الخط الساخن : 01118881009
حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الفصل في دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤ بتعديل بعض أحكام قانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية .
حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعويين رقمى ٨٣٦٥ لسنة ٢٠٢٠ جنح بلبيس و ٥١٣ لسنة ٢٠٢٠ أسرة ابو حماد .
حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بأولوية تنفيذ حكم محكمة دمنهور الابتدائية الصادر في الدعوى ١٢٨٢ لسنة ٢٠٠٠ مدنى كلى (علاقة ايجارية) .
تاريخ النشر : ١٧ - ٠٥ - ٢٠٢١ منطوق الحكم : رفض دستورية مضمون الحكم : حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (٧٦،٧٧،٧٨،٧٩) من قانون الوصية الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦، وسقوط العمل بأحكام تلك المواد . الحكم باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من مايو سنة ٢٠٢١م، الموافق السادس والعشرين من رمضان سنة ١٤٤٢ هـ. برئاسة السيد المستشار / سعيد ...
حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة ٢٤ / ١١ / ٢٠١٦ ، في الدعوى رقم ١٥٠ لسنة ٢٠١٣ مدنى كلى حكومة دمنهور (اصلاح زراعى) .
حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (١٥١) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس .
حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة ، في الدعاوى أرقام٤٨٩٢ و ٥٣٧٥ و ٥٠٤٤ و ٨١٣٣ لسنة ٣١ ق بجلسة ١١ / ٤ / ٢٠١٨ (اصلاح زراعى) .
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (١٧٩) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ فيما تضمنه من اعتبار تقدم أحد طرفي منازعة العمل الجماعية إلى الجهة الإدارية المختصة، بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم ، أمراً ملزماً لخصمه بالمضي في هذه الإجراءات ، ولو لم يقبلها .
حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية المادة (٣) مكرراً (ب) من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين المضافة بالقانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٨٠ والمستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٢ .
حكمت المحكمة برفض طلب الحكم في دستورية البند (٥) من المادة (٦٩) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، والمادة (١٧٦) من لائحته التنفيذية الصادرة برقار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢١٦ لسنة ٢٠١٧ فيما لم يتضمناه من ضرورة إنذار الموظف كتابة قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل خمسة عشر يوما متتالية .