الخط الساخن : 01118881009
22 سبتمبر 1948 – قانون رقم 142
بمزاولة مهنة الطب
نحن فاروق الأول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1 – لا يجوز لأحد ابداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو اجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض بأية طريقة كانت أو وصف نظارات طبية وبوجه عام مزاولة مهنة الطب بأية صفة عامة كانت أو خاصة الا اذا كان مصرى الجنس أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الطب بها وكان اسمه مقيدا بسجل الأطباء بوزارة الصحة العمومية وبجدول أرباب المهن الطبية بالنقابة العليا للمهن الطبية وذلك مع عدم الاخلال بالأحكام الخاصة المنظمة لمهنة التوليد.
مادة 2 – يحصل القيد بسجل وزارة الصحة العمومية على الوجه المبين فى المادة الخامسة اذا كان الطالب حاصلا على درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة من احدى الجامعات المصرية أو كان حاصلا على درجة أو دبلومة أجنبية تعتبر معادلة لها وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه فى المادة الثالثة من هذا القانون.
وتعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بمقتضى قرار من لجنة مكونة من أربعة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الأطباء البشريين الأساتذة باحدى كليات الطب المصرية.
مادة 3 – يكون امتحان حملة الدرجات أو الدبلومات الأجنبية وفقا لمنهج الامتحان النهائى لدرجة البكالوريوس المصرية ويؤدى الامتحان أمام لجنة مؤلفة من أطباء يعينون بقرار من وزير الصحة العمومية من بين من ترشحهم مجالس كليات الطب المصرية.
ويجب على من يرغب فى دخول الامتحان أن يقدم الى وزارة الصحة العمومية طلبا بذلك على الوجه الذى يقرره وزير الصحة العمومية يشفع بالطلب أصل الدرجة أو الدبلومة الحاصل عليها أو صورة رسمية منها والشهادة المثبتة لتلقى مقرر الدراسة أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها وعليه أن يدفع رسما للامتحان قدره عشرة جنيهات ويرد هذا المبلغ فى حالة العدول عن دخول الامتحان أو عدم الاذن له بدخوله.
ويؤدى الامتحان باللغة العربية ويجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية فاذا رسب الطالب فى الامتحان جاز له أن يتقدم اليه أكثر من دفعة واحدة وتعطى وزارة الصحة العمومية من يجوز الامتحان بنجاح شهادة بذلك.
مادة 4 (معدلة بالقانون فى 30 مايو 1949) – يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفى من تأدية الامتحان من يعينون أساتذة أو أساتذة مساعدين باحدى كليات الطب المصرية وكذلك المصريين الحاصلين على درجة أو دبلوم من احدى الجامعات الأجنبية المعترف بها من الحكومات المصرية معادلة لدرجة بكالوريوس الطب والجراحة المصرية اذا كانوا حاصلين على شهادة الدارسة الثانوية قسم ثان أو ما يعادلها وكانوا مدة دراستهم الطبية حسنى السير والسلوك مواظبين على تلقى دروسهم العلمية والعملية طبقا لبرنامج المعاهد التى تخرجوا منها.
مادة 5 – تقيد أسماء الأطباء الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المواد السابقة فى سجل خاص بوزارة الصحة العمومية، ويجب على طالب القيد بالسجل أن يقدم الى الوزارة طلبا موقعا عليه منه يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل اقامته ومعه أصل شهادة الدرجة أو الدبلومة أو صورة رسمية منها أو شهادة الامتحان أو الاعفاء منه بحسب الأحوال. وعليه أن يدفع رسما للقيد قدره جنيه واحد.
ويثبت فى القيد اسم الطبيب ولقبه وجنسيته ومحل اقامته وتاريخ الدرجة أو الدبلومة الحاصل عليها والجهة الصادرة منها وتاريخ شهادة الامتحان أو الاعفاء منه حسب الأحوال.
وتعطى صورة من هذا القيد مجانا الى الطبيب الذى قيد اسمه.
مادة 6 – على كل طبيب قيد اسمه وفتح عيادة أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان محل عيادته وذلك فى مدى شهر من تاريخ فتحها.
وعليه أن يخطر بنفس الطريقة عن كل تغيير دائم محل اقامته أو بمحل عيادته فى مدى شهر من تاريخ هذا التغيير.
مادة 7 – كل قيد فى سجل الأطباء بالوزارة يتم بطريق التزوير أو بطريق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية ويشطب الاسم المقيد نهائيا منه وتخطر نقابة الأطباء البشريين والنيابة العامة بذلك.
وعلى النقابة اخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيآتها التأديبية بايقاف طبيب عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه.
مادة 8 – تتولى وزارة الصحة العمومية دوريا نشر الجدول الرسمى لأسماء الأطباء المرخص لهم لمزاولة المهنة.
مادة 9 – يجوز لوزير الصحة العمومية عند قيام الأوبئة أو فى أحوال الأخطار العامة أن يسمح بصفة استثنائية وللمدة التى تتطلبها مكافحة هذه الأوبئة والأخطار والأشخاص لا تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادتين الأولى والثانية بالقيام بالأعمال الطبية التى يؤذن لهم بمباشرتها.
كما يجوز له أن يرخص لطبيب لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة بمزاولة مهنة الطب فى جهة معينة بالمملكة المصرية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفقا للشروط المفروضة فى هذا الترخيص.
ويجوز له أيضا – بعد أخذ رأى مجلس نقابة الأطباء البشريين – أن يرخص لطبيب لا تتوافر فيه الشرائط المنصوص عليها فى المادة الأولى بمزاولة مهنة الطب فى المملكة المصرية اذا كان ذلك الطبيب من المشهود لهم بالتفوق فى فرع من فروع الطب وكانت خدماته لازمة لعدم توفر أمثاله فى مصر.
مادة 10 – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون.
وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.
وفى جميع الأحوال يأمر القاضى باغلاق العيادة مع نزع اللوحات “واللافتات” وبمصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة فى جريدتين يعينهما وذلك على نفقة المحكوم عليه.
مادة 11 – يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة:
أولا – كل شخص غير مرخص له بمزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر اذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق فى مزاولة مهنة الطب وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التى تطلق على الأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب.
ثانيا – كل شخص غير مرخص له بمزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب.
مادة 12 – يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة.
مادة 13 – لوزير الصحة العمومية أن يصدر بموافقة مجلس الوزراء لوائح بتنظيم مهنة التمريض والتدليك وفتح محال بيع وصرف النظارات الطبية أو فتح وادارة المستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات الشاملة وغير ذلك من المهن والمحل ذات الارتباط بمهنة الطب.
وتبين هذه اللوائح الشروط الواجب توافرها فى تلك المحال للترخيص بها ولوزير الصحة العمومية أن يأمر باغلاق تلك المحال اداريا اذا كانت تلك الشروط غير متوافرة فيها كما له أن يندب للتفتيش عليها من يعنيهم من موظفى وزارة الصحة العمومية وأن يقرر رسوما سنوية يدفعها أصحاب تلك المحال نظير نفقات التفتيش.
ويعاقب كل من خالف أحكام تلك اللوائح والقرارات بالعقوبة المنصوص عليها فيها بحيث لا تتجاوز العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة 14 – الأطباء المقيدون بسجلات وزارة الصحة عند صدور هذا القانون يستمرون فى ممارسة مهنتهم ولو لم يتوافر فيهم بعض الشرائط الواردة فى هذا القانون.
مادة 15 – يلغى المرسوم بقانون رقم 66 لسنة 1928 عن مزاولة مهنة الطب المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1932 وكذا جميع ما يخالف هذا القانون من أحكام.
مادة 16 – على وزيرى الصحة العمومية والعدل، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
ويصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
وسوم : تشريعات وقوانين