الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 38 لسنة 1984
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1976
بإنشاء هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة
المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1980
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل باسم (هيئة مشروعات القطارة والطاقة المائية والمتجددة) اسم (هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء) أينما ورد فى القانون رقم 14 لسنة 1976 بإنشاء هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1980
(المادة الثانية)
يستبدل بنص المادتين 2، 3 من القانون رقم 14 لسنة 1976 المشار إليه النصان الآتيان:
مادة 2 – تختص الهيئة بتنفيذ مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المائية فى الجمهورية وللهيئة فى سبيل ذلك:
1 – إجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية الخاصة بمشروعات الهيئة وكذلك المشروعات المرتبطة بها أو المتفرعة عنها أو المترتبة عليها سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها من الجهات المحلية أو الأجنبية.
2 – تنفيذ جميع الاتفاقيات المعقودة والتى تعقد مع الحكومات الأجنبية والهيئات المحلية والأجنبية المتعلقة بمشروعاتها.
3 – التعاقد مع جهات الخبرة على وضع تصميمات المشروعات وإقرارها.
4 – تخطيط ووضع برامج تنفيذ المشروعات.
5 – دراسة وتقرير وسائل تنفيذ المشروعات والأعمال المتصلة بها.
6 – وضع أسس ومواصفات المشروعات وتهيئتها للتنفيذ.
7 – القيام بتنفيذ المشروعات سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو تعهد بها كلها أو بعضها إلى الهيئات أو الشركات المتخصصة.
8 – تهيئة المشروعات للتشغيل.
مادة 3 – تتكون موارد الهيئة من:
1 – المبالغ التى تخصصها لها الدولة.
2 – ما توفره الدولة للهيئة من قروض.
3 – التسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الهيئة.
4 – الهبات والإعانات.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 جمادى الآخرة سنة 1404 هـ (27 مارس سنة 1984) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والطاقة
ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1976
بانشاء هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة المعدل
بالقانون رقم 87 لسنة 1980
القانون رقم 38 لسنة 1984
ورد الى المجلس بتاريخ 3 من مارس 1984 هذا المشروع بقانون فأحاله السيد الدكتور رئيس المجلس فى ذات التاريخ الى اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والطاقة ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى لدراسته واعداد تقريرها عنه الى المجلس.
فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لهذا الغرض يوم الثلاثاء 6 من مارس 1984 حضرها السادة الأعضاء والسادة مهندس عبد الرحمن سرحان، سعد عبد الواحد طه محمد محمد الجوجرى أعضاء مكتب لجنة الصناعة والطاقة والسادة د. حلمى الحديدى، د. عبد التواب المهندس عمر محمد عطية أعضاء مكتب لجنة التعليم والبحث العلمى. كما حضر الاجتماع السيد المهندس محمد طه الصفتى وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة.
وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الايضاحية وراجعت أحكام القانون رقم 14 لسنة 1976 واستمعت الى مناقشات السادة الأعضاء وايضاحات مندوب الحكومة تورد تقريرها عن مشروع القانون فيما يلى:
صدر القانون رقم 14 لسنة 1976 بانشاء هيئة لها الشخصية الاعتبارية لتنفيذ مشروع منخفض القطارة، ويتبع وزير الكهرباء وكانت هذه الهيئة هى المختصة بتنفيذ مشروع منخفض القطارة والأعمال المتصلة به كاجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية الخاصة بتوليد الكهرباء وكذلك المشروعات المرتبطة به أو المتفرعة عنه أو المترتبة عليه سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها من الجهات، كذلك تنفيذ جميع الاتفاقيات والتعاقد مع جهات الخبرة على وضع تصميمات المشروع واقراره وتهيئة المشروع للتشغيل وادارته وأخيرا القيام بأعمال الخبرة وتنفيذ المشروعات التى تدخل فى اختصاص الهيئة فى الداخل أو فى الخارج والتى تتفق مع امكانيات الهيئة والخبرات التى تتوفر لديها أو بواسطتها.
وبتاريخ 9 من أبريل لسنة 1980 تم تعديل القانون رقم 14 لسنة 1976 بالقانون رقم 87 لسنة 1980 فاستبدل اسم “هيئة مشروعات القطارة والطاقة المائية المتجددة” اسم “هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة” وعدل فى اختصاصات هذه الهيئة بحيث جعل من اختصاصاتها جميع مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المائية فى جمهورية مشروعات الطاقة المتجددة.
لا أن الممارسة العملية طوال السنوات الماضية حتمت اعادة النظر فى تسمية الهيئة واختصاصاتها حيث أن مشروع القطارة لا يعدو أن يكون أحد مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المائية شأنه فى ذلك شأن مشروع محطة أسوان الثانية ومشروع كهربة قناطر النيل.
هذا بالاضافة الى أن كهرباء مصر أصبحت قادرة على تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بكفاءة عالية ومن ثم رئى حذف هذا الاختصاص من هيئة تنفيذ مشروعات القطارة والطاقة المائية لذلك قرر مشروع القانون المعروض نقل هذا التنفيذ من هذه الهيئة الى هيئة كهرباء مصر تلافيا للازدواج فى الاختصاصات، خاصة وأنه بعد تنفيذ هذه المشروعات تختص هيئة كهرباء مصر بادارة وتشغيل هذه المحطات.
أما بالنسبة الى اختصاص الهيئة بالمشروعات المتصلة بنشاط الهيئة التى يوافق مجلس ادارة الهيئة على اسنادها اليها بناء على اقتراح وزير الكهرباء، رئى الغاء هذا الاختصاص حيث الصالح العام يقضى بأن تكون اختصاصات الهيئة محددة على سبيل الحصر سلقافى قانون انشائها.
أما بالنسبة لاختصاص الهيئة بالقيام بأعمال الخبرة وتنفيذ المشروعات التى تدخل فى اختصاصها فى الداخل أو الخارج فبالرغم مما ينطوى عليه هذا الاختصاص من تشتيت جهود الهيئة فقد أثبتت الممارسة العملية أن تخويل الهيئة هذا الاختصاص لم يحل دون أن تلجأ هى فى الكثير من مشروعاتها الى بيوت الخبر العالمية الأمر الذى كلفها مبالغ طائلة وهذا ما حدا بهيئات وشركات قطاع الكهرباء فى المساهمة لتأسيس شركة متخصصة تقود بدور مكاتب الخبرة لشركات وهيئات قطاع الكهرباء.
وأخيرا ترتب على حذف هذا اختصاص الذى يجعل من حصيلته موردا من موارد الهيئة ضرورة حذف هذا المورد وذلك بتعديل البند 4 من المادة الرابعة.
هذا وقد لاحظت اللجنة أن الهيئة تختص بتنفيذ مشروعات الطاقة المائية فقط لذلك عدلت اسم الهيئة بما يحقق هذا المفهوم. كذلك أضافت الى اسم المشروع عبارة المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1980 وذلك اتساقا للصياغة.
واللجنة اذ توافق على مشروع القانون ترجو المجلس الموقر الموافق عليه بالصيغة المعدلة.
رئيس اللجنة المشتركة المهندس عبد الرحمن سرحان |
مذكرة ايضاحية لمشروع قانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1976 المعدل
بالقانون رقم 87 لسنة 1980 بانشاء هيئة مشروعات القطارة
والطاقة المائية المتجددة
بتاريخ 4 من فبراير سنة 1976 صدر القانون رقم 14 لسنة 1976 بانشاء هيئة تنفيذ مشروع مخفض القطارة، وقد نصت المادة (1) منه على أن “تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء ويكون مركزها مدينة القاهرة”.
كما نصت المادة (2) منه على أن تتولى الهيئة القيام بتنفيذ مشروع منخفض القطارة والأعمال المتصلة به ولها على الأخص ما يأتى:
1 – اجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية الخاصة بتوليد الكهرباء من منخفض القطارة وكذلك المشروعات المرتبطة به أو المتفرعة منه أو المرتبطة عليه سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها من الجهات المحلية أو الأجنبية.
2 – تنفيذ جميع الاتفاقيات المعقودة والتى تعقد مع الحكومة الأجنبية والهيئات المحلية والأجنبية المتعلقة بالمشروع.
3 – التعاقد مع جهات الخبرة على وضع تصميمات المشروع واقراره.
4 – تخطيط ووضع برامج تنفيذ المشروع.
5 – دراسة وتقرير وسائل تنفيذ المشروع والأعمال المتصلة به.
6 – ضع أسس مواصفات المشروع وتهيئته للتنفيذ.
7 – القيام بتنفيذ المشروع سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو تعهد به كله أو بعضه الى الهيئات أو الشركات المتخصصة.
8 – تنفيذ المشروعات المرتبطة بالمشروع أو المتفرعة عنه أو المترتبة عليه على النحو المشار اليه بالبند (7)
9 – تهيئة المشروع للتشغيل وادارته.
10 – القيام بأعمال الخبرة فى تنفيذ المشروعات التى تدخل فى اختصاص الهيئة فى الداخل أو فى الخارج والتى تتفق مع امكانيات الهيئة والخبرات التى تتوافر لديها أو بواسطتها.
وبتاريخ 9 من أبريل سنة 1980 صدر القانون رقم 87 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1976 بانشاء هيئة تنفيذ مشروع القطارة اقتصر على تعديل نص المادتين (1)، (2) السابق الاشارة اليهما على الوجه التالى:
فنصت المادة (1) على أن تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة مشروعات القطارة والطاقة المائية والمتجددة تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء ويكون مركزها مدنية القاهرة.
ونصت المادة (2) على أن تتولى الهيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة والأعمال المتصلة به، ومشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المائية فى الجمهورية، ومشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك المشروعات المتصلة بنشاط الهيئة التى يوافق مجلس ادارة الهيئة على اسنادها اليها بناء على اقتراح وزير الكهرباء وللهيئة فى سبيل ذلك.
1 – اجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية الخاصة بمشروعات الهيئة وكذلك المشروعات المرتبطة بها أو المتفرعة أو المترتبة عليها سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها من الجهات المحلية أو الأجنبية.
2 – تنفيذ جميع الاتفاقيات المعقودة والتى تنفذ مع الحكومة الأجنبية والهيئات المحلية والأجنبية بمشروعاته.
3 – التعاقد مع جهات الخبرة على وضع تصميمات المشروعات واقرارها.
4 – تخطيط ووضع برامج تنفيذ المشروعات.
5 – دراسة وتقرير المشروعات والأعمال المتصلة بها.
6 – وضع أسس ومواصفات المشروعات وتهيئتها للتنفيذ.
7 – القيام بتنفيذ المشروعات سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو أن تعهد بها كلها أو بعضها الى الهيئات أو الشركات المتخصصة.
8 – تنفيذ الأعمال المرتبطة بمشروعات الهيئة أو المتفرعة عنها أو المترتبة عليها على النحو المشار اليه بالبند (7).
9 – تهيئة المشروعات للتشغيل سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو أن تعهد بها كلها أو بعضها الى الهيئات أو الشركات المتخصصة.
10 – القيام بأعمال الخبرة وتنفيذ المشروعات التى تدخل فى اختصاص الهيئة فى الداخل أو فى الخارج والتى تتفق مع امكانيات الهيئة والخبرات التى تتوافر لديها أو بواسطتها.
ولقد أثبتت الممارسة العلمية طوال السنوات الماضية أنه يتعين اعادة النظر فى تسمية الهيئة واختصاصاتها فى ضوء الواقع العملى، ذلك أن مشروع منخفض القطارة لا يعدو أن يكون أحد مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المائية شأنه فى ذلك شأن مشروع محطة أسوان الثانية الجارى تنفيذ حاليا، ومشروعات كهربة قناطر النيل، ومشروعات الضخ والتخزين، وغيرها من مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المائية التى ضمتها وزارة الكهرباء والطاقة استراتيجيتها حتى عام 2000
لذلك، رئى أنه من الأوفق تعديل اختصاصات الهيئة بما يكفل قصرها على مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المائية بصفة عامة دون تسمية لمشروع معين من تلك المشروعات، الأمر الذى يستتبع تغير اسم الهيئة بما يتسق مع هذا التعديل.
أما عن مشروعات الطاقة المتجددة، كذلك المشروعات المتصلة بنشاط الهيئة التى يوافق مجلس ادارة الهيئة على اسنادها اليها بناء على اقتراح وزير الكهرباء وهما الاختصاصان المقرران للهيئة حاليا، فبالنسبة الى اختصاص الهيئة بمشروعات الطاقة المتجددة، فقد رؤى نقل هذا الاختصاص الى هيئة كهرباء مصر حاليا بدراسة بعض هذه المشروعات بما يتوافر لديها من الامكانيات التى تؤهلها للقيام بهذه الدراسات والتخطيط لتنفيذها بكفاية واقتدار. أما بالنسبة الى اختصاص الهيئة بالمشروعات المتصلة بنشاط الهيئة التى يوافق مجلس ادارة الهيئة على اسنادها اليها بناء على اقتراح وزير الكهرباء، فقد رؤى الغاء هذا الاختصاص حيث الصالح العام يقضى بأن تكون اختصاصات الهيئة محددة على سبيل الحصر سلفا فى قانون أنشاتها بما يمكنها من تكيس كل جهود لتحقيق الغرض المحدد الذى أنشئت من أجله. والشأن كذلك بالنسبة الى الاختصاص المقرر للهيئة حاليا بمقتضى البند (10) من المادة 2 من قانون انشاء الهيئة من تخويل الهيئة حق القيام بأعمال الخبرة وتنفيذ المشروعات التى تدخل فى اختصاصها فى الداخل أو فى الخارج والتى تتفق مع امكانياتها والخبرات التى تتوفر لديها أو بواسطتها فبالرغم مما ينطوى عليه هذا الاختصاص من تشتيت لجهود الهيئة بين عدة أغراض، فقد أثبتت الممارسة العملية أن تخويل الهيئة هذا الاختصاص، لم يحل دون أن تلجأ هى فى الكثير من مشروعاتها، الى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة، الأمر الذى كلفها مبالغ طائلة، وكان تكليفها المبالغ سببا مباشرا فى أن تساهم مع باقى هيئات قطاع الكهرباء وشركات تأسيس شركة متخصصة على مستوى فنى رفيع لتكون بمثابة مكتب استشارى يقدم سائر أعمال الدراسات والخدمات الاستشارية والفنية وتنفيذ المشروعات فى مجال الكهرباء الى هيئات وشركات قطاع الكهرباء وغيرها، والشركة المشار اليها خاضعة لقانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 ورأسمالها حكومى بالكامل اقتصرت المساهمة فيه على هيئات قطاع الكهرباء وشركاته، وقد صدر بتأسيس هذه الشركة فعلا قرار السيد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية رقم 101 لسنة 1982
وفى ضوء هذا الواقع العملى فان الأمر يقتضى تعديل النص الحالى للمادة الثانية من قانون انشاء الهيئة بما يكفل اعفاءها من القيم بتلك الأعمال والخدمات حتى تعكف على القيام بأعبائها الرئيسية.
ونظرا لأن البند 2 من المادة 3 من قانون انشاء الهيئة يجعل من حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال أو الخدمات التى تؤديها للغير فى الداخل أو الخارج أحد مواردها تأسيسا على اختصاصها بأداء هذه الأعمال أو الخدمات، الأمر الذى يقتضى بدوره تعديل النص الحالى للمادة بما يكفل استبعاد هذا المقابل من موارد الهيئة تبعا لاستبعاد تلك الأعمال والخدمات من اختصاصها.
لذلك، وتحقيقا لما سبق، وتلافيا لتشتيت جهود الهيئة بين عدة اختصاصات متنوعة، وأخذا بمبدأ التخصص فى انتاج الطاقة الكهربائية فقد أعد مشروع القانون المرافق بتعديل المواد 1، 2، 3 من القانون رقم 14 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1980 ليستبدل المادة (1) النص التالى:
مادة 1 – تنشأ هيئة عامة تسمى “هيئة المحطات المائية لتوزيع الكهرباء تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء والطاقة ويكون مركزها مدينة القاهرة وتخضع هذه الهيئة للأحكام الواردة فى هذا القانون”.
كما يستبدل بنص المادة 2 النص التالى:
1 – اجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية الخاصة بمشروعات الهيئة فى الجمهورية، وللهيئة فى سبيل ذلك:
1 – اجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية الخاصة بمشروعات الهيئة، وكذلك المشروعات المرتبطة بها أو المتفرعة عنها سواء بنفسه أو بالاشتراك مع غيرها من الجهات المحلية أو الأجنبية.
2 – تنفيذ جميع الاتفاقيات المعقودة والتى تعقد مع الحكومات الأجنبية والهيئات المحلية والأجنبية المتعلقة بمشروعاتها.
3 – التعاقد مع جهات الخبرة على وضع تصميمات المشروعات واقراراها.
4 – تخطيط ووضع برامج تنفيذ المشروعات.
5 – دراسة وتقرير وسائل تنفيذ المشروعات والأعمال المتصلة بها.
6 – وضع أسس ومواصفات المشروعات وتهيئتها للتنفيذ.
7 – القيام بتنفيذ المشروع سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو تعهد بها كلها أو بعضها الى الهيئات أو الشركات المتخصصة.
8 – تهيئة المشروعات للتشغيل.
أن يستبدل بنص المادة (3) والنص التالى:
3 – “تتكون موارد الهيئة من:
9 – المبالغ التى تخصصها لها الدولة.
10 – ما توفره الدولة للهيئة من قروض.
11 – التسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الهيئة.
12 – الهبات والاعانات”.
ويتشرف وزير الكهرباء والطاقة بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية متضمنا التعديل المشار اليه مفرغا من الصيغة التى أقرها مجلس الدولة رقم بتاريخ / / حتى اذا ما وافق عليه السيد رئيس الجمهورية تفضل باحالته الى مجلس الشعب.
وزير الكهرباء والطاقة مهندس/ محمد ماهر أباظة |
وسوم : تشريعات وقوانين