الخط الساخن : 01118881009
جلسة 27 من فبراير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن العبادي, سمير حسن, عبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة وعلاء الجزار.
(11)
الطعن رقم 20952 لسنة 77 القضائية
(1, 2) جمارك “سلطة مصلحة الجمارك في تقدير قيمة البضاعة”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير تفسير القانون”. حكم “عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه”.
(1) قاضي الموضوع. التزامه بتطبيق القانون على وجهه الصحيح.
(2) سلطة مصلحة الجمارك في عدم الاعتداد بالسعر الوارد بالمستندات. شرطه. نقص تلك المستندات أو عدم صحتها كلها أو بعضها أو أحد بياناتها. م22/ 1, 23ق 160 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام ق66 لسنة 1963. مؤداه. قضاء الحكم المطعون فهي بأحقية مصلحة الجمارك في عدم الاعتداد بمستندات الرسالة موضوع التداعي الممهورة بالسعر المثبت بالفواتير الأصلية دون بيان السند القانوني. خطأ ومخالفة للقانون.
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قاضى الموضوع ملزم باستظهار الحكم القانونى الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزله عليها.
2 – إذ كان الثابت في الأوراق – على نحو ما سجله الحكم المطعون فيه – أن الرسالة محل التداعى مستوردة بموجب شهادة الإجراءات الجمركية رقم….. بتاريخ 13/ 11/ 2002 مما يكون معه أحكام القانون رقم 160 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 هى المنطبقة على الواقعة، وإذ جرى نص الفقرة الأولى من المادة 22 من هذا القانون على أنه ” مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية في حالة البضائع الواردة هى قيمتها الفعلية مضافًا إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بالبضائع حتى ميناء الوصول في أرض الجمهورية ” كما نصت المادة 23 منه على أنه ” على صاحب الشأن تقديم عقود الشراء أو الفواتير الأصلية موضحًا بها شروط التعاقد وكذلك المستندات المتعلقة بالبضاعة معتمدة من جهة تحددها أو تقبلها مصلحة الجمارك، وإذا تبين للمصلحة نقص المستندات أو عدم صحتها كلها أو بعضها أو أحد بياناتها جاز لها عدم الاعتداد بها ويجب إخطار صاحب الشأن كتابة – عند طلبه – بالأسباب التى استندت عليها المصلحة في ذلك ” بما مؤداه أن سلطة مصلحة الجمارك في عدم الاعتداد بالسعر الوارد بمستندات صاحب الشأن – المستورد – لم تعد مطلقة وإنما أصبحت مقيدة بتحقق أحد الحالات الواردة في ذلك النص الأخير وهى حالات نقص تلك المستندات أو عدم صحتها كلها أو بعضها أو أحد بياناتها وإلا امتنع على المصلحة الالتفات عن مستندات المستورد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر وأقام قضاءه تأسيسًا على أحقية مصلحة الجمارك المطعون ضدها في عدم الاعتداد بمستندات الرسالة موضوع التداعى المرفقة بالأوراق ممهورة بالسعر المثبت بالفواتير الأصلية المقدمة من الطاعنة والمعتمدة من بلد المنشأ باعتبار أن ذلك يخضع لتقديرها في اطراحها، وبذلك فإنه يكون قد أطلق العنان للسلطة التقديرية المطلقة لهذه الجهه في عدم الاعتداد بالسعر المشار إليه دون بيان السند القانونى في مسلكها هذا أو الأساس الذى أقامت عليه قرارها بتحسين هذا السعر إلى المبلغ الذى انتهت إليه ودون أيضًا بحث مدى توافر أى من الحالات المشار إليها سلفًا والتى لا يجوز لتلك المصلحة اطراح مستندات المستورد بشأنها إلا حال تحقق أى منها، فإنه يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب قد شابه عيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر, والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على مصلحة الجمارك الدعوى رقم 16375 لسنة 2003 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها برد مبلغ 48328 جنيهًا والفوائد, وقالت بيانًا لدعواها إنها استوردت مشمول الشهادة الجمركية رقم…. بتاريخ 23/ 11/ 2002 وعند الإفراج الجمركي عنها طالبتها المصلحة بهذا المبلغ قيمة فروق رسوم جمركية استحقت نتيجة تعديلها لسعر البضاعة المستوردة بالزيادة عن السعر الوارد بالفواتير الأصلية المقدمة من الطاعنة, وبتاريخ 29/ 3/ 2004, حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة ذلك الحكم بالاستئناف رقم….. لسنة 21ق لدي محكمة استئناف القاهرة والتي بعد أن ندبت خبيرًا وأودع تقريره, قضت بتاريخ 29/ 5/ 2007 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, ذلك أن مفاد نص المادتين 22/ 1, 23 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 بعد تعديلهما بالقانون رقم 160 لسنة 2000 أن سلطة مصلحة الجمارك في استبعاد السعر الوارد بالمستندات المقدمة من المستورد موقوفة على ثبوت نقص المستندات أو عدم صحتها كلها أو بعضها أو أحد بياناتها, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يلتزم بذلك التعديل, وأقام قضاءه على إطلاق سلطة مصلحة الجمارك التقديرية في اطراح مستندات الرسالة المقدمة من الطاعنة, فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قاضى الموضوع ملزم باستظهار الحكم القانونى الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزله عليها. لما كان ذلك, والثابت في الأوراق – على نحو ما سجله الحكم المطعون فيه – أن الرسالة محل التداعى مستوردة بموجب شهادة الإجراءات الجمركية رقم….. بتاريخ 13/ 11/ 2002 مما يكون معه أحكام القانون رقم 160 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 هى المنطبقة على الواقعة، وإذ جرى نص الفقرة الأولى من المادة 22 من هذا القانون على أنه ” مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية في حالة البضائع الواردة هى قيمتها الفعلية مضافًا إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بالبضائع حتى ميناء الوصول في أرض الجمهورية ” كما نصت المادة 23 منه على أنه ” على صاحب الشأن تقديم عقود الشراء أو الفواتير الأصلية موضحًا بها شروط التعاقد وكذلك المستندات المتعلقة بالبضاعة معتمدة من جهة تحددها أو تقبلها مصلحة الجمارك، وإذا تبين للمصلحة نقص المستندات أو عدم صحتها كلها أو بعضها أو أحد بياناتها جاز لها عدم الاعتداد بها ويجب إخطار صاحب الشأن كتابة – عند طلبه – بالأسباب التى استندت عليها المصلحة في ذلك ” بما مؤداه أن سلطة مصلحة الجمارك في عدم الاعتداد بالسعر الوارد بمستندات صاحب الشأن – المستورد – لم تعد مطلقة وإنما أصبحت مقيدة بتحقق أحد الحالات الواردة في ذلك النص الأخير وهى حالات نقص تلك المستندات أو عدم صحتها كلها أو بعضها أو أحد بياناتها وإلا امتنع على المصلحة الالتفات عن مستندات المستورد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر وأقام قضاءه تأسيسًا على أحقية مصلحة الجمارك المطعون ضدها في عدم الاعتداد بمستندات الرسالة موضوع التداعى المرفقة بالأوراق ممهورة بالسعر المثبت بالفواتير الأصلية المقدمة من الطاعنة والمعتمدة من بلد المنشأ باعتبار أن ذلك يخضع لتقديرها في اطراحها، وبذلك فإنه يكون قد أطلق العنان للسلطة التقديرية المطلقة لهذه الجهه في عدم الاعتداد بالسعر المشار إليه دون بيان السند القانونى في مسلكها هذا أو الأساس الذى أقامت عليه قرارها بتحسين هذا السعر إلى المبلغ الذى انتهت إليه ودون أيضًا بحث مدى توافر أى من الحالات المشار إليها سلفًا والتى لا يجوز لتلك المصلحة اطراح مستندات المستورد بشأنها إلا حال تحقق أى منها، فإنه يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب قد شابه عيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, مما يجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وسوم : احكام نقض