<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xml:base="http://qadaya.net" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
 <title>نصوص القوانين</title>
 <link>http://qadaya.net/taxonomy/term/4</link>
 <description>The taxonomy view with a depth of 0.</description>
 <language>ar</language>
<item>
 <title>قانون نقابة المهن التمثيلية </title>
 <link>http://qadaya.net/node/3442</link>
 <description>&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الباب الاول &lt;br /&gt;
النقابات &lt;br /&gt;
الفصل الاول&lt;br /&gt;
فى انشاء النقابات واغراضها&lt;br /&gt;
باسم الشعب &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;رئيس الجمهورية &lt;br /&gt;
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد اصدرناه&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 1 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;تنشا نقابة لكل من المهن الاتية:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1-نقابة المهن التمثيلية&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2-نقابة المهن السينمائية&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;3-نقابة المهن الموسيقية&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وتكون لكل نقابة الشخصية الاعتبارية ومقرها الرئيسى القاهرة&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويجوز بقرار من مجلس النقابة انشاء فروع لها فى المحافظات وذلك طبقا للائحة لك نقابة&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
( مادة 2 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تضم نقابة المهن التمثيلية جميع المشتغلين بفنون التمثيل والسينما والمسرح والتليفزيون والاذاعة والاخراج المسرحى وادارة المسرح المكياج والتلقين وتصميم المناظر&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;والملابس المسرحية والفنون الشعبية والبالية ومؤدى ولاعبى العرائس وغيرهم ممن تنص عليهم اللائحة الداخلية للنقابة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وتضم نقابة المهن السينمائية جميع المشتغلين بفنون الاخراج والسناريو والتصوير وادارة الانتاج والمونتاج والمناظر والمكياج والصوت والمعامل وذلك فى&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;قطاعات السينما والاذاعة المرئية &amp;quot;التليفزيون &amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وتضم نقابة المهن الموسيقية جميع المشتغلين بفنون الغناء بانواعه المختلفة والعزف والتاليف الموسيقى والتلحين والتوزيع الموسيقى وقياده &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الفرق الموسيقية والتاريخ الموسيقى .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويجوز ان تضم كل نقابة الى عضويتها النقاد المسرحيين والسينمائيين والموسيقيين وكتاب النصوص المسرحية والسينمائية والموسيقيين &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وكتاب النصوص المسرحية والسينمائية والموسيقية بما يتفق و تخصص كل منهم .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;تحدد اللائحة الشروط الواجب توافرها لعضويه هذه النقابات .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( ماده 3 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;تهدف كل نقابة من النقابات سالفة الذكر –لتحقيق ما يخصها فيما ياتى :-&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1-النهوض بفنون المسرح والسينما والموسيقى&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2-المحافظة على التراث الانسانى والعربى وبوجه خاص المصرى العربى فى هذه الفنون وتطويرها وفقا لمقتضيات التقدم العالمى بما يجمع بين الاصاله والمعاصرة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;3-المساهمة الفعلية مع الجهات المعنية فى الاعمال التخطيطية والتوجيهية والتنفيذية المتعلقة بهذه الفنون والاسهام فى وضع مناهج تدريسها بمختلف مراحل التعليم .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;4-التعاون مع الجهات المعنية فى الاشتراك فى الموتمرات والمسابقات الدولية التى تعقد داخل البلاد وخارجها .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;5-توثيق العلاقات مع النقابات والمنظمات المماثلة فى الخارج وخاصة فى البلاد العربية والافريقية والتقريب بين اعضاء النقابة فى الداخل وبينهم&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وبين زملائهم فى الخارج بما يخدم التطور الفنى والتقدم الانسانى ويناصر قضايا التحرير والسلام العالمى .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;6-العمل على نشر وعرض واذاعة الاعمال الفنية لاعضاء النقابة فى الداخل والخارج وتوفير العناصر الملائمة والامكانات المتطورة اللازمة لهذا&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الغرض وتنشيط الدراسات الفنية والابداعية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى الفنى والعلمى لاعضاء النقابة وترشيح العناصر المتميزة فى مجالها الفنى لجوائز الدوله التقديرية والتشجيعية على اختلاف انواعها&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;7-رعاية مصالح اعضاء النقابة فيما بينهم بالنسبة الى الغير وتقديم الخدمات الاقتصادية والثقافية والمساعدات عند الحاجه وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة والتامين الصحى والتامين ضد مخاطر المهنة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;8-توفير العمل للاعضاء وتنظيم التعاون بينهم وتقويه روح الزمالة فيهم والعمل على فض المنازعات بينهم او بينهم وبين الغير .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;9-العمل على كفالة حقوق اعضاء النقابة فى الاداء العلنى وضمان حصولهم على هذه الحقوق فى الداخل والخارج لدى الجهات المختصة لاستصدار التشريعات اللازمة لذلك .&lt;/p&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;---------------------&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الفصل التانى &lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;شروط العلب التصريح مصريا ضوية والقيد فى الجدول&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;( مادة 4 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تنقسم العضوية بكل نقابة من النقابات سالفة الذكر الى عضوية عاملة وعضوية منتسبة وعضوية شرفية .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;(أ) العضو العامل وهو كل شحص اشترك فى تاسيس النقابة منذ انشائها او تقدم بطلب التحاق وقبل مجلس النقابة عضويته ، وللعضو العامل حق حضور الجمعية العمومية وحق الترشيح لمجلس النقابة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;(ب) العضو المنتسب وهو الشخص المهتم بانشطة النقابة ممن لا تتوافر فيه شروط العضوية العامله ويرغب&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;فى المشاركة فى هذه النقابة طبقا للمعايير التى تحددها اللوائح الداخلية للنقابات .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;(ج) عضو الشرف وهو الشخص الذى يقدم خدمات جليلة للنقابة سواء كانت مادية او معنوية سواء كان &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مصريا او اجنبية بشرط المعاملة بالمثل .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وتمنح هذه العضوية بقرار من مجلس النقابة ، وليس لعضو الشرف حق حضور الجمعية العمومية او الترشيح لمجلس النقابة .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;( مادة 5 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
ينشا فى كل نقابة من النقابات سالفة الذكر جدول عام يقيد فيه اسماء الاعضاء العاملين فى النقابة ويلحق به جدولان للاعضاء المنتسبين والاخر لاعضاء الشرف .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ولا يجوز لاحد ان يشتغل بفنون المسرح او السينما او الموسيقى على النحو المنصوص عليه فى المادة (2) من هذا القانون ما لم يكن عضوا عاملا بالنقابة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويجوز لمجلس النقابة التصريح بصفة موقتة لعمل محدد او لفترة قابلة للتجديد لغير الاعضاء العاملين وذلك تيسيرا لاظهار المواهب الكبيرة الواعية ولاستمرار&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الخبرات المتميزة او مراعاة لظروف الانتاج المشترك او تشجيعا للتبادل الثقافى بين مصر والبلاد العربية وغيرها او بسبب الندرة او عدم وجود نظير&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;من اعضاء النقابة لطالب التصريح ولا يكسب هذا التصريح اى حق من الحقوق او اية ميزة من المميزات المكفولة للاعضاء العاملين فى هذا القانون .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وعلى طالب التصريح مصريا كان او اجنبيا ان يودى الى صندوق الاعانات والمعاشات بالنقابة رسما نسبيا مقداره 2% من الاجور والمرتبات التى&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;يحصل عليها نتيجة التصريح المؤقت&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 5 ) مكرر&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولا تزيد عن 3 شهور وغرامة لا تقل عن الفى جنية ولا تزيد على 20000 جنية او باحدى هاتين العقوبتين كل من زوال&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;عملا من الاعمال المهنية المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون ولم يكن من المقيدين بجداول النقابة او كان ممنوعا من مزاولة المهنة ما لم يكن&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;حاصلا على تصريح طبقا للمادة (5) من هذا القانون .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 6 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;يشترط فيمن يقيد عضوا عاملا بكل نقابة من النقابات سالفة الذكر ما ياتى :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1- ان يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية او اجنبيا مرخصا له بالاقامة فى مصر لمدة خمس سنوات على الاقل وبشرط المعامله بالمثل .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2- ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;3- ان يكون محمود السيرة حسن السمعة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;4- الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوية جنائية او فى جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد الية اعتباره فى الحالتين .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;5- ان يكون حاصلا على شهادة دراسية من احدى الكليات او المعاهد الفنية المتخصصة المصرية منها او الاجنبية المعتمدة من لجنة القيد فى&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;6- الجدول العام للنقابة ، او يكون قد وصل الى درجة من الثقافة والصلاحية تعتمدها لجنة القيد المذكورة وفقا للوائح الداخلية للنقابات .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
7- ان يكون مشتغلا بالمسرح او السينما او بالموسيقى وفقا لما نص عليه فى المادة (2) من هذا القانون .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 7 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تشكل فى نقابة لجنة لقيد الاعضاء ويعهد اليها بجدول القيد وتولف من وكيل النقابة الاكبر سنا رئيسا وعضوية اثنين يختارهما مجلس النقابة من&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;اعضائة سنويا وتنعقد هذه اللجنة مرة على الاقل كل شهر .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 8 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يقدم طلب القيد الى اللجنة مصحوبا بالمستندات التى تثبيت توافر الشروط اللازمة للقيد بالجداول السابقة وبايصال دال على سداد رسم القيد ومقداره خمسة جنيهات وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر الطالب فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ، ويجوز للجنة استدعاء الطالب لمناقشتة ،ويجب ان يكون قرار اللجنة مسببا فى حالة الرفض .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال اسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول او يستلم الطالب صورة منه بايصال يوقع علية .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 9 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
فى حالة رفض القيد يجوز للطالب ان يتظلم من القرار الصادر بالرفض خلال الثلاثين يوما لاخطاره وذلك امام لجنة القيد الاستئنافية التى تشكل برئاسة رئيس مجلس النقابة وعضوية كل من :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;- احد اعضاء المجلس الاعلى لرعاية الاداب والعلوم الاجتماعية من المعينين باسمائهم يختاره المجلس .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;- احد وكلاء وزارة الثقافة او رؤساء الهيئات العامة التابعة لها يختاره الوزير المختص .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;- عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الاقل يختاره رئيس مجلس الدولة سنويا .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;- عضو من مجلس النقابة يختاره مجلس النقاب سويا من بين اعضائه من غير اعضاء لجنة القيد فى الجداول ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور اغلبية اعضائها .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;( مادة 10 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تدعى لجنة القيد الاستئنافية فى موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم ، وتعلن اللجنة الطالب بكتاب مصحوب بعلم الوصول بالموعد المحدد للنظر فى التظلم قبل تاريخ عقد الجلسة المحددة لمظر تظلمه بسبعة ايام على الاقل ويجوز للطالب ان يوكل عنة محاميا او احد اعضاء النقابة لحضور الجلسة وعلى اللجنة ان تتخذ قرارها فى التظلم خلال ستين يوما من تاريخ اول اجتماع لها . ويصدر قرار اللجنة باعلبية الحاضرين ويكون مسببا .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
( مادة 11 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
اذا رفض قبول طلب القيد فلا يجوز للطالب تجديد طلبه ، الا اذا زالت الاسباب التى جالت دون قبول قيده ، وانقضت سنة على الاقل من التاريخ الذى اصبح فيه قرار الرفض نهائيا ويتبع فى شان تجديد طلب القيد القواعد والاجراءات الخاصة بالقيد والتظلم منه المنصوص عليها فى المواد السابقة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 12 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;تنتهى العضوية فى الحالات الاتية :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
(أ) اعتزال العضو &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;(ب) الوفاة&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;(ج) اذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة بالمادة (6) من هذا القانون&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;(د) اذا شطب اسم العضو من النقابة بقرار تاديبى طبقا لنظام تاديب الاعضاء&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;(ر) اذا تاخر العضو عن اداء الاشتراك السنوى فى موعد استحقاقه ولم يقم بادائه خلال ثلاثين يوما من تاريخ &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;اخطارة بذلك كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وتزول العضوية فى الحالات المبينه فى البنود (أ) و (ج) و(ر) بقرار من مجلس النقابة&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 13 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يخطر العضو بقرار مجلس النقابة بزوال العضوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويجوز اعادة العضوية الى الاعضاء الذين زالت عضويتهم بسبب عدم دفع الاشتراك اذا ما ادوا المبلغ المستحق عليهم خلال السنة التالية مضافا اليه مبلغ خمسة جنيهات رسم اعادة القيد وتحسب لهم مدد الاستبعاد فى الاقدمية والمعاش
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;( مادة 14 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجوز لمن صدر قرار من مجلس النقابة بزوال عضويته ان يتظلم من هذا القرار امام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا لاقانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بالقرار المذكور وتسرى فى هذه الشان قواعد التظلم واعادة القيد الواردة فى هذا القانون .&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/4">نصوص القوانين</category>
 <pubDate>Mon, 01 Feb 2010 03:07:35 -0600</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">3442 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 </title>
 <link>http://qadaya.net/node/2778</link>
 <description>&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الباب الأول: القسم القضائي&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
الباب الثاني: قسما الفتوى والتشريع&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
الباب الثالث: أحكام عامة&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
الباب الرابع: في نظام أعضاء مجلس الدولة&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
الباب الخامس: الوظائف الإدارية والكتابية&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;مادة 1:&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 2:&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;يتكون مجلس الدولة من:‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
أ - القسم القضائي&lt;br /&gt;
ب - قسم الفتوى&lt;br /&gt;
ج - قسم التشريع ويشكل المجلس من رئيس ومن عدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين ومن ‏المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين .‏&lt;br /&gt;
ويلحق بالمجلس مندوبون مساعدون تسرى عليهم الأحكام الخاصة بالمندوبين عدا شرط الحصول على دبلومتين ‏من دبلومات الدراسات العليا .‏&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الباب الأول القسم القضائي&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;الفصل الأول - الترتيب والتشكيل:‏&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 3:&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;يؤلف القسم القضائي من:‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
أ - المحكمة الإدارية العليا&lt;br /&gt;
ب - محكمة القضاء الإداري&lt;br /&gt;
ج - المحاكم الإدارية&lt;br /&gt;
د - المحاكم التأديبية&lt;br /&gt;
هـ – هيئة مفوضي الدولة&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 4:&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
يكون مقر المحكمة الإدارية العليا في القاهرة ويرأسها رئيس المجلس وتصدر أحكامها من دوائر من ‏خمسة مستشارين وتكون بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين. ويكون مقر محكمة ‏القضاء الإداري مدينة القاهرة ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل ‏منها من ثلاثة مستشارين، ويحدد اختصاص كل دائرة من دوائر محكمة القضاء الإداري بقرار من رئيس مجلس ‏الدولة. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر للقضاء الإداري في المحافظات الأخرى وإذا شمل ‏اختصاص الدائرة أكثر من محافظة جاز لها – بقرار من رئيس المجلس – أن تعقد جلساتها فى عاصمة أي من ‏المحافظات الداخلة في دائرة اختصاصها.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 5: &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;/b&gt;يكون مقر المحاكم الإدارية في القاهرة والإسكندرية ، ويكون لهذه المحاكم نائب رئيس يعاون رئيس ‏المجلس في القيام على تنظيمها وحسن سير العمل بها . ويجوز إنشاء محاكم إدارية في المحافظات الأخرى بقرار ‏من رئيس المجلس ، وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد وعضوية اثنين من ‏النواب على الأقل ، وتحدد دائرة اختصاص كل محكمة بقرار من رئيس مجلس الدولة وإذا شمل اختصاص ‏المحكمة أكثر من محافظة جاز لها أن تنعقد فى عاصمة أى محافظة من المحافظات الداخلة فى اختصاصها وذلك ‏بقرار من رئيس مجلس الدولة .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 6: &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
تؤلف هيئة مفوضي الدولة من أحد نواب رئيس المجلس رئيسا ومن عدد كاف من المستشارين ‏والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين . ويكون مفوضو الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة ‏القضاء الإداري من درجة مستشار مساعد على الأقل .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 7: &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;تتكون المحاكم التأديبية من:‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
‏1- المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم&lt;br /&gt;
‏2- المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث ومن يعادلهم. ويكون لهذه المحاكم نائب لرئيس ‏المجلس يعاون رئيس المجلس في القيام على شئونها.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 8:&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt; &lt;/b&gt;يكون مقر المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا فى القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دائرة ‏أو أكثر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين ويكون مقار المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني ‏والثالث فى القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد على الأقل ، وعضوية ‏اثنين من النواب على الأقل ، ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة ‏إنشاء محاكم تأديبية فى المحافظات الأخرى القرار عددها ومقارها ودوائر اختصاصها بعد أخذ رأى مدير النيابة ‏الإدارية . وإذا شمل اختصاص المحكمة التأديبية أكثر من محافظة جاز لها أن تنعقد في عاصمة أي محافظة من ‏المحافظات الداخلة في اختصاصها، وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 9:&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية .‏&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الفصل الثاني - الاختصاصات:‏&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 10:&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية:‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;أولاً:&lt;/b&gt; الطعون الخاصة بانتخابات المجالس المحلية .‏&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثانياً:&lt;/b&gt; المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم .‏&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثالثاً: &lt;/b&gt;الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة ‏أو الترقية أو بمنح العلاوات&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;رابعاً:&lt;/b&gt; الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو ‏الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى .‏&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;خامساً: &lt;/b&gt;الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية .‏&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;سادساً: &lt;/b&gt;الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون ‏الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة .‏&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;سابعاً:&lt;/b&gt; دعاوى الجنسية .‏&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثامناً:&lt;/b&gt; الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي ، فيما عدا ‏القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن ، عدم ‏الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها .‏&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;تاسعاً:&lt;/b&gt; الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية .‏&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;عاشراً:&lt;/b&gt; طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية .‏&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;حادي عشر:&lt;/b&gt; المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إداري آخر .‏&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثاني عشر:&lt;/b&gt; الدعاوى التأديبية المنصوص عليها فى هذا القانون&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثالث عشر&lt;/b&gt;: الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً .‏&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;رابع عشر&lt;/b&gt;: سائر المنازعات الإدارية .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ويشترط فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل ‏أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة . ويعتبر فى حكم القرارات ‏الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح ‏‏.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 11:&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى الطلبات المتعلقة بإعمال السيادة.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 12:&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;لا تقبل الطلبات الآتية:‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
‏( أ ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية&lt;br /&gt;
‏( ب) الطلبات المقدمة رأسا بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعا وتاسعا ‏من المادة 10 وذلك فبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار ‏المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم، وتبين إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة .‏&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;أولا: اختصاص محكمة القضاء الإداري&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 13:&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها فى المادة 10 عدا ما تختص به ‏المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل فى الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من ‏المحاكم الإدارية ، ويكون الطعن من ذوى الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة وذلك خلال ستين يوماً من ‏تاريخ صدور الحكم .‏&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;ثانيا: اختصاص المحاكم الإدارية&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 14: &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;تختص المحاكم الإدارية:‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
‏1. بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعا من المادة 10 متى كانت متعلقة ‏بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والمستوى الثالث ومن يعادلهم ، وفى طلبات التعويض المترتبة على ‏هذه القرارات .‏&lt;br /&gt;
‏2. بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو ‏لورثتهم .‏&lt;br /&gt;
‏3. بالفصل فى المنازعات الواردة فى البند الحادي عشر من المادة 10 متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز ‏خمسمائة جنيه .‏&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
ثالثا: اختصاص المحاكم التأديبية&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 15:&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من:‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;أولاً&lt;/b&gt;: العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين ‏بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من ‏الأرباح .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثانياً: &lt;/b&gt;أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً ‏لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1983، المشار إليه .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثالثاً:&lt;/b&gt; العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز ‏مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها فى البندين تاسعا ‏وثالث عشر من المادة العاشرة
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 16: &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
يصدر رئيس المحكمة قرارا بالفصل فى طلبات وقف أو مد وقف الأشخاص المشار إليهم فى المادة ‏السابقة عن العمل أو صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف وذلك فى الحدود المقررة قانونا .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 17: &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
يتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعا للمستوى الوظيفي للعامل وقت الدعوى وإذا تعدد العاملون ‏المقدمون للمحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم فى المستوى الوظيفي هى المختصة بمحاكمتهم جميعا . ومع ذلك ‏تختص المحكمة التأديبية للعاملين من المستوى الأول والثاني والثالث بمحاكمة جميع العاملين بالجمعيات ‏والشركات والهيئات الخاصة المنصوص عليها فى المادة ( 15 ) .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 18: &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
تكون محاكمة العاملين المنسوبة إليهم مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها ومجازاتهم أمام ‏المحكمة التي وقعت في دائرة اختصاصها المخالفة أو المخالفات المذكورة ، فإذا تعذر تعيين المحكمة عينها ‏رئيس مجلس الدولة بقرار منه .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 19:&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
توقع المحاكم التأديبية الجزاءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لشئون من تجرى محاكمتهم. ‏على أنه بالنسبة إلى العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ‏والعاملين بالشركات التي تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح فتكون الجزاءات: الإنذار الخصم من المرتب ‏لمدة لا تجاوز شهرين. خفض المرتب. تنزيل الوظيفة. العزل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافأة ‏أو مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك فى حدود الربع.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 20: &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;/b&gt;لا تجوز إقامة الدعوى التأديبية على العاملين بعد انتهاء خدمتهم إلا في الحالتين الآتيتين: إذا كان قد ‏بدئ فى التحقيق أو المحاكمة قبل انتهاء الخدمة . إذا كانت المخالفة من المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع ‏حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها وذلك لمدة خمس سنوات ‏من تاريخ انتهاء الخدمة ولو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل ذلك .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 21:&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;الجزاءات التأديبيـة التى يجوز للمحاكم التأديبية توقيعها على من ترك الخدمة هي:‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
‏1. غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه العامل فى الشهر الذي وقعت ‏فيه المخالفة .‏&lt;br /&gt;
‏2. الحرمان من المعاش مدة لا تزيد على 3 أشهر . الحرمان من المعاش فيما لا يجاوز الربع . وفى جميع ‏الأحوال يجوز للمحكمة التأديبية فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو الدعوى وقف صرف جزء من المعاش أو ‏المكافأة بما لا يجاوز الربع إلى حين انتهاء المحاكمة . ويستوفى المبلغ المنصوص عليه فى البندين 1 ، 2 ‏بالخصم من المعاش فى حدود الربع شهريا أو من المكافأة أو المال المدخر أن وجد أو بطريق الحجز الإداري .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 22:&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
أحكام المحاكم التأديبية نهائية ويكون الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحوال المبينة في هذا ‏القانون. ويعتبر من ذوى الشأن في الطعن الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير النيابة ‏الإدارية . وعلى رئيس هيئة مفوضي الدولة بناء على طلب من العامل المفصول أن يقيم الطعن في حالات ‏الفصل من الوظيفة.‏&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;رابعا: اختصاص المحكمة الإدارية العليا&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم ‏التأديبية وذلك فى الأحوال الآتية:‏&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
‏1. إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله .‏&lt;br /&gt;
‏2. إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم&lt;br /&gt;
‏3. إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشئ المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع .‏&lt;br /&gt;
ويكون لذوى الشأن ولرئيس هيئة مفوضى الدولة أن يطعن فى تلك الأحكام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور ‏الحكم وذلك مع مراعاة الأحوال التى يوجب عليه القانون فيها الطعن فى الحكم . أما الأحكام الصادرة من محكمة ‏القضاء الإداري فى الطعون المقامة أمامها فى أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة ‏الإدارية العليا إلا من رئيس مفوضي الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك إذا صدر الحكم على ‏خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو إذا كان الفصل فى الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم ‏يسبق لهذه المحكمة تقريره .‏&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الفصل الثالث الإجراءات:‏&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;أولاً: الإجراءات أمام محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 24: &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;/b&gt;ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري ‏المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به . ‏وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت ‏في التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ‏ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه . ويكون ميعاد رفع الدعوى ‏بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 25: &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين ‏أمام تلك المحكمة وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ‏ومحال إقامتهم موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار أن كان مما يوجب التظلم منه ونتيجة التظلم وبيانا ‏بالمستندات المؤيدة للطلب ويرفق بالعريضة صورة أو ملخص من القرار المطعون فيه . وللطالب أن يقدم مع ‏العريضة مذكرة يوضح فيها أسانيد الطلب وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة عدا الأصول عددا كافيا من صور ‏العريضة والمذكرة وحافظة بالمستندات . وتعلن العريضة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوى ‏الشأن فى ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها ويتم الإعلان بطريق البريد بخطاب موصى عليه مصحوب ‏بعلم الوصول . ويعتبر مكتب المحامى الموقع على العريضة محلا للطالب كما يعتبر مكتب المحامى الذي ينوب ‏عن ذوى الشأن فى تقديم ملاحظاتهم محلا مختارا لهم ، كل ذلك إلا إذا عينوا محلا مختارا غيره .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 26: &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
على الجهة الإدارية المختصة أن تودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانها مذكرة ‏بالبيانات والملاحظات المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالمستندات والأوراق الخاصة بها . ويكون للطالب أن يودع قلم ‏كتاب المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما يكون لديه من مستندات فى المهلة التى يحددها له المفوض إذا رأى وجها ‏لذلك فإذا استعمل الطالب حقه فى الرد كان للجهة الإدارية أن تودع مذكرة بملاحظاتها على هذا الرد مع مستندات ‏فى مدة مماثلة ويجوز لرئيس المحكمة فى أحوال الاستعجال أن يصدر أمرا غير قابل للطعن بتقصير الميعاد ‏المبين فى الفقرة الأولى من هذه المادة ويعلن الأمر إلى ذوى الشأن خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره ‏وذلك بطريق البريد أويسرى الميعاد المقصر من تاريخ الإعلان . ويقوم قلم كتاب المحكمة خلال أربعة وعشرين ‏ساعة من انقضاء الميعاد فى الفقرة الأولى بإرسال ملف الأوراق إلى هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 27:&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ولمفوض الدولة فى سبيل تهيئة الدعوى ‏الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما من بيانات وأوراق وأن يأمر باستدعاء ‏ذوى الشأن لسؤالهم عن الوقائع التى يرى لزم تحقيقها أو بدخول شخص ثالث فى الدعوى أو بتكليف ذوى الشأن ‏بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق فى الأجل الذي يحدده لذلك . ولا يجوز فى ‏سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد . ومع ذلك يجوز للمفوض إذا رأى منح أجل جديد أن يحكم على ‏طالب التأجيل بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات يجوز منحها للطرف الآخر ويودع المفوض – بعد إتمام تهيئة ‏الدعوى – تقريرا يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع ويبدى رأيه مسببا ، ويجوز لذوى الشأن ‏أن يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم . ويفصل المفوض فى ‏طلبات الإعفاء من الرسوم .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 28: &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
لمفوض الدولة أن يعرض على الطرفين تسوية النزاع على أساس المبادئ القانونية التى ثبت عليها ‏قضاء المحكمة الإدارية العليا فى خلال أجل يحدده فإن تمت التسوية أثبتت فى محضر يوقع من الخصوم أو ‏وكلائهم ، وتكون للمحضر فى هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء ‏صور الأحكام ، وتستبعد القضية من الجدول لانتهاء النزاع فيها ، وإن لم تتم التسوية جاز للمحكمة عند الفصل ‏فى الدعوى أن تحكم على المعترض على التسوية بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها ويجوز منحها للطرف الآخر‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 29: &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
تقوم هيئة مفوضي الدولة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع التقرير المشار إليه فى المادة 27 بعرض ‏ملف الأوراق على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التى تنظر فيها الدعوى .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 30:&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
يكون توزيع القضية على دوائر المحكمة بمراعاة نوعها طبقاً للنظام الذي تبينه اللائحة الداخلية ‏للمجلس . ويبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوى الشأن ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل ‏ويجوز فى حالة الضرورة تقصيره إلى ثلاثة أيام .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 31: &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
لرئيس المحكمة أن يطلب إلى ذوى الشأن أو إلى المفوض ما يراه لازما من إيضاحات . ولا تقبل ‏المحكمة أى دفع أو طلب أو أوراق مما كان يلزم تقديمه قبل إحالة القضية إلى الجلسة إلا إذا ثبت لها أن أسباب ‏ذلك الدفع أو الطلب أو تقديم تلك الورقة طرأت بعد الإحالة أو كان الطالب يجهلها عند الإحالة . ومع ذلك إذا رأت ‏المحكمة تحقيقا للعدالة قبول دفع أو طلب ورقة جديدة جاز لها ذلك مع جواز الحكم على الطرف الذى وقع منه ‏الإهمال بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها يجوز منحها للطرف الآخر، على أن الدفوع والأسباب المتعلقة بالنظام ‏العام يجوز إبداؤها فى أى وقت كما يجوز للمحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 32:&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
وإذا رأت المحكمة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها فى الجلسة أو قام به من تندبه لذلك من ‏أعضائها أو من المفوضين .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 33: &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
ويصدر الحكم فى الدعوى فى جلسة علنية .‏&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;ثانياً: الإجراءات أمام المحاكم التأديبية&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 34: &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة ‏المختصة ، ويجب أن يتضمن القرار المذكور بيانا بأسماء العاملين وفئاتها والمخالفات المنسوبة إليهم والنصوص ‏القانونية الواجبة التطبيق .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
وتنظر الدعوى فى جلسة تعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع هذه الأوراق ‏قلم كتاب المحكمة ، ويتولى رئيس المحكمة تحديدها خلال الميعاد المذكور على أن يقوم قلم كتاب المحكمة ‏بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق . ويكون الإعلان فى ‏محل إقامة المعلن إليه أو فى محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . ويتم إعلان أفراد القوات ‏المسلحة ومن فى حكمهم – ممن تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون – بتسليمه إلى الإدارة القضائية المختصة ‏بالقوات المسلحة
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 35:&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;/b&gt;تفصل المحكمة التأديبية في القضايا التي تحال إليها على وجه السرعة وعلى الوزراء والرؤساء ‏المختصين موافاة المحكمة بما تطلبه من بيانات أو ملفات أو أوراق لازمة للفصل فى الدعوى خلال أسبوع من ‏تاريخ الطلب. ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة لذات السبب على ألا تجاوز فترة التأجيل أسبوعين. ‏وتصدر المحكمة حكمها فى مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ إحالة الدعوى إليها.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 36:&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
للمحكمة استجوب العامل المقدم للمحاكمة وسماع الشهود من العاملين وغيرهم ويكون أداء الشهادة أمام ‏المحكمة بعد حلف اليمين ويسرى على الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع عن أداء الشهادة أو ‏شهادة الزور الأحكام المقررة لذلك قانونا وتحرر المحكمة محضرا بما يقع من الشاهد وتحيله إلى النيابة العامة ‏إذا رأت في الأمر جريمة. وإذا كان الشاهد من العاملين الذين تختص المحاكم التأديبية بمحاكمتهم وتخلف عن ‏الحضور بعد تأجيل الدعوى وإخطاره بالجلسة المحددة مرة أخرى أو امتنع عن أداء الشهادة، جاز لمحكمة أن ‏تحكم عليه بالإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 37: &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
للعامل المقدم إلى المحكمة التأديبية أن يحضر جلسات المحاكمة أو أن يوكل عنه محاميا وله أن يبدى ‏دفاعه كتابة أو شفاهه، وللمحكمة أن تقر حضوره شخصيا.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 38:&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
تتم جميع الإخطارات والإعلانات بالنسبة للدعاوى المنظورة أمام المحاكم التأديبية بالطريقة ‏المنصوص عليها في المادة ( 34 ).‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 39:&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;/b&gt; إذا رأت المحكمة أن الواقعة التي وردت بأمر الإحالة أو غيرها من الوقائع التي تضمنها التحقيق تكون ‏جريمة جنائية أحالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها وفصلت في الدعوى التأديبية. ومع ذلك إذا كان الحكم في ‏دعوى تأديبية تتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية. ولا يمنع ‏وقف الدعوى من استمرار وقف العمل. وعلى النيابة الإدارية تعجيل نظر الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 40: &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
تفصل المحكمة فى الواقعة التي وردت بقرار الإحالة، ومع ذلك يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو ‏بناء على النيابة الإدارية التصدي لوقائع لم ترد فى قرار الإحالة والحكم فيها إذا كانت عناصر المخالفة ثابتة فى ‏الأوراق، وبشرط أن تمنح العامل أجلا مناسبا لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 41:&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
للمحكمة أن تقيم الدعوى على عاملين من غير من قدموا للمحاكمة أمامها إذا قامت لديها أسباب جدية ‏بوقوع مخالفة منهم ، وفى هذه الحالة يجب منحهم أجلا مناسبا لتحضير دفاعهم إذا طلبوا ذلك ، وتحال الدعوى ‏برمتها إلى دائرة أخرى بقرار من رئيس مجلس الدولة بناء على طلب رئيس المحكمة .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 42: &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه يعمل عند نظر ‏الطعون المنصوص عليها فى البند الثالث عشر من المادة العاشرة بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص ‏عليها فى الفصل الثالث – أولا – من الباب الأول من هذا القانون عدا الأحكام المتعلقة بهيئة مفوضي الدولة
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 43: &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
لا يجوز تأجيل النطق بالحكم أكثر من مرة ، وتصدر الأحكام مسببة يوقعها الرئيس والأعضاء .‏&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;ثالثاً: الإجراءات أمام المحكمة الإدارية العليا&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 44: ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه . ويقدم ‏الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محامى من المقبولين أمامها ويجب أن يشتمل ‏التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم – على بيان الحكم ‏المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا ‏الوجه جاز الحكم ببطلانه ويجب على ذوى الشأن عند التقرير بالطعن أن يودعوا خزانة المجلس كفالة مقدارها ‏عشرة جنيهات تقضى دائرة فحص الطعون بمصادرتها فى حالة الحكم برفض الطعن ، ولا يسرى هذا الحكم ‏على الطعون التي ترفع من الوزير المختص وهيئة مفوضى الدولة ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير ‏النيابة الإدارية.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 45:&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt; &lt;/b&gt;يجب على قلم كتاب المحكمة ضم ملف الدعوى المطعون فى الحكم الصادر فيها قبل إحالتها إلى هيئة ‏فوضى الدولة .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 46:&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;/b&gt; تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضى الدولة وذوى الشأن إن رأى رئيس ‏الدائرة وجها لذلك وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا ، أما ‏لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل فى الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت ‏قرارا بإحالته إليها أما إذا رأت – بإجماع الآراء – أنه غير مقبول شكلاً أو باطل أو غير جدير بالعرض على ‏المحكمة حكمت برفضه . ويكتفى بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة ، وتبين المحكمة فى المحضر بإيجاز ‏وجهة النظر إذا كان الحكم صادرا بالرفض ، ولا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن . وإذا قررت ‏دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ‏ويخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضى الدولة بهذا القرار .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 47:&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
تسرى القواعد المقررة لنظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الطعن أمام دائرة فحص الطعون ‏‏. ويجوز أن يكون من بين أعضاء المحكمة الإدارية العليا من اشترك من أعضاء دائرة فحص الطعون فى ‏إصدار قرار الإحالة .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 48:&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
مع مراعاة ما هو منصوص عليه بالنسبة إلى المحكمة الإدارية العليا يعمل أمامها بالقواعد والإجراءات ‏والمواعيد المنصوص عليها فى الفصل الثالث – أولا – من الباب الأول من هذا القانون . رابعاً: أحكام عامة
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 49: &lt;/b&gt;لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن ‏تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
وبالنسبة ‏إلى القرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إدارياً لا يجوز طلب وقف تنفيذها ، على أنه يجوز ‏للمحكمة بناء على طلب المتظلم أن تحكم مؤقتا باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادرا ‏بالفصل ، فإذا حكم له بهذا الطلب ثم رفض تظلمه ولم يرفع دعوى الإلغاء في الميعاد اعتبر الحكم كأن لم يكن ‏واسترد منه ما قبضه .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 50: &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة ‏فحص الطعون بغير ذلك. كما لا يترتب على الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في الأحكام الصادرة من ‏المحاكم الإدارية وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك. ‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 51:&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ‏بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية أو ‏قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعات المنظورة أمام هذه المحاكم. ‏ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك وإذا حكم بعدم قبول الطعن أو برفضه ‏جاز الحكم على الطاعن بغرامة لا تتجاوز ثلاثين جنيها فضلا عن التعويض إذا كان له وجه .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 52:&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
تسرى في شأن جميع الأحكام ، القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة ‏بالإلغاء تكون حجة على الكافة
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 53: &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
تسرى في شأن رد مستشاري المحكمة الإدارية العليا القواعد المقررة لرد مستشاري محكمة النقض ‏وتسرى في شأن رد مستشاري محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ‏القواعد المقررة لرد مستشاري محاكم الاستئناف. وتسرى في شأن رد أعضاء المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ‏الأخرى القواعد المقررة لرد القضاة.‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 54:&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية: &amp;quot; على الوزراء ورؤساء ‏المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه &amp;quot; أما لأحكام الأخرى فتكون صورتها التنفيذية مشمولة ‏بالصيغة الآتية: &amp;quot; على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين ‏على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك &amp;quot;‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 54 مكرر:&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى ‏دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها البعض أو رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة ‏من المحكمة الإدارية العليا ، تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكلها الجمعية العامة لتلك المحكمة في كل عام ‏قضائي من أحد عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه . ويجب على سكرتارية ‏المحكمة أن تعرض ملف الدعوى خلال ثلاثة أيام من صدور قرار الإحالة على رئيس المحكمة ليعين تاريخ ‏الجلسة التي ستنظر فيها الدعوى. ويعلن الخصوم بهذا التاريخ قبل حلوله بأربعة عشر يوماً على الأقل وتصدر ‏الهيئة المذكورة أحكامها بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل.‏&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الفصل الرابع الجمعيات العمومية للمحاكم:‏&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;مادة 55&lt;/b&gt;:
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
تجتمع كل من المحاكم الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري بهيئة جمعية للنظر في المسائل المتصلة ‏بنظامها وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها أو بين دوائرها . وتتألف الجمعية العمومية لكل محكمة ‏من جميع مستشاريها العاملين بها ، وتدعى إليها هيئة المفوضين ويكون لممثلها صوت معدود فى المداولة . ‏وتدعى للانعقاد بناء على طلب رئيس المجلس أو رئيس المحكمة أو ثلاثة من أعضائها أو بناء على طلب رئيس ‏هيئة المفوضين ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها وتكون الرئاسة لأقدم ‏الحاضرين. ويجوز لرئيس المجلس أن يحضر أية جمعية عمومية وفى هذه الحالة تكون له الرئاسة وتصدر ‏القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 56: &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
تجتمع المحاكم الإدارية بهيئة جمعية عمومية تتألف من جميع أعضائها وذلك للنظر فى المسائل ‏المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية، وتدعى للانعقاد بناء على طلب رئيس المجلس أو نائب رئيس المجلس ‏المختص لهذه المحاكم أو رئيس هيئة المفوضين أو ثلاثة من أعضائها على الأقل، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا ‏بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. وتدعى إليها هيئة المفوضين ويكون لممثلها صوت معدود في المداولة، ‏وتكون الرئاسة لنائب رئيس المجلس لهذه المحاكم وفى حالة غيابه لأقدم الحاضرين . ويجوز لرئيس المجلس أن ‏يحضر أية جمعية عمومية وفى هذه الحالة تكون له الرئاسة . وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات ‏الحاضرين وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، وتبلغ القرارات إلى رئيس المجلس ولا تكون ‏نافذة إلا بعد تصديقه عليها بعد أخذ رأى نائب رئيس المجلس المختص لهذه المحاكم .‏
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 57: &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
تجتمع المحاكم التأديبية بهيئة جمعية تتألف من جميع أعضائها للنظر فى المسائل المتعلقة بنظامها ‏وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين دوائرها . وتعقد الجمعية بناء على طلب رئيس المجلس أو نائب رئيس ‏المجلس للمحاكم التأديبية أو ثلاثة من أعضائها على الأقل. وتسرى أحكام المادة السابقة فيما يتعلق بصحة انعقد ‏الجمعية العمومية ورئاستها والقرارات التي تصدرها .‏&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/4">نصوص القوانين</category>
 <pubDate>Wed, 05 Aug 2009 07:22:25 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2778 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>قانون المرافعات المدنية والتجارية</title>
 <link>http://qadaya.net/node/2081</link>
 <description>&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;قانون المرافعات&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المدنية والتجارية&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;كتاب تمهيدى&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt; أحكام عامة&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 1&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ويستثنى من ذلك . &lt;br /&gt;
1 - القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد أقفال باب المرافعة فى الدعوى . &lt;br /&gt;
2 - القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدا قبل تاريخ العمل بها . &lt;br /&gt;
3 - القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 2&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
كل أجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحا فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك . &lt;br /&gt;
ولا يجرى ما يستحدث من مواعيد السقوط الا من تاريخ العمل بالقانون الذى استحدثها .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 3  ( مستبدلة بموجب القانون رقم 81 لسنة 1996 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
- &amp;quot; لا تقبل أى دعوى ما لا يقبل أى طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر . لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون . &lt;br /&gt;
ومع ذلك تكفى المصلحة المعتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها ، فى أى حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم على المدعى بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنية إذا تبينت أن المدعى قد أساء استعمال حقه فى التقاضى &amp;quot; .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 3 مكررا ( مضافة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
- &amp;quot; لا يسرى حكم المادة السابقة على سلطة النيابة العامة طبقا للقانون فى رفع الدعوى والتدخل فيها والطعن على أحكامها . كما لا يسرى أيضا على الأحوال التى يجيز فيها القانون رفع الدعوى أو الطعن أو التظلم من غير صاحب الحق فى رفعة حماية لمصلحة شخصية يقررها القانون &amp;quot; . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 4&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذا كان القانون الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية يحدد للخصم ميعاد لأتخاذ صفة كان له أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضى هذا الميعاد وذلك دون إخلال بحقه فى إبداء ما لديه من دفوع بعد انتهاء الأجل.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 5&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذا نص القانون على ميعاد حتمى لأتخاذ أجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا إذا تم إعلان الخصم خلاله
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة&lt;/b&gt; &lt;b&gt;6&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر الحكمة ، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها ، كل هذا ما لم ينص على خلاف ذلك . &lt;br /&gt;
ولا يسال المحضرون الا عن خطئهم فى القيام بوظائفهم.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 7 ( مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
- &amp;quot; لا يجوز إجراء أى إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا فى أيام العطلة الرسمية ، الا فى حالات الضرورة وباذن كتابى من قاضى الأمور الوقتية &amp;quot; .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 8 (مستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
 - &amp;quot; إذا تراءى للمحضر وجه للامتناع عن الاعلان كما لو تبين له اشتمال الورقة على بيانات مخالفة للنظام العام أو الآداب أو انه قد شابها غموض أو تجهيل او غير ذلك مما يتعذر معه إعلانها ، وجب عليه عرض الأمر فورا على قاضى الامور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان باعلان الورقة أو بعدم إعلانها أو بما فى إدخاله عليها من تغيير . وللطالب أن يتظلم من هذا الأمر إلى المحكمة الابتدائية فى غرفة المشورة لتفصل نهائيافى التظلم بعد سماع المحضر والطالب &amp;quot; .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 9&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجب أن تشتمل الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية : &lt;br /&gt;
1 - تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التى حصل فيها الإعلان . &lt;br /&gt;
2 - اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك أن كان يعمل لغيره . &lt;br /&gt;
3 - اسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها . &lt;br /&gt;
4 - اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فان لم يكن موطنه معلوما وقت الإعلان فاخر موطن كان له.&lt;br /&gt;
5 - أسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل بالاستلام. &lt;br /&gt;
6 - توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 10&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى يبينها القانون . &lt;br /&gt;
وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر انه وكيله أو انه يعمل فى خدمته أو انه من الساكنين معه من الازواج والأقارب والأصهار .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 11&lt;br /&gt;
مادة  11  (مستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
 - &amp;quot; إذا لم  يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة ، وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته حسب الأحوال وذلك  توقيعه على الأصل بالاستلام . &lt;br /&gt;
على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن وجه إلى المعلن اليه فى موطنه الاصلى أو المختار كتابة مسجلا ، مرفقا به صورة اخرى من الورقة ، يخبره فيه الصورة سلمت إلى جهة الإدارة . ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه  فى أصل الاعلان وصورتيه . ويعتبر الإعلان منتجا لاثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا &amp;quot; .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 12&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح جاز إعلانه فى قلم الكتاب بجميع الأوراق التى يصح إعلانه بها فى الموطن المختار . &lt;br /&gt;
وإذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه ، وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقا للمادة السابقة .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 13&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
فيما عدا ما نص عليه فى توانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتى : &lt;br /&gt;
1 - ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديرى المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة (5) أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها . &lt;br /&gt;
2 - ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنهاقانونا أو لمن يقوم قامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هينة قضايا الدولة (5) أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها .&lt;br /&gt;
3 - ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الادارة وللمدير أو لمن يقوم مقامه فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه . &lt;br /&gt;
4 - ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الإعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد انشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو فى موطنه . &lt;br /&gt;
5 - ما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى جمهورية مصر العربية يسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل . &lt;br /&gt;
6 - ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.&lt;br /&gt;
7 - ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن.&lt;br /&gt;
8 - ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان . &lt;br /&gt;
9 - ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز أيضا فى هذا الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التى يقع بها موطن المراد إعلانه كى تتولى توصيلها إليه.&lt;br /&gt;
ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب كتابة موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة اخرى ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد فى حق المعلن إليه ، فلا يبدأ هذا الميعاد الا من تاريخ تسليم الصورة فى موطن المعلن إليه فى الخارج ، أو توقيعه على إيصال علم الوصول ، أو امتناعه عن استلام الصورة ، أو التوقيع على اصلها بالاستلام . &lt;br /&gt;
ويصدر وزير العدل قرارا بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
10 - إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج وتسلم صورتها للنيابة .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وفى جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم ، الورقة إليه أو امتنع المراد اعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على اصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة اثبت المحضر ذلك فى حينه فى الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 14  ( زيدت قيمة الغرامة للمثل بالقانون 18  لسنة 1999  ) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تحكم المحكمة بغرامة لا تقل عن مائة  جنيها ولا تجاوز ربعمائة جنيها على طالب الإعلان إذا تعمد ذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه بقصد عدم وصول الإعلان إليه .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 15&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو الشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجريا للميعاد ، اما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء الا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.&lt;br /&gt;
 وينقضى الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الإجراء . &lt;br /&gt;
 وإذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التى يبدأ منها والساعة التى ينقضى بها على الوجه المتقدم.&lt;br /&gt;
وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالسنة بالتقويم الشمسى ما لم ينص القانون على غير ذلك.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة&lt;/b&gt; &lt;b&gt;16&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذا كان الميعاد معينا فى القانون للحضور أو لمباشرة أجراء فيه قلد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو مترا بين المكان الذى يجب الانتقال منه والمكان الذى يجب الانتقال إليه ، وما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلو مترا يزداد له يوم على الميعاد . ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام . &lt;br /&gt;
ولكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوما بالنسبة لمن يقع موطنه فى مناطق الحدود .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 17&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
ميعاد المسافة لمن يكون موطنه فى الخارج ستون يوما. &lt;br /&gt;
ويجوز بأمر من قاضى الأمور الوقتية إنقاص هذا الميعاد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ويعلن هذا الأمر مع الورقة . &lt;br /&gt;
ولا يعمل بهذا الميعاد فى حق من يعلن لشخصه فى الجمهورية اثناء وجوده بها انما يجوز لقاضى الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو بإعتبارها ممتدة على الا يجاوز فى الحالين الميعاد الذى كان يستحقه لو أعلن فى موطنه فى الخارج .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 18&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذا صادت آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 19&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى المواد 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 و13 . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 20&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء . &lt;br /&gt;
ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 21&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لا يجوز أن يتمسك بالبطلان الا من شرع البطلان لمصلحته . &lt;br /&gt;
ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذى تسبب فيه ، وذلك كله فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 22&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنا وذلك فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 23&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك فى الميعاد المقرر قانونا لأتخاذ الإجراء ، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر فى القانون حددت المحكمة ميعادا مناسبا لتصحيحه ولا يعقد بالإجراء الا من تاريخ تصحيحه . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 24&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذا كان الإجراء باطلا وتوفرت فيه عناصر أجراء آخر فانه يكون صحيحا بإعتباره الإجراء الذى توفرت عناصره. &lt;br /&gt;
وإذا كان الإجراء باطلا فى شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذى يبطل . ولا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو الإجراءات اللاحقة إذا لم تكن مبنية عليه.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة&lt;/b&gt; &lt;b&gt;25&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجب أن يحضر مع القاضى فى الجلسات وفى جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضى والا كان العمل باطلا .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 26&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لا يجوز للمحضرين ، ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملا يدخل فى حدود وظائفهم فى الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقابلهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة والا كان هذا العمل باطلا .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 27&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
قاضى الأمور الوقتية فى المحكمة الإبتدائية هو رئيسها أو من يقوم مقامة أو من يندب لذلك من قضاتها وفى محكمة المواد الجزئية هو قاضيها . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الكتاب الأول &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;التداعى أمام المحاكم &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;الباب الأول &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;الاختصاص &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;الفصل الأول &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;الاختصاص الدولى للمحاكم &lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;مادة 28&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى ولو لم يكن له موطن أو محل اقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 29&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى . الذى له موطن أو محل أقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 30&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو محل أقامة فى الجمهورية وذلك فى الأحوال الآتية :&lt;br /&gt;
1 - إذا كان له فى الجمهورية موطن مختار . &lt;br /&gt;
2 - إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود فى الجمهورية أو كانت متعلقة بإلتزام نشأ أو نفذ أوكان واجبا تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس اشهر فيها.&lt;br /&gt;
3 - إذا كانت الدعوى معارضة فى عقد زواج وكان العقد يراد إبرامه لدى موثق مصرى . &lt;br /&gt;
4 - إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج أو بالتطليق أو بالانفصال وكانت مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الجمهورية بالزواج مش كان لها موطن فى الجمهورية ، أو كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن فى الجمهورية على زوجها الذى كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه فى الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الانفصال أو كان قد ابعد عن الجمهورية . &lt;br /&gt;
5 - إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للام أو للزوجة متى كان لهما موطن فى الجمهورية أو للصغير المقيم فيها.&lt;br /&gt;
6 - إذا كانت الدعوى بشأن نسب صفير يقيم فى الجمهورية أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها . &lt;br /&gt;
7 - إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعى وطنيا أو كان أجنبيا له موطن فى الجمهورية ، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف فى الخارج أو إذا كان القانون الوطنى واجب التطبيق فى الدعوى . &lt;br /&gt;
8 - إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال مش كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائيا موطن أو محل أقامة فى الجمهورية أو إذا كان بها آخر موطن أو محل أقامة للغائب .&lt;br /&gt;
9 - إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل أقامة فى الجمهورية .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 31&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تختص محاكم الجمهورية بمسائل الإرث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة متى كانت التركة قد افتتحت فى الجمهورية ، أو كان المورث مصريا أو كانت أموال التركة كلها او بعضها فى الجمهورية .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 32&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تختص محاكم الجمهورية بالفصل فى الدعاوى ولو لم تكن داخلة فى اختصاصها طبقا للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة&lt;/b&gt; &lt;b&gt;33&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذا رفعت بحاكم الجمهورية دعوى داخلة فى اختصاصها تكون هذه المحاكم مختصة بالفصل فى المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية كما تختص بالفصل فى كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضى حسن سير العدالة أن ينظر معها .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 34&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تختص محاكم الجمهورية بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التى تنفذ فى الجمهورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 35&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن محاكم الجمهورية مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الفصل الثانى &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;تقدير الدعاوى &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 36&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تقدر قيمة الدعوى بإعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل فى التقدير ما يكون مستحقا يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة ، وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها . &lt;br /&gt;
وفى جميع الأحوال يعقد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته . &lt;br /&gt;
ويكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 37( زيدت القيمة فى الفقرة ا بالقانون رقم 18 لسنة 1999 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يراعى فى تقدير قيمة الدعوى ما يأتى : &lt;br /&gt;
1 - الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة بإعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنيا ، فإن كان من الأراضى يكون التقدير بإعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية.  &lt;br /&gt;
فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته . &lt;br /&gt;
2 - الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار. &lt;br /&gt;
اما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها بإعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق . &lt;br /&gt;
فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت بإعتبار نصف قيمة العقار . &lt;br /&gt;
3 - إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الريادة فى سنة مضروبا كل منهما فى عشرين. &lt;br /&gt;
4 - دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى قرر عليه الحيازة.&lt;br /&gt;
5 - إذا كانت الدعوى خاصة بايراد فتقدر عند المنازعة فى سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إذا كان مؤبدا وعلى أساس مرتب عشر سنين أن كان لمدى الحياة.&lt;br /&gt;
6 - الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها فى أسواقها العامة . &lt;br /&gt;
7 - إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه ، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة . &lt;br /&gt;
8 - إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير بإعتبار مجموع المقابل النقدى عن مدة العقد كلها . &lt;br /&gt;
وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدى عن المدة الواردة فى العقد فإذا كان العقد قد نفذ فى جزء منه كان التقدير بإعتبار المدة الباقية . &lt;br /&gt;
 وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد إليها . &lt;br /&gt;
9 - إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من اجله . وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمى أو حق اختصاص تقدر بإعتبار قيمة الدين المضمون . &lt;br /&gt;
فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير بإعتبار قيمة هذه الأموال . &lt;br /&gt;
10 - دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت فى الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها او بتزويرها .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 38&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانونى واحد كان التقدير بإعتبار قيمتها جملة ، فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير بإعتبار قيمة كل منها على حدة . &lt;br /&gt;
اما إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة فى الطلب الأصلى فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 39&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانونى واحد كان التقدير بإعتبار قيمة المدعى به دون التفات إلى نصيب كل منهم فيه .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 40&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذا كان المطلوب جزع من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء الا إذا كان الحق كله متنازعا فيه ولم يكن الجزء المطلوب باقيا منه فيكون التقدير بإعتبار قيمة الحق بأكمله .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 41  . ( زيدت القيمة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 ) ثم  إستبدلت عبارة &amp;quot; أربعين ألف جنيه &amp;quot; محل عبارة &amp;quot; عشرة ألاف جنيه &amp;quot; &amp;quot;  بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريان التعديل من 1/10/2007 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على أربعين ألف جنيه .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة41 ( السارية حتى 1/10/2007 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على عشرة آلاف جنيه &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الفصل الثالث &lt;br /&gt;
الاختصاص النوعى &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;مادة 42  &lt;/b&gt; زيدت القيمة بالقانون 18 لسنة 1999  ثم  إستبدلت عبارة &amp;quot; أربعين ألف جنيه &amp;quot; محل عبارة &amp;quot; عشرة ألاف جنيه &amp;quot; وعبارة &amp;quot; خمسة آلاف جنيه &amp;quot; محل عبارة &amp;quot; ألفى جنيه &amp;quot;  بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريان التعديل من 1/10/2007 )&lt;br /&gt;
تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم إبتدائيا فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه ويكون حكمها إنتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف  جنيه . &lt;br /&gt;
وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الإبتدائية من اختصاص شامل فى الإفلاس والصلح الواقى وغير ذلك مما ينص عليه القانون .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة42 ( السارية حتى 1/10/2007  )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
 تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم إبتدائيا فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه ويكون حكمها إنتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألفى جنيه . &lt;br /&gt;
وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الإبتدائية من اختصاص شامل فى الإفلاس والصلح الواقى وغير ذلك مما ينص عليه القانون .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 43  زيدت القيمة بالقانون 18 لسنة 1999  ثم  إستبدلت عبارة &amp;quot; خمسة آلاف جنيه &amp;quot; محل عبارة &amp;quot; ألفى جنيه &amp;quot;  ,اضيف لها البندان (5) و(6)  بالقانون 76 لسنة 2007   على أن يبدأ سريان التعديل من 1/10/2007 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم إبتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وإنتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه فيما يلى : &lt;br /&gt;
1 - الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف . &lt;br /&gt;
2 - دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى والأراضى والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع . &lt;br /&gt;
3 - دعاوى قسمة المال الشائع . &lt;br /&gt;
4 - الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.  &lt;br /&gt;
5- دعاوى صحة التوقيع  أيا كانت قيمتها .&lt;br /&gt;
6- دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية ، ويتعين على المدعى إخطار ذوى الشأن  من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق  بالدعوى وذلك بورقة من أوراق المحضرين ، وفى حالة عدم الإستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية  بطريق اللصق  فى مكان ظاهر بواجهة  العقار وفى مقر نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار وفى مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات  فى مقر الوحدة المحلية المختصة  بحسب الأحوال ،  ولا تحكم المحكمة فى الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعى المستندات التى تسانده فى دعواه  ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة43  ( السارية حتى 1/10/2007 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم إبتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وإنتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه فيما يلى : &lt;br /&gt;
1 - الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف . &lt;br /&gt;
2 - دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى والأراضى والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع . &lt;br /&gt;
3 - دعاوى قسمة المال الشائع . &lt;br /&gt;
4 - الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.  &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 44&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق والا سقط ادعاؤه بالحيازة . &lt;br /&gt;
ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق ، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها الا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه . &lt;br /&gt;
وكذلك لا يجوز الحكم فى دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 44  مكرر&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجب على النيابة العامة - متى عرضت عليها - منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت ، أو جنائية ، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراءات التحقيقات اللازمة ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل . وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره . &lt;br /&gt;
وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار . ويحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه ، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل فى التظلم.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 45&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يندب فى مقر المحكمة الإبتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت . &lt;br /&gt;
اما فى خارج دائرة المدينة التى بها مقر المحكمة الإبتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية . على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 46&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فى الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلى إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل فى اختصاصها . &lt;br /&gt;
وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن ، تحكم فى الطلب الأصلى وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة والا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتهما إلى المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 47  زيدت القيمة بالقانون 18 لسنة 1999  ثم  إستبدلت عبارة &amp;quot; أربعين ألف  جنيه &amp;quot; محل عبارة &amp;quot; عشرة آلاف جنيه &amp;quot;  بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريان التعديل من 1/10/2007 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تختص المحكمة الابتدائية بالحكم إبتدائيا فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها إنتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز أربعين ألف  جنيه . &lt;br /&gt;
وتختص كذلك بالحكم فى قضايا الاستئناف الذى يرفع إليها عن الأحكام الصادرة إبتدائيا من محكمة المواد الجزئية أو من قاضى الأمور المستعجلة.&lt;br /&gt;
كما تختص بالحكم فى الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك فى الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتها أو نوعها . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة47 ( السارية حتى 1/10/2007  )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تختص المحكمة الابتدائية بالحكم إبتدائيا فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها إنتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه . &lt;br /&gt;
وتختص كذلك بالحكم فى قضايا الاستئناف الذى يرفع إليها عن الأحكام الصادرة إبتدائيا من محكمة المواد الجزئية أو من قاضى الأمور المستعجلة.&lt;br /&gt;
كما تختص بالحكم فى الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك فى الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتها أو نوعها . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 48  ( مستبدلة بالقانون 76 لسنة 2007  ويبدأ سريانه فى تاريخ 1/10/2007 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تختص محكمة الاستئناف بالحكم فى قضايا الإستئناف التى ترفع إليها عن الأحكام الصادرة إبتدائيا من المحاكم الابتدائية.وكذلك عن الأحكام الصادرة  من المحاكم الجزئية  فى الدعاوى المنصوص عليها فى البند السادس  من المادة 43 من هذا القانون .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;مادة48  ( السارية حتى 1/10/2007 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تختص محكمة الاستئناف بالحكم فى قضايا الإستئناف الذى يرفع إليها عن الأحكام الصادرة إبتدائيا من المحاكم الابتدائية.&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/4">نصوص القوانين</category>
 <pubDate>Wed, 11 Feb 2009 05:14:04 -0600</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">2081 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>نص  القانون رقم 313 لسنة 1956 بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة </title>
 <link>http://qadaya.net/node/1740</link>
 <description>&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 313 لسنة 1956 بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;باسم الأمة &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;رئيس الجمهورية &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;بعد الإطلاع علي ما أرتاه مجلس الدولة &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
قرر القانون الأتي &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 1-&lt;/b&gt; يحظر نشر أو إذاعة أي أخبار عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وأفرادها وعلي العموم كل مايتعلق بالنواحي العسكرية والإستراتيجية بأي طريق من طرق النشر أو الإذاعه الإ بعد الحصول مقدما علي موافقة كتابية من القيادة العامة للقوات المسلحة&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 2- &lt;/b&gt;كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلي خمس سنوات وبغرامة من 100 جنيه الي 500 جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين وذلك إذا إرتكبت الجريمة في زمن السلم وبالسجن إذا إرتكبت في زمن الحرب &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 3- &lt;/b&gt;ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشرة &lt;br /&gt;
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها&lt;br /&gt;
 &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;
&lt;b&gt;صدر برئاسة الجمهورية في 10 المحرم سنة 1376 (17 اغسطس سنة 1956 )&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 313 لسنة 1956&lt;/b&gt; 
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
لا يخفي ما لتشكيلات الجيش وتجهيزاته وعتادة من أهمية بالغة من ناحية أمن الدولة وسلامتها في الداخل والخارج مما يقضي إحاطتها دائما بسياج من السرية التامة والحيلولة دون تسريب أنبائها إلي الجهات التي تقيد منها في النيل من صالح البلاد وقد تضاعفت هذه الأهمية في العهد الحاضر بصقة خاصة نظرا لما نيط بالقوات المسلحه من الإشتراك قي الدفاع عن البلاد العربية الي جانب الدفاع عن مصر ضد العدو المشترك بحيث أصبح الامر يستدعي جعل نشر أو إذاعة أي أخبار عن الجيش وتشكيلاته وتحركاته وعتاده وكل مايتعلق بالنواحي العسكرية والإستراتيجية بصفة عامة منوطا بالحصول علي موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة بإعتبارها الحهة المختصة التي تستطيع تقدير ما من شان نشره أو إذاعته أن يضر أو لا يضر بصالح الأغراض العسكرية &lt;br /&gt;
وقد وضع هذا القانون لتحقيق هذه الأغارض &lt;br /&gt;
وزير الحربية &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;قانون رقم 14 لسنة 1967 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;بتعديل المادة الاولي من القانون رقم 313 لسنة 1956 بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;باسم الأمة &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;رئيس الجمهورية &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;قرر مجلس الأمة القانون الأتي نصه وقد أصدرناه &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 1-&lt;/b&gt; يستبدل بنص المادة الأولي من القرار بقانون رقم 313 لسنة 1956 بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحه النص الأتي :&lt;br /&gt;
&amp;quot;يحظر نشر أو إذاعة أية معلومات أو أخبار عن القوات المسلحه وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وأفرادها وبصفة عامة كل مايتعلق بالنواحي العسكرية والإستراتيجية بأي طريق من طرق النشر أو الإذاعة إلا بعد الحصول علي موافقة كتابية من مدير إدارة المخابرات الحربية , أو من يقوم بعمله في حالة غيابه سواء بالنسبة لمؤلف أو واضع المادة المنشورة أو المذاعه أو بالنسبة للمسئول عن نشرها أو إذاعتها &amp;quot;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 2-&lt;/b&gt; ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره &lt;br /&gt;
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها&lt;br /&gt;
 &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;
&lt;b&gt;صدر برئاسة الجمهورية في 28 المحرم سنة 1387 (8 مايو سنة 1967 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt; الكافي رغم ما قد ينجم عنه النشر من إضرار تلحق القوات المسلح&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 14 لسنة 1967 &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 313 لسنة 1956 ونص في مادته الاولي علي حظر نشر أو اذاعة أي أخبار عن القوات المسلحة &lt;br /&gt;
ولما كانت المسئولية بمقتضي  هذا النص تتناول ناشر الأخبار أو مذيعها ولا يدخل في نطاقها مؤلف المادة المنشورة أو المذاعه اذا كان غيره قد تولي نشرها أو إذاعتها &lt;br /&gt;
ونظرا لان النص علي هذا الوضع لا يحقق الردع الكافي رغم ما قد ينجم عنه النشر من إضرار تلحق القوات المسلحة وخاصة في الوقت الراهن الذي تحتاج فيه هذه القوات إلي العناية التامة بحماية أسرارها وأخبارها &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;نظر لان مسئولية مؤلف المادة التي نشرت أو أذيعت لا تقل عن مسئولية الناشر أو المذيع أن لم تزد باعتبار نشاطه في جمع المعلومات والأخبار &lt;br /&gt;
لذلك رئي تعديل نص المادة الأولي من القانون المشار إليه بما يكفل مساءلة مؤلف الخبر أو واضع المعلومات بإعتباره فاعلا أصليا جنبا إلي جنب مع مسئولية الناشر أو المذيع &lt;br /&gt;
وبذلك يمكن مضاعفة الحماية التي يجب ان تتوفر لكل ما يتعلق بالنواحي العسكرية او الإستراتيجيه .&lt;br /&gt;
ويتشرف وزير الحربية بعرض مشروع القرار المرافق للتقضل بالموافقة عليه وإستصداره .&lt;br /&gt;
وزير الحربية    &lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/4">نصوص القوانين</category>
 <pubDate>Wed, 17 Dec 2008 08:58:40 -0600</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">1740 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>نص القانون رقم 223 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن إتحاد الاإذاعة و التليفزيون </title>
 <link>http://qadaya.net/node/1739</link>
 <description>&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;باسم الشعب &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;رئيس الجمهورية &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه ، وقد أصدرناه :&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;( المادة الاولي )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يستبدل بنصوص المواد الاولي و الرابعة و الثامنة و العاشرة و الثانية عشر و الثامنة عشر و العشرين و الثلاثين من القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن &lt;br /&gt;
إتحاد الإذاعة و التليفزيون النصوص الأتية :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المادة الاولي –&lt;/b&gt; تنشأ هيئة قومية تسمي إتحاد الإذاعة و التليفزيون ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، مركزها مدينة القاهرة ، و تختص دون غيرها بشئون الإذاعة المسموعة و المرئية ، ولها وحدها إنشاء وتملك محطات البث الاذاعي المسموع و المرئي في جمهورية مصر العربية .&lt;br /&gt;
وتتولي الهيئة دون غيرها الإشراف و الرقابة علي المواد المسموعة و المرئية التي تبثها أجهزتها ، و تخضع لرقابتها كل ما تنتجة الشركات المملوكة لها ، وتضع الهيئة القواعد المنظمة لهذه الرقابة . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المادة الرابعة –&lt;/b&gt; يتولي وزير الإعلام الإشراف علي إتحاد الاذاعة و التليفزيون ومتابعة تنفيذه للأهداف و الخدمات القومية و المهام الاخري المنصوص عليها في هذا القانون ، بما يكفل ربط هذه الاهداف و الخدمات بالسياسة العليا ، و الاهداف القومية و السلام الاجتماعي و الوحدة الوطنية ، و الخطة الاعلامية للدولة . &lt;br /&gt;
ويكون للإتحاد مجلس للأمناء ، ومجلس للأعضاء المنتدبين وجمعية عمومية ، ويتكون الاتحاد من قطاعات : رئاسة الإتحاد و الإذاعة و التليفزيون و الهندسة الإذاعية و الإنتاج و الشئون المالية و الإقتصادية و الإمانة العامة .&lt;br /&gt;
ويجوز إنشاء قطاعات أخري وفقا لإحتياجات العمل ، وذلك بقرار من مجلس الأمناء .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المادة الثامنة &lt;/b&gt;– يعقد مجلس الأمناء دورة عمل عادية كل شهر علي الأقل ، ويجوز دعوته للإنعقاد في غير موعد الدورة العادية بناء علي طلب وزير الإعلام أو إذا طلب ذلك نصف عدد أعضاء المجلس أو الأعضاء المنتدبون ، و لا يكون الإجتماع صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد أعضائه علي الأقل ، ويتولي رئيس المجلس توجيه الدعوى إلي إجتماعاته وإعداد جدول أعماله ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .&lt;br /&gt;
وتبلغ قرارات مجلس الأمناء إلي الوزير لآعتمادها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بها  ، وتعتبر القرارات نافذة بإنقضاء هذه المدة .&lt;br /&gt;
فإذا إعترض عليها كلها أو بعضها أعيد ما إعترض عليه منها الي مجلس الأمناء لآعادة النظر فيه . &lt;br /&gt;
ولوزير الاعلام حضور جلسات مجلس الامناء ويتولي رئاستها حال حضوره .&lt;br /&gt;
ويضع المجلس لائحة بتنظيم أعماله وإجتماعاته وتوزيع الاختصاصات و المسئوليات بين أعضائه .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المادة العاشرة –&lt;/b&gt; يعين بقرار من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد عضو مجلس الأمناء المنتدب ، ويتولي إدارة أحد قطاعات الإتحاد في إطار السياسة و النظم و القرارات التي يضعها المجلس ، وتكون له الاختصاصات المالية و الإدارية اللازمة لأداء مسئولياته ، وعليه أن يقدم تقريرا شهريا عن نشاط قطاعه لمجلس الأمناء ، وله أن يفوض مسئولا أو أكثر في بعض إختصاصاته .&lt;br /&gt;
ويكون التعيين في الوظائف الرئيسية بالإتحاد و التي تحددها لائحة نظام شئون العاملين بقرار من وزير الاعلام بناء علي عرض رئيس مجلس الامناء .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة الثامنة و العشرون &lt;/b&gt;– تشكل للأتحاد جمعية عمومية برئاسة وزير الإعلام وعضوية كل من : &lt;br /&gt;
-    وزير التخطيط و الدولة للشئون الخارجية و المواصلات و الصحة و الاقتصاد و التجارة الخارجية وشئون مجلس الشعب و الشوري و التعليم و المالية و الثقافة و الاوقاف و الشئون الإجتماعية أو من ينوب عن كل منهم .&lt;br /&gt;
-    رئيس و أعضاء مجلس الأمناء .&lt;br /&gt;
-    رئيس المجلس الأعلي للشباب و الرياضة أو من ينيبه .&lt;br /&gt;
-    وكيل الازهر أو من ينيبه .&lt;br /&gt;
-    عدد من ذوي الخبرة في مجالات الإعلام و الأنشطة المرتبطة به ، ويصدر بتعينهم قرار من وزير الإعلام .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة الثلاثون –&lt;/b&gt; تنعقد الجمعية العمومية العادية للإتحاد مرتين علي الأقل سنويا وذلك بدعوة من رئيسها ، كما يجوز دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد في دورة غير عادية وذلك بناءا علي طلب رئيسها أو طلب نصف عدد أعضائها . &lt;br /&gt;
ولا يكون الإجتماع صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء ، و في حالة عدم إكتمال هذا العدد يؤجل الإجتماع لجلسة تالية ، و في هذه الحالة يكون الإنعقاد صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( المادة الثانية )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . &lt;br /&gt;
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;صدر برئاسة الجمهورية في 2 دي الحجة سنة 1409( 5 يولية سنة 1989). &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/4">نصوص القوانين</category>
 <pubDate>Wed, 17 Dec 2008 07:28:05 -0600</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">1739 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>نص القانون رقم 2915 لسنة 1964 بإنشاء وتنظيم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء</title>
 <link>http://qadaya.net/node/1737</link>
 <description>&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;بالقانون رقم 2915 لسنة 1964&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;بإنشاء وتنظيم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;رئيس الجمهورية&lt;br /&gt;
بعد الإطلاع علي الدستور الصادر في 25 مارس سنة 1964&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
وعلي القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن نظام موظفي الدولة المدنيين والقوانين المعدلة له&lt;br /&gt;
وعلي القانون رقم 189 لسنة 1958 بإلزام المؤسسات العامة والشركات والجمعيات بتقديم بيانات عن الموظفين&lt;br /&gt;
وعلي القانون رقم 35 لسنة 1960 في شأن الإحصاء والتعداد&lt;br /&gt;
وعلي القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة والقوانين المعدلة له&lt;br /&gt;
وعلي القانون رقم 137 لسنة 1963 في شأن حصر الكفايات والمؤهلات العلمية والاختراعات&lt;br /&gt;
وعلي القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة&lt;br /&gt;
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1956 بشأن التفويض بالاختصاصات&lt;br /&gt;
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 1345 لسنة 1960 بتحديد الجهات الإدارية المختصة بشئون التعبئة العامة&lt;br /&gt;
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 2252 لسنة 1960 بإنشاء لجان التعبئة العامة المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 52 لسنة 1963&lt;br /&gt;
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 743 لسنة 1963 بضم مصلحة الإحصاء إلى إدارة التعبئة العامة&lt;br /&gt;
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 2086 لسنة 1963 بندب مدير عام لمصلحة التعبئة العامة والإحصاء&lt;br /&gt;
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 2764 لسنة 1963 بتخويل مدبر عام مصلحة التعبئة العامة والإحصاء الاختصاصات المخولة للوزير&lt;br /&gt;
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 238 لسنة 1964 في شأن تنظيم التعاقد علي استخدام الآلات الإحصائية في الحكومة والقطاع العام&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;قرر القانون الآتي:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 1:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يستبدل  باسم مصلحة التعبئة العامة والإحصاء اسم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ويكون هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 2:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تنقل سلطات واختصاصات مصلحة التعبئة العامة والإحصاء وفروعها ومديرها العام حيثما وردت في القرارات واللوائح إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وفروعه ورئيسه.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 3:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تنقل الاعتمادات والدرجات المخصصة للعاملين بمصلحة التعبئة العامة والإحصاء في ميزانية السنة المالية 64/65 إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 743 لسنة 1963 المشار إليه
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 4:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
ينقل العاملون بمصلحة التعبئة العامة والإحصاء بدرجاتهم وأقدميتهم إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 743 لسنة 1963 المشار إليه
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 5:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يشكل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من الإدارات المركزية الآتية:&lt;br /&gt;
‌أ.    الإدارة المركزية للتعبئة العامة &lt;br /&gt;
‌ب.    الإدارة المركزية للإحصاء&lt;br /&gt;
‌ج.    الإدارة المركزية للتعداد&lt;br /&gt;
‌د.    الإدارة المركزية للحساب الآلي&lt;br /&gt;
‌ه.    الإدارة المركزية لمتابعة الإحصاءات والتفتيش&lt;br /&gt;
‌و.    الأمانة العامة&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويحدد تنظيم واختصاصات الجهاز وإداراته المركزية والأمانة العامة بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وذلك في حدود القوانين والقرارات المنظمة للتعبئة العامة والإحصاء بالإضافة إلى ما نص عليه في هذا القرار.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 6:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يباشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اختصاصات الهيئة الفنية المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 35 لسنة 1960 – ولرئيس الجهاز أن يجري الإحصاءات والتعدادات التي تحتاجها الدولة ويحدد مواعيد وطرق إجرائها ونشر نتائجها وتعيين الجهات والأجهزة التي تقوم بعمل هذه الإحصاءات والتعدادات بما يحقق التنسيق الكامل بين العمليات والأجهزة الإحصائية ويؤدي إلى رفع مستوى الدقة والكفاية في هذه العمليات والأجهزة.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 7:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
ينشأ في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لجنة برئاسة الجهاز تسمى (اللجنة الاستشارية للتخطيط والتنسيق الإحصائي) وتشكل هذه اللجنة من عدد من الفنيين لا يزيد مجموعهم علي أثني عشر عضوا يمثلون مختلف قطاعات الدولة والخبرات الإحصائية العالية ويعين أعضاء هذه اللجنة بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.&lt;br /&gt;
وتجتمع اللجنة المذكورة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر علي الأقل – وللجنة أن تنشئ لجانا فرعية برئاسة أحد الأعضاء ويجوز أن يضم إلى اللجنة الفرعية عدد من الخبراء المتخصصين من غير أعضاء اللجنة.&lt;br /&gt;
ويمنح أعضاء اللجنة الغير متفرغين بدل حضور عن الجلسات باعتبار عشرة جنيهات عن الجلسة الواحدة بحد أقصى 200 جنيه في السنة ، كما يمنح أعضاء اللجان الفرعية الغير متفرغين بدل حضور عن الجلسات باعتبار خمسة جنيهات عن الجلسة الواحدة بحد أقصى 100 جنيه في السنة
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 8:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بالدراسة الفنية لبرامج الإحصاء والتعداد التي يتقرر إجراؤها والعمل علي تنسيق تنفيذ هذه البرامج لمنع الازدواج وتوحيد النتائج والبيانات ، كما تختص اللجنة بإبداء المشورة لرئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في كل ما يعرضه عليها من موضوعات
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 9:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يضع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برنامجا سنويا للمطبوعات والنشرات والمؤشرات والبيانات الإحصائية اللازمة لمختلف قطاعات الدولة وذلك بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية. وللجهاز أن يتولى بنفسه إصدار جميع المطبوعات والنشرات والمؤشرات والبيانات الإحصائية التي تصدرها مختلف أجهزة الدولة أو جزء منها ويجري النشر في هذه الحالة بالخصم علي ميزانية الجهاز المختص.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 10:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لا يجوز لأية وزارة أو هيئة أو جهة أو أي فرد أو أفراد في الحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص بنشر بأي وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام أي مطبوعات أو نتائج أو بيانات أو معلومات إحصائية إلا من واقع إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.&lt;br /&gt;
أما الإحصاءات الغير مقررة ضمن برامج الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فلا يجوز نشرها إلا بموافقة الجهاز
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 11:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تنشئ كل وزارة ومحافظة وهيئة عامة ومؤسسة عامة إدارة تتبع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يطلق عليها إدارة الإحصاءات المركزية بالوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو المؤسسة العامة.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 12:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
ينتخب العاملون بإدارات الإحصاءات المركزية المنصوص عنها في المادة السابقة من المؤهلين وذوي الخبرة الذين يزاولون الأعمال الإحصائية وينقل هؤلاء العاملون بدرجاتهم إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بموافقة الجهاز علي أن ينتدبهم الجهاز بعد ذلك للعمل بإدارات الإحصاءات المركزية في مختلف أجهزة الدولة.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 13:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعامل العاملون بإدارات الإحصاءات المركزية الذين يندبهم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معاملة المنتدبين أي تقوم الوزارات بالمحافظات والهيئات والمؤسسات العامة بالإشراف والرقابة الإدارية عليهم وتخطر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بكل ما يتخذ من إجراءات.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 14:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يتبع العاملون بإدارات الإحصاءات المركزية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ويشرف عليهم فنيا وتكون مسئوليتهم في هذا مباشرة أمامه في كل ما يطلبه منهم وله كذلك أن يوقع عليهم جزاءات بما يحقق مسئوليتهم الفنية قبل الجهاز.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ويكون مديروا إدارات الإحصاءات المركزية بمختلف أجهزة الدولة مسئولين أمام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تنفيذ البرامج الإحصائية التي تقرر بالنسبة للجهات المنتدبين للعمل فيها والفروع التابعة لها والانتهاء منها في المواعيد المحددة علاوة علي مسئوليتهم في إمداد الجهاز المركزي بجميع البيانات والإحصاءات التي تطلب منهم في جميع الأوقات.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ويعتبر مديرو إدارات الإحصاءات المركزية بمختلف أجهزة الدولة ممثلين للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من كافة النواحي في الجهات المنتدبين للعمل فيها ويمارسون سلطاتهم في حدود القوانين والقرارات المنظمة للتعبئة العامة والإحصاء طبقا للقرارات التنظيمية التي تصدر لهذا الغرض من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 15:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تخضع جميع وحدات الإحصاء والحاسب الآلي في الحكومة والقطاع العام وفروعها لرقابة وتفتيش الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ويشمل ذلك الآلات الإحصائية والحاسبة اليدوية والكهربائية والإلكترونية علي اختلاف أنواعها التي تعمل في هذه الوحدات وذلك لتحقيق الآتي:
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
‌أ.    ضمان استغلال الآلات الإحصائية والحاسبة بما يتفق مع البرامج الإحصائية المعدة للتنفيذ عليها.&lt;br /&gt;
‌ب.    ضمان كفاءة الآلات المستخدمة في مختلف الأجهزة والعمل علي تطويرها للحصول علي أكبر قدرة إنتاجية لازمة.&lt;br /&gt;
‌ج.    التفتيش علي السجلات المتعلقة بالآلات الإحصائية والحاسبة والتأكد من انتظام العمل فيها من جميع النواحي&lt;br /&gt;
‌د.    ضمان كفاية ومؤهلات الأفراد القائمين بالعمل علي هذه الآلات بما يحقق أقصى طاقة إنتاجية.&lt;br /&gt;
‌ه.    استغلال الطاقة العاطلة في الآلات الإحصائية والحسابية في مختلف أجهزة الدولة لصالح تنفيذ البرامج الإحصائية العامة ولمساعدة الأجهزة التي لا يتوافر لديها الطاقة الآلية اللازمة لعملياتها الإحصائية
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 16:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن ينشئ مراكز للتدريب علي التعبئة العامة وعلي الإحصاء ويضع الجهاز مناهج وشروط الدراسة بهذه المراكز وتعقد هذه المراكز دورات تدريبية للقائمين بالعمل في مختلف الأجهزة ذات الصلة بالتعبئة العامة والإحصاء كما يجوز عقد هذه الدورات في أي جهات يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجهاز.&lt;br /&gt;
ويكون الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سلطة الرقابة والإشراف علي كل العمليات ذات الصلة بالتدريب علي التعبئة العامة وعلي الإحصاء في مختلف أجهزة الدولة وذلك طبقا للقواعد والتعليمات التي يصدر بها قرار من رئيس الجهاز
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 17:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القرار
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 18:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;
&lt;b&gt;صدر برئاسة الجمهورية في  14 جمادى الأول سنة 1384هـ&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;                               الموافق (20 سبتمبر سنة 1964)&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;
&lt;b&gt;جمال عبدالناصر&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/4">نصوص القوانين</category>
 <pubDate>Wed, 17 Dec 2008 04:43:50 -0600</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">1737 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>نص القانون  رقم 35 لسنة  1960 في شأن الإحصاء والتعداد</title>
 <link>http://qadaya.net/node/1736</link>
 <description>&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;بالقانون رقم 35 لسنة 1960&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;في شأن الإحصاء والتعداد&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;باسم الأمة&lt;br /&gt;
رئيس الجمهورية&lt;br /&gt;
بعد الإطلاع علي الدستور المؤقت&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
وعلي القانون رقم 19 لسنة 1957 بشأن الإحصاءات  والتعدادات&lt;br /&gt;
وعلي المرسوم التشريعي رقم 130 الصادر في 11 يونيه سنة 1949&lt;br /&gt;
وعلي المرسوم التشريعي رقم 35 الصادر في 3 مارس سنة 1953&lt;br /&gt;
بتأسيس مركز للتدريب الإحصائي&lt;br /&gt;
وعلي القانون رقم 120 لسنة 1959 &lt;br /&gt;
بشأن إعادة تنظيم وزارة التخطيط في الإقليم السوري&lt;br /&gt;
وعلي ما ارتآه مجلس الدولة&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;قرر القانون الآتي:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 1:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تجرى الإحصاءات والتعدادات التي تحتاجها الدولة بناء علي ما تقرره هيئة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية تتولي تعيين ما يجب إجراؤه منها وتحديد مواعيد وطرق إجرائها ونشر نتائجها وتعيين الجهات أو الأجهزة التي تقوم بعمل هذه الإحصاءات والتعدادات بما يحقق التنسيق الكامل بين العمليات والأجهزة الإحصائية ويؤدي إلى رفع مستوى الدقة والكفاية في هذه العمليات والأجهزة&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 2:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
للهيئة الفنية أن تقوم بمهمتها متعاونة مع الوزارات والمصالح والهيئات العامة ولها كذلك أن تستعين بالجهات والأجهزة الإحصائية التي لدي الهيئات الخاصة وعلي جهات الإدارة وسلطات الأمن العام أن تعاون المكلفين بإجراء الإحصاء أو التعداد بما يكفل تأدية مهمتهم علي أكمل وجه.&lt;br /&gt;
وعلي الأفراد والهيئات أن يقدموا إلى الجهة المكلفة بالإحصاء أو التعداد جميع البيانات التي تطلب منهم بما يطابق الحقيقة وبالكيفية وفي المواعيد التي تحددها الهيئة الفنية&lt;br /&gt;
وعلي أصحاب المنشآت أو من يمثلهم أن يسمحوا للمكلفين بإجراء الإحصاءات والتعدادات بالدخول في محالهم في أوقات العمل العادية والإطلاع علي كافة المستندات للتحقق من صحة البيانات المقدمة.&lt;br /&gt;
ويجوز للمكلفين بإجراء التعداد العام أن يضعوا الأرقام أو الحروف أو العلامات أو المنشورات اللازمة للتعداد علي المباني والمؤسسات.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 3:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
البيانات الفردية التي تتعلق بأي إحصاء أو تعداد (سرية) ولا يجوز إطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو إبلاغه شيئا منها كما لا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية أو نشر ما يتعلق منها بالأفراد إلا بمقتضى إذن مكتوب من ذوي الشأن.&lt;br /&gt;
ولا يجوز استغلال أي بيان إحصائي كأساس لربط ضريبة أو لترتيب أي عبء مالي آخر ولا اتخاذه دليلا في جريمة أو أساسا لأي عمل قانوني.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 4:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد علي مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:&lt;br /&gt;
1.    كل من أخل بسرية البيانات الإحصائية أو أفشى بيانا من البيانات الفردية أو سرا من أسرار الصناعة أو التجارة أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد أطلع عليها بمناسبة عمله في الإحصاء أو التعداد.&lt;br /&gt;
2.    كل من حصل بطريق الغش أو التهديد أو الإيهام بأية وسيلة أخرى علي بيانات أو معلومات سرية بشأن الإحصاءات أو التعدادات أو شرع في ذلك&lt;br /&gt;
3.    كل من عطل عمدا عملا من أعمال الإحصاء أو التعداد التي تقررها الهيئة الفنية أو تسبب في ذلك.&lt;br /&gt;
4.    كل من نشر إحصاءات أو تعدادات أو نتائج استقصاء غير صحيحة مع علمه بذلك.&lt;br /&gt;
5.    كل من امتنع عن الإدلاء بالبيانات المطلوبة أو أدلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك.&lt;br /&gt;
ويعتبر ممتنعا من لم يقدم البيان خلال أسبوع من الميعاد المحدد ما لم يثبت أن التأخير في تقديم البيانات كان بسبب عذر مقبول.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 5:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تلغى القوانين والمراسيم الآتية:&lt;br /&gt;
القانون رقم 19 لسنة 1957 بشأن الإحصاءات والتعدادات المرسوم التشريعي رقم 130 الصادر في 11 يونيه سنة 1949 كذلك يلغى كل من يخالف أحكام هذا القانون&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 6:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
صدر برئاسة الجمهورية في 12 شعبان سنة 1379&lt;br /&gt;
 (9 فبراير سنة 1960) &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/4">نصوص القوانين</category>
 <pubDate>Wed, 17 Dec 2008 04:40:12 -0600</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">1736 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>نص القانون رقم 102 لسنة 1985بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية</title>
 <link>http://qadaya.net/node/1734</link>
 <description>&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;

&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;بسم الشعب&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;رئيس الجمهورية&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;(المادة الأولى)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يختص مجمع البحوث الإسلامية دون غيره بالإشراف على طبع ونشر وتوزيع وعرض وتداول المصحف الشريف وتسجيله للتداول والأحاديث النبوية وفقًا لما تقرره اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.&lt;br /&gt;
ويختص الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أو من ينوب عنه بالترخيص لدور الطبع والنشر وللأفراد والشركات والمؤسسات وغيرها بطبع ونشر وتوزيع وعرض وتدال، والتسجيل للتداول لكل ما تقدم أو بعضه وفقًا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من شيخ الأزهر. ويستثنى من شرط الحصول على الترخيص المشار إليه ما تقوم به وزارة الأوقاف من طبع ونشر وتسجيل وتوزيع وتداول المصحف الشريف والأحاديث النبوية ويتولى وزير الأوقاف أو من ينيبه إصدار الترخيص.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;(المادة الثانية)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من قام بطبع أو نشر أو توزيع أو عرض أو تداول المطبوعات أو تداول التسجيلات المشار إليها في المادة السابقة بدون ترخيص أو بالمخالفة لشروطه ولو تم الطبع أو التسجيل في الخارج.&lt;br /&gt;
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ومثلى الغرامة في حالة العودة.&lt;br /&gt;
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من حرف عمدًا نصًا في القرآن الكريم عند طباعته أو تسجيله بأية وسيلة كانت.&lt;br /&gt;
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ومثلى الغرامة في حالة العودة.&lt;br /&gt;
ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ أي من هذه العقوبات.&lt;br /&gt;
ويكون للعاملين المتخصصين بإدارات مجمع البحوث الإسلامية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع شيخ الأزهر، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;(المادة الثالثة)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;(المادة الرابعة)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.&lt;br /&gt;
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.&lt;br /&gt;
صدر برئاسة الجمهورية في 16 شوال سنة 1405 (3 يولية سنة 1985).
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt; &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;مذكرة إيضاحية&lt;br /&gt;
لمشروع المرسوم بقانون بشأن المطبوعات&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
إن وضع المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1935 المعدل لبعض نصوص الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني والباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الذى  اقتضى إعادة النظر في قانون المطبوعات رقم 98 لسنة 1931 حتى تكون نصوصه متطابقة مع نصوص ذلك المرسوم الجديد.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
إن المبادئ التي تضمنها قانون سنة 1921 لم تزل مجعولة اساسًا للمشروع الحالي إلا أنه قد عدلت بعض الأحكام التي كانت موضوعة لتطبيق تلك المبادئ تعديلاً قصد به تخفيف تلك الأحكام.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
فمثلاً قد ألغي المشروع الحالي النص الذي كان يلزم كل جريدة تظهر ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع بأن تكون لها مطبعة خاصة (مادة 11 من قانون سنة 1931) كما أنه حذف من العقوبات عقوبة إلغاء الجريدة وجعل التعطيل لمدة أقصى  كما أنه اضاف إلى الضمان النقدي الضمان الشخصي الذي هو أقل إرهاقًا.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
فقد كان الباب الثاني من قانون سنة 1931 قاصرًا على نصوص خاصة بالمطبوعات بصفة عامة دون أن يضع أحكامًا خاصة بالمطابع توزيع المطبوعات – لذلك وضع المشروع الحالي نصوصًا جديدة في الباب الثاني سدًا لذلك النقص – فقد نص في المادة الثانية على إلزام كل طابع بتقديم إخار قبل فتح المطبعةة ولقد كان قانون المطبوعات سنة 1881 كالقانون العثماني السابق يقضي بعدم جواز فتح مطبعة إلا بعد الحصول على ترخيص من الحكومة – أما المشرع الحالي فقد سن طريقة ايسر وهي طريقة الإخطار إذ أنه لما كان الطابع ملزمًا بتنفيذ بعض إجراءات من أخصها وضع اسمه وعنوانه على المطبوعات التي يباشر طبعها في مطبعته كان من الضروري أن يكون لدى الإدارة المعلومات الكافية عن المطابع الموجودة حتى يتيسر لها مراقبة تنفيذ القانون ولهذا السبب ألزم الابع الذي يتولى طبع جريدة ما بأن يخطر الإدارة بذلك.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
المادتان السابعةوالثمنة – لا ينبغي الغض من الأهمية التي لعملية التوزيع بين العمليات التي تتعاقب على المطبوعات من حين تحريرها إلى حين تداولها بين الأيدي إذ أن توزيع المطبوعات المحظورة هو ركن أساسي للجرام الصحفية – بل قد يكون وحده كافيًا أحيانًا لتكوين الجريمة – لذلك تنص قوانين المطبوعات عادة على جعل الموزعين مسئولين أسوة بالمحررين والطابعين والناشرين – حتى أن القانون الفرنساوي الصار في 29 يولية سنة 1889 جعل بابًا خاصًا بلصق الإعلانات والتوزيع والبيع في الطريق العام.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
والمشروع الحالي فرق بين الأشخاص الذي يتعهدون ببيع المطبوعات أو توزيعها وبين الأشخاص الذين يمارسون مهنة مرتبطة بتداول تلك المطبوعات على الوجه المبين بالمادة الأولى (بائعون وموزعون ولاصقون.. إلخ).
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ولما كان المتعهدون المشار إليهم آنفًا هم عادة أهم عامل في ترويج المطبوعات لذلك نص المشروع على إزامهم بالحصول على رخصة من وزارة الداخلية – وهناك علة أخرى موجبة لإلزامهم بالحصول على هذا الترخيص وهي أن عملية التداول – إنما تباشر في الطريق العام أو أي محل عمومي.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
أما الأشخاص الذي يباشرون مهنة مرتبطة بتداول المطبوعات فقد لوحظ أنهم عادة محركون على عملهم من تلقاء غيرهم لا من تلقاء أنفسهم لذلك اكتفى المشروع بإلزامهم بأن يقيدوا أسمائهم بالمحافظة أو المديرية قبل أن يمارسوا تلك المهنة – وهذا هو ما كان مفروضًا من قبل على بعضهم بمقتضى القرار الوزاري المؤرخ في 31 شهر يناير سنة 1915 الخاصة بالباعة السريحة.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
أما الشروط اللازمة لهذا القيد فقد ترك أمرها لوزير الداخلية ليصدر بها قرارًا كما ترك له فرض ما يرى لزوم تطبيقه من الجزاءات التي أغفلها القانون نفسه لقلة أهميتها.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة 9- &lt;/b&gt;هذه المادة إن هي إلا مضمون ما جاء بالمادتين (19 و29) من قانون شنة 1931.&lt;br /&gt;
ومن جهة أخرى فإنه لما كانت كلمة مطبوعات تشمل الجرائد طبقًا لتعريفها المبين بالمادة الأولى رؤى الاكتفاء بمادة واحدة. كما أنه لما كان الإخلال بالأديان والآداب هو من أسباب الإخلال بالنظام العام لذلك رؤي الاكتفاء بعبارة النظام العام دون الإشارة إلى الأديان والآداب.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة 10-&lt;/b&gt; أخذت حكم المادة 25 من قانون سنة 1931 بعد أن استبدلت بعبارة &amp;quot;المطبوعات المضرة بآداب الشبان&amp;quot; عبارة أوسع وأنسب منها وهي عبارة &amp;quot;المطبوعات المثيرة للشهوات&amp;quot;.&lt;br /&gt;
ومن جهة أخرى فإن الضمانات التي نص عليها الدستور من منع الرقابة على الصحف التي تطبع في مصر أو وقفها أو إلغائها بما يكفل حرية الرأي بواسطة النشر إنما وضعت لكفالة حرية الآراء السياسية فلا يجوز الاستفادة منها بالنسبة للمطبوعات المثيرة للشهوات أو التي تتعرض للأديان تعرضًا من شأنه تمدير السلم العام إذ أنه من المفروض على الحكومة أن تحول على اسرع وجه دون وقوع ما يترتب من النتائج على مثل تلك المطبوعات الآثمة وهذا الغرض قضت المادة 10 بمنع تداولها في مصر بقرار خاص من مجلس الوزراء.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;والأحكام الواردة في المواد 11 إلى 14 من الباب الخاص بالجرائد إن هي إلا نفس الأحكام الواردة في المواد 7 إلى 9 من قانون سنة 1931 علمًا على أنه حذف من نص المادة 12:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1-    شرط عدم صدور حكم على رئيس التحرير أو المحررين المسئولين مرتين لجرائم من المنصوص عليها في الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني وفي الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الأهلي:&lt;br /&gt;
2-    شرط عدم صدور حكم عليهم بالعزل ن وظائفهم أو بشطب اسمهم بقرار تأديبي لأفعال ماسة بشرفهم أو سلوكهم.&lt;br /&gt;
3-    شرط الا يكون من أعضاء البرلمان.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;أما المادة 13 فلم تدخل على طريقة الإخطار سوى بعض تعديلات لا تحتاج إلى شرح.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
هذا وقد كان قانون رسنة 1931 يشترط عند تقديم الإخطار إيداع تأمين مقدراه 300 جنيه أو 150 جنيهًا حسب الأحوال. ونظرًا لأن هذا الشرط كان مرهقًا في بعض الأحوال. (وبخاصة بالنسبة للجرائد الدورية من علمية وأدبية) فقد رأى المشروع مع إبقائه أن يضيف إليه شرطًا آخر أيسر منه وهو شرط تقديم كفيل يرتضيه المحافظ أو المدير حتى يصبح لذوي الشأن الخيار بين ما يلائمهم من أحد هذين الشرطين.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ويقضي المشروع بوجوب إيداع التأمين النقدي أو تقديم الكفيل في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار دون أن ينص على الجزاء الذي يترتب على مخالفة ذلك اكتفاء بما خول للمحافظ أو المدير في المادة 17 من حق المعارضة في إصدار الجريدة في خلال الشهر التالي لتاريخ الإخطار.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وقد اعتبر الإخطار صحيحًا قانونًا إذا لم تبد في خلال الشهر التالي لتاريخ تقديمه معارضة من جانب السلطة المختصة ومن ثم يصبح إصدار الجريدة جائزًا.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
على أنه في حالة عدم ظهور الجريدة لا يجوز اعتبار الإخطار قائمًا إلى غير أجل ولذلك حذا المشروع حذو قانون سنة 1931 في المادة 13 منه بأن نص على أنه إذا لم تظهر الجريدة في بحر الثلاثة الأشهر التالية لتاريخ الإخطار اعتبر الإخطار كأن لم يكن وكذلك رؤي من الضروري أن توضع أحكام لحالة عدم انتظام صدور الجريدة أي الحالة التي تصدر فيها في تواريخ أو مواعيد مخالفة للبيانات المدونة في الإخطار إلا إنه لوحظ أنه من المتعذر معاقبة هذه الحالة بإلغاء الإخطار لمجرد عدم الانتظام كما هو الحال في عدم الظهور الذي هو من الوقائع الممكن إثباتها بسهولة.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
فتلافيًا لكل خلاف اشترط القانون صدور قرار من السلطة المختصة بإثبات عدم انتظار صدور الجريدة وإعلانه لصاحب الشأن. ولو أنه لم توضع عقوبة للمخالفة في الحالتين المذكورتين إلا أن إصدار الجريدة بعد الثلاثة الشهور أو بعد إعلان قرار وزير الداخلية يعتبر في حكم إصدارها بغير إخطار أصلاً وظاهر أنه على مقتضى حكم المادة 18 المشتملة على هاتين الحالتين يترتب على إلغاء الإخطار رد مبلغ التأمين أو إبراء ذمة الكفيل.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
أما المواد الباقية من هذا الباب فإنها أخذت من المواد 15 إلى 23 من قانون سنة 1931 مع بعض التعديل في الجزئيات وفي تريتب الوضع على الوجه الذي اقتضاه المنطق ومع إخراج المادة 18 من هذا الترتيب ووضعها تحت &amp;quot;باب العقوبات&amp;quot; مع ما وضع تحته من الجزاءات الخرى.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وقد ألغي المشروع في باب العقوبات المذكور عقوبة إلغاء الجريدة التي كان منصوصًا عليها في المادة 14 من قانون سنة 1931 وجعل عقوبة التعطيل لمدد أقصر طبقًا للقواعد التي أخذ بها قانون رقم 28 لسنة 1935 كما أنه ألغي عقوبة إقفال المطبعة التي كانت جزاء لمخالفة الأحكام الخاصة برؤساء التحرير أو المحررين المسئولين أو بإصدار الجريدة بدون إخطار أو بناء على إخطار غير صحيح. ولم تبق هذه العقوبة إلا في حالة واحدة وهي حالة فتح المطبعة بدون إخطار (مادة 32) إذ أنه توجد مطابع سرية يتعين بسببها تخويل الحكم بالإقفال. لذلك جعلت هذه العقوبة اختيارية مما يجعل للقاضي سلطة. واسعة في تقدير ظروف الحال فيتسنى له تطبيق هذه العقوبة عند الاقتضاء.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وعبد أن كان قانون سنة 1931 يقضي في حالة الإخلال بأحكام الكفالة بعقوبة الحبس لمدة قد تصل إلى ستة أشهر وبالغرامة من 20 جنيهًا إلى 200 جنيه اكتفى المشروع بأن تكون العقوبة مالية فقط من 10 جنيهات غلى 100 جنيه حتى يكون الجزاء من نوع الجريمة.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وأخيرًا فإنه بدلاً مما كان يقضي به قانون سنة 1931 من ضبط أدوات الطباعة في كثير من الأحوال حتى في أحوال مخالفة الأحكام المتعلقة بالمسائل الإدارية جعل المشروع هذا الضبط قاصرًا على القوالب والأصول (الكليشيهات) التي استعملت في الطباعة كما جعله قاصرًا على المطبوعات المثيرة للشهوات أو المخلة للأداب.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
أما مصادرة المطبوعات أو أعداد الجريدة أو القوالب أو الأصول فقد جعلت من الختصاص القاضي وحده.&lt;br /&gt;
لهذا تتشرف وزارة الداخلية بعرض مشروع القانون المرفق بهذه المذكرة على هيئة مجلس الوزراء لكي يتفضل عند الموافقة برفعه إلى الأعتاب السنية للتصديق عليه.
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/4">نصوص القوانين</category>
 <pubDate>Wed, 17 Dec 2008 04:18:16 -0600</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">1734 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>نص القانون رقم 20 لسنة  1936 بشأن المطبوعات</title>
 <link>http://qadaya.net/node/1733</link>
 <description>&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;مرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936&lt;br /&gt;
بشأن المطبوعات&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
بعد الاطلاع على أمرنا رقم 118 لسنة 1935؛&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛&lt;br /&gt;
رسمنا بما هو آت&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
1- تعريف الاصطلاحات
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 1-&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;/b&gt;في تطبيق هذا القانون يقصد بكلمة &amp;quot;مطبوعات&amp;quot; كل الكتابات أو الرسوم أو القطع الموسيقية أو الصور الشمسية أو غير ذلك من وسائل التمثيل متى نقلت بالطرق الميكانيكة أو الكيمائية أو غيرها فأصبحت بذلك قابلة للتداول.&lt;br /&gt;
ويقصد بكلمة &amp;quot;التداول&amp;quot; بيع المطبوعات أو عرضها للبيع أو توزيعها أو إلصاقها بالجدران أو عرضها في شبابيك المحلات أو أي عمل آخر يجعلها بوجه من الوجوه في متناول عدد من الأشخاص.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ويقصد بكلمة &amp;quot;جريدة&amp;quot; كل مطبوع يصدر باسم واحد بصفة دورية في موعيد منتظمة أو غير منتظمة.&lt;br /&gt;
ويقصد بكلمة &amp;quot;الطابع&amp;quot; صاحب المطبعة.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ومع ذلك فإن كل صاحب المطبعة قد أجرها إلى شخص آخر فأصبح ذلك الشخص هو المستغل لها فعلاً، فكلمة &amp;quot;الطابع&amp;quot; تنصرف إلى المستأجر.&lt;br /&gt;
ويقصد بكلمة &amp;quot;الناشر&amp;quot; الشخص الذي يتولى نشر أي مطبوع.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
2- في الأحكام المتعلقة بالمطابع والمطبوعات على وجه العموم.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 2-&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
يجب على كل طابع قبل فتحه مطبعة أن يقدم إخطارًا كتابيًا بذلك إلى المحافظة أو المديرية التي تقع المطبعة في دائرتها.&lt;br /&gt;
ويشتمل الإخطار على اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة الطابع ومقر المطبعة واسمها.&lt;br /&gt;
ويجب تقديم إخطار جديد في خلال ثمانية أيام عن كل تغيير في البيانات المتقدمة.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 3-&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
يجب على كل طابع قبل أن يتولى طبع جريدة أن يقدم إخطارًا كتابيًا بذلك إلى المحافظة أو المديرية.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 4-&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;/b&gt; يجب أن يذكر بأول صفحة من اي مطبوع أو بآخر صفحة من اسم الطابع وعنوانه واسم الناشر وعنوانه إن كان غير الطابع وكذا تاريخ الطبع.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 5(1)-&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
عند إصدار أي مطبوع يجب إيداع عشر نسخ منه في المحافظة أو المديرية التي يقع الإصدار في دائرتها.&lt;br /&gt;
ويعطى إيصال عن هذا الإيداع.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 6-&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
لا تسري أحكام المادتين الرابعة والخامسة على المطبوعات ذات الصفة الخاصة أو التجارية.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 7-&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
لا يجوز لأحد أن يتولى بيع أو توزيع مطبوعات في الطريق العام أو في أي محل عمومي آخر ولو كان ذلك بصفة عارضة أو مؤقتة إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من وزارة الداخلية.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 8-&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
لا يجوز لأحد أن يمارس مهنة مرتبطة بتداول مطبوعات في الطريق العام أو في أي محل عمومي آخر قبل أن يقيد اسمه في المحافظة أو المديرية.&lt;br /&gt;
والشروط اللازمة للتصريح بهذا القيد تبين بقرار وزاري.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 9-&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
يجوز محافظة على النظام العام أن تمنع مطبوعات صادرة في الخارج من الدخول والتداول في مصر ويكون هذا المنع بقرار خاص من مجلس الوزراء.&lt;br /&gt;
ويترتب على ذلك منع إعادة طبع هذه المطبوعات ونشرها وتداولها في داخل البلاد(2).
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 10-&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
يجوز لمجلس الوزراء أن يمنع أيضًا من التداول في مصر المطبوعات المثيرة للشهوات وكذلك المطبوعات التي تتعرض للأديان تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
3- في الأحكام الخاصة بالجرائد
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 11-&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
يجب أن يكون لكل جريدة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافًا فعليًا على كل محتوياتها أو جملة محررين مسئولين يشرف كل واحد منهم إشرافًا فعليًا على قسم معين من أقسامها.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 12-&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
يجب أن يكون رؤساء التحرير أو المحررون المسئولون حائزين للصفات الآتية:&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
(أولاً) &lt;/b&gt;أن يكونوا مصريين إذا كانت الجريدة تنشر كلها أو بعضها باللغة العربية.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
(ثانيًا)&lt;/b&gt; ألا تقل سنهم عن خمس وعشرين سنة ميلادية.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
(ثالثًا)&lt;/b&gt; أن يكونوا كاملي الأهلية وحسني السمعة.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
(رابعًا) &lt;/b&gt;ألا يكون قد حكم عليهم لجناية من الجنايات العادية أو لسرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إراء قصر على البغاء أو انتهاك حرمة الآداب أو حسن الخلاق أو تشرد أو لجنحة ارتكبت للفرار من الخدمة العسكرية أو الشروع في ارتكاب جريمة مما ذكر متى كان الشروع منصوصًا عليه في القانون.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 13-&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
يجب على كل من أراد أن يصدر جريدة أن يقدم إخطارًا كتابيًا بذلك إلى المحافظة أو المديرية التي يتبعها محل الإصدار.&lt;br /&gt;
ويشتمل الإخطار على البيانات الآتية:&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
(أولاً)&lt;/b&gt; اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة صاحب الجريدة والمحرر أو المحررين المسئولين والناشر إن وجد.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
(ثانيًا)&lt;/b&gt; اسم الجريدة واللغة التي تنشر بها وطريقة إصدارها وعنوانها.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
(ثالثًا)&lt;/b&gt; إذا كان للجريدة مطبعة خاصة وإلا فيبين اسم وعنوان المطبعة التي تطبع فيها الجريدة.&lt;br /&gt;
يجب أن يوقع على الإخطار من صاحب الجريدة ومن رئيس التحرير أو المحررين ومن الناشر إنوجد.&lt;br /&gt;
ويعطى إيصال عن هذا الإخطار.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 14-&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
كل تغيير يطرأ على البيانات التي تضمنها الإخطار يجب إعلانه للمحافظة أو المديرية كتابة قبل حدوثه بثمانية أيام على الأقل إذا كان هذا التغيير طرأ على وجه غير متوقع. ففي هذه الحالة يجب إعلانه في ميعاد ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 15-&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
لضمان وفاء الغرامات والمصاريف التي قد يحكم بها على رئيس التحرير أو المحررين المسئولين أو صاحب الجريدة أو الناشر أو الطابع تطبيقًا لأحكام هذا القانون أو تطبيقًا لأحكام الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني أو الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الأهلى يجب على الموقعين على الإخطار المنصوص عليه في المادة 11 إما أن يودعوا في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار المنصوص عليه في المادة 11 إما أن يودعوا في ميعاد ثلاثة ايام من تاريخ الإخطار تأمينًا نقديًا مقداره 300 جنيه عن كل جريدة تصدر ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع و150 جنيهًا في الأحوال الأخرى وإما أن يقدموا كفيلاً يرتضيه المحافظ أو المدير.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 16-&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
إذا نقص التأمين بسبب ما أخذ منه بمقتضى أحكام المادة السابقة وجب إكماله في الخمسة الأيام التالية لإنذار يعلن بالطرق الإدارية إلى صاحب الشأن.&lt;br /&gt;
إذا أصبح الكفيل غير مقتدر وجب أن يستبدل به بالكيفية المبينة آنفًا كفيل آخر يرتضيه المحافظ أو المدير.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 17-&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
يجوز إصدار الجريدة في اليوم الحادي والثلاثين من تاريخ الإخطار إلا إذا أعلن المحافظ أو المدير في خلال هذه المدة مقدمي الإخطار كتابة بالطرق الإدارية بمعارضته في إصدار الجريدة لعدم توافر أحد الشروط المبينة في المواد السابقة.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 18-&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
إذا لم تظهر الجريدة في بحر الثلاثة أشهر التالية لتاريخ الإخطار أو إذا لم تصدر بانتظام في خلال ستة اشهر اعتبر الإخطار كأنه لم يكن ويكون إثبات عدم انتظام صدور الجريدة المشار إليه في الحالة الثانية بقرار من وزير الداخلية يعلن لصاحب الشأن.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 19- &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
يجب بيان اسم وصاحب الجريدة ورئيس تحريرها وكذا اسم ناشرها إذا وجد واسم المطبعة التي تطبع فيها إذا لم يكن لها مطبعة خاصة بها وذلك بشكل ظاهر على كل نسخة وفي أول صفحة منها.&lt;br /&gt;
وإذا لم يكن للجريدة رئيس تحرير وكان لها عدة محررين كل منهم مسئول عن قسم خاص مما ينشر فيها يجب بيان أسماء هؤلاء المحررين بالطريقة عينها مع تعيين القسم الذي يشرف عليه كل منهم.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 20-&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
بمجرد تداول عدد من الجريدة أو ملحق لعدد يجب أن يسلم إلى وزارة الداخلية ست نسخ مما نشر موقع عليها من رئيس التحرير أو أحد المحررين المسئولين إذا كانت الجريدة تصدر في القاهرة وإلى المحافظة أو المديرية غذا كانت الجريدة تصدر في مدن أخرى.&lt;br /&gt;
ويعطى إيطال بهذا الإيداع.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 21-&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
يجوز محافظة على النظام العام أن يمنع عدد معين من جريدة تصدر في الخارج من الدخول والتداول في مصر وذلك بقرار من وزير الداخلية.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 22-&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
الجرائد التي تصدر في مصر بلغة أجنبية ويكون رئيس تحريرها أو محرروها المسئولون غير خاضعين للمحاكم الأهلية – يجوز محافظة على النظام العام تعطيلها بقرار خاص من مجلس الوزراء بعد إنذار يوجهه إليها وزير الداخلية أو بدون إنذار سابق وذلك لمدة خمسة عشر يومًا إذا كانت الجريدة تصدر ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع أو لمدة شهر إذا كانت تصدر أسبوعيًا أو لمدة ثلاثة شهور في الأحوال الأخرى.&lt;br /&gt;
ويجوز لنفس السبب المتقدم منع تداول عدد معين من الجرائد المذكورة بقرار يصدره وزير الداخلية.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 23&lt;/b&gt;-
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن يدرج من غير مقابل في أول عدد يصدر من الجريدة وفي الموضع المخصص للأخبار المهمة ما ترسله إليه وزارة الداخلية من البلاغات المتعلقة بالمصلحة العامة أو الخاصة بمسائل سبق نشرها في الجريدة المذكورة.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 24-&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن يدرج بناء على طلب ذوي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من التصريحات في الجريدة ويجب أن يدرج التصحيح في خلال الثلاثة الأيام التالية لاستلامه أو على الأكثر في أول عدد يظهر من الجريدة في نفس المكان وبنفس الحروف التي نشر بها المال المطلوب تصحيحه ويكون نشر التصحيح من غير مقابل إذا لم يتجاوز ضعف المقال المذكور. فإذا تجاوز الضعف كان للمحرر الحق في مطالبة صاحب الشأن قبل النشر بأجرة النشر على المقدار الزائد على أساس تعريفة الإعلانات.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 25- لا يجوز الامتناع عن نشر التصحيح في غير الأحوال الآتية:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
( أ ) إذا وصل التصحيح إلى الجريدة بعد شهرين من تاريخ نشر المقال الذي اقتضاه.&lt;br /&gt;
(ب) إذا سبق للجريدة أن صححت بنفس المعنى الوقائع أو التصريحات التي اشتمل عليها المقال المطلوب تصحيحه.&lt;br /&gt;
(جـ) إذا كان التصحيح محررًا بلغة غير التي كتب بها المقال.&lt;br /&gt;
(د ) إذا كان في نشر التصحيح جريمة معاقب عليها.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
4- في العقوبات
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 26-&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
كل مخالفة لأحكام المواد (11 و12 و13 و14 و17) تكون عقوبتها الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر والغرامة 20 جنيهًا إلى 200 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.&lt;br /&gt;
وتكون المعاقبة على دخول المطبوعات والجرائد أو تداولها أو نشرها خلافًا لأحكام المواد (9 و10 و21 و22) بنفس العقوبات السابقة.&lt;br /&gt;
ويجوز أن يقضي أيضًا الحكم الصادر بالعقوبة بتعطيل الجريدة لمدة 15 يومًا إذا كانت تصدر ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع أو لمدة شهر إذا كانت تصدر أسبوعيًا أو لمدة سنة في الأحوال الأخرى.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 27-&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
يعاقب بنفس العقوبات المتقدمة رئيس التحرير والمحررون المسئولون وصاحب الجريدة والطابع والناشر عند وجوده إذا ما استمروا على إظهار اجريدة باسمها أو باسم آخر بعد صدور القرار بتعطليها.&lt;br /&gt;
ويجب أن يقضي أيضًا في هذه الحالة بتعطيل الجريدة لمدة تعادل ضعفي المدة المنصوص عليها في المادة المتقدمة وتضاف إلى مدة التعطيل السابقة.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 28-&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
كل مخالفة لأحكام المادة 16 تكون عقوبتها الغرامة من 10 جنيهات إلى 100 جنيه.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 29-&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على 100 جنيه وبالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعًا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.&lt;br /&gt;
وفي حالة الحكم بالعقوبة لمخالفة أحكام المادة الثانية يجوز للقاضي أن يحكم بإقفال المطبعة.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 30-&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
في حالة مخالفة أحكام المواد (9 و10 و21 و22) تضبط المطبوعات أو إعداد الجريدة بصفة إدارية(1).&lt;br /&gt;
وفي حالة مخالفة أحكام المادتين (9 و10) يضبط أيضًا ما استعمل في الطباعة من قوالب وأصول &amp;quot;كليشهات&amp;quot;.&lt;br /&gt;
ويقضي الحكم الصادر بالعقوبة بمصادرة المطبوعات المذكورة أو أعداد الجريدة أو القوالب أو الأصول (كليشهات).
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 31-&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
في حالة مخالفة أحكام المواد (4 و7 و11 و12 و13 و14 و17 و19) يجوز ضبط المطبوعات أو أعداد الجريدة بصفة إدارية.&lt;br /&gt;
ويجوز أن يقضي الحكم الصادر بالعقوبة بمصادرة هذه المطبوعات أو أعداد الجريدة.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 32-&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
يجوز للمحكمة عند الحكم ببراءة المحرر الذي اتهم بارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 24 أو 25 أن تلزمه بنشر التصحيح بالصيغة التي طلب منه نشرها أو بصيغة أخرى تعينها.&lt;br /&gt;
وفي حالة الحكم بالعقوبة بسبب الامتناع عن النشر وبالإلزام بنشر التصحيح يجب أن يحدث النشر في العدد الأول أو الثاني الذي يلي صدور الحكم إذا كان هذا الحكم حضوريًا أو الذي يلي إعلان هذا الحكم إذا كان غيابيًا – مهما تكن أوجه الطعن في الحكم – فإذا ألغي الحكم بعد نشره جاز للمحرر أن يدرج حكم الإلغاء على نفقة الخصم الذي أقيمت الدعوى بناء على طلبه.&lt;br /&gt;
ويجوز أيضًا أن يؤمر في الحكم الصادر بالعقوبة بأنه إذا امتنع المحرر عن تنفيذ المر الصادر بالنشر ينشر التصحيح على نفقة المحرر في ثلاث جرائد يعينها صاحب الشأن.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 33-&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
ينشر في الجريدة الرسمية أوامر منع التداول وقرارات التعطيل والإنذارات المنصوص عليها في المواد السابقة.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 34-&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
ينفذ ما يصدر من الأحكام أو ما يؤمر به من التدابير الإدارية بمقتضى هذا القانون بدون نظر إلى معارضة صاحب الجريدة أو المطبعة أو أي شخص آخر ذي شأن.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt; 5- الأحكام الوقتية&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 35-&lt;/b&gt; يعطى الأشخاص الذين يمارسون المهن المبينة في الباب الثاني ميعادًا قدره شهران من تاريخ العمل بهذا القانون للقيام بتنفيذ ما نصت عليه المواد (2 و3 و7).&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 36- &lt;/b&gt;يلغى قانون المطبوعات رقم 98 لسنة 1931.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 37-&lt;/b&gt; على وزيري الداخلية والحقانية تنفيذ هذا المرسوم بقانون كل منهما فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.&lt;br /&gt;
نأمر بأن يبصم هذا المرسوم بقانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/4">نصوص القوانين</category>
 <pubDate>Wed, 17 Dec 2008 04:13:28 -0600</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">1733 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>قانون الصحافة البحريني</title>
 <link>http://qadaya.net/node/1390</link>
 <description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;مرسوم بقانون رقم ( 47 ) لسنة 2002&lt;br /&gt;
بشأن تنظيم الصحافة و الطباعة و النشر&lt;br /&gt;
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;بعد الإطلاع على الدستور ، و على قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1966 ، و تعديلاته ، و على المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1979 في شأن المطبوعات و النشر، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 بشأن حماية حقوق المؤلف ، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 ، وبناء على عرض وزير الإعلام ، وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ، رسمنا بالقانون الآتي :&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الباب الأول&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;المبادئ العامة و التعاريف&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
مادة (1)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;لكل إنسان حق التعبير عن رأيه و نشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وفقا للشروط و الأوضاع المبينة في هذا القانون ، وذلك كله دون المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب ، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة (2)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مع مراعاة حكم المادة السابقة ، تكون حرية الصحافة و الطباعة و النشر مكفولة وفقا للشروط و الأوضاع المبينة في هذا القانون .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة (3)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات و العبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الوزارة : وزارة الإعلام .&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;الوزير : وزير الإعلام .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الإدارة : إدارة المطبوعات و انشر في وزارة الإعلام .&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المطبوعات :&lt;/b&gt; الكتابات أو الرسوم أو المؤلفات المغناة أو الصور أو وعاء المنتجات السمعية أو السمعية البصرية أو غيرها من وسائل التعبير مما هو مطبوع أو مرسوم أو مصور أو مسجل بأية طريقة من الطرق بما فيها الطرق الإلكترونية أو الرقمية ، أو مما هو قابل للثبوت على دعامة ، أو محفوظ في أوعية حافظة ممغنطة ، أو إليكترونية ، أو أية وسيلة تقنية جديدة متى كانت معدة و قابلة للتداول .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;التداول&lt;/b&gt; : بيع المطبوعات أو عرضها للبيع ، أو توزيعها بالمجان أو تعليقها على الجدران أو عرضها على واجهات المحال بغرض البيع أو الإعلان أو التسويق ، أو أية تقنية أخرى تجعلها بأي وجه من الوجوه في متناول الجمهور .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المطبعة :&lt;/b&gt; الآلة أو مجموعة الآلات و الأجهزة و البرامج المستعملة لطبع أو نقل الكلمات أو الرسوم أو الصور أو الأفلام أو تسجيلها على أشرطة أو غيرها من الوسائط وذلك بقصد نشرها أو تداولها ، ولا يشمل هذا التعريف الآلات أو الأجهزة التي تستخدم في طباعة أو كتابة أو نسخ أو تصوير مواد غير معدة للتداول .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الطابع : &lt;/b&gt;صاحب المطبعة أو مديرها ، سواء كان مالكا للمطبعة أو منتفعا بها أو نائبا عن مالكها أو المنتفع بها شخصا طبيعيا كان أو اعتباريا .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المكتبة &lt;/b&gt;: المؤسسة التي تحترف تجارة المطبوعات بمختلف صورها .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الصحافة&lt;/b&gt; : مهنة تحرير المطبوعات الصحفية و إصدارها .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الصحيفة&lt;/b&gt; : كل جريدة أو مجلة أو مطبوع آخر يصدر باسم واحد وبصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة بما في ذلك الصحف الإليكترونية التي تصدر أو تبث بالوسائل الإليكترونية .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مطبوع ذو صفة خاصة :&lt;/b&gt; كل مطبوع شخصي لا يشكل مضمونه أو نشره جريمة يعاقب عليها القانون .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مطبوع ذو صفة تجارية &lt;/b&gt;: كل مطبوع يتعلق بأعمال التجارة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ا&lt;b&gt;لصحفي &lt;/b&gt;: من مارس مهنة الصحافة بصفة منتظمة في صحيفة يومية أو دورية أو وكالة صحفية أو عمل مراسلا لإحدى وكالات الأنباء أو الصحف العربية أو الأجنبية أو لأية وسيلة إعلامية أخرى متى كان عمله الكتابة فيها أو مدها بالأخبار و التحقيقات و سائر المواد الصحفية كالصور و الرسوم أيا كان نوعها .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;رئيس التحرير :&lt;/b&gt; المسئول و المشرف إشرافا فعليا على الصحيفة بمحتوياتها .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ا&lt;b&gt;لكاتب &lt;/b&gt;: كل من يقوم بالكتابة في الصحيفة بصورة منتظمة أو غير منتظمة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الناشر&lt;/b&gt; : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى نشر أي مطبوع .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;دار النشر : &lt;/b&gt;المؤسسة التي تتولى إعداد المطبوعات و إنتاجها و بيعها .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;دار التوزيع&lt;/b&gt; : المؤسسة التي تتولى توزيع المطبوعات أو بيعها .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;دار الترجمة &lt;/b&gt;: المؤسسة التي تتولى أعمال الترجمة من لغة إلى لغة أخرى ، بما في ذلك الترجمة الفورية .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المكتب الصحفي &lt;/b&gt;: المكتب الذي يتولى جمع المعلومات و الأخبار و التقارير الصحفية من مصادرها المختلفة بوسائل مختلفة ، و توزيعها على وسائل الإعلام .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
دار قياس الرأي العام :&lt;/b&gt; المؤسسة التي تتولى إجراء البحوث بهدف استطلاع اتجاهات الرأي العام حول موضوع معين بواسطة الاستبيانات أو غيرها من الوسائل .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;وكالة الأنباء &lt;/b&gt;: الجهة التي تزود المؤسسات الصحفية و غيرها بالأخبار و الصور و الرسومات ، سواء صدرت كل يوم أو أسبوع أو شهر أو غير ذلك .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مكتب الدعاية و الإعلان &lt;/b&gt;: المكتب الذي يتولى أعمال الإعلان و الدعاية ، و إنتاج موادها و نشرها أو بثها بأية وسيلة.&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الباب الثاني&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الطباعة و النشر&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الفصل الأول&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;تنظيم المطابع&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
مادة (4)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;يجب على كل من يرغب في إنشاء مطبعة ، وقبل مزاولة أي عمل فيها ، أن يحصل على ترخيص بذلك من الوزارة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويقم طلب الحصول على الترخيص المشار إليه إلى الإدارة على النموذج المعد لذلك متضمنا البيانات التي تحددها وعلى الأخص :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;أ – أسم طالب الترخيص و جنسيته و محل إقامته و رقم بطاقته السكانية .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ب- أسم المدير المسئول و جنسيته و محل إقامته و رقم بطاقته السكانية .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ج – أسم المطبعة و مقرها ورقم القيد في السجل التجاري و تنوع الآلات و الأجهزة المستعملة فيها .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وعلى الطابع إخطار الإدارة بأي تغيير يطرأ على البيانات التي اشتمل عليها طلب الترخيص وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويجب البت في طلب الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ، ويعتبر انقضاء المدة دون البت في الطلب رفضا ضمنيا .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وفي حالة رفض طلب الترخيص أو اعتباره مرفوضا يجوز لطالب الترخيص الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضا .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة (5) :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;يكون لكل مطبعة مدير مسئول إن لم يكن صاحبها هو المدير المسئول ، ويتولى المدير شئون المطبعة و يتحمل مسئولية أي مخالفة ترتكب فيها .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة (6) :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;يسري حكم المادتين السابقتين على كل من يرغب في إنشاء مكتبة أو دار للنشر أو دار للتوزيع أو دار قياس للرأي العام أو دار للترجمة أو مكتب للدعاية و الإعلان أو مكتب صحفي أو وكالة أنباء&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة (7) :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;يجب أن يتوفر في المدير المسئول للمؤسسات المشار إليها في المادتين (4) و (6) من هذا القانون الشروط التالية :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;أ – أن يكون بحرينيا و مقيما إقامة دائمة في المملكة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ب – ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكون قد رد إليه اعتباره .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;جـ – أن يكون متفرغا لمهنته&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;د – ألا يكون مديرا لأكثر من مؤسسة&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;هـ – أن يكون حاصلا على مؤهل علمي أو خبرة عملية يتناسبان مع متطلبات عمل المؤسسة التي يتولى إدارتها .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة (8) :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;يجب على الطابع أن يمسك سجلا يدون فيه بالتسلسل عناوين المطبوعات المعدة للنشر و أسماء أصحابها و عدد النسخ المطبوعة منها و تاريخ طباعتها ، وللسلطات المختصة الإطلاع عليها عند الاقتضاء .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة (9) : يجب أن يذكر بأول صفحة من أي مطبوع أو بآخر صفحة منه اسم الطابع وعنوانه واسم الناشر وعنوانه ، وإن كان غير الطابع ، وتاريخ الطبع .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة (10) :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;يجب على الطابع عند إصدار أي مطبوع أن يودع ثلاث نسخ منه لدى الإدارة ونسختين لدى المكتبة الرئيسية العامة ونسختين من كل مطبوع يتعلق بالأمور الدينية لدى وزارة العدل و الشئون الإسلامية . فإذا كان المطبوع مسجلا ، فيودع نسخة واحدة منه لدى الإدارة ويعطى إيصالا عن هذا الإيداع .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة (11) :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;لا تسري أحكام المادتين (9) و (10) من هذا القانون على المطبوعات ذات الصفة الخاصة أو غير التجارية .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة (12) :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;على الطابع قبل إصدار أي مطبوع دوري الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الإدارة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة (13) :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;يجب على الطابع ، قبل طباعة أي مطبوع لهيئة أو جهة أجنبية أو فرد أجنبي أن يحصل على إذن مسبق بذلك من الإدارة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وتصدر الإدارة قرارها في طلب الإذن خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه وإلا أعتبر الطلب مرفوضا .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة (14) :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;لا يجوز للطابع أن يطبع أو يسجل مطبوعا منع تداوله ، كما لا يجوز له طباعة مطبوع دوري غير مرخص أو تقرر إلغاء ترخيصه أو تعديله أو وقفه عن الصدور .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;كما يحظر طباعة أي مطبوع دون الحصول على تفويض خطي من مالكه الأصلي أو خلفه بالطباعة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة (15) :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;يجوز للمرخص له بإنشاء مطبعة التنازل عن الترخيص لغيره بعد موافقة الإدارة ، على أن يكون المتنازل له مستوفيا للشروط المقررة للحصول على الترخيص ابتداء .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وفي حال انتقال ملكية المطبعة بطريق الميراث يجب على الورثة أن يخطروا الإدارة بذلك كتاية خلال ثلاثين يوما من تاريخ وفاة المورث .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة (16) :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ألفي دينار أو بالعقوبتين معا كل من :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;أ – أنشأ مؤسسة من المؤسسات المذكورة في المادتين (4) و (6) من هذا القانون أو زاول مهنة فيها دون أن الحصول على ترخيص .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ب – قام بطباعة أي مطبوع دون الحصول على إذن كتابي من مالكه الأصلي أو خلفه .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويجوز للمحكمة فضلا عن الحكم بالعقوبة المشار إليها أن تأمر بمصادرة جميع المطبوعات المضبوطة التي استخدمت في الجريمة كما يجوز لها الحكم بغلق المطبعة .&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الفصل الثاني&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;تداول المطبوعات&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
مادة (17) :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;لا يجوز تداول أي مطبوع إلا بعد الحصول على إذن كتابي مسبق بذلك من الإدارة ، وتستثنى من ذلك المطبوعات ذات الصفة الخاصة أو غير التجارية .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويصدر قرار من الوزير بتنظيم شروط و إجراءات و مواعيد الحصول على هذا الإذن .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة (18) :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;على الناشر إن لم يكن هو الطابع و كل من يتولى تداول المطبوعات إيداع نسختين من المطبوع لدى الإدارة قبل عرضه للتداول وذلك باستثناء المطبوعات ذات الصفة الخاصة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وعلى مستوردي المطبوعات القيام بهذا الإيداع بالنسبة لكل مطبوع تم في الخارج ، ويجوز عدم رد هذه النسخ بعد الموافقة على تداول المطبوع .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وعلى الناشرين و المستوردين إيداع نسختين من كل مطبوع يتعلق بالأمور الدينية لدى وزارة العدل و الشئون الإسلامية .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة (19) :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;يجوز بقرار من الوزير منع تداول المطبوعات التي تتضمن المساس بنظام الحكم في الدولة أو دينها الرسمي أو الإخلال بالآداب أو التعرض للأديان تعرضا من شأنه تكدير السلم العام ،أو التي تتضمن الأمور المحظور نشرها طبقا لأحكام هذا القانون .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ولذوي الشأن الطعن في قرار منع التداول أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره أو العلم به ، و تفصل المحكمة في الدعوى على وجه الاستعجال .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة (20) :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;يجوز بقرار من الوزير منع أية مطبوعات صادرة في الخارج من الدخول و التداول في المملكة وذلك محافظة على النظام العام أو الآداب أو الأديان أو لاعتبارات أخرى تتعلق بالصالح العام .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;و لذوي الشأن الطعن في قرار المنع أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره أو العلم به ، وتفصل المحكمة في الدعوى على وجه الاستعجال .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة (21) :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;تضبط وتصادر إداريا نسخ أي مطبوع تقرر منع تداوله أو إدخاله بمقتضى المادتين السابقتين .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة (22) :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بالعقوبتين معا ، كل من فتح أو أدار مكتبة بغير ترخيص أو نشر أو تداول مطبوعات لم يؤذن في تداولها أو صدر قرار بمنع تداولها أو إدخالها البلاد أو صودرت نسخها طبقا لأحكام المواد السابقة .&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الفصل الثالث&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مراقبة الأفلام السينمائية و المطبوعات المسجلة&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
المادة (23) :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;لا يجوز عرض أي فيلم أو إشارة إلى فيلم أو إعلان تجاري بصورة سينمائية في دور السينما قبل الترخيص بعرضه من لجنة مراقبة الأفلام السينمائية و المطبوعات المسجلة المشار ‘ليها في المادة التالية . كما لا يجوز تداول المطبوعات المسجلة قبل الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الإدارة بتداولها . ويجوز للإدارة قبل الترخيص بتداول المطبوعات المسجلة عرضها على اللجنة المذكورة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المادة (24) :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;تشكل في الوزارة لجنة تسمى ” لجنة مراقبة الأفلام السينمائية و المطبوعات المسجلة ” برئاسة مدير إدارة المطبوعات و النشر وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات ذات العلاقة يرشحهم الوزراء المختصون .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد إجراءات عملها قرار من الوزير .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وتختص هذه اللجنة بمراقبة الأفلام السينمائية وما في حكمها المعدة للعرض في دور السينما وكذلك المطبوعات المسجلة التي تحال إليها من الإدارة من النواحي السياسة و الاجتماعية و الصحية و الأخلاقية و الدينية .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وعلى كل صاحب أو مستغل لدار من دور السينما إبلاغ الإدارة عم استيراد أي فيلم و عليه إقامة عرض خاص لهذا الفيلم أمام اللجنة وذلك قبل عرضه على الجمهور أو تداوله .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وعلى صاحب كل مؤسسة لبيع المطبوعات المسجلة إبلاغ الإدارة عن استيراد أي مطبوع مسجل قبل تداوله .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة (25) :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أن تحذف من الفيلم المشاهد التي ترى فيها إخلالا بمقومات الدولة أو المجتمع أو الدين أو الأخلاق أو الآداب ، و تمنح اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الفيلم عليها ترخيصا بعرض الفيلم بعد حذف هذه المشاهد كما لها أن ترفض – بعد موافقة الوزير – الترخيص بعرض الفيلم على أن يكون قرارها مسببا .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ولمن رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض أو اعتبار طلبه مرفوضا بمضي مدة الخمسة عشر يوما المشار إليها دون البث في طلب الترخيص بعرض الفيلم .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;و للوزارة أن تصدر إلى أصحاب دور السينما أو المسئولين عن إدارتها التعليمات و التوجيهات التي تستهدف الحفاظ على مستوى البرامج السينمائية ، دينيا وقوميا وخلقيا وفنيا ، ورعاية الآداب العامة في هذه الدور .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة (26) :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا الفصل بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ، مع جواز الحكم بغلق دار السينما أو المكتبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ، ومصادرة الأفلام التي لم يرخص في عرضها أو المطبوعات التي تقرر منعها من التداول&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/4">نصوص القوانين</category>
 <pubDate>Thu, 30 Oct 2008 08:29:06 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">1390 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>قانون الصحافة المغربي </title>
 <link>http://qadaya.net/node/1378</link>
 <description>&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
ظهير شريف رقم 1.58.378 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378&lt;br /&gt;
(15 نونبر 1958) بشأن قانون الصحافة بالمغرب &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الباب الأول&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
في الصحافة والطباعة والنشر وترويج الكتب
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;الفصل الأول&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إن حرية إصدار الصحف والطباعة والنشر وترويج الكتب مضمونة طبقا لهذا القانون&lt;br /&gt;
للمواطن الحق في الإعلام&lt;br /&gt;
لمختلف وسائل الإعلام الحق في الوصول إلى مصادر الخبر، والحصول على المعلومات من مختلف مصادرها ما لم تكن هذه المعلومات سرية بمقتضى القانون&lt;br /&gt;
تمارس هذه الحريات في إطار مبادئ الدستور وأحكام القانون وأخلاقيات المهنة، وعلى وسائل الإعلام أن تنقل الأخبار بصدق وأمانة&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الفصل الثاني&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يشار في كل مطبوع معروض للعموم إلى اسم المطبعة وعنوانها باستثناء المطبوعات المعروفة بمطبوعات المدن كبطائق الزيارة والدعوات وما يشابهها&lt;br /&gt;
ويمنع توزيع المطبوعات التي لا تحمل البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة&lt;br /&gt;
وكل مخالفة لهذا الفصل يعاقب عنها بغرامة تتراوح بين 2.000 و15.000 درهم&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الباب الثاني&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;في الصحافة الدورية&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;القسم الأول&lt;br /&gt;
في حق النشر&lt;br /&gt;
الإدارة والملكية والتصريح&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;الفصل الثالث&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يمكن نشر كل جريدة أو مطبوع دوري بحرية بعد القيام بالإجراءات المقررة في الفصل الخامس من ظهيرنا الشريف هذا&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الفصل الرابع&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يكون لكل جريدة أو مطبوع دوري مدير للنشر&lt;br /&gt;
ويشترط في مدير النشر أن يكون راشدا وقاطنا بالمغرب ومتمتعا بحقوقه المدنية غير محكوم عليه بأية عقوبة تجرده من حقوقه الوطنية&lt;br /&gt;
إذا كان مدير النشر ممن تطبق لفائدتهم مقتضيات الفصل 39 من الدستور، تعين مقاولة النشر مديرا مساعدا للنشر لا تسري عليه مقتضيات الفصل 39 السالف الذكر ويستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة&lt;br /&gt;
وتطبق مقتضيات الفقرة السابقة إذا كان مديرا النشر عضوا في الحكومة&lt;br /&gt;
يجب أن يتم التعيين المذكور داخل أجل شهر يبتدئ من التاريخ الذي أصبح فيه مديرا النشر يستفيد من مقتضيات الفصل 39 المذكور أو عضوا في الحكومة&lt;br /&gt;
تسري على مدير النشر المساعد جميع الالتزامات والمسؤوليات الواجبة على مدير النشر بموجب هذا القانون&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;إذا لم يتم تعيين مدير النشر المساعد داخل الأجل المقرر توجه السلطة المكلفة بالاتصال إلى مدير الجريدة أو المطبوع الدوري إنذارا برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل قصد التقيد بالأحكام السابقة داخل أجل شهر واحد يبتدئ من تاريخ تبليغ الإنذار&lt;br /&gt;
ينتج عن عدم تعيين مدير النشر المساعد داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إيقاف الجريدة أو المطبوع الدوري، ويصدر الإيقاف المذكور بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;علاوة على الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه يجوز التنصيص في عقد العمل المتعلق بمدير النشر المساعد على أن هذا الأخير يتحمل جميع الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق مدير النشر أو المطبوع الدوري كما هو منصوص عليها في هذا القانون. تبلغ نسخة مشهود بمطابقتها لأصل العقد المذكور إلى الإدارة وفق الأشكال المحددة بنص تنظيمي&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الفصل الخامس&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجب أن يقدم قبل نشر كل جريدة أو مطبوع دوري إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمكان الذي يوجد فيه المقر الرئيسي للجريدة تصريح في ثلاثة نظائر يتضمن البيانات الآتية &lt;br /&gt;
 اسم الجريدة أو المطبوع الدوري وطريقة نشره وتوزيعه؛&lt;br /&gt;
 الحالة المدنية لمدير النشر أو مدير المساعد عند وجوده والمحررين الدائمين وكذا جنسيتهم ومحل سكناهم ومستواهم الدراسي، وأرقام بطائقهم الوطنية، أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب؛&lt;br /&gt;
 اسم وعنوان المطبعة المعهود إليها بالطباعة؛&lt;br /&gt;
 رقم تسجيل المقاولة بالدفتر التجاري إن اقتضى الحال ذلك؛&lt;br /&gt;
 مبلغ الرأسمال الموظف في المقاولة مع بيان أصله وجنسية أرباب السندات الممثلة لرأسمال الشركة إذا كان الأمر يتعلق بشخصية معنوية؛&lt;br /&gt;
 بيان اللغة أو اللغات التي ستستعمل في النشر&lt;br /&gt;
وفيما يخص المقاولات المكونة على شكل شركات تضاف البيانات الآتية &lt;br /&gt;
تاريخ عقد تأسيس الشركة والمكان الذي وقع فيها الإشهار القانوني؛&lt;br /&gt;
الحالة المدنية لأعضاء المجلس الإداري والمساهمين أو حاملي الأسهم وبصفة عامة المسيرين وأعضاء الشركة ومهمتهم وجنسيتهم ومحل سكناهم وكذا اسم الشركات التجارية أو الصناعية أو المالية التي يقومون فيها بصفتهم متصرفين أو مديرين أو وكلاء&lt;br /&gt;
يجوز لمن يعنيه الأمر الاطلاع على التصريح بالنيابة العامة&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الفصل السادس&lt;br /&gt;
يحرر التصريح كتابة ويمضيه مدير النشر ويسلم عنه فورا وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال ويسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 30 يوما، وإلاجاز بعده إصدار الجريدة&lt;br /&gt;
وينبغي أن تصدر الجريدة أو المطبوع الدوري بعد الحصول على الوصل النهائي خلال سنة وإلا اعتبر التصريح لاغيا&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الفصل السابع&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب صاحب النشر بغرامة يتراوح قدرها 2.000و7.000 درهم في حالة مخالفة للمقتضيات المنصوص عليها في الفصوص 4و5و6.&lt;br /&gt;
ولا يمكن استمرار نشر الجريدة أو المطبوع الدوري إلا بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها أعلاه،وإلا فيتعرض نفس الأشخاص بالتضامن إلى غرامة قدرها 10.000درهم في حالة نشر جديد غير قانوني، عن كل عدد سنشر ابتداء من يوم النطق بالحكم إذا صدر حضوريا أو ابتداء من اليوم الثالث الموالي لتبليغ الحكم إذا صدر غيابيا ولو كان هناك استئناف أو تعرض&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
الفصل الثامن&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
عند نشر كل عدد من جريدة أو مطبوع دوري تسلم منه أربع نسخ للسلطة الحكومية المكلفة بالإتصال ونسختان للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، ويمكن إيداع النسخ عن طريق البريد المضمون.&lt;br /&gt;
ويعاقب مدير النشر بغرامة مبلغها 1.200 درهم عن كل عدد لم تودع منه النسخ المشار إليها في الفقرة الأولى&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الفصل التاسع&lt;br /&gt;
يطبع اسم مدير النشر أو مدير النشر المساعد عند الاقتضاء على رأس جميع النظائر وفي صفحتها الأولى، وإلا فيعاقب صاحب المطبعة بغرامة تتراوح بين 1.200و2.000 درهم عن كل عدد يصدر مخالفة لهذا المقتضى&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
الفصل العاشر&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجب أن يعلن للعموم في كل نشرة دورية مهما كانت كيفية استغلالها عن أسماء وصفات الأشخاص الذين يتولون إدارتها&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الفصل الحادي عشر&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يراد بلفظة &amp;quot;نشرة&amp;quot;  حسب منطوق ظهيرنا الشريف هذا جميع الصحف والمجلات والدفاتر والأوراق الإخبارية التي ليست لها صيغة علمية محضة ولا فنية ولا تقنية ولا مهنية والتي تصدر في فترات منتظمة ومرة واحدة في الشهر على الأقل&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الفصل الثاني عشر&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
جميع أرباب الصحف والشركاء والمساهمين ومقرضي الأموال والممولين والمساهمين والآخرين في الحياة المالية للنشرات المطبوعة بالمغرب يجب أن يكونوا من ذوي الجنسية المغربية.&lt;br /&gt;
وتستثنى من أحكام هذا الفصل الجرائد والمطبوعات الصادرة طبقا لأحكام الفصلين 27 و28 من هذا القانون&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الفصل الثالث عشر&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
كل من ثبت عليه أنه أعار اسمه لصاحب نشرة  أو شريك فيها أو لمقرض لها كيفما كانت صورة هذه الإعارة ولاسيما باكتتابه سهما أو نصيبا في مقاولة النشر يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة، وبغرامة يكون أقل مبلغها 1.800 درهم ويعادل أقصاه خمسين مرة مبلغ الاكتتاب أو الاقتناء أو القرض الحقي&lt;br /&gt;
وتطبق نفس العقوبات على من تنجز لفائدته عملية &amp;quot;استعارة الإسم&amp;quot;&lt;br /&gt;
وفي حالة ما إذا أنجزت شركة أو جمعية عملية &amp;quot;استعارة الإسم&amp;quot; فإن المسؤولية الجنائية المنصوص عليها في هذا الفصل تمتد إلى رئيس المجلس الإداري أو المتصرف أو الوكيل المسؤول&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الفصل الرابع عشر&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يحب أن تكون الأسهم إسمية في حالة وجود شركة مساهمة ويجب أن يصادق على نقلها المجلس الإداري للشركة، ولا يجوز إحداث أي حصة للمؤسس&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الفصل الخامس عشر&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذا كانت أغلبية رأس مال في مقاولة تقوم بنشر جريدة يومية أو أسبوعية على ملك شخص واحد يتحتم عليه أن يكون مديرا للنشر، وعلى العكس من ذلك فإن مدير النشر يكون حتما رئيس المجلس الإداري أو أحد الوكلاء أو رئيس الجمعية حسب نوع الشركة أو الجمعية التي تتولى النشر، وفي هذه الحالة فإن المسؤولية المالية الملقاة على كاهل المجلس الإداري أو مجلس الوكالة تشمل جميع أعضاء المجلس الإداري أو جميع الوكلاء على نسبة حصة كل واحد من الأعضاء في هذه المقاولة&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الفصل السادس عشر&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يمكن لمدير النشر أن يفوض كلا أو بعضا من مهامه إلى مدير مفوض، ويجب أن يصادق على هذا التفويض حسب الحالة، إما الملاكون الشركاء أو الشركاء الآخرون أو المجلس الإداري للشركة أو هيئة أخرى تقوم بإدارة الشركة.&lt;br /&gt;
وتبقى المسؤوليتان الجنائية منهما والمدنية الخاصتان بمهمة الإدارة على عاتق المدير ولو فوض هذا الأخير كلا أو بعضا من مهامه إلى مدير مفوض&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الفصل السابع عشر&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجب على الكتاب الذين يستعملون اسما مستعارا أن يبينوا كتابة إلى مدير النشر أسماءهم الحقيقية وذلك قبل نشر مقالاتهم&lt;br /&gt;
وفي حالة تحريك متابعة ضد صاحب مقال غير موقع أو يحمل توقيعا مستعارا يكون المدير غير مقيد بالسر المهني إذا ما طلب منه وكيل الملك اطلاعه على الهوية الحقيقية لطلب المقال وإلا فإنه يتابع عوضا عنه بصرف النظر عن المسؤوليات المقررة في الفصلين 67 و68 بعده&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
الفصل الثامن عشر&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجب أن يشار في كل عدد من أي جريدة أو مطبوع دوري إلى كمية السحب الصادرة منه، ويقوم بصفة دورية ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال بالتحقق من الكمية الصادرة&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الفصل التاسع عشر&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجب أن تحدد كل جريدة أو مطبوع دوري في بداية كل سنة ميلادية تعريفة إشهاراتها وأن تنشرها بصفة دورية، ومرة واحدة في السنة على الأقل وأن تبلغ هذه التعريفة إلى من يعنيه الأمر ويمكن مراجعة تعريفة الإشهار مرة واحدة داخل السنة على أساس نشرها&lt;br /&gt;
ويمنع استعمال تعريفة تخالف التعريفة التي تم نشرها وكل مقال يحرر قصد الإشهار، يجب أن تسبقه عبارة &amp;quot;إشهار&#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الفصل العشرون&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
كل صاحب جريدة أو مدير نشرة أو أحد مساعديه يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة أموالا أو منافع من حكومة أو جهة أجنبية باستثناء الأموال المعدة لأداء ثمن الإشهار طبقا للفصل 19 أعلاه، يعاقب بحبس تتراوح مدته بين سنة وخمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 20.000 و100.000 درهم&lt;br /&gt;
وتطبق نفس العقوبة على المساهمين والشركاء&lt;br /&gt;
وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال أو التبرعات أو الإعانات أو بدفع قيمتها لفائدة الدولة&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
الفصل الواحد والعشرون&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إن كل صاحب جريدة أو نشرة دورية أو كل مدير أو أحد مساعديه يتسلم مبلغا مالية أو أية منفعة أخرى أو وعدا بما ذكر قصد تقديم إشهار في صفة نبإ يعاقب بغرامة تتراوح بين 2.000 و50.000 درهم&lt;br /&gt;
ويتابع بصفته فاعلا رئيسيا كل من تسلم المبلغ المالي أو حصل على المنفعة وكذا من سلم المال أو المنفعة ويعفى من العقوبة من بلغ الجهات المختصة بذلك قبل وقوعه&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;الفصل الثاني والعشرون&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تحدد بمرسوم&lt;br /&gt;
شروط المراقبة الدائمة التي تجري على حسابات كل جريدة أو مطبوع دوري وكذا شروط تسليم القوائم التركيبية التي يجب أن تقدم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال كل سنة وعن كل جريدة أو مطبوع دوري؛&lt;br /&gt;
شروط التثبت من حجم الكمية الصادرة من كل جريدة أو مطبوع دوري والإعلان عن نتائجها&lt;br /&gt;
وتنشر القوائم التركيبية سنويا على أعمدة الجريدة أو المطبوع الدوري&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الفصل الثالث والعشرون&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب عن المخالفات لمقتضيات الفصول 10 و12 و14 و15 و18 و19 بغرامة تتراوح بين 1.200 و120.000 درهم&lt;br /&gt;
وعلاوة على ذلك، وفي حالة مخالفة مقتضيات الفصل 12، يمكن للمحكمة المعروضة عليها القضية، بطلب من النيابة العامة، أن تأمر بوقف النشرات المخالفة، بصفة نهائية أو مؤقتة ويكون ذلك بمثابة عقوبة أصلية أو إضافية&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الفاصل الرابع والعشرون&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
ملغى&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/4">نصوص القوانين</category>
 <pubDate>Wed, 29 Oct 2008 10:07:13 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">1378 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>كتاب دوري رقم 12 لسنة 2008 بشأن صرف الكفالات </title>
 <link>http://qadaya.net/node/1332</link>
 <description>&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
ورد كتاب الإدارة العامة لتجميع البيانات المركزية بمصلحة الضرائب المؤرخ 8 / 5 / 2008 بشأن ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 28 لسنة 2008 الصادر من الإدارة المركزية لحسابات الحكومة بوزارة المالية من توجيه إلى كافة الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة المستقلة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة بمراعاة صرف الكفالات التي لا تزيد قيمتها على ألف جنيه دون الرجوع لمصلحة الضرائب المصرية .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ولما كانت التعليمات العامة للنيابات المنصوص عليها في المادة 748 من التعليمات القضائية والمادة 1309 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية قد أوجبت على النيابات قبل صرف أية مبالغ مالية أو أموال متعلقة بالغير لأصحابها – متى زادت قيمتها على مائة جنيه – وإخطار الإدارة العامة لتجميع البيانات المركزية بمصلحة الضرائب العامة بالنسبة لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والمناطق الضريبية بالنسبة للمحافظات الأخرى فان تعددت المناطق الضريبية داخل المحافظة الواحدة تخطر منطقة ضرائب أول ، ويعتبر عدم رد هذه الجهات على إخطارات النيابة خلال عشرة أيام من تاريخ وصول تلك الإخطارات إليها موافقة ضمنية منها على رد المبالغ المطلوبة لأصحابها ، كما أوجبت أيضا ضرورة تضمين الإخطارات المشار إليها البيانات المقررة ، وان يتم تسليم المراسلات الخاصة بهذه الإخطارات بموجب دفتر تسليم خاص في نطاق محافظة القاهرة الكبرى ولا تسلم لذوي الشأن بأي حال من الأحوال .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وكان الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2004 الصادر من النائب العام قد أكد على ضرورة إعمال التعليمات العامة للنيابات المشار إليها سلفا .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;فانه في ضوء ما تقدم نذكر أعضاء النيابة العامة بتلك التعليمات وندعوهم إلى إتباع ما يلي :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;التصرف في طلبات صرف الكفالات المالية التي لا تزيد قيمتها على ألف جنيه دون استطلاع رأي الجهات المختصة بمصلحة الضرائب وقصر حالات استطلاع الرأي على صرف الكفالات المالية التي تزيد قيمتها على ألف جنيه .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ثانيا : ضرورة قيام النيابات بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بتسليم المراسلات الخاصة بالإخطارات الموجهة إلى الجهات المختصة بمصلحة الضرائب في شأن استطلاع الرأي في صرف المبالغ والأموال المتعلقة بالغير بموجب دفتر تسليم خاص ولا تسلم لذوي الشأن بأي حال من الأحوال .&lt;br /&gt;
والله ولي التوفيق &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;صدر في 19 / 5 / 2008&lt;br /&gt;
النائب العام &lt;br /&gt;
المستشار / عبد المجيد محمود &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/4">نصوص القوانين</category>
 <pubDate>Sat, 25 Oct 2008 10:33:58 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">1332 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>قانون الحبس الإحتياطى الجديد</title>
 <link>http://qadaya.net/node/506</link>
 <description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;قانون رقم 145 لسنة 2006&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;

&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
**********
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
باسم الشعب&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;رئيس الجمهورية&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه &amp;quot;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;( المادة الأولى )&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;يستبدل بنص المواد 18 مكرراً (1) و124 و134 و136 و142 ( فقره أولى ) و143 ( فقره أخيرة ) و150  و 164 ( فقره ثانيه ) و166 و167 ( الفقرات الأولى والثانية والثالثة ) و168 ( الفقرتان الأولى والثانية و201 ( فقره أولى ) و237 ( فقره أولى ) و325 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 النصوص الآتية :&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة (18) مكررا (أ) :&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;quot; للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و241 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و242 ( الفقرات الأولى والثانية والثالثة ) و244 ( الفقرتان الأولى والثانية )  و265 و321 مكرراً و323 و323 مكرراً ، و323 مكرراً &amp;quot; أولاً &amp;quot; و324 مكرراً و336 و340 و341 و342 و354 و358 و 360 و 361 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و369 و370 و371 و373 و377 ( البند 9)  و 378 البنود(6و7و9 ) و379 ( البند 4 ) من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة .  &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، وبعد صيرورة الحكم باتاً:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة &amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة (124):&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ولا يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وعلى المتهم أن يعلن إسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، أو يخطر به المحقق ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وإذا لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب على المحقق من تلقاه نفسه ، أن يندب له محاميا ً&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات &amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة ( 134 ) :&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;quot; يجوز لقاضى التحقيق بعد إستجواب المتهم أو فى حالة هربه ، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنه ، والدلائل عليها كافيه ، أن يصدر أمر بحبس المتهم إحتياطيا ، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية :ــ&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1ــ إذ كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2 ـ الخشية من هروب المتهم .&lt;br /&gt;
3 ـ خشية الأضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود أو بالعبث فى الأدلة أو القرالن المادية ،أو بإجراء إتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها .&lt;br /&gt;
4 ـ توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ومع ذلك يجوز حبس المتهم إحتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحه معاقبا عليها بالحبس &amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
ماده (136 ) :&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;quot; يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمرا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويجب أن يشمل أمر الحبس ،على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها ، والأسباب التى بنى عليها الأمر .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويسرى حكم هذه المادة على الأوامر التى تصدر بعد الحبس الإحتياطى وفقا لأحكام هذا القانون &amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;ماده (142 )( فقرة أولى ):&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;quot; ينتهى الحبس الإحتياطى بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق ، قبل إنقضاء تلك المدة ، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم ، أن يصدر أمرا بمد الحبس مدداً مماثله بحيث لا تزيد مدة الحبس فى مجموعة على خمسة وأربعين يوما&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة (143):( فقره أخيرة):&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;quot;ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على ثلاثة أشهر ، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل إنتهاء هذه المدة ،و يجب على النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 151 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم . فإذا كانت التهمه المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثله ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الإحتياطى فى مرحلة تحقيق الإبتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للجريمة , وبحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهراً فى الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام &amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المادة (150) :&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;quot; الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضى التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه أوجدت ظروف تستدعى إتخاذ هذا الإجراء ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 143 من هذا القانون &amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة (164 ) : ( فقره ثانية ) :&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;quot; ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر فى جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس إحتياطياً . وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه إحتياطيا أو بمد هذا الحبس &amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة (166):&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;quot; يكون ميعاد الإستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم , عدا الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 164 من هذا القانون ، فيكون ميعاد إستئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعا وعشرين ساعة ، ويجب الفصل فى الإستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه ، ويكون إستئناف المتهم فى أى وقت , فإذا صدر قرار برفض إستئنافه  ، جاز له أن يتقدم بإستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الرفض &amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة (167) :( الفقرات الأولى الثانية الثالثة ):&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;quot; يرفع الإستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من قاضى التحقيق بالحبس الإحتياطى أو بمده فإذا كان الأمر المستأنف صادراً من تلك المحكمة ، يرفع الإستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة ، وإذا كان صادراً من محكمة الجنايات يرفع الإستئناف إلى الدائرة المختصة ، يرفع الإستئناف فى غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى جناية أو صادراً من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الإستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;إذا كان ذلك الذى تولى التحقيق مستشاراً عملاً بالمادة 65 من هذا القانون فلا يقبل الطعن فى الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقاً بالإختصاص أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الإحتياطى أو بمده أو بالإفراج المؤقت ، ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وفى جميع الأحوال يتعين الفصل فى الطعن فى أوامر الحبس الإحتياطى أو مده أو الإفراج المؤقت ، خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الإبتدائية أو محكمة الجنايات لنظر إستئناف أوامر الحبس الإحتياطى أو الإفراج المؤقت المشار إليهما فى هذه المادة &amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة (168) : ( الفقرتان الأولى والثانية )&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;quot; ينفذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس إحتياطياً ما لم تستأنفه النيابة العامة فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 166 من هذا القانون .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وللمحكمة بنظر الإستئناف أن تأمر بمد حبس المتهم طبقاً لما هو مقرر فى المادة 142 من هذا القانون &amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة (201 ) :( فقره أولى ):&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;quot; يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تاليه للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الإحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية :&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1ــ إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2ــ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;3ــ حظر المتهم أماكن محددة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;فإذا خالف المتهم الإلتزامات التى يفرضها التدبير جاز حبسه إحتياطياً .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويسرى فى شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها وإستئنافها  ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الإحتياطى &amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة (202): ( فقره ثانية )&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;وللقاضى مد الحبس الإحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة عشر يوما : وبحيث لا تزيد مدة الحبس الإحتياطى فى مجموعها على خمسة وأربعين يوماً &amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;ماده (205 ): فقره ثانيه ):&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;quot;وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه إحتياطياً أو بمد هذا الحبس من القاضى الجزئى أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضى الجزئى أو من محكمة الجنح المستأنفة فى غرفة المشورة بالإفراج عن المتهم المحبوس إحتياطياً وتراعى فى ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة 164 والمواد من 165 إلى 168 من هذا القانون.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة (206 مكررا)(فقره أولى ):&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;quot;يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل ــ بالإضافة إلى الإختصاصات المقررة للنيابة العامة ــ سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى مكرراً والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المبينة فى المادة 143 من هذا القانون فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مره عن خمسة عشر يوما &amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة (237):( فقره أولى ):&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;quot; يجب على المتهم فى جنحه معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه ، وإذا لم يكن المتهم الحاضر فى جنحة معاقب عليها معاقب عليها بالحبس وجوباً محام , وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه &amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة(325) مكرراً:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;quot; لكل عضو نيابة ، من درجة وكيل نيابة على الأقل ، بالمحكمة التى من إختصاصها نظر الدعوى ، إصدار الأمر الجنائى فى الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وللمحامى العام ولرئيس النيابة ، حسب الأحوال ، فى ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر الجنائى ، أن يأمر بتعديله أو بإلغائه وحفظ الأوراق والتقرير فى الدعوى بأن لا وجه لإقامتها أو رفعها إلى المحكمة المختصة والسير فى الدعوى الجنائية بالطرق العادية ، ولا يجوز إعلان الأمر للخصوم قبل إنقضاء هذه المدة &amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
( المادة الثانية )&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه ، مادة جديدة برقم 321 مكرراً الآتى :&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot; مادة (312مكرراً):&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;quot; تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه إحتياطياً ، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله فى جريدتين يوميتين واسعتى الإنتشار على نفقة الحكومة ، ويكون النشر فى الحالتين  بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة فى حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وتعمل الدولة على أن تكفل الحق فى مبدأ التعويض المادى عن الحبس الإحتياطى فى الحالتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قانون خاص &amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;(المادة الثالثة )&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
(حسنى مبارك )&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الآخرة سنة 1427 هـ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
الموافق 15 يوليه سنة 2006&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;

&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/4">نصوص القوانين</category>
 <pubDate>Sun, 24 Aug 2008 04:18:01 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">506 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>قانون الأسلحة والذخائر المصري</title>
 <link>http://qadaya.net/node/489</link>
 <description>&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;b&gt;مادة 1&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1-يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو احراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة فى الجدول رقم 1 المرافق (1). ولا يجوز بأى حال الترخيص فى الأ سلحة المبينة فى القسم الثانى من الجدول رقم 3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات التى تركب على الاسلحة النارية (2) . (1) استبدلت الفقرة الأولى من المادة 1 بالقانون رقم 165 لسنة 1981 (2) الفقرة الثانية من المادة الأولى مستبدلة بالقانون رقم 101 ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالا ضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم 3 فلا يكون التعديل فيها الا بالاضافة:&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 2&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يسرى الترخيص من تاريخ صدوره وينتهى فى اخر ديسمبر من السنة الثالثة بما فى ذلك سنة الاصدار ويكون تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات. أما التراخيص التى تمنح للسائحين فتكون لمدة لا تجاوز ستة أشهر وفى جميع الأحوال لاتتغير مدة سريان الترخيص عند اضافة أسلحة جديدة اليه.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 3 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
الترخيص شخصى فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص الى الغير قبل الحصول على ترخيص فى ذلك طبقا للمادة الأولى.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 4&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو (3) استبدلت المادة الثانية بالقانون رقم 34 لسنة 1974. تقصير مدتة أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأى شرط يراد. وله سحب الترخيص مؤقتا أو الغاؤه ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبة أو الغاؤه مسببا. وعلى المرخص له فى حالتى والسحب والالغاء أن يسلم السلاح الى مقر البوليس الذى يقع دائرته محل اقامته وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات الى شخص مرخص له فى حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ اعلانه بالغاء أو السحبمالم ينص فى القرار على تسليمه فورا مقر البوليس التى يحدده ( 1) وللمرخص له أن يتصرف فى السلاح الذىى أودعه بقسم البوليس خلال سنة من تاريخ تسليمه الىالبوليس فاذا لم يتيسرله التصرف خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلا منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقة فى التعويض وتحسب مدة السنة بالنسبة الى القصر وعديمى الأهلية اعتبارا من تاريخ اذن الجهات المختصة بالتصرف فى السلاح وتخصص الأسلحة التى ألت الى الدوله لوزارة الداخلية . ه&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 5&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الأولى : (1) الوزراء الحاليون والسابقون . (2) موظفوا الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم فى الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون . (3) موظفوالحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام أو من رتبة لواء فأعلى (4) مديروا الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون. (5) أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى والمصريون والأ جانب بشرط المعاملة بالمثل. (6) موظفو المخابرات الذين يشغلون وظائف المخابرات المنصوص عليها فى المادة التاسعة فقرةة أولى من القانون رقم 333 لسنة 1955 (7) أعضاء مجلس الشعب والشورى الحاليون والسابقون. (8)طلبة المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التى تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية لتدريبهم على الرماية (9) من يرى وزير الداخلية اعفاءه من الأجانب وأ عضاء مباريات الرماية الدولية. وعلى هءلاء جميعا أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأ سلحة بيانا بعددها وأوصافها الى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل اقامتهم وتسلم الى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك وعليهم الابلاغ كذلك عن كل تغيير يطر أعلى هذه البيانات خلال شهر من التغيير. ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه اسقاط الاعفاء وتسرى فى شأن الاسقاط أحكام الالغاء المنصوص عليها فى المادة الرابعة&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 6&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لايجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو احرازه المنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون الى (أ) من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية (ب) من حكم عليه بعقوبة جنائية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنه على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم با لحبس ولو لأقل من سنة فى احدى هذه الجرائم. (ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحربة فى جريمة مفرقعات أو اتجارة فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيهاأو اخفاء أشياء مسروقة (د) من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات (ح) من حكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفا مشددا فيها (و) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة . (ز) من ثبت اصابته بمرض عقلى أو نفسى . (ح) من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح وتحدد شروط اللياقة الصحية واثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية . ( ط) من لايتوافر لديه الألمام بأحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن . وفى جميع الأحوال يلغى التصريح الممنوح اذا طرأ على المرخص له احد الأسباب المشار اليها فى البنود من (ب) الى (ج) من هذه المادة .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 7 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
ملغــــاة &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 8 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لايسرى أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاح واحرازه وحيازته على أسلحة الحكومة المسلمة الى رجال القوة العاملة المأذون لهم فى حملها فى حدود القو انين واللوائح المعمول بها وطبقا لنصوصها وكذلك لايسرى هذه الأحكام على العمد ومشايخ البلاد والعزب بالنسبةلقطعة سلاح واحدة من الأسلحة المسموح الترخيص بحيازتها على أن يخطر عنها مركز أو قسم الشرطة التابع له طبقا للفقرة الأخيرة من المادة (5)&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 9&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لايجوز الترخيص لشخص فى حيازة أو احراز أكثر من قطعتين من الأ سلحة المبينة فى الجدول رقم 2 وقطعتين من الأ سلحة المبينة فى الجدول رقم 2 وقطعتين من الأ سلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم 3 ويسرى هذا القيد على فئات المعفيين من الترخيص طبقا للمادة الخامسة ويجوز بقررار من وزير الداخلية فى حالات الضرورة التصريح بقطع تزيد على المقرر فى الفقرة السابقة وعلى من يوجد فى حيازته أسلحة تزيد على المسموح بهههه أن يقدم طلبا خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون الى وزير الداخلية للترخيص له فى كل زيادة فاذا رفض الترخيص بكل الأسلحة الزائدة أو ببعضها وجب عليه أن يسلمها الى مقر البوليس التابع له محل اقامته خلال اسبوع من تاريخ اعلانه برفض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على ان يكون له حق التصرف فيه طبقا لاحكام المادة الرابعة&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 9 مكرر &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لا يجوز للشخص الحصول على اكثر من رخصة واحدة عن جميع الاسلحة المصرح له بحملها كما لا يجوز له الجمع بين شهادة الاعفاء والترخيص (1) .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 10 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
-يعتبر الترخيص ملغيا فى الأحوال الآتية : (1) فقد السلاح. (ب) التصرف فى السلاح طبقا للقانون (ج) الوفاة وتسرى على ذوى الشأن الأحكلم الواردة فى الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة (4) من هذا القانون على أن تكون مدة التصرف فى السلاح خمس سنوات .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 11&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
على كل من يكون لديه سلاح من الأ سلاحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم 3 أن يقدمه لمقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل اقامته خلال شهر من وقت العمل بهذا القانون وعلى وزارة الداخلية أن تؤدى تعويضا مناسبا عن كل سلاح من هذة الأ سلحة يقدم للبوليس اذا كان من قدمه مرخصا له به أو معفى من هذا الترخيص وقت العمل بهذا القانون&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 11 مكرر&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لايجوز حمل الأسلحة فى المحال العامة التى يسمح فيها بتقديم الخمور ولا فى الأ مكنة التى سمح فيها بلعب الميسر ولا فى المؤتمرات والاجتماعات والأفراح.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 12&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لايجوز يغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأ سلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها والاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانة ولا يجوز النزول عنه ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض اعطائه كما له تقير مدته أو قصره على أنواع معينة من ال سلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروط لمصلحة الأمن العام وله سحبه فى أى وقت أو الغاؤه على أن يكون قراره فى حالتى السحب والالغاء مسببا.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 13&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لايجوز التصريح بالاتجار فى الأسلحة وذخائرها أو اصلاحها فى القرى. وتعتبر قرية حكم هذا القانون كل وحدة سكنية تعتبر قرية حكم القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد والمشايخ ويخظر التصريح بما ذكر فى الفقرة الأولى فى المدن والبنادر التى تحدد بقرار من وزير الداخلية ويحدد بقرار من وزير الداخلية عدد الرخص التى تخصص لكل محافظة أو مديرية والاشتراطات التى يرى ضرورة توافرها فى المحل&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 13 مكرر&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لايجوز التصريح بانشأء مصانع الأ سلحة والذخائر الا بعد الحصول على موافقة وزارتى الحربية والشئون البلدية والقروية على الموقع .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 14&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
على المرخص له الاتجار فى الأ سلحة أو ذخائرها أن يمسك دفترين لكل من الأ سلحة والذخائر الاتية يقيد فى أحدهما الوارد منها , وفى الثانى مايتم فيها من تصرفات: (أ) الأ سلحة النارية غير المششخنة . (ب) الأسلحة النارية المششخنة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3. (ج) ذخيرة الأ سلحة النارية غير المششخنة . (د) ذخيرة الأ سلحة المششخنة والأتوما تيكية بما فيها المسدسات. (ح) أجزاء الأسلحة.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 15&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;يشترط أن تتوافر فى طالب الترخيص فى صنع الأ سلحة أو ذخائرها أو اصلاحها أو الاتجار بها أو استيرادها بالا ضافة الى الشروط المبينة فى المادة (7) من هذا القانون الشروط الآتية: (أ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. (ب) أن يكون ملما بالقراءة والكتابة يعرف الحروف والأرقام الافرنجية. (ج) ألا يكون قدسبق الحكم بافلاسه أو بالتدليس أو فى جريمة جواهر مخدرة.(د) أن يحصل على ترخيص طبقا لقانون المحال العامة والخطرة والمقلقة للراحة. (ح) أن يودع خزانة مديرية الأمن التابع لها بصفة تأمين مبلغ ألف جنيه فى حالة الاتجار ومائتى جنيه فى حالة الاصلاح. (و) أن يجتاز اختبارا خاصا تحدد مواده وشروطه بقرار من وزير الداخلية.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 16&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;تحدد بقرار من وزير الداخلية الكمية التى يسمح بها سنويا للمستورد أو التاجر من الأ سلحة المبينة فى القسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الذخائر اللازمة لها.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 17&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;- يسرى التصريح بالكميات المصرح باستيرادها لمدة ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخرى. ويصادر اداريا كل سلاح أو ذخيرة استورد بدون ترخيص سابق من وزارة الداخلية.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 18&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;لايجوز منح الترخيص لمحال الاتجار فى الا سلحة وذخائرها فى الميادين والشوارع والطرقات التى تعين بقرار من وزير الداخلية.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 18 مكرر&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لايجوزالجمع بين تجارة الأ سلحة وذخائرها واصلاحها فى محل واحد.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 19&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
- يشترط فيمن برخص له فى اصلاح الأ سلحة علاوة على الشروط المنصوص عليها فى المادة السابعة ما يأتى: (أ) أن يكون محمود السيرة. (ب) أن يجتاز بنحاح امتحانا تعين مواده وشروط النجاح فيه والجهة التى تتولاهابقرار من وزيرالداخلية. (ج) أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية مبلغ عشرين جنيها بصفة تأمين نقدا بكتاب ضمان صادر منبنك معتمد أو تأمين من احدى شركات التأمين.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 20&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يحدد بقرار من وزير الداخلية عدع مصلحى الأسلحة ( التوفكجية ) الذين يسمح لهم بالترخيص فى كل محافظة أو مديرية.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 21&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;على المرخص له فى اصلاح الأ سلحة أن يمسك دفترين أحدهما للوارد فيه كل ما يسلم من الأ سلحة على أ، يوقعه صاحب السلاح بالتسليم.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 22&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;لايجوز الترخيص فى ادارة مصنع للأ سلحة أو الذخائر الابعد استيفاء الشروط التى يقررها وزيرالداخلية والشئوان البلدية أو من ينيبه كل منها .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 23&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;تكون الدفاتر المنصوص عليها فى هذا القانون طبقا للنماذج التى تقررها وزارة الداخلية ومرقومة بأ رقام مسلسلة ومختومة بخاتم المحافظة أو المديرية.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 24&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;- لايجوز نقل الأ سلحة أو الذخائر من جهة الى أخرى بغير ترخيص خاص من المحافظ أو المديرية الذى تقع فى دائر اختصاصه الجهة المنقولة منها الأ سلحة أو الذخائر ويبين فى الترخيص كمية الأ سلحة أو الذخائر المرخص فى نقلها والجهة المنقولة منها والجهة المنقولة اليها واسم كل من الراسل والمرسل اليه وكذلك خط السير ووقت النقل وأية شروط أخرى يرى فرضها لمصلحة الأمن العام.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 25&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامه لاتقل عن خمسين جنيها ولا تزير على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز تلك الأ سلحة فى أماكن التجمعات او وسائل النقل أو أماكن العبادة.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 26&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;يعاقب بالسجن وغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه كل من يجوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحامن الأ سلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق. ويعاقب بالأ شغال الشاقة كل من يجوز أو يحرز بالذات أو بالوساطة بغير ترخيص سلاحا من الأ سلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم. ولايجوز تطبيق المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات الثلاث السابقة اذا كان الجانى من الأ شخاص المذكورين فى البنود من ب الى ومن المادة (7) (1) . ويعاقببا لسجن وبغرامة لاتجازو خمسين جنيها كل من يحوز أو يحرز بالذات أوبالواسطة ذخائر مما تستعمل فى الأ سلحة المنصوص عليها بالجدولين (2 ,3). وتكونالعقوبة الأ شغال الشساقة المؤقتة اذا كان الجانى من الأشخاص المذكورين بالبنود من ب الى ومن المادة (7) من هذا القانون ومع عدم الاخلال بأ حكام الباب الثانى مكررامن قانون العقوبات تكون العقوبة الأ شغال المؤقتة أو المؤبدة لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأ سلحة المنصوص عليها فى المادة 1من هذا القانون أو ذخائر مما تستعمل فى الأ سلحة المشار اليها أو مفرقعات أو أماكن العبادة وتكون العقوبة الاعدام اذا كانت حيازة أو احراز تلك الأ سلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادىء الدستور او السلام الاجتماعى (1) .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 27&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتجاوز عشرين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الخامسة.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 28&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;(1) يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأ سلحة البيضاء المبينة بالجدول (1) ويعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع أوأصلح بغير ترخيص سلاحا ناريا من الأ سلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2) . وتكون العقوبة الأ شغال الشاقة المؤقتة اذا كان السلاح ممانصعليه فى البند (أ9 - من القسم الأول من الجدول رقم (3) وتكون العقوبة الأ شغال الشاقة المؤبدة اذا كان أو فى القسم الثانى من الجدولرقم (3)&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 28 مكرر&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
اذا لم يتقدم المخص له بطلب تجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر يخطر بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب التحديد خلال تلك المدة . ويعاقب كل من يجرز سلاحا انتهت مدة الترخيص له به لعدم تقديمه طلب التجديدفى الميعاد وبغرامة لايقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها اذا لم يسلم سلاحه فور انتهار الترخيص واذا انقضت مدة ستة أ شهر دون تسلم السلاح أو تجديد الترخيص به تكون العقوبة الغرامة التى لاتقل عن خمسين جنيها ولاتزيد عن 500 جنيه واذا زادت تلك المدة على سنة تصاعف الغرامة.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 29&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو باحدى هاتين العقوبتين.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 30&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;(1)- يحكم فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة 28 مكررا بمصادرة الأ سلحة والذخائر موضوع الجريمة وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد السابقة وتخصص الأ سلحة التى ألت الى الدولة لوزارة الداخلية.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 31&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;يعفى من اعقاب الأ شخاص الذين يحوزون أو يحرزون أسلحة أو ذخائر على وجه مخالف لأحكام هذا القانون فى تاريخ العمل به اذا طلبوا الترخيص فيها خلال شهرمن هذا التاريخ أو قاموا خلال هذه الفترة بتسليم ملديهم منها الى مقر البوليس الذى يتبعه محل اقامتهم أو بتقديم الا خطار المنصوص عليه فى المادة الخامسة كما يعفون من العقوبات المقررة لأية جنحة تكون قد وقعت منهم فى سبيل الحصول على تلك الأشبياء.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 31 مكرر&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعفى من العقاب كل يجوز أو يحرز بغير ترخيص أ سلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل فى الأ سلحة والمذكورة فى تاريخ العمل بهذا القانون اذا قام بتسيلم تلك الأ سلحة والذخائر الى مكتب البوليس فى محل اقامته خلال مدة تنتهى يوم 15 نوفمبر سنة 1954 كما يعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة تلك الأ سلحة أو على اخفاء تلك الأ شياء المسروقة (1). ولا يسرى هذا الاعفاء على كل من تم ضبطه حائز أو محرزا لأ سلحة نارية أو ذخائر بغير ترخيص قبل بدء سريان هذا القانون.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 31 مكرر &amp;quot;2&amp;quot;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب كل عمدة أو شيخ تضبط فى دائرته أ سلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها تنفيذا لأحكام المادة السابقة بغرامة قدرها أربعون جنيها اذا ثبت علمه بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأ سلحة المضبوطة.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 31 مكرر &amp;quot;3&amp;quot;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تصرف بالطريقة الادارية مكافأة مالية قدرها عشرون جنيها لكل شخص يرشد عن سلاح أو أكثر من الأ سلحة الصالحة للا ستعمال أو ذخائر أو مفرقعات ولم تسلم تطبيقا هذه لأحكام المادة 31 (أ) متى أدى ارشاده الى ضبط هذه الأ سلحة أو ذخائر أو المفرقعات وصدر الحكم بالادانة فيها طبقا لأحكام هذا القانون&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 32&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;يكون لموظفى قسم الرخص بمصلحة الأمن العام الذين يندبهم وزير الداخلية صفة مأمورى الضرط القضائى فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذا له ولهم ولسائر مأمورى الضبط القضائى حق دخول محال صنع الأ سلحة والذخائر أو اصلاحها أو الاتجار بها لفحص الدفاتر وغيرها للتحقق من تنفيذ هذا القانون واجراء التحريات اللازمة فيما يتعلق بيع الأ سلحة.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 33&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;يكون رسم الترخيص أربعمائه قرش عن السلاح الأول فاذا تعددت الأ سلحة يكون الرسم مائتى قرش عن كل سلاح اخر ويكون الرسم مائة قرش عن الترخيص المؤقت للسائحين. ويكون رسم التجديد ثلاثمائة قرش عن السسلاح الأول ومائة وخمسين قرشا عن كل سلاح أخر. وتسرى هذه الرسوم على الأ شخاص المعفيين من الحصول على الترخيص طبقا للمادة 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار اليه عدا من يصدر باعفائهم منها قرار من وزير الداخلية . ويجوز بقرار من وزير الدخلية اعفاء من يؤدى خدمات للأمن العام من رسوم الترخيص والتجديد(1).&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 34&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;-يفرض رسم قدره مائة وخمسون جنيها عن رخصة الاتجار فى الأسلحة ذخائرها أو صنعهاوتجدد الرخصة الاتجار فى الأ سلحة أو ذخائرها أو صنعها وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره خمسون جنيها كما يفرض رسم ترخيص لاصلاح الأ سلحة قدره خمسة وعشرون جنيها وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره عشرة جنيهات&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 35&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;على الأ شخاص المرخص لهم فى الاتجارفى الأ سلحة والذخائر أو استيرادها أو اصلاحها أو صنعها أن يخطروا المحافظ أوالمدير بكتاب موصى عليه بعلم وصول خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون بجميع البيانات اللازمة عن محل تجارتهم وعن الأ سلحة والذخائر الموجودة بها لتعطى لهم رخص طبقا لهذا القانون فاذا لم يقدم الا خطار فى الميعاد اعتبرت تلك الرخص ملغاة.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 35 مكرر&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
(1) - يعتبر أ سلحة نارية فى حكم هذا القانون أجزاء الأ سلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2 .3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات المعدة لتركيبها للأ سلحة النارية. ويعاقب على ال تجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو أصلاحها بالمخالفة لأ حكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها فى هذا الشأن على الأ سلحة النارية الكاملة. ويسرى حكم الفقرة السابقة على حيازة أو احراز الأجزاء الرئيسية للأ سلحة النارية المبينة بالجدول رقم (4) المرافق أو كاتمات أو منخفضات الصوت والتلسكوبات التى تركب على الأسلحة المذكورة.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 36&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;يلغى الأمر العالى الصادر بتاريخ 27 أبريل سنة 1905 بتنفيذ جدول الأ سلحة والأدوات والذخائر المزخص بادخالها فى القطر المصرى ول ئحة البوليس المختصة بالاتجار بها وكذلك القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن الأ سلحة وذخائرها.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 37&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;على وزارة الداخلية والعدل والشئون البلدية والقروبة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الداخلية اصدار القرارت اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الجمهورية فى 8 ذى القعدة سنة 1373 ( 8 يوليو سنة 1954)&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/4">نصوص القوانين</category>
 <pubDate>Wed, 13 Aug 2008 03:23:55 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">489 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>قانون الإجراءات الجنائية طبقا لاحدث التعديلات بالقانون 95 لسنة 2003 </title>
 <link>http://qadaya.net/node/243</link>
 <description>&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;قانون الإجراءات الجنائية&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;الكتاب الأول&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;فى الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;الباب الأول&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;فى الدعوى الجنائية&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;الفصل الأول&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفى الأحوال التى يتوقف فيها  رفعها  على شكوى أو طلب&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة -1- &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تختص النيابة العامة  دون غيرها برفع الدعوى الجنائية  ومباشرتها  ولاترفع من غيرها  إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .&lt;br /&gt;
ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة -2- &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة  بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون .&lt;br /&gt;
ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء  بمقتضى القانون &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة -3-&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot; لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185، 274، 279، 292 ، 293، 3.3، 3.6، 3.7، 3.8 ، من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون .&lt;br /&gt;
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها مالم ينص القانون على خلاف ذلك &amp;quot;&amp;quot; &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة 4 -&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot;&amp;quot; إذا تعدد المجني عليهم يكفى أن تقدم الشكوى من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم ، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة (5) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot;&amp;quot; إذا كان المجنى عليه فى الجريمة لم يبلغ خمس عشر ة سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة فى عقله ، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه .&lt;br /&gt;
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم وتتبع فى هاتين الحالتين جميع الأحكام  المتقدمة الخاصة بالشكوى &amp;quot;&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة (6) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot;&amp;quot; إذا تعارضت مصلحة المجنى عليه مع مصلحة من يمثله ، أو لم يكن له من يمثله ، تقوم النيابة العامة مقامه &amp;quot;&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة (7) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot;&amp;quot;  ينقضى الحق فى الشكوى بموت المجني عليه ، وإذا  حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا تؤثر على سير الدعوى &amp;quot;&amp;quot; &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة(8)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها  إلا بناء  على طلب كتابى من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 181 و182 من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون .&lt;br /&gt;
المادة (8) مكررا ( مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 -  الجريدة الرسمية  العدد 31 فى 31/7/1975 )&lt;br /&gt;
لا يجوز أن  ترفع الدعوى الجنائية  فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكررا (أ) من قانون العقوبات  آلا من النائب العام أو المحامى العام &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة (9)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها  فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابى من الهيئة أو رئيس المصلحة المجنى عليها .&lt;br /&gt;
وفى جميع الأحوال التي يشترط فيه القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجنى عليه أو غيره  لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها  آلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب ، على أنه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302و306و 307 و308 من القانون&lt;br /&gt;
 المذكور ، إذا كان المجنى عليه فيها موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة  وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات  التحقيق فيها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن &amp;quot;&amp;quot;  &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة –10- &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot;&amp;quot; لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار إليها فى المواد السابقة وللمجنى عليه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات  وفى الجرائم المنصوص عليها  فى المواد 3.2و 3.6 و 3.7 و3.8 من القانون المذكور إذا كان موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة  أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة  بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب فى أى  وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية  بالتنازل .&lt;br /&gt;
وفى حالة تعدد المجنى عليهم لا يعتبر التنازل صحيحا إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى [1] &lt;br /&gt;
والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا للباقين .&lt;br /&gt;
وإذا توفى الشاكى فلا ينتقل حقه فى التنازل إلى ورثته ، إلا فى دعوى الزنا فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكى من الزوج المشكو  منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى . &amp;quot;&amp;quot;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة (11)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذا رأت محكمة الجنايات  فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين  غير من أقيمت الدعوى عليهم ، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم ، أو أن هناك جناية أو جنحة  مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى  على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع ،  وتجيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا  للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون .&lt;br /&gt;
وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق ، وفى هذه الحالة تسرى على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق .&lt;br /&gt;
وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخرى ، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى .&lt;br /&gt;
وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية ، وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطا لا يقبل التجزئة ، وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة (12)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على الطعن  فى المرة الثانية حق إقامة الدعوى طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة .&lt;br /&gt;
وإذا طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى الجديدة للمرة الثانية  فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد المستشارين الذين قرروا إقامتها .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة (13) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض فى حالة نظر الموضوع  إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها ، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير فى قضائها أو فى الشهود ، وكان ذلك فى صدد  دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقا للمادة (11)&lt;br /&gt;
_____________________________________&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الفصل الثالث &lt;br /&gt;
فى انقضاء الدعوى الجنائية&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة –14-&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم , ولايمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 3. من قانون العقوبات إذا حدثت  الوفاة أثناء نظر الدعوى –&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة –15-&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات  لمضى عشر سنين من بوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين  وفى مواد المخالفات بمضى سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك –&lt;br /&gt;
أما فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 117 و126 و127و 282و 3.9 مكررا (أ) والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات  والتى تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون  فلا تنقضى الدعوى  الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة . [1]&lt;br /&gt;
. ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين  لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من  الكتاب الثانى من قانون العقوبات  والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة مالم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة – 16- &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لا يوقف سريان المدة التي تسقط  بها الدعوى الجنائية  لأى سبب كان &lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة –17- &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر  الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم  أو إذا أخطر بها  بوجه رسمى  وتسرى المدة من جديد ابتداء  من يوم الانقطاع &lt;br /&gt;
وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان  المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء  [2]&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة – 18- &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين  مالم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة. &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة –18-&lt;/b&gt; &lt;b&gt; مكرر-&lt;/b&gt;(&lt;b&gt; مستبدلة بالقانون 74 لسنة 2007 – الجريدة الرسمية  العدد 22 تابع فى 31 مايو 2007  ، و يلاحظ أن القانون 74 لسنة 2007  قد نص فى مادته السابعة على أن  يعمل به إعتبارا من يوم 1/10/2007  فلا يبدأ سريان هذه المادة المعدلة  إلا بداية من يوم 1/10/2007 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجوز للمتهم التصالح فى  المخالفات  وكذلك فى الجنح التي  لايعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة   أو التى  يعاقب عليها  جوازيا بالحبس الذى لايزيد حده الأقصى على ستة أشهر. &lt;br /&gt;
وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة  بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك فى المحضر . &lt;br /&gt;
وعلي المتهم  الذي يرغب فى  التصالح أن يدفع ، قبل رفع الدعوى الجنائية  ,  مبلغا يعادل ثلث  الحد الأقصى  للغرامة  المقرر للجريمة  ، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة  أو إلى النيابة  العامة  أو إلي من يرخص له فى ذلك من وزير العدل . &lt;br /&gt;
ولا يسقط حق المتهم في التصالح  برفع الدعوى الجنائية  إلى المحكمة المختصة إذا دفع  ثلثى الحد  الأقصى للغرامة المقررة  للجريمة  أو قيمة الحد الأدنى  المقرر لها أيهما أكثر ، وذلك  قبل صدور حكم فى الموضوع .&lt;br /&gt;
وتنقضي الدعوى  الجنائية يدفع مبلغ التصالح  ولا يكون  لهذا الإنقضاء  أثر على الدعوى المدنية   [3]&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 18 مكرر &amp;quot; التى تم إستبدالها – تظل سارية حتى تاريخ 1/10/2007 – ثم يبدأ العمل بالمادة  الواردة بعاليه &amp;quot;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجوز التصالح فى مواد المخالفات  وكذلك فى مواد الجنح التي يعاقب القانون  فيها بالغرامة فقط &lt;br /&gt;
وعلى مأمور الضبط القضائي المختص  عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله في المخالفات ويثبت ذلك في محضره ويكون عرض التصالح في الجنح من النيابة العامة &lt;br /&gt;
وعلي المتهم  الذي يقبل التصالح أن يدفع خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالى لعرض التصالح عليه ,  مبلغا يعادل ربع الحد الأقصى  للغرامة  المقررة للجريمة  أو قيمة الحد الأدنى  الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر , ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة  أو إلى النيابة  العامة  أو إلي أى  موظف عام يرخص له فى ذلك  من وزارة العدل &lt;br /&gt;
ولا يسقط حق المتهم في التصالح بفوات ميعاد الدفع ولا بإحالة الدعوى الجنائية إلي المحكمة  المختصة إذا دفع مبلغا يعادل نصف  الحد الأقصى للغرامة المقررة  للجريمة  أو قيمة الحد الأدنى  المقرر لها أيهما أكثر &lt;br /&gt;
وتنقضي الدعوى  الجنائية يدفع مبلغ التصالح  ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر و ولا يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية   [4]
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة –18 – مكرر -أ – ( مستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006  )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
للمجني عليه  أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص  إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة  أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد  238 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و  241( فقرتان أولى وثانية ) ,و 242( فقرات أولى وثانية وثالثة ) و244( الفقرتان الأولى والثانية) , 265, 321 مكررا , 323, 323مكررا , 323مكررا أولا , 324مكررا  و336  ، و340, 341 , 342, ,354, 358 ,360, 361(الفقرتان أولى وثانية ),369  و370 و 371 و 373 و377 ( البند 9 )  و378  البنود ( 6، 7، 9 )  و379 ( البند 4 ) من قانون العقوبات  وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليه القانون  &lt;br /&gt;
ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح  المشار إليه فى الفقرة السابقة .&lt;br /&gt;
ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها  الدعوى ، وبعد صيرورة الحكم باتا .&lt;br /&gt;
ويترتب علي الصلح  انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر , وتأمر النيابة العامة  بوقف تنفيذ العقوبة  إذا حصل الصلح  أثناء تنفيذها  ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة  [5]. &lt;br /&gt;
المادة19 –و المادة 20  ملغيتان بالقانون رقم 252 لسنة 1953 – الوقائع المصرية – عدد 42- &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;________________________________________&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt; &lt;br /&gt;
الباب الثانى&lt;br /&gt;
في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى&lt;br /&gt;
الفصل الأول&lt;br /&gt;
فى مأمورى الضبط القضائى&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة 21- &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يقوم مأمورو الضبط القضائى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى-&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة 22- &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يكون مأمورو الضبط القضائى تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق  بأعمال وظيفتهم .&lt;br /&gt;
. وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى كل أمر من تقع منه مخالفات  لواجباته ، أو تقصير فى عمله  وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه ، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائيه. &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة -23- [1]&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt; يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1-أعضاء النيابة العامة ومعاونوها .&lt;br /&gt;
2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكنستبلات والمساعدون .&lt;br /&gt;
3- رؤساء نقط الشرطة .&lt;br /&gt;
4- العمد والمشايخ البلاد ومشايخ الخفراء .&lt;br /&gt;
5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ولمد يرى أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;(ب) ويكون من مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1- مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن .&lt;br /&gt;
2- مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط  وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون  وباحثات الشرطة العاملون  بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن .&lt;br /&gt;
3- ضباط مصلحة السجون &lt;br /&gt;
4-مديرو الإدارة  العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة .&lt;br /&gt;
5- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة .&lt;br /&gt;
6- مفتشو وزارة السياحة &lt;br /&gt;
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص  تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى  بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم  وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .&lt;br /&gt;
وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين  والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة -24-&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجب على مأمورى الضبط القضائى أن يقبلوا البليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم ، وأن يبعثوا بها فورا إلى النيابة العانة  ويجب على مرؤ سيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم ، أو التى يعلنون بها بأى كيفية كانت ،  وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة .&lt;br /&gt;
. ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات  ومكان حصوله  ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم  توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق المضبوطة .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة -24- مكررا –  [2]&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
على مأمورى الضبط القضائى ومرؤ سيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أى عمل أو إجراء منصوص عليه قانونا ،  ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء ، وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة -25-&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة -26- &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته  بوقوع جريمة من الجرائم  يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنا بغير شكوى أو طلب أن يبلغ  عنها فورا النيابة العامة  أو أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة -27-&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لكل من يدعى  حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية فى الشكوى التى يقدمها إلى النيابة العامة ، أو أحد مأمورى الضبط القضائى .&lt;br /&gt;
وفى هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور  بتحويل الشكوى  إلى النيابة العامة فى المحضر مع يحرره.&lt;br /&gt;
وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضى التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة – 28-&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
الشكوى التى لا يدعى فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل البليغات  ولا يعتبر الشاكى مدعيا بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك فى شكواه أو فى ورقة مقدمة منه بعد ذلك .أو إذا طلب فى إحداهما تعويضا ما .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة -29-&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لمأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة .&lt;br /&gt;
ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما عد سماع الشهادة بيمين .&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;________________________________________&lt;br /&gt;
الفصل الثانى&lt;br /&gt;
فى التلبس بالجريمة&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;المادة -30-&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تكون الجريمة متلبسا بها حال إرتكابها أو عقب إرتكابها ببرهة يسيره. &lt;br /&gt;
وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا إتبع المجنى عليه مرتكبهاأو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا ألات أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به فى هذا الوقت أثار أو علامات تفيد ذلك .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة -31-  [1]&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجب على مأمور الضبط القضائى  فى حالة التلبس بجناية أوجنحة أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة ويعاين الأثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ، ويثبت حالة الأشخاص ، وكل مايفيد فى كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضرا ، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن  الواقعة ومرتكبها .&lt;br /&gt;
ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فورا بإنتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الإنتقال فورا إلى محل الواقعة.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة -32-&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لمأمور الضبط القضائى عند إنتقاله فى حلة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الإبتعاد عنه حتتى يتم تحرير المحضر ، وله أن يستحضر فى الحال  من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة .&lt;br /&gt;
المادة -33- [2] &lt;br /&gt;
إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمورى الضبط القضائى  وفقا للمادة السابقة ، أو إمتنع أ؛د ممن دعاهم ، عن الحضور يذكر ذلك فى المحضر  ويحكم على المخالف بغرامة لاتزيد على ثلاثين جنيها .&lt;br /&gt;
ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية  بناء على المحضر الذى يحرره مأمور الضبط القضائى  .&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;_____________________________________&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;الفصل الثالث&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;فى القبض على المتهم&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;المادة -34- [1]&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
 لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح  التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة  أشهر .أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة -35— [2]&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
-إذا لم يكن المتهم حاضرا فى الأحوال المبينة بالمادة السابقة  جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمر بضبطه  وإحضاره ويذكر ذلك فى المحضر .&lt;br /&gt;
أو فى غير الأحوال المبينة  فى المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافبة على إتهام شخص بإرتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد  أومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة  والعنف. جاز لمأمور الضبط القضائى أن  يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة ’وأن يطلب فورا من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه .&lt;br /&gt;
وفى جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار  والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة أحد رجال السلطة العامة
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة -36-&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجب على مأمور الضبط القضائى أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط ، وإذا لم يأت بما يبرئه ، يرسله فى مدى أربعة وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة .&lt;br /&gt;
ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المادة -37- &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لكل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الإحتياطى ، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون إحتياج إلى أمر بضبطه .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة –38-&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لرجال السلطة العامة ، فى الجنح المتلبس بها التى يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويسلموه  إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى .&lt;br /&gt;
ولهم ذلك أيضا فى الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة –39-    [3]&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى المادة 9 ( فقرة ثانية ) من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها  مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا  صرح بالشكوى من يملك  تقديمها ويجوز  فى هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة –4.-  [4]&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر  من السلطات  المختصة بذلك قانونا ، كما تجب معاملته  بما يحفظ عليه  كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة –41-&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لا يجوز حبس أى إنسان إلا فى السجون المخصصة لذلك  ولا يجوز لمأمور أى سجن  قبول أى إنسان  فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، ولا يبقيه  بعد المدة المحددة بهذا الأمر .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة –42- [5]  &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الإبتدائية والإستئنافية  زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم ،  والتأكد من عدم  وجود محبوس بصفة غير قانونية ، ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأى محبوس  ويسمعوا منه أى شكوى يريد أن يبديها لهم ، وعلى مدير وموظفى السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التى يطلبونها&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة – 43-   [6]&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لكل مسجون الحق فى أن يقدم فى أى وقت لمأمور السجن شكوى كتابية أو شفاهية . ويطلب منه تبليغها للنيابةالعامة وعلى المأمور قبولها وتبليغهل فىالحال بعد إثباتها فى سجل يعد لذلك فى السجن .&lt;br /&gt;
ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية ، أو فى محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد  أعضاء النيابة العامة – وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورا إلى المحل الموجود به النحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج  عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضر بذلك .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة –44-&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تسرى فى حق الشاكى المادة 62ولو لم يدع بحقوق مدنية .&lt;br /&gt;
________________________________________&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الفصل الرابع&lt;br /&gt;
فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المادة -45-&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أى محل  مسكون إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ،أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة الحريق أو الغرق أو ماشابه ذلك.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المادة -46-&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
فى الأحوال التى يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه . وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائى&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة -47-&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
هذه المادة ملغاة بحكم المحكمة الدستورية فى الطعن رقم 5 لسنة 4ق فى 2/6/1984-&lt;br /&gt;
( وكانت تنص على -. لمأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ، ويضبط فيه الأشياء والأوراق  التى تفيد فى كشف الحقيقة  إذا أتضح له من إمارات قوية أنها موجودة فيه . ))&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة 48-&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
ملغاة بالقانون رقم 37لسنة 1972- الجريدة الرسمية  العدد رقم 39الصادر فى 28/9/1972&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة -49-&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية  ضد المتهم أو شخص ، موجود فيه على أنه يخفى  معه شيئا  يفيد فى كشف الحقيقة ، جاز لمأمور الضبط القضائى  أن يفتشه .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة -50-&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لا يجوز التفتيش إلا للبحث  عن الأشياء الخاصة بالجريمة  الجارى  جمع الإستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها .&lt;br /&gt;
ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها  جريمة أو تفيد فى كشف الحقيقة  فى جريمة أخرى ، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يضبطها .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة 51-&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين ، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه  البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ، ويثبت ذلك فى المحضر .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة -52-&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذا وجدت فى منزل المتهم أوراق  مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى ، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفضها .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة -53-&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لمأمورى الضبط  القضائى أن يضعوا الأختام  على الأماكن التى بها أثار  أو أشياء تفيد فى كشف الحقيقة  ولهم أن يقيموا حراسا عليها .&lt;br /&gt;
ويجب عليهم إخطار النيابة  العامة بذلك فى الحال ، وعلى النيابة إذا مارأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى القاضى الجزئى لإقراره .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة- 54- &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لحائز العقار أن يتظلم أمام القاضى من الأمر  الذى أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة ،وعليها  رفع التظلم إلى القاضى فورا . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة -55-&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لمأمورى الضبط القضائى أن يضبطوا الأوراق  والأسلحة وكل مايحتمل أن يكون قد استعمل فى إرتكاب الجريمة أو نتج عن إرتكابها أو ماوقعت عليه الجريمة  وكل مايفيد فى كشف الحقيقة .&lt;br /&gt;
وتعرض هذه الأشياء على المتهم ، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضر يوقع عليه من المتهم ، أو يذكر فيه إمتناعه عن التوقيع &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة -56-&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
توضع الأشياء والأوراق التى تضبط فى حرز مغلق وتربط كلما أمكن ،ـ ويختم عليها ، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر  المحرر بضبط تلك الأشياء ،  ويشار إلى الموضوع الذى حصل الضبط من أجله &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة -57-&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين 53و56إلا بحضور المتهم أو وكيله ، ومن ضبطت عنده هذه الأشِياء أو بعد دعوتهم لذلك . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة -58-&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
كل من يكون قد وصل إلى  علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق  المضبوطة ، وأفضى بها إلى أى شخص غير ذى صفة أو إنتفع بها بأى طريقة كانت ، يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة 310من قانون العقوبات .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة -59-&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطى  له صورة منها موقع عليها من مأمور الضبط القضائى .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة- 60-&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لمأمورى الضبط القضائى فى حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية . &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الفصل الخامس &lt;br /&gt;
فى تصرفات النيابة العامة &lt;br /&gt;
فى التهمة بعد جمع الإستدلالات &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المادة – 61-&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذا رأت النيابة العامة أن لامحل للسير فى الدعوى ،  تأمر بحفظ الأوراق &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة - 62-&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذا أصدرت النيابة العامة أمرا بالحفظ  ، وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه ، وإلي المدعي بالحقوق المدنية، فإذا توفى أحدهما  كان الإعلان لورثته  جملة فى محل إقامته&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة –63- [1] &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات  والجنح أن الدعوى صالحة لرفع بناء على الاستدلالات  التى جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة .&lt;br /&gt;
وللنيابة العامة فى مواد الجنح  والجنايات أن تطلب ندب قاضى  التحقيق طبقا للمادة 64 من هذا القانون ، أو أن تتولى هى التحقيق  طبقا للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون .&lt;br /&gt;
وفيما عدا الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات  لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى  العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط  لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها &lt;br /&gt;
واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون ، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الإدعاء  المباشر أن ينيب عنه – فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى – وكيلا لتقديم دفاعه ،وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق فى أن تأمر بحضوره شخصيا  [2]&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/4">نصوص القوانين</category>
 <pubDate>Tue, 12 Aug 2008 02:40:56 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">478 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title> قانون المرور رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنه 1973</title>
 <link>http://qadaya.net/node/468</link>
 <description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;باسم الشعب &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;رئيس الجمهورية &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;قرر مجلس الشعب الأتي نصه ، وقد أصدرناه :&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المادة(1):&lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
يستبدل بنصوص المواد ارقام 2 الفقرة الثانية ، 3 الفقرة الثانية ، 4 البند (2) ، و البند (3) الفقرة &amp;quot;ب&amp;quot; ، و المواد 6،7،11 البند 2،12 الفقرة الأولي ،13،14،15 الفقرة الثالثة ،23،28،33،35 البند 1 ،37 البند 3،43،65 الفقرة الأخيرة ،66،70،72 مكررا ، 72مكرر(2) 73،73 مكررا ، وصدر المادة 74 و البند 6 منها ، و المادة 74 مكررا البنود (3،4،5،6،7،8،9،10) وصدر المادة 75 و الفقرة الأخيرة منها و المواد 75 مكررا ،77،80 من قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنه ، 1973 النصوص الآتية :
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة(2)( الفقرة الثانية ): &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot;ويقصد بقسم المرور المختص قسم المرور التابع لإدارة المرور في المحافظة التي يوجد بها محل إقامة طالب الترخيص.&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 3 ( الفقرة  الثانية ):&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&amp;quot; والمركبات نوعان:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
مركبات النقل السريع وهي السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات النارية والمعدات الثقيلة «اللوادر، الحفارات، الأوناش، الجرافات، البلدوزرات» وغير ذلك من الآلات المعدة للسير علي الطرق.&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 4 البند (2) . و البند (3) الفقرة (ب)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot; (2) سيارة الأجرة : وهي المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة.&lt;br /&gt;
ويجوز طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص السماح لها في دائرة سير معينة بنقل الركاب بأجر عن الراكب، ويحظر تسيير السيارة التي تخضع لهذا النظام خارج المحافظة المرخصة بها إلا بتصريح من إدارة المرور المختصة.&lt;br /&gt;
ولا يجوز الترخيص بالسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي يكون قد مضي علي صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة، وكذلك لا يجوز الاستمرار في الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضي علي صنعها عشرون سنة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وفي جميع الأحوال يسمح لمالك المركبة الأجرة بنقل الترخيص الساري لمركبته إلي المركبة الجديدة المستبدلة بها، وذلك مع عدم الإخلال بجواز ترخيصها كسيارة خاصة.&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;البند (3) الفقرة (ب): &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot;(ب) سيارة نقل خاص للركاب ( أتوبيس مدارس ، أو أتوبيس خاص ): و هي المعدة لنقل الطلبة أو نقل العاملين و عائلاتهم .&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 6 :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot; يحظر استيراد أو تسيير أو التراخيص بمقطورة يجرها جرار أو سيارة أو أيه اله أخري بعد نفاذ حظر تسييرها ، يستثني من ذلك مقطورات الجرارات الزراعية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط استخدامها .&lt;br /&gt;
ويعاقب علي تسيير مقطورات بالحبس مده لا تقل عن شهر ، و بغرامة لا تقل عن خمسه ألاف جنية و لا تزيد علي عشرين ألف جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها .&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 7 :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot;الدراجة النارية مركبة ذات محرك إلى تسير به ، ولها عجلتان أو أكثر ، لا يكون تصميمها على شكل السيارة ، ومعده لنقل الأشخاص أو الأشياء وقد يلحق بها صندوق .&lt;br /&gt;
ولا تستخدم مركبات ( التوك توك ) إلا في نقل الأشخاص بأجر ، ووفقا للاشتراطات الفنية والتصنيعية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة .&lt;br /&gt;
ويحصل عنها ضرائب والرسوم المقررة قانونا &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ولكل محافظ كل في دائرة اختصاصه تحديد أماكن وخط سير مركبات ( التوك توك ) وإعدادها ، بعد توافر الاشتراطات المشار إليها ، ويحظر تسييرها في العواصم واليها والطرق السريعة أو خارج لاماكن المحددة لسيرها في ترخيصها ، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;ماده 11 (البند2) :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot; 2- التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة، وكافة الإضرار المادية الناجمة عنها ، التي تلحق بالغير عدا تلفيات المركبات ، وذلك مدة سريان ترخيصها، أو تسييرها طبقا لإحكام القانون الخاص بذلك ، ووفقا لبنون وثيقة التأمين.&amp;quot;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 12 ( الفقرة الأولى ) :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot; لأتسرى الرخصة إلا عن المركبات التي صرفت عنها ، والمدة التي تسدد عنها الضريبة بما لايزيد على سنه ، فيما عدا السيارات الخاصة والدرجات النارية عدا التي تعمل بالا جره والجراران الزراعية والمعدات الثقيلة فيجوز إن تكون لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات بحسب رغبة مالك المركبة وذلك وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز تسيير المركبة في جميع إنحاء البلاد ، ما لم يكن الترخيص مقصورا على دائرة معينه أو خط سير محدد .&amp;quot;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ماده 13 :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot; تحمل كل مركبه إثناء سيرها لوحتين معدنيتين تصرفهما أداره المرور المختصة بعد إتمام إجراءات الترخيص وأداء تامين عنها ك ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل اللوحات والبيانات التي تتضمنها ، وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها ، وأماكن تثبيتها على المركبة ، وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مائة جنيه&lt;br /&gt;
وهذه اللوحات ملك للدولة وتختم بخاتمها ، ولا يجوز الترخيص بغيرها أو تثبيت لوحات أخرى عليها وإلا تضبط إداريا .&lt;br /&gt;
ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائما ، وببناتها واضحة ، بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب ، وتثبت إحدى اللوحتين في مقدمة المركبة والثانية في مؤخرتها في المكان المخصص لتثبيتها ، بخلاف المركبة المقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها ونصف المقطورة فيكتفي بتثبيتها لوحة واحده في مؤخرتها ، ولا يجوز تغيير مكان تثبيت اللوحات .&amp;quot;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ماده 14 :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot; لا يجوز تسيير المركبة المرخص بها بغير لوحاتها كما لا يجوز استعمال اللوحات ألا للمركبة المنصرفة لها ، أو إبدال اللوحات ، أو تغيير ببناتها ، وإلا سحبت إداريا اللوحات الاصليه للمركبة وضبطت اللوحات المخالفة المستعملة عليها ، وتؤول قيمة التأمين عن اللوحات الاصليه إلي الدولة .&amp;quot;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 15 : ( الفقرة الثالثة )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot;  وتؤول قيمة التأمين إلى الدولة عند فقد اللوحات أو أحداها أو تلفها وعند الامتناع عن تسليمها إذا انتهى أجل الرخصة أو سحبت أو ألغيت وذلك دون الإخلال بأيه عقوبة بنص عليها قانون العقوبات أو اى قانون أخر .&amp;quot;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 23 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot; يقدم طالب التجديد على النموذج المعتمد من وزير الداخلية مع أداء الضرائب والرسوم المقررة ، ولا يجوز التجديد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم الماخرة على المركبة بالوفاء بالغرامات المحكوم بها عليه ، والناجمة عن مخالفته لإحكام هذا القانون ، كما يتم فحص الطلب كتابة بالرفض مع بيان الأسباب خلال أسبوع من تاريخ الفحص ، وفى هذه الحالة يجوز منح الترخيص مؤقت بتسيير المركبة لمدة لأتجاوز ثلاثين يوما لتدارك أسباب الرفض متى كان تسييرها لهذه المادة لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة .&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 28 :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot; يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الاجره وكذلك مركبات (التوك توك )المستخدمة في نقل الأشخاص باجر المصرح بتسييرها في أماكن محددة من إقليم المحافظة دون عاصمتها .&lt;br /&gt;
وتحدد تعريفة أجور مركبات الاجره و(التوك توك ) ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة .&lt;br /&gt;
ولا يجوز تسيير مركبه أجرة في دائرة المحافظة التي صدر فيها قرار باستعمال العدادات (تاكسي ميتر) ما لم تكن مجهزه بعداد معتمد من إدارة المرور المختصة.&lt;br /&gt;
ولإدارة المرور إن تفحص عداد إيه مركبة في اى وقت للتأكد من صلاحيته.&lt;br /&gt;
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسم فحص العداد بما لايجوز عشرين جنيه ، وأحوال استحقاقه ، وكافة الضوابط المحددة لنظام تسيير مركبات الاجره .&amp;quot;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 33 :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot; لضباط المرور المختصين ، إيقاف إيه مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليها في ألرخصه ، وتوصيلها إلى اقرب مركز للشرطة أو للمرور للتأكد من صلاحيتها فنيا .&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 35 ( البند 1) :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot; 1- إلا يقل سن الطالب عن 18 سنه ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالندين 1،7 من المادة السابقة ورخص التعليم اللازم للحصول عليها ، وعن 21 سنه ميلادية بالنسبة للرخص الواردة في البنود ( 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 8 ، 12 ) من المادة السابقة ورخص التعليم اللازم للحصول عليها.&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;ماده 37 ( البند 3 ) :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot; 3- ثلاث سنوات بالنسبة للبنود 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 8 .&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 43 : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot;لايجوز لأحد ممارسة مهنة معلمي قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من إدارة المرور المختصة .&lt;br /&gt;
ولا يجوز إنشاء أو إدارة مدارس لتعليم قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مدير الإدارة ألعامه للمرور بناء على عرض إدارة المرور المختصة ، وفي حالة المخالفة تغلق المدرسة إداريا بقرار من مدير الإدارة العامة للمرور إلى إن يستوفى مالك المدرسة أو المسئول عنها الإجراءات التراخيص .&lt;br /&gt;
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون  شروط منح الترخيص واجراءاته وتجديده ونظم التعليم الامتحان .&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 65 ( الفقرة الاخيره):&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot;ومع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في قانون أخر يعاقب المتسبب بالحبس مدة لأتزيد على ستة أشهر وبغرامة لأتقل عن مائتي جنية ولأتزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .&amp;quot;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 66 : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot;يحظر قيادة أية مركبه على من كان واقعا تحت تأثير حمر أو مخدر .&lt;br /&gt;
لمأموري الضبط القضائي عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة ( 30 ) من قانون الإجراءات الجنائية إن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة ، دون إخلال باتخاذ ما يراه من إجراءات وفقا للقانون .&amp;quot;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 70 :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot; يعاقب بغرامة لأتقل عن ثلاثمائة جنية ولأتزيد عن إلف وخمسمائة جنية كل سائق مركبه أجره مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب ، أو تشغيل العداد ،  أو طلب أجرا أكثر من المقرر ، أو نقل عدد من الركاب يزيد عن الحد الاقصي المقرر أو قام بنقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الاجره بدون عداد .&amp;quot;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 72 :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot; مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في قانون أخر ،يعاقب بالحبس مدة لأتزيد على ستة أشهر وبغرامة لأتقل عن ثلاثمائة جنية ولأتزيد عن إلف وخمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ضبط مرتكبا فعلا مخالفا للآداب في المركبة ، ويعاقب قائد المركبة بذات العقوبة إذا سمح بارتكاب هذا الفعل في المركبة&lt;br /&gt;
وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ ارتكابه تضاعف مدة العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية.&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 72 مكررا :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot; تسحب رخصة القيادة ، بقرار من مدير إدارة المرور المختص ، لمدة لأتزيد على شهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (أ) ولمدة لأتقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ب) ولمدة لأتقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ج) .&lt;br /&gt;
وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لأتزيد على شهر في المخالفات الواردة في الفقرتين (3 ،4) من البند (أ) ولمدة لأتقل عن شهر ، ولا تزيد على ثلاثة أشهر في المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (5 ،6) من البند (ب) ولمدة لأتقل عن ستة أشهر ، ولا تزيد عن عام في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات ( 1 ،2 ، 3، 4) من البند (ج).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب ، وفى حالة تكرار المخالفة بعد العود تلغى الرخصة ، ولا تجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداء :&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;البند ( أ )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1- مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص.&lt;br /&gt;
2-  مخالفة سير مركبات الاجره خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختصة .&lt;br /&gt;
3-  وجود خلل بالعداد ، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال العداد أو استبدال غيره به .&lt;br /&gt;
4-  عدم توافر شروط الأمن والمتانة ، ويجوز منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لأتزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط الامن والمتانة،  كما يجوز منحها ترخيصا أخر لمدة أربع وعشرون ساعة لتسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;البند (ب): &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1- السماح بوجود ركاب على أجزاء المركبة من الخارج .&lt;br /&gt;
2- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر و المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها .&lt;br /&gt;
3-  وقوف المركبة ليلا في الطرق وفى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الاماميه والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة .&lt;br /&gt;
4- استعمال المركبة في موكب خاصة أو في تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة .&lt;br /&gt;
5- عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;البند ( ج ) :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1-  قيادة مركبه بلوحات معدنية غير ألمنصرفه من إدارة المرور المختصة ، أو غير ظاهرة ، أو بياناتها غير واضحة ، أو يصعب قراءتها من بعد مناسب .&lt;br /&gt;
2-  قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الاماميه المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة ، وذلك سواء كانت أنوارا غير مستعمله أو غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة&lt;br /&gt;
3- قيادة مركبة من مركبات السياحة ، والنقل ، والنقل بنصف مقطورة ، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها ، لا يوجد بها جهاز محدد السرعات .&lt;br /&gt;
4-  قيادة إحد(2):بيسات نقل الركاب ( أتوبيسات عامة ، تروللى باص ، أتوبيس مدارس ، أتوبيسات رحلات ) والسيارات النقل ، والنقل بنصف مقطورة والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها لا يوجد بها جهاز صالح للاستعمال لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها فيه بطريقة أليه يستحيل التدخل اليدوي فيها .&lt;br /&gt;
5-  قيادة مركبة تنقل مواد أو سلعا أو أدوات أو أشياء من المحظورة قانونا تداولها أو صدر قرار من سلطة إداريه مختصة بحظر نقلها وذلك كله في الحدود التي يشملها الحظر .&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 72 مكرر (2) :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot; مع الإخلال بأية عقوبة اشد في اى قانون أخر ، يعاقب بغرامة لأتقل عن مائة جنية ولا تزيد على إلف وخمسمائة جنيه ، كل قائد مركبه تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء ، أو إيه أشياء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تصدر اصواتا مزعجة ن أو ينبعث منها دخان كثيف ، أو عادم غير مطابق للشروط البيئية ، أو رائحة كريهة أو تتطاير من حمولتها أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال ، أو مضرة بالصحة العامة أو مؤئرة على صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط أو إيذاء لمستعمليه.&lt;br /&gt;
فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانيه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق ، تضاعف قيمة الغرامة المشار إليها  وفى حالة العود إلى الفعل ذاته ، تضاعف قيمة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة ، مع سحب رخصة قيادته لمدة عام .&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;ماده 73 :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot; في جميع الأحوال التي ينص فيها هذا القانون على سحب الرخص أو إيقافها أو الغائها أو اعتبارها ملغاة ، يصدر القرار بضبط الرخص من مدير أدراه المرور المختص أو من يندبه من مامورى الضبط القضائي من ضباط المرور المختصين فور عرض الأمر عليه عقب ضبط الواقعة .&lt;br /&gt;
ويتم عرض الرخصة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة مع محضر الضبط على نائب مدير الأمن المختص ليقرر – بحسب الأحوال – إما إعادة الرخصة إلى صاحبها إذا تبين له عدم وجود مخالفه وإما ليأمر بإيقاف الرخصة أو إلغائها أو سحبها أو اعتبارها ملغاة على الوجه المبين الذي يحدده القانون .&lt;br /&gt;
ولصاحب الشأن إن يتظلم من هذا الأمر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أبلاغة بالرفض أو مضى خمس عشر يوما على تقديم التظلم دون البت فيه .&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 73 مكررا :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot; في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على إلغاء رخصة القيادة ، ومع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون ، لايجوز إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد توافر الشروط المقررة في للترخيص وإعادة اجتياز الاختبار الفني في القيادة وفى قواعد المرور وادابة ، واجتياز دورة بأحد المعاهد لتعليم القيادة ، كشرط لمنح الرخصة من جديد بذات درجتها .&lt;br /&gt;
ومع عدم الإخلال بأيه عقوبة اشد في اى قانون أخر يعاقب بالحبس لمدة لأتزيد على سنة ، وبغرامة لأتقل عن إلف جنية ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخرج أو استخدم أكثر من رخصة قيادة ، أو غير بطريقة غير مشروعه من حالة رخصته الأولى ، وكذلك كل من اتفق أو ساعد أو ساهم بأية طريقة على استخراج رخصة قيادة جديدة بدلا من الرخصة المسحوبة ، أو الملغاة على خلاف إحكام القانون .&amp;quot;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 74 ( صدر المادة والبند 6):&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot; مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في اى قانون أخر يعاقب بغرامة لأتقل عن مائة جنية ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:&lt;br /&gt;
..............................................&lt;br /&gt;
6&lt;b&gt;- مخالفة إحكام المواد 7 ،67 ، 68 ، 69 من هذا القانون .&amp;quot;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 74 مكررا ( البنود 3 ، 4 ، 5 ، 6 ،7 ، 8 ، 9 ، 10)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot;مع عدم الإخلال بأى عقوبة اشد في قانون أخر يعاقب بغرامة لأتقل عن مائة جنيها ولأتزيد على ثلاثمائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :&lt;br /&gt;
3- عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان إثناء سيرها في الطريق ، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويعاقب قائد السيارة بذات العقوبة إذا سمح بان يركب احد بجواره دون استخدام حزام الأمان.&lt;br /&gt;
4- عدم استخدام قام الدراجة النارية غطاء الرأس الواقي .&lt;br /&gt;
5- استخدام التليفون يدويا إثناء القيادة 0&lt;br /&gt;
6- عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها&lt;br /&gt;
7-عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال أو عدم جعلها في متناول قائد السيارة والركاب&lt;br /&gt;
8- عدم تزويد المركبة بالمثلث العاكس للضوء&lt;br /&gt;
9-عدم تزويد المركبة بحقيبة الإسعافات الأولية&lt;br /&gt;
10- عدم حمل مركبة النقل البطئ للوحة المعدنية المنصرفة لها أو استعمالها لوحة معدنية لغير المركبة المنصرفة لها أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية .&lt;br /&gt;
وفى جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب اى من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة .&amp;quot;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 75 مكررا :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot; مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لأتزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن إلف وخمسمائة جنية و لا تزيد علي ثلاثة ألاف جنية ، أو إحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :&lt;br /&gt;
1-    قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البندين (4،5) من المادة (11) وذلك بعدم تركيب جهاز محدد السرعة و جهاز تسجيل البيانات في المركبات المحددة في المادة المشار إليها .&lt;br /&gt;
2-    من حاز في المركبة أو استعمل فيها أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو توثر في عملها ، كما يتم ضبط تلك الأجهزة و تقضي المحكمة بمصادرتها .&lt;br /&gt;
وتضاعف العقوبة السالبة للحرية، وعقوبة الغرامة المالية، عند العود إلي الفعل ذاته خلال سنه من تاريخ الحكم النهائي بالا دانه .&amp;quot;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 77 :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot; مع عدم الإخلال بالتدابير المقرره في هذا القانون أو باية عقوبة اشد في أي قانون أخر ، يعاقب علي أيه مخالفات أخري وارده في هذا القانون و القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ، و لا تزيد علي خمسين جنيها .&amp;quot;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 80&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot; استثناء من القواعد و الإجراءات المنصوص عليها في المادة 18 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية بشان التصالح يجوز للمخالف التصالح فورا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، عدا الجرائم الوارده في المواد (70 ،73 مكررا ) ، و البند 6 من المادة (74) ، و البنود (4،5،6،7،11 ) من المادة (75، 75 مكررا ،67،67 مكررا).أو خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الضبط ، وذلك مقابل دفع نصف الحد الادني للغرامة المقرره قانونا ، يسدد لمأمور القضائي أو في احد مكاتب هيئة البريد ، أو في احد المنافذ التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، و يثبت ذلك في تقرير المخالفة .&lt;br /&gt;
كما يجوز للمخالف التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يعادل الحد الادني للغرامة المقرره قانونا .&lt;br /&gt;
ويترتب علي التصالح في جميع الأحوال انقضاء الدعوي الجنائية وعدم سحب التراخيص و إلغاء القرارات التي صدرت بشأنها في تلك الحالات ، و ينسحب اثر التصالح في الجريمة الأشد علي الجريمة الأخف المرتبطة بها .&lt;br /&gt;
وإذا اعترض المخالف في المواعيد بالإجراءات المقرره قانونا للاعتراض علي الأوامر الجنائية ، اتخذت النيابة العامة إجراءات إحالته للمحاكمة خلال أسبوع من تاريخ الاعتراض .&lt;br /&gt;
و عند صدور الحكم النهائي بالغرامة، يلتزم المحكوم عليه بسداد لخزينة المحكمة خلال ثلاثة أيام عمل علي الأكثر .&amp;quot;
&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/4">نصوص القوانين</category>
 <pubDate>Sun, 10 Aug 2008 07:26:07 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">468 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>قانون رقم 13 لسنة 1979 في شان اتحاد الإذاعة والتليفزيون (1) و(2)</title>
 <link>http://qadaya.net/node/398</link>
 <description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;باسم الشعب &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;رئيس الجمهورية &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد أصدرناه :&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 1-&lt;/b&gt; تنشا هيئة عامة باسم &amp;quot; اتحاد الإذاعة والتليفزيون &amp;quot; تتولى شئون الإذاعة المسموعة والمرئية في جمهورية مصر العربية ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ومركزها مدينة القاهرة .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 2-&lt;/b&gt; يهدف الاتحاد إلى تحقيق رسالة الإعلام الاذاعى ، المسموع والمرئي ، سياسية وتخطيطا وتنفيذا في إطار السياسة العامة للمجتمع ومتطلباته الإعلامية ، أخذا بأحدث ما تصل إليه تطبيقات العلم الحديث وتطوراته في مجالات توظيف الإعلام المرئي والمسموع ، لخدمة المجتمع وبلوغ أهدافه .&lt;br /&gt;
وفى سبيل ذلك يعمل الاتحاد على تحقيق الأغراض الآتية :&lt;br /&gt;
1-    أداء الخدمة الإذاعية المسموعة والمرئية بالكفاءة المطلوبة ، وضمان توجيهها لخدمة لشعب والمصلحة القومية وفى إطار القيم والتقاليد الأصيلة للشعب المصري وفقا للمبادئ العامة التي نص عليها الدستور .&lt;br /&gt;
2-    العمل على دعم النظام الاشتراكي الديمقراطي والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وصيانة كرامة الفرد وحريته وتأكيد سيادة القانون من خلال جميع الأعمال الإذاعية من مسموعة ومرئية.&lt;br /&gt;
3-    العمل على نشر الثقافة ، وتضمين البرامج الجوانب التعليمية والحضارية والإنسانية وفقا للرؤية المصرية والعربية والعالمية الرفيعة لخدمة كافة فئات الشعب وتكريس برامج خاصة للطفولة والشباب والمراه والعمال والفلاحين ، إسهاما في بناء الإنسان حضاريا وعملا على تماسك الأسرة .&lt;br /&gt;
4-    تطوير الإعلام الاذاعى والتليفزيوني والالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية في المواد الإذاعية .&lt;br /&gt;
5-    الإسهام في التعبير عن مطالب جماهير الشعب ومشكلاته اليومية وطرح القضايا العامة مع إتاحة الفرصة لبيان مختلف الآراء في شانها بما فيها الاتجاهات الحزبية وعرض الجهود المبذولة لعلاجها عرضا موضوعيا .&lt;br /&gt;
6-    الإعلان عن مناقشات مجلس الشعب والمجالس المحلية والالتزام بإذاعة ما تطلب الحكومة إذاعته رسميا وكل ما يتصل بالسياسات العامة للدولة والمبادئ والمصالح القومية العليا .&lt;br /&gt;
7-    الالتزام بتخصيص جانب من وقت الإرسال الاذاعى والتليفزيوني للأحزاب السياسية ايام الانتخابات لشرح برامجها للشعب وكذلك تخصيص جانب من وقت الاسال بصفة منتظمة لعرض الاتجاهات الفكرية الرئيسية للراى العام .&lt;br /&gt;
8-    نشر الإرسال الاذاعى المسموع والمرئي بالكفاءة المطلوبة لتغطية جميع أنحاء الجمهورية ودعم وتطوير أجهزته وفقا للأساليب العلمية الحديثة ، مع الالتزام بالإدارة العلمية والاقتصادية لمختلف أجهزته ومرافقه .&lt;br /&gt;
9-    تنمية المناخ الملائم لتشجيع الملكات الخلاقة والطاقات المبدعة لإفراد الشعب وإظهار وتشجيع المواهب الجديدة.&lt;br /&gt;
10     - توثيق الروابط الإذاعية مع مثيلاتها في البلاد العربية والإسلامية والأجنبية &lt;br /&gt;
11    - تطوير الخدمات الإذاعية الموجهة للخارج وضمان تحقيقها للمصلحة العليا للدولة &lt;br /&gt;
12    - العمل على دعم نشرات الأنباء والتغطية النشطة للأحداث المحلية والعالمية والتعليق الموضوعي عليها والاهتمام بدعم امكانيات المندوبين والمراسلين الإذاعيين في الداخل والخارج .&lt;br /&gt;
13    -    النهوض بالمستوى الفني والمهني للقائمين بالخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 3&lt;/b&gt;- للاتحاد أن يتعاقد وان يجرى جميع التصرفات والأعمال المحققة لإغراضه ، دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية وله على وجه الخصوص ما ياتى :&lt;br /&gt;
1-    تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين في المجالات المتصلة بأغراضه.&lt;br /&gt;
2-    شراء الشركات أو إدماجها فيه والدخول في مشروعات مشتركة مع الجهات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعماله، أو التي قد تعاونه على تحقيق أغراضه سواء في جمهورية مصر العربية أو خارجها.&lt;br /&gt;
3-    إنتاج المواد الفنية الإذاعية والتلفزيونية وتسويقها بالبيع والتأجير في الداخل والخارج وفقا للشروط والأوضاع التي يراها محققة لأغراضه.&lt;br /&gt;
4-     تملك حقوق التأليف والنشر وأسماء الشهرة التجارية للمواد الإذاعية التي ينتجها أو يستخدمها ومنح الغير حق استخدامها.&lt;br /&gt;
5-    استثمار أموال الاتحاد في الأوجه التي تتفق مع أغراضه.&lt;br /&gt;
6-    الحصول على التسهيلات المصرفية والائتمانية لتمويل مشروعاته الاستثمارية على أن تحدد الحكومة الحد الأقصى للمديونية.&lt;br /&gt;
7-    الاحتفاظ بحصيلة إيراداته من النقد الأجنبي والتصرف فيها لمواجهة احتياجاته دون التقيد بالقوانين واللوائح والأنظمة المقررة في هذا الشأن.&lt;br /&gt;
8-    إنتاج وإذاعة الإعلانات التجارية وفقاً للسياسيات التي يضعها في هذا الشأن بما لا يخل بالقيم أو التقاليد العامة.&lt;br /&gt;
9-    إنشاء مراكز التدريب لإعداد العاملين وتنمية مهاراتهم في مختلف فروع العمل الإذاعي والتلفزيوني وتشجيع البحوث والدراسات العلمية في هذا المجال.&lt;br /&gt;
10-    التعاقد مع وكالات وشركاء الأنباء العالمية.&lt;br /&gt;
11-    إصدار المطبوعات أو الدوريات أو المجلات التي تعبر عن رسالة إتحاد الإذاعة والتلفزيون.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 4- &lt;/b&gt;يحدد بقرار من رئيس الجمهورية الوزير المختص بشئون الإذاعة والتلفزيون.&lt;br /&gt;
ويكون للاتحاد مجلس الأمناء ومجلس للأعضاء المنتدبين، وجمعية عمومية.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة5&lt;/b&gt;- يشكل مجلس الأمناء على النحو الآتي:&lt;br /&gt;
1-    يصدر بتعيينه وتحديد مرتبه ومخصصاته ومدة رئاسته قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.&lt;br /&gt;
2-    عدد من الأعضاء بين الشخصيات العامة ذات المشاركة الفعالة في النشاط الفكري والديني والفني والعلمي والثقافي والصحفي والاقتصادي والهندسي والمالي والقانوني والمهتمين بنشاط الشباب والمرأة والطفولة وغيرها من النشاطات، على أن تكون لهم الأغلبية العددية في عضوية المجلس. &lt;br /&gt;
ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم ومدة عضويتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.&lt;br /&gt;
3-    الأعضاء المنتدبون لإدارة القطاعات الرئيسية للاتحاد.&lt;br /&gt;
4-    رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 6&lt;/b&gt;-يختص مجلس الأمناء بوضع السياسات العامة لعمل الاتحاد، واعتماد الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، ومتابعة وتقييم أجهزة الاتحاد لمهامها. &lt;br /&gt;
وللمجلس أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقاً لأحكام هذا القانون، وله على وجه الخصوص ما يأتي:&lt;br /&gt;
1-    وضع ميثاق شرف للعمل الإعلامي في الإذاعة المسموعة والمرئية وأخلاقيات الرسالة الإذاعية، وتحديد أسلوب الالتزام بهذا الميثاق.&lt;br /&gt;
2-    اعتماد القواعد واللوائح والنظم المتعلقة بسير العمل في قطاعات الاتحاد وشركاته المملوكة له بالكامل بما يكفل تقديم الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية بأعلى قدر من الكفاية، على أساس من الإدارة الاقتصادية السليمة.&lt;br /&gt;
3-    اعتماد اللوائح المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية بما يتفق ومتطلبات العمل في مختلف أبعاده بما يكفل له المرونة واللامركزية.&lt;br /&gt;
4-    إصدار لائحة لشئون العاملين ومعاملتهم المالية بما يتفق وطبيعة العمل الإعلامي وما يحقق لهم الرعاية، ويكفل الارتفاع بمستوى الأداء وذلك دون التقيد بالنظم الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة.&lt;br /&gt;
5-    الموافقة على البرامج السنوية لاستثمارات الخطة والسياسة العامة لإنتاج المواد المذاعة وأسس الاستعانة بالبرامج والمواد الأجنبية.&lt;br /&gt;
6-    اعتماد القواعد التي تتيح لإعداد الموازنة التخطيطية والموازنة السنوية للاتحاد على نسق موازنات المشروعات الاقتصادية.&lt;br /&gt;
7-    اعتماد قوات الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجال الإذاعة المسموعة والمرئية.&lt;br /&gt;
8-    إقرار المعايير العامة لاختيار المواد والبرامج التي يحصل عليها من الخارج. &lt;br /&gt;
9-    اعتماد أسس تقييم الأداء والحكم على كفاية النشاط.&lt;br /&gt;
10-    اعتماد القواعد التي تحكم أنشطة الاتحاد ذات الصبغة التجارية.&lt;br /&gt;
11-    إبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بالإذاعة المسموعة والمرئية.&lt;br /&gt;
12-    الموافقة على إنشاء الفرق الموسيقية والمسرحية بما يتفق وأنشطة الاتحاد وخدمة أغراضه.&lt;br /&gt;
13-    اعتماد خطط القوى العاملة ومعايير ترتيب وتوصيف الوظائف.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 7-&lt;/b&gt; لمجلس الأمناء أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه لمعاونته في دراسة ما يقدم له من موضوعات، ولم أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من داخل الاتحاد وخارجه.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 8-&lt;/b&gt; يعقد مجلس الأمناء دورة عمل كل شهر على الأقل كما تجوز دعوته للانعقاد في غير موعد الدورة العادية وذلك بناء على طلب رئيس مجلس الأمناء او إذا طلب ذلك نصف عدد أعضاء المجلس او الأعضاء المنتدبون ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد أعضائه على الأقل ويتولى رئيس المجلس توجيه الدعوة إلى اجتماعاته وإعداد جدول أعماله وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .&lt;br /&gt;
ويضع المجلس لائحة خاصة بتنظيم أعماله واجتماعاته وتوزيع الاختصاصات والمسئوليات بين أعضائه.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 9-&lt;/b&gt; يتولى رئيس مجلس الأمناء الإشراف على شئون الاتحاد وقطاعاته المختلفة والتنسيق بينها والتحقق من حسن سير لأعمال وتنفيذ قرارات مجلس الأمناء.&lt;br /&gt;
ويختص أيضا بما ياتى :&lt;br /&gt;
(أ‌)    تمثيل الاتحاد في علاقاته بالغير وأمام القضاء وفى المؤتمرات والاتحادات العربية والدولية وإبرام الاتفاقيات مع هيئات الإذاعة المسموعة والمرئية في الدول الأخرى .&lt;br /&gt;
(ب‌)    عرض تقارير الأعضاء المنتدبين عن سير العمل في قطاعاتهم على مجلس الأمناء &lt;br /&gt;
(ت‌)    تحديد من له حق التوقيع عن الاتحاد في مختلف التصرفات .&lt;br /&gt;
(ث‌)    تحديد اختصاصات الأمين العام والأعضاء المنتدبين فيما يختص بتنفيذ قرارات مجلس الأمناء كل في قطاعه .&lt;br /&gt;
ولرئيس مجلس الأمناء أن يفوض الأعضاء المنتدبين في بعض اختصاصاته .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 10-&lt;/b&gt; يختار مجلس الأمناء من بين أعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 11 &lt;/b&gt;– يشكل مجلس للأعضاء المنتدبين برئاسة رئيس مجلس الأمناء وعضوية الأعضاء المنتدبين لإدارة القطاعات الرئيسية للاتحاد .&lt;br /&gt;
ويضم إلى المجلس عدد من مديري إدارات القطاع بحم وظائفهم وعدد أخر من العاملين في الاتحاد يصدر باختيارهم قرار من مجلس الأمناء .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 12-&lt;/b&gt; يتولى عضو مجلس الأمناء المنتدب إدارة احد قطاعات الاتحاد في إطار السياسات والنظم والقرارات التي يضعها المجلس وتكون له كل الاختصاصات المالية والدارية اللازمة لأداء مسئولياته وعليه أن يقدم تقريرا شهريا عن نشاط قطاعه لمجلس الأمناء وله أن يفوض مسئولا او أكثر في بعض اختصاصاته .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 13&lt;/b&gt;- يختص مجلس الأعضاء المنتدبين بما ياتى :&lt;br /&gt;
1-    تنفيذ قرارات وسياسات مجلس الأمناء &lt;br /&gt;
2-    التنسيق بين خطط وبرامج وأنشطة قطاعات الاتحاد وضمان عمله كفريق متكامل لتحقيق أهداف الاتحاد وتقصى الراى العام بالنسبة للبرامج الإذاعية المسموعة والمرئية .&lt;br /&gt;
3-    إعداد مشروع الخطة السنوية للبرامج واقتراح السياسة العامة لإنتاج المواد المذاعة وأسس الاستعانة بالبرامج والمواد الأجنبية للعرض على مجلس الأمناء .&lt;br /&gt;
4-    دراسة التقرير السنوي عن الموقف المالي للاتحاد ورفع ملاحظاته في شانه إلى مجلس الأمناء ، ووضع القواعد التي تتبعوالأجنبية.وازنة التخطيطية والموازنة السنوية للاتحاد ، واستثمارات الخطة على نسق موازنات المشروعات الاقتصادية .&lt;br /&gt;
5-    دراسة المشروعات الاستثمارية الجديدة وتقديمها لمجلس الأمناء وفتح الحسابات المصرفية في البنوك التجارية المصرية والأجنبية .&lt;br /&gt;
6-    تنسيق مشروعات الموازنات الداخلية للقطاعات .&lt;br /&gt;
7-    إعداد القرارات الخاصة بتنظيم التقسيمات التنظيمية في القطاعات وتحديد اختصاصاتها ووضع خطط القوى العاملة، ومعايير وترتيب وتوصيف الوظائف ووضع خطط التدريب والبعثات للعاملين بالاتحاد ورسم سياسة البحوث العلمية .&lt;br /&gt;
8-    المتابعة الدورية للأداء في مختلف القطاعات ، وبالأخص تكاليف التشغيل وحجم الإيرادات .&lt;br /&gt;
9-    عقد القروض وقبول الهبات والمنح والإعانات لصالح الاتحاد وفقا للقواعد العامة المقررة في هذا الشأن بعد اعتماد مجلس الأمناء.&lt;br /&gt;
10-    وضع القواعد المنظمة للعلاقة بين الاتحاد وشركاته المملوكة له بالكامل .&lt;br /&gt;
11-    وضع اللوائح والنظم والقواعد المتعلقة بسير العمل في قطاعات الاتحاد وشركاته المملوكة له بالكامل .&lt;br /&gt;
12-    حفظ المواد الإذاعية وفقا للنظم والقواعد التي يقررها مجلس الأمناء &lt;br /&gt;
13-    اتخاذ جميع الإجراءات والتصرفات من اجل تجديد وتطوير المحطات والمعدات لدعم إرسال واستقبال الإذاعات المسموعة والمرئية .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 14&lt;/b&gt;- يجتمع مجلس الأعضاء المنتدبين مرة على الأقل كل أسبوعين بدعوة من رئيسه ويدعى أيضا للانعقاد إذا طلب ذلك نصف عدد أعضائه على الأقل .&lt;br /&gt;
ويضع المجلس لائحة بتنظيم العمل فيه .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 15&lt;/b&gt;- يشكل العضو المنتدب لجنة ن مديري الإدارات في القطاع تعاونه في إدارة وتسيير العمل اليومي واقتراح السياسة التي يسير عليها في ضوء قرارات مجلس الأمناء ومجلس الأعضاء المنتدبين وتوجيهاتهما.&lt;br /&gt;
وتتولى على الأخص :&lt;br /&gt;
1-    اتخاذ القرارات المتعلقة بالشئون التخصصية لأعمال القطاع &lt;br /&gt;
2-    الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للقطاع &lt;br /&gt;
3-    اقتراح فرض الرسوم وتحديد الأجور لأنواع الخدمات التي يؤديها القطاع &lt;br /&gt;
4-    البت في شئون العاملين بالقطاع &lt;br /&gt;
5-    تعتمد أعمال هذه اللجنة من العضو المنتدب .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 16&lt;/b&gt;- يخضع الاتحاد في أنظمته وشئون العاملين فيه وإدارة أمواله وحساباته وسائر شئونه للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات التي يصدرها مجلس الأمناء دون التقيد بالقوانين واللوائح والتعليمات التي تجرى عليها الحكومة .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 17-&lt;/b&gt; يحدد رأس مال الاتحاد بقرار متتولى:الجمهورية .&lt;br /&gt;
ويصدر وزير المالية قرارا بتشكيل لجنة تتولى :&lt;br /&gt;
(أ‌)    تقييم أصول وخصوم رأس مال الاتحاد &lt;br /&gt;
(ب‌)    تحديد مديونيات الاتحاد قبل وزارة المالية &lt;br /&gt;
(ت‌)    اقتراح اعتبار كل او بعض المديونيات إسهاما من الحكومة في رأس مال الاتحاد .&lt;br /&gt;
وتعتمد توصيات هذه اللجنة بقرار من وزير المالية .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 18&lt;/b&gt;- يكون للاتحاد موازنة مستقلة تصدر بقرار من رئيس الجمهورية يراعى في وضعها القواعد المتبعة في إعداد موازنات المشروعات الاقتصادية ويجوز أن توضع للاتحاد موازنة استثمارية لمدة أكثر ن سنة بقرار من رئيس الجمهورية .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 19-&lt;/b&gt; تبدآ السنة المالية للاتحاد من أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 20-&lt;/b&gt; تتكون إيرادات الاتحاد من :&lt;br /&gt;
1-    حصيلة الرسوم المقررة قانونا لصالح الإذاعة والتليفزيون &lt;br /&gt;
2-    الموارد الناتجة عن نشاط قطاعاته وما يؤديه من خدمات &lt;br /&gt;
3-    الاعتمادات التي تخصصها الدولة للاتحاد &lt;br /&gt;
4-    الإعانات والهبات &lt;br /&gt;
5-    ما يعقده من قروض في الحدود والقواعد التي يقررها رئيس مجلس الوزراء ويرحل فائض إيرادات كل سنة مالية إلى السنة التالية &lt;br /&gt;
6-    حصة الاتحاد من فوائض الشركات المملوكة والتابعة &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 21&lt;/b&gt;- يكون لكل قطاع موازنة داخلية تبين موارده ومصروفاته والفائض او العجز في الإيرادات .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 22&lt;/b&gt;- مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ، للجمعية العمومية للاتحاد أن تعين مراقبا او أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية .&lt;br /&gt;
وتحدد الجمعية العمومية مكافاه المراقب وتكون له حقوق مراقب الحسابات في الشركات المساهمة وعليه واجباته .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 23-&lt;/b&gt; لمجلس الأمناء أن يقرر اجراء بالفئات التي يحددها للبرامج والخدمات التي تقدم لأجهزة الدولة والهيئات العامة وما يتبعها من وحدات اقتصادية ، وتدرج قيمة تلك الخدمات سنويا في ميزانيات هذه الجهات في أول كل عام .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 24-&lt;/b&gt; تودع الحكومة لحساب الاتحاد في البنك المركزي المصري الإعانة السنوية التي تقررها .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 25- &lt;/b&gt;تنظم القوانين الصادرة بفرض رسوم لصالح الإذاعة والتليفزيون طريقة تحصيلها وتوريدها للاتحاد .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 26- &lt;/b&gt;يكون للاتحاد اقتضاء حقوقه بطريق التنفيذ المباشر والحجز الادارى وفقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شان الحجز الادارى .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 27 &lt;/b&gt;– تعفى الأجهزة والمعدات الهندسية وأشرطة التسجيل والاسطوانات والأفلام الخام والمسجل عليها التي ترد للاتحاد من الرسوم الجمركية .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 28-&lt;/b&gt; تشكل للاتحاد جمعية عمومية برئاسة رئيس مجلس الأمناء وعضوية كل من :&lt;br /&gt;
-    أعضاء مجلس الأمناء &lt;br /&gt;
-    الوزير المختص بشئون اتحاد الإذاعة والتليفزيون &lt;br /&gt;
-    وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية ، التخطيط ، الشئون الاجتماعية ، الشئون الخارجية ، التعليم والثقافة ، شئون مجلس الشعب ، المواصلات ، الصحة ، المالية ، الشباب .&lt;br /&gt;
-    وكيل الأزهر &lt;br /&gt;
-    عدد من ذوى الخبرة في مجالات الإعلام والأنشطة المرتبطة به ، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 29&lt;/b&gt;- تختص الجمعية العمومية للاتحاد بما يلي :&lt;br /&gt;
-    اعتماد التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد والشركات التابعة له والذي يعده مجلس الأمناء في إطار ما تحدده المادتان 3،2 من هذا القانون .&lt;br /&gt;
-    اعتماد تقرير مراقب الحسابات .&lt;br /&gt;
-    إقرار الموازنة التخطيطية للاتحاد وفى حالة ما إذا ترتب على الموازنة التخطيطية أعباء مالية على الموازنة العامة للدولة لا تسرى إلا بموافقة الحكومة .&lt;br /&gt;
-    إقرار الموازنة السنوية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للاتحاد وتحديد الاحتياطات والمخصصات وتوزيع الأرباح .&lt;br /&gt;
-    إقرار زيادة رأس مال الاتحاد وتحديد مصادر التمويل .&lt;br /&gt;
-    الترخيص باستخدام المخصصات في غير الأغراض المخصصة لها في موازنة الاتحاد .&lt;br /&gt;
-    إقرار مشروعات إنشاء الشركات او المشاركة فيها او مشروعات الإدماج او التصفية للشركات المملوكة للاتحاد .&lt;br /&gt;
-    تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 30- &lt;/b&gt;تنعقد الجمعية العمومية العادية للاتحاد مرتين على الأقل سنويا وذلك بدعوة من رئيسها ، كما يجوز دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في دورة غير عادية وذلك بناء على طلب رئيسها او نصف عدد أعضائها او بناء على طلب الوزير المختص .&lt;br /&gt;
ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء وفى حالة عدم اكتمال العدد القانوني لصحة الانعقاد يؤجل الاجتماع لجلسة تالية ، ويكون الانعقاد صحيحا بحضور اى عدد من الأعضاء .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 31-&lt;/b&gt; تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 32 –&lt;/b&gt; يحضر مندوب الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقبو الحسابات اجتماعات الجمعية العمومية دون أن يكون لهم حق تصويت .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 33&lt;/b&gt;- يلغى القانون رقم 1 لسنة 1971 بإنشاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون وبإلغاء القرارات الجمهورية رقم 77 لسنة 1966 بتنظيم المؤسسة المصرية العامة للهندسة الإذاعية ورقم 78 لسنة 1966 بتنظيم تليفزيون الجمهورية العربية المتحدة ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون وتظل القواعد واللوائح المعمول بها حاليا سارية لحين صدور اللوائح الجديدة .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 34-&lt;/b&gt; ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .&lt;br /&gt;
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .&lt;br /&gt;
صدر برياسة الجمهورية في 30 ربيع الأخر سنة 1399 ( 29 مارس سنة 1979 ) &lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/4">نصوص القوانين</category>
 <pubDate>Sun, 22 Jun 2008 06:47:37 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">398 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>قانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان </title>
 <link>http://qadaya.net/node/370</link>
 <description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;باسم الشعب&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
رئيس الجمهورية&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
( المادة الأولى )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
ينشأ مجلس يسمى ( المجلس القومى لحقوق الإنسان) يتبع مجلس الشورى ، ويهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان ، وترسيخ قيمها ، ونشر الوعى بهـا ، والإسهام فى ضمان ممارستها .&lt;br /&gt;
وتكون للمجلس الشخصية الاعتبارية ، ويكون مقره الرئيسى فى مدينة القاهرة ، وله الحق فى فتح فروع وإنشاء مكاتب فى محافظات الجمهورية ويتمتع المجلس بالاستقلال فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
( المادة الثانية )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان ، أو من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال . ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس فى حالة غيابه . ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس الشورى لمدة ثلاث سنوات .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
( المادة الثالثة )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يختص المجلس فى سبيل تحقيق أهدافه بما يأتى :&lt;br /&gt;
1-وضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان فى مصر ، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة .&lt;br /&gt;
2-تقديم مقترحات ، وتوصيات إلى الجهات المختصة فى كـل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ، ودعمها ، وتطويرها إلى نحو أفضل .&lt;br /&gt;
3- إبداء الرأى والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليه أو يحال إليه من السلطات والجهات المختصة ، بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها .&lt;br /&gt;
4- تلقى الشكاوى فى مجال حماية حقوق الإنسان ، ودراستها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها ، أو تبصير ذوى الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم فى اتخاذها ، أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية .&lt;br /&gt;
5- متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة لسلامة التطبيق .&lt;br /&gt;
6- التعاون مع المنظمات والجهات الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان فيما يسهم فى تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به .&lt;br /&gt;
7- المشاركة ضمن الوفود المصرية فى المحافل ، وفى اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان .&lt;br /&gt;
8- الإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تلتزم الدولة بتقديمها دورياً إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان ، تطبيقاً لاتفاقيات دولية ، وفى الرد على استفسارات هذه الجهات فى هذا الشأن .&lt;br /&gt;
9-التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان ، والتعاون فى هذا المجال ، مع المجلس القومى للمرأة ، والمجلس القومى للطفولة والأمومة وغيرهما من المجالس والهيئات ذات الشأن .&lt;br /&gt;
10- العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان ، وتوعية المواطنين بها ، وذلك بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف .&lt;br /&gt;
11- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش فى الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان أو فى الأحداث ذات الصلة بها .&lt;br /&gt;
12- تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية فى مجالات حقوق الإنسان بما فى ذلك الإعداد الفنى والتدريب للعاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة ، وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، والثقافية ، وذلك لرفع كفاءاتهم .&lt;br /&gt;
13- إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته .&lt;br /&gt;
14- إصدار تقارير عن أوضاع وتطور جهود مصر فى مجال حقوق الإنسان على المستوى الحكومى والأهلى .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
( المادة الرابعة )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
على أجهزة الدولة معاونة المجلس فى أداء مهامه ، وتيسير مباشرته لاختصاصاته، وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص. وللمجلس دعوة أى ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة فى أعمال المجلس واجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
( المادة الخامسة )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يستعين المجلس بعدد كاف من العاملين المؤهلين ، ويلحق به من الخبراء والمتخصصين من يلزم لأداء مهامه والنهوض باختصاصاته .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
( المادة السادسة )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتجب دعوته إلى الاجتماع إذا طلب ذلك ثلث أعضائه . ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور ثلثى أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .&lt;br /&gt;
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون لـه حق التصويت .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
( المادة السابعة )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لرئيس الجمهورية أن يحيل إلى المجلس ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصاته ، وذلك لدراستها وإبداء الرأى فيها ، وله دعوته للاجتماع إذا رأى حاجة لذلك .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
( المادة الثامنة )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تشكل بالمجلس لجان دائمة – من أعضائه – لممارسة اختصاصاته ، وذلك على النحو الآتى :&lt;br /&gt;
1- لجنة الحقوق المدنية والسياسية .&lt;br /&gt;
2-لجنة الحقوق الاجتماعية .&lt;br /&gt;
3- لجنة الحقوق الاقتصادية .&lt;br /&gt;
4-لجنة الحقوق الثقافية .&lt;br /&gt;
5-لجنة الشئون التشريعية .&lt;br /&gt;
6-لجنة العلاقات الدولية .&lt;br /&gt;
وللمجلس إنشاء لجان دائمة أخرى من أعضائه ، بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضائه .&lt;br /&gt;
ويتولى أمانة كل لجنة أحد أعضاء المجلس ، ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى وجهاً للاستعانة بخبراته عند بحث أى من الموضوعات المنوطة بها ، دون أن يكون له حق التصويت .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
( المادة التاسعة )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يكون للمجلس أمين عام ، يختص بتنفيذ قرارات المجلس ، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين ، والشئون المالية والإدارية بالمجلس وفقاً للوائحه .&lt;br /&gt;
ويصدر المجلس قراراً بتعيين الأمين العام من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم ، ويكون تعيينه لذات مدة المجلس ، وإذا كان الأمين العام من غير أعضاء المجلس يكون له حضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
( المادة العاشرة )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
رئيس المجلس هو الذى يمثله أمام القضاء وفى صلاته مع الغير .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
( المادة الحادية عشرة )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تكون للمجلس موازنة مستقلة تشتمل على إيراداته ومصروفاته ، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
( المادة الثانية عشرة )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
تتكون موارد المجلس مما يأتى :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1-الاعتمادات التى تخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة .&lt;br /&gt;
2-الهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل .&lt;br /&gt;
3-ما تخصصه الدولة للمجلس من منح أو إعانات ، تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها توجيهها إلى مجالات حقوق الإنسان .&lt;br /&gt;
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى ، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
( المادة الثالثة عشرة )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يضع المجلس تقريراً سنوياً عن جهوده ونشاطه ، يضمنه ما يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاته ، ويرفع المجلس تقريره إلى رئيس الجمهورية ، وإلى كل من رئيسى مجلسى الشعب والشورى .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
( المادة الرابعة عشرة )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يصدر المجلس لائحة لتنظيم العمل به ، ولائحة لتنظيم أمانته الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية وذلك دون التقيد بالنظم الحكومية .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
( المادة الخامسة عشرة )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل بـه اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ربيع الآخر سنة 1424هـ&lt;br /&gt;
(الموافق 19 يونيه سنة 2003م )&lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
( حسنى مبارك )&lt;/b&gt; 
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/4">نصوص القوانين</category>
 <pubDate>Thu, 29 May 2008 02:07:42 -0500</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">370 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>قانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد</title>
 <link>http://qadaya.net/node/278</link>
 <description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 1  &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تنشأ هيئة عامة ( تسمى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد) تتمتع بالاستقلالية وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة ، تتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها مدينة القاهرة ، وللهيئة أن تنشئ فروعاً لها في المحافظات . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 2 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل من المصطلحات الآتية المعنى المبين قرينها : &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;الهيئة &lt;/b&gt;: الهيئة المنشأة بموجب هذا القانون . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المؤسسات التعليمية :&lt;/b&gt; الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس أياً كانت مسمياتها التابعة أو الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية والتعليم أو الأزهر الشريف أو غيرها حكومية كانت أو غير حكومية . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;البرنامج التعليمي&lt;/b&gt; : المناهج والمقررات الدراسية والأنشطة التي تكسب الدارس المعرفة والمهارات والقيم اللازمة لتحقيق هدف تعليمي أو تخصص دراسي محدد، والذي يتم منح الدارس درجة علمية أو شهادة اجتياز عند استيفاء مكوناته ومتطلباته . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المنهج :&lt;/b&gt; المكون المعرفي و المهارى والوجداني لتحقيق مخرجات التعليم المنشودة في فترة زمنية محددة. &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;التقويم &lt;/b&gt;: تحليل أداء المؤسسات والبرامج التعليمية وقياس مستوى جودة الأداء وتحديد ما قد يوجد من جوانب القصور وما يلزم لتلافيها تحقيقاً لمستوى الجودة المطلوب . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ضمان الجودة &lt;/b&gt;: هو استيفاء الجودة لجميع عناصر العملية التعليمية من مناهج ومؤسسات وطلاب ومعلمين وأساتذة ومختلف الأنشطة التي ترتبط بالعملية التعليمية . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;الإعتماد &lt;/b&gt;: إقرار الهيئة استيفاء المؤسسة التعليمية أو البرنامج التعليمي مستوى معيناً من معايير الجودة وفقاً لأحكام هذا القانون . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المعايير القياسية :&lt;/b&gt; هي الأسس التي تضعها اللجان المتخصصة بمشاركة جميع الجهات المعنية والمستفيدين من الخدمة التعليمية استرشاداً بالمعايير الدولية مع المحافظة على الذاتية الثقافية للأمة ، وتمثل الحد الأدنى لمستوى عناصر جودة المؤسسات أو البرامج التعليمية . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المعايير المعتمدة &lt;/b&gt;: هي المعايير التي تحددها المؤسسة التعليمية لنفسها وتعتمدها الهيئة بشرط ألا تقل عن المعايير القياسية . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 3&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;تهدف الهيئة إلى ضمان جودة التعليم وتطويره المستمر من خلال : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1 ـ  نشر الوعي بثقافة الجودة . &lt;br /&gt;
2 ـ  التنسيق مع المؤسسات التعليمية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء استرشاداً بالمعايير الدولية وبما لا يتعارض مع هوية الأمة . &lt;br /&gt;
3 ـ  دعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتي . &lt;br /&gt;
4 ـ توكيد الثقة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي في جودة مخرجات العملية التعليمية بما لا يتعارض مع هوية الأمة . &lt;br /&gt;
5 ـ  التقويم الشامل للمؤسسات التعليمية وبرامجها طبقاً للمعايير القياسية والمعتمدة لكل مرحلة تعليمية ولكل نوع من المؤسسات التعليمية .&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 4 &lt;/b&gt; &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات وعلى الأخص :&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;
1 ـ وضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم وإعداد تقارير التقويم والاعتماد والإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك وإعلام المجتمع بمستوى المؤسسات التعليمية وبرامجها ومدى قدرتها على تقديم الخدمة التعليمية وفقاً لرسالتها المعلنة . &lt;br /&gt;
2 ـ  وضع آليات نشر الوعي بثقافة الجودة والتطوير لدى المؤسسات التعليمية والمجتمع &lt;br /&gt;
3 ـ وضع المعايير والإجراءات لقياس مدى استيفاء المؤسسة التعليمية لشروط الاعتماد &lt;br /&gt;
4 ـ وضع أسس وآليات استرشادية لقيام المؤسسات التعليمية بالتقويم الذاتي . &lt;br /&gt;
5 ـ وضع أسس وقواعد وإجراءات الرقابة والمتابعة الدورية للاعتماد والمراجعة والتطوير المستمر لها في ضوء المتغيرات التربوية والعلمية . &lt;br /&gt;
6 ـ  تقويم البرامج والأداء في المؤسسات التعليمية، من حيث البنية الأساسية والأنشطة الطلابية والمجتمعية والمناخ التربوي وثقافة التعليم والتعلم والبحث العلمي . &lt;br /&gt;
7 ـ  إصدار شهادات الاعتماد وتجديدها وإيقافها وإلغاؤها في حالة عدم استيفاء الحد الأدنى من شروط  الاعتماد . &lt;br /&gt;
8 ـ تقديم المشورة للمؤسسات التعليمية التي لم تحقق المستويات المطلوبة من الجودة ، وذلك من خلال تقارير مكتوبة تبين جوانب القصور وما يلزم اتخاذ من إجراءات لتلافيها لتحقيق مستوى الجودة المطلوب . &lt;br /&gt;
9 ـ مراجعة وتطوير المعايير القياسية ومؤشرات قياس عناصر جودة التعليم بالتنسيق مع جميع الجهات  صاحبة المصلحة والمستفيدين من الخدمة التعليمية . &lt;br /&gt;
10 ـ الترخيص للأفراد ومنظمات المجتمع المدني وغيرها ممن تتوافر فيهم الشروط والمواصفات التي تحددها الهيئة بممارسة أعمال التقويم والقيام بزيارات المراجعة للمؤسسات التعليمية واستعانة الهيئة بهم فى هذه الأعمال . &lt;br /&gt;
11 ـ اقتراح التعديلات المتعلقة بأهداف ونظام عمل الهيئة في ضوء المستجدات والتطورات. &lt;br /&gt;
12 ـ إقامة علاقات تبادلية مع هيئات ومنظمات ضمان جودة التعليم والاعتماد النظيرة على المستويين &lt;br /&gt;
الإقليمي والدولي بهدف الاعتراف المتبادل بشهادات الاعتماد وفق ثوابت الأمة &lt;br /&gt;
13 ـ المشاركة في المؤتمرات الدولية وتنظيم مؤتمرات محلية إقليمية ودولية لنظم وأنشطة الجودة والاعتماد في التعليم . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 5 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
للمؤسسات التعليمية العاملة في مصر التي لا تخضع لأحكام هذا القانون أن تطلب إلى الهيئة القيام بأعمال التقويم والاعتماد لها .&lt;br /&gt;
ويجوز للهيئة القيام بأعمال التقويم والاعتماد للمؤسسات التعليمية العربية والأجنبية غير العاملة في مصر ، وذلك بناء على طلب هذه المؤسسات .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 6 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إصدار شهادات الاعتماد وتجديدها وإيقافها وإلغائها والقواعد التي تكفل سرية تداول أية بيانات أو معلومات تتعلق بهذه الإجراءات .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 7 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تكون شهادات الاعتماد التي تمنحها الهيئة صالحة للمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة تجديد الشهادة أو إيقافها أو إلغاؤها في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية خلال المدة المحددة وفقاً للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون &lt;br /&gt;
ويجوز التظلم من القرارات الصادرة عن الهيئة في شأن منح شهادات الاعتماد أو تجديدها أو إيقافها أو إلغاؤها أمام لجنة التظلمات التي يصدر قرار بتشكيلها من رئيس مجلس إدارة الهيئة .&lt;br /&gt;
وتنظيم اللائحة التنفيذية إجراءات تشكيل لجنة التظلمات ونظام عملها .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 8 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم إصدار شهادة الاعتماد للمؤسسة التعليمية بما لا يجاوز خمسين ألف جنية بما يتفق مع طبيعة كل شهادة ومؤسسة .&lt;br /&gt;
ويحدد مجلس الإدارة رسوم التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة على النحو المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة السابقة بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه للقرار الواحد .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 9&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تتم عمليات التقويم والاعتماد بموضوعية وشفافية ولا يجوز تعديل نتائج عمليات التقويم والاعتماد التي تنتهي إليها كل مرحلة من المراحل إلا إذا ثبت أنها لم تتم طبقاً لأسس التقويم والمعايير المعتمدة .&lt;br /&gt;
ويحظر على كل من ارتبط بالمؤسسة التعليمية بمصلحة ما على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن يشارك في أعمال التقويم والاعتماد . &lt;br /&gt;
كما يحظر على كل من شارك في أعمال التقويم والاعتماد تقديم استشارات أو دورات تدريبية للمؤسسة محل التقويم ، أو الإفصاح عن البيانات والمعلومات المتعلقة بأعمال التقويم قبل صدور قرار الهيئة .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 10 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تلتزم الهيئة بإخطار المؤسسة كتابة بتقرير التقويم خلال تسعة أشهر من تقديم المؤسسة للطلب المستوفى ،وتقديم نسخة إلى الوزارات والجهات الحكومية المختصة وإتاحة إطلاع الكافة عليه على أن يتضمن التقرير بياناً بكافة عناصر التقويم والاعتماد وحيثيات القرار .&lt;br /&gt;
وتمنح شهادة الاعتماد إذا تبين من عملية التقويم استيفاء المؤسسة التعليمية والبرنامج للمعايير المعتمدة خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار الكتابي ، فإذا وجد قصور في استيفاء هذه المعايير تحدد المؤسسة المدة اللازمة لاستيفاء جوانب القصور ثم تخطر الهيئة لإعادة التقويم ، ولا تمنح شهادة الاعتماد إلا بعد تلافى جوانب القصور .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 11 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تلتزم الهيئة برفع تقرير سنوي عن نتائج أعمالها وتوصياتها لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 12  &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تلتزم المؤسسات التعليمية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتقدم للحصول على شهادة الاعتماد . ويتولى الوزراء المختصون كل في مجال اختصاصه، تحديد آجال لاستيفاء المؤسسات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون أو التى تنشأ بعد هذا التاريخ المعايير المعتمدة والتقدم للحصول على شهادة الاعتماد . فإذا لم تتقدم المؤسسة للحصول على هذه الشهادة خلال الأجل المحدد أو أسفرت عملية التقويم عن عدم استيفائها المعايير المعتمدة خلال المدة المحددة يكون للوزير المختص بالتشاور مع الهيئة اتخاذ أحد الإجراءات أو التدابير المناسبة لتصحيح أوضاع المؤسسة وفقاً لأحكام القانون الخاضعة له . ومن قبيل ذلك تأهيل المؤسسة على نفقتها أو إلزامها بتغيير الإدارة أو إيقاف قبول طلاب جدد بالأقسام المختلفة للمؤسسة حتى تتم استيفاء كافة المعايير وذلك خلال عام دراسي واحد . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة13 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
على أجهزة الدولة والمؤسسات التعليمية معاونة الهيئة فى أداء مهامها وتيسير مباشرتها للأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بذلك . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 14  &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية يتكون من خمسة عشر عضواً من بين خبراء التعليم ممن لهم دراية كافية في مجال تقويم الأداء وضمان جودة التعليم في جميع مجالاته ولا تتعارض مصالح أي منهم مع أهداف الهيئة &lt;br /&gt;
ويعين القرار من بين أعضاء المجلس رئيساً وثلاث نواب للرئيس ، أحدهم لشئون التعليم العالي والآخر لشئون التعليم قبل الجامعي والثالث لشئون الأزهر ، ويحدد القرار المعاملة المالية لهم وما يتقاضاه باقي أعضاء المجلس من مكافآت وبدلات .&lt;br /&gt;
ويحل أسبق النواب الحاضرين في قرار التشكيل محل رئيس مجلس الإدارة في مباشرة اختصاصه حال غيابه .&lt;br /&gt;
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 15 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه مناسباً من القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وعلى الأخص : &lt;br /&gt;
1 ـ  وضع السياسة العامة وخطط وبرامج وأنشطة الهيئة التي تكفل تحقيق أهدافها . &lt;br /&gt;
2 ـ إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة ، وجدول توصيف الوظائف بها . &lt;br /&gt;
3 ـ وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وغيرها من اللوائح ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية . &lt;br /&gt;
4 ـ  التصديق على منح شهادات الاعتماد أو تجديدها أو إيقافها أو إلغائها . &lt;br /&gt;
5 ـ الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي. &lt;br /&gt;
6 ـ  تحديد فئات رسوم إصدار شهادات الاعتماد ومقابل الخدمات التي تطلبها المؤسسات التعليمية وذلك وفقاً للحدود المبينة في هذا القانون ولائحته التنفيذية . &lt;br /&gt;
7 ـ قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات غير المشروطة التي تقدم للهيئة من غير المؤسسات التعليمية الخاضعة للتقييم وذلك بما لا يتعارض مع أهدافها . &lt;br /&gt;
8 ـ اعتماد التقارير السنوية عن نتائج أعمال الهيئة . &lt;br /&gt;
9 ـ النظر في الموضوعات التي تطلب الوزارات أو الجهات الحكومية المختصة أو رئيس مجلس الإدارة عرضها على المجلس من المسائل المتصلة بنشاط الهيئة . &lt;br /&gt;
10 ـ  الموافقة على إنشاء فروع للهيئة في المحافظات . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 16 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسه .&lt;br /&gt;
كما يجوز انعقاد المجلس بناء على طلب سبعة من أعضائه وفى كل الأحوال لا يكون الانعقاد صحيحاً إلا بحضور أحد عشر عضواً على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نوابه ،و تصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي من الرئيس . &lt;br /&gt;
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته أو بأداء مهمة محددة .&lt;br /&gt;
و للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة فى مجال عمل الهيئة دون أن يكون لهم حق التصويت . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 17 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة الإشراف على حسن سير العمل بها ، بما يكفل تحقيق الهيئة لأهدافها وعلى الأخص : &lt;br /&gt;
1 ـ إدارة الهيئة وتصريف شئونها في إطار السياسة التي يقرها مجلس إدارة الهيئة . &lt;br /&gt;
2 ـ متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة . &lt;br /&gt;
3 ـ  اقتراح السياسة العامة للهيئة وخطط عملها . &lt;br /&gt;
4 ـ إصدار شهادات الاعتماد وتجديدها وإلغاؤها بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة . &lt;br /&gt;
5 ـ اقتراح مشروعات اللوائح المالية والإدارية والفنية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وغيرها &lt;br /&gt;
من اللوائح وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية . &lt;br /&gt;
6 ـ إعداد تقارير دورية عن نشاط الهيئة وعرضها على مجلس الإدارة . &lt;br /&gt;
7 ـ الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي والعرض على مجلس الإدارة . &lt;br /&gt;
8 ـ إعداد برامج تدريب الكوادر البشرية المنوط بها تنفيذ خطط وسياسات الهيئة والقيام بالأعمال المنوطة بها . &lt;br /&gt;
9 ـ إجراء التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية في الأمور ذات الاهتمام المشترك .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 18 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير .&lt;b&gt; &lt;br /&gt;
مادة 19 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تستعين الهيئة في أداء عملها بعدد كاف من العاملين المؤهلين ويكون لها إنشاء الإدارات الفنية ، وتشكل اللجان المتخصصة اللازمة لتحقيق أهدافها ، ويضم الهيكل التنظيمي للهيئة ، على الأخص الإدارات الآتية : &lt;br /&gt;
1 ـ إدارة التطوير والمتابعة . &lt;br /&gt;
2 ـ إدارة المواصفات وتحديد معايير الجودة . &lt;br /&gt;
3 ـ  إدارة الاعتماد . &lt;br /&gt;
4 ـ إدارة المعلومات &lt;br /&gt;
5 ـ إدارة الشئون المالية والإدارية &lt;br /&gt;
6 ـ  إدارة التظلمات &lt;br /&gt;
7 ـ إدارة التدريب &lt;br /&gt;
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات كل إدارة .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 20 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;تتكون موارد الهيئة من المصادر الآتية : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1 ـ  ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات في السنوات الخمس الأولى من بدء نشاطها ما لم تقض الضرورة بغير ذلك . &lt;br /&gt;
2 ـ  مقابل الخدمات والاستشارات التي تؤديها الهيئة في نطاق تحقيق أهدافها . &lt;br /&gt;
3 ـ رسوم إصدار شهادات الاعتماد للمؤسسة التعليمية ورسوم التظلم من قرارات الهيئة . &lt;br /&gt;
4 ـ المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يوافق مجلس الإدارة على قبولها بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة وبما يتفق مع أحكام القانون. &lt;br /&gt;
5 ـ عائد استثمار أموال الهيئة . &lt;br /&gt;
6 ـ حصيلة الغرامات المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 21 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية ،وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها .&lt;br /&gt;
وتودع أموال الهيئة في حساب بالبنك المركزي ،ويرحل فائض هذا الحساب من سنة إلى أخرى .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 22 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
أموال الهيئة أموال عامة ، ولها في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة23  &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة (9) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 24 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 25 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره &lt;br /&gt;
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . &lt;br /&gt;
صدر برئاسة الجمهورية في 9 جمادى الأولى سنة 1427 هـ (الموافق 5 يونيه سنة 2006  ) &lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/4">نصوص القوانين</category>
 <pubDate>Sat, 16 Feb 2008 08:08:39 -0600</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">278 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>قانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارية معدلا بالقانون 23 لسنة 1992</title>
 <link>http://qadaya.net/node/277</link>
 <description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;قانون رقم 25 لسنة 1968 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;بإصدار قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارية &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;معدلا بالقانون 23 لسنة 1992 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;والقانون 18 لسنة 1999 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;الجريدة الرسمية العدد 22 الصادر في 30 / 5 / 1968 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;باسم الأمة – رئيس الجمهورية &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;قرر مجلس الامة القانون الاتي نصه . وقد أصدرناه . &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 1 &lt;br /&gt;
يلغي الباب السادس من الكتاب الاول من القسم الاولي من القانون المدني . والباب السابع من الكتاب الاول من قانون الرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 ، ويستعاض عن النصوص الملغاة بنصوص القانون الرافق ، كما يلغي كل نص أخر يخالف أحكامه . &lt;br /&gt;
مادة 2 &lt;br /&gt;
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره . &lt;br /&gt;
يبصم هذا القانون بخلتم الدولة وينفذ كقانون مون قوانينها . &lt;br /&gt;
صدر برياسة الجمهورية في 3 ربيع الاول سنة 1388هـ 30 مايو سنه 1968 م &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;الباب الاول – أحكامه عامة &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;مادة1 &lt;br /&gt;
علي الدائن اثبات الالتزم وعلي المدين اثبات التخلص منه . &lt;br /&gt;
مادة 2 &lt;br /&gt;
يجب أن تكون الوقائع المراد اثباتها متعلقة بالدعوي ومنتجة فيها وجائز قبولها . &lt;br /&gt;
مادة 3 &lt;br /&gt;
اذا ندبت المحكمة احد قضائها لمباشرة اجراء من اجراءات الاثبات ، وجب عليها ان تحدد أجلا لا يجاوز ثلاثة اسابيع لمباشرة هذا الاجراء . &lt;br /&gt;
ويعين رئيس الدائرة عند الاقتضاء من يخلف القاضي المنتدب . &lt;br /&gt;
مادة 4 &lt;br /&gt;
اذا كان المكان الواجب اجراء الاثبات فيه بعيدا عن مقر المحكمة جاز لها ان تندب لاجرائه قاضي محكمة المواد الجزئية الذي يقع هذا المكان في دائرتها ، وذلك مع مراعاة الميعاد المنصوص علية في المادة السابقة . &lt;br /&gt;
مادة 5 &lt;br /&gt;
الاحكام الصادرة باجراء الاثبات لا يلزم تسبيبها ، مالم تتضمن قضاء قطعيا . &lt;br /&gt;
ويجب اعلان الاوامر الصادرة بتعيين تاريخ اجراء الاثبات والا كان العمل باطلا . &lt;br /&gt;
ويكون الاعلان بناء علي طلب قلم الكتاب بميعاد يومين . &lt;br /&gt;
مادة 6 &lt;br /&gt;
كلما استلزم اتمام الاجراء أكثر من جلسة ، أو أكثر من يوم ذكر في المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل اليهما ، ولا محل لاخبار من كونها غائبا بهذا التأجيل . &lt;br /&gt;
مادة 7 &lt;br /&gt;
تقدم المسائل العارضة المتعلقة باجراءات الاثبات للقاضي المنتدب ومالم يقدم له منها لا يجوز عرضة علي المحكمة . &lt;br /&gt;
وما يصدره القاضي المنتدب من القرارات في هذه المسائل يكون واجب النفاذ والخصوم الحق في اعادة عرضها علي المحكمة عند نظر القضية ما لم ينص القانون علي غير ذلك . &lt;br /&gt;
مادة 8 &lt;br /&gt;
علي القاضي المنتدب اذا احال القضية علي المحكمة لاي سبب ان يعين لها اقرب جلسة مع اعلان الغائب من الخصوم بتاريخ الجلسة بوساطة قلم الكتاب . &lt;br /&gt;
مادة 9 للمحكمة ان تعدل عما امرت به من اجراءات الاثبات بشرط ان تبين اسباب العدول بالمحضر ويجوز لها الا تأخذ بنتيجه الاجراء بشرط ان تبين اسباب ذلك في حكمها . &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الباب الثاني – الادلة الكتابية &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;الفصل الاول – المحررات الرسمية &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;مادة 10 &lt;br /&gt;
المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ما تم علي يدية أو ما تلقاه من ذو الشأن ، وذلك طبقا للاوضاع القانون وفي حدود سلطتة واختصاصة . &lt;br /&gt;
فاذا لم تكسب هذه المحررات صفه رسمية ، فلا يكون لها الا قيمة المحررات العرفية متي كان ذوو الشأن قد وقعوها بامضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم . &lt;br /&gt;
مادة 11 &lt;br /&gt;
المحررات الرسمية حجة علي الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره مالم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانون . &lt;br /&gt;
مادة 12 &lt;br /&gt;
اذا كان اصل المحرر الرسمي موجود فان صورته الرسمية خطية كانت او فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة الأصل . &lt;br /&gt;
وتعتبر الصورة مطابقة للاصل ما لم ينازع في ذلك احد الطرفين وفي هذه الحالة تراجع الصورة علي الاصل . &lt;br /&gt;
مادة 13 &lt;br /&gt;
اذا &lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/4">نصوص القوانين</category>
 <pubDate>Sat, 16 Feb 2008 08:00:34 -0600</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">277 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>القانون رقم 7 لسنة 2000      بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها</title>
 <link>http://qadaya.net/node/276</link>
 <description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;     باسم الشعب &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;رئيس الجمهورية &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المادة الأولى &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة الثانية &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل ، برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل ، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة ، ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها ، تختاره السلطة المختصة ، وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الآخر فى النزاع أو من ينوب عنه ، فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل فى اللجنة ويجوز عند الضرورة أن تكون رئاسة اللجنة لأحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة الثالثة &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يكون اختيار رؤساء لجان التوفيق من رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من المقيدين فى الجداول التي تعد لهذا الغرض ، بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية . &lt;br /&gt;
وينشئ وزير العدل بقرار منه الجهة التي تتولى ( فى وزارة العدل ) إعداد الجداول المشار إليها فى الفقرة السابقة ، ويحدد القرار شروط وإجراءات القيد فيها ومراجعتها . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة الرابعة &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أى أجهزتها طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة ، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها ، عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم ، تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه ، ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة الخامسة &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يكون لكل لجنة أمانة فنية فى الجهة المشكلة فيها ، تتلقى طلبات التوفيق وقيدها ، ويصدر بتنظيم العمل فيها قرار من وزير العدل . &lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة السادسة &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يقدم ذو الشأن طلب التوفيق إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة ، ويتضمن الطلب فضلا عن البيانات المتعلقة باسم الطالب والطرف الآخر فى النزاع وصفة كل منهما وموطنه ، موضوع الطلب وأسانيده ، ويرفق به مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته ، وتقرر اللجنة عدم قبول الطلب إذا كان متعلقا بأى من القرارات الإدارية النهائية المشار إليها فى الفقرة ( ب ) من المادة ( 12 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، إلا إذا قدم خلال المواعيد المقررة للطعن فيه بالإلغاء وبعد تقديم التظلم منه وانتظار المواعيد المقررة للبت فيه وفق أحكام الفقرة المذكورة . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة السابعة &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يحدد رئيس اللجنة ميعادا لنظر الطلب يخطر به أعضاؤها ، ويكون له تكليف أى من طرفى النزاع بتقديم ما يراه لازما من الإيضاحات والمستندات قبل الميعاد المحدد لنظر الطلب ، ولكل من طرفى النزاع أن يحضر أمام اللجنة بشخصه أو بوكيل عنه لتقديم دفاعه. &lt;br /&gt;
وتنظر اللجنة طلب التوفيق دون تقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضى . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة الثامنة&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها وللجنة أن تستعين بمن تراه من أهل الخبرة وتصدر اللجنة تصوياتها بأغلبية أراء الأعضاء فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس وتكون مداولات اللجنة سرية &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة التاسعة &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تصدر اللجنة تصوياتها فى المنازعات مع إشارة موجزة لأسبابها تثبت بمحضرها وذلك فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب التوفيق اليها وتعرض التوصية خلال سبعة ايام من صدورها على السلطة المختصة والطرف الاخر فى النزاع فاذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الاخر كتابة خلال خمسة عشر يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة اثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر موقع بين الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذى ويبلغ الى السلطة المختصة بالتنفيذ .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة العاشرة &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
اذا لم يقبل أحد طرفى النزاع توصية اللجنة خلال المدة المشار اليها فى المادة التاسعة من هذا القانون أو انقضت هذه المدة دون أن يبدى الطرفان أو احدهما رأيه بالقبول أو الرفض أو لم تصدر اللجنة توصيتها خلال ميعاد الستين يوما يكون لكل من طرفى النزاع اللجوء الى المحكمة المختصة ، ويترتب على تقديم طلب التوفيق الى اللجنة المختصة وقف المدد المقررة قانونا لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها ، وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة بالفقرة السابقة . ويتولى قلم كتاب المحكمة التى ترفع اليها الدعوى عن ذات النزاع ضم ملف التوفيق الى أوراق الدعوى .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادية الحادية عشرة&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات الغاء القرارات الادارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء الى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لاحكام هذا القانون الا بعد تقديم طلب التوفيق الى اللجنة المختصة وفوات الميعاد لاصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة الثانية عشرة &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
عدا الدعاوى التى اقفل فيها باب المرافعة يجوز لأى من الطرفين فى الدعاوى القائمة عند العمل بهذا القانون بشأن منازعات خاضعة لاحكامه أن يطلب الى المحكمة التى تنظر الدعوى وفى أى حالة كانت عليها وقف السير فيها لتقديم طلب التوفيق فاذا قبل الطرف الاخر أمرت المحكمة بوقف السير فى الدعوى لمدة تسعين يوما واحالتها الى اللجنة  مباشرة وحددت ميعادا لاستئناف السير فيها غايته الثلاثون يوما التالية لانتهاء مدة الوقف .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة الثالثة عشرة &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يصدر وزير العدل قرارا يتضمن تعيين مقار لجان التوفيق واجراءات تقديم الطلبات اليها وقيدها والاخطار بها وبما تحدده من جلسات واجراءات العمل فى اللجان وغير ذلك مما يستلزمه تنفيذ أحكام هذا القانون  ، كما يصدر وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى  للهيئات القضائية قرارا بقواعد مكافأت رؤساء اللجان .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة الرابعة عشرة&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به  اعتبارا من أول اكتوبر سنة 2000 .&lt;br /&gt;
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .&lt;br /&gt;
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ذى الحجة سنة 1420 الموافق 4 ابريل 2000&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/4">نصوص القوانين</category>
 <pubDate>Sat, 16 Feb 2008 07:52:52 -0600</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">276 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>قانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته</title>
 <link>http://qadaya.net/node/274</link>
 <description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt; الباب الأول : فى الحقوق السياسية ومباشرتها&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;(مادة 1) (1)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية :&lt;br /&gt;
أولاً : إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور .&lt;br /&gt;
ثانياً : انتخاب كل من :&lt;br /&gt;
1- رئيس الجمهورية .&lt;br /&gt;
2- أعضاء مجلس الشعب .&lt;br /&gt;
3- أعضاء مجلس الشورى .&lt;br /&gt;
4- أعضاء المجالس الشعبية المحلية .&lt;br /&gt;
ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية ، وتكون مباشرة الحقوق الأخرى على النحو وبالشروط المبينة فى هذا القانون .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;(مادة 2) (1)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يحرم من مباشرة الحقوق السياسية :&lt;br /&gt;
(1) المحكوم عليه فى جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .&lt;br /&gt;
(2) من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله ، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم . (2)&lt;br /&gt;
(3) ...................... (3)&lt;br /&gt;
(4) المحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية ، كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة ، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره .&lt;br /&gt;
(5) المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 41 إلى 51 من هذا القانون ، وذلك مالم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه، أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره.(4)&lt;br /&gt;
(6) من سبق فصله من العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائى بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه .&lt;br /&gt;
(7) .................................. (5)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 3 )&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتى ذكرهم :&lt;br /&gt;
(1) المحجور عليهم مدة الحجر .&lt;br /&gt;
(2) المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم .&lt;br /&gt;
(3) الذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الباب الأول (مكرراً) : اللجنة العليا للانتخاب&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
( مادة 3 ) مكرراً&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تنشأ لجنة عليا للانتخابات تشكل برئاسة وزير العدل وعضوية :&lt;br /&gt;
- ثلاثة من رجال القضاء الحاليين بدرجة نائب رئيس محكمة النقض أو ما يعادلها ومثلهم كاحتياطيين يختارهم مجلس القضاء الأعلى . &lt;br /&gt;
- ستة من الشخصيات العامة غير المنتمين إلى أى حزب سياسى، يختار مجلس الشعب أربعة منهم على أن يكون اثنان منهم على الأقل من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ، ويختار مجلس الشورى اثنين أحدهما على الأقل من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ، وذلك لمدة ست سنوات ، ويختار كل من المجلسين عدداً مساوياً من كل من الفئتين كأعضاء احتياطيين .&lt;br /&gt;
فإذا وجد مانع لدى أحد من أعضاء اللجنة حل محله أحد الأعضاء الاحتياطيين بحسب ترتيب اختيارهم .&lt;br /&gt;
- ممثل لوزارة الداخلية .&lt;br /&gt;
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
( مادة 3 ) مكرراً (أ)&lt;br /&gt;
تكون للجنة شخصية اعتبارية عامة ، مقرها مدينة القاهرة ، وتتمتع بالاستقلال فى ممارسة اختصاصاتها .&lt;br /&gt;
وتكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها واختصاصها قرار من رئيس اللجنة . &lt;br /&gt;
وتكون لها ميزانية خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة . &lt;br /&gt;
وتصدر اللجنة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم العمل بها .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
( مادة 3 ) مكرراً (ب)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور رئيسها وسبعة من أعضائها على الأقل . &lt;br /&gt;
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية ثمانية أصوات . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;( مادة 3 ) مكرراً (ج)&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;تتولى اللجنة الاختصاصات الآتية : &lt;br /&gt;
1- وضع قواعد إعداد جداول الانتخابات ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها . &lt;br /&gt;
2- اقتراح قواعد تحديد الدوائر الانتخابية . &lt;br /&gt;
3- وضع القواعد العامة لتنظيم الدعاية الانتخابية . &lt;br /&gt;
4- الإسهام فى جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية . &lt;br /&gt;
5- متابعة الالتزام بمواثيق الشرف المتصلة بالانتخابات . &lt;br /&gt;
6- إعلان النتيجة العامة للانتخابات والاستفتاء . &lt;br /&gt;
7- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 3 ) مكرراً (د)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة فى مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه الاختصاصات ، وللجنة أن تستعين بأى جهة فى أداء مهامها .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الباب الثانى : فى جداول الانتخاب&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
( مادة 4 ) (1)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجب أن يقيد فى جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث ، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 5 ) (2)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تنشأ جداول انتخاب تقيد فيها أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب فى أول نوفمبر من كل سنة وحتى الحادى والثلاثين من يناير من السنة التالية ، ولم يلحق بهم أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية ، وتعرض هذه الجداول فى الأول من شهر فبراير إلى اليوم الأخير منه وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;( مادة 6 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تبين اللائحة الجهات التى يعد لكل منها جدول انتخاب خاص كما تتضمن اللائحة بيان كيفية إعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتعديلها وعرضها والجهات التى تحفظ فيها وتشكيل اللجان التى تقوم بالقيد وغيره مما هو منصوص عليه فى هذا القانون .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 7 ) (3)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تقوم النيابة العامة بإبلاغ وزارة الداخلية بالأحكام النهائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها .&lt;br /&gt;
وفى حالة فصل العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التى كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ .&lt;br /&gt;
ويجب أن يتم الإبلاغ فى جميع الحالات خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذى يصبح فيه الحكم أو القرار نهائياً .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 8 ) (4)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
للجنة القيد أن تطلب ممن قيد اسمه أو ممن يراد قيد اسمه أن يثبت شخصيته وسنه وجنسيته . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 9 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لا يجوز أن يقيد الناخب فى أكثر من جدول انتخاب واحد .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 10 )(5)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لا يجوز إدخال أى تعديل على جداول الانتخاب بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء ، على أن تبدأ المواعيد المنصوص عليها فى المادة (5) وما بعدها كاملة من جديد من اليوم التالى لإعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 11 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
الموطن الانتخابى هو الجهة التى يقيم فيها الشخص عادة ، ومع ذلك يجوز له أن يختار لقيد اسمه الجهة التى بها محل عمله الرئيسى أو التى له بها مصلحة جدية أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيماً فيها .&lt;br /&gt;
وتبين اللائحة التنفيذية الطريقة التى يتم بها هذا الاختيار وموعده .&lt;br /&gt;
وعلى الناخب إذا غير موطنه الانتخابى أن يعلن هذا التغيير بالطريقة التى تعين وفقاً للفقرة السابقة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 12 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعتبر الموطن الانتخابى للمصريين المقيمين فى الخارج المقيدين فى القنصليات المصرية ، فى آخر جهة كانوا يقيمون فيها عادة فى مصر قبل سفرهم، أما المصريون الذين يعملون على السفن المصرية ، فيكون موطنهم الانتخابى فى الميناء المقيدة به السفينة التى يعملون عليها .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;( مادة 13 ) (1)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
...............................................&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;( مادة 14 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجب عرض جداول الانتخاب .&lt;br /&gt;
وتبين اللائحة التنفيذية طريقة هذا العرض وكيفيته .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 15 )(2)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لكل من أهمل قيد اسمه فى جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجدول ، أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد .&lt;br /&gt;
ولكل ناخب مقيد اسمه فى أحد جداول الانتخاب ، أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق ، أو حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد .&lt;br /&gt;
ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة، وتقدم كتابة لمدير أمن المحافظة وتقيد بحسب تاريخ ورودها فى سجل خاص ، وتعطى إيصالات لمقدميها .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 16 ) (3) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تفصل فى الطلبات المشار إليها فى المادة السابقة لجنة مؤلفة من رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيساً وعضوية مدير الأمن بها ورئيس نيابة يختاره النائب العام، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها، وتبلغ قراراتها إلى ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 17 )(4)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لكل من رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن ـ بغير رسوم ـ فى قرار اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة ، وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها فى سجل خاص ، وإخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة وذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن ، وعلى أن يتم الإخطار قبل ذلك بخمسة أيام على الأقل .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 18 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجوز لكل ناخب مقيد اسمه فى أحد جداول الانتخاب أن يدخل خصماً أمام المحكمة فى أى نزاع بشأن قيد أى اسم أو حذفه .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 19 ) (5) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعون على وجه السرعة ، وتكون الأحكام الصادرة فى هذا الشأن غير قابلة للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن .&lt;br /&gt;
وللمحكمة أن تقضى على من يرفض طعنه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;( مادة 20 ) (6)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
على قلم كتاب المحكمة إخطار مدير أمن المحافظة ولجان القيد بالأحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال الخمسة الأيام التالية لصدورها .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 21 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يسلم رئيس لجنة القيد لكل من قيد اسمه فى جدول الانتخاب شهادة بذلك ، يعين شكلها ومحتوياتها وطريقة تسليمها لذوى الشأن فى اللائحة التنفيذية .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الباب الثالث : فى تنظيم عمليتى الاستفتاء والانتخاب&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
( مادة 22 ) (1)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية ، والتكميلية بقرار من وزير الداخلية ، ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بثلاثين يوماً على الأقل .&lt;br /&gt;
أما فى أحوال الاستفتاء ، فيجب أن يتضمن القرار موضوع الاستفتاء والتاريخ المعين له وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها فى حالات الاستفتاء المقررة فى الدستور .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 23 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعلن القرار الصادر بدعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء بنشره فى الجريدة الرسمية . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 24 )(2)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يحدد وزير الداخلية عدد اللجان العامة والفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب ويعين مقارها ، وتشكل كل من هذه اللجان من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين ، ويعين أمين لكل لجنة . &lt;br /&gt;
ويعين رؤساء اللجان العامة من أعضاء الهيئات القضائية . ويعين رؤساء اللجان الفرعية من أعضاء الهيئات القضائية فى أحوال الانتخاب لعضوية مجلسى الشعب والشورى والاستفتاء المنصوص عليه فى المادتين 127 ، 136 من الدستور ، وفى غير ذلك من أحوال الانتخاب والاستفتاء المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون ، يعين رؤساء اللجان الفرعية من العاملين فى الدولة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع العام . وفى جميع الأحوال يكون اختيار أمناء اللجان العامة والفرعية من بين هؤلاء العاملين .&lt;br /&gt;
وتتولى كل هيئة قضائية تحديد أعضائها الذين توافق على اختيارهم للإشراف على عملية الاقتراع ، وترسل بياناً بأسمائهم إلى وزير العدل ، لينسق بينهم فى رئاسة اللجان . أما من عداهم فيكون اختيارهم بعد موافقة الجهات التى يتبعونها . &lt;br /&gt;
ويصدر بتشكيل اللجان العامة والفرعية وأمنائها قرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالتنسيق مع وزير الداخلية ، وفى جميع الأحوال يحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجان من يحل محل الرئيس عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل ، على أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية فى الأحوال التى يوجب القانون فيها ذلك .(3) &lt;br /&gt;
وفى حالة الانتخاب لعضوية مجلسى الشعب والشورى يكون لكل مرشح أن يندب عضوا من بين الناخبين فى نطاق اللجنة العامة لتمثيله فى ذات اللجنة العامة، وعضواً من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله فى ذات اللجنة الفرعية وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة فى اليوم السابق على يوم الانتخاب ، فإذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء فى عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين إلى اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسماؤهم فى نطاق اللجنة على الوجه السابق ، فإذا زاد عدد المندوبين على ستة وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين . &lt;br /&gt;
وفى جميع الأحوال تبدأ عملية الانتخاب أو الاستفتاء إذا مضت ساعة على الميعاد المحدد لها ، دون أن يتقدم المرشحون بمندوبين عنهم أو إذا لم يتمكن رئيس اللجنة من استكمال من يحل محلهم .&lt;br /&gt;
وكذلك يكون لكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين فى ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية ، ويكون لهذا الوكيل حق الدخول فى جمعية الانتخاب أثناء مباشرة عملية الانتخاب ، وأن يطلب إلى رئيس اللجنة إثبات ما يعن له من ملاحظات بمحضر الجلسة ، ولا يجوز له دخول قاعة الانتخاب فى غير هذه الحالة، ويكفى أن يصدق على هذا التوكيل من إحدى جهات الإدارة ، ويكون التصديق بغير رسم ولو كان أمام إحدى الجهات المختصة بالتصديق على التوقيعات ولا يجوز أن يكون المندوب أو الوكيل عمدة أو شيخاً ولو كان موقوفاً . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 25 ) (1)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذا غاب مؤقتاً أحد أعضاء اللجنة أو أمينها ، عين الرئيس من يحل محله من الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 26 )(2&lt;/b&gt;)&lt;br /&gt;
حفظ النظام فى جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة ، وله فى ذلك طلب رجال الشرطة أو القوة العسكرية عند الضرورة ، على أنه لا يجوز أن تدخل الشرطة أو القوة العسكرية قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وجمعية الانتخاب ، هى المبنى الذى توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذى حوله ، ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 27 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين ، ويحظر حضورهم حاملين سلاحاً ، ويجوز للمرشحين دائما الدخول فى قاعة الانتخاب . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 28 )(3)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة السابعة مساءً ، ومع ذلك إذا وجد فى جمعية الانتخاب إلى الساعة السابعة مساءً ناخبون لم يبدوا آراءهم تحرر اللجنة كشفاً بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء إلى ما بعد إبداء آرائهم.  &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;( مادة 29 ) (4) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يكون الإدلاء بالصوت فى الانتخاب ، وإبداء الرأى فى الاستفتاء بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك . &lt;br /&gt;
وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء ، وينتحى الناخب جانباً من الجوانب المخصصة لإبداء الرأى فى قاعة الانتخاب ذاتها ، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس ليضعها فى الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب ، ثم يقوم الناخب بغمس إصبعه فى مداد غير قابل للإزالة إلا بعد أربع وعشرين ساعة على الأقل بعد الإدلاء بصوته فى الانتخاب ويوقع قرين اسمه فى كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه . &lt;br /&gt;
وضماناً لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل مرشح للانتخاب أو كل موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز على الوجه الذى يحدد بقرار من وزير الداخلية .&lt;br /&gt;
كما تبين اللائحة التنفيذية شكل البطاقة ومحتوياتها وطريقة التأشير عليها ولا يجوز استعمال القلم الرصاص . &lt;br /&gt;
ومع ذلك فإنه يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوى العاهات الذين لايستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أن يبدوها شفاهة بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم ويثبت أمين اللجنة رأى الناخب فى بطاقته ويوقع عليها الرئيس ويؤشر قرين اسم الناخب فى كشف الناخبين بما يفيد أنه أبدى رأيه على ذلك الوجه . &lt;br /&gt;
ويجوز أيضاً ، لهؤلاء الناخبين ، أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام اللجنة تدوين الرأى الذى يبدونه على بطاقة انتخاب أو استفتاء يتناولها من الرئيس وتثبت هذه الإنابة فى المحضر . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 30 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لا يجوز للناخب أن يدلى برأيه أكثر من مرة فى الانتخاب &lt;br /&gt;
أو الاستفتاء الواحد . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 31 ) (5) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب وأن يثبت شخصيته بأية وسيلة بما فى ذلك تعرف مندوبى المرشحين باللجنة على شخصيته ، ويقبل رأى من فقدت شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب متى كان مقيداً بجداول الناخبين باللجنة . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 32 )(6)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
على رئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أن يوقع على الشهادة الانتخابية بما يفيد أن الناخب قد أعطى صوته ، وعلى أمين اللجنة أن يوقع فى كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه بما يفيد ذلك . &lt;br /&gt;
على أنه فى حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يوجد فى مدينة &lt;br /&gt;
أو قرية غير المدينة أو القرية المقيد اسمه فيها ، أن يبدى رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التى يوجد فيها ، بشرط أن يقدم لهذه الجهة شهادته الانتخابية . &lt;br /&gt;
وفى هذه الحالة يثبت الأمين ، من واقع البيانات الواردة بالشهادة اسم الناخب ولقبه وموطنه الانتخابى ، والمركز أو القسم أو البندر ورقم القيد فى جدول الانتخاب ، وذلك فى كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليه رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمينها . &lt;br /&gt;
وعلى الرئيس تسليم نسخة من هذا الكشف إلى مأمور المركز أو القسم أو البندر الذى يقع فى دائرته مقر اللجنة . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 33 ) (7) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تعتبر باطلة جميع الآراء المعلقة على شرط أو التى تعطى لأكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه ، أو إذا اثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل عليه . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 34 )(8)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المعين لذلك ، وتختم صناديق أوراق الانتخاب أو الاستفتاء ، ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها إلى رئيس لجنة الفرز . &lt;br /&gt;
وتتكون لجنة الفرز برئاسة رئيس اللجنة العامة وعضوية اثنين من رؤساء اللجان الفرعية يختارهما رئيس اللجنة العامة ، ويتولى أمانة لجنة الفرز أمين اللجنة العامة ، وذلك بحضور رئيس كل لجنة فرعية أثناء فرز أوراق الانتخاب أو الاستفتاء الخاصة بلجنته ، وللجنة الفرز أن تعهد إليه بإجراء هذا الفرز تحت إشرافها . &lt;br /&gt;
ولكل مرشح أن يوكل عنه من يحضر لجنة الفرز وذلك فى الدائرة التى رشح فيها ، ويجب على لجنة الفرز أن تتم عملها فى اليوم التالى على الأكثر . &lt;br /&gt;
وتحرر لجنة الفرز محضراً بإجراءات فرز صندوق كل لجنة فرعية يوقع عليه من رئيس لجنة الفرز وأمينها ورئيس اللجنة الفرعية . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;( مادة 35 ) (1)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تفصل لجنة الفرز فى جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب &lt;br /&gt;
أو الاستفتاء وفى صحة أو بطلان إبداء كل ناخب لرأيه . &lt;br /&gt;
وتكون المداولات سرية ، ولا يحضرها سوى رئيس اللجنة وأعضائها . &lt;br /&gt;
وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وفى حالة تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس . &lt;br /&gt;
وتدون القرارات فى محضر اللجنة وتكون مسببة ، ويوقع عليها من رئيس اللجنة وأعضائها ويتلوها الرئيس علنا . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 36 )(2)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات فى دائرته ، ويوقع هو وأمين اللجنة العامة فى الجلسة على ثلاث نسخ من محضرها ترسل إحداها مع كل أوراق الانتخاب أو الاستفتاء إلى وزير الداخلية والثانية إلى اللجنة العليا للانتخابات مباشرة ، وتحفظ النسخة الثالثة بمقر مديرية الأمن . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 37 )(3)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للانتخاب أو الاستفتاء بقرار منه خلال الأيام الثلاثة التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة نتائج الانتخاب أو الاستفتاء فى الدوائر الانتخابية . &lt;br /&gt;
وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية خلال يومين من تاريخ صدوره .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 38 )(4)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يرسل رئيس اللجنة العليا للانتخابات عقب إعلان نتيجة الانتخاب إلى كل من المرشحين المنتخبين شهادة بانتخابه خلال شهر من تاريخ الإعلان&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الباب الرابع : فى جرائم الانتخاب&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;( مادة 39 ) (2)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب على الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها فى المواد التالية . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 40 )(3)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بغـرامة لا تجاوز مائة جنيه من كان اسمه مقيداً بجداول الانتخاب وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 41 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أى من أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده .&lt;br /&gt;
فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن ، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 42 )(4)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة الحبس . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 43 )(5)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 44 )(6)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده ، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
( مادة 45 )(7)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره ، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 46 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ، كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أى ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة فى تلك النتيجة ، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 47 )(8)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره فى جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 48 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه : &lt;br /&gt;
أولاً : كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى فى الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين .&lt;br /&gt;
ثانياً : كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكى يحمله على الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين أو الامتناع عنه . &lt;br /&gt;
ثالثاً : كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره . &lt;br /&gt;
رابعاً : كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخباراً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك ، بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء . &lt;br /&gt;
فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت العقوبة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 49 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين : &lt;br /&gt;
أولاً : كل من أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم أن اسمه قيد فى الجداول بغير حق . &lt;br /&gt;
ثانياً : كل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره .&lt;br /&gt;
ثالثاً: كل من اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 50 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 51 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب على الشروع فى الجنح المنصوص عليها فى هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
( مادة 52 )(9)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يكون لرئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء السلطة المخولة لمأمورى الضبط القضائى ، فيما يتعلق بالجرائم التى تقع فى قاعة اللجنة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الباب الخامس : الباب الخامس&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;تكون الدعوة لإجراء الاستفتاء بقرار من رئيس الجمهورية &lt;/b&gt;. 
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 54 )(3)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجوز بقرار من وزير الداخلية تعديل المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون أو تقسيمها إلى فترات ، وذلك عند إعداد جداول الانتخاب لأول مرة . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;( مادة 55 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذا كان انتقال الناخب من محل إقامته إلى مكان الانتخاب بطريق السكك الحديدية الحكومية ، فيعطى عند تقديم شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب ، تذكرتين بلا مقابل للسفر ذهاباً وإياباً على النحو الموضح فى اللائحة التنفيذية . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 56 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يلغى المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 وكل نص يخالف أحكام هذا القانون . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;( مادة 57 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
على الوزراء كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ولوزير الداخلية إصدار اللائحة التنفيذية له ، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية (4) . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( جمال عبد الناصر ) &lt;br /&gt;
صدر بديوان الرياسة فى 20 رجب سنة 1375 ( 3 مارس سنة 1956 ) &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/4">نصوص القوانين</category>
 <pubDate>Sat, 16 Feb 2008 07:31:42 -0600</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">274 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>قانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية</title>
 <link>http://qadaya.net/node/273</link>
 <description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;باسم الشعب &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;رئيس الجمهورية &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 1 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى جداول الانتخاب ، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;( مادة 2 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المرشح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب ، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربعة عشرة محافظة على الأقل .&lt;br /&gt;
ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس .&lt;br /&gt;
ولا يجوز لأى من هؤلاء الأعضاء أن يؤيد أكثر من مرشح واحد لرئاسة الجمهورية . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;( مادة 3 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
للأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية ، واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على 5 % على الأقل من مقاعد المنتخبين فى كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى ، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا &lt;br /&gt;
وفقا لنظامها الأساسى متى مضى على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 4 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
استثناء من حكم المادة 3 من هذا القانون ، يجوز لكل حزب سياسى أن يرشح فى أول انتخابات رئاسية تجرى بعد العمل بأحكام تعديل المادة 76 من الدستور أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة 2005 م وفقا لنظامه الأساسى .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 5 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها فى المادة 76 من الدستور برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وعضوية كل من :&lt;br /&gt;
- رئيس محكمة استئناف القاهرة .&lt;br /&gt;
- أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا .&lt;br /&gt;
- أقدم نواب رئيس محكمة النقض .&lt;br /&gt;
- أقدم نواب رئيس مجلس الدولة .&lt;br /&gt;
- خمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين ، وذلك لمدة خمس سنوات ، ويختار كل من المجلسين عدداً مساوياً من الأعضاء الاحتياطيين . &lt;br /&gt;
ويبلغ رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى رئيس اللجنة العليا بأسماء من تم اختيارهم خلال سبعة أيام من تاريخ العمل بهذا القانون أو انتهاء مدة عضويتهم باللجنة ، ويتولى رئيس اللجنة دعوتها إلى الاجتماع خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه .&lt;br /&gt;
وفى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله من يليه فى تشكيلها ، وفى هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالى لعضو اللجنة من ذات المحكمة ، وعند وجود المانع لدى أحد أعضاء اللجنة من الهيئات القضائية يحل محله من يليه فى الأقدمية من أعضاء هيئته .&lt;br /&gt;
فإذا وجد المانع لدى أحد الأعضاء من الشخصيات العامة يحل محله أحد الأعضاء الاحتياطيين بحسب ترتيب اختيارهم ، وإذا كان المانع دائما يكون الحلول لباقى مدة العضو الذى وجد لديه هذا المانع .&lt;br /&gt;
ولا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد عضو اللجنة من الشخصيات العامة أثناء مباشرة اللجنة لأعمالها إلا بإذن سابق من اللجنة وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها .&lt;br /&gt;
ويؤدى أعضاء اللجنة من الشخصيات العامة أمام رئيسها قبل مباشرة مهام أعمالهم اليمين التالية :&lt;br /&gt;
&amp;quot; أقسم بالله العظيم أن أؤدى أعمالى بالأمانة والنزاهة والحيدة وأن احترم الدستور والقانون &amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 6 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تكون للجنة الانتخابات الرئاسية شخصية اعتبارية عامة ومقرها الرئيسى مدينة القاهرة ، وتتمتع بالاستقلال فى ممارسة اختصاصاتها .&lt;br /&gt;
وتكون لها ميزانية خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 7 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور رئيسها وستة من أعضائها على الأقل ، وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن سبعة من أعضائها ، وتنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية . &lt;br /&gt;
ويكون للجنة أمانة عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة ، وتصدر اللجنة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 8 ) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تختص لجنة الانتخابات الرئاسية ، دون غيرها بما يأتى :&lt;br /&gt;
1- إعلان فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية .&lt;br /&gt;
2- وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشيح لرئاسة الجمهورية والإشراف على تنفيذها . &lt;br /&gt;
3- تلقى طلبات الترشيح لرئاسة الجمهورية وفحصها والتحقق من توافر الشروط فى المتقدمين للترشيح .&lt;br /&gt;
4- إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها . &lt;br /&gt;
5- إعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشيح .&lt;br /&gt;
6- تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها .&lt;br /&gt;
7- التحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى هذا القانون ، ومن تطبيق المساواة بين المرشحين فى استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة لأغراض الدعاية الانتخابية واتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها .&lt;br /&gt;
8- الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز . &lt;br /&gt;
9- البت فى جميع المسائل التى تعرض عليها من اللجان العامة لانتخاب رئيس الجمهورية . &lt;br /&gt;
10- تلقى النتائج المجمعة للانتخابات ، وتحديد نتيجة الانتخاب وإعلانها . &lt;br /&gt;
11- الفصل فى جميع التظلمات والطعون المتعلقة بالانتخاب .&lt;br /&gt;
12- الفصل فى جميع المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة ، بما فى ذلك تنازع الاختصاص ، وكذلك الاختصاصات الأخرى التى ينص عليها هذا القانون .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ . &lt;br /&gt;
وللجنة أن تسهم فى توعية المواطنين بأهمية الانتخابات الرئاسية والدعوة إلى المشاركة فيها .&lt;br /&gt;
وتلتزم أجهزة الدولة فى حدود اختصاصها بمعاونة اللجنة فى القيام بأعمال التحضير والإعداد للانتخابات وسائر الأعمال اللازمة لذلك . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 9 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
للجنة الانتخابات الرئاسية فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك ، ولها أن تطلب أى مستندات أو أوراق أو معلومات من أى جهة رسمية أو عامة ، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو من تستعين به من الخبراء بإجراء أى تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة لتتولى البت فيما هو معروض عليها .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 10 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية ويوم الانتخاب ويوم الإعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية ، وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها فى الدستور ، وينشر هذا القرار فى&lt;b&gt; الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار .&lt;br /&gt;
( مادة 11 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يكون تأييد أعضاء مجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات لمن يرغب فى التقدم للترشيح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية ، ويجب أن يتضمن هذا النموذج، على وجه الخصوص ، البيانات المثبتة لشخصية المرشح، ولشخصية العضو الذى يؤيده ، ولعضويته المنتخبة فى أى من المجالس المشار إليها . ويلتزم العضو المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات ، ويتم إثبات صحة هذا التوقيع ـ بغير رسوم ـ بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;( مادة 12 ) &lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;تحدد لجنة الانتخابات الرئاسية البيانات اللازمة لتقدم الأحزاب بمرشحيها للانتخابات الرئاسية من أعضاء هيئتها العليا ، على أن تتضمن هذه البيانات ، على وجه الخصوص ، البيانات المتعلقة بالحزب، وبالمرشح وعضويته فى الهيئة العليا للحزب وتاريخها ، وكيفية اختيار الحزب له ، وموافقته على الترشيح . &lt;br /&gt;
وللجنة التحقق من صحة البيانات المشار إليها &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;( مادة 13 ) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يقدم طلب الترشيح إلى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية ، وذلك على النموذج الذى تعده اللجنة ، خلال المدة التى تحددها ، على ألا تقل عن سبعة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح . &lt;br /&gt;
ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التى تحددها اللجنة ، وعلى الأخص :&lt;br /&gt;
1- النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح ، أو ترشيح الحزب له . &lt;br /&gt;
2- شهادة ميلاد طالب الترشيح أو مستخرج رسمى منها . &lt;br /&gt;
3- إقرار من طالب الترشيح بأنه مصرى من أبوين مصريين ، وبأنه لا يحمل جنسية أخرى . &lt;br /&gt;
4- شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقاً للقانون.&lt;br /&gt;
5- إقرار الذمة المالية طبقاً لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع . &lt;br /&gt;
6- بيان المحل المختار الذى يخطر فيه طالب الترشيح بكل ما يتصل به من عمل اللجنة . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وتعتبر الأوراق التى يقدمها طالب الترشيح أو تتقدم بها الأحزاب بشأن مرشحيها أوراقاً رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 14 ) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص ، وتعطى عنها إيصالات ، ويتبع فى شأن تقديمها وحفظها القواعد والإجراءات التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية . &lt;br /&gt;
وتعلن اللجنة فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار فى اليوم التالى لانتهاء مدة تلقى طلبات الترشيح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات وأسماء المؤيدين لهم أو الأحزاب التى قامت بترشيحهم طبقاً لأحكام المواد 2، 3، 4 من هذا القانون ولكل من تقدم بطلب للترشيح أن يعترض لدى اللجنة على أى طالب ترشيح آخر مع بيان أسباب اعتراضه وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان ، وفقا للإجراءات التى تحددها اللجنة .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;( مادة 15 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشيح والتحقق من توافر الشروط التى حددها الدستور والقانون ، والفصل فى الاعتراضات التى تقدم طبقاً لأحكام المادة 14 من هذا القانون ، وذلك خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة المشار إليها فى المادة السابقة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 16 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية من ارتأت عدم قبول طلب ترشيحه بذلك وبأسبابه ، وذلك وفقاً للإجراءات التى تحددها .&lt;br /&gt;
ولكل من استبعد من الترشيح أن يتظلم من القرار خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إخطاره ، وتبت اللجنة فى هذا التظلم خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لانتهاء المدة السابقة وذلك بعد سماع أقوال الطالب أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 17 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بالمرشحين ، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار ، وذلك قبل خمسة وعشرين يوماً على الأقل من اليوم المحدد للانتخاب . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 18 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذا خلا مكان أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح خلال الفترة بين بدء الترشيح وقبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين ، تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية الإعلان عن خلو هذا المكان فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار ، وامتداد مدة الترشيح أو فتح بابه بحسب الأحوال لخمسة أيام على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان ، ويكون لغير باقى المرشحين التقدم للترشيح خلال هذه المدة ، وذلك بذات الإجراءات المقررة .&lt;br /&gt;
وإذا كان الخلو خلال الفترة بين إعلان القائمة المذكورة وقبل انتهاء الاقتراع ، يتم الإعلان عن هذا الخلو وتأجيل الموعد المحدد للاقتراع مدة لا تزيد على خمسة وعشرين يوماً ، ويكون لغير باقى المرشحين التقدم للترشيح خلال سبعة أيام على الأكثر من التاريخ الذى أعلن فيه خلو المكان . ويطبق ذات الحكم إذا كان الخلو خلال الفترة بين بدء إجراءات انتخابات الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع . &lt;br /&gt;
وفى جميع الأحوال يجب على لجنة الانتخابات الرئاسية إصدار قراراها بالنسبة للمرشحين الجدد خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديم طلب الترشيح . &lt;br /&gt;
وتحدد اللجنة الإجراءات الأخرى للترشيح فى الأحوال المشار إليها والقواعد المنظمة لها .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 19 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لطالب الترشيح سحب ترشيحه بطلب كتابى يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها لأسماء المرشحين . وللمرشح أن يتنازل عن الترشيح بإخطار اللجنة كتابة ، وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوماً على الأقل ، وينشر هذا التنازل فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
( مادة 20 )&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;تكون الحملة الانتخابية اعتباراً من بدء الثلاثة الأسابيع السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع وحتى قبل يومين من هذا التاريخ ، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة . وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأى وسيلة من الوسائل . &lt;br /&gt;
وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه ، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره ، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة ، والحوارات ، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ، ووضع الملصقات واللافتات ، واستخدام وسائل الإعلان المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية ، وغيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون أو القرارات التى تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;( مادة 21 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجب الالتزام فى الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة والقواعد الآتية :&lt;br /&gt;
1- عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين . &lt;br /&gt;
2- الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية ، والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية . &lt;br /&gt;
3- الامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه .&lt;br /&gt;
4- حظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة . &lt;br /&gt;
5- حظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام فى الدعاية الانتخابية بأى شكل من الأشكال .&lt;br /&gt;
6- حظر استخدام المرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة فى الدعاية الانتخابية . &lt;br /&gt;
7- حظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام فى أغراض الدعاية الانتخابية . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;( مادة 22 ) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تلتزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية . &lt;br /&gt;
وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 23 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأى حول الانتخابات الرئاسية ، المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع ، والجهة التى تولت تمويله ، والأسئلة التى اشتمل عليها ، وحجم العينة ومكانها ، وأسلوب إجرائه ، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به ، ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه . &lt;br /&gt;
ويحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الاستطلاعات خلال السبعة الأيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 24 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح فى الحملة الانتخابية عشرة ملايين جنيه ، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة مليونى جنيه .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 25 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يحصل كل مرشح لرئاسة الجمهورية على مساعدة مالية من الدولة تعادل خمسة فى المائة من قيمة الحد الأقصى للأموال التى يجوز إنفاقها فى الحملة الانتخابية ، ومساعدة تعادل اثنين فى المائة من هذه القيمة فى حالة انتخابات الإعادة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 26 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين ومن الحزب الذى رشحه ، بشرط ألا يجاوز التبرع من أى شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحد الأقصى للإنفاق فى الحملة الانتخابية . &lt;br /&gt;
ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية ، وما يحصل عليه من الدولة من مساعدة مالية ، وما يخصصه من أمواله ، وعلى المرشح إبلاغ اللجنة أولا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره وأوجه إنفاقه منه وذلك خلال المواعيد وبالإجراءات التى تحددها ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب . &lt;br /&gt;
وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم ، وذلك وفقا للإجراءات التى تحددها اللجنة .&lt;br /&gt;
وتلتزم الأحزاب بإخطار لجنة شئون الأحزاب السياسية بما تتلقاه من تبرعات يجاوز كل منها ألفى جنيه خلال الثلاثة الشهور السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع ، ويكون الإخطار خلال الخمسة الأيام التالية لتلقى التبرع .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 27 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يحظر تلقى أى مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى ، أو من أى دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أى جهة يساهم فى رأسمالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبى . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 28 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
على المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب بيانا يتضمن مجموع الإيرادات التى حصل عليها ومصدرها وطبيعتها ، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية وأوجه هذا الإنفاق . وفى حالة عدم اعتماد اللجنة لهذا البيان ، بعد سماع أقوال المرشح وتحقيق دفاعه شفاهة أو كتابة ، يلتزم بأن يرد إلى خزانة الدولة ما سبق أن حصل عليه من مساعدة مالية . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ولكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون بما فيها جميع المسائل المالية ، وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق ، مع تزويد لجنة الانتخابات الرئاسية بصورة رسمية من التوكيل .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 29 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين ، على أن يقدم تقريراً بنتيجة مراجعته إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 30 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجرى الاقتراع فى يوم واحد، تحت الإشراف العام للجنة الانتخابات الرئاسية ، وتشكل اللجنة اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز ، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية ، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة . &lt;br /&gt;
وتتولى اللجنة تحديد عدد هذه اللجان ومقارها ونظام العمل فيها ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .&lt;br /&gt;
وللجنة أن تعين احتياطيين من أعضاء الهيئات القضائية لرئاسة اللجان العامة عند اللزوم ، ولها أن تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الهيئات فى المحافظات للإشراف على الانتخابات وتولى رئاسة لجان الاقتراع . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;( مادة 31 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لكل مرشح أن يعين ، فى كل لجنة من لجان الانتخاب التى تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية ، عضوا يمثله من بين الناخبين ، ويبلغ بذلك كتابة رئيس اللجنة المعنية فى اليوم السابق على يوم الاقتراع .&lt;br /&gt;
وتبدأ اللجنة فى مباشرة عملها فى الموعد المحدد لبدء الاقتراع إذا لم يحضر من يمثل المرشحين كلهم أو بعضهم . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
( مادة 32 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يكون الإدلاء بالصوت فى الانتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم لجنة الانتخابات الرئاسية وتاريخ الاقتراع ، وينتحى الناخب جانباً من الجوانب المخصصة لإثبات الرأى فى قاعة الانتخاب ذاتها ، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يتم إيداعها مطوية فى الصندوق الخاص بالبطاقات الانتخابية ، وفى الوقت ذاته يقوم الناخب بالتوقيع قرين اسمه فى كشف الناخبين بخطة أو ببصمة إبهامه ، وغرس إصبعه فى مداد غير قابل للإزالة قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 33 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
للناخب الذى يوجد فى مدينة أو قرية غير المدينة أو القرية المقيد اسمه فيها ، أن يدلى بصوته أمام أى لجنة من لجان الاقتراع بالجهة التى يوجد فيها بشرط أن يقدم إلى رئيس اللجنة بطاقته الانتخابية وما يثبت شخصيته ، وتضع لجنة الانتخابات الرئاسية القواعد والإجراءات التى تتبع فى هذا الشأن . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 34 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تفرز الأصوات طبقا للقواعد التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 35 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
مع مراعاة أحكام المواد السابقة تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية وضع سائر قواعد وإجراءات سير مراحل العملية الانتخابية والفرز بما فى ذلك كيفية إدلاء الناخب بصوته ونظام عمل اللجان التى تشكلها . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;( مادة 36 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تنظر اللجان العامة جميع المسائل التى تتعلق بعملية الاقتراع ، وتقرر صحة أو بطلان إدلاء أى ناخب بصوته . &lt;br /&gt;
وللمرشحين الطعن فى القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها ، ويجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالى على الأكثر لصدور القرار المطعون فيه ، وتفصل اللجنة فى الطعن فى اليوم الذى يليه ، بعد سماع أقوال الطاعن أو إخطاره للحصول أمامها وتخلفه عن الحضور . &lt;br /&gt;
وتضع اللجنة القواعد والإجراءات التى تتبع فى نظر هذه الطعون والفصل فيها . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 37 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه من المرشحين وفقا للمادة 18 من هذا القانون ، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة . &lt;br /&gt;
فإذا لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية ، تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشيح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة ، ويجرى الانتخاب فى هذه الحالة وفقا لأحكام هذا القانون . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 38 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يقوم رئيس اللجنة بتجميع أصوات الناخبين فى جميع لجان الاقتراع وإثبات ما حصل عليه كل مرشح من كل لجنة فى محضر من ثلاث نسخ يوقعها الرئيس ، ترسل إلى لجنة الانتخابات الرئاسية ، وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخاب . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 39 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية النتيجة العامة للانتخابات خلال الأيام الثلاثة التالية لوصول محاضر اللجان العامة إلى اللجنة ، وتنشر النتيجة فى الجريدة الرسمية . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 40 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره فى عدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة . وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;( مادة 41 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية الفائز برئاسة الجمهورية . &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;( مادة 42 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب على الأفعال التالية بالعقوبات المقررة لها فى المواد الآتية . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 43 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه من كان اسمه مقيدا بجداول الانتخاب ، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 44 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أى من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية ، بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده .&lt;br /&gt;
فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن ، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 45 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية ، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به ، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة الحبس . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 46 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 47 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أياً من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير على سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده ، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 48 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين : &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1- كل من أنفق فى الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة فى الحساب البنكى المشار إليه فى المادة 26 من هذا القانون ، أو أنفق المبالغ المودعة فى هذا الحساب فى غير أغراض الدعاية الانتخابية . &lt;br /&gt;
2- كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 49 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من هدم أو أتلف عمدا شيئاً من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سيرها، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 50 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أى ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة فى الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 51 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين : &lt;br /&gt;
أولاً : كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه على الإدلاء به على وجه معين .&lt;br /&gt;
ثانياً : كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة ، لكى يحمله على الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه ، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 52 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 53 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات اللجنة الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 54 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى المادة 21 من هذا القانون . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 55 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات كل من خالف حكم المادة 27 من هذاالقانون، وذلك فضلاً عن مصادرة &lt;br /&gt;
ما تم تلقيه من أموال . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 56 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب على الشروع فى الجنح المنصوص عليها فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 57 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يكون لكل رئيس من رؤساء لجان انتخاب رئيس الجمهورية السلطة المخولة لمأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بإثبات الجرائم التى تقع فى قاعة اللجنة . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 58 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره . &lt;br /&gt;
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;( حسنى مبارك )&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;صدر برئاسة الجمهورية فى 25 جمادى الأولى سنة 1426 هـ&lt;br /&gt;
الموافق 2 يوليه سنة 2005 م&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/4">نصوص القوانين</category>
 <pubDate>Sat, 16 Feb 2008 07:25:54 -0600</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">273 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title> قانون العقوبات</title>
 <link>http://qadaya.net/node/245</link>
 <description>&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;بسم الله الرحمن الرحيم&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;قانون رقم 58 لسنة 1937&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;بإصدار قانون العقوبات  [1]&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;( الكتاب الأول )&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;نحن فاروق الاول ملك مصر &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 1&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يلغى قانون العقوبات الجارى العمل به أمام المحاكم الأهلية وقانون العقوبات الذى تطبقه المحاكم المختلطة ويستعاض عنهما بقانون العقوبات المرافق لهذا القانون .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 2&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 15 اكتوبر سنة 1937 . &lt;br /&gt;
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وان ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة . &lt;br /&gt;
صدر بسراى عابدين فى 23 جمادى الأولى سنة 1356 ( 31 يوليه سنة 1937 ) . &lt;br /&gt;
بأمر حضرة صاحب الجلالة فاروق &lt;br /&gt;
رئيس مجلس الوزراء مصطفى النحاس&lt;br /&gt;
وزير الحقانية محمود غالب&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الكتاب الأول &lt;br /&gt;
أحكام ابتدائية&lt;br /&gt;
الباب الاول&lt;br /&gt;
قواعد عمومية&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المادة (1)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب فى القطر المصري جريمة من  الجرائم المنصوص عليها  فيه .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة (2)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;تسرى أحكام هذا القانون أيضا على الأشخاص اذكرهم :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ـأولا : &lt;/b&gt;كل من أرتكب فى خارج القطر فعلا يجعله فاعلا أو شريكا  فى جريمة وقعت كلها  أو بعضها فى القطر المصري .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثانيا: كل من أرتكب فى خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
(أ) جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من هذا القانون .&lt;br /&gt;
(ب) جناية تزوير مما نص عليه فى المادة 206  من هذا القانون .&lt;br /&gt;
(ج)  [1]جناية تقليد أو تزييف أو تزوير  عملة ورقية  أو معدنية مما نص عليه فى المادة 2.2 أو جناية إدخال تلك العملة  الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو  المزورة إلى مصر  أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج  أو التعامل بها مما نص عليه فى المادة  2.3 بشرط أن تكون العملة متداولة قانونا فى مصر .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة (3)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
كل مصرى أرتكب وهو خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة  فى هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر  وكان الفعل  معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى أرتكبه وهو فيه .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة (4) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل فى الخارج إلا من النيابة العمومية  ولاتجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته  مما أسند إليه  أو أنها حكمت عليه نهائيا استوفى عقوبته .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة (5) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها . ومع هذا  إذا صدر بعد وقوع الفعل  وقبل الحكم فيه نهائيا  قانون  أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره .&lt;br /&gt;
وإذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذى حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي أثاره الجنائية .&lt;br /&gt;
غير أنه فى حالة قيام إجراءات  الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها وكان ذلك عن فعل  وقع مخالفا لقانون ينهى عن ارتكابه فى فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير فى الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة (6) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون ما يكون واجبا للخصوم من الرد والتعويض
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة (7) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لاتخل  أحكام هذا القانون  فى أى حال من الأحوال  بالحقوق الشخصية المقررة فى الشريعة الغراء .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة (8)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تراعى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون فى الجرائم المنصوص عليها   فى القوانين واللوائح الخصوصية إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;________________________________________&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;________________________________________&lt;br /&gt;
الباب الثانى&lt;br /&gt;
أنواع الجرائم &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المادة (9)&lt;br /&gt;
الجرائم ثلاثة أنواع : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;الأول : الجنايات &lt;br /&gt;
الثانى : الجنح &lt;br /&gt;
الثالث: المخالفات &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة (10)(&lt;/b&gt; ألغيت عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت فى قانون العقوبات بالقانون 95 لسنة 2003 )
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
الجنايات هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :&lt;br /&gt;
الإعدام &lt;br /&gt;
الأشغال الشاقة المؤبدة &lt;br /&gt;
الأشغال الشاقة المؤقتة &lt;br /&gt;
السجن
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة (11) [1]&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
الجنح هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات  الآتية :&lt;br /&gt;
الحبس &lt;br /&gt;
الغرامة التى يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنيه
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة (12)  [2]&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
المخالفات هى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنيه &lt;br /&gt;
________________________________________&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الباب الثالث &lt;br /&gt;
العقوبات &lt;br /&gt;
القسم الأول&lt;br /&gt;
العقوبات الأصلية &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;المادة (13) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
كل محكوم عليه بالإعدام  يشنق
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة (14) ( مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003 ) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot; السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المخصصة لذلك  قانونا ،  وتشغيله داخلها فى الأعمال التى تعينها الحكومة ، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة ، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة .&lt;br /&gt;
ولايجوز أن تنقص مدة  عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين  ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة (15) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يقضى من  يحكم عليه بعقوبة الأِشغال الشاقة من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقا مدة عقوبته فى أحد السجون العمومية .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة (16) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
عقوبة السجن هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه فى الأعمال التى تعينها الحكومة المدة   المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنسن ولا أن تزيد على خمسة عشرة سنة  إلا فى الأحوال ل الخصوصية المنصوص عليها قانونا .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة (17) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;يجوز فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجله الدعوى العمومية  رأفة القضاة  تبديل العقوبة على الوجه الآتي :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.&lt;br /&gt;
عقوبة الأشغال الشاقة المؤيدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة  أو السجن .&lt;br /&gt;
عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا يجوز أن يتقص عن ستة شهور .&lt;br /&gt;
عقوبة السجن بعقوبة الحبس  التى لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة (18) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
عقوبة الحبس هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المركزية أو العمومية  المدة المحكوم بها عليه  ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة  ولا أن تزيد عن ثلاث ستنين إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا .&lt;br /&gt;
لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا لما تقرر من القيود  بقانون تحقيق الجنايات  إلا إذا نص الحكم على حرمان من هذا الخيار .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة (19)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
عقوبة الحبس نوعان : &lt;br /&gt;
الحبس البسيط &lt;br /&gt;
الحبس مع الشغل &lt;br /&gt;
والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو  خارجها فى الأعمال التى تعينها  الحكومة .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة (20) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجب على القاضى أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها  سنة فأكثر  وكذلك  فى الأحوال الأخرى المعينة  قانونا .&lt;br /&gt;
وفى [1] كل الأحوال  يجوز الحكم بالحبس  البسيط أو مع الشغل
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة (21)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية  من يوم أن يحبس  المحكوم عليه بناء على  الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة  إنقاصها  بمقدار مدة الحبس الاحتياطي .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة(22)  [2]&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
العقوبة  بالغرامة هى إلزام المحكوم عليه  بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر فى  الحكم  .&lt;br /&gt;
ولا يجوز أن تقل الغرامة  عن مائة جنيه ولا أن يزيد حدها الأقصى فى الجنح على خمسمائة جنيه . وذلك مع عدم الإخلال  بالحدود التى يبينها القانون لكل جريمة  .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة (23)  [3]&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه  إلا بغرامة وجب ، ينقص منها عند التنفيذ  خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور &lt;br /&gt;
وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أ، ينقص من الغرامة المبلغ المذكور  عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة  .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;القسم الثانى &lt;br /&gt;
العقوبات  التبعية &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
ا&lt;b&gt;لمادة (24)&lt;br /&gt;
العقوبات التبعية هى :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
أولا: الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى المادة 25 .&lt;br /&gt;
ثانيا: العزل من الوظائف الأميرية .&lt;br /&gt;
ثالثا: وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس .&lt;br /&gt;
رابعا: المصادرة
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة (25) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
أولا : القبول فى أى خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد  أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.&lt;br /&gt;
ثانيا:  التحلي برتبة أو نيشان .&lt;br /&gt;
ثالثا: الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة  إلا على سبيل الاستدلال .&lt;br /&gt;
رابعا: إدارة أِشغاله الخاصة  بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله  ويعين قيما لهذه الإدارة تقره المحكمة  فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية  التابع لها محل إقامته فى غرفة  مشورتها  بناء على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة فى ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذى تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيم الذى تقره المحكمة أو تنصبه تابعا لها فى جميع ما يتعلق بقوامته .&lt;br /&gt;
ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة .وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم  يكون ملغى من ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته  أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حسابا عن إدارته .&lt;br /&gt;
خامسا:  بقاؤه من يوم الحكم عليه  نهائيا عضوا فى أحد المجالس   الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أى لجنة عمومية &lt;br /&gt;
سادسا : صلاحيته أبدا لأن يكون عضوا فى أدى الهيئات المبينة  بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيرا أو شاهدا فى العقود إذا حكم عليه نهائيا بعقوبة الأِشغال الشاقة .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة (26) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها .&lt;br /&gt;
وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملا فى وظيفته وقت صدور  الحكم عليه أو غير عامل فيها  لا يجوز تعيينه فى وظيفة أميرية ولانيله أى مرتب  مدة يقدرها الحكم وهذه المدة  لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنين ولا أقل من سنة واحدة .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة (27) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه الباب الثالث والرابع  والسادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون  عومل بالرأفة  فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضا بالعزل لمدة  لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة (28)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة  أو السجن لجناية  مخلة بأمن الحكومة  أو تزييف نقود أو سرقة  أو قتل  فى الأحوال المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها فى المواد 356 و268 يجب وضعه  بعد انقضاء مدة عقوبته  تحت مراقبة البوليس مدة مساوية  لمدة عقوبته بدون أنم تزيد&lt;br /&gt;
مدة المراقبة على خمس سنين ومع ذلك يجوز للقاضى أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضى بعدمها جملة .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة (29)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يترتب على مراقبة البوليس  إلزام المحكوم عليه  بجميع الأحكام المقررة فى القوانين المختصة بتلك المراقبة  ومخالفة أحكام هذه القوانين يستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لاتزيد على سنة واحدة .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة (30) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجوز للقاضى إذا حكم بعقوبة  لجناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأِشياء المضبوطة التى تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة  التى استعملت أو التى من شأنها أن تستعمل فيها  وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير  حسن النية .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وإذا كانت الأشِياء المذكورة من التى يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع  جريمة فى ذاته وجب الحكم بالمصادرة فى جميع الأحوال ولو لم  تكن تعلك الأِشياء ملكا للمتهم .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة (31) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجوز فيما عدا الأحوال السابقة الحكم بعقوبات العزل من الوظيفة الأميرية ومراقبة البوليس والمصادرة وذلك فى الأحوال المنصوص عليها قانونا .&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;________________________________________&lt;br /&gt;
القسم الثالث &lt;br /&gt;
تعدد العقوبات &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;المادة – (32)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد  والحكم بعقوبتها دون غيرها &lt;br /&gt;
وإذا وقعت عدة جرائم بغرض واحد  كانت مرتبطة ببعضها بحيث لاتقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأِشد تلك الجرائم .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة –(33)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تتعدد العقوبات المقيدة للحرية إلا ما أستثنى بنص المادتين  35و36 .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة - (34) ( مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب  الآتي :&lt;br /&gt;
إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب  الأتى :&lt;br /&gt;
أولا : السجن المؤبد&lt;br /&gt;
ثانيا : السجن المشدد &lt;br /&gt;
ثالثا : السجن &lt;br /&gt;
رابعا : الحبس مع الشغل&lt;br /&gt;
خامسا : الحبس البسيط .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة –(35)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تجب عقوبة الأِشغال الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية  محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالأِشغال الشاقة المذكورة .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة – (36) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن لاتزيد&lt;br /&gt;
مدة الأشغال الشاقة المؤقتة على عشرين سنة ولو فى حالة تعدد العقوبات وأن لاتزيد مدة السجن  أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة وأن لاتزيد مدة الحبس وحده على ست سنين .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة – (37)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تتعدد العقوبات بالغرامة دائما .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة -  (38)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنين .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الباب الرابع&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt; اشتراك عدة أِشخاص فى جريمة واحدة &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة – (39) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;يعد فاعلا للجريمة :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
أولا : من يرتكبها وحده أو مع غيره&lt;br /&gt;
ثانيا : من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمدا عملا منه الأعمال المكونة لها .&lt;br /&gt;
ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين  تقتضى تغير وصف الجريمة &lt;br /&gt;
أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم  وكذلك الحال إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة  أو كيفية علمه بها .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة – (40)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;يعد شريكا فى الجريمة : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
أولا : كل من حرض على ارتكاب الفعل  المكون للجريمة  إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على  هذا التحريض .&lt;br /&gt;
ثانيا : من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الإنفاق  .&lt;br /&gt;
ثالثا :  من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أى شئ أخر مما أستعمل فى ارتكاب الجريمة  مع علمه بها  أو ساعدهم بأى طريقة أخرى فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة – (41)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
من اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها إلا ما أستثنى قانونا  بنص خاص  ومع هذا :&lt;br /&gt;
أولا : لا تأثير على الشريك  من الأحوال الخاصة بالفاعل التى تقتضي تغيير وصف الجريمة  إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال .&lt;br /&gt;
ثانيا : إذا تغير وصف الجريمة نظرا إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها  يعاقب الشريك  بالعقوبة التى يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة  أو علمه بها  كقصد الشريك منها  أو علمه بها .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة – (42)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذ كان فاعل الجريمة غير معاقب  لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى  خاصة به  وجبت مع ذلك  معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة – (43)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
من أشترك فى جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت  غير  التى تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التى وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التى حصلت .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة –(44)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذا حكم على جملة متهمين  بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء  فالغرامات يحكم بها على كل منهم  على إتفراده ،  خلافا للغرامات النسبية فإنهم يكونون  متضامنين فى الإلزام بها  ما لم ينص   فى الحكم على خلاف ذلك
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt; المادة – (44) مكرر [1]&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة  مع علمه بذلك بعاقب بالحبس مع الشغل مدة لاتزيد على سنتين .&lt;br /&gt;
وإذا كان الجانى يعلم أن الأشياء التى يخفيها متحصلة من جريمة  عقوبتها أشد ، حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;________________________________________&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الباب الخامس&lt;br /&gt;
الشروع&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة – (45)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
الشروع هو البدء فى تنفيذ فعل  بقصد ارتكاب جناية أوجنحة  إذا أوقف أو خاب أثره  لأسباب لادخل لإرادة الفاعل فيها .&lt;br /&gt;
ولايعتبر شروعا فى الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة – (46)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب على الشروع فى الجناية  بالعقوبات الأتية إلا إذا نص ثقانونا على خلاف ذلك:&lt;br /&gt;
بالأشغال الشاقة المؤبدة  إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام .&lt;br /&gt;
بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤبدة . &lt;br /&gt;
بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لاتزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناأو السجن إذا كانت عقوبة الجناية الأِشغال الشاقة المؤقتة .&lt;br /&gt;
بالسجن مدة لاتزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كان عقوبة الجناية السجن  [1].
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة – (47)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تعين قانونا الجنح التى  يعاقب على الشروع فيها وكذلك عفوبة هذا الشروع  &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;________________________________________&lt;br /&gt;
الباب السادس &lt;br /&gt;
الإتفاقات الجنائية &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;مادة 48(&lt;/b&gt; قضى بعدم دستورية هذه المادة   بحكم الدستورية فى القضية رقم 114 لسنة 22 ق دستورية بجلسة 2/6/2001 –&lt;br /&gt;
منطوق الحكم &lt;br /&gt;
حكمت المحكمة &lt;br /&gt;
بعدم دستورية نص المادة 48 من قانون العقوبات بشأن الإتفاق الجنائى ))&lt;br /&gt;
يوجد اتفاق جنائى كلما أتحد شخصان فاكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها ويعتبر الاتفاق جنائيا سواء أكان الغرض منه جائزا أم لا إذا كان ارتكاب الجنايات أو الجنح من الوسائل التى لوحظت فى الوصول إليه .&lt;br /&gt;
كل من اشترك فى اتفاق جنائى سواء أكان الغرض منه ارتكاب الجنايات أو أتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه يعاقب لمجرد اشتراكه بالسجن . فإذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب الجنح أو أتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه يعاقب المشترك فيه بالحبس .&lt;br /&gt;
وكل من حرض على اتفاق جنائى من هذا القبيل أو تداخل فى إدارة حركته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فى الحالة الأولى المنصوص عنها فى الفقرة السابقة وبالسجن فى الحالة الثانية .&lt;br /&gt;
ومع ذلك إذا لم يكن الغرض من الاتفاق الا ارتكاب جناية أو جنحة معينة عقوبتها أخف مما نصت عليه الفقرات السابقة فلا توقع عقوبة اشد مما نص عليه القانون لتلك الجناية أو الجنحة .&lt;br /&gt;
ويعفى من العقوبات المقررة فى هذه المادة كل بادر من الجناة بأخبار الحكومة بوجود اتفاق جنائى وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع أية جناية أو جنحة وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن أولئك الجناة . فإذا حصل الأخبار بعد البحث والتفتيش تعين أن يوصل الأخبار فعلا إلى ضبط الجناة الآخرين .&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الباب السابع &lt;br /&gt;
العود &lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;المادة – (49)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;يعتبر عائدا :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
أولا : من حكم عليه بعقوبة جنائية وثبت إرتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة .&lt;br /&gt;
ثانيا : من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جتحة  قبل مضى خمس سنين من تاريخ  انقضاء  هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضى المدة  .&lt;br /&gt;
ثالثا : من حكم عليه  لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور .&lt;br /&gt;
وتعتبر السرقة والنصب  وخيانة الأمانة جنحا متماثلة  فى العود .&lt;br /&gt;
وكذلك يعتبر العيب والإهانة والسب والقذف  جرائم متماثلة .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة – (50) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجوز للقاضى  فى حال العود المنصوص عنه فى المادة السابقة أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى  المقرر قانونا للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف  هذا الحد .&lt;br /&gt;
ومع هذا  لا يجوز فى حال من الأحوال أن تزيد مدة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن على عشرين سنة .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ا&lt;b&gt;لمادة – (51)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذا سبق الحكم على العائد  بعقوبيتن  مقيديتن للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للرية إحداهما  على الأقل لمدة سنة أو أكثر وذلك لسرقة أو إخفاء اشيا مسرقة أو نصب أو خياتة أمانة أو تزيو أو شروع فى هذه الجرائم ثم ثبت إرتكابه لجنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو  حيانة  أمانة أو تزوير أوشروع  معاقب عليه فى هذه الجرائم بعد الحكم عليه بأخر تلك العقوبات  فللقاضى أن يحكم عليه بالأشغال الشاقة  من سنتين لى خمس بدلا من تطبيق أحكام المادة السابقة .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة –(52)  [1]&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذا توافر العود طيقا لأحكامخ المادة السابقة  جاز للمحكمة بدلا من  توقيع العقوبة المبينة فى تلك المادة  أن تقرر اعتبار العائد مجرما إعتاد الإجرام نتى تبين لها من ظروف الجريمة وبواعثها وزمن أحوال المتهم  وماضيه أن هناك إحتمالا جديا لإقدامه على إقتراف جريمة جديدة  وفى هذه الحالة  تحكم المحكمة بإيداعهه إحدى مؤسسات العمل التى يصدر بإنشاءها وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعن بها قرار من رئيس الجمهورية  وذلك إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على إفتراج إدارة المؤسسة  وموافقة النيابة العامة .&lt;br /&gt;
ولايجوز  أن تزيد مدة الإيداع  فى المؤسسة على ست سنوات .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;b&gt;المادة – (53) [2]&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
إذا سبق الحكم على العائد بالأشغال الشاقة عملا بالمادة 51 من هذا القانون أو بإعتباره مجرما إعتاد الإجرام ثم ارتكب   فى خلال سنتين  من تاريخ اللإفراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة حكمن المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل  المشار إليها فى المادة السابقة إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على إفتراج إدارة المؤسسة  وموافقة النيابة العامة .&lt;br /&gt;
ولايجوز  أن تزيد مدة الإيداع  فى هذه الحالة  على عشر  سنوات .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة –(54)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
للقاضى أن يحكم بمقتضى نص المادة 51 على العائد الذى سبق الحكم عليه لإرتكابه جريمة من المنصوص عليها  فى المواد 355و356و367و368 بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للرية إحداهما  على الأقل لمدة سنة أو أكثر ثم ثبت رتكابه  جريمة من المنصوص عليها فى المادتين 355و367 بعد أخر حكم  عليه بالعقوبات السالفة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;_______________________________________&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الباب الثامن &lt;br /&gt;
تعليق تنفيذ الأحكام على شرط &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;المادة – (55)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجوز للمحكمة عند الحكم  فى جناية أو جنحة بالغرامة  أو بالحبس مدة لاتزيد على سنة  أن تأمر  فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة  إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه  أو ماصيه أو سنه  او الظروف التى أرتكب فيها الجريمة ما يبعث على  الإعتقاد بانه لن يعود إلى مخالفة القانون ويجب أن  تبين ى فى الحكم أسباب إيقاف التنفيذ .&lt;br /&gt;
ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأى عقوبة تبعية ولجميع الأثار  الجنائية  المترتبة على الحكم .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة –(56)  [1]&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة  لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم  نهائيا .&lt;br /&gt;
ويجوز إلغاؤه : &lt;br /&gt;
1- إذا صدر ضد المحكوم عليه فى خلال هذه المدة حكم بالحبس أقصر من شهر عن فعل إرتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده .&lt;br /&gt;
2- إذا ظهر فى خلال هذه المدة  أن المحكوم عليه صدر ضده  قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه  فى الفقرة السابقة  ولم تكن المحكمة قد علمت به .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة – (57)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يصدر الحكم  بالإلغاء من المحكمة التى أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه  بالحضور إذا كانت العقوبة التى بنى عليها  الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ  جاز أيضا  أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة  التى قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة –(58)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والأثار الجنائية  التى تكون قد أوقفت .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة –(59)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذا إنقضت مدة الإيقاف  ولم يكن قد صدر فى خلالها حكمة  بالغائه  فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأنه  لم يكن -.&lt;br /&gt;
________________________________________&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الباب التاسع &lt;br /&gt;
أسباب الإباحة وموانع العقاب&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة –(60)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لاتسرى  أحكام قانون العقوبات  على كل فعل أرتكب بنية سليمة  عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة – (61)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لاعقاب  على من ارتكب جريمة ألجأته  إلى ارتكابها ضرورة  وقاية نفسه أو غير ه من خطر جسيم  على النفس على وشك الوقوع به  أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله  ولافى قدرته منعه بطريقة أخرى .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة – (62) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لاعقاب على  من يكون فاقد الشعور أو الإختبار فى عمله وقت ارتكاب الفعل :&lt;br /&gt;
إما لجنون  أو عاهة فى العقل .&lt;br /&gt;
وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أي كان نو عها إذا أخذها  قهرا عنه أو غير علم منه بها .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة –(63) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;لاجريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى فى الأحوال الأنية :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
أولا : إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأكر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته  أو أعتقد أنها واجبة عليه .&lt;br /&gt;
ثانيا :  إذا حسنت نيته وإرتكب فعلا تنفيذا لما أمرت  به القوانين أو ما أعتقد أن إجراءه من إختصاصه .&lt;br /&gt;
وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحرى وأنه كان يعتقد مشروعبته  وأن إعتقاده كان مبنيا على أسباب معقولة .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الباب العاشر&lt;br /&gt;
المجرمون الأحداث  [1]&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
________________________________________
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الباب الحادى عشر &lt;br /&gt;
العفو عن العقوبة والعفو الشامل&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة – (74)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى إسقاطها كلها أو بعضها  أو إبدالها بعقوزبة أخف منها  مقررة قانونا .&lt;br /&gt;
ولاتسقط العقوزبات التبعية ولا الأثار الجدنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة  مالم ينص فى أمر العفو على خلاف ذلك .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة –(75) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذا صدر العفو بإبدال العقوبة  بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.&lt;br /&gt;
وإذا عفي عن محكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتما تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين .&lt;br /&gt;
والعفو عن العقوبة أو إبداله إن كانت من العقوبات المقررة  للجنايات لايشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسه من المادة الخامسة والعشرينة من هذا القانون .&lt;br /&gt;
وهذا كله إذا لم  ينص فى العفو على خلاف ذلك .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة – (76)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
العفو الشامل يمنع أو يوقف السير فى إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة ولا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الكتاب الثانى &lt;br /&gt;
الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية &lt;br /&gt;
وبيان عقوباتها &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;الباب الأول &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة –(77 [1] &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالإعدام كل من ارتكب همدا فعلا  يؤدى إلى المساس بإٍستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة –(77أ)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب  بالإعدام  كل مصرى  إلتحق بأى  وجه بالقوات المسلحة بدولة فى حالة حرب مع مصر .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة –(77ب)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال  عدائية ضد مصر .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة –(77ج)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها  لمعاونتها فى عملياتها الحربيه  أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة –(77د)&lt;br /&gt;
يعاقب بالسجن إذا أرتكبت الجريمة فى زمن سلم وبالأشغال الشاقة المؤقتة إذا إرتكبت فى زمن حرب :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1- كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها  أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الإقتصادى &lt;br /&gt;
2-  كل من أتلف عمدا أو أخفى أو إختلس أو زور أوراقا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعهلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى  فإذا وقعت الجريمة  بقصد الإضرار بمركز البلآد الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الإقتصادى  أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة  فى زمن السلم والأِغال الشاقة  الشاقة المؤبدة فى زمن الحرب .&lt;br /&gt;
ولايجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأى حال على جرسمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظغ عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة  أو مكلف بخدمة عامة .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة –(77هـ)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فلا شأن من شئون الدولة  فتعمد إجرائها ضد مصلحتها .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة –(77و)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالسجن  كل من قام  بغير إذن من الحكومة  بجمع الجند أو قان بعمل عدائى أخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية .&lt;br /&gt;
فإذا ترتب على الفعل  وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية  تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة – (78)  [2]&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها  نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشىء من ذلك  بقصد إرتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولا تزيد  على  ما أعطى أو وعد  به   إذا كان الجانى موظفا عاما او مكلفا خدمة عامة او ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة فى زمن حرب .&lt;br /&gt;
ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشىء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية &lt;br /&gt;
ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة .&lt;br /&gt;
وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة – (78- أ ) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو فى تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة  أةو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة – (78-ب) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالإعدام  كل من حرض الجند فى زمن الحرب  على الإنخراط فى خدمة أية دولة أجنبية  أو سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمدا بأية كيفية فى جمع  الجند  أو رجال أو أموال أو مؤن  أو عتاد أو تدبير شىء  من ذلك  لمصلحة دولة  فى حالة   حرب مع مصر .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة – (78-ج) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالإعدام كل من سهل  دخول العدو فى البلاد أو سلمه مدنا أو حصونا أو منشآت  أو مواقع أو موانى أو مخازن أو ترسانات أو سفنا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو  مهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو غير ذلك  مما أعد للدفاع  أومما  يستعمل فى ذلك أو خدمة بأن  نقل إليه أخبارا أو كان مرشدا .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة – (78-د) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة  كل من أعان عمدا العدو  بأية وسيلة أخرى  غير ماذكر فى المواد السابقة .&lt;br /&gt;
ويعاقب بالسجن كل من أدى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة أو  وعد بها  لنفسه أو لشخص عينه لذلك  سواء كان ذلك بطريق مباشر  أو غير مباشر وسواء أكانت المنفعة أو الفائدة  مادية أم غير مادية .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة – (78-هـ) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالأشغال الشاقة  المؤبدة كل من أتلف  أو عيب أو عطل  عمدا أسلحة أو  سفنا أو طائرات أو مهمات  أو منشأت أو وسائل مواصلات  أو مرافق عامة أو ذخائر  أو مؤنا أو أدوية  أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد  أو مما يستعمل فى ذلك  وبعاقب بالعقوبة ذاتها كل من  أساء  عمدا صنعها  أو إصلاحها وكل من أتى عمدا عملا  من شأنه أن يجعلها غير صالحة  ولو مؤقتا للإنتفاع  للإنتفاع بها فيما أعدت له أو أن يتشأ  عنها حادث .&lt;br /&gt;
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة – (78-و) ( أضيفت بموجب القانون 59 لسنة 1977)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذا وقع أحد الأفعال المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير تكون العقوبة السجن .&lt;br /&gt;
فإذ1 وقعت الجريمة فى زمن حرب تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة ،  وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب عليها تعطيل العمليات العسكرية .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة-(79-) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
كل من قام فى زمن جرب بنفسه أو بواسطة غيره  مباشرة أو عن طريق بلد أخر  بتصدير بضائع أو منتجات أو غير ذلك من المواد من مصر إلى بلد معاد  أو بإستيراد شىء من ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة الأِياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل الغرامة على ألاف جنيه .&lt;br /&gt;
ويحكم بمصادرة الأشِياء محل  الجريمة  فإن لم تضبط  يحكم على الجانى بغرامة إضافية تعادل قيمة  هذه الأِشياء .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة-(79-أ) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن ألاف جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه كل من باشر فى زمن الحرب أعمالا تجارية أخرى بالذات أو بالواسطة مع رعايا بلد معاد أو مع وكلاء هذه البلد أو مندوبيه  أو ممثليه أيا كانت إقامتهم أو مع هيئة أو فرد يقيم فيها .&lt;br /&gt;
ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط  يحكم على الجانى بغرامة إضافية تعادل قيمة  هذه الأِشياء .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة –( 80) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالإعدام كل من سلم لدولة أجنبية أو  لأحد  ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إليه بأية صورة  وعلى أى وجه  وبأية وسيلة سرا من أسرار الدفاع  عن البلاد أو توصل بأية طريقة  إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية  أو لأحد مم يعملون  لمصلحتها وكذلك كل من أتلف لمصلحة  دولة أجنبية  شيئا يعتبر سرا من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به  .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة –( 80أ)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالحبس مدة لاتقل  عن ستة  أشهر  ولاتزيد على خمس سنوات  وبغرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه :&lt;br /&gt;
1-  كل من حصل باية وسيلة غير مشروعة على سر من أٍسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية  أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها .&lt;br /&gt;
2- كل من أذاع بأية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد &lt;br /&gt;
3- كل من نظم  أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل  بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته .  وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة –( 80ب)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص  ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة  عامة أفشى سرا من أسرار الدفاع  عن البلاد  وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة –( 80ج)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالسجن كل من أذاع عمدا فى زمن الحرب أخبارا أو بيانات أو إِاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك  كله إلحاق الضرر بالإستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد فى الأمة .&lt;br /&gt;
وتكون  العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا إرتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية .&lt;br /&gt;
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا أرتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة –( 80 د)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالحبس مدة لاتقل  عن ستة أِشهر  ولاتزيد  على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين  كل مصرى أذاع عمدا  فى الخارج أخبارا  أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان  من شأن  ذلك إضعاف الثقة  المالية بالدولة أو هيبتها  وإعتبارها ،  أو باشر بأية  طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار  بالمصالح القومية  للبلاد .&lt;br /&gt;
وتكون العقوبة السجن  إذا وقعت الجريمة فى زمن  الحرب .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة –( 80 هـ)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة وبغرامة لاتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1- كل من طار فوق الأراضى المصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة &lt;br /&gt;
2- كل من قام بأخذ  صور أو رسوم أو خرائط لمواضع  أو أماكن  على خلاف  الحظر الصادر من السلطة المختصة .&lt;br /&gt;
3- كل من دخل حصنا  أو أحد&lt;br /&gt;
منشأت الدفاع  أةو معسكرا أو مكانا خيمت أو إستقرت  فيه  قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة  أو سيارة جربية أو ترسانة أو أى محل حربى  أو محلا أو مصنعا يباشر فيه عمل  لمصلحة الدفاع عن البلاد  ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله .&lt;br /&gt;
4- كل من أقام أو وجد فى المواضع والأماكن  التى حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها .&lt;br /&gt;
فإذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب أو بإستعمال  وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفى  أو إخفاء الشخصية أو الجنسية  أو المهنة أو الصفة  كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ستة أِشهر  ولاتزيد على خمس سنوات  وغرامة لاتقل عن 100 جنيه  ولاتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين  وفى حالة إجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة السجن .&lt;br /&gt;
ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع فى ارتكاب هذه الجرائم .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة –( 80 و)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر  ولاتزيد  على خمس سنوات  وبغرامة لاتقل عن 100 جنيه  ولاتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سلم  لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها  بأية صورة وعلى أى وجه  وبأية وسيلة أخبارا أو معلومات  أو أِشياء او مكاتبات أو وثائق أو خرائط  أو رسوم   أو صور أو غير ذلك مما يكون خاصا بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشره أو إذاعته .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة –(81 )( مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالسجن كل من أخل عمدا فى زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الإلتزامات التى يفرضها عليه  عقد توريد أو أِشغال  أرتبط به مع الحكومة  لحاجات القوات المسلحة  أو لوقاية المدنيين أو تموينهم أو أرتكب أى غش  فى تنفيذ هذا العقد  ويسرى هذا الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والبائعين إذا كان  الإخلال بتنفيذ الإلتزام راجعا إلى فعلهم .&lt;br /&gt;
وإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة  فتكون العقوبة الإعدام .&lt;br /&gt;
ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بغرامة مساوية لقيمة ما أحدثه من أضرا باموال الحكومة  أو مصالحها  على ألا تقل عما دخل ذمته نتيجة الإخلال أو الغش . &lt;b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;( هذه الفقرة مضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1977)&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;المادة –(81 أ )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذا وقع الإخلال  فى تنفيذ كل أو بعض الإلتزامات المشار إليها  فى المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير فتكون العقوبة الحبس وغرامة لاتجاوز  ثلاثة ألاف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة – (82) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بإعتباره شريكا  فى الجرائم المنصوص عليها  فى هذاالباب:&lt;br /&gt;
1- كل من كان عالما بنيات الجانى وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أة للسكنى أو مأوى أو مكانا للإجتماع أو غير ذلك من التسهيلات وكذلك كل من حمل رسائله  أوس هل له البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو  نقله أو إبلاغه .&lt;br /&gt;
2- كل من أخفى أِياء استعملت أو أعدت للإستعمال  فى ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو عالم بذلك .&lt;br /&gt;
3-  كل من أتلف أو إختلس أو أخفى  أو غير عمدا  مستندا من شأنه تسهيل كشف الجريمة  وأدلتها أو عقاب مرتكبيها .&lt;br /&gt;
ويجوز للمحكمة فى هذه الأحوال أن تعفى من العقوبة أقارب الجانى  وأصهاره إلى الدرجة الرابعة  إذا لم يكونوا معاقبين بنص أخر فى القانون .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة – (82 أ)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى  المواد 77و77أ و77ب و77 ج و77د و77هـ و78 و78أ و78 ب و78 ج و78د و78 هـ و 80من هذا القانون ولم يترتب  على تحريضه أثر يعاقب  بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة (82 ب) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من اشترك  فى إتفاق جنائى سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد 77و77أ و77ب و77 ج و77د و77هـ و78 و78أ و78 ب و78 ج و78د و78 هـ و 80 أو إتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه .&lt;br /&gt;
ويعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة كل من حرض على الاتفاق أو كانة له شأن فى إدارة  حركته ومع ذلك  إذا كان الغرض من الاتفاق  ارتكاب جريمة واحدة  معينة أو إاخاذها وسيلة  إلى الغرض المقصود يحكم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة .&lt;br /&gt;
ويعاقب بالحبس  كل من دعا إلى الإنضمام إلى إتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة (82جـ ) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة  وبغرامة لاتجاوز 5.. جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سهل  بإهماله أو يتقصيره ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 77و77أ و77ب و77 ج و77د و77هـ و78 و78أ و78 ب و78 ج و78د و78 هـ و 8.&lt;br /&gt;
فإذا وقع ذلاك فى زمن الحرب  أو من موظف عام أو شخص ذى  صفة نيابية عامة  أو مكلف بخدمة عامة  ضوعفت العقوبة .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة (83) ( مستبد لة بالقانون رقم 112 لسنة 1957 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
فى الجنايات المنصوص عليها فى هذا الباب يجوز للمحكمة  فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المواد 78 و79 و79 أ من هذا القانون أن تحكم فضلا عن العقوبات المقررة لها بغرامة لاتجاوز عشرة ألآف جنيه .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة (83أ)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تكون العقوبة الإعدام على أية جريمة مما نص عليه الباب الثانى من هذا الكتاب إذا وقعت بقصد المساس بإستقلال البلاد  أو وحدتها أو سلامة أ{اضيها أو إذا وقعت فى زمن الحرب وبقصد إعانة  العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها  تحقيق العرض المذكور .&lt;br /&gt;
وتكون العقوبة الإعدام أيضا على أية جناية أو جنحة منصوص  عليها فى هذا الباب  متى كان قصد الجانى منها إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها  تحقيق العرض المذكور .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة (84 ) (مستبد لة بالقانون رقم 112 لسنة 1957 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة  لاتجاوز خمسمائة جنيه  أو بإحدى هاتين العقوبتين  كل من علم بإرتكاب جريمة من الجرائم  المنصوص عليها فى هذا الباب  ولم يسارع إلى إبلاغه إلى السلطات المختصة .&lt;br /&gt;
وتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .&lt;br /&gt;
ويجوز للمحكمة أن تعفى من العقوبة زوج الجانى وأصوله وفروعه .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة (84 أ ) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها فى هذا الباب كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات  الإدارية أو القضائية قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل البدء فى التحقيق ،  ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة  إذا حصل البلاغ  بعد تمام الجريمة وقبل البدء فى التحقيق ،  ويجوز لها ذلك إذا مكن الجانى  فى التحقيق السلطات من القبض على مرتكبى الجريمة أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة (85)  (مستبد لة بالقانون رقم 112 لسنة 1957 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;يعتبر سرا من أسرار الدفاع &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1-  المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والإقتصادية والصناعية التى بحكم طبيعتها لايعلمها إلا الأشخاص الذين لهم  صفة فى ذلك  ويجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد  أن تبقى سرا على من عدا  هؤلاء الأشِخاص.&lt;br /&gt;
2- الأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم  والخرائط والتصميمات والصور  وغيرها من الأشياء التى يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد  ألآ يعلم بها إلا من يناط بهم  حفظها أو استعمالها والتى يجب أن تبقى سرا على من عداهم  خشية أن تؤدى إلى  إفشاء معلومات مما أِشير إليه فى الفقرة السابقة .&lt;br /&gt;
3-الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها  وتموينها وأفرادها وبصفة عامة  كل ماله مساس بالشئون العسكرية والإستراتيجية ولم يكن  قد صدر إذن كتابى من القيادة العامة  للقوات المسلحة بنشره أو إذاعته .&lt;br /&gt;
4-  الأخبار والمعلومان المتعلقة بالتدابير والإجراءات  التى تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها  فى هذا الباب أو تحقيقها أو محاكمة مرتكبيها ومع ذلك فيجوز للمحكمة التى تتولى المحاكمة أن تأذن بإذاعة ماتراه من مجرياتها .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
المادة (85 أ )&lt;br /&gt;
فى تطبيق أحكام هذا الباب &lt;br /&gt;
(أ)  يقصد بعبارة ( البلاد )  الأراضى التى للدولة المصرية عليها سيادة أو سلطان .&lt;br /&gt;
(ب) يعتبر موظفا عاما  أو ذا صفة نيابيه عامة أو مكلفا بخدمة عامة  ولو لم يحصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسببها  وكذلك من زالت عنه الصفة قبل ارتكابها  سواء كان قد حصل على الأوراق  أو الوثائق أو الأسرار  أثناء قيام الصفة أو بعد إنتهائها .&lt;br /&gt;
(ج) تعتبر حالة قطع العلاقات السياسية فى  حكم حالة الحرب وتعتبر  من زمن الحرب الفترة التى يحدق فيها خطر الحرب متى إنتهت بوقوعها فعلا .&lt;br /&gt;
(د)  تعتبر فى حكم الدول الجماعات السياسية  التى لم تعترف  لها مصر بصفة الدولة  وكانت تعامل معاملة المحاربين &lt;br /&gt;
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن تبسط أحكام هذا الباب كلها أو بعضها على الأفعال المنصوص عليها فيه حين ترتكب  ضد دولة شريكة أو حليفة أو صديقة .&lt;br /&gt;
----------------------------------------------------------------------
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;p class=&quot;MsoPlainText&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;span class=&quot;MsoFootnoteReference&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;!--[if !supportFootnotes]--&gt;&lt;span class=&quot;MsoFootnoteReference&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;[1]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;!--[endif]--&gt;&lt;/span&gt;[1]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نشر بالجريدة الرسمية&lt;br /&gt;
العدد &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color: blue&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;71&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; ، فى &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color: blue&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;5&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; أغسطس &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color: blue&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;1937&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; ، استبدلت عبارة &amp;quot; مجلس الشيوخ ومجلس النواب &amp;quot; بعبارة&lt;br /&gt;
&amp;quot; مجلس الأمة &amp;quot; بموجب القانون رقم &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color: blue&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;283&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; لسنة &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color: blue&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;1956&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; ، ثم استبدلت&lt;br /&gt;
أخيرا بعبارة &amp;quot; مجلس الشعب &amp;quot; وذلك بموجب القانون رقم &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color: blue&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;106&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; لسنة &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color: blue&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;1971&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; أينما وجدت&lt;br /&gt;
فى هذا القانون . كما تستبدل كلمة &amp;quot; المملكة &amp;quot; أينما وجدت فى هذا&lt;br /&gt;
القانون بكلمة &amp;quot; الجمهورية &amp;quot; وذلك بموجب القانون رقم &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color: blue&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;311&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; لسنة &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color: blue&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;1953&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; .&lt;/span&gt; 
&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoFootnoteText&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;span class=&quot;MsoFootnoteReference&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;!--[if !supportFootnotes]--&gt;&lt;span class=&quot;MsoFootnoteReference&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;[2]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;!--[endif]--&gt;&lt;/span&gt;[1]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size: 12pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;( البند ج&lt;span&gt;  &lt;/span&gt;مستبدل بموجب القانون رقم &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;; color: blue&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;68&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt; لسنة &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;; color: blue&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;1956&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;)&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoFootnoteText&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoFootnoteText&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;span class=&quot;MsoFootnoteReference&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;!--[if !supportFootnotes]--&gt;&lt;span class=&quot;MsoFootnoteReference&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;[3]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;!--[endif]--&gt;&lt;/span&gt;[1]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size: 11pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;مستبدلة بموجب القانون &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;; color: blue&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;169&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt; لسنة &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;; color: blue&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;1981&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoFootnoteText&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;span class=&quot;MsoFootnoteReference&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;!--[if !supportFootnotes]--&gt;&lt;span class=&quot;MsoFootnoteReference&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;[4]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;!--[endif]--&gt;&lt;/span&gt;[2]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size: 11pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;مستبدلة بموجب القانون &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;; color: blue&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;169&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt; لسنة &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;; color: blue&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;1981&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoFootnoteText&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;span class=&quot;MsoFootnoteReference&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;!--[if !supportFootnotes]--&gt;&lt;span class=&quot;MsoFootnoteReference&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt&quot;&gt;[5]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;!--[endif]--&gt;&lt;/span&gt;[1]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;( ألغيت الفقرة الثانية من &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;; color: #3366ff&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;ال&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;; color: blue&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;مادة&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;; color: blue&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;2&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;.بموجب القانون رقم &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;; color: blue&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;169&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt; لسنة &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;; color: blue&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;1981&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;-)&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoFootnoteText&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;span class=&quot;MsoFootnoteReference&quot;&gt;&lt;o:p&gt; &lt;/o:p&gt;&lt;span dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span class=&quot;MsoFootnoteReference&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;6]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;!--[endif]--&gt;&lt;/span&gt;[2]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;مستبدلة بموجب القانون&lt;span&gt;  &lt;/span&gt;رقم &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color: blue&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;29&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-EG&quot;&gt; لسنة &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color: blue&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;1982&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;margin-right: 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.5in&quot;&gt;
&lt;span class=&quot;MsoFootnoteReference&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;!--[if !supportFootnotes]--&gt;&lt;span class=&quot;MsoFootnoteReference&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt&quot;&gt;[7]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;!--[endif]--&gt;&lt;/span&gt;[3]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;; color: #3366ff&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;ال&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;; color: blue&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;مادة&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt; مستبدلة بموجب القانون رقم &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;; color: blue&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;29&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt; لسنة &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;; color: blue&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;1982&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt; ثم عدلت بالقانون&lt;span&gt;  &lt;/span&gt;رقم &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;; color: blue&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;174&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt; لسنة &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;; color: blue&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;1998&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;&lt;span&gt;  &lt;/span&gt;الجريدة الرسمية العدد &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;; color: blue&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;51&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt; مكررفى&lt;span&gt;  &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;; color: blue&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;2&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;./&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;; color: blue&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;12&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;/&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;; color: blue&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;1998&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;)&lt;/span&gt; 
&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoFootnoteText&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;span class=&quot;MsoFootnoteReference&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;!--[if !supportFootnotes]--&gt;&lt;span class=&quot;MsoFootnoteReference&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;[8]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;!--[endif]--&gt;&lt;/span&gt;[1]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;( أضيفت بموجب&lt;br /&gt;
القانون رقم &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;; color: blue&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;63&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;&lt;br /&gt;
لسنة &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;; color: blue&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;1947&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;)&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;span class=&quot;MsoFootnoteReference&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;!--[if !supportFootnotes]--&gt;&lt;span class=&quot;MsoFootnoteReference&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt&quot;&gt;[1]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;!--[endif]--&gt;&lt;/span&gt;[1]&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;/span&gt; &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;font-size: 10pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;( ألغيت عقوبة الغرامة من الفقرة الأخيرة من &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;font-size: 10pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;; color: #3366ff&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;ال&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;font-size: 10pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;; color: blue&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;مادة&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;font-size: 10pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;font-size: 10pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;; color: blue&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;46&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;font-size: 10pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt; بموجب القانون&lt;span&gt;  &lt;/span&gt;رقم &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;font-size: 10pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;; color: blue&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;29&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;font-size: 10pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt; لسنة &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;font-size: 10pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;; color: blue&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;1982&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;font-size: 10pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;)&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoFootnoteText&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;span class=&quot;MsoFootnoteReference&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;!--[if !supportFootnotes]--&gt;&lt;span class=&quot;MsoFootnoteReference&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;[10]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;!--[endif]--&gt;&lt;/span&gt;[1]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;أضيفت بموجب القانون رقم &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;; color: blue&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;59&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt; لسنة &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;; color: blue&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;197&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;. بعد إلغائها بموجب القانون رقم &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;; color: blue&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;3&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;; color: blue&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;8&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;&lt;br /&gt;
لسنة &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;; color: blue&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;1956&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt; )&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;span class=&quot;MsoFootnoteReference&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;!--[if !supportFootnotes]--&gt;&lt;span class=&quot;MsoFootnoteReference&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt&quot;&gt;[11]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;!--[endif]--&gt;&lt;/span&gt;[2]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size: 9pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;أضيفت بموجب القانون&lt;br /&gt;
رقم &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;; color: blue&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;59&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt; لسنة &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;; color: blue&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;197&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;. بعد إلغائها بموجب&lt;br /&gt;
القانون رقم &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;; color: blue&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;3&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;; color: blue&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;8&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt; لسنة &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;; color: blue&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;1956&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt; ) &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;span class=&quot;MsoFootnoteReference&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;!--[if !supportFootnotes]--&gt;&lt;span class=&quot;MsoFootnoteReference&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt&quot;&gt;[12]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;!--[endif]--&gt;&lt;/span&gt;[1]&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;(الفقرة الأولى&lt;span&gt;  &lt;/span&gt;من &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;MsoFootnoteReference&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #3366ff&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;ال&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;MsoFootnoteReference&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: blue&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;مادة&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;MsoFootnoteReference&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: blue&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;56&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;&lt;span&gt;  &lt;/span&gt;مستبدلة بموجب القانون رقم &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;MsoFootnoteReference&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: blue&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;435&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; لسنة &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;MsoFootnoteReference&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: blue&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;1953&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;span class=&quot;MsoFootnoteReference&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;!--[if !supportFootnotes]--&gt;&lt;span class=&quot;MsoFootnoteReference&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt&quot;&gt;[13]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;!--[endif]--&gt;&lt;/span&gt;[1]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size: 9pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;المواد &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;; color: blue&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;64&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;&lt;span&gt;   &lt;/span&gt;حتى &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;; color: blue&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;73&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt; ألغيت بموجب القانون&lt;span&gt;  &lt;/span&gt;رقم &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;; color: blue&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;31&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt; لسنة &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;; color: blue&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;1974&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt; بشأن الأحداث .ثم ألغى&lt;br /&gt;
هذا القانون يقانون الطفل لسنة 1994 .&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;font-size: 9pt&quot;&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoFootnoteText&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;span class=&quot;MsoFootnoteReference&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;!--[if !supportFootnotes]--&gt;&lt;span class=&quot;MsoFootnoteReference&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;[14]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;!--[endif]--&gt;&lt;/span&gt;[1]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size: 9pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;)( مستبدلة بموجب&lt;br /&gt;
القانون رقم &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;; color: blue&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;112&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt; لسنة &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;; color: blue&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;1957&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;)&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoFootnoteText&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;span class=&quot;MsoFootnoteReference&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;!--[if !supportFootnotes]--&gt;&lt;span class=&quot;MsoFootnoteReference&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;[15]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;!--[endif]--&gt;&lt;/span&gt;[2]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size: 9pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;(مستبدلة بموجب القانون&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;; color: blue&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;112&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt; لسنة &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;; color: blue&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;1957&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt; font-family: &#039;Simplified Arabic&#039;&quot; lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;)&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-EG&quot;&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoFootnoteText&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;span dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;o:p&gt; &lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoFootnoteText&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoFootnoteText&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/4">نصوص القوانين</category>
 <pubDate>Sat, 26 Jan 2008 06:54:13 -0600</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">245 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966</title>
 <link>http://qadaya.net/node/244</link>
 <description>&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;قانون القضاء العسكري&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;رقم 25 لسنة 1966&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;(الجريدة الرسمية 1/6/1966 العدد 123 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;( استبدلت عبارة &amp;quot;قانون القضاء العسكرى &amp;quot; بعبارة &amp;quot;قانون القضاء العسكري&amp;quot;  &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;أينما وردت في القانون أو في أي قانون آخر بالقانون  16 لسنة 2007&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;الصادر في 23 مايو 2007 )&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;باسم الأمة &lt;br /&gt;
رئيس الجمهورية &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
قرر مجلس الأمة القانون الأتي نصه وقد أصدرناه :
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة (1)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يلغى قانون القضاء العسكري الصادر سنة 1893 والقانون رقم 101  لسنة 1957 في شأن المحاكمات الغيابية ، والقانون رقم 159 لسنة 1957 فى شأن ألتماس إعادة النظر في قرارات وأحكام المجالس العسكرية .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة (2)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعمل بقانون القضاء العسكري المرافق .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة (3)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون المرافق وتظل سارية جميع القوانين والقرارات وكذا الأوامر والتعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة وذلك فيما لايتعارض مع أحكام القانون المرافق .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة (4)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تسرى أحكام القانون المرافق على جميع الدعاوى الداخلة فى اختصاصه  ما لم تكن قد رفعت إلى الجهات القضائية المختصة .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة (5)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .&lt;br /&gt;
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .&lt;br /&gt;
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1386 هـ ( 23 مايو سنة 1966 )&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الكتاب الأول &lt;br /&gt;
الإجراءات &lt;br /&gt;
القسم الأول  المبادئ العامة &lt;br /&gt;
الباب الأول &lt;br /&gt;
إدارة القضاء العسكري &lt;br /&gt;
( استبدلت عبارتي وزير الحربية ووزارة الحربية بعبارة  وزير الدفاع ووزارة الدفاع أينما وجدت فى القانون بموجب القانون رقم 46 لسنة 1979 )&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;مادة (1) ( مستبدلة بالقانون 16 لسنة 2007 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة ، تتكون من محاكم ونيا بات عسكرية وفروع قضاء أخرى طبقا لقوانين وأنظمة القوات المسلحة .&lt;br /&gt;
ويختص القضاء العسكري دون غيره بنظر الجرائم الداخلة فى اختصاصه وفقا أحكام هذا القانون  وغيرها من الجرائم التى يختص بها وفقا لأي قانون آخر .&lt;br /&gt;
وتقوم على شأن القضاء العسكري هيئة تتبع وزارة الدفاع .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة (2)( مستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1968 ثم استبدلت عبارة وزير الحربية بوزير الدفاع بموجب القانون 46 لسنة 1979 ثم استبدلت بالقانون 16 لسنة 2007 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يتكون القضاء العسكري من رئيس وعدد كاف من الأعضاء  يتوافر فيهم ، فضلا عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر  بالقانون 232 لسنة 1959 ، الشروط الواردة فى المادة 38 من قانون السلطة القضائية  الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 .&lt;br /&gt;
وسكون شأن شاغلى وظائف القضاء العسكري  شأن أقرانهم فى القضاء والنيابة العامة  على النحو المبين بالجدول  المرفق  فى مجال تطبيق هذا القانون .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة (3) ( مستبدلة بالقانون 16 لسنة 2007  )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
القضاة العسكريون مستقلون ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ، وضباط القضاء العسكري  عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول ، غير قابلين للعزل  إلا من خلال الطريق التأديبي طبقا للقانون رقم 232 لسنة 1959  فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة  ويقومون بذات الواجبات المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية  بالنسبة  على القضاة وأعضاء النيابة العامة .&lt;br /&gt;
وفى غير حالات التلبس بالجريمة  لايجوز القبض على ضابط القضاء العسكري  وحبسه احتياطيا  إلا بعد الحصول على إذن من لجنة هيئة القضاء العسكري .&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الباب الثانى &lt;br /&gt;
اختصاص القضاء العسكري&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;مادة (4)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يخضع لأحكام هذا القانون الأِشخاص الأتون بعد :&lt;br /&gt;
1-    ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية &lt;br /&gt;
2-    ضباط الصف وضباط القوات المسلحة عموما .&lt;br /&gt;
3-    طلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية .&lt;br /&gt;
4-    أسرى الحرب&lt;br /&gt;
5-    أي قوات عسكرية  تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية .&lt;br /&gt;
6-    عسكريو القوات الحليفة أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون في أراضى الجمهورية العربية المتحدة ، إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقضى بخلاف ذلك &lt;br /&gt;
7-    الملحقون بالعسكر يون أثناء خدمة الميدان ، وهم :&lt;br /&gt;
كل مدني يعمل في وزارة الدفاع  أو فى خدمة القوات المسلحة على أى وجه كان .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة (5) ( معدلة بالقانون 5 لسنة 1968  ثم عدل البند ب من نفس المادة بالقانون 82 لسنة 1968 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية :&lt;br /&gt;
(أ‌)    الجرائم التى تقع فى المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت .&lt;br /&gt;
(ب‌)    الجرائم التى تقع على معدات ومهمات وأسلحة  وذخائر ووثائق وأسرار للقوات المسلحة وكافة متعلقاتها .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة (6) ( معدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1970 الجريدة الرسمية فى 29 / 1/1970)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تسرى أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الثانى من قانون العقوبات  وما يرتبط بها من جرائم ، والتي تحال إلى إلقاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية .&lt;br /&gt;
ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري  أى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة (7)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;تسرى أحكام هذا القانون أيضا على  ما يأتى : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1-    كافة الجرائم  التى ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم .&lt;br /&gt;
2-     كافة الجرائم التى ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة (8)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب خارج الجمهورية العربية المتحدة عملا يجعله فاعلا أو شريكا فى جناية أو جنحة داخلة فى اختصاص القضاء العسكرى يعاقب بمقتضى أحكامه  ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذى وقعت فيه .&lt;br /&gt;
أما إذا كان الفعل معاقبا عليه ، فإن ذلك لايعفى من المحاكمة ثانية أمام المحاكم العسكرية.&lt;br /&gt;
إلا أنه يجب مراعاة مدة العقوبة التى يكون قد قضاها .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة (8 مكرر ) ( مضافة بالقانون رقم 72 لسنة 1975 – الجريدة الرسمية العدد 31 تابع الصادر فى 31 يونيه 1975 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يختص القضاء العسكري بالفصل فى الجرائم التى تقع من الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون . وكذلك الجرائم التى تقع من الأحداث الذين تسرى  فى شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين  لأحكام هذا القانون ،  &lt;br /&gt;
وذلك كله استثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ويطبق على الحدث عند ارتكابه إحدى الجرائم ، أحكام  القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار إليه عدا المواد 25 ، 27 ، 28 ، 29 ، 30 ، 31 ، 38 ، 40 ، 52 منه .&lt;br /&gt;
ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الإجتماعى المنصوص عليها فى قانون الأحداث .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ويصدر وزير الدفاع بالإنفاق مع وزيري الداخلية والشئون الاجتماعية ، القرارات اللازمة لتنفيذ التدابير التى يحكم بها فى مواجهة الحدث .&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الباب الثالث &lt;br /&gt;
أحكام أولية &lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;مادة (9)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يبقى  العسكريون والملحقون بهم خاضعين لأحكام هذا القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة إذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة (10)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تطبيق فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون النصوص الخاصة بالإجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامة .&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;القسم  الثانى &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;الضبط القضائى  والتحقيق &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;الباب الأول &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;الضبط القضائى العسكري &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;الفصل الأول &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;أعضاء الضبط القضائى العسكري وواجباتهم &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;مادة (11)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يتولى الضبط القضائى العسكري المدعى العام وأعضاء النيابة العسكرية ، ومارس وظائفه ضباط القضاء العسكري عند تكليفهم بأى عمل من أعماله .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة (12) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يكون من أعضاء   الضبط القضائى العسكري كل في دائرة اختصاصه :&lt;br /&gt;
1-    ضباط وضباط صف المخابرات الحربية .&lt;br /&gt;
2-    ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية .&lt;br /&gt;
3-     الضباط وضباط الصف والجنود الذين يمنحون هذه السلطة من وزير الدفاع  أو من يفوضه فيما يكلفون به من أعمال .&lt;br /&gt;
4-    من يخول هذه الصفة  بمقتضى قوانين أخرى أو قرارات صادرة تنفيذا لها .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة (13) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعتبر من أعضاء الضبط القضائى العسكري كل في دائرة عمله .&lt;br /&gt;
1-    ضباط القوات المسلحة .&lt;br /&gt;
2-    قادة التشكيلات والوحدات  والمواقع العسكرية وما يعادلها .   
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة (14) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
على  أعضاء الضبط القضائى العسكري أن يثبتوا جميع الإجراءات التى يقومون بها في محاضر  موقع  عليها منهم ويبين بها وقت اتخاذ الإجراءات وتاريخه ومكان حصوله .&lt;br /&gt;
وعليهم فور الانتهاء من التحقيق أن يرفعوا المحاضر والأشياء المضبوطة مرفقة بخلاصة عن القضية إلى القائد  أو النيابة العسكرية المختصة حسب الأحوال .&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الفصل الثانى &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;التفتيش &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة (15)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لايجوز  لأعضاء الضبط القضائى  العسكري  الدخول أو التفتيش في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة (16)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لعضو الضبط القضائى العسكري في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها أن يفتش أي شخص أينما كان يشتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو حائز على أشياء تتعلق بالجرم أو مخفيا شخصا له علاقة بالجريمة ، وله أن يضبط الأشياء والأوراق التى تفيد فى كشف الحقيقة إذا أتضح له من إمارات قوية أنها موجودة معه .&lt;br /&gt;
وفى غير ذلك يجب عليه أن يستصدر الأمر بالتفتيش من النيابة العسكرية .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة (17)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لأعضاء الضبط القضائى العسكري  في الجنايات والجنح كل في دائرة اختصاصه ، حق التفتيش في المعسكرات أو المؤسسات  أو الثكنات أو الأشياء أو الطائرات أو السفن أو المركبات العسكرية أو الأماكن التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت ، وذلك بعد إخطار قائد الوحدة التى يجرى فيها التفتيش .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة (18)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يكون التفتيش للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الأدلة أو التحقيق بأنها .&lt;br /&gt;
ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف التحقيق   عن جريمة أخرى جاز ضبطها .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ولا يخل ذلك بالحق المخول للقادة في التفتيش على الوحدات والأفراد طبقا للأوامر العسكرية .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة (19)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
فى الأحوال التى يجوز فيها قانونا القبض على المتهم يجوز تفتيشه  وقائيا  عند ضبطه .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة (20)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لأعضاء الضبط القضائى العسكري كل في دائرة اختصاصه تفتيش الداخلين أو الخارجين من المناطق التالية :&lt;br /&gt;
1-    مناطق الأعمال العسكرية .&lt;br /&gt;
2-    مناطق الحدود .&lt;br /&gt;
3-    مناطق السواحل .&lt;br /&gt;
4-    المناطق التى تحددها الأوامر العسكرية والقوانين الأخرى .&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الباب الثانى&lt;br /&gt;
 التحقيق &lt;br /&gt;
الفصل الأول &lt;br /&gt;
عام &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة (21)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
على كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها في هذا القانون أن يبلغ فورا السلطات العسكرية ويكون تبليغ العسكريين إلى قادتهم .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة (22)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجب على جميع الوحدات إبلاغ الجرائم الآتية فور وقوعها إلى قيادة المنطقة العسكرية المختصة : &lt;br /&gt;
1-    كافة جرائم القانون العام .&lt;br /&gt;
2-    كافة الجنايات العسكرية المنصوص عليها في الكتاب الثانى من هذا القانون .&lt;br /&gt;
3-     جميع الجرائم الخاصة بالضباط .&lt;br /&gt;
4-     أي جرائم  أخرى تنص عليها الأوامر العسكرية .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الفصل الثانى &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;تحقيق القائد &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;مادة (23)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
للقائد أو من ينيبه من الضباط التابعين له فى جميع الأحوال اتخاذ كافة إجراءات التحقيق فى الجرائم العسكرية .&lt;br /&gt;
وإذا تبين  أن الجريمة المرتكبة داخلة فى اختصاصه فله حق التصرف فيها على الوجه الآتى :&lt;br /&gt;
1-    صرف النظر عن القضية .&lt;br /&gt;
2-    مجازاة مرتكب الجريمة انضباطيا .&lt;br /&gt;
3-    إحالة الموضوع إلى السلطة الأعلى .&lt;br /&gt;
4-    إحالة الموضوع إلى النيابة العسكرية المختصة .&lt;br /&gt;
5-    طلب الإحالة إلى المحاكمة العسكرية طبقا للقانون .&lt;br /&gt;
أما إذا كانت الجريمة المرتكبة خارجة عن اختصاصه فيجب عليه إحالتها إلى النيابة العسكرية المختصة للتصرف طبقا للقانون .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة (24)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تحدد الجرائم والعقوبات الانضباطية بقرار من السلطات العسكرية المختصة طبقا للقانون.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
 
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الفصل الثالث &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;النيابة العامة العسكرية &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة (25) ( مستبدلة بالقانون 16 لسنة 2007  )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يتولى النيابة العسكرية &amp;quot; مدع عام &amp;quot; لاتقل رتبته عن عميد ، يعاونه عدد كاف  من الأعضاء لاتقل رتبتهم عن ملازم أول  ، يتوافر فيهم الشروط الواردة  في المادتين 38 ، 116  من قانون السلطة القضائية  الصادر بالقانون 46 لسنة 1972 ، فضلا  عن  الشروط الواردة  بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة  الصادر بالقانون  رقم 232 لسنة 1959 .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt; مادة (26)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
أعضاء النيابة العسكرية تابعون في أعمالهم للمدعى العام .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة (27)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
للمدعى العام العسكري أن يكلف أحد أعضاء النيابة بالأعمال التى يختص بها بالذات أو بقسم منها .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الفصل الرابع &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;اختصاص النيابة العسكرية&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة (28)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تمارس النيابة العسكرية بالإضافة إلى الاختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون الوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة وللقضاة المنتدبين للتحقيق ولقضاة الإحالة فى القانون العام .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة (29)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تباشر النيابة العسكرية التحقيق في الجرائم الآتية فور إبلاغها إليها :&lt;br /&gt;
1-    كافة جرائم القانون العام الداخلة في اختصاص القضاء العسكري .&lt;br /&gt;
2-     الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام .&lt;br /&gt;
3-    الجرائم العسكرية المحالة إليها من السلطات المختصة طبقا للقانون .&lt;br /&gt;
وعلى النيابة العسكرية إخطار السلطات العسكرية المختصة بقرار التصرف فى التحقيق .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة (30) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تختص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري ومباشرتها على الوجه المبين في القانون .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة (31)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تعتبر  إجراءات التحقيق والنتائج التى تسفر عنها من الأسرار ، ويجب على أعضاء النيابة وأعضاء الضبط القضائى ومساعديهم من الخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة (32)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تتولى النيابة العسكرية الإشراف على السجون العسكرية ، وتحيط  الجهات المختصة بما يبدو لها من ملاحظات في هذا الشأن .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الفصل الخامس &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;الحبس الإحتياطى والإفراج &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة (33)&lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
يجوز الأمر بحبس المتهم احتياطيا فى أي مرحلة  من مراحل الدعوى ولا يصدر الأمر  بالحبس إلا من النيابة العسكرية أو رؤساء المحاكم العسكرية كل في دائرة اختصاصه.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة ( 34)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
على النيابة العسكرية كلما صدر أمر بحبس أحد العسكريين أو بالإفراج عنه أن تبلغ قائده فورا .&lt;br /&gt;
وعلى أعضاء النيابة أن يبلغوا ذلك إلى المدعى العام العسكري .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة (35)( معدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1968 الجريدة الرسمية فى 1/2/1968)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
ينتهي الحبس الإحتياطى الصادر من النيابة العسكرية بمضي خمسة عشر يوما على حبس المتهم ، ومع ذلك يجوز لقاضى المحكمة العسكرية المركزية بعد سماع أقوال النيابة العسكرية والمتهم أن يصدر أمرا بمد الحبس مدة أو مددا أخرى لايزيد مجموعها عن 45 يوما ، فإذا لم ينته التحقيق يعرض المتهم على المحكمة العسكرية العليا المختصة لإستصدار قرار بإمداد حبسه أو بالإفراج عنه .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة (36)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
للنيابة  العسكرية أن تأمر بالإفراج عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق بما لايتعارض  وأحكام هذا القانون ، والأمر الصادر بالإفراج عن المتهم لايمنع من إصدار أمر جديد بحبسه إذا وجدت ظروف تستدعى ذلك .&lt;br /&gt;
ولا يخل ذلك بحق السلطات العسكرية المختصة في اتخاذ الإجراءات التحفظية التى تراها .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة (37)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
الأمر الصادر بحبس المتهم ينفذ فى سجن وحدته إذا كان عسكريا مالم تأمر النيابة العسكرية بتنفيذه فى أحد السجون العسكرية أو المدنية .&lt;br /&gt;
وتسلم النيابة  نسخة من أمر الحبس إلى الجهة التى تكفلها بالتنفيذ .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;الفصل السادس &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة (38)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة لايعاقب عليها القانون ، أو أن الأدلة على المتهم غير كافية ، تصدر أمرا بأن  لاوجه لإقامة الدعوى ،  ويفرج فى الحال عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوسا لسبب أخر .&lt;br /&gt;
ويصدر الأمر بأن لاوجه لإقامة الدعوى فى الجنايات من المدعى العام  العسكري أو من يقوم مقامه .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة (39)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذا رأت النيابة العسكرية أو الواقعة مخالفة أو جنحة عسكرية بسيطة فيجوز لها إحالة التحقيق إلى قائد المتهم لمجازاته انضباطيا طبقا للسلطات  المخولة له .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة (40)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذا كان هناك وجه لإقامة الدعوى فيجب على النيابة العسكرية أن تستصدر أمرا  بالإحالة على الوجه التالي :&lt;br /&gt;
من رئيس الجمهورية أو من يفوضه أو من ضابط مرخص له بذلك بمقتضى تفويض من الضابط  الذي أعطيت  له السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وذلك  بالنسبة للضباط .&lt;br /&gt;
ويجوز لمن يخول سلطة  الإذن بالإحالة  بالنسبة للضباط أن يفوض القادة الأدنى منه سلطة  الإذن بالإحالة بالنسبة لضباط الصف والجنود .&lt;br /&gt;
وفى غير هذه الحالات تتولى النيابة العسكرية رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة العسكرية المختصة طبقا للقانون .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة (41)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة لمتهم أو أكثر تحال القضية بأكملها إلى المحكمة المختصة بأِحد هذه الجرائم .
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة (42)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تخطر وحدة المتهم بقرار التصرف في التحقيق .&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/4">نصوص القوانين</category>
 <pubDate>Sat, 26 Jan 2008 06:29:52 -0600</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">244 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958</title>
 <link>http://qadaya.net/node/233</link>
 <description>&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;b&gt;قانون بشأن حالة الطوارئ&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 1- &lt;/b&gt;يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 2-&lt;/b&gt; يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن &lt;b&gt;يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتي: &lt;/b&gt; &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;أولا:&lt;/b&gt; بيان الحالة التي أعلنت بسببها. بيان الحالة التي أعلنت بسببها. &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثانيا:&lt;/b&gt; تحديد المنطقة التي تشملها. تحديد المنطقة التي تشملها. &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثالثا&lt;/b&gt;: تاريخ بدء سريانها. تاريخ بدء سريانها.  
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 3-&lt;/b&gt; لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي &lt;b&gt;التدابير الآتية: &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها, وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 3 مكرر (1)&lt;/b&gt;- يكون للشخص المعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه. &lt;br /&gt;
ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 3 مكرر(أ) (2)&lt;/b&gt;- يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقاً للمادة ولكل ذي شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة, كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو إجراء تعديله.&lt;br /&gt;
ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 4-&lt;/b&gt; تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة في استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 5-&lt;/b&gt; مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو 40 ألف ليرة وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 6- &lt;/b&gt;يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة.&lt;br /&gt;
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 7-&lt;/b&gt; تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفعل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.&lt;br /&gt;
ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين, ورأي وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 8- &lt;/b&gt;يجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلها.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
وتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 9-&lt;/b&gt; يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 10- &lt;/b&gt;فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في المواد التالية أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها. &lt;br /&gt;
ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام (قاضي الإحالة) بمقتضى هذه القوانين.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 11-&lt;/b&gt; لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 12-&lt;/b&gt; لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 13-&lt;/b&gt; يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 14-&lt;/b&gt; يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها, كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا. &lt;br /&gt;
فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 15-&lt;/b&gt; يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة, وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 16-&lt;/b&gt; يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي, ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم. &lt;br /&gt;
وفي أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 17-&lt;/b&gt; لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في منطقة أو مناطق معينة فيها.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 18&lt;/b&gt;- لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق في منطقة الأعمال العسكرية.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 19&lt;/b&gt;- عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها. &lt;br /&gt;
أما الجرائم التي يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها.
&lt;/div&gt;
&lt;div dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 20-&lt;/b&gt; يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون. &lt;br /&gt;
ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة السابقة
&lt;/div&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/4">نصوص القوانين</category>
 <pubDate>Sun, 20 Jan 2008 04:38:43 -0600</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">233 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>القانون رقم 65 لسنة 1975 بخصوص انشاء اتحاد الكتاب</title>
 <link>http://qadaya.net/node/218</link>
 <description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;وقد صدر فى الجريدة الرسمية فى يوم 31 يولية لسنة 1975 &lt;br /&gt;
ويحتوى على &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إنشاء الاتحاد وأهدافه &lt;br /&gt;
شروط العضوية والقيد في الجدول &lt;br /&gt;
إدارة الاتحاد &lt;br /&gt;
مجلس الاتحاد &lt;br /&gt;
النظام المالي للاتحاد &lt;br /&gt;
واجبات الأعضاء وتأديبهم &lt;br /&gt;
حل الاتحاد &lt;br /&gt;
أحكام وقتية &lt;br /&gt;
تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحةعن مشروع القانون رقم 65 لسنة 1975 &lt;br /&gt;
المذكرة الإيضاحيةلمشروع القانون رقم 65 لسنة 1975 &lt;br /&gt;
وقد تم تعديل هذا القانون بموجب القانون رقم 19 لسنة 1978 &lt;br /&gt;
المذكرة الإيضاحيةعن الاقتراح بمشروع القانون رقم 19 لسنة 1978 &lt;br /&gt;
تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحةعن الاقتراح بمشروع القانون رقم 19 لسنة 1978 &lt;br /&gt;
قرار 1 لسنة 1979باللائحة الداخلية لاتحاد الكتاب &lt;br /&gt;
شروط العضوية والقيد فى الجدول &lt;br /&gt;
إدارة الاتحاد والجمعية العمومية &lt;br /&gt;
شعب الاتحاد وفروعه &lt;br /&gt;
إجراءات الترشيح والانتخابات &lt;br /&gt;
النظام المالى للاتحاد &lt;br /&gt;
الإعانات &lt;br /&gt;
واجبات الأعضاء وتأديبهم &lt;br /&gt;
نظام العاملين بالاتحاد &lt;br /&gt;
أحكام وقتية &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;إنشاء الاتحاد وأهدافه&lt;/b&gt; 
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 1 ـ&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;
تنشأ في جمهورية مصر العربية نقابة تسمى &amp;quot;اتحاد الكتاب&amp;quot; ويكون لهذا الاتحاد الشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 2 ـ &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجوز بقرار من مجلس الاتحاد إنشاء فروع في المحافظات وشعب وذلك طبقا لأحكام اللائحة الداخلية للاتحاد &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 3 ـ &lt;br /&gt;
يهدف الاتحاد إلى &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
أ- العمل على تمكين الكتاب في مجالات الإنتاج الفكري في الآداب في جمهورية مصر العربية، في أداء رسالتهم في بناء المجتمع الجديد وفي تحقيق الوحدة العربية الشاملة وفي الإسهام في إقرار السلام العالمي وإثراء الحضارة الإسلامية &lt;br /&gt;
ب- العمل عن طريق الكلمة على تحرير الوطن العربي وتحقيق أهدافه القومية &lt;br /&gt;
ج- الحفاظ على اللغة العربية ورفع مستواها بين لأبناء الوطن العربي &lt;br /&gt;
د- العمل على رفع مستوى الإنتاج الفكري في الآداب &lt;br /&gt;
هـ- العمل على تأكيد الانتماء العربي والمشاركة في نشر الجيد من التراث العربي وإيضاح دور الرواد العرب في بناء الحضارة الإسلامية &lt;br /&gt;
و- الإسهام في ترجمة الجيد من الإنتاج الفكري العربي إلى اللغات الأجنبية ونقل روائع الإنتاج العالمي إلى اللغة العربية &lt;br /&gt;
ز- رعاية حقوق أعضاء الاتحاد والعمل على ترقية شئونهم الأدبية والعادية وضمان حرية التعبير الملتزم بالوطنية المصرية والقومية العربية والقيم الدينية والإنسانية &lt;br /&gt;
ح- مساعدة الأعضاء على إظهار مواهبهم المتباينة وتنميتها والمعاونة في نشر مؤلفاتهم في الداخل والخارج &lt;br /&gt;
ط- تشجيع الكتاب الشبان على إبراز طاقات الإبداع فيهم ومساعدتهم على نشر إنتاجهم وترويجه &lt;br /&gt;
ى- العمل على التعريف بإنتاج الكاتب في الداخل والخارج &lt;br /&gt;
ك- العمل على تنشئة أجيال من الكتاب لتنطلق من قاعدة التراث القومي والأصالة العربية وتتفاعل مع تقدم العصر ومنجزاته &lt;br /&gt;
ل- الدفاع عن حقوق المؤلفين في الجهات الحكومية والأهلية &lt;br /&gt;
م- اقتراح تطوير اللوائح والتشريعات التي تخدم مهنة الكتابة &lt;br /&gt;
ن- تقوية روابط الزمالة بين الأعضاء &lt;br /&gt;
س- التعاون مع الجمعيات والروابط العامة في ميادين الآداب كل في مجاله لتحقيق هذه الأهداف وتنسيق جهودها في هذا السبيل &lt;br /&gt;
ع- عقد المؤتمرات والحلقات والندوات في مجالات الآداب والمشاركة فيها وتوثيق الصلات بين الاتحاد والهيئات المماثلة في الوطن العربي وفي سائر أنحاء العالم &lt;br /&gt;
ف- محاولة الربط بين الكتاب المغتربين من العرب وبين الوطن الأم &lt;br /&gt;
* * * &lt;b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
شروط العضوية والقيد في الجدول &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 4 ـ &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تنقسم العضوية إلى &lt;br /&gt;
عضوية عاملة، وعضوية منتسبة، وعضوية شرفية &lt;br /&gt;
أ ـ العضو العامل &lt;br /&gt;
هو العضو الذي اشترك في تأسيس الاتحاد منذ إنشائه أو تقدم بطلب التحاق وطلب مجلس الاتحاد عضويته &lt;br /&gt;
وللعضو العامل حق حضور الجمعية العمومية وحق الترشيح لمجلس الاتحاد &lt;br /&gt;
ب ـ العضو المنتسب &lt;br /&gt;
هو العضو المهتم بأنشطة الاتحاد ممن لا تتوافر شروط العضوية العاملة ويرغب في المشاركة في هذه الأنشطة &lt;br /&gt;
وليس للعضو المنتسب حق حضور الجمعية أو الترشيح لمجلس الاتحاد &lt;br /&gt;
ج ـ عضو الشرف &lt;br /&gt;
هو الذي يقدم خدمات جليلة للاتحاد سواء أكانت مادية أو معنوية أو كان من االكتاب العرب أو الأجانب الذين أدوا خدمات جليلة في مجالات نشاط الاتحاد &lt;br /&gt;
وليس لعضو الشرف حق حضور الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس الاتحاد &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 5 ـ &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
ينشأ بالاتحاد جدول عام تقيد فيه أسماء الأعضاء العاملين ويلحق به جدولان أحدهما للأعضاء المنتسبين والآخر لأعضاء الشرف &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 6 ـ &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يشترط في طالب القيد في الجدول العام بالنسبة للأعضاء العاملين &lt;br /&gt;
أ ـ أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية &lt;br /&gt;
ب ـ أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة &lt;br /&gt;
ج ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في عقوبة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين &lt;br /&gt;
د ـ أن يكون محمود السيرة.. حسن السمعة &lt;br /&gt;
هـ ـ أن يكون له إنتاج ملحوظ في مجالات الآداب وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية &lt;br /&gt;
و ـ أن يقدم طلبا للانضمام مرفقا به الرسوم المقررة &lt;br /&gt;
ز ـ أن يكون قد قبل كتابة نظام الاتحاد &lt;br /&gt;
ح ـ أن يزكي طالب القيد في الجدول العام ثلاثة على الأقل من أعضاء الاتحاد وأن يعلن اسمه في لوحة المرشحين للعضوية بمقر الاتحاد لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا قبل عرض الترشيح على لجنة القيد &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 7 ـ&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;
تشكل لجنة لقيد الأعضاء في جداول الاتحاد، برئاسة نائب رئيس مجلس الاتحاد وعضوية اثنين من أعضاء مجلس الاتحاد يختارهما المجلس سنويا ومن عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل &lt;br /&gt;
ويقدم طلب القيد إلى اللجنة مشفوعا بما يثبت توافر الشروط المبينة في المادة السابقة وعلى اللجنة أن تبت في الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر مقبولا، ويجب أن يكون قرارها بالرفض مسببا &lt;br /&gt;
يخطر طالب القيد بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة من القرار بإيصال موقع منه &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 8 ـ &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يكون القيد في جدول الأعضاء العاملين بالنسبة لغير المؤسسين بقرار من مجلس الاتحاد بناء على ترشيح لجنة القيد التي عليها أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (6) &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 9 ـ &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يكون القيد بجدول الأعضاء المنتسبين بقرار من مجلس الاتحاد إذا كان طالب القيد من المهتمين بأنشطة الاتحاد في مجالات الآداب &lt;br /&gt;
ويجوز كذلك أن يقيد عضوا منتسبا الكاتب الأجنبي الذي يقيم في جمهورية مصر العربية ويوافق مجلس الاتحاد على انتسابه متى التزم كتابة باحترام قانون الاتحاد ولائحته الداخلية وتعهد بخدمة أهدافه ودفع اشتراكه السنوي &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 10 ـ &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجوز بقرار مسبب من مجلس الاتحاد أن يقيد في جدول أعضاء الشرف الكتاب العرب أو الأجانب الذين أدوا خدمات جليلة في مجالات نشاط الاتحاد &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 11 ـ &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه خلال شهر من تاريخ إخطاره به أو تسلمه صورة منه إلى لجنة تشكل على الوجه التالي &lt;br /&gt;
رئيس مجلس الاتحاد، رئيس* &lt;br /&gt;
عضو من أعضاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية من* &lt;br /&gt;
المعينين بأسمائهم يختاره المجلس &lt;br /&gt;
أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات التابعة لها يختاره وزير الثقافة* &lt;br /&gt;
مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس* &lt;br /&gt;
ممثل لاتحاد الكتاب يختاره مجلس الاتحاد من بين أعضائه ويشترط ألا يكون* &lt;br /&gt;
عضوا في لجنة القيد في الجدول &lt;br /&gt;
ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 12 ـ &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تدعى لجنة التظلمات في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم وتعلن اللجنة الطالب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بالموعد المحدد للنظر في التظلم قبل تاريخ عقد الجلسة المحدد لنظر تسلمه بسبعة أيام على الأقل ويجوز للطالب أن يوكل عنه محاميا أو أحد أعضاء الاتحاد لحضور الجلسة &lt;br /&gt;
وعلى اللجنة أن تتخذ قرارها في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ أول اجتماع لها، ويصدر قرار اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين ويكون مسببا &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 13ـ &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذا رفض طلب القيد فلا يجوز للطالب تجديد طلبه، إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبول قيده. وانقضت سنة على الأقل من التاريخ الذي أصبح فيه قرار الرفض نهائيا &lt;br /&gt;
ويتبع في شأن تجديد طلب القيد القواعد والإجراءات الخاصة بالقيد والتظلم منه المنصوص عليها في المواد السابقة &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 14 ـ &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تزول صفة العضوية في الحالات الآتية &lt;br /&gt;
أ ـ انسحاب العضو &lt;br /&gt;
ب ـ الوفاة &lt;br /&gt;
ج ـ إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة بالمادة (6) من هذا القانون &lt;br /&gt;
د ـ إذا شطب اسم العضو من الاتحاد بقرار تأديبي طبقا لنظام تأديب الأعضاء &lt;br /&gt;
هـ ـ إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه ولم يقم بأدائه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول &lt;br /&gt;
وتزول صفة العضوية في الحالات المبينة في البنود (أ)، (ج)، (هـ)، بقرار من مجلس الاتحاد &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 15 ـ &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يخطر العضو بقرار مجلس الاتحاد بزوال صفة العضوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 16 ـ &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تعاد العضوية إلى الأعضاء الذين زالت صفة العضوية عنهم بسبب عدم دفع الاشتراك السنوي إذا ما أدوا الاشتراك المستحق عليهم خلال السنة التالية &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 17 ـ &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لمن صدر قرار من مجلس الاتحاد بزوال صفة عضويته أن يتظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار المذكور &lt;br /&gt;
* * * &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;ادارة الاتحاد مواد ناقصة &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
ـ مجلس الاتحاد &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 32 ـ &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يتكون مجلس الاتحاد من ثلاثين عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة، وإذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو أكثر أو خلا مكانه حل محله وللمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على أكثر الأصوات في آخر انتخابات أجريت لعضوية مجلس الاتحاد، وهكذا فإذا كان عدد الأماكن الشاغرة في مجلس الاتحاد خمسة فأكثر ولم يوجد من يشغلها دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلوها لانتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة يكملون مدة الأعضاء الذين حلوا محلهم &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 33 ـ &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
ينتخب مجلس الاتحاد في أول اجتماع له بعد انعقاد الجمعية العمومية من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق وذلك لمدة سنتين ويجوز تجديد انتخابهم &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 34 ـ &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذا خلا مكان نائب الرئيس أو السكرتير أو أمين الصندوق لأي سبب انتخب مجلس الاتحاد من يحل محله في أول اجتماع له &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 35 ـ &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
مدة العضوية لأعضاء مجلس الاتحاد أربع سنوات ويقترع على إسقاط عضوية نصف الأعضاء في نهاية السنة الثانية، ويجوز تجديد العضوية لأكثر من مرة &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 36 ـ&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الاتحاد والعمل بالاتحاد بأجر &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 37 ـ &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يتولى مجلس الاتحاد إدارة شئون الاتحاد والبت في كل ما من شأنه تحقيق أهدافه وخاصة المسائل الآتية &lt;br /&gt;
أ ـ إعداد التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد &lt;br /&gt;
ب ـ إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي &lt;br /&gt;
ج ـ تنفيذ قرارات الجمعية العمومية &lt;br /&gt;
د ـ إعداد مشروع اللائحة الداخلية للاتحاد وما قد يرى إدخاله عليها من تعديلات &lt;br /&gt;
هـ ـ إدارة أموال الاتحاد والإشراف على نظام حساباته &lt;br /&gt;
و ـ تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين أعضائه &lt;br /&gt;
ز ـ تنظيم أوجه نشاط الاتحاد &lt;br /&gt;
ح ـ منح المكافآت والجوائز للمسابقات المختلفة التي يعقدها الاتحاد للمشتركين في هذه المسابقات &lt;br /&gt;
ط ـ تعيين العاملين بالاتحاد وتحديد نظام أجورهم وترقيتهم وعلاواتهم وتأديبهم وفصلهم وتقرير مكافآت لهم طبقا لقانون العمل &lt;br /&gt;
ي ـ قبول التبرعات والوصايا والإعانات غير المشروطة &lt;br /&gt;
ك ـ تشكيل لجان من بين أعضائه وتفويضها في مباشرة بعض اختصاصاته &lt;br /&gt;
ل ـ تحديد السلفة المستديمة للصرف منها على المصروفات اليومية العادية &lt;br /&gt;
م ـ دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع عادي أو غير عادي &lt;br /&gt;
ن ـ مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات وعرضها على الجمعية العمومية &lt;br /&gt;
س ـ تنظيم الرعاية الاجتماعية والصحية للأعضاء وأسرهم &lt;br /&gt;
ع ـ النظر في الشكاوى المقدمة ضد التصرفات المهنية لأعضاء الاتحاد &lt;br /&gt;
ف ـ الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية للاتحاد &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 38 ـ &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يختص رئيس مجلس الاتحاد بما يلي &lt;br /&gt;
توجيه الدعوة للجمعية العمومية لدور الانعقاد العادي وغير العادي ورئاسة* &lt;br /&gt;
الجمعية العمومية وإعداد جدول أعمالها &lt;br /&gt;
تمثيل الاتحاد لدى الغير وأمام القضاء* &lt;br /&gt;
القيام بجميع الأعمال القضائية التي يتطلبها وضع قرارات مجلس الاتحاد* &lt;br /&gt;
موضع التنفيذ &lt;br /&gt;
مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس الاتحاد* &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 39 ـ &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يختص نائب رئيس الاتحاد بما يلي &lt;br /&gt;
أ ـ ينوب عن رئيس الاتحاد عند غيابه &lt;br /&gt;
ب ـ التوقيع على الشيكات وأذون الصرف توقيعا -أول &lt;br /&gt;
ج ـ اقتراح تعيين الموظفين ومنحهم العلاوات والترقيات وتأديبهم طبقا لما تقرره اللائحة الداخلية &lt;br /&gt;
د ـ مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس الاتحاد أو رئيسه &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 40 ـ &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يختص السكرتير العام بما يلي &lt;br /&gt;
أ ـ مباشرة الأعمال اليومية المتعلقة بإدارة الاتحاد &lt;br /&gt;
ب ـ الإشراف على الجهاز الإداري &lt;br /&gt;
ج ـ إعداد جدول أعمال مجلس الاتحاد والجمعية العمومية والمشروعات والتقارير التي تعرض عليها بمحاضر اجتماعاتها &lt;br /&gt;
د ـ العمل على تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد، ومتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية &lt;br /&gt;
هـ ـ مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس الاتحاد أو الرئيس أو نائبه &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 41 ـ &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يختص أمين الصندوق بما يلي &lt;br /&gt;
أ ـ تسلم أموال الاتحاد وإيراداته والمحافظة عليها وإيداعها بالبنك &lt;br /&gt;
ب ـ التوقيع على الشيكات وأذون الصرف توقيعا -ثاني &lt;br /&gt;
ج ـ مباشرة الأعمال المالية والحسابية طبقا للأوضاع التي تقررها اللائحة الداخلية للاتحاد &lt;br /&gt;
د ـ تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد فيما يتصل بالمعاملات المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية &lt;br /&gt;
هـ ـ عرض الحساب الختامي والميزانية العمومية وتقرير مراقب الحسابات على مجلس الاتحاد &lt;br /&gt;
و ـ مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس الاتحاد أو رئيسه &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 42 ـ &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
ينعقد مجلس الاتحاد مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، ويجوز للرئيس أن يدعوه إلى انعقاد غير عادي وعليه أن يدعوه إذا طلب ذلك كتابة عشرة من أعضائه على الأقل ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه &lt;br /&gt;
وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس &lt;br /&gt;
وإذا تخلف العضو عن حضور نصف عدد جلسات المجلس خلال العام بغير عذر يقرره المجلس اعتبر مستقيلا من المجلس &lt;br /&gt;
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة 21 مستبدلة بالقانون رقم 19 لسنة 1978 الجريدة الرسمية العدد 12 في 23/ 3/ 1987 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
*** &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;النظام المالي للاتحاد &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 43 - 1- &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تتكون موارد الاتحاد من &lt;br /&gt;
أ ـ رسم القيد في جدول الاتحاد &lt;br /&gt;
ب ـ الاشتراكات السنوية للأعضاء &lt;br /&gt;
ج ـ التبرعات والهبات والوصايا &lt;br /&gt;
د ـ الإعانات الحكومية وإعانات المؤسسات والهيئات العامة &lt;br /&gt;
هـ ـ عائد استثمار أموال الاتحاد &lt;br /&gt;
و ـ نسبة مقدارها 5% (خمسة في المائة) من الثمن المحدد على غلاف كتب الإنتاج الفكري التي سقط عنها حق المؤلف &lt;br /&gt;
ز ـ نسبة مقدارها 2% مما يتقاضاه المؤلفون عن أعمالهم الأدبية ومصنفاتهم الفنية المكتوبة التي ينشرها أو يقدمها لهم القطاع العام أو الخاص سواء كان بطريق الطبع أو العرض أو السينما أو المسرح أو الإذاعة أو التليفزيون &lt;br /&gt;
ح ـ رسم التمغة الخاصة باتحاد الكتاب على الطلبات المقدمة إليه، وعلى العقود التي يبرمها المؤلفون بشأن مصنفاتهم طبقا للفئات المبينة في المادة السابقة من هذا القانون &lt;br /&gt;
ط ـ الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الاتحاد وتكون جائزة قانونا &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 43 مكرر (*)&lt;/b&gt; ـ يتم تحصيل الموارد المنصوص عليها في الفقرات (و، ز، ح) من المادة السابقة بطريق الخصم عند المنبع لحساب اتحاد الكتاب &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 43 مكرر (1) ـ &lt;/b&gt;لا يجوز طبع أو نشر أو توزيع أي كتاب من كتب الإنتاج الفكري التي سقط عنها حق المؤلف إلا بعد إخطار اتحاد الكتاب مع بيان كمية النسخ التي ستطبع أو تعرض للتوزيع وتاريخ الطبع والثمن المحدد على الغلاف واسم الناشر والموزع &lt;br /&gt;
وبعد طبع الكتاب وبعد توزيعه يجب إيداع النسبة التي تستحق عن الألف نسخة الأولى أو النسخ المطبوعة إذا كانت أقل من ذلك &lt;br /&gt;
أما الكتب التي طبعت وبدأ توزيعها فعلا قبل صدور هذا القانون فتستحق النسبة المشار إليها عن النسخ التي تباع منها ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون وعلى ناشريها وموزعيها تقديم الإخطار المذكور وشهادة رسمية من دار الكتب بتاريخ الإيداع في خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القانون &lt;br /&gt;
ولاتحاد الكتاب أن يطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة الأمر باتخاذ &lt;br /&gt;
الإجراءات المبينة في المواد 43 وما بعدها من القانون رقم 354 لسنة 1954 بإصدار &lt;br /&gt;
قانون حماية حق المؤلف المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1968 إذا لم يتم الإخطار &lt;br /&gt;
المذكور وإيداع النسبة المشار إليها قبل صدور الكتاب أو توزيعه وتداوله &lt;br /&gt;
ويسري هذا الحكم على الكتب التي تطبع خارج جمهورية مصر العربية ويطلب توزيعها داخلها &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 43 مكرر (2) ـ&lt;/b&gt; تقدم الجهات المسئولة عن طبع أو توزيع أو نشر الكتب المبينة في المادة السابقة كشفا سنويا لاتحاد الكتاب ببيان عدد النسخ التي وزعت من كل كتاب وإيداع النسبة المستحقة للاتحاد من واقع هذا الكشف &lt;br /&gt;
ويسري هذا الحكم على جميع الكتب التي تستحق عنها هذه النسبة سواء طبعت قبل أو بعد صدور هذا القانون على أن يبدأ تقديم الكشوف المشار إليها في موعد غايته آخر مارس من العام التالي مباشرة لصدور هذا القانون وفي نفس الموعد من كل عام &lt;br /&gt;
ولاتحاد الكتاب أن يتخذ الإجراءات المبينة في المادة السابقة إذا ثبت أن البيان المقدم غير صحيح &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 43 مكرر (3) ـ &lt;/b&gt;تلتزم الهيئة العامة للكتاب بتقديم بيان للاتحاد كل ثلاثة أشهر عن المؤلفات التي تصدر في مجالات الآداب ويتم إيداعها طبقا للقانون رقم 354 لسنة 1954 بإصدار قانون حماية حق المؤلف المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1968 على أن يتضمن البيان اسم الكتاب والمؤلف والناشر &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 43 مكرر (4) ـ&lt;/b&gt; تلتزم الجهات العامة والخاصة التي يتعامل معها المؤلفون بخصم النسبة المشار إليها في الفقرة (ز) من المادة الأولى من المبالغ المتفق عليها مع المؤلف وتقوم هذه الجهات بتوريد كل مبلغ يخصم أولا بأول باتحاد الكتاب وتكون مسئولة بالتضامن مع المؤلف عن عدم تحصيل هذه النسبة &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 43 مكرر (5) ـ&lt;/b&gt; تحدد رسوم التمغة على الطلبات والعقود المشار إليها في البند (ح) من المادة الأولى على النحو التالي &lt;br /&gt;
أ ـ عشرة قروش على الطلب أيا كان موضوعه &lt;br /&gt;
ب ـ خمسون قرشا على كل عقد لا تزيد قيمته عن مائة جنيه &lt;br /&gt;
ج ـ مائة قرش على كل عقد تزيد قيمته عن مائة جنيه &lt;br /&gt;
ويصدر اتحاد الكتاب طوابع التمغة بالفئات المبينة ويتم تداولها وتحصيل قيمتها لحسابه &lt;br /&gt;
وفي حالة المخالفة تطبق العقوبات المنصوص عليها بالمواد 18، 19، 20، 21، من القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم تمغة &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 44 ـ&lt;/b&gt; لا يجوز للاتحاد أن يقبل أية أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية كما لا يجوز له أن يرسل أية أموال إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من وزير الثقافة وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والنشرات والسجلات المتعلقة بنشاط الاتحاد &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 45 ـ&lt;/b&gt; تبدأ السنة المالية للاتحاد في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 46 ـ&lt;/b&gt; تودع أموال الاتحاد أولا بأول في مصرف بجمهورية مصر العربية يعينه مجلس الاتحاد &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 47 ـ &lt;/b&gt;تمسك سكرتارية الاتحاد دفاتر حسابية منتظمة تبين فيها بالتفصيل الإيرادات والمصروفات والمركز المالي للاتحاد &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 48 ـ&lt;/b&gt; يكون الصرف من أموال الاتحاد بشيكات تسحب على المصرف المودعة به هذه الأموال بأذون صرف وذلك طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الاتحاد ويوقع نائب الرئيس أو السكرتير العام في حالة تفويضه وأمين الصندوق الشيكات وأذون الصرف ويحدد مجلس الاتحاد وجوه الصرف من السلفة المستديمة ومقدار ما يصرف ومن له اختصاص الأمر بالصرف &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 49 ـ &lt;/b&gt;تعتبر أموال الاتحاد أموالا عامة، وتخصص للصرف منها على أغراضه ولا يجوز إنفاقها في غير ذلك، وللاتحاد أن يستثمر فائض إيراداته لضمان مورد ثابت في أعمال محققة الكسب على النحو الذي تحدده الجمعية العمومية &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 50 ـ&lt;/b&gt; ينشأ في الاتحاد صندوق للمعاشات والإعانات يديره مجلس إدارة نائب رئيس مجلس الاتحاد وعضوية أمين الصندوق وثلاثة ينتخبهم مجلس الاتحاد سنويا من بين أعضائه، وتبين اللائحة الداخلية القواعد الخاصة بإدارته ويمنح المعاشات والإعانات والقروض منه &lt;br /&gt;
وتودع أمواله في حساب خاص بأحد المصارف يختاره مجلس إدارة الصندوق ويصرف منه بقرار من هذا المجلس بتوقيع رئيسه وأمين الصندوق &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 51 ـ&lt;/b&gt; تتكون موارد الصندوق من &lt;br /&gt;
أ- 50% من رسوم القيد في جدول الاتحاد &lt;br /&gt;
ب- 50% من الاشتراكات السنوية للأعضاء &lt;br /&gt;
ج- الإعانات والهبات والوصايا المقدمة للصندوق بالإضافة إلى 50% مما يكون مقدما منها باسم الاتحاد &lt;br /&gt;
د ـ عائد استثمار أموال الصندوق &lt;br /&gt;
هـ ـ نسبة من حصيلة الموارد الأخرى التي يعينها مجلس الاتحاد ويحدد مقدارها &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 52 ـ&lt;/b&gt; يقدم مجلس إدارة الصندوق إلى مجلس الاتحاد في موعد لا يجاوز منتصف شهر يناير من كل سنة مشروع ميزانية الصندوق عن السنة المالية المقبلة والحساب الختامي للسنة المنتهية وذلك لفحصهما والتصديق عليهما ثم عرضهما على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 53 ـ&lt;/b&gt; إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان الاتحاد المالي فلأعضاء الاتحاد مجتمعين في هيئة جمعية عمومية أن يقرروا حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون وأن يقرروا في هذه الحالة طريقة استعمال أو توزيع ما به من رصيد على الأعضاء &lt;br /&gt;
- - - &lt;br /&gt;
المادة 43 مستبدلة بالقانون رقم 19 لسنة 1978 الجريدة الرسمية العدد 12 في 23/ 3/ 1978 &lt;br /&gt;
المواد 43 مكرر، 43 مكرر (1)، 43 مكرر (2)، 43 مكرر (3)، 43 مكرر (4)، 43 مكرر (5) مضافة &lt;br /&gt;
بالقانون رقم 19 لسنة 1978 المشار إليه. &lt;br /&gt;
* * *&lt;b&gt; &lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
واجبات الأعضاء وتأديبهم &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 54 ـ &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يؤدي العضو الذي يقيد في جدول الأعضاء العاملين اليمين الآتية أمام مجلس الاتحاد: &amp;quot;أقسم بالله العظيم أن أصون مصلحة الوطن وأن أؤدي رسالتي بالشرف والأمانة والنزاهة وأن أحافظ على كرامة المهنة &lt;br /&gt;
&amp;quot; وأن أحترم تقاليدها وأن أبذل غاية الجهد لتحقيق أهداف الاتحاد &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 55 ـ &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
على العضو أن يتوخى في سلوكه المهني مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون واللائحة الداخلية للاتحاد وآداب المهنة وتقاليدها. ولا يجوز للعضو المجادلة في الأمور السياسية أو الدينية بما يتعارض مع النظام العام أو الآداب، كما لا يجوز له تناول المشروبات الروحية أو مزاولة القمار بمقر الاتحاد أو فروعه &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 56 ـ &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لا يجوز للعضو اتخاذ إجراءات قانونية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة إلا بعد مضي شهر على الأقل من تاريخ إبلاغ شكواه إلى مجلس الاتحاد أو إلى رئيس مجلس الاتحاد في حالة الاستعجال، ومع ذلك يجوز له اتخاذ الإجراءات الوقتية اللازمة للمحافظة على حقوقه &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 57 ـ&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;
يؤدي العضو العامل رسم قيد مقداره خمسة جنيهات تدفع خلال شهر من تاريخ قبول قيده، وإلا سقط حقه في القيد &lt;br /&gt;
ويؤدي الأعضاء اشتراكا سنويا في أول يناير من كل عام، بواقع ثلاثة جنيهات للأعضاء العاملين وجنيه واحد للأعضاء المنتسبين، وذلك مع مراعاة أحكام المواد 14، 15، 16، 17 من هذا القانون &lt;br /&gt;
ولا يجوز للعضو المنسحب أو للعضو المفصول أو العضو الذي سقطت عنه عضويته استرداد ما قد يكون أداه للاتحاد من أموال بسبب عضويته &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 58 ـ &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
مع عدم الإخلال بالحق في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية أو التأديبية يؤاخذ تأديبيا طبقا لأحكام هذا القانون كل عضو يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية للاتحاد أو يخرج على مقتضى الواجب في مزاولة المهنة أو يظهر بما من شأنه الإضرار بكرامتها أو يأتي عملا يتنافى مع آدابها، أو يلحق ضررا ماديا أو أدبيا بالاتحاد &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 59 ـ &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لمجلس الاتحاد، بأغلبية ثلثي أعضائه، لفت نظر العضو إلى ما فيه خروج على السلوك الواجب أو مخالفة لوائح الاتحاد ونظمه &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 60 ـ&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العضو هي &lt;br /&gt;
الإنذار* &lt;br /&gt;
اللوم* &lt;br /&gt;
إلزام العضو بأداء مبلغ لا يجاوز عشرين جنيها يدفع لصندوق المعاشات* &lt;br /&gt;
والإعانات &lt;br /&gt;
شطب اسم العضو من الاتحاد* &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 61 ـ &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يقوم بالتحقيق مع العضو لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الاتحاد، وعضوية المستشار القانوني لوزارة الثقافة وسكرتير عام الاتحاد &lt;br /&gt;
ويحال العضو إلى هيئة التأديب بقرار من مجلس الاتحاد، كما يجوز لكل من النيابة العامة أو وزير الثقافة أن يطلب من مجلس الاتحاد إحالة العضو إلى هيئة التأديب &lt;br /&gt;
ويتولى رئيس لجنة التحقيق تمثيل الاتهام أمام هيئتي التأديب الابتدائية والاستثنائية &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 62 ـ&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;
تشكل في الاتحاد هيئة تأديب ابتدائية برئاسة رئيس مجلس الاتحاد وعضوية ممثل لوزارة الثقافة ومستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وعضوين يختارهما مجلس الاتحاد من بين أعضائه &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 63 ـ &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تشكل في الاتحاد هيئة تأديبية استئنافية، برئاسة أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات العامة التابعة لها يختارهم وزير الثقافة وعضوية رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الاتحاد من غير أعضائه المشتركين في هيئة التأديب الابتدائية &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 64 ـ &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجوز استئناف قرار هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ العضوية بكتاب مسجل بعلم الوصول &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 65 ـ &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يكلف العضو بالحضور أمام هيئتي التأديب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يتضمن موعد الجلسة ومكانها وملخص التهم المنسوبة إليه، وذلك قبل تاريخ الجلسة بثمانية أيام على الأقل &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 66 ـ &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
للعضو أن يستعين بمحام للدفاع عنه، ولأي من هيئتي التأديب تكليفه بالحضور شخصيا &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 67 ـ &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لا يكون انعقاد هيئة التأديب صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها بما فيهم الرئيس وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء ويجب أن تكون مسببة &lt;br /&gt;
*** &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;حل الاتحاد &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 68 ـ &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
إذا اتضح لمجلس الاتحاد أن الاتحاد أصبح عاجزا عن تحقيق أغراضه فله أن يطلب عقد الجمعية العمومية للنظر في الأمر فإذا رؤي حل الاتحاد يجب أن يصدر بذلك قرار من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية على الأقل &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 69 ـ &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تعين الجمعية العمومية بعد صدور قرار الحل مصفيا يتولى حصر حقوق الاتحاد والوفاء بالتزاماته &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 70 ـ &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تؤول أموال الاتحاد إلى الجهة التي تحددها الجمعية العمومية بموافقة وزارة الثقافة على أن تكون هذه الجهة من الجهات المهتمة بالكتابة والإبداع الفكري &lt;br /&gt;
************* &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
أحكام وقتية &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 71 ـ &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يصدر وزير الثقافة خلال أسبوعين من تاريخ العمل بهذا القانون قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة للقيد من &lt;br /&gt;
أحد أعضاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب المعينين بأشخاصهم رئيسا* &lt;br /&gt;
أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات العامة التابعة لها* &lt;br /&gt;
عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل* &lt;br /&gt;
أربعة من الكتاب في مجالات الآداب* &lt;br /&gt;
وتعلن اللجنة قبل انعقادها بأسبوع على الأقل عن مكان اجتماعها وزمانه في ثلاث صحف يومية تصدر في القاهرة &lt;br /&gt;
وتبت اللجنة في طلبات القيد بعد التحقق من استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون. وذلك خلالستين يوما من تاريخ تقديم الطلب &lt;br /&gt;
&lt;b&gt; مادة 72 ـ &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تدعو اللجنة المؤقتة عقب انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها الجمعية العمومية للاتحاد إلى الانعقاد لانتخاب مجلس الاتحاد وعلى هذا المجلس أن ينتخب في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق، وتنتهي بذلك مهمة اللجنة المؤقتة وتسلم أوراقها إلى رئيس مجلس الاتحاد &lt;br /&gt;
وعلى مجلس الاتحاد المنتخب لأول مرة أن يعيد النظر من تلقاء نفسه في طلبات القيد التي رفضتها اللجنة المؤقتة ويخطر أصحاب هذه الطلبات بنتيجة إعادة النظر في طلباتهم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة من القرار بإيصال موقع منه &lt;br /&gt;
في حالة رفض مجلس الاتحاد طلب القيد، يجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم من هذا القرار خلال شهر من تاريخ إخطاره به أو تسلمه صورة منه إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 73 (1) ـ &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يصدر مجلس إدارة اتحاد الكتاب القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون على ألا تكون نافذة إلا بعد موافقة وزير الثقافة &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 74 ـ &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
ينشر هذا القانون في الجرائد الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره* &lt;br /&gt;
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها* &lt;br /&gt;
صدر برئاسة الجمهورية في 7 رجب سنة 1395 ــ16 يوليه سنة 1975 &lt;br /&gt;
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة 73 مستبدلة بالقانون رقم 19 لسنة 1978 المشار إليه &lt;br /&gt;
*** &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
عن مشروع القانون رقم 65 لسنة 1975 &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;أحال المجلس في جلسته المعقودة يوم 2 من يونيه سنة 1975 هذا المشروع بقانون إلى اللجنة لبحثه وتقديم تقرير عنه &lt;br /&gt;
وقد اجتمعت اللجنة لهذا الغرض يوم 4 من يونيو سنة 1975 بحضور السادة: أحمد عصام الدين الحيني وكيل وزارة الثقافة، وأحمد الزيات مدير عام مكتب وزير الثقافة، وعلي هيكل مدير عام مكتب وزير الثقافة لشئون مجلس الشعب مندوبين عن الحكومة &lt;br /&gt;
وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون وعلى مذكرته الإيضاحية، واستمعت إلى الإيضاحات التي أدلى بها مندوبو الحكومة، وبعد المناقشة تورد تقريرها عنه فيما يلي &lt;br /&gt;
في سنة 1968 أنشئ اتحاد عام يضم الاتحادات المحلية للأدباء في الدول العربية، وأطلق عليه اسم &amp;quot;الاتحاد العام للأدباء العرب&amp;quot; واختيرت القاهرة مقرا للأمانة العامة لهذا الاتحاد &lt;br /&gt;
ولما كانت عضوية هذا الاتحاد مقصورة على الدول وحدها دون الأفراد فقد تعين إعادة النظر في هذا الأمر، حيث كان الأدباء الأفراد في ظله محرومين من كل الحقوق والضمانات التي تكفل حمايتهم وحماية إنتاجهم الأدبي، والنهوض به وتطويره &lt;br /&gt;
وفي 21 ديسمبر سنة 1970 أنشئ اتحاد نوعي يضم الجمعيات والمؤسسات الخاصة العاملة في ميدان النشاط الأدبي، وكانت محاولة على الطريق، ولكنها كانت محاولة محدودة، وظل وضع الأدباء كأفراد في حاجة إلى التصحيح والحماية &lt;br /&gt;
لذلك تقدمت الحكومة بهذا المشروع بقانون لإنشاء نقابة للكتاب في مصر باسم اتحاد الكتاب تصحح أوضاعهم، وترعى مصالحهم، وفق ما جاء في المشروع، من ضمان لحقوقهم وتأمين لمستقبلهم ومن رعاية لهم في المرض والشيخوخة بمعاشات وقروض وإعانات تصرف لهم عن طريق صندوق خاص بهم للمعاشات والإعانات &lt;br /&gt;
ولم يقتصر مشروع القانون على رعاية الأدباء والكتاب، بل كفل لهم أيضا الحرية الفكرية، ، وحماية الأدب والكتابة من الضعف والابتذال والاتجاهات الضارة بصالح الوطن، بالإضافة إلى رفع الإنتاج الفكري في مصر والعمل على تنسيق الجهود في مجال الكتابة والإنتاج الفكري &lt;br /&gt;
وقد أدخلت اللجنة التعديلات الآتية على نصوص المشروع &lt;br /&gt;
أولا ـ &lt;br /&gt;
حذفت اللجنة من الفقرة &amp;quot;س&amp;quot; من المادة الثالثة لفظ &amp;quot;والعلوم&amp;quot; ليكون النص كالآتي &lt;br /&gt;
س- التعاون مع الجمعيات والروابط العامة في ميادين الآداب كل في مجاله لتحقيق هذه الأهداف وتنسيق جهودها في هذا السبيل &lt;br /&gt;
وذلك لأن مجال هذا القانون ينصب على ميادين الآداب دون غيرها، أما العلوم ورجالها فلها نقاباتها النوعية المختلفة. وقد راعت اللجنة حذف هذا اللفظ حيثما وجد في المواد &lt;br /&gt;
ثانياـ &lt;br /&gt;
وعدلت اللجنة المادة السادسة عشرة من المشروع، بحيث أوجبت إعادة العضوية لمن زالت عنهم بسبب عدم دفع الاشتراك السنوي عند دفعهم خلال السنة التالية بدلا من الحكم الوارد في المشروع الذي كان يجعل هذه الإعادة جوازية &lt;br /&gt;
ثالثا ـ &lt;br /&gt;
حذفت اللجنة المادة 23 من المشروع التي تجيز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضوا آخر يمثله في حضور اجتماعات الجمعية العمومية وفقا لنظام تحديد اللائحة الداخلية.. الخ &lt;br /&gt;
وقد ترتب على هذا تعديل المادة 29 من المشروع بحذف عجزها الذي ينص على الإنابة في التوقيع &lt;br /&gt;
هذا وقد كان هناك اتجاه للجنة نحو حذف الفقرة الأولى من المادة 31 من المشروع التي تعطي لوزير الثقافة حق الطعن في انتخاب رئيس الاتحاد وأعضاء مجلسه بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإداري &lt;br /&gt;
وحيث تبين أن هذا الحكم وارد أيضا في قوانين النقابات المماثلة مثل قانون نقابة الصحفيين &amp;quot;المادة 62 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين&amp;quot; فقد رأت اللجنة بقاء النص كما ورد من الحكومة &lt;br /&gt;
رابعا ـ &lt;br /&gt;
أضافت اللجنة إلى الفقرة &amp;quot;ب&amp;quot; من المادة 40 من المشروع عبارة &amp;quot;توقيعا أولا&amp;quot; ليبح نصها كالآتي&amp;quot; &lt;br /&gt;
ب- التوقيع على الشيكات وأذون الصرف &amp;quot;توقيعا أولا&amp;quot; وحذفت اللجنة من الاختصاصات الأصلية للسكرتير العام حق التوقيع على الشيكات الواردة في الفقرة (هـ) من المادة 41، وبذلك يصبح نص الفقرة (هـ) كالآتي &lt;br /&gt;
هـ- مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس الاتحاد أو الرئيس أو نائبه &lt;br /&gt;
وجعلت اللجنة للسكرتير العام حق التوقيع على الشيكات في حالة تفويضه &lt;br /&gt;
من نائب الرئيس وعدلت المادة49 بما يفيد ذلك &lt;br /&gt;
خامسا ـ &lt;br /&gt;
عدلت اللجنة المادة 62 من المشروع بأن جعلت رئاسة اللجنة التي تقوم بالتحقيق مع العضو، لنائب رئيس مجلس الاتحاد، لا لمجلس الاتحاد كما جاء في المشروع، مراعية في ذلك أن هيئة التأديب الابتدائية التي تنظر في نتيجة التحقيق تكون برئاسة رئيس مجلس الاتحاد، كما نصت على ذلك المادة 63 من المشروع &lt;br /&gt;
كما عدلت اللجنة في المادة نفسها عبارة &amp;quot;ممثل قانوني لوزارة الثقافة&amp;quot; بعبارة &amp;quot;المستشار القانوني لوزارة الثقافة&amp;quot; تعيينا لشخص ومرتبة هذا الممثل &lt;br /&gt;
ولما كان هذا المشروع بقانون يهدف إلى تأكيد دور الكتاب والعمل على تحرير الوطن العربي، وتحقيق أهدافه القومية، والإسهام في إقرار السلام العالمي وإثراء الحضارة الإنسانية عن طريق الكلمة ورعاية قائلها، فإن اللجنة توافق عليه، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة الآتية -المرفقة &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;رئيس اللجنة &lt;br /&gt;
وكيل مجلس الشعب &lt;br /&gt;
دكتور السيد علي السيد &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
*** &lt;br /&gt;
****************************8 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;b&gt;المذكرة الإيضاحية &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
لمشروع القانون رقم 65 لسنة 1975 &lt;/b&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;بتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1970 صدر قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 28 لسنة 1970 بإنشاء اتحاد نوعي للجمعيات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال النشاط الأدبي، وإذا كانت جهود هذا الاتحاد قد أدت دورا في مرحلة سبقت فإنه بعد أن ازدادت أهمية رسالة الكتاب في بناء المجتمع المصري الجديد على أسس من القيم الروحية الملتزمة بالوطنية والقومية العربية والقيم الدينية والإنسانية، فقد أصبحت الحاجة ماسة اليوم إلى إنشاء اتحاد الكتاب يهدف إلى تحقيق المبادئ الرئيسية التالية &lt;br /&gt;
ـ رفع مستوى الإنتاج الفكري في الآداب في جمهورية مصر العربية وتنسيق الجهود في مجال الكتابة والإبداع الفكري &lt;br /&gt;
ـ العمل على كفالة الحرية الفكرية للأدباء والكتاب &lt;br /&gt;
ـ حماية الآداب والكتاب من الضعف والابتذال والاتجاهات الضارة بمصلحة الوطن &lt;br /&gt;
ـ رعاية حقوق أعضاء الاتحاد والعمل على تحقيق المستوى اللائق بهم من الناحيتين الأدبية والمادية وتأمين مستقبلهم برعايتهم ضد المرض والعجز والشيخوخة بكفالة معاشات وإعانات وقروض لهم عن طريق إنشاء صندوق للمعاشات والإعانات &lt;br /&gt;
ـ تأكيد دور الكاتب العربي وتثبيت الانتماء العربي ودعم الوحدة العربية &lt;br /&gt;
والعمل عن طريق الكلمة على تحرير الوطن العربي وتحقيق أهداف القومية والمساهمة في إقرار السلام العالمي وإثراء الحضارة الإنسانية &lt;br /&gt;
ولذلك أعد مشروع القانون المرفق بإنشاء اتحاد الكتاب ليحقق الأهداف المشار إليها، وقد تضمن هذا المشروع الأحكام التي يشملها في سبعة فصول على النحو الآتي &lt;br /&gt;
الفصل الأول: في إنشاء الاتحاد وأهدافه: وقد نص على إنشاء نقابة في جمهورية مصر العربية تسمى &amp;quot;اتحاد الكتاب&amp;quot; ويكون لهذا الاتحاد الشخصية الاعتبارية، ومقره مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع له في المحافظات وأوضحت المادة (3) من هذا الفصل الأغراض التي يهدف إليها الاتحاد &lt;br /&gt;
وتناول الفصل الثاني: شروط العضوية والقيد في الجدول فقسم عضوية الاتحاد إلى عضوية عاملة وعضوية منتسبة وعضوية شرفية وبينت المادة (6) الشروط الواجب توافرها في طالب القيد في الجدول العام للاتحاد وأوضحت باقي مواد هذا الفصل طريقة القيد وتشكيل لجنة القيد وكيفية التظلم من قراراتها واللجنة التي تفصل في هذه التظلمات &lt;br /&gt;
ونظم الفصل الثالث إدارة الاتحاد، فعهد بها إلى جهازين رئيسيين، هما: الجمعية العمومية ومجلس الاتحاد، وبين هذا الفصل تشكيل الجمعية العمومية ومجلس الاتحاد وتنظيم اجتماعاتها واختصاصات كل منها. ثم طريقة انتخاب رئيس مجلس الاتحاد ونائبه والسكرتير العام وأمين الصندوق واختصاصات كل منهم &lt;br /&gt;
وتناول الفصل الرابع النظام المالي، فحدد المالية التي تتكون منها موارد الاتحاد وكيفية إيداع أمواله وطريقة التصرف فيها، كما نص على إنشاء صندوق للمعاشات والإعانات وطريقة إدارته مع بيان الموارد التي تتكون منها مالية الصندوق وكيفية إعداد ميزانيته وحسابه الختامي. وأوضح هذا الفصل أن اللائحة الداخلية ستضع القواعد الخاصة بإدارة هذا الصندوق وبمنح المعاشات والإعانات والقروض للأعضاء &lt;br /&gt;
وقد نص الفصل الخامس على واجبات الأعضاء من ناحية سلوكهم المهني وأداء رسم القيد والاشتراك السنوي، كما حدد هذا الفصل العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الأعضاء وكيفية التحقيق معهم ثم نظام تأديبهم&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/4">نصوص القوانين</category>
 <pubDate>Sun, 13 Jan 2008 03:45:32 -0600</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">218 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>قانون التأمين للعاملين المصرين في الخارج رقم 50 لسنة 1978</title>
 <link>http://qadaya.net/node/216</link>
 <description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;الباب الأول - التعاريف ونظام التأمين وشروط الانتفاع &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 1 ـ في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد : &lt;br /&gt;
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية . &lt;br /&gt;
(أ) بالهيئة &lt;br /&gt;
كل من تسرى عليه أحكام هذا القانون . &lt;br /&gt;
(ب) بالمؤمن عليه &lt;br /&gt;
سن الستين .&lt;br /&gt;
(ج) بالسن &lt;br /&gt;
الدخل الشهري الافتراضي الذي يختاره المؤمن عليه ويحسب على أساسه الاشتراك الذي يؤديه للهيئة شهريا .&lt;br /&gt;
(د) بدخل الاشتراك &lt;br /&gt;
حاصل ضرب كل مدة اشتراك في دخل الاشتراك عنها ثم قسمة مجموع الناتج على مدد الاشتراك وذلك في حالة اشتراك المؤمن عليه بأكثر من دخل اشتراك واحد .&lt;br /&gt;
(هـ) بمتوسط دخول الاشتراك &lt;br /&gt;
كل عجز من شانه أن يحول كلية أو بصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أي مهنة أو عمل أو نشاط يتكسب منه .&lt;br /&gt;
(و) بالعجز الكامل &lt;br /&gt;
مادة 2 ـ يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .&lt;br /&gt;
ويجوز أن تسرى على المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الاجتماعي الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير التأمينات وفى حدود المواد المنصوص عليها في القانون المشار إليه .&lt;br /&gt;
مادة 3 ـ يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة وألا تجاوز سن الستين .&lt;br /&gt;
مادة 4 ـ إذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه في التأمين 180 شهرا كان له حق طلب الاستمرار في الاشتراك وفقا لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء عمله بالخارج أيهما أقرب .&lt;br /&gt;
مادة 5 ـ يقف انتفاع المؤمن عليه بأحكام هذا النظام إذا توقف عن أداء الاشتراكات لمدة ستة أشهر متصلة .&lt;br /&gt;
وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو عجزه عجزا كاملا خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة تستقطع الاشتراكات المستحقة عن مدة التوقف من المزايا التي تستحق للمؤمن عليه أو المستحقين أو المستفيدين عنه .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الباب الثاني - فى إنشاء الحساب الخاص بالتأمين وتمويله وفحصه وكيفية استثماره&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 6 ـ يخصص فى صندوق الهيئة المنشأ بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى حساب خاص للتأمين المنصوص عليه فى هذا القانون تتكون أمواله من الموارد الآتية&lt;br /&gt;
1ـ الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليه لحساب هذا التأمين بواقع 22.5% من دخل الاشتراك الذى يختاره من الدخول الواردة فى الجدول رقم (1) المرافق .&lt;br /&gt;
2ـ الرصيد المقابل لإلتزامات القانون رقم 74 لسنة 1973 باشتراك العاملين المصريين الذين يعملون بعقود شخصية فى الخارج فى نظام التأمينات الاجتماعية .&lt;br /&gt;
3ـ المبالغ التى يؤديها المؤمن عليه مقابل الاشتراك عن المدة السابقة .&lt;br /&gt;
4ـ احتياطيات المعاشات التى تحول لحساب الخاضعين لأحكام هذا القانون عن مدد اشتراكهم فى نظم التأمين الاجتماعى الأخرى .&lt;br /&gt;
5ـ ريع استثمار أموال هذا التأمين . &lt;br /&gt;
6ـ أية مبالغ تساهم بها الدولة . &lt;br /&gt;
7ـ الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى يقرر مجلس إدارة الهيئة قبولها .&lt;br /&gt;
مادة 7 ـ يفحص المركز المالى لحساب هذا التأمين مرة على الاقل كل خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بمعرفة خبير اكتوارى أو اكثر .&lt;br /&gt;
ويجب أن يتناول الفحص قيمة الإلتزامات القائمة فإذا تبين وجود عجز فى أموال الحساب ولم تكف الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسويته التزمت الخزانة العامة بأدائه ، وعلى الخبير أن يوضح فى هذه الحالة أسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه .&lt;br /&gt;
أما إذا تبين من التقدير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص ، ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة وفى الأغراض الآتية : &lt;br /&gt;
1- تسوية كل أوبعض العجز الذى سدتته الخزانة العامة طبقا للفقرة السابقة &lt;br /&gt;
2- تكوين إحتياطى عام وإحتياطيات خاصة للاغراض المختلفة &lt;br /&gt;
3- زيادة المعاشات على ضوء الأسعار القياسية وذلك بنسبة يحددها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات &lt;br /&gt;
مادة 8 ـ استثناء من أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة لا تدخل أموال الحساب الخاص بهذا التأمين فى موارد صندوق استثمار الودائع والتأمينات .&lt;br /&gt;
ويتولى مجلس إدارة الهيئة استثمار أموال هذا الحساب .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الباب الثالث - فى الاشتراكات ودخل الاشتراك &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 9 ـ يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذى يختاره من بين الدخول الواردة فى الجدول رقم (1) المرافق .&lt;br /&gt;
وتحدد اللائحة التنفيذية (*) نوع العملة التى تؤدى بها الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة وفقا لأحكام هذا القانون ، وسعر التحويل فى حالة الأداء بالعملة الأجنبية ، ومواعيد وكيفية أداء الاشتراكات .&lt;br /&gt;
مادة 10 ـ يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأعلى التالى بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة وألا تكون سنه قد جاوزت 55 سنة فى أول يناير التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل .&lt;br /&gt;
كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة .&lt;br /&gt;
ويسرى تعديل دخل الاشتراك اعتبارا من أول يناير التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل .&lt;br /&gt;
ويجوز للمؤمن عليه فى أى وقت طلب تعديل دخل بدء اشتراكه فى النظام إلى أى دخل أعلى ، ويلتزم فى هذه الحالة بأداء فروق الاشتراكات وريع استثمار نسبته 6% وذلك اعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء .&lt;br /&gt;
مادة 11 ـ مع عدم الإخلال بحكم المادة (5) يلتزم المؤمن عليه فى حالة استئناف سداد الاشتراكات بأداء الاشتراكات المستحقة عن مدة التوقف ، ويلتزم فى هذه الحالة بأداء ريع استثمار نسبته 6% عن الفترة من تاريخ التوقف حتى تاريخ بدء السداد .&lt;br /&gt;
ويسرى حكم استحقاق ريع الاستثمار المنصوص عليه فى الفقرة السابقة فى شأن أية مبالغ تكون مستحقة للحساب الخاص بهذا التأمين ولم تؤد فى مواعيدها المحددة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الباب الرابع - في تقدير المعاشات والتعويضات وشروط استحقاقها&lt;br /&gt;
الباب الرابع - الفصل الأول - في معاش الشيخوخة وتعويض الدفعة الواحدة &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 12 ـ يستحق المؤمن عليه معاش الشيخوخة عند بلوغه سن الستين وذلك متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين 180 شهرا حتى ولو استمر في عمله بعد بلوغ هذه السن .&lt;br /&gt;
ويجوز له طلب صرف المعاش ذا انتهى عمله قبل السن المذكور وكانت مدة اشتراكه لا تقل عن 240 شهرا ، وفى هذه الحالة يخفض المعاش وفقا للنسب المنصوص عليها في الجدول رقم (2) المرافق .&lt;br /&gt;
مادة 13 ـ يسوى معاش الشيخوخة بواقع جزء من خمسة وأربعين جزءا من دخل الاشتراك الذي سددت على أساسه الاشتراكات وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين .&lt;br /&gt;
وفى حالة سداد المؤمن عليه الاشتراكات على أكثر من دخل اشتراك يحسب المعاش على أساس متوسط دخول الاشتراك التي أديت على أساسها الاشتراكات طوال مدة الاشتراك .&lt;br /&gt;
مادة 14 ـ (1) يكون الحد الأقصى للمعاش 80% من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال . &lt;br /&gt;
مادة 15 ـ في حالة استحقاق المؤمن عليه معاشا لبلوغ السن يكون الحد الأدنى للمعاش 50% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال وذلك متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين 240 شهرا على الأقل .&lt;br /&gt;
مادة 16 ـ إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى المشار إليه بالمادة (14) أيهما أكبر استحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه تعويضا من دفعة واحدة بواقع %108 من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك التي حسب على أساسها المعاش بحسب الأحوال ، وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين التي تزيد على المدة اللازمة للحصول على الحد الأقصى للمعاش، وتدخل كسور السنة في المدة المستحق عنها هذا التعويض ويحسب بنسبتها إلى السنة .&lt;br /&gt;
وعند حساب المدة المستحق عنها هذا التعويض تستعبد من مدة الاشتراك في التأمين المدة المضافة وفقا لحكم المادة (20) والمدة التي تحسب ضمن مدة الاشتراك طبقا لحكم المادة (30) .&lt;br /&gt;
وإذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل صرف التعويض المشار إليه في الفقرة السابقة فيصرف هذا التعويض إلى مستحقي المعاش فإذا لم يوجد سوى أي مستحق واحد للمعاش أدى إليه مبلغ التعويض بالكامل فإذا لم يوجد أي مستحق للمعاش صرف التعويض للورثة الشرعيين .&lt;br /&gt;
مادة 17 ـ مع عدم الإخلال بحكم المادة (19) إذا انتهى عمل المؤمن عليه أو أوقف انتفاعه بالتأمين قبل بلوغ السن وكانت مدة شتراكه في التأمين أقل من 240 شهرا استحق تعويضا من دفعة واحدة يحسب بواقع %144 من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك التي يحسب على أساسها المعاش وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك وتدخل كسور السنة في المدة المستحق عنها هذا التعويض ويحسب بنسبتها إلى السنة . &lt;br /&gt;
ويصرف التعويض في حالة تحقق إحدى الحالات الآتية : &lt;br /&gt;
1 ـ بلوغ المؤمن عليه السن .&lt;br /&gt;
2 ـ عجز المؤمن عليه عجزا كاملا أو وفاته بعد أكثر من سنة من تاريخ إنتهاء عمله ، أو بعد انتهاء فترة التوقف المنصوص عليها في المادة(5) .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويستحق بالإضافة لمبلغ التعويض ريع استثمار مقداره 6% عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ استحقاق مبلغ التعويض حتى تاريخ استحقاق صرفه .&lt;br /&gt;
وفى حالة الوفاة تصرف المبالغ المستحقة وفقا للقواعد المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة السابقة .&lt;br /&gt;
مادة 18 ـ يجوز للؤمن عليه في حالة هجرته أن يختار بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على معاش متى كانت مدة اشتراكه في التأمين تعطيه الحق في صرف معاش .&lt;br /&gt;
كما يجوز لصاحب المعاش في هذه الحالة التنازل عن حقه في المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة على أن يخصم منه ما صرفه من معاشات ولا يجوز له ذلك إلا مرة واحدة.&lt;br /&gt;
الباب الرابع - الفصل الثاني - معاش العجز والوفاة &lt;br /&gt;
مادة 19 ـ يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال معاشا في حالتي العجز الكامل للمؤمن عليه أو وفاته وذلك إذا حدث العجز أو وقعت الوفاة خلال فترة استمرار عمله أو خلال سنة على الأكثر من تاريخ انتهاء عمله أو من تاريخ التوقف عن أداء الاشتراكات أيهما أسبق وذلك كله بشرط أن يكون للمؤمن عليه قد أدى ثلاثة اشتراكات شهرية متصلة .&lt;br /&gt;
مادة 20 ـ يقدر معاش الوفاة أو العجز الكامل بواقع 65% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك أو بواقع ما يستحق من معاش الشيخوخة محسوبا على أساس مدة الاشتراك في التأمين مضافا إليها مدة خمس سنوات أي المعاشين أكبر ، ولا يجوز أن تزيد المدة المضافة على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن .&lt;br /&gt;
مادة 21 ـ يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال معاشا بنسبة 80% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال إذا كان العجز الكامل أو الوفاة نتيجة إصابة عمل ، وتحدد اللائحة التنفيذية (*) الشروط والأوضاع الواجب توافرها لاعتبار الإصابة إصابة عمل.&lt;br /&gt;
ويزاد هذا المعاش بنسبة 5% كل خمس سنوات حتى بولغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكما .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الباب الرابع - الفصل الثالث - الحقوق الاضافية &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 22 ـ يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال تعويضا إضافيا في الحالتين الآتيتين : &lt;br /&gt;
1 ـ انتهاء عمل المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو لحدوث الوفاة .&lt;br /&gt;
2 ـ وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين للمعاش في تاريخ وفاته.&lt;br /&gt;
ويؤدى التعويض الإضافي في حالات الوفاة إلى من يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، وفى حالة عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين.&lt;br /&gt;
ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافي أن يكون المؤمن عليه قد أدى ثلاثة اشتراكات شهرية متصلة .&lt;br /&gt;
مادة 23 ـ يحسب مبلغ التعويض الإضافي على أساس نسبة من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك الذي يحسب على أساسه معاش الشيخوخة مضروبا في 12 وتحدد هذه النسبة تبعا لسن المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تاريخ استحقاق الصرف وطبقا للجدول رقم (3) المرافق.&lt;br /&gt;
وتزداد النسبة المبينة بالفقرة السابقة بواقع 50%من قدرها إذا كان العجز أو الوفاة نتيجة إصابة عمل .&lt;br /&gt;
ويضاعف مبلغ التعويض الإضافي في حالة استحقاقه وفقا للبند (1) من المادة (22) إذا لم يوجد مستحقون للمعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه,&lt;br /&gt;
مادة 24 ـ عند وفاة صاحب المعاش تستحق منحة تعادل معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين له .&lt;br /&gt;
وتؤدى المنحة لمن يحدده صاحب المعاش ، فإذا لم يحدد أحدا استحقت للأرملة وفى حالة عدم وجودها تستحق للأولاد القصر والعاجزين عن الكسب والبنات غير المتزوجات .&lt;br /&gt;
ويراعى في حالة ما إذا كان لصاحب المعاش أولاد من غير الأرملة وتتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة فتقسم المنحة بين مستحقيها على أساس عدد الزوجات .&lt;br /&gt;
وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو أحداهما وفى حالة عدم وجوداهما تستحق لمن كان يعوله من أخواته القصر والعاجزين عن الكسب والأخوات غير المتزوجات ، وتثبت الإعالة بإقرار من المستحقين أو متولي شئونهم مؤيدة بشهادة إدارية .&lt;br /&gt;
وفى حالة استحقاق المنحة للقصر من الأولاد والإخوة والأخوات غير المتزوجات تصرف لمتولي شئونهم الذي تثبت صفته بشهادة إدارية .&lt;br /&gt;
مادة 25 ـ عند وفاة صاحب المعاش تصرف للأرملة نفقات جنازة بواقع معاش شهر بحد أدنى قدره خمسون جنيها ، وإذا لم توجد أرملة تصرف لأرشد الأولاد أو إلى أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة .&lt;br /&gt;
وفى تطبيق حكم هذه المادة والمادة السابقة يعامل زوج صاحبة المعاش معاملة الأرملة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الباب الخامس - حساب المدد السابقة ضمن المدد المحسوبة فى التأمين&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 26 (1) ـ تدخل ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين المدد التي أدي عنها المؤمن عليه اشتراكا وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي أو وفقا للقانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو وفقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم .&lt;br /&gt;
وتحدد قواعد ضم المدد المشار إليها وكيفية حسابها في المعاش بقرار من رئيس الجمهورية (*) بناء على عرض وزير التأمينات . &lt;br /&gt;
مادة 27 (2) ـ &lt;br /&gt;
مادة 28 (3) ـ &lt;br /&gt;
مادة 29 (4) ـ &lt;br /&gt;
مادة 30 ـ يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي عدد من السنوات الكاملة غير المحسوبة ضمن مدة اشتراكه في التأمين التي قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه في هذه التأمين .&lt;br /&gt;
وإذا كانت المدة المطلوب ضمها تقع بين مدتى اشتراك فيجوز ضمها ولو كانت أقل من سنة .&lt;br /&gt;
وتحدد المبالغ المطلوبة لحساب هذه المدة وفقا للجدول رقم (4) المرافق وعلى أساس سن المؤمن عليه ودخل اشتراكه فى تاريخ تقديم الطلب.&lt;br /&gt;
مادة 31 ـ يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة لحساب المدد المنصوص عليها بالمواد (5و26و30) وفقا لإحدى الطريقتين الآتيتين : &lt;br /&gt;
1 ـ دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب .&lt;br /&gt;
2 ـ بالتقسيط وفقا لأحكام الجدول رقم (6) المرافق .&lt;br /&gt;
ولا يعتبر المؤمن عليه مشتركا عن المدة السابقة إلا إذا تم سداد المبالغ المطلوبة فى حالة الأداء دفعة واحدة أو أداء أول قسط للهيئة قبل تاريخ استحقاق صرف الحقوق التى يقررها هذا القانون .&lt;br /&gt;
وعلى أنه فى حالة وفاة المؤمن عليه قبل إبداء الرغبة فى حساب مدة أو قبل أداء المبالغ دفعة واحدة أو قبل أداء القسط الأول جاز للمستحقين عند أداء المبالغ المستحقة دفعة واحدة خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة .&lt;br /&gt;
ولا يجوز لأى سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المدة بعد أداء المبالغ المطلوبة فى حالة الأداء دفعة واحدة أو أداء أول قسط .&lt;br /&gt;
ويكون للمؤمن عليه إذا أنهى عمله بالخارج وعاد إلى الوطن حق طلب إيقاف الأقساط مع حساب مدة تساوى مقدار ما أداه من مبالغ كما يجوز له أيضا طلب تخفيض القسط وتخفيض المدة السابق ضمها أو الاشتراك عنها ، وتقدر المدة المحسوبة بالمبالغ السابق أداؤها أو المدة المخفضة على أساس المعامل المناظر لسن المؤمن عليه فى تاريخ تقديم طلب إيقاف القسط أو تخفيضه وذلك طبقا للجدول رقم (4) المرافق .&lt;br /&gt;
ـــــــــــــــــــــــــــــ&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;(1) مستبدلة بالقانون 33 لسنة 1984 نشر بالجريدة الرسمية فى 31/3/1984 العدد 13 ( مكرر) (2) ، (3) ، (4) مادة ملغاه بالقانون 33 لسنة 1984 .&lt;br /&gt;
(*) قرار رئيس الجمهورية 62 لسنة 1986&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الباب السادس - الاحكام العامة &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 32 ـ إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاشاتهم وفقا لأحكام الباب التاسع من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والجدول رقم (3) وملاحظاته المرافق له .&lt;br /&gt;
ويقصد بالمستحقين الأرملة أو الأرامل والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه بالفقرة السابقة .&lt;br /&gt;
مادة 33 ـ يكون الحد الأقصى للجمع بين المعاشات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون والمعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي الأخرى 166 جنيها و 670 مليما وذلك بالنسبة لصاحب المعاش وكل من المستحقين .&lt;br /&gt;
مادة 34 ـ تعفى الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها ، كما تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة .&lt;br /&gt;
مادة 35 ـ تعفى جميع الحقوق التي تؤدى وفقا لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بكافة أنواعها كما يسرى هذا الإعفاء على متجمد هذه الحقوق .&lt;br /&gt;
مادة 36 ـ تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقون طبقا لأحكام هذا القانون ، ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .&lt;br /&gt;
مادة 37 ـ في حالة عودة صاحب المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون لمجال تطبيق هذا التأمين يوقف صرف معاشه اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ عودة اشتراكه .&lt;br /&gt;
مادة 38 ـ مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (12) يجب تقديم طلب صرف الحقوق المقررة بهذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق وألا انقضى الحق في المطالبة بها .&lt;br /&gt;
وتعتبر المطالبة بأي من الحقوق المشار إليها شاملة للمطالبة بباقي الحقوق ، كما ينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلي المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم في الموعد المحدد .&lt;br /&gt;
ويجوز لمدير عام الهيئة أو من ينيبه أن يتجاوز عن الإخلال بالميعاد المشار إليه في الفقرة الأولى إذا كان ذلك ناشئا عن أسباب تبرره .&lt;br /&gt;
وفى هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الاستحقاق .&lt;br /&gt;
ويوقف أداء المعاش الذي لا يتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن .&lt;br /&gt;
مادة 39 ـ المعاش المستحق وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة (12) لا يجوز التوكيل في صرفه &lt;br /&gt;
واستثناء من حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة يقف صرف المعاش المشار إليه في الفقرة السابقة في حالة مغادرة صاحبه الوطن مدة تزيد على ثلاثة أشهر وذلك متى كانت سنه في تاريخ المغادرة تقل عن الستين.&lt;br /&gt;
وما لا يصرف من هذا المعاش في ميعاد سنة من تاريخ الأخطار يربط المعاش أو من تاريخ آخر صرف ينقضي الحق في المطالبة به والمبالغ التي لم يتم صرفها تؤول إلي الحساب المنصوص عليه في المادة (6) .&lt;br /&gt;
ويستثنى من الأحكام السابقة حالات إصابة صاحب المعاش بمرض يفقده القدرة على صرف معاشه بنفسه وحالات مغادرة الوطن للعلاج بالخارج وذلك متى أقرت الهيئة العامة للتأمين الصحي بوجود حالة المرض أو الحاجة للسفر إلي الخارج بحسب الأحوال .&lt;br /&gt;
مادة 40 (*) ـ تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون وذلك مع عدم التقييد بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الولاية على المال .&lt;br /&gt;
مادة 41 ـ لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الأخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق ، وذلك فيما عدا حالات الأخطاء المادية التي تقع في الحساب بالزيادة أو بالنقصان عند تسوية أو توزيع المستحقات .&lt;br /&gt;
مادة 42 ـ لا يترتب على الانتفاع بأحكام هذا القانون الإخلال بالحقوق المقررة بموجب قوانين أو لوائح أو نظم النقابات والجمعيات والروابط وما في حكمها ، ويجوز الجمع بين المزايا التي تقررها والمزايا المقررة بهذا القانون .&lt;br /&gt;
مادة 43 ـ يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية .&lt;br /&gt;
وللهيئة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري .&lt;br /&gt;
ويكون لها تقسيط المبالغ التي يتأخر المؤمن عليه في سدادها وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .&lt;br /&gt;
مادة 44 ـ على الجهات الحكومية والإدارية موافاة الهيئة بجميع البيانات التي تطلبها في مجال تطبيق هذا القانون .&lt;br /&gt;
مادة 45 ـ على المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقين أو غيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء بشأن أي نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون تقديم طلب إلى الهيئة بعرض النزاع على اللجان المنصوص عليها في المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .&lt;br /&gt;
ولا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة&lt;br /&gt;
مادة 46 ـ تثبت حالات العجز المنصوص عليها في هذا القانون بموجب شهادة صادرة بالبلد الذي كان يعمل به معتمدة من سفارة أو قنصلية جمهورية مصر في حالة استمرار إقامة المؤمن عليه خارج البلاد .&lt;br /&gt;
وتختص الهيئة العامة للتأمين الصحي بإثبات الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حالة عودة المؤمن عليه للوطن .&lt;br /&gt;
مادة 47 ـ يجوز بقرار من رئيس الجمهورية أداء الحقوق المقررة بهذا القانون بالعملة الأجنبية ، ويتضمن القرار المشار إليه نوع العملة وجدول شرائح دخول الاشتراك بالعملة المذكورة وكذا طريقة أداء الاشتراكات وتقدير المزايا .&lt;br /&gt;
مادة 48 ـ يجوز للهيئة أن تعهد إلى وكلاء لها بمهمة الإعلام عن هذا التأمين والقيام بإجراءات الاشتراك في النظام ، وتتكلف الهيئة بالنفقات التي يتحملونها وفقا للاتفاقات التي تبرم معهم بشرط ألا تجاوز تلك النفقات5% من الاشتراكات الدورية التي يدفعها المؤمن عليهم الذين ينضمون إلى التأمين عن طريقهم خلال السنتين الأوليين من تاريخ بدء الاشتراك .&lt;br /&gt;
مادة 49 ـ تسرى على التأمين المنصوص عليه في هذا القانون أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79سنة 1975 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;الباب السابع - العقوبات &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 50 ـ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع بسوء قصد عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق .&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/4">نصوص القوانين</category>
 <pubDate>Sun, 13 Jan 2008 03:17:26 -0600</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">216 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>قانون مكافحة الدعارة</title>
 <link>http://qadaya.net/node/215</link>
 <description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 1 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
-(أ) كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه الى ثلاثمائة جنيه فى الا قليم المصرى ومن ألف ليرة الى ثلاث آلاف ليرة فى الاقليم السورى. (ب) أذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد عن خمس سنوات ويغرامة لاتقل عن ألف ليرة الى خمسة آلاف ليرة فى الاقليم السورى.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 2&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالعقوبة المقررة فى الفقرة (ب) من المادة السابقة . ( أ ) كل من اسخدم أو استدرج أو أغرى شخصآ ذكرآ كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو باساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الاكراه. (ب) كل ن استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخص ذكرآ كان أو نثى بغير رغبتة فى محل الفجور أو الدعارة .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 3&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
كل من حرض ذكرا لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية أو أنثى أيا كان سنها على مغاردة الجمهورية العربية المتحدة أو سهل له ذلك او استخدمه أو صحبه معه خارجها للا شتغال بالفجور والدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه الى خمسائة جنيه فى الا قليم المصرى ومن ألف ليرة الى خمسة ألاف ليرة فى الا قليم السورى ويكون الحد الأقصى لعقوبة الحبس سبع سنين اذا وقعت الجريمة على شخصين فأكثر أو اذا ارتكبت بوسيلة من الوسائل المشار اليها فى الفقرة الأولى من المادة الثانية بخلاف الغرامة المقررة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 4&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
فى الأحوال المنصوص عليها فى المواد الثلاثة السابقة تكون عقوبة الحبس من ثلاث سنوات الى سبع اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر ست عشر سنة ميلادية أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما باللأجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 5&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
كل من أدخل الى الجمهورية العربية المتحدة شخصا أو سهل له دخولها لارتكاب الفجور أو الدعارةيعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه الى خمسمائة جنيه فى الا قليم المصرى وممن ألف ليرة الى خمسة آلاف ليرة فى الا قليم السورى.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 6&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهرولاتزيد على ثلاث سنوات. ( أ ) كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الانفاق المالى. (ب) كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره وتكون العقوبة الحبس من سنة الى خمس سنوات اذا اقترنت الجريمة بأخد الظرفين المشددين المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 7&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة تمامها.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 8&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
كل من فتح أو أدار محلا للفجور أو للدعارة أو عاون بأية طريقة كانت فى ادارية يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولايزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثة جنيه فى الا قليم المصرى ولاتقل عن ألف ليرة ولتزيد عن ثلاثة ألاف ليرة فى الاقليم السورى ويحكم باغلاق المحل ومصادرة الأ متعة والأثاث الموجود به.واذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيتة أو ممن لهم سلطة عليه تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتزيد على أربع سنوات بخلاف الغرامة المقررة.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 9&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أ شهرولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسة عشرين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه فى الا قليم المصرى ولا تقل عن مائتين وخمسين ليرة ولاتزيد على ثلاث آلاف ليرة فى الا قليم السورى أو باءحدى هاتين العقوبتين: ( أ ) كل من أجر أو قدم بأبة صفة كانت منزلا أو مكانا يدار للفجور أو الدعارة أو ملسكنى شخص أو كثر اذا كان يمارس فيه الفجور والدعارة مع علمه بذلك. (ب) كل من يملك أو يدير منزلا مفروشآ أو غرفآ مفروشة أو محلا مفتوحا للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصآ يرتكبون ذلك أو بسماحة فى محلهبالتحريض على الفجور أو الدعارة (ج) كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة. وعند ضبط الشخص فى الحالة الأخيرة يجوز ارسالة الى الكشف الطبى فاذا تبين أنة مصاب باحد الأمراض التناسلية المعدية حجز فى أحد المعاهد العلاجية حتى يتم شفاؤه, ويجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة فى أصلاحية خاصة الى أن تأمر الجهة الادارية بأخراخه ويكون ذلك الحكم وجوبيآ فى حالة العودة ولايجوز ابقاؤه فى الاصلاحية ـ‎أكثر من ثلاث سنوات . وفى الأحوال المنصوص عليها فى البندين ( أ .ب) بحكم باغلاق المحل مدة لاتزيد على ثلاثة شهور وينفذ الاغلاق دون نظر لمعارضة الغير ولو كان حائزا بموجب عقد صحيح ثابت التاريخ.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 10&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
- يعتبر محلا للدعارة أو الفجور فى حكم المادتين 9 . 8 كل مكان يستعمل عادة الغير أو فجورة ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصآ واحدا&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 11&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
كل مستغل أو مدير لمحل عمومى أو لمحل من محال الملاهى العمومية أو محل آخر مفتوح للجمهور ويستخدام أشخاصآ ممن يمارسون الفجور أو الدعارة بقصد تسهيل ذلك لهم أو بقصد استغلالهم فى ترويج محله يعاقب يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لاتزيد على مائتى جنيه فى الأقليم المصرى وعلى الفى ليرة فى الأقليم السورى . وتكون العقوبة مدة لاتقل على سنتين ولا تزيد على اربع سنوات والغرامة من مائتى جنيه الى اربعمائة جنيه فى الأقليم المصرى . ومن الفى ليرة الى اربعة الاف ليرة فى الأقليم السورى اذا كان الفاعل من الأشخاص المذكورين فى الفقرة الأخيرة من المادة 8 ويحكم بأغلاق المحل لمدة لاتزيد على ثلاثة شهور ويكون الأغلاق نهائيا فى حالة العود .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 12&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
للنيابة العامة بمجرد ضبط الوااقعة فى الأحوال المنصوص عليها فى المواد 8,9,11 ان تصدر امرا بأغلاق المحل أو المنزل المدار للدعارة أو الفجور وتعتبر الأمتعة والأساس المضبوط فى المحال المنصوص عليها فى المواد 8,9,11 فى حكم الأشياء المطبوط عليها اداريا بمجرد ضبطها حتى يفصل فى الدعوى نهائيا وتسلم بعد جردها واثباتها فى محضر الى حارس يكلف بالحراسة بغير اجر من الأشخاص الأتى ذكرهم . من فتح المحل أو اداره أو عاون على ادارته أو مالكه أو مؤجره أو احد المقيمين أو المشتغلين فيه ولا يعتد برفضه اياها , فأذا لم يوجد أحد من هولاء توكل الحراسة مؤقتا بأجر الى من ترى الشرطة انه اهل لذلك الى حين حضور احدهم وتسليمها اليه . ويكلف الحارس على المضبوطات بحراسة الأختام الموضوعة على المحل المغلق فأن لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة على الأختام احد المذكورين بالفقرة السابقة وبالطريقة ذاتها . وفى جميع الحوال السابقة تفصل المحكمة فى الدعوى العموميه على وجه الأستعجال فى مدة لاتجاوز ثلاثة اسابيع ويترتب على صدور الحكم منها بالبراءة سقوط امر الأغلاق .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 13&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
كل شخص يشتغل أو يقيم عادة فى محل للفجور أو الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لاتذيد على سنة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 14&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
كل من أعلن بأبة طريقة من طرق الاعلان دعوة تتضمن اغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأ نظار الى ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتزيد على مائة جنيه فى الا قليم المصرى وعلى ألف ليرة فى الا قليم السورى أو باحدى هاتين العقوبتينز&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 15&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يستتبع الحكم بالادانة فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون اخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 16&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لا تخل العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون بتطبيق العقوبات الأ شد المنصوص عليها فى القوانين الأخرى.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 17&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يلغى القانون المتعلق بالبغاء الصادر بتاريخ 6/24/ 1933 المشار اليه وتعديلاته والقانون رقم 68 لسنة 1951 المشار اليه نص يخالف أحكام هذا القانون.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 18&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لوزير الشئون الا جتماعية والعمل فى الا قليم السورى ايداع البغايا المرخص لهن من تاريخ العمل بهذا القانون بمؤسسة خاصة وللمدة التى يراها مناسبة لتأهليهن لحياة كريمة وتدريبهن على الكسب الشريف وتعاقب با لحبس مدة لاتتجاوز ثلاثة شهور كل ممن تخالف ذلك.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 19&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به الا قليم المصرى من تاريخ نشره وفى ال قليم السورى بعد ستة أشهر من تاريخ نشره. صدر برياسة الجمهورية فى 21 رمضان سنة 1280 (8 مارس سنة 1961) .&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/4">نصوص القوانين</category>
 <pubDate>Sun, 13 Jan 2008 03:04:41 -0600</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">215 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>قانون المحكمة الدستورية العليا</title>
 <link>http://qadaya.net/node/214</link>
 <description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
باسم الشعب &lt;br /&gt;
رئيس الجمهورية &lt;br /&gt;
قرر مجلس الشعب القانون آلاتى نصه ، وقد أصدرناه: 
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
(المادة الأولى) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعمل بأحكام القانون المرافق في شان المحكمة الدستورية العليا. &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;(المادة الثانية) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
جميع الدعاوى والطلبات القائمة أمام المحكمة العليا والتي تدخل في اختصاص المحكمة الدستورية العليا بمقتضى القانون المرافق تحال إليها بحالتها فور تشكيلها وبغير رسوم. &lt;br /&gt;
وتحال إليها كذلك طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم القائمة أمام المحكمة العليا بحالتها دون رسوم للفصل فيها طبقا للأحكام الواردة في القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا والقانون رقم 66 لسنة 1970 بإصدار قانون الإجراءات والرسوم أمامها. &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;(المادة الثالثة) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تسري أحكام المادتين 15، 16 من القانون المرافق على الدعاوى والطلبات المتعلقة برد ومخاصمة أعضاء المحكمة العليا أو بمرتباتهم ومعاشاتهم وما في حكمها، وتفصل المحكمة الدستورية العليا دون غيرها في جميع هذه الدعاوى والطلبات. &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;(المادة الرابعة) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يمثل المحكمة الدستورية العليا في المجلس الأعلى للهيئات القضائية رئيسها ويحل محله في حالة غيابه اقدم أعضائها. &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;(المادة الخامسة) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
مع مراعاة حكم الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 5 من القانون المرافق يصدر أول تشكيل للمحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية ويتضمن تعيين رئيس المحكمة وأعضائها ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون المرافق بعد اخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالنسبة للأعضاء. &lt;br /&gt;
ويؤدي أعضاء المحكمة اليمين المنصوص عليها في المادة 6 من القانون المرافق أمام رئيس الجمهورية. &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;(المادة السادسة) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
أعضاء المحكمة العليا وأعضاء هيئة مفوضي الدولة الذين لا يشملهم تشكيل المحكمة الدستورية العليا يعودون بحكم القانون الى الجهات التي كانوا يعملون بها قبل تعيينهم بالمحكمة العليا بأقدميتهم السابقة في تلك الجهات مع احتفاظهم بدرجاتهم ومرتباتهم وبدلاتهم بصفة شخصية. &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;(المادة السابعة) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
ينتقل الى المحكمة الدستورية العليا فور تشكيلها جميع العاملين بالاقسام الإدارية والكتابية وغيرها الملحقة بالمحكمة العليا. &lt;br /&gt;
كما تنقل إليها جميع الاعتمادات المالية الخاصة بالمحكمة العليا والمدرجة في موازنة السنة الحالية. &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;(المادة الثامنة) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
ينتفع رئيس وأعضاء المحكمة العليا السابقون وأسرهم الذين انتهت خدمتهم من خدمات الصندوق المنصوص عليها في المادة (18) من القانون المرافق وبالشروط الواردة فيه. &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;(المادة التاسعة) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية من قانون الإصدار يلغى قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 1969، وقانون الإجراءات والرسوم أمامها الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1970، والقانون رقم (79) لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا كما يلغي كل نص يخالف أحكام القانون المرافق وذلك فور تشكيل المحكمة الدستورية العليا. &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;(المادة العاشرة) &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد أسبوعين من تاريخ نشره. &lt;br /&gt;
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها. &lt;br /&gt;
صدر برياسة الجمهورية في 7 شوال سنة 1399 ( 29 أغسطس سنة 1079). &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
الباب الأول &lt;br /&gt;
نظام المحكمة &lt;br /&gt;
الفصل الأول &lt;br /&gt;
تشكيل المحكمة
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;المادة 1 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في جمهورية مصر العربية ، مقرها مدينة القاهرة.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt; &lt;br /&gt;
المادة 2 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة &amp;quot; المحكمة &amp;quot; المحكمة الدستورية العليا وبعبارة &amp;quot; عضو المحكمة &amp;quot; رئيس المحكمة وأعضاؤها وذلك ما لم يوجد نص مخالف. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المادة 3 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء. &lt;br /&gt;
وتصدر أحكامها وقراراتها من سبعة أعضاء ويرأس جلساتها رئيسها أو اقدم أعضائها وعند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها في جميع اختصاصاته. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المادة 4 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يشترط فيمن يعين عضوا بالمحكمة ان تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء طبقا لاحكام قانون السلطة القضائية، والا تقل سنه عن خمس واربعين سنة ميلادية. &lt;br /&gt;
ويكون اختياره من بين الفئات الاتية: &lt;br /&gt;
(ا) اعضاء المحكمة العليا الحاليين. &lt;br /&gt;
(ب) اعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين ممن امضوا في وظيفة مستشار او ما يعادلها خمس سنوات متصلة على الاقل. &lt;br /&gt;
(جـ) اساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات المصرية ممن امضوا في وظيفة استاذ ثماني سنوات متصلة على الاقل. &lt;br /&gt;
(د) المحامين الذين اشتغلوا امام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا عشر سنوات متصلة على الاقل. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المادة 5 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية. ويعين عضو المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد اخذ راي المجلس الاعلى للهيئات القضائية وذلك من بين اثنين ترشح احدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الاخر رئيس المحكمة. &lt;br /&gt;
ويجب ان يكون ثلثا عدد اعضاء المحكمة على الاقل من بين اعضاء الهيئات القضائية. &lt;br /&gt;
ويحدد قرار التعيين وظيفة العضو واقدميته بها. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المادة 6&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;
يؤدي رئيس واعضاء المحكمة قبل مباشرة اعمالهم اليمين التالية : &lt;br /&gt;
- اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور والقانون وان احكم بالعدل- &lt;br /&gt;
ويكون اداء اليمين بالنسبة لرئيس المحكمة امام رئيس الجمهورية . &lt;br /&gt;
ويكون اداء اليمين بالنسبة للاعضاء امام الجمعية العامة للمحكمة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt; &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
الفصل الثاني &lt;br /&gt;
الجمعية العامة للمحكمة
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;المادة &lt;/b&gt;7 &lt;br /&gt;
تؤلف الجمعية العامة للمحكمة من جميع اعضائها. &lt;br /&gt;
ويحضر اجتماعاتها رئيس هيئة المفوضين او اقدم اعضائها، ويكون له صوت معدود في المسائل المتعلقة بالهيئة. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المادة 8 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تختص الجمعية العامة بالاضافة الى ما نص عليه في هذا القانون بالنظر في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وامورها الداخلية وتوزيع الاعمال بين اعضائها وجميع الشئون الخاصة بهم. &lt;br /&gt;
ويجوز لها ان تفوض رئيس المحكمة او لجنة من اعضائها في بعض ما يدخل في اختصاصاتها. &lt;br /&gt;
ويجب اخذ رايها في مشروعات القوانين المتعلقة بالمحكمة. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المادة 9 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تجتمع الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة او بناء على طلب ثلث عدد اعضائها ولا يكون انعقادها صحيحا الا بحضور اغلبية الاعضاء. &lt;br /&gt;
ويكون التصويت علانية ما لم تقرر الجمعية ان يكون سرا. &lt;br /&gt;
ويراس الجمعية رئيس المحكمة او من يقوم مقامه. &lt;br /&gt;
ويكون التصويت علانية ما لم تقرر الجمعية ان يكون سرا. &lt;br /&gt;
وتصدر الجمعية قراراتها بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين، فاذا تساوت الاصوات يرجح راي الجانب الذي منه الرئيس ما لم يكن التصويت سرا فيعتبر الاقتراح مرفوضا. &lt;br /&gt;
وتثبت محاضر اعمال الجمعية العامة في سجل يوقعه رئيس الجمعية وامين عام المحكمة. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المادة 10 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تؤلف بقرار من الجمعية العامة لجنة الشئون الوقتية برئاسة رئيس المحكمة وعضوية اثنين او اكثر من الاعضاء تتولى اختصاصات الجمعية العامة في المسائل العاجلة اثناء العطلة القضائية للمحكمة. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
الفصل الثالث &lt;br /&gt;
حقوق الاعضاء وواجباتهم
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;المادة 11&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;
اعضاء المحكمة غير قابلين للعزل ولا ينقلون الى وظائف اخرى الا بموافقتهم. &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
المادة 12 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تحدد مرتبات وبدلات رئيس المحكمة واعضائها طبقا للجدول الملحق بهذا القانون. &lt;br /&gt;
على انه اذا كان العضو يشغل قبل تعيينه بالمحكمة وظيفة يزيد مرتبها او البدل المقرر لها عما ورد في هذا الجدول فان يحتفظ بصفة شخصية بما كان يتقاضاه. &lt;br /&gt;
وفيما عدا ذلك لا يجوز ان يقرر لاحد الاعضاء مرتب او بدل بصفة شخصية ولا ان يعامل معاملة استثنائية باية صورة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المادة 13 &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;لا يجوز ندب او اعارة اعضاء المحكمة الا للاعمال القانونية بالهيئات الدولية او الدول الاجنبية او للقيام بمهام علمية. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المادة 14 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تسري الاحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على اعضاء المحكمة. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المادة 15 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تسري في شان عدم صلاحية عضو المحكمة، وتنحيته ورده ومخاصمته، الاحكام المقررة بالنسبة الى مستشاري محكمة النقض. &lt;br /&gt;
وتفصل المحكمة الدستورية العليا في طلب الرد ودعوى المخاصمة بكامل اعضائها عدا العضو المشار اليه، ومن يقوم لديه عذر، ويراعى ان يكون عدد الاعضاء الحاضرين وترا بحيث يستبعد احدث الاعضاء. &lt;br /&gt;
ولا يقبل رد او مخاصمة جميع اعضاء المحكمة او بعضهم بحيث يقل عدد الباقين منهم عن سبعة. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المادة 16 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تختص المحكمة دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافات والمعاشات بالنسبة لاعضاء المحكمة او المستحقين عنهم. &lt;br /&gt;
كما تختص بالفصل في طلبات الغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة باي شان من شئونهم وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات. &lt;br /&gt;
واستثناء من احكام المادة (34) يوقع على الطلبات المشار اليها في الفقرتين السابقتين من صاحب الشان. &lt;br /&gt;
ومع مراعاة احكام المواد 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 و 45 يتبع في شان هذه الطلبات الاحكام المطبقة بالنسبة لمستشاري محكمة النقض فيما لم يرد بشانه نص في هذا القانون. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المادة 17 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تسري الاحكام المقررة في قانون السلطة القضائية بالنسبة للاجازات على اعضاء المحكمة. &lt;br /&gt;
وتتولى الجمعية العامة للمحكمة اختصاصات المجلس الاعلى للهيئات القضائية في هذا الشان. &lt;br /&gt;
ويتولى رئيس المحكمة اختصاصات وزير العدل.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المادة 18 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
ينشا بالمحكمة صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكالة الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء المحكمة وهيئة المفوضين بها واسرهم. &lt;br /&gt;
وتؤول الى هذا الصندوق حقوق والتزامات الصندوق المنشا بمقتضى المادة السابعة من القانون رقم (79) لسنة 1976 ببعض الاحكام الخاصة بالمحكمة العليا. &lt;br /&gt;
ولا يجوز لمن ينتفع من هذا الصندوق الانتفاع من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية. &lt;br /&gt;
ويصدر بتنظيم الصندوق وادارته وقواعد الانفاق منه قرار من رئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المادة 19 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
اذا نسب الى احد اعضاء المحكمة امر من شانه المساس بالثقة او الاعتبار او الاخلال الجسيم بواجبات او مقتضيات وظيفته يتولى رئيس المحكمة عرض الامر على لجنة الشئون الوقتية بالمحكمة. &lt;br /&gt;
فاذا قررت اللجنة - بعد دعوة العضو لسماع اقواله - ان هناك محلا للسير في الاجراءات ندبت احد اعضائها او لجنة من ثلاثة منهم للتحقيق، ويعتبر العضو المحال الى التحقيق في اجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ هذا القرار. &lt;br /&gt;
ويعرض التحقيق بعد انتهائه على الجمعية العامة منعقدة في هيئة محكمة تاديبية فيما عدا من شارك من اعضائها في التحقيق او الاتهام لتصدر - بعد سماع دفاع العضو وتحقيق دفاعه - حكمها بالبراءة او باحالة العضو الى التقاعد من تاريخ صدور الحكم المذكور. ويكون الحكم نهائيا غير قابل للطعن باي طريق. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المادة 20 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تتولى الجمعية العامة للمحكمة اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادتين 95، 96 من قانون السلطة القضائية واختصاصات مجلس التاديب المنصوص عليها في المادة 97 من القانون المذكور. &lt;br /&gt;
وفيما عدا ما نص عليه في هذا الفصل تسري في شان اعضاء المحكمة جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة الى مستشاري محكمة النقض وفقا لقانون السلطة القضائية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
الفصل الرابع &lt;br /&gt;
هيئة المفوضين
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;المادة 21 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تؤلف هيئة المفوضين لدى المحكمة من رئيس وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين. &lt;br /&gt;
ويحل محل الرئيس عند غيابه الاقدم من اعضائها، ويتولى رئيس الهيئة تنظيم العمل بها والاشراف عليها. &lt;br /&gt;
وتحدد مرتبات وبدلات رئيس واعضاء الهيئة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المادة 22 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يشترك فيمن يعين رئيسا لهيئة المفوضين ذات الشروط المقررة لتعيين اعضاء المحكمة في المادة (4) من هذا القانون. &lt;br /&gt;
ويشترط فيمن يعين مستشارا او مستشارا مساعدا بالهيئة ذات الشروط المقررة في قانون السلطة القضائية لتعيين اقرانهم من المستشارين بمحاكم الاستئناف او الرؤساء بالمحاكم الابتدائية على حسب الاحوال. &lt;br /&gt;
ويعين رئيس واعضاء الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس المحكمة وبعد اخذ راي الجمعية العامة. &lt;br /&gt;
ويكون التعيين في وظيفة رئيس الهيئة والمستشارين بها بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة. &lt;br /&gt;
ومع ذلك يجوز ان يعين راسا في هذه الوظائف من تتوافر فيه الشروط المشار اليها في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة. &lt;br /&gt;
ولرئيس المحكمة ندب اعضاء من الهيئات القضائية للعمل بهيئة المفوضين ممن تنطبق عليهم احكام الفقرة الثانية، وذلك بعد اخذ راي الجمعية العامة وطبقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون الهيئة التي ينتمون اليها. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المادة 23 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يؤدي رئيس واعضاء هيئة المفوضين قبل مباشرتهم اعمالهم اليمين التالية: &lt;br /&gt;
- اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور والقانون، وان اؤدي عملي بالامانة والصدق-. &lt;br /&gt;
ويكون اداء اليمين امام الجمعية العامة للمحكمة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المادة 24 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
رئيس واعضاء هيئة المفوضين غير قابلين للعزل ، ولا يجوز نقلهم الى وظائف اخرى الا بموافقتهم. &lt;br /&gt;
وتسري في شان ضماناتهم وحقوقهم وواجباتهم واحالتهم الى التقاعد واجازاتهم والمنازعات المتعلقة بترقياتهم ومرتباتهم ومكافاتهم ومعاشاتهم، هم وسائر المستحقين عنهم، الاحكام المقررة بالنسبة لاعضاء المحكمة. &lt;br /&gt;
ولا يسري حكم المادة 13 من هذا القانون على اعضاء الهيئة. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
الباب الثاني &lt;br /&gt;
الاختصاصات والاجراءات &lt;br /&gt;
الفصل الاول &lt;br /&gt;
الاختصاصات
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;المادة 25 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما ياتي : &lt;br /&gt;
اولا: الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح. &lt;br /&gt;
ثانيا: الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء او الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك اذا رقعت الدعوى عن موضوع واحد امام جهتين منها ولم تتخل احداهما عن نظرها او تخلت كلتاهما عنها. &lt;br /&gt;
ثالثا: الفصل في النزاع الذي يقوم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من اية جهة من جهات القضاء او هيئة ذات اختصاص قضائي والاخر من جهة اخرى منها. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المادة 26 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لاحكام الدستور وذلك اذا اثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الاهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها. &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة 27 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجوز للمحكمة في جميع الحالات ان تقضي بعدم دستورية اي نص في قانون او لائحة يعرض لها بمناسبة مارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليه وذلك بعد اتباع الاجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
الفصل الثاني &lt;br /&gt;
الاجراءات
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;المادة 28 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
فيما عدا ما نص عليه في هذا الفصل تسري على قرارات الاحالة والدعاوى والطلبات التي تقدم الى المحكمة الاحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والاوضاع المقررة امامها.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المادة 29&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;
تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي: &lt;br /&gt;
(ا) اذا تراءى لاحدى المحاكم او الهيئات ذات الاختصاص القضائي اثناء نظر احدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون او لائحة لازم للفصل في النزاع، اوقفت الدعوى واحالت الاوراق بغير رسوم الى المحكمة او الهيئة العليا للفصل في المسالة الدستورية. &lt;br /&gt;
(ب) اذا دفع احد الخصوم اثناء نظر دعوى امام احدى المحاكم او الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون او لائحة ورات المحكمة او الهيئة ان الدفع جدي اجلت نظر الدعوى وحددت لمن اثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة اشهر لرفع الدعوى بذلك امام المحكمة الدستورية العليا، فاذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كان لم يكن.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المادة 30 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجب ان يتضمن القرار الصادر بالاحالة الى المحكمة الدستورية العليا او صحيفة الدعوى المرفوعة اليها وفقا لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته واوجه المخالفة. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المادة 31&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;
لكل ذي شان ان يطلب الى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى في الحالة المشار اليها في البند ثانيا من المادة (25). &lt;br /&gt;
ويجب ان يبين في الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التي نظرته وما اتخذته كل منها في شانه. &lt;br /&gt;
ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المادة 32 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لكل ذي شان ان يطلب الى المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع القائم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين في الحالة المشار اليها في البند ثالثا من المادة (25). &lt;br /&gt;
ويجب ان يبين في الطلب النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين. &lt;br /&gt;
ولرئيس المحكمة ان يامر بناء على طلب ذوي الشان بوقف تنفيذ الحكمين او احدهما حتى الفصل في النزاع.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المادة 33&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;
يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء او رئيس مجلس الشعب او المجلس الاعلى للهيئات القضائية. &lt;br /&gt;
ويجب ان يبين في طلب التفسير النص التشريعي المطلوب تفسيره وما اثاره من خلاف في التطبيق ومدى اهميته التي تستدعي تفسيره تحقيقا لوحدة تطبيقه. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المادة 34 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجب ان تكون الطلبات وصحف الدعاوى التي تقدم الى المحكمة الدستورية العليا موقعا عليها من محام مقبول للحضور امامها او عضو بادارة قضايا الحكومة بدرجة مستشار على الاقل حسب الاحوال وان يرفق بالطلب المنصوص عليه في المادتين 31، 32 صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع في شانهما التنازع او التناقض والا كان الطلب غير مقبول. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المادة 35 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يقيد قلم الكتاب قرارات الاحالة الواردة الى المحكمة والدعاوى والطلبات المقدمة اليها في يوم ورودها او تقديمها في سجل يخصص لذلك. &lt;br /&gt;
وعلى قلم الكتاب اعلان ذوي الشان عن طريق قلم المحضرين بالقرارات او الدعاوى او الطلبات سالفة الذكر في مدى خمسة عشر يوما من ذلك التاريخ. &lt;br /&gt;
وتعتبر الحكومة من ذوي الشان في الدعاوى الدستورية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المادة 36 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعتبر مكتب المحامي الذي وقع على صحيفة الدعوى او الطلب محلا مختارا للطالب ومكتب المحامي الذي ينوب عن المطلوب ضده في الرد على الطلب محلا مختارا له. وذلك ما لم يعين اي من الطرفين لنفسه محلا مختارا لاعلانه فيه. &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة 37 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لكل من تلقى اعلانا بقرار احالة او بدعوى ان يودع قلم كتاب المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات. &lt;br /&gt;
ولخصمه الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الميعاد المبين بالفقرة السابقة. &lt;br /&gt;
فاذا استعمل الخصم حقه في الرد كان للاول التعقيب بمذكرة خلال الخمسة عشر يوما التالية. &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة 38 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لا يجوز لقلم الكتاب ان يقبل بعد انقضاء المواعيد المبينة في المادة السابقة اوراقا من الخصوم، وعليه ان يحرر محضرا يثبت فيه تاريخ تقديم هذه الاوراق واسم مقدمها وصفته. &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة 39 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعرض قلم الكتاب ملف الدعوى او الطلب على هيئة المفوضين في اليوم التالي لانقضاء المواعيد المبينة في المادة (37). &lt;br /&gt;
وتتولى الهيئة تحضير الموضوع، ولها في سبيل ذلك الاتصال بالجهات ذات الشان للحصول على ما يلزم من بيانات او اوراق، كما ان لها دعوى ذوي الشان لاستيضاحهم ما ترى من وقائع وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من اجراءات التحقيق في الاجل الذي تحدده. &lt;br /&gt;
ويجوز للمفوض ان يصدر قرارا بتغريم من يتسبب في تكرار تاجيل الدعوى مبلغا لا يجاوز عشرين جنيها ويكون قراره في هذا الشان نهائيا، كما لا يجوز له اقالته من هذه الغرامة كلها او بعضها اذا ابدى عذرا مقبولا. &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة 40 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تودع هيئة المفوضين بعد تحضير الموضوع تقريرا تحدد فيه المسائل الدستورية والقانونية المثارة وراي الهيئة فيها مسببا. &lt;br /&gt;
ويجوز لذوي الشان ان يطلعوا على هذا التقرير بقلم كتاب المحكمة ولهم ان يطلبوا صورة منه على نفقتهم.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المادة 41 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يحدد رئيس المحكمة خلال اسبوع من ايداع التقرير تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى او الطلب. &lt;br /&gt;
وعلى قلم الكتاب اخطار ذوي الشان بتاريخ الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول. &lt;br /&gt;
ويكون ميعاد الحضور خمسة عشر يوما على الاقل ما لم يامر رئيس المحكمة في حالة الضرورة وبناء على طلب ذوي الشان بتقصير هذا الميعاد الى ما لا يقل عن ثلاثة ايام. &lt;br /&gt;
ويعلن هذا الامر اليهم مع الاخطار بتاريخ الجلسة. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المادة 42 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجب حضور احد اعضاء هيئة المفوضين جلسات المحكمة ويكون من درجة مستشار على الاقل. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المادة 43 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يقبل للحضور امام المحكمة المحامون المقبولون للمرافعة امام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا. &lt;br /&gt;
ويكون الحاضر عن الحكومة من درجة مستشار على الاقل بادارة قضايا الحكومة . &lt;br /&gt;
( - تعدل اسم ادارة قضايا الحكومة واصبح (هيئة قضايا الدولة) بالقانون رقم 10 لسنة 1986.)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المادة 44 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تحكم المحكمة في الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بغير مرافعة. &lt;br /&gt;
فاذا رات ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع الخصوم وممثل هيئة المفوضين، وفي هذه الحالة لا يؤذن للخصوم ان يحضروا امام المحكمة من غير محام معهم. &lt;br /&gt;
وليس للخصوم الذين لم تودع باسمائهم مذكرات وفقا لحكم المادة (37) الحق في ان ينيبوا عنهم محاميا في الجلسة. &lt;br /&gt;
وللمحكمة ان ترخص لمحامي الخصوم وهيئة المفوضين في ايداع مذكرات تكميلية في المواعيد التي تحددها. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المادة 45 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لا تسري على الدعاوى والطلبات المعروضة على المحكمة قواعد الحضور او الغياب المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
الباب الثالث &lt;br /&gt;
الاحكام والقرارات
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;المادة 46 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تصدر احكام المحكمة وقراراتها باسم العشب. &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة 47&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;
تفصل المحكمة من تلقاء نفسها في جميع المسائل الفرعية الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ صدورها. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المادة 48 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
احكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المادة 49 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
احكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة. &lt;br /&gt;
ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون او لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم. &lt;br /&gt;
فاذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الاحكام التي صدرت بالادانة استنادا الى ذلك النص كان لم تكن. ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لاجراء مقتضاه.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المادة 50 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة منها. &lt;br /&gt;
وتسري على هذه المنازعات الاحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والاوضاع المقررة امامها. &lt;br /&gt;
ولا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم تامر المحكمة بذلك حتى الفصل في المنازعة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;المادة 51&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;
تسري على الاحكام والقرارات الصادرة من المحكمة فيما لم يرد به نص في هذا القانون القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الاحكام والقرارات.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
الباب الرابع &lt;br /&gt;
الرسوم والمصروفات
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
المادة 52 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لا تحصل رسوم على الطلبات المنصوص عليها في المواد 16 و 31 و 32 و 33 من هذا القانون. &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة 53 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وعشرون جنيها على الدعاوى الدستورية. &lt;br /&gt;
ويشمل الرسم المفروض جميع الاجراءات القضائية الخاصة بالدعوى شاملة اعلان الاوراق والاحكام. &lt;br /&gt;
ويجب على المدعى ان يودع خزانة المحكمة عند تقديم صحيفة هذه الدعوى كفالة مقدارها خمسة وعشرون جنيها. &lt;br /&gt;
وتودع كفالة واحدة في حالة تعدد المدعين اذا رفعوا دعواهم بصحيفة واحدة. &lt;br /&gt;
وتقضي المحكمة بمصادرة الكفالة في حالة الحكم بعدم قبول الدعوى او رفضها. &lt;br /&gt;
ومع مراعاة حكم المادة التالية لا يقبل قلم الكتاب صحيفة الدعوى اذا لم تكن مصحوبة بما يثبت هذا الايداع. &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة 54 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعفى من الرسم كله او بعضه ومن الكفالة كلها او بعضها من يثبت عجزه عن الدفع بشرط ان تكون الدعوى محتملة الكسب. &lt;br /&gt;
ويفصل رئيس هيئة المفوضين في طلبات الاعفاء وذلك بعد الاطلاع على الاوراق وسماع اقوال الطالب وملاحظات قلم الكتاب ويكون قراره في ذلك نهائيا. &lt;br /&gt;
ويترتب على تقديم طلب الاعفاء قطع الميعاد المحدد لرفع الدعوى بعدم الدستورية. &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;المادة 55 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تسري على الرسوم والمصروفات، فيما لم يرد به نص في هذا القانون، الاحكام المقررة بالقانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في قانون المرافعات المدنية والتجارية. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
الباب الخامس &lt;br /&gt;
الشئون المالية والادارية &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الفصل الاول &lt;br /&gt;
الشئون المالية
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
المادة 56 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تكون للمحكمة موازنة سنوية مستقلة ، تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، وتبدا ببداية السنة المالية لها وتنتهي بنهايتها. &lt;br /&gt;
ويتولى رئيس المحكمة اعداد مشروع الموازنة لتقديمه الى الجهة المختصة بعد بحثه واقراره من الجمعية العامة للمحكمة. &lt;br /&gt;
وتباشر الجمعية العامة للمحكمة السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشان موازنة المحكمة، كما يباشر رئيس المحكمة السلطات المخولة لوزير التنمية الادارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة. &lt;br /&gt;
وتسري على موازنة المحكمة والحساب الختامي فيما لم يرد به نص في هذا القانون احكام قانون الموازنة العامة للدولة. &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
الفصل الثاني &lt;br /&gt;
الشئون الادارية
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
المادة 57 &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يكون للمحكمة امين عام وعدد كاف من العاملين، ويكون لرئيس المحكمة عليهم سلطات الوزير ووكيل الوزارة المقررة في القوانين واللوائح. &lt;br /&gt;
المادة 58 &lt;br /&gt;
تشكل بقرار من رئيس المحكمة لجنة لشئون العاملين من اثنين من اعضاء المحكمة ومن الامين العام تختص باقتراح كل ما يتعلق بشئون العاملين من تعيين ومنح علاوات وترقية ونقل. &lt;br /&gt;
ويضع رئيس المحكمة بقرار منه بعد اخذ راي لجنة شئون العاملين ضوابط ترقية العاملين. &lt;br /&gt;
المادة 59 &lt;br /&gt;
مع عدم الاخلال بحكم المادة (57) تتولى تاديب العاملين بالمحكمة لجنة من ثلاثة من اعضاء المحكمة تختارهم الجمعية العامة للمحكمة سنويا. &lt;br /&gt;
ويصدر قرار الاحالة الى هذه اللجنة من رئيس المحكمة وتباشر هيئة المفوضين وظيفة الادعاء امام هذه اللجنة وتكون احكامها نهائية غير قابلة للطعن. &lt;br /&gt;
المادة 60 &lt;br /&gt;
تسري على العاملين بالمحكمة ، فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون او في قانون السلطة القضائية بالنسبة الى العاملين بمحكمة النقض، احكام العاملين بالدولة. &lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/4">نصوص القوانين</category>
 <pubDate>Sun, 13 Jan 2008 02:58:56 -0600</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">214 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>قانون رقم 84 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية</title>
 <link>http://qadaya.net/node/213</link>
 <description>&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;
الجريدة الرسمية – العدد 22 مكرر (أ) الصادر فى 5 يونية سنة 2002&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;باسم الشعب&lt;br /&gt;
رئيس الجمهورية&lt;br /&gt;
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛&lt;br /&gt;
المادة الأولى&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
مع عدم الإخلال بنظم الجمعيات المنشأة بقانون أو استنادا إلى اتفاقيات دولية تبرمها جمهورية مصر العربية، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.&lt;br /&gt;
ويجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية، بأن تمارس أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، وفقا للقواعد المقررة فيه، ويصدر التصريح من وزارة الشئون الاجتماعية بناء على الاتفاق الذى تبرمه وزارة الخارجية مع هذه المنظمات.&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة الثانية&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
مع عدم الإخلال بأحكام القرار بالقانون رقم 91 لسنة 1971، يقصد بالجهة الإدارية فى تطبيق أحكام القانون المرافق وزارة الشئون الاجتماعية، كما يقصد بالمحكمة المختصة محكمة القضاء الإداري الواقع فى دائرة اختصاصها مركز إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد العام أو النوعى أو الإقليمي بحسب الأحوال.&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة الثالثة&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ودون رسوم ما يوجد لديها من دعاوى أو طعون أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص محاكم القضاء الإداري وذلك بالحالة التى تكون عليها، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد المحدد أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى.&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة الرابعة&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
على الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات النوعية والإقليمية القائمة وقت العمل بالقانون المرافق التي تتعارض نظمها الأساسية مع أحكامه أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقا لأحكامه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.&lt;br /&gt;
ويسرى حكم الفقرة السابقة على فروع الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وبشرط موافقة الجمعية أو المؤسسة التى تتبعها الفروع.&lt;br /&gt;
وعلى كل جماعة يدخل في أغراضها أو تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات والمؤسسات المشار إليها - ولو اتخذت شكلا قانونيا غير شكل الجمعيات والمؤسسات - أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وأن تعدل نظامها الأساسي، وتتقدم بطلب قيدها وفقا لأحكام القانون المرافق، وذلك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وإلا اعتبرت منحلة بحكم القانون. وفى هذه الحالة تسرى عليها أحكام الفصل الرابع من الباب الأول من القانون المرافق.&lt;br /&gt;
ويحظر على أية جهة خاصة أن تمارس أى نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون أن تتخذ شكل الجمعية أو المؤسسة الأهلية وفقا لأحكام القانون المرافق.&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة الخامسة&lt;br /&gt;
&lt;/strong&gt;تستمر مجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات النوعية والإقليمية القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية فى مباشرة أعمالها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقا لأحكامه.&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة السادسة&lt;br /&gt;
&lt;/strong&gt;يصدر وزير الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بالقانون المرافق بما لا يتعارض مع أحكامه.&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة السابعة&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
يلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964، وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 1999، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;المادة الثامنة&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.&lt;br /&gt;
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.&lt;br /&gt;
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ربيع الأول سنة &lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/4">نصوص القوانين</category>
 <pubDate>Sun, 13 Jan 2008 02:34:17 -0600</pubDate>
 <dc:creator>rawda</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">213 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>قانون النقابات العمالية رقم 12 لسنة 1995</title>
 <link>http://qadaya.net/node/205</link>
 <description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
  قانون رقم 12 لسنة 1995 بشأن تعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;باسم الشعب&lt;br /&gt;
رئيس الجمهورية&lt;br /&gt;
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;(المادة الأولى)&lt;/b&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;يستبدل بنصوص المواد 1، 2، 4، 6، 8 (بند &amp;quot;و&amp;quot; والفقرة الأخيرة) و13، 14، 17، 19، 23، 24، 25، 26، 27، 28 &amp;quot;فقرة أولى&amp;quot; و30، 31 &amp;quot;فقرة أولى&amp;quot; و36، 41، 42، 43، 45 &amp;quot;فقرة ثالثة&amp;quot; و50، 62، 65، 68 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976، النصوص الآتية: &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 1- يقصد بالمصطلحات الآتية مدلولها المحدد قرين كل منها:&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;
•	الوزير المختص: وزير القوى العاملة والتشغيل. &lt;br /&gt;
•	الجهة الإدارية: وزارة القوى العاملة والتشغيل ومديرياتها ومكتب القوى العاملة الذي يقع في دائرة اختصاصه مقر المنظمة النقابية. &lt;br /&gt;
•	المنشأة: كل مشروع أو مرفق يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص، ويعتبر في حكم المنشأة الفرع الذي يقع في حيز المدينة التي بها المركز الرئيسي وكذلك المناطق في قطاع الخدمات، وتقوم النقابة العامة بتحديد فرع المنشأة الذي يتوافر فيه مقومات تشكيل اللجنة النقابية في حدود اللائحة التي تضعها النقابة العامة، ويتولى الاتحاد العام لنقابات العمال البت في أي خلاف ينشأ في هذا الشأن. &lt;br /&gt;
•	المنظمة النقابية: أي من المنظمات النقابية المشكلة بالتطبيق لأحكام هذا القانون. &lt;br /&gt;
•	تشكيلات المنظمات النقابية: الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة وهيئات مكاتب المنظمات النقابية. &lt;br /&gt;
•	التمثيل النسبي النوعي: تمثيل المهن والصناعات المختلفة التي يشملها التصنيف النقابي. &lt;br /&gt;
•	التمثيل النسبي الجغرافي: تمثيل العاملين بالمحافظات المختلفة من الجمهورية.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 2- تسري أحكام هذا القانون على: &lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1.    العاملين المدنيين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة. &lt;br /&gt;
2.    العاملين بشركات القطاع العام. &lt;br /&gt;
3.    العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون. &lt;br /&gt;
4.    العاملين بالقطاع الخاص. &lt;br /&gt;
5.    العاملين بالقطاع التعاوني. &lt;br /&gt;
6.    العاملين بالقطاع الاستثماري والقطاع المشترك. &lt;br /&gt;
7.    عمال الزراعة. &lt;br /&gt;
8.    عمال الخدمات المنزلية. &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 4-&lt;/b&gt; تثبت الشخصية المعنوية للمنظمة النقابية من تاريخ إيداع أوراق التشكيل المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون بالجهة الإدارية المختصة، النقابة العامة أو الاتحاد العام لنقابات العمال. وللمنظمة النقابية أن تباشر نشاطها. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 6-&lt;/b&gt; لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية للبحث فيما يدخل في اختصاصها طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك إذا عقد الاجتماع بمقر التنظيم النقابي أو إحدى مؤسساتها. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 8&lt;/b&gt; (و) المشاركة في المجالات العمالية العربية والأفريقية والدولية، وتأكيد دور الحركة النقابية العمالية في هذه المجالات. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;(فقرة أخيرة):&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot;ويجوز للمنظمة النقابية أن تنشئ صناديق إدخار أو زمالة أو صناديق لتمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية لتعويض العمال في الحالات التي يترتب عليها أعباء مالية طبقا لقانون العمل، ولها إنشاء النوادي الرياضية والمصايف وأن تشارك في تكوين الجمعيات التعاونية. ولها في سبيل تحقيق أهدافها أن تستثمر أموالها في أوجه استثمار آمنة وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة المالية للمنظمات النقابية&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 13-&lt;/b&gt; للعمال والعمال المتدرجين المشتغلين في مجموعات مهنية أو صناعات متماثلة أو مرتبطة ببعضها أو مشتركة في إنتاج واحد، الحق في تكوين نقابة عامة واحدة على مستوى الجمهورية طبقا للائحة التي يعدها التنظيم النقابي. &lt;br /&gt;
وتعتبر المهن المتممة والمكملة للصناعات الواردة في اللائحة داخلة ضمن هذه الصناعة. &lt;br /&gt;
ويجوز للاتحاد العام لنقابات العمال تعديل هذه اللائحة بمراعاة المعايير المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين. &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 14-&lt;/b&gt; تباشر النقابة العامة النشاط النقابي على مستوى المهن أو الصناعات التي تضمها، وتتولى النقابة العامة على الأخص ما يلي: &lt;br /&gt;
•	الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم. &lt;br /&gt;
•	العمل على تحسين شروط وظروف العمل. &lt;br /&gt;
•	العمل على رفع مستوى العمال الثقافي والاجتماعي. &lt;br /&gt;
•	المشاركة في وضع وتنفيذ خطط وبرامج التدريب المهني. &lt;br /&gt;
•	الرقابة والتوجيه والمتابعة والإشراف على نشاط اللجان النقابية. &lt;br /&gt;
•	المشاركة مع اللجان النقابية في إجراء المفاوضة الجماعية وإبرام عقود العمل المشتركة. &lt;br /&gt;
•	إبداء الرأي في التشريعات التي تمس المهنة أو الصناعة. &lt;br /&gt;
•	الموافقة على المشروعات التي تستثمر بها اللجان النقابية أموالها وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة المالية للمنظمات النقابية، وكذلك الموافقة على مشروعات الصناديق المنصوص عليها بقانون العمل. &lt;br /&gt;
•	الموافقة على تنظيم الإضراب للعمال طبقا للضوابط التي ينظمها قانون العمل. &lt;br /&gt;
•	إنشاء صناديق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب. &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 17- &lt;/b&gt;يقود الاتحاد العام لنقابات العمال الحركة النقابية المصرية ويرسم سياستها العامة المحققة لأهدافها داخليا وخارجيا، وله على الأخص ما يلي: &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1.    الدفاع عن حقوق عمال مصر ورعاية مصالحهم المشتركة والعمل على رفع مستواهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2.    وضع ميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي في إطار المبادئ والقيم المساندة. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;3.    المشاركة في مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;4.    إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم شؤون العمل والعمال. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;5.    التنسيق بين النقابات العامة ومعاونتها في تحقيق أهدافها. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;6.    إنشاء إدارة المؤسسات الثقافية والعلمية والاجتماعية والتعاونية والصحية والائتمانية والترفيهية العمالية التي تقدم خدماتها على مستوى الجمهورية، وتكون هذه المؤسسات الشخصية المعنوية، ويصدر في هذه الحالة قرار من الوزير المختص بالإنشاء ووضع النظام الأساسي واللوائح لهذه المؤسسات بناء على موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال، ويجب أن يتضمن النظام الأساسي على الأخص ما يلي: &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;نظم تشغيل هذه المؤسسات وتمويلها والإشراف المالي، كما يتضمن النظام الإعفاءات والمميزات المالية التي تتمتع بها المنشآت الخاضعة لأحكام القوانين رقم 32 لسنة 1964 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، رقم 109 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الاستهلاكي، رقم 110 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الإنتاجي، رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 19- &lt;/b&gt;يشترط فيمن يكون عضوا بالمنظمة النقابية ما يلي: &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;•	ألا يقل عمره عن خمس عشرة سنة من تاريخ تقدمه بطلب بالعضوية. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;•	ألا يكون محجورا عليه. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;•	ألا يكون صاحب عمل في أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي. وبالنسبة لعضوية المنظمة النقابية الزراعية المهنية، فيعتبر في حكم صاحب العمل من يكون مالكا أو حائزا لأكثر من ثلاثة أفدنة. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;•	ألا يكون عاملا مشتغلا بإحدى المهن أو الأعمال الداخلة في التصنيف النقابي الذي تضمه النقابة العامة. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;•	ألا يكون منضما إلى نقابة عامة أخرى ولو كان يمارس أكثر من مهنة. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 23-&lt;/b&gt; يحتفظ العامل المتعطل بعضويته في النقابة العامة إذا كانت قد انقضت عليه سنة على الأقل في عضوية النقابة، ويعفى في هذه الحالة من سداد اشتراك النقابة خلال مدة تعطله. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويجوز للعامل الذي أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة إلى المعاش لبلوغ السن القانونية، الاحتفاظ بعضويته في النقابة العامة بشرط سداد اشتراك النقابة. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويجوز لمن أحيل إلى المعاش لبلوغ السن القانونية والتحق بعمل داخل التصنيف النقابي الذي تضمه النقابة العامة دون فاصل زمني، الحق في الانتخاب أو الترشيح للمنظمات النقابية. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وفي جميع الأحوال يستكمل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية مدة الدورة التي انتخب فيها. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 24-&lt;/b&gt; تعتبر مدة الدورات الدراسية والتثقيفية التي تعدها النقابة العامة لأعضائها إجازة دراسية بأجر كامل، كما تعتبر مدة المهام النقابية لهم سواء في الداخل أو الخارج إجازة خاصة بأجر كامل. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال الشروط والأوضاع التي يجب توافرها في الدورات الدراسية والتثقيفية العمالية في المهام النقابية، كما يحدد هذا القرار الحد الأقصى لأفراد المنشأة الذين يحق لهم الإفادة من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال العام الواحد. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويستحق عضو المنظمة النقابية الذي يحضر دورة دراسية أو تثقيفية أو في مهمة نقابية جميع العلاوات والبدلات ومتوسط المكافآت والحوافز ومكافآت الإنتاج، كما لو كان يؤدي العمل فعلا. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 25-&lt;/b&gt; لا يجوز فصل عضو الجمعية العمومية للمنظمة النقابية إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة، وذلك في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو لوائح الأنظمة الأساسية أو المالية للمنظمات النقابية أو ميثاق الشرف الأخلاقي. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويتعين قبل عرض أمر فصله على مجلس إدارة النقابة، إخطاره كتابة في محل إقامته بما هو منسوب إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يحدد فيه ميعاد لسماع أقواله وتحقيق دفاعه بعد أسبوعين على الأقل من تاريخ تسجيل الكتاب، فإذا تغيب العضو عن الحضور دون عذر مقبول أو امتنع عن الإدلاء بأقواله جاز الاستمرار في تحقيق واتخاذ إجراءات الفصل. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 26-&lt;/b&gt; لمجلس إدارة النقابة العامة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس إدارة اللجنة النقابية أن يصدر قرارا بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الإدارة بوقف عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية عن مباشرة نشاطه النقابي، إذا ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحة النظام الأساسي أو المالي أو ميثاق الشرف الأخلاقي. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ولمجلس إدارة النقابة العامة أن يطلب من مجلس إدارة الاتحاد العام وقف عضو مجلس إدارة النقابة العامة الذي يرتكب مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ويصدر القرار بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام، ويجب على مجلس إدارة النقابة العامة أو مجلس إدارة الاتحاد العام، حسب الأحوال، التحقق من ارتكاب العضو المطلوب إيقافه للمخالفة المنسوبة إليه، واتخاذ قرار بشأنه خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إخطاره بذلك. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ولمجلس إدارة الاتحاد العام أن يصدر قرارا بأغلبية ثلثي أعضائه بوقف من يرتكب من أعضاء المجلس مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحة النظام الأساسي أو المالي أو ميثاق الشرف الأخلاقي. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 27-&lt;/b&gt; يجب على مجلس إدارة النقابة العامة أو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال، حسب الأحوال، أن يعرض أمر عضو مجلس الإدارة الموقوف طبقا للمادة السابقة على الجمعية العمومية للنقابة العامة في أول اجتماع لها بالنسبة لعضو مجلس إدارة اللجنة النقابية أو النقابة العامة، وعلى الجمعية العمومية للاتحاد العام بالنسبة لعضو مجلس إدارة الاتحاد، وذلك لاتخاذ ما تراه مناسبا في شأنه سواء بسحب الثقة منه أو فصله. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;مادة 28 &lt;/b&gt;(فقرة أولى)- يجب إخطار العضو بالقرار الصادر بسحب الثقة منه أو بفصله من المنظمة النقابية وأسبابه، بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 30-&lt;/b&gt; الجمعية العمومية للنقابة العامة أو الاتحاد العام، حسب الأحوال، هي السلطة العليا التي ترسم سياستها وتشرف على كافة شؤونها طبقا للقواعد والأحكام التي يحددها النظام الأساسي لكل منها بما يلي: &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1.    اعتماد لائحة النظام الأساسي وميثاق الشرف الأخلاقي. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2.    اعتماد النظام المالي واللوائح الإدارية. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;3.    اعتماد الموازنة والحساب الختامي. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;4.    إصدار قرارات بشأن أعضاء مجالس الإدارة الموقوفين عن مباشرة النشاط النقابي طبقا لنص المادة (26) من هذا القانون أو بسحب الثقة أو الفصل طبقا لنص المادة (27) من هذا القانون من كل أو بعض أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويجب أن تعقد الجمعية العمومية للنقابة العامة والجمعية العمومية للاتحاد العام، حسب الأحوال، اجتماعا عاديا مرة واحدة على الأقل في السنة. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويجوز أن تعقد الجمعية العمومية لأسباب طارئة بناء على طلب رئيس مجلس إدارة النقابة العامة أو الاتحاد العام، حسب الأحوال، أو ثلثي أعضاء المجلس المذكور أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 31&lt;/b&gt; (فقرة أولى)- تتكون الجمعية العمومية للجنة النقابية من كافة أعضائها الذين مضى على عضويتهم بها سنة على الأقل والمسددين اشتراكاتهم بانتظام حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 36-&lt;/b&gt; يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة منظمة نقابية ما يلي: &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;•	أن يكون بالغا سن الرشد كامل الأهلية. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;•	أن يجيد القراءة والكتابة. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;•	انقضاء سنة على عضويته بالنقابة. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;•	أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للجنة النقابية إذا كان الترشيح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية، فإذا كان الترشيح للمنظمة النقابية الأعلى يشترط أن يكون قد أمضى دورة نقابية سابقة عضوا بمجلس إدارة المنظمة النقابية الأدنى. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;•	ألا يكون من بين الفئات الآتية: &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1.    العاملين المختصين أو المفوضين في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل في القطاع الخاص، وذلك خلال فترة مباشرتهم هذه السلطات. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2.    العاملين الشاغلين لإحدى الوظائف القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والبيئات الاقتصادية والأجهزة الحكومية التي لها موازنات خاصة وشركات القطاع العام وشركات الأعمال العامة والعاملين بالقطاع الاستثماري والمشترك والقطاع التعاوني وعمال الزراعة. ويظل العضو الذي أمضى دورة نقابية سابقة مباشرة للدورة النقابية المراد الترشيح لها عضوا بمجلس إدارة المنظمة النقابية محتفظا بعضوية جمعيتها العمومية ضد شغله لإحدى الوظائف التكرارية من مستوى وظائف مديري العموم أو الإدارة العامة وما في مستواها ممن ليس لهم الحق في توقيع الجزاء. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;3.    رؤساء وأعضاء مجالس إدارة القطاعات والهيئات والشركات فيما عدا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;•	ألا يكون عاملا مؤقتا أو معارا أو منتدبا أو مكلفا أو مجندا أو في إجازة خاصة بدون مرتب، ويسري هذا الحكم على عضو مجلس الإدارة بعد انتخابه. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 41-&lt;/b&gt; مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية بكافة مستوياتها في الوقائع المصرية. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويجب إجراء الانتخابات لتجديد هذه المجالس بالاقتراع السري المباشر خلال الستين يوما الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر، ويراعي توحيد مواعيد إجراء الانتخابات بالنسبة لكل مستوى من مستويات البنيان النقابي، ويتم الترشيح والانتخاب تحت إشراف لجان يرأسها أعضاء من الهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم وزير العدل بناء على طلب الوزير المختص. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وتحدد مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخابات لمجالس إدارة المنظمات النقابية بقرار يصدر من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 42-&lt;/b&gt; إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وإذا كان أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية قد فازوا بالتزكية يستمر المجلس في مباشرة ونشاطه ما لم ينقص عدد أعضائه من النصف حسب حجم العضوية في المنظمة النقابية، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الاتحاد العام لنقابات العمال المشار إليه في المادة (7) من هذا القانون. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 43-&lt;/b&gt; مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة السابقة، إذا قل عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب... اعتبر المجلس منحلا بقوة القانون، وفي هذه الحالة يتولى مجلس إدارة المنظمة النقابية الأعلى اختصاصات المجلس المنحل، وله تشكيل لجنة تتولى تصريف أمور المجلس بصفة مؤقتة، ويجب على مجلس إدارة المنظمة النقابية الأعلى دعوة الجمعية العمومية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ اعتبار مجلس إدارتها منحلا، لانتخاب المجلس الجديد، وتكون مدة هذا المجلس مكملة لمدة سلفه. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;مادة 45 &lt;/b&gt;(فقرة ثالثة)- وتلتزم الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك منشآت القطاع الخاص التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، بصرف أجر العامل المتفرغ التابع لها وجميع مستحقاته الأخرى خلال فترة تفرغه.&lt;br /&gt;
وتعتبر إصابة النقابي المتفرغ أثناء مباشرة مهامه النقابية إصابة عمل. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 50- تتكون موارد المنظمة النقابية من: &lt;br /&gt;
&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;
1.    رسم الانضمام. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2.    الاشتراك الذي يدفعه الأعضاء بحد أدنى جنيه واحد شهريا، ولكل جمعية عمومية زيادة قيمة الاشتراك بما لا يجاوز ثلاثة أمثال الاشتراك الشهري وفقا لظروفها ومواجهة نفقاتها.&lt;br /&gt;
ويجوز للنقابة اعتبار بداية تحصيل الاشتراكات عن الشهر الأول بمثابة رسم انضمام. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;3.    عائد الحفلات التي تقيمها. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;4.    الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة المنظمة ولا تتعارض مع أغراضها. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;5.    الموارد الأخرى التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويصدر قرار من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال، بالتصديق على قرار مجلس إدارة المنظمة بقبول ما يقدم لها من الهبات أو التبرعات أو الوصايا من أشخاص أجنبية. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 63&lt;/b&gt;- يضع الاتحاد العام لنقابات العمال لائحة مالية تلتزم بها المنظمات النقابية في عملها ونشاطها المالي وتصدر هذه اللائحة بقرار من الوزير المختص. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويجب أن تتضمن هذه اللائحة نسب توزيع الاشتراك على مستويات التنظيم النقابي والأغراض التي تصرف حصيلته فيها، وذلك على النحو التالي: &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;•	10% للاتحاد العام. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;•	25% مقابل خدمات مركزية ومصروفات إدارية للنقابة العامة تخصص للصرف منها. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;•	5% احتياطي قانوني. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;•	60% للجان النقابية للصرف منها على الالتزامات والإعانات التي تحددها لائحة النظام الأساسي وبشرط عدم تجاوز المصروفات الإدارية 20% منها. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;وللنقابة العامة تقديم الدعم المالي للجان النقابية طبقا لظروفها. &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 65-&lt;/b&gt; مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات المنصوص عليها في هذا القانون، تباشر النقابات العام والاتحاد العام لنقابات العمال دون غيرهما الرقابة المالية على المنظمات النقابية، ولها في سبيل ذلك أن تستعين بأجهزة وزارة القوى العاملة والتشغيل.&lt;br /&gt;
ويباشر الاتحاد العام لنقابات العمال الرقابة على كافة جوانب نشاط هذه المنظمات. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويجب على الجهات المختصة بالرقابة على المنظمات النقابية إخطار وزارة القوى العاملة والتشغيل بكافة التقارير المالية، كما يجب على هذه الجهات تبليغ وزارة القوى العاملة والتشغيل والسلطة المختصة فور اكتشاف أية مخالفة تشكل جريمة تزوير في أوراق المنظمة أو تبديد أو اختلاس لأموالها. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وفي هذه الحالة يوقف العضو المخالف عن مباشرة نشاطه اعتبارا من تاريخ التبليغ، ويستمر هذا الإيقاف حتى تقرر جهات التحقيق المختصة عدم إقامة الدعوى أو يصدر الحكم ببراءة العضو مما نسب إليه. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 68-&lt;/b&gt; يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بغير مقابل مراجعة حسابات المنظمات النقابية ومؤسساتها، وتتولى وزارة القوى العاملة والتشغيل متابعة تنفيذ إزالة المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات مع النقابات العامة والاتحاد العام والعمل على إزالة أية مخالفات لأحكام هذا القانون. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;(المادة الثانية) &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;تضاف إلى أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 مادة جديدة برقم 71 مكررا، نصها الآتي: &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 71 مكررا&lt;/b&gt;- في حالة إلغاء أو انقضاء الشخصية المنسوبة للمنظمة النقابية لسبب من الأسباب التي نص عليه القانون تؤول أموالها وممتلكاتها للمنظمة النقابية الأعلى، ويتولى مجلس إدارة المنظمة الأعلى التصرف في هذه الأموال والممتلكات طبقا لأحكام القانون واللائحة وبما يحقق مصالح العمال المنتمين إلى عضويتها. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويستثنى من ذلك حالة إلغاء أو انقضاء الشخصية المعنوية للمنظمة النقابية بسبب دمج المنشأة التي بها مقر المنظمة النقابية في منشأة أخرى، فتؤول أموالها وممتلكاتها في هذه الحالة إلى أموال وممتلكات المنظمة النقابية في المنشأة المدمجة فيها، ويتولى مجلس إدارتها التصرف فيها طبقا لأحكام القانون واللائحة وبما يحقق مصالح العمال المنتمين إليها. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;(المادة الثالثة) &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;تلغى المادتان 16، 47 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976. &lt;br /&gt;
&lt;b&gt; &lt;br /&gt;
(المادة الرابعة) &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;تسري في شأن مستويات المنظمة النقابية للدورة النقابية الحالية (1991-1995) المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (41) من هذا القانون. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;(المادة الخامسة) &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;صدر برئاسة الجمهورية في 28 شوال سنة 1415 هـ الموافق 29 مارس سنة 1995.
&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/4">نصوص القوانين</category>
 <pubDate>Tue, 08 Jan 2008 08:02:35 -0600</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">205 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنه 1956</title>
 <link>http://qadaya.net/node/203</link>
 <description>&lt;p&gt;&lt;b&gt; &lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
قانون تنظيم السجون
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;باسم ألامه رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنه 1937 باصدر قانون العقوبات والقوانين المعدلة له وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنه 1949 بلائحة السجون والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم 150 لسنه 1950 بإصدار قانون الإجراءات القانونية والقوانين المعدلة له . وعلى المرسوم بقانون رقم 21 لسنه 1936 بشأن المحكوم عليهم في جرائم الصحافة المعدل بالقانون رقم 636 لسنه 1954 . وعلى المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له . وعلى ما أرتاه الدولة .&lt;br /&gt;
قرر القانون الإتى ، &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة1&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
-السجون على أربعه أنواع 1- ليمانات 2-سجون عمومية 3-سجون مركزية 4- سجون خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية تعين فيها فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم ويصدر وزير الداخلية قرار بتعين الجهات التي تنشأ فيها السجون من كل نوع ودائرة كل منها&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 1 مكرر&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يودع كل من يحجز أو يعتقل أو يتحفظ عليه أو تسلب حريته على أي وجه في احد السجون المبنية في المادة السابقة أو احد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وتسرى عليها جميع الإحكام الواردة في هذا القانون على أن يكون حق الدخول فيها المنصوص عليه في المادة 85 للنائب العام أو من ينوبه من رجال النيابة العامة بدرجة رئيس النيابة على الأقل .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 2&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تنفذ الإحكام الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة على الرجال في الليمان .ولا يجوز وضع القيد الحديدي في قدمي المحكوم عليه داخل الليمان أو خارجه إلا إذا خيف هربه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة وذلك بناء على أمر يدر ه مدير عام مصلحة السجون .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 3&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تنفذ الإحكام الصادرة ضد الأشخاص الاتى ذكرهم في سجن عمومي . أ –المحكوم عليهم بعقوبة السجن . ب- النساء المحكوم عليهن بعقوبة الإشغال الشاقة ج – الرجال المحكوم عليهم بعقوبة الإشغال الشاقة الذين ينقلون من الليمانات لأسباب صحية أو لبلوغهم سن الستين أو لقضائهم فيها نصف المدة المحكوم عليهم بها أو ثلاث سنوات أي المدتين اقل وكان سلوكهم حسنا خلالها . ويصدر مدير عام السجون قرارا بتشكيل لجنة لتقدير صلاحية المسجون لنقله من الليمان وإذا انحرف سلوك المسجون في السجن جاز إعادته إلى الليمان . د- المحكوم عليهم بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر إلا إذا كانت المدة الباقية وقت صدور الحكم عليهم اقل من ذلك ولم يكونوا مودعين من قبل في سجن عمومي .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 4&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تنفذ العقوبة في سجن مركزي على الأشخاص الذين لم يرد ذكرهم في المادتين السابقتين وعلى انه يجوز وضعهم في سجن عمومي إذا كان اقرب إلى النيابة أو ضاف بهم السجن المركزي .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 6&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجب على مدير السجن أو مأموره أو الموظف الذي يعين لهذا الغرض قبل اى إنسان في السجن أن يتسلم صورة من أمر الإيداع بعد أن يوقع على الأصل بالاستلام ويرد الأصل لمن احضر السجين ويحتفظ بصورة موقعه ممن إصدار الأمر بالسجن .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 7&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
عند منتقل المسجون من سجن إلى أخر ترسل معه إلى السجن المنقول إليه صورة أمر الإيداع إليه في المادة السابقة وجميع أوراقه بما في ذلك البحوث الاجتماعية والصحيه عن حالته .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 8&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
عند دخول المسجون السجن يجب تسجيل ملخص الأمر بحبسه بالسجن العمومي للمسجونين ويتم هذا التسجيل بحضور من احضر المسجون ثم يوقع عليه .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 9&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجب تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن وان يؤخذ ما يوجد معه من ممنوعات أو نقود أو أشياء ذات قيمه وإذا كان على المسجون التزامات ماليه للحكومة بمقتي الحكم الصادر عليه بالعقوبة استوفيت هذه الالتزامات مما يوجد معه من نقود فان لم تكف للوفاء ولم يقف المسجون بهذه الالتزامات بعد تكليفه بذلك بيعت الأشياء ذات القيمة بواسطة النيابة العامة للوفاء بمطلوب الحكومة من حصيله البيع على ان يراعى عدم المضى فى البيع اذا انتج منه مبلغ كاف للوفاء بالمطلوب من السجون واذا قل ما حصل من المسجون من نقود وما حصل من البيع على الوجه السالف بيانه عن مقدار الالتزامات الماليه للحكومة احتفظ له بمبلغ لا يقل عن جنيه يقيد لحسابه بالامانه واضيف الباقى لحسابه الحكومة اما اذا تبقى له شئ بعد وفاء هذه الالتزامات فيقيد الباقى لحسابه بالامانات للانفاق منه عليه عند الحاجة ما لم يسلم بناء على طلبه الى من يختارة او الى القيم عليه :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 10&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يحتفظ للمسجون بالاشياء ذات القيمة التى توجد عند دخوله السجن والتى لا تباع استيفاء لمطلوبات طبقا للمادة السابقة ما لم تسلم بناء على طلبه الى من يختارة او الى القيم عليه .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 14&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يقيم المحبوسين احتياطيا فى اماكن منفصله عن اماكن غيرهم من المسجونين ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالاقامة فى غرفة مؤثثه مقابل مبلغ لا يجاوز 150 مليما يوميا وذلك فى حدود ما تسح به الاماكن والمهمات بالسجن وفق ما تبينه اللائحه الداخليه .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 15&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
للمحبوسين احتياطيا الحق فى ارتداء ملابسهم الخاصه وذلك ما لم تقرر ادارة السجن مراعاه للصحه او للنظافه او لصالح الامن ان يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم بين المسجونين .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 16&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجوز للمحبوسين احتياطيا استحضار ما يلزمهم من الغداء من خارج السجن او شراؤة من السجن بالثمن المحدد له فان لم يرغبوا فى ذلك او لم يستطيعوا صرف لهم الغذاء المقرر .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 17&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجوز لمدير عام السجون بعد موافقه النائب العام ان يمنح المحكوم عليهم بالحبس البسيط كل او بعض المزايا المقررة للمحبوسين احتياطيا .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 18&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
اذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه فى السجن اربع سنوات وجب قبل الافراج عنه ان يمر بفترة انتقال وتحدد اللائحه الداخليه مدة هذه الفترة وكيفيه معالمه المسجون خلالها على ان يراعى التدرج فى تخفيف القيود او منع المزايا .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 19&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تعامل المسجونه الحامل ابتداء من الشهر السادس للحمل معامله طيبه خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم حتى حملها وتمضى اربعون يوما على الوضع . ويجب ان يبذل للام وطفلها العنايه الصحيه اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب والراحة ولا يجوز حرمان المسجون الحامل او الام من الغذاء المقرر لها لاى سبب كان .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 20&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يبقى مع المسجون طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين فان لم ترغب فى بقائه معها او بلغ هذه السن سلم لابيه او لمن تختارة من الاقارب فان لم يكن للطفل اب او اقارب يكفلونه وجب على مدير السجن او مأموره اخطار المحافظ او المدير لتسلمة للعنايه به خارج السجن فى احد الملاجئ واخطار الام المسجونه بمكانه وتيسير رؤيتها له فى اوقات دوريه على الوجه الذى تبينه اللائحه الداخليه .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 20 مكرر&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعامل كل من تسلب حريته بغير حكم قضائى المعامله المقررة للمحبوسين احتياطيا فى هذا القانون ويلقى ما يخالف ذلك من احكام .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 22&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لا يجوز ان تنقض مدة تشغيل المحكوم عليهم بالاشغال الشاقة او بالسجن او بالحبس مع الشغل عن ست ساعات فى اليوم ولا ان تزيد على ثمان . ولايجوز تشغيل المسجونين فى ايام الجمع والاعياد الرسميه ولا غير المسلمين فى اعيادهم الدينيه وذلك كله فى غير الحالات الضرورة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 23&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
اذا اقتضى الامر تشغيل فى اعمال تتعلق بالمنافع العامة وفى جهات بعيدة عن السجن جاز ايواؤهم ليلا فى معسكرات او سجون مؤقته وذلك بأمر يصدره مدير عام السجون بعد موافقة وزير الداخليه . وتراعى فى هذه الحاله القواعد المقررة داخل السجن من حيث الغذاء والصحه والنظام والتأديب ويتخذ المدير العام ما يراه من الاحتياطيات اللازمة لمنع هرب المسجونين .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 24&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لايجوز تشغيل المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم بالحبس البسيط الا اذا رغبوا فى ذلك .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 26&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لا يجوز توقيع الحجز اجور المسجونين وذلك دون اخلال بحق ادارة السجن فى خصم مقابل الخسائر التى فيها المسجون .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 27&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
اذا توفى المسجون يصرف اجره الى ورثته الشرعيين .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 29&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يضع وزير الداخليه بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم منهج الدارسه للرجال وللنساء وذلك بعد اخذ مدير عام السجون .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 30&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تنشأ فى كل سجن مكتبه للمسجونين تحوى كتبا دينيه وعلميه واخلاقيه يشجع المسجونون على الانتفاع بها فى اوقات فراغهم . ويجوز للمسجونين ان يستحضروا على نفقتهم الكتب والصحف والمجلات وذلك وفق ما تقررة اللاحه الداخليه .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 31&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
على ادارة السجن ان تشجع المسجونين على الاطلاع والتعلم وان تيسر الاستذكار للمسجونين الذين لديهم الرغبة فى مواصله الدارسة وان تسمح لهم بتأديه الامتحانات الخاصة بها فى مقار اللجان .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 32&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يكون لكل ليمان او سجن عمومى واعظ او اكثر لترغيب المسجونين فى الفضيله وحثهم على اداء الفرائض الدينيه كما يكون له اخصائى او اكثر فى العلوم الاجتماعيه والنفسيه على الوجه الذى تبينه اللائحه الداخليه .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 34&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
كل محكوم عليه بالاشغال الشاقة يتبين الليمان انه عاجز عن العمل فى الليمان يعرض امره على مدير القسم الطبى للسجون لفحص بالاشتراك مع مدير عام مديريه الشئون الصحيه المختصه او من ينديه من الاطباء العاملين بالمديريه للنظر فى نقله الى السجن عمومى وينفذ قرار النقل بعد اعتمادة من مدير عام السجون وموافقه النائب العام . وعلى السجن المنقول اليه المسجون المريض مراقبة حالته وتقديه تقرير طبى عنه الى مدير القسم الطبى مراقبه حالته ونتقديه تقرير طبى عنه الى مدير القسم الطبى اذا تبين ان الاسباب الصحيه التى دعت لهذا النقل قد زالت . وفى هذه الحاله تشترك مدير القسم الطبى مع مدير عام مديريه الشئون الصحيه المختصه او من ينديه العاملين بالمديريه فى فحصه للنظر فى اعادته الى الليمان . ويصدر امر من النائب العام باعادته وتستنزل المدة التى يقضيها المحكوم عليه فى السجن من مدة العقوبة بالليمان .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 35&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
كل مسجون محكوم نهائيا يتبين لطبيب السجن انه مصاب بخلل فى قواه العقليه يعرض امره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه فاذا اتضح انه مختل العقل ظل بالمستشفى ويبلغ النائب العام ليصدر امرا بايداعه فيها حتى يبرأ وعند شفاء المسجون تبلغ ادارة المستشفى المدة التى قضاها فى المستشفى .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 36&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
كل محكوم عليه يتبين لطبيب انه مصاب بمرض يهدد حياته بالحظر او يعجزه عجزا كليا يعرض امره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الافراج عنه . وينفذ قرار الافراج بعد اعتمادة من مدير عام السجون وموافقته النائب العام وتخطر بذلك جهه الادارة والنيابه المختصه . ويتعين على جهه الادارة التى يطلب المفرج عنه فى دائرتها عرضه على طبيب الصحه لتوقيع الكشف الطبى عليه كل سته اشهر وتقديم تقرير عن حالته يرسل الى مصلحه السجون لتبين حالته الصحيه توطئه لالغاء امر الافراج عنه اذا اقتضى الحال ذلك . ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير قسم طبى السجون والطبيب الشرعى للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحيه كلما رؤى ذلك . ويعاد المسجون الذى افرج عنه طبقا لما الى السجن لاستيفاء العقوبه المحكوم بها عليه بأمر من النائب العام اذا تبين من اعادة الفحص التى يجريها لطبيبان المذموران ان الاسباب الصحيه التى دعت الى هذا محل اقامته دون اخطار الجهه الاداريه التى يقيم فى دائرتها . وتستنزل المدة التى يقضيها المريض عنه خارج السجن من مدة العقوبه .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 37&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
اذا بلغت حاله المسجون المريض درجه الخطورة وجب على ادارة السجن ان تبادر الى ابلاغ جهه الادارة التى تقيم فى دائراتها اهاه لاخطارهم بذلك فورا ويؤذن لهم بزيارته . واذا توفى المسجون يخطر اهله فورا بنفس الطريقه وتسلم اليهم جثته اذا حضروا وطلبوا تسلمها فان رغبوا فى نقل الجثه الى بلده تتخذ الاجراءات الصحيه على نفقه الحكومة قبل تسليمها اليهم لنقلها على نفقتهم ولا يسمح بنقل الجثه اذا كانت الوفاة بمرض وبائى . واذا مضت على وفاة المسجون اربع وعشرون ساعة دون ان يحضر اهله لتسلم جثته اودعت اقرب مكان الى السجن معد لحفظ الجثث فاذا لم يتقدم احد منهم لتسلمها خلال سبعه ايام من تاريخ الايداع سلمت الى احدى الجهات الجامعيه .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 44&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لمدير السجن او ماموريه توقيع العقوبات الاتيه :- 1- الانذار 2- الحرمان من بعض الامتيازات المقررة لفئه المسجون 3- تأخير نقل المسجون الى درجه اعلى لمدة لا تزيد على ثلاثه اشهر ان كان محكوما عليه بالاشغال الشاقة او لمدة لا تزيد على شهر ان كان محكوما عليه بالسجن او بالحبس مع الشغل . 4- الحبس الانفرادى لمدة لا تزيد على اسبوع وتوقع هذه العقوبات بعد اعلان المسجون بالفعل المنسوب اليه وسماع اقواله وتحقيق دفاعه ويكون قرار مدير السجن او مأموره بتوقيع العقوبة نهائيا . اما العقوبه الاخرى فيوقعها مدير عام السجون بناء على طلب مدير السجن او مأموره وذلك تحرير محضر يتضمن اقوال المسجون وتحقيق دفاعه وشهادة الشهود .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 45&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تقيد بسجل خاص جميع العقوبات التى توقع على المسجونين&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 46&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجب على مدير السجن او مأمورة ان يبلغ فورا محافظ المدينه او مدير المديريه وكذلك النيابه العامة بما يقع من المسجونين من هياج او عصيان جماعى .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 47&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لايحول توقيع ايه عقوبه تأديبيه صدر الامر بها بالتطبيق لاحكام هذا القانون دون اخلاء سبيل المسجون فى الميعاد المقرر بمقتضى الحكم الصادر عليه قضائيا .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 48&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعامل المحبوسين احتياطيا فيما يتعلق بالنظام التأديبى معامله المحكوم عليهم بالحبس او بالسجن ومع ذلك لا توقع عليعم عقوبة النقل الى الليمان .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 50&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
اذا لم يكن مقررا وضع المسجون تحت مراقبه البوليس او مطلوبا تسليمة اليه او ممن يقتضى تسليمهم اليه بالنسبة الى نوع جرائمهم جاز لادارة السجن ان تعطيه استمارة سفر الى بلده او الى ايه جهه اخرى يختارها فى الجمهوريه المصريه تكون اقرب من بلده مسافه اذا طلب المسجون ذلك .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 51&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
اذا لم يكن للمسجون ملابس او لم يكن فى قدرته الحصول عليها تصرف له ملابس طبقا لما تقرره اللائحه الداخليه للسجون . الافراج تحت شرط&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 52&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجوز الافراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية اذا امضى فى السجن ثلاثه ارباع مدة العقوبه وكان سلوكه اثناء وجودة فى السجن يدعو الى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن فى الافراج عنه خطر على الامن العام . ولايجوز ان تقل المدة التى تقضى فى السجن عن تسعه اشهر على ايه حال واذا كانت العقوبه هى الاشغال الشاقه المؤيدة فلا بد يجوز الافراج الا اذا قضى المحكومة عليه فى السجن عشرين سنه على الاقل .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 53&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يكون الافراج تحت شرط بأمر من مدير عام السجون طبقا للاوضاع والاجراءات التى تقررها اللائحه الداخليه .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 54&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
اذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن يكون الافراج على اساس مجموع مدد هذه العقوبات . اما اذا ارتكب المحكوم عليه اثناء وجودة فى السجن جريمة فيكون الافراج على اساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافا اليها مده العقوبه المحكوم بها عليه من اجل ارتكابها .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 55&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
اذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قد قضى فى الحبس الاحتياطى مدة واجبا خصمها من مدة العقوبه فيكون الافراج تحت شرط على اساس كل المدة المحكوم بها . واذا صدر العفو بتخفيض مدة العقوبة فلا يدخل فى حساب المدة الواجب قضاؤها فى السجن للافراج المدة التى لا يصح بمقتضى العفو التنفيذ بها .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 56&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لا يجوز منع الافراج تحت شرط الا اذا وفى المحكوم عليه الالتزامات الماليه المحكوم بعا عليه من المحكمة الجنائيه فى الجريمة وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 57&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يصدر بالشروط التى يرى المفرج عنهم تحت شرط مراعاتها قرار من وزير العدل وتبين بالامر الصادر بالافراج عنهم تحت شرط مراعاتها قرار من زير العدل وتبين بالامر الصادر بالافراج تحت شرط الواجبات التى تفرض على المفرج عنه من حيث محل اقامته وطريقه تعيشه وضمان حسن سيرة&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 58&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يسلم المسجون الى جهه الادارة مع امر الافراج لتنفيذه مع تسليمة التذكرة المبين فيها اسمه والعقوبه المحكوم بها عليه ومدتها والتاريخ المقرر لانقضائها وتاريخ الافراج تحت شرط ويذكر فيها الشروط التى وضعت للافراج عنه والواجبات المفروضه عليه وينبه عليه فيها الا انه اذا خالف الشروط والواجبات المذكورة او اذا وقع منه ما يدل على سوء سلوكة الغى الافراج عنه ويعاد الى السجن طبقا لما هو مقرر فى المادة 59 .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 59&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
اذا خالف المفرج عنه الشروط التى وضعت للافراج ولم يقم بالواجبات المفروضه عليه الافراج عنه واعيد الى السجن ليستوفى المدة الباقيه من العقوبة المحكوم بها عليه . ويكون الغاء الافراج فى هذه الحاله بأمر من مدير عام المسجون وبناء على طلب رئيس النيابه فى الجهه التى بها المفرج عنه ويجب ان يبين فى الطلب الاسباب المبررة له .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 60&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لرئيس النيابه العامة من تلقاء نفسه او بناء على طلب المدير او المحافظ اذا رئى الغاء الافراج ان يأمر القبض على المفرج عنه وحبسه الى ان يصدر مدير عام السجون قرارا بشأنه ولاجوز ان تزيد مدة الحبس على خمسه عشر يوما الا يأذن من النائب العام . واذا الغى الافراج خصمت المدة التى قضيت فى الحبس من المدة الواجب التنفيذ بها بعد الغاء الافراج .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 61&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
اذا لم يلغ الافراج تحت شرط حتى التاريخ الذى كان مقررا لانتهاء مدة العقوبة المحكوم بها اصبح الافراج نهائيا فاذا كانت العقوبة المحكوم بها هى الاشغال الشاقة المؤبدة اصبح الافراج نهائيا بعد مضى خمس سنوات من تاريخ الافراج المؤقت . ومع ذلك اذا حكم فى اى وقت على المفرج عنه فى جنايه او جنحه من نوع الجريمة السابق الحكم عليه من اجلها يكون قد ارتكبها فى المدة المبينه فى الفقرة السابقة جاز الغاء الافراج اذا لم يكن قد مضى خمس سنوات من تاريخ الحكم الثانى .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 62&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجوز بعد الغاء الافراج ان يفرج عن المسجون مرة اخرى اذا توافرت شروط الافراج السابق الاشاره اليها وفى هذه الحاله تعتبر المدة الباقية من العقوبه بعد الغاء الافراج كأنها مدة عقوبة محكوم بها . فاذا كانت العقوبه بها الاشغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز الافراج قبل مضى مدة خمس سنوات&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 63&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
للنائب العام فى الشكاوى التى تقدم بشأن الافراج تحت شرط وفحصها واتخاذ ما يراه كفيلا برفع اسبابها .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 64&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
على ادارة السجن اخطار وزارة الشئون الاجتماعيه والعمل بأسماء المحكوم عليهم قبل الافراج عنهم بمدة كافية لا تقل عن شهرين لكى يتسنى فى هذه المدة تأهيلهم اجتماعيا واعدادهم للبيئه الخارجيه مع بذل كل اسباب الرعايه والتوجيه اللازم لهم .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 65&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تنفذ عقوبة الاعدام داخل السجن او فى مكان اخر مستور بناء على طلب كتابى من النائب العام الى مدير عام السجون يبين فيه استيفاء الاجراءات التى يتطلبها القانون . وعلى ادارة السجون اخطار وزاره الداخليه والنائب العام باليوم المحدد للتنفيذ وساعته .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 66&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يكون تنفيذ عقوبه الاعدام بحضور مندوب من مصلحه السجون واحد وكلاء النائب العام ومندوب من وزارة الداخليه ومدير السجن او مأموريه وطبيب اخر تندبه النيابه العامة . ولا يجوز لغير من ذكروا ان يحضر التنفيذ الا باذن خاص من النيابه العامة ويجب ان يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور اذا طلب ذلك .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 67&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يتلو مدير السجن او مأموره منطوق الحكم الصادر بالاعدام والتهمة المحكوم من اجلها على المحكوم عليه وذلك فى مكان التنفيذ وبمسمع من الحاضرين واذا رغب المحكوم عليه فى ابداء اقوال يحرر وكيل النائب العام محضرا بها .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 68&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
ويوقف تنفيذ الاعدام على الحبلى الى ما بعد شهرين من وضعها .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 69&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام فى الايام والاعياد الرسميه والاعياد الخاصة بديانه المحكوم عليه&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 70&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لاقارب المحكوم عليه بالاعدام ان يزوروه فى اليوم السابق على التاريخ المعين للتنفيذ وعلى ادارة السجن اخطارهم بذلك .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 71&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
اذا كانت ديانه المحكوم عليه بالاعدام تفرض عليه الاعتراف او غيره من الفروض الدينيه قبل الموت وجب اجراء التسهيلات اللازمة لتمكين احد رجال الدين من مقابلته .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 72&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تسلم جثه المحكوم عليه بالاعدام الى اهله اذا طلبوا ذلك ووافقت جهه الادارة . ويجب ان يكون الدفن بغير احتفال فاذا لم يتقدم احد منهم لاستلامها خلال اربع وعشرين ساعه اودعت اقرب مكان الى السجن معد لحفظ الجثث فاذا لم يتقدم احد منهم لتسلمها خلال سبعه ايام من تاريخ الايداع سلمت الى احدى الجهات الجامعيه .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 73&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يتولى مدير عام السجون ادارة السجون والاشراف على سير العمل بها .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 74&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
مدير السجن او مأموره مسئول عن حراسه المسجونين فى السجن ويتولى تنفيذ احكام ها القانون وجمع القوانين واللوائح الخاصة بالسجون داخل السجن الذى يتولى اداراته ويلتزم تنفيذ الاوامر التى يصدرها له المدير العام للسجون ويخضع لاشرافه مواظفو ومستخدموا كل سجن ويعملون طبقا لاوامره .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 75&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يكون فى كل سجن السجلات الاتيه :- سجل عمومى للمسجونين ودفتر يوميه حوادث السجن وسجل امتعه للمسجونين وتشغسل المسجونين وسجل الجزاءات وسجل الهاربين من السجن وسجل الشكاوى والطلبات المقدمة من المسجونين وسجل للزيارات يعد لتدوين ملاحظات الزائرين الذين لهم صفه رسميه السجلات القضائيه التى يرى النائب العام ضرورة استعمالها تنفيذا لاحكام هذا القانون وينشأ كذلك سجل لكل مسجون به بحث شامل عن حاله المسجون من النواحى الاجتماعيه والطبيه والنفسيه وتتبع منه حالته وما يطرأ عليه من تحسن او انتكاس وكذلك يذكر فيه توصيات الاخصائى والاجتماعى والوارد فى المادة 32 وكذلك اى سجل اخر يرى المدير العام للسجون ضرورة استعماله . وتكون هذه السجلات تحت اشراف مدير السجن او مأموره ورقابته ويكون مسئولا عن تنظيمها واستيفائها&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 76&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يكون لمديرى ومأمورى السجون ووكلائهم وضباط مصلحه السجون صفه مأمورى الضبط كل فى دائرة اختصاصة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 77&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
مدير السجن او مأموره مسئول عن تنفيذه كل امر يتلقاء من النيابه العامة او من قاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها او من المحكمة بطلب احضار احد المسجونين وعليه ان يلاحظ ارسال المسجون المطلوب احضارة فى اليوم والساعه المحددين .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 78&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجب على مدير السجن او مأموره ابلاغ النيابه العامة والجهات المختصه فورا بوفاة اى مسجون يموت فجأه او نتيجة حادث او اصابته اصابه بالغه او فراره وكل جنايه تقع من المسجونين او عليهم . ويجب عليه ايضا ابلاغ النيابه عن حوادث الجنح التى ترتكب من المسجونين او عليهم اذا كانت خطيرة او كانت ظروف المتهم من شأنها ان تجعل الجزاء التأديبى غير كاف .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 79&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لا يسمح لاحد من رجال السلطة الاتصال بالمحبوس احتياطيا داخل السجن الا باذن كتابى من النيابه العامة وعلى مدير السجن او مأموره ان يدون فى دفتر يوميه السجن اسم الشخص الذى سمح له بذلك ووقت المقابله وتاريخ الاذن ومضمونه .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
مادة 80&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجب على مدير السجن او مأمورة قبول ايه شكوى جديدة من المسجون شفويه او كتابيه او ابلاغها الى النيابه العامة او الجهه المختصه بعد اثباتها فى السجل المعد للشكاوى .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 81&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يكون اعلان المسجونين الى مدير السجن او مأموره او من يقوم مقامة ويجب عليه ان يتخذ جميع الوسائل الكفيله باطلاع كل مسجون فى اقرب وقت على صورة اى حكم او رقة تعلن اليه فى السجن وتفهيمه ما تضمنته اذا ابدى المسجون رغبته فى ارسال صورة الاعلان الى شخص معين وجب ارسالها اليه بكتاب موصى عليه واثبات هذه الاجراءات فى سجل خاص .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 82&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجب ان يكون كل تقدير بالاستئناف او بغيرة يرغب احد المسجونين فى رفعه بواسطة مدير السجن او مأموره محررا على النموذج المخصص لذلك والمعتمد من النائب العام . ويجب على مدير السجن او مأموره ان يتحقق من تسليم تقارير الاستئناف او التقارير الاخرى المقدمة من المسجونين ومن قيدها بالسجل المخصص لذلك وترسل فورا الى قلم كتاب المحكمة المختصه بعيدا عن السجن .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 83&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يكون لمصلحه السجون مفتشون للتفتيش على السجون للتحقيق من استيفاء شروط النظافه والصحه والامن داخل السجن والامن داخل السجن ومن تنفيذ كافة النظم الموضوعه للسجن ويرفعون تقاريرهم فى هذا الشأن الى مدير عام السجون .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 84&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
للمحافظين والمديرين حق الدخول فى السجون الكائنه فى دوائر اختصاصهم فى كل وقت وعلى ادارة السجن ان تبلغ الملاحظات التى يدونونها الى مدير عام السجون .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 85&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
للنائب العام ووكلائه فى دوائر اختصاصهم حق الدخول فى جميع اماكن السجن فى اى وقت للتحقيق من : 1- ان اوامر النيابه وقاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين فيها . 2- انه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانونى 3- عدم تشغيل لم يقضى الحكم الصادر ضده بتشغيله فيما عدا الاحوال المبينه فى القانون . 4- عزل كل فئه من المسجونين عن الفئه الاخرى ومعاملتهم المعامله المقررة لفئتهم . 5- ان السجلات المفروضه طبقا للقانون مستعمله بطريقة منتظمة . وعلى العموم مراعاه ما تقضى به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرونه لازما بشأن ما يقع من مخالفات . ولهم قبول شكاوى المسجونين وفحص السجلات والاوراق القضائيه للتحقيق من مطابقتها للنماذج المقررة . وعلى مدير السجن او مأموره ان يوافيهم بجميع ما يطلبونه من البيانات الخاصه بالمهمه الموكول اليهم القيام بها .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 86&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لرؤساء ووكلاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائيه وقضاه التحقيق حق الدخول فى كل وقت فى السجون الكائنه فى دوائر اختصاص المحاكم التى يعملون بها . ولرئيس ووكيل محكمة النقض حق الدخول فى جميع السجون . وعلى ادارة السجن ان تبلغ الملاحظات التى يدونونها الى المدير العام .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 87&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجوز للساجنين ولرجال الحفظ المكلفين حراسة المسجونين ان يستعملوا اسلحتهم الناريه ضد المسجونين فى الاحوال الاتيه :- 1- صد اى هجوم او ايه مقاومة مصحوبه باستمعال القوة اذا لم يكن فى مقدورهم صدها بوسائل اخرى . 2- منع فرار مسجون اذا لم يمكن منعه بوسائل اخرى وفى هذه الحاله يتعين ان يكون اطلاق اول عيار نارى فى الفضاء فاذا استمر المسجون على محاولته الفرار بعد هذا الانذار جاز للاشخاص المكلفين بحراسته ان يطلقوا النار فى اتجاة ساقه .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 88&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجب ان ينبه المسجونون عند دخولهم السجن وعندما يبرحونه للعمل خارجه . الى ما نص عليه فى مادة السابقه .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 89&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لمدير السجن او مأموره ان يأمر – كاجراء تحفظى – بتكبيل المسجون بحديد الايدى اذا وقع منه هياج او تعد شديد وعليه ان يرفع الامر فورا الى مدير عام السجون . ولا يجوز ان تجاوز مدة التكبيل 72 ساعة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 90&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجوز لمدير السجن او مأموره ان يأمر بتكبيل المحبوس احتياطيا بحدديد الارجل اذا حاول الهرب او اذا خيف خربه وكان لهذا الخوف اسباب معقوله وعليه ابلاغ ذلك فورا الى النيابه العامه او قاضى التحقيق حسب الاحوال . ويجوز للنيابه العامه او لقاضى التحقيق ان يأمر برفع التكبيل بالحديد اذا لم ير ما يقتضيه . ويجوز للنيابه العامة او لقاضى التحقيق ان يأمر برفع التكبيل بالحديد اذا لم ير ما يقتضيه . ويجوز لمدير السجن او مأموره ان يأمر بقيد المسجون بحديد الارجل فى مثل الحالات السابقه وعليه ان يبلغ ذلك فورا الى مدير عام السجون .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 91&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجب ان يقيد كل امر بالتكبيل بالحديد فى سجل يوميه حوادث السجن مع بيان اساب ذلك .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 91 مكرر&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالحبس كل موظف عام او مكلف بخدمة عامة اودع او امر بايداع من تسلب حريته على وجه فى غير السجون والاماكن المبينه فى المادتين الاولى والاولى مكرر من هذا القانون .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 92&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سته اشهر وبغرامة لا تزيد على الف قرش او باحدى هاتين العقوبتيت : 1- كل شخص ادخل او حاول ان يدخل فى السجن او فى احد معسكرات السجون بأيه طريقة كانت شيئا من الاشياء على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون . 2- كل شخص ادخل فى السجن او المعسكرات او اخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر فى السجن بالقوانين واللوائح . 3- كل شخص اعطى شيئا ممنوعا لمسجون محكوم عليه او محبوس احتياطيا اثناء نقله من جهه الى اخرى . وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد على الفى قرش او احدى هاتين العقوبتين اذا وقعت الجريمة من احد موظفى السجن او من احد المكلفين حراسة المسجونين .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 93&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجب ان يعلق فى محل ظاهر على الباب الخارجى لكل سجن نص المادة السابقه .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 94&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لوزير الداخليه ان يخصص مكانا فى السجن العمومى لقبول الاجانب الذين يأمر بحجز من يرى ابعاده منهم مؤقتا بالتطبيق لاحكام المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 فى شأن جوازات السفر واقامة الاجانب والقوانين المعدله له . ويعاملون المعامله التى يقررها وزير الداخليه .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 95&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تظل السجون المركزيه خاضعه للنظام المقرر لها حاليا الى ان يتم الحاقها بمصلحه السجون .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 96&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يلغى الباب الرابع من الكتاب الصادر به قانون الاجراءات الجنائيه رقم 150 لسنة 1950 .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 97&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يلغى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 بلائحه السجون والقوانين المعدله له والمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1936 بشأن المحكوم عليهم فى جرائم الصحافة المعدل بالقانون لسنه 636 لسنة 1954 .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 98&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
ينشر هذا القرار فى الجريد الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشرة . ولوزير الداخليه اصدار اللائحه الداخليه له . ويبصم هذا القرار بخاتم الدوله وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برياسة الجمهوريه فى 26 ربيع الاخر سنة 1376 ( 29 نوفمبر سنة 1956&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/4">نصوص القوانين</category>
 <pubDate>Tue, 08 Jan 2008 07:54:32 -0600</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">203 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>قانون الأحزاب السياسية</title>
 <link>http://qadaya.net/node/202</link>
 <description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;p&gt;الباب الأول : الأحزاب السياسية&lt;br /&gt;
باسم الشعب &lt;br /&gt;
رئيس الجمهورية
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :&lt;br /&gt;
( مادة 1 &lt;/b&gt;)&lt;br /&gt;
للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصرى الحق فى الانتماء لأى حزب سياسى وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 2 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يقصد بالحزب السياسى كل جماعة منظمة تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة فى مسئوليات الحكم .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 3 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تسهم الأحزاب السياسية التى تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون فى تحقيق التقدم السياسى والاجتماعى والاقتصادى للوطن على أساس الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب العاملة والسلام الاجتماعى والاشتراكية الديمقراطية والحفاظ على مكاسب العمال والفلاحين وذلك كله على الوجه المبين بالدستور .&lt;br /&gt;
وتعمل هذه الأحزاب باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية وديمقراطية على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسياً .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة (4) (1)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى ما يلى :&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;أولاً : &lt;/b&gt;أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثانياً :&lt;/b&gt; عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع الدستور أو مع مقتضيات الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثالثاً :&lt;/b&gt; أن تكون للحزب برامج تمثل إضافة للحياة السياسية وفق أهداف وأساليب محددة .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;رابعاً :&lt;/b&gt;عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته أو أعضائه على أساس دينى ، أو طبقى ، أو طائفى ، أو فئوى ، أو جغرافى ، أو على استغلال المشاعر الدينية ، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العقيدة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;( مادة 5 )(2)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجب أن يشمل النظام الداخلى للحزب القواعد التى تنظم كل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون ، ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يأتى :&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;أولاً : &lt;/b&gt;اسم الحزب .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثانياً :&lt;/b&gt; بيان المقر الرئيسى للحزب ومقاره الفرعية - إن وجدت - ويجب أن تكون جميع مقار الحزب داخل جمهورية مصر العربية وفى غير الأماكن الإنتاجية أو الخدمية أو التعليمية .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;ثالثاً :&lt;/b&gt; المبادئ أو الأهداف التى يقوم عليها الحزب والبرامج أو الوسائل التى يدعو إليها لتحقيق هذه الأهداف .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;رابعاً :&lt;/b&gt; شروط العضوية فى الحزب ، وقواعد وإجراءات الانضمام إليه ، والفصل من عضويته والانسحاب منه .&lt;br /&gt;
ولا يجوز أن توضع شروط للعضوية على أساس التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعى .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;خامساً :&lt;/b&gt; طريقة وإجراءات تكوين تشكيلات الحزب واختيار قياداته وأجهزته القيادية ومباشرته لنشاطه وتنظيم علاقته بأعضائه على أساس ديمقراطى وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية لأى من هذه القيادات والتشكيلات، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه التشكيلات .&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;سادساً :&lt;/b&gt; النظام المالى للحزب شاملاً تحديد مختلف موارده والمصرف الذى تودع فيه أمواله والقواعد والإجراءات المنظمة للصرف من هذه الأموال ، وقواعد وإجراءات إمساك حسابات الحزب ومراجعتها وإقرارها وإعداد موازنته السنوية واعتمادها .&lt;br /&gt;
سابعاً : قواعد وإجراءات الحل والاندماج الاختيارى للحزب وتنظيم تصفية أمواله والجهة التى تئول إليها هذه الأموال .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;( مادة 6 )(3)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين يشترط فيمن ينتمى لعضوية أى حزب سياسى ما يلى :&lt;br /&gt;
1- أن يكون مصريا فإذا كان متجنساً وجب أن يكون قد مضت على تجنسه عشر سنوات على الأقل ، ومع ذلك يشترط فيمن يشترك فى تأسيس الحزب أو يتولى منصباً قيادياً فيه أن يكون من أب مصرى.&lt;br /&gt;
2- أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية .&lt;br /&gt;
3- ألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية أو من ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو من أعضاء الرقابة الإدارية أو المخابرات العامة أو من أعضاء السلك السياسى أو القنصلى أو التجارى .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 7 )(4)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجب تقديم إخطار كتابى إلى رئيس لحنة شئون الأحزاب السياسية المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون عن تأسيس الحزب موقعاً عليه من ألف عضو على الأقل من أعضائه المؤسسين مصدقا رسمياً على توقيعاتهم ، على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل وبما لا يقل عن خمسين عضواً من كل محافظة ، وترفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب ، وبصفة خاصة نظامه الأساسى ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسين وبيان الأموال التى تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها ، واسم من ينوب عن الأعضاء فى إجراءات تأسيس الحزب .&lt;br /&gt;
ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقه به على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;(مادة 8) (5)&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;تشكل لجنة شئون الأحزاب السياسية على النحو الآتى :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1- رئيس مجلس الشورى رئيساً&lt;br /&gt;
2- وزير الداخلية&lt;br /&gt;
3- وزير شئون مجلس الشعب&lt;br /&gt;
4- ثلاثة من بين الرؤساء السابقين للهيئات القضائية أو أعضاء&lt;br /&gt;
نوابهم من غير المنتمين إلى أى حزب سياسى.&lt;br /&gt;
5- ثلاثة من الشخصيات العامة غير المنتمين إلى أى حزب سياسى .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويصدر باختيار الأعضاء المنصوص عليهم فى البندين (4) و (5) قرار من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .&lt;br /&gt;
وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقاً لأحكام هذا القانون ، وذلك فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فيه .&lt;br /&gt;
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها وستة من أعضائها على الأقل .&lt;br /&gt;
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس .&lt;br /&gt;
وللجنة فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك ، ولها أن تطلب أى مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أى جهة رسمية أو عامة وأن تجرى ماتراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها ، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية بإجراء أى تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها .&lt;br /&gt;
ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم فى إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، وذلك على النموذج الذى تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب السياسية مع إبلاغ اللجنة خلال ثلاث أيام من تاريخ النشر بما يفيد تمامه .&lt;br /&gt;
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها فى شأن تأسيس الحزب خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ تقديم إخطار التأسيس ، ويجب أن يصدر قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب مسبباً بعد سماع الإيضاحات اللازمة من ذوى الشأن ، ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون صدور قرار من اللجنة فى شأن تأسيس الحزب بمثابة قرار بعدم الاعتراض على تأسيسه. &lt;br /&gt;
ويخطر رئيس اللجنة ممثلى طالبى التأسيس بقرار الاعتراض وأسبابه بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار .&lt;br /&gt;
-------------&lt;br /&gt;
(5) معدلة بالقانون رقم 177 لسنة 2005 ، وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1981 ، وبالقرار بقانون رقم 221 لسنة 1994 .وتنشر القرارات التى تصدرها اللجنة بعدم الاعتراض على تأسيس الحزب أو بالاعتراض على تأسيسه فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال ذات الميعاد المحدد فى الفقرة السابقة .&lt;br /&gt;
ويجوز لطالبى تأسيس الحزب خلال الثلاثين يوما التالية لنشر قرار الاعتراض فى الجريدة الرسمية أن يطعنوا فى هذا القرار بالإلغاء أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التى يرأسها رئيس مجلس الدولة على أن ينضم لتشكيلها عدد مماثل من الشخصيات العامة يصدر باختيارهم قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية من الكشوف الخاصة بالشخصيات العامة ، الذين يتمتعون بالكفاءة وحسن السمعة ولا تقل أعمارهم عن أربعين عاماً ومن غير أعضاء السلطة التشريعية .&lt;br /&gt;
وتفصل المحكمة فى الطعن خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ إيداع عريضته .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 9 )(6)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسى اعتبارا من اليوم التالى لنشر قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بعدم الاعتراض على تأسيسه ، أو فى اليوم التالى لمضى مدة التسعين يوماً المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون ، أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار الصادر بالاعتراض على تأسيس الحزب .&lt;br /&gt;
وفيما عدا الإجراءات الإدارية التى تنتهى بتقديم الإخطار المنصوص عليه فى المادة (7) من هذا القانون لا يجوز ممارسة أى نشاط حزبى أو إجراء أى تصرف باسم الحزب قبل اكتسابه الشخصية الاعتبارية .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;(مادة 9) مكرراً(7)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
حرية ممارسة النشاط السياسى للحزب مكفولة يمارسها فى حدود القانون ، وله فى سبيل ذلك على وجه الخصوص ما يأتى :&lt;br /&gt;
1- الترويج بالوسائل المشروعة لأفكاره ونشر معلومات عن أنشطته .&lt;br /&gt;
2- المشاركة فى الاستفتاءات والانتخابات العامة .&lt;br /&gt;
3- استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة وعلى وجه الخصوص أثناء الدعاية الانتخابية ، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;(مادة 9) مكرراً (أ)(8)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يتمتع الحزب السياسى فى سبيل ممارسته لأنشطته على النحو الوارد فى المادة 9 مكرراً من هذا القانون بكافة الضمانات التى تكفل حرية هذه الممارسة ، وعلى وجه الخصوص ما يأتى :&lt;br /&gt;
1- عدم جواز اشتراط الإفصاح عن العضوية الحزبية فى الوثائق الرسمية .&lt;br /&gt;
2- المساواة فى المعاملة بين أعضاء الأحزاب المتنافسة ، وعدم التمييز بينهم لسبب يرجع إلى عضوية حزب معين .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;(مادة 10)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
رئيس الحزب هو الذى يمثله فى كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو فى مواجهة الغير .&lt;br /&gt;
ويجوز لرئيس الحزب أن ينيب عنه واحداً أو أكثر من قيادات الحزب فى مباشرة بعض اختصاصات رئيسه وذلك طبقاً للنظام الداخلى .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;(مادة 11)(9)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه ، وما يتلقاه من دعم مالى من الدولة ومن تبرعات من الأشخاص الطبيعيين المصريين ، وكذلك من حصيلة استثمار أمواله فى الأوجه غير التجارية التى يحددها نظامه الداخلى ، ولا يعتبر من الأوجه التجارية فى حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب فى إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسى خدمة أغراض الحزب .&lt;br /&gt;
ولا يجوز للحزب قبول أى تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبى أو من جهة أجنبية أو دولية أو من أى شخص اعتبارى ولو كان متمتعاً بالجنسية المصرية .&lt;br /&gt;
ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزى للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين ، وذلك فى نهاية كل عام .&lt;br /&gt;
ولا تخصم قيمة التبرعات التى تقدم للأحزاب من وعاء أى ضريبة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;(مادة 12)(10)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على أغراضه وأهدافه طبقاً للقواعد والإجراءات التى يتضمنها نظامه الداخلى .&lt;br /&gt;
ويجب على الحزب أن يودع أمواله فى أحد المصارف المصرية وأن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيرادات الحزب ومصروفاته طبقاً للقواعد التى يحددها نظامه الداخلى.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات حسابات إيرادات ومصروفات الحزب وغير ذلك من شئونه المالية وذلك للتحقق من سلامة موارد الحزب ومشروعية أوجه صرف أمواله ، وعلى الحزب أن يمكن الجهاز من ذلك.&lt;br /&gt;
وعلى الجهاز المذكور إعداد تقرير سنوى عن كافة الأوضاع والشئون المالية للحزب وإخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بهذه التقارير.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;(مادة 13)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب وأمواله من جميع الضرائب والرسوم العامة والمحلية &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;(مادة 14) (11)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تعتبر أموال الحزب فى حكم الأموال العامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات كما يعتبر القائمون على شئون الحزب والعاملون به فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق أحكام القانون المذكور، وتسرى عليهم جميعاً أحكام قانون الكسب غير المشروع، ولا يجوز فى غير حالة التلبس بجناية أو جنحة تفتيش أى مقر من مقار الحزب إلا بحضور أحد رؤساء النيابة العامة وإلا اعتبر التفتيش باطلا .&lt;br /&gt;
ويجب على النيابة العامة إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بما اتخذ من إجراء بمقر الحزب خلال ثمان وأربعين ساعة من اتخاذه .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;(مادة 15)(12)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
مع عدم الإخلال بالحق فى إصدار الصحف وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة ، يكون لكل حزب حق إصدار صحيفتين على الأكثر للتعبير عن آرائه ، وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه فى القانون المذكور .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;(مادة 16)(13)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
على الحزب إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بتشكيل هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى أو لائحته الداخلية ، وبكل قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو أى من أعضاء هيئته العليا ، أو بحل الحزب أو باندماجه أو بأى تعديل فى نظامه الأساسى أو لائحته الداخلية، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور التشكيل أو القرار وبكتاب موصى عليه بعلم الوصول .&lt;br /&gt;
لا يعتد فى إثبات صفة مرشح الحزب من أعضاء هيئته العليا للانتخابات الرئاسية إلا بالبيانات التى وردت فى الإخطار المشار إليه مالم يثبت عكس ذلك .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;(مادة 17)(14)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية ، بعد موافقتها ، أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا ، بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون ، الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها ، وذلك إذا ثبت من تقرير المدعى العام الاشتراكى بعد التحقيق الذى يجريه بناء على طلب لجنة شئون الأحزاب ، تخلف أو زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون . &lt;br /&gt;
وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة الأيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسى، وتفصل المحكمة فى الطلب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة .&lt;br /&gt;
ويجوز للجنة طبقاً لمقتضيات المصلحة القومية وفى حالة الاستعجال أن تأمر مؤقتاً بوقف نشاط الحزب أو أحد قياداته أو أى قرار أو تصرف مخالف اتخذه وذلك فى الحالة المبينة فى الفقرة الأولى من هذه المادة أو كان مترتباً على هذه المخالفة ، أو فى حالة ما إذا ثبت لدى اللجنة، بناء على تقرير المدعى العام الاشتراكى بعد تحقيق يجريه، خروج الحزب أو أحد قياداته أو أعضائه على المبادئ المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون .&lt;br /&gt;
وينفذ قرار الإيقاف من تاريخ صدوره ، ويجب نشره فى الجريدة الرسمية وفى إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، كما يعلن إلى رئيس الحزب فى مقر الحزب الرئيسى خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وعلى اللجنة أن تعرض قرار أمر الوقف على المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالوقف ، وإلا أعتبر الأمر كأن لم يكن .&lt;br /&gt;
وتصدر المحكمة حكمها فى الطلب خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها ، وتفصل فى مدى استمرار العمل بالأمر الوقتى بالوقف كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب .&lt;br /&gt;
وللحزب أن يتظلم من الحكم الصادر بالوقف أمام المحكمة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم ، فإذا رفض تظلمه كان له أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.&lt;br /&gt;
ويحصل التظلم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها الحزب المتظلم وكل ذى شأن ، وعلى المحكمة أن تفصل خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به . &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;(مادة 18 )(15)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تقدم الدولة دعماً مالياً سنوياً للأحزاب السياسية تدرج اعتماداته بموازنة مجلس الشورى ، وتتولى لجنة شئون الأحزاب السياسية توزيعه على النحو الآتى :&lt;br /&gt;
1- مائة ألف جنيه سنوياً لكل حزب لمدة عشر سنوات ، ويشترط لاستحقاقها بعد هذه المدة أن يكون للحزب مقعد واحد على الأقل فاز به أحد مرشحيه فى انتخابات مجلس الشعب أو مجلس الشورى .&lt;br /&gt;
2- خمسة آلاف جنيه عن كل مقعد يفوز به مرشح الحزب فى انتخابات مجلس الشعب أو مجلس الشورى وذلك بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه للحزب الواحد .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 19 ) (16)&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;…. ….…. ….…. ….…. ….…. ….…. ….…. ….…. ….….&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 20 ) (17)&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;…. ….…. ….…. ….…. ….…. ….…. ….…. ….…. ….….&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 21 ) (18)&lt;br /&gt;
&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تضع لجنة شئون الأحزاب السياسية القواعد المنظمة لاتصال الحزب بأى حزب أو تنظيم سياسى أجنبى وذلك بناء على ما يقترحه رئيس هذه اللجنة .&lt;br /&gt;
ولا يجوز لأى حزب التعاون أو التحالف مع أى حزب أو تنظيم سياسى أجنبى إلا طبقا للقواعد المشار إليها فى الفقرة السابقة&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
الباب الثانى : العقوبــــات
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
( مادة 22 )(19)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو مول على أية صورة على خلاف أحكام هذا القانون تنظيماً حزبياً غير مشروع ولو كان مستترا تحت أى ستار دينى أو فى وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذى يطلق عليه . &lt;br /&gt;
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا كان التنظيم الحزبى غير المشـروع معاديا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التى تهدف إلى الإعداد القتالى أو إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة أجنبية .&lt;br /&gt;
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة معادية . &lt;br /&gt;
وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال عند الحكم بالإدانة بحل التنظيمات المذكورة وإغلاق أمكنتها ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق الخاصة بها أو المعدة لاستعمالها.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 23 )(20)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالحبس كل من انضم إلى تنظيم حزبى غير مشروع ولو كان مستتراً تحت أى ستار دينى أو فى وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذى يطلق على هذا التنظيم .&lt;br /&gt;
وتكون العقوبة السجن إذا كان التنظيم المذكور فى الفقرة السابقة معاديا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التى تهدف إلى الإعداد القتالى ، أو إذا كان التنظيم قد نشأ بالتخابر مع دولة أجنبية وكان الجانى يعلم بذلك . &lt;br /&gt;
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان التنظيم المذكور قد نشأ بالتخابر مع دولة معادية وكان الجانى يعلم بذلك .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 24 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعفى من العقوبة كل من بادر بإبلاغ السلطة المختصة عن وجود أى من التنظيمات المشار إليها فى المادتين السابقتين وذلك إذا تم الإبلاغ قبل بدء التحقيق . &lt;br /&gt;
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا تم الإبلاغ بعد بدء التحقيق وساعد فى الكشف عن مرتكبى الجريمة الآخرين .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 25 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالحبس كل مسئول فى حزب سياسى أو أى من أعضائه أو من العاملين به قبل أو تسلم مباشرة أو بالواسطة مالاً أو حصل على ميزة أو منفعة بغير وجه حق من شخص اعتبارى مصرى لممارسة أى نشاط يتعلق بالحزب . &lt;br /&gt;
وتكون العقوبة السجن إذا كان المال أو الميزة أو المنفعة من أجنبى أو من أى جهة أجنبية &lt;br /&gt;
وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة كل مال يكون متحصلاً من الجريمة .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
( مادة 26 )(21)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 21 من هذا القانون.&lt;br /&gt;
ويعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 9 أو الفقرة الأولى أو الثانية من المادة 12 من هذا القانون .&lt;br /&gt;
ويعاقب بالسجن كل من خالف المادة 4 من هذا القانون .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;( مادة 27 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر .&lt;br /&gt;
الباب الثالث : أحكام ختامية ووقتية&lt;br /&gt;
( مادة 28 )&lt;br /&gt;
استثناء من أحكام المادة ( 7 ) يشترط لتأسيس أى حزب سياسى من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى بداية الدور الأخير من الفصل التشريعى الحالى لمجلس الشعب ، أن يكون من بين مؤسسيه عشرون عضواً على الأقل من أعضاء هذا المجلس .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 29 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
فيما عدا ما يصدر بتحديده وتنظيمه قرار من اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى العربى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون تلغى أمانات وتنظيمات ولجان ومؤتمرات الاتحاد المذكور &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 30 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تستمر قائمة التنظيمات السياسية الثلاثة الحالية وهى :&lt;br /&gt;
1 – حزب مصر العربى الاشتراكى .&lt;br /&gt;
2 – حزب الأحرار الاشتراكيين .&lt;br /&gt;
3 – حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى .&lt;br /&gt;
وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها السياسى كأحزاب طبقاً لأحكام هذا القانون ، وعليها أن تخطر أمين اللجنة المركزية والوزير المختص بالتنظيمات الشعبية والسياسية بالأوراق والمستندات المتعلقة بتأسيسها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;( مادة 31 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية – طبقا للقواعد التى تضعها اللجنة– ما يئول إلى الأحزاب المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون من أموال هذا الاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به. &lt;br /&gt;
ويجوز بقرار من أمين اللجنة المركزية التنازل عن حق إيجار الأماكن التى يشغلها الاتحاد المذكور إلى أى من الأحزاب المشار إليها أو إلى إحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو إلى غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وطبقا للقواعد التى تضعها اللجنة المركزية.&lt;br /&gt;
وتحل الجهة التى يصدر القرار بالتنازل إليها طبقا لأحكام الفقرة السابقة بقوة القانون محل الاتحاد المذكور .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;( مادة 32 )&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
تلغى المادتان (2) و(6) من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1953 فى شأن حل الأحزاب السياسية ولا يجوز استنادا إلى أحكام هذا القانون إعادة تكوين الأحزاب التى خضعت للمرسوم بقانون المشار إليه أو الأحزاب التى تتعارض مقوماتها مع مبادئ ثورتى 23 يوليو سنة 1952 و15 مايو سنة 1971 . &lt;br /&gt;
وتلغى المواد الثانية والثالثة والتاسعة من القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية ، والمادة (2) من القرار بقانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية حرية الوطن والمواطن .(22)&lt;br /&gt;
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;(مادة 33)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره(23).&lt;br /&gt;
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .&lt;br /&gt;
(أنور السادات)&lt;br /&gt;
صدر برياسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1397هـ (2 يوليو سنة 1977)&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/4">نصوص القوانين</category>
 <pubDate>Tue, 08 Jan 2008 07:43:43 -0600</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">202 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>قانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية</title>
 <link>http://qadaya.net/node/189</link>
 <description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
باسم الشعب &lt;br /&gt;
رئيس الجمهورية &lt;br /&gt;
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 1 &lt;br /&gt;
المصريون هم:&lt;/b&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;أولا- &lt;/b&gt;المتوطنون فى مصر قبل 5 من نوفمبر سنة 1914 من غير رعايا الدول الأجنبية، المحافظون على إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع وإقامة الزوج مكملة لإقامة الزوجة. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;ثانيا-&lt;/b&gt; من كان فى 22 فبراير سنة 1958 متمتعا بالجنسية المصرية طبقا لأحكام القانون رقم 391 لسنة 1956 الخاص بالجنسية المصرية. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;ثالثا-&lt;/b&gt; من كسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة طبقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة: &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;• بالميلاد لأب أو لأم يعتبرون مصريين طبقا للبند ثانيا من هذه المادة أو الميلاد فى الإقليم المصرى من الجمهورية العربية المتحدة أو يكون قد منح جنسية الجمهورية العربية المتحدة على أساس الميلاد أو على أساس الإقامة فى الإقليم المصرى أو على أساس الأصل المصرى أو لأداء خدمات جليلة لحكومة الإقليم المصرى أو لأنه من رؤساء الطوائف الدينية المصرية للعاملين بالإقليم المصرى. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;• من كان مصريا وفقا لقوانين الجنسية السابقة على القانون رقم 82 لسنة 1958 وفقد الجنسية المصرية، ثم استردها أو ردت إليه فى ظل العمل بالقانون رقم 82 لسنة 1958 المشار إليه. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;• الأجنبية التى كسبت جنسية الجمهورية العربية المتحدة طبقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 المشار إليه، بالزواج ممن يعتبر مصريا طبقا لأحكام البند ثانيا من هذه المادة أو لأحكام (ا)، (ب) من هذا البند أو باكتساب زوجها الأجنبى للجنسية المصرية. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويجب فى جميع الأحوال استمرار احتفاظ الشخص بهذه الجنسية حتى تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يفيد من جميع أحكام هذه المادة الصهيونيون. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 2 &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;يكون مصريا:&lt;/b&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1. من ولد لأب مصرى. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2. من ولد فى مصر من أم مصرية ومن أب مجهول الجنسية أو لا جنسية له. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;3. من ولد فى مصر من أم مصرية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;4. من ولد فى مصر من أبوين مجهولين،5. ويعتبر اللقيط فى مصر مولودا فيها ما لم يثبت العكس. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;مادة 3 &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;يعتبر مصريا من ولد فى الخارج من أم مصرية ومن أب مجهول أو لا جنسية له أو مجهول الجنسية، إذا اختار الجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد بإخطار يوجـه إلى وزير الداخلية بعد جعل إقامته العادية فى مصر، ولم يعترض وزير الداخلية على ذلك خلال سنة من تاريخ وصول الإخطار إليه. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;مادة 4 &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية: &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;أولا- &lt;/b&gt;لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;ثانيا- &lt;/b&gt;لكل من ينتمى إلى الأصل المصـرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا الرشد عند تقديم الطلب. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;ثالثا- &lt;/b&gt;لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;رابعا- لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية: &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1. أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2. أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقـوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;3. أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;خامسا- لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند (رابعا). &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 5 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية دون تقيد بالشروط المبينة فى المادة السابقة من هذا القانون لكل أجنبى يؤدى لمصر خدمات جليلة وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية المصرية. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;مادة 6&lt;/b&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;لا يترتب على اكتساب الأجنبى الجنسية المصرية اكتساب زوجته إياها، إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;أما الأولاد القصر فيكتسبون الجنسية المصرية، إلا إذا كانت إقامتهم العادية فـى الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم الأصلية طبقا لقانونها فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية، فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أبيهم طبقا لقانونهم. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;مادة 7 &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;لا تكتسب الأجنبية التى تتزوج من مصرى جنسيته بالزواج إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنتهى الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين حرمانها من اكتساب الجنسية المصرية. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;مادة 8&lt;/b&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;إذا اكتسبت الأجنبية الجنسية المصرية طبقا لأحكام المادتين السابقتين فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأجنبية أو تزوجت من أجنبى ودخلت فى جنسيته طبقا لقانون هذه الجنسية. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;مادة 9&lt;/b&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;لا يكون للأجنبى الذى اكتسب الجنسية المصرية طبقا للمواد 3،4،6،7 حق التمتع بمباشرة الحقوق السياسية قبل خمس سنوات من تاريخ اكتسابه لهذه الجنسية، كما لا يجوز انتخـابه أو تعيينه عضوا فى أية هيئة نيابية قبل مضى عشر سنوات من التاريخ المذكور، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الإعفاء من القيد الأول أو من القيدين المذكورين معا. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويجوز بقرار من وزير الداخلية أن يعفى من القيد الأول أو القيدين المذكورين معا من انضم إلى القوات المصرية المحاربة وحارب فى صفوفها. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويعفى من هذين القيدين أفراد الطوائف الدينية المصرية فيما يتعلق بمباشرة حقوقهم فى انتخابات المجالس المحلية التى يتبعونها وعضويتهم بها. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 10&lt;/b&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;مادة 11&lt;/b&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;لا يترتب عن زوال الجنسية المصرية عن المصرى لتجنسه بجنسية أجنبية بعد الإذن له، زوالها عن زوجته إلا إذا قررت رغبتها فى دخول جنسية زوجها واكتسبتها طبقا لقانونها، ومع ذلك يجوز لها الاحتفاظ بالجنسية المصرية طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;أما الأولاد القصر فتزول عنهم الجنسية المصرية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون فى جنسيته الجديدة طبقا لقانونها، على أنه يسوغ لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 12&lt;/b&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;المصرية التى تتزوج من أجنبى تظل محتفظة بجنسيتها المصرية إلا إذا رغبت فى اكتساب جنسية زوجها، وأثبتت رغبتها هذه عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية وكان قانون جنسية زوجها يدخلهـا فى هذه الجنسية، ومع ذلك تظل محتفظة بجنسيتها المصرية إذا أعلنت رغبتهـا فى ذلك خلال سنة من تاريخ دخولها فى جنسية زوجها. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وإذا كان عقد زواجها باطلا طبقا لأحكام القانون المصرى وصحيحا طبقا لأحكام قانون الزوج ظلت من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال مصرية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية اعتبارها فاقدة للجنسية المصرية، إذا كانت اكتسبت جنسية زوجها. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 13&lt;/b&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;يجوز للمصرية التى فقدت جنسيتها طبقا للفقرة الأولى من المادة 11 والفقرة الأولى من المادة 12 أن تسترد الجنسية المصرية إذا طلبت ذلك ووافق وزير الداخلية. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;كما تسترد الجنسية المصرية عند انتهاء الزوجية إذا كانت مقيمة فى مصر أو عادت للإقامة فيها وقررت رغبتها فى ذلك. &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 14 &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الزوجة التى كانت مصرية الجنسية ثم فقدت هذه الجنسية وكذلك التى من أصل مصـرى تكتسب الجنسية المصرية بمجرد منحها لزوجها أو بمجرد زواجها من مصرى متى أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;سحب أو إسقاط الجنسية المصرية &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;مادة 15 &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابه إياها، وذلك فى أية حالة من الحالات الآتية: &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1. إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2. إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;3. إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان لك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 16 &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية: &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1. إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2. إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون رخيص سابق يصدر من وزير الحربية. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;3. إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;4. إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات لأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من جلس الوزراء بتركها، &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;5. إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;6. وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ خطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;7. إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتمـاعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;8. إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;9. وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;10. إذا اتصفت فى أى وقت من الأوقات بالصهيونية. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;مادة 17&lt;/b&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;يترتب على سحب الجنسية فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 15 زوالها عن صاحبها وحده، على أنه يجوز أن يتضمن قرار السحب سحبها كذلك عمن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية كلهم أو بعضهم. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويترتب على إسقاط الجنسية فى الأحوال المبينة فى المادة 16 زوالها عن صاحبها وحده. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
رد الجنسية المصرية
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/b&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 18&lt;/b&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحب منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له فى ذلك. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وفى جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;مادة 19&lt;/b&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;لا يكون للدخول فى الجنسية المصرية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها أو ردها أى أثر فى الماضى ما لم ينص على غير ذلك واستنادا إلى نص فى قانون. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
عموميات
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 20 &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الإقرارات وإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون توجه إلى وزير الداخلية أو من ينيبه فى ذلك، وتحرر على النماذج التى يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديدها. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;مادة 21&lt;/b&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;يعطى وزير الداخلية كل ذى شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل أداء رسم لا يجاوز خمسة جنيهات وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية ويصدر بتحديد الرسم قرار من وزير الداخلية. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية ويجب أن تعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر الامتناع عن إعطائها فى الميعاد المذكور رفضا للطلب. &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 22 &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;جميع القرارات الخاصة باكتساب الجنسية المصرية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها تحدث أثرها من تاريخ صدورها ويجب نشرها فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها ولا يمس ذلك حقوق حسن النية من الغير. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وجميع الأحكام التى تصدر فى مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة وينشر منطوقها فى الجريدة الرسمية. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;مادة 23&lt;/b&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;يحدد سن الرشد طبقا لأحكام القانون المصرى. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويقصد بالأصل المصرى فى حكم هذا القانون من كان مصرى الجنسية وحال تخلف ركن الإقامة المتطلبة فى شـأنه أو فى شأن أبيه، أو الزوج أو العجز عن إثباتها دون الاعتراف له بالجنسية المصرية متى كان أحد أصوله أو أصول الزوج مولودا فى مصر. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;مادة 24 &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;يقع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية المصرية أو يدفع بعدم دخوله فيها. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 25&lt;/b&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;لا يترتب أثر للزوجية فى اكتساب الجنسية أو فقدها إلا إذا أثبتت الزوجية فى وثيقة رسمية تصدر من الجهات المختصة. &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;مادة 26&lt;/b&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;يعمل بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالجنسية التى أبرمت بين مصر و الدول الأجنبية، ولو خالفت أحكام هذا القانون. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;مادة 27&lt;/b&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سـنوات كل من أبدى أمام السلطات المختصة بقصد إثبات الجنسية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه أو عن غيره أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 28&lt;/b&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;يلغى القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة وكل ما يخالف هذا القانون من أحكام. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;وزارة الداخلية &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;قرار رقم 1197 لسنة 1975 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ببعض الأحكام المنفذة للقانون رقم 26 لسنة 75 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;بشأن الجنسية المصرية &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وزير الداخلية: &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 فى شأن الجنسية المصرية: &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة، &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
( قــرار )
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/b&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;مادة 1- &lt;/b&gt;على كل أجنبى يطلب التجنس بالجنسية المصرية أن يشفع طلبه بشهادة رسمية صادرة من الجهة المختصة قانونا ( مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية) فى مصر، وفى بلده الأصلى أو فى البلد الأجنبى الذى كانت فيه إقامته العادية قبل حضوره إلى مصر، تثبت أنه لم يسبق الحكم عليه بعقوبة أو جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو بشهادة برد اعتباره إليه إن كانت له سوابق من هذا النوع. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وتكون الشهادات الأجنبية مصدقا عليها من الجهة المختصة قانونا بالبلد الصادرة من سلطاته ومصدقا عليها من وزارة الخارجية المصرية. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;مادة 2-&lt;/b&gt; تقدم الإقرارات وإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون على النماذج المرفق صورتها، ويرخص للموظفين المذكورين بعد فى تسلمها وذلك بموجب إيصال يعطى لصاحب الشأن: &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1. المدير العام لمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2. مديرى ورؤساء أقسام وحدات مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية الفرعية بالقاهرة وخارجها. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;3. الممثلين السياسيين والقنصليين لجمهورية مصر العربية فى الخارج. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;مادة 3- &lt;/b&gt;تحال جميع الإقرارات وإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المشار إليها إلى مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ( قسم الجنسية ) بالقاهرة لاتخاذ اللازم بشأنها. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;مادة 4- &lt;/b&gt;يكون رسم إعطاء شهادة بالجنسـية خمسة جنيهات ويؤدى هذا الرسم إلى خزانة وزارة الداخلية بالقاهرة أو إلى خزانة المحافظة أو إلى هيئة التمثيل السياسى أو القنصلى لجمهورية مصر العربية فى الجهة التى يقدم إليها الطلب حسب الأحوال. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;مادة 5- &lt;/b&gt;ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;تحريرا فى 11 جمادى الآخرة سنة 1395 ( 21 يونية 1975 ). &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;وزير الداخلية&lt;/b&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;مادة 29- &lt;/b&gt;يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;مادة 30-&lt;/b&gt; ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الأولى سنة 1395 ( 21 مايو لسنة 1975 ). &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;رئيس الجمهورية&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://qadaya.net/taxonomy/term/4">نصوص القوانين</category>
 <pubDate>Mon, 07 Jan 2008 04:10:21 -0600</pubDate>
 <dc:creator>marwa</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">189 at http://qadaya.net</guid>
</item>
<item>
 <title>قانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم  الصحافة</title>
 <link>http://qadaya.net/node/155</link>
 <description>&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
باسم الشعب &lt;br /&gt;
رئيس الجمهورية &lt;br /&gt;
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، و قد أصدرناه: &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الباب الأول&lt;br /&gt;
حرية الصحافة وحقوق واجبات الصحفيين&lt;br /&gt;
فصل تمهيدي&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 1 - الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة في خدمة المجتمع تعبيرا عن مختلف اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه و توجيهه من خلال حرية التعبير و ممارسة النقد و نشر الأنباء، وذلك كله في إطار المقومات الأساسية للمجتمع و أحكام الدستور و القانون.&lt;br /&gt;
&lt;!--break--&gt;&lt;br /&gt;
مادة 2 – يقصد بالصحف في تطبيق أحكام هذا القانون المطبوعات التي تصدر باسم واحد و بصفة دورية كالجرائد والمجلات ووكالات الأنباء.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الفصل الأول&lt;br /&gt;
حرية الصحافة&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 3 – تؤدي الصحافة رسالتها بحرية و باستقلال، و تستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع و ارتقائه بالمعرفة المستنيرة و بالإسهام في الاهتداء إلي الحلول الأفضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن و صالح المواطنين.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 4 – فرض الرقابة علي الصحف محظور.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ومع ذلك يجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 5 – يحظر مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بالطريق الإداري.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الفصل الثاني&lt;br /&gt;
حقوق الصحفيين&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 6 – الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 7 – لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره علي إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله في حدود القانون.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 8 – للصحفي حق الحصول علي المعلومات و الإحصاءات و الأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وتنشأ بقرار من الجهة المختصة إدارة أو مكتب للاتصال الصحفي في كل وزارة أو مصلحة أو هيئة عامة لتسهيل الحصول علي ما ذكر بالفقرة السابقة. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 9 – يحظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف في الحصول علي المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في الإعلام و المعرفة، و ذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومي و الدفاع عن الوطن و مصالحه العليا.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 10 – مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين للصحفي تلقي الإجابة علي ما يستفسر عنه من معلومات و إحصاءات و أخبار، و ذلك ما لم تكن هذه المعلومات أو الإحصاءات أو الأخبار سرية بطبيعتها أو طبقا للقانون.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 11 – للصحفي في سبيل تأدية عمله الصحفي الحق في حضور المؤتمرات و كذلك الجلسات و الاجتماعات العامة. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 12 – كل من أهان صحفيا أو تعدي عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة لإهانة الموظف العمومي أو التعدي عليه في المواد (133)، (136)، (137 / 1) من قانون العقوبات بحسب الأحوال.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 13 – إذا طرأ تغيير جذري علي سياسة الصحيفة التي يعمل بها الصحفي أو تغيرت الظروف التي تعاقد في ظلها جاز للصحفي أن يفسخ تعاقده مع المؤسسة بإرادته المنفردة بشرط أن يخطر الصحيفة بعزمه علي فسخ العقد قبل امتناعه عن العمل بثلاثة أشهر علي الأقل. و ذلك دون الإخلال بحق الصحفي في التعويض.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 14 – تخضع العلاقة بين الصحفي و الصحيفة لعقد العمل الصحفي الذي يحدد مدة التعاقد و نوع عمل الصحفي و مكانه و المرتب و ملحقاته و المزايا التكميلية بما لا يتعارض مع القواعد الآمرة في قانون عقد العمل الفردي أو مع عقد العمل الصحفي الجماعي في حالة وجوده.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 15 – لمجلس نقابة الصحفيين عقد اتفاقات عمل جماعية مع أصحاب الصحف ووكالات الأنباء و الصحف العربية و الأجنبية تتضمن شروطا أفضل للصحفي.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وتكون نقابة الصحفيين طرفاً في العقود التي تبرم وفقا لأحكام المادة السابقة، و الفقرة الأولي من هذه المادة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 16 – تلتزم كافة المؤسسات الصحفية و إدارات الصحف بالوفاء بجميع الحقوق المقررة للصحفي في القوانين و عقد العمل الصحفي المبرم معها.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 17 – لا يجوز فصل الصحفي من عمله إلا بعد إخطار نقابة الصحفيين بمبررات الفصل فإذا استنفدت النقابة مرحلة التوفيق بين الصحيفة و الصحفي دون نجاح تطبق الأحكام الواردة في قانون العمل في شأن فصل العامل.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الفصل الثالث&lt;br /&gt;
واجبات الصحفيين&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 18 - يلتزم الصحفي فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون متمسكا في كل أعماله بمقتضيات الشرف والأمانة و الصدق و آداب المهنة و تقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياتهم.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 19 – يلتزم الصحفي التزاما كاملا بميثاق الشرف الصحفي، و يؤاخذ الصحفي تأديبا إذا أخل بواجباته المبينة في هذا القانون أو في الميثاق.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 20 – يلتزم الصحفي بالامتناع عن الانحياز إلي الدعوات العنصرية أو التي تنطوي علي امتهان الأديان أو الدعوة إلي كراهيتها أو الطعن في إيمان الآخرين أو ترويج التحيز أو الاحتقار لأي من طوائف المجتمع.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 21 – لا يجوز للصحفي أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين، كما لا يجوز له أن يتناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم و مستهدفا المصلحة العامة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 22 – يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد علي سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه و لا تزيد علي عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 23 – يحظر علي الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر علي صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر علي مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة و تلتزم الصحيفة بنشر قرارات النيابة العامة و منطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها الصحيفة بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز كاف للأسباب التي تقام عليها و ذلك كله إذا صدر القرار بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر الحكم بالبراءة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 24 – يجب علي رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن ينشر بناء علي طلب ذي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من تصريحات في الصحف في غضون الثلاثة الأيام التالية لاستلامه التصحيح أو في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها أيهما يقع أولا وبما يتفق مع مواعيد طبع الصحيفة ويجب أن يكون النشر في نفس المكان و بنفس الحروف التي نشر بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية المطلوب تصحيحها.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويكون نشر التصحيح بغير مقابل إذا لم يتجاوز مثلي مساحة المقال أو الخبر المنشور فإن جاوزه كان للصحيفة الحق في مطالبة طالب التصحيح بمقابل نشر القدر الزائد محسوبا بسعر تعريفة الإعلان المقررة ويكون للصحيفة الامتناع عن نشر التصحيح حتى تستوفي هذا المقابل. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 25 – علي طالب التصحيح أن يرسل الطلب إلي الصحيفة المعنية بموجب خطاب موصي عليه بعلم الوصول أو ما يقوم مقامه إلي رئيس التحرير مرفقا به ما قد يكون متوافرا لديه من مستندات. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 26 – يجوز للصحيفة أن تمتنع عن نشر التصحيح في الحالتين الآتيتين:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;إذا وصل طلب التصحيح إلي الصحيفة بعد مضي ثلاثين يوما علي النشر.&lt;br /&gt;
إذا سبق للصحيفة أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب تصحيحه.&lt;br /&gt;
وفي جميع الأحوال يجب الامتناع عن نشر التصحيح إذا انطوي علي جريمة أو علي ما يخالف النظام العام والآداب.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 27 – إذا لم يتم التصحيح في المدة المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون جاز لذي الشأن أن يخطر المجلس الأعلى للصحافة بكتاب موصي عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يراه من شأن نشر التصحيح.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 28 – إذا لم يتم التصحيح في المدة المحددة في المادة (24) من هذا القانون يعاقب الممتنع عن نشره بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وللمحكمة عند الحكم بالعقوبة أو بالتعويض المدني أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالعقوبة أو بالتعويض المدني في صحيفة يومية واحدة علي نفقة الصحيفة فضلا عن نشره بالصحيفة التي نشر بها المقال أو الخبر موضوع الدعوى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضوريا أو من تاريخ إعلانه إذا كان غيابيا. و لا يتم هذا النشر إلا إذا أصبح الحكم نهائيا.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 29 – تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة لرئيس التحرير أو المحرر المسئول عن جريمة الامتناع عن النشر إذا قامت الصحيفة بنشر التصحيح قبل تحريك الدعوى الجنائية ضدهما.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 30 – يحظر علي الصحيفة أو الصحفي قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وتعتبر أية زيادة في أجر الإعلانات التي تنشرها هذه الجهات عن الأجور المقررة للإعلان بالصحيفة إعانة غير مباشرة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تتجاوز ألفي جنيه و تحكم المحكمة بإلزام المخالف بأداء مبلغ يعادل مثلي التبرع أو الميزة التي حصل عليها، علي أن يؤول هذا المبلغ إلي صندوق معاشات نقابة الصحفيين.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;كما يحظر علي الصحيفة أو الصحفي تلقي أي إعانات حكومية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا وفقا للقواعد العامة التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 31 – يحظر علي الصحف نشر أي إعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع و أسسه و مبادئه أو آدابه العامة أو مع رسالة الصحافة و أهدافها. ويجب الفصل بصورة كاملة وبارزة بين المواد التحريرية والإعلانية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 32 – لا يجوز للصحفي أن يعمل في جلب الإعلانات أو أن يحصل علي أي مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عن نشر الإعلانات بأية صفة و لا يجوز أن يوقع بإسمه مادة إعلانية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 33 – تلتزم جميع الصحف و المؤسسات الصحفية بنشر ميزانيتها خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية. ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر مستندات المؤسسة الصحفية للتحقق من سلامة و مشروعية إجراءاتها المالية والإدارية و القانونية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وعلي الصحف و المؤسسات أن توافي الجهاز بحساباتها الختامية خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء سنتها المالية كما يكون عليها أن تمكن الجهاز من هذه المراجعة و علي الجهاز المذكور إعداد تقارير بنتيجة فحصه و عليه أن يحيل المخالفات إلي النيابة العامة مع إخطار المجلي الأعلى للصحافة في جميع الأحوال.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الفصل الرابع&lt;br /&gt;
تأديب الصحفي&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 34 – تختص نقابة الصحفيين و حدها بتأديب الصحفيين من أعضائها.&lt;br /&gt;
وتطبق في هذا الشأن الأحكام الواردة في قانون نقابة الصحفيين فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 35 – يحيل نقيب الصحفيين بعد العرض علي مجلس النقابة الصحفي الذي تنسب اله مخالفة تأديبية إلي لجنة التحقيق علي أن تنتهي من إجراء التحقيق خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة إليها، فإذا رأت اللجنة أن التحقيق يستغرق مدة أطول استأذنت مجلس النقابة في ذلك. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 36 – تشكل لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة السابقة علي النحو التالي:&lt;br /&gt;
وكيل النقابة........................................... ....................رئيساً&lt;br /&gt;
مستشار من مجلس الدولة يختاره مجلس الدولة......................عضواً&lt;br /&gt;
سكرتير النقابة أو سكرتير النقابة الفرعية بحسب الأحوال..........عضواً&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 37 – تشكل هيئة التأديب الابتدائية المنصوص عليها المادة (81) من قانون نقابة الصحفيين، علي النحو التالي:&lt;br /&gt;
ثلاثة أعضاء من مجلس نقابة الصحفيين من بين أعضائه في أول كل دورة نقابية، و تكون رئاسة اللجنة لأقدمهم قيدا بجدول النقابة ما لم يكن أحدهم عضوا في هيئة مكتب مجلسها فتكون له الرئاسة.&lt;br /&gt;
عضو من المجلس الأعلى للصحافة يختاره المجلس من بين أعضائه الصحفيين.&lt;br /&gt;
مستشار من مجلس الدولة يختاره مجلس الدولة.&lt;br /&gt;
وتحال الدعوى إلي هذه الهيئة من لجنة التحقيق المشار إليها في المادة السابقة. و يتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 38 – يجوز للصحفي الطعن في قرار هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة التأديب الإستئنافية المنصوص عليها في المادة) 082) من قانون النقابة. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 39 – مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية لذوي الشأن التقدم بالشكوى ضد الصحفي إلي المجلس الأعلى للصحافة.&lt;br /&gt;
ويتولى المجلس بحث الشكوى و إبلاغ النتيجة إلي نقابة الصحفيين في حالة توافر الدلائل الكافية علي صحة ما جاء بالشكوى. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الفصل الخامس&lt;br /&gt;
المسئولية الجنائية في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 40 – إذا حركت الدعوى الجنائية أمام محكمة الجنح بسبب الجرائم التي تقع بواسطة الصحف جاز للمتهم أن ينيب عنه و كيلا لمتابعتها ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصيا. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 41 – لا يجوز الحبس الإحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة (179) من قانون العقوبات.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 42 – لا يجوز أن يتخذ من الوثائق و المعلومات و البيانات و الأوراق التي يحوزها الصحفي دليل اتهام ضده في أي تحقيق جنائي ما لم تكن في ذاتها موضوعا للتحقيق أو محلا لجريمة.&lt;br /&gt;
ومع مراعاة أحكام المواد (55) و (97) و (199) من قانون الإجراءات الجنائية يجب رد ما تم ضبطه من الأشياء التي ذكرت في الفقرة السابقة إلي من ضبطت لديه فور انتهاء الغرض الذي ضبطت من أجله.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 43 – لا يجوز القبض علي الصحفي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا بأمر من النيابة العامة، كما لا يجوز التحقيق معه أو تفتيش مقر عمله لهذا السبب إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة.&lt;br /&gt;
ويجب على النيابة أن تخطر مجلس النقابة قبل إتخاذ إجراءات التحقيق مع الصحفي بوقت كاف.&lt;br /&gt;
وللنقيب أن يحضر التحقيق هو أو من ينيبه من أعضاء المجلس، و لمجلس النقابة أن يطلب صورا من التحقيق بغير رسوم. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 44 – لا يعاقب علي الطعن بطريق النشر في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة إذا كان النشر بسلامة نية و كان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، و بشرط أن يثبت كل فعل أسند إليهم. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;الباب الثاني&lt;br /&gt;
إصدار الصحف و ملكيتها&lt;br /&gt;
الفصل الأول&lt;br /&gt;
إصدار الصحف&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 45 – حرية إصدار الصحف للأحزاب السياسية و الأشخاص الإعتبارية العامة و الخاصة مكفولة طبقا للقانون.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 46 – يجب علي كل من يريد إصدار صحيفة جديدة أن يقدم إخطارا كتابيا إلى المجلس الأعلى للصحافة موقعا عليه من الممثل القانوني للصحيفة، يشتمل على إسم و لقب و جنسية و محل إقامة صاحب الصحيفة، و إسم الصحيفة و دوريتها، و اللغة التي تنشر بها، و نوع نشاطها والهيكل التحريري و الإداري لها، و بيان ميزانيتها و مصادر تمويلها، و عنوانها و اسم التحرير و عنوان المطبعة التي تطبع بها. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;مادة 47 – يصدر المجلس الأعلى للصحافة قراره في شأن الإخطار المقدم إليه لإصدار الصحيفة خلال مدة لا تجاوز أربعين يوما من تاريخ تقديمه إليه مستوفيا جميع البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة. &lt;br /&gt;
ويجب أن يصدر قرار المجلس برفض الترخيص بإصدار الصحيفة مسببا و يعتبر إنقضاء مدة الأربعين يوما مشارا إليها دون إصدار قرار من المجلس بمثابة عدم اعتراض علي الإصدار.&lt;br /&gt;
و في حالة صدور قرار برفض إصدار الصحيفة يجوز