بتاريخ 27 أكتوبر صدر قرار بإعتقال السيد / رضا عبد الرحمن علي بناء علي قرار صادر من وزير الداخلية وقمت بعمل تظلم ضد هذا القرار وتحدد لنظره جلسة 14 ديسمبر 2008 .
و بتاريخ السبت الموافق 6 سبتمبر 2008 تم التحقيق معه بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس ووجهت له النيابة تهمة إستغلال الدين الإسلامي لترويج أفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنه و إزدراء الدين الإسلامي و الطوائف المنتمية اليه و الإضرار بالسلام الإجتماعي ، وقررت إعادته إلي محبسة بسجن إستقبال طره .
حيث ان وجيز هذه الدعوى تتحصل فى أنه وبموجب صحيفة أقام المدعى بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية تيسير الحج والعمرة بالقليوبية ضد المدعى عليهم بصفتهم بطلب الحكم بتوقيع أقصى العقاب طبقا لأحكام المواد 171 ، 302 ، 303 ، 307 من قانون العقوبات
- تخلص واقعات الدعوى حسبما يبين من الأوراق فى أن المدعي بالحق المدني قد أقام دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد المتهم بموجب صحيقة طلب فيها الحكم على المتهم بمقتضى نصوص المواد 171 و 302 من قانون العقوبات.
1 وذلك على سند من القول أن بتاريخ / / 2008 وبجريدة روزاليوسف نشر ما يفيد وجود اتهامات للمدعي بالحق المدني منسوب صدورها للمتهم فضلا عن تضمين المدعي المدني عريضة دعواه واقعة أخرى لم ترد فيما نشر بجريدة روزاليوسف
مادة 1- يحظر نشر أو إذاعة أي أخبار عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وأفرادها وعلي العموم كل مايتعلق بالنواحي العسكرية والإستراتيجية بأي طريق من طرق النشر أو الإذاعه الإ بعد الحصول مقدما علي موافقة كتابية من القيادة العامة للقوات المسلحة
مادة 2- كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلي خمس سنوات وبغرامة من 100 جنيه الي 500 جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين وذلك إذا إرتكبت الجريمة في زمن السلم وبالسجن إذا إرتكبت في زمن الحرب
( المادة الاولي )
يستبدل بنصوص المواد الاولي و الرابعة و الثامنة و العاشرة و الثانية عشر و الثامنة عشر و العشرين و الثلاثين من القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن
إتحاد الإذاعة و التليفزيون النصوص الأتية :
مادة 1:
يستبدل باسم مصلحة التعبئة العامة والإحصاء اسم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ويكون هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية
مادة 2:
تنقل سلطات واختصاصات مصلحة التعبئة العامة والإحصاء وفروعها ومديرها العام حيثما وردت في القرارات واللوائح إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وفروعه ورئيسه.
(المادة الأولى)
يختص مجمع البحوث الإسلامية دون غيره بالإشراف على طبع ونشر وتوزيع وعرض وتداول المصحف الشريف وتسجيله للتداول والأحاديث النبوية وفقًا لما تقرره اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
ويختص الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أو من ينوب عنه بالترخيص لدور الطبع والنشر وللأفراد والشركات والمؤسسات وغيرها بطبع ونشر وتوزيع وعرض وتدال، والتسجيل للتداول لكل ما تقدم أو بعضه وفقًا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من شيخ الأزهر. ويستثنى من شرط الحصول على الترخيص المشار إليه ما تقوم به وزارة الأوقاف من طبع ونشر وتسجيل وتوزيع وتداول المصحف الشريف والأحاديث النبوية ويتولى وزير الأوقاف أو من ينيبه إصدار الترخيص.
مادة 1-
في تطبيق هذا القانون يقصد بكلمة "مطبوعات" كل الكتابات أو الرسوم أو القطع الموسيقية أو الصور الشمسية أو غير ذلك من وسائل التمثيل متى نقلت بالطرق الميكانيكة أو الكيمائية أو غيرها فأصبحت بذلك قابلة للتداول.
ويقصد بكلمة "التداول" بيع المطبوعات أو عرضها للبيع أو توزيعها أو إلصاقها بالجدران أو عرضها في شبابيك المحلات أو أي عمل آخر يجعلها بوجه من الوجوه في متناول عدد من الأشخاص.
بعد الاطلاع على المواد
334/ 1 و 304/ 1، 2 و313 إجراءات والمواد 136 ، 137 ، 137 مكرر أ / 1و 317 /2 من قانون عقوبات والمواد 1/1 و6/ 25 مكرر 26/ 1 ، 2 30/ 1 من القانون الأسلحة والذخائر والبند 1 من القسم الأول من الجدول وم 32 عقوبات
حكمت المحكمة غيابيا للمتهمين الثانية والخامسة والثامن والعاشر والتاسع عشر والثانى والعشرين والسادس والعشرين 35، 36، 37 وحضوريا لباقى المتهمين.
وحيث ان المدعي لامدني اقام دعواه بطريق الادعاء المباشر بصحيفة اودعت قلم الكتاب واعلنت للمتهم وللنيابة العامة طلب في ختامها معاقبة المتهم باقصي العقوبة المنصوص عليها بالمواد\ 302 من قانون العقوبات والزامه باداء مبلغ 501 جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وقال شرحا لدعواه "بدائرة قسم العجوزة بتاريخ 11\2\2008 في العدد