الخط الساخن : 01118881009
جلسة 5 من فبراير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، حسام قرني، عصام الدين كامل ومنصور العشري نواب رئيس المحكمة.
(24)
الطعن رقم 5894 لسنة 75 القضائية
(1، 2) عمل ” عقد العمل: إنهاء عقد العمل “.
(1) وضع العامل تحت الاختبار. ماهيته. تعيين العامل الذي كان يعمل بعقود عمل محددة المدة لدى نفس الجهة بوظيفة دائمة على ذات العمل أو عمل مُماثل له. ثبوت لصلاحيته لأداء العمل. مؤداه. لا يجوز وضعه تحت الاختبار.
(2) القرار الصادر بإنهاء الخدمة. أثره. انتهاء الرابطة العقدية وزوال الالتزام بدفع الأجر ولو اتسم بالتعسف. عدم خضوعه لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر. الاستثناء. الفصل بسبب النشاط النقابي.
1 – إذ كانت الحكمة من وضع العامل تحت الاختبار هي استكشاف مدى صلاحيته لأداء العمل المُسند إليه من خلال ممارسته الفعلية لواجباته ومسئولياته، وهو ما يتحقق إذا عُين العامل الذي كان يعمل بعقود عمل محددة المدة لدى نفس جهة العمل بوظيفة دائمة على نفس العمل أو عمل مُماثل له إذ يُعتبر تعيينه في هذه الحالة بمثابة ثبوت لصلاحيته لأداء العمل من خلال ممارسته له في فترة عمله المؤقت، ومن ثم لا يجوز وضعه تحت الاختبار.
2 – مفاد نص المادة 66 من الفصل الخامس من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن القرار الصادر بإِنهاء خدمة العامل يترتب عليه انتهاء الرابطة العقدية وزوال الالتزام بدفع الأجر ولو اتسم بالتعسف،ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه ما لم يكن الفصل بسبب النشاط النقابي فيجب إعادة العامل إلى عمله، وهو ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 66 سالفة الذكر.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بشكوى إلى مكتب علاقات عمل بني سويف ضمنها أنه كان يعمل لدى الطاعنة – شركة بيوت الأزياء الراقية – بموجب عقد عمل محدد المدة تحت الاختبار يبدأ من تاريخ 16/ 11/ 2002 وقد قامت بإنهاء خدمته دون مبرر في 13/ 7/ 2003 وطلب عودته للعمل، وإذ لم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع أحاله إلى قاضى الأمور المستعجلة بمحكمة بني سويف الجزئية حيث قُيد برقم …… لسنة 2003 وبتاريخ 29/ 12/ 2003 قررت المحكمة إحالته إلى اللجنة القضائية بمحكمة بني سويف الابتدائية حيث قُيد برقم …… لسنة 2004 وأمام تلك المحكمة طلب المطعون ضده الحكم بوقف تنفيذ قرار فصله وإعادته لعمله وإلزام الطاعنة بمبلغ 50000 جنيهًا تعويضًا، وبتاريخ 5/ 4/ 2004 قررت اللجنة إِعادة المطعون ضده لعمله وصرف راتبه ومستحقاته المالية اعتبارًا من 13/ 7/ 2003 وإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه مبلغ 5000 جنيه على سبيل التعويض. استأنف المطعون ضده هذا القرار لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم ….. لسنة 42 ق. كما استأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف الفرعي رقم ….. لسنة 42 ق، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين قضت بتاريخ 9/ 2/ 2005 بتأييد القرار المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وحاصلها أن المطعون ضده عُين لديها بتاريخ 16/ 11/ 2002 مع وضعه تحت الاختبار لمدة ستة أشهر، وقد أصدرت قرارها بإِنهاء خدمته لثبوت عدم صلاحيته للعمل خلال فترة الاختبار تطبيقًا لنص المادة 13 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة، وإِذ اعتبر الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ذلك الإنهاء فصلاً تعسفيًا فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت الحكمة من وضع العامل تحت الاختبار هي استكشاف مدى صلاحيته لأداء العمل المُسند إليه من خلال ممارسته الفعلية لواجباته ومسئولياته، وهو ما يتحقق إذا عُين العامل الذي كان يعمل بعقود عمل محددة المدة لدى نفس جهة العمل بوظيفة دائمة على نفس العمل أو عمل مماثل له إذ يُعتبر تعيينه في هذه الحالة بمثابة ثبوت لصلاحيته لأداء العمل من خلال ممارسته له في فترة عمله المؤقت، ومن ثم لا يجوز وضعه تحت الاختبار. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق ومن صورتي إخطار المطعون ضده بتقرير كفايته عن عامي 1999 و 2000 أنه كان يعمل معاون خدمة بعقود محددة المدة ثم عُين في 16/ 11/ 2002 على نفس الوظيفة تعيينًا دائمًا باعتبارها من الوظائف الواردة بالهيكل الوظيفي ومن ثم – وقد تماثل العملان – لا يجوز وضعه تحت الاختبار في العمل الدائم، ولا ينال من ذلك ما تقضى به المادة 13 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة من وضع العامل المُعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة لا تزيد على ستة أشهر وجواز إنهاء خدمته إذا ثبتت عدم صلاحيته للعمل خلالها، إِذ لا ينصرف ذلك إلا للمُعين لأول مرة أو لمن كان يعمل بعقود محددة المدة ثم عُين على وظيفة دائمة تختلف واجباتها ومسئولياتها اختلافًا جوهريًا عن تلك التي كان يمارسها. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إنهاء عقد عمل المطعون ضده غير مُبرر استنادًا إلى أنه لم يكن موضوعًا تحت الاختبار فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، إلا أنه لما كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 44 من قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 على أن ” وتسرى في شأن واجبات العاملين بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ” وكان مفاد نص المادة 66 من الفصل الخامس من قانون العمل المشار إليه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن القرار الصادر بإِنهاء خدمة العامل يترتب عليه انتهاء الرابطة العقدية وزوال الالتزام بدفع الأجر ولو اتسم بالتعسف، ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه ما لم يكن الفصل بسبب النشاط النقابي فيجب إعادة العامل إلى عمله، وهو ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 66 سالفة الذكر، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإعادة المطعون ضده إلى عمله وصرف راتبه وما لم يُصرف له من مستحقات مالية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بِما يوجب نقضه بالنسبة لهذا الشق.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم …… لسنة 42 ق بني سويف بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لِما قضى به من إعادة المطعون ضده إلى عمله وصرف راتبه وما لم يُصرف له من مستحقات مالية وتأييده بالنسبة لِما قضى به من تعويض.
وسوم : احكام نقض