كتابة أو شفها  ، كما يستوي أن يكون صريحا أو&lt;br /&gt;
ضمنيا ينم عنه تصرف يصدر من صاحب الشكوى ويفيد في غير شبهة أنه أعرض عن&lt;br /&gt;
شكواه .&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( 21/13/1954 أحكام النقض س 5 ق 110 ص 337 )&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;والتنازل هنا له اثر عيني مطلق فهو يمحو الواقعة ذاتها ولم يحدد المشرع ميعادا للتنازل &lt;br /&gt;
و أجاز القانون التنازل عن الشكوى في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم&lt;br /&gt;
نهائي فتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى&lt;br /&gt;
الجنائية وللمتهم أن يتمسك بالتنازل في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو&lt;br /&gt;
لأول مرة أمام محكمة النقض لأن انقضاء الدعوى الجنائية من النظام العام&lt;br /&gt;
ولا يؤثر ذلك على الدعوى المدنية التبعية من خلال ما تقدم يستبين لعدلكم&lt;br /&gt;
الموقر أن المدعى بالحق المدني قد تنازل ضمنيا عن هذه الدعوى بمجرد تنازله&lt;br /&gt;
الصريح وإعلانه عن ذلك التنازل بالجريدة وتقديمه تنازلا صريحا للمستشار&lt;br /&gt;
النائب العام وأيضا إقراره الواضح بالتنازل عن أن هناك حملة ضده من المتهم&lt;br /&gt;
استمرت لمدة سنتين مما يؤكد أننا بصدد جنح قد ارتبطت ارتباطا وثقا وفقا&lt;br /&gt;
لنص المادة 32 من قانون العقوبات ووحدة السبب والأشخاص والموضوع وهذا هو&lt;br /&gt;
دفعنا الثاني  من اوجة الدفاع
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;خامسا:انتفاء أركان جريمة السب والقذف في حق المتهم .&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;سيدي الرئيس &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
بمطالعة ما جاء بعريضة الادعاء المباشر   نجد ان ما سطر المدعى بالحق&lt;br /&gt;
المدنى من عبارات قرر عنها انها تحوى سبا وقذفا هى فى حقيقتها عبارات تم&lt;br /&gt;
اخذها من مقالات حررها المتهم على صفحتين كاملتين من الجريدة فى العدد&lt;br /&gt;
المنوه عنه ولايشكل سطرا منها اي جريمة من الجرائم التي نسبت اليه في ختام&lt;br /&gt;
صحيفة الدعويبل ان ما جاء بالمقال وعريضة الادعاء المباشر هو محض استغاثة&lt;br /&gt;
يبث فيها المتهم شكواه الأمر الذى من خلاله يتمسك دفاع المتهم بانتفاء&lt;br /&gt;
الركن المادي لجريمة السب والقذف فحيث يتحقق الركن المادي في جريمة القذف&lt;br /&gt;
طبقا لنص المادة 302 ع باسناد واقعة معينة الي شخص ما لو صحت لأوجبت عقاب&lt;br /&gt;
من اسندت اليه او من شأنها احتقاره عند بني وطنه .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وأيضا يتحقق الركن المادي في جريمة السب احاد الناس كما ورد بنص المادة&lt;br /&gt;
306 من قانون العقوبات فان كل سب لا يشتمل علي اسناد واقعة معينة بل يتضمن&lt;br /&gt;
باي وجه من الوجوه خدشاً للشرف او الاعتبار ، و0 ذلك مع وجوب تمتع المجني&lt;br /&gt;
عليه بصفة الموظف العام او من في حكمه عند ارتكاب الجريمة .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
كماوان الركن المادي في جريمة خدش سمعة العائلات يتحقق طبقاً لما ورد بنص&lt;br /&gt;
المادة 308 عقوبات عند اسناد الجاني الي شخصاً معين واقعة يظهر انه يفرط&lt;br /&gt;
في عرضه اي تفيد انحراف سلوكه الجنسي .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وبمراجعة  العبارات التي استند اليها المدعي بالحق المدني بعريضة دعواه&lt;br /&gt;
بمقالات المتهم  بالعدد المنوه عنه بجريدة الموجز نجد انها لا تصح&lt;br /&gt;
للاستناد عليها لتجريم المتهم لخلوها مما اشترطت عليه مواد العقوبات التي&lt;br /&gt;
طلب المدعي بالحق المدني بتطبيقها علي المدعي عليه بصحيفة دعواه .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;و قد جاء حكم محكمة النقض &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot; بأن أصل المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب والقذف او الاهانة هو بما&lt;br /&gt;
يطمئن اليه القاضي من تحصله لفهم الواقع في الدعوي ورقابة عليه في ذلك&lt;br /&gt;
لمحكمة النقض ، ما دام لم يخطيء في التطبيق القانوني علي الواقعة&amp;quot; . &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( نقض 8/4/1982 احكام النقض س33 ق 95 ص 468) &lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;ب‌. إنتفاء الركن المعنوي &amp;quot; عدم توافر القصد الجنائي في حق المتهم &amp;quot; &lt;br /&gt;
بمطالعة الألفاظ التى استند اليها المدعى بالحق المدنى فى عريضة الادعاء المباشر &lt;br /&gt;
نجد انه اشار الى تلك الألفاظ &lt;br /&gt;
&amp;quot;اللهم أنى أشكو إليك ضعف قوتي..وأعوذ بك من جبروت أل بكرى&amp;quot; &lt;br /&gt;
&amp;quot;ياسر بركات يواصل فتح ملفات المناضل الكبير&amp;quot;&lt;br /&gt;
&amp;quot;عصر الأقوياء لن يرهبنا يا أستاذ بكرى&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;quot;حرب العصابات .....هل الأستاذ مصطفى اقوي من رئيس الجمهورية؟؟....هل يرى نفسه فوق النقد.......&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;quot;لقد وصلو إلى بيتي ووزعو النشرة المليئة بالفضائح المفبركة على آهل&lt;br /&gt;
الشارع الذي اسكنه ممن فوجئوا بصور لي وأنا عار تماما وصور وأنا ارتدى&lt;br /&gt;
فمصان نوم ساخنة وصور وأنا عروسة يتم زفافها إلى رجل اعمال ...إلى أخره&amp;quot;&lt;br /&gt;
وفى عمود اخر&lt;br /&gt;
&amp;quot;فوجئت برسائل على الموبايل تهددني بالقتل والنهاية الأليمة....&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وفى عمود ملاصق كتب&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;quot;ماذا فعلت بالأستاذ بكرى حتى يفعل كل هذا؟...ماذا فعلت كي لايتوقف عن نشر&lt;br /&gt;
الشائعات والنهش فى عرضي وعرض اهلى وزوجتي؟؟... ماذا فعلت كي يسلط احد&lt;br /&gt;
كلابه كي يصدر ثمانية أعداد متتالية من النشرة الحقيرة لم يترك صفة&lt;br /&gt;
الاالصقها بي وباهلى....&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;أسفل الصفحة الثانية &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot;ففي اقل من أسبوع كان المناضل الكبير قد حرض احد كلابه المسعورة كي تنهش&lt;br /&gt;
فى عرضي وعرض اهلى وأهل بيتي عبر النشرة الرخيصة التى يصدرها دون ترخيص&lt;br /&gt;
...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;quot;لم نسمع أن الداخلية قامت ولم تقعد لان رئيس الجمهورية يتعرض للهجوم او&lt;br /&gt;
الاهانة كما لم نسمع أن كاتبا تم جرجرته إلى امن الدولة لأنه كتب ضد&lt;br /&gt;
الرئيس اوضد عائلة الرئيس....الخ&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;quot;.....وأصدروا 8  أعداد من نشرة تصدر دون ترخيص خصوصا للتنكيل بي ولنشر&lt;br /&gt;
الأكاذيب الرخيصة وفى موازاة النشرة الرخيصة أصدروا صحيفة&lt;br /&gt;
أخرى......وحرضوا رئيس تحرير صحيفة (شعب مصر)الذي تربطه علاقة قوية&lt;br /&gt;
بالأستاذ بكرى كي يكرر نفس الأكاذيب الرخيصة...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;quot;لقد وصلو إلى بيتي ووزعو النشرة المليئة بالفضائح المفبركة على أهل الشارع......الخ&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;quot;لماذا يقبل تخصيص أراضى الدولة ..ولماذا ينكر أملاكه وثرواته ويصر على تقديم نفسه كفقير معدم.......الخ&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;quot;هل سيقتلني حراس الأستاذ بكرى؟ .. هل سيخطفون احد ابنائى كما يفعل رجال العصابات فى الأفلام.......؟&amp;quot;&lt;br /&gt;
هذه هى الألفاظ التى استند اليها المدعى بالحق المدنى فى دعواه المباشرة &lt;br /&gt;
والسؤال الذى يطرح نفسه هل فيما ورد بهذه العريضة ما يشكل سبا او قذفا &lt;br /&gt;
وهل توافر الركن المادى لاى من الجرائم التى زعم حدوثها &lt;br /&gt;
او الركن المعنوى لتلك الجرائم التى زعم المدعى بالحق المدنى حصولها &lt;br /&gt;
اما عن القصد الجنائى &lt;br /&gt;
فمن المستقر بقضاء النقض انه متي تحقق القصد الجنائي في جريمة القذف بما&lt;br /&gt;
اثبته الحكم عند قصد التشهير فانه لا محل للبحث في حسن النية او صحة وقائع&lt;br /&gt;
القذف مادام المجني عليه ليس من الموظفين العموميين او من في حكمهم . &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( مجموعة احكام النقض س 22 ق 163 ص 669 )&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;لا بد من توافر القصد لتعيين جريمة القذف فالقصد هنا قصد خاص بغرض الاساءة&lt;br /&gt;
. اذ انه لا يكفي القصد العام و حده لتتوافر جريمة القذف بل يجب ان يتم&lt;br /&gt;
اثبات ان المتهم كان دافعه من اسناد الواقعة للمجني عليه الاساءة فقط اليه&lt;br /&gt;
. &lt;br /&gt;
و هذا ما استقر عليه قضاء النقض في ان &amp;quot; كنه حسن النية في جريمة قذف&lt;br /&gt;
الموظفين هو ان يكون الطعن عليها صادر عن سلامة نية اي عن اعتقاد بصحة&lt;br /&gt;
وقائع القذف و لخدمة المصلحة العامة لا عن قصد التشهير و التجريح شفاء&lt;br /&gt;
لضغائن او دوافع شخصية .&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( مجموعة احكام النقض س 17 ق 19 ص 106 ، و س 21 ق 92 ص 273 )&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;و عليه فان القصد الجنائي لا يتوافر بمجرد توافر الركن المادي بل يجب&lt;br /&gt;
البحث في جميع ظروف الدعوي ككل حتي يتبين قصد القاذف من كونه للمصلحة&lt;br /&gt;
العامة ام لمجرد الاساءة لشخص المجني عليه .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
الا ان قانون العقوبات قد اختص من جرائم القذف الطعن الواقع علي الموظف&lt;br /&gt;
العام او الاشخاص ذوي الصفة النيابية وذلك طبقا لنص المادة 302 منه علي&lt;br /&gt;
اباحة هذا الطعن
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
و عليه و طبقا لما سبق فانه من الثابت ان المتهم لم يتطرق الي قصد الاساءة&lt;br /&gt;
الي المدعي بالحق المدني ، و ما قام بنشره كان من قبيل النقد المباح&lt;br /&gt;
المتوفر فيه حسن النية ولما كانت مواد الاتهام في مجموعها تتطلب قصدا&lt;br /&gt;
جنائياً خاصا وهو غير متوفر في دعوانا المطروحة .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
الامر الذي معه يتعين القضاء ببراءة المتهم لأنتفاء وجود ثمة قصد جنائي لديه في نقده للمدعي بالحق المدني .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثالثاً : توافر سبب من اسباب الاباحة &amp;quot; النقد المباح &amp;quot; : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
حق النقد في اعمال الموظف العام او ذي الصفة النيابية وفقا لنص المادة 302&lt;br /&gt;
/2 ع علي الرغم من ان المقال محل الاتهام لم تتوافر به الفاظاً تعد سبا او&lt;br /&gt;
قذفاً في حق المدعي بالحق المدني و كذلك لم تتجه ارادة المتهم الي اقتراف&lt;br /&gt;
افعال مؤثمة قانونا في حق المدعي بالحق المدني بل اتجهت نيته في مقالاته&lt;br /&gt;
التي اعتبرها المدعي بالحق المدني سبا وقذفاً الي توجيه نقدا بناءً لشخص&lt;br /&gt;
ذي صفة نيابية يمثل بها بني وطنه في مجلس تشريعي برلماني و كانت نية&lt;br /&gt;
المتهم تتجه الي تحقيق الصالح العام و ليس لوجود مارب شخصية كما اعتقد&lt;br /&gt;
المدعي بالحق المدني بها في نفسه الامر الذي معه يعفي المتهم من الوقوع&lt;br /&gt;
تحت طائلة القانون .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
كما يمكن ان يكون القذف مباحا حتي لو استعمل فيه قوارص الكلم مادام النقد&lt;br /&gt;
بناء و تتحقق فيه المصلحة العامة للمجتمع ويرجع ذلك دور الموظف العام او&lt;br /&gt;
الشخص ذي الصفة النيابية . اذ ترجع علة ذلك في اهمية دور الموظف العام او&lt;br /&gt;
من في حكمه و من المصلحة العامة وضعهم تحت الرقابة الصحفية وذلك لمنع&lt;br /&gt;
تواجد ثمة اية انحرافات او فساد في اعمال الموظف العام او من في حكمه .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
كما يقصد بحق النقد في اعمال الموظف العام او من في حكمه الحق الطبيعي&lt;br /&gt;
المقرر لكل فرد في ان يتناول اعمالهم بالنقد والتعليق ابتغاء للمصلحة&lt;br /&gt;
العامة في حدود حياتهم العامة اياما قست صيغته او اشتدت حدته . &lt;br /&gt;
كما وان مفهوم النقد يستبعد فكرة العقاب طالما يلبس الناقد يرسل نقده بين غايتين هما صدق الرواية وشرف الغاية . &lt;br /&gt;
من خلال ما تقدم يستبين لعدلكم انتفاء الركن المادى والمعنوى للجرائم المنوه عنها بعريضة الادعاء المنباشر
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;سادسا : مخالفة مواد الاتهام للدستور المصري و المواثيق الدولية و المادة&lt;br /&gt;
19 من العهد الدولي والقانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة الصحافة :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1. عرفت المواثيق و المعاهدات و الاتفاقيات الدولية الحق في حرية الراي&lt;br /&gt;
والتعبير وتداول المعلومات منذ صدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر&lt;br /&gt;
في 10/12/1948 من الجمعية العامة للامم المتحدة والذي يعد المصدر الاول&lt;br /&gt;
فقد قررت المادة 19 منه علي ان لكل شخص حق التمتع بحرية الراي والتعبير&lt;br /&gt;
ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الاراء دون مضايقة او قيد وفي التماس&lt;br /&gt;
الانباء والافكار ونقلها الي الاخرين باية وسيلة ودونما اعتبار للحدود . &lt;br /&gt;
و ايضا تنص المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية علي ان &amp;quot; أ. لكل انسان الحق في اعتناق اراء دون مضايقة .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ب. لكل انسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف&lt;br /&gt;
الضروب والمعلومات والافكار وتلقيها ونقلها الي الاخرين دونما اعتبار&lt;br /&gt;
للحدود سواء علي شكل مكتوب او مطبوع او في قالب فني او باية وسيلة اخري&lt;br /&gt;
يخترها &amp;quot; . &lt;br /&gt;
و تعد مصر من الدول التي قامت بالتوقيع والتصديق علي تلك الاتفاقيات&lt;br /&gt;
والمواثيق الدولية و من ثم اصبحت قانونا واجب التطبيق طبقا لنص المادة 151&lt;br /&gt;
من الدستور و التي نصت علي أن &amp;quot; رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات الدولية&lt;br /&gt;
ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان و تكون لها قوة القانون&lt;br /&gt;
بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للاوضاع المقررة &amp;quot; و علي الدولة&lt;br /&gt;
العمل بها ضمن النظام القانوني المصري . &lt;br /&gt;
و عليه يتمسك الدفاع بتطبيق ما ورد من نصوص ومباديء بتلك الاتفاقيات&lt;br /&gt;
الدولية و تطبيقها والاخذ بها سواء في حالة الاتهام محل الدعوي او كافة&lt;br /&gt;
قضايا النشر .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
2. الدستور يعد القانون الاعلي الذي يرسي القواعد والاوصول ويحدد السلطات&lt;br /&gt;
العامة ووظائفها و كذا يقرر الحريات و الحقوق العامة و ترتب الضمانات&lt;br /&gt;
الاساسية لحمايتها .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
و قد كفل الدستور المصري الحماية لحرية الصحافة في عدة مواد منه و هي&lt;br /&gt;
المادة 47 ،48 ، 206 ، 207 ، 210 و التي اشارت جميعها الي ان حرية الراي&lt;br /&gt;
مكفولة ولكل انسان التعبير عن رايه و نشره و ذلك لضمانة سلامة البناء&lt;br /&gt;
الوطني وايضا نصت علي ان الصحافة تمارس رسالتها بحرية و استقلال في خدمة&lt;br /&gt;
المجتمع وايضا علي ان من حق الصحفيين الحصول علي الانباء والمعلومات و&lt;br /&gt;
الحق في تداولها بكافة السبل .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
3. و قد جاءت نصوص القانون رقم 96 لسنة 1996 للتأكيد علي حرية الصحافة و&lt;br /&gt;
حقوق وواجبات الصحفيين حيث جاء في المادة الاولي منه و التي نصت علي ان &amp;quot;&lt;br /&gt;
الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة في خدمة المجتمع تعبيرا عن&lt;br /&gt;
مختلف اتجاهات الراي العام و اسهاما في تكوينه و توجيهه من خلال حرية&lt;br /&gt;
الراي و التعبير عنه ، وممارسة النقد و نشر الانباء ، وذلك كله في اطار&lt;br /&gt;
المقومات الاساسية للمجتمع و احكام الدستور وايضا في ظل ديمقراطية حقيقية&lt;br /&gt;
. &lt;br /&gt;
كما نصت المادة (3) علي ان &amp;quot; تؤدي الصحافة رسالتها بحرية وباستقلال و&lt;br /&gt;
تستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع و ارتقائه بالمعرفة المستنيرة و&lt;br /&gt;
بالاسهام في الاهتداء الي الحلول الافضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن&lt;br /&gt;
وصالح المواطنين . &lt;br /&gt;
و اكد في المادة (5) من ذات القانون علي حظر مصادرة الصحف او تعطيلها او&lt;br /&gt;
الغاء ترخيصها بالطريق الاداري . و ايضا جاءت المادة (6) لتؤكد علي ان&lt;br /&gt;
الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم في اداء عملهم لغير القانون . و ما جاءت&lt;br /&gt;
به المادة (7) من انه لا يجوز ان يكون الراي الذي يصدر من الصحفي او&lt;br /&gt;
المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس به او بامنه ، كما لا يجوز&lt;br /&gt;
اجباره علي افشاء مصادر معلوماته أيضا ما جاء بنص المادة (8) من ان للصحفي&lt;br /&gt;
حق الحصول علي المعلومات و الاحصاءات و الاخبار المباح نشرها طبقا للقانون&lt;br /&gt;
من مصادرها سواء كانت مصادر حكومية او عامة لذلك وطبقا لما سبق فان ما نشر&lt;br /&gt;
كان استنادا لحق قد منحه الدستور والقانون و متاصلاً بالمواثيق&lt;br /&gt;
والاتفاقيات الدولية للصحفي و حرية الصحافة . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
لـــذلك&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
نلتمس من عدالة الهيئة الموقرة القضاء ببراءة المتهم من الاتهامات المنسوبة اليه ورفض الدعوي المدنية
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
وكيل المتهم &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
حمدى الاسيوطى المحامى بالنقض &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المستشار القانونى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/133">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/134">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Mon, 09 Nov 2009 08:25:10 -0600</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">3095 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>مذكرة وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير في دعوي سب وقذف المقامة ضد ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز</title>
 <link>http://qadaya.net/node/3074</link>
 <description>&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;u&gt;&lt;b&gt;وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير &lt;/b&gt;&lt;/u&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;u&gt;&lt;b&gt;بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان  &lt;/b&gt;&lt;/u&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;محكمة العمرانية&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;دائرة (السبت)&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مذكرة&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;بدفاع &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ياسر محمود عبد الباسط              مـتــــهــم &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;ضــــد&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;1- محمد مصطفى بكرى                                                               مدعى بالحق المدنى                                                                 &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;2- وكيل نيابة العمرانية                                                                 بصفته سلطة اتهام &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;بالدعوى رقم16929لسنة2008جنح العمرانية والمحدد لنظرها جلسة السبت31/10/2009&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مرافعة&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
00لعلا اللبس قد صادف هوى المدعى بالحق المدنى00&lt;br /&gt;
00 ولعلا اللغط قد وجد قبولآ عنده00 &lt;br /&gt;
00ولعلا النسيان كان هو بطل الدعوى00&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;الوقائع&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
أ قام المدعي بالحق المدني دعواه عن طريق الادعاء المباشر بموجب عريضة دعوي موضحا بها قيام المتهم بنشر مقالات تحمل بين طياتها ألفاظا اعتبرها المدعي بالحق المدني تحمل سباً وقذفاً في حقه وطلب في ختام عريضة دعواه الحكم علي المدعي عليه بالعقوبات المقررة بموجب نصوص قانون العقوبات أرقام 102م ، 171، 185، 302، 306، 307، 308 مع ألزام المدعي عليه بأن يؤدي اليه مبلغ مليون جنيه تعويضاً كاملا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته .&lt;br /&gt;
نختصر في سرد الوقائع بما تقدم و نحيلها ألي ما ورد بصحيفة الدعوي مراعاة لثمين وقت عدالة المحكمة ، و نبدأ بإبداء الدفوع
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;أولا:عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
00يبين واضحا وجليا انه قد سبق وقد فصل فى هذه الوقائع من قبل بالحكم الرقيم2453لسنة2008جنح السيدة زينب  وتم التنازل عنه أمام النائب العام وتم التنازل بشخص المدعى بالحق المدنى وبذلك تم انقضاء الدعوى بالتنازل وحيث أن هذه الدعوى هى من نفس نوع الدعوى الأخرى او تم تقسيم الفعل على دعاوى مختلفة فان التنازل فى واحدة يكون تنازل عن الدعاوى الاخري المرتبطة بعضها بعض .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
00&lt;b&gt;وقد قضت محكمة النقض فى ذلك إلى:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا تجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين ، ذلك أن الازدواج فى المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون و تتأذى به العدالة ، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن - تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه و الوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة ، وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن على الحكم بالطرق المقررة فى القانون - ولما كان الثابت ـ مما سلف ـ أن الواقعة المادية موضوع الدعوى الحالية هى بعينها الواقعة موضوع الدعوى رقم ...... لسنة ......... جنح قصر النيل ، وأن المتهم فى الدعويين شخص واحد ، وقد حوكم فيهما عن فعل واحد ، وإذ كان قد قضى فى الدعوى الأخيرة فى بحكم نهائي حاز قوة الأمر المقضي ببراءة الطاعن ، فإنه كان يتعين أن يقضى فى الدعوى الحالية ـ التى صدر فيها الحكم فى ......... أي بعد صدور الحكم فى الدعوى الأخرى و صيرورته نهائياً ـ بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، أما وقد قضى الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن عن نفس الفعل الذي سبق أن حكم ببراءته عنه فى الدعوى المشار إليها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية )&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
00لذلك نجد هنا أن جميع الدعاوى متحدة السبب ومناط الحجية هنا أن تكون لواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلاً للحكم السابق لذلك نجدان القول بوحدة الغرض عند تكرار الأفعال . شرطه إتحاد الحق المعتدى عليه .&lt;br /&gt;
00&lt;b&gt;وقد قضت محكمة النقض فى ذلك إلى:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
من المقرر أن إتحاد السبب فى الدعويين ـ حال الدفع بالحجية ـ مقتضاه أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلاً للحكم السابق ، وكان لا يصح القول بوحدة الغرض فيما يتعلق بالأفعال عند تكرارها إلا إذا أتحد الحق المعتدى عليه فإذا اختلفا وكان الاعتداء عليه قد وقع بناء على نشاط إجرامي خاص فإن لسبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;( المادة 454  إ . ج )&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( الطعن رقم 28074 لسنة 59 ق جلسة 1994/12/29 س 45 ص 1258 )&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;00&lt;b&gt;وقد قضت محكمة النقض فى ذلك إلى:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص فى المادة الثالثة منه على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي فى جرائم معينة نص عليها فى هذه المادة منها جريمتا السب والقذف ، ونص فى المادة العاشرة على أن لمن قدم الشكوى أن يتنازل عنها فى اى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل . لما كان ذلك وكان الثابت بمحضر جلسة ..... أن المدعى بالحقوق المدنية تنازل عن شكواه وطلب إثبات تركه الدعوى المدنية ، فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة الطاعن يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;(المواد 3 , 10 , 260 و 310 من قانون الإجراءات الجنائية و 306 عقوبات و 30 , 39 ق 57 لسنة 1959(&lt;br /&gt;
) الطعن رقم 60033 لسنة 59 ق جلسة 1996/12/31 س 47 ص 1462 )&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;p&gt;00وليس اكبر دليل على تنازله عن الدعوى هو أقرره نفسه عند النائب العام وإعلانه ذلك بالبنط العريض فى جريدته وإعلانه على الراى العام بأنه تنازل وكان  عنوان المقال هو(لماذا تنازلنا؟) وجاء فى سرد المقال .....فانه قرر أن يسمو بموقفه على كل الشتائم وجرائم السب والقذف التى ارتكبها(بركات) على مدى ما يقرب من العامين دون أن تحرك النقابة ساكنا , &lt;br /&gt;
00واقرار اخر واضح وضوح الشمس فى يوم شمس لا يدع مجالا للبس ولا الغلط والخلط وهى فى نفس الصفحة المكتوب فيها المقال وهى سرد وقائع الحكم وفى الصفحة صورة للمدعى بالحق المدنى هو ونقيب الصحفيين الأستاذ مكرم محمد احمد وبعض مكروفنات الفضائيات منها قناة الحياة والساعة وقنوات أخرى ومكتوب تحت هذه الصورة فى المؤتمر الصحفي بنقابة الصحفيين بكرى يتنازل     
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
00هل هذه الافعال تنم عن شخص يتنازل عن دعوى واحدة أم انه يتنازل عن الخصومة كلها فتنازله عند النائب العام عن دعوى واحدة هى لأنها الدعوى الوحيدة التى صدر بها حكم أما إعلانه با الجرائد والفضائيات كان عن الخصومة ويتضح ذلك مما سبق وبينا فالمتهم يعاقب لأنه على حد قول المدعى بالحق المدنى نشر أخبار كاذبة وسب وقذف عن طريق النشر وكل الاتهامات تكال وتحاول أسندها للمتهم لعقابه عن طريق الجرائد  وفى نفس السياق نحنو متمسكين بالبراءة استنادا إلى تنازله عند النائب العام وما نشر فى جريدته وهو المسؤل عن كل خبر فيها مسؤولية كاملة لاسيما وان الخبر يخصه هو؟؟&lt;br /&gt;
00وقد ذهبت محكمة النقض فى ذلك إلى:
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
أن الشارع إذ نص فى الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية على أن - لمن قدم الشكوى أو طلب فى الأحوال المشار إليها في المواد السابقة أن يتنازل عنها فى أي وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى العمومية بالتنازل - لم يرسم طريقا لهذا التنازل فيستوي أن يقرر به الشاكي كتابة أو شفها كما يستوي أن يكون صريحا أو ضمنيا ينم عنه تصرف يصدر من صاحب الشكوى ويفيد فى غير شبهة أنه أعرض عن شكواه .&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt; ( المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;( الطعن رقم 1210 لسنة 24 ق جلسة 1954/12/21 مجموعة الربع قرن ص 589)&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
00اذن فمحكمة النقض توضح وتؤيد وضعنا القانوني لاسيما أن هذه الجرائم لها وضعها الخاص لذلك عانة الشارع إلى توضيح إجراءات تقديم الشكوى ووضح إجراءات التنازل عنها حتى لاتكون سيف مسلط على رقاب العباد طارة تظهر للعقاب وطارة تختفى لذلك عانة الشارع بإجراءاتها.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
00لذلك نجد أن الصلح يعتبر قولا جديدا فى الواقعة يجب على المحكمة أن تنظر أليه بعين الاعتبار والتوضيح.&lt;br /&gt;
00لذلك ذهبت محكمة النقض فى ذلك &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;أن الصلح الذي يتم بين المجني عليه والمتهم لا يعدو أن يكون قولا جديدا من المجني عليه ، يتضمن عدولا عن اتهامه ، وهو يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل ـ فلها أن تأخذ بما ورد فيه ولها أن. تلتفت عنه ، فان منعي الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;)المادة 302، 310 أ.ج( &lt;br /&gt;
)المادة 30 ق 57 لسنة 1959)&lt;br /&gt;
)الطعن رقم 14486 لسنة 59 ق جلسة 1989/12/7 س 40 ص 1158)&lt;br /&gt;
)الطعن رقم 14490 لسنة 59 ق جلسة 1989/12/10 س40 ص 1166)&lt;br /&gt;
) الطعن رقم 5116 لسنة 59 ق جلسة 1991/10/28 س 42 ص 1075)&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;وقد ذهبت الدكتورة فوزية عبد الستار إلى.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
الأثر القانوني الذي يترتب على التنازل عن الشكوى يتمثل فى انقضاء الدعوى الجنائية (المادة10/1اجراءات)فلا يجوز اتخاذ اية إجراءات ضد المتهم ابتداء من تاريخ التنازل .على أن يلاحظ أن هذا الأثر لايمتد إلى الدعوى المدنية التى يكون  المجني عليه قد رفعها أمام القضاء الجنائي او القضاء المدنى اللهم إلا اذا شمل التنازل الدعوى المدنية أيضا&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;(الدكتورة فوزية عبد الستار شرح قانون الإجراءات الجنائية الطبعة الثانية 1990ص116)&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;وقد ذهب الدكتور محمود نجيب حسنى إلى &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
اذا تم التنازل عن الشكوى فلا يجوز تقديم شكوى مرة ثانية عن ذات الواقعة موضوع الشكوى.&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;(الدكتور محمود نجيب حسنى شرح قانون الإجراءات الجنائية ط 1982ص137)&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;ثانيا:انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل .&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
00كما وضحنا سابقا انه تم التنازل فى الدعوى الرقيمة 2453لسنة2008جنح السيدة زينب وهذا معناه أن التنازل فى دعوى تنقضي به كل الدعاوى الاخري لاسيما وان الدعاوى كلها نتيجة لفعل اجرامى واحد اذا افترضنا جدلا أن هذا الفعل تم بغرض سوء نية او من غير دليل ولكننا هنا نحتكم إلى القانون ورجاله فهم وضحو لنا المشروع الاجرامى الواحد ووجدنا أحكام نقض توضح ذلك وهذا ليس دفاعا عن المتهم فقط ولكن دفاعا عن القانون وأحكامه فإرساء قواعد القانون ليس للقانون ومواده بل بأحكام القضاء وقضاته .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;وقد ذهب الدكتور احمد فتحي سرورالى: &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
أوجبت محكمة النقض علي قاضي الموضوع أن يبحث الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها حتى ينزل عليها التكييف القانوني السليم إعمالا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات‏، فهذا المبدأ ليس موجها إلي المشرع وحده‏، بل موجه أيضا إلي القاضي‏. فإذا تجاهل تطبيقه بأن أضفي على الواقعة وصفا قانونيا خاطئا انطوى ذلك علي إخلال بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في بعض الأحوال. وفي هذا الصدد حددت محكمة النقض أربع دعائم لسلطة قاضي الموضوع في اعمال التكييف القانون الصحيح‏:&lt;br /&gt;
عدم التقيد بالتكييف القانوني المرفوعة به الدعوي كما ورد في أمر الإحالة الصادر من النيابة أو في ورقة التكليف بالحضور او في طلبات النيابة العامة‏،‏ وإنما يتعين علي القاضي أن يضفي علي الواقعة المعروضة عليه التكييف القانون السليم‏(‏ المادة‏208‏ إجراءات&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;(انظر قضاء مستقرا لمحكمة النقض مقالة نقض‏16‏ أكتوبر سنة‏1967‏ مجموعة أحكام النقض س‏18‏ رقم‏200‏ ص‏21،986‏ ديسمبر سنة‏1967‏ س‏18‏ رقم‏295‏ ص‏3،1228‏ مارس سنة‏1988‏ س‏39‏ رقم‏55‏ ص‏377)&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.ladis.com&quot; title=&quot;http://www.ladis.com&quot;&gt;http://www.ladis.com&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
وقد ذهب الدكتور رمسيس بهنام فى المشروع الاجرامى الواحد&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
00مادام القرار الارادى الاجرامى يقوم على موضوع وغرض ومجني عليه ومادمت وحدة القرار الارادى هى التى تجعل من الحركات العضلية المتعددة جريمة واحدة فان هذه الحركات اذن تنشئ جريمة واحدة حين تكون ذات الموضوع وتحقق ذات الغرض وتصيب ذات المجني عليه .وتكوينها لذات الموضوع معناه تتابعها زمنا على نحو يجعل منها تنفيذا لذات اللمحة الفكرية او الذهنية.&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;    (النظرية العامة للقانون الجنائي الدكتور رمسيس بهنام الطبعة الثالثة 1997صـــــــ665،666)&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
00اذن هذا هو رأى بعضي أساتذة القانون فى تعريفهم للمشروع الاجرامى الواحد وهو وحدة الخصوم و الموضوع و السبب وهنا نجد أحكام محكمة النقض المصرية فى تعريفها للمشروع الاجرامى الواحد هو.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
00فقدذهبت محكمة النقض إلى:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
من المقرر أن مناط حجية الأحكام هى وحدة الخصوم و الموضوع و السبب و يجب للقول بإتحاد السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلاً لحكم السابق ، ولا يكفى للقول بوحدة السبب فى الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها فى الوصف القانوني أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة أرتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منهما ، أما الجريمة متلاحقة الأفعال التى تعتبر وحدة فى باب المسئولية الجنائية فهي التى تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجاني من بادئ الأمر ـ على أن يجزئ نشاطه على أزمنة مختلفة و بصورة منتظمة ـ بحيث يكون كل نشاط يقبل به الجاني على فعل من تلك الأفعال متشابهاً أو كالمتشابه مع ما سبقه من جهة ظروفه ، وأن يكون بين الأزمنة التى ترتكب فيها هذه الأفعال نوع من التقارب حتى تتناسب حملها على أنها جميعاً تكون جريمة واحدة .&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
(&lt;b&gt; المادة 454 إ . ج )&lt;br /&gt;
( الطعن رقم 27251 لسنة 59 ق جلسة 1997/4/9 س 48 ص 442 )&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;00&lt;b&gt;وذهبت محكمة النقض أيضا:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة هو من قبيل الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه ، وهى مشروطة باتحاد الخصوم والموضوع والسبب فى الدعويين ، ولا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يتعلق بالأفعال عند تكرارها إلا إذا اتحد الحق المعتدى عليه ، فإن اختلف وكان الاعتداء عليه قد وقع بناء على نشاط إجرامي خاص فإن السبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض .&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;(المادة 454 إجراءات )     &lt;br /&gt;
)الطعن رقم 8737 لسنة 60 ق جلسة 1998/2/25 س 49 ص 293)&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;وقد قضت محكمة النقض فى ذلك.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
00ان اعتبار الافعال المتعددة مكونة لجريمة واحدة متتابعة تترتب عليه أثار عملية هامة إذ تبدءا مدة التقادم عندئذ من اخر فعل.ويسرى القانون الجديد على ما يكون من تلك الافعال واقعا بعد العمل به.كما أن المحاكمة عن بعضها تمنع أعادة المحاكمة من جديد عما ينكشف منها فيما بعد.&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;(نقض 6مارس 1951مجموعة النقض س2رقم 280س741)&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
00فهذا تعريف رجال القانون ومحكمة النقض المصرية فى تعرفهم للمشروع الاجرامى الواحد وتفنيدهم لأركان هذا المشروع لذلك نجد أيضا أن المشرع الفرنسي اخذ بنفس أركان هذا المشروع ووضحوه توضيح كامل .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;فقد ذهب المشرع الفر نسى إلى.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
00ولايلزم لاعتبار الجرائم المرتكبة داخلة فى مشروع جنائي واحد أن يكون قد تحدد عددها فى ذهن فاعلها سلفا. وقت أن انعقدت نيته على ذلك المشروع.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
فمن الممكن عملا أن تنصرف النية إلى ارتكاب جرائم من نوع معين على نحو متصل زمنا وكلما سنحت فرصة ارتكبها وبصرف النظر عن عددها بالضبط دون أن ينفى ذلك كونها مشمولة بمشروع جنائي واحد وبغير أن يقدح فى وحدة المشرع الشامل لها كون عددها لم يتحدد مقدما على وجه الضبط والدقة.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ورغم أن الجرائم تتعدد فى تلك الحالة وتتلاحق ،يرى القانون مساءلة فاعلها كما لو كانت الجريمة واحدة ولو بتوقيع الحد الأقصى لعقوبتها متى توافرت وحدة الغاية ووحدة المشروع الجنائي ومعنى ذلك أن تعدد تلك الجرائم وتلاحقها يصبح أمرا على الدولة أن تلوم نفسها من اجله لإهمال منها فى تفاديه.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وبالإضافة إلى الراى المتقدم ويذهب إلى تفسير وحدة العقوبة بتفادي الصرامة الزائدة التى تنتج من تعددها هناك من يبرر وحدة العقوبة رغم تعدد الجريمة باعتبار اخر له وزنه لا فى تعدد الجرائم المرتبطة بوحدة الغاية فحسب وإنما فى التعدد الصوري كذلك بل وفى الجريمة المستمرة وهذا الاعتبار هو أن فكرة الجبرية الجزئية فى السلوك الانسانى يلتمس بسببها العذر للجاني الذي تعددت جرائمه فلا يعاقب بعقوبة كل من هذه  الجرائم  وإنما يكتفي معه بعقوبة الجريمة الأشد عقابا من بينها ولا يبقى ثمة  محل لعذر الجاني على هذا الوجه والاكتفاء معه بعقوبة واحدة،حيث لايجمع بين جرائمه المتعددة اى رباط من وحدة الغاية وعدم قابلية مخططها للتجزئة.    &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;Baumgarten&amp;quot;Die ldealkonkurrenz&amp;quot; in festgabe fur frauk B.ll.Tubingen.&lt;br /&gt;
1930-b.204.205&lt;br /&gt;
(النظرية العامة للقانون الجنائي الدكتور رمسيس بهنام الطبعة الثالثة 1997هامش ص1186,1187)&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
00سيدى الرئيس .&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
بتطبيق أراء فقهأنا وتطبيق أحكام النقض المصرية بتعرفها الشامل للمشروع الاجرامى الواحد وتعريف المشرع الفرنسي لذلك وبإنزال كل ذلك على دعوانا نجد أن جميع ما تم من حملة صحفية تجتمع فيها وحدة الخصوم والموضوع والسبب حتى لو على فترات متباعدة منتظمة طالمة كان ذلك تنفيذا لغرض واحد .وذلك ليس رأينا نحنو بل رأى المدعى بالحق المدنى فى مقاله الموضح عاليه.بقوله أن حملة هذه الصحيفة التى استمرت قرابة عامين اذن هناك حملة كما يدعو فلماذايقسمو هذه الحملة إلى عدة قضايا ؟؟والجواب هو حتى يحاكم المتهم عن الفعل الواحد عدة مرات ويهدره حقه القانوني ولكن أحكام القضاء وأراء الفقهاء وقولهم فى جريدتهم فضح أمرهم لذلك لانجد في قـوس الصبر منزع ألا أن تطبق أحكام القضاء وإرساء قواعد القانون.ولانجد الاكلمة الدكتور احمد فتحي سرور .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;عندما قال: &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
وتجلت حنكة محكمة النقض في تفسير القانون تارة في مجال تطبيق النص‏،‏ وتارة أخري في مجال تحديد المركز القانوني الذي أنشأه النص‏،‏ وكذلك في مجال تحديد الفكرة التي عبر عنها النص‏.‏ في هذا الإطار استطاعت محكمة النقض أن تنهض بدورها في مراقبة صحة تطبيق القانون بعد أن تعمل فيه منهج التفسير القانوني السليم وتستجلي معانيه‏. وإذا كان التمييز يجري بين مخالفة القانون‏،‏ والخطأ في تطبيقه‏،‏ والخطأ في تأويله‏،‏ إلا أن هذه الصور لاتنفصل عن بعضها‏. فالخطأ في تطبيق القانون يقود عادة إلي مخالفة القانون‏،‏ كما أن الخطأ في تأويل القانون يقود عادة ألي الخطأ في تطبيقه أو إلي مخالفته‏. وقد استطاعت محكمة النقض توحيد كلمة القانون من خلال مراقبة صحة تطبيقه في ضوء المعني القانوني الذي تحدده للقاعدة القانونية التي يحملها نص القانون بين جنابته‏. ويتحقق ذلك في مناسبتين هما‏، إعمال التكييف القانوني علي واقعة معينة، والنطق بحكم القانون عند الفصل في الدعوى.‏&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;(دور محكمة النقض في توحيد كلمة القانون  دراسة نفس المصدر السابق)&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
00ولا نجد بعد ذلك ألا أن تطبق العدالة وتأخذ المحكمة الموقر بهذا الدفع حيث انه يصيب صحيح القانون.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;ثالثا:انتفاء الركن المادي للجريمة:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
00يجب كي نوضح هذا الدفع أن نعرف أولا تعريف ما هو القذف أولا: &lt;br /&gt;
فالقذف هو إسناد فعل للغير موجب لعقابه او احتقاره عند أهل وطنه كما وضحتها نص المادة 302من قانون العقوبات.والقذف الذي يستوجب العقوبة هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية .&lt;br /&gt;
00لذلك لم يوضح المدعى بالحق المدنى فى صحيفة دعواه المباشرة الألفاظ الشائنة فى حد ذاتها إلا كلمات من مقال افرغ من مضمونه واخذ منه ألفاظ لايمكن أن تكون ألفاظ شائنة فى حد ذاتها ولكنها موقف بالأدلة وسنشرح ذلك لاحقا أما الألفاظ التى رفعت بها الدعوى فهي......&lt;br /&gt;
&amp;quot;ياسر بركات يواصل كشف المناضل الكبير....حكاية بكرى مع الداخلية من الألف إلى الياء.....المناضل القومى لعن الداخلية والنظام وطالب بحصار مصر وقطع الهوية عنها.......واليوم يكتب قصائد مدح؟؟&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;quot;أن الطالب بدأ يتعاطى جرعات زائدة فى فى الدفاع عن وزارة الداخلية لكنه كاذب فى كل ذلك ..فقد كان يلعن الداخلية ورجالها.... وانه سبق أن طلب قطع المعونة الأمريكية عن مصر .....وانه أعلن موقفا يعد خيانة من الدرجة الأولى....إلى آخره&amp;quot; &lt;br /&gt;
ولااكثر من الرد على هذا الادعاء ألاحكم جنايات مصر:&lt;br /&gt;
فقد قضت جنايات مصر بتاريخ :&lt;br /&gt;
24 /1/1925الى....&lt;br /&gt;
00ببراءة الدكتور محمد حسين هيكل من تهمة القذف فى حق رئيس الوزراء وزعيم الامة فى ذلك الوقت سعد باشا زغلول باتهامه بالخيانة والممالأة مع الانجليز والاتفاق سرا على ما فيه التنازل عن كثير من حقوق مصر وقال الحكم فى أسبابه :&lt;br /&gt;
00وحيث انه بالاطلاع على تلك المقالة تبين أن أهم ما جاء بها هو نسبة الرئيس لملاينة الانجليز والاتفاق معهم ولاترى المحكمة فى تلك العبارة ما يمكن اعتباره ماسا بكرامة دولة رئيس الحكومة  باعتباره من رجال السياسة المعرضة أعمالهم بحكم طبيعة وظيفتهم للنقد السياسي ما دام هذا النقد لايتناول من أشخاصهم وحسبنا دليلا على ما ذكر مانراه فى اغلب الأحيان من النقد المر فى الجرائد الأجنبية خاصة برجال سياستهم وحيث انه من كل ما سلف تكون التهمة غير ثابتة قبل المتهم ويجب برأته منها. &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;(يراجع الحكم فى كتاب التشريع السياسي فى مصر_الجزء الثالث للاستاذعبد اللطيف محمد صـــ140)&lt;br /&gt;
(من كتاب الانتفاضة مرافعة الأستاذ نبيل الهلالي فى قضية انتفاضة 18و19يناير 1977صـ144)&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
أما باقي ألفاظ القذف والسب التى يدعو أنها شائنة فهي:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot;بكرى طبعة 1995:ختان الإناث جريمة إنسانية لابد من التصدي لها &amp;quot;&lt;br /&gt;
&amp;quot;بكرى طبعة 2000:ختان الإناث واجب شرعي والمطالبون بغير ذلك عملاء للصهاينة&amp;quot;&lt;br /&gt;
.00الى أخره من ذكر وقائع من المقال وتم تأولها على هواء المدعى بالحق المدنى وهى مقالات لأتشكل سبا ولا قذفا لان الدفاع قدم مايدلل على ما قيل.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وقد قضت محكمة النقض فى ذلك:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
المراد بالسب فى أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التى تومئ إليه ، و هو المعنى الملحوظ فى اصطلاح القانون الذي أعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره . &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( الطعن رقم 782   لسنة 39  ق جلسة 196/10/6  )&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;وقد قضت محكمة النقض فى ذلك:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
الأصل أن القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي يتضمن إسناد فعل جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه . و إذا كان من حق قاضى الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى فإن لمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية ببحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها و استظهار مرامي عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح .&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( الطعن رقم  621  لسنة 31  ق جلسة 1962/1/16  )&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
وقد قضت محكمة النقض فى ذلك&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;إنه لما كان لمحكمة النقض تصحيح الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم ، كان لها فى جرائم النشر أن تستظهر مرامي العبارات - كما هى ثابتة بالحكم لتتعرف ما إذا كانت هذه العبارات تكون جريمة أم لا . &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( الطعن رقم  1168  لسنة 19  ق جلسة  1950/1/16 )&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;رابعا: انتفاء القصد الجنائي للمتهم:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
00لايتوافر القصد الجنائي قبل المتهم لان القصد الجنائي لايتحقق ألا اذا كانت الألفاظ الموجهة للمجني عليه   شائنة فى حد ذاتها واستقرت أحكام محكمة النقض على ذلك. وقد استقر القضاء على انه فى جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها او عدم وجودها تقد ير مرامي العبارات التى يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها,  &lt;br /&gt;
00لذلك لأنجد هنا لفظ واحد شائن او قصد منه الاهانة لمجرد الاهانة ولكن كلها كلمات تعبر عن رأى كاتب لا يتعده هدفه ألا الصالح العام وليس اكبر دليل على ذلك تفنيد كل ماقيل با المستندات والحوافظ المقدمة وطلبات الدفاع .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
وقد قضت محكمة النقض فى ذلك&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
00يتوافر القصد الجنائي فى جريمتي القذف والسب متى كانت العبارات التى وجهها المتهم إلى المجني عليه شائنة بذاتها.&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;(الطعن رقم 224لسنة40ق_جلسة 11/5/1970س21ص693)&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;وقد قضت محكمة النقض فى ذلك&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
متى كان الحكم متضمنا ما يفيد أن المتهم كان فيما نسبه إلى المجني عليه فى الحدود المرسومة فى القانون للنقد الذي لا عقاب عليه فلا يقدح فى صحته إن كانت العبارات التى أستعملها المتهم مرة قاسية . &lt;/p&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( الطعن رقم 1728 لسنة 18 ق جلسة 1949/1/4 مجموعة الربع قرن ص 738 )&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
00ويتضح من ذلك أن الألفاظ التى نسبت إلى المتهم لأتشكل سب او قذفا بقوة القانون لأنها ليست شائنة بحد ذاته نهيك عن أن المتهم يتوافر عنده عناصر حسن النية والنقد المباح وحق الصحفي فى نشر الحبر .&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;لذالــــــك&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
يلتمس الدفاع الحاضر عن المتهم البراءة تأسيسا على ماتقدم&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;
&lt;b&gt; وكيل المتهم &lt;br /&gt;
محمد محمود     &lt;br /&gt;
المحامى&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/133">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/134">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Tue, 03 Nov 2009 07:06:15 -0600</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">3074 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>جلسة  دعوي سب وقذف ضد رئيس تحرير جريدة الموجز&quot; ياسر بركات&quot; جنح العمرانية &quot; </title>
 <link>http://qadaya.net/node/3004</link>
 <description>&lt;div class=&quot;event-nodeapi&quot;&gt;&lt;div class=&quot;event-start&quot;&gt;&lt;label&gt;Start: &lt;/label&gt;31/10/2009 - 10:33&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;جلسة دعوي السب والقذف المقيده برقم 16929 لسنة 2008 المقامة من مصطفي بكري رئيس تحرير جريدة الاسبوع ضد ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز بسبب واقعة نشر بالجريدة في العدد 100 ، في تمام الساعة العاشرة صباحا.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;بمحكمة جنوب الجيزة بشارع ربيع الجيزي .&lt;br /&gt;
من جلسة 17 أكتوبر 2009 لتقديم المستندات .&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/134">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Mon, 19 Oct 2009 08:33:51 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">3004 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>النطق بالحكم في دعوي سب وقذف ضد &quot;ياسر بركات&quot; رئيس تحرير جريدة الموجز محكمة جنايات الجيزة</title>
 <link>http://qadaya.net/node/3001</link>
 <description>&lt;div class=&quot;event-nodeapi&quot;&gt;&lt;div class=&quot;event-start&quot;&gt;&lt;label&gt;Start: &lt;/label&gt;14/12/2009 - 09:27&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;event-nodeapi&quot;&gt;&lt;div class=&quot;event-end&quot;&gt;&lt;label&gt;End: &lt;/label&gt;14/12/2009 - 11:27&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;تنظر الدائرة 6 جنايات النطق بالحكم في  جنحة سب وقذف المقيدة برقم 19013/2008 عن واقعة نشر المقامة من محمد مصطفي بكري عضو مجلس الشعب ضد ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز الدائرة السادسة في تمام الساعة التاسعة صباحا&lt;br /&gt;
القرار السابق من جلسة 12 أكتوبر 2009 للنطق بالحكم .&lt;br /&gt;
قضت المحكمة بتغريم المتهم مبلغ اربعون الف جنية &lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/134">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Mon, 19 Oct 2009 08:28:18 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">3001 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>جلسة  دعوي سب وقذف ضد رئيس تحرير جريدة الموجز&quot; ياسر بركات&quot; جنح العمرانية &quot; </title>
 <link>http://qadaya.net/node/2963</link>
 <description>&lt;div class=&quot;event-nodeapi&quot;&gt;&lt;div class=&quot;event-start&quot;&gt;&lt;label&gt;Start: &lt;/label&gt;17/10/2009 - 08:57&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;event-nodeapi&quot;&gt;&lt;div class=&quot;event-end&quot;&gt;&lt;label&gt;End: &lt;/label&gt;17/10/2009 - 11:57&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;جلسة دعوي السب والقذف المقيده برقم 16929 لسنة 2008 المقامة من مصطفي بكري رئيس تحرير جريدة الاسبوع ضد ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز بسبب واقعة نشر بالجريدة في العدد 100 ، في تمام الساعة العاشرة صباحا.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;بمحكمة جنوب الجيزة بشارع ربيع الجيزي .&lt;br /&gt;
من جلسة 10 أكتوبر 2009 لتقديم المستندات و التصالح .&lt;br /&gt;
بهذه الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 31 أكتوبر 2009 لتقديم المستندات .&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/134">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Mon, 12 Oct 2009 05:59:20 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2963 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>جلسة دعوي سب وقذف ضد رئيس تحرير جريدة الموجز&quot; ياسر بركات&quot; محكمة جنوب القاهرة</title>
 <link>http://qadaya.net/node/2961</link>
 <description>&lt;div class=&quot;event-nodeapi&quot;&gt;&lt;div class=&quot;event-start&quot;&gt;&lt;label&gt;Start: &lt;/label&gt;04/11/2009 - 08:50&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;event-nodeapi&quot;&gt;&lt;div class=&quot;event-end&quot;&gt;&lt;label&gt;End: &lt;/label&gt;04/11/2009 - 11:50&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;تنظر محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة الخامسة دعوي سب وقذف المقامة من مصطفي بكري رئيس تحرير جريدة الاسبوع ضد ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز بسبب واقعة نشر بالجريدة في تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر المحكمة بميدان باب الخلق .&lt;br /&gt;
القرار السابق من جلسة 7 أكتوبر 2009 لإستكمال المستندات .&lt;br /&gt;
قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 2 فبراير 2010 لتقديم المذكرات .&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/134">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Mon, 12 Oct 2009 05:51:01 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2961 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>جلسة دعوي سب وقذف ضد رئيس تحرير جريدة الموجز&quot; ياسر بركات&quot; جنايات الجيزة</title>
 <link>http://qadaya.net/node/2960</link>
 <description>&lt;div class=&quot;event-nodeapi&quot;&gt;&lt;div class=&quot;event-start&quot;&gt;&lt;label&gt;Start: &lt;/label&gt;07/12/2009 - 08:47&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;event-nodeapi&quot;&gt;&lt;div class=&quot;event-end&quot;&gt;&lt;label&gt;End: &lt;/label&gt;07/12/2009 - 11:47&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;تنظر محكمة جنوب القاهرة الدائرة 9 جنايات دعوي سب وقذف المقيدة تحت 45435 لسنة 2009 و المقامة من مصطفي بكري رئيس تحرير جريدة الاسبوع ضد ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز بسبب واقعة نشر بالجريدة في تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر المحكمة بشارع ربيع الجيزي .&lt;br /&gt;
القرار السابق من جلسة 5 أكتوبر 2009 لتقديم المستندات .&lt;br /&gt;
قررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم في 2 فبراير 2010. &lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/134">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Mon, 12 Oct 2009 05:48:31 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2960 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>جلسة دعوي السب والقذف ضد رئيس تحرير جريدة الموجز &quot;ياسر بركات&quot;</title>
 <link>http://qadaya.net/node/2959</link>
 <description>&lt;div class=&quot;event-nodeapi&quot;&gt;&lt;div class=&quot;event-start&quot;&gt;&lt;label&gt;Start: &lt;/label&gt;07/12/2009 - 09:00&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;event-nodeapi&quot;&gt;&lt;div class=&quot;event-end&quot;&gt;&lt;label&gt;End: &lt;/label&gt;07/12/2009 - 11:45&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;جلسة دعوي السب والقذف المقيدة برقم 9364لسنة2008 والمقامة من محمد مصطفي بكري عضو مجلس الشعب ضد ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز عن واقعة نشر الوارده بالعدد 94 بالجريدة .&lt;br /&gt;
بمحكمة جنايات الجيزة&lt;br /&gt;
القرار السابق من جلسة 5 أكتوبر 2009 للمستندات .&lt;br /&gt;
قررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم في 2 فبراير 2010 . &lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/134">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Mon, 12 Oct 2009 05:46:32 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2959 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>النطق بالحكم في دعوي سب وقذف ضد رئيس تحرير جريدة الموجز&quot; ياسر بركات&quot; جنح العمرانية &quot; </title>
 <link>http://qadaya.net/node/2894</link>
 <description>&lt;div class=&quot;event-nodeapi&quot;&gt;&lt;div class=&quot;event-start&quot;&gt;&lt;label&gt;Start: &lt;/label&gt;10/10/2009 - 09:00&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;event-nodeapi&quot;&gt;&lt;div class=&quot;event-end&quot;&gt;&lt;label&gt;End: &lt;/label&gt;10/10/2009 - 10:24&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;النطق بالحكم في دعوي السب والقذف المقيده برقم 16929 لسنة 2008 المقامة من مصطفي بكري رئيس تحرير جريدة الاسبوع ضد ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز بسبب واقعة نشر بالجريدة في العدد 100 ، في تمام الساعة العاشرة صباحا.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;بمحكمة جنوب الجيزة بشارع ربيع الجيزي .&lt;br /&gt;
من جلسة 26 سبتمبر 2009 إعادة للمرافعة .&lt;br /&gt;
بهذه الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 17أكتوبر 2009 لتقديم المستندات و التصالح .&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/134">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Mon, 28 Sep 2009 04:26:42 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2894 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>مذكرة الأستاذ سمير الباجوري بأسباب الطعن بالنقض في الجنحة رقم 10051 لسنة 2008 جنح العمرانية  ضد رئيس تحرير جريدة المؤجز </title>
 <link>http://qadaya.net/node/2849</link>
 <description>&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;محكمة النقض&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;الدائرة الجنائية&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مذكـــرة&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;بأسباب الطعن بالنقض&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المرفوع من الأستاذ / ياسر محمود عبد الباسط - وشهرته ياسر بركات.   (متهم)‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ضـــــــــد&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;طعناً في الحكم الصادر بجلسة 10/2/2009‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;من محكمة جنايات الجيزة الدائرة (14) جنايات الجيزة.‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;في الجنحة الصحفية رقم 10051 لسنة 2008 جنح العمرانية .&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;‏&lt;/b&gt;‏1‏    النيابة العامة .‏    ‏2‏    السيد/ محمد مصطفي بكري وشهرته مصطفي بكري ‏    ‏      (المدعي بالحق ‏المدني).‏
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;‏- فيما قضي به في منطوقة (وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت الحكمة حضورياً ‏بمعاقبة ياسر محمود ‏عبد الباسط الشهير بياسر بركات بتغريمه أربعون ألف جنيه وألزمته ‏مصاريف الدعوي الجنائية وإحالة الدعوي ‏المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وأرجأت ‏البت في مصروفاتها).‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الوقائــع&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;‏- أقام المدعي بالحق المدني الدعوي بوصفه عضواً بمجلس الشعب ورئيس تحرير جريدة ‏الأسبوع بطريق ‏الادعاء المباشر ضد الطاعن جنحة قذف وسب بطريق النشر في حقه ‏بوصفه صاحب صفة نيابية كونه عضواً ‏بمجلس الشعب وكذلك رئيس تحرير جريدة الأسبوع ‏وذلك عما تم نشره بجريدة الموجز بالعدد رقم 95 الصادر ‏بتاريخ 22 يناير 2008 في ‏الصفحة الأولي تحت عنوان (بالصور والمستندات.... ثروات زوجة مصطفي بكري ‏‏.... ‏تمتلك مبني ضخماً بمدينة أكتوبر قيمته عشرة ملايين جنيه, وعنوان أخر (مؤامرة رجال ‏العادلي لوقف حملة ‏‏(الموجز) ضد المناضل الكبير) ومقال بالصفحة الثالثة تحت عنوان ‏‏(مؤامرة رجال العادلي لوقف حملة (الموجز) ‏ضد بكري) ومقال بالصفحة العاشرة يعلوه ‏العناوين (الجماعة الصحفية اعترضت عليه ووصفته بالمشبوه) ‏وعنوان أخر (قانون بكري ‏لذبح شباب الصحفيين) ومقال بالصفحة الثانية عشر به عناوين ( ثروات زوجة ‏مصطفي ‏بكري ... سر الصفقات المشبوهة بين رئيس تحرير (الاسبوع) وجهاز مدينة 6 اكتوبر ... ‏كيف حصل ‏النائب المحترم لزوجته على مساحة 2000 متر في أرقي مواقع أكتوبر وكذلك ‏مقال اخر  بالصفحة الثالثة عشر ‏وطلب في ختام صحيفة دعواه بمعاقبة الطاعن بالمواد ‏‏102 مكرر ، 171 ، 185 ، 302 ، 306 ، 307 ، ‏‏308 من قانون العقوبات مع الزامه ‏بأن يؤدى له مبلغ مليون جنيه تعويضاً كاملاً عن الأضرار المادية والأدبية ‏التى أصابته مع ‏تحميله المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وبعد تداول الدعوة بالجلسات اصدرت المحكمة ‏‏حكمها السالف الذكر&lt;br /&gt;
‏&lt;b&gt; والطاعن يطعن على هذا الحكم بالنقض للأسباب الآتية: ‏&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;أسباب الطعن&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;السبب الاول : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لكون المحكمة قد عاقبت ‏الطاعن باحدي المواد الغير واردة ‏بصحيفة التكليف بالحضور&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
‏- وذلك ان المحكمة قد عاقبت الطاعن بأحدي نصوص مواد قانون العقوبات الغير واردة في ‏صحيفة التكليف ‏بالحضور (الادعاء المباشر) وهي المادة 303 من قانون العقوبات المصري ‏وهى المادة الخاصة بالعقاب على ‏جريمة القذف. ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏- وذلك ان المدعي بالحق المدني اختتم صحيفة دعواه بالمطالبة بعقاب الطاعن بالمواد ‏‏102مكرر ، ‏‏308,307,306,302,185,171 من قانون العقوبات وبناء على ذلك ‏اتصلت المحكمة بالدعوي وانحسرت ‏ولايتهما ومهمتها في تطبيق هذه المواد دون غيرها.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏- وقد قررت بذلك في ص 3 من الحكم حيث قررت (وانتهي في صحيفة دعواه الى طلب ‏توقيع اقصي عقوبة ‏واردة بالمواد  102 مكرر ، 171 ، 185 ، 302 ، 306 ، 307 ، ‏‏308 من قانون العقوبات .....) وبذلك اقرت ‏المحكمة بان حدود اتصالها بالدعوي هي ‏تطبيق هذه المواد دون غيرها ولم يكن من بينها المادة 303 عقوبات . ‏وهي المادة ‏المشتملة على النص العقابي لجريمة القذف.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
الا انها في ص 15 من الحكم قررت ( الامر الذي يتعين عقابه بالمواد 171 , 185 ,302 ‏‏303 ,306 ,307 ‏من قانون العقوبات)‏&lt;br /&gt;
‏- وبذلك يتلاحظ ان المحكمة أضافت عقاب الطاعن بالمادة 303 من قانون العقوبات ‏المصري دون ان يطالب ‏المدعي بالحق المدني بذلك في صحيفة دعواه الامر الذي يعد من ‏المحكمة خطأ في تطبيق القانون مما يستوجب ‏نقضه.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏- وبصفة خاصة انه كان لتطبيق هذه المادة اثر في منطوق الحكم حيث انه بتطبيقها ‏اصبحت العقوبة المقضي بها ‏في الحكم كانت على جريمة القذف.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏ حيث أن المحكمة اعتبرت أن جريمتى السب والقذف وقعتا لغرض واحد وقام بينهما ‏الارتباط الذى لا يقل ‏التجزئة فاعتبر جريمة واحدة وحكمت بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد. ‏‏(وهى جريمة القذف). ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ومن ذلك يتضح أن المحكمة قد خالفت القانون وأخطأت فى تطبيقه مما يصيبه بالبطلان لهذا ‏العيب مما يوجب ‏نقضه.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;السبب الثاني : القصور في التسبيب لعدم تحديد المحكمة للتكيف والوصف القانوني للألفاظ ‏التي اعتمدت عليها ‏في الادانه. ‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
حيث انه من المستقر عليه قضاءاً وفقهاً انه يجب على المحكمة في حرائم النشر توضيح ‏الالفاظ والعبارات التي ‏استندت اليها في الادانه وكذلك تحديد ايهما اعتبرته قذفاً وايهما ‏اعتبرته سباً وذلك حتي تستطيع محكمة النقض ‏مراقبتها في صحة تطبيق القانون.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وهناك اهمية خاصة لهذا التحديد في الدعوي المطروحه محل هذا الطعن نظرا لكون المدعي ‏بالحق المدني لم ‏يشمل في صحيفة دعواه المادة 303 عقوبات ( وهي محل العقوبه على ‏جريمة القذف) وبذلك اصبحت طلباته ‏غير مشموله بالعقاب على جريمة القذف.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وبالتالي تغل يد المحكمة عن تطبيقها وينحصر دورها في تطبيق المواد المطالب بها فقط ‏وليس من بينها جريمة ‏القذف.‏&lt;br /&gt;
فكان لزاماً علايها ان تحدد اى الالفاض في المقال التي اعتبرته سباً ( حيث ان هذه الجريمة ‏هي المطالب بتوقيع ‏العقاب عليها فى ورقة التكليف بالحضور) وان هي لم تحدد ذلك يكون ‏حكمها باطلاً مما يستوجب نقضه.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وبمطالعة الحكم المطعون فيه نجد انه لم يحدد ما هي الالفاظ التي اعتبرها سباً وما هي ‏الالفاظ التي اعتبرها سبا ‏وبالتالي يكون الحكم قاصر قصوراً لا تستطيع معه محكمة النقض ‏مراقبة صحة تطبيق القانون على وجهة ‏الصحيح الامر الذي يستوجب نقض هذا الحكم وذلك ‏للتجهيل بالتكيف والوصف القانوني للألفاظ ‏&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;السبب الثالث : الاخلال بحق الدفاع والخطا في تطبيق القانون والقصور في ‏التسبيب لاغفال المحكمة الرد على ‏احد الدفوع الجوهرية المستنده الى القانون  ‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
‏- وذلك حيث أن وكيل الطاعن قد دفع بجلسة 13/1/2009 بانقضاء الدعوي الجنائية في ‏حقه تأسيساً على التنازل ‏الضمني من المدعي بالحق المدني لكلاً من خالد ذكي ومنتصر ‏سعد لكونهما كاتبا المقال الوارد بالعدد محل ‏الدعوي من جريدة الموجز بالصفحة العاشرة.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏ وحيث أن المدعي بالحق المدني أورد ما جاء بهذا المقال في صحيفة دعواه انه يمثل قذفاً ‏وسباً في حقه ولم يقم ‏باختصامهما مع الطاعن فان ذلك يعد تنازلاً ضمنياً منه عن تحريك ‏الشكوى ضدهما مما يمتد أثره إلى الطاعن ‏استناداً لنص الفقرة الثالثة من المادة العاشرة ‏من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على (والتنازل بالنسبة ‏لأحد المتهمين يعد تنازلاً ‏بالنسبة للباقين) إلا أن المحكمة لم ترد في أسبابها على هذا الدفع على الرغم من أنهما ‏ص ‏‏8 من الحكم ذكرت أن وكيل الطاعن اثبت هذا الدفع .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏- الأمر الذي يثبت أنها كانت عالمة بهذا الدفع وانه كان تحت بصرها إلا أنها اغفلت الرد ‏عليه مما يعيب الحكم ‏بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏- ولما كان من المستقر عليه في قضاء النقض على (أن سكون الحكم عن دفاع جوهري ‏إيرادا له ورداً عليه ‏يصمه بالقصور المبطل بما يوجب نقضه).‏&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
‏&lt;b&gt;(نقض 11 فبراير سنة 1973 مجموعة أحكام محكمة النقض س 24 رقم 32 ص 151). ‏&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;وقضت أيضا :‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
‏(انه يتعين على المحكمة أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوي ‏وألمت بها على وجه ‏يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها فإذا هي التفت كلية عن ‏التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من التهمة التي ‏وجهت إليه بما يكشف عن أن المحكمة قد ‏أطرحت هذا الدفاع وهي على بينة من أمره فان حكمها يكون قاصر ‏البيان مستوجباً نقضه). ‏&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
‏&lt;b&gt;( نقض 24 ابريل سنة 1978 مجموعة إحكام لنقض س 29 رقم 84 ص 442)‏&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;وقضت أيضاً ‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
‏(فمن المقرر أن من واجب المحكمة بحث كل دفاع جوهرى يتقدم به المتهم ويعتبر الدفع ‏جوهرياً اذا كان ظاهر ‏التعلق بموضوع الدعوى المنظورة أمامها بحيث لو صح لرتب عليه ‏القانون أثراً قانونياً لصالح المتهم سواء تعلق ‏هذا الأثر ينفى وقوع الجريمة أو بامتناع ‏المسئولية أو العقاب أو بانقضاء الدعوى الجنائية). ‏&lt;br /&gt;
‏&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;(نقض 16/3/1970 س 21 ص 373 ق 92).‏&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;وقضت أيضا: ‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
‏(الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية لأي سبب عاماً كان أم خاصاً دفع من النظام العام فيجوز ‏إبداؤه لأول مره أمام ‏محكمة النقض).‏&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;‏(نقض 19/5/1964 رقم 82 ص 421 ).‏&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;وقد استقر الفقه ايضاً على ضرورة التعرض للدفع بالانقضاء من قبل المحكمة حيث قرر ‏الدكتور رؤوف عبيد : ‏‏(ولذا كان إبداؤه أمام محكمة الموضوع يستوجب لفرط أهميته ‏ولتوقف مصير الدعوي على الفصل فيه أن ‏يتعرض له الحكم في أسبابه إما بالقبول وإما ‏بتفنيده اذا قضي برفضه وإلا كان الحكم قاصر في أسبابه وبالتالي ‏معيباً ذلك انه يترتب على ‏رفضه امكان التعرض للموضوع أما قبوله فينبنى عليه وجوب الحكم بانقضاء الدعوى ‏بغير ‏التعرض لموضوعها). ‏&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
‏&lt;b&gt;(رؤوف عبيد – النظرية العامة فى تسبيب الأحكام الجنائية ص 379).‏&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث ان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام الذى يجوز إبداءه لأول مرة أمام ‏محكمة النقض حيث أنه قد ‏لا يثير الدفاع موضوع انقضاء الدعوى الجنائية ولكن يكون فى ‏الأوراق ما يدعو للقول به وعندئذ يجب أن ‏تتعرض المحكمة من تلقاء نفسها له لأن انقضاء ‏الدعوى الجنائية أياً كان أسبابه من النظام العام فللمحكمة أن ‏تقضى به من تلقاء نفسها ولو ‏لم يدفع به. ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث ان المحكمة لم تتصدي لهذا الانقضاء وتقديمه من تلقاء نفسها فتكون قد اخطات في ‏تطبيق القانون.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
كما ان دفاع المتهم قد تسمك به امام المحكمة الا انها اغفلت الرد عليه في اسبابها هذا منها ‏بالاضافة للخطأ في ‏تطبيق القانون يمثل اخلالاً بحق الدفاع وقصورا في التسبيب يصيب ‏الحكم بالبطلان. ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
لذلك فان الطاعن ينعى على الحكم بالبطلان للخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ‏والاخلال بحق الدفاع ‏مما يوجب نقض هذا الحكم.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;السبب الرابع :&lt;/b&gt; &lt;b&gt;مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب  ‏والاخلال بحق الدفاع للرد غير ‏المستساغ والمجتزأ من المحكمة  على الدفوع ‏بعدم الدستورية ‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
‏- وذلك حيث أن الطاعن تمسك أمام المحكمة بالدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ‏‏302 من قانون ‏العقوبات وذلك فيما اشترطته من ضرورة اثبات القاذف لحقيقة كل فعل ‏أسنده لكونها تخالف نصوص المواد 2 ، ‏‏41 ، 67 ، 69 ، 86 ، 165 من الدستور ‏المصرى ومبادئ الشريعة الإسلامية وأصل البراءة والمحاكمة ‏المنصفة وحق الدفاع ‏والحرية الشخصية ومبدأ الفصل بين السلطات.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏ كما دفع أيضاً بعدم دستورية المواد 303 ، 306 ، 307 من قانون العقوبات المصرى ‏نظراً للغلو من المشرع ‏فى العقوبات المفروضة فى هذه المواد وعدم تناسبها مع الفعل محل ‏التجريم مما يعد مخالفة لنصوص المواد 48 ‏، 62 ، 64 ، 206 ، 207 ، 208 من ‏الدستور ويمثل ايضاً انتهاكاً للحق فى المساهمة فى الحياة العامة ومبدأ ‏خضوع الدولة ‏للقانون وسلطة الصحافة ومبدأ التناسب بين الفعل والعقاب المقر من المحكمة الدستورية ‏العليا.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏ وقدم وكيل الطاعن مذكرة شارحة لهذه الدفوع والأسباب والأسانيد القانونية التى يتخذ ‏عليها هذه الدفوع. ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏- كما أنه ايضاً دفع بعدم دستورية المواد 214/1 ، 215 ، 216 من قانون الاجراءات ‏الجنائية وهى النصوص ‏التى نقلت الاختصاص بنظر الجنح الصحفية المقامة من الموظفين ‏العموميين وأصحاب الصفة النيابية والمكلفين ‏بخدمة عامة الى محاكم الجنايات بدلاً من ‏محاكم الجنح وأسس اسباب الدفع على مخالفته لنصوص المواد 40 ، ‏‏41 ، 67 ، 69 ، ‏‏151 من الدستور ومخالفته لمبدأ المساواة والحرية الشخصية وقواعد المحاكمة المنصفة ‏وحق ‏التقاضى على درجتين وحق الدفاع واخلالها بالقوة الملزمة دستورياً للمعاهدات ‏الدولية ، وقدم ايضاً مذكرة ‏شارحة لكافة هذه الأسباب. ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏- وتأكيداً لجديته فى هذا الدفع ولاثبات ان عدد من المحاكم قد رات شبهة مخالفة هذه ‏المواد للدستور المصري فقد ‏قدم صور لعدد (4) شهادات صادرة من واقع جدول المحكمة ‏الدستورية العليا تفيد أن المواد 302 ، 303 ، ‏‏306 ، 307 من قانون العقوبات مقام ‏بشأنها الدعاوى أرقام 25 لسنة 21 ، 83 لسنة 21 ، 60 لسنة 22 و149 ‏لسنة 22 ‏قضائية دستورية مطلوب الحكم بعدم دستورية هذه المواد ، كما ان الدعوى رقم 60 لسنة ‏‏22 قضائية ‏دستورية مطلوب فيها ايضاً الحكم بعدم دستورية المواد 214 ، 215 ، 216 ‏من قانون الاجراءات الجنائية.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏ وطلب وقف الدعوى المنظورة تعليقياً لحين الفصل فى هذه الدعاوى أو التصريح له باقامة ‏دعوى أمام المحكمة ‏الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية هذه ا لمواد عملاً بنص ‏المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا ‏برقم 48 لسنة 1979.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏ كما ذكر فى مذكرته المقدمة بجلسة 13/1/2009 أرقام عدد (8) دعاوى منظورة أمام ‏المحكمة الدستورية العليا ‏بشأن هذه المواد. ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏- الا ان الحكم المطعون فيه قد رد على ذلك بقوله (أما دفعه بعدم دستورية المادتين 215 ، ‏‏216 من قانون ‏الاجراءات الجنائية فهو على غير أساس سليم من القانون ذلك أن المتهم الذى ‏حكم بادانته فى جريمة القذف له ‏حق الطعن بالنقض فى الحكم الصادر ضده هذا فضلاً عن ‏احالة هذه الدعاوى الى محاكم الجنايات انما يمثل ‏ضمانات للمتهمين فى هذه الجريمة لأنهم ‏يقفون أمام قضاة ثلاث هم أكبر سناً وأكثر خبرة وكفاءة ولا ترهق ‏كواهلهم ما ترهق به ‏كواهل القضاه بالمحاكم الجزئية وفى هذا ضمان لحرية الصحافة وحرية الرأى ومن ثم فان ‏‏المحكمة ترى عدم جدية هذا الدفع ، وبالتالى تلتفت عنه)‏&lt;br /&gt;
‏- ونجد هنا أن الرد جاء مخالفاً للقانون حيث أن محكمة النقض لا تعد درجة من درجات ‏التقاضى وذلك لكونها ‏محكمة قانون وليست محكمة موضوع كما انه اغفل الرد على باقي ‏اسباب الدفع مما يعدي قصوراً في التسبيب.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏- كما ردت المحكمة ايضاً على الدفع بعدم دستورية المواد 302 ، 303 ، 306 ، 307 ‏من قانون العقوبات ‏بقولها : &amp;quot;ومن ثم فان القول بأن مواد الاتهام نقلت عبء الاثبات ‏وخالفت مبدأ قرينة البراءة المفترضة فى كل ‏انسان واهدار مبدأ المساواة وتكافؤ الفرض ‏بين المواطنين غير سديد اذ أنها أقوال مرسلة ومهاترات لفظية&amp;quot; ‏وتأسيساً على ذلك رفضت ‏هذه الدفوع دون الاشارة الى ان هناك أكثر من 8 دعاوى منظورة أمام المحكمة ‏الدستورية ‏العليا.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏- ومن ذلك يتضح أن الحكم لم يحصل اسباب هذا الدفع تحصيلاً كافياً لكونه رد على أسباب ‏الدفع بطريقة مجتزأة ‏وبها نوعاً من التجهيل بالاضافة الى كونه لم يقم بالرد على كافة ‏الأسباب وحدوث لبس وتداخل في ذهن المحكمة  ‏بين أسباب الدفوع بعضها البعض. مما ‏جعلها تقوم بالرد على اسباب الدفع تارة باسباب غير مستساغه ومخالفة ‏للقانون وتارة ‏اخري ترد على اسباب للدفع غير التي ابداها دفاع الطاعن.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏- كما ان الطاعن قدم حافظة مستندات بها (4) شهادات تفيد وجود أربع دعاوى أمام ‏المحكمة الدستورية العليا ‏للفصل فى مدى دستورية هذه المواد وذلك للتدليل على جدية هذا ‏الدفع الا ان المحكمة لم تلتفت الى هذه الشهادات ‏فى حكمها وقد قضت محكمة النقض : &amp;quot;اذا ‏لم يتحدث الحكم عن مستند هام فى الدعوى رغم تمسك الخصم ذى ‏المصلحة بما فيه من ‏الدلالة على صحة دعواه فانه يكون معيباً بقصور أسباب&amp;quot;. ‏&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;‏(جلسة 22/5/1946 طعن رقم 140 سنة 15ق ص 554 قاعدة 105 ، الجزء الأول من ‏مجموعة أحكام النقض ‏فى 25 عاماً). ‏&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;ومؤدى كل ذلك يتضح أن الحكم أقام قضاؤه على هذه الدفوع بعدم الجدية ورفضها بأنه قد ‏فهم أن سلطة المحكمة ‏فى تقدير هذه الجدية سلطة مطلقة يمكن ان تنبنى على العسف ‏والتحكم والفوضى فى التقدير الى الحد الذى جعلها ‏فوقاً على الرد على هذه الدفوع بصورة ‏مجتزأة تعجز محكمة النقض عن مراقبتها فانها ايضاً قامت بالرد بأسلوب ‏لم تعرفه الأحكام ‏من قبل بشموله بعبارات عنصرية وبها تعالى على المحاكم الأخرى.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏ الامر الذي يجعل ردها لا يخضع لضوابط العقل والمنطق القضائى والذى بررته محكمة ‏النقض فى قضائها ‏المطرد بان مناط صحة الحكم فى كل ما يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة ‏الموضوع ان يكون التقدير سائغاً ، ‏وهو ما افتقده الحكم بوضوح شديد فى رده على هذه ‏الدفوع وكذلك اغفاله وجود (8) دعاوى بهذا الشأن أمام ‏المحكمة الدستورية العليا الأمر ‏الذى يجزم بان عدة محاكم أخرى قد رأت لهذا الدفع الجدية المطلوبة وقبلته. ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
لذلك فان اطراح هذا الدفع والرد عليه بطريقة غير مستساغة يصيب الحكم بعيب مخالفة ‏القانون والخطأ فى ‏تطبيقه والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ‏مما يستوجب نقضه. ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
السبب الخامس :&lt;/b&gt; الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى ‏التسبيب: ‏&lt;br /&gt;
‏- حيث أن دفاع الطاعن دفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى وطالب احالتها ‏الى محكمة الجنح ‏لنظرها وذلك لكون النقد والعبارات التى تم توجيهها الى المدعى بالحق ‏المدنى كانت خاصة بتصرفاته الغير ‏متعلقة بصفته النيابية. ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏- الا ان المحكمة ردت على هذا الدفع بأن القذف قد وقع على المدعى بالحق المدنى بصفته ‏الخاصة والنيابية ‏واستدل على بعض العبارات مثل (كيف حصل النائب المحترم لزوجته على ‏مساحة 2000 متر) وعبارة (فهو لم ‏يستغل منصبه ويبتز مسئولين كبار ويلعب مع ‏الفاسدين فى أجهزة الدولة فقط بل استغل السيد زوجته) وعبارة ‏‏(كيف حصل النائب المحترم ‏لزوجته على مساحة 2000 متر فى أرقى مواقع أكتوبر). ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏- وانتهى الحكم أن ذلك مثل اعتداء عليه بصفته النيابية فانتهى الى رفض الدفع. ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏&lt;b&gt;- وبالنظر الى ما انتهت اليه المحكمة نجد أنها لم تطلع على المستندات المقدمة فى ملف ‏الدعوى حيث أنه لو ‏اطلعت عليها لثبت لها الآتى : ‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
‏1-‏    أن المدعى بالحق المدنى حصل على الصفة النيابية عام 2005 وقبل ذلك لم يكن ‏عضو بمجلس الشعب ‏أو يتمتع بأية صفة نيابية. ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏2-‏    أن الأرض الخاصة بزوجته قامت بحجزها فى 14/10/1998 واستلمتها فى ‏‏1/2/2003 وذلك قبل أن ‏يكون للمدعى بالحق المدنى أية صفة نيابية. ‏&lt;br /&gt;
‏(مقدم بملف الدعوى أصل شهادة صادرة من جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر ثابت بها جميع ‏هذه التواريخ وكذلك ‏صورة طبق الاصل من قرار التخصيص).‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏- ومن ذلك يتضح أن النقد الذى وجه الى المدعى بالحق المدنى بشأن الأرض التى حصل ‏عليها لزوجته كانت ‏جميعها وقائع سابقة على انتخابه عضواً بمجلس الشعب واكتسابة ‏الصفة النيابية وبالتالى لا ينعقد الاختصاص الى ‏محكمة الجنايات بل الى محكمة الجنح. ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏- ولما كان من المستقر عليه فى أحكام النقض بأن (القواعد المتعلقة بالاختصاص فى ‏المسائل الجنائية كلها من ‏النظام العام بالنظر الى ان الشارع فى تقديره لها قد أقام ذلك على ‏اعتبارات عامة تتعلق بحس سير العدالة. ‏&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
‏&lt;b&gt;(نقض 16 نوفمبر سنة 1989 – مجموعة الأحكام س 4 رقم 159 ص 953)‏&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;‏&lt;b&gt;-  واتفق الفقه ايضاً.‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
‏(ويلاحظ ان قضاء المحكمة فى موضوع الدعوى ينطوى ضمناً ولزوماً على قضاء ‏باختصاصها بنظر الدعوى ‏ولهذا يجوز الطعن على الحكم الصادر فى الموضوع بأنه جاء ‏مشوباً بالخطأ فى القانون فيما يتعلق بقواعد ‏الاختصاص ويجوز لمحكمة النقض طبقاً للمادة ‏‏35 من قانون وحالات واجراءات الطعن بالنقض أن تنقض ‏الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء ‏نفسها اذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة قد قضت خطأ باختصاصها بنظر ‏الدعوى) ‏&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
‏&lt;b&gt;(أحمد فتحى سرور – النقض الجنائى ص 202).‏&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;‏- من كل ذلك يتضح أن المحكمة لم تفحص اوراق ومستندات الدعوى فحصاً دقيقاً الماماً به ‏على وجه يؤكد أنها ‏قامت بوظيفتها على الوجه الصحيح وهى الالمام الكافى بوقائع الدعوى ‏وكافة مستنداتها من عدمه. ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏- ودليلنا على ذلك أنه لم يطلع على أصل الشهادات الصادرة من جهاز مدينة 6 أكتوبر ‏والتى كانت ستؤكد أن ‏واقعة حجز الأرض واستلامها بالمخالفة للقانون كانت قبل اكتساب ‏المدعى بالحق المدنى لصفته النيابية. ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏- ودليل أخر على عدم المام المحكمة بالمستندات انها ذكرت ان المقدم بالحافظة الرابعة  ‏هو صورة من اقرار ‏الذمة المالية للمدعى بالحق المدنى على الرغم من ان المقدم هو ‏صورة طبق الأصل وقد تم استخراجها بناء على ‏تصريح المحكمة.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏ ونفس الشأن بالنسبة للحافظة الثانية عشر المقدمة من الطاعن حيث ذكر أن المقدم هو ‏صورة من كتاب جهاز ‏مدينة 6 أكتوبر الى زوجة المدعى بالحق المدنى على الرغم من أن ‏المقدم هو صورة طبق الأصل من خطاب ‏التخصيص لهذه الأرض بالاضافة لخطاب ‏التخصيص وكان ايضا بناءا على تصريح من المحكمة الامر الذي ‏يؤكد بأن المحكمة لم تطلع ‏على هذه المستندات ، ‏&lt;br /&gt;
‏- والثابت بكافة هذه المستندات سواء اقرار الذمة المالية أو قرار التخصيص أن هذه ‏الأرض والمنشآت التى تمت ‏عليها جميعها كانت قبل اكتساب المدعى بالحق المدنى لصفته ‏النيابية.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏ وجميع هذه المستندات تؤيد صحة الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واحالتها ‏الى محكمة الجنح.‏&lt;br /&gt;
‏ وبالتالى فان التفات المحكمة عن فحص هذه المستندات ودلالتها لصحة الدفع يعد ايضاً ‏قصور فى التسبيب ‏واخلالاً بحق الدفاع بالاضافة الى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مما ‏يوجب نقض هذا الحكم. ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;السبب السادس : الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى البيان والقصور فى ‏التسبيب والتناقض والتخاذل فى ‏الأسباب &lt;/b&gt;:‏&lt;br /&gt;
‏- حيث أن قانون الاجراءات الجنائية اشترط فى المادة الثالثة منه على وجوب أن يتم ‏تحريك الشكوى بواسطة ‏المجنى عليه أو وكيله الخاص وكان الهدف من ذلك هو أن تكون ‏هذه الشكوى معبرة عن ارادة المجنى عليه فى ‏تحريكها بارادة خاصة لاحقة على الفعل ‏وسابقة على تقديم الشكوى. ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏- ولما كانت الدعوى المباشرة تعد بمثابة الشكوى وبالتالى يجب ان تتوافر فيها كافة ‏الشروط المتطلبة فى الشكوى ‏ومنها ان يتم تحريكها بموجب وكالة خاصة لاحقة على الفعل ‏وسابقة على تحركاتها والا تكون الدعوى غير ‏مقبولة. ‏&lt;br /&gt;
‏- وقد استقر الفقه على ان ضرورة وجود توكيل خاص لاحق على الفعل وسابق على ‏تحريك الشكوى هو شرط ‏أساسى لقبولها ومن ذلك :‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏(الشكوى التى تتطلبها المادة 3 اجراءات يجب أن تصدر من المجنى عليه اما بنفسه أو إما ‏بواسطة وكيل عنه ‏على ان يكون التوكيل خاصاً ، وصريحاً وصارداً عن واقعة معينة سابقة ‏على صدوره أى ينبغى ان يكون ‏التوكيل لاحقاً للواقعة المشكو عنها اياً كان نوعه ، وهذا ‏شرط من النظام العام لأن شروط تحريك الدعوى  ‏الجنائية كلها من النظام العام). ‏&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
‏&lt;b&gt;(الدكتور رؤوف عبيد – مبادئ الاجراءات الجنائية طبعة 1983 ص 72).‏&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;‏(يشترط فى التوكيل بالشكوى أن يكون خاصاً – المادة الثالثة من قانون الاجراءات ‏الجنائية- أى ان تحدد فيه ‏الواقعة التى تقوم بها الجريمة موضوع الشكوى ، ويرتبط بذلك ‏أن يكون التوكيل لاحقاً على الجريمة ويترتب ‏على ذلك أنه لا محل فى الشكوى لتوكيل عام ، ‏ولا يقبل توكيل خاص توقعاً لجريمة ترتكب فى المستقبل ذلك أن ‏الحق فى الشكوى يفترض ‏تقديراً لظروف الجريمة ومدى ملائمة الشكوى)‏&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
‏&lt;b&gt;(الدكتور محمود نجيب حسنى – شرح قانون الاجراءات الجنائية طبعة 1988 ص 124). ‏&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;‏(الحق فى الشكوى هو حق شخصى يتعلق بالمجنى عليه ، وقد رتب القانون على ذلك ‏نتيجتين ، الأولى : أن هذا ‏الجق ينقضى بموت المجنى عليه .. والأمر الثانى المترتب على ‏على اعتبار الشكوى حق شخصى متعلق ‏بشخص المجنى عليه دون غيره ، أنه يجب أن ‏يتقدم بها بنفسه أو بواسطة وكيل خاص (م3 اجراءات) ومفاد هذا ‏ان التوكيل العام لا يجدى ‏فى التقدم بالشكوى ، فيلزم أن يكون التوكيل خاصاً فقط بالتقدم بالشكوى لكى تقبل تلك ‏‏الأخيرة من الوكيل). ‏&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
‏&lt;b&gt;(الدكتور مأمون سلامة – قانون الاجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض طعن ‏‏19 ص 76). ‏&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏(الشكوى حق للمجنى عليه وحده ، وله أن يتقدم بها بنفسه أو بواسطة وكيل خاص بشأن ‏الجريمة موضوع ‏الشكوى فلا يكفى لذلك مجرد الوكالة العامة). ‏&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
‏&lt;b&gt;(الدكتور أحمد فتحى سرور – الوسيط فى قانون الاجراءات الجنائية – طبعة ‏‏1980 ص 647). ‏&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;‏- ومن ذلك يتضح أن المشرع قد اتفق مع الفقه في ضرورة  تطلب ارادة خاصة فى تحريك ‏الشكوى نظراً ‏لخصوصية هذه الجرائم.‏&lt;br /&gt;
‏ وبالتالى يجب أن يتوافر فى الاجراء الخاص بتحريك الدعوى الجنائية ما يفيد وجود هذه ‏الارادة وبالتالي يجب ‏في الشكوي سواء تم التقدم بها للنيابة العامة او عن طريق الادعاء ‏المباشر ان تكون اما بشخص المجني عليه او ‏عن طريق وكيله الخاص ولا تكفي فيها ‏الوكالة العامه.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏ وبالتالى فان ما يثار بأن هذا القيد هو على النيابة العامة فقط وأنه يحق للوكيل العام اقامة ‏دعوى مباشرة فى ‏جرائم الشكوى فانه يكون مخالف لقصد المشرع حيث أن منع النيابة ‏العامة من اتخاذ اجراءات التحقيق إلا بناء ‏على شكوى من المجنى عليه أو وكيل الخاص ‏‏(وهى صاحبة الاختصاص الأصيل) فإن هذا المنع ايضاً يسرى ‏على الدعوى المباشرة ‏‏&lt;b&gt;(الاستثناء على الأصل). ‏&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏- وذلك لكون النيابة العامة هى صاحبة الحق الأصيل فى اقامة الدعوى الجنائية وأن ‏الادعاء المباشر هو استثناء ‏على هذا الحق الأصيل وبالتالى يجب عند تطبيقه أن يكون فى ‏أضيق نطاق ولا يتم التوسع فيه على حساب ‏الأصل . ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏- وبذلك اذا جاء نص وقيد الحق الأصيل للنيابة فى تحريك الدعوى الجنائية الا بناء على ‏شكوى من المجنى عليه ‏أو وكيله الخاص بالتالى ينسحب هذا القيد على الاستثناء وهو ‏الادعاء المباشر. ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏- وبالتالى تكون المحكمة قد أخطأت فى تطبيق القانون برفض الدفع المبدى من دفاع ‏الطاعن.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏ ولما كان من المستقر عليه أنه يتعين وقبل النظر فى موضوع الدعوى أن تستوفى ‏المحكمة مسألة الشكل وهى أن ‏يخضع لقواعد القانون ولذلك فان الخطأ فى هذه القواعد يعد ‏خطأ فى القانون لتعلق الدفع بعدم القبول بالنظام العام. ‏‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏- بالاضافة أن هناك تناقض وتخاذل فى الأسباب حيث أن المحكمة قررت في اسباب حكمها  ‏ص 10 أن الادعاء ‏المباشر هو بمثابة شكوى ثم جاءت ص 11 وقررت أن الإدعاء ‏المباشر لا تنسحب عليه أحكام الشكوى. ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏- لذلك فان الطاعن ينعى على هذا الحكم بالبطلان للخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى ‏البيان والقصور فى ‏التسبيب والتناقض والتخاذل فى الأسباب. ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
السبب السابع :‏    ‏ مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله والقصور فى ‏التسبيب والفساد فى الاستدلال: ‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
‏- ذلك لكون المحكمة ملزمة قبل النظر فى موضوع الدعوى ان تستوفى مسألة الشكل وتبت ‏فيها لتعلقها بقواعد ‏القانون وأن الخطأ فى هذه القواعد يعد خطأ فى تطبيق القانون وبصفة ‏خاصة الدفع بعدم قبول الدعوى لتعلقه ‏بالنظام العام لمساسه بشرط جوهرى من شروط ‏تحريك الدعوى. ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏- وقد دفع وكيل الطاعن بعدم قبول الدعويين  الجنائية والمدنية لرفعها بغير الطريق الذى ‏رسمه القانون لعدم ‏وجود نص قانونى يجيز للمدعى بالحق المدنى اقامة دعواه مباشرة امام ‏محاكم الجنايات وأن نصوص قانون ‏الاجراءات الجنائية تحدثت فقط عن تكليف المتهم ‏مباشرة بالحضور من المدعى بالحق المدنى أمام محاكم الجنح ‏والمخالفات فقط - مادة ‏‏232 اجراءات - ولم تنص عليها فى الجنح بصفة عامة بل ان النص كان واضحاً فى ‏‏أحقية اقامة الدعوى المباشرة أمام محاكم الجنح والمخالفات فقط وبالتالى يتضح عدم وجود ‏نص قانونى يبيح اقامة ‏الدعوى مباشرة امام محاكم الجنايات. ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏&lt;b&gt;- وطبقاً لنص المادة (1) &lt;/b&gt;من قانون الاجراءات الجنائية التى اختصت النيابة العامة فقط ‏برفع الدعوى الجنائية ‏وجعلت الاستثناء وهو اقامتها مباشرة يجب ان يكون بناء على نص ‏قانونى حيث نصت : &amp;quot;تختص النيابة العامة ‏دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ‏ولا ترفع من غيرها الا فى الأحوال المبينة فى القانون&amp;quot;. ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏&lt;b&gt;- والمادة (3)&lt;/b&gt; نصت على تقديم الشكوى الى النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى ‏كما ان المادتين 156 ‏، 214/1 تحدثتا عن أن لقاضى التحقيق او النيابة العامة  أن يحيلا ‏الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها ‏عن طريق النشر- عدا الجنح المقررة بأفراد ‏الناس الى محكمة الجنايات.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏- وباستقراء جميع هذه النصوص نجد أن القانون قد أعطى الحق للنيابة العامة فى تحريك ‏الدعوى الجنائية كحق ‏أصيل لها ونص على ان الاستثناء وهو : &amp;quot;الادعاء المباشر من ‏المجنى عليه) يجب أن يكون بناء على نص ‏قانونى.‏&lt;br /&gt;
‏ وحيث أن قانون الاجراءات الجنائية قد خلا من أى نص يفيد حق المجنى عليه فى الادعاء ‏المباشر أمام محكمة ‏الجنايات .‏&lt;br /&gt;
‏ وبالتالى تكون الدعوى المباشرة قد أقيمت على غير سند من القانون وبالتالى قد أقيمت ‏بغير الطريق الذى رسمه ‏القانون وكون المحكمة تباشرها على الرغم من ذلك تكون قد ‏أخطأت فى تطبيق القانون. ‏&lt;br /&gt;
‏- كما ان رد المحكمة على هذا الدفع ص10 من الحكم يؤكد عدم المام المحكمة بالقواعد ‏القانونية.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏ حيث أسست رفضها للدفع على سند من القول أنه من حق المدعى بالحقوق المدنية اقامة ‏الدعوى مباشرة قبل ‏المتهم امام محكمة الموضوع ، وهذا منها يعد مخالفة لنصوص قانون ‏الاجراءات الجنائية وسوء تفسير لنصوص ‏قانون الاجراءات الجنائية سالفة الذكر الأمر ‏الذى يوصم الحكم بالاضافة للخطأ فى تطبيق القانون الى الخطأ فى ‏تأويله وتفسيره ‏والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال مما يبطله بطلاناً يستوجب نقضه. ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;السبب الثامن    ‏ : الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والخطأ فى الاسناد: ‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
‏- ذلك أن المحكمة قد طرحت دفاع الطاعن بانعدام الجريمة بركنيها المادى والمعنوى لتوافر ‏أركان وشروط النقد ‏المباح تحت زعم(أنه لجأ الى النشر للعبارات التى تمثل تشهير وتجريح ‏للمجنى عليه شفاءاً لغيظ نفسه منه ‏وللضغينة القائمة بينهما بسبب اعتقاده أنه وراء حملة ‏التشهير التى تعرض لها فى جريدة القاهرة اليوم ومن ثم ‏يكون قد خرج بعباراته عن حد ‏النقد المباح الى حد الطعن والتجريح) وتأسيساً على ذلك قضت بادانة المتهم ‏والتفتت عن ‏بحث صحة المستندات وكذلك عن توافر شروط النقد المباح. ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏- ومن ذلك يتضح أن المحكمة قد استدلت على سوء نية الطاعن وبالتالى قامت بتوقيع ‏العقوبة عليه استناداً الى ‏واقعة غير مطروحة فى أوراق الدعوى.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏ بل ان المدعى بالحق المدنى ذاته لم يطرح هذا الاستنتاج لسوء نية الطاعن فى الدعوى.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏ ولا نعلم من أين أتت المحكمة بهذا الاستنتاج وبصفة خاصة ان المدعى بالحق المدنى لم ‏يذكر أى شيء عن هذه ‏الواقعة بل فى تدليله على سوء نية الطاعن فى المذكرة المقدمة منه ‏بجلسة 13/1/2009 ص4 ذكر أن الخلاف ‏بسبب رجل الأعمال نجيب ساويرس وانهاء ‏عمل الطاعن بجريدة الأسبوع (وعلى الرغم من عدم صحة ما ذكر) ‏الا انه يتضح من ذلك ‏أن المدعى بالحق المدنى لم يذكر واقعة جريدة القاهرة اليوم في اوراق الدعوي. ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏- ومن ذلك تكون المحكمة قد بنت حكمها واستدلت على أسباب الادانة من خارج الوقائع ‏والمستندات المطروحة ‏امامها.‏&lt;br /&gt;
‏- ولما كان من المستقر عليه فى قضاء النقض ان تقدير الأدلة من اختصاص محكمة ‏الموضوع وهى حرة فى ‏تكوين عقيدتها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها لها. ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏- غير أن ذلك مشروط بان يدلل على صحة عقديته فى أسباب حكمه بأدلة تؤدى الى ما ‏رتب عليها لا يشوبها ‏خطأ فى الاستدلال أو تناقض أو تخاذل.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وقد قضت محكمة النقض&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
‏ (ومن المقرر أن الأحكام الجنائية الصادرة بالادانة يجب ان تبنى على الجزم واليقين وعلى ‏الواقع الذى يثبت ‏بالدليل المعتبرة ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض ‏والاعتبارات المجردة). ‏&lt;br /&gt;
‏&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;(نقض 2 ديسمبر سنة 1983 س 24 رقم 228 ص 1112).‏&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
وقضت ايضاً&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
‏ (فإذا كان الدليل الذى ساقه الحكم وعول عليه فى ادانته للمتهم دليلاً ظنياً مبنياً على مجرد ‏الاحتمال ، فإن الحكم ‏يكون معيباً). ‏&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;‏(17 مارس سنة 1958 س 9 رقم 81 ص 294).‏&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;كما ان المحكمة لم توضح ما هى الأسباب والأدلة التى بنت عليها هذا الاقتناع بوجود ‏ضغينة فى نفس المتهم ‏نتيجة اعتقاده أن المدعى بالحق المدنى وراء حملة التشهير التى ‏تعرض لها فى جريدة القاهرة اليوم فكان لزاماً ‏على المحكمة ان توضح ما هى الأدلة التى ‏كانت أمامها وبناء عليها تكون هذا الاعتقاد لديها حتى تستطيع محكمة ‏النقض مراقبة صحة ‏الأسباب .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
حيث انه يشترط فى صحة الأسباب أن يكون التدليل واضح أى أن تكون الأسباب التى استند ‏اليها القاضى فى ‏حكمه كافية ليستقيم منطوق الحكم معها ولكى يكون التدليل واضحاً ينبغى ‏أن يذكر بالحكم مؤدى الأدلة التى استند ‏اليها دون غموض أو ابهام.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وقد قضت محكمة النقض : ‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
‏(على وجوب بيان مؤدى الأدلة فى الحكم بياناً كافياً، فلا تكفى مجرد الاشارة العابرة اليها أو ‏ايراده بطريقة ‏الايجاز المخل). ‏&lt;br /&gt;
‏&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;(نقض 8 مارس 1979 مجموعة أحكام محكمة النقض س 30 رقم 65 ص 317). ‏&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;وقضت أيضاً: ‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
‏(بل يجب سرد مضمونه بطريقة وافية ، يبين منها مدى تأييده الوقائع كما اقتنعت بها ‏المحكمة ، ومبلغ اتفاقة مع ‏باقى الأدلة التى أقرها الحكم ، والا كان ذلك قصوراً فيه). ‏&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
‏&lt;b&gt;(نقض 11 فبراير سنة 1973 س 24 رقم 38 ص 173)‏&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;‏(لما كان ذلك وكان الأصل أنه يجب على المحكمة الا ينبنى حكمها الا على أسس صحيحة ‏من اوراق الدعوى ‏وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت اليه قائماً فى تلك الأوراق واذا ‏أقام الحكم قضاءه على ما لا أصل له فى ‏التحقيقات فانه يكون باطلاً لابتنائه على أساس ‏فاسد ولا يغنى عن ذلك ما ذكره من أدلة أخرى). ‏&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
‏&lt;b&gt;(الطعن 46450 لسنة 59ق جلسة 8 يناير 1991). ‏&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;‏ و لا جدال فى سلطة المحكمة فى تقدير الواقعة ولكن ممارسة هذه السلطة لا يمكن أن ‏يخرج عن العقل والمنطق ‏، والا أصبحت ضرباً من ضروب التحكم الذى يتنافى مع وظيفة ‏القضاء واذا كانت المحكمة حرة فى اقتناعها ‏وغير ملزمة بيان علة اقتناعها ، فانها مقيدة ‏بأن يكون هذا الاقتناع وليد المنطق ، وأن تبين فى أسباب حكمها نما ‏يشير الى توافر هذا ‏المنطق. ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
لهذه الأسباب فان الطاعن ينعى على هذا الحكم بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ‏والخطأ فى الاسناد.‏&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;‏ ‏&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;السبب التاسع : الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال: ‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
‏- ذلك أن الدستور&lt;b&gt; نص فى المادة 151 على&lt;/b&gt; (رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها ‏مجلس الشعب مشفوعة ‏بما يناسب من البيان ويكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق ‏عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة...). ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏- ومن ذلك يتضح أن الدستور اعطى للمعاهدة الدولية التى تصادق عليها جمهورية مصر ‏العربية وتقوم بنشرها ‏فى الجريدة الرسمية ذات قوة القوات من الداخلية ويتم تطبيقها أمام ‏القضاء باعتبارها نصوصاً قانونية داخلية ‏واجبة التطبيق .‏&lt;br /&gt;
‏- ولما كان دفاع الطاعن قد أثار دفعاً بانعدام نصوص المواد محل الاتهام لمخالفتها لنص ‏المادة 19 من العهد ‏الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏- وهذا العهد قد صادقت عليه مصر بموجب القرار الجمهورية رقم 536 لسنة 1981 وتم ‏نشره فى الجريدة ‏الرسمية بالعدد الصادر منها بتاريخ 15/4/1982م. ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏- وقد قدم مذكرة شارحة لهذا الدفع وأثبت فيها رقم القرار وتاريخ النشر بالجريدة الرسمية ‏الا ان المحكمة رفضت ‏هذا الدفع تحت زعم (أنه يعوزه السند القانونى السليم تحت زعم أن ‏المعاهدة الدولية لا تعتبر جزءاً من القانون ‏الداخلى الا اذا اتخذت حيالها الاجراءات ‏التشريعية اللازمة لنفاذها داخل الدولة) وانتهت الى الالتفات عن هذا ‏الدفع. ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏- وهذا يؤكد أن المحكمة قد أخطأت فى تطبيق القانون لكون هذه المعاهدة اتخذ حيالها كافة ‏الاجراءات القانونية ‏التى تجعل منها تشريعاً وطنياً وبالتالى فان رفضها للدفع بأنها لم تتخذ ‏حيالها الاجراءات اللازمة لنفاذها داخل ‏الدولة يعد منها رداً غير مستساغ ومخالفة القانون ‏والخطأ فى تطبيقه بالاضافة للقصور فى التسبيب والفساد فى ‏الاستدلال والاخلال بحق ‏الدفاع. ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;السبب العاشر    ‏ : القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع: ‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
‏- ذلك أن دفاع الطاعن قد تمسك بالدفع بعدم دستورية المواد 302/2 ، 306 ، 307 من ‏قانون العقوبات ‏لمخالفتها لنصوص المواد 48 ، 62 ، 64 ، 206 ، 207 ، 208 من ‏الدستور المصرى ولغلو المشرع فى ‏العقوبات المفروضة وعدم تناسبها مع الفعل المجرم ‏ويمثل انتهاكاً للحق في المساهمة في الحياة العامة ومبدأ ‏خضوع الدعوة للقانون وسلطة ‏الصحافة.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏ وقد أثبتت ذلك المحكمة ص 8 من اسباب من الحكم الا انها فى الرد على هذا الدفع ص10 ‏رفضت هذا الدفع ‏واعتبرته أقوال مرسلة ومهاترات لفظية بزعم أن الطاعن طعن عليهم ‏بسبب أن هذه المواد نقلت عبء الاثبات ‏وخالفت مبدأ قرينة البراءة المفترضة فى كل انسان ‏واهدار مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين. ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏- ومن ذلك يتضح أن المحكمة لم ترد على الأسباب التى ساقها الطاعن فى هذا الدفع ولكن ‏ردت على أسباب ‏مغايرة لم يدفع بها الطاعن فى هذه المواد وهذا يعيب الحكم بالبطلان ‏للقصور فى التسبيب مما يوجب نقضه. ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
وقد قضت محكمة النقض :‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
‏ &amp;quot;اذا كان الحكم بعد ان استعرض الأدلة والقرائن التى يتمسك بها الخصم تأييداً لدفاعه فد رد ‏عليها رداً منبئاً بعدم ‏درس الأوراق المقدمة لتأييد الدفاع فانه لا يكون مسبباً التسبيب الذى ‏يتطلبه القانون ويكون باطلاً متعيناً نقضه&amp;quot;. ‏&lt;br /&gt;
‏&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;(جلسة 10/12/1943 طعن رقم 39 س 12 قاعدة ص 552 – مجموعة أحكام ‏النقض فى 25 عام).‏&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;وقضت ايضاً :‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
‏ &amp;quot;حيث أنه ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة ‏الا انه يتعين عليها ان ‏تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها ‏على وجه يفصح عن أنها فطنت اليها ‏ووازنت بينها...... فإنه يكون مشوباً بالقصور بما ‏يبطله ويوجب نقضه&amp;quot;.‏&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
‏&lt;b&gt;(مجموعة أحكام محكمة النقض س 36 ق  34 ص 762).‏&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
‏- لهذه الاسباب فان الطاعن ينعي على هذا الحكم  بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق ‏الدفاع وهو ما يستوجب ‏نقضه.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
‏&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;السبب الحادي عشر : القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع: ‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;لما كان من المستقر عليه فى قضاء النقض : ‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
‏(ان تحرى الألفاظ للمعنى الذى استخلصته المحكمة وتسميتها باسمها المعين فى القانون ‏‏(سباً أو قذفاً) هو من ‏التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض باعتبارها الجهة ‏التى تهيمن على الاستخلاص المنطقى الذى ‏يتأدى اليه الحكم فى مقدماته المسلمة وعلى ‏ذلك استقر قضاء هذه المحكمة على ان لمحكمة النقض فى جرائم ‏النشر تقدير مرامى ‏العبارات التى يحاكم عليها الناشر لأنه وان عد ذلك فى الجرائم الأخرى تدخلاً فى الموضوع ‏‏الا انه فى جرائم النشر وما شابهها يأتى تدخل محكمة النقض من ناحية أن لها بمقتضى ‏القانون تعديل الخطأ فى ‏التطبيق على الواقعة بحسب ما هي مبينة فى الحكم ، ومادامت ‏العبارات المنشورة هى بعينها الواقعة الثابتة فى ‏الحكم صح لمحكمة النقض فى تقدير ‏علاقتها بالقانون من حيث توفر ما يستوجب التعويض من عدمه ، وذلك لا ‏يكون الا بتبين ‏مناحيها واستظهار مراميها لانزال حكم القانون على وجهه الصحيح). ‏&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
‏&lt;b&gt;(الطعن رقم 9194 لسنة 71ق جلسة 28/10/2001).‏&lt;br /&gt;
‏(الطعن 2990 لسنة 64 ق جلسة 6/3/2003).‏&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;‏ ‏&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وقضت ايضاً: ‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
‏(إن كان المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ القذف وبما يطمئن اليه قاضى الموضوع فى ‏تحصيله لفهم الواقع فى ‏الدعوى ، الا ان حد ذلك ألا يخطئ فى تطبيق القانون على الواقعة ‏كما صار اثباتها فى الحكم أو بمسخ دلالة ‏الألفاظ بما يحيلها عن معناها). ‏&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
‏&lt;b&gt;(الطعن رقم 9194 لسنة 71ق جلسة 28/10/2001).‏&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;وبمطالعة ذلك فى الحكم المطعون فيه نجد أن المحكمة قد اجتزأت بعضاً من الألفاظ ‏والعبارات التى وردت ‏بمقالات المتهم التى تناول فيها بالنقد تصرفات المدعى بالحق المدنى ‏وعزلتها عن السياق  العام الذى وردت فيها ‏واتخذت من حدتها وحدها دليلاً على توافر ‏القصد الجنائى لدى المتهم واركان الجريمة فى حقه.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏ وبالتالى تكون المحكمة قد مسخت دلالة العبارات والألفاظ الواردة بالمقالات من سياقها ‏حتى تستدل على معنى ‏لم يدر بخلد الطاعن وصولاً الى القول بسوء نيته فيما كتبه مما ‏يصيب حكمه بالقصور في التسبيب. ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ذلك لأنه ينبغى على القاضى فى جرائم القذف والسب ألا يعتمد على عبارات تؤخذ على حده ‏بل يجب تقدير ‏المقالة ككل حيث أن المبالغة وحدها لا تجعل النقد غير نزيه خصوصاً اذا كان ‏المجنى عليه من الشخصيات ‏العامة التى تهم أعمالهم وتصرفاتهم الجمهور. ‏&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وينعى الطاعن على المحكمة فى هذا الخصوص أمرين.‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
‏&lt;b&gt; الامر الاول &lt;/b&gt;: أن قضاء محكمة النقض قد تواتر على أنه فى جرائم النشر يتعين لبحث ‏وجود جريمة فيها أو عدم ‏وجودها تقدير مرامى العبارات التى يحاكم عليها الناشر وتبين ‏مناحيها فاذا احتوى المقال على عبارات يكون ‏الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة ‏وأخرى يكون القصد منها التشهير ، فللمحكمة فى هذه الحالة أن توازن ‏بين القصدين ‏وتقدير أيهما كانت له الغلبة فى نفس الناشر.‏&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
‏&lt;b&gt;(نقض 22/10/1993 مجموعة السنة 44 ص 863).‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;‏(نقض 2/11/1965 مجموعة السنة 11 ص 787).‏&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الأمر الثانى&lt;/b&gt; الذى ينعاه المتهم على المحكمة هو انها قد خالفت ما أجمع عليه الفقه والقضاء ‏من أن النقد الذى يوجه ‏الى أعمال وتصرفات السياسيين والشخصيات العامة (أى الذين ‏يتصدون للخدمة العامة) ينبغى أن يواجه بقسط ‏وافر من المرونة والتسامح الذى تطلبه ‏المصلحة العامة. ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وفى هذا المعنى يقول الأستاذ / محمد عبدالله فى كتابه جرائم النشر ص 314 : أن حق ‏النقد حين يرد على ‏موضوع قابل له يكون واسع الحدود فالنقد يبقى نقداً ويظل على براءته ‏ولو كان خاطئاً ولو حصل بعنف وحدة ‏وينبغى ألا يعتمد القاضى على عبارات تؤخذ على ‏حده، بل يجب نقد المقالة ككل ، فاذا كان بها انحراف عن ‏الصدق كان النقد غير نزيهاً أما ‏اذا لم يوجد هذا الانحراف أو كان ضئيلاً وفى حدود ميزان المناقشة النزيهة ‏واختلاف النظر ‏كان النقد مباحاً. ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏&lt;b&gt;- وقضت محكمة النقض فى 13/4/1948 بأنه :‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
‏ (لاينغى ألا تؤخذ العبارات الشديدة التى تستخدم فى المساجلات الحزبية بين الخصوم السياسيين ‏بمعانيها اللفظية ‏، وأنه ينبغى فى فسير المقالات التى تنطوى عليها أن تؤخذ جملة ، لا أن تفسر ‏كل عبارة على حده). ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ومن ذلك يتضح أن الحكم قد أخطأ بقيامها باجتزاء العبارات التى بنت المحكمة عقيدتها بالادانة ‏عليها من السياق ‏العام للموضوع محل النقد ولم تلتفت الى المستندات التى قدمها دفاع الطاعن ‏والتى تؤكد وتدلل على صحة الوقائع ‏التى كان يعلق عليها الطاعن كما انها لم تلتفت أو ترد على ‏الدفوع المبداه منه بمحضر الجلسة ومذكراته ‏والخاصة بالدفع بمشروعية ما تم نشره استنادا ‏للإباحة المنصوص عليها في المادة 60 من قانون العقوبات  ‏وتوافر أركان وشروط النقد المباح ‏مما ينعدم معه الجريمة بركنيها المادى والمعنوى. ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
واكتفت بقسوة العبارات التى اجتزأتها كدليل لثبوت التهمة فى حق الطاعن كل ذلك يصيب ‏الحكم بالبطلان ‏للقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه. ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;السبب الثاني عشر : القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع لالتفات المحكمة ‏عن بحث احد الدفوع الجوهرية ‏والرد عليها&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
حيث ان وكيل الطاعن قد تمسك امام المحكمة بتوافر اركان وشروط النقض المباح في ‏المقالات وان ما قام ‏بالتعليق عليه والعبارات التي صدرت منه كانت وصفا وتعليقا لوقائع ‏حقيقية وقدم المستندات الدالة على ذلك الا ‏ان المحكمة التفتت عن تحيقي هذا الدفاع او ‏فحص المستندات المقدمه منه وهذا منها يعد اخلالا بحق الدفاع ‏وقصورا في التسبيب يصيب ‏الحكم بالبطلان مما يستوجب نقضه.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وقد قضت محكمة النقض ‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
‏( وكان يبين م الحكم المطعون فيه. انه التفت عن دفاع الطاعنين من ان العبارات الواردة ‏في البيان محل الدعوي ‏قد اشتملت على وصف وقد حدثت من المدعي بالحقوق المدنيه ‏وهي بهذه المثابة نقد مباح , وليس قذفاً , وهو ‏دفاع جوهري لم يعن الحكم ببحثه ‏وتمحيصه من هذه الناحية على ضوؤ ما قدمه الطاعنون من مستندات, واغفل ‏ايضا بيان ‏مضمونها استظهاراً بمدي تأييدها لدفاعهم , وحتي يتضح وجه استخلاصه ان عبارات البيان ‏محل ‏الاتهام لا تدخل في نطاق النقد المباح) فان الحكم المطعون فيه يكون قاصرا قصورا ‏يعجز محكمة النقض عن ‏مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوي مما يعيبه بما ‏يوجب نقضه والاعادة)‏&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
‏&lt;b&gt;(نقض 17/1/1972 احكام النقض س 23 رقم 23 ص 86)‏&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
لذلك فان الطاعن ينعي علي الحكم بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
في اسباب طلب وقف التنفيذ ‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لما كان تنفيذ الحكم المطعون فيه يترتب عليه اضرار يتعذر تداركها وتمثل خطرا كبيرا على ‏الطاعن وهي ‏الغرامة المالية الباهظة المقضي بها في هذا الحكم والتي قد يؤدي تنفيذها الى ‏افلاس الجريدة وغلقها وعدم قدرتها ‏على الصدور مره اخري.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
بالاضافة الى ان الحكم قد صدر به مخالفة للقانون وعوار كبير مما يستوجب نقضه لذلك ‏فان اسباب وقف تنفيذ ‏هذا الحكم تكون متوفره لذلك يلتمس الطاعن سرعة تحديد جلسة ‏لنظر هذا الطلب لحسن الفصل في موضوع ‏الطعن ‏&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;لـــذلك&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;يلتمس الطاعن القضاء  ‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;اولاً:&lt;/b&gt;-  قبول الطعن شكلاً . ‏&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثانيا:&lt;/b&gt;- وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم المطعون فيه لحين ‏الفصل فى موضوع هذا ‏الطعن .‏&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثالثاً:-&lt;/b&gt; وفى الموضوع : بنقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى محكمة ‏جنايات الجيزة مرة ثانية لنظرها ‏أمام دائرة أخرى. ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;
&lt;b&gt;وكيل الطاعن&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المحامى&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/133">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/134">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Sat, 29 Aug 2009 03:16:40 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2849 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>مذكرة الاستاذ سمير الباجوري بأسباب الطعن بالنقض في الجنحة رقم 14132 لسنة 2008 جنح العمرانية ضد رئيس تحرير جريدة المؤجز  .‏</title>
 <link>http://qadaya.net/node/2838</link>
 <description>&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;محكمة النقض&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;الدائرة الجنائية&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مذكـــرة&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;بأسباب الطعن بالنقض&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المرفوع من الأستاذ / ياسر محمود عبد الباسط - وشهرته ياسر بركات.   (متهم)‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ضـــــــــد&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
طعناً في الحكم الصادر بجلسة 8/6/2009‏‏1‏    النيابة العامة .‏    ‏2‏    السيد/ محمد مصطفي بكري وشهرته مصطفي بكري ‏    ‏        (المدعي ‏بالحق المدني).‏
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;من محكمة جنايات الجيزة الدائرة (13) جنايات الجيزة.‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;في الجنحة الصحفية رقم 14132 لسنة 2008 جنح العمرانية .‏&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;‏-‏    فيما قضي به في منطوقة (وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت ‏الحكمة حضورياً بمعاقبة ياسر محمود عبد الباسط الشهير بياسر بركات ‏بتغريمه عشرون ألف جنيه لما هو منسوب إليه وألزمته المصاريف الجنائية ‏وفي الدعوى ألمدنيه بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة وأرجأت الفصل ‏في مصروفاتها).‏&lt;br /&gt;
‏-‏    ولما كان هذا الحكم قد صدر معيبا باطلا فالطاعن يطعن عليه بطريق النقض .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الوقائــع&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;أقام المدعي بالحق المدني الدعوي بوصفه عضواً بمجلس الشعب ورئيس تحرير ‏جريدة الأسبوع بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن جنحة قذف وسب بطريق النشر ‏في حقه بوصفه صاحب صفة نيابية كونه عضواً بمجلس الشعب وكذلك رئيس تحرير ‏جريدة الأسبوع ومن كبار الكتاب والمحللين السياسيين  وذلك عما تم نشره بجريدة ‏الموجز بالعدد رقم 99 الصادر بتاريخ فبراير 2008 وقد ذكر في صحيفة دعواه أن ‏ذلك قد مثل قذفا وسبا في حقه على النحو التالي في الصفحة الأولي تحت عنوان ( ‏مستندات الأملاك الجديدة لبكري وزوجتة – المناضل الكبير يصمت على أهانة النبى ‏في قطر ويصرخ ضد الدنمارك ) وفي الصفحه الثانية عنوان ( ياسر بركات نواصل ‏كشف حقيقة المناضل الكبير ) وعنوان أخر ‏&lt;br /&gt;
‏( كشف حساب سريع للضربات الموجعة التي تلقاها المناضل الكبير ) واسفل العنوان ‏عناوين فرعية أخري ( ثروات زوجة مصطفي بكرى تمتلك مبنى ضخما بمدينة أكتوبر ‏قيمته عشرة ملايين جنيه – المناضل الكبير ينشر أعلانات تل أبيب في صحيفة ‏الأسبوع ) وانتهى في صحيفة دعواه إلي أن ما جاء داخل هذه الموضوعات الصحفية ‏يمثل قذفا وسبا في حقه وطلب في ختام صحيفة دعواه بمعاقبة الطاعن بالمواد 102 ‏مكرر ، 171 ، 185 ، 302 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات مع الزامه ‏بأن يؤدى له مبلغ مليون جنيه تعويضاً كاملاً عن الأضرار المادية والأدبية التى ‏أصابته مع تحميله المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وبعد تداول الدعوى بالجلسات ‏اصدرت المحكمة حكمها السالف الذكر&lt;br /&gt;
‏&lt;b&gt; والطاعن يطعن على هذا الحكم بالنقض للأسباب الآتية: ‏&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;أسباب الطعن&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;السبب الأول : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في ‏التسبيب والإخلال بحق الدفاع .‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المواد الجنائية ‏كافة من النظام العام بالنظر إلي أن الشارع في تحديده لها قد أقام ذلك على اعتبارات ‏تتعلق بحسن سير العداله ويجوز الدفع بها لأول مره أمام محكمة النقض أو تقضى هي ‏بها من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه وكانت عناصر ‏المخالفة ثابتة في الحكم ) .‏&lt;br /&gt;
‏&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( الطعن رقم 1963 لسنة 67 ق – جلسة 18/3/2006 )‏&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وذلك لكون اختصاص المحكمه بنظر الدعوى هو شرط من شروط صحة جميع ‏إجراءاتها على أنه إذا دفع صاحب الشأن بعدم اختصاص المحكمة ثار نزاع إجرائى ‏حول مسألة الاختصاص والخطأ في هذا التطبيق يعد خطأ في القانون فإذا قضت ‏المحكمة خطأ باختصاصها بنظر الدعوى فإن حكمها يكون مشوبا بعيب الخطأ في ‏القانون بالإضافة إلي عيب البطلان الذى يصيب جميع الإجراءات التى قامت بها ‏المحكمة رغم عدم اختصاصها .‏&lt;br /&gt;
وقد قضت محكمة النقض .‏&lt;br /&gt;
‏( أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلي ‏أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة).‏&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
‏&lt;b&gt;( نقض 16 نوفمبر سنة 1989 – مجموعة الأحكام س 4 رقم 159 ص 98 ) ‏&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;وحيث أن دفاع الطاعن قد تمسك بمحاضر الجلسات وبمذكراته المقدمه أمام محكمة ‏الموضوع بالدفع بعدم الأختصاص لكون الوقائع محل النشر لم تكن متعلقة باعمال ‏المدعى بالحق المدنى المتعلقة بصفته النيابة العامة وذلك أستنادآ إلي أن مفاد نص ‏المادتين 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائيه أنها وإن كانت قد جعلت ‏الأختصاص بنظر الجنح الصحفيه إذا و قعت على غير أحاد الناس ينعقد لمحكمة ‏الجنايات فشرط ذلك أن يكون النشر كان يخص تصرفات خاصة بصفتهم النيابة العامة ‏أما إذا تعلق النشر بوقائع غير متصله بصفتهم النيابة فإن الأختصاص ينعقد لمحكمة ‏الجنح .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وقد قضت محكمة النقض .‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
‏(ما دامت الوقائع الوارده في المقال الذى يساءل عنه المتهم بالقذف في حق المجني ‏عليه لا يتعلق أي منها بصفته نائبا أو وكيلا لمجلس النواب هي موجهة إليه بصفته فردا ‏من أفراد الناس فيكون الأختصاص بالنظر في الدعوى المرفوعة بها لمحكمة الجنح لا ‏لمحكمة الجنايات)‏&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
‏&lt;b&gt;( نقض جلسة 17/5/1950 المكتب الفني س 1  ق 126 ص 667 ) ‏&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
ولما كان ما نشر بالعدد الصادر من جريدة الموجز  محل الدعوى كان عبارة عن الأتى :‏&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المقال الأول : &lt;/b&gt;خاص بنقض تصرفات وأقوال ومواقف خاصة بالمدعى بالحق المدنى ‏في عمله بالصحافة وما يشيعه في الوسط الصحفي عن جريدة الموجز وكان عنوانه ( ‏مصطفى بكرى يواصل أفتراءاته علينا – أشتريت الموجز ورئيس تحريرها بـ 500 ‏ألف جنيه – كشف حساب سريع للضربات الموجعه التى تلقاها المناضل الكبير ) ، ‏والمقال الثانى بعنوان&lt;br /&gt;
‏ ( الأكاذيب الطويلة في مقال الأستاذ مصطفى بكرى وكان خاص بالرد على مقال كان ‏قد كتبه المدعى بالحق المدنى في جريدة الأسبوع والمقال الثالث بعنوان ( قطعتان ‏أرض جديدتان باسم زوجة مصطفى بكرى مساحة كل منهما 863 مترا ... وسعرهما ‏‏700 ألف جنية ) وكان خاص ببعض ممتلكات زوجة المدعى بالحق المدنى كانت قد ‏تملكتهما في عام 2001 أى قبل حصولة على عضوية مجلس الشعب عام 2005 .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
‏والمقال الرابع بعنوان ( غرام الافاعى بين سعد الدين إبراهيم والشيخة موزه والأستاذ ‏مصطفى بكرى ) وكان خاص بعلاقة المدعى بالحق المدنى بزوجة أمير دولة قطر ‏وكتابة مقالات تدعمها في جريدة الأسبوع .. والمقال الختامى بعنوان ( من هو مندوب ‏الإعلانات يا استاذ بكرى ) وكان موضوع ردا على ما كتب في جريدة الأسبوع في ‏وصف الطاعن بأنه مندوبا للإعلانات .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
والمقال السادس والمحرر من الصحفى باسم غازى كان بعنوان ( مصطفى بكرى ‏يصمت على إهانة النبى في قطر ويصرخ ضد الدنمارك ، وكان موضوعه نقدا له لعدم ‏قيام المدعى بالحق المدنى بنقد دولة قطر في صحيفته بعد أن أنتشرت فيها ملابس ‏تحمل عبارات تسىء للنبي على الرغم من أنه في ذات التوقيت يملاء صحيفته بالهجوم ‏على دولة الدنمارك لنشرها رسوما مسيئة للرسول كما أن هذا المقال محرر من ‏الصحفي باسم غازى وهو غير مختصم في الدعوى وليس للطاعن إية علاقه بهذا ‏المقال .   ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ومن ذلك يتضح أن جميع الوقائع محل النشر كانت تتصل بموضوعات أخرى لا تتعلق ‏بالعمل النيابى للمدعى بالحق المدنى وبذلك لا ينعقد الأختصاص لمحكمة الجنايات ولكن ‏يكون لمحكمة الجنح فكون الحكم الطعين قد قضى بالادانة ضد الطاعن وباختصاص ‏المحكمه بنظر الدعوى على الرغم من ذلك يكون قد خالف القانون وأخطا في تطبيقة ‏كما أن جميع العبارات التى استشهد بها الحكم جميعها كانت خاصة بتصرفات شخصية ‏ولم تمس الصفه النيابية للمدعى بالحق المدنى ولكن جميعها كان متعلق بنقض ارائه ‏وكتاباته في جريدة الأسبوع وكذلك ذكر املاك زوجته . .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
كما أن المحكمة ردت على الدفع رد مجتزا وقاصرا حيث قررت ( هذا الدفع مردود ‏أيضا بما ورد على الدفع السلف ويقصد به أنه القانون قرت من المادة 216 إجراءات ‏أن تختص محكمة جنايات بنظر الدعوى التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق ‏النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس ) ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وبذلك يكون رد الحكم على هذا الدفع قد جاء معيبا وقاصرا في التسبيب مما يستوجب ‏نقضه لانه لم يعن ببحث وتمحيص هذا الدفع .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
لذلك فأن الطاعن ينعى على هذا الحكم بمخالفة القانون والخطا في تطبيقة والقصور في ‏التسبيب والاخلال بحق الدفاع .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
السبب الثانى :مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ‏والخطأ في الإسناد .‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
ذلك أن مفاد نص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائيه أنه لا يجوز للقاضى أن ‏يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه في الدعوى فإن قضى في هذه الحاله يكون ‏حكمه منعدمآ ومصاب بعيب الخطأ في الإسناد والقصور في التسبيب .‏&lt;br /&gt;
وقد قضت محكمة النقض في ذلك ( فيتحقق خطأ الحكم في الإسناد إذن كلما إستند ‏الحكم الفاصل في الموضوع إلي دليل عول عليه في الإدانة – وكان له أثره في صدوره ‏على النحو الذى صدر عليه – وذلك على الرغم من خلو أوراق الدعوى بما يفيد ‏تواجده فيها ، فيجب دائما أن يكون للأدله مصدر ثابت في الأوراق وبالتالى مأخذ ثابت ‏منها ) .‏&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
‏&lt;b&gt;( نقض 21/1/1982 مجموعة أحكام النقض السنة 33 ق 13 ص 72 )‏&lt;br /&gt;
‏( نقض 29/12/1988 مجموعة أحكام النقض في الطعن رقم 1427 سنة 58 ق ) ‏&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;والغرض من ذلك هو إعمال مبدا أن الأدله في المواد الجنائية ضمائم متساندة ، يشد ‏بعضها أزر بعض ، فإذا ما شاب أحدهما البطلان فإنه يؤثر في باقى الأدله وكذلك ‏لتأكيد مبدأ أن الأصل في الأنسان البراءه وبالتالى لا يجوز إثبات عكس ذلك في حقه إلا ‏بموجب دليل مشروع وثابت في الأوراق .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث أن المدعى بالحق المدنى قد أقام دعواه بطريق الإدعاء المباشر يتهم الطاعن ‏بالقذف والسب في حقة في العدد رقم 99 من جريدة الموجز الصادر بتاريخ ‏‏19/2/2008 ولكنه لم يقدم أمام المحكمه أصل هذا العدد حتى يثبت صحة دعواه حيث ‏أنه بجلسة 12 أبريل 2008 قدم العدد الثامن والتسعون الصادر بتاريخ 12/2/2008 ‏وهو عدد مغاير للعدد محل الدعوى .. وبالتالى فإن الدعوى تكون خاليه من دليل ‏الإثبات الوحيد على صحة أقوال المدعى بالحق المدنى وكذلك خالية من أى دليل إدانه ‏في حق المتهم و ذلك لان جريمة القذف والسب بطريق النشر يجب حتى تتمكن ‏المحكمه من الفصل فيها أن تقوم بمطالعة العدد محل النشر وكذلك الألفاظ الوارده فيه ‏للتأكد من ورود هذه الألفاظ والأطلاع عليها داخل السياق العام التى كتبت فيه حتى تفهم ‏معانى ومغزى هذه الألفاظ كى يبني حكمها على اليقين .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وبالتالى يكون قضاء المحكمة بالإدانه ضد الطاعن قد تم على دليل ليس له أصل ‏بالأوراق مما يصيب الحكم بالخطأ في الإسناد ويترتب عليه البطلان .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وأساس ذلك هو مبدأ التزام الموضوع بالحياد في الدعوى المعروضة عليه يفرض عليه ‏أن لا يستند في قضائه إلا على الأدله التى عرضت عليه في مجلس القضاء ولها أصلها ‏الثابت في الأوراق أما إذ إستبان لمحكمة النقض أن محكمة الموضوع قد عولت بالفعل ‏في الحكم الذى أصدرته على دليل خلت الإوراق من أى وجود له وكان لهذا الدليل أثره ‏في الحكم الذى أنتهت إليه فإنها تبطل الحكم للخطا في الأسناد ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أستند في قضاؤه بالإدانه ضد الطاعن على الألفاظ ‏الوارده في العدد رقم 99 من جريدة الموجز الصادر بتاريخ 19/2/2009 وهذا العدد ‏لم يقدم بملف الدعوى فإن المحكمة تكون قد أسست حكمها على دليل غير موجود ‏بالأوراق الامر الذى يصيب الحكم الطعين بعيب الخطأ في الإسناد ومخالفة القانون ‏والخطا في تطبيقه والقصور في التسبيب .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;السبب الثالث الأخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون لإغفال الرد على ‏دفوع جوهرية ‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
ولما كان الدفاع الجوهرى هو ذلك الدفاع الذى لو صح لرتب عليه القانون أثرا قانونيا ‏لصالح المتهم سواء تعلق هذا الأثر بنفي الجريمة أو أمتناع العقاب أو تخفيفه أى أن ‏الدفاع يعتبر جوهرى إذا ما كان ظاهر التعلق بموضوع الدعوى المنظورة لذلك يكون ‏لزاما على المحكمة الرد عليه وبأسباب كافية وسائغه فاذا اغلفت الرد عليها كان ذلك ‏إخلالآ بحق الدفاع وإذا ردت عليه بأسباب غير كافية أو غير سائغه لكان حكمها مشوبأ ‏بالقصور في التسبيب . ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وبانزال ذلك على الحكم الطعين نجد أنه قد أغفل الرد على الدفوع المبداه من دفاع ‏الطاعن بعدم دستورية المواد محل الإتهام والمواد محل الاختصاص على النحو التالي :  ‏&lt;br /&gt;
وذلك حيث أن دفاع الطاعن تمسك أمام المحكمة بالدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من ‏المادة 302 من قانون العقوبات وذلك لمخافتها لنصوص المواد 2 ، 41 ، 67 ، 79 ، ‏‏86 ، 165 عن الدستور المصري لمخالفتها لمبادىء الشريعة الأسلاميه واصل البراءة ‏والمحاكمة المنصفة وحق الدفاع والحرية الشخصية ومبدأ الفصل بين السلطات .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وكذلك دفع بعدم دستورية المواد 303 ، 306 ، 307 من قانون العقوبات المصري ‏لمخالفتهم لنصوص المواد 48 ، 62 ، 64 ، 206 ، 207 ، 208 من الدستور وذلك ‏نظرأ لغلو المشرع في العقوبات المفروضة في هذه المواد وعدم تناسبها مع الأفعال ‏محل التجريم كما انها تمثل انتهاكا للحق في المساهمة في الحياه العالمة ومبدأ خضوع ‏الدولة للقانون وسلطة الصحافة ومبدأ التناسب بين الفعل والعقاب الذى اقرتة المحكمة ‏الدستورية العليا حيث قضت ( بأن ضمان الدستور لحرية التعبير عن الأراء والتمكين ‏من عرضها ونشرها سواء بالقول أو بالتصوير أو بطباعتها أو بتداولها أو غير ذلك من ‏وسائل التعبير قد تقرر بوصفها الحرية الأصل التى لا يتم الحوار المفتوح ألا في نطاقها ‏وبها يكون الأفراد أحرارا لا يتهيبون موقفأ ولا يترددون وجلا ولا ينصفون لغير الحق ‏طريقأ .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وأن حرية التعبير أبلغ ما تكون أثرا في مجال اتصالها بالشئون العامة وعرض ‏اوضاعها تبيانا لنواحى التقصير فيها وأنه لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها ‏سواء من ناحية العقوبة اللاحقة التى تتوخى قمعها – فالحقائق لا يجوز أخفائها – من ‏غير المعقول أن يكون النفاذ اليها ممكنأ في غيبة حرية التعبير )‏&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
‏&lt;b&gt;( حكم المحكمة الدستورية العليا في 15/4/1995 القضية رقم 6 لسنة 15 ق د )‏&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;وقضت أيضا ‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
‏( ويتعين بالتالى أن يكون انتقاد العمل العام من خلال الصحافة أو غيرها من وسائل ‏التعبير وأدواته ، حقأ مكفولا لكل مواطن ..... ‏&lt;br /&gt;
ومن ثم كان منطقيأ ، بل وأمرا محكوما أن ينحاز الدستور إلي حرية النقاش والحوار ‏في كل أمر يتصل بالشئون العامة ، ولو تضمن انتقأدا حادأ للقائمين بالعمل العام . إذ لا ‏يجوز لاحد أن يفرض على غيره صمتا ولو كان معززا بالقانون ، ولان حوار القوة ‏أهدار لسلطان العقل ، ولحرية الأبداع والأمل والخيال ، وهو في كل حال يولد رغبة ‏تحول بين المواطن والتعبير عن اراؤه ، بما يعزز الرغبة في قمعها ، ويكرث عدوان ‏السلطة العامة المناوئه لها ، مما يههد في النهاية أمن الوطن وأستقراره )‏&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
‏&lt;b&gt;( حكم المحكمة الدستورية العليا في 20/5/1990 القضية رقم 42 لسنة 16 ق د )‏&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;وكذلك دفع بعدم دستورية المواد 214/1 ، 55/2 ، 216 من قانون الإجراءات ‏الجنائية لمخالفتها لنصوص المواد 40 ، 41 ، 67 ، 69 ، 151 من الدستور المصرى ‏لانها تمثل أنتهاكا لمبدأ المساواة والحرية الشخصية وقواعد المحاكمة المنصفة وحق ‏التقاضي على درجتين في الجنح وأخلالها بالقوة الملزمة للمعاهدات الدولية .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وقد قدم مذكرتى دفاع بجلسة 11/11/2008 مشتملة على أسباب هذه الدفوع كما تمسك ‏بجلسة 9/4/2009 بالدفع بعدم دستورية هذه المواد وطلب بمحضر الجلسة التصريح له ‏باقامة طعن أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية هذه المواد وقدم ‏بملف الدعوى حافظة مستندات طويت على صورة من شهادة صادرة من جدول ‏المحكمة الدستورية العليا تفيد قيد دعوى أمامها برقم 25 لسنة 21 ق دستورية تفيد ‏الطعن على هذه المواد بعدم الدستورية وذكر في مذكرة دفاعه ارقام 8 دعاوى أخرى ‏منظوره أمام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن  وذلك للتأكيد على جدية الدفع ‏المبدى منه وللتاكيد على أن جميع هذه النصوص محل شك في مدى دستوريتها .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
إلا أن الحكم الطعين لم يتعرض في أسبابة إلي ما يفيد طرحه لهذه الدفوع في الدعوى ‏ولم يرد عليها وعلى أسبابها وهذا على الرغم من أن الدفع بعدم الدستورية يعد من ‏الدفوع الجوهرية والهامة في الدعوى وذلك لتعلقها بمدى دستورية المواد العقابية التى ‏يحاكم بها المتهم وهيا تتعلق بالشرعية العقابية وكذلك المواد الخاصة بأختصاص محاكم ‏الجنايات على محاكمته في جريمة تعد قانونا جنحة وهى تتعلق أيضا بالشرعية ‏الأجرائية  .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
من ذلك يتضح أن الدفوع التى أبديت كانت من الأهمية لأنه كان سيترتب على قبولها ‏تغيير وجة الحق في الدعوى كما أنه يعد دفعا قانونيا وقد استقرت احكام محكمة النقض ‏‏(من واجب المحكمة بحث كل دفاع جوهرى يتقدم به المتهم متى كان ظاهر التعلق ‏بموضوع الدعوى حيث صح لرتب عليه القانون أثرا قانونيا لصالح المتهم سواء تعلق ‏هذا الأثر ينفى وقوع الجريمة أو بامتناع ألمسئوليه أو العقاب أو بانقضاء الدعوى ‏الجنائية فإذا تمسك المتهم بهذا الدفع ولم ترد عليه المحكمة كان حكمها مشوبا بالقصور ‏فضلا عن الإخلال بحق الدفاع و وجه القصور هو إخلال المحكمه بأداء واجبها نحو ‏أثبات الإدانه ) ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
كما أن قبول الطعن في هذه المواد الخاصة بالعقاب أمام المحكمة الدستورية العليا يؤدى ‏إلي أنعدام هذه المواد والقضاء ببراءة الطاعن كما أن قبول الطعن في بعضها قد يؤدى ‏إلي تخفيف العقوبة ضد الطاعن كما أنه لو قبل الطعن بعدم دستورية المواد الخاصة ‏بقانون الإجراءات الجنائية سيترتب عليه القضاء بعدم أختصاص المحكمة وإعادة ‏الدعوى إلي محكمة الجنح وهنا سيستفيد الطاعن بنظر الدعوى على درجتين .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ومن ذلك يتضح أن هذه الدفوع كانت جوهرية وأن قبولها كان سيكون له أثرا في الحكم ‏الصادر في الدعوى أما كون الحكم الطعين لم يتعرض لها أو يرد عليها فهذا عيب ‏يصيب الحكم بعيب الأخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
كما أن  الدفع بعدم الدستورية يعد من الدفوع المتعلقة بالنظام العام وهذا ما أكدته ‏المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في القضية رقم 102 لسنة 12 قضائيه ‏دستورية الصادر بتاريخ 19 يونية 1993 واجازت الدفع بعدم الدستورية لأول مرة ‏أمام محكمة النقض لذلك فكون الحكم الطعين لم يورد في اسبابة دفاع الطاعن بعدم ‏دستورية المواد 302 ، 303 ، 306 ، 307 عقوبات ، 214 ، 215 ، 216 ‏إجراءات كما أنه لم يرد على هذه الدفوع في أسباب حكمه يكون هذا الحكم مشوب ‏مخالفا القانون والإخلال بحق الدفاع .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
لذلك فأن الطاعن ينعى على هذا الحكم بعيب مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع .‏&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/133">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/134">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Sun, 23 Aug 2009 07:17:37 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2838 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>مذكرة الاستاذ سمير الباجوري  بأسباب الطعن بالنقض في الجنحة رقم 2453 لسنة 2008  جنح السيدة زينب ضد  رئيس تحرير جريدة المؤجز </title>
 <link>http://qadaya.net/node/2823</link>
 <description>&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;محكمة النقض&lt;br /&gt;
الدائرة الجنائية&lt;br /&gt;
مذكـــرة ثانية‏&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;بأسباب الطعن بالنقض&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;المرفوع من الأستاذ / ياسر محمود عبد الباسط - وشهرته ياسر بركات.   (متهم)‏&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
ضـــــــــد&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;    ‏1   النيابة العامة .‏    &lt;br /&gt;
    ‏2   السيد/ محمد مصطفي بكري وشهرته مصطفي بكري ‏    ‏     (المدعي بالحق المدني).‏&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
طعناً في الحكم الصادر بجلسة 24/6/2009‏&lt;br /&gt;
من محكمة جنايات الجيزة الدائرة (11) جنايات القاهرة.‏&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;في الجنحة الصحفية رقم 2453 لسنة 2008 جنح السيدة زينب .‏&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;‏-‏    فيما قضي به في منطوقة (وبعد الإطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت الحكمة ‏حضورياً:أولا: بمعاقبة ياسر محمود عبد الباسط وشهرته ياسر بركات بالحبس لمدة ستة أشهر ‏بغرامة عشرين ألف جنيه وألزمته المصاريف الجنائية ثانيا:وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن ‏يؤدى للمدعى بالحق المدنى تعويضا مؤقتا قدره خمسة ألاف وواحد جنيه وألزمته ‏بمصروفاتها وبمقابل أتعاب المحاماة ).وقد قام وكيل الطاعن بالتقرير بالطعن بالنقض على ‏هذا الحكم بتاريخ 27/6/2009 وقام بإيداع مذكرة بأسباب الطعن بالنقض تحت رقم 676 ‏تتابع ايداع بتاريخ 27/6/2009 والطاعن يقدم هذه المذكرة كمذكرة ثانية بأسباب الطعن على ‏هذا الحكم مضافة إلى الأسباب الواردة منه بالمذكرة الأولى .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الوقائــع&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;نحيل بشأن الوقائع والإجراءات لما جاء بالأسباب الواردة بمذكرة الطعن الأولى ونعتبرها جزءا لا يتجزأ ‏من دفاع الطاعن وأسباب طعنه بالنقض على الحكم الطعين ويضيف بموجب هذه المذكرة الأسباب التالية ‏مكملة ومتممة لها على النحو التالي .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;أسباب الطعن&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;السبب الأول : والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
‏ من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه( لا تنعقد الخصومة فى الدعوى الجنائية التى يرفعها المدعى ‏بالحقوق المدنية مباشرة الا عن طريق تكليف المتهم بالحضور تكليفا قانونيا صحيحا)‏&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
‏&lt;b&gt; ( نقض جنائى 6/4/1970 الطعن رقم220لسنة 40 ق)‏&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;ولما ك&lt;b&gt;انت المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على &lt;/b&gt;( أن تعلن ورقة التكليف بالحضور ‏لشخص المعلن إليه أو فى محل إقامته )‏&lt;br /&gt;
وقد عرفت محكمة النقض محل الإقامة المنصوص عليه فى هذه المادة بأنه الموطن المنصوص عليه  ‏&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;فى المادة 40 من القانون المدني حيث قضت :‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
‏( بأن إعلان المتهم للحضور بجلسة المحاكمة يجب أن يكون لشخص المتهم أو موطنه وكان الموطن كما ‏عرفته المادة 40 من القانون المدني هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة ، وبهذه المثابة لا يعتبر المكان ‏الذى يباشر فيه الشخص عمله موطنا له . ولما كان ذلك ،فان الحكم المطعون فيه إذ قضى فى الاستئناف ‏تأسيسا على صحة ذلك الإعلان يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتعيب بالبطلان )‏&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;‏(نقض رقم 3887 لسنة 57 قضائية جلسة 27 أكتوبر 1988 )‏&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;وحيث أن المدعى بالحق المدني قد قام بإعلان الطاعن بصحيفة الادعاء المباشر على مقر عمله وليس ‏على محل اقامته وبالتالى يكون الاعلان قد تم باطلا وبناء عليه قد انعقدت الخصومة الجنائية بناء على هذا ‏الاعلان الباطل الأمر الذى كان يستتبع القضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لبطلان صحيفتهما لعدم ‏إعلان المتهم إعلانا قانونيا صحيحا وهذا البطلان لا يصححه حضور المتهم جلسات المحاكمة لتعلق الأمر ‏بسلامة اتصال المحكمة بالدعوى ونظرا لكون الحضور ليس الإجراء اللاحق لهذا الاعلان الباطل  وقد تمسك ‏دفاع الطاعن بهذا الدفع وقدم صورا من أحكام قضائية تفيد صحته الا أن المحكمة رفضت الدفع على زعم أن ‏الغاية من الاعلان قد تحققت وحضر وكيل الطاعن جلسات المحاكمة وهذا الرد من المحكمة على الرغم من ‏قصوره فانه يوضح الخطأ الذى وقع فيه الحكم الطعين وذلك لأن الحضور بالجلسات ليس هو الإجراء اللاحق ‏على اعلان المتهم اعلانا باطلا حتى تكون الغاية قد تحققت منه ولكن هذا الاعلان الباطل لحقه اعلان السيد ‏وكيل النيابة وهو الذى تنعقد به الخصومة الجنائية فى الدعوى وهذا الانعقاد قد تم باطلا نتيجة للإعلان الباطل ‏للمتهم ولحق ذلك أيضا اتصال المحكمة بالدعوى بعد اعلان السيد وكيل النيابة وذلك أيضا بناء على هذه ‏الخصومة المنعقدة باطلة . وبالتالى تكون كافة إجراءات الخصومة قد تمت باطلة لا يصححها الحضور ‏بالجلسات  وبناء على ذلك يكون الحكم الطعين برفضه لهذا الدفع يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون  وفى ‏تحصيله للواقع وقاصر فى أسبابه . وذلك لكون الدفوع المتعلقة بقانون الإجراءات الجنائية تعد دفوعا جوهرية ‏فإذا كان  الرد عليها غير كافي أو غير سائغ يعد ذلك قصورا فى التسبيب وإذا كان مخالفا للقانون يعد خطأ ‏فى تطبيقه وقد أستقر الفقه على ذلك بأن قرر ( أما الرد على الدفع بأسباب كافية ولكن غير صحيحة فى ‏القانون ، أي لاتتفق و لضوابط التى رسمها القانون الاجرائى لصحة الإجراء المدفوع ببطلانه ،فانه مما يعد ‏خطأ فى تطبيق القانون الاجرائى أو فى تأويله بحسب الأحوال ، مما ينبنى عليه بطلان فى الحكم أو فى ‏الإجراءات ) ( د. رؤوف عبيد – ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية –ص232).‏&lt;br /&gt;
لذلك فان الطاعن ينعى هذا الحكم بالبطلان للخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب . ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;السبب الثاني : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
من المقرر في قضاء محكمة النقض ( أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المواد الجنائية كافة من        ‏&lt;br /&gt;
النظام العام بالنظر إلي أن الشارع في تحديده لها قد أقام ذلك على اعتبارات تتعلق بحسن سير العدالة ‏&lt;br /&gt;
ويجوز الدفع بها لأول مره أمام محكمة النقض أو تقضى هي بها من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان ‏&lt;br /&gt;
ذلك لمصلحة المحكوم عليه وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم ) .‏&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;‏( الطعن رقم 1963 لسنة 67 ق – جلسة 18/3/2006 )‏&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;وذلك لكون اختصاص المحكمة بنظر الدعوى هو شرط من شروط صحة جميع إجراءاتها على أنه إذا ‏دفع صاحب الشأن بعدم اختصاص المحكمة ثار نزاع إجرائي حول مسألة الاختصاص والخطأ في هذا ‏التطبيق يعد خطأ في القانون فإذا قضت المحكمة خطأ باختصاصها بنظر الدعوى فإن حكمها يكون مشوبا ‏بعيب الخطأ في القانون بالإضافة إلي عيب البطلان الذى يصيب جميع الإجراءات التى قامت بها المحكمة ‏رغم عدم اختصاصها .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وقد قضت محكمة النقض :‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
‏( أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلي أن الشارع في ‏تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة).‏&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
‏&lt;b&gt;( نقض 16 نوفمبر سنة 1989 – مجموعة الأحكام س 4 رقم 159 ص 98 ) ‏&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;وحيث أن دفاع الطاعن قد تمسك بمحاضر الجلسات وبمذكراته المقدمة أمام محكمة الموضوع بالدفع بعدم ‏الاختصاص لكون الوقائع محل النشر لم تكن متعلقة بأعمال المدعى بالحق المدنى المتعلقة بصفته النيابة ‏العامة وذلك استنادا إلي أن مفاد نص المادتين 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائي أنها وإن كانت قد ‏جعلت الاختصاص بنظر الجنح الصحفية إذا وقعت على غير أحاد الناس ينعقد لمحكمة الجنايات فشرط ذلك ‏أن يكون النشر كان يخص تصرفات خاصة بصفتهم النيابية العامة أما إذا تعلق النشر بوقائع غير متصلة ‏بصفتهم النيابية فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الجنح .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وقد قضت محكمة النقض :‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
‏(ما دامت الوقائع الواردة في المقال الذى يساءل عنه المتهم بالقذف في حق المجني عليه لا يتعلق أي منها ‏بصفته نائبا أو وكيلا لمجلس النواب هي موجهة إليه بصفته فردا من أفراد الناس فيكون الاختصاص بالنظر ‏في الدعوى المرفوعة بها لمحكمة الجنح لا لمحكمة الجنايات)‏&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
‏&lt;b&gt;( نقض جلسة 17/5/1950 المكتب الفني س 1  ق 126 ص 667 ) ‏&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;وحيث أن الحكم الطعين قد رفض الدفع بمقولة أن القذف وقع على المدعى بالحق المدنى بصفته النيابية ‏وحال ممارسته لتلك الصفة فضلا عن وقوعه عليه بصفته الخاصة.وأستند فى ذلك الى عبارات واردة بالمقال ‏قام باجتزائها من السياق العام الذى وردت فيه ليبنى على هذا الاجتزاء أسبابه فى رفض الدفع بغرض أن ‏يعجز محكمة النقض عن مراقبته فيما أنتهي إليه من أسباب التى رفض بها هذا الدفع‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ويبين الخطأ هنا أنه وان وردت بالمقال بعض الألفاظ الخاصة بوصفه النائب الا أنها وردت عرضا دون ‏أن تسند وقائع خاصة بعمله داخل البرلمان أوحال ممارسته له ولكن الوقائع التى تم إسنادها كانت وقائع ‏خاصة باراؤه الواردة بمقالاته بجريدة الأسبوع وعلاقته  الغير طبيعية بدولة سوريا  واستماتته فى الدفاع عن ‏النظام السوري بالرغم من كل مساوئه وكذلك بعض الوقائع الخاصة بافتعاله خلافات مع أحد رجال الأعمال ‏بسبب قطعه الإعلانات عن جريدة الأسبوع ومحاولاته فى هجومه عليه  اللعب بورقة الفتنة الطائفية ومن كل ‏ذلك يتضح أن الوقائع محل النشر لم تكن متعلقة بصفتة البرلمانية وبالتالى تكون محكمة الجنايات غير مختصة ‏بالفصل فى هذه الدعوى وكان يجب القضاء بعدم الاختصاص والإحالة الى محكمة الجنح.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
لذلك يكون الحكم الطعين بفصله فى الدعوى رغم عدم الاختصاص يكون قد خالف القانون وأخطأ فى ‏تطبيقه بالإضافة للقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
السبب الثالث: الخطأ في تطبيق القانون والقصور فى البيان والقصور في التسبيب والانعدام الجزئي ‏للأسباب والتناقض والتخاذل فى الأسباب ‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
وذلك حيث أن وكيل الطاعن قد تقدم بعدد4 مذكرات بدفاعه أشمل إحداهما الدفع بعدم قبول الدعويين ‏الجنائية والمدنية لرفعهما بغير الطريق الذى رسمه القانون وذلك لكون الدعوى تم تحريكها بموجب وكاله ‏عامة وليست وكاله خاصة كما اشترطت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية . وقد تمسك وكيل الطاعن ‏بهذا الدفع بمحاضر الجلسات&lt;br /&gt;
‏ ولما كان من المستقر عليه أنه يتعين وقبل النظر فى موضوع الدعوى أن تستوفى المحكمة مسألة الشكل ‏وهى أن تخضع لقواعد القانون ولذلك فان الخطأ فى هذه القواعد يعد خطأ فى القانون لتعلق الدفع بعدم القبول ‏بالنظام العام. ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وفي ذلك قضت محكمة النقض :‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
‏( إذا كان الإجراء الباطل شرطا لصحة نشأة الخصومة الجنائية فإنه يترتب عليه عدم قبول الدعوى ‏الجنائية . كما إذا شاب البطلان إجراء الشكوى أو التكليف بالحضور أو أمر الإحالة فهذا البطلان يترتب عليه ‏عدم توافر شروط قبول الدعوى الجنائية . مما يجرد المحكمة من سلطتها في الفصل في موضوع الدعوى . ‏فإذا هي فصلت في الموضوع بغير عدم قبول الدعوى الجنائية كان حكمها مشوبا بالبطلان ) . ‏&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
‏&lt;b&gt;(نقض 15 أبريل سنة 1968 – مجموعة الأحكام س19 رقم 87 ص451) ‏&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;وذلك لكون الأصل أنه متى كانت الدعوى المباشرة قد أقيمت عن جريمة تتطلب شكوى لرفع الدعوى ‏الجنائية تعين لقبول الدعوى الجنائية أن يكون رفعها مقرونا أو مسبوقا بتقديم شكوى من المجني عليه أو من ‏وكيله الخاص فأن كان قد سبق لأي منهما تقديم الشكوى في الميعاد جاز للمحامى بمقتضى توكيل عام أن يقيم ‏الدعوى الجنائية عن ذات الجريمة بطريق الادعاء المباشر . ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
أما إذا لم يكن قد سبق هذا الادعاء تقديم مثل هذه الشكوى واعتبرت صحيفة الادعاء المباشر بمثابة شكوى ‏كما جرى عليه قضاء محكمة النقض وحينئذ يتعين أن تتوافر الشروط المتطلبة في الشكوى بأن تكون صادره ‏من المجني عليه نفسه أو من وكيل عنه بموجب وكالة خاصة في تقديم الشكوى وأن تعلن للمتهم تكليفا ‏بالحضور في ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليها في القانون .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وذلك لأن صحيفة الادعاء المباشر تجمع في تلك الحالة بين عملين من الأعمال الإجرائية أولهما : إقامة ‏الادعاء بالطريق المباشر ويكفي فيها التوكيل العام وثانيها : تقديم شكوى لازمة لتحريك الدعوى الجنائية ‏ولصحة اتصال المحكمة بها ويجب فيه أن يصدر من المجني عليه نفسه أو من وكيلة بتوكيل خاص طبقا لما ‏استلزمتة المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على سبيل الوجوب .‏&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
‏&lt;b&gt;( نقض جنائي 20/4/1989 س 40 ق 85 ص 531 ) ‏&lt;br /&gt;
‏( نقض جنائي 5/6/1986 س 37 ق 124 ص 652 )   ‏&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏ ومفاد ذلك أنه لما كانت صحيفة الجنحة المباشرة تعد بمثابة الشكوى وبالتالى يجب أن تتوافر فيها كافة ‏الشروط المتطلبة في الشكوى ومنها أن يتم تحريكها بموجب وكاله خاصة لاحقه على الفعل وسابقة على ‏تحريكها وإلا تكون الدعوى غير مقبولة . ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وقد استقر الفقه أيضا على إن ضرورة وجود توكيل خاص لاحق على الفعل وسابق على تحريك الشكوى هو ‏شرط أساسي لقبولها ومن ذلك :‏&lt;br /&gt;
‏(الشكوى التى تتطلبها المادة 3 إجراءات يجب أن تصدر من المجني عليه إما بنفسه أو إما بواسطة وكيل ‏عنه على أن يكون التوكيل خاصاً ، وصريحاً وصادراً عن واقعة معينة سابقة على صدوره أى ينبغي أن ‏يكون التوكيل لاحقاً للواقعة المشكو عنها أيا كان نوعه ، وهذا شرط من النظام العام لأن شروط تحريك ‏الدعوى  الجنائية كلها من النظام العام). ‏&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
‏&lt;b&gt;(الدكتور رؤوف عبيد – مبادئ الإجراءات الجنائية طبعة 1983 ص 72).‏&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;‏(يشترط فى التوكيل بالشكوى أن يكون خاصاً – المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية- أي أن تحدد ‏فيه الواقعة التى تقوم بها الجريمة موضوع الشكوى ، ويرتبط بذلك أن يكون التوكيل لاحقاً على الجريمة ‏ويترتب على ذلك أنه لا محل فى الشكوى لتوكيل عام ، ولا يقبل توكيل خاص توقعاً لجريمة ترتكب فى ‏المستقبل ذلك أن الحق فى الشكوى يفترض تقديراً لظروف الجريمة ومدى ملائمة الشكوى)‏&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
‏&lt;b&gt;(الدكتور محمود نجيب حسنى – شرح قانون الاجراءات الجنائية طبعة 1988 ص 124). ‏&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏(الحق فى الشكوى هو حق شخصي يتعلق بالمجني عليه ، وقد رتب القانون على ذلك نتيجتين ، الأولى : ‏أن هذا الحق ينقضي بموت المجنى عليه .. والأمر الثانى المترتب على اعتبار الشكوى حق شخصى متعلق ‏بشخص المجنى عليه دون غيره ، أنه يجب أن يتقدم بها بنفسه أو بواسطة وكيل خاص (م3 اجراءات) ومفاد ‏هذا أن التوكيل العام لا يجدي فى التقدم بالشكوى ، فيلزم أن يكون التوكيل خاصاً فقط بالتقدم بالشكوى لكي ‏تقبل تلك الأخيرة من الوكيل). ‏&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
‏&lt;b&gt;(الدكتور مأمون سلامة – قانون الاجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض طعن 19 ص 76). ‏&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;‏(الشكوى حق للمجني عليه وحده ، وله أن يتقدم بها بنفسه أو بواسطة وكيل خاص بشأن الجريمة موضوع ‏الشكوى فلا يكفى لذلك مجرد الوكالة العامة). ‏&lt;br /&gt;
‏&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;(الدكتور أحمد فتحي سرور – الوسيط فى قانون الاجراءات الجنائية – طبعة 1980 ص 647). ‏&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏- ومن ذلك يتضح أن أحكام القضاء قد اتفقت مع الفقه في ضرورة  تطلب إرادة خاصة فى تحريك ‏الشكوى نظراً لخصوصية هذه الجرائم. وبالتالى يجب أن يتوافر فى الإجراء الخاص بتحريك الدعوى الجنائية ‏ما يفيد وجود هذه الإرادة وبالتالي يجب في الشكوى سواء تم التقدم بها للنيابة العامة أو عن طريق الادعاء ‏المباشر أن تكون إما بشخص المجني عليه أو عن طريق وكيله الخاص ولا تكفي فيها الوكالة العامة.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏ وبالتالى فان ما يثار بأن هذا القيد هو على النيابة العامة فقط وأنه يحق للوكيل العام إقامة الدعوى مباشرة ‏فى جرائم الشكوى فانه يكون مخالف لقصد المشرع حيث أن منع النيابة العامة من اتخاذ اجراءات التحقيق إلا ‏بناء على شكوى من المجنى عليه أو وكيل الخاص (وهى صاحبة الاختصاص الأصيل) فإن هذا المنع أيضا ‏يسرى على الدعوى المباشرة (الاستثناء على الأصل). ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏- وذلك لكون النيابة العامة هى صاحبة الحق الأصيل فى إقامة الدعوى الجنائية وأن الادعاء المباشر هو ‏استثناء على هذا الحق الأصيل وبالتالى يجب عند تطبيقه أن يكون فى أضيق نطاق ولا يتم التوسع فيه على ‏حساب الأصل . ‏&lt;br /&gt;
‏- وبذلك إذ جاء نص وقيد الحق الأصيل للنيابة فى تحريك الدعوى الجنائية الا بناء على شكوى من ‏المجنى عليه أو وكيله الخاص بالتالي ينسحب هذا القيد على الاستثناء وهو الادعاء المباشر.  وبالتالى تكون ‏المحكمة قد أخطأت فى تطبيق القانون برفض الدفع المبدي من دفاع الطاعن.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وذلك لكونها قد استمرت في نظر الدعوى والفصل فيها على الرغم من عدم وجود وكالة خاصة من ‏المدعى بالحق المدنى لتحريك الشكوى تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه ‏&lt;br /&gt;
هذا بالإضافة الى أن المحكمة ملزمه قانونا بالرد على الدفوع الجوهرية المبداه في الدعوى وذلك لكونها ‏وسيله فعاله لتحقيق العدالة . ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وتكون الدفوع جوهرية إذا كان من شأنها أن تؤثر بنتيجة على الحكم الصادر في الدعوى  بأن يترتب ‏علي قبولها تغيير موقف المتهم في الدعوى أو من شأن قبولها تغيير وجه الحكم فيها وبالتالى فإن المحكمة ‏تكون ملزمه بالرد على كافة الدفوع المبداه أمامها ومنها الدفع بعدم قبول الدعوى : ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ولما كان الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون كان دفعا ‏جوهريا وجازما تمسك به دفاع الطاعن في مذكرات دفاعه وكذلك بمحاضر الجلسات وكان لزاما على ‏المحكمة الرد عليه بأسباب سائغة أما كونها لم ترد على هذا الدفع في بأسباب سائغة واكتفت بقولها ص 12 ‏من الحكم فأن هذا القول يحتاج الى سنده القانوني  وان المادة الثالثة  لاتشترط ذلك الا فى حالة تقديم الشكوى ‏ولا ينسحب  حكمها على الادعاء المباشر ......... تكون بذلك خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه بالإضافة ‏لكون ذلك يصيب الحكم بعيب القصور في التسبيب.‏&lt;br /&gt;
لذلك فإن الطاعن ينعى هذا الحكم بالبطلان لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع ‏والقصور في التسبيب . ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏- بالإضافة الى أن هناك تناقض وتخاذل فى الأسباب حيث أن المحكمة قررت في أسباب حكمها بداية  ‏ص 12أن صحيفة الدعوى تقوم مقام تلك الشكوى  ثم جاءت بعدها مباشرة وبذات الصفحة وقررت. وان ‏المادة الثالثة  لا تشترط ذلك الا فى حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب  حكمها على الادعاء المباشر‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ففى الحالة الأولى أعتبرت صحيفة  الادعاء المباشر تحل محل الشكوى وفى الحالة الثانية أعتبرت أن  ‏الادعاء المباشر لا يعد شكوى الأمر الذى يعيب الحكم بالتناقض والتخاذل فى الأسباب ‏&lt;br /&gt;
‏- لذلك فان الطاعن ينعى على هذا الحكم بالبطلان للخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى البيان والقصور ‏فى التسبيب والتناقض والتخاذل فى الأسباب. ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;السبب الرابع :القصور في البيان والقصور في التسبيب :‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لما كان من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أنه لا يكفى لصحة الحكم الصادر بالإدانة أن يبين ‏قاضى الموضوع في معرض تسبيبه بيانات الواقعة الموضوعية فقط , وإنما يجب عليه أيضا بان يبين في ‏ورقه الحكم الأصلية التى يسطر فيها أسباب الحكم الذى انتهى إليه  بعض البيانات الإجرائية والتي تعد من ‏قبيل القواعد الإجرائية الموضوعية , والتي يترتب علي مخالفتها البطلان ولا يعصم الحكم من البطلان إذا ‏خلت ورقة الحكم الأصلية من بيانها وتضمنها محضر الجلسة أو ورد ذكرها في أوراق الدعوى . ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
‏&lt;b&gt;(د / على محمود على – النظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائى – رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة ‏القاهرة – 1993 ص 431) ‏&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;لذلك يتعين على المحكمة فى جرائم الشكوى ومنها ( القذف والسب )أن تبين في حكمها الفاصل في ‏الموضوع أن الدعوى قد رفعت صحيحة بناء على شكوى ممن يملك تقديمها وإلا كان الحكم معيبا . ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث أن جريمتي القذف والسب بطريق النشر قد نصت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على ‏وجوب تقديم شكوى من المجنى عليه أو من وكيله الخاص قبل اتخاذ أي إجراء فيها . لذلك يجب أن يبين ‏الحكم الطعين ما يفيد وجود هذا الإجراء وإذا أغفل هذا البيان في حكمه يكون قاصرا وقد استقر الفقه على ‏ذلك .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏(إذا كانت الجريمة المرتكبة من الجرائم التى تطلب المشرع لإمكان تحريك الدعوى الجنائية عنها صدور ‏الشكوى أو الطلب أو الإذن من الجهة المختصة , فإنه يجب الإشارة إلى ذلك في الحكم وذلك حتى تتمكن ‏محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على إجراء تحريك الدعوى)‏&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
‏&lt;b&gt;(رؤوف عبيد ضوابط تسبيب الأحكام – ص165)‏&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وقد قضت محكمة النقض :‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
‏(ولذلك فإن الحكم الذى يصدر في الجرائم التى نصت عليها المادة 3/1 من قانون الإجراءات الجنائية ، ‏يجب أن يبين صدور الشكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص وفي خلال المدة المحددة لذلك . وهذا البيان ‏يجب ذكره في أسباب الحكم ، فلا يغنى عن ذكره في الحكم أن يتبين في أوراق الدعوى لافى الحكم أن له ‏وجوداً)  ‏&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
‏&lt;b&gt;(نقض 18/1/1968 مجموعة أحكام النقض السنة 19 ق 7)‏&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;وقضت أيضا :‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
‏(لا يغنى عن النص في الحكم ما تبين في أوراق الدعوى لافى الحكم من أن الزوج قد تقدم إلى مأمور ‏القسم بالشكوى عن جريمة الزنا وأصر على رفع الدعوى الجنائية عنها في تحقيق النيابة) ‏&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
‏&lt;b&gt;(نقض 14/2/1972 مجموعة أحكام النقض لسنه 23ق 45 ص186 )‏&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
فمثل هذه الشروط تتعلق بمدى سلامة اتصال المحكمة بموضوع الدعوى , ولذلك فلابد أن يشير الحكم ‏ذاته إلى النصوص المتضمنة تلك الشروط ويبين أنها قد روعيت في نظر الدعوى . ‏&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
‏&lt;b&gt;(د/ مأمون سلامة – شرح قانون الإجراءات الجنائية ص192)‏&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;وقد رتبت محكمة النقض البطلان على عدم توضيح الحكم لهذا الشرط . حيث قضت :(أن بيان صدور ‏طلب من مدير عام الجمارك لتحريك الدعوى في جريمة التهريب الجمركي , بيان جوهري وان إغفاله يؤدى ‏على بطلان الحكم ولو ثبت صدور هذا الطلب بالأوراق فإن ذلك لا يغنى عن النص عليه بالحكم) ‏&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
‏&lt;b&gt;(نقض 4/2/1992– الطعن رقم 12354– لسنه59قضائية–مجلة القضاة – السنة 25 – 192 ص 690) ‏&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث أن الحكم الطعين قد أغفل فى أسبابه ما يفيد وجود هذه لشكوى بالتالى يكون معيبا مستوجبا نقضه .‏&lt;br /&gt;
لذلك فإن الطاعن ينعى على هذا الحكم بالقصور في البيان والقصور في التسبيب .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;السبب الخامس :الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد فى الاستدلال :‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
وذلك لكون الدفاع الطاعن قد تمسك بالدفع ببطلان صحيفة الدعوى لكون وكيل المدعى بالحق المدني ‏الذى أقام الدعوى وهو الأستاذ / على عبد العزيز المحامى هو في ذات وقت إقامة هذه الدعوى كان وكيلا ‏للمتهم بموجب وكاله سارية رقم3082 ب لسنة 1997 لم يتم إلغاءها وهذا يعد مخالفة لنصوص قانون ‏المحاماة . إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع ص12 من الحكم  بمقوله أن المدعى بالحق المدنى قدم ضمن ‏حافظة مستنداته الثانية ما يفيد إلغاء التوكيل رقم 5726/ 99 مكتب توثيق الأزبكية والصادر من المتهم الى ‏وكيل المجنى علية الأستاذ محمد الدماطى المحامى وما يفيد إعلانه بهذا الإلغاء على يد محضر بتاريخ ‏‏2/6/2008 وان مخالفة المحامى للمواد 79 , 80 , 81 لا يؤدى إلى بطلان الصحيفة ‏&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;فان الرد من المحكمة يعد مخالفا للقانون والواقع للأسباب الآتية :‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;أولا :&lt;/b&gt; أن صحيفة الدعوى هي مفتتح الدعوى وأنها يترتب عليها انعقاد الخصومة في الدعوى فإذا شابها ‏البطلان فإن ذلك يؤثر في صحة اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية ويجب الحكم بعدم بقبولها . ‏&lt;br /&gt;
ولما كانت المادة 76 من قانون المحاماة قد نصت على (لا يجوز للمحامى التوقيع على صحف الدعاوى ‏والطعون وسائر أوراق المحضرين والعقود المقدمة للشهر العقاري أو الحضور والمرافعة بالمخالفة لأحكام ‏ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون وإلا حكم بعدم القبول أو البطلان بحسب الأحوال )‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ومن ذلك يتضح أن القانون قد رتب على مخالفة أحكام قانون المحاماة جزاء البطلان وعدم القبول وحيث ‏أن المحامى الذى أقام الدعوى قد خالف نصوص المواد 79 , 80 من قانون المحاماة وبالتالي يترتب البطلان ‏على هذا الإجراء ولا سيما أن المصالح المتعارضة كانت ثابتة بمستندات في هذه الدعوى وهى أن الدعوى ‏التى كان يترافع فيها هذا المحامى عن الطاعن كانت الدعوى رقم 149 لسنه 22 قضائية دستوريه وكان ‏يطالب فيها بالحكم بعدم دستورية المواد 302 , 303 , 306 , 307 من قانون العقوبات المصري وهى ذات ‏المواد التى كان يطالب في صحيفة الدعوى محل هذا الطعن بتطبيقها على المتهم وبذلك يتضح مدى تعارض ‏المصالح في ذلك ولذلك كان يجب القضاء ببطلان صحيفة الدعوى والحكم بعدم القبول أما وأن المحكمة لم ‏تقضى بذلك تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه بالإضافة إلى القصور في التسبيب . ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثانيا :&lt;/b&gt; أن المحكمة أستندت في رفض الدفع على أن المحامى قد ألغى التوكيل بتاريخ 29/5/2008 وهذا ‏منها مخالف للقانون حيث أن العبرة في البطلان هي بتاريخ اتخاذ الإجراء الباطل ولما كان هذا المحامى قد ‏أقام هذه الدعوى ضد الطاعن في شهر مارس 2008 فإن لا يؤثر في البطلان قيامه بإلغاء التوكيل بعد هذا ‏التاريخ . ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
كما أن التوكيل الذى قررت المحكمة أنه تم إلغاؤه لا يخص المحامى الذى أقام هذه الدعوى وهو الأستاذ/ ‏على عبد العزيز المحامى لأن توكيله رقمه 3082 ب لسنة 1997 أما التوكيل المقدم صورة من الإنذار ‏بالغاؤه فهو التوكيل رقم 5726/ 99 مكتب توثيق الأزبكية وهو خاص بمحامى أخر يدعى محمد الدماطى ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏ ولذلك فإن الطاعن ينعى على هذا الحكم بعيب الخطأ في تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد في ‏الاستدلال .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
‏ السبب السادس: مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال: ‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
‏ ذلك لكون المحكمة ملزمة قبل النظر فى موضوع الدعوى أن تستوفى مسألة الشكل وتبت فيها لتعلقها بقواعد ‏القانون وأن الخطأ فى هذه القواعد يعد خطأ فى تطبيق القانون وبصفة خاصة الدفع بعدم قبول الدعوى لتعلقه ‏بالنظام العام لمساسه بشرط جوهري من شروط تحريك الدعوى. ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏ وقد دفع وكيل الطاعن بعدم قبول الدعويين  الجنائية والمدنية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون لعدم ‏وجود نص قانوني يجيز للمدعى بالحق المدنى إقامة دعواه مباشرة أمام محاكم الجنايات وأن نصوص قانون ‏الاجراءات الجنائية تحدثت فقط عن تكليف المتهم مباشرة بالحضور من المدعى بالحق المدنى أمام محاكم ‏الجنح والمخالفات فقط - مادة 232 اجراءات - ولم تنص عليها فى الجنح بصفة عامة بل أن النص كان ‏واضحاً فى أحقية إقامة الدعوى المباشرة أمام محاكم الجنح والمخالفات فقط وبالتالى يتضح عدم وجود نص ‏قانوني يبيح إقامة الدعوى مباشرة أمام محاكم الجنايات. ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏&lt;b&gt; وطبقاً لنص المادة (1) من قانون الاجراءات الجنائية &lt;/b&gt;التى اختصت النيابة العامة فقط برفع الدعوى الجنائية ‏وجعلت الاستثناء وهو إقامتها مباشرة يجب أن يكون بناء على نص قانوني حيث نصت : &amp;quot;تختص النيابة ‏العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها الا فى الأحوال المبينة فى القانون&amp;quot;. ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏&lt;b&gt; والمادة (3)&lt;/b&gt; نصت على تقديم الشكوى الى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي كما أن المادتين ‏‏156 ، 214/1 تحدثتا عن أن لقاضى التحقيق أو النيابة العامة  أن يحيلا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو ‏غيرها عن طريق النشر- عدا الجنح المقررة بأفراد الناس الى محكمة الجنايات.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وباستقراء جميع هذه النصوص نجد أن القانون قد أعطى الحق للنيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية كحق ‏أصيل لها ونص على أن الاستثناء وهو(الادعاء المباشر من المجنى عليه) يجب أن يكون بناء على نص ‏قانوني. وحيث أن قانون الاجراءات الجنائية قد خلا من أي نص يفيد حق المجنى عليه فى الادعاء المباشر ‏أمام محكمة الجنايات .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏ وبالتالى تكون الدعوى المباشرة قد أقيمت على غير سند من القانون وبالتالى قد أقيمت بغير الطريق الذى ‏رسمه القانون وكون المحكمة تباشر ها على الرغم من ذلك تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون. ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏- كما إن رد المحكمة على هذا الدفع ص11 من الحكم يؤكد عدم إلمام المحكمة بالقواعد القانونية الخاصة ‏بتحريك الادعاء المباشر.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏ حيث أسست رفضها للدفع على سند من القول أنه من حق المدعى بالحقوق المدنية إقامة الدعوى مباشرة ‏فى جنح السب والقذف أمام المحكمة المختصة،( ولا نعرف من أين أتت المحكمة بكلمة محكمة الجنح ‏المختصة) وهذا منها يعد مخالفة لنصوص قانون الاجراءات الجنائية وسوء تفسير لنصوص قانون الاجراءات ‏الجنائية سالفة الذكر الأمر الذى يوصم الحكم بالإضافة للخطأ فى تطبيق القانون الى الخطأ فى تأويله وتفسيره ‏والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال مما يبطله بطلاناً يستوجب نقضه. ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;السبب السابع : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب  للرد غير المستساغ والمجتزأ من ‏المحكمة  على الدفوع بعدم الدستورية ‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
وذلك حيث أن الطاعن تمسك أمام المحكمة بالدفع بعدم دستورية  214/1 ، 215 ،216 من قانون ‏الإجراءات الجنائية لمخالفتها لنصوص المواد 40 ، 41 ، 67 ، 69 ، 151 من مواد الدستور المصري لأنها ‏تمثل انتهاكا لمبدأ المساواة والحرية الشخصية وقواعد المحاكمة المنصفة وحق التقاضي على درجتين في ‏الجنح وإخلالها بالقوة الملزمة للمعاهدات الدولية .‏&lt;br /&gt;
كما أن دفاع الطاعن تمسك أمام المحكمة بالدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون ‏العقوبات وذلك لمخافتها لنصوص المواد 2 ، 41 ، 67 ، 79 ، 86 ، 165 عن الدستور المصري لمخالفتها ‏لمبادىء الشريعة الاسلاميه واصل البراءة والمحاكمة المنصفة وحق الدفاع والحرية الشخصية ومبدأ الفصل ‏بين السلطات .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وكذلك دفع بعدم دستورية المواد 303 ، 306 ، 307 من قانون العقوبات المصري لمخالفتهم لنصوص ‏المواد 48 ، 62 ، 64 ، 206 ، 207 ، 208 من الدستور وذلك نظرا لغلو المشرع في العقوبات المفروضة ‏في هذه المواد وعدم تناسبها مع الأفعال محل التجريم كما أنها تمثل انتهاكا للحق في المساهمة في الحياة ‏العامة ومبدأ خضوع الدولة للقانون وسلطة الصحافة ومبدأ التناسب بين الفعل والعقاب الذى اقرته المحكمة ‏الدستورية العليا حيث قضت : ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏( بأن ضمان الدستور لحرية التعبير عن الآراء والتمكين من عرضها ونشرها سواء بالقول أو بالتصوير أو ‏بطباعتها أو بتداولها أو غير ذلك من وسائل التعبير قد تقرر بوصفها الحرية الأصل التى لا يتم الحوار ‏المفتوح ألا في نطاقها وبها يكون الأفراد أحرارا لا يتهيبون موقفا ولا يترددون وجلا ولا ينصفون لغير الحق ‏طريقا .وأن حرية التعبير أبلغ ما تكون أثرا في مجال اتصالها بالشئون العامة وعرض أوضاعها تبيانا لنواحي ‏التقصير فيها وأنه لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها سواء من ناحية العقوبة اللاحقة التى تتوخى قمعها ‏‏– فالحقائق لا يجوز إخفائها – من غير المعقول أن يكون النفاذ إليها ممكنا في غيبة حرية التعبير )‏&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
‏&lt;b&gt;( حكم المحكمة الدستورية العليا في 15/4/1995 القضية رقم 6 لسنة 15 ق د )‏&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;وقضت أيضا ‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
‏( ويتعين بالتالى أن يكون انتقاد العمل العام من خلال الصحافة أو غيرها من وسائل التعبير وأدواته ، حقأ ‏مكفولا لكل مواطن ..... ‏&lt;br /&gt;
ومن ثم كان منطقيا ، بل وأمرا محكوما أن ينحاز الدستور إلي حرية النقاش والحوار في كل أمر يتصل ‏بالشئون العامة ، ولو تضمن انتقادا حادا للقائمين بالعمل العام . إذ لا يجوز لأحد أن يفرض على غيره صمتا ‏ولو كان معززا بالقانون ، ولان حوار القوة إهدار لسلطان العقل ، ولحرية الإبداع والأمل والخيال ، وهو في ‏كل حال يولد رغبة تحول بين المواطن والتعبير عن آراؤه ، بما يعزز الرغبة في قمعها ، ويكرس عدوان ‏السلطة العامة المناوئة لها ، مما يهدد في النهاية أمن الوطن واستقراره )‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وقدم وكيل الطاعن مذكرة شارحة لهذه الدفوع والأسباب والأسانيد القانونية والدستورية التى يستند عليها ‏هذه الدفوع. ‏&lt;br /&gt;
‏ وتأكيداً لجديته فى هذا الدفع ولإثبات إن عدد من المحاكم قد رأت شبهة مخالفة هذه المواد للدستور المصري ‏فقد قدم أصول لعدد (4) شهادات صادرة من واقع جدول المحكمة الدستورية العليا تفيد أن المواد 302 ، ‏‏303 ، 306 ، 307 من قانون العقوبات مقام بشأنها الدعاوى أرقام 25 لسنة 21 ، 83 لسنة 21 ، 60 لسنة ‏‏22 و149 لسنة 22 قضائية دستورية مطلوب الحكم بعدم دستورية هذه المواد ، كما أن الدعوى رقم 60 ‏لسنة 22 قضائية دستورية مطلوب فيها أيضا الحكم بعدم دستورية المواد 214 ، 215 ، 216 من قانون ‏الإجراءات الجنائية.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏ وطلب وقف الدعوى المنظورة تعليقياً لحين الفصل فى هذه الدعاوى أو التصريح له بإقامة دعوى أمام ‏المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية هذه ا لمواد عملاً بنص المادة 29 من قانون المحكمة ‏الدستورية العليا برقم 48 لسنة 1979.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏ كما ذكر فى مذكراته المقدمة للمحكمة أرقام عدد (8) دعاوى منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن ‏هذه المواد مما يؤكد وبجلاء شبهة مخالفة هذه المواد للدستور وترجيح صدور حكم بعدم دستورية هذه المواد. ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏- إلا أن الحكم المطعون فيه قد رد على ذلك بقوله (حيث أنه عن الدفع بعدم دستورية المادتين 215 ، ‏‏216 من قانون الإجراءات الجنائية فانه على غير أساس سليم من القانون ذلك أن المتهم الذى حكم بإدانته فى ‏جريمة السب أو  القذف من محكمة الجنايات له حق الطعن بالنقض فى الحكم الصادر ضده ، هذا فضلاً عن ‏أن  إحالة هذا النوع من دعاوى الجنح  الى محكمة الجنايات إنما يمثل ضمانة أفضل للمتهمين لأنهم يحاكمون ‏أمام قضاة ثلاث هم أكبر سناً وأكثر خبرة وكفاءة ولا ترهق كواهلهم ما ترهق به كواهل القضاة بالمحاكم ‏الجزئية وفى ذلك خير ضمان لحرية الصحافة وحرية الرأى ومن ثم فان المحكمة ترى عدم جدية هذا الدفع ، ‏و تلتفت عنه)‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏ ونجد هنا أن الرد جاء مخالفاً للقانون حيث أن محكمة النقض لا تعد درجة من درجات التقاضي وذلك لكونها ‏محكمة قانون وليست محكمة موضوع كما انه اغفل الرد على باقي أسباب الدفع مما يعد قصوراً في التسبيب.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏ كما ردت المحكمة أيضا على الدفع بعدم دستورية المواد 302 فقرة ب (بأن ذلك لا يعد نقلا لعبء الاثبات ‏الى عاتق المتهم ولا مخالفة لقرينة البراءة ولا إخلال بحق الدفاع،بل هو تأكيد لذلك القرينة وضمانة حق ‏الدفاع ومن ثم فان المحكمة تلتفت عن الدفع ) فان ذلك من المحكمة يعد قصورا فى الرد على أسباب الدفع ‏لأنه جاء مجملا ولم توضح الأسباب التى بناء عليها بنت قناعتها فى أن هذا النص لا يعد نقلا لعبء الاثبات ‏أنه ضمانة  لحق الدفاع .‏&lt;br /&gt;
كما أن الرد على الدفع بعدم دستورية المواد 303 ، 306 ، 307 من قانون العقوبات المصري قد جاء ‏مخالفا للدستور والقانون حيث أن الحكم الطعين أشترط أن تكون حرية الصحافة فى إطار مقومات أساسية ‏للمجتمع واردة فى المادة 12 من الدستور .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
وهذا ما ذكره الحكم الطعين لا علاقة له بهذه المواد المدفوع بعدم ‏دستوريتها أو بأسباب هذا الدفع لأنها مواد متعلقة بالعقوبة على القذف والسب والمغالاة فى تقدير هذه العقوبات ‏وعدم تناسبها مع الفعل  ولم تتعلق بأركان جريمتا القذف والسب ومدى مطابقتهما للدستور . وبالتالى يتضح ‏أن الرد على الدفع جاء بأسباب تختلف عن الأسباب التى أبداها الطاعن مما يؤكد بعدم إلمام المحكمة إلماما ‏كافية بأسباب الدفع  مما جعل ردها قاصرا وغير شامل لكل أسباب الدفوع بعدم الدستورية .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏ ومن ذلك يتضح أن الحكم لم يحصل أسباب هذا الدفع تحصيلاً كافياً لكونه رد على أسباب الدفع بطريقة ‏مجتزأة وبها نوعاً من التجهيل بالإضافة الى كونه لم يقم بالرد على كافة الأسباب وحدوث لبس وتداخل في ‏ذهن المحكمة  بين أسباب الدفوع بعضها البعض. مما جعلها تقوم بالرد على أسباب الدفع تارة بأسباب غير ‏مستساغة ومخالفة للقانون وتارة أخري ترد على أسباب للدفع غير التي أبداها دفاع الطاعن.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏ كما إن تقديم الطاعن لعدد (4) شهادات تفيد وجود أربع دعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل فى ‏مدى دستورية هذه المواد وذلك للتدليل على جدية هذا الدفع وطلبه وقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى هذه ‏لطعون كان طلبا جوهريا فكان لزاما على المحكمة أن ترد عليه بأسباب سائغة الا أنها أكتفت بمقوله ( أنها ‏غير مقيدة بهذه الطعون ) فهذا يعد منها قصورا فى التسبيب .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ومؤدى كل ذلك يتضح أن الحكم أقام قضاؤه على وصف هذه الدفوع بعدم الجدية ورفضها بأنه قد فهم أن ‏سلطة المحكمة فى تقدير هذه الجدية سلطة مطلقة يمكن أن تنبني على العسف والتحكم والفوضى فى التقدير ‏الى الحد الذى جعلها فوقاً على الرد على هذه الدفوع بصورة مجتزأة تعجز محكمة النقض عن مراقبتها فإنها ‏أيضا قامت بالرد بأسلوب لم تعرفه الأحكام من قبل بشموله بعبارات عنصرية وبها تعالى على المحاكم ‏الأخرى وعلى زملائهم القضاة بالمحاكم الأخرى وهذا يعد خروجا على الأعراف والتقاليد القضائية الراسخة ‏والقائمة على الاحترام.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏ الأمر الذي يجعل ردها لا يخضع لضوابط العقل والمنطق القضائي والذى بررته محكمة النقض فى قضائها ‏المطرد بان مناط صحة الحكم فى كل ما يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع أن يكون التقدير سائغاً ، ‏وهو ما افتقده الحكم بوضوح شديد فى رده على هذه الدفوع وكذلك إغفاله وجود (8) دعاوى بهذا الشأن أمام ‏المحكمة الدستورية العليا الأمر الذى يجزم بان عدة محاكم أخرى قد رأت لهذا الدفع الجدية المطلوبة وقبلته. ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
لذلك فان اطراح هذا الدفع والرد عليه بطريقة غير مستساغة يصيب الحكم بعيب مخالفة القانون والخطأ فى ‏تطبيقه والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏ ولما كان الدفع بعدم الدستورية يعد من الدفوع الجوهرية والهامة في الدعوى وذلك لتعلقها بمدى دستورية ‏المواد العقابية التى يحاكم بها المتهم وهي تتعلق بالشرعية العقابية وكذلك المواد الخاصة باختصاص محاكم ‏الجنايات على محاكمته في جريمة تعد قانونا جنحة وهى تتعلق أيضا بالشرعية الإجرائية  .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‏ من ذلك يتضح أن الدفوع التى أبديت كانت من الأهمية لأنه كان سيترتب على قبولها تغيير وجه الحق في ‏الدعوى كما أنه يعد دفعا قانونيا وقد استقرت أحكام محكمة النقض (من واجب المحكمة بحث كل دفاع ‏جوهري يتقدم به المتهم متى كان ظاهر التعلق بموضوع الدعوى حيث صح لرتب عليه القانون أثرا قانونيا ‏لصالح المتهم سواء تعلق هذا الأثر ينفى وقوع الجريمة أو بامتناع ألمسئوليه أو العقاب أو بانقضاء الدعوى ‏الجنائية فإذا تمسك المتهم بهذا الدفع ولم ترد عليه المحكمة كان حكمها مشوبا بالقصور فضلا عن الإخلال ‏بحق الدفاع و وجه القصور هو إخلال المحكمة بأداء واجبها نحو أثبات الإدانة ) ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ولما كان الدفاع الجوهري هو ذلك الدفاع الذى لو صح لرتب عليه القانون أثرا قانونيا لصالح المتهم سواء ‏تعلق هذا الأثر بنفي الجريمة أو امتناع العقاب أو تخفيفه أي أن الدفاع يعتبر جوهرا إذا ما كان ظاهر التعلق ‏بموضوع الدعوى المنظورة لذلك يكون لزاما على المحكمة الرد عليه وبأسباب كافية وسائغة فإذا أغلفت الرد ‏عليها كان ذلك إخلالا بحق الدفاع وإذا ردت عليه بأسباب غير كافية أو غير سائغة لكان حكمها مشوبا ‏بالقصور في التسبيب . ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
كما أن قبول الطعن في هذه المواد الخاصة بالعقاب أمام المحكمة الدستورية العليا يؤدى إلي انعدام هذه المواد ‏والقضاء ببراءة الطاعن كما أن قبول الطعن في بعضها قد يؤدى إلي تخفيف العقوبة ضد الطاعن كما أنه لو ‏قبل الطعن بعدم دستورية المواد الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية سيترتب عليه القضاء بعدم اختصاص ‏المحكمة وإعادة الدعوى إلي محكمة الجنح وهنا سيستفيد الطاعن بنظر الدعوى على درجتين .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ومن ذلك يتضح أن هذه الدفوع كانت جوهرية وأن قبولها كان سيكون له أثرا في الحكم الصادر في الدعوى ‏أما كون الحكم الطعين قد رد عليها بهذه الطريقة المجتزأة التى تنبىء عن عدم تحصيله لأسباب هذه الدفوع ‏تحصيلا كافيا فهذا عيب يصيب الحكم بعيب القصور فى التسبيب مما يوجب نقضه .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
كما أن  الدفع بعدم الدستورية يعد من الدفوع المتعلقة بالنظام العام وهذا ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في ‏حكمها الصادر في القضية رقم 102 لسنة 12 قضائية دستورية الصادر بتاريخ 19 يونية 1993 وأجازت ‏الدفع بعدم الدستورية لأول مرة أمام محكمة النقض لذلك فكون الحكم الطعين في أسباب حكمه يكون هذا ‏الحكم مشوب مخالفا القانون والقصور فى التسبيب .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
لذلك فان الطاعن ينعى على هذا الحكم بعيب مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب.‏&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/34">عرائض</category>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/134">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Tue, 18 Aug 2009 08:23:09 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2823 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>النطق بالحكم في  دعوي سب وقذف ضد رئيس تحرير جريدة الموجز&quot; ياسر بركات&quot; جنح العمرانية &quot; </title>
 <link>http://qadaya.net/node/2709</link>
 <description>&lt;div class=&quot;event-nodeapi&quot;&gt;&lt;div class=&quot;event-start&quot;&gt;&lt;label&gt;Start: &lt;/label&gt;26/09/2009 - 09:20&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;النطق بالحكم في دعوي السب والقذف المقيده برقم 16929 لسنة 2008 المقامة من مصطفي بكري رئيس تحرير جريدة الاسبوع ضد ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز بسبب واقعة نشر بالجريدة في العدد 100 ، في تمام الساعة العاشرة صباحا.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;بمحكمة جنوب الجيزة بشارع ربيع الجيزي .&lt;br /&gt;
من جلسة 11 يوليو  2009 للنطق بالحكم .&lt;br /&gt;
بهذه الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 10/أكتوبر /2009 إعادة للمرافعة . &lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/134">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Tue, 14 Jul 2009 08:21:36 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2709 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بحبس الصحفي ياسر بركات رئيس تحرير جريدة المؤجز </title>
 <link>http://qadaya.net/node/2753</link>
 <description>&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;باسم الشعب&lt;br /&gt;
محكمة جنايات القاهرة&lt;br /&gt;
المشكلة علنا برئاسة السيد المستشار / علي محمد علي عرايس رئيس  المحكمة و عضوية السيدين المستشارين :&lt;br /&gt;
عبد الظاهر عبد الوهاب الجرف ، سيد عبد العزيز التوني و الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;و حضور السيد الاستاذ / عمرو محمد كحله   وكيل النيابة&lt;br /&gt;
و السيد / عادل عبد الحليم سالم    أمين سر المحكمة&lt;br /&gt;
اصدرت الحكم الاتي&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
في قضية الجنحة الصحفية  رقم 2453 لسنة 2008 السيدة زينب&lt;br /&gt;
المرفوعة من محمد مصطفي بكري عضو مجلس الشعب و رئيس تحرير جريدة الاسبوع&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ضد&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
ياسر محمود عبد الباسط بركات &amp;quot; وشهرته ياسر بركات &amp;quot; رئيس تحرير جريدة المؤجز و حضر الاستاذ / علي عبد العزيز عبد الحافظ المحامي بتوكيل رقم 2452 لسنة 1999 رسمي عام الازبكية و الاستاذ / محمد فهمي الدماطي بتوكيل رقم 1237ب لسنة 1996 رسمي عام جنوب القاهرة عن المدعي بالحق المدني . &lt;br /&gt;
و حضر الاستاذ / سمير سيد عباس الباجوري المحامي بتوكيل رقم 9208 لسنة 2007 رسمي عام السيدة زينب عن المتهم . &lt;br /&gt;
و قد اقام المدعي بالحق المدني هذه الدعوى قبل المتهم &amp;quot; المدعي عليه &amp;quot; بطريقة الجنحة المباشرة &amp;quot; جنحة سب و قذف &amp;quot; صحيفة في حق شخص ذي صفه نيابة . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt; وقد احيلت الدعوى بحالتها الي هذه المحكمة لنظرها طبقا لما جاء بالاوراق . &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;المحكمة&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;بعد سماع المرافعة الشفوية و الاطلاع علي الاوراق و المداولة قانونا .&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
حيث ان واقعة الدعوى حسبما استقرت عليه يقين  المحكمة و اطمان اليها وجدانها مستخلصة من سائر اوراقها وما دار بشانها بمجلس الدعوى نخلص في ان المدعي بالحق المدني محمد مصطفي بكري قد اقام تلك الجنحة بطريق الادعاء المباشر بموجب صحيفة اعلنت للمتهم  ياسر محمود عبد الباسط و لممثل النيابة العامة التمس في ختامها بعد مطالبه المعلن اليه الاخير  بمعاقبته  طبقا لاحكام المواد 171، 185 ، 302 ، 303 ، 306 ن 307 ، 308 عقوبات عما ارتكبه في حق الاول  من جرائم القذف و السب -  و الزمته بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماه ، و قد اورد بصحيفة انه عضو بمجلس الشعب و رئيس مجلس ادارة شركة الاسبوع للصحافة و الطباعة و النشر و رئيس تحرير جريدة الاسبوع ز و انه فؤجي بتاريخ 27 نوفمبر عام 2007 بجريدة المؤجز في عددها الثامن و الثمانين – الاصدار الثاني – و التي يراس مجلس ادارتها و تحريرها المدعي عليه بالحق المدني &amp;quot; المتهم &amp;quot; تنشر في واجهتها صورة له داخل مربع كبير قرين عنوانين كبيرين &amp;quot; بكري ..ز المخابرات السورية ... ونجيب ساويرس &amp;quot; ، و&amp;quot; كيف تاجر سماسرة القومية العربية بشعارات الشرف و الاخلاق &amp;quot; ، &amp;quot; ملف 4 صفحات &amp;quot; . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وبدءا من الصفحة الثالثة بالجريدة – و تعليقا علي ما اثاره المدعي ابلحق المدني تحت قبه البرلمان بشان تصريحات رجل الاعمال &amp;quot; نجيب ساويرس &amp;quot; عن الحجاب – كتب بتلك الصفحة ما يعد سبا  في عرض المدعي المدني ، كما قذفه بالعماله للجهات الاجنبية و الخيانه للوطن و التربح بالرشوة من الانظمة المتعددة و بافتقاد الشرف و اختلال العقيدة و الاتجار بالدين و اللعب بنار الفتنه الطائفية و التحريض علي قتل رجل الاعمال القبطي سالف الذكر و انه سمسار للقومية العربية . حيث كتب مقالا تحت عنوان &amp;quot; ياسر بركات يحذر من اللعبة القذرة ، و يؤكد للجميع : الحجاب اقوي من تجارتكم و مصالحكم الشخصية &amp;quot; و ابرز بالخط العريض عده مقتطفات اغلبها داخل المقال : ( العملاء و القوادون يغلسون بتاريخهم علي حساب البلد ) ، ( سمسار القومية العربية لا يجوز له الحديث عن الشرف و لا العقيدة ) ، ( متي تكتشف الجهات الرسمية عن ملفات الخونه الذين يرتدون عباءة الدين ) ( ملفاتهم صفحات مطوله من العماله و الخيانه و التنقل بين العواصم العربية لجلب الشيكات و الحصول علي البركة من سوريه و العراق و قطر و غيرها ) ، ( ولقد ملاءا خزائنهم بالدورلارات و براميل النفط  تحت شعار الوطن و القومية العربية ... لقد قبضوا ثمن كل حرف و كل كلمة ... و اليوم يتحدثون عن الاخلاق ) ، ( اللعب بنار الفتنه يعود في ثبوت جديد اسمه المصالح الشخصية ) ، ( سيناريو محاولة اغتيال نجيب محفوظ يتكرر، و التجارة بالدين و الحجاب اخطر لعبه تهدد مصر ) ،( التحريض علي قتل رجل اعمال قبطي هو الفتنه بعينها . و يشعلوا نيران الفتنه الطائفيه معرفون بالاسم .. فلماذا الصمت علي جرائمهم ) ، ( لقد اكتشف السمسار ان احد لا يقرا صحيفه و لا يهم باكاذيبه .. فقرر نقل معركته الشخصية مع ساويرس الي مجلس الشعب كي تخطي باهتمام الصحف و المواقع الالكترونية ).&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
و سطر المقال اسفل اربعة عناوين فرعية هي : ماذا يحدث في مصر ، و حكاية سمسار القومية العربية  ، تحريض علي القتل ، ماذا يريد السمسار . فقد اورد اسفلها – فضلا عما تقدم – اوصافا للمدعي المدني تدخل في نطاق السب و القذف منها : ( و اليوم يخرج علينا تاجر الاوطان و سمسار القومية العربية الذي اكل علي كل المؤائد ليعلن انه الحارس علي الدين و علي الحجاب وعلي العقيدة ) ، ( اخر ورقة ظهرت في ملف الخونه و العملاء الذين يحاولون غسيل تاريخهم القذر كانت ورقة سمسار القومية العربية ... و قد حاول هذه المره ان يشعل نار الفتنه مستخدما اسم الدين و متاجرا كالعادة بالحجاب ) ، ( وراح ينفخ  في النار كي يشتعل اكثر و اكثر .. راح يرفع شعارات الاخلاق و الدين و ينقلا من علي صفحات صحيفته التي لا يقراها احد الي بهو البرلمان المصري .. راح يصرخ كعادته و يهلل كعادته مستخدما الدين كسسلاح كي يخوض معركة شخصية ) ، ( هل رايتم اسوا من ذلك النموذج ؟ الذي يجلس بكل اسف تحت قبه البرلمان لا لشئ  لخدمة اغراضه الخاصة ومصالحة الشخصية ) ، ( ماذا يريد هذا الشخص الموتور الغريب الذي يلعب لعبه قذرة قد تجلب كارثه علي البلد . لقد اغلق ساويرس باب الاعلانات في وجهه – أي في جريدته ... و هو يدرك ان ساويرس لن يفتح هذا الباب مطلقا و لن يهتم بما يفعل ، لذلك فهو يريد الانتقام ... نعم يريد الانتقام لنفسه و لاخرين مستخدما اقوي سلاح و هو سلاح الدين ) . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;و بالصفحة الرابعة و الخامسة كتب المتهم مقالين مستعرضين بالصفحتين معا : اعلاهما بعنوانين : ( بالوقائع و الدلائل و الاسماء – اباطوة المال السوري وراء الهجوم علي ساويرس ) ، ( رامي مخلوق مفتاح اللغز ) ... و في هذا المقال ذكر ان ( المنطق يقول ان هناك علاقة قوية بين المدعي المدني و رامي مخلوق الملياردير السوري الذي يسيطر تقريبا علي كل  القطاعات الحيوية في الاقتصاد السوري ، و منها قطاع الاتصالات ، و الذي كان شريكا لنجيب ساويرس – و محاولة تصيد خطا له ن يقوم به اشخاص معروف انهم لا يفعلون شيئا لوجه الله او لوجة الوطن ، و لهذا السبب وجب البحث و التدقيق ووضع عشرات علامات الاستفهام علي الضجة المفتعله بسبب كلمات يقول مثلها و اكثر منها عشرات رجال الاعمال و السياسيين ليل نهار دون أي رد فعل ) ، ( انه طوال لايام الماضية ثارت موجه من الجدل ازاء الحملات التي قامت بها عناصر تابعة لمناضل &amp;quot; حنجوزي &amp;quot; علي شبكة الانترنت لمقاطعة الشركات المملوكة لنجيب ساويرس و علي راسها &amp;quot; موبينيل &amp;quot;  لخدمات التليفون المحمول ) ثم طرح المتهم بمقاله سوالا : من المستفيد من مقاطعة شركات نجيب ساويرس ، و اجاب بان المستفيد ( اما موتورون من رجل الاعمال الوطني ، او راغبون في تخريب الاقتصاد الوطني ) – و اضاف ان سبب الهجوم  علي ساويرس هو امتناعه عن تجديد عقد صفقات اعلانية مع جريدة الاسبوع بعد ان كان قد تعاقد معها لهذا الغرض لمدة سنه بمبلغ مليون جنيها . و في هذا المقال يقذف المدعي بالحق المدني و يتهمة بالرشوة من رجل اعمال سوري ويسبه و يسخر منه بقوله &amp;quot; مناضل حنجوزي &amp;quot; ويصفه بانه منور و يرغب في تخريب الاقتصاد المصري و انه يسعي لابتزاز ساويرس بطريق الاعلانات .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;اما المقال الادني بالصفحتين الرابعة و الخامسة فقد حرر بعنوانين اولهما : ( لماذا لم نسمع صوته – أي مصطفي بكري – عندما انتقد وزير تونس الحجاب ) ، واشار في مقاله ان المدعي المدني  اثر الصمت و لم يلتفت لذلك مكتفيا بالصفقات الاعلانية التي يمنحها  له النظام التونسي كرشوة مقابل هذا الصمت . و ثانيهما ( مصطفي بكري و النظام السوري قصة &amp;quot; الغرام &amp;quot; الطويل ) . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt; و المتهم فيها يصف المدعي المدني بانه عميل الحساب النظام السوري ، و انه يتملق الرئيس السوري و انه لحساب رامي مخلوف رجل الاعمال السوري – و هو من اقارب الرئيس – يشن هجوما مدفوع الاجر علي نجيب ساويرس . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;و بالصفحة السادسة كتب مقالين الاول بعنوان ( تجنيد رؤساء تحرير و محامين و مرتزقه ) ، ( كيف يشتري النظام السوري عملاءه ) و في هذا المقال يلصق المتهم بالمدعي المدني الاتهام بانه مرتزقه يستعمله النظام السوري لتجنيد عناصر لحسابه و انه وسيط رشوة لتلك العناصر فضلا عن كونه  مرتشيا من هذا النظام و انه ينفذ بعض المخططات للنظام السوري و المخابرات السورية .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; امال المقال الثاني فهو بعنوان ان ( هل شاهد مصطفي بكري فيلم &amp;quot; الفطيرة الامريكية &amp;quot; ) ، ( فيلم رومانسي كوميدي تحول علي ايدي الموتورين الي فيلم اباحي ) .&lt;br /&gt;
 و في هذا المقال ينعت المدعي المدني بانه جاهل لا وصف الفيلم بانه اباحي و ججنسي رغم انه من المحتمل الا يكون قد شاهد هذا الفيلم و لم يقف علي المشكلة الاجتماعية  التي يعالجها الفيلم  و هي جهل الشباب في المجتمع الامريكي بالثقافة الجنسية . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;و مع ذلك فقد اعلن عن عزمه تقديم طلب احاطة عاجل لوزير الاعلام لمعرفة المسئول عن هذا الفيلم و ذلك لمجرد ان مالك القناه التي عرضته otv  هو رجل الاعمال نجيب ساويرس و  في نهاية المقال سطر عناونا باسفل الصفحة السادسة ( قريبا نحن ننفرد بنشر مذكرات سمسار القومية العربية ) . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;و حيث انه بمجلس الدعوى مثل عن المدعي المدني كل من الاستاذ / علي عبد العزيز عبد الحافظ المحامي بتوكيل رقم 2452 لسنة 1999 رسمي عام الازبكية و الاستاذ / محمد فهمي الدماطي بتوكيل رقم 1237ب لسنة 1996 رسمي عام جنوب القاهرة عن المدعي بالحق المدني . &lt;br /&gt;
و مثل عن المتهم  الاستاذ / سمير سيد عباس الباجوري المحامي بتوكيل رقم 9208 لسنة 2007 رسمي عام السيدة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;و قدم الحاضر عن المدعي بالحق المدني سندا لدعواه اربعة حوافظ من المستندات .&lt;br /&gt;
تضمنت الحافظة الاولي (1) &lt;/b&gt;صورة ضوئية من شهادة مؤرخة 27/12/2005 صادر من مجلس الشعب تفيد بانه عضو بهذا المجلس  ، &lt;b&gt;(2)&lt;/b&gt; اصل اذن بالخصومة مؤرخ 11/2/2007 صادر من نقابة الصحفيين لصالح  المدعي المدني ضد المتهم &lt;b&gt;(3)&lt;/b&gt; نسخة كاملة من جريدة المؤج بعددها الثامن و الثمانين ، الاصدار الثاني بتاريخ 27/11/2007 سند الاتهام . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt; و تضمن الحافظة الثانية (!) &lt;/b&gt; صورة ضوئية من صحيفة جنحة مباشرة مؤرخة 3/4/ 1997 مقامة من حسن حلمي سعيد ضد المتهم وقت عمله بجريدة الاسبوع و ضد المدعي بالحق المدني بصفته رئيس تحرير الجريدة مطالبا اياه بتعويض مؤقت عن السب و القذف الذي تضمنه مقال المتهم في حق المدعي المذكور &lt;b&gt;(2) &lt;/b&gt;صورة ضوئية من اقرار بالغاء التوكيل رقم 5726 لسنة 99 توثيق الازبكية و الصادر من المتهم الي الاستاذ / محمد فهمي الدماطي &lt;b&gt;(3) &lt;/b&gt;صورة رسمية من الانذار الرسمي علي يد محضر المعلن بتاريخ 2/6/2008 و الموجة الي الاستاذ / محمد فهمي الدماطي للمتهم يبلغة فيه بتنحية عن الوكالة السابقة  &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;  و تضمن الحافظة الثالثة (1) &lt;/b&gt;صورة ضوئية من ثمانية ايصالات تتراوح تواريخها ما بين 9/10/1997 ، 10/12/1998 تفيد استلام المتهم لبعض المبالغ مقابل عمله في جريدة الاسبوع كمندوب اعلانات &lt;b&gt;(2)&lt;/b&gt; صورة ضوئية من انذار مرسل للمتهم من نائب رئيس تحرير جريدة الاسبوع لتكرار تغيبه عن العمل و ينذره فيه بعدم تكرار ذلك حتي لا تضطر الجريدة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضده &lt;b&gt;(3)&lt;/b&gt; صورة من الانذار الثاني المؤرخ 1/8/2006 مماثل للانذار السابق يبلغ فيه المتهم باتخاذ الاجراءات القانونية ضده لانقطاعه عن العمل خلال الفترة من 27/11/2004 حتي 1/6/2006 &lt;b&gt;(4) &lt;/b&gt;صورة من خطاب مرسل من الجريدة الي نقابة الصحفيين بذات التاريخ السابق تخطرها فيه بانقطاع المتهم عن  العمل خلال الفترة المذكورة . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt; و تضمنت الحافظة الرابعة&lt;/b&gt; صورة رسمية من الحكم الصادر بجلسة 10/2/2009 من محكمة جنايات الجية في الجنحة الصحفية رقم 10051 قسم العمرانية المرفوعه من المدعي بالحق المدني ضد المتهم عن واقعة سب و قذف و سبب ارتكابها الاخير في حقه بمقال تم نشره بجريدة المؤجز بتاريخ 22/1/2008 و قضي فيها بادانته .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
و حيث ان الحاضر عن المتهم قد تسعة عشر حافظة مستندات : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تضمن الحافظة الاولي منها علي الصورة ضوئية من الصفحتين الاولي و الثالثة من جريدة الصدي المؤرخة 4/6/2003 يدفع فيها المتهم عن المدعي بالحق المدني و شقيقه طاليا الافراج عنهما بسبب مقال نشره فيه الدكتور محمود عبد العال الذي كان محبوسا لتنفيذ حكم بالسجن لادانه جريمة رشوة – و قدمها المتهم للتدليل علي حسن نيته . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt; و تضمنت الحافظة الثانية (1)&lt;/b&gt; صورة ضوئية من الصفحة الخامسة و العشرين من جريدة الاسبوع عن عددها الصادر بتاريخ 27/9/1999 و به اعلان لشركة موبينيل التي يملكها رجل الاعمال نجيب ساويرس &lt;b&gt;(2)&lt;/b&gt; صورة ضوئية من الصفحة الاولي لجريدة الاسبوع الصادر في 17/11/2007 و بها مقال للمدعي بالحق المدني يتهم فيه نجيب ساويرس  بالإساءة للإسلام و  السخرية من الحجاب .     &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;و تضمن الحافظة الثالثة&lt;/b&gt;  صورة ضوئية من الصفحتيين الاولي و الثالثة من جريدة الاسبوع الصادر في 12/1/2008 تضمنت مقالا يرد فيه المدعي بالحق المدني علي الاهانات التي وجهها اليه نجيب ساويرس عبر برنامج تليفزيوني مرئي . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;و تضمن الحافظة الرابعة &lt;/b&gt; صورة ضوئية من صفحتين  من جريدة الاسبوع الصادر بتاريخ 21/6/2004 بالصفحة الاولي منها اعلان لشركة ذهني السياحية تعلن عن تنظيم رحلات لستة عواصم عربية والي تل ابيب . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;و تضمنت الحافظة الخامسة &lt;/b&gt;اصل شهادة صادرة من مصلحة الجوازات مؤرخة 28/5/2008 قدمها المتهم للتدليل علي تردد المدعي بالحق المدني علي دولة سورية عدة مرات . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;و تضمن الحوافظ من السادسة و السابعة و الثامنة&lt;/b&gt; صورة من صفحات لجريدة الاسبوع صادر في 5/6/2000 ، 12/6/2000 ، 19/6/2000 تضمنت عدة مقالات تحدث فيها المدعي المدني عن تولي بشار  الاسد لرئاسة سوريا  و اجري معه علي صفحات الجريدة . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;و تضمن الحافظة التاسعة&lt;/b&gt; صورة ضوئية من صحيفة اخبار نشرت علي الموقع الالكترونية تفيد قيام الولايات المتحدة الامريكية  بفرض عقوبات اقتصادية علي المدعو رامي مخلوف احد اقارب الرئيس السوري بشار الاسد  .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;و تضمن الحافظة العاشرة &lt;/b&gt;صورة ضوئية من مقال منشور علي المواقع الالكترونية صادر من  منظمة اقباط الولايات المتحدة و محرره المدعو شريف المصري يصف فيه المدعي  المدني بانه ربيب أجهزة المخابرات و احد أيتام صدام حسين .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;و تضمنت الحافظة الحادية عشر&lt;/b&gt;  صورة ضوئية من شهادة مؤرخة عام 1996 منسوب صدورها للقلم الجنائي بنيابة امن الدولة العليا تشير الي قيد القضية رقم 866/1994 حصر امن الدولة العليا ضد المدعي المدني بانه طلب و اخذ عطايا من دولة اجنبية بقصد ارتكاب عمل يضر بمصلحة مصر . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;و تضمنت الحافظة الثانية عشر&lt;/b&gt; ثلاث مقالات مؤرخة 20/6/2005 ، 18/10/2006 ، 23/6/2007 مصورة من المواقع الالكترونية تتضمن هجوما علي المدعي و تحتوي علي بعض العبارات السب و القذف في حقه . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;و احتوت الحافظة الثالثة عشر&lt;/b&gt; صورة ضوئية من أحد أحكام لنقض و صورة ضوئية من احد احكام محكمة جنح عابدين مقدمة للتدليل علي ضرورة اعلان المتهم و تكليفه بالحضور علي محل اقامته دون محل عمله . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt; و تضمنت الحافظة الرابعة عشر&lt;/b&gt; اصل انذار رسمي علي يد محضر موجه للسيد وزير الاعلام و المسئولين بالتليفزيون المصري بتاريخ 14/5/2008 من اجل تسليمه نسخة من برنامج &amp;quot; اتكلم &amp;quot; المشتمل علي حوار نجيب ساويرس  المذاع علي القناه الاولي بالتليفزيون المصري . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;و تضمن الحافظة الخامسة عشر &lt;/b&gt;صورة ضوئية من مذكرة مؤرخة 7/5/2008 مقدمة من وكيل المدعي بالحق المدني في احدي القضايا احتوت علي وجهة نظرة بضرورة اعلان المتهم علي محل اقامته دون محل عمله و ضرورة وجود توكيل خاص لتحريك الدعوى الجنائية . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;و تضمن الحافظة السادسة عشر &lt;/b&gt;اصل اربع شهادات من واقع جدول المحكمة الدستورية العليا للتدليل علي وجود عدة طعون بعدم الدستورية علي المواد 302، 303 306، 307 عقوبات ، 214،  215، 216 من قانون الاجراءات .  &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;وتضمنت الحافظة السابعة عشر &lt;/b&gt;اصل بيان محرر باللغة الانجليزية منسوب صدوره لشركة &amp;quot; موبينيل &amp;quot; مقدمة للتدليل علي ان الشركة كانت تجري اعلانتها بجريدة الاسبوع . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;و تضمنت الحتافظة الثامنة عشر &lt;/b&gt;نسخة c.d  ذكر دفاع المتهم انه مسجل بها برنامج &amp;quot;اتكلم &amp;quot; سالف الذكر . &lt;br /&gt;
و تضمنت الحافظة التاسعة عشر صورة ضوئية من التوكيل رقم 3082ب لسنه 1997 و الصادر من المتهم لوكيل المدعي بالحق المدني غير موضح به اسم مكتب التوثيق الذي اصدره . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وحيث ان المدعي بالحق المدني صمم بلسان الحاضر عنه علي طلبات وقدم ثلاث مذكرات اورد بها ان ما نشره المتهم بالجريدة سند الاتهام يخرج عن اطار النقد المباح . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt; و حيث ان الحاضر عن المتهم – فيما ابداه – من مرافعة شفوية بمجلس الدعوى و ما ابداه بمذكرات الدفاع الاربعة – دفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى و اختصاص محكمة الجنح بنظرها باعتبار ان الوقائع محل النشر غير متعلقة بالصفة النيابية للمدعي بالحق المدني لكنها تعلقت ببعض تصرفاته الشخصية و ما نشره في جريدة الاسبوع من محاولة اثارة الفتنه الطائفية و تحوير ما قاله رجل الاعمال نجيب ساويرس في مؤتمر صضحفي .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
 كم دفع بعدم قبول الدعوى لبطلان اعلان صحيفتها الي المتهم حيث اعلن علي مقر عمله بينما اوجبت المادة 234/1 أ.ج اعلانها لشخصه او بمحل اقامته . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt; و دفع بعدم قبول الدعوتين الجنائية و المدنية لرفعها بغير الطريق القانوني حيث لا يجوز رفعها امام محكمة الجنايات بطريق الادعاء المباشر باععتبار ان الالحالة لمحكمة الجنايات من اختصاص النيابة العامة و قاضي التحقيق فقط . &lt;br /&gt;
 و دفع بعدم قبول الدعوتين الجناتئة و المدنية لرفعها دون وكالة خاصة طبقا لنص المادة (3.1ج) باعتبار ان جريمتي السب و القذف من جرائم الشكوي . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt; و دفع بعدم دستورية المواد 214/1 ، 215 ، 216 أ.ج فيما تضمنه من احالة جنح النشر الي محكمة الجنايات ، لاخلالها بمبدا المساواه و انتهاك حق التقاضي و ما يترتب علي ذلك من اخلال بحق الدفاع و انتهاك الحرية الشخصية ، وذلك بالمخالفة لنص المواد 8 ،40،68،69 من الدستور . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;كما دفع بعدم دستورية المادو 3-2/2 عقوبات فيما اشترطته من ضرورة اثبات القاذف  حقيقة كل فعل اسنده الي المقذوف وذلك بالمخالفة لنصوص المواد 2،41،67،69،86،165 من الدستور فيما تضمنه من قرينة البراءة و كفاله حق الدفاع . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;و دفع بعدم دستورية المواد 303/2 ، 306 ، 307 عقوبات لغلو المشرع في العقوبات المفروضة بالمخالفة لنصوص المواد 48 ، 62، 64، 206 ،207 ، 208 من الدستور . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;و طلب وقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في الدعاوي الدستورية في الطعون ارقام  25/21ق ، 83/21ق ، 60/22ق ، 149/22ق ، 274/23ق ، 16/24ق ، 82/24ق ، 102/24ق و المطعون فيها بعدم دستورية المواد 302،303،306،307 عقوبات . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى 10051 لسنى 2008 جنح العمرانية و التي قدم الحاضر عن المدعي بالحق المدني صورة رسمية من الحكم الصادر فيها .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;كما دفع بانعدام نصوص محل الاتهام لمخالفتها لنص المادة (1ذ9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية  و التي تنص علي &amp;quot; حرية الفرد في اتخاذ ايه دون تدخل ، و من حقه حرية التعبير بما تشتمله عليه من حرية البحث عن معلومات و الافكار ... الخ &amp;quot; و الذي تمت المصادقة عليه بموجب القرار الجمهوري رقم 536/1981 و تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/1982 و اصبح تشريعا وطنيا بموجب المادة رقم 151 من الدستور . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt; كما اضاف الحاضر عن المتهم في دفاعه الموضوعي بان ما قام المتهم بتحريره في الجريدة سند الاتهام كان بمناسبة الحمله التي شنها المدعي بالحق المدني علي رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس عقب حديثة في برنامج تليفزيوني و تعليقه علي رداء &amp;quot; الحجاب &amp;quot; و انتقد في مقاله تلك الحمله و اعتبرها لعبا بورقة الفتنه الطائفية ، و قرر فيها ان سبب هذا الهجوم فهو المصلحة الخاصة لجريدة التي يراس تحريره و مجلس ادارتها المدعي بالحق المدني لامتناع شركة &amp;quot; موبينيل &amp;quot; التي يملكها رجل الاعمال  المذكور عن مواصله نشر اعلاناتها فيها ، و قرر الدفاع عن ما قام المتهم بنشره في المقال محل الدعوى يعتبر من اعلاناتها فيها ، و قرر الدفاع عن ما قام المتهم بنشره في المقال محل الدعوى يعتبر من قبيل النقد المباح و تتوافر له شروطه ، خاصة و ان ما قرر به المتهم في مقاله كان صحيحا و انه حسن النيه و لا يقصد سوى الصالح العام . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;كما اضاف الدفاع بان ما نشر بمعرلافة قسم التحقيقات . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt; ذلك بالاضافة الي عدم انطباق المادة 308 عقوبات علي المقال لخلوه من الطعون في عرض المدعي بالحق المدني او شرفه .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; و التمس الدفاع في مذكره دفاعه الاخيرة المؤرخة 23/12/2008 الحكم ببراءة المتهم مما نسب اليه .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
 و حيث انه عن الدفع بعد اختصاص المحكمة بنظر الدعوى و باختصاص محكمة الجنح بنظرها فانه لما كان نص المادتين 215،216 من قانون الاجراءات الجنائية لا لبس فيه و لا غموض في اختصاص محكمة الجنايات بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر و التي يكون المقذوف فيها من غير الافراد ، و يعني بذلك ان محكمة الجنايات تختص بنظر ذلك النوع من الجنح طالما ان وقائع السب و القذف التي  نسبها المتهم للمقذوف لم توجه إلية بصفته من أحاد الناس بل تعلقت بصفته عضوا بمجلس الشعب0 لما كان ذلك وكان الثابت من وقائع الدعوي إن المقذوف في حقه- المدعي المدني – عضوا بمجلس الشعب قد وقع علية القذف بصفته النيابية وحال ممارسته لتلك الصفة فضلا عن وقوعه بصفته الخاصة0 وأية ذالك ما حرره المتهم بمقالة بالصفحة الثالثة من الجريدة سند الاتهام وقولة عنه : لقد اكتشف السمسار إن احد لا يقرأ صحيفتة00 ولا يهتم بأكاذيبة00 فقرر نقل معركته الشخصية مع ساو يرس إلي مجلس الشعب &amp;quot; كما قال:&amp;quot; هل رأيتم أسوء من ذالك النموذج؟ الذي يجلس بكل أسف تحت قبة البرلمان لا لشئ سوى اغراضة الخاصة ومصالحة الشخصية&amp;quot;0 ومن ثم فأن هذا الدفع يكن في غير محلة 0
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث انه عن الدفع ببطلان إعلان صحيفة الدعوي للمتهم لإعلانها إلية علي مقر عملة بالمخالفة لنص المادة 234/1 أ0 ج التي اوجب إعلانها لشخص المتهم أو في محل اقامتة بالطرق المقررة بقانون المرافعات0 وإذا كانت المادة( 10 من قانون المرافعات ) قد أكدت علي تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلي الشخص نفسه أو في موطنة، وان المادة(19 من ذات القانون) قد رتبت البطلان علي مخالفة ذالك إلا إن المادة (20/2) التي أعقبتها أنة لا يحكم بالبطلان رغم النص علية إذا اثبت تحقق الغاية من الاجراء0 ولما كان ذالك وكان الثابت أنة رغم إعلان المتهم بصحيفة الدعوي علي مقرر عملة إلي إن المتهم قد اتصل علمه بالدعوي وحضر عنه وكلائه بجميع جلسات المحاكمة، ومن ثم تكون قد تحققت الغاية من الإجراء ويضحي الدفع حريا  الرفض0
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث أنة عن الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني لعدم جواز إحالتها إلي محكمة الجنايات بطريق الادعاء لمباشر باعتبار إن الإحالة لتلك المحكمة من اختصاص النيابة العامة وقاضي التحقيق فقط – فإن هذا الدفع مردود أيضا بأنه لما كان المقرر بأنة يحق للمدعي المدني إقامة الدعوي مباشرة في جنح القذف والسب إمام محكمة الجنح المختصة بنظرها بحسب الأصل، وكانت المادتين 215،216 أج قد عقدت الاختصاصات لمحكمة الجنايات بنظر تلك الجنح إذا تعلقت بالأشخاص الذين لهم صفة نيابية فإن اتصال محكمة الجنايات بتلك الجنح بذات طريق الادعاء المباشر ولو بدون شكوى إن صحيفة الدعوي تقوم مقام تلك الشكوى ومن ثم فأن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع0
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث انه عن الدفع بدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعها دون وكالة خاصة باعتبار إن جريمتي القذف والسب من جرائم الشكوى طبقا لنص المادة &amp;quot; 3 أ&amp;quot; فإن هذا القول يحتاج إلي سنده القانوني 0
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ذلك إن المادة الثالثة سالفة الذكر لا تشترط ذلك إلا في حاله تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها علي الادعاء المباشر إذ أنها قيد وارد علي حرية النيابة العامة في استعمال الدعوي الجنائية ولا مساس له بحق المدعي بالحقوق المدنية أو من ينوب عنه بأي صورة من الصور في تحريك تلك الدعوي إمام محكمة الموضوع 0 الأمر الذي يكون  معه الدفع في غير محلة وتلتفت عنة المحكمة 0
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث انه عن الدفع ببطلان صحيفة الدعوي لأن وكيل المدعي بالحق المدني كان وقت اقامة الدعوى وكيلا عن المتهم بموجب التوكيل رقم 3082ب لسنة1997 والمقدمة صورتة الضوئية بحافظة المستندات التاسعة عشر- وذلك بالمخالفة لنص المادتين 79، 80 من قانون المحاماة فأن فضلا عن إن التوكيل سالف الذكر غير موضح فيه اسم مكتب التوثيق الذي أصدره، وفضلا عن إن المدعي بالحق المدني قدم ضمن حافظة مستنداته الثانية ما يفيد إلغاء التوكيل 5726 / 99 مكتب توثيق الأزبكية  والصادر من المتهم إلي وكيل المدعي بالحق الأستاذ/ محمد فهمي الدمياطي المحامي وما يفيد العانة بهذا الإلغاء علي يد محضر بتاريخ 2/6/2008 0
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
فأن مخالفة المحامي للمادتين 80 ، 81 من قانون المحاماة 17/ 1983 المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008 لا يؤدي إلي بطلان الصحيفة، ذلك أنها تتضمن ما يجب إن يكون علية المحامي من سلوك حميد وان مخالفة المحامي لها وان عرضته للمساءلة التأديبية إلا انها لا تنال من صحيفة الدعوي التي أقامها مما يتعين معه رفض هذا الدفع ايضا0&lt;br /&gt;
وحيث انه عن الدفع بعدم دستورية المواد 214/1 ،215،216أج فانه علي غير أساس سليم من القانون ذلك إن المتهم إلي حكم بإدانته في جريمتي السب والقذف من محكمة الجنايات له حق الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضده هذا فضلا عن إحالة هذا النوع من الدعاوي الجنح إلي محكمة إنما يمثل ضمانه أفضل للمتهمين لأنهم يحاكمون إمام قضاة ثلاث هم اكبر سنا وأكثر خبرة وكفاءة ولا ترهق كواهلهم ما ترهق به كواهل القضاة بالمحاكم الجزئية وفي ذلك خير ضمان لحرية الصحافة وحرية الرأي ومن ثم هذه المحكمة تري عدم جدية هذا الدفع وتلتفت عنه عملا بالمادة 29 من قانون 48/1979 الخاص بإصدار المحكمة الدستورية والمادة16 من ق46/1972 الخاص بالسلطة القضائية0
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث أنة عن الدفع بعدم دستورية المادة 302/2 عقوبات فيما اشترطته من ضرورة إثبات القاذف حقيقة كل فعل أسنده إلي المقذوف بالمخالف لقرينة البراءة وكفالة حق الدفاع المقررة بالمواد2،41، 67، 69، 86، 165من الدستور- فأن هذا الدفع بدوره غير سديد ذلك إن المقذوف في جريمة القذف بعد إن يقيم الدليل علي المتهم بصدور العبارات الشاننة منه كتابة وتوزيع تلك الكتابة وتوافر نيته غي إذاعتها،يكون علي المتهم لتبرأ ساحته من الاتهام إن يثبت حسن نيته بأنه لم يقصد التجريح وان ما نسبة للمقذوف افعل إنما هو حقيقة وليس تشهيرا،ولا يعد ذلك فعلا      لعبء الإثبات إلي عاتق المتهم ،ولا مخالفة في ذلك لقرينة البراءة ولا إخلال بحق الدفاع،بل هو تأكيد لتلك القرينة وضمانة حق الدفاع ،ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع0
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث انه عن الدفع بعدم دستورية المواد 303، 306، 307 عقوبات لغو المشرع في العقوبات المفروضة بالمخالفة لنصوص المواد48، 62، 64، 206، 207، 208 من الدستور . فإنه وان كانت تلك المواد كفلت حرية الرأي وحق المساهمة في الحياة العامة وحرية الصحافة وممارستها لرسالتها باستقلال وحظر الرقابة عليها ، إلا إن الدستور نص أيضا في المادة (47) منه علي إن&amp;quot; النقد الذاتي والنقد البناء هو الضمان لسلامة البناء الوطني&amp;quot;- وبهذا النص يكون الدستور قد جمع بين حق النقد وضمن عدم إساءة استعمال هذا الحق‘ مما يلزم معه إن يكون النشر في الصحف في إطار المقومات الأساسية للمجتمع،ولتي أبرزتها المادة(12 من الدستور) بأنها رعاية الأخلاق وحمايتها ومراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية ومراعاة الآداب العامة – وإذا كان المشرع قد جرم الخروج علي تلك الضوابط في جرائم النشر بالمواد303، 306، 307 عقوبات فانه وضح حد ادني وحد أقصي للعقوبة في تلك المواد ما بين الحبس والغرامة معا أو بأحدي العقوبتين فإنها بذلك منحت لقاضي الموضوع سلطة الموازنة بعقاب المسئ علي قد اساءتة إما عن تعديل قيمة الغرامة في تلك النصوص العقابية إلي نسب تتراوح ما بين عشرين وخمسة وعشرين ضعف ما كان مقررا في تلك النصوص من قبل فمرده هو الانخفاض الحاد للقوة الشرائية للنقود علي مر الزمن ومن ثم فإن- الدفع بعدم الدستورية يكون في غير محلة.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث انه عن طلب وقف الدعوي تعليقا لحين الفصل في الدعاوي والدستورية في الطعون سالفة البيان والمشار إليها بالشهادات المقدمة من واقع جدول المحكمة الدستورية والمقدمة ضمن حافظه مستندات المتهم السادسة عشر فان المحكمة لا تري محلا لإجابة هذا الطلب وقد التفت ن كافة الدفوع المبداه بعدم الدستورية، كما أنها غير مقيدة بتلك الطعون .&lt;br /&gt;
وحيث انه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوي 10051/2008 جنح العمرانية- فانه لما كان مفاد نص المادة(454 من قانون الإجراءات) انه يشترط لصحة هذا الدفع اتحاد في الموضوع والسب وأشخاص المتهمين. ولما كان ذلك الثابت إن سبب الدعوي رقم10051/2008 جنح العمرانية هو قيام المتهم بنشر مقال في جريدة الموجز الصادرة بتاريخ 22/1/2008 احتوت علي سب وقذف في حق المدعي المدني وزوجته والتشهير به بامتلاك ثروة عقارية كبيرة بمدينة السادس من أكتوبر ووجود صفقات مشبوهة بينه وبين رئيس جهاز تلك المدينة، بينما كان سبب الدعوي الماثلة هو قيامة بنشر مقال في جريدة الموجز الصادرة بتاريخ 27/11/2007 احتوت علي وفائق سب وقذف في حق المدعي المدني لأمور مغايرة له ذاتية خاصة ومن ثم يكون الدفع في غير محلة.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث انه عن الدفع بانعدام مواد الاتهام بمقولة مخالفتها للمادة(19)من اعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي أكدت علي حرية الفرد في اتخاذ راية دون تدخل وان من حقه حرية التعبير بما تشتمل علية من حرية البحث عن المعلومات ولأفكار.. الخ والقول بان تلك المعاهدة قد أصبحت تشريعا وطنيا بالمصادقة عليها بموجب القرار الجمهوري رقم 536/ 1981 ونشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/1982فالحقيقة إن تلك المقولة – حتي ولو صح اعتبار المعاهدة تشريعا وطنيا-تنطوي علي مغالطة غير مستترة، لان ما أشارت إلية المعاهدة في نصوصها لا يضارع ما زخرت بة نصوص الدستور المصري (وهو القانون الاسمي ) بما يكفل صيانة الحرية الشخصية (م41)وحرية إبداع الرأي والتعبير عنه ونشرة (م47) وحرية البحث العلمي والإبداع الثقافي(م49) وكفلت حق الاجتماع للمواطنين (م54) وكفلت أصل البراءة في المتهم حتي تثبت إدانته(م67) كما كفلت له حق الدفاع(م69) وأكدت علي حق الصحافة في ممارسه رسالتها بحريه واستقلال ودون رقابة &lt;br /&gt;
(م206، 207، 208)- وتلك الحقوق كلها تمارس في إطار المقومات الأساسية للمجتمع الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والآداب العامة في حدود القانون.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وإذا جاء قانون العقوبات بعد ذلك ، بما احتواه من مواد الاتهام- محل النعي-مؤكدا علي رعاية تلك القيم ومؤثما لفعل الاعتداء عليها فان القول بانعدام تلك النصوص يكون من قبيل التخرصات الفارغة من أي مضمون قانوني ومن ثم تلتفت المحكمة عنها.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث انه عن الدفاع الموضعي للمتهم وقد تمحور في إن ما تم نشره بالجريدة سند الاتهام كان بمناسبة الحملة التي شنها المدعي المدني بمجلس الشعب علي رجل الإعمال نجيب ساو يرس عقب تعليقه علي رداء &amp;quot;الحجاب&amp;quot; في احد البرامج التليفزيونية،واعتبر المتهم تلك الحملة لعبا بورقة الفتنة الطائفة، وان دافعها هو امتناع شركة &amp;quot;موبينيل &amp;quot;عن مواصلة نشر إعلاناتها في جريدة الأسبوع التي يرأسها المدعي بالحق المدني ، وأضاف الدفاع إن ما قام بتحريره يعتبر من قبيل النقد المباح، وان ما ذكره في حقه من وقائع كان صحيحا،وانه حسن النية ولا يقصد سوي الصالح العام،وان بعض ما نشر كان بمعرفه قسم التحقيقات،كما طلب عدم انطباق  المادة (308ع) علي المقال لخلوه من الطعن في عرض المدعي المدني . فان المحكمة تنوه بداهة إن حرية الصحافة ترتبط ارتباطا وثيقا بحريه الفرد وحرية المجتمع ، وان مهمة رجالها هو كشف المثالب والانحرافات الساندة فيه وباعثها هو إحاطة الرأي العام بما يجري فيه وقائع وإحداث والتعليق عليها باعتبارها أمر عام يهم الوطن والمواطن ، وهي بذلك – مهما تباينت الآراء حول حدث معين – تنير الطريق إمام الرأي العام متي تخلق بالصدق والإخلاص وتساعد الرأي العام الطريق ليكون    وحسيبا لكل مسئول في المجتمع ، وتساهم في دك معاقل الفساد فيه، وتتيح الفرصة لمساءلة كل نسئ عن إساءته ومؤاخذة المذنب بما أذنب ومعاقبة الإثم بما قدمت يداه ودون إن يترك هذا المذنب ليستمع بما يستمع به البرئ .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ولذلك فق كفل الدستور في الفصل الثاني من الباب السابع منه استقلال الصحافة وحريتها في ممارسه دورها في خدمة المجتمع وتكون الرأي العام فيه وتوجيهه دون التدخل في شئونها أو التغزل عليها بقيود توهن رسالتها إلا إن تلك الحرية لا تتعارض مع مسئولية الصحفي حين يتنكب فيما يكتب طريق الصواب، فبعد إن أكد الدستور في المادة (47منه) علي كفاله حرية الرأي وحق التعبير عنه بكل الوسائل، نص علي إن النقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني ، واوجب إن تمارس تلك الحرية غي حدود القانون لضمان عدم إساءة استعمال هذا الحق . ذلك إن الحرية لم تأت للإساءة بسمعه الشرفاء أو النيل من كرامتهم ،إذا إن النقد المباح- كما تواترت علية إحكام القضاء – هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بصاحب هذا الأمر أو العمل بغية التشهير بت والحط من كراكته. لذلك فأن النشر في الصحف يجب إن يكون في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والتي أشارت المادة (12)من الدستور إلي بعض منها مثل رعاية الأخلاق وحمايتها ومراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية ومراعاة الآداب العامة. كما أكدت المادة (18) من قانون تنظيم الصحافة رقم 96/1996 علي ضرورة التزام الصحفي فيما ينشره بتلك المقومات وبأحكام القانون مستمسكا في كل أعمالة بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه بما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس حرياتهم 0
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث انه متي كان ما تقدم وكان المقرر وفق نص المادة(302) عقوبات إن القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصدا خاصا بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق مت نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره، وهذا العلم مفترض إذا كانت العبارات موضوع القذف شائنة بذاتها،ومتي تحقق القصد في هذه الجريمة، فلا خوض في مسألة النية أو بحث صحة وقائع القذف ما لم يكن الطعن موجها إلي موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة، فإذا اثبت حقيقة كل فعل اسند إلي المجني علية وانه كان يبغي الدفاع عن مصلحة عامة فلا عقاب علية، إما إذا كان القصد مجرد التشهير والتجريح فالعقاب واجب ول كان في استطاعته إثبات حقيقة كل فعل أسنده إلي المجني علية. ولما كان ذلك وكان الثابت إن القذف الوارد بمقالات المتهم بجريدة الموجز سند الدعوي بالصفحة الثالثة هي لوحدها التي تعلقت بعمل المدعي المدني (المجني علية) داخل مجلس الشعب تعقيبا علي ما إثارة بشأن البرنامج  التليفزيوني الذي تعرض فيه رجل الإعمال&amp;quot;نجيب ساو يرس&amp;quot; لرداء الحجاب،وقد احتوت تلك الصفحة ضمن ما احتوي علي عبارات وألفاظ وليست قاسية فحسب، بل وعبارات      بذاتها تعد قذفا وسبا في المدعي المدني حيث وصف بأنه من&amp;quot;العملاء والقوادين&amp;quot; كما وصفة باختلال الشرف والعقيدة وانعدام الأخلاق وانه سمسار القومية العربية بقولة&amp;quot;سمسار القومية العربية لا يجوز له الحديث عن الشرف ولا العقيدة&amp;quot; ،&amp;quot;لقد ملأوا خزائنهم بالدولارات وبراميل النفط تحت شعار الوطن والقومية العربية لقد قبضوا ثمن كل حرف وكل كلمة.. واليوم يتحدثون عن الأخلاق&amp;quot;، كما قذفه بالعمالة للجهات الأجنبية والتربح من تلك الجهات والاتجار بالدين بقولة&amp;quot; متي تكشف الجهات الرسمية عن ملفات الخونة الذين يرتدون عباءة الدين&amp;quot;،&amp;quot; ملفاتهم صفحات مطولة من العمالة والخيانة والتنقل بين العواصم العربية لجلب الشيكات والحصول علي البركة من سوريا والعراق وقطر وغيرها&amp;quot; فضلا عن اتهامه له بالتحريض علي قتل رجل الإعمال &amp;quot;نجيب ساو يرس&amp;quot; كما حقر من شأنه بقولة&amp;quot; هل رأيتم أكثر من ذلك النموذج؟ الذي يجلس بكل أسف تحت قبة البرلمان &amp;quot;وقولة&amp;quot; ماذا يريد هذا الشخص الموتور الغريب الذي يلعب لعبة قذرة&amp;quot;.. كما احتوت تلك الصفحة علي العديد من عبارات السب والقذف المماثلة وقد جاء بعضها غير متألق بأداء المدعي المدني لعملة داخل مجلس الشعب وذلك علي النحو السابق تحصيله في الوقائع ومتي كان ذلك وكان المتهم قد تجاوز في نقده مجرد إبداء الرأي في أداء المدعي بالحق المدني داخل البرلمان في الواقعة التي تتعلق بالبرنامج التليفزيوني الذي تحدث فيه&amp;quot;نجيب ساو يرس&amp;quot; تجاوز حق التشهير بالمدعي المدني فسلقه بألسنة حداد ورماه بأفظع الصفات وسبة بأبشع الشتائم علي النحو سالف البيان ولم يستخدم في مقالة عبارات ملائمة حتي في قسوتها فانه لا يتمتع بحماية سب الإباحة ولا يجوز إن يستتر بمظلة النقد المباح مهما زعم بأنه كان حسن النية أو ادعي انه كان يبغي المصلحة العامة.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
إما ما جاء بالصفحتين الرابعة والخامسة من عبارات في المقالين المنشورين يهما علي النحو السابق بيانه،يعد قذفا في حق المدعي المدني باتهامه بأنه مسخر من قبل رجل الإعمال السوري&amp;quot;رامي مخلوف&amp;quot; لمهاجمة رجل الإعمال المصري&amp;quot;نجيب ساو يرس&amp;quot; وان ذلك يتم بمقابل وليس&amp;quot;لوجه الله أو لوجه الوطن&amp;quot; كما شبة وسخر منة بقولة عنة &amp;quot;مناضل حنجورى&amp;quot; ويصفه بأنه موتور وغريب ويرغب في تخريب الاقتصاد المصري ويسعي لابتزاز نجيب ساو يرس الذي حجب عنه عائد الإعلانات في جريدة الأسبوع وقد دأب علي تملق الرئيس بشار الأسد .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
كما إن ما جاء بالصفحة السادسة- علي النحو السالف ذكره – يعد سبا للمتهم حيث وصفة بأنه &amp;quot;جاهل&amp;quot; حين وصف فيلم &amp;quot;الفطيرة الأمريكية&amp;quot; بأنه اباحي وجنسي.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وبتلك الصفحات الثلاثة الأخيرة يكون المتهم قد ارتكب في حق المدعي بالحق المدني ما يعد سبا وقذفا دون بحث ما ا إذا كان قد قدم أدلة علي وقائع القذف التي أسندها إلية لأنها لم تتعلق بعملة داخل مجلس الشعب بل تعلقت بصفته الشخصية . ولا ينال من ذلك ما زعمه دفاع المتهم بانقطاع صلته بما نشر في الصفحات الثلاث الأخيرة، لان الثابت من مطالعة الصفحة الأولي للجريدة سند الاتهام وقد نشر في واجهتها صورة للمدعي بالحق المدني داخل مربع كبير      &lt;br /&gt;
 وقرينها عنوانين كبيرين&amp;quot;بكري..المخابرات السورية...نجيب ساو يرس&amp;quot;، كيف تاجر سماسرة القومية العربية بشعارات الشرف والأخلاق&amp;quot;، &amp;quot; ملف4 صفحات&amp;quot;. مما يشير إلي إن المتهم ربط جميع ما نشرة كحزمة واحدة بعبارة&amp;quot; ملف4 صفحات&amp;quot;فصارت مفردات هذا الملف موضوعا واحد منسوبا إلي ناشر واحد هو المتهم وهو ما يتأكد بالسياق الواحد واللغة المتطابقة بين المنشور في الصفحات الأربع- فضلا عن انه من جانب أخر فان المتهم يعد مسئولا عن كل ما نشر بالجريدة مسئولية شخصية الخلاقة بواجب الإشراف بصفته رئيسا لتحريها عملا بالمادة(200مكرر1/أ فقره 2) المضافة إلي قانون العقوبات بالقانون رقم147/2006 بعد القضاء بعدم دستورية المادة(195 عقوبات )في الطعن رقم 59 لسنة18ق دستورية بتاريخ1/2/1997 المناظرة لها.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث انه عن طلب المتهم عدم انطباق نص المادة(308عقوبات) علي المقال لخلوه من الطعن في عرض المدعي بالحق المدني- فان هذا الطلب مردود بان الثابت من الصفحة الأولي بالجريدة سند الاتهام إن الملف الذي أشار إلية بعبارة &amp;quot;4 صفحات&amp;quot; كان مقصود بت المدعي المدني ، وان المتهم ابرز بمقاله بالصفحة الثالثة عده عناوين بالخط العريض أولها عبارة &amp;quot; العملاء والقوادين&amp;quot; ولا ينال من ذلك إي زعم بأنه كان يقصد أناسا غيره، لان تحرير العبارة بهذا الشكل ما لحقها ن عبارات أخري  صريحة تقذف المجني علية تلقي في الأذهان عقيدة ولو وقتية بأنه هو المقصود، ومن ثم حق اخذ المتهم بنص تلك المادة أيضا.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
حيث إن الجريدة التي نشرت المقال محل الادعاء يتم توزيعها علي جمهور القراء في اغلب محافظات الجمهورية، فمن ثم يكون ركن العلانية في جريمتي القذف والسب متوافرا.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث انه لما كانت العبارات القاذفة بما اشتملت علية من وقائع تتضمن بذاتها الدليل علي توافر القصد الجنائي، فلا يعفي المتهم إن تكون تلك العبارات ترديدا لما يقوله الآخرين سواء كان بحلقة تليفزيونية أو علي موقع الكتروني أو بجريدة أخري- كما حاول دفاع المتهم إظهار ذلك ببعض مستنداته -لان الإسناد في القذف يتحقق ولو كان بصيغة تشكيكية متي كان من شأنها إن تلي في الأذهان عقيدة ولو وقتية أو ظنا أو احتمالا ولو وقتيين في صحة الأمور المدعاة والتي توجب العقاب و تثير الاحتكار .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
والمحكمة تقطع من كل ما سلف بأن الصحفي المتهم&amp;quot; ياسر محمد عبد الباسط&amp;quot; الشهير&amp;quot;ياسر بركات&amp;quot; بما أسرف فيه بمقالاته من عبارات شائنة وألفاظ نابية قد تجاوز حد النقد المباح إلي الطعن في شخص الصحفي&amp;quot;محمد مصطفي بكري&amp;quot; عضو مجلس الشعب مما يؤدي إلي ضرر غير مغتفر بشخصه، انطوت علية كلماتهم نية التحقير والتشهير به، بما يعد تعسفا وإساءة لاستعمال حرية الصحافة ومن ثم تكون قد حقت علية كلمة القانون ومفردات عقابه .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث انه لما كان الأصل في الصحافة – وفقا لميثاق شرفها- إن الصحفي مسئول عن كرامة مهنته وإسرارها ومصداقيتها، بما يتضمن التزام بتحري الدقة في توثيق معلوماته وعدم نشر أية وقائع مشوهة أو مبتورة أو موحية بأمور لا دليل عليها أو فاضحة لأمور شخصية اوجب الشرع والدستور والقانون صيانتها، باعتبار إن الصحافة رسالة حوار ومشاركة، وان للحوار أصول وآداب تجب مراعتها.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وان كان الصحفي يعلم يقينا إن سلاحه هو الكلمة، فيجب علية إن يدرك.. إن الكلمة مسئولية.. وان الكلمة شموع تنير الدروب.. وإنها فرقان بين الحق والباطل .. وبعض الكلمات من بعض رجال الصحافة كانت منارات سامغه، وقلاع شامخة..وذلك فشرف الصحفي هو الكلمة.. إن أساء لذاته وان أحسن فقد أحسن إليها. وذلك يجب إن يضع في منهجه صياغة أعمق الخلافات في لغة راقيه ورقيقة تجعلها لا تجرح  ولا تدهي .. بالتأكيد لا تميت.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ولما كانت الواقعة علي نحو ما تقدم وكانت المحكمة لم تر في دفاع المتهم أو مستنداته المقدمة ما ينال من يقينها الذي انتهت إليه ومن ثم يكون قد ثبت لدها إن &amp;quot;ياسر محمد عبد الباسط بركات وشهرته&amp;quot;ياسر بركات&amp;quot; في يوم 27/ 11/ 2007 بمعظم دوائر محافظات الجمهورية.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;أولا&lt;/b&gt;: قذف الصحفي محمد مصطفي بكري بصفته عضو بمجلس الشعب بأن اسند إليه بطريق النشر بجريدة الموجز أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثانيا&lt;/b&gt;: سبه بما يعد خدشا للشرف والاعتبار دون إسناد واقع معين علي النحو سالف البيان
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثالثا:&lt;/b&gt; قذفه بما يعد طعنا في العرض بان سطر في عبارات المقال ما يوحي بأنه &amp;quot;القوادين&amp;quot; الأمر الذي يتعين معه طواعية لنص المادة 304/ 2 أ.ج معاقبته طبقا لأحكام المواد 171 ، 185 ،302 ، 306 ،307 ، 308 ، من قانون العقوبات .&lt;br /&gt;
وحيث إن جريمتي السب والقذف وقعتا لغرض واحد وقام بينهما الارتباط الذي لا يقبل التجزئة ومن ثم وجب اعتبارهما جريمة واحة والحكم بالعقوبة المقررة للجريدة الأشد عملا بالمادة( 32) عقوبات، وهي   العقوبة المقررة بالمادة 308 عقوبات.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث انه ما كان تقدير العقوبة إنما يرتبط بعناصر موضوعية تختلف من دعوي لآخري وفقا لملابساتها الخاصة وتخضع في ذلك لتقدير قاضي الموضوع، ومن ثم فان المحكمة تري في العقوبة الواردة بمنطوق هذا الحكم جزاء عادلا لما نسب إلي المتهم. وحيث انه عن المصاريف الجنائية فتقضي المحكمة بإلزام المحكوم علية لها عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث انه بالنسبة للتعويض المدني المؤقت المطالب به ، فانه لما كانت الدعوي المدنية تدور في فلك الدعوي الجنائية جودا وعدما، وكان الثابت علي نحو ما تقدم ارتكاب المتهم لواقعة سب وقذف الدعي المدني والتي دانته بها المحكمة، فانه يكون أيضا قد توافرت في حقه أركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بما يلزم معه إجابة المجني علية إلي طلبة بإلزام المتهم بان يؤدي له تعويضا مؤقتا قدرة خسة ألاف جنيه وواحد ليكون هذا التعويض بمثابة نوا التعويض الكامل إن شاء المطالبة به بعد ذلك – وذلك عملا بنص المادتين(309) إجراءات جنائية،( 163) دني مع إلزام المحكوم علية بمصروفات الدعوي المدنية شامل مقابل إتعاب المحاماة عملا بالمادة (320) إجراءات جنائية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;فلهذه الأسباب&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;وبعد الاطلاع علي المواد سالفة الذكر&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;حكمت المحكمة حضوريا:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;أولا&lt;/b&gt;: بمعاقبة ياسر محمود عبد الباسط بركات وشهرته&amp;quot; ياسر بركات&amp;quot; بالحبس لمدة ستة أشهر وبغرامة عشرين إلف جنيه والزمتة المصاريف الجنائية .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثانيا&lt;/b&gt;: وفي الدعوي المدنية بإلزامه بان يؤدي للمدعي بالحق المدني تعويضا مؤقتا قدره خمسه ألاف جنيه وواحد وألزمته بمصروفاتها وبمقابل إتعاب المحاماة .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأربعاء الموافق 24/ 6/ 2009م.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;   &lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/100">أحكام جنائية</category>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/1">أحكام</category>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/134">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Sat, 11 Jul 2009 16:00:00 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2753 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title> دعوي سب وقذف ضد رئيس تحرير جريدة الموجز&quot; ياسر بركات&quot; جنح العمرانية &quot; </title>
 <link>http://qadaya.net/node/2686</link>
 <description>&lt;div class=&quot;event-nodeapi&quot;&gt;&lt;div class=&quot;event-start&quot;&gt;&lt;label&gt;Start: &lt;/label&gt;11/07/2009 - 01:24&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;جلسة دعوي السب والقذف المقيده برقم 16929 لسنة 2008 المقامة من مصطفي بكري رئيس تحرير جريدة الاسبوع ضد ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز بسبب واقعة نشر بالجريدة في العدد 100 ، في تمام الساعة العاشرة صباحا&lt;br /&gt;
بمحكمة جنوب الجيزة بشارع ربيع الجيزي .&lt;br /&gt;
من جلسة 23 يونيو 2009 عدم اختصاص و احالة لمحكمة الجنح .&lt;br /&gt;
بهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم في 26 سبتمبر 2009 &lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/134">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Sat, 04 Jul 2009 07:26:19 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2686 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>جلسة دعوي سب وقذف ضد &quot;ياسر بركات&quot; رئيس تحرير جريدة الموجز محكمة جنايات الجيزة</title>
 <link>http://qadaya.net/node/2656</link>
 <description>&lt;div class=&quot;event-nodeapi&quot;&gt;&lt;div class=&quot;event-start&quot;&gt;&lt;label&gt;Start: &lt;/label&gt;12/10/2009 - 09:00&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;event-nodeapi&quot;&gt;&lt;div class=&quot;event-end&quot;&gt;&lt;label&gt;End: &lt;/label&gt;12/10/2009 - 11:00&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;تنظر الدائرة 6 جنايات جنحة سب وقذف المقيدة برقم 19013/2008 عن واقعة نشر المقامة من محمد مصطفي بكري عضو مجلس الشعب ضد ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز الدائرة السادسة في تمام الساعة التاسعة صباحا&lt;br /&gt;
القرار السابق من جلسة 15 يونيو 2009 للمرافعة .&lt;br /&gt;
بهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم في 18 ديسمبر 2009 .&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/134">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Sat, 27 Jun 2009 09:05:42 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2656 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>جلسة دعوي سب وقذف ضد &quot;ياسر بركات&quot; رئيس تحرير جريدة الموجز محكمة جنايات الجيزة</title>
 <link>http://qadaya.net/node/2655</link>
 <description>&lt;div class=&quot;event-nodeapi&quot;&gt;&lt;div class=&quot;event-start&quot;&gt;&lt;label&gt;Start: &lt;/label&gt;24/10/2009 - 09:00&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;event-nodeapi&quot;&gt;&lt;div class=&quot;event-end&quot;&gt;&lt;label&gt;End: &lt;/label&gt;24/10/2009 - 11:00&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;تنظر الدائرة 6 جنايات الجيزة بمحكمة جنوب الجيزة الكلية جنحة سب وقذف المقيدة برقم 17110/2008 عن واقعة نشر المقامة من محمد مصطفي بكري عضو مجلس الشعب ضد ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز بمقر المحكمة شارع ربيع الجيزي في تمام الساعة العاشرة صباحا .&lt;br /&gt;
القرار السابق من جلسة 15 يونيو 2009 للمرافعة . &lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/134">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Sat, 27 Jun 2009 09:02:56 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2655 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>جلسة دعوي سب وقذف ضد رئيس تحرير جريدة الموجز&quot; ياسر بركات&quot;  محكمة جنوب القاهرة </title>
 <link>http://qadaya.net/node/2623</link>
 <description>&lt;div class=&quot;event-nodeapi&quot;&gt;&lt;div class=&quot;event-start&quot;&gt;&lt;label&gt;Start: &lt;/label&gt;07/10/2009 - 09:14&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;تنظر محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة الخامسة دعوي سب وقذف المقامة من مصطفي بكري رئيس تحرير جريدة الاسبوع ضد ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز بسبب واقعة نشر بالجريدة في تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر المحكمة بميدان باب الخلق .&lt;br /&gt;
القرار السابق من جلسة 6 مايو 2009 للمستندات .&lt;br /&gt;
بهذه الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 4 نوفمبر 2009 لتقديم المستندات .&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/134">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Sun, 14 Jun 2009 06:32:09 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2623 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title> دعوي سب وقذف ضد رئيس تحرير جريدة الموجز&quot; ياسر بركات&quot; جنح شمال الجيزة &quot; </title>
 <link>http://qadaya.net/node/2621</link>
 <description>&lt;div class=&quot;event-nodeapi&quot;&gt;&lt;div class=&quot;event-start&quot;&gt;&lt;label&gt;Start: &lt;/label&gt;23/06/2009 - 09:00&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;جلسة دعوي السب والقذف المقيده برقم 16929 لسنة 2008 المقامة من مصطفي بكري رئيس تحرير جريدة الاسبوع ضد ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز بسبب واقعة نشر بالجريدة في العدد 100 ، في تمام الساعة العاشرة صباحا&lt;br /&gt;
بمحكمة شمال الجيزة بشارع السودان .&lt;br /&gt;
من جلسة 8 يونيو 2009 عدم اختصاص و احالة لمحكمة الجنح .&lt;br /&gt;
اول جلسة بعد الاحالة من محكمة الجنايات .&lt;br /&gt;
بهذه الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 11 يوليو 2009 إحالة لمحكمة جنح العمرانية .&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/134">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Sun, 14 Jun 2009 06:05:27 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2621 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>الحكم الصادر بعدم قبول الطعن  بوقف وغلق نشاط شركة الموجز للصحافة والطباعة والنشر</title>
 <link>http://qadaya.net/node/2596</link>
 <description>&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;بسم الله الرحمن الرحيم&lt;br /&gt;
باسم الشعب&lt;br /&gt;
محكمة القضاء الإداري&lt;br /&gt;
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار&lt;br /&gt;
الدائرة السابعة&lt;br /&gt;
*****************&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم السبت الموافق 17/1/2009&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;برئاسة السيد المستشار / حمدي ياسين عكاشة &lt;br /&gt;
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة&lt;br /&gt;
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;جمال محمد سليمان عمار &lt;br /&gt;
نائب رئيس مجلس الدولة&lt;br /&gt;
حاتم محمد داود فرج الله&lt;br /&gt;
نائب رئيس مجلس الدولة&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد المنصور عبد الرحمن&lt;br /&gt;
مفوض الدولة&lt;br /&gt;
وسكرتارية السيد / أحمد عبد النبي                            &lt;b&gt; أمين السر&lt;/b&gt;                           &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;******************************************
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;أصدرت الحكم الأتي :&lt;br /&gt;
في الدعوي رقم 14636 لسنة 62 ق&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المقامة من :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
حامد صديق سيد مكي&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ضد &lt;/b&gt;:&lt;br /&gt;
1 – رئيس مجلس الشورى      &amp;quot; بصفته &amp;quot;&lt;br /&gt;
2  – وزير الاستثمار               &amp;quot; بصفته &amp;quot;&lt;br /&gt;
3 – رئيس مجلس نقابة الصحفيين  &amp;quot; بصفته &amp;quot;&lt;br /&gt;
4 – رئيس مجلس إدارة شركة الموجز للصحافة والطباعة والنشر   &amp;quot; بصفته &amp;quot;      
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
****************
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الوقائع : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
*****&lt;br /&gt;
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/1/2008 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا , وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن وقف نشاط وغلق شركة الموجز للصحافة والطباعة والنشر ومصادرة ما بها من ممتلكات وأيلولتها إلي أملاك الدولة وما يترتب علي ذلك من أثار .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وقال المدعي شرحا لدعواه أن الفقرة الثانية من المادة 209 من الدستور توجب خضوع الصحف في ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب , وان جريدة الموجز تضمنت مواضيعها الأكاذيب بالمخالفة لأحكام الباب الثاني من الدستور فقد قامت الشركة بنشر أخبار تمسه في شخصه وكيانه بما مثل له أضرارا جسيمة كانت بأوامر من رئيس مجلس إدارة الجريدة ورئيس تحريرها لإخفاء الحقائق وفرض المخططات الغربية وهو ما يهدد أمن الوطن ومستقبله لذلك فقد استعمل حقه في التقاضي لوقف وغلق نشاط الشركة وغلق جريدتها وسحب كارنيه عضوية نقابة الصحفيين من العاملين فيها وبخاصة رئيس مجلس إدارتها لنشرها الأكاذيب والفتن والرذيلة ولأن الشركة خرقت المبادئ النبيلة والقيم الحميدة .&lt;br /&gt;
واختتم المدعي صحيفة دعواه بالطلبات الأنفة الذكر .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وتداولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات , حيث قررت المحكمة بجلسة 26/2/2008 التنحي عن نظر الدعوى وإحالتها الي هذه الدائرة لاستشعار الحرج , وأمام هذه الدائرة قدم الحاضر عن الشركة المدعي عليها الرابعة بجلسة 15/11/2008 حافظة مستندات طويت علي صورة حكم قضائي للاسترشاد به , ومذكرتي دفاع دفعت فيها الشركة بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة بنظر الدعوي , وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة , وبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الاداري , وفي الموضوع برفض الدعوى , وبجلسة 20/12/2008 قدم المدعي حافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية من جزء من إحدى صفحات جريدة ذكر المدعي أنها الجريدة المدعي عليها الرابعة , وصورة ضوئية من طلب حضور للسؤال في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 122 لسنة 2005 , وأوضح علي وجه الحافظة أن القرار المطعون عليه هو قرار الموافقة علي إنشاء شركة الموجز للطباعة والنشر , وليس تصريح إنشاء الجريدة , كما قدم مذكرة طلب فيها إسقاط الدفوع والحكم بما جاء بالصحيفة واحتياطيا الإحالة إلي محكمة الجنايات .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وبجلسة 20/12/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوع أودعت خلال الشركة المدعي عليها الرابعة مذكرة دفاع طلبت  في ختامها الحكم بالطلبات ذاتها الواردة بسابق مذكراتها , كما أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت علي رد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للصحافة في الدعوى بانعدام صفة رئيس المجلس الأعلى للصحافة التفتت عنها المحكمة لعدم التصريح بمستندات خلال الاجل المشار إليه , كما قدمت مذكرة بدفاع الجهة الإدارية طلبت في ختامها الحكم أصليا ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالطلبات والأسانيد القانونية , واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الاداري , ولانتفاء الصفة والمصلحة ولرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليهما الأول والثاني بصفتها , مع إلزام المدعي في أي من الحالات بالمصروفات .&lt;br /&gt;
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدى النطق به .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الايضاحات , وبعد المداولة قانونا .&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث أن المدعي يهدف بدعواه , بحسب طلباته الختامية , إلي الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الموافقة علي علي تأسيس شركة الموجز للطباعة والنشر , وما يترتب علي ذلك من أثار .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث انه ومتى أوضح المدعي بحافظة مستنداته المقدمة بجلسة 20/12/2008 أنه يطعن علي قرار تأسيس الشركة المدعي عليها الرابعة وكانت هذه الشركة كغيرها من شركات الصحافة قد تأسست وفقا لحكم المادة 17 من قانون شركات المساهمة شركات التوصية بالايهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 – المستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 , فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الاداري يكون علي غير سند من القانون , وتكتفي المحكمة باثباته بحيثيات الحكم دون منطوقه .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث أنه وعن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرطي الصفة والمصلحة فاه يتعين أن يكون لرافع الدعوى صفة في الدعوي وأن تكون له مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة بأن يكون المدعي في حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثرا في مصلحة جدية له دون خلط بين الصفة والمصلحة بهذا المعني وبين دعوى الحسب .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث أنه وتقصيا لمدى توفر شرطي الصفة والمصلحة في المدعي فان المادة 47 من الدستور تنص علي أن &amp;quot; حرية الراي مكفولة , ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة او التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون , …..”&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وتنص المادة 48 من الدستور علي أن &lt;/b&gt;&amp;quot; حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة علي الصحف محظورة وإنذارها أو ايقافها أو الغاؤها بالطريق الإداري محظور ,...............”&lt;br /&gt;
وتنص المادة206 منه علي أن &amp;quot; الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها علي الوجه المبين في الدستور والقانون &amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وتنص المادة 207 منه&lt;/b&gt; علي أن &amp;quot;تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفي استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير , تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ علي الحريات والحقوق العامة والواجبات العامة , واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين , وذلك كله وفقا للدستور والقانون &amp;quot;.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وتنص المادة 208 من الدستور &lt;/b&gt;علي أن &amp;quot; حرية الصحافة مكفولة ….... “&lt;br /&gt;
وتنص المادة 209 علي أن &amp;quot; حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون , . . . . .   “.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;كما تنص المادة 45 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة &lt;/b&gt;علي أن &amp;quot; حرية إصدار الصحف للأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة مكفولة طبقا للقانون &amp;quot;.&lt;br /&gt;
وتنص المادة 52 من القانون المذكور علي أن &amp;quot; ملكية الأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة للصحف مكفولة طبقا للقانون &amp;quot; .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ويشترط في الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات او شركات مساهمة , علي أن تكون الأسهم جميعها في الحالتين إسمية ومملوكة للمصريين وحدهم , وألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن مليون جنيه اذا كانت يومية ومائتين وخمسين ألف جنيه إذا كانت أسبوعية ومائة ألف جنيه إذا كانت شهرية , ويودع رأس المال بالكامل قبل إصدار الصحيفة في أحد البنوك المصرية . . . . .  “ .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وتنص المادة 53 من القانون المشار إليه &lt;/b&gt;علي ان &amp;quot; يعد المجلس الأعلي للصحافة نموذجا لعقد تاسيس الصحيفة التي تتخذ شكل شركة مساهمة أو تعاونية أو توصية بالاسهم ونظامها الاساسي . . . . .    “ .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
و&lt;b&gt;حيث ان المادة 17 من قانون شركات المساهمة &amp;quot; &lt;/b&gt;شركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 – المسابدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 – وفي ضوء الحكم بعدم دستورية البند ( ب ) منها في القضية رقم 25 لسنة 22 قضائية بجلسة 2/6/2001 , تنص علي أنه &amp;quot; علي المؤسسين أو من ينوب عنهم إخطار الجهة الادارية المختصة بانشاء الشركة ويجب أن يرفق بالاخطار المحررات الاتية :
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ا ) العقد الابتدائي ونظام الشركة بالنسبة إلي شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم , أو عقد التأسيس بالنسبة إلي الشركات ذات المسئولية المحدودة .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ب)................................ ( محكوم بعدم دستورية هذا البند )
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ج ) شهادة من أحد البنوك المرخص لها بذلك تفيد تمام الاكتتاب في جميع أسهم الشركة أو حصصها وأن القيمة الواجب سدادها علي الأقل من الأسهم أو الحصص النقدية قد تم أداؤها ووضعت تحت تصرف الشركة إلي أن يتم اكتساب شخصيتها الاعتبارية .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
د ) إيصال سداد رسم بواقع واحد في الألف من رأس مال الشركة المصدر بالنسبة إلي شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم ومن رأس المال المدفوع بالنسبة إلي الشركات ذات المسئولية المحدودة , وذلك بحد أدنى مقداره مائة جنيه واحد أقصى مقداره ألف جنيه .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وعلي الجهة الادارية المختصة اعطاء مقدم لاخطار شهادة بذلك متى كان مرفقا به جميع المحررات المنصوص عليها في البنود السابقة مستوفاة , ويتم قيد الشركة في السجل التجاري بموجب تلك الشهادة دون حاجة لشرط أو لإجراء أخر , وايا كانت نسبة مشاركة غير المصريين فيها .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
وتشهر الشركة وتكتسب الشخصية الاعتبارية بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ قيدها في السجل التجاري .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
وتنص المادة 18 من القانون ذاته المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 &lt;/b&gt;علي أنه &amp;quot; للجهة الإدارية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارها بانشاء الشركة أن تعترض علي قيامها , وذلك بموجب كتاب بالبريد المسجل علي عنوان الشركة المبين بالاوراق المرفقة بالإخطار مع ارسال صورة من الكتاب إلي السجل التجاري للتأشير به علي بيانات قيد الشركة ويجب أن يكون الاعتراض مسببا وان يتضمن ما يلزم اتخاذه من إجراءات لإزالة أسباب الاعتراض .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ولا يجوز للجهة الإدارية الاعتراض علي قيام الشركة إلا لأحد الأسباب الأتية :-&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
•    مخالفة العقد الابتدائي أو عقد التأسيس أو نظام الشركة للبيانات الإلزامية الواردة بالنموذج أو تضمنه أمورا مخالفة للقانون .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
•    إذا كان غرض الشركة مخالفا للقانون أو للنظام العام .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
•    إذا كان أحد المؤسسي لا تتوافر فيه الأهلية اللازمة لتأسيس الشركة .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ونصت المادة 19 من القانون ذاته علي أنه&lt;/b&gt; &amp;quot; علي الشركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها بالاعتراض أن تزيل أسبابه وأن تتظلم منه إلي وزير الاقتصاد وألا وجب علي الجهة الإدارية المختصة إصدار قرار بشطب قيد الشركة من السجل التجاري .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ويعتبر فوات خمسة عشر يوما علي تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة قبول له تزول معه أثار الاعتراض .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وفي حالة رفض تظلم الشركة تخطر بذلك بالبريد المسجل لإزالة أسباب الاعتراض , فإذا لم تزلها خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارها برفض التظلم أصدرت الجهة الإدارية المختصة قرار بشطب قيد الشركة من السجل التجاري .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وفي جميع الأحوال تزول الشخصية الاعتبارية للشركة من تاريخ صدور قرار وفي جميع الأحوال تزول الشخصية الاعتبارية للشركة من تاريخ صدور قرار الشطب , ولأصحاب الشأن الطعن علي هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوم من تاريخ إعلانهم أو علمهم به , وعلي المحكمة أن تقضي في الطعن علي وجه الاستعجال .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث ان المستفاد مما تقدم أن المشرع الدستوري أكد علي حرية الرأي والتعبير عنه سواء بالقول أو بالتصوير أو بالطباعة أو بالتدوين وغير ذلك من وسائل التعبير , بوصفها الحرية الأصل التي لا يتم الحوار المفتوح إلا في نطاقها , وحرص علي إكمالها بحرية الصحافة التي ارتقي بها إلي مصاف الحقوق والحريات العامة وكفل حمايتها وصونها من التدخل في شئونها من خلال أي قيد من شأنه أن يرهق رسالتها أو يعطل دورها في بناء المجتمع وتطويره باعتبارها من أعظم المنابع التي تكفل تدفق المعلومات والأنباء والأفكار ونقلها إلي القطاع الأوسع من الجماهير , ومن خلال دورها في النقد لمختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية , فكفل لها حرياتها وحظر الرقابة عليها أو إنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري , وحرص القانون علي التأكيد علي حرية إصدار الصحف في القانون رقم 96 لسنة 1996 بتنظيم الصحافة ليردد تلك المبادئ وليرسم سياجا من الأمان يحيط بالصحافة وحرياتها في التعبير ,. فأوجب علي كل من يريد إصدار صحيفة أن يتقدم بإخطار كتابي إلي المجلس الأعلى للصحافة بالشروط والأوضاع المنصوص عليها بالمادة 46 السالف بيانها , واعتبر المشرع انقضاء مدة أربعين يوما علي تقديم الطلب المشار إليه مشمولا بكافة البيانات والمستندات دون أن يصدر قرار من المجلس بشأنه بمثابة عدم اعتراض علي الإصدار &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وحيث أن اشتراط المشرع لإصدار الصحف , فيما عدا الصحف التي تصدرها الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات , بأن تتخذ الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة شكل تعاونيات أو شركات المساهمة , لا يجوز أن يكون حائلا بين طالبي إصدار الصحف وبين تأسيس تلك الشركات بحدودها وضوابطها المقررة قانونا , ولذا حرص المشرع علي أن يكون تأسيس الشركة ليس بأسلوب ( الترخيص ) , وإنما بأسلوب ( الإخطار ) , وكان اختيار المشرع للأسلوب الأخير انتماء منه لتقديس حرية الصحافة , ومن ثم لم يمنح جهة الإدارة سلطة الترخيص لشركات الصحافة التأسيس من عدمه , وإنما خولها فقط ( سلطة الاعتراض ) , وقيد تلك السلطة بشروط وقواعد وضوابط إجرائية وموضوعية , فأوجب علي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن يكون الاعتراض بموجب كتاب مسجل علي عنوان الشركة المبين بالأوراق المرفقة بالإخطار , ولم يجز للإدارة الاعتراض إلا لأسباب أوردها المشرع علي سبيل الحصر : أولها مخالفة العقد الابتدائي أو عقد التأسيس أو نظام الشركة للبيانات الإلزامية الواردة بالنموذج أو تضمنه أمورا مخالفة للقانون , وثانيها إذا كان غرض الشركة مخالفا للقانون أو للنظام العام , وثالثها إذا كان أحد المؤسسي لا تتوافر فيه الأهلية اللازمة لتأسيس الشركة , فإذا لم يكن للإدارة سبب للاعتراض من ضمن هذه الأسباب الثلاثة فإنه يتعين عليها ألا تعوق أو تصادر حرية الصحافة وحرية إصدار الصحف , ويكون اعتراضها لغير ذلك من الأسباب مخالفا للقانون .&lt;br /&gt;
وحيث أنه ومتى كان تأسيس شركات الصحافة وما يصدر عنها من صحف أو جرائد يومية أو أسبوعية أو شهرية هو جزء لا يتجزأ من كفالة حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الصحافة , ولا يجوز أن يكون لشخص طبيعي أو اعتباري صفة أو مصلحة في الإجهاز علي أي من تلك الحريات علي أي نحو , وقد كفل القانون لكل من تعرضت له الصحف بما يمس حقوقه واعتباره حق اللجوء إلي جهات الاختصاص للتحقيق واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا في هذا الشأن دون أن تبلغ الصفة أو المصلحة حد طلب إنهاء وجود شركات الصحافة أو غلق صحفها , ومن ثم فإن  تعرض الصحيفة الصادرة عن المدعي عليها الرابعة للمدعي والإساءة إليه , إن صدق فيما يدعيه , لا تخوله صفة أو مصلحة مباشرة في الدعوى إذ لا مصلحة لأحد يمكن أن تتقرر في شأن تفويض الحريات , وليس له سوى اقتضاء ما يري أنه حقا له بما قررته القوانين في شان الجرائم التي تقع بواسطة الصحف سواء في قانون العقوبات أو قانون تنظيم الصحافة , الأمر الذي لا يتوافر معه للمدعي الصفة والمصلحة في إقامة هذه الدعوي بما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;فلهذه الأسباب &lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;حكمت المحكمة بعدم  قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة , وألزمت المدعي المصروفات .&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;سكرتير المحكمة                                                           رئيس المحكمة    &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/102">أحكام إدارية</category>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/1">أحكام</category>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/134">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Mon, 08 Jun 2009 08:10:04 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2596 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>جلسة دعوي سب وقذف ضد رئيس تحرير جريدة الموجز&quot; ياسر بركات&quot; جنايات الجيزة</title>
 <link>http://qadaya.net/node/2583</link>
 <description>&lt;div class=&quot;event-nodeapi&quot;&gt;&lt;div class=&quot;event-start&quot;&gt;&lt;label&gt;Start: &lt;/label&gt;05/10/2009 - 11:23&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;تنظر محكمة جنوب القاهرة الدائرة 9 جنايات دعوي سب وقذف المقيدة تحت 45435 لسنة 2009  و المقامة من مصطفي بكري رئيس تحرير جريدة الاسبوع ضد ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز بسبب واقعة نشر بالجريدة في تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر المحكمة بشارع ربيع الجيزي .&lt;br /&gt;
من جلسة 7 يونيو 2009 للمستندات .&lt;br /&gt;
بهذه الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 7 ديسمبر 2009 لتقديم المستندات .&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/134">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Sun, 07 Jun 2009 05:25:56 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2583 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>جلسة دعوي سب وقذف ضد رئيس تحرير جريدة الموجز&quot; ياسر بركات&quot; جنايات الجيزة</title>
 <link>http://qadaya.net/node/2582</link>
 <description>&lt;div class=&quot;event-nodeapi&quot;&gt;&lt;div class=&quot;event-start&quot;&gt;&lt;label&gt;Start: &lt;/label&gt;07/06/2009 - 08:19&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;event-nodeapi&quot;&gt;&lt;div class=&quot;event-end&quot;&gt;&lt;label&gt;End: &lt;/label&gt;07/06/2009 - 11:19&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;تنظر محكمة جنوب القاهرة الدائرة 9 جنايات دعوي سب وقذف المقامة من مصطفي بكري رئيس تحرير جريدة الاسبوع ضد ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز بسبب واقعة نشر بالجريدة في تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر المحكمةبشارع ربيع الجيزي .&lt;br /&gt;
من جلسة 4 ابريل 2009 .&lt;br /&gt;
بهذه الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة5 أكتوبر 2009 للمستندات . &lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/134">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Sun, 07 Jun 2009 05:20:49 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2582 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>النطق بالحكم في دعوي السب والقذف ضد رئيس تحرير جريدة الموجز&quot; ياسر بركات&quot; جنايات الجيزة</title>
 <link>http://qadaya.net/node/2525</link>
 <description>&lt;div class=&quot;event-nodeapi&quot;&gt;&lt;div class=&quot;event-start&quot;&gt;&lt;label&gt;Start: &lt;/label&gt;08/06/2009 - 08:51&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;event-nodeapi&quot;&gt;&lt;div class=&quot;event-end&quot;&gt;&lt;label&gt;End: &lt;/label&gt;08/06/2009 - 11:51&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;النطق بالحكم في دعوي السب والقذف المقيده برقم 14132 لسنة 2008 المقامة من مصطفي بكري رئيس تحرير جريدة الاسبوع ضد ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز بسبب واقعة نشر بالجريدة في العدد 98، في تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر المحكمة بشارع ربيع الجيزي .&lt;br /&gt;
من جلسة 4 مارس 2009 .&lt;br /&gt;
القرار السابق من جلسة 9 ابريل 2009 للحكم والمذكرات خلال اسبوع .&lt;br /&gt;
قضت اليوم المحكمة بتغريم ياسر بركات مبلغ عشرون الف جنية . &lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/134">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Mon, 25 May 2009 09:01:21 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2525 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>جلسة دعوي سب وقذف ضد &quot;ياسر بركات&quot; رئيس تحرير جريدة الموجز محكمة جنايات الجيزة</title>
 <link>http://qadaya.net/node/2524</link>
 <description>&lt;div class=&quot;event-nodeapi&quot;&gt;&lt;div class=&quot;event-start&quot;&gt;&lt;label&gt;Start: &lt;/label&gt;15/06/2009 - 08:43&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;تنظر الدائرة 6 جنايات الجيزة بمحكمة جنوب الجيزة الكلية جنحة سب وقذف المقيدة برقم 17110/2008 عن واقعة نشر المقامة من محمد مصطفي بكري عضو مجلس الشعب ضد ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز بمقر المحكمة شارع ربيع الجيزي في تمام الساعة العاشرة صباحا .&lt;br /&gt;
القرار السابق من جلسة 16 إبريل 2009 لتقديم المستندات و المرافعة .&lt;br /&gt;
بهذه الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 24 أكتوبر 2009 للمرافعة . &lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/134">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Mon, 25 May 2009 08:45:20 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2524 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>جلسة دعوي سب وقذف ضد &quot;ياسر بركات&quot; رئيس تحرير جريدة الموجز محكمة جنايات الجيزة</title>
 <link>http://qadaya.net/node/2523</link>
 <description>&lt;div class=&quot;event-nodeapi&quot;&gt;&lt;div class=&quot;event-start&quot;&gt;&lt;label&gt;Start: &lt;/label&gt;15/06/2009 - 08:41&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;event-nodeapi&quot;&gt;&lt;div class=&quot;event-end&quot;&gt;&lt;label&gt;End: &lt;/label&gt;15/06/2009 - 11:41&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;تنظر الدائرة 6 جنايات جنحة سب وقذف المقيدة برقم 19013/2008 عن واقعة نشر المقامة من محمد مصطفي بكري عضو مجلس الشعب ضد ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز الدائرة السادسة في تمام الساعة التاسعة صباحا&lt;br /&gt;
القرار السابق من جلسة 14 إبريل 2009  للإطلاع علي المستندات و المرافعة.&lt;br /&gt;
بهذه الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 3 أكتوبر 2009 للمرافعة . &lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/134">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Mon, 25 May 2009 08:43:01 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2523 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>جلسة دعوي السب والقذف ضد رئيس تحرير جريدة الموجز &quot;ياسر بركات&quot;</title>
 <link>http://qadaya.net/node/2510</link>
 <description>&lt;div class=&quot;event-nodeapi&quot;&gt;&lt;div class=&quot;event-start&quot;&gt;&lt;label&gt;Start: &lt;/label&gt;24/10/2009 - 09:11&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;event-nodeapi&quot;&gt;&lt;div class=&quot;event-end&quot;&gt;&lt;label&gt;End: &lt;/label&gt;24/10/2009 - 11:11&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;تنظر محكمة جنوب الجيزة جلسة دعوي السب والقذف المقيدة ب9363لسنة 2008 والمقامة من محمد مصطفي بكري عضو مجلس الشعب ضد ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز عن واقعة نشر الوارده بالعدد 93 بالجريدة .&lt;br /&gt;
بمحكمة جنايات الجيزة بشارع ربيع الجيزة&lt;br /&gt;
القرار السابق من جلسة 23 مايو 2009  لضمها مع الدعوي رقم 1710 لسنة 2008 .&lt;br /&gt;
بهذه الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى من الدائرة 12 جنايات الي الدائرة 20 بدار القضاء العالي .&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/134">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Sat, 23 May 2009 05:13:51 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2510 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>النطق بالحكم في دعوي السب والقذف ضد رئيس تحرير جريدة الموجز ياسر بركات &quot;التجمع الخامس&quot; </title>
 <link>http://qadaya.net/node/2505</link>
 <description>&lt;div class=&quot;event-nodeapi&quot;&gt;&lt;div class=&quot;event-start&quot;&gt;&lt;label&gt;Start: &lt;/label&gt;24/06/2009 - 09:41&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;النطق بالحكم أمام محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس دعوى السب والقذف المقيدة برقم 4085 لسنة 2008المقامة من محمد مصطفي بكري عضو مجلس الشعب ورئيس تحرير جريدة الاسبوع ضد ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز بسبب واقعة نشر&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;القرار السابق : من جلسة 20 مايو 2009 للنطق بالحكم .&lt;br /&gt;
قررت المحكمة إحالة الدعوى لمحكمة الجنح .&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/134">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Wed, 20 May 2009 07:43:21 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2505 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>النطق بالحكم في دعوي السب والقذف ضد رئيس تحرير جريدة الموجز ياسر بركات &quot;التجمع الخامس&quot; </title>
 <link>http://qadaya.net/node/2504</link>
 <description>&lt;div class=&quot;event-nodeapi&quot;&gt;&lt;div class=&quot;event-start&quot;&gt;&lt;label&gt;Start: &lt;/label&gt;24/06/2009 - 09:00&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;النطق بالحكم أمام محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس في دعوى السب والقذف المقيدة برقم 2453 لسنة 2008 المقامة من محمد مصطفي بكري عضو مجلس الشعب ورئيس تحرير جريدة الاسبوع ضد ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز بسبب واقعة نشر&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;القرار السابق : من جلسة 20 مايو 2009 للنطق بالحكم .&lt;br /&gt;
قضت المحكمة بالحبس لمدة 6 شهور  و غرامة 20 الف جنيها .&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/134">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Wed, 20 May 2009 07:40:22 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2504 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>جلسة دعوي سب وقذف ضد رئيس تحرير جريدة الموجز&quot; ياسر بركات&quot; محكمة جنوب القاهرة</title>
 <link>http://qadaya.net/node/2420</link>
 <description>&lt;div class=&quot;event-nodeapi&quot;&gt;&lt;div class=&quot;event-start&quot;&gt;&lt;label&gt;Start: &lt;/label&gt;07/10/2009 - 09:00&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;تنظر محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة الخامسة دعوي سب وقذف المقامة من مصطفي بكري رئيس تحرير جريدة الاسبوع ضد ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز بسبب واقعة نشر بالجريدة في تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر المحكمة بميدان باب الخلق .&lt;br /&gt;
القرار السابق من جلسة 4 مايو 2009 لإستكمال المستندات .&lt;br /&gt;
بهذه الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 4 نوفمبر 2009 لتقديم المستندات . &lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/134">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Mon, 04 May 2009 06:04:58 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2420 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضد رئيس تحرير جريدة المؤجز &quot; ياسر بركات &quot;</title>
 <link>http://qadaya.net/node/2407</link>
 <description>&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;u&gt;&lt;b&gt;الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان&lt;br /&gt;
وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير  &lt;/b&gt;&lt;/u&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;الدائرة  الجنائية&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مذكـرة&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;بأسباب الطعـن بالنقض&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المقدم من /&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;      ياسر محمود عبد الباسط بركات وشهرته ( ياسر بركات ) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ضـــــــــــد&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;النيابة العامة&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
في الحكم الصادر ضده من محكمه جنايات الجيزة  في الجنحة الصحفية رقم10051لسنة 2008 العمرانية والقاضي حضوريا بمعاقبة ياسر محمود عبد الباسط الشهير بياسر بركات بتغريمه اربعون الف جنيه والزمته المصاريف الجنائية وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة  و أرجأت البت في مصاريفها &lt;br /&gt;
ولما كان هذا الحكم قد صدر معيبا باطلا&lt;br /&gt;
فالطاعن يطعن عليه بطريق النقض
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;واقعات الطعن&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تخلص واقعات الطعن بإيجاز فيما يلي &lt;br /&gt;
حركت النيابة العامة الجنحة  الصحفية رقم10051لسنة 2008 العمرانية      ضد ياسر محمود عبد الباسط بركات وشهرته ( ياسر بركات ) &lt;br /&gt;
بمقولة انه في يوم 22/1/2008 بدائرة           محافظة القاهرة &lt;br /&gt;
سب وقذف فى حق محمد مصطفى بكرى بأن اسند إليه بطريق النشر بواسطة جريدة الموجز بصفته النيابية أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة قانونا او أوجبت احتقاره عند أهل وطنه &lt;br /&gt;
وطالبت النيابة العامة عقاب المتهم عقابه بالمواد 171و 185 و 302 و 303 و 306 و 307 من قانون العقوبات &lt;br /&gt;
وبجلسة الثلاثاء الموافق 10/2/2009  قضت المحكمة حضوريا حضوريا بمعاقبة ياسر محمود عبد الباسط الشهير بياسر بركات بتغريمه اربعون الف جنيه والزمته المصاريف الجنائية وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة  و أرجأت البت في مصاريفها
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وحيث أن هذا الحكم قد صدر على خلاف صحيح القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومهدرا لحق الدفاع&lt;br /&gt;
فلا يسع الطاعن إلا الطعن عليه للأسباب الاتيه&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;الوجه الأول&lt;br /&gt;
القصور في التسبيب&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
من القضاء المستقر عليه لمحكمتنا العليا أن تلتزم محكمه الموضوع بالرد على كل دفاع جوهري أو طلب هام يستند إليه احد الخصوم&lt;br /&gt;
أو دفع قانوني مادام قد حصل تقديمه بالطريق القانوني&lt;br /&gt;
وألا كان عدم الرد عليه قصورا في تسبيب الحكم بما يعيبه ويبطله&lt;br /&gt;
وعليها أن تضع أسبابا جديدة كافيه مستجمعه كافه البيانات التي يتطلبها القانون في الحكم ومدلله على صحة قضائها تدليلا انعقدت له جميع الخصائص التي تلزم هذا الأخير وينبغي أن يتضمن أسباب الحكم عندئذ ردا كافيا سائغا على دفاع ود فوع المتهم بما يفندها &lt;br /&gt;
وإذ جاء الحكم دون بيانه الواقعة المستوجبة للعقوبة والأسباب التي بنى عليها فأن ذلك يكون مخالفا لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية  ويستوجب نقضه&lt;br /&gt;
فانه لما كان المشرع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها وألا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون&lt;br /&gt;
ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم في عبارات معماة أو وضعه في صورة مجمله مجهله فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمه النقض من مراقبه صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;(الطعن رقم 2165 لسنه 51 ق ـ جلسة 13/1/1982 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;الطعن رقم 2618لسنه 51 ق جلسة 19/1/1982&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;الطعن رقم 1588 لسنه 52 ق ـ  جلس&lt;/b&gt;ه20/4/1982
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
أن ما اشتملت عليه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على انه  يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
يعنى أن تسبيب الحكم هو أن يشمل بيانات معينة توكيدا لمبدأ حسن سير العدالة  الذي يعطى الحق فلا رقابة على المحكمة  فيما اذاكان قد أحاطت بالدعوى ومحصت موضوعها وأعملت حكم القانون فيها عن بصر وبصيرة&lt;br /&gt;
وتعطى سبيلا للطعن على حكمها ومراقبة تطليق القانون وسلامة الإجراءات التي اتبعت ، وعلى محكمة الموضوع أن ترد ردا صحيحا سائغا له أصله في أوراق الدعوى على كافة ما يقدم لها من دفوع جوهرية او طلبات هامة ، وألا كان رفض إجابة الطلب الجوهري إخلالا بحق الدفاع ، وكذلك إغفال الرد عليه في الأسباب ، مما يعيب الحكم ويبطله ، وكذلك الرد غير الصحيح او غير السائغ
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
و تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التي فرضها القانون على القضاة 0 إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التي يعلنونها فيما يفصلون فيه من الاقضية 0 وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد ، لأنه كالعذر فيما يرتأونه يقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور ، وبه يرفعون ما قد يرين على الأذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع الى عدلهن مطمئنين 0 ولا تنفع الأسباب إذا كان عبارتها مجملة لا تقنع أحدا ، ولا تجد محكمة النقض فيها مجالا لتبين صحة الحكم من فساده
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث إن دفاع الطاعن&lt;br /&gt;
كان قد تمسك بالدفع بعدم دستورية المواد 214و 215 و 216 من قانون الاجراءات الجنائية لتعارضها مع المواد 40 و 41 و 67 و 69 و 151 من الدستور والإخلال بمبدأ المساواة وتنتهك حق التقاضي على درجتين &lt;br /&gt;
ودفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات لمخالفتها لنص المادة الثانية من الدستور لمخالفتها مبادىء الشريعة الإسلامية التي تعتبر المصدر الرئيسي للتشريع فضلا عن نقلها عبء الإثبات على عاتق المتهم &lt;br /&gt;
وقد رد الحكم على هذا الدفع &lt;br /&gt;
بقوله ( وحيث انه عن هذا الدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات لمخالفتها أحكام الشرية الإسلامية ولمخالفتها أصل البراءة وحق الدفاع والحرية الشخصية فإته غير سديد ذلك انه فى جريمة القذف يقيم المقذوف الدليل على المتهم بصدو العبارات القاذفة منه وإت إثبات المتهم لحسن نيته كما اشترط القانون إنما يكون بمناقشة هذه الأدلة وتفنيدها ويضع فيها بذور الشك وأنه لم يكن يقصد التجريح وان ما نسب اليه حقيقة وليس تشهيرا وهذا لا يعتى ولا يتضمن نقل عبء الإثبات الى عاتقه بل يوفر له حق الدفاع ويتحقق له أصل اراءة هذا فضلا عن انه لا يتناقض بين هذه الفقرة واحكام الشريعة الاسلامية لأن الحرية لا تتضمن قذفا فى المحصنات الغافلات ومن ثم فالمحكمة تلتفت عن هذا الدفع لعدم جديته
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الوجه الثانى &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
إلا خلال بحق الدفاع برفض الدفع بعدم دستوريه المواد 302 و 306 و 307 من قانون العقوبات&lt;br /&gt;
دفع دفاع الطاعن  بعدم دستورية المواد 302 و 306 و 307 من قانون العقوبات وذلك نظرا لغلو المشرع فى العقوبات المفروضة وعدم تناسبها مع الفعل المجرم وطلب وقف الدعوى مع إحالة الأوراق الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المواد الطعينة او تحدي أجلا والتصريح برفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية &lt;br /&gt;
لما كان الطاعن قد تمسك في دفاعه بعدم دستوريه مواد الاتهام لمخالفتها المواد 47, 48, 206, 207, 208, 210 من الدستور
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
فالدستور كفل للصحافة حريتها واستقلالها بما يحول – كأصل عام دون التدخل في شئونها أو إرهاقها بقيود تؤثر في أو أضعافها من خلال تقليص دورها في بناءا لمجتمع وتطهيره متوخيا دوما لها أفضل الفرص التي تكفل تدفق الآراء والإنباء والمعلومات والأفكار ونقلها إلى المواطنين ليكون النفاذ إليها حقا لا يجوز إن يعاق وباعتبار أن الدستور – وان جاز فرض رقابه محدودة عليها – فذك في الأحوال الاستثنائية في مواجهه تلك المخاطر الداهمة التي حددتها المادة 48 من الدستور&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;(حكم المحكمة الدستورية العليا في 3 يوليو 1995 القضية رقم 25 لسنه 16 ق)&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وبأن ضمان الدستور لحرية التعبير عن الآراء والتمكين من عرضها ونشرها سواء بالقول أو بالتصوير أو بطباعتها أو بتداولها وغير ذلك من وسائل التعبير قد تقرر بوصفها الحرية الأصل التي لا يتم الحوار المفتوح إلا في نطاقها وبها يكون الأفراد أحرارا لا يتهيبون موقفا ولا يترددون وجلا ولا يتصفون لغير الحق طريقا&lt;br /&gt;
وإن حرية التعبير ابلغ ما تكون أثرا في مجال اتصالها بالشئون العامة وعرض أوضاعها تبيانا لنواحي التقصير فيها وانه لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها سواء من ناحية العقوبة اللاحقة التىتتوخى قمعها فالحقائق لا يجوز إخفائها ومن غير المنظور أن يكون النفاذ إليها ممكنا في غيبه حرية التعبير&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;(حكم المحكمة الدستورية العليا15/4/1995 القضية رقم 6 لسنه 15 ج 6 ص 637 )&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
وان المغالاة في مضاعفه العقوبات المقررة على الجرائم النشر بالقانون 93/95 معدلا بالقانون 95/1996 برفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المقررين بموجب المادة 184 عقوبات ومع فرض عقوبة الغرامة بنص المادة 44 من القانون 96 / 1996 بحد أدنى 5000 جنيه وحد أقصى 1000 بخلاف عقوبة الحبس – كل ذلك يعنى مضاعفه الحد الأدنى للغرامة إلى إضعاف أضعافه في طفرة تشريعيه تدل على التسرع والارتجال التشريعي ترهيبا للحريات وإهدارا لمبدأ شرعيه الجرائم والعقوبات مخالفا لنص المادة 66 من الدستور&lt;br /&gt;
( ويجب على المشرع إلا يغلو في العقاب ولا يركب متن الشطط في تقديرة وإنما عليه إن يتخير من العقوبات ما يكون على وجه اللزوم ضروريا لمواجهه الجريمة ومن هنا تكون ضوابط العقاب ماديه وموضوعيه ويعتبر بالتالي كل تجاوز لهذه الضوابط تزيدا واستبدادا ينبغي رفعه&lt;br /&gt;
وان الضرر الادبى يقابله تعويض ادبى وان الجزاء في جرائم النشر لا يجوز أن يكون إلا من جنس العمل اى بالتصحيح والنشر وان الواقع الثابت في موضوع الطعن الماثل أن نصوص المواد المطعون بعدم دستوريتها وهى صادرة في مجال الجرائم الادبيه الصرف تجاوزت العقوبة المناسبة لتحقيق الزجر والردع ولاشك في أن الظروف والملابسات غير الدستورية التي صدرت في سياقها القوانين 93/1995 و95/96, 96/96 19 تؤكد القسوة غير المبررة الذي تظهر فيه بوضوح بصمات الانحراف التشريعي بالشدة والإرهاق الباهظين لكل من يعمل في ميدان الصحافة&lt;br /&gt;
وطلب الطاعن وقف الدعوى المطعون في حكمها الاحاله الموضوع هذا الدفع الجدي إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه أو تحديد أجلا للطاعن ليرفع دعواة عملا بنص المادة 29 من قانون المحكمة الصادر بالقانون 48/1979&lt;br /&gt;
وكان الحكم قد رد على هذا الدفع بقوله
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث أنه عن هذا الدفع بعدم دستورية المواد 302 /2 و 306 و 307 من قانون العقوبات فإنه من المقرر قانونا أن جريمة القذف تتحقق بإستاد واقعة معينة الى المجنى عليه ويتحقق الإستاد بمجرد الإخبار بواقعة تحتمل الصدق والكذب وفعل الإخبار يكفى وحده للمساس بشرف المجنى عليه وإعتباره وطالما أسند المتهم وقائع محددة للمدعى بالحق المدنى ومن ثم فإن القول بأن مواد الاتهام نقلت عبء الاثبات وخالفت مبدأ قريتة البراءة المفترضة فى كل انسان وإهدار مبدأ المساواة وتكافوء الفرص بين المواطنين غير سديد إذ أنها أقوال مرسلة ومهاترات ومن ثم  فإن عملا بنص المادة 29 منقانون إصدار المحكمة الدستورية العليا والمادة 16 من قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 واللتان تجعلان لمحكمة الموضوع تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية مما يتعين طرحه وعدم التعويل عليه
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
...وكان تقديرها غير سائغ ولم يواجه الحكم الدفع بعدم الدستورية في مواد الاحاله باى بحث دستوري حقيقي ينال من جديه تلك الأسباب&lt;br /&gt;
وكان من واجب المحكمة بحث كل دفاع جوهري يتقدم به المتهم متى كان ظاهر التعلق بموضوع الدعوى بحيث لو صح لرتب عليه القانون أثرا قانونيا لصالح المتهم سواء تعلق هذا الأثر بنفي وقوع الجريمة أو بامتناع المسئولية أو العقاب فإذا تمسك المتهم بهذا الدفع ولم ترد عليه المحكمة كان حكمها مشوبا بالقصور فضلا عن الإخلال بحق الدفاع وهو إخلال المحكمة بأداء واجبها نحو إثبات الادانه وهو ما ينسحب على الحكم المطعون فيه سواء فيما قضى به في الموضوع أو في الدفع بعدم الدستورية وهو من مسائل القانون التي كان يتعين عليه أن يعنى ببحثها أصلا إما وانه لم يفعل واطرح هذا الدفع ورد عليه بما لايسيغ إطراحه وقضى في موضوع الدعوى واعتوره الفساد في الاستدلال في مجموعه فانه يكون قد عاره البطلان والفساد والقصور وخالف القانون واخطأ في تطبيقه واخل بحق الدفاع بما يستوجب نقضه
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;وجه ثالث للطعن&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt; بطلان الحكم للقصور فى البيان وفى التسبيب&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
وكان الطاعن قد دفع ايضا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون تأسيسا على انه لا يجوز لغير النيابة العامة وقاضى التحقيق إقامة الدعوى امام محكمة الجنايات و هذا فضلا عن ان وكيل المدعى المدني حركها بطريق الادعاء المباشر بموجب وكالة عامة مخالف لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية &lt;br /&gt;
وكانت المحكمة في ردها على هذا الدفع قد اقتصرت على ذكر وقائع الدعوى بقولها &lt;br /&gt;
وحيث انه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى لتقديمه لها مباشرة امام محكمة الجنايات فإنه على غير ركيزة من صحيح القانون ذلك إن للمدعى بالحقوق المدنية حق إقامة الدعوى مباشرة قبل المتهم إذ له أن يحركها أمام محكمة الموضوع مباشرة ولو بدون شكوى خلال الأشهر الثلاثة التى نص عليها القانون لأن الادعاء المباشر بمثابة شكوى ومن ثم فأن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع &lt;br /&gt;
وأضافت
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
أما القول بأن المدعى المدنى حركها بطريق الإدعاء المباشر بموجب وكالة عامة خلافا لنص المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية فإنه قول مرسل على عواهنه عاريا من الستد القانونى ذلك أن المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية &lt;br /&gt;
والمحكمه لم تتطرق فى حكمها الى صحه عريضة الادعاء المباشر  المقدمه من وكيل المجنى عليه بوكالة عامة وليس بوكالة خاصة بالمخالفة لما جاء بنص المادة3 من قانون الاجراءات الجنائية  ومدى تأثير ذلك على  الدعوى سواء كان من ناحيه الصحه او البطلان &lt;br /&gt;
فنظرا لتعلق الشكوى بالحق فى مباشرة الدعوى الجنائيه فانه يتعين على المحكمه ان تبين فى حكمها الفاصل فى الموضوع ان الدعوى قد رفعت صحيحه بناء على شكوى ممن يملك تقديمها والا كان حكمها معيبا&lt;/p&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( نقض 8/12/1959 مجموعه احكام النقض س 10 )&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
وان البيان المتعلق بصدور الادعاء المباشر الذى هو بمثابة شكوى  هو من البيانات الجوهريه التى يجب ان يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامه تحريك الدعوى الجنائيه ولا يغنى عن  النص عليه بالحكم ماورد فى حيثياته  فالادعاء المباشر ولانه بمثابه شكوى من  المجنى عليه يجب ان يقام  من المجنى عليه وحدة لانه حق شخصى يتعلق بشخص المجنى عليه او بوكيل عنه بتوكيل خاص لاحق على الواقعة وسابق على رفع الدعوى &lt;br /&gt;
اى يجب ان يتقدم به بنفسه او بواسطه وكيل خاص مادة 3 من قانون الاجراءات الجنائيه &lt;br /&gt;
ومفاد هذا ان التوكيل العام لايجدى فى التقدم بالادعاء المباشر (الشكوى) فيلزم ان يكون توكيل خاص فقط بالتقدم بالشكوى لكي تقبل الشكوى من الوكيل &lt;br /&gt;
و آية هذا الدفع تتجلى فى حصر الفقرة الأولى من المادة 3 من قانون الإجراءات للجرائم ( الإثنى عشر ) التى لايتم تحريكها جنائياً إلا بناء على شكوى كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص . .. ومعنى الوكيل الخاص فى هذه المادة فلابد وأن يكون وكيل  المدعي بالحق المدنى حاملاً لوكالة خاصة منصوص بها تحديداً الغرض من الوكالة . &lt;br /&gt;
وحيث أن الدفاع قد أقام دعواه بوكالة عامة فإن هذا الدفع المبدى يغدو موافقاً لصحيح الواقع والقانون حيث أن المستقر فقهاً مايلى :&lt;br /&gt;
( الشكوى حق المجنى عليه وحده وله أن يتقدم بها بنفسه أو بواسطة وكيل خاص فلا يكفى فى تقديمها الوكالة .&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( التعليق على قانون الإجراءات الجنائية للدكتور / حامد الشريف . الجزء الأول ص 163 )&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وقضى فى قضاء النقض :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
( إشتراط تقديم الشكوى من المجنى عليه أو من وكيله الخاص هو فى حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة فى إستعمال الدعوى الجنائية . &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( حكم نقض 21/6/1965 أحكام النقض س 16 ق 120 ص 611 )&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
وقد قضت محكمة النقض فى هذا الصدد بأنه : &lt;/p&gt;
&lt;div&gt;
&amp;quot; فالمدعى بالحق المدنى حين يحرك الدعوى الجنائية بادعائه لا يفعل ذلك بصفته ، وإنما باعتباره وكيلا عن المجتمع ويترتب على ذلك أن يتقيد بتحريكها بنفس القيود التى يوردها القانون على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى فيمتنع على تحريكها فى الحالات التى يشترط فيها القانون لتحريك الدعوى العمومية تقديم شكوى أو طلب أو أذن، ولكن إذا كان القانون يقيد حق تحريك الدعوى العامة بشكوى المجنى عليه مثلا ، وكان المدعى بالحق المدنى هو نفسه المجنى عليه ، فإن إدعاءه يعتبر بمثابة شكوى بشرط أن يتم فى المواعيد  &amp;quot;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( نقض 12 مارس سنة 1979 مجموعة أحكام النقض س 30 رقم 70 ص 338 )&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;وجه رابع  للطعن&lt;br /&gt;
القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
دفعالطاعن  بعدم اختصاص محكمة الجنايات لأن الجريمة وقعت بسبب تصرفات المدعى بالحق المدنى الشخصية وليس بصفته النيابية &lt;br /&gt;
وأن ما قام بنشره يعتبر امرا مشروعا &lt;br /&gt;
وجحد كل المستندات المقدمة من المدعى بالحق المدنى &lt;br /&gt;
وردت المحكمة على هذا الدفع بقولها &lt;br /&gt;
( وحيث ان المحكمة تبدأ بادىء ذى بدء بدفع الحاضر عن المتهم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى ، لعدم دستورية المواد 215 و 216 من قانون الاجراءات الجنائية لإخلالها بمبدأ المساواة وانتهاكها حق التقاضي على درجتين وفى هذا الشأن تشير المحكمة الى نص المادتين 215 و 216 من قانون الاجراءات الجنائية لا لبس فيه ولا غموض فى اختصاص محكمة الجنايات بنظر الجنح التى تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر والتى يكون المقذوف فيها من غير الافراد ولما كان ذلك وكان المقذوف فى حقه عضو بمجلس الشعب وقد وقع القذف عليه بصفته الخاصة والنيابية وآيه ذلك عبارة كيف حصل النائب المحترم لزوجته على مساحة 2000 متر ) وعبارة ( فهو لم يستغل منصبه ويبتز مسئولين كبار ويلعب مع الفاسدين فى اجهزة اىلدولة بل استغل السبدة زوجته ....وعبارة كيف حصل النائب المحارم لزوجته على مساحة 200متر فى ارقى مواقع اكتوبر .ومن ثم فأن هذا الدفع يكون جافى صحيح القانون حريا بالرفض لعدم جديته &lt;br /&gt;
المسلم به ان تسبيب الحكم  و لكى  يتحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم فى عبارة عامة معماة أو وضعه فى صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام و لا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
واذا كان المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ، ما دام أنه لا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ولا يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها ، &lt;br /&gt;
لكن  تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي أستخلصه الحكم وتسميتها بإسمها المعين في القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض ، كما أنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمه ،&lt;br /&gt;
وإذا كانت الأمور التي اسندهاالمتهم إلى المجني عليه ليست شائنة بذاتها وليست ظاهره المعنى فهنا لامحل لتوافر القصد الجنائي أو افتراضه &lt;br /&gt;
وعلى المجني عليه أن يقيم الدليل على توافر ه وللمحكمة أن تقيم الدليل على توافر القصد الجنائي &lt;br /&gt;
وقد جاء فى حكم لمحكمة النقض &lt;br /&gt;
(   تحري معني اللفظ . تكييف قانوني خضوعه لرقابة محكمة النقض عدم تضمن اللافتات المنسوب للطاعنين إعدادها ووضعاها في الطريق العام سوى حقيقة الواقع وعلي نحو يتفق وصحيح إجراءات القانون الخاص بالإعلان عن البيع الجبري . ليس من شأنها أن تحط قدره أو تجعله محلا للاحتقار والازدراء بين أهل وطنه أو يستوجب عقابه أو خدش شرفه ولا تقع تحت نص المادة 302 عقوبات . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون ) &lt;br /&gt;
ومن الخطأ افتراض سوء القصد بمجرد النشر القذف &lt;br /&gt;
ويقع عبء اثبات توافر القصد الجنائى لدى المتهم على عاتق النيابة العامة او المدعى بالحق المدنى – وللمتهم إثبات العكس &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;وقد جاء فى حكم لمحكمة النقض &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
(وكان يبين من الحكم المطعون فيه . انه التفت عن دفاع الطاعنين من أن العبارات الواردة في البيان محل الدعوى قد اشتملت على وصف وقائع حدثت من المدعى بالحقوق المدنية وهى بهذه المثابة نقد مباح ، وليس قذفا ، وهو دفاع جوهري لم يعن الحكم ببحثه وتمحيصه من هذه الناحية على ضوء ما قدمه الطاعنون من مستندات ، واغفل أيضا بيان مضمونها استظهارا لمدى تأييدها لدفاعهم ، وحتى يتضح وجه استخلاصه أن عبارات البيان محل الاتهام لا تدخل في نطاق النقد المباح ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا قصورا يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة .)
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وان ما ورد بالحكم يؤكد ان النقد كان يتعلق بتصرفات شخصية تمس شخص المدعى بالحق المدنى لا بوصفه عضو بمجلس الشعب لكن بشخصه واملاك زوجته &lt;br /&gt;
فقد جاء رد المحكمة قاصرا حتى فى بيان العبارات التى استشهد بها يؤكد على ان الالفاظ النى تسبت للمتهم تتعلق بحياة المدعى بالحق المدنى الشخصية لا بوصفه نائبا فى مجلس الشعب بل العبارات كلها كانت تتعلق بثروة السيدة زوجته &lt;br /&gt;
وهو دفاع جوهري لم يعن الحكم ببحثه وتمحيصه من هذه الناحية على ضوء ما قدمه الطاعن والمدعى بالحق المدنى من اصل الجريدة التى حوت المقال موضوع القضية &lt;br /&gt;
وكانت المحكمة في ردها على هذا الدفع قد اقتصرت على ذكر وقائع الدعوى&lt;br /&gt;
وهو ما لا يصلح ردا &lt;br /&gt;
وكان عليها حتى يسلم قضائها من عوار القصور في الرد على هذا الدفع الجوهري أن تبين أركان الجريمة وصحة نسبتها إلى الطاعن&lt;br /&gt;
وإذ أمسكت عن ذلك وجاء ردها على الدفع بذكر عبارات عامه يشوبها الإجمال والغموض ولا يبين منه مسوغات ما قضى به الحكم فأنه يكون معيبا لقصورة في الرد على دفاع جوهرى و يستوجب نقضه
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt; وجه خامس  للطعن قصور فى التسبيب &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
ودفع بإنعدام المواد محل الاتهام لتعارضها مع نص العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسيسية والتى صادقت مصر عليه بموجب القرار الجمهورى رقم 536 لسنة 1981 ونشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/1982 مما يجعله تشريعا وطنيا &lt;br /&gt;
وحيث إن ضمان الدستور - بنص المادة 47منه - لحرية التعبير عن الآراء ، والتمكين من عرضها ونشرها سواء بالقول أو بالتصوير أو بطباعتها أو بتدوينها وغير ذلك من وسائل التعبير ، قد تقرر بوصفها الحرية الأصل التى لايتم الحوار المفتوح إلا فى نطاقها • وبدونها تفقد حرية الاجتماع مغزاها ، ولاتكون لها من فائدة • وبها يكون الأفراد أحرارا لايتهيبون موقفا ، ولايترددون وجلا ، ولا ينتصفون لغير الحق طريقا•&lt;br /&gt;
وحيث إن ماتوخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير ، هو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها اليه ، غير مقيد بالحدود الإقليمية عليه اختلافها ، ولامنحصر فى مصادرة بذواتها تعد من قنواتها ، بل قصد أن تترامي آفاتها ، وأن تتعدد مواردها وأدواتها ، وأن تنفتح مسالكها ، وتفىض منابعها &lt;br /&gt;
لايحول دون ذلك قيد يكون عاصفا بها ، مقتحما دروبها ، ذلك أن لحرية التعبير أهدافاً لاتريم عنها ، ولايتصور أن تسعى لسواها ، هى أن يظهر من خلالها ضوء الحقيقة جليا ، فلا يداخل الباطل بعض عناصرها ، ولايعتريها بهتان ينال من محتواها • ولايتصور أن يتم ذلك إلا من خلال اتصال الآراء وتفاعلها ومقابلتها ببعض ، وقوفاً عليه مايكون منها زائفا أو صائباً ، منطوياً عليه مخاطر واضحة ، أو محققا لمصلحة مبتغاة •  ذلك أن الدستور لايرمى من وراء ضمان حرية التعبير ، أن تكون مدخلاً الى توافق عام ، بل تغيا بصونها أن يكون كافلا لتعدد الآراء  وإرسائها عليه قاعدة من حيدة المعلومات  ليكون ضوء الحقيقة مناراً لكل عمل ، ومحدداً لكل اتجاه •
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث إن حرية التعبير التى تؤمنها المادة 47 من الدستور ، أبلغ ماتكون أثراً فى مجال اتصالها بالشئون العامة ، وعرض أوضاعها تبياناً لنواحي التقصير فيها ، وتقويما لإعوجاجها ، وكان حق الفرد فى التعبير عن الآراء التى يريد إعلانها ، ليس معلقا عليه صحتها ، ولامرتبطا بتمشيها مع الاتجاه العام فى بيئة بذاتها ، ولا بالفائدة العملية التى يمكن أن تنتجها • وإنما أراد الدستور بضمان حرية التعبير أن تهىمن مفاهىمها عليه مظاهر الحياة فى أعماق منابتها ، بما يحول بين السلطة العامة وفرض وصايتها عليه العقل العام    ، فلا تكون معاييرها مرجعاً لتقييم الآراء التى تتصل بتكوينه ، ولا عائقاً دون تدفقها •&lt;br /&gt;
وحيث إن من المقرر كذلك إن حرية التعبير ، وتفاعل الآراء التى تتولد عنها ، لايجوز تقيدها بأغلال تعوق ممارستها ، سواء من ناحية فرض قيود مسبقة عليه نشرها ، أو من ناحية العقوبة اللاحقة التى تتوخي قمعها • بل يتعين أن ينقل المواطنون من خلالها -وعلانية - تلك الأفكار التى تجول فى عقولهم ، فلا يتهامسون بها نجيا ، بل يطرحونها عزماً ولو عارضتها السلطة العامة - إحداثا من جانبهم - وبالوسائل السلمية - لتغيير قد يكون مطلوبا • فالحقائق لايجوز إخفاؤها ، ومن غير المتصور أن يكون النفاذ اليها ممكنا فى غيبة حرية التعبير • كذلك فإن الذين يعتصمون بنص المادة 74 من الدستور ، لايملكون مجرد الدفاع عن القضايا التى يؤمنون بها ، بل كذلك اختيار الرسائل التى يقدرون مناسبتها وفعاليتها سواء فى مجال عرضها أو نشرها ، ولو كان بوسعهم إحلال غيرها من البدائل لترويجها • ولعل أكثر مايهدد حرية التعبير، أن يكون الإيمان بها شكليا أو سلبيا • بل يتعين أن يكون الإصرار عليها قبولاً بتبعاتها ، وألا يفرض أحد عليه غيره صمتا ولو بقوة القانون •
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وحيث إنه متي كان ماتقدم ، تعين القول بأن حرية التعبير التى كفلها الدستور ، هى القاعدة فى كل تنظيم ديموقراطى ، لايقوم إلا بها • ولايعدو الإخلال بها أن يكون إنكاراً لحقيقة أن حرية التعبير لايجوز فصلها عن أدواتها ، وإن وسائل مباشرتها يجب أن ترتبط بغاياتها ، فلا يعطل مضمونها أحد ، ولايناقض الأعراض المقصودة من إرسائها •
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;الوجه السادس &lt;br /&gt;
بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفه لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
ذلك أن ورقه الحكم من الأوراق الشكلية التي يتعين أن تشتمل في ذاتها على بياناتها الجوهرية وان تنطوي على جميع مقوماتها قانونا بحيث لا يكملها في شيء من ذلك اى بيان خارج عنها غير مستمد منها ومن بين هذه البيانات الجوهرية والمقومات الاساسيه التي يجب أن يشتمل عليها الحكم بيان أسماء هيئه المحكمة التي أصدرته وتوقيع رئيس هذه الهيئة وألا افتقدت ورقه الحكم أهم مقومات وجودها قانونا وأضحت والعدم سواء ولا يتحقق الغر ض الذي غرضه الشارع من ذلك فلم يشتمل الحكم إلا على توقيعين غير مقرؤين   وبكتابه غير واضحة وغير مقرؤة امين السر ورئيس المحكمة &lt;br /&gt;
وكل ما تقدم يصم ورقه الحكم بخلوها من توقيع رئيس الهيئة التي صدر منها بالمخالفة لما توجبه المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم يكون باطلا بطلانا مطلقا ينحدر بهاالى مرتبه الانعدام وبما يوجب نقضه&lt;br /&gt;
وقد خلا الحكم ايضا من بيان  عبارات القذف والسب &lt;br /&gt;
فكان يجب على محكمة الموضوع أن تبين في حكمها القاضي بالإدانة عبارات القذف ولا يكفى في ذلك مجرد الإحالة على محضر التحقيق او عريضة الدعوى لان الحكم يجب أن يكون بذاته مظهرا للواقعة التي عاقب عليها &lt;br /&gt;
ولقاضى الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من أدلة الثبوت في الدعوى &lt;br /&gt;
ولكن لمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية على الوقائع موضوع المحاكمة&lt;br /&gt;
وقد خلا الحكم ايضا من بيان التهمة &lt;br /&gt;
فصيغة الاتهام هي جزء من الحكم فلذا تكفى الإحالة إليها في بيان الواقعة لكن لا تجوز الإحالة الى ما اوردتة النيابة العامة في وصفها للواقعة ولا الى ما جاء بورقة التكليف بالحضور ويجب أن يكون الحكم بذاته مظهراً لواقعة الفعل المراد إعتباره جريمة حتى تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة تكوينه للجريمة وعدم صحة ذلك . فإذا اكتفى الحكم بأن ذكر أن السب &amp;quot; حاصل بالألفاظ الواردة بعريضة الدعوى &amp;quot; دون بيانها كان معيباً عيباً جوهرياً موجباً لنقضه. &lt;/p&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;بنــــــــــــــاء عليـــــــــــــــــه&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
وحيث انه لما تقدم جميعه فان الحكم المطعون فيه يكون وقد ران عليه عوار البطلان بما يستوجب نقضه الاحاله 0&lt;br /&gt;
وعن طلب وقف التنفيذ&lt;br /&gt;
فانه لما كان الاستمرار في تنفيذ الحكم فيه مما يترتب عليه أضرار ا محققه للطاعن بما يحق له طلب وقف تنفيذه مؤقتا لحين الفصل في هذا الطعن
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;لذلـــــــــــــــــــــــــــــــــك&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;يلتمس الطاعن&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل في الطعن&lt;br /&gt;
والحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه والإحالة للفصل فيه مجددا من دائرة أخرى 0&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;left&quot;&gt;
&lt;b&gt;وكيل الطاعن&lt;br /&gt;
حمدى فتحى عطا خليفه وشهرته &lt;br /&gt;
حمدي الاسيوطى&lt;br /&gt;
المحامي&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/133">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/134">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Sun, 03 May 2009 07:24:28 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2407 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>النطق بالحكم في  دعوي سب وقذف ضد رئيس تحرير جريدة الموجز&quot; ياسر بركات&quot; جنايات شمال الجيزة &quot;  </title>
 <link>http://qadaya.net/node/2303</link>
 <description>&lt;div class=&quot;event-nodeapi&quot;&gt;&lt;div class=&quot;event-start&quot;&gt;&lt;label&gt;Start: &lt;/label&gt;08/06/2009 - 09:00&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;النطق بالحكم في دعوي السب والقذف المقيده برقم 16929 لسنة 2008 المقامة من مصطفي بكري رئيس تحرير جريدة الاسبوع ضد ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز بسبب واقعة نشر بالجريدة في العدد 100 ، في تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر محكمة جنايات الجيزة الدائرة الاولي جنايات&lt;br /&gt;
بمحكمة شمال الجيزة بشارع السودان .&lt;br /&gt;
اول جلسة بعد الاحالة .&lt;br /&gt;
من جلسة 2 مارس 2009 .&lt;br /&gt;
القرار السابق من جلسة 5 ابريل 2009 للحكم .&lt;br /&gt;
قضت المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و إحالتها لمحكمة الجنح في 23 يونيو 2009  .&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/134">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Thu, 09 Apr 2009 08:49:56 -0500</pubDate>
 <dc:creator>rawda</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2303 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>جلسة دعوي سب وقذف ضد الصحفي بجريدة الفجر محمد الباز &quot;جنح العجوزة &quot; </title>
 <link>http://qadaya.net/node/2301</link>
 <description>&lt;div class=&quot;event-nodeapi&quot;&gt;&lt;div class=&quot;event-start&quot;&gt;&lt;label&gt;Start: &lt;/label&gt;09/04/2009 - 09:00&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;تنظر محكمة جنح العجوزة دعوي سب وقذف ضد الصحفي ونائب رئيس التحرير بجريدة الفجر محمد الباز بسبب واقعة نشر بالجريدة وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحا بمقر المحكمة بشارع السودان .&lt;br /&gt;
وبهذه الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 4 يونيو 2009 لتقديم سند الوكالة والمستندات وصرحت .  &lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/134">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Thu, 09 Apr 2009 04:15:57 -0500</pubDate>
 <dc:creator>rawda</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2301 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>جلسة دعوي السب والقذف ضد رئيس تحرير جريدة الموجز &quot;ياسر بركات&quot;</title>
 <link>http://qadaya.net/node/2282</link>
 <description>&lt;div class=&quot;event-nodeapi&quot;&gt;&lt;div class=&quot;event-start&quot;&gt;&lt;label&gt;Start: &lt;/label&gt;07/06/2009 - 09:00&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;جلسة دعوي السب والقذف المقيدة برقم 9364لسنة2008 والمقامة من محمد مصطفي بكري عضو مجلس الشعب ضد ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز عن واقعة نشر الوارده بالعدد 94 بالجريدة .&lt;br /&gt;
بمحكمة جنايات الجيزة&lt;br /&gt;
القرار السابق من جلسة 4 ابريل 2009 للمستندات  .&lt;br /&gt;
بهذه الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 5 أكتوبر 2009 للمستندات .&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/134">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Sun, 05 Apr 2009 13:54:15 -0500</pubDate>
 <dc:creator>rawda</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2282 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>النطق بالحكم في دعوي السب والقذف ضد رئيس تحرير جريدة الموجز ياسر بركات &quot;التجمع الخامس&quot; </title>
 <link>http://qadaya.net/node/2238</link>
 <description>&lt;div class=&quot;event-nodeapi&quot;&gt;&lt;div class=&quot;event-start&quot;&gt;&lt;label&gt;Start: &lt;/label&gt;20/05/2009 - 09:00&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;النطق بالحكم أمام محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس جلسة دعوي سب وقذف المقامة من محمد مصطفي بكري عضو مجلس الشعب ورئيس تحرير جريدة الاسبوع ضد ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز بسبب واقعة نشر&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;القرار السابق : من جلسة 18 مارس 2009 للنطق بالحكم .&lt;br /&gt;
قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم في 24 يونيو 2009 .&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/134">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Sat, 21 Mar 2009 09:11:11 -0500</pubDate>
 <dc:creator>rawda</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2238 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>النطق بالحكم في  دعوي السب والقذف ضد رئيس تحرير جريدة الموجز ياسر بركات &quot;التجمع الخامس&quot; </title>
 <link>http://qadaya.net/node/2237</link>
 <description>&lt;div class=&quot;event-nodeapi&quot;&gt;&lt;div class=&quot;event-start&quot;&gt;&lt;label&gt;Start: &lt;/label&gt;20/05/2009 - 09:00&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;النطق بالحكم أمام محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس جلسة دعوي سب وقذف المقامة من محمد مصطفي بكري عضو مجلس الشعب ورئيس تحرير جريدة الاسبوع ضد ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز بسبب واقعة نشر&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;القرار السابق : من جلسة 18 مارس  2009 للنطق بالحكم .&lt;br /&gt;
قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم في 24 يونيو 2009 .&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/134">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Sat, 21 Mar 2009 08:55:01 -0500</pubDate>
 <dc:creator>rawda</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2237 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>جلسة دعوي سب وقذف ضد رئيس تحرير جريدة الموجز&quot; ياسر بركات&quot; محكمة جنوب القاهرة</title>
 <link>http://qadaya.net/node/2196</link>
 <description>&lt;div class=&quot;event-nodeapi&quot;&gt;&lt;div class=&quot;event-start&quot;&gt;&lt;label&gt;Start: &lt;/label&gt;04/05/2009 - 21:00&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;تنظر محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة الخامسة دعوي سب وقذف المقامة من مصطفي بكري رئيس تحرير جريدة الاسبوع ضد ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز بسبب واقعة نشر بالجريدة في تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر المحكمة بميدان باب الخلق .&lt;br /&gt;
القرار السابق من جلسة 5 مارس 2009 للإطلاع .&lt;br /&gt;
بهذه الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 7 أكتوبر لإستكمال المستندات .&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/134">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Thu, 05 Mar 2009 07:05:08 -0600</pubDate>
 <dc:creator>rawda</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2196 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>جلسة دعوي سب وقذف ضد رئيس تحرير جريدة الموجز&quot; ياسر بركات&quot; جنايات الجيزة</title>
 <link>http://qadaya.net/node/2188</link>
 <description>&lt;div class=&quot;event-nodeapi&quot;&gt;&lt;div class=&quot;event-start&quot;&gt;&lt;label&gt;Start: &lt;/label&gt;04/04/2009 - 21:00&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;تنظر محكمة جنوب القاهرة الدائرة 9 جنايات دعوي سب وقذف المقامة من مصطفي بكري رئيس تحرير جريدة الاسبوع ضد ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز بسبب واقعة نشر بالجريدة في تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر المحكمةبشارع ربيع الجيزي .&lt;br /&gt;
اول جلسة بعد الاحالة .&lt;br /&gt;
من جلسة 4 مارس 2009 .&lt;br /&gt;
بهذه الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 7 يونيو 2009 للمستندات . &lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/134">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Tue, 03 Mar 2009 09:04:48 -0600</pubDate>
 <dc:creator>rawda</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2188 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>جلسة دعوي سب وقذف ضد رئيس تحرير جريدة الموجز&quot; ياسر بركات&quot; جنايات الجيزة</title>
 <link>http://qadaya.net/node/2187</link>
 <description>&lt;div class=&quot;event-nodeapi&quot;&gt;&lt;div class=&quot;event-start&quot;&gt;&lt;label&gt;Start: &lt;/label&gt;09/04/2009 - 21:00&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;تنظر محكمة جنوب الجيزة الدائرة 13 جنايات دعوي سب وقذف المقامة من مصطفي بكري رئيس تحرير جريدة الاسبوع ضد ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز بسبب واقعة نشر بالجريدة في تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر المحكمة بشارع ربيع الجيزي .&lt;br /&gt;
اول جلسة بعد الاحالة .&lt;br /&gt;
من جلسة 4 مارس 2009 .&lt;br /&gt;
وبهذه الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 8 يونيو 2009 للحكم مع مذكرات خلال اسبوع . &lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/134">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Tue, 03 Mar 2009 09:00:34 -0600</pubDate>
 <dc:creator>rawda</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2187 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>جلسة دعوي سب وقذف ضد رئيس تحرير جريدة الموجز&quot; ياسر بركات&quot; جنايات القاهرة </title>
 <link>http://qadaya.net/node/2186</link>
 <description>&lt;div class=&quot;event-nodeapi&quot;&gt;&lt;div class=&quot;event-start&quot;&gt;&lt;label&gt;Start: &lt;/label&gt;04/03/2009 - 21:00&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;تنظر محكمة جنوب القاهرة الدائرة 9 جنايات دعوي سب وقذف المقامة من مصطفي بكري رئيس تحرير جريدة الاسبوع ضد ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز بسبب واقعة نشر بالجريدة في تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر المحكمة بميدان باب الخلق .&lt;br /&gt;
اول جلسة بعد الاحالة .&lt;br /&gt;
وتم التاجيل لجلسة 4 ابريل 2009 بناء علي شكوي تقدم بها محامي المتهم لتعارض الجلسات الخاصة بالمتهم .&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/134">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Tue, 03 Mar 2009 08:56:25 -0600</pubDate>
 <dc:creator>rawda</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2186 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>جلسة دعوي سب وقذف ضد رئيس تحرير جريدة الموجز&quot; ياسر بركات&quot;  جنايات الجيزة</title>
 <link>http://qadaya.net/node/2185</link>
 <description>&lt;div class=&quot;event-nodeapi&quot;&gt;&lt;div class=&quot;event-start&quot;&gt;&lt;label&gt;Start: &lt;/label&gt;04/03/2009 - 21:00&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;تنظر محكمة جنوب الجيزة الدائرة 13 جنايات دعوي سب وقذف المقامة من مصطفي بكري رئيس تحرير جريدة الاسبوع ضد ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز بسبب واقعة نشر بالجريدة في تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر المحكمة بشارع ربيع الجيزي .&lt;br /&gt;
اول جلسة بعد الاحالة .&lt;br /&gt;
وتم التاجيل لجلسة 9 ابريل 2009 بناء علي شكوي تقدم بها محامي المتهم لتعارض الجلسات الخاصة بالمتهم .&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/134">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Tue, 03 Mar 2009 08:51:05 -0600</pubDate>
 <dc:creator>rawda</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2185 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>جلسة دعوي سب وقذف ضد رئيس تحرير جريدة الموجز&quot; ياسر بركات&quot;  محكمة جنوب القاهرة </title>
 <link>http://qadaya.net/node/2179</link>
 <description>&lt;div class=&quot;event-nodeapi&quot;&gt;&lt;div class=&quot;event-start&quot;&gt;&lt;label&gt;Start: &lt;/label&gt;05/03/2009 - 21:00&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;تنظر محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة الخامسة دعوي سب وقذف المقامة من مصطفي بكري رئيس تحرير جريدة الاسبوع ضد ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز بسبب واقعة نشر بالجريدة في تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر المحكمة بميدان باب الخلق .&lt;br /&gt;
اول جلسة بعد الاحالة .&lt;br /&gt;
وبهذه الجلسة تم التاجيل لجلسة 6 مايو 2009 .&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/134">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Mon, 02 Mar 2009 09:46:11 -0600</pubDate>
 <dc:creator>rawda</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2179 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>جلسة دعوي سب وقذف ضد رئيس تحرير جريدة الموجز&quot; ياسر بركات&quot; جنايات الجيزة محكمة السودان </title>
 <link>http://qadaya.net/node/2178</link>
 <description>&lt;div class=&quot;event-nodeapi&quot;&gt;&lt;div class=&quot;event-start&quot;&gt;&lt;label&gt;Start: &lt;/label&gt;05/04/2009 - 21:00&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;تنظر محكمة جنايات الجيزة الدائرة الاولي جنايات بمحكمة السودان دعوي سب وقذف المقامة من مصطفي بكري رئيس تحرير جريدة الاسبوع ضد ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز بسبب واقعة نشر بالجريدة في تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر المحكمة بشارع السودان .&lt;br /&gt;
القرار السابق من جلسة 2 مارس 2009 لتقديم المستندات .&lt;br /&gt;
وبهذه الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 8 يونيو للحكم مع مذكرات خلال اسبوع .  &lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/134">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Mon, 02 Mar 2009 09:36:11 -0600</pubDate>
 <dc:creator>rawda</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2178 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>جلسة دعوي سب وقذف ضد رئيس تحرير جريدة الموجز&quot; ياسر بركات&quot;  جنايات الجيزة</title>
 <link>http://qadaya.net/node/2177</link>
 <description>&lt;div class=&quot;event-nodeapi&quot;&gt;&lt;div class=&quot;event-start&quot;&gt;&lt;label&gt;Start: &lt;/label&gt;02/03/2009 - 10:48&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;تنظر محكمة جنايات الجيزة الدائرة الاولي جنايات بمحكمة السودان دعوي سب وقذف المقامة من مصطفي بكري رئيس تحرير جريدة الاسبوع ضد ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز بسبب واقعة نشر بالجريدة في تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر المحكمة بشارع السودان .&lt;br /&gt;
وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 5 ابريل 2009 لتقديم المستندات من جانب المتهم وصرحت &lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/134">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Mon, 02 Mar 2009 02:52:08 -0600</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2177 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>جلسة دعوي سب وقذف ضد &quot;ياسر بركات&quot; رئيس تحرير جريدة الموجز محكمة جنايات الجيزة</title>
 <link>http://qadaya.net/node/2068</link>
 <description>&lt;div class=&quot;event-nodeapi&quot;&gt;&lt;div class=&quot;event-start&quot;&gt;&lt;label&gt;Start: &lt;/label&gt;16/04/2009 - 09:00&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;تنظر الدائرة 6 جنايات جنحة سب وقذف المقيدة برقم 19013/2008 عن واقعة نشر المقامة من محمد مصطفي بكري عضو مجلس الشعب ضد ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز الدائرة السادسة في تمام الساعة التاسعة صباحا&lt;br /&gt;
القرار السابق من جلسة 9 فبراير 2009 للإطلاع علي المستندات.&lt;br /&gt;
بهذه الجلسة قررت المحكمة تاجيل نظر الدعوى لجلسة 15 يونيو 2009 لتقديم المستندات و المرافعة . &lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/134">ياسر بركات &amp;quot;رئيس تحرير جريدة الموجز&amp;quot;</category>
 <pubDate>Mon, 09 Feb 2009 07:07:55 -0600</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2068 at http://qadaya.net</guid>
</item>
</channel>
</rss>
