الخط الساخن : 01118881009
جلسة 21 من مايو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عاطف عبد السميع فرج ووجيه أديب والنجار توفيق نواب رئيس المحكمة ومحمود خضر.
(52)
الطعن رقم 2096 لسنة 75 القضائية
آثار. حكم “بيانات حكم الإدانة” “تسبيبه. تسبيب معيب”. نقض “أسباب الطعن. ما يقبل منها”.
سلامة الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة إخفاء آثار. شرطه: بيان كنه ونوع الأثر المضبوط. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. قصور. أساس ذلك؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة فى جريمة إخفاء آثار.
لما كان القانون 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار قد نص فى المادة الأولى منه ” يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته العلوم والفنون والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة إلى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التى قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية المعاصرة لها….. ” ومفاد ما تقدم أنه يلزم لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة كنه ونوع الأثر المضبوط. لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن المضبوطات من الآثار بغير أن يبين ماهيتها والقيمة التاريخية التى ينتمى إليها ودون أن يكشف عن سنده فى اعتبارها من الآثار محل التجريم فى مفهوم أحكام القانون سالف الذكر فإنه يكون فى هذا الخصوص قد جاء مجهلاً مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخر سبق الحكم عليه: 1: – سرق الآثار المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة للدولة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2: – أخفى الآثار موضوع التهمة الأولى والمملوكة للدولة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات….. لمحاكمته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا بعد أن عدلت الوصف إلى قصره على الاتهام الثانى المقدم به المتهم إلى المحاكمة فقط، عملاً بالمواد 1، 6، 40، 42/ 1 من القانون رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991 بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة الآثار المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض….. إلخ.
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء آثار قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه لم يستظهر فى مدوناته أن المضبوطات هى من الآثار التى حظر القانون حيازتها مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
لما كان ذلك وكان القانون 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار قد نص فى المادة الأولى منه ” يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته العلوم والفنون والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة إلى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التى قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية المعاصرة لها….. ” ومفاد ما تقدم أنه يلزم لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة كنه ونوع الأثر المضبوط. لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن المضبوطات من الآثار بغير أن يبين ماهيتها والقيمة التاريخية التى ينتمى إليها ودون أن يكشف عن سنده فى اعتبارها من الآثار محل التجريم فى مفهوم أحكام القانون سالف الذكر فإنه يكون فى هذا الخصوص قد جاء مجهلاً مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
وسوم : احكام نقض