الخط الساخن : 01118881009

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري بقنا
الدائرة الأولى ـ منازعات الأفراد
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الخميس الموافق 29/3/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد ضياء الدين محمد حسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ شحاته علي أحمد أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناصر محمد عبد الموجود
وبحضور السيد المستشار المساعد/ عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / علي محمد علي سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 817 لسنة 13 ق
المقامة من /
1) آمال حسن يوسف محمد
2) هشام محمد عبد الله.

ضد
1) وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بصفتها
2) محافظ أسوان بصفته
3) مدير مديرية الشئون الاجتماعية بأسوان بصفته
4) مدير إدارة الرديسية الاجتماعية (جمعيات) إدفو بصفته
5) مدير البنك الأهلي المصري فرع أسوان بصفته
6) مدير بنك الإسكندرية فرع إدفو بصفته

الوقائع

بتاريخ 9/12/2004 أقام المدعيان دعواهما الماثلة بصحييفة أودعت قلم كتاب المحكمة وقد طلبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار محافظ أسوان رقم 264 لسنة 2004 المتضمن عزل وتعيين مجلس أمناء، وقرار الجهة الإدارية بوقف الصرف من البنك الأهلي المصري فرع أسوان وبنك الإسكندرية فرع إدفو، وقرار عدم الاعتداد بقرار المؤسس للمؤسسة الصادر بتاريخ 8/11/2004 بتعيين مجلس أمناء جديد للمؤسسة، وفي الموضوع بإلغائها مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعويض المؤسسة عن تبديد طاقتها وأنشطتها وأموالها بعيدًا عن أغراضها المبينة في النظام الأساسي وكافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمؤسسة وبمجلس أمنائها المعزولين وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وذكر المدعيان شرحًا للدعوى: أنه بتاريخ 25/10/2004 أصدر محافظ أسوان قراره المطعون فيه رقم 264 لسنة 2004 متضمنًا عزل مجلس أمناء مؤسسة التنمية الصحية والبيئية بالرديسية مركز إدفو وذلك للأسباب الموضحة بمذكرة مديرية الشئون الاجتماعية وتعيين مجلس أمناء للمؤسسة من كل من / عمر عبد العظيم محمد وشاكر عبد الله أحمد وخالد أحمد عوض الله، وقد ترتب على هذا القرار قيام جهة الإدارة بإخطار المدعي عليهما الخامس والسادس لوقف تعامل مجلس الأمناء الذي تم عزله مع فرعي البنكين وبتاريخ 8/11/2004 قرر المؤسس تعيين مجلس أمناء جديد لإدارة المؤسسة مكون من/ جمال محمد عبد الله خليل، كمال عبده أحمد عزون، وجمال عبد المحسن عطية يوسف وتم إخطار جهة الإدارة بهذا القرار واجتمع مجلس الأمناء الجديد المعين من قبل المؤسس لتوزيع الاختصاصات على أعضائه وتم إخطار المديرية المختصة بذلك في 9/11/2004 وقدرت إدارة الجمعيات بما مفاده أنه تم تعيين مجلس أمناء بقرار محافظ أسوان المشار ولا يمكن تعيين مجلس أمناء من قبل المؤسسة بعد صدور قرار بعزل مجلس الأمناء.
ونعى المدعيان على القرارات المطعون فيها صدورها بالمخالفة للقانون على سند من أنه بالنسبة لقرار محافظ أسوان المطعون فيه رقم 264 لسنة 2004 بشأن عزل مجلس أمناء المؤسسة وتعيين مجلس أمناء جديد، فقد صدر القار مشوبًا بالبطلان لعدم اتباعه الإجراءات القانونية اللازمة لإصداره ذلك أن القانون اشترط أخذ رأي الاتخاذ العام قبل إصدار القرار.

وقد جاء القرار المطعون فيه خلوًا من الإشارة إلى أنه تم أخذ رأي الاتحاد العام، كذلك فقد استند قرار محافظ أسوان بشأن عزل مجلس أمناء المؤسسة إلى تقرير شابه البطلان إذ صدر من غير الموظفين بالاسم أو بالمنصب الوارد في قرار وزير الشئون الاجتماعية الخاص بذلك، كذلك فقد ورد بالتقرير المستند إليه قرار محافظ أسوان المشار إليه وجود مخالفة للقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات وهذا القانون لا ينطبق على الجمعيات والمؤسسات كذلك فقد استند قرار محافظ أسوان بتعيين مجلس أمناء للمؤسسة إلى صدور قرار من وزير الشئون الاجتماعية رقم 22 لسنة 2002 والبين من مطالعة القرار المذكور أنه لا يمنح المحافظ سلطة تعيين مجلس أمناء جديد، كذلك فإنه طبقًا للمادة (60) من القانون رقم 84 لسنة 2002 يتم تعيين مجلس أمناء المؤسسة من قبل المؤسس أو وفقًا لنظامها الأساسي ولا تملك جهة الإدارة حق تعيين المجلس إلا في حالة واحدة هي حالة تعيينه بالطريقة المبينة بالنظام الأساسي ولا حاجة لتطبيق نص المادة (131) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 إذ أن مجال إعمالها يكون في حالة خلو النظام الأساسي من حكم يقرر طريقة تعيين مجلس الأمناء ومدته، كما أن حالة التعذر الموجبة لتدخل جهة الإدارة بتعيين مجلس أمناء جديد غير متوفرة وذلك لوجود نص في النظام الأساسي للمؤسسة قابل للتطبيق فضلاً عن أن هذا التعذر يستحيل تبينه دون وجود فترة زمنية ما بين القرار الإداري الصادر بعزل مجلس الأمناء والقرار الإداري الصادر بتعيين مجلس أمناء جديد واختتم المدعيان صحيفة الدعوى بطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان.

ونظرت المحكمة الشق العاجل في الدعوى وذلك على النحو الموضح بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن المدعين بجلسة 22/12/2004 عدد خمس حوافظ مستندات حوت من بين مستنداتها قرار وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 22 لسنة 2003 الصادر بتاريخ 28/1/2003 القرار المطعون فيه رقم 263 لسنة 2004 وصورة ضوئية من رد مؤسسة التنمية الصحية والبيئية على كتاب مدير عام الشئون الاجتماعية بأسوان والخاص بالملاحظات المالية والاجتماعية، صورة ضوئية من القرار الصادر من المؤسس بتعيين مجلس أمناء جديد، صورة ضوئية من محضر اجتماع مجلس الأمناء الجديد المعين والمؤشر عليه من الجهة الإدارية بعدم الاعتداد والنظام الأساسي للمؤسسة بعد توفيق الأوضاع طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 وبهذه الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع

أولاً: بإلغاء قرار محافظ أسوان رقم 264 لسنة 2004 وذلك على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ثانياً: إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعيين المبلغ الذي تراه المحكمة مناسب لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما من جراء القرار المطعون فيه وذلك على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

ونظرت المحكمة الدعوى وذلك على النحو الموضح بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن المدعيين بجلسة 29/12/2005 حافظتي مستندات حوت كل منهما المستندات المعلاة على غلافها كما قدم مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى وبتعويض قدره ستمائة ألف جنيه، وبجلسة 13/4/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 27/7/2006 وصرحت بمذكرات في شهرين، وفي الأجل المضروب أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وطلب في ختامها الحكم بالنسبة لطلب إلغاء القرار المطعون فيه برفض الدعوى، وبالنسبة لطلب التعويض أولاً: بعدم قبول الطلب لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون واحتياطيًا: برفض الطلب وبالجلسة المحددة للنطق بالحكم قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 12/10/2006 لتقدم الجهة الإدارية مذكرة مديرية الشئون الاجتماعية بأسوان والموضح بها الأسباب الصادر استنادًا إليها قرار محافظ أسوان المطعون فيه رقم 264 لسنة 2004، وما يفيد أخذ رأي الاتحاد العام ودعوة المؤسسة الصادر بشأنها القرار المطعون فيه لسماع أقوالها، وبجلسة 12/10/2006 قدم الحاضر عن المدعيين مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم أولاً: بإلغاء قرار محافظ أسوان رقم 264 لسنة 2004 مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثانياً: بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم بالتضامن فيما بينهم بأن يؤديا لهما مبلغ ستمائة ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما، وبهذه الجلسة قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات حوت كتاب الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية الشئون الاجتماعية بأسوان. بشأن فحص أعمال المؤسسة الصادر بشأنها قرار محافظ أسوان المطعون فيه وبجلسة 8/11/2006 قدم الحاضر عن المدعيين حافظة مستندات حوت كل منهما المستندات المعلاة على غلافها، كما قدم مذكرة دفاع وبهذه الجلسة قدم الحاضر عن مذكرة دفاع، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 28/2/2007 وصرحت بمذكرات في أسبوعين وفي الأجل المضروب أودع الحاضر عن المدعيين مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بالطلبات الواردة بصحيفة أودعت ومذكرات الدفاع السابق تقديمها، وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة.

ومن حيث أن حقيقة ما يهدف إليه المدعيان وفقًا لطلباتهما الختماية المبداة بمذكرات دفاعاهما وهو طلب الحكم

أولاً : بقبول الدعوى شكلاً.

ثانيًا : بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ أسوان رقم 264 لسنة 2004 فيما تضمنه من عزل مجلس أمناء مؤسسة التنمية الصحية والبيئية بالرديسية بمركز إدفو وتعيين مجلس أمناء للمؤسسة مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ثالثًا : بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بعدم الاعتداد بقرار المؤسس للمؤسسة بشأن تعيين مجلس أمناء جديد للمؤسسة مع ما يترتب على ذلك من آثار.

رابعًا : بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي لهما تعويضًا قدره ستمائة ألف جنيه عما لحق بهما من أضرار مادية وأدبية جراء قراراتها المطعون فيها وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونًا، فإنه يتعين القضاء بقبولها شكلاً.

وحيث أن الفصل في موضوع الدعوى يغني التصدي للفصل في طلب وقف التنفيذ.

ومن حيث أنه عن الموضوع :

فإنه بشأن إلغاء قرار محافظ أسوان رقم 264 لسنة 2004 فيما تضمنه في مادته الأولى من عزل مجلس أمناء مؤسس التنمية الصحية والبيئية بالرديسية مركز إدفو وذلك للأسباب الموضحة بمذكرة مديرية الشئون الصحية بأسوان وفيما تضمنه في مادته الثانية من تعيين مجلس أمناء للمؤسسة من كل من / عمر عبد العظيم محمد ـ مدير التنسيق بإدارة إدفو التعليمية، شاكر عبد الله أحمد ـ موجه بالمعهد الابتدائي الأزهري بالرديسية ـ خالد أحمد عوض الله ـ مدرس بالمدرسة الثانوية العامة بالفوزة، فإن المادة (36) من القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تنص على أن “لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالجمعية بأجر”.

وتنص المادة (39) من ذات القانون على أن “يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرًا للجمعية من أعضائه أو من غيرهم ويحدد قرار التعيين أعمال الإدارة التي يختص بها والمقابل الذي يستحقه”.

وتنص المادة (42) من ذات القانون على أن “يكون حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية، بعد أخذ رأي الاتحاد العام وبعد دعوة الجمعية لسماع أقوالها، وفي الأحوال الآتية:ـ

1- التصرف في أموالها أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
2- الحصول على أموال من جهة خارجية أو إرسال أموال إلى جهة خارجية بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة (17) من هذا القانون.
3- ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو الآداب.
4- …………………………………………….
5- ثبوت أن حقيقة أغراضها استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة في المادة (11) من هذا القانون.
6- القيام بجمع تبرعات بالمخالفة لحكم الفقرة الأولى من المادة (17) من هذا القانون.
7-
ولوزير الشئون الاجتماعية أن يصدر قرارات بإلغاء التصرف المخالف أو بإزالة سبب المخالفة أو بعزل مجلس الإدارة أو بوقف نشاط الجمعية وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:

1- عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين أو عدم انعقادها بناء على الدعوة تنفيذًا لحكم الفقرة الثانية من المادة (40) من هذا القانون.
2- عدم تعديل الجمعية نظامها وتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون.

كما يجوز لوزير الشئون الإجتماعية الاكتفاء بإصدار أي من القرارات المذكورة في الفقرة السابقة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى وذلك بدلاً من حل الجمعية.

ولكل ذي شأن الطعن على القرار الذي يصدره وزير الشئون الاجتماعية أمام محكمة القضاء الإداري وفقًا للإجراءات والمواعيد المحددة لذلك ودون تقيد بأحكام المادة السابعة من هذا القانون، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن على وجه السرعة وبدون مصروفات.

ويعتبر من ذوي الشأن في خصوص الطعن أي من أعضاء الجمعية التي صدر في شأنها القرار.

وتنص المادة (55) من ذات القانون على أن “تسري على المؤسسات الأهلية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب الأحكام المقررة في شأن الجمعيات.

وتنص المادة (60) من ذات القانون على أن “يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء يتكون من ثلاثة على الأقل يعينهم المؤسس أو المؤسسون، ويجوز أن يكون منهم أو من غيرهم الرئيس والأعضاء.

وتخطر الجهة الإدارية والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتعيين وبكل تعديل يطرأ على مجلس الأمناء.

وفي حالة عدم تعيين مجلس الأمناء أو خلو مكان أو أكثر بالمجلس وتعذر تعيين بدلاً منه أو منهم بالطريقة المبينة بالنظام الأساسي تتولى الجهة الإدارية التعيين وتخطر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بذلك.

وتنص المادة (63) من القانون على أن “يجوز حل المؤسسة الأهلية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية بعد أخذ رأي الاتحاد العام وبعد دعوة المؤسسة لسماع أقوالها، إذا توافرت دلائل جدية على ممارسة المؤسسة نشاطًا من الأنشطة المحظورة في المادة (11) من هذا القانون.

ولوزير الشئون الاجتماعية أن يكتفي في أي من الحالات المشار إليها بإصدار قرار بإلغاء التصرف المخالف أو بإزالة سب المخالفة أو بعزل مجلس الأمناء أو بوقف نشاط المؤسسة.

ولكل ذي شأن الطعن على لقرار الذي يصدره وزير الشئون الاجتماعية أمام محكمة القضاء الإداري وفق الإجراءات والمواعيد المحددة لذلك، ودون التقيد بأحكام المادة (7) من هذا القانون، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن على وجه الاستعجال.

ويعتبر من ذوي الشأن في خصوص الطعن أعضاء مجلس أمناء المؤسسة أو أي من مؤسسيها ………….”

ومن حيث إنه بتاريخ 28/1/2003 صدر قرار وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 22 لسنة 2003 متضمنًا النص في مادته الأولى على تفويض المحافظين كل في نطاق محافظته، اختصاصات وزير الشئون الاجتماعية الواردة في المواد (20، 40، 42، 51، 52، 53، 62، 63) من القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ومن حيث إنه ورد بمذكرة التقرير المالي بشأن فحص أعمال مؤسسة التنمية الصحية والبيئية بالرديسية بمركز إدفو والمستند إليها بقرار المطعون فيه أن مجلس الأمناء بالمؤسسة وعددهم ثلاثة استولوا على ما قيمته مبلغ وقدره ثمانية وثلاثون ألف وتسعمائة وخمسون جنيهًا دون وجه حق من أموال المؤسسة وذلك بإصدار قرارات تتنافى والقوانين المعمول بها في الجمعيات وذلك بتعيين أنفسهم كجهاز وظيفي عامل بدلاً من المساعدة والمساهمة التطوعية في تحقيق أغراض وأهداف المؤسسة، وقد حصل رئيس مجلس الأمناء على سبعة الآف جنيه بتعيين نفسه مشرفًا للمشروع الممنوح من هيئة (نوفمب) الهولندية بمبلغ ألف جنيه شهريًا وحصلت أمينة الصندوق على مبلغ أربعة عشر ألف جنيه للعمل مدير للمشروع بواقع ألفي جنيه شهريًا وحصلت الآنسة/ هدير هشام محمد عبد الله وهي ابنة رئيس مجلس الأمناء على مبلغ ألف وأربعمائة جنيه بواقع مأئتي جنيه شهريًا وذلك للعمل بوظيفة مسئول حاسب آلي وتقارير على الرغم من أن هذا الوظيفة غير مدرجة ضمن مقترح المنحة ومبلغ ألف وخمسون جنيها للآنسة حميدة حامد عبد الماجد سكرتير المجلس بوظيفة رائدة مسئولة برامج الصحة بمبلغ مائة وخمسون جنيهًا شهريًا من بداية المشروع وهي من مجلس الأمناء ومبلغ خمسة عشر وخمسمائة جنيه قيمة إيجارية للمقر بواقع خمسمائة جنيهًا شهريًا أخذها رئيس مجلس الأمناء بوصفه المال للعقار الذي به المقرر كذلك فقد ورد بهذه المذكرة أن مجلس الأمناء خالف قوانين الضرائب المعمول بها في الدولة، وذلك بعدم استقطاع نسب الضرائب المقررة على التوريدات (المشتريات) 1% ضرائب أرباح تجارية وصناعية، وعدم استقطاع نسب الضرائب المقررة على الخدمات 3% ضرائب أرباح تجارية وصناعية، وعدم خصم ضرائب عامة على الدخل قبل حصول الجهاز العامل للمشروع على مكافآت فاقت تقدير الدخل السنوي العام وكذا ضرائب المهن الحرة 10% كذلك فقد ورد بهذه المذكرة أن مجلس الأمناء لم يمكن اللجنة من فحص دفاتر الإيصالات ذات القيمة الخاصة بالإيرادات المحصلة كذلك فقد تلاحظ أثناء فحص اللجنة لأعمال المؤسسة عدم اكتمال الدورة المستندية وعدم إكمال المستندات والدفاتر وأن المؤسسة لا يوجد بها محاسب أو مسئول حسابات مختص يقوم بالعمل المالي والإداري على خير وجه، كذلك حصلت المؤسسة على منحة هيئة (نوفب) الهولندية بتاريخ 16/12/2003 تم استبدالها بالبنك الأهلي فرع إدفو على هيئة مقترح مشروع صحي بيئي تعليمي وإنه تلاحظ أثناء فحص الأعمال المقترح مخالفة مجلس الأمناء برنامج الأجور والمكافآت بحصولهم لأنفسهم على مبالغ من المشروع باستغلال الوظائف.

ومن حيث أن المؤسسة الصادر بشأنها قرار محافظ أسوان المطعون فيه قد ردت على الملاحظات التي تضمنها تقرير فحص أعمالها المشار إليه. بأنه تم إقرار مشروع تطوير المؤسسة والممول من هيئة (نوفمب) الهولندية بجلستي المجلس المنعقدتين في 20/8/2003، 29/10/2003 وبعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية على المنحة والبالغ قدرها سبعون ألف يوروا أو الاتفاقية ونصوص العقد الموقع بين هيئة (نوفمب) والمؤسسة قام مجلس الأمناء بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/1/2004 بتعيين السيدة / آمال حسن يوسف مديرة للمشروع بمبلغ ألفي جنيه شهريًا والدكتور / هشام محمد عبد الله مشرفًا للمشروع بمكافأة قدرها ألفي جنيه وذلك حسب نص الاتفاق والشروط الواردة في المنحة، إذ أن مكافأة مدير المشروع والمشرف على المشروع محددة بالاتفاق والعقد المبرم بين المؤسسة وهيئة (نوفمب) الهولندية.

ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن أهم المخالفات التي وردت بتقرير فحص أعمال المؤسسة المذكورة والصادر استنادًا إليها قرار محافظ أسوان والمتمثلة في تقاضيهم مبالغ مالية من المنحة المقدمة من هيئة (نوفمب) الهولندية كأجور عن عملهم بمشروع المنحة بالمخالفة لحكم المادة (36) من القانون رقم 84 لسنة 2002 المشار إليه لا تستند إلى أساس صحيح من القانون بحسبان أن وزارة الشئون الاجتماعية قد وافقت على المنحة والاتفاقية ونصوص العقد الموقع بين هيئة (نوفمب) الهولندية والمؤسسة وأنه قد تحدد بمقتضى الاتفاق والشروط الواردة في المنحة تقاضى مدير المشروع والمشرف على المشروع لمكافأة تحددت بمقتضى الاتفاق المذكور وقد جاءت الأوراق خلوًا كما لم تقدم الجهة الإدارية ما يدحض ذلك. أما بالنسبة لسائر المخالفات الأخرى التي تضمنها التقرير المشار إليه، فإنه ولئن كانت توجد بعض المخالفات في أعمال المؤسسة وردت بذلك التقرير إلا أنها لا ترقى لحد من الجسامة والمخالفة الصارخة للقانون سيما وأن مدة تنفيذ مشروع المنحة المشار إليها هي عامين وتخضع المؤسسة في تنفيذها للمشروع لاتفاقية ونصوص عقد المنحة، ولم تقدم الجهة الإدارية ما يثبت مخالفة المؤسسة لأي من بنود عقد واتفاقية المنحة، ومتى كان ذلك ما تقدم وإذ استند قرار محافظ أسوان المطعون فيه فيما تضمنه من عزل مجلس أمناء المؤسسة المذكورة إلى ما ورد بتقرير فحص أعمال المؤسسة سالف الذكر والثابت منه على نحو ما تقدم عدم صحة أهم ما تضمنه من مخالفات في حق المؤسسة وعدم الجسامة للمخالفات الأخرى التي تضمنها، فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون لعدم قيامه على سبب صحيح من القانون، الأمر الذي يتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ومن حيث أنه بشان طلب إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بعدم الاعتداد بقرار المؤسس للمؤسسة بشأن تعيين مجلس أمناء جديد للمؤسسة. فلما كان الثابت من الأوراق المقدمة بحافظة مستندات المدعيين أن المدعية الأولى بصفتها المؤسس للمؤسسة قامت بتاريخ 7/11/2004 واستنادًا لما ورد بالمادة (60) من القانون رقم 84 لسنة 2002 المشار إليه والمادة (130) من اللائحة التنفيذية للقانون ومما ورد بالمادة (16) من لائحة النظام الأساسي للمؤسسة بتعيين مجلس أمناء لإدارة المؤسسة إلى أن يتم الفصل في مشروعية قرار محافظ أسوان رقم 264 لسنة 2002 وأنه بعرض محضر اجتماع مجلس أمناء المؤسسة الصادر بقرار المؤسسة للمؤسسة سالف الذكر على الجهة الإدارية تأشر عليه من مدير إدارة الجمعيات بتاريخ 9/11/2004 بأنه تم تعيين مجلس أمناء بالقرار رقم 264 لسنة 2004 وأنه لا يمكن تعيين مجلس أمناء من قبل المؤسسة بعد صدور قرار عزل مجلس الأمناء ومتى كان ذلك ما تقدم وإذا كان قرار المؤسس للمؤسسة بتعيين مجلس أمناء جديد بها قصد به مجابهة قرار محافظ أسوان رقم 264 لسنة 2002 بشأن عزل مجلس أمناء المؤسسة وتعيين مجلس أمناء جديد وذلك حتى يتم حسم النزاع القضائي بشأن مشروعية قرار محافظ أسوان المشار إليه فإنه لما كان الثابت وفقًا للسالف بيانه عدم مشروعية قرار محافظ أسوان رقم 264 لسنة 2002 المشار إليه، وقد انتهت المحكمة إلى القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، الأمر الذي يغدو معه طلب إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بعدم الاعتداد بقرار المؤسس للمؤسسة بشأن تعيين مجلس أمناء جديد غير ذات موضوع متعينًا القضاء برفضه.

ومن حيث أنه عن طلب إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي لهما تعويضًا قدره ستمائة ألف جنيه عما لحق بهما من أضرار مادية وأدبية فإن مناط مسئولية الجهة الإدارية عن قراراتها غير المشروعة هو وجود خطأ من جانبها وأن يحيق بصاحب الشأن الضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

ومن حيث إنه عن ركن الخطأ فإنه ثابت في حق الجهة الإدارية بإصدارها للقرار المطعون فيه رقم 264 لسنة 2002 والمقضي بإلغائه على النحو المشار إليه.

ومن حيث أنه عن ركن الضرر. فلما كان الثابت أن المدعيين يطلبان الحكم بتعويض قدره ستمائة ألف جنيه وذلك على سند من أن رصيد المؤسسة حتى 1/2/2005 حوالي (6،3772،36) يورو تمت إعادتها للهيئة المانحة، وبتحويل ذلك المبلغ إلى العملة المصرية بسعر التحويل الساري حاليً يصل المبلغ إلى ما قيمته أربعمائة وثلاثة وعشرون ألف جنيه وهذا المبلغ يمثل الخسارة المباشرة التي لحقت بالمؤسسة وباقي التعويض المطالب به يغطي الضرر الأدبي والمعنوي وجوانب الضرر المادي الأخرى بخلاف الخسارة التي لحقت بها كالتوقف عن النشاط وإساءة لسمعة المؤسسة بتلقي الخدمة منها.

ومن حيث إنه عن طلب التعويض عن المبلغ الذي استردته الهيئة المانحة، فلما كان هذا المبلغ منحة من هيئة (نوفمب) الهولندية لتنفيذ مشروع مما يدخل في الأغراض التي تعمل المؤسسة على تحقيقها وفقًا لغرض إنشائها ونظامها الأساسي ولم يكن مالاً خاصًا بالمؤسسة أو بأصحابها يتم المطالبة بالتعويض عن فقده ومتى كان ذلك وإذ لم يحدد المدعيان عناصر الضرر المادي والأدبي التي لحقت بهما جراء صدور قرار محافظ أسوان رقم 264 لسنة 2004 المشار إليه فإن طلب التعويض يكون والحالة هذه غير قائم على سند صحيح من القانون جديرًا برفضه.

ومن حيث أنه طبقًًا لحكم المادتين (42، 63) من القانون رقم 84 لينة 2002 فإن المحكمة تفصل في الطعن بدون مصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :ـ بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار محافظ أسوان المطعون فيه رقم 264 لسنة 2004 فيما تضمنه من عزل مجلس أمناء مؤسسة التنمية الصحية والبيئية بالرديسية بمركز إدفو وتعيين مجلس أمناء للمؤسسة مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

هذه صورة تنفيذية على الوزراء و رؤساء المصالح المختصة تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه قيد برقم 1513533 ق &&&
بتاريخ 10/5/2007
وقد سلمت بناء على طلبه

د/ هشام محمد عبد الله
رقم قومي 2800394 بندر أسوان

شعبان عارف حسن
رئيس قلم الأحكام

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosokeonhacaiketquabongdalichthidau7m.newskqbdtysokeobongdabongdalufutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩa开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育乐鱼体育亚新体育亚新体育亚新体育爱游戏爱游戏爱游戏华体会华体会华体会IM体育IM体育沙巴体育沙巴体育PM体育PM体育AG尊龙AG尊龙AG尊龙AG百家乐AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人<AG真人<皇冠体育皇冠体育PG电子PG电子万博体育万博体育KOK体育KOK体育欧宝体育江南体育江南体育江南体育半岛体育半岛体育半岛体育凯发娱乐凯发娱乐杏彩体育杏彩体育杏彩体育FB体育PM真人PM真人<米乐娱乐米乐娱乐天博体育天博体育开元棋牌开元棋牌j9九游会j9九游会开云体育AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88