الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 54 لسنة 1984
بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983
المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976
فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء النص الآتى:
“يجوز لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له قبل العمل بهذا القانون أن يقدم طلبا إلى الوحدة المحلية المختصة خلال مهلة تنتهى فى 7 يونيه سنة 1985 لوقف الإجراءات التى اتخذت أو تتخذ ضده.
وفى هذه الحالة تقف هذه الإجراءات إلى أن تتم معاينة الأعمال موضوع المخالفة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى مدة لا تتجاوز شهرا، فإذا تبين أنها تشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات أو تتضمن خروجا على خط التنظيم أو لقيود الارتفاع المقررة فى قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 وجب عرض الأمر على المحافظ المختص لإصدار قرار بالإزالة أو التصحيح وفقا لحكم المادة 16 من ذلك القانون.
وتكون العقوبة فى جميع الأحوال غرامة تحدد على الوجه التالى:
10% من قيمة الأعمال المخالفة إذا كانت المخالفة لا تجاوز 20 ألف جنيه.
25% من قيمة الأعمال المخالفة إذا كانت المخالفة لا تجاوز 50 ألف جنيه.
50% من قيمة الأعمال المخالفة إذا كانت المخالفة لا تجاوز 200 ألف جنيه.
75% من قيمة الأعمال المخالفة لما زاد على ذلك.
وتعفى جميع الأعمال المخالفة التى لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه من الغرامة المقررة فى هذه المادة.
وتسرى الأحكام السابقة على الدعاوى المنظوره أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائى، ويوقف نظر الدعاوى المذكورة بحكم القانون للمدة المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية.
وتؤول حصيلة الغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى بالمحافظة وتخصص للصرف منها على أغراضه كما يخصص جانب منها لمكافأة اللجان الفنية طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية”.
وتسرى أحكام هذه المادة على جميع مدن الجمهورية والقرى التى صدر بها قرار من الوزير المختص بالإسكان بتطبيق القانون رقم 106 لسنة 1976 عليها وذلك فيما عدا المناطق والأحياء التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالإسكان بناء على طلب المحافظ المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة رجب سنة 1404 (3 أبريل سنة 1984)
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير
ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن الاقتراحين بمشروعى قانونين المقدمين من السيدين
العضوين: كمال الدين محمد بدوى وسيد زكى بتعديل
المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل
لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن
توجيه وتنظيم أعمال البناء
(القانون رقم 54 لسنة 1984)
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 27 من فبراير سنة 1984 الاقتراح بمشروع القانون المقدم من السيد العضو كمال الدين محمد بدوى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل للقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال السيد الدكتور رئيس المجلس بتاريخ 27/ 2/ 1984 الاقتراح بمشروع القانون المقدم من السيد العضو سيد زكى بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 – إعمالا لحكم المادة 146 من اللائحة الداخلية للمجلس – وذلك لبحثهما وتقديم تقرير عنهما للمجلس فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لهذا الغرض بتاريخ 27/ 2/ 1984 برئاسة السيد المهندس محب رمزى استينو رئيس اللجنة المشتركة وحضور السيدين العضوين فتحى لطفى الرفاعى وعدلى عبد الشهيد وكيلى اللجنة، والسيد العضو كمال الدين محمد بدوى أمين السر.
وحضر من مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية السيد العضو عبد الغفار أبو طالب أمين سر اللجنة.
كما حضر هذا الاجتماعى السيد مصطفى بكر غازى مدير عام الشئون القانونية بوزارة التعمير مندوبا عن الحكومة.
وبعد أن اطلعت اللجنة على الاقتراحين بمشروعى القانونين ومذكرتهما الإيضاحيتين قررت دارستهما معا وتقديم تقرير واحد عنهما نظرا لوحدة موضوعهما، كما قررت اللجنة اعتبار الاقتراح بمشروع القانون المقدم من السيد العضو كمال الدين محمد بدوى أساسا لدراستها وفقا لحكم المادة 166 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وبعد أن استعادت اللجنة نظر القانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل لبعض القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء استمعت إلى الإيضاحات التى أدلى بها السيد مندوب الحكومة وإلى مناقشات السادة الأعضاء، نورد تقريرها فيما يلى:
صدر القانون رقم 30 لسنة 1983 معدلا لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وذلك بهدف معالجة وتنظيم حركة البناء ولوضع حد للمخالفين الذين يقيمون المبانى دون الحصول على تراخيص بذلك مما أدى إلى إنهيار بعض العمارات السكنية وتعريض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر.
وقد تضمنت المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 حكما يقضى بأنه يجوز لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 قبل العمل بهذا القانون أن يقدم طلبا إلى الوحدة المحلية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لوقف الإجراءات إلى أن تتم معاينة الأعمال موضوع المخالفة، فإذا تبين أنها تشكل خطرا على الأرواح والممتلكات أو تضمنت خروجا على خط التنظيم أو مجاوزة للحد الأقصى للارتفاع المحدد قانونا وجب عرض الأمر على المحافظ المختص لإصدار قرار الإزالة أو التصحيح وفقا لحكم المادة 1 من ذلك القانون.
كما تضمنت هذه المادة حكما يقضى بفرض غرامة حددت على أساس قيمة الأعمال المخالفة.
وفى ضوء المناقشات التى أثيرت تبين للجنة أن هذين الاقتراحين بمشروعى القانونين يستهدفان مدة مهلة الستة أشهر المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 والمحدد لتقديم طلبات المخالفين إلى الجهة الإدارية المختصة خلالها إلى ستة أشهر أخرى.
وتقديرا لظروف الملاك وأصحاب النوايا الحسنة الذين تخلفوا عن تقديم طلباتهم فى الموعد المقرر إلى الجهة الإدارية المختصة ومراعاة لظروف هؤلاء الملاك الذين عجز معظمهم عن تدبير قيمة الغرامة المقررة على المخالفات التى ارتكبوها وتشجيعا لهؤلاء المواطنين المخالفين على الامتثال لأحكام هذا القانون فقد رأت اللجنة الموافقة على ما ورد بالاقتراحين بمشروعى القانونين بمد المهلة من ستة أشهر إلى سنة اعتبارا من يوم 7 يونية سنة 1983 تاريخ العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983.
كما رأت اللجنة الموافقة على الاقتراح بمشروع القانون المقدم من السيد العضو سيد زكى بتطبيق قرار الإزالة أو التصحيح على المبانى المخالفة التى تشكل خطر على الأرواح أو الممتلكات أو تضمنت خروجا على خط التنظيم أو لقيود الارتفاع المقررة فى قانون الطيران المدنى.
إذ تبين للجنة أيضا أن هناك ما لا يقل عن 70 ألف وحدة سكنية بالقاهرة الكبرى وحدها أهلة بالسكان قد تجاوزت الحد الأقصى للارتفاع المحدد قانونا، وأنه يتعين فى حالة إزالة هذه الوحدات ضرورة تدبير أماكن لإيواء هؤلاء المواطنين تنفيذا لتوصية اللجنة التى وردت بتقريرها السادس عشر الذى أعدته عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1984 والذى عرض على المجلس ووافق عليه بجلسته المعقودة بتاريخ 6/ 6/ 1983 خلال دور الانعقاد العادى الماضى، فلقد أوصت اللجنة فى هذا التقرير “بالالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين اللجنة وبين الحكومة بعدم إزالة أى وحدة سكنية تم بناؤها وشغلت بالسكان قبل العمل بالقانون ما لم يتم تدبير مسكن آخر كبديل لها” وهذا أمر يصعب تحقيقه الآن فى ظل أزمة الإسكان الحالية وفى نفس الوقت فإنه يمكن الاستفادة من الغرامات التى سيتم تحصيلها من أصحاب هذه الوحدات المخالفة فى تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى بالمحافظات. وفقا لما تقضى به أحكام هذه المادة للمساهمة فى حل أزمة الإسكان.
واللجنة إذ ترفع تقريرها إلى المجلس الموقر لترجو الموافقة على الاقتراح بمشروع القانون معدلا بصيغته المرفقة.
تحريرا فى 28/ 2/ 1984
رئيس اللجنة المشتركة مهندس محب رمزى استينو |
المذكرة الإيضاحية
حيث أن القانون رقم 30 لسنة 1983 صدر ليعالج وينظم حركة البناء لوضع حد للمخالفين والمعتمدين والجشعين الذين يقيمون البناء بدون تراخيص وبدون المواصفات السليمة للمبانى مما يؤثر على المواطنين الأبرياء من استغلال وتعريض حياتهم للخطر.
كما وأن القانون راعى ظروف بعض الملاك وأصحاب النوايا الحسنة الذين تقدموا بطلبات للتراخيص وتم لهم إقامة المبانى قبل الحصول على تراخيص البناء أو لعدم معرفتهم وحدد فى مادته الثالثة مدة ستة شهور تقدم بطلبات لإتخاذ إجراءات معاينتها بمعرفة اللجان المختصة فى حالة تبين عدم وجود خطر على الأرواح والممتلكات أو منهن خروجا على التنظيم أو مجاوزة الحد الأقصى للارتفاع قانونا ليسرى عليهم عقوبة الحظر حماية لهم وحماية للمواطنين الأبرياء.
ولما كان هناك العديد لم يتقدم ولم تساعده الظروف لتتقدم بالطلبات المنوه عنها خلال المدة المشار إليها وهى ستة شهور تبدأ من 7 يونيو لسنة 1983 وأننى أتقدم بمشروع القانون المرافق بتعديلها لمدة سنة تحقيقا للهدف الذى تم للمجلس الموقر الموافقة عليه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مقدم الاقتراح كمال الدين محمد بدوى عضو مجلس الشعب |
المذكرة الإيضاحية
صدر القانون رقم 30 لسنة 1983 لوضع حد للمخالفين لتراخيص البناء وبدون مواصفات مما أثر على المواطنين الأبرياء بتعريض حياتهم وممتلكاتهم للخطر.
وقد نص فى المادة الثالثة منه مدة على ستة شهور كمهلة المخالفين للتقدم بطلبات إجراءات المعاينة.
وقد استهدف الاقتراح بمشروع قانون المرفق مد مهلة الستة أشهر المنصوص عليها فى القانون القائم لستة أشهر أخرى مراعاة لظروف بعض الملاك وأصحاب النوايا الحسنة الذين تخلفوا عن تقديم الطلبات فى المواعيد المقررة.
كما استهدف الاقتراح أنه إذا تبين أن المبانى تشكل خطر على الأرواح أو الممتلكات أو تتضمن خروجا على خط التنظيم أو لبنود الارتفاع المقرر فى قانون رقم 28 لسنة 1981 تحدد العقوبة الواردة فى القانون القائم.
وإننى إذ أتقدم بالاقتراح بمشروع قانون المرفق… لأرجو اتخاذ ما يلزم نحو الموافقة عليه.
مقدم الاقتراح سيد زكى |
وسوم : تشريعات وقوانين