الخط الساخن : 01118881009
جلسة 5 من فبراير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، حسام قرني وعصام الدين كامل نواب رئيس المحكمة.
(23)
الطعن رقم 4342 لسنة 75 القضائية
(1، 2) عمل ” العاملون بالشركة المصرية للاتصالات: تكليف العامل بأعباء وظيفة أعلى من وظيفته: سلطة صاحب العمل “.
(1) تكليف العامل بأعباء وظيفة أعلى من وظيفته. من الرخص المخولة لرئيس مجلس الإدارة. سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته وتقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له وفقًا لما يقتضيه صالح العمل. شرطه. خلو ممارسته لهذه السلطة من قصد الإساءة إلى العمال.
(2) عدم جواز فرض العامل قسرًا على رب العمل في وظيفة معينة. علة ذلك.
(3) نقض ” الحكم في الطعن “.
الطعن بالنقض للمرة الثانية. أثره. وجوب الحكم في الموضوع. م 269/ 4 مرافعات.
1 – مؤدى نص المادة 41 من لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية للاتصالات المعمول بها اعتبارًا من 1/ 6/ 1999 أن تكليف العامل بأعباء وظيفة أعلى من وظيفته الذي أظهر كفاية خاصة وتميزًا ظاهرًا في أعمال وظيفته يؤهله لتحمل أعباء الوظيفة الأعلى هو من الرخص المخولة لرئيس مجلس إدارة الشركة، وكان ما أورده هذا النظام لا يخرج عن القواعد العامة في سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته وفقًا لما يقتضيه صالح العمل فله تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له بما يضمن حسن سير العمل وتحقيق مصلحة الإنتاج ولا وجه للحد من سلطته في هذا الخصوص طالما كانت ممارسته لها مُبرأة من قصد الإساءة إلى عماله.
2 – إذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه من غير الجائز أن يُفرض العامل قسرًا على رب العمل في وظيفة معينة على الرغم منه لأن ذلك من شأنه أن يخل بما له من سلطة في تنظيم منشأته باعتباره مسئولاً عن إدارتها وهو ما لا يتأتى إذا أُجبر على تشغيل عامل في وظيفة يرى أنه غير كفء لها.
3 – إذ كان الطعن للمرة الثانية، فإنه يتعين الحكم في الموضوع عملاً بالمادة 269/ 4 من قانون المرافعات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة – الشركة المصرية للاتصالات – والمطعون ضده الثاني – مدير عام تليفونات قنا – الدعوى رقم ….. لسنة 2000 عمال قنا الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في شغل وظيفة مراقب مخازن مع ما يترتب على ذلك من آثار مادية وقانونية، وقال بيانًا لدعواه إنه من العاملين لدى الطاعنة ويشغل وظيفة فني مخازن بالدرجة الثانية، وإذ امتنعت الطاعنة دون وجه حق عن تعيينه في وظيفة مراقب مخازن وقامت بتعيين من هو أدنى منه في الدرجة المالية وأقل منه مؤهلاً وخبرة، فقد أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن قدم تقريره قضت في 26/ 3/ 2002 بأحقية المطعون ضده في شغل وظيفة مراقب مخازن مع ما يترتب على ذلك من آثار مادية وقانونية وألزمت المدعى عليهما بصفتهما بالمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم …… لسنة 21 قضائية، وبتاريخ 11/ 12/ 2002 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم …… لسنة 73 القضائية، وبتاريخ 15/ 2/ 2004 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف، وبعد أن عجلت الطاعنة الاستئناف قضت المحكمة في 5/ 1/ 2005 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول إنه طبقًا للائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة نفاذًا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية صدر القرار رقم 16 بتاريخ 31/ 10/ 1999 بإسناد عمل مراقب مخازن للمقارن به بسبب ترشيحه من قِبل مدير عام منطقة تليفونات قنا ورئيس الإدارة المركزية لقطاع مناطق قبلي الثانية بسوهاج لعمله بالمخازن منذ تعيينه بالشركة في 24/ 12/ 1977 وبسبب تقاريره السنوية الممتازة وسمعته الطيبة وحسن سلوكه في التعامل، فضلاً عن جديته في العمل وكفاءته فيه، وهو أمر تقدره جهة العمل بما لها من سلطة في اختيار الأصلح والأكفأ للوظيفة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في شغل وظيفة مراقب مخازن، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية بعد أن نص في المادة الأولى منه على أن تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى ” الشركة المصرية للاتصالات ” وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون أوجب في الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشرة منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالي في مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد، وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إدارتها وفقًا للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون آنف البيان، وكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد أصدر بموجب هذا التفويض لائحة نظام العاملين بها المعمول بها اعتبارًا من 1/ 6/ 1999 – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – ونصت المادة 41 منها على أنه ” إذا أظهر العامل كفاية خاصة وتميزًا ظاهرًا في أداء أعمال وظيفته بما يؤهله لتحمل أعباء وظيفة أعلى من وظيفته وإن لم تتوافر فيه شروط شغلها أو الترقية إلى الدرجة المخصصة لها بسبب المدد الزمنية فلرئيس مجلس الإدارة أن يُكلفه بأعباء هذه الوظيفة الأعلى وفى هذه الحالة يستحق الميزات المقررة للوظيفة الأعلى من البدلات وغيرها ….. ” بما مؤداه أن تكليف العامل بأعباء وظيفة أعلى من وظيفته الذي أظهر كفاية خاصة وتميزًا ظاهرًا في أعمال وظيفته يؤهله لتحمل أعباء الوظيفة الأعلى هو من الرخص المخولة لرئيس مجلس إدارة الشركة، وكان ما أورده هذا النظام لا يخرج عن القواعد العامة في سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته وفقًا لما يقتضيه صالح العمل فله تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له بما يضمن حسن سير العمل وتحقيق مصلحة الإنتاج ولا وجه للحد من سلطته في هذا الخصوص طالما كانت ممارسته لها مُبرأة من قصد الإساءة إلى عماله، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه من غير الجائز أن يُفرض العامل قسرًا على رب العمل في وظيفة معينة على الرغم منه لأن ذلك من شأنه أن يخل بما له من سلطة في تنظيم منشأته باعتباره مسئولاً عن إدارتها وهو ما لا يتأتى إذا أُجبر على تشغيل عامل في وظيفة يرى أنه غير كفء لها، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بأحقية المطعون ضده الأول في شغل وظيفة مراقب مخازن مع ما يترتب على ذلك من آثار على سند مما جاء بتقرير الخبير من حصوله على دبلوم تجارة بينما حصل المقارن به على مؤهل الإعدادية وأن الأول حصل على دورة تدريبية لوظيفة مراقب مخازن ودون أن ينسب إلى الطاعنة قصد الإساءة إلى المطعون ضده بعدم إجابته إلى طلب إسناد عمل مراقب مخازن إليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إنه لما كان الطعن للمرة الثانية، فإنه يتعين الحكم في الموضوع عملاً بالمادة 269/ 4 من قانون المرافعات، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ….. لسنة 21 قضائية قنا بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
وسوم : احكام نقض