الخط الساخن : 01118881009
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الثلاثاء ( أ )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ سمير أنيس نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عمر بريك وعبد التواب أبو طالب ومحمد متولي عامر نائب رئيس المحكمة وصلاح محمد.
الطعن رقم 2823 لسنة 76 قضائية
جلسة 3/ 6/ 2008م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر له قانوناً.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر (قنب) بغير قصد من القصود المسماة وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه تناقض في التسبيب ذلك أنه بعد أن اعتنق الحكم صورة واقعة الدعوى كما أحالتها النيابة وقوامها أن الطاعن هو الذي قدم لفافات المخدر إلى ضابط الوقاعة لدى محاولة الأخير شراء المخدر منه وخلص من ذلك إلى توافر حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش، مطرحاً دفاع الطاعن في هذا الخصوص، عاد وهو في معرض بيان القصد من الإحراز إلى نفي وجود الطاعن في حالة بيع ودانه عن جريمة إحراز مجرد من القصود مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه استخلص واقعة الدعوى بما مفاده أن ضابط الواقع أبلغ من مصدر سري بحيازة المتهم وإحرازه للمخدرات فانتقل إلى مكان تواجده وتقابل مع مصدره السري والذي عرفه على المتهم وقام الضابط بمحاولة تأكد منها حيازته للفافات “البانحو” المخدر وأن المتهم أحضر له كيساً بداخله أربعون لفافه ورقية بكل منها نبات “النانجو” المخدر فقام بضبطه وتفتشه فعثر معه على المبلغ النقدي المضبوط ثم ساق الحكم أدلته على صحة وثبوت الواقعة على النحو السالف ومنها أقوال ضابط الواقعة ثم عرض – من بعد – لدفع الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه لعدم توافر حالة التلبس بما حاصله أن المتهم هو الذي أحضر لفافات المخدر للضابط والتي كان قد تم الاتفاق بينهما على شرائه وكان ذلك منه طواعية واختيارا وانتهى الحكم إلى توافر حالة التلبس بما تبيحه من قبض وتفتيش ثم عاد الحكم ونفى عن المتهم قصد الاتجار في المواد المخدرة ملتفتاً عما أسبغته النيابة العامة من وصف للتهمة وما قرره ضابط الواقعة منسوباً للمتهم وانتهى إلى إدانته بإحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة. لما كان ذلك، وكان هذا الذي أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصور المتقدمة بناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة بخصوص مدى توافر حالة التلبس وذلك لاضطراب العناصر التي أوردتها المحكمة عنها وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة فالمحكمة اعتنقت صورة للواقعة مفادها أن الضابط قام بمحاولة شراء من المتهم وأن الآخير استجاب لذلك وعرض عليه المخدر طواعية وساقت هذه الصورة في بيان جلي مفصل في معرض ردها على دفع الطاعن بعدم توافر حالة التلبس مصرحة في حكمها أن المتهم قدم المخدر الذي تم الاتفاق بينه وبين الضابط مسبقاً على شرائه ثم عاد الحكم ونفى عن المتهم قصد الإتجار ودانه عن الإحراز مجرداً من القصود مما يستحيل معه التعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى ومن ثم يكون الحكم قد اعتنق صورتين متناقضتين لواقعة الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي ما أثاره الطاعن بأوجه الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات بنها لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
وسوم : احكام نقض