الخط الساخن : 01118881009
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأحد
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي وعلي شكيب وهاني عبد الجابر نواب رئيس المحكمة ود. عادل أبو النجا.
الطعن رقم 88836 لسنة 75 قضائية
جلسة 17/ 2/ 2008م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون.
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة عملة ورقية مقلدة بقصد ترويجها مع علمه بذلك قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال على توافر القصد الجنائي لديه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بسط واقعة الدعوى عرض لدفاع الطاعن القائم على إنكار ما أسند إليه وعدم علمه بأن الأوراق المالية المضبوطة مقلة ورد عليه في قوله “وحيث إنه عن منازعة الدفاع المتهم بعدم علم المتهم بأمر تقليد العملات المضبوطة فهو دفاع مردود كذلك أن المتهم قرر بالتحقيقات بأنه تحصل على العملات المالية المقلدة المضبوطة من شخص ابتاع له دراجته البخارية وهو قول مرسل لم يسانده أو يقدم له المتهم ثمة دليل من أوراق أو مستندات رسمية تفيد ذلك وترى فيه المحكمة مجرد وسيلة لمحاولة درء الاتهام عنه فضلاً عن أن المحكمة تطمئن إلى ما جاء من تحريات النقيب/ محمود مصطفى رشدي مفتاح والتي أكدت أن المتهم يعلم بأمر تقليد العملات المضبوطة ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى أن المتهم كان يعلم بأن العملات المضبوطة معه مقلدة وغير صحيحة”. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في الجريمة التي دين الطاعن بها يقتضي علم الجاني وقت ارتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر أركانها، فإذا ما نازع المتهم في توافر هذا القصد، كان لزاماً على المحكمة استظهاره استتظهاراً كافياً. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أنكر علمه بتقليد العملة المضبوطة وكان القدر الذي أورده الحكم فيما سلف بيانه في سبيل التدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن، لا يكفي لتوافره لما كان ذلك، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال متعين النقض والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الفيوم لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
وسوم : احكام نقض