الخط الساخن : 01118881009
مذكرة فى الدفع بعدم دستورية
المادة 200 مكررأ
بدفاع
الأستاذ/ اسلام عفيفى متـــــــــهم
ضـــــــــــــــــــد
اولا :- النيابة العامة ســـــلطة اتهام
ثانيا :- السيد /عصام الدين محمد حسين العريان مدعى بالحق المدني
فى الدعوى رقم 10307لسنة2012 جنح الدقي والمنظورة بجلسة الاثنين الموافق 11 / 2 / 2013
نخصص هذه المذكرة فى الدفع بعدم دستورية المادة 200 مكرر أ من قانون العقوبات المصرى
الدفــــــاع
نصت المادة 29 من قانون المحكمة لدستورية العليا رقم 48 لسنة 1997 (تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:
أ) إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع،أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة.
ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن.)
اولا: فىالدفعبعدمدستوريةالمادة200 مكرر أ منقانونالعقوبات
ونصها كالتالى
(يكونالشخصالاعتباريمسئولابالتضامنمعالمحكومعليهمنالعاملينلديه،عنالوفاءبمايحكمبهمنالتعويضاتفيالجرائمالتيترتكببواسطةالشخصالاعتباريمنالصحفأوغيرهامنطرقالنشر،ويكونمسئولابالتضامنعنالوفاءبمايحكمبهمنعقوباتماليةإذاوقعتالجريمةمنرئيسالتحريرأوالمحررالمسئول.
وتكون مسئولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامه في الإشراف علي النشر مسئولية شخصية ، ويعاقب علي أي من الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، وذلك إذا ثبت أن النشر كان نتيجة إخلاله بواجب الإشراف )
وهذه المادة تمت اضافتها بالقانون رقم 147 لسنة 2006 وهى تعد التفافا على الحكم الصادر فى الدعوى 59 لسنة 18 قضائية دستورية والمحكوم فيها بجلسة أول فبراير 1997 وتم نشره فى الجريدة الرسمية العدد 7 (تابع) فى 13/2/1997 وهو الذى قضى بعدم دستورية المادة 195 من قانون العقوبات والتى كانت تفترض مسئولية رئيس التحرير الشخصية عن كل ما ينشر بالجريدة ( مسئولية مفترضة ) وقد قضى هذا الحكم بعدم دستورية هذه المادة القائمة على عقاب رئيس التحرير بموجب المسئولية الشخصية المفترضة عن كل ما ينشر فى الجريدة نص هذا الحكم على أن مسئوليتة تكون مسئولية مدنية وغير عمديه ولا يجوز فرض عقوبة جنائية عليها .
وعلى الرغم من وضوح هذا الحكم إلا أن المشرع وخروجا على المبادئ المستقرة دستوريا قام بالالتفات عما جاء بهذا الحكم بإعادة حكم المادة 195 بشكل أخر وهو المادة 200 مكرر أ .
وينصب الدفع على هذه المادة لاخلالها لمبدأ شخصية المسئولية الجنائية وشخصية العقوبة وأفتراض أصل البراءة والحرية الشخصية وخضوع الدولة للقانون والفصل بين السلطات مما يعد مخالفة لنصوص المواد41و65و66و67و 86و165 من الدستورالسابق وما يقابلها من مواد الاعلان الدستورى أرقام 8 و 19 و و20 و33 و 46 و أيضا المواد 76 و77 و 34 من الدستور الحالي على النحو التالى :
1. مخالفة المادة الطعينة لمبدأ شخصية المسئولية الجنائية والعقوبة المنصوص عليهما فى المادة 66 من الدستور السابق والمادة 19 من الاعلان الدستورى وايضا المادة 76 من الدستور الحالي .
لما كانت هذه المادة من الدستور قد اقرت مبدأ شخصية العقوبة ومعناه الا يسأل الشخص جنائيا الا على فعلة هو وليس على فعل الاخرين وقد جاءت المادة الطعينة واقرت مسئولية رئيس التحرير الشخصية عن ما تم نشرة فى الجريدة وتضمن قذفا او سبا فى حق الاخرين وهذا مخالف للاصل العام الذى اقرته المحكمة الدستورية العليا بانه لا تجوز افتراض جريمه فى حق شخص لم يرتكب أفعالا مادية يقينيه تؤكد انه قصد ارتكاب هذا الفعل سواء بسلوك مادى ايجابى او بفعل امتناع 0
وبالتالى فان تقرير المسؤلية الجنائيه فى هذة المادة يعد مخالفة لنص المادة 66 من الدستوروالتى تحدثت عن شخصية المسئولية الجنائية وشخصية العقوبة.
… حيث قضت المحكمة الدستوريه العليا (وحيث أن الاصل فى النصوص العقابية ان تصاغ فى حدود ضيقه تعريفا بالافعال التى جرمها المشرع وتحديدا لماهيتها , لضمان الايكون التجهيل بها، موطئا للاخلال بحقوق كفلها الدستور للمواطنين )
(جلسة اول فبراير 1997 القضية رقم 59 لسنة 18 قضائية دستورية )
ومعنى ذلك ألا ينسب الى انسان فى امر ما جريمه عمدية او غير عمدية اذا لم يكن سلوك ذلك الانسان قبل وقوع هذا الامر او فى أعقابة هو الذى يشكل خطر وقوعه
2. مخالفة المادة الطعينة للمادة 67 من الدستور السابق والمادة رقم 77 من الدستور الحالي.
وهو انها المادة رئيس التحريروأفترضت مسئوليته الشخصية عن فعل لم يرتكبه وهذا يعد مخالفا لاصل البراءة الذى نصت عليه المادة 67 من الدستور والمادة 20 من الاعلان الدستورى . وذلك لان الاصل فى الانسان البراءة وهذا يقين لا يزول الا بيقين مثله وبموجب أدلة يقينية جازمة على ان هذا الشخص هو الذى قصد بارادته الى تحقيق النتيجة الاجرامية التى حدثت وأصبحت مناط التجريم وذلك لأن أصل البراءة مفترض لكل انسان ،فقد ولد الانسان حرا مطهرا من الخطيئة ودنس المعصية ، لم تنزلق قدماه الى شر، ولم تتصل يده بجور أو بهتان 0 ويفترض وقد كان سويا حين ولد حيا ، وأنه ظل كذلك متجنبا الاثام على تبيانها ، نائيا عن الرزائل على أختلافها ، ملتزما طريقا مستقيما لا يتبدل اعوجاجا, وهو أفتراض لايجوز أن يهدم توهما ، بل يتعين أن ينقض بدليل مستنبط من عيون الأوراق وبموازين الحق ، وعن بصر وبصيرة
اما افتراض مسئوليته الشخصية لمجرد وقوع هذا الفعل المؤثم من اشخاص اخرين غيره والنص على عقوبة له اذا ثبت خطأه فى الاشراف فهذا يعد انحرافا فى النص التشريعى ومخالفا للدستور وبمبادئ المحكمة الدستوريه العليا حيث نصت (ان افتراض برائة المتهم لا يعدو ان يكون استصحابا للفطرة التى جبل الانسان عليها وهو كذلك وثيق الصلة بالحق فى الحياه, وبدعائم العدل التى تقوم على قواعدها النظم المدنية والسياسيه جميعها ومن ثم , كان اصل البراءة جزءا من خصائص النظام الاتهامى )
(دستورية عليا فى 3 يناير 1998 فى القضيه رقم 29 لسنه 18 قضائية دستورية)
وفى سلطة المشرع فى افتراض مسؤليه المتهم الجنائية والنص على عقوبة على ذلك استقرت أحكام المحكمة الدستورية العليا على أنه (لا يملك المشرع ان يفرض قرائن قانونية لإثبات التهمة ولنقل عبء الاثبات على عاتق المتهم ، لمناقضة ذلك بعدم التزام المتهم باثبات برائته تطبيقا لاصل البراءة . فافتراض براءة المتهم يمثل اصلا ثابتا يتعلق بالتهمة الجنائية فى جميع مراحلها وعلى امتداد اجراءاتها ، مما لا يجوز معه نقضها بغير الادلة الجازمة التى تخلص اليها المحكمة وتتكون من جماعها عقيدتها . ولا سبيل لدحض اصل البراءة بغير الادلة التى تبلغ قوتها الاقناعية مبلغ الجزم الذى تخلص اليه المحكمة فى حكمها بالإدانة)
كما أن المادة الطعينة لم تحدد ماهية الأفعال التى يجب أن يقوم بها رئيس التحرير فى الاشراف على الجريدة حتى تستطيع المحكمة الوقوف على أنه قد خالفها لاثبات وقوع الخطأ الموجب للعقاب من عدمه وهذا يعد لفظا فضفاضا وبه كثير من الغموض مما يناقض أصل البراءة وضمانات المحاكمة المنصفة.
وقد قضت فى ذلك المحكمة الدستورية
(فى الجريمة غير العمدية يتولى المشرع دون غيرة بيان عناصر الخطأ التى تكونها ، وهى عناصر لا يجوز افتراضها او انتحالها )
(دستورية عليا 2 ديسمبر 1995 القضية رقم 28 لسنة 17)
وفىحكماخرقضت
( وحيث أنه اذا كان ماتقدم ، وكانت خاصية الوضوح واليقين فى القوانين الجزائية غايتها ضمان الحرية الفردية فى مواجهة التحكم انطلاقا من ايمان الأمم المتحضرة بحرمة الحياة الخاصة وبوطأة القيود التى تنال من الحرية الشخصية لضمان أن تباشر السلطة المخولة لها ـ فى مجال فرض العقوبة صونا للنظام الأجتماعىـ بمراعاة الأغراض النهائية للقوانين العقابية التى ينافيها أن تكون ادانة المتهم هدفا مقصودا لذاته 0 متى كان ذلك ، فان أنتفاء الغموض فى هذه القوانين يقع فى نطاق مجموعة القيم التى تكفل لحقوق المتهم الحد الأدنى من الحماية التى لا يجوز النزول عنها أو الأنتقاص منها……………….فان من القواعد المبدئية التى يتطلبها الدستور فى القوانين الجزائية، أن تكون درجة اليقين التى تنظم أحكامها فى أعلى مستوياتها، وأظهر فى هذه القوانين منها فى أية تشريعات أخرى،ذلك أن قوانين الجزائية تفرض على الحرية الشخصية أخطر القيود وأبلغها أثرا، ويتعين بالتالى ـ ضمانا لهذه الحرية ـأن تكون الأفعال التى تؤثمها هذه القوانين محددة بصورة قاطعة )
(دستورية عليا جلسة 2 يناير 1993 القضية رقم 3 لسنة 10 قضائية دستورية)
ومن هذ الاحكام والمبادئ يتضح انها اتفقت على ان افتراض الخطأ لا يتفق مع جوهر المسؤلية الشخصية ومن ثم فلا مجال للمسئولية الجنائية المفترضة
(دكتور احمد فتحى سرور – القانون الجنائى الدستورى –دار الشروق ص 304)
ومن ذلك يتضح ان المادة الطعينة تخالف المادة 67 من الدستور و مبدأ اصل البراءة كما انها ايضا قد خالفت الاصل العام فى القانون المدنى والذى اعتبر أن مسئولية المتبوع عن افعال تابعه هى مسئولية مدنية يستحق عليها التعويض المدنى وليس العقاب الجنائى .
3. مخالفة النص الطعين للمادة 41 من الدستور وايضا المادة 34 من الدستور الحالي .
وهى التى كفلت عن الحرية الشخصية للانسان والتى اعتبرها الدستور من الحقوق المطلقه التى لا يجوز المساس بها
حيث قضت المحكمة الدستورية العليا
( وحيث أن الدستور أعلى قدر الحرية الشخصية ، فأعتبرها من الحقوق الطبيعية الكامنة فى النفس البشرية ، الغائرة فى أعماقها ، والتى لا يمكن فصلها عنها ، ومنحها بذلك الرعاية الأوفى والأشمل توكيدا لقيمتها ، وبما لا اخلال فيه بالحق فى تنظيمها، بمراعاة أن القوانين الجنائية قد تفرض على هذه الحرية ـ بطريق مباشر أو غير مباشر ـ أخطر القيود وأبلغها أثرا 0 ويتعين بالتالى أن يكون انفاذ القيود التى تفرضها القوانين على الحرية الشخصية ، رهنا بمشروعيتها الدستورية 0 ويندرج تحت ذلك ،أن تكون محددة بصورة يقينية لا التباس فيها )
(دستورية عليا جلسة 15 يونية 1996 القضية رقم 49 لسنة 17 قضائية دستورية)
ولما كان النص الطعين بافتراضة المسئولية الشخصية عن فعل وقع من غير المتهم وكذلك عدم تحديده أركان الخطأ المعاقب عليه تحديدا دقيقا يكون قد خالف مبدأين دستوريين وهما شخصية العقوبة وأصل البراءة وبالتالى يكون قد خالف الحرية الشخصية وبالتالى اصبح النص مشوب بمخالفة المادة 41 من الدستور والمادة34 من الدستور الحالي .
وقد يرد على ذلك بان العقوبة هى الغرامة وليست الحبس الا أن ذلك مردود عليه بأن أصل البراءة يمثل أصلا ثابتا يتعلق بالتهمة الجنائية من ناحية اثباتها وليس بنوع العقوبة المقررة لها .
4. مخالفة المادة الطعينة للمادة65 من الدستور
لما كانت أحكام المحكمة الدستوريه العليا قد استقرت على (ان خضوع الدولة للقانون محددا على ضوء مفهوم ديموقراطى مؤداه الا تخل تشريعاتها بالحقوق التى يعد التسليم بها فى الدولة الديموقراطية مفترضا اوليا لقيام الدولة القانونية, وضمانه اساسية لصون حقوق الانسان وكرامته وشخصيته المتكاملة)
(دستورية عليا جلسة 4 يناير 1992 القضية رقم 22 لسنة 8 قضائية دستورية)
ومعنى ذلك هو أن تلتزم الدولة فيما تتخذه من قرارات أوتصدره من تشريعات بأحترام القانون والدستور والمبادىء المستقرة لضمانات العدالة والمحاكمة المنصفة والحرية الشخصية فان هى خرجت عن ذلك فى تشريعاتها تكون قد خالفت المادة 65 من الدستور
ولما كانت المادة الطعينه بما اقرته من مسؤلية شخصية مفترضة لرئيس التحرير عن كل ما ينشر في الجريدة يعد مخالفا لمبادئ أساسيه من الدستور كمبدأشخصيةالعقوبةوأصلالبراءة وبناء عليه تكون هذه المادة ايضا قد خالفت المادة 65 من الدستور والتى اشترطت خضوع الدولة للقانون ومنها التشريعات التى تصدر عنها
حيث أنه يشترط فى التشريع كى يكون صحيحا أن تكون عباراته واضحة ومتوافقا مع الدستورو ان يعبر المشرع الجنائى عن السلوك المعاقب علية بطريقة واضحة محددة بعيدا عن الغموض وقد عبرت المحكمة الدستوريه العليا على هذا المبدأ فى قولها (بانه لا يسوغ للمشرع ان يجعل من نصوصة العقابية شباكا او شراكا يلقيها ليتصيد باتساعها او بخفائها من يضعون تحتها او يخطئون مواقعها )
(دستورية عليا فى 2 يونيه 2001 القضيه رقم 114 لسنة 21 قضائية دستوريه )
5. مخالفة المادة الطعينة للمادتين 86 و165من الدستور والمادتين 33 و 46 من الاعلان الدستورى وما يقابلها بالدستور الحالي .
وهى المواد التى حددت أختصاص كلا من السسلطتين التشريعية والقضائيه بأن تختص الأولى بالتشريع فقط والثانية بالقضاء وتطبيق القانون وهذا ما سمى بمبدأ الفصل بين السلطات فلا يجوز بموجبه للسلطة التشريعية التدخل فى أعمال السلطة القضائية ويقف دورها عند حد صياغة التشريعات بصورة واضحة ومفصلة لايكتنفها الغموض فى الصياغات أوعدم تحديد أركان الجريمة بشكل واضح حتى تستطيع المحاكم بدورها تطبيق صحيح القانون كما أنه أوجب علي السلطة التشريعية أحترام الأحكام الصادرة من المحاكم وتطبيق المبادىء التى أقرتها هذه المحاكم وذلك بألايصدر تشريعا مخالفا لكل ذلك 0 وقد قضت المحكمة الدستورية العليا:
( وحيث أن أختصاص السلطة التشريعية باقرار القواعد القانونية أبتداء ، وكذلك تفويضها السلطة التنفيذية فى اصدارها فى الحدود التى بينها الدستور ، لا يخول احداهما التدخل فى أعمال أسندها الدستور الى السلطة القضائية وقصرها عليها ، والا كان ذلك أفتئاتا على ولايتها ، واخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات )(دستورية عليا فى 3 يولية 1995 القضيه رقم 25 لسنة 16 قضائية دستوريه )
، ولما كانت المادة الطعينة قد أفترضت المسئولية الشخصية فى حق رئيس التحرير بمجرد النشر وعاقبته فى حالة ثبوت أنه أخل بالإشراف دون أن تحدد ماهية الواجبات فى الاشراف التى يقصدها 0 وهذا النص ينطوى على كثير من التعسف واللا منطقية لأنه من غير المتصور عقلا وعملا أن يقوم رئيس التحرير بقراءة كل ما يكتب فى الجريدة قبل نشرة وتقييمه والتأكد منه ومن ذلك يتضح أن هذا النص مقصود به التصيد لرؤساء تحرير الصحف وضعهم دائما تحت وطأة الغرامات والمحاكمات عن كل ما ينشر فى الصحيفة ( بالمخالفة للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا )
ومن كل ذلك يتضح أن المادة الطعينة تخالف المواد41 و 66 و67 و65 و 86 و165 من الدستور0 والمواد 8 و 19 و و20 و33 و 46 من الاعلان الدستورى .
لــــــــذلك
يلتمسدفاعالمتهم
1– وقف الدعوى واحالة الاوراق الي المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 200 مكرر ا من قانون العقوبات .
2– التصريح للمتهم باقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المواد 200 مكرر أ من قانون العقوبات .
وكيل المتهم
محمد محمود حسن
المحامى
بوحدة الدعم القانوني بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان