الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 37 لسنة 1984
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهربة الريف
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصى المادتين 2، 4 من القانون رقم 27 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهربة الريف النصان الآتيان:
مادة 2 – تختص الهيئة بما يأتى:
1 – تنفيذ جميع الأعمال المتعلقة بمشروع كهربة الريف وتطويره وتدعيم شبكات التوزيع القائمة، ويشمل ذلك جميع محطات المحولات والخطوط الكهربائية من الجهود المنخفضة والمتوسطة والعالية حتى جهد 66 ك. ف.
2 – القيام بجميع أعمال التوصيلات الكهربائية للقدرات (5 و0) م. و. فأعلى لمشروعات المصالح الحكومية والهيئات وما فى حكمها فى المدن والقرى والمناطق الريفية ومناطق التعمير والاستصلاح وذلك فيما عدا محافظتى القاهرة والاسكندرية.
3 – وضع الخطط وإجراء الدراسات فى مجال اختصاصات الهيئة.
مادة 4 – تتكون موارد الهيئة من:
1 – المبالغ التى تخصصها لها الدولة.
2 – ما توفره الدولة للهيئة من قروض.
3 – مقابل أعمال التوصيلات الكهربائية التى تقوم بها الهيئة لمشروعات المصالح الحكومية والهيئات العامة وما فى حكمها.
4 – التسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الهيئة.
5 – الهبات والإعانات.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 جمادى الآخرة سنة 1404 هـ (27 مارس سنة 1984) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والطاقة
ومكتبى لجنتى الاسكان والمرافق العامة والتعمير
والحكم المحلى والتنظيمات الشعبية
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27
لسنة 1976 بانشاء هيئة كهرباء الريف
(القانون رقم 37 لسنة 1984)
ورد الى المجلس بتاريخ 3 من مارس 1984 هذا المشروع بقانون فأحاله السيد الدكتور رئيس المجلس فى ذات التاريخ الى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة والطاقة ومكتبى لجنتى الاسكان والمرافق العامة والتعمير والحكم المحلى والتنظيمات الشعبية لدراسته واعداد تقرير عنه فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لهذا الغرض يوم الثلاثاء 6 من مارس سنة 1984 برئاسة السيد المهندس عبد الرحمن سرحان وحضور السادة الأعضاء والسادة سعد عبد الواحد، ومحمد محمد الجوجرى أعضاء مكتب لجنة الصناعة والطاقة والسادة فتحى لطفى الرفاعى وكمال الدين محمد بدوى، من مكتب لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير والسادة مختار عثمان ويوسف السيد رخا من مكتب لجنة الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية.
كما حضر الاجتماع السيد محمد الصفتى وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة مندوبا عن الحكومة وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الايضاحية وراجعت أحكام القانون رقم 27 لسنة 1976 واستمعت الى مناقشات السادة الأعضاء وايضاحات مندوبى الحكومة تورد تقريرها عن مشروع القانون فيما يلى:
تزايد فى الآونة الأخيرة الاقبال على استهلاك الكهرباء سواء فى مجال الصناعة والزراعة أو الاستهلاك العادى للأفراد وكان على وزارة الكهرباء أن تواكب ذلك التطور وأن تعمل جاهدة لتوفير الطاقة اللازمة لمواجهة هذا الاستهلاك حتى لا تحدث اختناقات تهدد بعجز فى هذه الطاقة سواء بانشاء محطات توليد جديدة أو تطوير المحطات القائمة فعلا. هذا بالاضافة الى أنه فى عام 1983 صدر القانون رقم 97 الذى أعاد العمل بنظام هيئات القطاع العام وتطبيقا له صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 433 لسنة 1983 بانشاء هيئة القطاع العام لتوزيع القوى الكهربائية وأصبحت هذه الهيئة تشرف على السبع شركات التى توزع الكهرباء على مستوى الجمهورية وهذه الشركات هى، 1 – شركة توزيع كهرباء القاهرة 2 – شركة توزيع كهرباء شمال الصعيد 3 – شركة توزيع كهرباء الاسكندرية 4 – شركة توزيع كهرباء الدلتا 5 – شركة توزيع كهرباء البحيرة والمناطق الشمالية والغربية 6 – شركة توزيع كهرباء القناة 7 – شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد.
ولما كانت الهيئات والشركات العاملة فى قطاع الكهرباء تحتاج الى خبرات فنية متخصصة على درجة عالية من الكفاءة فى اقامة وادارة مشروعات كانت تحصل على هذه الخبرات من البيوت العالمية مما يكلفها مبالغ طائلة ولعل هذا هو ما حدا بهيئات وشركات قطاع الكهرباء الى التعاون فى تأسيس شركة متخصصة على مستوى فنى رفيع لتكون بمثابة مكتب استشارى يقدم سائر أعمال الدراسات والخدمات الاستشارية والفنية وتنفيذ المشروعات فى مجال الكهرباء الى هيئات وشركات قطاع الكهرباء وغيرها وهذه الشركة خاضعة للقانون رقم 43 لسنة 1974 ورأسمالها حكومى بالكامل.
وحتى لا يحدث ازدواج فى الاختصاصات بين هيئة القطاع العام لتوزيع القوى الكهربائية والشركات التابعة لها وبين الشركة المتخصصة للاستشارات الفنية وبين هيئة كهرباء الريف تقدمت الحكومة بهذا المشروع بقانون الذى استبدل بنص المادتين 2، 4 من القانون رقم 27 لسنة 1976 بانشاء هيئة كهرباء الريف نصين جديدين، ففى المادة 2 حذف من اختصاص هيئة كهربة مصر أولا وهو القيام بجميع أعمال التوصيلات الكهربائية بالنسبة الى القوى المحركة للصناعات البيئية الصغيرة والمتوسطة وماكينات الرى وآلات الميكنة الزراعية وما من حكمها المدن والقرى حيث أصبحت من اختصاص شركات توزيع القوى الكهربائية فى نطاق أقليم كل منها.
أما بالنسبة الى اختصاص الهيئة بحق القيام بأعمال الخبرة وتنفيذ المشروعات التى تدخل فى اختصاص الهيئة فى الداخل أو فى الخارج والتى تتفق مع امكانياتها والخبرات التى تتوفر لديها أو بواسطتها فقد حذفه مشروع القانون حيث أصبح من اختصاص الشركة المتخصصة فى الاستفسارات الفنية.
وأخيرا قرر التعديل الجديد حذف حصيلة ما يتحقق نتيجة نشاط هيئة كهربة الريف مقابل الأعمال أو الخدمات التى تؤديها للغير فى الداخل أو الخارج وعدم اعتبار هذه الحصيلة كمورد من موارد الهيئة.
لذلك وتحقيقا لما سبق وأخذا بمبدأ التخصص وتلافيا لتداخل اختصاصات الهيئات والشركات العاملة فى حقل الكهرباء أو ازدواجها فقد وافقت اللجنة على مشروع القانون المعروض وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة مهندس عبد الرحمن سرحان |
مذكرة ايضاحية
لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27
لسنة 1976 بانشاء هيئة كهربة الريف
بتاريخ 23 من مارس سنة 1976 صدر القانون رقم 27 سنة 1976 بانشاء هيئة كهربة الريف، ونصت المادة 2 منه على أن تختص الهيئة بما يأتى:
1 – دراسة وتخطيط وتنفيذ جميع الأعمال المتعلقة بمشروع كهربة الريف وتطويره وتدعيم شبكات التوزيع القائمة ويشمل ذلك جميع المحولات والخطوط الكهربائية من الجهود المنخفضة والمتوسطة حتى جهد 66 ك. ف.
2 – القيام بجميع أعمال التوصيلات الكهربائية بالنسبة للقوى المحركة للصناعات البيئية الصغيرة والمتوسطة وماكينات الرى وآلات الميكنة الزراعية وما فى حكمها وذلك فى المدن والقرى فيما عدا محافظتى القاهرة والاسكندرية.
3 – القيام بأعمال الخبرة وتنفيذ المشروعات التى تدخل فى اختصاص الهيئة فى الداخل أو فى الخارج والتى تتفق مع امكانيات الهيئة والخبرات التى تتوفر لديها أو بواستطتها.
وقد أثبتت الممارسة العملية طوال السنوات الماضية أنه يتعين اعادة النظر فى هذه الاختصاصات فى ضوء الواقع العملى المتمثل فى حقيقتين:
الأولى أن الهيئة توشك على اتمام كهربة جميع القرى والتوابع الكبيرة أكثر من 100 نسمة وأكثر على مستوى الجمهورية، الأمر الذى يتعين معه تفرغ الهيئة للقيام بمهامها الرئيسية فى المرحلة المقبلة وهى تطوير مشروع كهربة الريف، والتدعيم الدائم والمستمر لشبكات التوزيع القائمة، فضلا عن اتمام كهربة القرى والتوابع الصغيرة أقل من 1000 نسمة.
والثانية أنه منذ سنة 1978 صدرت قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 220، 221، 222، 223، 224، 225، 226 لسنة 1978 بانشاء سبع شركات أقليمية تقوم بتوزيع الطاقة الكهربائية بمعرفتها داخل نطاق كل منها، وقد تأكد وجود هذه الشركات السبع كشركات للقطاع العام بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 1983 بانشاء هيئة القطاع العام لتوزيع القوى الكهربائية طبقا لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته، ناصا على أن تشرف الهيئة الجديدة على شركات توزيع الكهرباء السبع المشار اليها وهى شركة توزيع كهرباء القاهرة، وشركة توزيع كهرباء شمال الصعيد، وشركة توزيع كهرباء الاسكندرية، وشركة توزيع كهرباء الدلتا، وشركة توزيع كهرباء البحيرة والمناطق الشمالية والغربية، وشركة توزيع كهرباء القناة، وشركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد.
وفى ضوء الواقع العملى المتمثل فى هاتين الحقيقتين، فان الأمر يقتضى تعديل النص الحالى للمادة 2 من قانون انشاء الهيئة بما يكفل اعفاءها من الاختصاص المنصوص عليه فى البند (2) من هذه المادة وهو القيام بجميع أعمال التوصيلات الكهربائية بالنسبة الى القوى المحركة للصناعات البيئية الصغيرة والمتوسطة وماكينات الرى وآلات الميكنة الزراعية وما فى حكمها فى المدن والقرى وذلك لتقوم به شركات توزيع القوى الكهربائية فى نطاق أقليم كل منها.
أما بالنسبة الى اختصاصات الهيئة المنصوص عليه فى البند (3) من المادة 2 من قانون انشاء الهيئة وهو تخويلها حق القيام بأعمال الخبرة وتنفيذ المشروعات التى تدخل فى اختصاص الهيئة فى الداخل أو فى الخارج والتى تتفق مع امكانيات الهيئة والخبرات التى تتوفر لديها أو بواسطتها، فبالرغم العملية أن تخويل الهيئة هذا الاختصاص، لم يحل دون أن تلجأ هى فى بعض مشروعاتها الى بيوت الخبرات العالمية المتخصصة، الأمر الذى كلفها مبالغ طائلة وكان تكليفها هذه المبالغ سببا مباشرا فى أن تساهم مع باقى هيئات قطاع الكهرباء وشركاته فى تأسيس شركة متخصصة على مستوى فنى رفيع لتكون بمثابة مكتب استشارى يقدم سائر أعمال الدراسات والخدمات الاستشارية والفنية وتنفيذ المشروعات فى مجال الكهرباء الى هيئات وشركات قطاع الكهرباء وغيرها.
وهى خاضعة لقانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 ورأسمالها حكومى بالكامل وقد صدر بتأسيسها فعلا قرار السيد رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية رقم 101 لسنة 1982
وفى ضوء هذا الواقع العملى أيضا، فان الأمر يقتضى تعديل النص الحالى للمادة 2 من قانون انشاء الهيئة بما يكفل اعفاءها من القيام بتلك الأعمال والخدمات حتى تعكف على القيام بأعبائها الرئيسية.
ونظرا لأن البند 2 من المادة 4 من قانون انشاء الهيئة يجعل من حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال أو الخدمات التى تؤديها للغير فى الداخل أو الخارج – أحد مواردها، فأن الأمر ويقتضى تعديل النص الحالى للمادة 4 بما يكفل استبعاد هذا المقابل من موارد الهيئة.
لذلك، وتحقيقا لما سبق وأخذ بمبدأ التخصص، وتلافيا لتداخل – اختصاصات الهيئات والشركات العاملة فى حقل الكهرباء أو ازدواجها وتمكينا للهيئة من القيام بمهامها الأساسية من التفرغ للمشروع القومى لكهربة الريف وتطويره الدائم والمستمر، فقد أعد مشروع القانون المرافق بتعديل المادتين 2، 4 من القانون رقم 27 لسنة 1876 بانشاء هيئة كهربة الريف، كما يلى:
مادة 2 – تختص الهيئة بالآتى:
1 – تنفيذ جميع الأعمال المتعلقة بمشروع كهربة الريف وتطويره وتدعيم شبكات التوزيع القائمة ويشمل ذلك جميع محطات المحولات والخطوط الكهربائية من الجهود المنخفضة والمتوسطة والعالية حتى جهد 66 ك. ف.
2 – وضع الخطط واجراء الدراسات فى مجال اختصاصات الهيئة.
مادة 4 – تتكون موارد الهيئة من:
1 – المبالغ التى تخصصها لها الدولة.
2 – ما توفره الدولة للهيئة من قروض.
3 – التسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الهيئة.
5 – الهبات والاعانات.
ويتشرف وزير الكهرباء والطاقة بعرض مشروع القانون المرافق السيد رئيس الجمهورية متضمنا التعديل المشار اليه مفرغا من الصيغة التى أقرها مجلس الدولة رقم بتاريخ / / اذا ما وافق عليه السيد رئيس الجمهورية تفضل باحالته الى مجلس الشعب.
وزير الكهرباء والطاقة مهندس محمد ماهر أباظة |
وسوم : تشريعات وقوانين