ابحث في قضايا |
نصوص القوانينقانون الحبس الإحتياطى الجديد
يستبدل بنص المواد 18 مكرراً (1) و124 و134 و136 و142 ( فقره أولى ) و143 ( فقره أخيرة ) و150 و 164 ( فقره ثانيه ) و166 و167 ( الفقرات الأولى والثانية والثالثة ) و168 ( الفقرتان الأولى والثانية و201 ( فقره أولى ) و237 ( فقره أولى ) و325 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 النصوص الآتية :
قانون الأسلحة والذخائر المصري
مادة 1
1-يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو احراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة فى الجدول رقم 1 المرافق (1). ولا يجوز بأى حال الترخيص فى الأ سلحة المبينة فى القسم الثانى من الجدول رقم 3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات التى تركب على الاسلحة النارية (2) . (1) استبدلت الفقرة الأولى من المادة 1 بالقانون رقم 165 لسنة 1981 (2) الفقرة الثانية من المادة الأولى مستبدلة بالقانون رقم 101 ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالا ضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم 3 فلا يكون التعديل فيها الا بالاضافة:
قانون الإجراءات الجنائية طبقا لاحدث التعديلات بالقانون 95 لسنة 2003
فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفى الأحوال التي يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب
مادة [1]
تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
مادة [2]
يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون.
ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون.
قانون المرور رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنه 1973
المادة(1):
يستبدل بنصوص المواد ارقام 2 الفقرة الثانية ، 3 الفقرة الثانية ، 4 البند (2) ، و البند (3) الفقرة "ب" ، و المواد 6،7،11 البند 2،12 الفقرة الأولي ،13،14،15 الفقرة الثالثة ،23،28،33،35 البند 1 ،37 البند 3،43،65 الفقرة الأخيرة ،66،70،72 مكررا ، 72مكرر(2) 73،73 مكررا ، وصدر المادة 74 و البند 6 منها ، و المادة 74 مكررا البنود (3،4،5،6،7،8،9،10) وصدر المادة 75 و الفقرة الأخيرة منها و المواد 75 مكررا ،77،80 من قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنه ، 1973 النصوص الآتية :
قانون رقم 13 لسنة 1979 في شان اتحاد الإذاعة والتليفزيون (1) و(2)
مادة 1- تنشا هيئة عامة باسم " اتحاد الإذاعة والتليفزيون " تتولى شئون الإذاعة المسموعة والمرئية في جمهورية مصر العربية ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ومركزها مدينة القاهرة .
مادة 2- يهدف الاتحاد إلى تحقيق رسالة الإعلام الاذاعى ، المسموع والمرئي ، سياسية وتخطيطا وتنفيذا في إطار السياسة العامة للمجتمع ومتطلباته الإعلامية ، أخذا بأحدث ما تصل إليه تطبيقات العلم الحديث وتطوراته في مجالات توظيف الإعلام المرئي والمسموع ، لخدمة المجتمع وبلوغ أهدافه .
قانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان
المادة الأولى :
ينشأ مجلس يسمى ( المجلس القومى لحقوق الإنسان) يتبع مجلس الشورى ، ويهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان ، وترسيخ قيمها ، ونشر الوعى بهـا ، والإسهام فى ضمان ممارستها .
وتكون للمجلس الشخصية الاعتبارية ، ويكون مقره الرئيسى فى مدينة القاهرة ، وله الحق فى فتح فروع وإنشاء مكاتب فى محافظات الجمهورية ويتمتع المجلس بالاستقلال فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته .
قانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد
مادة 1
تنشأ هيئة عامة ( تسمى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد) تتمتع بالاستقلالية وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة ، تتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها مدينة القاهرة ، وللهيئة أن تنشئ فروعاً لها في المحافظات .
قانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارية معدلا بالقانون 23 لسنة 1992
مادة 1
يلغي الباب السادس من الكتاب الاول من القسم الاولي من القانون المدني . والباب السابع من الكتاب الاول من قانون الرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 ، ويستعاض عن النصوص الملغاة بنصوص القانون الرافق ، كما يلغي كل نص أخر يخالف أحكامه .
القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها
المادة الأولى
ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة .
قانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته
(مادة 1) (1)
على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية :
أولاً : إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور .
ثانياً : انتخاب كل من :
1- رئيس الجمهورية .
2- أعضاء مجلس الشعب .
3- أعضاء مجلس الشورى .
4- أعضاء المجالس الشعبية المحلية .
ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية ، وتكون مباشرة الحقوق الأخرى على النحو وبالشروط المبينة فى هذا القانون .
|
شخصيات حقوقية مؤثرةقضية اليوم
|