الخط الساخن : 01118881009
ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار رقم 137/ ل.ر لسنة 1935 الصادر في الإقليم السوري،
وعلى المرسوم التشريعي رقم 148 لسنة 1949 الصادر في الإقليم السوري،
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة،
قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها – الفصل الأول ـ في الجواهر المخدرة
المادة 1
تعتبر جواهر مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة في الجدول رقم (1) – الملحق به, ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم (2).
المادة 2
يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يُحرز أو يشتري أو يبيع جواهر مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأي صفة كانت أو أن يتدخل بصفته وسيطاً في شيء من ذلك إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة به.
قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها – الفصل الثاني ـ في الجلب والتصدير والنقل
المادة 3
لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها إلا بمقتضى ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
المادة 4
لا يجوز منح إذن الجلب المشار إليه في المادة السابقة إلا للأشخاص الآتيين:
(أ) مديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة.
(ب) مديري الصيدليات أو المحال المعدة لصنع المستحضرات الأقرباذينية.
(ج) مديري معامل التحليل الكيمائية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية.
(د) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها.
وللجهة الإدارية المختصة رفض طلب الحصول على الإذن أو خفض الكمية المطلوبة، ولا يمنح إذن التصدير إلا لمديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة.
ويبين في الطلب اسم الطالب وعنوان عمله واسم الجوهر المخدر كاملاً وطبيعته والكمية التي يريد جلبها أو تصديرها مع بيان الأسباب التي تبرر الجلب أو التصدير وكذلك البيانات الأخرى التي تطلبها منه الجهة الإدارية المختصة.
المادة 5
لا تسلم الجواهر المخدرة التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابي تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله في عمله.
وعلى مصلحة الجمارك في حالتي الجلب أو التصدير تسليم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن وإعادته إلى الجهة الإدارية المختصة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 26-09-1960
لا تسلم الجواهر المخدرة التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابي تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن تحل محله في عمله.
وعلى مصلحة الجمارك في حالتي الجلب أو التصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من أصحاب الشأن وإعادته إلى الجهة الإدارية المختصة.
المادة 6
لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى – ويجب أن يكون إرسالها (حتى ولو كانت بصفة عينة) داخل طرود مؤمن عليها، وأن يبين عليها اسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعته وكميته ونسبته.
قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها – الفصل الثالث ـ في الاتجار بالجواهر المخدرة
المادة 7
لا يجوز الاتجار في الجواهر المخدرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة في كل من الإقليمين.
ولا يجوز منح هذا الترخيص إلى:
(أ) المحكوم عليه بعقوبة جناية.
(ب) المحكوم عليه في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون.
(ج) المحكوم عليه في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة أو نصب أو إعطاء شيك بدون رصيد أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو هتك عرض وإفساد الأخلاق أو تشرد أو اشتباه، وكذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى هذه الجرائم.
(د) المحكوم عليه في إحدى الجنح المنصوص عليها في الباب السابع (الفصلين الأول والثاني) من قانون العقوبات السوري.
(هـ) من سبق فصله تأديبيا من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل نهائياً.
المادة 8
لا يرخص في الاتجار في الجواهر المخدرة إلا في مخازن أو مستودعات بمدن المحافظات وعواصم المديريات وقواعد المناطق والمراكز فيها عدا محافظات ومراكز الحدود.
ويجب أن تتوافر في هذه الأماكن الاشتراطات التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
ولا يجوز أن يكون للمخزن أو المستودع باب دخول مشترك مع مسكن أو عيادة طبية أو معمل للتحاليل أو محل تجاري أو صناعي أو أي مكان آخر, ولا أن تكون له منافذ تتصل بشيء من ذلك.
على أنه يجوز الجمع بين الاتجار في الجواهر المخدرة والاتجار في المواد السامة في مخزن أو مستودع واحد.
المادة 9
على طالب الترخيص أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلباً متضمناً البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ومرفقاً به الأوراق والرسومات التي يعنيها ذلك القرار.
المادة 10
يُعين للمحل المعد للاتجار في الجواهر المخدرة (سواء أكان مخزناً أو مستودعاً) صيدلي يكون مسئولاً عن إدارته طبقاً لأحكام هذا القانون. ويجوز له الجمع بين إدارة هذا المحل وبين إدارة المحل المعد للاتجار في الأدوية السامة إذا كان في محل واحد.
المادة 11
لا يجوز لمديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة أن يبيعوا أو يسلموا هذه الجواهر أو ينزلوا عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص الآتين:
(أ) مديري المخازن المرخص لها في هذا الاتجار.
(ب) مديري الصيدليات ومصانع المستحضرات الاقرباذينية.
(جـ) مديري صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات إذا كانوا من الصيادلة.
وكذلك يجوز لهم أن يبيعوا أو يسلموا أو ينزلوا عن هذه الجواهر بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها في المادة 19 إلى الأشخاص الآتين:
(أ) الأطباء الذين تخصصهم المستشفيات والمصحات والمستوصفات التي ليس بها صيادلة.
(ب) مديري معامل التحاليل الكيمائية والصناعية والأبحاث العلمية.
(جـ) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها.
ولا يتم تسليم الجواهر المخدرة المبيعة أو التي نزل عنها إلا إذا قدم المستلم إيصالاً من أصل وثلاث صور مطبوعاً على كل منها اسم وعنوان الجهة المتسلمة وموضحاً بالمداد أو بالقلم الانيلين اسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعته ونسبته وتاريخ التحرير وكذا الكمية بالأرقام والحروف.
ويجب أن يوقع المستلم أصل الإيصال وصوره الثلاث وأن يختمها بخاتم خاص بالجهة المتسلمة مكتوباً في وسطه كلمة مخدر.
وعلى مدير المحل أن يؤشر على الإيصال وصورتيه بما يفيد الصرف وتاريخه وأن يحتفظ بالنسخة الأصلية ويُعطى المتسلم إحدى الصور وترسل الصورتان بكتاب موصى عليه إلى الجهة الإدارية المختصة في اليوم التالي لتاريخ الصرف على الأكثر.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 26-09-1960
لا يجوز لمديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة أن يبيعوا أو يسلموا هذه الجواهر أو ينزلوا عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص الآتين:
(أ) مديري المخازن المرخص لها في هذا الاتجار.
(ب) مديري الصيدليات ومصانع المستحضرات الاقرباذينية.
(جـ) مديري صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات إذا كانوا من الصيادلة.
وكذلك يجوز لهم أن يبيعوا أو يسلموا أو ينزلوا عن هذه الجواهر بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها في المادة 19 إلى الأشخاص الآتين:
(أ) الأطباء الذين تخصصهم المستشفيات والمصحات والمستوصفات التي ليس بها صيادلة.
(ب) مديري معامل التحاليل الكيمائية والصناعية والأبحاث العلمية.
(جـ) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها.
ولا يتم تسليم الجواهر المخدرة المبيعة أو التي نزل عنها إلا إذا قدم المستلم إيصالاً من أصل وثلاث صور مطبوعاً على كل منها اسم وعنوان الجهة المتسلمة وموضحاً بالمداد أو بالقلم الانيلين اسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعته ونسبته وتاريخ التحرير وكذا الكمية بالأرقام والحروف.
ويجب أن يوقع المستلم أصل الإيصال وصوره الثلاث وأن يختمها بخاتم خاص بالجهة المتسلمة مكتوباً في وسطه كلمة مخدر.
وعلى مدير المحل أن يؤشر على الإيصال وصوره الثلاث بما يفيد الصرف وتاريخه وأن يحتفظ بالنسخة الأصلية ويُعطى المتسلم إحدى الصور وترسل الصورتان بكتاب موصى عليه إلى الجهة الإدارية المختصة في اليوم التالي لتاريخ الصرف على الأكثر.
المادة 12
جميع الجواهر المخدرة الواردة للمحل المرخص له في الاتجار بها وكذا المصروفة منه يجب قيدها أولاً بأول في اليوم ذاته في دفاتر خاصة مرقومة صحائفها ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة ويجب أن يذكر بهذه الدفاتر تاريخ الورود واسم البائع وعنوانه وتاريخ الصرف واسم المشتري وعنوانه ويذكر في الحالين اسم الجواهر المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها وكذلك جميع البيانات التي تقررها الجهة الإدارية المختصة.
المادة 13
على مديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة أن يرسلوا بكتاب موصى عليه إلى الجهة الإدارية المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر كشفاً موقعاً عليه منهم مبيناً به الوارد من الجواهر المخدرة والمصروف منها خلال الشهر السابق والباقي منها وذلك بملء النماذج التي تعدها الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض.
قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها – الفصل الرابع ـ في الصيدليات
المادة 14
لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا جواهر مخدرة إلا بتذكرة طبية من طبيب بشري أو طبيب أسنان حائز على دبلوم أو بكالوريوس أو بموجب بطاقة رخصة ووفقاً للأحكام التالية:
يحظر على هؤلاء صرف جواهر مخدرة بموجب التذاكر الطبية إذا زادت الكمية المدونة بها على الكميات المقررة بالجدول رقم (4). ومع ذلك إذا استلزمت حالة المريض زيادة تلك الكميات فعلى الطبيب المعالج أن يطلب بطاقة رخصة بالكميات اللازمة لهذا الغرض.
المادة 15
يصدر الوزير المختص قراراً بالبيانات والشروط الواجب توافرها في تحرير التذاكر الطبية التي توصف بها جواهر مخدرة للصرف من الصيدليات فيما عدا صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات وتصرف التذاكر من دفاتر مختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة تسلم بالأثمان التي تقررها تلك الجهة على ألا يجاوز ثمنها مائتي مليم أو ليرتين سوريتين للدفتر الواحد، وللوزير المختص تحديد المقادير التي لا يصح مجاوزة صرفها لكل مريض شهرياً.
المادة 16
لا يجوز للصيادلة صرف تذاكر طبية تحتوي على جواهر مخدرة بعد مضي خمسة أيام من تاريخ تحريرها.
المادة 17
لا ترد التذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدرة لحاملها ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية مبيناً عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها في دفتر قيد التذاكر الطبية ولحاملها أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة من التذاكر مختومة بخاتمها ولا يجوز استخدام الصورة في الحصول على جواهر مخدرة أو على أدوية تحتوي على تلك الجواهر.
المادة 18
يجب قيد جميع الجواهر المخدرة الواردة إلى الصيدلية يوم ورودها وكذا المصروفة منها أولاً بأول في ذات يوم صرفها في دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة.
ويذكر في القيد بحروف واضحة البيانات الآتية:
أولاً– فيما يختص بالوارد:
تاريخ الورود واسم البائع وعنوانه ونوع الجوهر المخدر وكميته.
ثانياً– فيما يختص بالمصروف:
(أ) اسم وعنوان محرر التذكرة.
(ب) اسم المريض بالكامل ولقبه وسنه وعنوانه.
(ج) التاريخ الذي صرف فيه الدواء ورقم القيد في دفتر التذاكر الطبية، وكذا كمية الجواهر المخدرة الذي يحتوي عليه.
ويدون بهذا الدفتر علاوة على ذلك جميع البيانات الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
المادة 19
يجوز للصيدليات صرف جواهر مخدرة بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها في المواد التالية للأشخاص الآتيين:
(أ) الأطباء البشريين والأطباء البيطريين وأطباء الأسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريوس.
(ب) الأطباء الذين تخصصهم لذلك المستشفيات والمصحات والمستوصفات التي ليس بها صيادلة.
المادة 20
تصرف بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة من الجهة الإدارية المختصة بعد تقديم طلب يبين فيه ما يأتي:
(أ) أسماء الجواهر المخدرة كاملا وطبيعة كل منها.
(ب) الكمية اللازمة للطالب.
(ج) جميع البيانات الأخرى التي يمكن أن تطلبها الجهة الإدارية المختصة ولهذه الجهة رفض إعطاء الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة.
المادة 21
يجب أن يبين في بطاقة الرخصة ما يأتي:
(أ) اسم صاحب البطاقة ولقبه وصناعته وعنوانه.
(ب) كمية الجواهر المخدرة التي يصرح بصرفها بموجب البطاقة وكذلك أقصى كمية يمكن صرفها في الدفعة الواحدة.
(ج) التاريخ الذي ينتهي فيه مفعول البطاقة.
المادة 22
يجب على الصيادلة أن يبينوا في بطاقة الرخصة الكمية التي صرفوها وتواريخ الصرف وأن يوقعوا على هذه البيانات.
ولا يجوز تسليم الجواهر المخدرة بموجب بطاقة الرخصة إلا بإيصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد أو بقلم الاتيلين التاريخ واسم الجوهر المخدر كاملاً وكميته بالأرقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها.
وعلى صاحب البطاقة ردها إلى الجهة الإدارية المختصة خلال أسبوع من تاريخ انتهاء مفعولها.
المادة 23
على مديري الصيدليات أن يرسلوا إلى الجهة التي تعينها الجهة الإدارية المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من شهري يناير (كانون ثان) ويوليو (تموز) من كل سنة بكتاب موصى عليه كشفاً تفصيلياً موقعاً منهم عن الوارد والمصروف والباقي من الجواهر المخدرة خلال الستة أشهر السابقة وذلك على النموذج الذي تصدره الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض.
المادة 24
على كل شخص ممن ذكروا في المادتين 11 و19 رُخص له في حيازة الجواهر المخدرة أن يقيد الوارد والمصروف من هذه الجواهر أولاً بأول في اليوم ذاته وفي دفتر خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة مع ذكر اسم المريض أو اسم صاحب الحيوان كاملاً ولقبه وسنه وعنوانه إذا كان الصرف في المستشفيات أو المصحات أو المستوصفات أو العيادات – وإذا كان الصرف لأغراض أخرى فيبين الغرض الذي استعملت فيه هذه الجواهر.
قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها – الفصل الخامس ـ في إنتاج الجواهر المخدرة وصنع المستحضرات الطبية المحتوية عليها
المادة 25
لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أي جوهر أو مادة من الجواهر والمواد الواردة بالجدول رقم (1).
المادة 26
لا يجوز في مصانع المستحضرات الطبية صنع مستحضرات يدخل في تركيبها جواهر مخدرة إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 7.
ولا يجوز لهذه المصانع استعمال الجواهر المخدرة التي توجد لديها إلا في صنع المستحضرات التي تنتجها وعليها أن تتبع أحكام المادتين 12 و13 فيما يتعلق بما يرد إليها من الجواهر المخدرة وأحكام المواد 11 و12 و13 فيما يتعلق بما تنتجه من مستحضرات طبية يدخل في تركيبها أحد الجواهر المخدرة بأية نسبة كانت.
قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها – الفصل السادس ـ في المواد التي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة
المادة 27
لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أي مادة من المواد غير المخدرة الواردة في الجدول رقم 3.
وتسري أحكام الفصل الثاني على جلب هذه المواد وتصديرها.
وفي حالة جلب أحد المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة لإحدى هذه المواد وجب عليه إتباع أحكام القيد والإخطار المنصوص عليها في المادتين 12 و13.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 31-03-1984
لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أو إحراز أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أي من المواد الواردة في الجدول رقم (3) وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتسري أحكام الفصل الثاني على جلب هذه المواد وتصديرها.
وفي حالة جلب أحد المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة لإحدى هذه المواد وجب عليه إتباع أحكام القيد والإخطار المنصوص عليها في المادتين 12 و13.
قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها – الفصل السابع ـ في النباتات الممنوع زراعتها
المادة 28
لا يجوز زراعة النباتات المبينة بالجدول رقم (5).
المادة 29
يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يتبادل أن يتسلم أو يسلم أو ينزل عن النباتات المذكورة في الجدول رقم (5) في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها مع استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم (6).
المادة 30
للوزير المختص الترخيص للمصالح الحكومية والمعاهد العلمية بزراعة أي نبات من النباتات الممنوعة زراعتها وذلك للأغراض أو البحوث العلمية بالشروط التي يضعها لذلك.
وللوزير المختص أن يرخص في جلب النباتات المبينة بالجدول رقم (5) وبذورها, وفي هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصلين الثاني والثالث.
قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها – الفصل الثامن ـ أحكام عامة
المادة 31
يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها في المواد 12 و18 و24 و26 لمدة عشر سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها كما تحفظ الإيصالات المنصوص عليها في المواد 11 و22 و26 والتذاكر الطبية المنصوص عليها في المادة 14 للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها.
المادة 32
للوزير المختص بقرار يصدره أن يعدل في الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها.
قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها – الفصل التاسع ـ في العقوبات
المادة 33
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه مصري أو من ثلاثين ألف ليرة إلى مائة ألف ليرة سورية:
(أ) كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3.
(ب) كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار.
وتكون العقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المنصوص عليها في هذه المادة إذا عاد المتهم إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد سبق الحكم عليه في جريمة منها أو جريمة مما نص عليه في المادة 34 أو إذا كان من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها, أو كان من الموظفين أو المستخدمين العموميين الذين يكون لهم بهذه المواد اتصال من أي نوع كان.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 04-07-1989
يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من صدر أو جلب جوهراً مخدراً قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (3).
(ب) كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار.
(جـ) كل من زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أياً كان طور نموه، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
(د) كل من قام ولو في الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتها أو التدخل في إدارتها أو في تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الاتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطي أو ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.
وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانوناً.
المادة 34
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه مصري أو من ثلاثين ألف ليرة إلى مائة ألف ليرة سورية:
(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً
وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأية صورة, وذلك في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون.
(ب) كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدر أو جلب أو حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل نباتا من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها هي وبذورها وكان ذلك بقصد الاتجار أو أتجر فيها بأية صورة, وذلك في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون.
(ج) كل من رخص له في حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها في غرض من أغراض معينة وتصرف فيها بأية صورة كانت في غير تلك الأغراض.
(د) كل من أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطي المخدرات.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المنصوص عليها في هذه المادة إذا عاد المتهم إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد سبق الحكم عليه في جريمة منها أو جريمة مما نص عليه في المادة السابقة, أو إذا كان من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان من الموظفين أو المستخدمين العموميين الذين يكون لهم بهذه المواد اتصال من أي نوع كان.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-06-2003
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
1- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
2- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
3- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.
4- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
5- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
6- إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق.
7- إذا كان الجاني قد سبق الحكم عليه في جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذه المادة أو المادة السابقة.
المادة 34 مكرر
يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من دفع غيره بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش إلى تعاطي جوهر مخدر من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1).
المادة 35
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه مصري أو من ثلاثين ألف ليرة إلى مائة ألف ليرة سورية كل من قدم للتعاطي بغير مقابل جواهر مخدرة وسهل تعاطيها في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة والغرامة المنصوص عليها في هذه المادة إذا عاد المتهم إلى ارتكاب إحدى هاتين الجريمتين بعد سبق الحكم عليه في جريمة منها أو جريمة مما نص عليه في المادتين السابقتين, أو إذا كان من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها. أو كان من الموظفين أو المستخدمين العموميين الذين يكون لهم بهذه المواد اتصال من أي نوع كان.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-06-2003
يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه:
(أ) كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر المخدرة بغير مقابل.
(ب) كل من سهل أو قدم للتعاطي، بغير مقابل، جوهراً مخدراً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
المادة 36
لا يجوز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات المصري أو المادة 243 من قانون العقوبات السوري على أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-06-2003
استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة.
فإذا كانت العقوبة التالية هي السجن المشدد أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات.
المادة 37
يعاقب بالسجن وبغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه مصري أو من خمسة آلاف ليرة إلى ثلاثين ألف ليرة سورية كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة أو زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازها أو أحرزها أو اشتراها وكان ذلك بقصد التعاطي أو – الاستعمال الشخصي – وذلك كله ما لم يثبت أنه قد رخص له بذلك بموجب تذكرة طبية أو طبقاً لأحكام هذا القانون.
ولا يجوز أن تنقص مدة الحبس عن ستة أشهر في حالة تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات المصري أو المادة 243 من قانون العقوبات السوري.
ويجوز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة أن تأمر بإيداع من ثبت إدمانه على تعاطي المخدرات إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها إلى أن تقرر اللجنة المختصة بحث حالة المودعين بالمصحات المذكورة الإفراج عنه, ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصحة عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.
وتشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة من وكيل وزارة الصحة رئيساً ومحام عام يندبه النائب العام ومدير الأمن العام أو من ينوب عنه ومدير إدارة مكافحة المخدرات أو من ينوب عنه ومدير المصحة – أعضاء وللجنة أن تستعين في سبيل تأدية مهمتها بمن ترى الاستعانة به.
ولا يجوز أن يودع المصحة من سبق الأمر بإيداعه بها مرتين أو من لم يمض على خروجه منها أكثر من خمس سنوات.
ولا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-06-2003
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً أو زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل.
ويكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة، فإذا تبين عدم جدوى الإيداع، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو ارتكب أثناء إيداعه أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ، لاستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بعد استنزال المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة.
ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الجاني جناية من الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو بتدبير الإيداع المشار إليه، وفي هذه الحالة تسري الأحكام المقررة في المادة السابقة إذا رأت المحكمة وجهاً لتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات.
المادة 37 مكرر
تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة في كل محافظة برئاسة مستشار بمحكمة الاستئناف على الأقل وممثل للنيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل وممثلين لوزارات الصحة والداخلية والدفاع والشئون الاجتماعية ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها قرار من وزير العدل، وللجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى الاستعانة به كما يجوز أن يضم إلى عضويتها آخرون وذلك بقرار من وزير العدل.
المادة 37 مكرر (أ)
لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم للجنة المشار إليها في المادة السابقة من تلقاء نفسه من متعاطي المواد المخدرة للعلاج، ويبقى في هذه الحالة تحت العلاج في المصحات المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون أو في دور العلاج التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الصحة، وذلك لتلقي العلاج الطبي والنفسي والاجتماعي إلى أن تقرر هذه اللجنة غير ذلك.
فإذا غادر المريض المصحة أو توقف عن التردد على دور العلاج المشار إليها قبل صدور قرار اللجنة المذكورة يلزم بدفع نفقات العلاج ويجوز تحصيلها منه بطريق الحجز الإداري ولا ينطبق في شأنه حكم المادة 45 من هذا القانون.
ولا تسري أحكام هذه المادة على من كان محرزاً لمادة مخدرة ولم يقدمها إلى الجهة المختصة عند دخوله المصحة أو عند تردده على دور العلاج.
المادة 37 مكرر (ب)
لا تقام الدعوى الجنائية على من ثبت إدمانه أو تعاطيه المواد المخدرة، إذا طلب زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 37 مكرراً من هذا القانون، علاجه في إحدى المصحات أو دور العلاج المنصوص عليها في المادة 37 مكررا (أ).
وتفصل اللجنة في الطلب بعد فحصه وسماع أقوال ذوي الشأن ولها أن تطلب إلى النيابة العامة تحقيق هذا الطلب وموافاتها بمذكرة رأيها.
ويكون إيداع المطلوب علاجه في حالة موافقته إحدى المصحات أو إلزامه بالتردد على دور العلاج بقرار من اللجنة فإذا رفض ذلك رفعت اللجنة الأمر عن طريق النيابة العامة إلى محكمة الجنايات التي يقع في دائرتها محل إقامته منعقدة في غرفة المشورة، لتأمر بإيداعه أو بإلزامه بالتردد على دور العلاج.
ويجوز للجنة في حالة الضرورة، وقبل الفصل في الطلب، أن تودع المطلوب علاجه تحت الملاحظة لمدة لا تزيد على أسبوعين لمراقبته طبياً وله أن يتظلم من إيداعه بطلب يقدم إلى النيابة العامة أو مدير المكان المودع به، وعلى النيابة العامة خلال ثلاثة أيام من وصول الطلب إليها أن ترفعه إلى المحكمة المشار إليها في هذه المادة لتأمر بما تراه.
وفي جميع الأحوال تطبق بشأن العلاج والانقطاع عنه الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة 37 مكرر (ج)
تعد جميع البيانات التي تصل إلى علم القائمين بالعمل في شئون علاج المدمنين أو المتعاطين من الأسرار التي يعاقب على إفشائها بالعقوبة المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات.
المادة 37 مكرر (د)
ينشأ صندوق خاص لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تكون له الشخصية الاعتبارية، ويصدر بتنظيمه وبتحديد تبعيته وبتمويله وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، ويكون من بين اختصاصاته إنشاء مصحات ودور علاج للمدمنين والمتعاطين للمواد المخدرة وإقامة سجون للمحكوم عليهم في جرائم المخدرات، كما تكون من بين موارده الغرامات المقضي بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والأموال التي يحكم بمصادرتها.
المادة 38
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون, يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي, وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-06-2003
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1).
المادة 39
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه مصري أو من ألف ليرة إلى خمسة آلاف ليرة سورية كل من ضبط في أي مكان أعد أو هيء لتعاطي المخدرات وكان يجري فيه تعاطيها مع علمه بذلك.
ولا ينطبق حكم هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان المذكور.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 04-07-1989
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
وتزاد العقوبة إلى مثلها إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1).
ولا يسري حكم هذه المادة على زوج أو أصول أو فروع أو أخوة من أعد أو هيأ المكان المذكور أو على من يقيم فيه.
المادة 40
يُعاقب بالسجن وبغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه مصري أو من خمسة آلاف ليرة إلى ثلاثين ألف ليرة سورية كل من تعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه مصري أو من ثلاثين ألف ليرة إلى مائة ألف ليرة سورية إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها, أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه مصري أو من ثلاثين ألف ليرة إلى مائة ألف ليرة سورية إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الموت.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-06-2003
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من تعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه إذا نشأت عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أو كان الجاني يحمل سلاحاً أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن، أو إذا قام الجاني بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ هذا القانون هو أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه.
وتكون العقوبة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه إذا أفضت الأفعال السابقة إلى الموت.
المادة 41
يُعاقب بالإعدام كل من قتل عمدا أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 04-07-1989
يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من قتل عمداً أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
المادة 42
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها في الجدول رقم (5) وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 04-07-1989
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها، كما يحكم بمصادرة الأرض التي زرعت بالنباتات المشار إليها إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حكم بإنهاء سند حيازته.
وتخصص الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادرتها للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية متى قرر وزير الداخلية أنها لازمة لمباشرة نشاطها.
ويتبع ذلك بالنسبة لقوات حرس الحدود بقرار من وزير الحربية إذا كانت الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادرتها قد ضبطت بمعرفة هذه القوات.
المادة 43
مع عدم الإخلال بالمواد السابقة يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو ألفي ليرة سورية كل من رخص له في الاتجار في المواد المخدرة أو حيازتها ولم يمسك الدفاتر المنصوص عليها في المواد 12 و18 و24 و26
ويعاقب بغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو ألف ليرة سورية كل من رخص له في الاتجار في المواد المخدرة أو حيازتها ولم يقم بالقيد في الدفاتر المنصوص عليها في المواد 12 و18 و24 و26.
ويعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو ألفين ليرة سورية كل من يحوز جواهر مخدرة أو يحرزها بكميات تزيد على الكميات الناتجة من تعدد عمليات الوزن أو تقل عنها بشرط ألا تزيد الفروق على ما يأتي:
(أ) 10% في الكميات التي لا تزيد على جرام واحد.
(ب) 5% في الكميات التي تزيد على جرام حتى 25 جرام بشرط ألا يزيد مقدار التسامح على 50 سنتيجرام.
(ج) 2% في الكميات التي تزيد على 25 جرام.
(د) 5% في الجواهر المخدرة السائلة أيا كان مقدراها.
وفي حالة العود إلى ارتكاب الجريمة المبينة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مع الشغل وغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو ألفين ليرة سورية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 04-07-1989
مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من رخص له في الاتجار في الجواهر المخدرة أو حيازتها ولم يمسك الدفاتر المنصوص عليها في المواد 12 و18 و24 و26 من هذا القانون أو لم يقم بالقيد فيها.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه كل من يتولى إدارة صيدلية أو محل مرخص له في الاتجار في الجواهر المخدرة ولم يقم بإرسال الكشوف المنصوص عليها في المادتين 13 و23 إلى الجهة الإدارية المختصة في المواعيد المقررة.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من حاز أو أحرز من الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين السابقتين جواهر مخدرة بكميات تزيد أو تقل عن الكميات الناتجة من تعدد عمليات الوزن بشرط ألا تزيد الفروق على ما يأتي:
(أ) 10% في الكميات التي لا تزيد على جرام واحد.
(ب) 5% في الكميات التي تزيد على جرام حتى 25 جرام بشرط ألا يزيد مقدار التسامح على 50 سنتجرام.
(جـ) 2% في الكميات التي تزيد على 25 جرام.
(د) 5% في الجواهر المخدرة السائلة أياً كان مقدارها.
وفي حالة العودة إلى ارتكاب إحدى الجرائم المبينة في هذه المادة تكون العقوبة الحبس ومثلي الغرامة المقررة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 44
يُعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جلب أو أصدر أو صنع إحدى المواد المبينة بالجدول رقم (3) بالمخالفة لأحكام الفصلين الثاني والثالث.
ويحكم بمصادرة المواد المضبوطة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 04-07-1989
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع أو جلب أو صدر أو حاز بقصد الاتجار أية مادة من المواد الواردة في الجدول رقم (3) وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد المضبوطة.
المادة 45
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام وبغرامة لا تجاوز مائة قرش أو عشرة ليرات سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
ويحكم بالإغلاق عند مخالفة حكم المادة 8.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 04-07-1989
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
ويحكم بالإغلاق عند مخالفة حكم المادة (8).
المادة 46
لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تكون الأحكام الصادرة بعقوبة الجنحة واجبة النفاذ فوراً ولو مع استئنافها.
ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر مُلخص الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في ثلاث جرائد يومية تعينها.
المادة 46 مكرر
كل من توسط في ارتكاب إحدى الجنايات المبينة في هذا القانون يعاقب بالعقوبة المقررة لها.
المادة 46 مكرر (أ)
لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجنائية في الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع بعد العمل به عدا الجناية المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون.
كما لا تسري على المحكوم عليه في أي من الجنايات المبينة في الفقرة السابقة أحكام الإفراج تحت شرط المبينة في القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.
ولا تسقط بمضي المدة، العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون في الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 47
يحكم بإغلاق كل محل يرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و35.
ويحكم بالإغلاق لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة إذا ارتكب في المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 38 وفي حالة العود يحكم بالإغلاق نهائياً.
المادة 48
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و35 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين أن يوصل الإبلاغ فعلاً إلى ضبط باقي الجناة.
المادة 48 مكرر
تحكم المحكمة الجزئية المختصة باتخاذ أحد التدابير الآتية على كل من سبق الحكم عليه أكثر من مرة أو اتهم لأسباب جدية أكثر من مرة في إحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون:
(1) الإيداع في إحدى مؤسسات العمل التي تحدد بقرار من وزير الداخلية.
(2) تحديد الإقامة في جهة معينة.
(3) منع الإقامة في جهة معينة.
(4) الإعادة إلى الموطن الأصلي.
(5) حظر التردد على أماكن أو محال معينة.
(6) الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة.
ولا يجوز أن تقل مدة التدبير المحكوم به عن سنة ولا أن تزيد على عشر سنوات.
وفي حالة مخالفة المحكوم عليه التدبير المحكوم به، يحكم على المخالف بالحبس.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 27-06-1996
مقضي بعدم دستوريتها.
المادة 48 مكرر (أ)
تسري أحكام المواد 208 مكرراً (أ)، (ب)، (جـ) من قانون الإجراءات الجنائية على الجرائم المنصوص عليها في المادتين 33، 34 من هذا القانون.
المادة 49
يكون لمديري إدارتي مكافحة المخدرات في كل من الإقليمين وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين صفة مأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الإقليمين، وكذلك يكون لرؤساء الضابطة الجمركية ومعاونيهم من الضباط وموظفي إدارة حصر التبغ والتمباك بالإقليم السوري صفة مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الإقليم فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 50
لمفتشي الإدارة العامة للصيدليات بوزارة الصحة دخول مخازن ومستودعات الاتجار في الجواهر المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات الاقرباذينية ومعامل التحاليل الكيمائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة – ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بهذه المحال.
ولهم أيضا مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون في المصالح الحكومية والهيئات الإقليمية والمحلية.
ولا يجوز لرجال الضبط القضائي تفتيش المحال الواردة في الفقرة السابقة إلا بحضور أحد مفتشي قسم الصيدليات بوزارة الصحة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 04-07-1989
لمفتشي الصيدلة دخول مخازن ومستودعات الاتجار في الجواهر المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات الاقرباذينية ومعامل التحاليل الكيمائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون، ولهم الإطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة، ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بهذه المحال.
ولهم أيضا مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون في المصالح الحكومية والهيئات الإقليمية والمحلية.
ولا يجوز لغيرهم من مأموري الضبط القضائي تفتيش المحال الواردة في الفقرة السابقة إلا بحضور أحد مفتشي الصيدلة.
المادة 51
يكون لمفتشي وزارة الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين والمعاونين الزراعيين صفة رجال الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المادتين 28 و29.
المادة 52
مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يقوم رجال الضبط القضائي المنصوص عليه بهذا القانون بقطع كل زراعة ممنوعة بمقتضى أحكامه وجميع أوراقها وجذورها على نفقة مرتكبي الجريمة وتحفظ هذه الأشياء على ذمة المحاكمة بمخازن وزارة الزراعة إلى أن يفصل نهائياً في الدعوى الجنائية.
المادة 52 مكرر
استثناءً من حكم المادة السابقة، يكون للنائب أو من يفوضه أن يطلب إلى المحكمة المختصة إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك إصدار الأمر بإعدام الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة في أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية أو بعد صدور الحكم فيها.
ويجب أن يشتمل الطلب على بيان دواعيه والإجراءات التي اتخذت لحفظ عينات مناسبة من المضبوطات وأوصافها هي وإحرازها وكمياتها وأماكن حفظها ونتائج التحليل الخاصة بها، وتفصل المحكمة في هذا الطلب منعقدة في غرفة المشورة بعد إعلان ذوي الشأن وسماع أقوالهم.
المادة 53
تُبين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص كل من المناطق التي تدخل في اختصاصه، مقدار المكافأة التي تصرف لكل من وجد أو أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط جواهر مخدرة.
المادة 54
تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزير المختص.
المادة 55
يُلغى المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 المشار إليه كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 56
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها – جداول – جدول رقم 1
جدول 1
المواد المعتبرة مخدرة
(1) الأفيون الخام بكافة أنواعه ومسمياته.
الأفيون الطبي:
كافة مستحضرات الأفيون المدرجة أو غير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوي على أكثر من 0.2% من المورفين.
(2) المورفين وكافة أملاحه:
كافة مستحضرات المورفين المدرجة أو غير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوي على أكثر من 0.2% من المورفين.
مخففات المورفين في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها.
(3) داي استيل المورفين, أسيتو مورفين, ديامورفين, ديافور, هروين وأملاحه, كافة المستحضرات المحتوية على داي استيل المورفين أو أملاحه.
(5) بنزويل المورفين وأملاحه وكافة استرات المورفين الأخرى وأملاحها:
كافة المستحضرات المحتوية على بنزويل المورفين أو استرات المورفين الأخرى.
بنزويل المورفين (بيرونين) وأملاحه وكافة أكسيدات الأثير المورفونية الأخرى وأملاحها فيما عدا أثيل المورفين (ديونين) ومثيل المورفين (كودايين):
مستحضرات بنزيل المورفين (بيرونين) وأكسيدات الأثير المورفينية الأخرى, فيما عدا أثيل المورفين (ديونين) ومثيل المورفين (كودايين).
(6) ديهيدرو ديزوكسيمورفين (ديرزمورفين).
(7) التبايين وأملاحه:
كافة المستحضرات المحتوية على التبايين أو أملاحه أو استراته أو أملاح هذه الاسترات.
(8) أوكسيمورفين (جينو مورفين) ومركباته, وكذا المركبات المورفينية الأخرى ذات الأزوات الخماسي التكافؤ.
(9) ديهيدرو أوكسيكودينون وأملاحه (كالإيكودال) واستراته وأملاح هذه الاسترات:
ديهيد روكودينون وأملاحه (كالديكوديد) واستراته وأملاح هذه الاسترات.
ديهيدرومورفين وأملاحه (كالدبلوديد) وأستراته وأملاح هذه الاسترات.
استيلو ديهيد روكودينون أو استيلو دسيتيلوديهيدروتبابين, وأملاحه.
(كالاسيديكون) واستراته وأملاح هذه الاسترات.
ديهيدرومورفين وأملاحه (كالباراموفان) واستراته وأملاح هذه الاسترات
كافة المستحضرات المحتوية على ديهيدرو أوكسيكودينون (ايكودال) أو ديهيدرو كودينون (ديكوديد) أو ديهيدرو (ديلوديد) أو اسيتيلوديهيدروكودينون
أو اسيتيلود يميتلوديهيدروتبايين (اسيديكون) أوديهيدرومورفين (بارامورفان أو على أحد أملاحها أو استراتها أو أحد أملاح هذه الاسترات.
(10) الكوكايين والكوكايين الخام وكافة أملاحه:
كافة مستحضرات الكوكايين المدرجة أو غير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوي على أكثر من 0.1% من الكوكايين سواء صنعت من أوراق الكوكا (خلاصتها أو خلاصتها السائلة أو صبغتها) أو من الكوكايين.
مخفضات الكوكايين في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها.
(11) الأكجونين وكافة أملاحه واستراته وأملاح هذه الاسترات.
كافة المستحضرات المحتوية على الأكجونين أو أملاحه أو استراته أو أملاح هذه الاسترات.
(12) الحشيش بجميع أنواعه ومسمياته مثل الكمنجة أو البانجو أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه, الناتج أو المحضر أو المستخرج من أزهار أوراق أو سيقان أو جذور أو راتنج نبات القنب الهندي, “كانابيس ساتيفا, ذكرا كان أو أنثى.
المستحضرات الجالينوسية للقنب الهندي (الخلاصة والصبغة).
مستحضرات راتنج القنب الهندي (أي كافة المستحضرات المحتوية على عنصر القنب الهندي الفعال أي الراتنج بأية نسبة كانت).
(13) مثيل ديهيدرو مورفينون وأملاحه.
(14) هيدروكسي – 3 ن مثيل مورفينان وأملاحه.
(15) ميتوكسي – 3 ن مورفينان وأملاحه.
(16) بيتا مثيل – 1 أثيل – 3 فنيل – 4 بروبيوتكسي – 4 بييريدين (ويرمز له أيضا بالرمز (NU -1932) وأملاحه.
(17) أتبل سيتون (هيدروكسي فنيل – 3) – 4 مثيل – 1 – بييريديل – 4 (ومعروف أيضا تحت اسم مثيل – اميتا هيدروكسي فنيل – 4 بروبيونيل – 4 بيير يدين “سيتو بميدون” وأملاحه).
(18) استراتيلي لحمض مثيل – فنيل – 4 بييريدين كربوكسليك – 4 “بتدين” وأملاحه.
(19) استرانيلي لحمض مثيل – 1 هيدروكسي فنيل – 3 بييريدين كربوكسليك – 4 ومعروف أيضا تحت اسم استراتيلي لحمض مثيل – 1 ميتاهيد روكسي فنيل – 4 بييريدين كربوكسليك – 4 “بميدون” وأملاحه.
(20) الفادي مثيل – 1 و3 فنيل – 4 بروبيونوكسي – 4 بييريدين وأملاحه.
(21) بيتادي مثيل – 1 و3 فنيل – 4 بروبيونوكسي – 4 بييريدين وأملاحه.
(22) دي فنيل – 4 و4 مثيل أمينو – 6 هبتانون – 3 (ومعروف أيضا تحت اسم دي مثيل امينو 6 دي فنيل – 4 – 4 هبتانون – 3 ميتادون) وأملاحه.
(23) دي فنيل – 4, 4 مثيل – 5 دي مثيل أمينو – 6 هجزانون – 3 (ومعروف أيضا تحت اسم دي مثيل أمينو – 6 مثيل – 5 دي فنيل – 4 و4 هجزانون – 3 “أيزوميتادون” وأملاحه.
(24) دي فنيل – 4, 4 دي مثيل أمينو – 6 هبتانون – 3 (ومعروف أيضا تحت اسم دي مثيل امينو – 6 دي فنيل – 4, 4 هبتانون – 3) وأملاحه.
(25) دي فنيل – 4, 4 دي مثيل امينو – 6 أسيتوكس – 3 (هبتين) وأملاحه.
(26) دي فنيل – 4, 4 مورفولينو – 6 هبتانون – 3(ومعروف أيضا باسم مورفولينو – 6 دي فنيل – 4, 4 هبتانون – 3 “فينادكسون” وأملاحه.
(27) بيتا – 6 – ديمتيل أمينو – 4, 4 – دي فنيل – 3 اسيتوكسي هبتين (بيتا استيل منادول) وأملاحه.
(28) 3 – ديميتيل أمينو – 1, 1 – دي – (2 – ثينيل) – 1 – بيوتين وأملاحه.
(29) 3 – أثيل مثيل أمينو – 1, 1 – دي – (2 – ثينيل) – 1 – بيوتين وأملاحه.
(30) 6 مثيل, 6 ديزوكسي مورفين وأملاحه:
وكذلك أي مستحضر أو مخلوط أو مستخلص وأية مادة أخرى تحتوي على إحدى المواد المدرجة في البند 13 وما بعده بأية نسبة كانت.
(31) – 4 – مورفولينو بيوتيرات – 2 و2 – ثنائي فتيل الأثيل وأملاحه.
(32) – 9 – بييريدنيو – 4, 4 – ثنائي فينيل – 3 – كينو الهيبتان (بييريدبل اميدون) وأملاحه.
(33) – 4 – استرايزو بروبيلي (1 ميثيل – 4 فينيل بييريدين -4 – حمض كربوكسيليك) وأملاحه.
(34) ثنائي أيدرو ايدروكسي المورفينون وأملاحه.
(35) إستر ميرستيل ليبنزيل المورفين وأملاحه.
(36) – 4 – 4 – ثنائي فينيل – 6 ثنائي ميثيل أمينو – 3 – كينو الهكسان وأملاحه.
(37) باثي – 4 و4 – ثنائي فينيل – 6 ثنائي ميثيل أمينو – 3 كحول الهبتين وأملاحه.
(38) 6 – ميثيل ثنائي أيدرو المورفين وأملاحه.
(39) 1 : 3 ثنائي ميثل – 4 – فنيل – 4 – أوكسي بروبيل الهكساميثيل وأملاحه.
(40) 3 – ثنائي أمينو الأثيل – 1 : 1 ثنائي 2 – ثيونيل) البيوتين وأملاحه – المعروف دوليا باسم غير مسجل ثنائي إثيل ثيا أمين البيوتين.
(41) 3 – هيدروكسي – ن – فنيل إثيل المورفينان وأملاحه اليساري أو العديم الانحراف له.
(42) الاسترالدتيلي 1 – (2 – أثيل مورفولينو) – 4 – فنيل بيريدين – 4 – حمض كربوكسليك (المقترح له الاسم الدولي غير المسجل (مورفيوليدين) وأملاحه.
(43) – 3 – مثيل – 2, 2 – ثنائي فنيل – 4 بيوتيل مورفولينو البروليدين. سواء أكان له انحراف ضوئي يميني أو شمالي, أو كان عديم الانحراف للضوء المستقطب (والمقترح لها الأسماء الدولية غير المسجلة دكسترو موراميد – راسميوراميد على التوالي) وأملاحها.
(44) الاسترالايتلي 1 – 2 – (2 أيدروكسي أيثوكسي) آثيل – فنيل – 4 حمض كربوكسليك – البيريدون (المقترح له الاسم الدولي غير المسجل “أيتوكسريدين“) وأملاحه.
(45) 1 – 2 – 5 ثلاثي مثيل – 4 فنيل – 4 بروبيونوكسي البيريدين (المقترح له الاسم الدولي غير المسجل “ترايمييريدين“) وأملاحه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 24-11-2014
المواد المعتبرة مخدرة
القســم الأول
( 1 ) – كوكايين :
Cocaine
استر المثيل لبنزويل أيكجونين Methyl ester of benzyolecgonine كافة مستحضرات الكوكايين المدرجـة فـى دسـاـتير الأدويـة والتـى تحتـوى علـى أكـثر مـن 0,1% مـن الكـوكايين سـواء صنعـت مـن أوراق الكـوكا
( خلاصتها السائلة أو صبغتها ) أو من الكوكايين ومخففات الكوكايين فى مادة غير فعالة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها .
( 2 ) – هيروين :
Heroin
ثانى استيل مورفين ( Acetomorphine – Diamorphine ) – Diacetylmorphine بذاته أو مخلوطا أو مخففا فى أى مادة كانت درجة تركيزها وبأى نسبة .
القســــم الثانــى
( 1 ) – ايتورفين :
Etorphine
8ر7 – ثنائى هيدرو – 7 ألفا – ]1 – (ر) – هيدروكسى – 1 – مثيل بيوتيل [ أوكسى – مثيل 6ر14 اندواثينو مورفين .
7,8 – dihydro – 7 a – [1 – (R) – hydroxy – 1 methylbuty ] – O6 – methyl – 6,14 – endoethenomorphin
أو
رباعى هيدرو – 7 ألفا – ( 1 – هيدروكسى – 1 – مثيل بيوتيل ) – 14.6 اندواثينو – أوريبافين .
Tetrahydro – 7 a – ( hydroxy – 1 methylbuty ) – 6,14 – endoethenoripavine .
أو 1 , 2 ,3 ,3 أ ,8 ,9 – سداسى هيدرو – 5 هيدروكسى – 2 – ألفا – ]1 (ر) (- هيدروكسى – 1 – مثيل بيوتيل [ – 3 – ميثوكسى – 12 – مثيل – 9.3 أ – إثينو – 9.9ب – إمينو – ايثانو فينانثرو ] 5.4 – ب ج د [ فيوران .
1,2,3,3 a.8,9 – hexahydro – 5 – hydroxy – 2 a – [ 1 ( R ) hydroxy -1- methylbuty ] -3- methoxy – 12 – methyl – 3.9a – eteno – 9.9b – imino – ethanophenanthro [ 4.5 – bcd ] furan .
مثل :
Immobilon – M99
( 2 ) اثيل مثيل التيمامبيوتين :
Ethylmethylthiambutene
3 – اثيل مثيل أمينو – 1.1 – ثنائى ( 2 – ثينيل ) – 1 – بيوتين
3 – ethylmethylamino – 1,1 – di ( 2’thienyl) – 1 butene
مثل :
Emethibutin – Ethylmethiambutene
( 3 ) استيل مثيادول :
Acetylmethadol
3 – استيوكسى – 6 ثنائى مثيل أمينو 4.4 ثنائى فنيل هيبتان .
3 – acetoxy – 6 – dimethylamino – 4,4 – diphenylheptane
مثل :
Amidol acetate – Methyadyl acetete
( 4 ) اسيتورفين :
Acetorphine
3 أوكسى – استيل – 8.7 ثنائى هيدرو – 7 ألفا – ] 1 (ر) – هيدروكسى – 1 – مثيل بيوتيل [ 6 أوكسى – مثيل – 14.6 اندواثينو مورفين .
O3 – acetyl – 7,8 dihydro – 7 a – [ 1 ( R ) – hydroxy – 1 – methylbutyl ] – O6 – methyl – 6,14 – endoethenomorphine
أو
3 أوكسى – استيل رباعى هيدرو – 7 ألفا – ( 1 – هيدروكسى – 1 – مثيل بيوتيل ) – 14.6 – اندواثينو – أو ريبافين .
O3 – acetyltetrahydro – 7 a – ( 1 – hydroxy – 1 – methylbutyl ) – 6,14 endo – etheno – oripavine .
أو
5 – استيوكسى – 1 ,2 ,3 ,3 أ ,8 ,9 – سداسى هيدرو – 2 ألفا – ] 1 (ر) – هيدروكسى – 1 – ميثيل بيوتيل ) – 3 – ميثوكسى – 12 مثيل – 9.3 أ – إيثينو – 9.9ب – إمينو اثانوفينا ثرو ] 4.5 – ب ج د [ فيوران .
5 – acetoxy – 1,2,3,3a,8,9 – hexahydro – 2 a – [ 1 – (R) hydroxy -1- methylbuty ] – 3 – methoxy – 12 – methyl – 3,9a – etheno -9,96- iminoe – thanophenanthro [ 4,5 – bcd ] furan .
مثل :
M 183
( 5 ) – أكيجونين :
Ecgonine
( – ) – 3 – هيدروكسى تروبان – 2 – كاربوكسيلات
(-) – 3 – Hydroxytropane -2- Carboxylate .
مثل :
Laevo – ecgonine
( 6 ) – أوكسيكودون :
Oxycodone
14 – هيدروكسى ثنائى هيدروكودينون
14 – hydroxydihydrocodeinone
أو
ثنائى هيدروهيدروكسى كودينون
Dihydrohydroxycodeinone
مثل :
Codenon – Dihydrone – Eucodal
( 7 ) أوكسيمورفون :
Oxymorphone
14 – هيدروكسى ثنائى هيدرومورفينون
14 – hydroxydihydromorphinone
أو
ثنائى هيدروهيدروكسى مورفينون
Dihydrohydroxy morphinone
مثل :
Numorphan – 5501
( 8 ) – ن – أوكسيد المورفين :
Morphine – N – Oxide
وكذا المركبات المورفينية الأخرى ذات الأوزت الخماسى التكافؤ
مثل :
Genomorphine
وكذلك المشتقات المورفينية الأخرى ذات الأزوت الخماسى التكافؤ
مثل :
Codeine – N – Oxide
( 9 ) – الأفيون :
Opium
ويشمل الأفيون الخام والأفيون الطبى والأفيون المحضر بجميع مسمياتهم ، وكافة مستحضرات الأفيون المدرجة أو غير المدرجة فى دساتير الأدوية والتى تحتوى على أكثر من 2 , من المورفين ومخففات الأفيون فى مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها .
(10) الفا برودين :
Alphaprodine
الفا – 1.3 ثنائى مثيل -4- فنيل -4- بروبيونوكسى ببيريدين
Alpha – 1,3 – dimethyl -4- phenyl -4- propionoxypiperidine .
مثل :
Nisentil – Prisilidene – Gf 21
(11) الفا استيل مثيادول :
Alphacetylmethefol
الفا – 3 – اسيتوكسى – 6 – ثنائى مثيل أمينو – 4, 4 – ثنائى فنيل هيبتان
Alpha – 3 – acetoxy -6- dimethylamino -4,4- diphenylheptane
مثل :
N.I.H 2953
(12) – الفا ميبرودين :
Alphameprodine
الفا – 3 – اثيل – 1 – مثيل – 4 – فنيل – 4 – بروبيونوكسى بيبريدين .
Alpha – 3 – ethyl -1- methyl -4- phenyl -4- propionoxypiperidine .
مثل :
Nu 2 – 1932
(13) – الفا مثيادول :
Alphamethadol
الفا – 6 – ثنائى مثيل أمينو – 4, 4 – ثنائى فنيل -3- هيبتانول
Alpha -6- dimethylamino -4,4 – diphenyl -3- heptanol .
(14) – الليل برودين :
Allylprodine
3 – الليل – 1- مثيل -4- فنيل -4- بربيونوكسى بيبريدين .
3 – allyl -1- methyl -4- phenyl -4- Propionoxypiperidine .
مثل :
Alporidine ( N.I.H 7440)
(15) – امفيتامين :
Amfetamine
(±) -2- أمينو -1 فنيل بروبان
(±) -2- amino -1- Phenylpropane .
مثل :
Anorexine – Actedron Benzedrin – Aktedron
مع ملاحظة أن ليفو امفيتامين لا يعتبر مادة مخدرة .
(16) – أموباربتيال :
Amobarbital
5 – اثيل – 5- ( 3- مثيل بيوتيل ) حمض باربيتوريك
5 – ethyl -5- ( 3- methylbutyl ) barbituric acid .
مثل :
Amytal
(17) – انيليريدين :
Anileridine
1 – بارا – أمينوفين اثيل -4- فنيل بيبريدين -4- حمض كاربوكسيليك استر اثيلى
1 – Para – aminophenethyl -4- phenylpiperidine -4- carboxylic acid ethyl ester .
أو
1 – ] 2 – ( بارا – أمينوفنيل ) – اثيل [ -4- فنيل بيبريدين -4- حمض كاربوكسيليك استر اثيلى
1 – [ 2 – (P – aminophenyl ) – ethyl ] -4- phenylpiperidine -4- carboxylic acid ethyl ester .
مثل :
Leritine – (Mk 89) ( WIN 13797)
(18) – ايثوكسيريدين :
Etoxeridine
1 – ] 2 – (2 – هيدروكسى أثوكسى ) اثيل [ -4- فنيل بيبريدين -4-حمض كاربوكسيليك استر اثيلى
1 – [ 2 – (2- hydroxyethoxy ) – ethyl ] -4- phenylpiperidine -4- carboxylic acid ethyl ester .
مثل :
Atenotax – Atenos – Carbetidine – U.C.
2073
(19) – ايتونيتازين :
Etonitazene
1 – ثنائى اثيل امينوا اثيل -2- بارا – إثوكسى بنزيل -5- نيتروبنزيميدازول .
1 – diethylaminoethyl – 2 para – ethoxybenzyl -5- nitrobenzimidazole .
مثل :
(N.I.H.
7606)
(20) – هيدروكودون :
Hydrocodone
ثنائى هيدروكودينون
Dihydrocodeinone
مثل :
Ambenyl – Calmodid – Dicodide – Diconone – Biocodone
(21) – هيدروكسى بيتيدين :
Hydroxy pethidine
4 – ميتا – هيدروكسى فنيل -1- مثيل بيبريدين -4- حمض كاربوكسيليك استراثيلى
4- meta – hydroxylphenyl -1- methyl piperidine -4- Carboxylic acid ethyl ester .
أو
1 – ميثيل -4- ( 3 – هيدروكسى فينيل ) – بيبريدين -4- حمض كاربوكسيليك استر اثيلى .
1 – methyl -4- (3- hydroxyphenyl ) – piperidine -4- Carboxylic acid ethyl ester .
(22) – هيدرومورفون :
Hydromorphone
ثنائى هيدرومورفينون
Dihydromorphinone
مثل :
Laudadin – Dilaudide – Dimorphone
(23) – هيدرومورفينول :
Hydromorphinol
14 – هيدروكسى ثنائى هيدرومورفين
14 – hydroxydihydromorphine
مثل :
(N.I.H.
– 2880 )
(24) أيزوميثادون :
Isomethadone
6 – ثنائى مثيل أمينو -5- مثيل – 4, 4 – ثنائى فنيل -3- هيكسانون .
6 – dimethylamino -5- methyl -4.4- diphenyl -3- hexanone .
مثل :
Isoadanon – Isoamidone – ( N.I.H.
-2880 )
(25) – بثيدين :
Pethidine
1 – مثيل -4- فنيل بيبريدين -4- حمض كاربوكسيليك استر اثيلى .
1 – methyl -4- phenylpiperidine -4- carboxylic acid ethyl ester .
مثل :
Dolantin – Demetrol – Dolosile
(26) – وسيط البيتدين ألف :
Pethidine Intermediate – A
4 – سيانو – 1- مثيل – 4 – فنيل بيبريدين .
4- Cyano – 1- methyl -4- phenylpiperidine .
أو
1 – مثيل – 4 – فنيل – 4 – سيانو بيبريدين .
1 – methyl -4- phenyl -4- cyanopiperidine .
مثل :
(Pre – Pethidine )
(27) – وسيط البيتدين ب :
Pethidne Intermediate – B
4 – فينيل بيبريدين -4- حمض كاربوكسيليك استرا اثيلى
4 – phenylipieridine -4- carboxylic acid ethyl ester .
أو
اثيل – 4 – فنيل – 4- بيبريدين كاربوكسيلات
Ethyl -4- phenyl -4- piperidinecarboxylate .
مثل :
Noprethidin
(28) – بثيدين وسيط ج :
pethidine Intermediate – C
1 – مثيل – 4 – فنيل بيبريدين – 4 – حمض كاربوكسيليك
1 – methyl -4- phenylpiperidine -4- carboxylic acid .
مثل :
Meperidinic acid
(29) – بسيلوسيين :
Psilocybine
3 – ( 2 – ثنائى مثيل أمينو اثيل ) اندول – 4 – يل – ثنائى هيدروجين فوسفات .
3 – ( 2 – dimethylamino ethyl ) indol -4- yl – dihydrogen phosohate .
(30) – بروبيريدين :
Properidine
1 – مثيل – 4 – فنيل بيبريدين – 4 – حمض كاربوكوسيليك استر ايزوبروبيل .
1 – methyl -4- penylpiperidine -4- carboxylic acid isopropyl ester .
مثل :
Gevelina – Ipropethidine – Isopedine
(31) – بروهيبتازين :
Proheptazine
1 , 3 – ثنائى مثيل – 4 – بروبينوكسى ازاسيكلوهيبتان
1,3 – dimethyl -4- phenyl -4- propionoxyazacycloheptane .
أو
1 , 3 – ثنائى مثيل – 4 – فنيل – 4 – بروبيونكسى سداسى مثيل اينيمين
1,3 – dimethyl -4- phenyl -4- propionoxyhexa methyl eneimine
مثل :
Dimepheprimine – ( Wy 757 )
(32) – بيريتراميد :
Piritramide
1 – ( 3 – سيانو – 3, 3 – ثنائى فنيل بروبيا ) – 4 – ( 1 – بيبريدينو ) بيبريدين – 4 – حمض كاربوكسيليك أميد .
1 – ( 3- Cyano – 3,3 – diphenylpropyl ) -4- ( 1 – Piperidino ) Piperidine -4- carboxylic acid amide .
أو
2 ,2 – ثنائى فنيل – 4 – ] 1 – ( 4 – كاربومويل – 4 – بيبريدينو ) [ بيويترونيتريل
2,2 – diphenyl -4- [ 1 – ( 4 – carbamoyl -4- piperidino ) ] butyronitrile
مثل :
Dipidolor – ( R.
3365) Piridolan
(33) – بيزيتراميد :
Bezitramide
1 – ( 3 – سيانو – 3 ,3 – ثنائى فنيل بروبيل ) – 4 – ( 2 – أوكسو – 3 – بروبيونيل – 1 – بنزيميد أزولينيل ) – بيبريدين .
1 – (3 – cyano – 3,3 – diphenylpropyl ) -4- ( 2 – oxo -3- propionyl -1- benzimidazolinyl ) – piperidine >
مثل :
(R.
4845)
(34) – ينزيثيدين :
Benzethidine
1 – ( 2 – بنزيل أوكسى اثيل ) – 4 – فنيل بيبريدين – 4 – حمض كاربوكسيليك استر اثيلى .
1 – ( 2 – benzyloxyethyl ) -4- phenylpiperidine -4- carbocylic acid ethyl ester .
(35) – بنزويل مورفين :
Benzoylmorphine
استر المورفين مع حمض البنزويك .
An ester of morphine with benzoic acid .
(36) – بنزيل مورفين :
Benzylmorphine
3 – بنزيل مورفين :
3 – benzlmorphine
مثل :
Peronine
(37) – بيتا استيل ميثادول :
Betacetylmethadol
بيتا – 3 – اسيتوكسى – 6 – ثنائى مثيل أمينو – 4 , 4 – ثنائى فنيل هيبتان .
Beta -3- ecetoxy -6- dimethylamino – 4,4 – diphenylheptane .
(38) – بيتا برودين :
Betaprodie
بيتا – 1 , 3 – ثنائى مثيل -4- فنيل -4- بروبيونوكسى بيبريدين .
Beta – 1,3 – dimethyl -4- phenyl -4- propionoxypiperidine .
مثل :
(NU 1779)
(39) – بيتا مييرودين :
Betameprodine
بيتا -3- اثيل -1- مثيل -4- فنيل -4- بروبيونيل أوكسى بيبريدين .
Beta – 3- ethyl -1- methyl -4- phenyl -4- propionyloxypiperidine .
أو
بيتا -3- اثيل -1- مثيل -4- بروبيونوكسى بيبريدين .
Beta -3- ethyl -1- methyl -4- propionyloxypiperidine .
(40) – بيتا ميثادول :
Beta Methadol
بيتا -6- ثنائى مثيل أمينو – 4 , 4 – ثنائى فنيل – 3- هيبتانول .
Beta -6- dimethylamino -4,4- diphenyl -3- heptanol .
(41) – بيمينودين :
Piminodine
4 – فنيل -1- (3 – فنيل أمينو بروبيل ) بيبريدين -4- حمض كاربوكسيليك استر اثيلى .
4 – phenyl -1- (3 – phenylaminopropyl) piperidine -4- caboxylic acid ethyl ester .
مثل :
Alvodine – Anopridine – Cimadon
(42) – بوتالبيتال :
Butalbital
5 – الليل -5- ايزوبيوتيل حمض باربتيوريك .
5 – allyl -5- isobutyl barbituric acid .
بذاته وأملاحه بذاتها فى جميع أشكالها الصيدلية المختلفة .
مثل :
Allylbarbital – Sandoptal – Tetrallobarbital
(43) – ثلاثتى ميبريدين :
Trimerperidine
1 , 2 , 5 – ثلاثى مثيل -4- فنيل -4- بروبيونوكسى بيبريدين .
1,2,5 – trimthyl -4- phenyl -4- propionoxypiperidine .
مثل :
Isopromedol – Promedol
(44) – ثنائى اثيل الثيامبوتين :
Diethylthiambutene
3 – ثنائى اثيل أمينو – 1 , 1 – ثنائى – (2 – ثينيل ) -1- بيوتين .
3 – diethylamino – 1,1 di (2, – thienyl) -1- butene .
مثل :
Dietibutin ( N.I.H.
4185) – Themalon
(45) – ثنائى أوكسافيتيل بيوتيرات :
Dioxaphetyl butyrate
اثيل -4- مورفولينو – 2 , 2 – ثنائى فنيل بيوتيرات .
Ethyl -4- morpholino -2.2- diphenylbutyrate .
مثل :
Amidalgon – Spasmoxale
(46) – ثنائى بيبانون :
Dipianone
4, 4 – ثنائى فنيل -6- بيبريدين – 3- هيبتانون .
4,4 – diphenyl -6- piperidine -3- heptanone .
مثل :
Fenpidon – Pamedone – Diconal
(47) – ثنائى هيدرومورفين :
Dihydromorphine
مثل :
Paramorgan
(48) – ثنائى فينو كسيلات :
Diphenoxylate
1 – ( 3 – سيانو – 3 , 3 – ثنائى فنيل بروبيل ) -4 – فنيل بيبريدين -4 – حمض كاربوكسيليك استر اثيلى .
1 – (4- cyano – 3,3- diphenylproyl ) -4- phenylpiperidine -4- carboxylic acid ethyl ester .
أو
2 , 2 – ثنائى فنيل -4- ( 4 – كاربثوكسى – 4 – فنيل بيبريدينو ) – بيروتيرونيتريل .
2,2 – Diphenyl -4- ( 4- carbethoxy -4- phenyl piperidine ) – butyronitrile .
مثل :
Diphenoxyle – (R.
11321) – 1592
وكذلك مستحضراته التى تزيد نسبة المادة فى الجرعة الواحدة فيها عن 2.5 ملليجرام محسوبة كقاعدة وتحتوى على كمية من سلفات الأثروبين تعادل على الأقل 1 % من جرعة ثنائى الفينوكسيلات .
(49) – ثنائى فينو كوسين :
Difenoxin
1 – ( 3 – سيانو – 3.3 – ثنائى فنيل بروبيل ) – 4 – فنيل حمض ايزونيبيكوتيك .
1 – (3 – cyano – 3,3 – diphenylpropyl ) -4- phenyl isonipecotic acid .
وكذلك مستحضراته التى تحتوى الجرعة الواحدة فيها على أكثر من 0.5 ملليجرام من المادة مخلوطة مع سلفات الأتروبين – بكمية تعادى 5 % على الأقل من كمية المادة الثانى الفينوكسين .
(50) ثنائى ميثيل التيامبيوتين :
Dimethylthiambutene
2 – ثنائى مثيل أمينو – 1 , 1 – ثنائى ( 2 – ثينيل ) – 1 – بيوتين
3 – dimethylamino – 1,1 – di (2 , – thienyl) -1- butene .
مثل :
Dimethibutin
(51) – ثنائى مفيبتانول :
Dimepheptanol
6 – ثنائى مثيل أمينو – 4 , 4 – ثنائى فنيل – 3 – هيبتانول
6 – dimethylamino – 4,4 – diphenyl -3- heptanol .
(52) – ثنائى مينر كسادول :
Dimenoxadol
2 – ثنائى مثيل أمينو اثيل – -1- إتوكسى – 1 , 1 – ثنائى فنيل استيات .
2 – dimethylamino ethyl – 1- ethoxy – 1,1 – diphenylacetate .
أو
ثنائى مثيل أمينو اثيل ثنائى فنيل – الفا – إثوكسى اسيتان .
Dimethylamino ethyl diphenyl – a – ethoxyacetate .
مثل :
Lokarin
(53) – ثيباكون – Thebacon
استيل ثنائى هيدروكودنيون
Acetyldihydrocodeinone .
أو
استيل ديميثيل ثنائى هيدرو ثثيابيين
Acetyldemethyl dihydrothebaine
مثيل :
Acedicon – Novocodon
(54) – ثيبايين :
Thebaine
3 ,6 – ثنائى ميتوكسى – ن – مثيل – 4 , 5 – إيبوكسى – مورفينادين – 6 , 8
3,6 – dimethoxy – N- methyl – 4,5 – epoxy – Morphinadien – 6,8
مثل :
Paranorphin – 1686
(55) – جلوتيثميد :
Glutethimid
2 – اثيل – 2 – فنيل جلوتاريميد .
2 – ethyl -2- phenylglutarimide
مثل :
– Dormine – Doriden – Alfimid
(56) – حشيش :
Cannabis
بجميع أنواعه ومسمياته مثل الكمنجة أو البانجو أو المرجوانا أو غير ذلك من الأسماء التى قد تطلق عليه ، الناتج أو المحضر أو المستخرج من ثمار أو أوراق أو سيقان أو جذور أو راتنج نبات القنب ( كنابيس سايتفا ) ذكرا كان أو أنثى أو الناتج عن تجفيف ثماره أو أزهاره أو أوراقه، المستحضرات الجالينوسية للقنب (الخلاصة أو الصبغة).
المستحضرات التى قاعدتها خلاصة أو صبغة القنب.
مستحضرات راتنج القنب ( أى كافة المستحضرات المحتوية على عنصر القنب الفعال أى الراتنج بأى نسبة كانت ) .
خلاصة النبات أو أى جزء منه مثل زيت الحشيش .
المساحيق المكونة من كل أو بعض أجزاء نبات الحشيش مثل مسحوق الحشيش أو فى أى خليط آخر .
التنجات الناتجة من النبات سواء كانت فى صورة نقية او على شكل خليط أى كان نوعه .
(57) – ديكسا مفيتامين :
Dexamfetamine
(+) -2- أمينو -1- فنيل بروبان .
(+) -2- amino -1- phenylpropane .
(+) – الفا – مثيل فين إثيل أمين
(+) – a – methyl phenethylamine .
مثل :
Maxiton – Dexedrine
(58) – دكسترومواميد :
Dextromoramide
(+) -4- [ 2 – مثيل -4- أـوكسو – 3.3 – ثنائى فنيل -4- (1 – بيرولدينيل ) بيوتيل ] مورفولين
(+) -4- [2- methyl -4- oxo – 3,3 – diphenyl -4- (1 – pyrolidinyl ) butyl] morpholine .
أو
(+) -3- مثيل 2 , 2 – ثنائى فنيل -4- مورفولينو بيتيريل بيرولدين .
d – 3- methyl – 2,2 – diphenyl -4- morpholino butyrylpyrrolidine >
أو
(+) – 2 , 2 – ثنائى فنيل – 3 – مثيل -4- مورفولينو بيويتريل بيروليدين
(+) – 2,2 – diphenyl -3- methyl -4- morpholinobutyrylpyrrolidine .
مثل :
Pyrrolamido; (N.I.H.
7422) ( SKFD 5137 )
(59) – دورتبانول :
Drotebanol
4.3 – ثنائى ميثوكسى – 17 – مثيل مورفينان – 6 بيتا 14 – ديول
3,4 – dimethoxy – 17 – methylmorphinan – 6B, 14 0 diol .
(60) – ثنائى أمبروميد :
Diampromide
ن – [ 2 – (مثيل فين اثيل امينو ) بروبيل ] بروبيونانيليد
N- [ 2- ( methylphenenthylamino ) – proply ] propionanilide .
(61) – ديزومورفين :
Desomorphine
ثنائى هيدرودى أوكسى مورفين
Dihydrodeoxymorphine .
أو
4 ,5 أبوكسى – 3 – هيدروكسى –ن– مثيل مورفينان
4,5 epoxy -3- hydroxy -N- methylmorphinan
مثل :
Permonid
(62) – راسيموراميد Racemoramide
(±) -4- [2 – مثيل -4- أوكسو – 3 ,3- ثنائى فنيل -4- (1 – بيرولدينيل ) بيوتيل ] مورفولين .
(±) -4- [2 – methl -4- oxo – 3,3 – dipheny -4- (1 – pyrrolidinyl) buty1 ] morpholine .
أو
(±) -3- مثيل – 2 , 2 – ثنائى فنيل -4- مورفولينو بيوتيريل – بيرولدين .
(±) -3- methyl – 2 ,2 – diphenyl -4- morpholino butyrylpyrrolidine .
مثل :
(N.I.H.
7421 ) DKF 5173
(63) – راسيمورفان :
Racemorphan
(±) -3- هيدروكسى –ن– مثيل مورفينان .
(±) -3- hydroxy -N- methylmorphinan
مثل :
Citarin – Methorphinan
ويلاحظ أن ديسكتروفان Dextrophan لا تعتبر مادة مخدرة .
(64) – راسيميثورفان :
Racemethorphan
(±) -3- ميثوكسى – ن– مثيل مورفينان .
( ±) -3- methoxy -N- Methylmorphinan .
مثل :
Methorphinan (Ro.
1-5470)
ويلاحظ أن ديكتروميثورفان Dextromethorphan لاتعتبر مادة مخدرة .
(65) – سيكوبا ربيتال :
Secobarbital
5 – الليل – 5- (1 – مثيل بيوتيل ) حمض باربيتوريك .
5 – allyl -5- (1 – methylbutyl ) barbituric acid
بذاته وأملاحه بذاتها فى جميع أشكالها الصيدلية المختلفة .
مثل :
Seconal – Quinalbarbital
(66) – فينادوكسون :
Phenadoxone
6 – مورفولينو – 4 ,4 – ثنائى فينل -3- هيبتانون .
6 – morpholino – 4,4 – diphenyl -3- heptanone .
مثل :
(C.B.11) – Heptalgin
(67) – فينازرسين :
Phenazocine
2 – هيدروكسى – 5 , 9 – ثنائى مثيل – 2 فين اثيل – 6, 7 – بنزومورفان .
2 , – hydroxy – 5,9 dimethyl -2- phenethyl -6,7 – benzomorphan .
أو
6.5.4.3.2.1 – هيكساهيدرو -8- هيدروكسى – 6 , 11 – ثنائى مثيل -3- فين اثيلى – 2.6 – ميثانو -3- بنزازوسين .
1,2,3,4,5,6 – hexahydro -8- hydroxy – 6, 11 – dimethy – 3- phenethyl – 2,6 – methano -3- benzazocine .
مثل :
Narcidine – Prinadol – (N.I.H .
7519 )
(68) – فينامبروميد :
Phenampromide
ن – ( 1 – مثيل – 2 – بيبيريدينو اثيل ) بروبيونانيليد .
N- ( 1-methyl -2- piperidioethl ) propionanilide .
أو
ن – [2 – (1 – مثيل بيبيريد -2- ويل ) اثيل ] – بروبيونانيليد .
N [ 2- ( 1 – methylpiperid 020 yl ) ethyl ] – propionanilide .
(69) – فنتانيل :
Fentanyl
1 – فين اثيل -4- ن – بروبيونيل انيلينوبيبريدين .
1 – phenethyl -4- N – Propionylanilinopiperidine .
مثل :
(R.
4263) Thalamonial
(70) – فينوبيريدين :
Phenoperidine
1 – (3 هيدروكسى -3- فنيل بروبيل ) -4- فنيل بيبريدين -4- حمض كاربوكسيليك استراثيلى .
1 – (3 – hydroxy -3- phenylpropyl ) -4- phenylpiperidine -4- carboxylic acid ethyl ester .
أو
1 – فنيل -3- ( 4 كاربيثوكسى -4- فنيل بيبريدين ) – بروبانول .
1 – phenyl -3- ( 4 – carbetoxy -4- phenyl – piperidine ) – propanol .
مثل :
Phenopropidine – (R.
1406)
(71) – فينومورفان :
Phenomorphan
3 – هيدروكسى –ن– فين اثيل مورفينان .
3 – hydroxy -N- phenethylmorphinan .
(72) – فيوريثدين :
Furethidine
1 – ( 2 – رباعى هيدرو فورفوريل أوكسى اثيل ) -4- فنيل بيبريدين -4- حمض كاربوكسيليك است اثيلى .
1 – (2- tetrahydrofurfuryloxyethyl ) -4- pheneylpiperidine -4- carboxylic acid ethyl ester .
مثل :
(TA 48)
(73) – كلونيتازين :
Clonitazene
(2 – كلوربنزيل ) -1- ثنائى اثيل أمينو اثيل – 5- نيتروبنزيميد أزول .
( 2- para – chlorbenzyl ) -1- diethylaminoethyl – 5 – nitrobenzimidezole .
(74) – كودوكسيم :
Codoxime
ثنائى هيدروكودينون -6- كاربوكسى مثيل أوكسيم .
dihydrocodeinone -6- carboxymethyloxime .
(75) – كيتوبيميدون :
Ketobemidone
4 – ميتا هيدوكسى فنيل -1- مثيل -4- بروبيونيل بيبريدين .
4 – meta – hydroxyphenyl -1- methyl -4- proppionylpiperdine .
أو
4 – (3 – هيدروكسى – فنيل ) – 1 – مثيل – 4 – بروبيونيل بيبريدين .
4 – (3 – hydroxyphenyl) – 1 – methyl – 4 – propionylpiperidine .
أو
1 – مثيل – 4 – ميتا هيدروكسى فنيل -4- بروبيونيل بيبريدين .
1 – methyl – 4 – metahydroxyphenyl – 4 – propionylpiperidine .
مثل :
Cliradon – Ketogan
(76) – (+) – ليسرجيد :
(+) – Lysergide
(+) – ن،ن – ثنائى اثيل ليسارجاميد ( د – حمض ليسرجيك ثنائى اثيل اميد )
(+) – N,N – diethyllysergamide ( d – lysergic acid diethylamide )
مثل :
LSD – ( LSD – 25 )
(77) – ليفورفانول :
Levorphanol
(-) -3- هيدروكسى – ن – مثيل مورفينان .
(-) -3- hydroxy -N- methylmorphinan.
مثل :
Levorphan – Dromoran – (N.I.H.
– 45900 )
ويلاحظ أن :
ديكستروفان لاتعتبر مادة مخدرة Dextrophan
(78) – ليفوفنياسيل مورفان :
Levophenacylmorphan
(-) -3- هيدروكسى – ن – فيناسيل مورفينان .
(-) -3- hydroxy -N- phenacylmorphinan .
مثل :
(Ro.
4-0288) ( N.I.H.
7525)
(79) – ليفوموراميد :
Levomoramide
(-) -4- [2 – مثيل -4- أوكسو – 3 , 3 – ثنائى فنيل – 4 – ( 1 – بيروليدنيل ) بيوتيل ] مورفولين .
(-) -4- [2 – methyl -4- oxo -3,3- diphenyl -4- (1 – pyrrolidinyl) bytyl] morpholine .
أو
(-) -3- مثيل – 2 ,2 – ثنائى فنيل -4- مورفولينو – بيوتيريل – بيروليدين .
L -3- methyl – 2,2 – diphenyl -4- morpholino – butyryl – pyrrolidine .
(80) – ليفوميثورفان :
Levomethorphan
(-) -3- ميثوكسى – ن – مثيل مورفينان .
(-) -3- methyoxy – N- methylmorphinan .
مثل :
(Ro.