الخط الساخن : 01118881009
محكمة جنح العجوزة
دائرة ( الخميس )
مذكرة
بدفـــــاع
السيد / احمد حســنـى وديـــع متــهـــم أول
ضــــ ـــــ ــــــــد
اولا :
النيا بــــــة العامــــــــــــة بصفتها سلطة اتهام
ثانيا :
1- السيد / محمد حلمى السيد
2- السيد / اسامة محمد بكر
3- الامير / الوليد بن طلال بن عبد العزيز أل سعود
4- السيد / وليد عرب هاشم
مدعين بالحـــــــــــــ ــــــق المدنــى
بالقضية رقم 5359 لسنة 2010 جنح العجوزة والمحدد لنظرها جلسة 9/12/2010 الموافق يوم ( الخميس )
الوقائـ ـع
نحيل الوقائع الى ما ورد بالشكوى ومحضر التحقيقات حفاظا على ثمين وقت المحكمة الموقرة
الدفــ ـاع
اولا
ندفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل الضمني طبقا لنص المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية.
سيدي الرئيس .
يبين أمام عدلكم بعد مطالعتكم لشكوى المدعين بالحق المدني والتحقيقات التي تمت في النيابة العامة أن الشاكين قد اتهموا نصا بالشكوى المقدمه منهم:
.. اذا المدعين بالحق المدني اتهموا بشكواهم وبتحقيقات النيابة العامة وتمسكوا جميعهم بهئولاء الأشخاص سالفى الذكر واتهامهم في الشكوى وفى التحقيقات بل اكثر من ذلك فتوكيلاتهم تشهدعليهم بانهم قد اختصمو السيد / ابراهيم المعلم بصفته رئيس مجلس الادارة للجريدة والسيد/ عبد العظيم حماد رئيس التحرير والصحفى /احمد حسنى بذات الجريدة هذا ما دون فى التوكيل رقم 1975 ل 2009 توثيق القصر العينى وايضا التوكيل رقم 2179 د لسنة 2009 توثيق روض الفرج.
وايضا فى تحقيقات النيابة العامة:
حيث وجه المحامى الموكل من الشاكين فى التحقيقات وتمسك باختصام سالفى الذكر كالاتي :
سـ / ومن هو المسؤل عن نشر تلك الوقائع غير الصحيحة؟
جـ / المحامى تامر محمود راجى والكاتب احمد حسنى ورئيس تحرير جريدة الشروق عبد العظيم حماد ورئيس مجلس الادارة ابراهيم المعلم.
سـ / وماهو دور سالف الذكر فيما تم نشره من وقائع غير صحيحة ؟
جـ / المحامى تامر راجى هو الذى امد الجريدة وكاتب المقال بتلك المعلومات الغير صحيحة لانه صاحب المصلحة فى ذلك وهو المتهم الاول فى الدعوى المقامةمن الشاكين والكاتب احمد حسنى هو الصحفى المسئول عن كتابة المقال دون التأكد من صحة المعلومات التى استقاها من المشكو فى حقه تامر راجى وبالنسبة لرئيس التحرير عبد العظيم حماد فقد اخل بمسؤليته عن الاشراف فيما يتم نشره بجريدة الشروق وبالنسبة لابراهيم المعلم رئيس مجلس الادارة ومسئوليته مدنية للرجوع عليه بالتعويض المدنى.
” تحقيقات النيابة العامة صفحة 5 “
وفى موضع اخر بالتحقيقات :
سـ / وماهو هو دور كلا من رئيس تحرير جريدة الشروق ورئيس مجلس الاداره فى عبارات السب والقذف
جـ / رئيس تحرير جريدة الشروق هو المسئول عن الاشراف عما يتم نشره بالجريدة وقد اخل بمسؤلية الاشراف ورئيس مجلس الادارة مسئول عن ادارة الجريدة وانا اختصمته للرجوع ضده بالدعوى المدنية.
” تحقيقات النيابة العامة صفحة 6 “
.. ولكن فوجئنا أن النيابة العامة تقوم بتنحية المشكو فى حقهم الاول والثانى دون مبرر قانوني وضربت بكلام المدعين بالحق المدني جميعهم عرض الحائط توجه اتهام اليهم ألا محررة الخبر الصحفي المتهم الثالث والمتهم الرابع ولم توجه الاتهام حتى الىي مسؤل الحقوق المدنية ودون التحقيق مع اى من المتهمينالاول او الثانى.
.. ورغم علم المدعين بالحق المدني علما يقينيا بأن المتهمين الاول والثانى لم يتم اتهامهم ألا اثنين فقط وهم الثالث والرابع فقد ارتضوه لذلك وتنازله عن شكواهم تجاه باقي المتهمين وذلك يعد تنازل ضمنيا واضح طبقا لنص المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية.
لذلك نصت المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية علي:
” لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة وللمجني عليه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها في المواد 302و 306 و 307 و308 من القانون المذكور إذا كان موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل
وفى حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحا إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى”
والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا للباقين
…………………………… الخ
وقد ذهبت الدكتورة فوزية عبد الستار الى:
“ويترتب علي التنازل انقضاء الدعوي الجنائية وانقضاء الدعوي أمر يتعلق بالنظام العام ، ولذلك تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به المتهم ، بل ولو كان يفضل استمرار المحاكمة ليثبت براءته ، ويجوز الدفع به في أي حالة كانت عليها الدعوي ، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض“،
كذلك لا يجوز للمجني عليه الرجوع في تنازله ولو كان ميعاد الشكوى لا يزال ممتدا و أذا تعدد المتهمون ، وكانت الشكوى متطلبة بالنسبة إليهم جميعا ، فان التنازل بالنسبة لأحدهم يمتد أثره إلي الباقين فتنقضي الدعوي الجنائية قبلهم“
(شرح قانون الإجراءات الجنائية – د/ فوزية عبد الستار – الطبعة الثانية 1990 الناشر دار النهضة العربية ص 116 ، 117)
.. وتواترت احكام النقض على انه :
لم يرسم الشارع في المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية طريقة للتنازل ، فيستوي أن يقرر به الشاكي كتابة أو شفها ، كما يستوي أن يكون صريحا أو ضمنيا ينم عنه تصرف يصدر من صاحب الشكوى ويفيد في غير شبهة أنه أعرض عن شكواه.
( 21/12/1954 أحكام النقض س5 ق110 ص337 المرصفاوي في القانون الجنائي – الجزء الثالث – منشأة المعارف )
وقضت محكمة النقض أيضا:
أن تقدير التنازل من المسائل الواقعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب متى كانت المقدمات التي أسست عليها لحصول التنازل أو عدم حصوله تؤدي إلي النتيجة التي خلصت إليها.
( 21/12/1954 أحكام النقض س5 ق110 ص337 )
وقضت أيضا:
التنازل عن الشكوى من صاحب الحق فيها يترتب عليه بحكم الفقرة الأولي من المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية انقضاء الدعوي الجنائية ، ومتى صدر هذا التنازل ممن يملكه قانونا يتعين إعمال الآثار القانونية له ، كما لا يجوز الرجوع فيه ولو كان ميعاد الشكوى ما زال قائما ، لأنه من غير المستساغ قانونا العودة للدعوي الجنائية بعد انقضائها إذ الساقط لا يعود.
(8/10/1986أحكام النقض س37 ق135 ص 710 )
اذا سيدي الرئيس
وبتطبيق ما سبق على دعوانا نجد أن المدعين بالحق المدني قد تنازلا ضمنيا عن دعواهم لأنهم قاموا باتهام مباشر لرئيس مجلس أدارة جريدة الشروق ورئيس التحرير وذلك التنازل الضمني يستفاد منه المتهم طبقا لنصوص القانون.
فقد نصت المادة (4) من قانون الإجراءات الجنائية أيضا:
أذا تعدد المجني عليهم يكفى أن تقدم الشكوى من احدهم و إذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين
ونصت أيضا المادة(10) في فقرتها الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية:
التنازل بنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا بالنسبة للباقين……………. ……..
.. ولما كان ما تقدم وكانت الجريمة محل شكوى المجني عليهما تدور حول ما أسنده المتهمة من وقائع كتبت في جريدة الشروق و المسئول عن النشر فيها رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة وقيلت ألفاظ السب والقذف اذا افترضنا جدلا ان التقرير الخبرى يحتوى على سب وقذف.
.. ورغم علم المدعى بالحق المدني أن باقي المتهمين لم يوجه لهم اتهام من قبل النيابة العامة ألا أنه لم يحرك ساكنا ولم يطلبو ادخالهم في الشكوى بعد علمهم بذلك .الا بجلسة 11 /11/2010 اى بعد مرور الثلاث اشهر المنصوص عليها فى
المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية والتى نصت على :
…. لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185، 274، 279، 292 ، 293، 3.3، 3.6، 3.7، 3.8 ، من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون
“ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها مالم ينص القانون على خلاف ذلك“
.. لذلك نجد ذلك تنازل ضمنيا قبل المتهم وذلك طبقا لنص المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجنائية التي تعتبر الشكوى مقدمه ضدهم أيضا ومادام الشاكي لم يتمسك قبلهم بحقه خلال المدة القانونية للطعن على هذا القرار ومن ثم يعتبر ذلك تنازل ضمنا قبله و بالتالي تستفيد المتهمة من هذا التنازل عملا بنص المادة العاشرة الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية ويعد بالتالي كأن الشاكي قد تنازل بالنسبة له أيضا لان المجني عليهم عندما قدموا الشكوى للنيابة العامة ذكروا في شكواهم أنها ضـــد
… أذا الشكوى ضد الكل ولكنهم تقاعسوا بالطعن على عدم توجيه الاتهام لهم من قبل النيابة العامة بانهم متهمين وبذلك يكونوا تنازلوا عن مخاصمتهم ولا يعد ما ذكره الدفاع عن المدعين بالحق المدنى من انه يريد ادخالهم مرة اخرى بجلسة 11/11/2010 فى الجنحة الا توكيد وتأكيد على صحة دفعنا وانه مصادق للواقع ولصحيح القانون.
وقد ذهب الدكتور احمد فتحي سرور الى :
أوجبت محكمة النقض علي قاضي الموضوع أن يبحث الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها حتى ينزل عليها التكييف القانوني السليم إعمالا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، فهذا المبدأ ليس موجها إلي المشرع وحده، بل موجه أيضا إلي القاضي. فإذا تجاهل تطبيقه بأن أضفي على الواقعة وصفا قانونيا خاطئا انطوى ذلك علي إخلال بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في بعض الأحوال. وفي هذا الصدد حددت محكمة النقض أربع دعائم لسلطة قاضي الموضوع في أعمال التكييف القانون الصحيح عدم التقيد بالتكييف القانوني المرفوعة به الدعوي كما ورد في أمر الإحالة الصادر من النيابة أو في ورقة التكليف بالحضور أو في طلبات النيابة العامة، وإنما يتعين علي القاضي أن يضفي علي الواقعة المعروضة عليه التكييف القانون السليم
(انظر قضاء مستقرا لمحكمة النقض مقالة نقض16 أكتوبر سنة1967 مجموعة أحكام النقض س18 رقم200 ص21،986 ديسمبر سنة1967 س18 رقم295 ص3،1228 مارس سنة1988 س39 رقم55 ص377)
لذلك نجد أن المدعين بالحق المدني قد تنازلوا عن الجنحة تنازلا ضمنيا.
لـــذلك
نلتمس من عدالة الهيئة الموقرة القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل الضمني طبقا لنص المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية.
وكيل المتهم الاول
محمد محمود حسن
المحامى
بالوحدة القانونية للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان