ابحث في قضايا |
حكم القضاء الإداري في الدعوي المقامه ضد الشاعر حلمي سالم بشأن قصيدته "شرفة ليلي مراد"
وقد تداول نظر الدعوى بجلسات المرافعة أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها
حيث قدم المدعى عليه الثالث إعلانا بتدخله في الدعوى منضما للمدعى عليهما ودفع الحاضر عن المجلس الأعلى للثقافة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وقدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طريت علي مذكرة الهيئة المصرية للكتاب بشان وقف الإصدار الثالث من مجله إبداع بسبب نشر قصيدة ( شرفة ليلى مراد ) بها كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتي دفاع انتهت فيهما إلى طلب الحكم بالأتي :
أحمد سيف الآسلام
تخرج من كلية الأقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 1977.حصل على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة عام 1989 وخلال فترة حبسه مسجوناً فى قضية رأى (لمدة خمس سنوات).
وحصل من جامعة القاهرة كذلك على دبلوم العلوم الجنائية.
مسودة بأسباب ومنطوق الحكم رقم 29257 لسنة 62 ق ببطلان انتخابات نقابة المحامين
اقام المدعون / أحمد حلمى ومحمد وكمال وسيدة عبد الفتاح المحامون الدعوى رقم 29257 لسنة 62 ق بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/4/2008 بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان ، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون عليه والصادر عن مجلس نقابة المحامين بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد بتاريخ 10/4/2008 وما ترتب على ذلك من آثار .
عريضة طعن علي قرار الجمعية العمومية لنقابة المحامين
بتاريخ 2/4/2008 أجتمع مجلس نقابة المحامين بناء على دعوة المطعون ضده وقد انتهى هذا الاجتماع إلى القرار بعقد جمعية عمومية غير عادية لنقابة المحامين حدد لها موعدا يوم الخميس الموافق 10/4/2008 .
وبالرغم من عدم إعلان جدول أعمال هذه الجمعية العمومية الطارئة وبالمخالفة للقانون ، إلا أننا قد علمنا أن الجمعية سيكون جدول أعمالها على النحو التالى :
إتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الآعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية
1- ينطبق هذا الميثاق على الأمور التي تتناول الاعتراف بقرارات التحكيم الصادرة في الدول غير الدولة التي يراد تنفيذ تلك القرارات لديها ، والناشئة عن المنازعات القائمة بين الأفراد ، طبيعية كانت أم قانونية كما وينطبق أيضا على قرارات التحكيم التي لا تعتبر قرارات محلية لدى الدولة المراد تنفيذ تلك القرارات لديها
2- أن عبارة ( قرارات التحكيم ) لا تشمل فقط القرارات التي يصدرها المحكمون المعينون للبت في القضايا الافرادية بل تشمل أيضا القرارات التي تصدرها هيئات التحكيم الدائمية التي يخضع لها الفرقاء
قضية رقم 13 لسنة 1 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
يتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1977 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى.
مذكرة دفاع عن دعوي سب وقذف ضد رئيس تحرير جريدة الموجز "ياسر بركات "
لما كانت وظيفة المحكمة الدستورية العليا أن لها وحدها دون غيرها الاختصاص بالرقابة علي دستورية القوانين طبقا لنص المادة 175 من الدستور و ينحصر دور المحاكم الاخري إذا تراءي لها في أي نص قانوني معروض أمامها شبهه مخالفته لنصوص الدستور أو دفع احد الخصوم في نزاع معروض أمامها بعدم دستورية نص قانوني مطبق في النزاع المطروح علي المحكمة ورأت المحكمة جدية هذا الدفع فإنها أما أن تحيل من تلقاء نفسها الدعوي إلي المحكمة الدستورية للفصل في مدي دستورية هذا النص وان تمهله أجلا لإقامة الطعن بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا .
قضية رقم 1 لسنة 5 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
أقام ... الدعوى رقم 33 لسنة 28 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة وقال شرحا لها أنه اعتقل بتاريخ 7 من مارس 1967 ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1688 لسنة 1967 بفصله من عمله بوزارة الأوقاف، وقد أفرج عنه فى سنة 1969 بعد إلغاء قرار اعتقاله وأعيد إلى العمل بوزارة الشئون الاجتماعية فى أول يوليو سنة 1970، وبذلك ظل شريدا محروما من رزقه لمدة تزيد على ثلاث سنوات، وطلب الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 1688 لسنة 1967 فيما قضى به من فصله من الخدمة بغير الطريق التأديبى مع ما يترتب على ذلك من آثار،
قضية رقم 1 لسنة 7 قضائية المحكمة الدستورية العليا
أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 17/3/1976 جاء فيها أنه كان وكيلاً للإدارة القانونية بالشركة العامة للتجارة والكيماويات. وقد رفع الدعوى رقم 752 لسنة 1972 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد هذه الشركة
قرار الحاكم العسكري بأعادة محاكمة فلاحي سراندو
وحيث أن وقائع الدعوى وما يتصل بها من حكم القانون سبق وان أحاط بها الحكم الصادر فيها ومن ثم نحيل إليه في بيان الواقعة تلافيا للتكرار إلا إننا نوجزها بالقدر اللازم بما استقر في يقين المحكمة . في أن مورث المجني عليهم المرحوم احمد مبروك نوار قد فرضت الحراسة على أمواله ومن بينها ارض زراعية كائنة بناحية قريتي البرنوجى ومدينة تبلغ مساحتها 11ط ، 102 ف ثم صدر قرار المدعى العام الاشتراكي رقم 1 لسنة 1972 بالإفراج عن الأرض الزراعية سالفة البيان . وقامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتاريخ 7/5/1973 بتسليم تلك الأرض لورثة المذكور
|
شخصيات حقوقية مؤثرةإدعموهم |