الخط الساخن : 01118881009
جلسة 14 من فبراير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد شعلة، حسن يحيى فرغل، عبد المنعم محمود عوض، ود. مدحت محمد سعد الدين نواب رئيس المحكمة.
(34)
الطعن رقم 1368 لسنة 75 القضائية
(1، 2) ريع ” ريع المال الشائع “. شيوع ” حيازة المال الشائع: للشريك الرجوع بريع حصته على باقي الشركاء “.
(1) المالك على الشيوع. حقه في ملكية كل ذرة من العقار الشائع. الثمار الناتجة عنه. حق للشركاء جميعًا بنسبة حصة كل منهم. للشريك على الشيوع الرجوع بريع حصته على كل الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم بمقدار هذه الزيادة.
(2) تعدد أعيان المال الشائع. مؤداه. حصة كل شريك في الثمار التي تنتجها تكون بقدر حصته فيها مجتمعة وليست بقدر الثمار التي تنتجها كل عين بمفردها. وضع أحد الشركاء على الشيوع يده على عين مفرزة ثمارها لا تجاوز نصيبه في ثمار المال الشائع كله. أثره. عدم جواز مطالبة باقي الشركاء له بريع عن حصصهم في هذه العين. علة ذلك.
(3) دعوى ” نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري “.
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه. مؤداه. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته للوقوف على أثره في قضائها. مخالفتها ذلك. قصور.
(4) دعوى ” نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: تقديم المستندات في الدعوى “.
تقديم الخصم مستند هام من شأنه التأثير في الفصل في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالتحدث عنه في حكمها. قعودها عن ذلك مع ما قد يكون له من دلالة. قصور.
(5) دعوى ” نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري “. ريع ” ريع المال الشائع “. شيوع ” حيازة المال الشائع: وضع الشريك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع “.
مطالبة المطعون ضدهما للطاعن بحصتهما في الريع باعتبارهما شريكين في جزء من عقار النزاع الذي يضع الأخير يده عليه بما يزيد عن حصته وثبوت تمسكه ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به لوضع يده على ما يساوى حصته في العقار الشائع وعدم تقاضيه شيئًا من ثمار استغلال باقي حصص العقار وطلبه تحقيق دفاعه المؤيد بالمستندات. دفاع جوهري. عدم فطنة الحكم المطعون فيه لدلالته وعنايته ببحثه. قصور مبطل.
(6) حكم ” عيوب التدليل: الخطأ في الإسناد وفى فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق: ما يعد كذلك “.
مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها. تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفًا للثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم.
(7) حكم ” حجية الأحكام: ما يحوز الحجية: نطاق الحجية ومداها “.
القضاء للمطعون ضدهما الأول والثاني بإلزام الطاعن بأداء قيمة أجرة حصتهما في ريع العقار الشائع خلال فترة المطالبة في دعوى سابقة وتأييد ذلك القضاء استئنافيًا. حيلولته دون معاودتهما المطالبة بتلك الثمار عن ذات الفترة لانعدام سبب المطالبة. نفى الحكم المطعون فيه وجود تكرار للمطالبة عن تلك الفترة رغم انتهاء خبير الدعوى صائبًا إلى وجودها. مخالفة للثابت بالأوراق والقانون وخطأ في فهم الواقع وتطبيق القانون.
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار الشائع، وأن الثمار التي تنتج منه أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعًا بنسبة حصة كل منهم، وللشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على كل من الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بمقدار هذه الزيادة.
2 – إذا تعددت أعيان المال الشائع فإن حصة كل شريك في الثمار التي تنتجها تكون بقدر حصته فيها مجتمعة وليست بقدر الثمار التي تنتجها كل عين بمفردها، وعلى ذلك فإذا وضع أحد الشركاء على الشيوع يده على عين مفرزة وكانت ثمارها لا تجاوز نصيبه في ثمار المال الشائع كله فإنه لا يجوز لباقي الشركاء مطالبته بريع عن حصصهم في هذه العين لأن وضع يده إنما كان على عين تنتج ثمارًا لا تزيد عن نصيبه في ثمار أعيان المال الشائع مجتمعة.
3 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه، وعلى ذلك فإنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرًا.
4 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا قدم إلى محكمة الموضوع مستند هام من شأنه التأثير في الفصل في الدعوى وجب عليها أن تتحدث عنه في حكمها، فإن هي لم تفعل مع ما قد يكون له من دلالة، فإن الحكم يكون معيبًا بالقصور.
5 – إذ كانت دعوى المطعون ضدهما الأول والثاني بمطالبة الطاعن بحصتهما في الريع باعتبارهما شريكين في الطابق الثاني العلوي من العقار محل النزاع والذي يضع الطاعن يده عليه – وبما يزيد عن حصته – ، وكان الثابت في الأوراق أن الأخير تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به، لأنه يضع يده على ما يساوى حصته في العقار الشائع ولا يتقاضى شيئًا من ثمار ” أجرة ” استغلال باقي حصص العقار وطلب إعادة الدعوى إلى مكتب الخبراء لتحقيق هذا الدفاع، وقدم تأييدًا لذلك إقرارًا منسوبًا إلى المطعون ضده الثالث تضمن عدم تقاضيه (الطاعن) لشيء من أجرة الوحدات المؤجرة بالعقار الشائع موضوع الدعوى. وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لدلالة هذا الدفاع ولم يعن ببحث ما إذا كان مقدار ثمار الحصة التي يضع الطاعن يده عليها مساويًا لنصيبه بالنسبة لثمار العقار كله، وما إذا كان قد حصل على شيء من ثمار باقي حصص العقار من عدمه. وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى. فإنه يكون معيبًا بقصور يبطله.
6 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفًا لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم.
7 – إذ كان الثابت من الصورة الضوئية لتقرير الخبير المودع في الدعوى رقم ….. لسنة ….. مدني قنا الابتدائية ” مأمورية قوص ” والحكم رقم …. لسنة …. استئناف قنا المرفوع عن الحكم رقم …. لسنة …. مدني قنا الابتدائية ” مأمورية قوص ” أن المطعون ضدهما الأول والثاني ” في الطعن الراهن ” سبق وأن أقاما الدعوى سالفة البيان بطلب إلزام المطعون ضده الثالث ” في ذات الطعن ” بأن يدفع إليهما مبلغ 11590 جنيه قيمة أجرة حصتهما ومقدارها الثلث في العقار الشائع موضوع النزاع وذلك عن الفترة من 1/ 4/ 1993 حتى 31/ 12/ 1997 وأودع الخبير المنتدب في تلك الدعوى تقريرًا ضمنه أن العقار مكون من أربعة طوابق، وطابق خامس غير مكتمل، وكل طابق مكون من شقتين عدا الطابق الأرضي مكون من ثلاثة محلات، والعقار كله مؤجر لآخرين عدا الطابق الثالث ” الثاني العلوي ” فيضع اليد عليه المدعى عليه الرابع – الطاعن في الطعن الراهن – وأن جملة ريع العقار مبلغ 610 جنيه شهريًا عبارة عن مقابل الإيجار، ومقابل استغلال الطاعن للطابق الثالث، وأن نصيب المطعون ضدهما الأول والثاني في ذلك الريع خلال فترة المطالبة مبلغ 11590 جنيه، وقضت محكمة أول درجة لهما بهذا المبلغ، وتأيد ذلك الحكم في الاستئناف رقم ….. لسنة ….. قنا بما يكون معه القضاء للمطعون ضدهما الأول والثاني بنصيبهما في ثمار كل العقار الشائع بما فيه الجزء الذى يضع الطاعن يده عليه، وذلك عن الفترة من 1/ 4/ 1993 حتى 31/ 12/ 1997 حائلاً دون معاودتهما المطالبة بتلك الثمار عن ذات الفترة لانعدام سبب المطالبة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ونفى وجود تكرار للمطالبة عن الفترة سالفة البيان، ورغم ما انتهى إليه الخبير المندوب – صائبًا – من وجود تكرار لتلك الفترة، فإنه يكون معيبًا بمخالفة الثابت في الأوراق، والخطأ في فهم الواقع والذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم ……. لسنة 1999 مدني قنا الابتدائية ” مأمورية ……. ” على الطاعن والمطعون ضده الثالث بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى إليهما مبلغ ثلاثين ألف جنيه وذلك في مواجهة المطعون ضده الثالث. وقالا بيانًا لدعواهما أنهما والطاعن والمطعون ضده الثالث وآخرين يملكون على الشيوع العقار المبين بصحيفة الدعوى، والمؤجر كله – عدا الطابق الثاني العلوي – لآخرين وأنهما بالاتفاق المؤرخ 6/ 6/ 1993 فوضا وباقي الملاك المطعون ضده الثالث في قبض الأجرة من المستأجرين في حين وضع الطاعن يده اعتبارًا من 1/ 3/ 1987 على كامل الطابق الثاني العلوي مجاوزًا بذلك نصيبه فيه ودون أن يدفع مقابل انتفاعه للجزء الزائد عن نصيبه فأقاما الدعوى. وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم …… لسنة 23 ق قنا. وبتاريخ 12/ 1/ 2005 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدهما الأول والثاني مبلغ ……. جنيه كريع عن الفترة من1/ 3/ 1997 حتى 31/ 12/ 2004 عن الدور الأول العلوي بالعقار محل التداعي. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب حاصل ما ينعى به الطاعن بالأسباب الأول والثاني والرابع والخامس منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول أنه شريك على الشيوع في العقار موضوع النزاع ولا يعد وضع يده على ما يساوى حصته فيه غصبًا، وقد تمسك في دفاعه أمام محكمة أول درجة – والذي يعد مطروحًا على محكمة الاستئناف – بأنه لا محل لإلزامه بالمبلغ المطالب به لأنه يضع اليد على ما يوازى حصته في العقار الشائع وطلب إعادة الدعوى لمكتب الخبراء لتحقيق هذا الدفاع، كما قدم إقرارًا صادرًا من المطعون ضده الثالث لصالحه تضمن أنه لم يحصل لنفسه على شيء من أجرة باقي وحدات العقار إلا أن الحكم التفت عن ذلك الطلب، ولم يفطن لدلالة ما ورد بذلك الإقرار فإنه يكون معيبًا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار الشائع، وأن الثمار التي تنتج منه أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعًا بنسبة حصة كل منهم، وللشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على كل من الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بمقدار هذه الزيادة. وأنه إذا تعددت أعيان المال الشائع فإن حصة كل شريك في الثمار التي تنتجها تكون بقدر حصته فيها مجتمعة وليست بقدر الثمار التي تنتجها كل عين بمفردها، وعلى ذلك فإذا وضع أحد الشركاء على الشيوع يده على عين مفرزة وكانت ثمارها لا تجاوز نصيبه في ثمار المال الشائع كله فإنه لا يجوز لباقي الشركاء مطالبته بريع عن حصصهم في هذه العين لأن وضع يده إنما كان على عين تنتج ثمارًا لا تزيد عن نصيبه في ثمار أعيان المال الشائع مجتمعة. كما أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه، وعلى ذلك فإنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرًا، وأنه إذا قدم إلى محكمة الموضوع مستند هام من شأنه التأثير في الفصل في الدعوى وجب عليها أن تتحدث عنه في حكمها، فإن هي لم تفعل مع ما قد يكون له من دلالة، فإن الحكم يكون معيبًا بالقصور. لما كان ذلك، وكانت دعوى المطعون ضدهما الأول والثاني بمطالبة الطاعن بحصتهما في الريع باعتبارهما شريكين في الطابق الثاني العلوي من العقار محل النزاع والذي يضع الطاعن يده عليه – وبما يزيد عن حصته – ، وكان الثابت في الأوراق أن الأخير تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به، لأنه يضع يده على ما يساوى حصته في العقار الشائع ولا يتقاضى شيئًا من ثمار ” أجرة ” استغلال باقي حصص العقار وطلب إعادة الدعوى إلى مكتب الخبراء لتحقيق هذا الدفاع، وقدم تأييدًا لذلك إقرارًا منسوبًا إلى المطعون ضده الثالث تضمن عدم تقاضيه (الطاعن) لشيء من أجرة الوحدات المؤجرة بالعقار الشائع موضوع الدعوى. وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لدلالة هذا الدفاع ولم يعن ببحث ما إذا كان مقدار ثمار الحصة التي يضع الطاعن يده عليها مساويًا لنصيبه بالنسبة لثمار العقار كله، وما إذا كان قد حصل على شيء من ثمار باقي حصص العقار من عدمه. وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى. فإنه يكون معيبًا بقصور يبطله ويوجب نقضه.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم خالف ما انتهى إليه الخبير المندوب أمام محكمة أول درجة من أن فترة المطالبة بالريع موضوع الدعوى الراهنة تدخل ضمن فترة المطالبة موضوع الحكم رقم …… لسنة 1999 مدني قنا الابتدائية بما لا يجوز معه للمطعون ضدهما الأول والثاني معاودة المطالبة بريع حصتهما عن تلك الفترة مرة أخرى وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفًا لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم. لما كان ذلك، وكان الثابت من الصورة الضوئية لتقرير الخبير المودع في الدعوى رقم ……. لسنة 1999 مدني قنا الابتدائية ” مأمورية قوص ” والحكم رقم …… لسنة 21 ق. استئناف قنا المرفوع عن الحكم رقم …… لسنة 1999 مدني قنا الابتدائية ” مأمورية قوص ” أن المطعون ضدهما الأول والثاني ” في الطعن الراهن ” سبق وأن أقاما الدعوى سالفة البيان بطلب إلزام المطعون ضده الثالث ” في ذات الطعن ” بأن يدفع إليهما مبلغ ……. جنيه قيمة أجرة حصتهما ومقدارها الثلث في العقار الشائع موضوع النزاع وذلك عن الفترة من 1/ 4/ 1993 حتى 31/ 12/ 1997 وأودع الخبير المنتدب في تلك الدعوى تقريرًا ضمنه أن العقار مكون من أربعة طوابق، وطابق خامس غير مكتمل، وكل طابق مكون من شقتين عدا الطابق الأرضي مكون من ثلاثة محلات، والعقار كله مؤجر لآخرين عدا الطابق الثالث ” الثاني العلوي ” فيضع اليد عليه المدعى عليه الرابع – الطاعن في الطعن الراهن – وأن جملة ريع العقار مبلغ ……. جنيه شهريًا عبارة عن مقابل الإيجار، ومقابل استغلال الطاعن للطابق الثالث، وأن نصيب المطعون ضدهما الأول والثاني في ذلك الريع خلال فترة المطالبة مبلغ …… جنيه، وقضت محكمة أول درجة لهما بهذا المبلغ، وتأيد ذلك الحكم في الاستئناف رقم …… لسنة …… ق قنا بما يكون معه القضاء للمطعون ضدهما الأول والثاني بنصيبهما في ثمار كل العقار الشائع بما فيه الجزء الذي يضع الطاعن يده عليه، وذلك عن الفترة من 1/ 4/ 1993 حتى 31/ 12/ 1997 حائلاً دون معاودتهما المطالبة بتلك الثمار عن ذات الفترة لانعدام سبب المطالبة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ونفى وجود تكرار للمطالبة عن الفترة سالفة البيان، ورغم ما انتهى إليه الخبير المندوب – صائبًا – من وجود تكرار لتلك الفترة، فإنه يكون معيبًا بمخالفة الثابت في الأوراق، والخطأ في فهم الواقع والذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب أيضًا ودون حاجة لبحث السبب السادس للطعن.
وسوم : احكام نقض