الخط الساخن : 01118881009

محكمة طامية

دائرة (جنح مستأنف)

مذكرة

بدفاع

السيد/عزت محمد عبد الحليم البحيرى متهـــــــــم

ضــــــــــــد

النيابة العامة ســـــلطة اتهام

فى القضية رقم لسنة 2010 جنح مستأنف طامية والمحدد لنظرها جلسة يوم (السبت)الموافق 31/7/2010

الوقـــــــــــــائع

حركت النيابة العامة الجنحة رقم 17616 لسنة 2009 بمقولة أنه فى غضون شهر يونية 2009 :

إصدار صحيفة باسم ” زهرة الفيوم ” بالمخالفة للمقرر قانونا أولا:

ثانيا: عمل في الصحافة دون أن يكون اسمه مقيدا في جدول النقابة أو بعد حصوله علي موافقة من الاتحاد الاشتراكي العربي .

وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 200 مكرر من قانون العقوبات و بالمواد 45 , 46 من القانون رقم 96 لسنة 1996 و بالمواد 1و2و4 و 65 و66 و115 فقرة 1 من القانون رقم 76 لسنة 1970 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة1995 .

وتداولت الجنحة بالجلسات وبجلسة12/4/2010 أصدرت محكمة أول درجة الحكم

“حكمت المحكمة /حضوريا بتوكيل عن التهمة الأولى/ بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا وبتغريمه عشرة ألاف جنيه ومصادرة ما يصدر من الجريدة وعن التهمة الثانية بتغريمه ثلاثمائة جنيه وألزمته بالمصاريف وخمسون جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

نختصر في سرد الوقائع بما تقدم و نحيلها ألي ما ورد بصحيفة الدعوي مراعاة لثمين وقت عدالة المحكمة

الـــــــدفـــــــاع

يلتمس دفاع المتهم ببراءته مما هو منسوب أليه تأسيسا على

أولا : عدم انطباق مواد الاتهام على الواقعة محل التجريم.

.. سيدي الرئيس

لكي يستقيم القول و الرأي في هذه القضية يجب أن نحدد مواد الاتهام وهى مبينة في قيد ووصف النيابة العامة ولكن للأسف فأن هذه المواد لا تنطبق على المتهم أو جريدته لأنها مطبوعة أجنبية والقانون التي يحكم تلك المطبوعة من اجراءات أصدرها هو القانون 20 لسنة1936 وهو قانون المطبوعات وليس القانون 96 لسنة1996 بشان تنظيم الصحافة .

وبالتالي فإذا ما ذكرنا أمام محكمة الاستئناف وهى المحكمة صاحبة الحق في مراجعة حكم أول درجة وجود عوار في الحكم المستأنف فأن هذا لا ينال منه ولا ينال من قضاته الذين أصدروه و أنما يكون ذلك دفاعا عن أحكام القانون التي لانحنى الهامات إلا أمامها.

سيدي الرئيس

با لنسبه للاتهام الأول وهو اصدر صحيفة باسم ” زهرة الفيوم ” بالمخالفة للمقرر قانونا وكانت قد أستندات النيابة العامة في اتهامها ألي نصوص المواد وهى كالااتى :

المادة 200مكرر من قانون العقوبات ( مضافة بالقانون 147 لسنة 2006 ) والتي نصت على :
يعاقب على إصدار الصحف بالمخالفة للأحكام المقررة قانونا بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فضلا عن الحكم بمصادرة ما يصدر من أعداد .

و أيضا:

المادة 45,46 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 ونصوص المواد هي

مادة 45 : حرية إصدار الصحف للأحزاب السياسية و الأشخاص الاعتبارية العامة و الخاصة مكفولة طبقا للقانون.

مادة 46: يجب علي كل من يريد إصدار صحيفة جديدة أن يقدم إخطارا كتابيا إلى المجلس الأعلى للصحافة موقعا عليه من الممثل القانوني للصحيفة، يشتمل على اسم و لقب و جنسية و محل إقامة صاحب الصحيفة، و اسم الصحيفة و دوريتها، و اللغة التي تنشر بها، و نوع نشاطها والهيكل التحريري و الإداري لها، و بيان ميزانيتها و مصادر تمويلها، و عنوانها و اسم التحرير و عنوان المطبعة التي تطبع بها.

و بالاطلاع على تلك المواد التي استندات أليها النيابة العامة

نجد أن تلك المواد لا تنطبق لا من قريب أو بعيد على الجرائد الأجنبية بل تنطبق على الجرائد المصرية التي تريد أن تصدر من داخل مصر فأوجبت تلك المواد بعد الإجراءات التي يجب أتباعها قبل أن تصدر جريدة وهى أبلاغ المجلس الأعلى للصحافة وما إلى ذلك من اجراءات نص عليها القانون .

س / فهل جريدة زهرة الفيوم جريدة مصرية أما جريدة أجنبية ؟

ج / جريدة زهرة الفيوم ليست جريدة مصرية بل مطبوعة أجنبية صدر لها ترخيص اجنبى من شركة الشرق للخدمات الإعلامية المحدودة وهى شركة مسجلة في انجلترا وويلز برقم (6470293) وتطبع في المنطقة الحرة .

إذا سيدي الرئيس

هذه الجريدة ينطبق عليها أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات وهو قانون يسرى حتى الآن بتعديلاته وهو الذي يحكم اجراءات صدور المطبوعات الأجنبية.

لذلك تنص المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات المعدل بالقانونين رقمي 375 لسنة 1956و199 لسنة 1983 على أن : لا يجوز لأحد أن يتولى بيع أو توزيع مطبوعات في الطريق العام أو في أي محل عمومي آخر , ولو كان ذلك بصفة عارضة أو مؤقتة إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من وزارة الداخلية

كما تنص المادة 9 من ذات القانون على أنه :

يجوز محافظة على النظام العام أن تمنع مطبوعات صادرة في الخارج من الدخول و التداول في مصر ويكون هذا المنع بقرار خاص من مجلس الوزراء

ويترتب على ذلك منع إعادة طبع هذه المطبوعات ونشرها وتداولها في داخل البلاد و نصت المادة 10 من القانون سالف الذكر على أنه :

يجوز لمجلس الوزراء أن يمنع أيضاً من التداول في مصر المطبوعات المثيرة للشهوات وكذلك المطبوعات التي تتعرض للأديان تعرضاً من شأنه تكدير السلم العام

و تنص المادة 21 من القانون المشار إليه على أن :

يجوز محافظة على النظام العام أن يمنع عدد معين من جريدة تصدر في الخارج من الدخول و التداول في مصر وذلك بقرار من وزير الداخلية

ومن حيث إنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 283 لسنة 1956 بإدخال بعض التعديلات علـــــى التشريعات القائمة ناصاً فــــي مادته الأولى على أنـــه: ( يستبدل بعبارتي ” رئيس مجلس الوزراء ” و ” مجلس الوزراء ” في جميع القوانين وغيرها من التشريعات القائمة عبارة ” رئيس الجمهــــورية ” وكذلك يســــتبدل بعبـــارة ” رياسة مجلس الوزراء ” عبارة ” رياسة الجمهورية ” .

وبتاريخ 9/10/1983 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 402 لسنة 1983 بتفويض وزير الدولة للإعلام في بعض الاختصاصات ناصاً في مادته الأولى على أن: يفوض وزير الدولة للإعلام في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية الواردة في المادتين 9و 10 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936 المشار إليه

ومن حيث إنه بالرجوع إلى القواعد الحاكمة لتداول المطبوعات التي تصدر في الخارج – ومنها الجرائد التي تطبع في خارج البلاد سواء كانت مملوكة لأجانب أو مصريين وتسويقها في مصر – وهي تلك الواردة بقانون المطبوعات رقم 20 لسنة 1936 والذي بقى سارياً وممتداً المجال الزمني لسريان أحكامه حتى الآن وما أدخله المشرع من تعديلات على هذا القانون بعد صدور الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية –

يبين أن المشرع لم يحظر بحسب الأصل دخول تلك المطبوعات وتوزيعها داخل البلاد , وإنما نظم المشرع مسألة تداول المطبوعات الأجنبية بمصر بهدف إثراء الإعلام على المستوى المحلى وأوجب حصول موزع هذه المطبوعات على رخصة من وزارة الداخلية قبل عرضها للبيع سواء في الطريق العام أو في أي محل عمومي آخر وأجاز – بقرار خاص يصدر من مجلس الوزراء – منع مطبوعات صادرة في الخارج من الدخول و التداول في مصر نزولاً على مقتضيات المحافظة على النظام العام ، كما أجاز لمجلس الوزراء أن يمنع من التداول في مصر المطبوعات المثيرة للشهوات محافظة على الآداب العامة وكذلك المطبوعات التي تتعرض للأديان تعرضاً من شأنه تكدير السلم العام في المجتمع على نحو ما جاء بنص المادتين 9، 10 من القانون رقم 20 لسنة 1936 سالف الذكر ثم نقل هذا الاختصاص إلى رئيس الجمهورية طبقاً للقرار بقانون رقم 283 لسنة 1956 المشار إليه سلفاً ثم آل هذا الاختصاص تفويضاً لوزارة الإعلام بموجب القرار الجمهوري رقم 402 لسنة 1983 آنف الذكر – كما أجاز المشرع لوزير الداخلية منع عدد معين من جريدة تصدر في الخارج من الدخول والتداول في مصر محافظة على النظام العام بمقتضى نص المادة 21 من القانون رقم 20 لسنة 1936

ومن حيث إنه فضلاً عما سبق فإن نصوص القانون رقم 20 لسنة 1936 قد خلت تماماً من ثمة نص يلزم صاحب المطبوع الأجنبي الحصول على ترخيص مسبق قبل السماح بتداول مطبوعة داخل البلاد وإنما اشترط المشرع فقط حصول موزع للمطبوعات

.. كما أناط المشرع بوزارة الإعلام مراجعة المطبوعات الأجنبية – قبل السماح بتداولها داخل البلاد طبقاً لما سلف بيانه ، وقد خلت الأوراق عن ثمة دليل – سواء ورد في قواعد تنظيمية عامة أصدرتها وزارة الإعلام – بحسبانها الجهة الرقابية المختصة قانوناً أو في أي نص قانوني آخر – يستلزم حصول صاحب المطبوع الأجنبي على رخصة أو موافقة مسبقة – سواء من وزارة الإعلام أو أية جهة إدارية أخرى على طبع وتوزيع الجريدة داخل جمهورية مصر العربية وإنما كل ما ذكر طبقا لقانون المطبوعات وجوب أن ترد المطبوعات الأجنبية إلى جهاز المطبوعات والصحافة التابع لوزارة الإعلام عن طريق مؤسسة صحفية قومية لتقوم بمراجعتها ثم السماح بتداولها عن طريق تلك المؤسسة .

.. وهذا ما قرره المتهم أمام النيابة العامة

بأنه لم يقم باى إجراء غير تقديم الترخيص الأجنبي لجهاز المطبوعات والصحافة الأجنبية التابع لوزارة الإعلام وتقديم عقد توزيع لجريدة زهرة الفيوم محرر بين الجريدة وشركة التوزيع المتحدة التابعة لمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر “جريدة الجمهورية” فهذه هي الإجراءات السليمة والصحيحة .

لذلك سيدي الرئيس :

فان المتهم لم يقم بمخالفة القانون بل أجراءته سليمة وصحيحة طبقا للقانون 20 لسنة 1936 .

فمن ثمن فأن البطلان يشوب قيد ووصف النيابة العامة لأنها أضفت على الواقعة وصفا قانونيا لا ينطبق على واقعات الدعوى مما يعد ذلك أخلال بمبداء شرعية الجرائم والعقوبات

وقد ذهب الدكتور احمد فتحي سرور الى:

أوجبت محكمة النقض علي قاضي الموضوع أن يبحث الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها حتى ينزل عليها التكييف القانوني السليم إعمالا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات‏، فهذا المبدأ ليس موجها إلي المشرع وحده‏، بل موجه أيضا إلي القاضي‏. فإذا تجاهل تطبيقه بأن أضفي على الواقعة وصفا قانونيا خاطئا انطوى ذلك علي إخلال بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في بعض الأحوال. وفي هذا الصدد حددت محكمة النقض أربع دعائم لسلطة قاضي الموضوع في أعمال التكييف القانون الصحيح‏

عدم التقيد بالتكييف القانوني المرفوعة به الدعوي كما ورد في أمر الإحالة الصادر من النيابة أو في ورقة التكليف بالحضور أو في طلبات النيابة العامة‏،‏ وإنما يتعين علي القاضي أن يضفي علي الواقعة المعروضة عليه التكييف القانون السليم‏ المادة‏208‏ إجراءات

((انظر قضاء مستقرا لمحكمة النقض مقالة نقض‏16‏ أكتوبر سنة‏1967‏ مجموعة أحكام النقض س‏18‏ رقم‏200‏ ص‏21،986‏ ديسمبر سنة‏1967‏ س‏18‏ رقم‏295‏ ص‏3،1228‏ مارس سنة‏1988‏ س‏39‏ رقم‏55‏ ص‏377

و أيضا قال:

وتجلت حنكة محكمة النقض في تفسير القانون تارة في مجال تطبيق النص‏،‏ وتارة أخري في مجال تحديد المركز القانوني الذي أنشأه النص‏،‏ وكذلك في مجال تحديد الفكرة التي عبر عنها النص‏.‏ في هذا الإطار استطاعت محكمة النقض أن تنهض بدورها في مراقبة صحة تطبيق القانون بعد أن تعمل فيه منهج التفسير القانوني السليم و تستجلي معانيه‏. وإذا كان التمييز يجري بين مخالفة القانون‏،‏ والخطأ في تطبيقه‏،‏ والخطأ في تأويله‏،‏ إلا أن هذه الصور لا تنفصل عن بعضها‏. فالخطأ في تطبيق القانون يقود عادة إلي مخالفة القانون‏،‏ كما أن الخطأ في تأويل القانون يقود عادة ألي الخطأ في تطبيقه أو إلي مخالفته‏. وقد استطاعت محكمة النقض توحيد كلمة القانون من خلال مراقبة صحة تطبيقه في ضوء المعني القانوني الذي تحدده للقاعدة القانونية التي يحملها نص القانون بين جنابته‏. ويتحقق ذلك في مناسبتين هما‏، إعمال التكييف القانوني علي واقعة معينة، والنطق بحكم القانون عند الفصل في الدعوى.‏

(دور محكمة النقض في توحيد كلمة القانون دراسة نفس المصدر السابق)

لذلك سيدي الرئيس فنحن نلتمس من عدلكم تكيف الدعوى التكيف القانوني السليم والصحيح.

اما ما يتعلق بالتهمة الثانية الموجهة للمتهم وهى انتحال صفة صحفي فنحن ندفع بـ

انتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة انتحال الصفة:

سيدي الرئيس:

كما عرفنا وتعلمنا من عدلكم أن جريمة انتحال الصفة لها أركان ويجب توافرها حتى يتثنى للمحكمة الأخذ بها فهنا نجد أن الركن المادي للجريمة ليس موجود من الأساس وهو قيام الفاعل با التدخل في وظيفة دون أن تكون له الصفة رسمية بها ودون أن يكون مأذون له بتلك الصفة أما في حالتنا هنا نجد أن المتهم هو رئيس مجلس الإدارة لجريدة زهرة الفيوم وفى صلب الترخيص المقدم لجهاز المطبوعات والصحافة الخارجية به الاتى : التمتع بجميع الحقوق الإدارية والتنفيذية والتحريرية,

وهنا سيدي الرئيس

تدخل المتهم في أدارة الجريدة مشروع بل أكثر من هذا فا المتهم ليس شخصا دخيل على مهنة الصحافة بل أنه يعمل في الحقل الصحفي منذ أكثر من خمسة عشر عام و أين سيدي الرئيس

في مؤسسة الأخبار ومعه أرشيف صحفي لهذه الفترة سوف نقدم جزء منه في جلسة اليوم اى أن المتهم يعمل في الصحافة منذ زمن بعيد في مؤسسة قومية ولجاء لكل الطرق حتى يتم تعينه في مؤسسة الأخبار فالمتهم رفع قضية أمام مجلس الدولة لتعينه في مؤسسة الأخبار وقيده أسوة بزملائه بعد السنوات الطوال التي عمل بها في الأخبار وعدم تعينه مع انه يكتب بها منذ ذلك الزمن والقضية أخذت رقم 1112 لسنة57 ق مرفوعة من المتهم ضد مؤسسة أخبار اليوم فهل هذا سلوك أحد منتحل صفة صحفي وهو يعمل ويكتب في مؤسسة قومية

..لذلك قضت محكمة النقض:

انتحال صفة الموظف لا يعتبر بذاته تدخلا في الوظيفة ولذا يتعين أن يستظهر الحكم في هذه الجريمة الأعمال الايجابية التي صدرت من المتهم و التي تعتبر افتأتا على الوظيفة.

(نقض22/3/1970احكام النقض س21ق102ص416)

: توافر سبب من أسباب الإباحة..

.. بداية يجب أن نوضح أن من يستعمل حق من حقوقه المكفولة له قانونا ودستورا لا يجوز مسألته قانونا فا المتهم كتب تحقيقات بحكم عمله المشروع والمكفول قانونيا ودستوريا فإذ افترضنا انه يجب حتى تكتب أن تقيد في نقابة الصحفيين فهذ مخالف للقانون والدستور

لذلك نجد هنا أن الحق متوافر للمتهم فكيف نعاقب أحدا على ممارسة فعل مباح قانونا ودستورا

فا المادة (47)من الدستور تنص على انه :

حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشر ه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون

وقد ذهب الدكتور نور الدين هنداوى والدكتور احمد العطار الى :..

يقرر القانون بان من يستعمل حق مقرر له قانونا لا يمكن أن يكون مرتكب لجريمة طالمة انه احترم حدود هذا الحق وهذا ما قررته المادة (60)من قانون العقوبات التي تنص على الاتى .”لا تسرى أحكام قانون العقوبات على فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتض الشريعة “

وهذا الأمر مسلم به ومن طبيعة الأمور لأنه إذا كان لأحد الأشخاص أن يمارس حقه أو رخصته القانونية فلا يتصور أن يكون بذلك قد ارتكب جريمة ما

((أسباب الإباحة وموانع المسؤولية والعقاب د/نور الدين هنداوى د/احمد العطار طبعة 2005/2006ص43

وأيضا:

يشترط لكي تباح الأفعال المرتكبة استعمالا لحق مقرر قانونا وثانيا أن يكون الفعل ارتكب بحسن نية.

وبالنسبة للشرط الأول فكما قلنا لابد وان يكون حقا قانونيا أذا أردنا التعبير و بالتالي اى حق تنص عليه القوانين الأخرى ممارسته لا تشكل جريمة في القانون الجنائي

أما الشرط الثاني فهو حسن نية ممارس الحق وهو ما نص عليه القانون اى يجب أن يكون الفاعل قد ارتكب الفعل استعمالا لحقه وفى حدوده

((أسباب الإباحة وموانع المسؤولية والعقاب د/نور الدين هنداوى د/احمد العطار طبعة 2005/2006ص47/48

مشروعية الفعل 0

00فا الفعل هنا مشروع فقد تعلمنا أن الفعل غير المشروع هو الفعل المعاقب عليه وليس الفعل المشروع فما جريمة المتهم هنا هل لفعله فعلا مشروع قانونا

وقد ذهب الدكتور رمسيس بهنام في ذلك0

00في حالة الاستحالة المطلقة الراجعة الى عدم وجود الموضوع اللازم أن يرد عليه السلوك الاجرامى حسب النموذج المرسوم لهذا السلوك في نص القانون يكون القول باستحقاق العقاب ظاهره الخطاء لان معناه إلصاق صفة الجريمة معينة بسلوك لا يوجد تطابق بينه وبين نموذج هذه الجريمة و أما تخيل الفاعل قيام هذا التطابق فلا يؤاثرعلى الأمر الواقع وهو أن الجريمة ظنية لا وجود لها إلا في مخيلة الفاعل0

(النظرية العامة للقانون الجنائي دكتور رمسيس بهنام الطبعة الثالثة ص 750_754)

وقد ذهب الدكتور محمود نجيب في ذلك0

ماهية الركن الشرعي للجريمة الجريمة فعل غير مشروع فلا قيام لجريمة أذا كان

الفعل مشروعا

فالركن الشرعي للجريمة هو أجمالا الصفة غير المشروعة للفعل وقوام هذه الصفة تعارض بين الفعل وقواعد القانون 0يفترض الركن الشرعي خضوع الفعل لنص تجريم اى استيفاء جميع الشروط التي تجعل نص التجريم واجب التطبيق عليه ومن هذا النص يكتسب الفعل صفة غير مشروعة ولكنها صفة غير مستقرة إذ هي قابلة للزوال أن خضع الفعل لسبب اباحة0ويفترض الركن الشرعي انتفاء أسباب الإباحة

إذ أن توافر احدها يعنى ارتداد الفعل الى أصله اى صيرورته فعلا مشروعا.وبذلك تمثل أسباب الإباحة قيودا على نص التجريم فتخرج من نطاقه أفعالا كانت خاضعة له0ويعنى ذلك أن للركن الشرعي عنصرين00الخضوع لنص تجريم 0وعدم خضوع لسبب اباحة0

(شرح قانون العقوبات القسم العام د0محمود نجيب الطبعة السادسة ص66/65/63)

وأيضا :

00ان الأهمية الأولى لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات انه ضمان لحقوق الإفراد فمن يأت فعلا لم يجرمه القانون هو طبقا لهذا المبدأ في مأمن من المسئولية

ص72 ) (شرح قانون العقوبات القسم العام د0محمود نجيب الطبعة السادسة

لذلك سيدي الرئيس :

.. نحن متأكدين ومتيقنين أنكم المدافع الأول عن المتهم واعلم تمام العلم أن المحكمة الجنائية هي محكمة اقتناع ولكي يحكم القاضي الجنائي بالإدانة يجب أن يكون مقتنع اقتناع تام ووجدانه مترسخ بان المتهم مدان أما البراءة فيؤخذ بها من اى قرينة تدل على البراءة فالقاضي الجنائي يلتمس العفو ما أستطاع لان الأحكام الجنائية لا تبنى على الشك والتخمين بل على الجزم واليقين فما بالكم سيدي الرئيس و أننا نعاقب بقانون لا ينطبق على واقعات الدعوى من قريب أو من بعيد .

لذلـــــــــــــــــــــــــك

يلتمس الدفاع الحاضر مع المتهم البراءة تأسيسا على ما تقدم

وكيل المتهم

محمد محمود حسن

المحامى

بوحدة الدعم القانوني للشبكة

العربية لمعلومات حقوق الإنسان

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosokeonhacaiketquabongdalichthidau7m.newskqbdtysokeobongdabongdalufutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩa开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育乐鱼体育亚新体育亚新体育亚新体育爱游戏爱游戏爱游戏华体会华体会华体会IM体育IM体育沙巴体育沙巴体育PM体育PM体育AG尊龙AG尊龙AG尊龙AG百家乐AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人<AG真人<皇冠体育皇冠体育PG电子PG电子万博体育万博体育KOK体育KOK体育欧宝体育江南体育江南体育江南体育半岛体育半岛体育半岛体育凯发娱乐凯发娱乐杏彩体育杏彩体育杏彩体育FB体育PM真人PM真人<米乐娱乐米乐娱乐天博体育天博体育开元棋牌开元棋牌j9九游会j9九游会开云体育AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88