الخط الساخن : 01118881009
السيد المستشار / النائب العام
تحية طيبة …. وبعد
مقدمه لسيادتكم /الشبكة العربية لمعلومات لمعلومات حقوق الإنسان, محمد محمود حسن , روضة احمد سيد على عاطف عطية , جمال عبد العزيز عيد , محمد عبد الرحيم السيد احمد
ضـــــــــــــــــد
السيد / وزير الاتصالات بصفته
السيد/ رئيس الجهاز القومى للاتصالات بصفته
السيد / رئيس مجلس إدارة شركة موبينيل بصفته
السيد / رئيس مجلس أدارة شركة اتصالات بصفته
السيد / رئيس مجلس إدارة شركة فودفوان بصفته
الس يد / رئيس مجلس إدارة شركة لينك دوت نت “لخدمات الإنترنت” بصفته
السيد / رئيس مجلس إدارة شركة تى ايه داتا “لخدمات الإنترنت” بصفته
وأتشرف بعرض الأتي
بتاريخ 2011/1/25 تفاجئ الشاكون في محيط ميدان التحرير بانقطاع خدمات التليفون المحمول الخاص بهم بعد الساعة 6 مساء في واقعة مريبة ومتعمدة من قبل الشركات الثلاثة التي تقدم خدمات الاتصالات للهواتف المحمول وهم المعروض ضدهم من الثالث حتى الخامس وهذا القطع المتعمد من قبلهم اضر أضرارا واضحا بالمعروض ضدهم حيث أن انقطاع الاتصالات لم يمكنهم أو يمكن زويهم من الاطمئنان عليهم في خضم أحداث يوم 2011/1/25 مما آضر بهم نفسيا و ماديا حيث أن هذا قد ساهم في منعهم من القيام بعملهم لان الشركات الثلاثة اغلقت شبكتها فى وسط البلد فى تعمد واضح واضرارا ليس بالطالبين فقط ولكن بجميع من كانوا فى ميدان التحرير ويتكرر الفجور ويتاكد التعمد و الاضرار عندما يتم اغلاق اتصالات الثلاث شركات والتلفونات لثلاث, ايام متتالية من يوم 2011/1/28 الى 2011/1/30 فى اضرار واضح بالطالبين وبغيرهم من مستخدمين خدمات الاتصالات
.. ثم يأتى دور المعروض ضده السادس والسابع فى الاضرار بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان و الاضرار بغيرها من المستخدمين فى قطع خدمة الإنترنت من الشركتان لفترة تجاوزت الخمس ايام من يوم 2011/1/28 الى 2011/2/2 مما اضر بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اضرارا مادي ومعنوي وعدم قدرتها على العمل بسبب القطع العمدى والمتعمد للنت
والطاما الكبرى وهى عدم استطاعة المواطنين الاتصال بالاسعاف او الاطباء او الاتصال باى شخص يستطيع المساعدة الطبية وإنقاذهم من الموت وخصوصا يوم جمعة الغضب 28/1/2011
وعلى سبيل المثال ﻻ الحصر حالة الشهيد/ احمد عبد الرحيم السيد احمد وعمره 18 سنة والذى خرج مع المواطنين السلمين فى مظاهرة متخذين من نص المادة 47 من الدستور مصري والتي تنص علي أنه“حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون والنقد ذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني”غطاء قانونيا لهم إلا أن أجهزة الداخلية كان لها رأي آخر حيث قابلت الحق في حرية الرأي بالإستخدام المفرط للقوة فى ميدان المطرية وبعد صلاتهم فى الميدان تم اطﻻق النار عليهم من قبل رجال الشرطة وتم اصابة احمد عبد الرحيم السيد بطلق نارى فى صدره ولم يستطيعوا ان يتصلوا بالاسعاف او انقاذه بل كل ما استطاعوا ان يفعلوه اصحابه هو ان يشاهدونه ينزف حتى الموت من الساعة الرابعة حتى استطاعوا الوصول للمستشفى حوالى الساعة 5,30 بعدان توقف اطﻻق النار وانسحاب الشرطة فى ذلك اليوم وهذا مثل بسيط على حجم جرم ما اقترفوه المعروض ضدهم وليس على سبيل الحصر فهناك العديد من الحالات المماثلة
لما كان ذلك انتهاكا لحق من الحقوق التى يحميها الدستور والقانون
فقد نص الدستور المصرى فى المادة 45 على ::
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الإتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون
ونص ايضا القانون رقم 10 لسنة 2003 ” قانون تنظيم الاتصالات فى المادة 78
يعاقب بالحبس مدى لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد بغير حق اعتراض موجات لاسلكية مخصصة للغير أو قام بالتشويش عليها
وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التى استعملت فى ارتكاب الجريمة
المادة 85
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل مشغل أو مقدم خدمة اتصالات خالف أى شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات المرخص له بها
ويعاقب بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة التى حصل عليها كل من خالف أسعار خدمات الاتصالات المعتمدة من الجهاز وتتعدد الغرامة بتعدد المستخدمين الذين وقعت المخالفة من أجلهم
المادة 86
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة يكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات
ونص ايضا قانون العقوبات المصرى فى
المادة – (43)
من أشترك فى جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التى تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التى وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التى حصلت
المادة 374 ( مستبدلة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1951 )
يحظر على المستخدمين والاجراء الذين يقومون بخدمه عامة او بالخدمة فى المرافق العامة او بعمل يسد حاجة عامة ولو لم يكن موضوعا لها نظام خاص ان يتركوا عملهم او يمتنعوا عنه عمدا .
وتجرى فى شان ذلك جميع الاحكام المبينة فى المادتين 124-124 (أ) وتطبق العقوبات المنصوص عليها فيهما على هؤلاء المستخدمين والاجراء وعلى المحرضين و المشجعين والمحبذين والمذيعين على حسب الاحوال
وايضا المادة 374 مكررا مستبدلة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1951 ) على
يحظر على المتعهدين وعلى كل من يدير مرفقا او عملا من الاعمال العامة المشار اليها فى المادة السابقة ان يوقفوا العمل بكيفية يتعطل معها اداء الخدمة العامة وانتظامها
وتطبق عليهم وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين والعقوبات المنصوص عليها فى المادتين 124-124(أ)على حسب الأحوال
ولما كان المعروض ضدهما الأول والثاني هما المسئولين قانونا عن متابعة عمل باقى المعروض ضدهما وسكوتهما عن قطع خدماتهم للجمهور وللشاكين وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لذلك فهما مسئولين مسئولية كاملة معهم عن تلك الأضرار
لذلـــــــــــــك
نلتمس من سيادتكم اتخاذ اللازم قانونا تجاه المعروض ضدهم جميعا.
ولكم منا عظيم الاحترام والتقدير
مقدمه لسيادتكم
محمد محمود حسن