الخط الساخن : 01118881009

مذكرة دفاع عن سناء سيف

محكمة جنايات القاهرة

الدائرة العاشرة جنوب

مذكرة دفاع

مقدمة من

سناء أحمد سيف الإسلام متهمة

ضد

النيابة العامة سلطة اتهام

في القضية رقم 12499 لسنة 2020 جنح التجمع الأول

والمقيدة برقم 659 لسنة 2020 حصر أمن دولة

والمحدد لها جلسة الموافق / / 2020

الوقائع

اسندت النيابة العامة الى المتهمة انها في الفترة من 22 أبريل 2020 إلى 20 يونيو 2020 في دائرة قسم شرطة المعادي بمحافظة القاهرة:

1) اذاعت عمدا أخباراً وإشاعات كاذبة كان من شأنها إثارة الفزع بين الناس والحاق الضرر بالمصلحة العامة، بأن نشرت على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي” فيس بوك” إخبارا أدعت فيها كذبا تفشي جائحة كورونا داخل السجون المصرية وغياب التدابير الوقائية منها، وتردي الأوضاع الصحية للمسجونين على إثرها، وإهمال إدارة السجن المتعمد لعلاجهم ضمن انتهاكاتها الممنهجة ضد المسجونين، وكان من شأن ذلك إثارة فزع المواطنين، وسخطهم قبل مؤسسات الدولة، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين في التحقيقات.

2) سبت بطريق النشر موظفا عاما بسبب أداء الوظيفة، بأن سبت مقدم الشرطة / محمد أحمد رأفت النشار – رئيس مباحث منطقة سجون طره – بأن أسندت له على صفحتها على موقع (فيس بوك) للتواصل الاجتماعي ألفاظا نابيه كان من شأنها خدش إعتباره و شرفه النحو المبين بالتحقيقات .

3) استخدمت حسابا خاصا على شبكات المعلومات بهدف إرتكاب جريمة معاقب عليها قانونا بأن استخدمت حساب” “sanaa seif على موقع (فيس بوك) للتواصل الاجتماعي الدولية بهد إرتكاب الجريمتين محل الاتهامين السابقين على النحو المبين بالتحقيقات.

4)حال كونها عائده ، أهانت بالقول أحد رجال الضبط أثناء تأديته وظيفته ، بأن أهانت مقدم الشرطة / محمد أحمد رأفت النشار – . رئيس مباحث منطقة سجون طره بالتعدي عليه بالقول لفظا و بالتهديد و وعيدا حال تواجدها بمنطقة سجون طره ابان توليه أعمال تأمين السجون … على النحو المبين بالتحقيقات.

واستندت النيابة العامة في توجيه الاتهامات إلى تحريات قطاع الأمن الوطني المحررة بمعرفة الرائد عمر يحيى هلال الضابط بقطاع الأمن الوطني وإلى تقرير الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات الذي أكد على أن الحساب الخاص الذي يحمل اسم ” Sanaa Seif “ على موقع التواصل الاجتماعي يتضمن عبارات تحريضية وإساءة لمؤسسات الدولة بقصد تكدير الأمن والسلم العام، وهو الامر الذي يخالف الحقيقة، حيث أن تحريات الأمن الوطني لا تصلح وحدها أن تكون دليلا وفقا لما قررته محكمة النقض كونها لا تعبر الا عن رأي مجريها، كما يتضح عدم وجود ثمة تقارير فنية في اوراق الدعوى المحالة الى المحكمة، وانما ما ورد بالاوراق هي مجرد تحريات أجريت بمعرفة المقدم/ أيمن فكري الضابط بقسم المساعدات الفنية والتي لا تعد كونها مجرد رأي لا تصلح أن تكون دليلأ.

كما أستندت الى أقوال شهود الاثبات وهم الضابط/ محمد أحمد رأفت محمد أحمد النشار مقدم شرطة ورئيس مباحث منطفة سجون طرة، وكلا من أحمد السيد غريب إبراهيم وهشام عبدالحي يوسف عبدالرحمن أميني شرطة بقطاع صلحة السجون والتي جاءت أقوالهم متناقضة فيما بينهم بشان واقعة سب مقدم الشرطة/ محمد أحمد رأفت محمد أحمد النشار والتي لا يجوز الاستناد اليها.

و الدفاع الحاضر مع المتهمة يلتمس البراءة تأسيسا على:

الدفاع

أولاً: عدم جدية التحريات المحررة من قطاع الأمن الوطني وانعدامها لكونها تحريات مكتبية لا تصل إلى حد الكفاية وافتقادها لشرطي الجدية والكفاءة:

لما كان من المستقر عليه قضاء وفقها أن التحريات لا تعدو أن تكون مجرد رأي لا يعبر الا عن وجهة نظر مجريها ولا يجوز الأخذ بها كدليل إدانة في حق المتهم إلا إذا ساندتها أدلة أخرى في الدعوى.

وقد قضت محكمة النقض:

( وأنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقه من أدلة إلا انها لا تصلح بمفردها أن تكون دليلا كافيا بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام، وهي من بعد لا تعدوا أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد حتى يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته القانونية في الاثبات)

(الطعن رقم 23530 لسنة59 قضائية – جلسة 22 مارس سنة 1990)

وقضت أيضا في حكم حديث لها:

( لما كان ذلك وكان من المقرر أن القاضي في المواد الجنائية إنما يستتند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده ولا يصلح ان يؤسس حكمه على رأي غيره وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت مطروحة على بساط البحث الا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلا أساسيا على ثبوت الجريمة)

(طعن جنائي رقم 7215 لسنة 85 – جلسة 22 / 10 / 2016)

ومن ذلك يتضح لنا أن التحريات والاستدلالات لا قيمة لها ولا تقدم سند في توجيه الاتهام بمفردها.

وبمطالعة تحريات قطاع الأمن الوطني المحررة بمعرفة النقيب/ عمر يحييتبين انها حررت بتاريخ 21 يونيو 2020 الساعة الرابعة عصرا وهو الثابت بالصفحة الأولى لمحضر اجراءات النيابة يتضح انها تحريات منعدمة ولا تصادف الحقيقة ولا يجوز التعويل عليها كدليل إدانة في حق المتهمة وذلك للأسباب الأتية:

  1. تاريخ تحرير تحريات قطاع الأمن الوطني هو ذات تاريخ محضر الشرطة المحرر من العقيد/ محمد أحمد رافت النشار والذي ابلغ فيه عن واقعة قيام المتهمة بالتعدي عليه وهو الامر الذي تم ذكره في تحريات الأمن الوطني الأمر الذي يؤكد ان السيد ضابط الامن الوطني استقى معلوماته من محضر الشرطة المحرر من السيد المبلغ.
  2. لم يذكر السيد مجري التحريات عند سؤاله بتاريخ 15 أغسطس 2020 بمبنى نيابة أمن الدولة ردا على سؤال المحقق عن المدة الزمنية التي استغرقها في اجراء التحريات، المدة واكتفي بعبارة قبل تحرير محضري بمدة كافية، وكذا رفضه الافصاح عن مصادره وابقائها سرية مما يدفع الشك عن وجود تلك العناصر من الاساس.
  3. ردا على سؤال المحقق عن كيفية اجراء التحريات أجاب “عن طريق التقنيات الفنية المتاحة لناوهو الامر غير الحقيقي وذلك لخلو الاوراق من ثمة اية تقارير فنية مرفقة.
  4. لم يبين السيد كجري التحريات في تحرياته ماهو اسم التنظيم الذي تنتمي اليه المتهمة وتقوم من خلاله بارتكاب الجرائم المسندة اليها، كما أنه لم يذكر ايضا اسماء اعضاء ذلك التنظيم أو هيكله التنظيمي، وعاد وأكد على أن ذلك التنظيم يتلقى أموال من جهات أجنبية ولم يذكر اياً من هذه الجهات.
  5. لم يذكر فى تحرياته او اقواله امام نيابة أمن الدولة العليا تاريخ انضمام المتهمة الى ذلك التنظيم المجهول واكتفى بعبارة انها تلقت تكليفات من قيادات التنظيم لنشر الاشاعات والاخبار الكاذبة من أجل تحقيق أهداف التنظيم ولم يذكر ماهي الوسيلة التي تلقت بها المتهمة تلك التكليفات ومن هو الشخص الذي قام بنقل تلك التكليفات الى المتهمة..

وهذه الاسباب تؤكد عدم صحة ما جاء بهذه التحريات وأنها تحريات مكتبية ومنعدمة وتفتقد إلى شرطي الجدية والكفاءة وأنها جاءت ترديدا لما جاء بمحضر الشرطة المحرر بمعرفة السيد لعقيد/ محمد أحمد رأفت النشار ولا يجوز التعويل عليها.

ثانيا: بطلان الاذن الصادر من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمة لابتنائه على تحريات غير جدية وبطلان ماترتب عليه من أثار:

لما كان الثابت من الاوراقكما وضحنا عدم جدية التحريات وعدم كفايتها لتسويغ إصدار الاذن بضبط و تفتيش المتهمة ، ذلك لكون التحرياتالمرفقة فى الاوراق لا تعتبر دليلا كافيا لاستصدار اذن بضبط المتهمة حيث انها فقط مجرد اجتهاد من محررها فلم ترتقي تلك التحريات الى مرتبة الدليل او القرينه حيث افرد السيد مجري التحريات بمحضره بعض من المعلومات المبهمة حيث ذكر فى تحرياته:

“ورود معلومات أكدتها التحريات بإضطلاع بعض القيادات الايثارية الهاربين خارج البلاد بعقد لقاءات تنظيمية أتفقوا من خلالها على تصعيد أنشتطهم العدائية ضد الدولة من خلال بث الاشاعات و الاخبار الكاذبة ………………..، و من خلال ذلك كلفت تلك القيادات الايثارية / سناء أحمد سيف …….. بإستغلال حسابها على موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي و ترديد الاخبار و الشائعات الكاذبة …..”

و كان على مجري التحريات إجراء تحريات جدية حول تلك المعلومات من خلال :

  1. بيان أشخاص تلك القيادات و أماكن إنعقاد لقائتهم التنظيمية، و من منهم تواصل مع المتهمة و كيفية التواصل معها .
  2. بيان القرائن و الدلائل على نسبة الحساب المذكور بمحضر التحريات للمتهمة وكذا بيان حيازتها للاجهزة المستخدمة في إدارة ذلك الحساب، وذلك من خلال عرض ذلك الحساب على الادارة المختصة قانونا بالتحري عبر شبكة الانترنت بواسطة التقنية الالكترونية الرقمية ، و بإذن قضائي ، للحصول على البيانات و المعلومات التعريفية عن الشخص مستخدم الحساب و الجهاز المستخدم و مكان أستخدامه .

أما و أن خلا محضر التحريات مما سبق بيانه، نكون امام تحريات غير جدية ولا تصلح لاصدار أذن الضبط،حيث ان ضبط الافراد ينطوي على مساس بالحرية الشخصيةالمكفولة بنص الدستور المصري .

و قد قضت محكمة النقض

“ان مجرد البلاغ عن وقوع جريمة لا يكفي لاصدار أمر التفتيش فلا يغني هذا البلاغ عن قيام مأمور الضبط القضائي بإجراء التحريات عن مدى صحة الواقعة فاذا اسفرت التحريات عن صحة البلاغ وعن وجود دلائل و امارات جدية تكفي توجيه الاتهام لشخص معين سواء بارتكابه الجريمة أو بحيازة اشياء متعلقة بها.

كما قضت محكمة النقض

اذا كان ما حصله الحكم من أقوال العقيد محمد أحمد سعد – في معرض بيانه لواقعة الدعوى و ما اورده من أقواله في مقام الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش – لا يعدو أن يكون مجرد بيان لمسلك شخصي للطاعن يتمثل في وجود علاقة بينه و بين صاحب معرض سيارات ، و في لقائه ببعض قائدي السيارات الاجرة في محل عام، و غير كاشف عن الارتباط بين علاقة الطاعن بهؤلاء الاسشخاص و تردده عليهم و لقائه بهم و بين مسلكه الوظيفي ، ولا يفصح عن تأكيد الصلة أو العلاقة بينه و بين الشاهد الاول – المبلغ – و عن صحة الوقائع المبلغ بها الاخير ، و تضحى من ثم هذه التحريات مجرد بلاغ تلقاه الضابط من الشاهد الاول ، و هو ما لا يصلح لاصدار إذن التفتيش”

(نقض 9 نوفمبر 1988 طعن رقم 4186 لسنة 57ق)

(نقض 10 يناير 1938 مجموعة القواعد القانونية الجزء الرابع ص 142 رقم 149 ، و نقض 15 ابريل سنة 1952 محموعة أحكام النقض س3 ص 841 رقم 316)

ولما كانت المادة 331 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على “يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري.” ، فان الاذن الصادر من النيابة العامة لضبط المتهمة قد ترتب على اجراء باطل مما يستوجب بطلانه وعدم الاعتداد به.

ثالثاً: بطلان استجواب المتهمة وما ترتب عليه من اثار لمخالفته نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية:

يحتل الاستجواب مكان الصدارة في الدعوى الجنائية، ويرجع ذلك الى الدور الكبير الذي يقوم به في مرحلة التحقيق الابتدائي في الدعوى، بإعتباره الاجراء الوحيد الذي يأخذ فيه المتهم صفة ايجابية تيح له مشاركة فعالة بالنسبة لكل ما يجري بشأنه، حيث ترتب له اهم حق من الحقوق وهو حق الدفاع والذي يفوق ما يرتبه عليه الاتهام من أهمية.

ويعد الاستجواب من أهم اجراءات الدعوى الجنائية، فهو الذي يربط بين جميع وقائع الدعوى ويبحث في مدى جديتها لتحقيق الهدف الأول وهو الوصول الى الحقيقة وتوقيع العقاب على المذنب.

وعرف القاضى سرى محمود صيام نائب رئيس محكمة النقض الأسبق الاستجواب “هو مناقشة المتهم تفصيلياً ومواجهته بالتهمة محل التحقيق وتفنيد الأدلة المقدمة ضده، وهو إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي، يختص به قاض التحقيق أو النيابة العامة اختصاصا اسستئثاريا لا يجوز بأي حال تفويض جهة أخرى فيه1.

كما عرف الدكتور رؤوف عبيد الاستجواب بأنه “استجواب المتهم غير سؤاله، لأنه يتطلب فضلا عن توجيه التهمة إليه مجابهته بالأدلة المختلفة القائمة قبله، ومناقشته فيها مناقشة تفصيلية، كى يفندها إن كان منكراً للتهمة، أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف2

وقد نصت المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية على أنهيجوز لقاض التحقيق بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافيه أن يصدر أمر بحبس المتهم احتياطيا“.

وقد تعاظمت قيمة هذه الضمانة بالتعديلات التي أُدخلت في القانون على الأحكام الخاصة بالاستجواب، المنصوص عليها فى المادة 124 إجراءات والتى تمثلت في وجوب دعوة محامى المتهم فى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً، وذلك قبل استجوابه أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود، كما ألزمت المحقق من تلقاء نفسه أن يندب محام للحضور مع المتهم إن لم يكن له محاميا أو إن لم يحضر محاميه بعد دعوته وكانت هذه الضمانات قبل التعديل مقتصرة على الجنايات فقط.

ووضح القانون الفرق بين السؤال والاستجواب، واعطى القانون سلطة الاستجواب دون موافقة المتهم أو دفاعه إلى النيابة العامة وانما قصر المحكمة على سؤال المتهم عن الاتهام المسند إليه دون استجوابه إلا بموافقة المتهم وفي حضور دفاعه.

وضرورة معرفة المتهم بحقيقة وتفصيلات التهمة الموجهة إليه هو جوهر عملية التحقيق الابتدائى الذى تجريه النيابة، وهذا التحقيق هو إجراء بالغ الحساسية فى تمهيد الطريق نحو الوصول إلى الحقيقة وعدم التضحية بحرية المتهم وحقوق الدفاع، حيث أن هذه المرحلة هى التى يثور فيها مشكلة التوفيق بين حماية حقوق المتهم وحرياته وبين الدفاع عن مصالح المجتمع، حيث يعمد المحقق فى كثير من الأحوال إلى تطبيق بعض النصوص التى تسمح له بالمساس بحرية المتهم وحقوقه سواء بالحبس الاحتياطى أو تفتيش مسكنه أو الاطلاع على مراسلاته، ويجب ألا يتحقق هذا المساس بحرية المتهم وحقوقه إلا بعد استجوابه حول حقيقة التهم الموجهة إليه على نحو تفصيلى دون انتقاص أو تجهيل ليتمكن المتهم من تقديم دفاعه، وإذا عمد المحقق إلى عدم احاطة المتهم علماً بتفصيلات اتهامه يفقد بذلك شرط الحياد المفترض فيه، حيث يجب أن يتوافر فى المحقق أثناء مباشرته لسلطة التحقيق شرط الحياد التام، وهو الشرط الذى لا يتوافر فيه أثناء مباشرته سلطة الاتهام لأنه يضحى فى تلك المرحلة خصماً فى الدعوى الجنائية، ومن ثم فإنه طوال مرحلة التحقيق الابتدائى على المحقق ألا يتخلى عن هذا الحياد شكلاً وجوهراً، مما يعنى أن عليه عبء إبعاد سلطة التحقيق عن المواقف التى قد تعرضها لخطر التحكم أو الخطأ الجسيم أو الانحراف عن المصلحة العامة، أو التعسف فى استخدام السلطة قبل المتهم ودفاعه.

ويذهب الدكتور أحمد فتحى سرور إلى “يجب أن يسلك المحقق فى كل ما يباشره من إجراءات سبيل الحياد التام، فلا ينحاز إلى خصم دون آخر، ولا يمارس تحقيقه بناء على فكرة سابقة كونها ضد المتهم أو لصالحه، وهو ضمان يجب توفيره بوجه خاص عند الجمع بين سلطتى الاتهام والتحقيق،…، ويقتضى هذا الحياد البعد عن كل الوسائل غير المشروعة عند جمعه للأدلة خلال التحقيق، لأن الحقيقة التى ينشدها يجب أن تتحقق وفقا للضمانات التى شرعها القانون،….، ويبدو حياد المحقق فى كل مسلكه سواء فى طبيعة الاجراءات التى يتخذها أو فى ترتيبها أو فى توقيت أو سرعة اتخاذها..” 3

كما يؤكد الدكتور فتحى سرور إلى أنه يجب أن يحاط استجواب المتهم بضمانات تؤكد طبيعته كوسيلة من وسائل الدفاع، ونبين هذه الضمانات فيا يأتى:

1- الاحاة بالتهمة: يجب إخطار الشخص بالتهمة المسندة إليه حتى يمكنه الدفاع عن نفسه، وإثبات براءته، وفى هذا الصدد فإن طبيعة المعلومات التى يخطر بها عن الجريمة المنسوبة إليه وتوقيت هذا الإخطاريعدان عنصرين مهمين لإعداد دفاعه..”4

وبمطالعة أوراق الجنحة الماثلة يتبين لعدالتكم ان محاضر التحقيق مع المتهمة داخل نيابة أمن الدولة العليا قد خلت من ثمة استجواب حقيقى كما حدده القانون خلو تحقيقات نيابة أمن الدولة مع المتهمة من ثمة استجواب حقيقي كما نص عليه القانون ووضحه الفقهاء في شرحهم، فاقتصرت التحقيقات مع المتهمة داخل نيابة أمن الدولة العليا على بعض المعلومات الشخصية للمتهمة وعند توجيه الاتهامات وجهت النيابة العامة اليها الاتهامات الاتية:

  1. الاتهام الأول: “الترويج لإرتكاب جريمة إرهابية

– لم يبين المحقق ماهية الجريمة الارهابية التي تروج المتهمة لارتكابها وكيفية ذلك الترويج وماهية الاقوال أو الأفعال التي ارتكبتها المتهمة لتؤكد للسيد مجري التحريات ومن بعده المحقق ان هذه الأفعال أو الاقوال تعد جريمة إرهابية.

  1. الاتهام الثاني:”استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إى أرتكاب أعمال إرهابية

لم يواجه المحقق خلال جلسات التحقيق مع المتهمة ماهية الأفعال التي قامت المتهمة بنشرها على شبكة المعلومات الدولية التي تعد ترويج لأفكار أو تعد أعمال إرهابية.

  1. الأتهام الثالث:”اذاعة أخبار وبيانات واشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والقائ الرعب بين الناس والحاق الضرر بالمصلحة العامة

خلت تحقيقات النيابة العامة من ثمة أخبار قامت النيابة بمواجهة المتهمة بها وتوضيح ان كانت هذه الاخبار كاذبة من الاساسا أم لا، كما أن النيابة العامة اكتفت بتوجيه الاتهام دون بيان ماهو الخبر ومتى قامت المتهمة بنشره.

ومن ذلك يتبين لعدالتكم بطلان استجواب المتهمة داخل نيابة أمن الدولة العليا لمخالفته نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية وبطلان ما ترتب عليه من اثار.

رابعا: اختلاق شاهدي الاثبان وبطلان شهادتهما كونها تحت اكراه أدبي:

من المقرر أن وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها تالشبهات، كل ذلك إﻷى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره تُنزله المنزلة التي تراها وتُقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان ما أشير إليه بأسباب الطعن والمفردات المنضمة في مذكرة قدمها الدفاع لمحكمة الموضوع نعياً على الحكم بأنه عول على أقوال المجندين ، وكذا أقوال كل من / ……. ، ……. وهما التاسع والخامس عشر من بين شهود الإثبات رغم أن أقوالهم صدرت تحت تأثير إكراه معنوي وتهديد ووعيد وقع عليهم من قبل الطاعن الثاني ، وهو قول مرسل لا يسانده دليل ، ولا يؤكد وجود ثمة إكراه مبطل لأقوال الشهود المذكورين معنىً ولا حكماً ، ما لم تكن محكمة الموضوع قد استخلصت من ظروف الدعوى وملابساتها تأثير ذلك على إرادة الشهود وهو ما لم يحدث إذ مرجع الأمر في ذلك هو تلك المحكمة باعتبار أن أقوال الشهود دليل من الأدلة المطروحة في الدعوى وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى أقوال الشهود المذكورين بالتحقيقات معرضاً عن دعوى إكراههم .

  1. (الطعن رقم ١٤٩٣٤ لسنة ٨٣ قضائيةالدوائر الجنائية جلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٤مكتب فنى سنة ٦٥ قاعدة ٥ صفحة ٤٨ )

ولما كان شاهدي الاثبات في الواقعة الماثلة بين يدي الهيئة المؤقرة هم فردي الأمن هشام عبد الحي يوسف عبد الرحمن و أحمد السيد غريب ابراهيم محجوب وهم من امناء شرطة بقطاع مصلحة السجون في الادارة العامة لمباحث السجون قسم مباحث المنافذ بطرة والتي تحصلت شهادتهم فى انهم يعملون تحت امرة واشراف السيد المقدم / محمد النشار مقدم البلاغ فى المتهمة.

كما أن السيد المقدم محمد النشار اثناء استجوابه بنيابة أمن الدولة العليا بصفحة رقم 7 من تحقيقات النيابة العامة هل كات متواجد ثمة اشخاص وقت تعدي المتهم عليك بالسب؟

أجاب أنه كان متواجد القوات والمجندين المعينين خدمة وانه لا يتذكر اسمائهم، ولم يذكر فى التحقيقات او بلاغ قسم شرطة المعادي ايا من شاهدي الاثبات الأمر الذي يجعل شهادتهم حول المتهمة شهادة باطلة لا يمكن التعويل عليها.

خامسا: انتفاء اركان جريمة اهانة أحد رجال الضبط بالقول اثناء تأدية وظيفته :

نصت المادة 133 من قانون العقوبات على أن

من اهان بالاشارة او القول او التهديد موظفا عموميا او احد رجال الضبط او اى انسان مكلف بخدمة عمومية اثناء تادية وظيفته او بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن ستة اشهر او بغرامة لاتتجاوز مائتى جنية . فأذا وقعت الاهانة على محكمة قضائية او ادارية او مجلس او على احد اعضائها وكان ذلك اثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنة وغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنية”

فجريمة إهانة الموظف العام كي يتم تطبيق النص العقابي عليها لابد وأن تتكون من ثلاثة اركان وهم:

  1. الركن المادي للجريمة وهو وقوع الإهانة
  2. صفة المجني عليه
  3. الركن المعنوي للجريمة (توافر لقصد الجنائي )

1) الركن المادى

الركن المادى بالجريمة هو وقوع اهانة باحد الافعال المبينة بالمادة التى نحن بصددها وهى الاشارة او القول او التهديد. ولم يعرف القانون الاهانة وقد عرفتها محكمة النقض المصرية بأنها هى كل قول او فعل بحكم العرف فيه ازدراء وحطا من الكرامة فى اعين الناس وان لم يشمل قذفا او سبا او افتراء. والاهانة امر نسبى يتغير تبعا للظروف والملابسات فان العبارة الواحدة اذا قالها شخص بحضور اخر فى مكان ما وفى ظرف معين قد تعد مهينه بينما هى اذا وجهها شخص الى موظف من طبقة اخرى فى ظرف اخر فلا تكون لها هذة الصفة وليس الاهانة وسيلة ايضاح او طريقة لاثباتها فقد تقع بالقول او الاشارة وقد تكون الصور شيوعا هى الاهانة بالقول. ويتعين على القاضى ان يظهر فى حكمه الفاظ الاهانة حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة ما اذا كانت تلك الالفاظ تعبر اهانة للموجة الية من عدمه. وبمطالعة اوراق الدعوى الماثلة بين يدي الهيئة المؤقرة نجد أنها قد خلت من وجود الركن المادي للجريمة، فبمطالعة البلاغ المقدم من المجني عليه المقدم محمد النشار المحرر بتاريخ 21 يونيو 2020 بديوان قسم شرطة المعادي قد خلى من اتهام المتهمة بالتهمة المؤثمة بالمادة 133 من قانون العقوبات.

حيث أن المجني عليه لم يذكر قي بلاغه قيام المتهمة بسبه بل اقتصر على قيام المتهمة بشن حمله ضده عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عبر الصفحة المنسوبة الى المتهمة، كما ان تناقض المجني عليه في بلاغه المقدم الى قسم شرطة المعادي وتحقيقات النيابة العامة وكذا استجوابه أمام المحكمة كلها أمور تدخل الشك لدى المحكمة وهو الأمر الذي يفسر دائما في صالح المتهمة

2) صفة المجنى عليه

حدد النص صفة المجنى عليه الموجة اليه الاهانة فاشترط ان يكون موظفا عموميا او احد رجال الضبط او اى انسان مكلف بخدمة عمومية ولا خلاف على تعريف الموظف العام او رجال الضبط اما عبارة اى انسان مكلف بخدمة عمومية فهى من السعة بحيث تسمح بحماية جميع رجال السلطة من الاهانة وهى تشمل كل شخص لايدخل فى عداد الموظفين الرسمين ولا رجال الضبط ولكنة يشترك فى الادارة العامة بأداء ايه خدمة عمومية دائمة كانت او وقتية .ويجب ان تقع الاهانة اثناء تأدية الوظيفة او بسببها ويتعين ان تكون فى حضور الموظف وعلى مسمع منه .

وبمطالعة الاوراق نجد ان واقعة الاهانة المنسوبة الى المتهمة غير موجودة بالاوراق، حيث أن ما ذكره المجني عليه فى بلاغه لم يتضمن قيام المتهم بتوجيه اي اهانة له ، الا أنه قد تناقض مع بلاغه وذكر أمام النيابة من ان المتهمة قد قامت بتوجيه الاهانات اليه يوم 20 يونيو 2020 أمام افراد الأمن وهو الأمر الذي انكرته المتهمة حيث أن المتهمة لم تكن متواجدة امام بوابات السجن في التاريخ الذي ذكره السيد الضابط وكذا فردي الأمن، وهو ما تؤكده كاميرات المراقبة الموجودة أمام السجن وتجاهلت النيابة ضمها وتفريغها لتاكيد رواية المتهمة، وهو الأمر الذي يترتب عليه انتفاء جريمة اهانة الموظف العام في حق المتهمة.

3) القصد الجنائى

يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة الاهانة تعمد توجية الفاظ تحمل بذاتها معنى الاهانة الى الموظف سواء اثناء الوظيفة او بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها فمتى ثبت للمحكمة صدور الالفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة فى حكمها على ان الجانى قصد بها الاساءة او الاهانة .

وقد قضت محكمة النقض على:

ان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 133 من قانون العقوبات تحقق ولو كان من تفوه بالفاظ الاهانة قد اوردها فى حوار بينه وبين غيره من الحاضرين مادام انه تعمد توجيهها الى الموظف فى محضره وعلى مسمع منه وهذة المادة لاتعاقب على اهانة الموظف اثناء تأدية الوظيفة فقط ايضا اذا كانت الاهانة متى كانت قد وقعت عليه اثناء تادية الوظيفة وكان من شأنها المساس بالوظيفة وكرامتها .

( جلسة 11/11/1952 طعن رقم 776 سنة 22ق )

ولما كان المجني عليه قد ذهب قسم شرطة المعادي يوم 21 يونيو 2020 اي بعد الواقعة بيوم وتقدم ببلاغ مفاده قيام المتهمة بشن حمله ضده على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك عبر الصفحة المنسوبة اليها، الا أنه قد عاد وذكر خلال أقواله بنيابة أمن الدولة العليا بجلسة تحقيق 1 يوليو 2020 ان المتهمة قد قامت بسبه بالالفاظ الواردة فى تحقيقات النيابة العامة وهو الأمر المناقض لبلاغه وهو ما أكد على هذا التناقض في الرد على سؤال الدفاع امام المحكمة هل ذكرت وقائع السب والشتم في بلاغك بقسم شرطة المعادي؟؟ أجاب نعم وهذا على خلاف الحقيقة.

وأم عن اقرار المتهمة بتحقيقات النيابة العامة بتاريخ 15 أغسطس 2020 من انها قامت بس المجني عليه بتاريخ 23 يونيو 2020 لا يمكن التعويل عليه فى ادانة المتهمة، حيث أن من اركان جريمة اهانة الموظف العام ان يكون تعمد توجية الفاظ تحمل بذاتها معنى الاهانة الى الموظف سواء اثناء الوظيفة او بسببها، وهو الامر الذي نفاه المجني عليه عند سؤاله امام نيابة أمن الدولة واكد على عدم تواجده بتاريخ 23 يونيو 2020 اثناء واقعة التعدي على المتهمة وشقيقتها ووالدتها من قبل بعض النساء امام بوابات السجن والتي نتج عنها اصابة المتهمة بالاصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي، كما ان المتهمة اقرت بتوجيه تلك الالفاظ الواردة بتحقيقات النيابة العامة عقب الاعتداء علييها مباشرة الساعة السادسة من صباح يوم 23 يونيو 2020، الأمر الذي يوكد عدم توافر اركان جريمة اهانة الموظف العام

والأمر الذي يؤكد الريبة في توجيه هذا الاتهام هو ان السيد المحقق/ محمد عماد وكيل النائب العام الذي قام باستجواب المجني عليه هو ذات عضو النيابة التي قامت المتهمة باهانته بالقول في القضية رقم 4241 لسنة 2016 جنح المقطم، كما أن خلو بلاغ المجني عليه بقسم المعادي المحرر بعد الواقعة المزعومة المنسوبة الى المتهمة بـ 24 ساعة من واقعة الاهانة وذكرها بتاريخ 1 يوليو 2020 اي عقب الواقعة بـ 10 ايام يدخل الشك الى ان السيد المحقق هو من قام بتوجيه المجني عليه في توجيه هذا الاتهام الى المتهمة كونه راغبا في تطبيق مادة العود مما يوكد عدم حيدة النيابة العامة فى مباشرة التحقيق.

سادساً: عدم توافر ثمة دليل اسناد للجرائم موضوع الاتهامات الواردة بالبند 1 و 2 و3 من امر الاحالة:

لما كانت المادة 11 من القانون 175 لسنة 2018 تنص علىيكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإليكترونية، أو النظام المعلوماتى أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الاثبات الجنائى متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية.”

وكانت المادة 9 من اللائحة التنفيذية من ذلك القانون تنص على تحوز الادلة الرقمية ذات القيمة و الحجية للادلة الجنائية المادية في الاثبات الجنائي إذا توافرت فيها الشروط و الضوابط الاتيه:

1) أن تتم عملية جمع أو الحصول أو استخراج أو استنباط الادلة الرقمية محل الواقعة باستخدام التقنيات التي تضمن عدم تغيير أو تحديث أو محو أو تحريف للكتابة أو البيانات و المعلومات ، أو أي تغيير أو تحديث أو إتلاف للاجهزة أو المعدات أو البيانات أو المعلومات أو أنظمة المعلومات أو البرامج أو الدعامات الالكترونية وغيرها و منها على الاخص تقنية write Blocker, Digital Images Hash ، و غيرها من التقنيات المماثلة .

2) أن تكون الادلة الرقمية ذات صلة بالواقعة وفي إطار الموضوع المطلوب إثباته أو نفيه ، وفقا لنطاق قرار جهة التحقيق أو المحكمة المختصة.

3) أن يتم جمع الدليل الرقمي و استخراجة و حفظه و تحريزه بمعرفة مأمور الضبط القضائي المخول لهم التعامل في هذه النوعية من الادلة ، أو الخبراء أو المختصين المنتدبين من جهات التحقيق أو المحكمة ، على أن يبين في محضر الضبط ، أو التقارير الفنية على نوع و مواصفات البرامج و الادوات و الاجهزة و المعدات التي تم استخدامها ، مع توثيق كود و خوارزم Hash الناتج عن استخدام نسخ مماثلة و مطابقة للاصل من الدليل الرقمي بمحضر الضبط أو تقرير الفحص الفني، مع ضمان استمرار الحفظ على الاصل دون العبث به.

4) في حالة تعذر فحص نسخة الدليل الرقمي وعدم امكانية التحفظ على الاجهزة محل الفحص لاي سبب يتم فحص الاصل ويثبت ذلك كله في محضر الضبط أو تقرير الفحص و التحليل.

5)أن يتم توثيق الادلة الرقمية بمحضر اجراءات من قبل المختص قبل عمليات الفحص والتحليل له و كذا مكان ضبطه و مكان حفظه و مكان التعامل معه و مواصفاته.

كما نصت المادة 10 من ذات اللائحة على أن يتم توصيف و توثيق الدليل الرقمي من خلال طباعة نسخ من الملفات المخزن عليها أو تصويرها بأي وسيلة مرئية أو رقمية ، و اعتمادها من الاشخاص القائمين على جمع و استخراج أو الحصول أو التحليل للادلة الرقمية ، مع تدوين البيانات التالية على كل منها:

1) تاريخ و وقت الطباعة و التصوير .

2) أسم و توقيع الشخص الذي قام بالطباعة والتصوير .

3) اسم و نوع نظام التشغيل ورقم الاصدار الخاص به ,

4) اسم البرنامج ونوع الاصدار أو الاوامر المستعملة لاعادة النسخ .

5) البيانات و المعلومات الخاصة بمحتوى الدليل المضبوط .

6) البيانات الاجهزة و المعدات و البراكج و الادوات المستخدمة.

وقد احالت النيابة العامة المتهمة الى محكمة الجنايات واسندت اليها انها قد استخدمت حساب على شبكة المعلومات الدولية “فيسبوك” في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالبنود 1، 2 ، 3 من أمر الاحالة مستندة الى تقرير وصفته بتقرير فحص فني صادر من الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات – إدارة البحث الجنائي اكد على ان هناك صفحة على شبكة المعلومات الدولية تحت مسمى (Sanaa Seif) يتضمن الجرائم المسندة الى المتهمة، الا أن قد انتهى في نتيجته الى انه باجراء التحريات الفنية الفنية على الحساب تبين ان الحساب مرتبط برقم هاتف غير مملوم للمتهم الأمر الذي يؤكد ان النيابة العامة لم تستن في الاتهام الى تقرير فني وفقا للشكل الذي حدده القانون وانما استندت الى تحريات فنية لا تصل الى حد الدليل.

وبمطالعة التقرير الفني الذي اعدته اللجنة التي قامت الهيئة المؤقرى بتشكيلها وتحليفها اليمين القانوني بعد أن اوكلت اليها مهمتهما نجد ان التقرير ورد به النقاط الأتية:

  1. تعذر اللجنة الفنية من فتح الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة.
  2. لم تبين اللجنة في فحص الصفحة المنسوبة للمتهمة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الرقم التعريفي للصفحة وعما اذا كانت مربوطة بثمة ارقام هاتفية كما ورد في التحريات الفنية واكتفي بمجرد ذكر عبارات رنانة بانها صفحة مفتوحة للعامة، الامر الذي لا يمكن معه الجزم بملكية المتهمة للصفحة من عدمه.
  3. خلو تقرير اللجنة الفنية ممن هو الشخص المسئول عن ادارة الصفحة المنسوبة الى المتهمة .
  4. خلو تقرير اللجنة الفنية من توقيتات نشر البوستات المنسوبة الى المتهمة والتي تشكل جرائم
  5. تخطي اللجنة الفنية الى المهمة التي أوكلتها اليها المحكمة وذلك بدخولها على صفحة لحساب يحمل اسم ” Mona Seif” وفحصه.

ومن نتاج ما سبق يتبن لعدل هيئة المحكمة خلو الأوراق من ثمة ادلة فنية من قيام المتهمة بارتكاب الجرائم المنسوبة اليها عبر شبكة المعلومات الدولية مما يستوجب معه الحكم ببرائتها مما هو منسوب اليها.

بناء عليه

يلتمس الدفاع الحاضر مع المتهمة الحكم ببرائتها مما هو منسوب اليها من اتهامات.

الحاضر مع المتهمة

1- الحبس الاحتياطي في التشريع المصري في ظل الضمانات المستحدثة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 – القاضي سرى محمود صيام – طبعة دار الشروق – صـ 55

2- الاجراءات الجنائية في القانون المصري – الدكتور رؤوف عبيد- طبعة دار الفكر العربي – صـ 461

3 ) الدكتور أحمد فتحى سرور- الوسيط فى قانون الاجراءات الجنائية- الكتاب الأول دار النهضة العربية- صفحة 876، 877

4 ) مرجع سابق- الدكتور أحمد فتحى سرور- ص 1031

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosokeonhacaiketquabongdalichthidau7m.newskqbdtysokeobongdabongdalufutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩa开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育乐鱼体育亚新体育亚新体育亚新体育爱游戏爱游戏爱游戏华体会华体会华体会IM体育IM体育沙巴体育沙巴体育PM体育PM体育AG尊龙AG尊龙AG尊龙AG百家乐AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人<AG真人<皇冠体育皇冠体育PG电子PG电子万博体育万博体育KOK体育KOK体育欧宝体育江南体育江南体育江南体育半岛体育半岛体育半岛体育凯发娱乐凯发娱乐杏彩体育杏彩体育杏彩体育FB体育PM真人PM真人<米乐娱乐米乐娱乐天博体育天博体育开元棋牌开元棋牌j9九游会j9九游会开云体育AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88

وسوم :