الخط الساخن : 01118881009
جلسة 2 من أكتوبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعى، عادل الشوربجى، حسين الصعيدى وعادل الحناوى نواب رئيس المحكمة.
(67)
الطعن 38004 لسنة 75 القضائية
(1) إعدام. نيابة عامة. نقض “نظر الطعن والحكم فيه”.
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة فى قضايا الإعدام. غير لازم.
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأى الذى ضمنته النيابة العامة مذكرتها.
(2) إعدام. نيابة عامة. نقض “نظر الطعن والحكم فيه”.
المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. مفادها؟
وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام. ماهيتها؟
(3) طفل. عقوبة “تطبيقها”. إعدام. إثبات “أوراق رسمية”. حكم “تسبيبه. تسبيب معيب”. إجراءات “إجراءات المحاكمة”. نقض “أسباب الطعن. ما يقبل منها”.
المواد 2 , 95 , 112 , 122 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996. مفادها؟
حداثة سن المتهم توجب على المحكمة لصحة الحكم عليه بعقوبة الإعدام استظهار سنه للوقوف عليها بالركون للأوراق الرسمية للتأكد من مجاوزته الثامنة عشر من عمره وقت ارتكاب الجريمة. المجادلة فى هذا الشأن. غير جائزة. لتعلقها بموضوع الدعوى. مادامت المحكمة قد تناولت مسألة السن بالبحث والتحرى والتقدير. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. قصور. أساس وعلة ذلك؟
مثال.
4 – نقض “أثر الطعن”.
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. يوجبان امتداد اثر نقض الحكم للمحكوم عليه الآخر.
1 – من حيث إن النيابة العامة قد عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة ـ رأت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما ـ إعمالاً لنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على مراعاة ميعاد الستين يومًا المحدد فى المادة 34 من ذلك القانون المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتتبين ـ من تلقاء نفسها ودون أن تتقيد بالرأى الذى ضمنته النيابة مذكرتها ـ ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ـ يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
2 – من المقرر أن المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف البيان تنص على أنه ” مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادرًا حضوريًا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها وذلك فى الميعاد المبين فى المادة 34 وتحكم المحكمة طبقًا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 “، ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم فى أية حالة من حالات الخطأ فى القانون أو البطلان.
3 – لما كان القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل قد نص فى المادة 2 منه على ” يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أو أى مستند رسمى آخر “. كما نص فى المادة 95 منه على: ” مع مراعاة حكم المادة 112 من هذا القانون تسرى الأحكام الواردة فى هذا الباب على من لم يبلغ سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده فى إحدى حالات التعرض للانحراف، ولا يعتد فى تقدير سن الطفل بغير وثيقة رسمية، فإذا ثبت عدم وجودها يقدر سنه بواسطة خبير ” كما نص فى المادة 112 منه على: ” لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذى زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية، ولم يبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة، وفى هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذى لا تقل مدته عن سبع سنوات وإذ كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن 0000 “. كما نص فى المادة 122 منه على أن ” تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال ـ بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل، وفى هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، ولها أن تستعين فى ذلك بمن تراه من الخبراء “. لما كان ذلك، وكان تحديد سن المحكوم عليه الثانى ذا أثر فى تعيين المحكمة المختصة ونوع العقوبة وتحديد مدتها، فإنه يتعين ابتغاء الوقوف على هذه السن الركون فى الأصل إلى الأوراق الرسمية لأن صحة الحكم بعقوبة الإعدام رهن ـ وفقًا للقانون سالف الذكر ـ بمجاوزة سن المحكوم عليه الثانى ثمانى عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة ومن ثم كان يتعين على المحكمة وقد عاقبت المحكوم عليه الثانى بالإعدام استظهار هذه السن على نحو ما ذكر. لما كان ذلك، وكان الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت السبيل للمتهم وللنيابة العامة لإبداء ملاحظاتهما فى هذا الشأن، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعن فى مدوناته بهذا الاستظهار، رغم حداثة سن المحكوم عليه الثانى وقت ارتكاب الحادث، فإنه يكون معيبًا بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، ويتعين لذلك نقضه والإعادة.
4 – المحكمة قد انتهت إلى نقض الحكم بالنسبة للمحكوم عليه الثانى ـ…….، فإنه يتعين نقض الحكم أيضًا بالنسبة للمحكوم عليه الأول…… ـ والإعادة نظرًا لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من المحكوم عليهما.
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهما فى ليلة….. أولاً: قتلا……عمدًا بأن توجها إلى مسكنها لسرقة المسكن المجاور بها وما أن شعرت بهمــــا حتى أمسكها المتهم الثانى بينما أطبق المتهم الأول على رقبتها مستخدمًا فى ذلك الإيشارب الذى كانت ترتديه قاصدين من ذلك قتلها فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها وقد تلت هذه الجناية جناية أخرى أنهما فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر سرقا حافظتى نقود المجنى عليها…… وكذا المنقول المبين وصفًا بالتحقيقات والمملوك للمجنى عليها…… وكـان ذلـك ليـلاً حال حمل كل منهما سلاحًا ” عصى خشبية ” وذلك على النحو الثابت بالتحقيقات. ثانيًا: أحرز كل منهما أداة عصا خشبية مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لإحرازها أو حيازتها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأحالتهما إلى محكمة جنايات….. لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت بجلسة 23 من مارس سنة 2005 بإجماع الآراء بإرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى فيها وحددت جلسة 20 من إبريل سنة 2005 للنطـق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت حضوريًا بإجماع الآراء عملاً بالمادة 234/ 1، 3 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالإعدام شنقًا.
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض….. إلخ.
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة قد عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة ـ رأت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما ـ إعمالاً لنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على مراعاة ميعاد الستين يومًا المحدد فى المادة 34 من ذلك القانون المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتتبين – من تلقاء نفسها ودون أن تتقيد بالرأى الذى ضمنته النيابة مذكرتها ـ ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ـ يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية. وحيث إن المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف البيان تنص على أنه ” مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادرًا حضوريًا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها وذلك فى الميعاد المبين فى المادة 34 وتحكم المحكمة طبقًا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 “، ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم فى أية حالة من حالات الخطأ فى القانون أو البطلان.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن محكمة الموضوع قد عاقبت المحكوم عليهما بالإعدام لارتكابهما فى ليلة 29 من مايو سنة 2003 جناية قتل عمد مرتبط بجنحتى سرقة، وأن المحكوم عليه الثانى……. قرر فى تحقيق النيابة العامة أن سنه ثمانى عشرة سنة بيد أن مدونات الحكم أوردت أنه قد تجاوز الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكابه الجريمة باعتباره من مواليد 5/ 1/ 1985 وفق الثابت من محضر الرائد…… المؤرخ 30/ 5/ 2005 بشأن ضبط المتهم. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل قد نص فى المادة 2 منه على ” يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أو أى مستند رسمى آخر “. كما نص فى المادة 95 منه على: ” مع مراعاة حكم المادة 112 من هذا القانون تسرى الأحكام الواردة فى هذا الباب على من لم يبلغ سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده فى إحدى حالات التعرض للانحراف، ولا يعتد فى تقدير سن الطفل بغير وثيقة رسمية، فإذا ثبت عدم وجودها يقدر سنه بواسطة خبير ” كما نص فى المادة 112 منه على: ” لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذى زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية، ولم يبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة، وفى هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذى لا تقل مدته عن سبع سنوات وإذ كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن 0000 “. كما نص فى المادة 122 منه على أن ” تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال ـ بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل، وفى هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، ولها أن تستعين فى ذلك بمن تراه من الخبراء “. لما كان ذلك، وكان تحديد سن المحكوم عليه الثانى ذا أثر فى تعيين المحكمة المختصة ونوع العقوبة وتحديد مدتها، فإنه يتعين ابتغاء الوقوف على هذه السن الركون فى الأصل إلى الأوراق الرسمية لأن صحة الحكم بعقوبة الإعدام رهن ـ وفقًا للقانون سالف الذكر ـ بمجاوزة سن المحكوم عليه الثانى ثمانى عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة ومن ثم كان يتعين على المحكمة وقد عاقبت المحكوم عليه الثانى بالإعدام استظهار هذه السن على نحو ما ذكر. لما كان ذلك، وكان الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت السبيل للمتهم وللنيابة العامة لإبداء ملاحظاتهما فى هذا الشأن، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعن فى مدوناته بهذا الاستظهار، رغم حداثة سن المحكوم عليه الثانى وقت ارتكاب الحادث، فإنه يكون معيبًا بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، ويتعين لذلك نقضه والإعادة. لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد انتهت إلى نقض الحكم بالنسبة للمحكوم عليه الثانى ـ………….، فإنه يتعين نقض الحكم أيضًا بالنسبة للمحكوم عليه الأول…… ـ والإعادة نظرًا لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من المحكوم عليهما.
وسوم : احكام نقض