الخط الساخن : 01118881009
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الخميس
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي فرجاني وحمدي ياسين وصبري شمس الدين ومحمد عبد الوهاب نواب رئيس المحكمة.
الطعن رقم 52642 لسنة 76 قضائية
جلسة 22/ 1/ 2009م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الشروع في القتل العمد وإحراز سلاح ناري وذخيرته بغير ترخيص وإطلاق أعيرة نارية داخل القرى قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأن ما أورده بياناً لنية القتل لا يكفي لاستظهارها والاستدلال على توافرها في حقه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلتها تحدث عن نية القتل في قوله “… وكانت نية القتل قد قامت في حق المتهم من قيام المتهم بإطلاق عيار ناري بسلاح قاتل في صدر المجني عليه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركته بالعلاج بما يوفر نية القتل قبل المتهم مما يكون معه الدفع في غير محله جديراً بالرفض”. لما كان ذلك، وكانت جناية القتل العمد أو الشروع فيه تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وهذا العنصر ذا طابع خاص، ويختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه، ومن ثم فإن الحكم الذي يقضي بإدانة المتهم في هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجني عليه، وحتى تصلح الأدلة أساساً تبنى عليه النتيجة التي يتطلب القانون تحقيقها يجب أن يبينها الحكم بياناً واضحاً، ويرجعها إلى أصولها في أوراق الدعوى. ولما كان ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه الطاعن ذلك أن إطلاق النار صوب المجني عليه لا يفيد حتماً أن الجاني انتوى إزهاق روجه لاحتمال أن لا تتجاوز نيته في هذه الحالة مجرد الإرهاب أو التعدي، كما أن إصابة المجني عليه في مقتل لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل في حق الطاعن إذا لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفسه، لأن تلك الإصابة قد تتحقق دون أن تتوافر نية القتل العمد. لما كان ما تقدم وكان ما ذكره الحكم على ما سلف تدليلاً على توافر نية القتل لا يكفي لاستظهارها، فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات شبرا الخيمة لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى.
وسوم : احكام نقض