الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 36 لسنة 1984
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976
بإنشاء هيئة كهرباء مصر
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصى المادتين 2، 4 من القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر النصان الآتيان:
مادة 2 – تختص الهيئة بما يأتى:
( أ ) تنفيذ المشروعات الخاصة بإنتاج القوى الكهربائية من المحطات الحرارية ونقلها وبيعها بالجملة إلى شركات توزيع الكهرباء وإلى مواقع الاستخدام الرئيسية على الجهود الفائقة والعالية.
(ب) تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
(جـ) إدارة وتشغيل وصيانة محطات التوليد وشبكات النقل الكهربائية.
(د) تنظيم حركة الأحمال على الشبكات الرئيسية فى أنحاء الجمهورية.
(هـ) إجراء التخطيط والدراسات والبحوث فى مجال اختصاصات الهيئة وكذلك إجراء الاختبارات فى مجال الجهود الكهربائية.
مادة 4 – تتكون موارد الهيئة من:
1 – المبالغ التى تخصصها لها الدولة.
2 – حصيلة بيع الطاقة الكهربائية.
3 – فروق أسعار بيع التيار الكهربائى التى تلتزم بها الخزانة العامة نتيجة بيع التيار لأغراض التنمية بأقل من التعريفة المعتمدة.
4 – ما توفره الدولة للهيئة من قروض.
5 – التسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الهيئة.
6 – مقابل أعمال الاختبارات التى تقوم بها الهيئة فى مجال الجهود الكهربائية.
7 – الهبات والإعانات.
(المادة الثانية)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 جمادى الآخرة سنة 1404 هـ (27 مارس سنة 1984) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والطاقة
ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12
لسنة 1976 بانشاء هيئة كهرباء مصر
(القانون رقم 36 لسنة 1984)
ورد الى المجلس بتاريخ 3 مارس 1984 هذا المشروع بقانون فأحاله السيد الدكتور رئيس المجلس فى ذات التاريخ الى اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والطاقة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية لدراسته واعداد تقرير عنه.
فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لهذا الغرض يوم الثلاثاء 6 مارس سنة 1984 برئاسة السيد المهندس عبد الرحمن سرحان وبحضور السادة الأعضاء والسادة سعد عبد الواحد ومحمد محمد الجوجرى أعضاء مكتب لجنة الصناعة والطاقة والسادة حسن عيد عمار محمد خليل حافظ رفعت محمد بطل أعضاء مكتب لجنة الشئون الاقتصادية.
كما حضر الاجتماع السيد المهندس محمد طه الصفتى وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الايضاحية وراجعت أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 واستمعت الى مناقشات السادة الأعضاء وايضاحات مندوبى الحكومة تورد تقريرها عن مشروع القانون فيما يلى:
كان من انتاج استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجال الصناعة والاتجاه الى الميكنة الزراعية فى مجال الزراعة أن تزايد استهلاك الطاقة الكهربائية فترتب على هذا زيادة الأعباء الملقاة على عاتق وزارة الكهرباء والطاقة وحتم عليها ضرورة بذل المزيد من الجهد لتوفير هذه الحاجة المتزايدة من الطاقة ولضمان سرعة تلبية احتياجات المشروعات أنشئت عدة هيئات تابعة لوزارة الكهرباء تتمتع كل منها بالشخصية الاعتبارية وذلك لتحقيق القدر الكافى من حرية التصرف لهذه الهيئات ومن ثم صدر القانون رقم 12 لسنة 1976 بانشاء هيئة كهرباء مصر، حدد اختصاصاتها فى المادة الثانية ولكن أسفر التطبيق العملى لهذا القانون عن ضرورة اعادة النظر فى اختصاصات هذه الهيئة هذا بالاضافة الى أن الممارسة العملية أثبتت أنه لم يكن من المستطاع أن يستمر أختصاص هيئة كهرباء مصر فى مجال توزيع الطاقة الكهربائية وبيعها خاصة بعد أن ازدادت الاحمال على ما يزيد على الضعف ولقد صدرت قرارات لرئيس مجلس الوزراء بانشاء سبعة شركات اقليمية تقوم بشراء التيار الكهربائى بالجملة من هيئة كهرباء مصر تتولى هذه الشركات بيعه بمعرفتها داخل نطاق كل اقليم وأخيرا صدر القانون رقم 97 لسنة 1983 الذى أعاد نظام الهيئات بالقطاع العام ثم نشأت هيئة القطاع العام لتوزيع القوى الكهربائية بالقرار الجمهورى رقم 423 لسنة 1983 والتى أصبحت تشرف على شركات توزيع الكهرباء.
ونظرا لاحتياج شركات وهيئات قطاع الكهرباء للخبرات الفنية فقد كانت هذه الهيئات تحصل عليها من بيوت الخبرة العالمية مما يكلفها مبالغ طائلة وهذا ما حدا بشركات قطاع الكهرباء للاسهام فى تأسيس شركة متخصصة تقوم بدور بيوت الخبرة العالمية. وهذه الشركة رأسمالها قومى كما أنها تخضع لقانون استثمار المال العربى
ونتيجة لما تحقق فى قطاع الكهرباء استتبع ضرورة تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بانشاء هيئة كهرباء مصر لذلك تقدمت الحكومة بهذا المشروع بقانون باعادة توزيع الاختصاصات بين هيئة القطاع العام لتوزيع القوى الكهربائية والشركة المتخصصة التى تقوم بدور بيت الخبرة بالنسبة لمشروعات الكهرباء وذلك للقضاء على أى ازدواج فى الاختصاصات بين هذه الهيئات وهيئة كهرباء مصر.
وفى ضوء هذا الواقع فان المشروع بقانون قام بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 12 لسنة 1976 بما يكفل قصر أختصاص هيئة كهرباء مصر على نقل وبيع الطاقة الكهربائية الى شركات توزيع الكهرباء أو فى مواقع الاستخدام الرئيسية على الضغوط الفائقة والعالية.
كذلك قرر المشروع حذف الاختصاصين المنصوص عليهما فى البند د، هـ من المادة الثانية وهى تخويل الهيئة الاختصاص الشامل فى اجراء الدراسات والبحوث فى كل ما يتعلق بنشاط الهيئة كذلك تخويلها الحق فى القيام بأعمال الخبرة وتنفيذ المشروعات وقد نقل هذين الاختصاصين الى الشركة المتخصصة.
وأخير لما كان البند 4 من القانون رقم 12 لسنة 1976 يجعل أحد مواردها من حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال أو الخدمات التى تؤديها للغير فى الداخل والخارج فمن ثم سوف يترتب على تعديل المادة الثانية حتمية تعديل البند 4 من المادة الرابعة بما يكفل استبعاد هذا المقابل من موارد الهيئة.
ونظرا لتوافر الامكانيات اللازمة لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لدى هيئة كهرباء مصر بكفاية واقتدار فقد رؤى اضافة هذا الاختصاص الى الهيئة نقلا من هيئة مشروعات القطارة والطاقة المائية والمتجددة لكل هذه الاعتبارات فان اللجنة توافق على مشروع القانون المعروض وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة مهندس عبد الرحمن سرحان |
مذكرة ايضاحية
لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12
لسنة 1976 بانشاء هيئة كهرباء مصر
بتاريخ 4 من فبراير سنة 1976 صدر القانون رقم 12 لسنة 1976 بانشاء هيئة كهرباء مصر، ونصت المادة (2) منه على أن تختص الهيئة دون غيرها بما يأتى:
( أ ) تنفيذ المشروعات الخاصة بانتاج القوى الكهربائية ونقلها وتوزيعها فى أنحاء الجمهورية.
(ب) ادارة محطات الكهرباء وتشغيلها وصيانتها وتنظيم حركة الأحمال على الشبكة الرئيسية فى أنحاء الجمهورية.
(جـ) توزيع القوى الكهربائية وبيعها على أنحاء الجمهورية.
(د) اجراء الدراسات والبحوث فى كل ما يتعلق بنشاط الهيئة.
(هـ) القيام بأعمال الخبرة وتنفيذ المشروعات التى تدخل فى اختصاص الهيئة فى الداخل والخارج والتى تتفق مع امكانيات الهيئة والخبرات التى تتوفر لديها أو بواسطتها.
ولقد أثبتت الممارسة العملية طوال السنوات الماضية أنه يتعين اعادة النظر فى هذه الاختصاصات بما يوفر للهيئة التفرغ للقيام بمهامها الأساسية فى توفير الطاقة الكهربائية على الوجه الأمثل وفى هذه الأوقات المناسبة دون عجز أو اختناقات تلافيا لما عانت منه البلاد خلال السنوات الأخيرة. ففيما يتعلق باختصاص الهيئة بتوزيع الطاقة الكهربائية وبيعها فى أنحاء الجمهورية وهو الاختصاص المنصوص عليه فى البند جـ من المادة (2) السابق الاشارة اليه، فقد أثبتت الممارسة العملية انه لم يكن من المستطاع أن يستمر اختصاص هيئة كهرباء مصر فى هذا المجال بعد أن ازدادت الأحمال الى ما يزيد على الضعف خلال المدة من عام 1976 حتى عام 1982، بل أن الواقع العملى قد فرض نفسه فى هذا الشأن منذ سنة 1978 وذلك بصدور قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 220، 221، 222، 223، 224، 225، 226، لسنة 1978 بانشاء سبع شركات أقليمية تقوم بشراء التيار الكهربائى بالجملة من هيئة كهرباء مصر، ثم تتولى توزيعه وبيعه بمعرفتها داخل نطاق اقليم كل منها وقد تأكد ها الواقع العملى أخيرا بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 1983 بانشاء هيئة القطاع العام لتوزيع القوى الكهربائية طبقا لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته ناصا على أن تشرف الهيئة الجديدة على شركات توزيع الكهرباء السبع المشار اليها بوصفها من شركات القطاع العام وهى شركة توزيع كهرباء القاهرة وشركة توزيع كهرباء شمال الصعيد وشركة توزيع كهرباء الاسكندرية وشركة توزيع كهرباء الدلتا وشركة كهرباء البحيرة والمناطق الشمالية والغربية، وشركة توزيع كهرباء القناه، وشركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد.
وفى ضوء هذا الواقع العملى، فان الأمر يقتضى تعديل النص المادة للمادة (2) من قانون انشاء الهيئة بما يكفل قصر اختصاصها فى مجال نقل الطاقة الكهربائية وبيعها الى شركات توزيع الكهرباء أو فى مواد الاستخدام الرئيسية على الضغوط الفائقة والعالية.
والشأن كذلك فيما يتعلق بالاختصاصين المنصوص عليهما فى البندين دون من المادة (2) من قانون انشاء الهيئة، وهما تخويل الهيئة الاختصاص الشامل فى اجراء الدراسات والبحوث فى كل ما يتعلق بنشاط الهيئة وكذلك تخويلها حق القيام بأعمال الخبرة وتنفيذ المشروعات التى تدخل فى اختصاصاها فى الداخل أو الخارج والتى تتفق مع امكانيات الهيئة والخبرات التى تتوفر لديها أو بواسطتها فبالرغم مما ينطوى عليه هذان الاختصاصان الشاملان من تشتيت لجهود الهيئة بين عدة أغراض – فقد أثبتت الممارسة العملية أيضا أن تخويل الهيئة هذين الاختصاصين على اطلاق، لم يحل دون أن تلجأ هى فى الكثير من مشروعاتها الى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة الأمر الذى يكلفها مبالغ طائلة، وكان تكليفها هذه المبالغ سببا مباشرا فى أن تساهم مع باقى هيئات قطاع الكهرباء وشركاته فى تأسيس شركة متخصصة على مستوى فنى رفيع لتكون بمثابة مكتب استشارى يقدم سائر أعمال الدراسات والخدمات الاستشارية والفنية وتنفيذ المشروعات فى مجال الكهرباء الى هيئات وشركات قطاع الكهرباء وغيرها، والشركة المشار اليها خاضعة لقانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974، ورأسمالها حكومى بالكامل اقتصرت المساهمة فيه على هيئات قطاع الكهرباء وشركاته، وقد صدر بتأسيس هذه الشركة فعلا قرار السيد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية رقم 101 لسنة 1982
وفى ضوء هذا الواقع العملى أيضا فان الأمر يقتضى تعديل النص الحالى بما يكفل قصر اختصاص الهيئة فى مجال الدراسات والبحوث على ما يعتبر من قبيل البحوث وكذلك الدراسات التخطيطية لمشروعاتها وترك ما عدا ذلك من الأعمال التى تقوم بها المكاتب الاستشارية حاليا، كذلك القيام بأعمال الخبرة وتنفيذ المشروعات للغير فى الداخل والخارج لتقوم به الجهات الأخرى المتخصصة فى أداء الأعمال للغير. وبذلك تعكف الهيئة على تنفيذ مشروعاتها الخاصة بما يكفل لها تحقيق غرضها الأساسى وهو توفير الطاقة الكهربائية فى الأوقات المناسبة وخاصة فى ظل الظروف الحالية التى يتزايد الطلب فيها على الطاقة الكهربائية بمعدلات رهيبة تفوق كل المعدلات العالمية.
ونظرا لأن البند (4) من المادة 4 من قانون انشاء الهيئة يجعل من حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال أو الخدمات التى تؤديها للغير فى الداخل أو الخارج، أحد مواردها تأسيسا على اختصاصها بأداء هذه الأعمال أو الخدمات، الأمر الذى يقتضى بدوره تعديل النص الحالى للمادة 4 بما يكفل استبعاد هذا المقابل من موارد الهيئة تبعا لاستبعاد تلك الأعمال أو الخدمات من اختصاصها.
ونظرا لتوافر الامكانيات اللازمة لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لدى هيئة كهرباء مصر بكفاية واقتدار – وهو ما أثبتته التجربة العملية خلال السنوات الماضية، فقد رؤى اضافة هذا الاختصاص الى الهيئة نقلا من هيئة مشروعات القطارة والطاقة المائية والمتجددة الصادر بانشائها القانون رقم 14 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1980 وذلك أخذا بمبدأ التخصص على اعتبار قصر اختصاصات هذه الهيئة الأخيرة على دراسة وتخطيط وتنفيذ مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المائية.
لذلك، وتحقيقا لما سبق فقد أعد مشروع القانون المرافق بتعديل المادتين 2، 4 من القانون رقم 12 لسنة 1976 بانشاء هيئة كهرباء مصر، ليستبدل بنص المادة 2 النص التالى:
مادة 2 – تختص الهيئة بما يأتى:
( أ ) تنفيذ المشروعات الخاصة بانتاج القوى الكهربائية (من المحطات الحرارية) ونقلها وبيعها بالجملة الى شركات توزيع الكهرباء، والى مواقع الاستخدام الرئيسية على الجهود الفائقة والعالية.
(ب) تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
(ج) ادارة وتشغيل محطات التوليد وشبكات النقل الكهربائية.
(د) تنظيم حركة الأحمال على الشبكات الرئيسية فى أنحاء الجمهورية.
(هـ) اجراء الدراسات والبحوث فى مجال اختصاصات الهيئة.
كما يستبدل بنص المادة 4 النص التالى:
مادة 4 – تتكون الهيئة من:
(1) المبالغ التى تخصصها لها الدولة.
(2) حصيلة بيع الطاقة الكهربائية.
(3) فروق أسعار التيار الكهربائى التى تلتزم بها الخزانة العامة نتيجة بيع التيار لأغراض التنمية بأقل من التعريفة المعتمدة.
(4) ما توفره الدولة للهيئة من قروض.
(5) التسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الهيئة.
(6) الهبات والاعانات.
ويتشرف وزير الكهرباء والطاقة بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية متضمنا التعديل المشار اليه مفرغا من الصيغة التى أقرها مجلس الدولة رقم بتاريخ / / وبعد موافقة مجلس الوزراء عليه بجلسته المنعقدة بتاريخ / / حتى اذا ما وافق عليه السيد رئيس الجمهورية تفضل باحالته الى مجلس الشعب.
وزير الكهرباء والطاقة مهندس محمد ماهر أباظة |
وسوم : تشريعات وقوانين