الخط الساخن : 01118881009

قانون رقم 34 لسنة 1984
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف إلى قانون العقوبات مادتان جديدتان برقمى 115 مكررا، 372 مكررا نصهما ما يلى:
مادة 115 مكررا: كل موظف عام تعدى على أرض زراعيه أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيرى أو لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو أنتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة الإشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة.
ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع ازالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه.
مادة 372 مكررا: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لاحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على إعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو أقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبانى أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الادلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فى حالة العود.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 جمادى الآخرة سنة 1404 (27 مارس سنة 1984)

                  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية                      والتشريعية ومكتبى لجنتى الاسكان والمرافق العامة
والتعمير، والحكم المحلى والتنظيمات الشعبية
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
(القانون رقم 34 لسنة 1984)

1 – قرر المجلس بجلسته المعقودة فى 5 يونية سنة 1982 أحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى الاسكان والمرافق العامة والتعمير، والحكم المحلى والتنظيمات الشعبية وذلك لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس.
2 – وبتاريخ 30 يونية سنة 1982 أحال السيد الدكتور رئيس المجلس مشروعى قانونين بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
– فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 وقررت ضم المشروعات الثلاث فى مشروعات واحد واعداد تقرير عنها نظرا لأنها جميعا تتضمن تعديلا لبعض أحكام قانون العقوبات.
– فأعدت اللجنة تقريرا عرض على المجلس فى 13/ 12/ 1982 الا أنه دارت مناقشات حول المادة 372 مكررا عقوبات لما تضمنته من تشديد العقاب على الاستيلاء على الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة فقرر المجلس اعادة التقرير الى اللجنة لدراسته على ضوء المناقشات التى دارت بالجلسة.
– فعقدت اللجنة اجتماعين لهذا الغرض أولهما بتاريخ 3/ 5/ 1983 وثانيهما بتاريخ 14/ 5/ 1983 وأعدت تقريرا عرض على المجلس بجلسته المعقودة فى 20 يونيه سنة 1983 الا أن المجلس أعاده الى اللجنة مرة ثانية لنفس الأسباب السابقة.
– فعقدت اللجنة اجتماعا بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1983 قررت فيه أرجاء المشروع الأول لأرتباطة بمشروع قانون تقدمت به الحكومة بشأن التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، اذ أن الأول خاص بتجريم التعدى على الأراضى المملوكة للدولة والثانى خاص بالتصرف فى هذه الأراضى لواضعى اليد عليها، وبالنسبة لمشروعى القانونين المحالين الى اللجنة فى 30 يونية سنة 1982 فقد رأت ضمهما فى مشروع واحد وأعدت تقريرا عنهما عرض على المجلس وأقره وصدر به القانون رقم 9 لسنة 1984
وبتاريخ 29/ 1/ 1984 عقدت اللجنة اجتماعا حضره السادة أحمد على موسى رئيس اللجنة ومصطفى غباشى وكيل اللجنة، كما حضره السادة أعضاء اللجنة.
وحضر عن لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير السيد العضو عدلى عبد الشهيد بشاى وعن لجنة الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية السيد العضو حسين ابراهيم حسن المهدى.
وحضر السيد مختار هانى وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى والمستشار محمد رزق وكيل ادارة التشريع بوزارة العدل مندوبين عن الحكومة.
وبعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون واستمعت الى مناقشات السادة الأعضاء واطلعت على ما دار من مناقشات فى مضابط الجلسات السابقة واستمعت الى ايضاحات مندوبى الحكومة تورد تقريرها عنه فيما يلى:
أولا – تبين أن مشروع القانون المعروض:
يتضمن اضافة مادتين جديدتين الى قانون العقوبات برقمى 115 مكررا، 372 مكررا على النحو التالى:
1 – فالمادة 115 مكررا تتضمن معاقبة كل موظف عام تعدى بغير حق على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيرى أو لاحدى الجهات المبينة فى المادة 119 من قانون العقوبات، ما دامت تلك الأرض تتبع الجهة التى يعمل بها أو له صلة بها بحكم وظيفته، كما يمتد التجريم ليشمل حالة الموظف الذى يسهل لغيره التعدى على تلك الأرض، ورئى أن تكون الجريمة فى هذه الحالة جناية عقوبتها السجن أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقته اذا كان التعدى مرتبطا بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور. وذلك لأن الموظف العام نيط به الحفاظ على مصالح الدولة ورعاية أموالها مما يزيد جرمة عن جرم أحاد الناس فضلا عن مخالفة واجب الأمانة الذى يجب أن يتخلى به للحفاظ على مصالح الدولة.
2 – أما المادة 372 مكررا فهى تتضمن تجريم التعدى الذى يقع من أحاد الناس على (العقارات سالفة البيان) المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لاحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، ورئى أن تكون الجريمة فى هذه الحالة جنحة يعاقب مرتكبها بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو باحدى هاتين العقوبتين.
وتزداد العقوبة اذا وقعت هذه الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم اقرارات أو الأدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك.
ويبين من مشروع القانون المعروض أن المشروع أراد أن يسبغ الحماية على العقارات المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لاحدى شركات القطاع العام أو جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، لما لهذه الأموال من حرمة تتطلب حمايتها من التعدى عليها سواء كان ذلك التعدى بزراعتها أو غرسها أو اقامة انشاءات بها أو شلتها أو الانتفاع بها بأية صورة من صور التعدى وذلك على النحو الوارد فى المادتين 115 مكررا 372 مكررا السابق الاشارة اليهما، وذلك حفاظا على أموال الشعب وتأكيدا لسيادة القانون وملاحقه صور الاثراء غير المشروع للمتعدى مما يحرك عوامل الاثارة فى نفوس المواطنين وتفاديا للمنازعات التى تقع فيما بينهم، الأمر الذى يتعين معه معاقبة من يعتدى عليها اذ أنها أولى بالرعاية من عقارات الأفراد التى جرم قانون العقوبات الاعتداء عليها بمقتضى أحكام مواده من 369 الى 373 المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982.
لهذا كله فقد أعد مشروع القانون المعروض ليحقق ردع المتعدى ومعاقبته بالعقوبة التى تتناسب مع ما وقع منه من فعل.
ثانيا – سبق أن وافق المجلس بجلسته المعقودة فى 13 ديسمبر سنة 1982 على المادة 115 مكررا، وكذلك حذف الفقرة الأخيرة من المادة 372 مكررا والتى تنص على أن “لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية الا بطلب كتابى من الوزير المختص أو من ينيبه، وله التنازل عنها اذا رأى محلا لذلك وفى حالة التنازل يجوز له الصلح فى التعويضات.” وهاتان هما محل مشروع القانون المعروض.
وكان قد دارت مناقشات بالمجلس بجلستيه المعقودتين بتاريخ 13/ 12/ 1982 و20/ 6/ 1983 حول باقى المادة 372 مكررا بعد حذف الفقرة الأخيرة منها بمقولة أن هذه المادة ستؤدى الى الاضرار بسكان الصحراء، كما أنها تتعارض مع ما تنادى به الدولة من ضرورة العمل تعمير الصحارى أو لما تضمنيه من تشديد العقاب على التعدى على هذه الأرض مما حدا المجلس أن يعيد التقرير الى اللجنة لدراسته وبحثه على ضوء ما دار من مناقشات حول المادة 372 مكررا.
وفى هذا الصدد تشير اللجنة الى أن القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية قد نظم تأخير وتملك الأراضى بالشروط والأوضاع الواردة فى احكامه.
وقد حظر هذا القانون فى المادتين 10، 23 منه التعدى على الأراضى الصحراوية ومعاقبة من يعتدى عليها، فالمادة (10) تتضمن ازالة التعدى بالطريق الادارى، والمادة (23) تتضمن أنه مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب على التعدى بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوباتين مما مفادة أن المشرع جينما جرم الاعتداء على الأراضى الصحراوية افصح عن رغبته فى أن يوقع على المعتدى العقوبة الأشد التى ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر.
ومما لا شك فيه أن تنظيم وضع اليد على الأراضى المملوكة للدولة هو حق مقر للدولة باعتبارها الممثلة للمجتمع وحاميه مصالحة الاقتصادية وأمنه، ويلزم الحصول على اذن منها فى الانتفاع بأراضيها، ومن ثم يكون لها الحق فى اصدار القوانين التى تلزم لتنفيذ هذا كله، وهو ما يتفق مع ما ذهب اليه الامام أبو حنيفة من ضرورة اذن ولى الأمر لاحياء الأراضى الموات، وسنده فى ذلك الحديث النبوى الشريف.
القائل: “ليس للمرء الا ما طابت به نفس امامه”
والامام أو ولى الأمر هنا هو الدولة التى تحمى أمن المجتمع ومصالحة الاقتصادية.
وقد رأت اللجنة أن تعرض هذا المشروع بقانون على المجلس الموقر مصاحبا لعرض مشروع القانون الخاص بالتصرف فى أملاك الدولة الخاصة لينظرا معا فى جلسة واحدة، ذلك أنها ارتأت تعديل المشروع الأخير بحيث يعفى من العقاب واضعو اليد على أراضى الدولة الخاصة قبل نفاذ هذا القانون اذا ما قدموا طلبا بشراء هذه الأراضي خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به طبقا لما تضمنه من أحكام.
أما التعدى اللاحق بعد ذلك فلا يستفيد من أحكامه.
واللجنة اذ ترفع تقريرها هذا الى للمجلس الموقر، لترجو الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

رئيس اللجنة المشتركة
أحمد على موسى

المذكرة الايضاحية
لمشروع القانون رقم  لسنة 1982

لقد تزايدت حالات التعدى على أراضى الأوقاف والأراضى المملوكة للدولة ولشركات القطاع العام، بحيث أصبح ذلك يشكل انتهاكا لحرمة أملاك الدولة، ويؤدى الى أثراء غير مشروع لبعض الأفراد، ويحرك – بالتالى – عوامل الاثارة فى نفوس المواطنين، وأصبحت القوانين القائمة لا تكفى لحماية أملاك الدولة العقارية وما فى حكمها من التعدى عليها وحيازتها بغير سند من القانون، ابتغاء فرض الأمر الواقع، فلم يحل دون تلك التعديات نص المادة 970 من القانون المدنى التى لا تجيز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم، والتى تمنح الجهة صاحبة الشأن حق ازالة التعدى اداريا، كما لم يحد منها ما نصت عليها الازالة بالطريق الادارى طبقا للمادة 21 من القانون رقم 43 لسنة 1979 الخاص بالحكم المحلى عرضه للطعن فيه أمام القضاء الادارى، رغم أن ذلك التعدى يكون جريمة طبقا لنصوص قانون العقوبات. كما بدت – من ناحية أخرى – العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 113 أو المنصوص عليها فى الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث فى شأن جرائم الاعتداء على حرمة ملك الغير دون حد الكفاية لتحقيق الردع والجزاء.
لذلك يغدو من الضرورى اقتراح مشروع القانون المرافق ليجرم كل صور التعدى على العقارات المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لاحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة سواء كان ذلك بزراعتها أو غرسها أو اقامة منشآت عليها أو الانتفاع بها بأية صورة كانت. مع وضع العقوبة المناسبة التى تحقق الردع الكافى لمواجهة تلك الجريمة التى تمس الممتلكات العقارية العامة، ذلك أن استغلال عقارات الدولة وما فى حكمها ينبغى أن يحاط بكافة الضمانات المدنية والجنائية التى تكفل الوسائل المشروعة لحسن التخطيط لاستثمار تلك الأموال، ففى ذلك الحفاظ على الممتلكات العامة واحترام هيبة الدولة.
وكان مقتضى كل ما تقدم اقتراح اضافة مادتين جديدتين برقمى 115 مكررا و372 مكررا الى قانون العقوبات بحيث ترد المادة 115 مكررا ضمن نصوص الباب الرابع من الكتاب الثانى الخاص بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه، وتجرم التعدى الذى يقع من الموظف العام على عقارات الأوقاف بل وكافة العقارات التى تعد من الأموال العامة طبقا للمادة 119، ما دامت تلك العقارات تتبع الجهة التى يعمل بها أو أية جهة أخرى يتصل بها بحكم وظيفته. وقد اتسع نموذج التجريم ليشمل كل صور التعدى غير المشروع، سواء أكان ذلك بزراعة العقار أو بغرسه أشجارا أو باقامة منشآت فيه أو بأية صورة أخرى. كما يشمل أيضا حالة الموظف الذى يسهل لغيره التعدى على تلك العقارات. ورئى أن تكون الجريمة فى هذه الحالة جناية عقوبتها السجن ذلك أن الموظف العام، وهو المنوط به الحفاظ على مصالح الدولة ورعاية أموالها، يزيد جرمة – عن أحاد الناس – اذا أعتدى على عقارات تملكها الجهة التى يعمل بها أو التى يتصل بها بحكم عمله، ففضلا عن مخالفته واجب الأمانة الذى يتطلبه حسن سير مرافق الدولة واضرارة بالمصالح الاقتصادية العامة، فانه قد يسىء استغلال تلك الصفة فى تسهيل ارتكاب الجريمة.
كما رئى تشديد العقوبة على غرار المادة 113 بجعلها الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة اذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة، فضلا عن ذلك فأنه يحكم على الجانى فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته. وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع ازالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه، وقد روعى فى ذلك:
1 – أن تنسق العقوبة وما نص عليه فى المادة 118 من قانون العقوبات.
2 – أن يترك للقاضى سلطة تقديرية بين أن يحكم برد العقار بما عليه من منشآت أو غراس أو غيره ليصبح ملكا للجهة صاحبة الشأن أو أن يحكم برد العقار مع ازالة ما عليه من تعديات على نفقة الجانى، وذلك على حسب الأحوال.
3 – ان الجانى وقد استفاد وانتفع بالعقار دون وجه حق، فعليه أن يتحمل جزاء ذلك غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع على الا تقل عن خمسمائة جنيه فهى عقوبة جنائية تختلط بالتعويض.
ان التعدى على الاملاك العقارية العامة ليس قاصرا على الموظف، بل أن صورا قد شاءت منه أرتكبها احاد الناس – أما بصفة فردية أو بصفة جماعية فى هيئة شركات أو جمعيات خاصة، لهذا رئى أن تضاف المادة 372 مكررا الى الباب الرابع عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات لتجرم التعدى الذى يحدث من آحاد الناس على عقارات الأوقاف أو أية عقارات أخرى يعتبرها القانون أموالا عامة وقد وضع المشروع عقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز ألفى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين لكل من يتعدى على تلك العقارات. وهى عقوبة تزيد عن العقوبات المنصوص عليها لجرائم الاعتداء على حرمة الغير فى ذلك الباب نظرا لأهمية المصلحة المحمية بالنص، وقد رئى أن يحكم فضلا عن ذلك برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع ازالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقة الجانى مع دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة. كما رئى تشديد العقوبة فى حالة اذا ما وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم اقرارات أو الادلاء ببيانات غير صحيحة أو حالة العود، لما يدل عليه ذلك من خطورة اجرامية أوفر لدى الجانى.
ولما كانت تلك الجرائم قصد بها – بالدرجة الأولى – حماية مصالح اقتصادية ومالية للدولة ولغيرها من جهات الأموال العامة. فقد عهد المشروع للجهة صاحبة الشأن الموازنة بين المصلحة التى ستعود على الدولة من اقرار حقها فى العقاب والمصلحة من عدم تحقيق ذلك. فتلك الجهة بحكم وضعها وظروفها اقدر على فهم كافة ملابسات الواقعة ووزن الاعتبارات المختلفة فى الموضوع، لهذا رئى أن يكون تحريك الدعوى الجنائية. فى الجنحة المنصوص عليها فى المادة 372 مكررا – بناء على طلب كتابى من الوزير المختص أو من ينيبه. كما أن له التنازل عنها اذا رأى محلا لذلك والتصالح فى التعويض.
ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع قرار رئيس الجمهورية المرافق مفرغا فى الصيغة التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة اليوم رجاء الموافقة عليه والسير فى اجراءات اصداره.
تحريرا فى 8/ 5/ 1982

وزير العدل
أحمد سمير سامى
xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosokeonhacaiketquabongdalichthidau7m.newskqbdtysokeobongdabongdalufutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩa开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育乐鱼体育亚新体育亚新体育亚新体育爱游戏爱游戏爱游戏华体会华体会华体会IM体育IM体育沙巴体育沙巴体育PM体育PM体育AG尊龙AG尊龙AG尊龙AG百家乐AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人<AG真人<皇冠体育皇冠体育PG电子PG电子万博体育万博体育KOK体育KOK体育欧宝体育江南体育江南体育江南体育半岛体育半岛体育半岛体育凯发娱乐凯发娱乐杏彩体育杏彩体育杏彩体育FB体育PM真人PM真人<米乐娱乐米乐娱乐天博体育天博体育开元棋牌开元棋牌j9九游会j9九游会开云体育AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88